الأمم المتحدة

A/HRC/RES/24/5

الجمعية العامة

Distr.: General

8October 2013

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الرابعة والعشرون

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان *

24 / 5 الحق في حرية ا لتجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق ال اقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة،

و إذ يؤكد من جديد قرار مجلس حقوق الإنسان 15/21 المؤرخ 30 أيلول/ سبتمبر 2010، وإذ يشير إلى قرارات المجلس 19/35 المؤرخ 23 آذار/مارس 2012 و20 /8 المؤرخ 5 تموز/يوليه 2012، و21 /16 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2012، و22 /10 المؤرخ 21 آذار/مارس 2013، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان،

وإذ يسلّم بما لحق كل شخص في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات من أهمية في ال تمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان ،

وإذ يذكّر بأنه ، وفقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعلى النحو المنصوص عليه بالمثل في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا يجوز وضع قيود على ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم ،

وإذ يكرر تأكيد ال أهمية البالغة لولاية منظمة العمل الدولية ودورها وخبراتها وآلياتها الرقابية المتخصصة وإجراءاتها فيما يتعلق بحق أصحاب العمل والعمال في حرية تكوين الجمعيات،

وإذ يحيط علما ً بتقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة والعشرين ( ) ،

وإذ يدرك أن الموارد ضرورية لبقاء الجمعيات واستدامة عملها،

وإذ يكرر تأكيد ما تؤديه تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة من دور هام في إتاحة وتيسير التمتع بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، و أهمية قيام جميع الدول بتعزيز وتيسير الوصول إلى الإنترنت، وأهمية التعاون الدولي الهادف إلى تطوير وسائط الإعلام ومرافق المعلومات والاتصالات في جميع البلدان،

وإذ يسلم بما ل حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ول لمجتمع المدني من أهمية للإدارة الرشيدة، بما في ذلك من خلال الشفافية والمساءلة، التي لا غنى عنها لبناء مجتمعات يعمها السلام والرخاء والديمقراطية،

وإذ يدرك الأهمية البالغة لمشاركة المجتمع المدني بنشاط في عمليات الإدارة التي تؤثر في حياة الناس،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 و5 /2 المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007،

1- يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات، على النحو الذي أُنشئت به في قرار مجلس حقوق الإنسان 15/21، لمدة ثلاث سنوات؛

2- يذكّر الدول بالتزامها ب أن تحترم وتحمي بالكامل حقوق جميع الأفراد في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بحرية ، على شبكة الإنترنت وخارجها، بما في ذلك في سياق الانتخابات، ويشمل ذلك الأشخاص الذين يتبنون آراء ً أو معتقدات مخالفة أو تتبناها أقلية من الناس، والمدافعين عن حقوق الإنسان ، والنقابيين وغيرهم من الأشخاص، بمن فيهم المهاجرون، الذين يسعون إلى ممارسة هذه الحقوق أو تعزيزها، وأن ت تخذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن تكون أية قيود على ال ممارسة ا لحرة ل لحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات متوافقة مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

3 - يعرب عن قلقه إزاء انتهاكات الحق في حرية التجمع السلمي و تكوين الجمعيات ؛

4 - ي شدد على ما للحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات من دور حاسم بالنسبة إلى المجتمع المدني، ويسلم بأن المجتمع المدني ييسر تحقيق مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها؛

5 - يشدد على أن احترام الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، فيما يتعلق بالمجتمع المدني، يسهم في معالجة وحل المشكلات والمسائل التي تهم المجتمع، مثل البيئة ، والتنمية المستدامة ، ومنع الجريمة ، والاتجار بالبشر ، وتمكين المرأة ، والعدالة الاجتماعية ، وحماية المستهلك ، وإعمال حقوق الإنسان كافة ؛

6 - يطلب إلى الدول أن تواصل التعاون تعاوناً تاماً مع المقرّر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وأن تساعده في أداء مهامه ، وأن تستجيب على وجه السرعة لنداءاته العاجلة ومراسلاته الأخرى ولطلبات الزيارة التي يقدمها ؛

7 - يكرر طلبه إل ى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تساعد الدول في تعزيز وحماية الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بوسائل منها برامج المساعدة التقنية التي تقدمها المفوضية، بناء ً على طلب الدول، وأن تتعاون مع الهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية لمساعدة الدول في تعزيز وحماية الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛

8 - يطلب إلى المقرّر الخاص أن يواصل تقديم تقرير سنوي إلى مجلس حقوق الإنسان و الجمعية العامة؛

9 - يقرّر أن يواصل نظره في مسألة الحق في حرية التجمع السلمي و في تكوين الجمعيات وفقاً لبرنامج عمله.

الجلسة 34

26 أيلول/سبتمبر 2013

[اعتمد بدون تصويت.]