الأمم المتحدة

A/HRC/RES/25/6

الجمعية العامة

Distr.: General

14 April 2014

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

‫ الدورة الخامسة والعشرون ‬

‫ البند 3 من جدول الأعمال ‬

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمي ة

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان

25/ 6

حقوق الطفل: لجوء الأطفال إلى القضاء

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يشدد على أن اتفاقية حقوق الطفل تشكل المعيار الذي يُستند إليه في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، وإذ يؤكد من جديد أن على الدول الأطراف في الاتفاقية أن تتخذ كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير المناسبة لإعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية، وإذ يدعو، آخذ اً في اعتباره أهمية البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية، إلى تصديق الجميع عليهما وعلى سائر صكوك حقوق الإنسان الأخرى وتنفيذها على نحو فعال،

وإذ يرحب بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل،

وإذ يرحب أيضا ً بالدخول المتوقع إلى حيز النفاذ للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات، في 14 نيسان/أبريل 2014،

وإذ يؤكد من جديد قرارات لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ذات الصلة المتعلقة بحقوق الطفل،

وإذ يشير إلى قراره 24/12 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2013 بشأن حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، بما في ذلك قضاء الأحداث،

وإذ يشير أيضا ً إلى قراره 5/1 المتعلق ببناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان، وقراره 5/2 المتعلق بمدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وإذ يؤكد أن على جميع المكلّفين بولايات أن يؤدوا واجباتهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

وإذ يؤكد من جديد أن المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك مراعاة المصالح الفضلى للطفل وعدم التمييز والمشاركة والقدرة على البقاء والنم اء ، توفر الإطار لجميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال،

وإذ يلاحظ ب تقدير العمل الذي تقوم به لجنة حقوق الطفل وغيرها من هيئات معاهدات الأمم المتحدة بشأن لجوء الأطفال إلى القضاء ،

وإذ يرحب بالاهتمام الذي توليه لحقوق الطفل الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان في سياق الولاية المنوطة بكل منها، وبخاصة المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، وإذ يحيط علما ً مع التقدير ب تقرير المقررة الخاصة السنوي إلى مجلس حقوق الإنسان ( ) ، الذي قدمت فيه لمحة عامة عن القضايا الرئيسية المتصلة بولايتها،

وإذ يعترف بالمساهمات الهامة التي تقدمها الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح تجاه تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، وإذ يحيط علماً بتقريريهما المقدمين مؤخرا ً ( ) ،

وإذ يشير إلى التقرير المشترك التقرير المشترك للمقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال ( ) ، الذي قدمتا فيه لمحة عامة عن آليات المشورة وتقديم الشكاوى والإبلاغ التي يمكن الوصول إليها والملائمة للأطفال من أجل التصدي لحوادث العنف، وإلى التقرير المشترك لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، بشأن منع العنف ضد الأطفال والتصدي له في إطار نظام قضاء الأحداث ( ) ،

وإذ يشير أيضا ً إلى الدراسة التي أجرتها آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية بشأن اللجوء إلى القضاء في مجال تعزيز حقوق الشعوب الأصلية وحمايتها ( ) ،

وإذ يشير كذلك إلى قواعد الأمم المتحدة ذات الصلة والمبادئ التوجيهية المتعلقة بمعاملة الأطفال المحتكين بنظام العدالة، مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، والمبادئ التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية (مبادئ فيينا التوجيهية)، والمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، والمبادئ التوجيهية بشأن الاستخدام الملائم للرعاية البديلة للأطفال وشروطها، والمبادئ والتوجيهات المتعلقة بالحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية، وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للجانيات (قواعد بانكوك)، والمبادئ الأساسية لاستخدام برامج العدالة الإصلاحية في المسائل الجنائية، وإذ يحيط علماً بالمذكرة التوجيهية الصادرة عن الأمين العام بشأن نهج الأمم المتحدة لإقامة العدل لصالح الأطفال في أيلول/سبتمبر 2008،

وإذ يؤكد أهمية منع انتهاكات حقوق الطفل قبل حدوثها،

وإذ يشدد على أن كفالة حق الجميع في اللجوء إلى القضاء ، بما في ذلك الحصول على استجابة سريعة وفعالة ومنصفة لحماية ال حقوق، ومنع أو حل المنازعات والحد من إساءة استعمال السلطة، من خلال عملية تتسم بالشفافية والكفاءة وتكون الآليات فيها متاحة وميسورة التكلفة وقابلة للمساءلة، تشكل أساساً مهماً لتعزيز سيادة القانون عن طريق إقامة العدل،

وإذ يؤكد أهمية المساءلة عن انتهاك حقوق الطفل والتعدي عليها، في جميع الظروف، بما في ذلك ما يرتكب منها داخل نطاق الأسرة وفي المدرسة وغيرها من المؤسسات الأخرى، وأثناء النزاعات المسلحة كذلك، وضرورة تقديم الجناة إلى العدالة،

وإذ يشير إلى أنه يتعين على جميع الدول أن توفر إطاراً فعالاً يستطيع الأطفال من خلاله التماس سبل الانتصاف للتعويض عن الضرر الناشئ عن انتهاكات حقوق الإنسان،

وإذ يسلّم بأن مصالح الطفل الفضلى ينبغي أن تكون من أول الاعتبارات التي يجب مراعاتها لدى اللجوء إلى سبل الانتصاف من انتهاكات حقوق الطفل، وأن سبل الانتصاف هذه ينبغي أن تأخذ في الاعتبار الحاجة إلى تطبيق إجراءات تراعي ظروف الطفل على جميع المستويات،

وإذ يشير إلى أنه يتعين وجود نظام عدالة ملائم للأطفال ويمكن الوصول إليه ويناسب سن الطفل، وأن يكون سريعاً وحازماً وملائماً لاحتياجات الطفل وحقوقه ومركزا ً عليها ، وأن يحترم تلك الحقوق احتراما ً كاملا ً ،

وإذ يساوره القلق لأن حقوق الأطفال تنتهك في جميع أنحاء العالم بينما لا يستطيع جميع الأطفال الحصول في الوقت المناسب على سبل انتصاف نزيهة وفعالة،

وإذ يلاحظ الحواجز المختلفة التي تعترض لجوء الأطفال إلى القضاء ، بما في ذلك الافتقار إلى الوعي بحقوق الطفل، والقيود المفروضة على إقامة الدعاوى أو المشاركة فيها، وكثرة أنواع الإجراءات وتعقيدها، وانعدام الثقة في نظام ال قضاء ، وافتقار المسؤولين المعنيين إلى التدريب، والتمييز القائم بحكم القانون وبحكم الأمر الواقع ، وتأثير معايير ثقافية واجتماعية معينة، والوصمة التي تلحق بالطفل فيما يتصل بجرائم معينة، والحواجز المادية،

وإذ يشير إلى ضرورة الحيلولة دون أن يصبح الأطفال ضحايا بصور غير مباشرة أثناء الإجراءات التي تتعلق بهم أو تؤثر عليهم في نظام العدالة،

وإذ يعرب عن قلقه العميق لأن الأطفال، على الرغم من الاعتراف بحقهم في الإعراب عن رأيهم بحرية بشأن جميع المسائل التي تمسهم، ومع مراعاة تطور قدراتهم، قلما تتم استشارتهم وإشراكهم بشكل جدي في هذه المسائل بسبب شتى القيود والعراقيل، ولأنه لا يزال يتعين إعمال هذا الحق على نحو تام في أجزاء كثيرة من العالم،

وإذ يشدد على ضرورة اتباع نهج متعدد التخصصات تجاه مسألة لجوء الأطفال إلى القضاء ،

1- يلاحظ مع التقدير تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن لجوء الأطفال إلى القضاء ( ) ؛

2- يؤكد من جديد حق جميع الأطفال الذين تنتهك حقوقهم في الحصول على وسيلة انتصاف فعالة؛

3- يشير إلى حق الأطفال في التمتع بذات الضمانات القانونية وبنفس القدر من الحماية على قدم المساواة مع الراشدين، بما في ذلك جميع ضمانات المحاكمة العادلة، مع التمتع في الوقت نفسه بالحق في الحصول على حماية خاصة لكونهم أطفال؛

4- يؤكد أنه يحق لجميع الأطفال المحتكين بنظام العدالة، بمن فيهم الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات، أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، سواء أكانوا من الضحايا أو الشهود، أو الأطفال الذين يُعرضون على نظام العدالة لأسباب أخرى تتعلق على سبيل المثال بالرعاية أو الحضانة أو الحماية، وفي سياق العدالة الإدارية، بما في ذلك الهجرة، الحصول على ضمانات تكفل حقوقهم دون تمييز من أي نوع؛

5- يسلم بأن بعض الأطفال قد يواجهو ن حواجز إضافية تعترض اللجوء إلى القضاء ويؤكد من جديد أن من واجب الدول احترام جميع الأطفال الخاضعين لولايتها وكفالة حصولهم على سبل انتصاف فعالة و إمكانية لجوئهم إلى القضاء دون أي نوع من أنواع التمييز، بصرف النظر عن عرق أو لون أو جنس أو لغة أو دين الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو آرائهم السياسية أو آرائهم الأخرى أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو ثروتهم أو إعاقتهم أو مولدهم أو أي وضع آخر: ولهذه الغاية يهيب بالدول:

(أ) أن تعالج أية حواجز إضافية قد تعترض اللجوء إلى القضاء فيما يتعلق بالأطفال المنتمين إلى الفئات الضعيفة بشكل خاص، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأطفال المودعون في مؤسسات أو في مرافق الرعاية البديلة، والأطفال المحرومون من حريتهم، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال الذين يعيشون في فقر، والأطفال الذين يعيشون في الشوارع، والأطفال المنتمون إلى أقليات قومية أو عرقية أو دينية أو لغوية، وأطفال الشعوب الأصلية، وملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون من الأطفال، والأطفال المهاجرون غير المصحوبين بذويهم والمنفصلون عن أسرهم، والأطفال عديمو الجنسية، الأطفال المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأطفال المتورطون في النزاعات المسلحة أو أعمال العنف الأخرى والمتضررون منها، والأطفال ضحايا البيع والاستغلال الجنسي أو ضحايا زواج الأطفال والزواج المبكر والقسري، والأطفال الذين يعيشون في أسوأ أشكال عمل الأطفال، والأطفال المحرومون من رعاية الوالدين، والأطفال الذين يُدعى أن والديهم قد خالفوا القانون الجنائي أو يتهمون أو يدانون بمخالفة القانون الجنائي؛

(ب) أن تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للفتيات؛

6- يؤكد من جديد أنه يتعين، في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في العملية بأسرها، مع الأخذ في الاعتبار أن مفهوم مصلحة الطفل الفضلى يهدف إلى كفالة تمتع الأطفال الكامل والفعلي بجميع حقوق الطفل وتحقيق نمائهم الشامل؛

7- يشير إلى حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وإلى ضرورة أن تولى تلك الآراء الاعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه، ويحث الدول على كفالة أن تُتاح للأطفال فرصة الاستماع إلى أقوالهم في أية إجراءات قضائية أو جنائية تخصهم، إما مباشرة أو عن طريق ممثل أو هيئة ملائمة، وفقاً لأحكام المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل، باتخاذ خطوات ترمي إلى كفالة ما يلي:

(أ) أن تتاح للأطفال فرصة المشاركة بطريقة فعالة وهادفة في جميع المسائل التي تمسهم، بما في ذلك الإجراءات الجنائية والمدنية والإدارية؛

(ب) أن تتاح لجميع الأطفال القادرين على تكوين آرائهم الخاصة الفرصة للتعبير عن أنفسهم إما مباشرة أو عن طريق ممثل، وعلى نحو يتناسب مع مستوى فهمهم، وأن يولى الاعتبار الواجب لتلك الآراء؛

(ج) أن يحصل الأطفال على المعلومات عن الإجراءات المتعلقة بهم والخيارات المتاحة لهم في تلك الإجراءات والنتائج المحتملة التي قد تترتب على تلك الخيارات، على نحو يلائم سن الطفل ودرجة نضجه والظروف المحيطة به، وأن تنقل تلك المعلومات بلغة يستطيعون فهمها وبطريقة مراعية للاعتبارات الجنسانية والثقافية؛

(د) أن تشرح للأطفال بطريقة يستطيعون فهمها النتائج المترتبة على أية قرارات تؤثر عليهم؛

(ه ‍( أن تَحترم المنهجية المستخدمة في التحري مع الأطفال أو للحصول منهم على معلومات بأية طريقة أخرى حقوق أولئك الأطفال وأن تتلاءم مع الظروف الفردية لكل طفل؛

8- يؤكد من جديد أن من واجب جميع الدول حماية الأطفال من جميع أشكال العنف البدني أو الذهني أو الإصابة أو الإيذاء أو سوء المعاملة أو الاستغلال، ويهيب بالدول:

(أ) أن تهيئ بيئة آمنة للأطفال في العمليات القضائية، وأن تكفل حماية الأطفال من التعرض لأي شكل من أشكال المشقة، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين يحتكون بنظام العدالة، عن طريق تكييف الإجراءات واتخاذ تدابير مناسبة لحمايتهم من ال إ يذاء والاستغلال والتلاعب والعنف، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، ومن التحرش، والتخويف والأعمال الانتقامية أو الضرر غير المباشر، على أن يؤخذ في الاعتبار أن المخاطر التي يواجهها الأولاد والبنات قد تختلف، وقد يكون من الضروري اتخاذ تدابير وقائية خاصة حينما يكون الجاني المزعوم أحد الوالدين أو أحد أفراد الأسرة أو أحد مقدمي الرعاية الرئيسيين؛

(ب) أن تكفل معاملة الأطفال بعناية وتفهّم ونزاهة واحترام في جميع مراحل أية إجراءات أو دعاوى، مع إيلاء اهتمام خاص لأحوالهم الشخصية ورفاههم واحتياجاتهم الخاصة؛

(ج) أن تتخذ إجراءات وضمانات ملائمة للأطفال، مثل استخدام قاعات المقابلات الشخصية المصممة خصيصاً للأطفال، وتخصيص فترات للراحة أثناء إدلاء الأطفال بإفاداتهم، وخفض عدد المقابلات الشخصية والإفادات وجلسات الاستماع، وتجنب الاتصال المباشر بين الضحايا والشهود والجناة المزعومين؛

(د) أن تتخذ تدابير تتيح إمكانية استمرار الإجراءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل التي تشكل خرقاً للقوانين الجنائية بحكم طبيعتها؛

(ه ‍( أن تكفل معاملة جميع الأطفال الذين يدعى مخالفتهم لقانون العقوبات أو يتهمون بمخالفة القانون أو يثبت عليهم ذلك بطريقة تلائم رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتراعي سن الطفل، وتتفق مع الرغبة في تشجيع إعادة إدماج الأطفال وقيامهم بدور بناء في المجتمع؛

(و) أن تكفل عدم تعرض الأطفال للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ز) أن تكفل ألا تفرض في إطار تشريعاتها وممارساتها عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة في حالات الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر؛

(ح) أن تسن أو تنظر في وضع قوانين تنص على أن أي سلوك لا يشكل فعلاً إجرامياً يعاقب عليه القانون إذا حدث من شخص راشد لا يعتبر جريمة جنائية ولا يعاقب عليه الطفل الذي يحدث منه، من أجل منع أن تلحق الوصمة بالأطفال، ومنع أن يتعرضوا للتمييز وأن يصبحوا ضحايا وأن يعتبروا مجرمين؛

(ط) أن تجرِّم بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، وأن تفرض ولايتها القضائية على تلك الجرائم عندما ترتكب في أراضيها أو من جانب رعاياها في الخارج، وأن تعزز تعاون الشرطة والسلطة القضائية عبر الحدود الوطنية في مجال تبادل المعلومات ذات الصلة بالأطفال الضحايا وبالجناة في حالات بيع الأطفال واستغلالهم جنسيا ً ، وفقا ً للقوانين والسياسات المحلية، من أجل تيسير لجوء الأطفال الضحايا إلى القضاء ؛

(ي) أن تتخذ تدابير خاصة لحماية الأطفال الذين يواجهون القانون، بوسائل منها توفير المساعدة القانونية وغير القانونية المناسبة؛

(ك) أن تنظر في وضع سياسات تحكم عمل جميع الأشخاص المشاركين في الدعاوى القضائية التي تمس الأطفال، بهدف كفالة احترام حقوقهم؛

(ل) أن تكفل حصول الأطفال على الخدمات العلاجية ذات الصلة والتدابير المتعلقة بحماية ضحايا الإهمال والعنف وإساءة المعاملة، أو أية جرائم أخرى، بهدف منع تكرار أن يصبحوا ضحايا ومساعدتهم على التعافي وإعادة ال ا ندماج؛

(م) أن تكفل تدريب جميع الأشخاص الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم، ويشمل ذلك القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة والمعلمين ومديري المدارس وموظفي السجون ومفوضي مراقبة السلوك والأخصائيين الاجتماعيين ومهنيي الصحة ، وكذلك الأشخاص الذين يعملون في نظام الرعاية البديلة ومجالات الإدارة العامة والهجرة ومراقبة الحدود، في مجالات التشريعات والسياسات المتعلقة بحقوق الطفل، بما في ذلك قوانين مكافحة التمييز والمساواة بين الجنسين، والتدابير البديلة للاحتجاز، والمشورة الملائمة للأطفال، وآليات تقديم الشكاوى والإبلاغ الملائمة للأطفال، ومهارات التواصل مع الأطفال، وأن تشجع توفير هذا النوع من التدريب للعناصر الفاعلة في المجتمع المدني والزعماء التقليديين؛

(ن) أن تكفل الاحترام الكامل لخصوصية الطفل في جميع مراحل الإجراءات؛

(س) أن تكفل اتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة لإنفاذ القرارات التي تتخذ في الإجراءات التي تمس الأطفال؛

9- يؤكد من جديد أيضا ً ضرورة احترام جميع الضمانات والاحتياطات القانونية في جميع مراحل إجراءات العدالة المتعلقة بالأطفال، بما في ذلك مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة والحق في الخصوصية وضمان تقديم المساعدة القانونية وغيرها من ضروب المساعدة الملائمة بشروط مماثلة لشروط الراشدين أو أخف منها، وإعمال الحق في الطعن في قرارات السلطة القضائية لدى سلطة أعلى؛

10- يؤكد من جديد كذلك ضرورة ممارسة مسؤوليات الوالدين والأوصياء القانونيين والأشخاص الآخرين المسؤولين بصفة قانونية عن الأطفال وحقوقهم وواجباتهم على نحو يتسق مع تطور قدرات الطفل، وتوفير التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الأطفال لحقوقهم؛

11- يؤكد ضرورة أن يكون للطفل مستشار قانوني وأن يمثله محام خاص به في الإجراءات التي يوجد أو يحتمل أن ينشأ فيها تضارب في المصالح بين الطفل ووالديه أو الأوصياء القانونيين الآخرين؛

12- يؤكد أيضا ً ضرورة تدريب مقدمي المساعدة القانونية والمحامين الذين يمثلون الأطفال على حقوق الطفل والمسائل المتصلة بها، وأن يكونوا ملمين بالمعارف اللازمة في هذا الشأن وقادرين على التواصل مع الأطفال بما يتناسب مع مستوى فهمهم، وأن يجتهدوا في سبيل توضيح رأي الطفل؛

13- يهيب بالدول أن تتخذ الخطوات اللازمة لإزالة أية عوائق ممكنة قد تعترض لجوء الأطفال إلى القضاء ، بوسائل تشمل:

(أ) كفالة أن توفر نظمها القانونية الوطنية سبل انتصاف فعالة للأطفال فيما يتصل بانتهاك حقوقهم والتعدي عليها، وأن توفر لهم إمكانية إقامة الدعاوى القانونية في الحالات التي تنتهك فيها حقوقهم؛

(ب) كفالة إمكانية لجوء الأطفال إلى آليات تقديم الشكاوى غير القضائية والآليات البديلة لتسوية المنازعات على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ج) كفالة إمكانية لجوء جميع الأطفال إلى آليات المشورة والإبلاغ وتقديم الشكاوى، وأن تكون تلك الآليات فعالة وآمنة وملائمة للأطفال، وأن تسع ى إلى تحقيق مصالح الطفل الفضلى في جميع الأوقات، وأن تمتثل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛

(د) معالجة العقبات الإضافية واعتماد تدابير وقائية خاصة من أجل حماية حقوق الأطفال، وبخاصة في حالات ضعف إمكانية اللجوء إلى القضاء والمشاركة في الإجراءات؛

(ه ‍( كفالة أن تكون المعلومات المتعلقة بحقوق الطفل وبالنظام القانوني وبحصول الأطفال على المساعدة القانونية متاحة على نطاق واسع للأطفال وبلغة يستطيعون فهمها وطريقة ملائمة لأعمارهم ودرجة نضجهم، علاوة على إتاحتها للوالدين والأوصياء القانونيين والمعلمين والأشخاص الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم؛

(و) كفالة توافر المعلومات والدعم على قدم المساواة مع الآخرين للأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية أو دينية أو لغوية، والأطفال المنتمين إلى فئات ضعيفة أخرى، وتكييفها لتناسب احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة حسب الاقتضاء، وإتاحة إمكانية حصول الأطفال المحتجزين والمودعين في مرافق مغلقة أخرى عليها؛

(ز) كفالة إمكانية تسجيل المواليد وتوثيق الأعمار للجميع دون أي نوع من أنواع التمييز، وبصرف النظر عن الوضع القانوني للطفل؛

(ح) كفالة الحصول على موافقة الأطفال المستنيرة على القرارات على نحو يتفق مع تطور قدراتهم؛

(ط) تعزيز وعي الجمهور بحقوق الطفل، وبخاصة حق الأطفال في التعبير بحرية عن آرائهم في جميع المسائل التي تمسهم؛

(ي) تطوير وتعزيز مبادرات متعددة التخصصات لبناء القدرات والتدريب بغرض كفالة حصول جميع الأشخاص العاملين مع الأطفال ومن أجلهم على المعارف والمهارات الضرورية المتعلقة بحقوق الطفل واحتياجاته؛

(ك) كفالة حصول جميع الأطفال على المساعدة القانونية وغيرها من أشكال المساعدة المناسبة الأخرى، بوسائل تشمل دعم إنشاء نظم ملائمة للأطفال لتقديم المساعدة القانونية؛

(ل) تشجيع استخدام بيئات آمنة وغير مرهبة وملائمة للأطفال عند معالجة الحالات المتعلقة بهم؛

(م) تشجيع التعاون الوثيق بين المهنيين في مختلف المجالات، مع الاحترام الكامل لخصوصية الطفل حسب الاقتضاء، من أجل الحصول على فهم شامل لشؤون الأطفال، بما في ذلك تقييم أوضاعهم القانونية والنفسية والاجتماعية والعاطفية والبدنية والمعرفية؛

(ن) كفالة شرح القرارات لل طفل بطريقة ملائمة وبلغة يستطيع فهمها، وعلى نحو يلائم سنه ودرج ة نضجه ، وتوفير خدمات الترجمة الشفوية بالمجان إذا كان الطفل لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في الإجراءات؛

(س) كفالة عدم تقييد حق الطفل في الاستئناف بدرجة تفوق حق الشخص الراشد؛

(ع) كفالة إنفاذ القرارات بشكل منهجي من خلال عملية يمكن التنبؤ بها، من أجل تعزيز الثقة في نظام العدالة؛

(ف) التصدي للتقاليد والأعراف الاجتماعية والثقافية التي قد تمنع إمكانية لجوء الأطفال إلى القضاء والمطالبة بالتعويض عن الأضرار؛

(ص) مراعاة كفالة عدم بدء سريان قوانين التقادم على حالات الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكفالة ألا تكون تلك القوانين تقييدية على نحو غير مبرر فيما يتعلق بالأنواع الأخرى من الانتهاكات، بوسائل تشمل، حسب الاقتضاء، عدم بدء سريانها قبل وصول الطفل المعني إلى سن الرشد؛

(ق) النظر، حيثما أمكن ذلك، في تعويض أضرار الأطفال الذين تنتهك حقوقهم، من أجل تحقيق الإنصاف والإدماج الكاملين، وكفالة أن تكون إجراءات الحصول على الجبر وإنفاذ قرار ا ته في متناول الأطفال وملائمة لهم؛

14- يسلم بأن الآليات البديلة لحل المنازعات وطلب الانتصاف فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الطفل، مثل عمليات التحويل والعدالة الإصلاحية والوساطة والمصالحة والتحكيم والبرامج المجتمعية، وآليات تقديم الشكاوى إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعمليات العدالة العرفية والدينية، أو آليات التظلم التابعة للشركات، قادرة على أن توفر سبل انتصاف سريعة وميسورة ويسهل الحصول عليها والمساعدة في إعادة إدماج الأطفال، مع التشديد على أن وجوب أن تستند تلك الآليات إلى أساس من الامتثال الصارم للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والضمانات الإجرائية، وأن تكون ملائمة للأطفال ومراعية للمسائل الجنسانية؛

15- يشجع الدول على السماح للأطفال وممثليهم، ولمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، برفع الدعاوى بالنيابة عن مجموعات الأطفال أو دعما ً لها، أو للصالح العام، بما في ذلك الدعاوى الجماعية أو الفئوية، باعتبار ذلك وسيلة للطعن في القوانين والسياسات والمعايير والممارسات التي تؤثر سلباً على حقوق الطفل، ولكفالة توسيع نطاق الفائدة التي تعود على الأطفال من القرارات القضائية، ويشمل ذلك رفع الدعاوى القضائية نيابة عن الفئات التي تواجه تحديات إضافية في إقامة الدعاوى؛

16- يناشد الدول أن تعزز آليات رصد حقوق الطفل ونظم تقديم الشكاوى والإبلاغ والمساءلة، بوسائل تشمل تعيين أو إنشاء مؤسسة مستقلة لحقوق الإنسان على نحو يمتثل إلى المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) وتكليفها بالمسؤولية عن تعزيز احترام حقوق الطفل ورصدها؛

17- يشجع الدول على تطوير وتعزيز عملية جمع البيانات اللازمة للإحصاءات الوطنية وتحليلها ونشرها في مجال لجوء الأطفال إلى القضاء وعلى أن تستخدم، بقدر الإمكان، البيانات المصنفة حسب العوامل ذات الصلة التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث تفاوتات، والمؤشرات الإحصائية الأخرى على الصُعد دون الوطنية و الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية والدولية، من أجل وضع وتقييم السياسات والبرامج الاجتماعية بحيث يتسنى استخدام الموارد الاقتصادية والاجتماعية على نحو يتسم بالكفاءة والفعالية، بغرض الإعمال الكامل لحقوق الطفل؛

18- يحث الدول على أن تُدمج بشكل منهجي مسألة لجوء الأطفال إلى القضاء في عمليات إصلاح قطاع العدالة ومبادرات سيادة القانون وعمليات التخطيط الوطنية، مثل وضع خطط التنمية الوطنية، واتباع النهج الشاملة لقطاع العدالة، وتقديم الدعم لذلك من خلال الميزانية الوطنية؛

19- يدعو الدول، بناء على طلبها، إلى الاستفادة من المشورة والمساعدة التقنية المقدمة من وكالات الأمم المتحدة وبرامجها، في مجالات اللجوء إلى القضاء والمسائل المتعلقة بقضاء الأطفال، ويشجع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان على تعزيز الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية فيما يتعلق بإمكانية لجوء الأطفال إلى القضاء ؛

20- يشدد على أهمية وضرورة التعاون الدولي دعماً للجهود الوطنية في مجال العدالة الملائمة للأطفال؛

21- يشجع الدول على أن تدرج في تقاريرها الدورية وفي المعلومات التي تقدم إلى الاستعراض الدوري الشامل وإلى آليات الرصد الأخرى التابعة للأمم المتحدة، معلومات مفصلة ودقيقة عن إمكانية لجوء الأطفال إلى القضاء ، بما في ذلك معلومات عن التقدم المحرز والتحديات القائمة والإحصاءات والبيانات القابلة للمقارنة؛

22- يشير إلى أهمية إمكانية اللجوء إلى آليات العدالة الإقليمية والدولية عندما يتم التأكد من أن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت أو أن تطبيق سبل الانتصاف هذه قد طال أمده بصورة غير معقولة أو لا يرجح أن يحقق انتصافا ً فعالا ً ، ويشجع الدول في هذا الصدد، على أن تصبح أطرافاً في الصكوك الإقليمية والدولية ذات الصلة؛

23- يدعو هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها وآليات ها وخططها وبرامجها التي تدعم الجهود التي تبذلها الدول تجاه تعزيز النظم القضائية ونظم إقامة العد ل وكفالة سيادة القانون، إلى إدماج مسألة لجوء الأطفال إلى القضاء في برامج عملها، وفقاً لولاية كل منها؛

24- يقرر مواصلة النظر في مسألة حقوق الطفل وفق برنامج عمله وقراريه 7/29 المؤرخ 28 آذار/مارس 2008، و19/37 المؤرخ 23 آذار/مارس 2012، وتركيز اهتمام اجتماع اليوم الكامل المقبل على موضوع " من أجل تعزيز الاستثمار في مجال حقوق الطفل " ، ويدعو المفوضة السامية إلى إعداد تقرير عن تلك المسألة، في تعاون وثيق مع الأطراف المؤثرة ذات الصلة، بما في ذلك الدول ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها الأخرى ذات الصلة، ومع المعنيين من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، والمنظمات الإقليمية، وهيئات حقوق الإنسان، والمجتمع المدني، ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، ومع الأطفال أنفسهم، وتقديم ذلك التقرير إلى المجلس في دورته الثامنة والعشرين، ليُسترشد به في يوم المناقشة السنوي المخصص لحقوق الطفل، ويطلب إلى المفوضة السامية تعميم تقرير موجز عن اجتماع اليوم الكامل المقبل المخصص لحقوق الطفل.

25- يرحب بعمل وإسهامات المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، ويقرر أن يمدد ولايتها لفترة ثلاث سنوات، وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 7/13 المؤرخ 27 آذار/مارس 2008 .

الجلسة 54

27 آذار/مارس 2014

[اعتمد بدون تصويت . ]