الأمم المتحدة

A/HRC/RES/44/15

الجمعية العامة

Distr.: General

23 July 2020

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الرابعة والأربعون

30 حزيران/يونيه - 17 تموز/يوليه 2020

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 17 تموز/يوليه 2020

44 / 15 - الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، وتحسين المساءلة وإتاحة سبل الانتصاف

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يؤكد من جديد مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

وإذ يشير إلى معاهدات حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان وبرنامج عمل فيينا، وإذ يشير أيضاً إلى الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً،

وإذ يحيط علماً مع التقدير باعتماد مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في آذار/مارس 2017 الإعلان الثلاثي المنقح للمبادئ المتعلقة بالمؤسسات المتعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية، الذي يأخذ في الاعتبار، في جملة أمور، المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، فضلاً عن الصكوك الأخرى ذات الصلة بتعزيز برنامج الأعمال التجارية وحقوق الإنسان،

وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 74 / 146 ، المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، بشأن تنفيذ الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً من خلال تهيئة بيئة آمنة ومواتية للمدافعين عن حقوق الإنسان وضمان حمايتهم،

وإذ يشير أيضاً إلى قرارات مجلس حقوق الإنسان 8 / 7 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2008 ، و 17 / 4 المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2011 ، و 21 / 5 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2012 ، و 26 / 22 المؤرخ 27 حزيران/ يونيه 2014 ، و 32 / 10 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2016 ، و 35 / 7 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2017 ، و 38 / 13 المؤرخ 6 تموز / يوليه  2018 ، وإلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2005 / 69 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005 ، وإذ يلاحظ قرار ال مجلس 26 / 9 المؤرخ 26 حزيران/يونيه 2014 ، وهي قرارات تتعلق جميعها بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية،

وإذ يشير كذلك إلى تقارير الأمين العام عن التحديات والاستراتيجيات والتطورات فيما يتعلق بتنفيذ القرار 21 / 5 من جانب منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك برامج ها و صناديق ها و وكالات ها ، وإلى التوصيات الواردة فيه، وإذ يؤكد ضرورة إدماج برنامج الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة بأسرها،

وإذ يشير إلى اعتماد الجمعية العامة في قرارها 70 / 1 ، الصادر في 25 أيلول/سبتمبر 2015 ، خطة التنمية المستدامة لعام  2030 ، ولا سيما الفقرة 67 من القرار المذكور،

وإذ يشير أيضاً إلى خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، التي تتضمن التزاماً بتعزيز وجود قطاع أعمال تجارية دينامي ويعمل بصورة سليمة وفقاً للمعايير والاتفاقات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان،

وإذ يشير على وجه الخصوص إلى أن تأييد مجلس حقوق الإنسان في قراره 17 / 4 المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان قد أدى إلى إنشاء إطار رسمي لمنع ومعالجة الأثر السلبي لأنشطة الأعمال التجارية على حقوق الإنسان، بالاستناد إلى الركائز الثلاث لإطار الأمم المتحدة المعنون "الحماية والاحترام والانتصاف"،

وإذ يؤكد أن الالتزام والمسؤولية الرئيسية فيما يتعلق بتعزيز وحماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية يقعان على عاتق الدولة،

وإذ يشدد على أن الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية مسؤولة عن احترام جميع حقوق الإنسان،

وإذ يقر بالتقدم المحرز والجهود المتواصلة التي تبذلها بعض الدول ومؤسسات الأعمال والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى لتنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وب دور الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في جملة أمور منها تعزيز المبادئ التوجيهية،

وإذ يلاحظ أن عام  2021 يصادف الذكرى السنوية العاشرة للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي أسهمت في زيادة فهم الدول ومؤسسات الأعمال لالتزامات ومسؤوليات كل منها في منع ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالأعمال التجارية،

وإذ يقيّم التقدم الذي أحرزته الدول والأعمال التجارية حتى الآن في تنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، مع الاعتراف بالتحديات المتبقية التي تواجهها في الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها في منع ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالأعمال التجارية، وإذ يسلم بالتالي بضرورة مواصلة الجهود من أجل تنفيذ المبادئ التوجيهية،

وإذ يسلم بأهمية المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان في سياق الأزمات العالمية، مثل جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 )، وضرورة أن تكفل الدول السلوك المسؤول من جانب الأعمال التجارية أثناء الأزمة، ومرونة التعافي،

وإذ يرحب بالجهود التي تبذلها الدول لتنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان ولت شج ي ع جميع مؤسسات الأعمال التجارية على بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان، بما يشمل الحقوق المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، وإجراء مشاورات هادفة وشاملة مع الفئات التي يحتمل أنها قد تأثرت ومع الجهات المعنية الأخرى،

وإذ يسلم بضرورة زيادة تعزيز المساواة بين المرأة والرجل في مجال الأعمال التجارية، ولا سيما فيما يتعلق بالأشكال المتعددة للتمييز والحواجز التي تعترض سبيل الوصول إلى سبل انتصاف فعالة تعالج الآثار الضارة التي تتعرض لها المرأة بسبب أنشطة الأعمال التجارية، ومضاعفة الجهود الرامية إلى تعزيز تكافؤ الفرص للمرأة واضطلاعها بأدوار قيادية،

وإذ يسلم أيضاً بالدور القيم الذي يؤديه المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز تنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بأنشطة الأعمال التجارية، وفي التوعية بآثار ومخاطر مؤسسات الأعمال التجارية وأنشطتها على حقوق الإنسان،

وإذ يعرب عن قلقه إزاء ما ورده من تقارير عن ترهيب الضحايا والشهود وممثليهم القانونيين في سياق قضايا انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالأعمال التجارية، ويؤكد ضرورة ضمان سلامتهم،

وإذ يسلم بأن تنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان يشمل تنفيذ إتاحة الوصول إلى ركيزة الانتصاف، ويشجع جميع الدول على اتخاذ الخطوات المناسبة لتحسين وتشجيع مساءلة الشركات وإتاحة سبل الانتصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالأعمال التجارية،

وإذ يؤكد من جديد أن الآليات القضائية المستقلة والفعالة أساسية لضمان الوصول إلى سبل الانتصاف، ويهيب بالدول أن توفر آليات تظلم قضائية وغير قضائية فعالة ومناسبة، إلى جانب الآليات القضائية، كجزء من نظام شامل تابع للدولة لمعالجة الضرر الناتج عن انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالأعمال التجارية ، وأن تضطلع بدور مفيد في إذكاء الوعي بآليات التظلم غير التابعة للدولة أو تيسير الوصول إليها، تمشياً مع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، كجزء من الجهود الشاملة الرامية إلى إتاحة الانتصاف من انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة ب الأعمال التجارية،

وإذ يسلم بأن آليات التظلم غير التابعة للدولة التي تديرها مؤسسات الأعمال التجارية، بمفردها أو مع جهات معنية، أو التي تديرها رابطات الصناعات، أو غيرها من مبادرات الجهات المعنية المتعددة يمكن أن تنطوي على فوائد مثل سرعة الوصول والجبر والحد من التكاليف، خاصة عند مواءمتها مع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان،

وإذ يلاحظ الدور الذي يمكن أن تؤديه خطط العمل الوطنية وغيرها من الأطر من هذا القبيل بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بوصفها أدوات لتعزيز التنفيذ الشامل والمتسق والفعال للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان،

وإذ يسلم بالمصلحة المشتركة للأعمال التجارية والدول والمجتمع المدني في وجود بيئة متسمة بالتعددية وعدم التمييز و داعمة لسيادة القانون ومعززة للشفافية، وباستفادة مؤسسات الأعمال التجارية المسؤولة من عوامل اليقين القانوني والشفافية وقابلية التنبؤ والآليات القضائية المحلية العادلة والفعالة وباعتمادها على هذه العوامل،

وإذ يشير إلى دور الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في تعزيز التنفيذ الفعال للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان واستكشاف الخيارات المتاحة لتعزيز الوصول إلى سبل انتصاف فعالة،

وإذ يرحب بعقد الفريق العامل مشاورة عالمية بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تيسير الوصول إلى سبل الانتصاف من انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بأنشطة الأعمال التجارية، عملاً ب قرار مجلس حقوق الإنسان 38 / 13 ،

وإذ يسلم بأن المنتدى السنوي المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان قد أصبح واحداً من أهم اللقاءات التي تجمع بين أصحاب مصلحة متعددين على الصعيد العالمي من أجل تعزيز الحوار والتعاون بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بما في ذلك التحديات التي تعترض قطاعات أو بيئات عمل بعينها أو المتعلقة بحقوق أو فئات معينة، علاوة على تحديد الاتجاهات والتحديات والممارسات الجيدة والدروس المستفادة،

وإذ يسلم أيضاً بأهمية بناء قدرات الحكومات ومؤسسات الأعمال التجارية والمجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى من أجل تحسين منع انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالأعمال التجارية، وتوفير سبل انتصاف فعالة، وإدارة التحديات في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وبأن منظومة الأمم المتحدة تضطلع بدور هام في هذا الصدد،

وإذ يشير إلى آراء وتوصيات هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك التعليقات العامة المتعلقة بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، مثل التعليق العام رقم  16 ( 2013 ) الصادر عن لجنة حقوق الطفل، والتعليق العام رقم  24 ( 2017 ) الصادر عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

وإذ يشير أيضاً إلى قراريه 5 / 1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان و 5 / 2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخي ْ ن 18 حزيران/ يونيه 2007 ، وإذ يشدد على أن يضطلع جميع المكلفين بولايات بواجباتهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

1 - يرحب بعمل الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في سياق الوفاء بولايته المحددة في قرار مجلس حقوق الإنسان 17 / 4 ، بما في ذلك ما يتعلق منها بتعزيز نشر وتنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان على نحو فعال وشامل؛

2 - يشجع جميع الدول على تعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال وضع أطر سياساتية مناسبة ولوائح ووضع خطط عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛

3 - يشجع الدول ويدعو مؤسسات الأعمال التجارية إلى تقديم تقارير طوعية عن التقدم المحرز والتحديات المواجهة والدروس المستفادة في تنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان أثناء المنتدى السنوي المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛

4 - يشجع جميع مؤسسات الأعمال التجارية على الوفاء بمسؤوليتها عن احترام جميع حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان وغيرها من المعايير المنطبقة، بطرق منها على سبيل المثال المساهمة بنشاط في المبادرات الرامية إلى تعزيز ثقافة احترام سيادة القانون، من أجل حماية حقوق الإنسان، عن طريق المشاركة بحسن نية في العمليات القضائية وغير القضائية الوطنية، وإنشاء آليات فعالة على المستوى التنفيذي تمكن من تسوية التظلمات في مرحلة مبكرة؛

5 - يرحب بعمل الفريق العامل ويحيط علماً بتقاريره عن الربط بين الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وبرامج مكافحة الفساد ( ) ، وعن الأبعاد الجنسانية للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان ( ) ؛

6 - يرحب أيضاً بدور الفريق العامل على مستوى المنتديات والمشاورات الإقليمية في مناقشة التحديات والدروس المستفادة من تنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان مع الدول والجهات المعنية الأخرى في سياق إقليمي، ويطلب في هذا الصدد إلى الفريق العامل أن يواصل تكثيف مشاركته النشطة في المنتديات الإقليمية ذات الصلة في حدود الموارد المتاحة؛

7 - يقرر ، في سياق الذكرى السنوية العاشرة للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان في عام  2021 ، أن يعقد حلقة نقاش بمشاركة الفريق العامل أثناء الدورة السابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، بهدف تقييم التقدم المحرز خلال السنوات العشر الأولى عقب إقرار المبادئ التوجيهية، ومناقشة الخطوات الأخرى الممكنة لتحسين تنفيذها مستقبلاً من جانب جميع الجهات المعنية؛

8 - يرحّب بعمل مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتحسين المساءلة وإتاحة سبل الانتصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة ب الأعمال التجارية، ويشير مع ال تقدير إلى تقريرها بشأن تحسين المساءلة وإتاحة سبل الانتصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالأعمال التجارية عن طريق آليات التظلم غير التابعة للدولة ( ) ؛

9 - يدعو الدول إلى النظر في استخدام جميع تقارير المفوضة السامية ذات الصلة، بما في ذلك التوصيات الواردة فيها، عند السعي إلى تعزيز قدرة وفعالية آليات التظلم التابعة للدولة وتيسير آليات التظلم غير التابعة للدولة؛

10 - يدعو جميع مؤسسات الأعمال التجارية إلى النظر في تقارير المفوضة السامية عند إنشاء آليات تظلم فعالة غير تابعة للدولة ذات صلة باحترام مؤسسات الأعمال التجارية لحقوق الإنسان، أو  عند المشاركة في هذه الآليات؛

11 - يشجع جميع وكالات الأمم المتحدة وبرامجها ذات الصلة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، على أن تراعي تقارير المفوضة السامية والفريق العامل في أنشطته ا الرامية إلى دعم الجهود التي تبذلها الدول ومؤسسات الأعمال لتحسين المساءلة والوصول إلى سبل الانتصاف؛

12 - يطلب إلى المفوضة السامية أن تواصل عملها في مجال المساءلة والانتصاف، وأن تعقد جلستي مشاورات يشارك فيها ممثلون عن الدول والجهات المعنية الأخرى، لمناقشة التحديات والممارسات الجيدة والدروس المستفادة في تعزيز إتاحة سبل الانتصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالأعمال التجارية، وأن تقدم تقريراً عن ذلك إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الخمسين؛

13 - يرحب بدور الفريق العامل في توجيه المنتدى السنوي المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام؛

14 - يقرر أن يواصل الفريق العامل توجيه أعمال المنتدى المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتحضير لاجتماعاته السنوية، ويدعو الفريق العامل إلى ترؤس المنتدى وتقديم تقرير عن ال مداولات و ال توصيات المواضيعية إلى مجلس حقوق الإنسان كي ينظر فيها؛

15 - يقرر أيضاً أن يمدد لمدة ثلاث سنوات ولاية الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، على النحو المبين في قرار المجلس 17 / 4 ؛

16 - يطلب إلى الفريق العامل أن يواصل، وفقاً لولايته، إيلاء الاعتبار الواجب لتنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان في سياق خطة التنمية المستدامة لعام  2030 ؛

17 - يشجع جميع الدول ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، وهيئات الأمم المتحدة وآلياتها المعنية بحقوق الإنسان، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، وكذلك مؤسسات الأعمال العامة والخاصة، كل في إطار ولايته، على التعاون الكامل مع الفريق العامل في الوفاء بولايته، وذلك بجملة أمور منها الاستجابة للرسائل المحالة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 6 (ب) من قرار مجلس حقوق الإنسان 17 / 4 ، وعلى إيلاء الاعتبار الواجب لمسألة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ويشجع الدول على الرد بشكل إيجابي على طلبات الزيارات التي يقدمها الفريق العامل؛

18 - يدعو المنظمات الدولية والإقليمية إلى التماس آراء الفريق العامل والتعاون معه عند صياغة السياسات والصكوك ذات الصلة أو إعدادها، ويدعو الفريق العامل إلى مواصلة التعاون الوثيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة؛

19 - يشجع الفريق العامل على أن ي واصل، في إطار ولايته، عمله بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق مساعدتها بناءً على طلبها؛

20 - يطلب إلى الأمين العام والمفوضة السامية أن يوفرا جميع الموارد والمساعدة اللازمة للفريق العامل لكي يفي بولايته بفعالية، بما في ذلك الاضطلاع بدوره في توجيه عمل المنتدى المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛

21 - يطلب أيضاً إلى الأمين العام والمفوضة السامية أن يقدما للمنتدى، بطريقة شفافة، جميع الخدمات والتسهيلات اللازمة، مع مراعاة تزايد المشاركة في المنتدى وإيلاء اهتمام خاص لتحقيق التوازن الإقليمي وضمان مشاركة الأفراد والمجتمعات المحلية المتأثرة؛

22 - يقرر مواصلة نظره في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله السنوي.

الجلسة 28 17 تموز /يوليه 2020

[ اعتُمِد دون تصويت .]