الأمم المتحدة

A/HRC/RES/45/3

الجمعية العامة

Distr.: General

8 October 2020

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الخامسة والأربعون

14 أيلول/سبتمبر - 7 تشرين الأول/أكتوبر 2020

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2020

45 /3-حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،‏

وإذ يكرر التأ كيد على المواد ذات الصلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحمي حق الشخص في الحياة وحقه في الحرية والأمن وحقه في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وحقه في الاعتراف بشخصيته القانونية،

وإذ يشير إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 20 ( د- 36 ) المؤرخ 29 شباط/فبراير 1980 ، الذي قررت فيه اللجنة إنشاء فريق عامل من خمسة أعضاء للعمل كخبراء بصفتهم الشخصية، ودراسة المسائل ذات الصلة بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وكذلك جميع القرارات السابقة بشأن هذا الموضوع، ولا سيما قراري مجلس حقوق الإنسان 12/7 المؤرخ 27 آذار/مارس 2008 و 16 / 16 المؤرخ 24 آذار/مارس 2011 ، اللذين جدد فيهم ا المجلس بتوافق الآراء ولاية الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، فضلا ً عن مقرر المجلس 116/25 المؤرخ 27 آذار/مارس 2014 ، وقرارات المجلس 4/21 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2012 و1/27 المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2014 و6/36 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2017 ،

وإذ يشير أيضاً إلى قرار الجمعية العامة 133/47 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 ، الذي اعتمدت بموجبه الجمعية العامة الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بوصفه مجموعة من المبادئ للدول، وقرار الجمعية 177/61 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 الذي اعتمدت بموجبه الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي دخلت حيز التنفيذ في 23 كانون الأول/ديسمبر 2010 وقراري الجمعية 160/70 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2015 و161/74 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2019 ،

وإذ يشير كذلك إلى أنه لا يجوز تعريض أحد للاختفاء القسري وأنه لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي مهما كان مبرراً للاختفاء القسري،

وإذ يرحب بتوقيع 98 دولة على الاتفاقية وتصديق 63 دولة عليها أو انضمامها إليها، ويسلّم بأن تنفيذها يشكل مساهمة كبيرة في إنهاء الإفلات من العقاب وفي تعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان للجميع،

وإذ يشير إلى الذكرى السنوية الأربعين لإنشاء الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والذكرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وهي فرصة لاستعراض الأثر الإيجابي للاتفاقية ومناقشة السبل وأفضل الممارسات الكفيلة بمنع حالات الاختفاء القسري ومكافحة الإفلات من العقاب عن طريق جملة أمور منها تشجيع التصديق العالمي على الاتفاقية،

وإذ يساوره بالغ القلق بصفة خاصة من ازدياد حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك حالات الاعتقال والاحتجاز والاختطاف، عندما تتم في إطار الاختفاء القسري أو تعد اختفاء قسريا ً في حد ذاتها، ومن تزايد عدد التقارير الواردة عن تعرض الشهود على الاختفاء أو أقارب الأشخاص المختفين للمضايقة وسوء المعاملة والتخويف،

وإذ يشير إلى أن الاتفاقية تنص على حق الضحايا في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بملابسات الاختفاء القسري، والتقدم المحرز في التحقيق ونتيجته، ومصير الشخص المختفي، وتقتضي ضمان إتاحة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بمكان وجود الشخص المسلوبة حريته لأي شخص يثبت أن له مصلحة مشروعة في هذه المعلومات، وتحدد التزامات الدول الأطراف إزاء اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الصدد،

وإذ يحيط علماً باهتمامٍ بتوصية الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التي تدعو إلى تقديم المزيد من المساعدة إلى أفراد الأسر وأعضاء المجتمع المدني بغية تمكينهم من إبلاغ الفريق العامل بحالات الاختفاء القسري المزعومة، نظراً إلى أن نقص الإبلاغ عن حالات الاختفاء القسري يظل، في عدد كبير من الحالات، مشكلة مستعصية لأسباب مختلفة منها الخوف من الانتقام وضعف إقامة العدل والفقر والأمية،

وإذ يحيط علماً أيضاً باهتمام بأحدث التقارير المواضيعية التي أعدها الفريق العامل، بما في ذلك الدراسة المتعلقة بالمعايير والسياسات العامة من أجل إجراء تحقيق فعال في حالات الاختفاء القسري ( ) ،

وإذ يسلِّم بأن أعمال الاختفاء القسري قد تشكل جرائم ضد الإنسانية استناداً إلى التعريف الوارد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،

وإذ يرحب بقرار الجمعية العامة إعلان يوم 30 آب/أغسطس يوماً دولياً لضحايا الاختفاء القسري، وقرارها 196/65 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 ، الذي أعلنت بموجبه، عملاً بتوصية مجلس حقوق الإنسان في قراره 7/14 المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2010 ، يوم 24 آذار/مارس يوماً دولياً للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا، ومناشدتها الدول الأعضاء، ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين الاحتفاء بهذين اليومين،

وإذ يقرّ بتعاون دول كثيرة مع الفريق العامل، بما يشمل استجابتها لما يقدمه الفريق من طلبات لزيارة بلدانها،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 1/5 بشأن بناء مؤسسات المجلس، و2/5 بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007 ، وإذ يؤكد أن على المكلفين بولايات أن يؤدوا واجباتهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

1 - يهيب بجميع الدول التي لم توقع بعد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري أو تصدق عليها أو تنضم إليها أن تنظر في فعل ذلك على سبيل الأولوية، وأن تنظر أيضاً في الخيار المنصوص عليه في المادتين 31 و 32 من الاتفاقية والمتعلق باللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري؛

2 - يهيب بالدول أن تتعاون مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والاستجابة لما يقدمه من طلبات لزيارة بلدانها؛

3 - يطلب إلى الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يواصلا جهودهما المكثَّفة من أجل مساعدة الدول المهتمة بأن تصبح أطرافاً في الاتفاقية، تسليماً بأن عدداً كبيراً من الدول يدعم التصديق العالمي على الاتفاقية؛

4 - يحيط علماً بتقدير بتقريري الفريق العامل ( ) ، ويشجع الدول على إيلاء الاعتبار الواجب للتعليقات والتوصيات الواردة فيهما؛

5 - يرحب بالعمل الهام الذي يضطلع به الفريق العامل لمعالجة جميع حالات الاختفاء القسري؛

6 - يشجع الفريق العامل على أن يمضي في دراسة القضايا المتعلقة بحالات الاختفاء القسري وأن يواصل تقديم تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان، وفقاً للولاية المنوطة به؛

7 - يرحّب بالتعاون القائم بين الفريق العامل واللجنة المعنيّة بحالات الاختفاء القسري، وكذلك بتعاون الفريق مع الإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات المعنية الأخرى، كل في إطار ولايته، ويشجع هذه الجهات على مواصلة تعاونها في المستقبل؛

8 - يقرر تمديد ولاية الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي لمدة ثلاث سنوات إضافية طبقاً للشروط المنصوص عليها في قرار مجلس حقوق الإنسان 12/7؛

9 - يهيب بالدول التي لم تقدم ردوداً موضوعية بشأن ادّعاءات وقوع حالات اختفاء قسري في بلدانها أن تفعل ذلك وتولي الاعتبار الواجب للتوصيات ذات الصلة المتعلقة بهذه المسألة والمقدمة من الفريق العامل في تقاريره؛

10 - يشجّع الفريق العامل على الاستمرار، وفقاً لأساليب عمله، في تزويد الدول المعنية بمعلومات مفصلة وذات صلة بشأن ادّعاءات الاختفاء القسري تيسيراً للتجاوب الفوري والجوهري مع هذه البلاغات من دون المساس بضرورة تعاون الدول المعنية مع الفريق العامل؛

11 - يطلب إلى الأمين العام مواصلة تزويد الفريق العامل بكل ما يلزمه من موارد بشرية ومادية تتيح له الاضطلاع التام بولايته؛

12 - يقرر مواصلة نظره في مسألة حالات الاختفاء القسري وفقاً لبرنامج عمله.

الجلسة 36

6 تشرين الأول / أكتوبر 2020

[اعتمد من دون تصويت . ]