الأمم المتحدة

A/HRC/RES/25/18

الجمعية العامة

Distr.: General

11 April 2014

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الخامسة والعشرون

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان ، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان

25/18 ولاية المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من الصكوك ذات الصلة،

إذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 53/144 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، الذي اعتمدت الجمعية العامة بموجبه ، بتوافق الآراء، الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً، المرفق بذلك القرار، وإذ يكرر تأكيد أهمية الإعلان وأهمية تعزيزه وتنفيذه،

وإذ يشير أيضاً إلى استمرار صلاحية وتطبيق جميع أحكام الإعلان المذكور أعلاه،

وإذ يشير كذلك إلى جميع القرارات السابقة بشأن هذا الموضوع، ولا سيما قرارا مجلس حقوق الإنسان 16/5 ال مؤرخ 24 آذار/مارس 2011 و22/6 المؤرخ 21 آذار/ مارس 2013، وقرار ا الجمعية العامة 6 6 /16 4 المؤرخ 1 9 كانون الأول/ديسمبر 20 11 و68/181 المؤرخ 1 8 كانون الأول/ديسمبر 20 13،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 المتعلق ب بناء مؤسسات ال مجلس و5/2 المتعلق ب مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لل مجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ ي شدد على أن ه يجب أن يضطلع صاحب الولاية بمهامه وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

وإذ يؤكد الدور الهام الذي يؤديه كل من الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني، بما في ها المنظمات غير الحكومية، والجماعات، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، على المستويات المحلي والوطني والإقليمي والدولي في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة ،

وإذ يكرر التأكيد على القلق الشديد الذي أبدته الجمعية العامة في قراريها 66/164 و68/181، وأبداه مجلس حقوق الإنسان في قراره 22/6 بشأن المخاطر الكبيرة التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان بسبب التهديدات والاعتداءات والأعمال الانتقامية وأعمال الترهيب التي تستهدفهم،

وإذ يؤ ك د من جديد أن الدول ملزمة بحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص،

وإذ يشدد على أن احترام ودعم أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان، أمر ضروري للتمتع الشامل بحقوق الإنسان ،

وإذ يضع في اعتباره أنه ينبغي أن تيسر الأحكام القانونية والإدارية الوطنية وتطبيقها عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، بوسائل منها تجنب أي تجريم لهذا العمل أو وصم له أو إعاقة أو عرقلة أو تقييد يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان،

وإذ يؤكد أن الإطار القانوني الذي يعمل فيه المدافعون عن حقوق الإنسان بشكل سلمي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية هو إطار التشريعات الوطنية المتسقة مع الميثاق ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان،

وإذ يساوره القلق الشديد لأن التشريعات والتدابير الأخرى المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب، مثل القوانين التي تحكم منظمات المجتمع المدني، قد أُسيء استخدامها، في بعض الحالات، لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، أو قد أعاقبت عملهم أو عرضت سلامتهم للخطر على نحو مخالف للقانون الدولي،

وإذ يسلم بالحاجة الملحة إلى التصدي لاستخدام التشريعات في إعاقة أو تقييد قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان على ممارسة عملهم، دون مبرر، والحاجة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمنع ذلك ووقفه، بوسائل منها استعراض التشريعات ذات الصلة وطريقة تنفيذها، وتعديلها عند الاقتضاء، لضمان الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان،

1- يرحب بالعمل الذي أنجزته المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ويحيط علماً مع التقدير بالتقرير الذي أعدته ( ) ، ويحث جميع الدول بشدة على اتخاذ خطوات ملموسة لتهيئة بيئة آمنة ومواتية، في القانون وفي الممارسة ، يسمح للمدافعين عن حقوق الإنسان بالعمل دون عوائق ودون التعرض لأخطار انعدام الأمن؛

2- ي قرر تمديد ولاية المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان لفترة ثلاث سنوات بالشروط نفسها التي حددها مجلس حقوق الإنسان في قراره 16/5؛

3- ي حث جميع الدول على التعاون مع المقررة الخاصة ومساعدتها في أداء مهامها، وتزويدها بجميع المعلومات والرد على الرسائل التي تحيلها إليها دون تأخير لا مبرر له؛

4- يهيب بالدول أن تنظر بجدية في الاستجابة لطلبات المقررة الخاص ة ب زيار ة بلدانها، و ي حثها على إقامة حوار بناء مع المقررة الخاصة فيما يتعلق بمتابعة توصياتها وتنفيذها ، لتمكينها من إنجاز ولايتها بمزيد من الفعالية؛

5- ي طلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يقدما إلى المقررة الخاصة كل ما يلزم من مساعدة ل إنجاز ولايتها بفعالية؛

6- ي شجع جميع وكالات الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية على أن تقدم ، في إطار ولاياتها، كل ما يمكن من مساعدة ودعم إلى المقررة الخاصة ليتسنى لها إنجاز ولايتها بفعالية ، بما في ذلك في سياق الزيارات القطرية وعن طريق تقديم مقترحات بشأن سب ل ووسائل ضمان الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان؛

7- يُ قرر مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله السنوي.

الجلسة 55

28 آذار/مارس 2014

[اعتمد بدون تصويت.]