الأمم المتحدة

A/HRC/RES/28/6

الجمعية العامة

Distr.: General

10 April 2015

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان

28/6 الخبير المستقل المعني بمسألة التمتع بحقوق الإنسان في حالة الأشخاص المصابين بالمهق

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يسترشد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإذ يشير إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل،

وإذ يؤكد من جديد أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه وأنه لا يجوز أن يُعرَّض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وإذ يشير إلى الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإلى عدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتشابكها، وإلى الحاجة إلى ضمان تمتع الأشخاص المصابين بالمهق تمتعاً كاملاً بحقوقهم وحرياتهم دون تمييز،

وإذ يساوره قلق بالغ لأن الأشخاص المصابين بالمهق ما زالوا يواجهون، في مختلف أنحاء العالم، عوائق تحول دون مشاركتهم في المجتمع كأعضاء متساوين مع غيرهم وما زالت حقوقهم الإنسانية عرضة للانتهاكات والتعسف، وإذ يعي الحاجة إلى مزيد من الاهتمام لمواجهة هذه التحديات،

وإذ يشير إلى قراريه 5/1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدِّد على أن المكلف بالولاية ينبغي أن يضطلع بمهامه وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

وإذ يؤكد من جديد إعلان وبرنامج عمل فيينا،

وإذ يشير إلى حقوق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية والتعليم، حسبما هو مكرس في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيره من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة،

وإذ يشير أيضاً إلى قراراته 23/13 المؤرخ 13 حزيران/ يونيه 2013 بشأن الاعتداءات التي يتعرض لها الأشخاص المصابون بالمهق والتمييز ضدهم، و24/33 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2013 بشأن التعاون التقني من أجل منع الاعتداءات على الأشخاص المصابين ﺑﺎلمهق، و26/10 المؤرخ 26 حزيران/يونيه 2014 بشأن اليوم الدولي للتوعية بالمهق،

وإذ يشير كذلك إلى قرار الجمعية العامة 69/170 المؤرخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 2014، الذي قررت الجمعية بموجبه إعلان 13 حزيران/يونيه يوماً دولياً للتوعية بالمهق، اعتباراً من عام 2015،

وإذ يحيط علماً بالتقرير الأولي المتعلق بالأشخاص المصابين بالمهق، الذي قدمته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والعشرين ( ) ،

وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء الاعتداءات التي يتعرض لها الأشخاص المصابون بالمهق والانتهاكات الواسعة النطاق المرتكبة في حقهم، بمن فيهم النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة والمسنون،

وإذ يرحب بجميع المبادرات والإجراءات التي تتخذها جميع البلدان لمواجهة ومكافحة جميع أشكال العنف والتمييز ضد الأشخاص المصابين بالمهق،

وإذ يهيب بالدول أن تضمن المساءلة بإجراء تحقيقات نزيهة وسريعة وفعالة في الاعتداءات التي يتعرض لها الأشخاص المصابون بالمهق والتي تدخل في نطاق ولايتها وتقدّم المسؤولين عنها إلى العدالة وتضمن وص ول الضحايا وأفراد أسرهم إلى سبل انتصاف ملائمة،

وإذ ينوه بتقرير المفوضية السامية (1) ودعوتها إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي والقيام بأنشطة تهدف إلى دعم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة التمييز والعنف ضد الأشخاص المصابين بالمهق ومساعدة الضحايا وأفراد أسرهم،

وإذ ينوه أيضاً بتقرير اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بشأن دراسة حالة حقوق الإنسان للأشخاص المصابين بالمهق ( ) والتوصيات الواردة فيه، بما في ذلك إنشاء آلية إجراءات خاصة ،

1- يؤكد من جديد التزام الدول باتخاذ كل التدابير المناسبة للقضاء على العنف والتمييز ضد الأشخاص المصابين بالمهق وتعزيز حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية وحمايتها؛

2- يقرر أن يعين، لمدة ثلاث سنوات، خبيراً مستقلاً معنياً بمسألة التمتع بحقوق الإنسان في حالة الأشخاص المصابين بالمهق، تكون ولايته كالآتي:

(أ) المشاركة في الحوار والتشاور مع الدول وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والقطاع الخاص، والجهات المانحة؛

(ب) تحديد وتبادل وتعزيز الممارسات الجيدة المتعلقة بإعمال حقوق الأشخاص المصابين بالمهق ومشاركتهم على قدم المساواة مع غيرهم من أفراد المجتمع؛

(ج) ترويج وتقديم تقارير عما يُحقق من تطورات وما يواجَه من تحديات وعقبات في سبيل إعمال التمتع بحقوق الإنسان في حالة الأشخاص المصابين بالمهق في جميع مناطق العالم، وتقديم توصيات إلى مجلس حقوق الإنسان في هذا الشأن؛

(د) جمع وطلب وتلقي المعلومات والرسائل المتعلقة بانتهاكات حقوق الأشخاص المصابين بالمهق من الدول وغيرها من المصادر ذات الصلة، بما فيها الأشخاص المصابون بالمهق والمنظمات التي تمثلهم وغير ذلك من منظمات المجتمع المدني، وتبادل هذه المعلومات والرسائل مع هذه الدول والمصادر؛

(ه) تنظيم وتيسير ودعم تقديم الخدمات الاستشارية، والمساعدة التقنية، والمساعدة في بناء القدرات، والتعاون الدولي لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى إعمال حقوق الأشخاص المصابين بالمهق إعمالاً فعالاً ومنع العنف؛

(و) زيادة الوعي بحقوق الأشخاص المصابين بالمهق، ومكافحة القوالب النمطية والتحيز والممارسات والمعتقدات التقليدية الضارة التي تعوق تمتعهم بحقوق الإنسان ومشاركتهم في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ز) تعزيز الوعي بمساهماتهم الإيجابية، وإبلاغ الأشخاص المصابين بالمهق بحقوقهم؛

(ح) تقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان، اعتباراً من دورته الحادية والثلاثين، وإلى الجمعية العامة؛

٣ - يطلب إلى الخبير المستقل أن يدمج منظوراً جنسانياً في جميع مجالات عمل الولاية وإيلاء أهمية خاصة للتحديات التي تعترض النساء والفتيات ولاحتياجاتهن من أجل التصدي لأشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة والمشدَّدة التي تواجهها النساء والفتيات المصابات بالمهق؛

٤ - يهيب بجميع الدول أن تتعاون مع الخبير المستقل في الاضطلاع بولايته، بطرق منها تقديم جميع المعلومات المطلوبة، وأن تنظر جدياً في الاستجابة لطلبات الخبير المستقل بشأن زيارة بلدانها وتنظر في تنفيذ التوصيات المقدمة في تقارير المكلف بالولاية؛

٥ - يطلب إلى الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يزودا الخبير المستقل بجميع الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للاضطلاع بولايته على نحو فعال.

الجلسة 55

26 آذار/مارس 2015

[اعتُمِد دون تصويت . ]