الأمم المتحدة

A/HRC/RES/32/32

الجمعية العامة

Distr.: General

18 July 2016

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثانية والثلاثون

البند 3 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 1 تموز/ يوليه 2016

32/ 32 - الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ‬ ‬‬‬‬

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يؤكد من جديد قرارات مجلس حقوق الإنسان 15/21 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2010 و21/16 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2012 و24/5 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2013، وإذ يشير إلى قرارات المجلس 22/10 المؤرخ 21 آذار/مارس 2013، و25/38 المؤرخ 28 آذار/مارس 2014 و26/13 المؤرخ 26 حزيران/يونيه 2014، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان،

وإذ يسلّم بأن الممارسة الفعلية للحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، المكرّسة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، جوهريةٌ للتمتع بسائر حقوق الإنسان والحريات، ودعامةٌ أساسية لإقامة مجتمع ديمقراطي ولتعزيز الديمقراطية، وإذ يضع في اعتباره أن حقوق الإنسان جميعها عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،

وإذ يدرك الأهمية البالغة لمشاركة المجتمع المدني بنشاط في عمليات الإدارة التي تؤثر في حياة الناس،

وإذ يحيط علماً بتقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية والثلاثين ( ) ، ‬

وإذ يقر بأن الرابطات المهنية هي إحدى تجليات الحق في حرية تكوين الجمعيات،

١- يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، على النحو الذي أُنشئت به في قرار مجلس حقوق الإنسان 15/21، لمدة ثلاث سنوات؛

٢- يهيب بجميع الدول أن تستمر في التعاون الكامل مع المقرِّر الخاص وأن تساعده على الاضطلاع بالولاية المكلف بها، وأن تستجيب فوراً لما يوجِّهه من نداءاتٍ عاجلة وغيرها من بلاغات، وأن تتجاوب مع ما يقدِّمه من طلبات الزيارات؛

٣- يطلب إلى المقرر الخاص أن يواصل تقديم تقارير سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة؛ ‬

4 - يدعو المقرر الخاص إلى النظر في تناول موضوع الرابطات المهنية في تقاريره المقبلة ، بما يشمل دور الرابطات المهنية في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، وفي الجهود الإنمائية، وفي بناء مجتمع ديمقراطي وصونه، فضلا ً عن السبل التي يمكن بها ل لدول وغيرها من الجهات المعنية أن تشجع الظروف المواتية لتطور الرابطات المهنية وأنشطتها وتهيئ تلك الظروف وترعاها؛

5 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المقرر الخاص ما يلزمه من مساعدة لكي يضطلع بولايته، لا سيما بوضع قدرٍ وافٍ من الموارد البشرية والمادية تحت تصرفه؛

6 - يقرِّر أن يواصل نظره في مسألة الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وفقاً لبرنامج عمله.

الجلسة 46

1 تموز/ يوليه 2016

[اعتمد بدون تصويت.]