الأمم المتحدة

A/HRC/RES/42/10

الجمعية العامة

Distr.: General

4 October 2019

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثا نية والأربعون

٩-٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٩

البند 3 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 26 أيلول/سبتمبر 2019

4 2 / 10 - المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يعيد تأكيد الإعلان العالمي لحقوق الإنسا ن الذي ينص على عدم جواز استرقاق أحد أو استعباده وعلى حظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما، ‬

وإذ يسلم بالاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926 ، والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956 ، واتفاقية منظمة العمل الدول ي ة (رقم 29) لعام 1930 بشأن العمل الجبري وبروتوكول عام 2014 الملحق بها ، وغير ذلك من الصكوك الدولية ذات الصلة التي تحظر جميع أشكال الرق وتدعو الحكومات إلى استئصال هذه الممارسات، ‬

وإذ يعيد تأكيد قرارات مجلس حقوق الإنسان 6/14 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2007 ، و15/2 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2010، و24/3 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2013، ‬ و33/1 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2016،

وإذ يشير إلى اعتماد الجمعية العامة خ طة التنمية المستدامة لعام 2030 ( ) ،

وإذ ي سلم بأن التمييز والإقصاء الاجتماعي وعدم المساواة بين الجنسين والفقر أمور تقع في صميم أشكال الرق المعاصرة و ضعف العمال المهاجرين بصفة خاصة، ‬

وإذ يشدد على أهمية تجريم جميع أشكال الرق من خلال سنّ تشريعات وطنية في هذا الشأن، ‬

وإذ يسلم بالتحديات التي تواجه القضاء على الرق والتي أبرزتها المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها، ومنها عدم وجود تشريعات لهذا الغرض في بعض البلدان، ومواطن القصور والثغرات في الأطر القانونية، والعقوبات غير الرادعة بما يكفي، والافتقار إلى الإرادة و/أو الموارد اللازمة لتنفيذ القوانين وتدابير السياسة العامة، وصعوبة تحديد مكان الضحايا والكشف عن هوياتهم، والافتقار إلى تدابير لإعادة التأهيل بشكل فعال، ‬

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007، وإذ يشدد على أن يؤدي المكلف بالولاية واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

واقتناع اً منه بأن قضية أشكال الرق المعاصرة ما زالت تتطلب اهتمام مجلس حقوق الإنسان ، ‬

وإذ ي ضع في اعتباره صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لمكافحة أشكال الرق المعاصرة وأهميته في التصدي للقضايا التي تثيرها المقررة الخاصة، ولا سيما الحاجة إلى إعادة تأهيل ومساعدة ضحايا أشكال الرق المعاصرة ‬ ،

1- يرحب بالعمل الذي أنجزته ا لمقرر ة الخاص ة المعني ة بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها، وب التقارير المواضيعية التي أعدتها بما في ها تلك المتعلقة ب أثر ال رق وال استعباد على المهاجرات المهمشات العاملات في الاقتصاد المحلي العالمي ، و ب أشكال الرق الحالية والناشئة ( ) ؛

2- ي رحب أيضاً بتعاون تلك الدول التي قبلت طلبات زيارات المقررة الخاصة واستجابت لطلباتها المتصلة با لحصول على معلومات؛

3- يرحب كذلك بالخطوات التي اتخذتها الدول للتصدي لأشكال الرق المعاصرة بوسائل منها اعتماد تشريعات جديدة، ومراجعة السياسات ذات الصلة ، وإنشاء آليات محلية مستقلة، ويحث الدول على زيادة جهودها من أجل مكافحة أشكال الرق المعاصرة؛ ‬

4- يجدد ولاية المقرر ة الخاص ة المعني ة بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها، ل فتر ة ثلاث سنوات؛

5- يقرر أن تواصل المقررة الخاصة دراسة جميع أشكال الرق المعاصرة والممارسات الشبيهة بالرق وتقديم تقارير عنها، وبخاصة تلك المحددة في الاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926 والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف الممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956، و جميع المسائل الأخرى التي تناولها في السابق ا لفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة؛ و في سياق الاضطلاع بالولاية، تقوم المقررة الخاصة بما يلي:

(أ) تشجيع التطبيق الفعال للقواعد والمعايير الدولية المتصلة بالرق؛

(ب) طلب وتلقي المعلومات عن أشكال الرق المعاصرة وتبادل تلك المعلومات مع الحكومات، وهيئات المعاهدات، والإجراءات الخاصة، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، وسائر المصادر ذات الصلة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بممارسات الرق والاستجابة بفعالية، حسب الاقتضاء ووفقاً للممارسة الحالية، للمعلومات الموثوق بها بشأن ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، بغية حماية حقوق الإنسان لضحايا الرق ومنع حدوث الانتهاكات؛

(ج) التوصية بإجراءات وتدابير تطبق على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية للقضاء على ممارسات الرق أينما وجدت، بما في ذلك إتاحة سبل العلاج التي تتصدى لأسباب وعواقب أشكال الرق المعاصرة مثل الفقر، والتمييز، والنزاع، ووجود عوامل الطلب عليها، والتدابير ذات الصلة لتعزيز التعاون الدولي؛

(د) التركيز أساساً على جوانب أشكال الرق المعاصرة غير المشمولة بالولايات الحالية لمجلس حقوق الإنسان؛

6- يطلب إلى المقررة الخاصة أن تواصل، في سياق الاضطلاع بولايتها ما يلي:

(أ) إجراء دراسة متأنية لمسائل محددة تندرج في نطاق ولايتها وإدراج أمثلة على الممارسات الفعالة فضلاً عن تقديم توصيات ذات صلة بالموضوع؛

(ب) أخذ بُعدي نوع الجنس والسن في أشكال الرق المعاصرة بعين الاعتبار؛

(ج) المشاركة في الحوارات والمنتديات السياساتية الدولية ذات الصلة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ولا سيما تنفيذ الهدف 8 منها، وإسداء المشورة للدول والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني وغير ذلك من الجهات صاحبة المصلحة بشأن احترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان على نحو فعال لصالح أولئك المتضررين من جراء أشكال الرق المعاصرة في سياق تنفيذ خطة عام 2030، وإجراء بحوث مواضيعية بشأن التنفيذ الفعال للهدف 8، مع التركيز بصفة خاصة على الغاية 8-7 ‬ ( ) ؛

7- يشجع المقرر ة الخاص ة على جمع وتحليل أمثلة على التشريعات الوطنية المتعلقة بحظر الرق والممارسات الشبيهة بالرق، من أجل مساعدة الدول في جهودها الوطنية لمكافحة أشكال الرق المعاصرة؛

8- يهيب ب جميع الحكومات أن ت تعاون مع المقرر ة الخاص ة و ت ساعده ا في أداء المهام والواجبات المسندة إليها، وتزود َ ها ب جميع المعلومات ال ضرورية التي ت طلبها، و أن ت نظر بجدية في الاستجابة لطلبات المقرر ة الخاص ة بشأن زيارة ال بلدان لتمكين ها من أداء ولاي تها بفعالية؛

9- يشجع الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها المتخصصة ، والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية والحكومات والخبراء المستقل ي ن والمؤسسات المهتمة بالأمر والمنظمات غير الحكومية على التعاون إلى أقصى حد ممكن مع المقرر ة الخاص ة في أداء ولايتها ؛

10- يشجع الدول على النظر في التبرع لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل مكافحة أشكال الرق المعاصرة؛ ‬

11- يشجع المقرر ة الخاص ة على مواصلة التعاون الكامل والفعال مع المقرر ة الخاص ة المعني ة بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، وجميع آليات حقوق الإنسان الأخرى القائمة ذات الصلة، وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل مكافحة أشكال الرق المعاصرة ، و فريق التنسيق المشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص ، و التحالف المعني بالغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة ، آخذة في اعتبارها بالكامل مساهمة هذه الآليات، مع تجنب الازدواجية في عملها؛ ‬

12- يطلب إلى المقرر ة الخاص ة أن ت قدم تقارير عن أداء ولايتها إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ، وفقاً لبرنامج العمل السنوي لكل منهما . ‬

الجلسة 39

26 أيلول/سبتمبر 2019

[اعتمد بدون تصويت . ]