مجلس حقوق الإنسان
الدورة السادسة والثلاثون
١١-٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧
البند ١٠ من جدول الأعمال
قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 29 أيلول/سبتمبر 2017
٣٦/ 27 - تقديم المساعدة إلى الصومال في ميدان حقوق الإنسان
إن مجلس حقوق الإنسان،
إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة،
وإذ يؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وإذ يسلّم بأن السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان هي أركان منظومة الأمم المتحدة،
وإذ يؤكد من جديد احترامه لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي ووحدته،
وإذ يؤكد من جديد أيضاً قراراته السابقة المتعلقة بالصومال،
وإذ يشير إلى قراريه 5/1 و5/2، المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007،
وإذ يسلم بأن المسؤولية الرئيسية عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصومال تقع على عاتق حكومة الصومال الاتحادية، وأن تعزيز الإطار القانوني، ونظم حماية حقوق الإنسان وقدرة وشرعية المؤسسات أمر أساسي للمساعدة على مكافحة الإفلات من العقاب وتحسين المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والتشجيع على المصالحة،
وإذ يسلّم أيضا ً بأن على جميع السلطات المعنية بحفظ الأمن دعم التعهدات والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، والتصدي لإساءة استعمال القوة أو استعمالها بصورة مفرطة ضد المدنيين،
وإذ يسلّم كذلك بأهمية وفعالية تقديم المساعدة الدولية إلى الصومال والحاجة المستمرة إلى زيادة مستوى تنسيق واتساق ونوعية جميع أنشطة تنمية القدرات والمساعدة التقنية المقدمة إلى الصومال في ميدان حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والاتحادي للدولة، وإذ يرحب في هذا الصدد بنتائج مؤتمر لندن بشأن الصومال الذي عقد في أيار/مايو ٢٠١٧، بما في ذلك اعتماد الشراكة الجديدة من أجل الصومال التي تحدد شروط تقديم الدعم الدولي وفقاً لأولويات الصومال، بما في ذلك إعمال حقوق الإنسان، وتنفيذ الميثاق الأمني من أجل تمكين الصومال من تولي توفير الأمن والحماية وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء،
وإذ يقر بالالتزام المستمر والحيوي من جانب بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وبال خسائر التي تكبدتها و ب تضحيات أفرادها الذين لقوا مصرعهم في أثناء أداء مهامهم، وإذ يسلم أيضا ً بأن التزام البعثة والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية يؤدي إلى تهيئة الظروف اللازمة لتمكين الصومال من إقامة مؤسسات سياسية وبسط سلطة الدولة، وهما عنصران رئيسيان لإرساء دعائم نقل المسؤولية الأمنية بصورة مرحلية إلى قوات الأمن الصومالية،
وإذ يسلم أيضاً بالدور الذي أدته ولا تزال تؤديه المرأة في مجال التعبئة المجتمعية وبناء السلام في المجتمع الصومالي، وأهمية النهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في عمليات صنع القرارات السياسية والعامة، بما في ذلك داخل البرلمان وعلى كافة مستويات الحكومة، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن 1325(2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 بشأن المرأة والسلام والأمن،
١- يرحب بالتزام حكومة الصومال الاتحادية بتحسين حالة حقوق الإنسان في الصومال، كما يرحب في هذا الصدد بما يلي:
(أ) الشراكة الجديدة من أجل الصومال، التي اعتمدت في مؤتمر لندن بشأن الصومال من جانب الصومال والشركاء الدوليين، وهي تحدد أهدافا ً طموحة ولكنها قابلة للتحقيق من أجل إحراز تقدم في تنفيذ أولويات الصومال المت علقة بتحقيق الاستقرار والتنمية، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون، والتسوية الدستورية، والممارسة السياسية الشاملة، والحكم الرشيد، والتدابير الرامية إلى التصدي للفساد، وتحقيق الأمن والإنعاش الاقتصادي؛
(ب) إقرار الخطة الأولى للتنمية الوطنية منذ ٣٠ عاما ً وما تتضمنه من التزامات بحماية حقوق الإنسان، بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات؛
(ج) ميثاق الأمن المعتمد من جانب الصومال والشركاء الدوليين في مؤتمر لندن بشأن الصومال، والذي يتضمن رؤية لإنشاء مؤسسات وقوات أمنية تعمل تحت قيادة صومالية و تكون ميسورة التكلفة ومقبولة وخاضعة للمساءلة ولديها القدرة على توفير الأمن والحماية على النحو الذي يستحقه الشعب الصومالي ويحتاجه، وفقا ً للقانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان؛
(د) التزام الجزء الرفيع المستوى في مؤتمر لندن بشأن الصومال بمواصلة الحوار والعمل من أجل توثيق الشراكة بين الحكومة الاتحادية الصومالية والمجتمع المدني ومنظمات المغتربين، وذلك اعترافا ً بأهمية مساهمة المجتمع المدني والصوماليين المغتربين في دعم استمرار السلام والتنمية في الصومال؛
(ه) زيادة تمثيل النساء في مجلس الوزراء والبرلمان الوطني الصومالي من 14 إلى 24 في المائة نتيجة للعملية الانتخابية، وعلى الرغم من عدم تحقيق الالتزام بزيادة هذه النسبة إلى ٣٠ في المائة، فإن ذلك يشكل خطوة تحققت بشق الأنفس نحو ح كم أكثر تمثيلاً وشمولاً وفعالية؛
(و) العمل الذي تضطلع به وزارة المرأة وحقوق الإنسان بوصفها الهيئة الحكومية الاتحادية الرئيسية المعنية بالنهوض بحقوق الإنسان في الصومال، بما في ذلك الجهود الرامية إلى إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان تتولى الرصد والمساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات، وتشمل في عضويتها النساء والفئات المهمشة والأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ز) وضع سياسات وخطط رئيسية والاتفاق بشأنها، بما في ذلك خارطة طريق حقوق الإنسان لما بعد المرحلة الانتقالية، ورسم سياسة جنسانية وطنية وخطة عمل وطنية بشأن القضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع؛
(ح) التقدم المحرز بشأن التشريعات الرئيسية، بما في ذلك مشروع قانون حماية الطفل، والتقدم المحرز نحو اعتماد مشروع القانون المتعلق بالجرائم الجنسية، وتطبيق قانون وسائط الإعلام عن طريق التشاور مع المنظمات الإعلامية والمجتمع المدني، وذلك بهدف تهيئة إطار لاحترام حرية التعبير؛
٢- يرحب أيضا ً باستمرار التزام الحكومة الاتحادية الصومالية بعملية الاستعراض الدوري الشامل، ويرحب في هذا الصدد بقبول العديد من التوصيات المقدمة أثناء الاستعراض ويشجع على تنفيذها؛
٣- يعرب عن قلقه إزاء التقارير الواردة عن وقوع انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان في الصومال، ويشدد على ضرورة وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب، وتعزيز مراعاة حقوق الإنسان للجميع ومساءلة كل من يرتكب انتهاكات وتجاوزات من هذا القبيل وما يتصل بها من جرائم؛
٤- يعرب عن قلقه الخاص إزاء التجاوزات والانتهاكات التي تتعرض لها الفتيات والنساء، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس وزواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ويعرب عن قلقه إزاء التجاوزات والانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، بما في ذلك التجنيد غير القانوني واستخدام الجنود الأطفال في النزاع المسلح، وعمليات القتل والتشويه، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والجنساني، وعمليات الاختطاف، ويشدد على ضرورة مساءلة الجناة وإنصاف كل من تعرض لانتهاكات وتجاوزات من هذا القبيل؛
٥- يعرب عن القلق لأن المشردين داخلياً، بمن فيهم أكثر الأشخاص تهميشاً وضعفا ً ، الذين قد يكون من بينهم نساء وأطفال وأشخاص ينتمون إلى أقليات، هم الأكثر تعرضا ً للخطر ويتحملون وطأة أعمال العنف والتجاوزات والانتهاكات؛
٦- يعرب عن القلق أيضا ً إزاء الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في وسائط الإعلام ومضايقتهم، بمن في ذلك الصحفيون في الصومال، ويؤكد ضرورة تعزيز احترام حرية التعبير والرأي، وإنهاء الإفلات من العقاب، وملاحقة كل من يرتكب جرائم من هذا القبيل؛
٧- يسلّم بالجهود التي تبذلها الدول التي تستضيف لاجئين صوماليين، ويحث جميع الدول المضيفة على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي المتعلق باللاجئين، ويحث المجتمع الدولي على مواصلة تقديم الدعم المالي لتمكين الدول المضيفة من تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين الصوماليين في المنطقة، وعلى دعم إعادة إدماج العائدين إلى الصومال عندما تسنح الظروف، وتقديم الدعم للمشردين داخلياً في الصومال؛
٨- يهيب ب ال حكومة الاتحادية الصومالية أن تعمل، بدعم من المجتمع الدولي، على تحقيق ما يلي:
(أ) تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالإصلاح الدستوري الواردة في الشراكة الجديدة من أجل الصومال والبيان الصادر عن مؤتمر لندن، مع الإشارة إلى أهمية التوصل إلى تسوية بشأن المسائل الدستورية المعلقة، واستكمال عملية مراجعة الدستور بطريقة تعزز بناء السلام وسيادة القانون، ووضع نموذج أكثر شمولا ً للانتخابات المزمع إجراؤها في عام ٢٠٢١؛
(ب) إنهاء تفشي ثقافة الإفلات من العقاب، وملاحقة المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، عن طريق استكمال إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان تكون مستقلة ولديها الموارد اللازمة، ومن خلال إصلاح آليات العدالة الحكومية و التقليدية من أجل زيادة تمثيل المرأة في القضاء، وتحسين وصول النساء والأطفال إلى العدالة؛
(ج) فرض سياسة عدم التسامح إطلاقا ً إزاء العنف الجنسي والعنف الجنساني، بما في ذلك تشويه الأعضاء الجنسية للإناث، وضمان ملاحقة المسؤولين عن العنف الجنسي والجنساني والاستغلال والانتهاكات، بغض النظر عن مركزهم أو رتبتهم؛
(د) كفالة إصلاح القطاع الأمني بما يتسق مع القانون الدولي بغية التأكد من أن قوات الأمن والمؤسسات الصومالية تمتثل للقوانين الوطنية والدولية السارية، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يشمل فروعه المتعلقة ب حماية الأفراد، في جملة أمور، من العنف الجنسي والجنساني، و ب منع عمليات القتل خارج نطاق القضاء، وتعزيز خضوع جميع قوات الأمن ومؤسسات ه المعنية للمساءلة على الصعيدين الداخلي والخارجي؛
(ه ) زيادة الدعم والموارد المخصصة للوزارات والمؤسسات المعنية بإقامة العدل وحماية حقوق الإنسان، لا سيما وزارة المرأة و النهوض ب حقوق الإنسان على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الولايات، والسلطة القضائية، والشرطة والمؤسسات الإصلاحية؛
(و) ضمان مشاركة النساء بصورة هادفة في الحياة العامة والحياة السياسية وفي عملية صنع القرار، وذلك بوضع نموذج انتخابي يكفل زيادة تمثيل النساء للانتخابات الوطنية لعام ٢٠٢١ ول لانتخابات المقررة على المستوى الاتحادي للدولة؛
(ز) تنفيذ الالتزام الذي قُطع في مؤتمر لندن بشأن الصومال فيما يتعلق بالتحاور والتعاون بشكل أوثق مع المجتمع المدني ، مع الحرص على ضمان تمثيل المرأة و الفئات المهمشة والأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ح) تعزيز المصالحة والحوار على الصُعُد الاتحادي والإقليمي ودون الوطني، مع التسليم بأهمية المساعدة القيّمة التي تقدمها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية؛
(ط) تنفيذ قانون حماية وسائط الإعلام من أجل حماية وتعزيز حرية التعبير والإعلام الحر وتهيئة بيئة آمنة ومواتية تمكن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من العمل في جو يخلو من العوائق وانعدام الأمن، ومواصلة الجهود الرامية إلى حظر ومنع جميع أعمال الخطف والقتل والاعتداءات والتخويف والمضايقة التي يتعرض لها الصحفيون وحمايتهم منها، والشروع على الفور وبصورة فعالة ومحايدة وشفافة في إجراء تحقيقات في حالات قتل الصحفيين، ومقاضاة جميع المسؤولين عن الأفعال غير المشروعة، بما يتسق مع الأحكام الواردة في قانون حماية وسائط الإعلام، ومع سائر الالتزامات القانونية المحلية والدولية السارية؛
(ي) كفالة المشاركة المتساوية للنساء والشباب وأفراد الأقليات والفئات المهمشة الأخرى في العمليات السياسية الوطنية، وإنشاء مراكز لتنمية المهارات من أجل تمكين المرأة والشباب وأفراد الأقليات من المشاركة؛
(ك) النظر في الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية منع وقمع جريمة الإبادة الجماعية والتصديق عليها؛
(ل) وضع الصيغة النهائية لمشروع القانون الجديد بشأن الجرائم الجنسية والتوعيه به، وإقرار مشروع القانون ليصبح نافذا ً وتنفيذه مع القوانين الأخرى على النحو اللازم لمنع العنف الجنسي والجنساني؛
(م) مواءمة سياسات الدولة وأطرها القانونية على الصعيدين الوطني والاتحادي مع الالتزامات الواجبة التطبيق والالتزامات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان؛
(ن) معاملة المقاتلين السابقين معاملة تتفق مع الالتزامات المنطبقة بموجب القانونين المحلي والدولي، وبخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حسب الاقتضاء؛
(س) مواصلة التدابير الرامية إلى تنفيذ خطط العمل التي تهدف إلى منع تجنيد الأطفال واستخدامهم بصورة غير قانونية في القوات المسلحة الوطنية الصومالية، والتعاون مع الوكالات المتخصصة، مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، للتأكد من أن الجنود الأطفال السابقين والأطفال دون الثامنة عشرة الذين استخدموا في النزاع المسلح يعاملون باعتبارهم ضحايا، وإعادة تأهيلهم وفقا ً للمعايير الدولية؛
(ع) تنفيذ الإعلان المتعلق بالحلول الدائمة للاجئين الصوماليين وإعادة إدماج العائدين إلى الصومال، الذي اعتمد في نيروبي في ٢٥ آذار/مارس ٢٠١٧، من أجل تعزيز رفاه وحماية جميع الأشخاص المشردين داخليا ً ، بما في ذلك حمايتهم من العنف الجنسي والجنساني، وأيضا ً من الاستغلال والا عتداء الجنسيين من جانب موظفين عسكريين أو م دنيين حكوميين أو دوليين، وتيسير العودة الطوعية ل جميع المشردين داخليا ً أو إعادة إدماج هم ، بمن في ذلك الفئات الأكثر ضعفا ً ، بأمان وكرامة، وضمان إجراء عملية استشارية كاملة وتوخي الممارسات الفضلى لإعادة التوطين، وتوفير مواقع آمنة تتيح الوصول الآمن إلى الأغذية الأساسية والمياه الصالحة للشرب والمأوى والسكن والملابس والخدمات الطبية الأساسية المناسبة والمرافق الصحية، وضمان وصول المنظمات الإنسانية دون عوائق، والإقرار بالضعف الشديد للمشردين داخليا ً ، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عائق إلى المحتاجين حيثما كانوا في الصومال، وضمان حيادية ونزاهة الجهات الإنسانية الفاعلة واستقلالها من التدخلات السياسية والاقتصادية والعسكرية، مع مواصلة تلبية متطلبات الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية و المحتاجين إلى مساعدة إنسانية؛
٩- يشدد أيضاً على أهمية دور الخبراء المحليين والدوليين والحكومة الاتحادية الصومالية فيما يتعلق بالرصد المشترك لحالة حقوق الإنسان في الصومال وإعداد التقارير ذات الصلة، والدور الحيوي الذي يمكن أن تضطلع به الجهات المعنية برصد حقوق الإنسان في تقييم وضمان نجاح مشاريع المساعدة التقنية، والتي يجب أن تكون لفائدة جميع الصوماليين؛
١٠- يؤكد أهمية أن تنجز بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال ولايتها في كافة أنحاء الصومال، وضرورة ضمان التآزر بين أعمالها وأعمال مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛
١١- يثني على عمل الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال؛
١٢- يقرر تجديد ولاية الخبير المستقل، في إطار البند ١٠، لمدة سنة واحدة من أجل تقييم ورصد حالة حقوق الإنسان في الصومال وإعداد تقارير بشأنها، بغية تقديم توصيات بشأن المساعدة التقنية وبناء القدرات في ميدان حقوق الإنسان؛
١٣- يطلب إلى الخبير المستقل مواصلة العمل عن كثب مع الحكومة الاتحادية الصومالية على الصعيدين الوطني ودون الوطني، ومع جميع هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وسائر المنظمات الدولية ذات الصلة، والمجتمع المدني وجميع الآليات المعنية بحقوق الإنسان، ومساعدة الصومال على تنفيذ ما يلي:
(أ) التزاماته المحلية والدولية في مجال حقوق الإنسان؛
(ب) قرارات مجلس حقوق الإنسان وسائر صكوك حقوق الإنسان وما يرتبط بها من تقارير معتادة؛
(ج) التوصيات التي حظيت بالقبول أثناء الاستعراض الدوري الشامل؛
(د) الالتزامات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، وغير ذلك من السياسات والتشريعات الرامية إلى تعزيز تمكين المرأة والشباب والفئات المهمشة، وكفالة حرية التعبير والتجمع، وحماية وسائط الإعلام، ووصول المرأة إلى العدالة، وزيادة قدرات الوزارات والمؤسسات المسؤولة عن إقامة العدل وحماية حقوق الإنسان؛
١٤- يطلب أيضاً إلى الخبير المستقل تقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة والثلاثين، وإلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والسبعين؛
١٥- يطلب إلى المفوضية السامية ووكالات الأمم المتحدة الم عنية الأخرى تزويد الخبير المستقل بكل ما يلزم من مساعدة بشرية وتقنية ومالية لكي يؤدي ولايته بالكامل ؛
١٦- يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.
الجلسة 42 29 أيلول/سبتمبر 201 7
[ اعتُمد بدون تصويت .]