الأمم المتحدة

A/HRC/RES/34/21

الجمعية العامة

Distr.: General

7 April 2017

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة ال رابعة والثلاثون

27 شباط/فبراير - 24 آذار/مارس 2017

البند 3 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 24 آذار/مارس 2017

٣ 4 / 21 - حقوق الإنسان للمهاجرين : ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين

إن مجلس حقوق ال إ نسان،

إ ذ يعيد تأكيد الإعلان العالمي لحقوق ا لإنسان الذي يعلن أن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في ذلك الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل ال قوم ي،

وإذ يشير إلى جميع القواعد والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان للمهاجرين،

وإذ يشير أيضاً إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان 1999/44 المؤرخ 27 نيسان/ أبريل 1999، و2002/62 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2002، و2005/47 المؤرخ 19 نيسان/ أبريل 2005، وإلى قرارات الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بشأن حقوق الإنسان للمهاجرين، وإلى قرارات المجلس 8/10، المؤرخ 18 حزيران/ يونيه 2008، و17/12 المؤرخ 17 حزيران/يونيه 201 1 ، و 26 /1 9 المؤرخ 26 حزيران/يونيه 201 4 المعنون ة " حقوق الإنسان للمهاجرين: ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين "،

وإذ يضع في اعتباره الفقرة 6 من قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/ مارس 2006،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأ ن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان، و5/2 بشأن مدونة قواعد سلوك المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أن المكلف بالولاية يجب أن يضطلع بواجباته وفقاً لهذ ين القرار ين ومرفقاته م ا،

وقد عقد العزم على ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين،

1- يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين لمدة ثلاث سنوات، اعتباراً من نهاية دورته الخامسة والثلاثين، على أن توكل إليه المهام التالية:

(أ) أن يدرس سبل ووسائل تذليل العقبات القائمة أمام الحماية الكاملة والفعالة لحقوق الإنسان للمهاجرين، مع التسليم بضعف حال النساء والأطفال والأشخاص الذين ليست لديهم الوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع غير قانوني ؛

(ب) أن يطلب ويتلقى معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين ولأُسَرهم من جميع المصادر ذات الصلة، بما فيها المهاجرون أنفسهم؛

(ج) أن يضع توصيات مناسبة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين ولتداركها، أينما وقعت؛

(د) أن يشجع على التطبيق الفعال للقواعد والمعايير الدولية ذات الصلة بهذه المسألة؛

( ﻫ) أن يوص ي باتخاذ إجراءات وتدابير على الصُّعد الوطني والإقليمي والدولي للقضاء على انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين؛

(و) أن يضع المنظور الجنساني في الاعتبار عند طلب ال معلومات و عند تحليل ه ا، وأن يولي اهتماماً خاصاً لوقوع التمييز المتعدد الأشكال والعنف ضد المهاجرات؛

(ز) أن يشدد بوجه خاص على التوصيات التي تتضمن حلولا ً عملية فيما يتعلق بإعمال الحقوق المتصلة بالولاية، وذلك ب وسائل منها تحديد أفضل الممارسات و تحديد المجالات والسبل الملموسة للتعاون الدولي؛

(ح) أن يقدم تقارير منتظمة إلى مجلس حقوق الإنسان، وفقاً لبرنامج عمله السنوي، وإلى الجمعية العامة واضعاً نصب عينيه المنفعة المتأتية من تحقيق أكبر فائدة ممكنة من عملية الإبلاغ ؛

2- يطلب إلى المقرر الخاص أن يضع في اعتباره ، عند الاضطلاع بالولاية ، صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة ال تي وضعتها الأمم المتحدة بهدف تعزيز حقوق الإنسان للمهاجرين وحمايتها ؛

3- يطلب أيضاً إلى المقرر الخاص أن يبادر ، عند الاضطلاع بالولاية ، إلى التماس و تلقي المعلومات المتعلقة ب انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين من الحكومات ، وهيئات المعاهدات، والوكالات المتخصصة ، والمقررين الخاصين المعنيين بمختلف المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن المنظمات الحكومية الدولية وغيرها من المنظمات المختصة التابعة ل منظومة الأمم المتحدة، و من المنظمات غير الحكومية ، بما في ها منظمات المهاجرين ، وأن يتبادل المعلومات مع هذه الجهات ، و أن ي تصرف بصورة فعالة بناءً على تلك المعلومات ؛

4- يطلب كذلك إلى المقرر الخاص أن يواصل، في إطار الاضطلاع ب أنشطته، تنفيذ برنامج زيارات ه التي تسهم في تحسين ال حماية المتوفرة ل حقوق الإنسان للمهاجرين وفي التنفيذ الشامل والكامل لجميع جوانب الولاية ؛

5- يطلب إلى المقرر الخاص أن يضع في اعتباره، عند الاضطلاع بالولاية، المبادرات الثنائية والإقليمية والدولية التي تتناول مسائل تتعلق بالحماية الفعالة لحقوق الإنسان للمهاجرين، بما فيها عودة المهاجرين الذين ليست لديهم الوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع غير نظامي وإعادة إدماجهم في المجتمع؛

6- يشجع الحكومات على أن تنظر جدياً في دعوة المقرر الخاص إلى زيارة بلدانها بغية تمكينه من الاضطلاع بولايته على نحو فعال؛

7- يشجع أيضاً الحكومات على ال تعاون ال تام مع المقرر الخاص في أداء المهام والواجبات المسندة إليه بموجب ولايته، وعلى تقديم جميع المعلومات المطلوبة، و ال نظر في تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المقرر الخاص، و الا ستج ا ب ة فور اً لنداءاته العاجلة؛

8- يطلب إلى جميع الآليات الم عني ة أن تتعاون مع المقرر الخاص؛

9- يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى ا لمقرر الخاص كل ما يلزم ه من مساعدة بشرية ومالية ل لاضطلاع بالولاية .

الجلسة 57 24 آذار /مارس 2017

[اعتمد من دون تصويت.]