الأمم المتحدة

A/HRC/RES/40/20

الجمعية العامة

Distr.: General

3 April 2019

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الأربعون

25 شباط/فبراير - 22 آذار/مارس 2019

البند 4 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 22 آذار/مارس 2019

40/20- حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان،

وإذ يشير إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما فيها قرار المجلس 37/28 المؤرخ ٢٣ آذار/مارس ٢٠١٨ وقرار الجمعية العامة 73/180 المؤرخ ١٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨، وإذ يحثّ على تنفيذ هذه القرارات،

وإذ يضع في اعتباره الفقرة 3 من قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/ مارس 2006،

وإذ يُذكِّر ب قراريه 5/1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان ، و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخي ْ ن 18 حزيران/ يونيه 2007، وإذ يشدِّد على أن يؤدي المكلف بالولاية مهامه وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

وإذ يشدِّد على أهمية متابعة التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق المعنية ب حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ( ) ، الذي رحب به كل من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، وأُحيل إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك مجلس الأمن،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء ال انتهاكات ال منهجية ال واسعة النطاق و ال جسيمة لحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، التي تشكّل في حالات كثيرة جرائم ضد الإنسانية، وإزاء إفلات مرتكبيها من العقاب ، على النحو المشروح في تقرير لجنة التحقيق،

وإذ يذكِّر ب مسؤولية جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عن حماية سكانها من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، و إذ يلاحظ أن الجمعية العامة أشارت في قرارها 73/180 إلى أن لجنة التحقيق قد حثَّ ت قيادة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على منع ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وقمعها، وضمان ملاحقة الجناة قضائياً وتقديمهم إلى العدالة ،

وإذ يساوره القلق لكون الحالة الإنسانية غير المستقرة في البلد تتفاقم بسبب القيود التي تفرضها حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على حرية وصول ا لوكالات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السكان المحتاجين،

وإذ ينوّه بقرار الجمعية العامة 73/180، الذي أحاطت فيه الجمعية علماً مع ال قلق ب النتائج التي خلصت إليها الأمم المتحدة والتي تفيد بأن أكثر من 10 ملايين شخص في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية يقد َّ ر أنهم يعانون من سوء التغذية ، وأن معظم الأطفال دون سن 24 شهراً و50 في المائة من النساء الحوامل والمرضعات ليس لديهم تنوع غذائي كافٍ، م ما يؤدي إلى نقص المغذيات الدقيقة وانتشار سوء التغذية المزمن والحاد بدرجة غير مقبولة ، و إذ يدين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بسبب سياساتها الوطنية التي يجري وفقاً لها ، في جملة أمور ، تحويل مواردها إلى إنتاج ال أسلحة ال نووية والقذائف التسيارية على حساب رفاه شعبها وإمكانية حصوله على الغذاء، وإذ ي شدد على ضرورة أن تحترم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وتضمن رفاه الشعب في البلد وكرامته، على النحو الذي أشار إليه مجلس الأمن في قراراته 2321(2016) المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، و 2371(2017) المؤرخ 5 آب/أغسطس 2017، و 2375(2017) المؤرخ 11 أيلول/سبتمبر 2017 ، و2397(2017) المؤرخ 22 كانون الأول/ ديسمبر 2017،

وإذ يعيد تأكيد مسؤولية حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عن ضمان تمتع سكانها قاطبةً تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بوسائل منها ضمان الحصول على الغذاء الكافي بصورة متساوية، فضلاً عن حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع ، ضمن ال حقوق و ال حريات ال أخرى،

وإذ يسلِّم بوجود عوامل خطر معينة تؤثر في النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، وبالحاجة إلى ضمان تمتع هؤلاء الأشخاص تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لحمايتهم من الإهمال والإيذاء والاستغلال والعنف، وإذ يحيط علماً في هذا الصدد بما أبدته ا للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من ملاحظات على تقرير جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الجامع للتقارير الدورية الثاني إلى الرابع ( ) وبالملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل على التقرير الدوري الخامس لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ( ) ،

وإذ يلاحظ مع التقدير الزيارة التي قامت بها إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و إذ يشجِّع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على تنفيذ جميع التوصيات الواردة في تقرير المقررة الخاصة عن زيارتها إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ال مقدَّم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والثلاثين ( ) ، و إذ يلاحظ مع التقدير أيضاً التقرير الأوّلي المقدَّم في كانون الأول/ديسمبر 2018 من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عن تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ،

وإذ ينوه بمشاركة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل ، و إذ يلاحظ قبول حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 113 توصية من أصل التوصيات البالغ عددها 268 توصية الواردة في محصّلة الاستعراض، كما يلاحظ التزامها المعلن بتنفيذ التوصيات المقبولة والنظر في إمكانية تنفيذ 58 توصية أخرى، وإذ يشدد على أهمية تنفيذ التوصيات من أجل التصدّي ل ما يُرتكب في البلد من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان،

وإذ يسلِّم بالعمل الهام الذي تقوم به هيئات المعاهدات في مجال رصد تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة ب حقوق الإنسان، وإذ ي شدد على الحاجة إلى امتثال جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وإلى ضمان أن تقدِّم تقاريرها بانتظام وفي الوقت المناسب إلى هيئات المعاهدات،

وإذ يلاحظ الطبيعة الملحّة والأهمية اللتين تتسم بهما مسألة حالات الاختطاف الدولي و العودة الفورية لجميع المختط َ فين، و إذ يعرب عن بالغ القلق إزاء عدم اتخاذ جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إجراءات إيجابية منذ بدء التحقيقات بشأن جميع الرعايا اليابانيين على أساس المشاورات التي ع ُ قدت على المستوى الحكومي بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية واليابان في أيار/مايو 2014، وإذ يتوقع أن تتحقق في أقرب وقت ممكن تسوية جميع المسائل المتصلة بالرعايا اليابانيين، وخاصة عودة جميع المختط َ فين،

وإذ يرحِّب بالجهود الدبلوماسية الجارية، وإذ يلاحظ أهمية الحوار، بما في ذلك الحوار بين الكوريتين، وأهمية الالتزامات ب تحسين حالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية،

وإذ ي لاحظ ما تتسم به مسألة الأسر المشتتة الشمل من إلحاح وأهمية، وإذ يرحِّب في هذا الصدد باستئناف اللقاءات بين أفراد الأسر المشتتة الشمل عبر خط الحدود في آب/ أغسطس ٢٠١٨، وبما جرى التعهّد به بشأن هذه المسألة في قمة الكوريتين المعقودة في ١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨ من التزامات بتعزيز التعاون الإنساني من أجل إيجاد حل جذري لمسألة الأسر المشتتة الشمل،

وإذ يعيد تأكيد أهمية تفاعل الدول بصورة كاملة وبناءة مع أعمال مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك عملية الاستعراض الدوري الشامل، ومع الآليات الأخرى للمجلس، من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في هذه الدول،

1- يدين بأشد العبارات الانتهاكات المنهجية الواسعة النطاق والجسيمة ، القائمة منذ أمد طويل والمستمرة، لحقوق الإنسان وغيرها من تجاوزات حقوق الإنسان المرتكَبة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ومن جانبها ، ويعرب عن قلقه الشديد إزاء الاستنتاجات المفصلة التي قدمتها لجنة التحقيق في تقريرها، بما في ذلك ما يلي:

(أ) الحرمان من الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، ومن الحق في كل من حرية الرأي وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، على شبكة الإنترنت وخارجها، وهو حرمان يتحقق عن طريق احتكار الدولة المطلق للإعلام وسيطرتها الكاملة على تنظيم الحياة الاجتماعية، وكذلك بما تفرضه من رقابة تعسفية وغير مشروعة تتخلل جوانب الحياة الخاصة لجميع المواطنين؛

(ب) التمييز على أساس نظام سونغبون ، الذي يصنف الناس على أساس الميلاد والطبقة الاجتماعية التي تحددها الدولة، والذي يأخذ أيضاً في الاعتبار الآراء السياسية والدين، والتمييز ضد المرأة، بما في ذلك عدم المساواة في إمكانية الحصول على العمل، والقوانين والأنظمة التمييزية، والعنف ضد المرأة؛

(ج) انتهاك ات جميع جوانب الحق في حرية التنقل، بما في ذلك فرض أماكن الإقامة والعمل التي تحددها الدولة قسراً ، مستندة في ذلك في كثير من الأحيان إلى نظام سونغبون، وحرمان المواطن من الحق في مغادرة بلده؛

(د) الانتهاكات المنهجية الجسيمة والواسعة النطاق للحق في الغذاء وما يتصل به من جوانب الحق في الحياة، وهي انتهاكات تتفاقم بسبب انتشار الجوع وسوء التغذية على نطاق واسع؛

(ه) انتهاكات الحق في الحياة وأفعال الإبادة، والقتل، والاسترقاق، والتعذيب، والسجن، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الجسيمة، والاضطهاد لأسباب سياسية ودينية وجنسانية في معسكرات السَّجن السياسي والسجون العادية، وانتشار ممارسة العقاب الجماعي على نطاق واسع، والحكم ب أحكام قاسية على الأشخاص الأبرياء؛

(و) الاختطاف المنهجي، والحرمان من العودة إلى الوطن وما يعقب ذلك من اختفاء قسري للأشخاص، بمن فيهم مواطنو بلدان أخرى، على نطاق واسع وفي إطار سياسة تنتهجها الدولة؛

2- يحثّ حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على الاعتراف بجرائمها وانتهاكات ها ل حقوق الإنسان داخل البلد وخارجه، و على اتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء جميع هذه الجرائم والانتهاكات عن طريق القيام، في جملة أمور ، ب تنفيذ التوصيات ذات الصلة الواردة في تقرير لجنة التحقيق وقرار الجمعية العامة 73/180، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر، اتخاذ الخطوات التالية:

(أ) ضمان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين ، والحق في حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات، سواء على الإنترنت أو خارجها، بما في ذلك عن طريق السماح بإنشاء صحف مستقلة ووسائط إعلام أخرى؛

(ب) إنهاء التمييز ضد المواطنين، بما في ذلك التمييز الذي ترعاه الدولة على أساس نظام سونغبون ، واتخاذ خطوات عاجلة لضمان المساواة بين الجنسين و ل حماية المرأة من العنف القائم على نوع الجنس؛

(ج) ضمان الحق في حرية التنقل، بما في ذلك حرية المرء في اختيار مكان إقامته وعمله ؛

(د) تعزيز إمكانية الحصول على الغذاء على أساس من المساواة ، بما في ذلك عن طريق الشفافية الكاملة فيما يتعلق بتقديم المساعدة الإنسانية لكي تُقدَّم هذه المساعدة حقاً إلى الأشخاص ضعاف الحال ، بمن فيهم الأفراد المحتجزون؛

(هـ) الوقف الفوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بمعسكرات السَّجن ، بما في ذلك ممارسة العمل القسري واستخدام التعذيب والعنف القائم على نوع الجنس، وتفكيك جميع معسكرات السَّجن السياسية والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، والتوقف فوراً عن ممارسة الإعدام التعسفي وبإجراءات موجزة للأشخاص المحتجزين، وضمان أن توفر إصلاحات قطاع العدالة الحماية للمحاكمات العادلة و ل لإجراءات القانونية الواجبة؛

(و) حل مسألة جميع الأشخاص الذين اختُطفوا أو اختفوا قسراً بطريقة أخرى، وذريتهم، بطريقة شفافة، بما في ذلك عن طريق ضمان عودتهم الفورية؛

(ز) ضمان جمع شمل الأسر المشتتة عبر الحدود؛

(ح) الإلغاء الفوري لممارسة العقوبة بالتبعية ؛

(ط) ضمان تمتع كل شخص داخل إقليم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بالحق في حرية التنقل وبالحرية في مغادرة البلد، بما في ذلك لغرض التماس اللجوء خارج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، دون تدخل من سلطات ها ؛

(ي) توفير الحماية لرعايا البلدان الأخرى المحتجزين في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما في ذلك حرية الاتصال بالمسؤولين القنصليين والوصول إليهم، وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، التي تشكل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أحد الأطراف فيها ، و أي ترتيبات ضرورية أخرى لتأكيد وضعهم و ل لتواصل مع أُسرهم ؛

3- يُذكِّر ب قرار الجمعية العامة 73/180، الذي أعربت فيه الجمعية عن قلقها الشديد للغاية إزاء انتهاكات حقوق العمال، بما فيها الحق في حرية تكوين الجمعيات والاعتراف الفعلي بالحق في التفاوض الجماعي ، والحق في الإضراب، وحظر استغلال الأطفال اقتصادياً و أي شكل ضار أو خطِر من أشكال عمل الأطفال، وكذلك استغلال العمال المرسَلين إلى الخارج من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للعمل في ظل أوضاع يقال إنها تصل إلى حد العمل القسري ؛

4- يُذكِّر أيضاً ب الفقرة 11 من قرار مجلس الأمن 2371(2017)، والفقرة 17 من قراره 2375(2017) ، و خاصة الفقرة 8 من قراره 2397(2017)، التي قرر فيها المجلس أن تعيد الدول الأعضاء إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية حالاً وفي غضون مهلة لا تتجاوز 24 شهراً من تاريخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2017 جميع رعايا جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين يكسبون دخلاً في إطار الولاية القضائية لتلك الدول وجميع الملحقين التابعين لحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المكلفين بمراقبة السلامة ل لعاملين في الخارج من رعايا جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وذلك ما لم تقرر الدولة العضو المعنية أن رعايا جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المعنيين هم أيضاً من رعايا الدولة العضو المذكورة أو من رعايا جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين تُحظر إعادتهم إلى الوطن بموجب أحكام القوانين الوطنية والدولية السارية، بما في ذلك القانون الدولي للاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان، أو بموجب اتفاق مقر الأمم المتحدة المبرم بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية أو اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، ويحثّ جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على تعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان للعمال، بمن فيهم العمال الذين يُعادون إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛

5- يذكّر كذلك بالفقرة 4 من قرار الجمعية العامة 73/180، الذي أكدت فيه الجمعية العامة على قلقها الشديد للغاية إزاء التقارير التي تفيد بارتكاب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لل تعذيب ، و ال إعدام بإجراءات موجزة ، و ال احتجاز ال تعسفي ، وعملياتِ اختطاف وأشكال أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان وخروقاتها بحق مواطني بلدان أخرى ، وذلك داخل أراضيها وخارجها؛

6- يعرب من جديد عن بالغ قلقه إزاء استنتاجات لجنة التحقيق بشأن حالة اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين أعيدوا إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وغيرهم من مواطنيها الذين رُحّلوا إليها من الخارج وأُنزلت بهم عقوبات شملت الحبس أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العنف الجنسي أو الاختفاء القسري أو عقوبة الإعدام، و يحثّ بقوة في هذا الصدد جميع الدول على احترام المبدأ الأساسي المتمثل في عدم الإعادة القسرية، وعلى معاملة ملتمسي اللجوء معاملة إنسانية وكفالة وصول مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ب دون عوائق إلى ملتمسي اللجوء بغرض حماية حقوق الإنسان الخاصة بهم، و يحثّ مرة أخرى الدول الأطراف على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها فيما يتصل ب الأشخاص المنتمين إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المشمولين بهذه الصكوك؛

7- يشدِّد على ما خلصت إليه لجنة التحقيق من أن مجموعة شهادات الشهود والمعلومات التي تلقتها تشكل أسباباً كافية للاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، عملاً بالسياسات الموضوعة على أعلى مستوى في الدولة طوال عقود وعلى أيدي مؤسسات تقع تحت السيطرة الفعلية لقيادتها، و يكرر الإعراب عن قلقه البالغ إزاء ذلك؛ وبأن هذه الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية تشمل الإبادة، والقتل، والاسترقاق، والتعذيب، والسجن، والاغتصاب، والإجهاض القسري وغيره من أنواع العنف الجنسي، والاضطهاد لأسباب سياسية ودينية وعرقية وجنسانية، والترحيل القسري للسكان، والاختفاء القسري للأشخاص ، والفعل اللاإنساني المتعمد المتمثل في التجويع لفترات مطوّل ة ؛

8- يشدِّد على أن سلطات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لم تحاكم المسؤولين عن الجرائم المرتَكبة ضد الإنسانية والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان، و يشجِّع جميع الدول ومنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك الوكالات المتخصصة المعنية ، والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية والمحافل الإقليمية ، ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات الخير العام، والجهات الأخرى صاحبة المصلحة، على التعاون في جهود المساءلة، ولا سيما الجهود التي تبذلها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وعلى ضمان عدم بقاء هذه الجرائم دون عقاب؛

9- يرحِّب بقرار الجمعية العامة 73/180، الذي شجعت فيه الجمعية العامة مجلس الأمن على مواصلة نظره في استنتاجات وتوصيات لجنة التحقيق ذات الصلة و على اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان المساءلة، بما في ذلك عن طريق النظر في إمكانية إحالة الحالة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى المحكمة الجنائية الدولية والنظر في زيادة تطوير الجزاءات من أجل ال استهداف الفعّال ل كل من يبدو أنه يتحمل القسط الأوفر من المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي قالت عنها اللجنة إنها ربما تشكل جرائم ضد الإنسانية؛

10- يرحِّب أيضاً بقرار مجلس الأمن عقد اجتماع رابع له في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2017، بعد اجتماعاته المعقودة في كانون الأول/ديسمبر 2014 وكانون الأول/ ديسمبر 2015 وكانون الأول/ديسمبر 2016، نوقشت فيه حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، في ضوء أوجه القلق الخطيرة المعر َ ب عنها في هذا القرار، ويتطلع إلى مواصلة المجلس اهتمامه بهذه المسألة بفعالية أكبر؛

11- يثني على المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لما قام به من أنشطة حتى الآن ولجهوده المستمرة في الاضطلاع بولايته، على الرغم من عدم إمكانية الوصول إلى البلد؛

12- يرحِّب بتقرير المقرر الخاص ( ) ؛

13- يذكِّر ب توصيات لجنة التحقيق و ب قرار الجمعية العامة 73/180، ويكرر تأكيد أهمية الإبقاء على الحالة الخط ي رة ل حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك عن طريق مواصلة أنشطة الاتصال والدعوة ومبادرات التوعية والإرشاد، ويطلب إلى مفوضية حقوق الإنسان تعزيز هذه الأنشطة؛

14- يرحِّب بالخطوات المتخذة لتعزيز قدرات مفوضية حقوق الإنسان، بما في ذلك هيكلها الميداني في سيول، من أجل التمكين من تنفيذ التوصيات ذات الصلة التي قدمها فريق الخبراء المستقلين المعني بالمساءلة في تقريره، والهادفة إلى تعزيز جهود الرصد والتوثيق الحالية، وإنشاء مستودع مركزي للمعلومات والأدلة، وتكليف خبراء في المساءلة القانونية بتقييم جميع المعلومات والشهادات بغية وضع استراتيجيات ممكنة للاستخدام في أي عملية مساءلة مستقبلاً ؛

15- يقرر أن يواصل، لفترة سنتين، تعزيز قدرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بما في ذلك هيكل ها الميداني في سيول، لتيسير تنفيذ التوصيات ذات الصلة التي قدمها فريق الخبراء المستقلين المعني بالمساءلة في تقريره، والرامية إلى تعزيز جهود الرصد والتوثيق الحالية، وإنشاء مستودع مركزي للمعلومات والأدلة، وتكليف خبراء في المساءلة القانونية بتقييم جميع المعلومات والشهادات بغية وضع استراتيجيات ممكنة للاستخدام في أي عملية مساءلة مستقبلاً؛

16- يطلب إلى المفوضة السامية أن تقدِّم تحديثاً شفوياً عن التقدم المحرز في هذا الصدد إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة والأربعين وأن تقدِّم إلى المجلس في دورته السادسة و الأربعين تقريراً خطياً كاملاً عن تنفيذ التوصيات المعنية ؛

17- يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 37/28 ، لفترة عام واحد ؛

18- يهيب مرة أخرى بجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة، أن تنظر في تنفيذ التوصيات المقدَّمة من لجنة التحقيق في تقريرها من أجل معالجة ال حالة المزرية ل حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛

19- يشجِّع المساعي المتواصلة للهيكل الميداني التابع لمفوضية حقوق الإنسان في سيول، ويرحِّب بتقديمه تقارير منتظمة إلى مجلس حقوق الإنسان ، ويدعو المفوضة السامية إلى أن تقدِّم إلى المجلس تحديثات منتظمة عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛

20- يهيب بكافة الدول أن تعمل على ضمان اضطلاع ال هيكل الميداني لمفوضية حقوق الإنسان بعمله باستقلالية، وتزويده بموارد كافية للاضطلاع ب ولايته، وضمان أن يتمتع بال تعاون الكامل من جانب الدول الأعضاء ذات الصلة، وألا يتعرّض لأي أعمال انتقامية أو تهديدات؛

21- يطلب إلى مفوضية حقوق الإنسان أن تبلغ عن جهود ها المتعلقة ب المتابعة في التقرير السنوي العادي للأمين العام ال مقدَّم إلى الجمعية العامة عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛

22- يطلب إلى المقرر الخاص تقديم تقارير منتظمة إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة عن تنفيذ ولايته، بما في ذلك عن الجهود المبذولة في متابعة تنفيذ توصيات لجنة التحقيق؛

23- يحثّ حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، عن طريق الحوار المستمر ، على دعوة جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، ولا سيما منهم المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والتعاون التام معهم، وعلى تمكين المقرر الخاص والموظفين الداعمين من زيارة البلد من دون قيود، وتزويدهم بجميع المعلومات اللازمة لتمكينهم من إنجاز هذه الولاية، ويحثّونها كذلك على تعزيز التعاون التقني مع مفوضية حقوق الإنسان؛

24- يشجِّع حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على ا لمشاركة في الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل في عام ٢٠١٩، و على تقديم معلومات شاملة عن تنفيذ التوصيات المقبولة في الجولة الثانية، و على مواصلة توسيع نطاق التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل التصدي لجميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في البلد؛

25- يشجِّع منظومة الأمم المتحدة، بما فيها وكالاتها المتخصصة، والدول، والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية، والمؤسسات المهتمة، والخبراء المستقلين، والمنظمات غير الحكومية، على إقامة حوار وتعاون بناءين مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، بمن فيهم المقرر الخاص، وال هيكل الميداني لمفوضية حقوق الإنسان؛

26- يشجِّع جميع الدول والأمانة العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك الوكالات المتخصصة ذات الصلة ، والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية والمحافل الإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات الخير العام ، ومؤسسات الأعمال التجارية المهتمة و الجهات الأخرى صاحبة المصلحة التي وجهت إليها لجنة التحقيق توصيات، على المضي قدماً في تنفيذ هذه التوصيات؛

27- يشجِّع منظومة الأمم المتحدة برمتها على مواصلة التصدي بطريقة منس َّ قة وموح َّ دة للحالة الخط ي رة ل حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛

28- يشجِّع جميع الدول التي لها علاقات مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على أن تستخدم نفوذها لتشجيعها على اتخاذ خطوات عاجلة تضع حداً لجميع انتهاكات حقوق الإنسان، بوسائل منها إغلاق معسكرات السَّجن السياسي ة وإجراء إصلاحات مؤسسية عميقة ؛

29- يطلب إلى الأمين العام أن يزود المقرر الخاص ومفوضية حقوق الإنسان، فيما يتعلق بالهيكل الميداني، بكل ما يلزم من مساعدة و من موظفين بقدرٍ كافٍ للاضطلاع بالولاية بشكل فعال، وضمان أن ي تلق ى المكلف بالولاية الدعم من مفوضية حقوق الإنسان؛

30- يقرر إحالة جميع تقارير المقرر الخاص إلى جميع الهيئات ذات الصلة في الأمم المتحدة وإلى الأمين العام لاتخاذ الإجراء المناسب.

الجلسة 53 22 آذار/مارس 2019

[اعتمد ب دون تصويت .]