الأمم المتحدة

A/HRC/RES/44/5

الجمعية العامة

Distr.: General

22 July 2020

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الرابعة والأربعون

30 حزيران/يونيه - 17 تموز/يوليه 2020

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 16 تموز/يوليه 2020

44 / 5 - ولاية المقرر(ة) الخاص(ة) المعني(ة) بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً

إن مجلس حقوق الإنسان

إذ يشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يضمن للفرد الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه، وإلى الأحكام المتصلة بذلك من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وإذ يضع في اعتباره الإطار القانوني لولاية المقرر(ة) الخاص(ة) المعني(ة) بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، بما في ذلك الأحكام الواردة في قرار لجنة حقوق الإنسان 72 / 1992 المؤرخ 5 آذار/مارس 1992 ، وقرار الجمعية العامة 47/136 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 ،

وإذ يرحب بالتصديق العالمي على اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 التي توفر، إلى جانب قانون حقوق الإنسان، إطاراً هاماً للمساءلة فيما يتعلق بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً،

وإذ يضع في اعتباره الفقرة 6 من قرار الجمعية العامة 60 / 251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 ،

وإذ يشير إلى قرار ي مجلس حقوق الإنسان 5 / 1 بشأن بناء مؤسسات المجلس و 5 / 2 بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخيْن 18 حزيران/ يونيه 2007 ، وإذ يشدد على أن على المكلف(ة) بالولاية أن يؤدي ( تؤدي ) واجباته(ا) وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

وإذ يضع في اعتباره جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان ذات الصلة بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، ولا سيما قرار اللجنة 2004 / 37 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2004 ، وقرارات المجلس 8 / 3 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2008 ، و 17 / 5 المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2011 ، و 26 / 12 المؤرخ 26 حزيران/يونيه 2014 ، و 35 / 15 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2017 ، وقرارات الجمعية العامة 61 / 173 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 ، و 65 / 208 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 ، و 67 / 168 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 ، و 69 / 182 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، و 71 / 198 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، و 73 / 172 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2018 ،

وإذ يعترف بأن حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً جرائم مشمولة بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،

واقتناعاً منه بضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة الممارسة المقيتة المتمثلة في الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً والقضاء عليها، لما تشكله من انتهاك صارخ للحق الطبيعي في الحياة،

وإذ يشعر بالاستياء لأن الإفلات من العقاب، وهو إنكار للعدالة، لا يزال سائداً في عدد من البلدان، ولأنه ما برح يشكل ، في كثير من الأحيان، السبب الرئيسي لاستمرار حدوث حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً،

1 - يدين بشدة مرة أخرى جميع أشكال حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً التي لا تزال تحدث في جميع أنحاء العالم؛

2 - يعترف بأهمية الإجراءات الخاصة ذات الصلة لمجلس حقوق الإنسان، ولا سيما ولاية المقرر(ة) الخاص(ة) المعني(ة) بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، من حيث دورها الرئيسي بوصفها آليات للإنذار المبكر لمنع جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ، وجرائم الحرب، ويشجع المكلفين (المكلفات) بولايات في إطار الإجراءات الخاصة ذات الصلة على التعاون، في إطار ولاياتهم (ولاياتهن) ، لتحقيق هذه الغاية؛

3 - يطالب جميع الدول بضمان وضع حد لممارسة الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وباتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة هذه الظاهرة بجميع أشكالها والقضاء عليها؛

4 - يكرر تأكيد التزام جميع الدول بإجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في جميع ما يشتبه فيه من حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وكشف المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة، مع ضمان حق كل فرد في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة منشأة بموجب القانون، ومنح تعويضات كافية للضحايا أو أسرهم، في غضون فترة معقولة، واتخاذ جميع التدابير الضرورية، بما فيها التدابير القانونية والقضائية، من أجل وضع حد للإفلات من العقاب ومنع تكرار حالات الإعدام هذه، على نحو ما يرد في المبادئ المتعلقة بالمنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة؛

5 - يرحب بالعمل الذي يضطلع (تضطلع) به المقرر(ة) الخاص(ة) المعني(ة) بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، ويلاحظ التقارير المواضيعية المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان أثناء الاضطلاع بالولاية بشأن مسألة الجهات الفاعلة المسلحة غير التابعة للدول وحماية الحق في الحياة، والتحقيق في أعمال القتل المتعمّد التي ترتكبها الدول وتستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمنشقّين البارزين ( ) ، والمساءلة عنها ومنع حدوثها، وعمليات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، ويدعو الدول إلى إيلاء الاستنتاجات والتوصيات الواردة في هذه التقارير الاعتبار الواجب؛

6 - يشيــد بالدور الهام الذي يؤديه ( تؤديه ) المقرر(ة) الخاص(ة) في سبيل إنهاء حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، ويشجعه(ا) على أن يواصل ( تواصل ) ، في إطار ولايته(ا)، جمع المعلومات من جميع الجهات المعنية، والاستجابة بفعالية لما يرد إليه(ا) من معلومات، ومتابعة البلاغات والزيارات القطرية والتماس آراء الحكومات وتعليقاتها وبيانها في التقارير التي يعدها ( تعدها ) ، حسب الاقتضاء؛

7- يطلب إلى المقرر(ة) الخاص(ة)، أن يقوم ( تقوم )، في سياق اضطلاعه(ا) بولايته(ا) ، بما يلي :

(أ) مواصلة دراسة حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، في جميع الظروف وأياً كانت الأسباب، وتقديم ما يتوصل ( تتوصل ) إليه من نتائج على أساس سنوي، مشفوعة باستنتاجاته(ا) وتوصياته(ا)، إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، وتوجيه اهتمام المجلس إلى الحالات الخطيرة من حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، التي تستدعي اهتماماً فورياً أو التي قد يتيح اتخاذ إجراء مبكر بشأنها منع مزيد من التدهور؛

(ب) مواصلة توجيه اهتمام مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى الحالات الخطيرة من حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً التي تستدعي اهتماماً فورياً أو التي قد يتيح اتخاذ إجراء مبكر بشأنها منع مزيد من التدهور؛

(ج) الاستجابة بفعالية للمعلومات التي ترد إليه(ا)، خاصة عندما يكون الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً وشيكاً أو محدقاً أو قد وقع فعلاً؛

(د) مواصلة تعزيز حواره(ا) مع الحكومات، ومتابعة التوصيات التي يقدمها ( تقدمها ) في تقاريره(ا) عقب زيارة بلدان معينة؛

(هـ) مواصلة رصد تنفيذ المعايير الدولية القائمة بشأن الضمانات والقيود المتعلقة بفرض عقوبة الإعدام، على أن يضع ( تضع ) في اعتباره(ا) التعليقات التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تفسيرها ل لمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق به؛

(و) تطبيق منظور جنساني في عمله(ا)؛

8 - يحث الدول على ما يلي :

(أ) التعاون مع المقرر(ة) الخاص(ة) ومساعدته(ا) في أداء مهامه(ا)، وتقديم جميع المعلومات الضرورية التي يطلبها ( تطلبها ) ، والاستجابة على نحو مناسب وسريع لنداءاته(ا) العاجلة، ويحث الحكومات التي لم تردّ بعد على الرسائل التي أحالها ( أحالتها ) إليها المقرر(ة) الخاص(ة) على أن تفعل ذلك بدون مزيد من التأخير؛

(ب) النظر بجدية في تلبية طلبات المقرر(ة) الخاص(ة) ل زيارة بلدانها؛

(ج) ضمان متابعة توصيات المقرر(ة) الخاص(ة) واستنتاجاته(ا) متابعة مناسبة، بطرق، منها موافاته(ا) بمعلومات عن الإجراءات المتخذة بشأن هذه التوصيات؛

9 - يرحب بالتعاون القائم بين المقرر(ة) الخاص(ة) وآليات الأمم المتحدة وإجراءاتها الأخرى في ميدان حقوق الإنسان، ويشجع المقرر(ة) الخاص(ة) على مواصلة بذل جهوده(ا) في هذا الصدد؛

10 - يطلب إلى الأمين العام أن يزود المقرر(ة) الخاص(ة) بما يكفي من الموارد البشرية والمالية والمادية من أجل تمكينه(ا) من الاضطلاع بولايته(ا) على نحو فعال، بوسائل منها القيام بزيارات قطرية؛

11 - يقرر تمديد ولاية المقرر(ة) الخاص(ة) المعني(ة) بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا ً لفترة ثلاث سنوات؛

12 - يقرر مواصلة النظر في هذا الموضوع وفقاً لبرنامج عمله. ‬‬‬‬‬‬

الجلسة 27

16 تموز /يوليه 2020

[اعتُمِد دون تصويت .]