الأمم المتحدة

A/HRC/RES/25/36

الجمعية العامة

Distr.: General

15 April 2014

Arabic

Original: French

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الخامسة والعشرون

البند 10 من جدول الأعمال

المساعدة التقنية وبناء القدرات

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان

25/ 36 تقديم المساعدة إلى جمهورية مالي في مجال حقوق الإنسان

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة،

وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006، وقراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 و5/2 المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وقراره 20/17 المؤرخ 6 تموز/يوليه 2012، وقراره 21/25 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2012، وقراره 22/18 المؤرخ 21 آذار/مارس 2013،

وإذ يشير أيضاً إلى قراري مجلس الأمن 2085(2012) المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 2012 و2100(2013) المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2013،

وإذ يؤكد من جديد أن على جميع الدول مسؤولية تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وفي غير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة التي تكون هذه الدول أطرافاً فيها،

وإذ يؤكد من جديد التزامه بسيادة جمهورية مالي واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية ،

وإذ يحيط علماً بتقرير الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي ( ) ،

وإذ يرحب بالتزام سلطات مالي باستعادة سيادة القانون ومكافحة الإفلات من العقاب بحزم،

1- يرحب بالعودة الكاملة إلى النظام الدستوري و التحسن الملحوظ في الأوضاع الأمنية في مالي ، بفضل العمل المنسق الذي أطلقه المجتمع الدولي لدعم جهود ال سلطات ال مالي ة من خلال نشر بعثة الأمم المتحدة ال متكاملة وال متعددة الأبعاد ل تحقيق الاستقرار في مالي؛

2- يكرر الإعراب عن قلقه إزاء انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وكذلك انتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتكبة في جمهورية مالي منذ عام 2012 ، بما في ذلك حالات الإعدام بإجراءات موجزة، وحالات الاختفاء القسري، و أعمال العنف المرتكبة ضد النساء والأطفال ، وتجنيد الأطفال واستخدام الجنود الأطفال، ومهاجمة المدارس والمستشفيات والمواقع الدينية والثقافية، وأعمال النهب، وعمليات التوقيف والاحتجاز التعسفية، وأعمال التعذيب، و ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي ترتكبها الجماعات المسلحة على وجه الخصوص ؛

3- يشيد بالمساعي التي تبذلها حكومة مالي في سبيل تقديم جميع مرتكبي هذه الأفعال إلى قضاء نزيه ومستقل، أيا ً كانت مراكزهم أو وظائفهم؛

4- يشيد بإنشاء وزارة في مالي مكلفة بالمصالحة الوطنية ويرحب بالتزام السلطات المالية ب توسيع نطاق ولاية لجنة الحوار و ا لمصالحة لتشمل عنصري ا لحقيقة والعدل ، ويشجع اللجنة على وضع خطة عمل تيسير اً لإحراز تقدم سريع ؛

5- ي حيط علما ً بتوقيع جمهورية مالي والمحكمة الجنائية الدولية اتفاق تعاون قضائي؛

6- ي رحب بتعاون م الي الجيد مع الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي؛

7- يدعو الحكومة المالية إلى مواصلة جهودها الرامية إلى حماية حقوق الإنسان و تحقيق المصالحة الوطنية، لا  سيما من خلال تعزيز الجهاز القضائي ، وتطوير آليات العدالة الانتقالية وتعميم الخدمات التي تقدمها الدولة في جميع أنحاء إقليم ها تعميم اً فعليا ً ؛

8- ي كرر الدعوة إلى مشاركة ا لمرأة في عملية المصالحة مشاركة كامل ة ، وفق اً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن؛

9- يحث بشدة المجتمع الدولي على أن يواصل، بالتنسيق مع حكومة مالي والبلدان المجاورة المعنية، تقديم المساعدة الإنسانية المناسبة والمأمونة إلى اللاجئين والمشردين بما يشجع على عودتهم الطوعية إلى أماكن إقامتهم الأصلية؛

10- يقرر تمديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي لمدة سنة، من أجل مساعدة حكومة مالي في إجراءاتها المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ؛

11- يطلب إلى الخبير المستقل أن يعمل بالتعاون الوثيق مع جميع هيئات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وأي منظمة دولية معنية أخرى ومع المجتمع المدني في مالي، وأن يقدم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والعشرين؛

12- يطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يقدما إلى الخبير المستقل كل ما يحتاج إليه من مساعدة للاضطلاع بولايته على نحو كامل؛

13- يشجع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في إطار التعاون الدولي، وأجهزة الأمم المتحدة المختصة والمؤسسات المالية الدولية وسائر المنظمات الدولية المعنية على أن تقدم إلى مالي المساعدة التقنية والدعم في مجال بناء القدرات، بغية تعزيز احترام حقوق الإنسان وإصلاح القضاء؛

14- يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره.

الجلسة 56

28 آذار/مارس 2014

[ اعتمد بدون تصويت.]