الأمم المتحدة

A/HRC/RES/28/9

الجمعية العامة

Distr.: General

15 April 2015

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثامنة والعشرون

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان

28/9 ولاية المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان وبرنامج عمل فيينا، وسائر صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة،

وإذ يشير أيضاً إلى جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك قرارا الجمعية العامة 64/81 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2009، و64/174 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009، وقرارات المجلس 10/23 المؤرخ 26 آذار/مارس 2009، و14/9 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2010، و17/15 المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2011، و19/6 المؤرخ 22 آذار/مارس 2012، و20/11 المؤرخ 5 تموز/يوليه 2012، و23/10 المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2013، و25/19 المؤرخ 28 آذار/مارس 2014،

وإذ يحيط علماً بالإعلانات الصادرة في إطار منظومة الأمم المتحدة بشأن التنوع الثقافي والتعاون الثقافي الدولي، لا سيما إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي والإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي، اللذين اعتمدهما المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافية في عام 1966 وعام 2001، على التوالي،

وإذ يشير إلى قراريه 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس و5/2 بشأن مدونة قواعد سلوك المكلفين بولايات في إطار الإجراءات ال خاصة للمجلس المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007، وإذ يشدد على أن جميع المكلفين بولاي ات سيضطلعون بواجباتهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

وإذ يرحب بالعدد المتزايد للدول الأطراف في اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2005، والتي دخلت حيز النفاذ في 18 آذار/مارس 2007،

واقتناعاً منه بأن التعاون الدولي في مجال تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ينبغي أن يستند إلى فهم الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل بلد وإلى الاعتراف الكامل بعالمية حقوق الإنسان كافة ومبادئ الحرية والعدل والمساواة وعدم التمييز، وإلى إعمال هذه الحقوق إعمالاً تاماً،

وإذ يسلِّم بأن التنوع الثقافي وسعي جميع الشعوب والأمم للتنمية الثقافية هما مصدران للإثراء المتبادل لحياة البشر الثقافية،

وقد عقد العزم على معالجة حقوق الإنسان معالجةً شاملةً بإنصاف وعدل وعلى قَدَم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام،

1- يؤكد من جديد أن الحقوق الثقافية تشكِّل جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان التي هي حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومتشابكة ومترابطة؛

2- يسلِّم بحق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية وأن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته؛

3- يؤكد من جديد أنه في حين يجب وضع أهمية الخصوصية الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية في الاعتبار، فإن من واجب الدولة، بصرف النظر عن نظامها السياسي والاقتصادي والثقافي، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

4- يذكِّر بأنه وفقاً لما يرد في الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي، لا يجوز لأحد أن يحتج بالتنوع الثقافي للتعدي على حقوق الإنسان التي يكفلها القانون الدولي، أو للحد من نطاقها؛

5- يؤكد من جديد أن على الدول مسؤولية تعزيز وحماية الحقوق الثقافية وأنه ينبغي ضمان هذه الحقوق للجميع دون تمييز؛

6- يسلِّم بأن احترام التنوع الثقافي والحقوق الثقافية للجميع يعزز التعددية الثقافية، ويُسهم في توسيع نطاق تبادل المعارف وفهم التراث الثقافي والخلفية الثقافية، ويعزز إعمال حقوق الإنسان والتمتع بها في جميع أنحاء العالم، ويشجع إقامة علاقات ودية مستقرة بين الشعوب والأمم على نطاق العالم؛

7- يسلِّم أيضاً بأن احترام الحقوق الثقافية أمر لا غنى عنه لتحقيق التنمية والسلام والقضاء على الفقر وتحقيق التلاحم الاجتماعي وتعزيز الاحترام المتبادل والتسامح والتفاهم بين الأفراد والجماعات على تنوعها؛

8- يشدِّد على ضرورة وجود دعم متبادل بين تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الثقافية، على الصعيد العالمي، واحترام التنوع الثقافي؛

9- يرحب بعمل وإسهامات المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية، ويحيط علماً مع التقدير بالتقارير الأخيرة التي قدمتها إلى مجلس حقوق الإنسان؛

10- يقرر تمديد ولاية المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية لفترة ثلاث سنوات، لتمكينها من مواصلة العمل بموجب الولاية التي حددها المجلس في قراره 19/6 ؛

11- يهيب بجميع الحكومات أن تتعاون مع المقررة الخاصة وتساعدها في الاضطلاع بولايتها، وتزودها بجميع المعلومات اللازمة التي تطلبها، وأن تنظر بجدية في الاستجابة للطلبات التي تقدمها لزيارة بلدانها لتمكينها من القيام بواجباتها على نحو فعال؛

12- يطلب إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان توفير جميع الموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكين المقررة الخاصة من أداء ولايتها بفعالية؛

13- يطلب إلى المقررة الخاصة أن تقدم بانتظام تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة وفقاً لبرنامج عمل كل منهما؛

14- يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال وفقاً لبرنامج عمله.

الجلسة 55 26 آذار/مارس 2015

[اعتمد دون تصويت . ]