الأمم المتحدة

A/HRC/RES/45/27

الجمعية العامة

Distr.: General

13 October 2020

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الخامسة والأربعون

14 أيلول/سبتمبر - 7 تشرين الأول/أكتوبر 2020

البند 10 من جدول الأعمال

المساعدة التقنية وبناء القدرات

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2020

45 / 27 - تقديم المساعدة إلى الصومال في ميدان حقوق الإنسان

إن مجلس حقوق الإنسان ،

إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة،

وإذ يعيد تأكيد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

وإذ يقرّ بأن السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان هي أركان منظومة الأمم المتحدة،

وإذ يؤكد من جديد احترامه لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي ووحدته،

وإذ يؤكد من جديد أيضاً قراراته السابقة المتعلقة بالصومال،

وإذ يشير إلى قراريه 5 / 1 و 5 / 2 ، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007 ،

وإذ يسلمّ بأن المسؤولية الرئيسية عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصومال تقع على عاتق حكومة الصومال الاتحادية، وأن تعزيز الإطار القانوني، ونظم حماية حقوق الإنسان، وقدرات المؤسسات وشرعيتها أمر أساسي للمساعدة في مكافحة الإفلات من العقاب وتحسين المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والتشجيع على المصالحة،

وإذ يسلم أيضاً بأن على جميع السلطات المعنية بحفظ الأمن الوفاء بتعهداتها والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، والتصدي لإساءة استعمال القوة أو الإفراط في استعمالها ضد المدنيين،

وإذ يسلّم كذلك بأهمية وفعالية تقديم المساعدة الدولية إلى الصومال والحاجة المستمرة إلى زيادة مستوى وتنسيق واتساق ونوعية جميع خدمات تنمية القدرات والمساعدة التقنية المقدمة إلى الصومال في ميدان حقوق الإنسان على الصعيد الوطني وعلى صعيد الولايات الأعضاء في الاتحاد، وإذ يرحب في هذا الصدد بمنتدى الشراكة المعني بالصومال الذي عُقد في مقديشو في تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، والذي التزمت فيه الجهات المعنية الصومالية بتنفيذ إطار المساءلة المشترك لعام 2019 من أجل تسريع الإصلاحات المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك المتعلقة بالمؤسسات الأمنية والاقتصادية والسياسية والانتخابات،

وإذ يؤكد من جديد ضرورة عقد اجتماعات منتظمة متواصلة لمنتدى الشراكة المعني بالصومال كي تتحمل جميع الأطراف مسؤوليتها إزاء التقدم المحرز وتتفق على أولويات مشتركة للمستقبل،

وإذ يسلّم بالالتزام المستمر والحيوي من جانب بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وما تعرضت له من خسائر وتضحيات أفرادها الذين لقوا مصرعهم أثناء أداء مهامهم، وإذ يسلم أيضاً بأن البعثة تهي ئ الظروف اللازمة لتمكين الصومال من إقامة مؤسسات سياسية ومن بسط سلطة الدولة، وهما عنصران رئيسيان لإرساء دعائم نقل المسؤولية الأمنية بصورة مرحلية إلى قوات الأمن الصومالية،

وإذ يسلم أيضاً بالدور الذي أدته المرأة ولا تزال تؤديه في مجال التعبئة المجتمعية وبناء السلام في المجتمع الصومالي، وبضرورة اتخاذ تدابير خاصة لإنهاء العنف الجنساني وجميع أشكال العنف الأخرى في حالات النزاع المسلح، ووضع حد للإفلات من العقاب، ومقاضاة المسؤولين عن العنف المرتكب في حق النساء والفتيات، وبأهمية تعزيز تمكين النساء والفتيات اقتصادياً والنهوض بمشاركتهن في عمليات صنع القرارات السياسية والعامة، بما في ذلك داخل البرلمان وعلى جميع مستويات الحكم، وفقاً لقرار مجلس الأمن 1325 ( 2000 ) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 بشأن المرأة والسلام والأمن،

وإذ يسلم كذلك بتعزيز حكومة الصومال الاتحادية جهودها الاستباقية في توطيد عملية النهوض بحقوق الإنسان على الصعيد الاتحادي وصعيد الولايات الأعضاء في الاتحاد وحمايتها من خلال وزارة المرأة وتنمية حقوق الإنسان، فيما يتصل بأمور منها الدعوة وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان في الصومال والتعاون مع النظام الدولي لحقوق الإنسان،

وإذ يسلم بأن جائحة فيروس مرض كورونا (كوفيد- 19 ) تشكل تحديا ً عميقا ً ينضاف إلى الصعوبات التي تسببها الكوارث الطبيعية بالفعل للنظام الصحي والحالة الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في الصومال، وكذلك للتماسك الاجتماعي نتيجة لتزايد الوصم الذي يعانيه المتضررون، وإذ يدرك أيضاً أن الآثار الثانوية للجائحة قد كان لها وقع مفرط على ضعاف الحال والنساء والفتيات،

وإذ يلاحظ الدور المهم الذي تؤديه المرأة بوصفها أول المستجيبين إلى جائحة كوفيد- 19 وأهمية مشاركة المرأة مشاركة هادفة في التعافي والإغاثة،

1 - يرحب بالتزام حكومة الصومال الاتحادية بتحسين حالة حقوق الإنسان في الصومال، كما يرحب في هذا الصدد بما يلي:

  (أ) سن قانون الانتخابات في شباط/فبراير 2020 ، باعتباره خطوة هامة إلى الأمام، وتسوية المسائل العالقة الرئيسية من جانب البرلمان الاتحادي، بالتعاون مع اللجنة الانتخابية المستقلة الوطنية، بما في ذلك تحديد الدوائر الانتخابية، وتخصيص المقاعد للدوائر الانتخابية، ومنح النساء حصة 30 في المائة من المقاعد، على نحو ما التزمت به الصومال، وتمثيل بنادر وصوماليلاند؛

(ب) إعادة تأكيد حكومة الصومال الاتحادية، في أيلول/سبتمبر 2019 ، عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تعهدها بالوفاء بالتزاماتها الدولية بتعزيز احترام الجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها كلها، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات والحقوق النقابية، علاوة على استعداد الوزارة للتعاون مع منظمة العمل الدولية من أجل النهوض بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية من خلال التقيد بمعايير العمل الدولية؛

(ج) تنفيذ النيابة العامة أمرا ً صادرا ً عن محكمة بنادر الإقليمية، عقب التماس قدمه الاتحاد الوطني للصحفيين الصوماليين، بتعيين مدع خاص في 8 أيلول/سبتمبر 2020 للتحقيق مع المسؤولين عن قتل الصحفيين في الصومال ومقاضاتهم باعتبار ذلك خطوة في الاتجاه السليم نحو وضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في حق الصحفيين الصوماليين ومحاسبة الجناة؛

(د) التحسن التدريجي الذي تشهده حالة حقوق الإنسان في الصومال، لا سيما بفضل التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الطموحة المحددة في الشراكة الجديدة من أجل الصومال وفي الإطار الإنمائي الوطني للصومال بغية تعزيز الاستقرار والتنمية بالتوازي مع احترام حقوق الإنسان، على نحو ما ورد في سجل إنجازات حكومة الصومال الاتحادية في مجال حقوق الإنسان على مدى الفترة 2017 - 2019 ، وذلك بطرق منها تعزيز سيادة القانون، وتعزيز مشاركة الجميع في اتخاذ القرارات السياسية، لا سيما النساء والفتيات والشباب والأقليات والأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم تسوية دستورية تضمن حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، والتصدي للتهديدات الأمنية بأسلوب يحترم الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان ويوفر الحماية للمدنيين؛

(هـ) وضع الصيغة المحدثة لخطة الانتقال الذي يقوده الصومال، التي يفترض أن تدعم نشأة مؤسسات أمنية صومالية فعالة وتسليم المسؤولية التدريجي من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال نحو زيادة أخذ الصومال بزمام الأمور، مُقدِّراً على وجه الخصوص استناد هذا النهج إلى ركيزة سيادة القانون، والمصالحة، والعدالة، واحترام ح قوق الإنسان، وحماية النساء والفتيات والأطفال خصوصا ً ؛

(و) استمرار التزام حكومة الصومال الاتحادية والولايات الأعضاء في الاتحاد والسلطة الإقليمية في بنادر بتحسين تمثيل المرأة وإدماجها ومشاركتها في الشؤون العامة والسياسية، لا سيما في الأدوار القيادية؛

(ز) تصديق الحكومة الاتحادية على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في آب / أغسطس 2019 ، وسن قانون ينشئ هيئة معنية بالإعاقة، والتزام الحكومة بترسيخ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية والتعليمية والسياسية والاقتصادية بوضع أول مشروع قانون وطني على الإطلاق في الصومال يتعلق بالإعاقة، وآليات تشريعية أخرى، وتحسين جمع البيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة، والموافقة على إنشاء وكالة وطنية معنية بالإعاقة؛

(ح) العمل الذي اضطلعت به وزارة المرأة وتنمية حقوق الإنسان باعتبارها الهيئة التي تقود جهود الحكومة الاتحادية الرامية إلى إحراز تقدم في جدول أعمال حقوق الإنسان في الصومال، بما في ذلك من خلال تنفيذ برنامج الصومال المشترك لحقوق الإنسان، وإنشاء فرقة العمل المشتركة بين الوزارات المعنية بحقوق الإنسان، وبناء قدرات جهات التنسيق المشتركة بين الوزارات المعنية بحقوق الإنسان، وتقديم تقرير استعراض منتصف المدة لتنفيذ التوصيات المقدمة في سياق الاستعراض الدوري الشامل، وتقديم تقارير في إطار اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ط) التعاون المتواصل مع الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال، والتعاون مع الممثلين الخاصين للأمين العام، بمن فيهم الممثلة الخاصة المعنية بمسألة العنف الجنسي في حالات النزاع، والممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وتعهد الصومال بوضع خطة عمل وطنية جديدة لإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع عقب زيارة الممثلة الخاصة المعنية بالموضوع؛

2 - يرحب أيضاً باستمرار التزام الحكومة الاتحادية بعملية الاستعراض الدوري الشامل، كما يرحب في هذا الصدد بقبولها التوصيات العديدة المقدمة أثناء الاستعراض، ويشجع الحكومة على تنفيذها؛ 

3 - يعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان في الصومال، بما في ذلك من جانب جميع الجهات الفاعلة المسلحة، ويؤكد ضرورة دعم احترام حقوق الإنسان للجميع ومحاسبة كل المسؤولين عن هذه الانتهاكات والتجاوزات والجرائم ذات الصلة، بما فيها الجرائم المرتكبة في حق النساء والأطفال، لا سيما الفتيات، مثل تجنيد واستخدام الأطفال الجنود بصورة غير مشروعة واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، وعمليات القتل والتشويه، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والجنساني، والزواج المبكر والقسري للأطفال، وجميع أشكال تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، ويؤكد أهمية الاعتراف بالأطفال الجنود المستعادين بوصفهم ضحايا، وضرورة إعداد وتنفيذ برامج لإعادة التأهيل والإدماج؛

4 - يعرب عن قلقه أيضاً لأن المشردين داخلياً، بمن فيهم الأشخاص الذين قد تكون أوضاعهم هشة، والذين قد يكون من بينهم نساء وأطفال وشباب وأشخاص ذوو إعاقة وأفراد من الأقليات، هم أكثر الناس عرضة للعنف والتجاوزات والانتهاكات؛

5 - يعرب عن قلقه كذلك إزاء الاعتداءات والمضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والعاملون في وسائط الإعلام في الصومال، بمن فيهم الصحفيون، لا سيما من خلال التوقيف التعسفي أو الاحتجاز المطول، ويشدد على ضرورة تعزيز احترام حرية التعبير والرأي ووضع حد للإفلات من العقاب ومساءلة كل من يرتكب جرائم من هذا القبيل؛

6 - يعرب عن قلقه لأن أفراد عشائر الأقليات، بمن فيهم النساء والفتيات، ما زالوا على هامش الفرص الاقتصادية والسياسية وصنع القرار في الصومال، ويشجع حكومة الصومال الاتحادية على زيادة جهودها الرامية إلى توسيع فرص مشاركتهم في الشؤون العامة، اعترافا ً منها باستمرار تعرض النساء والفتيات المنتميات إلى الأقليات أكثر من غيرهن للعنف الجنسي والجنساني بسبب الفقر والتهميش والمواقف التمييزية؛

7 - يعرب أيضا ً عن قلقه لامتناع مجلس النواب في البرلمان عن إجراء قراءة أولى لمشروع قانون الجرائم الجنسية الذي أقره مجلس الوزراء في أيار/مايو 2018 ، ولقراره عرض مشروع قانون بشأن "الجرائم المتصلة بالجماع الجنسي" بدلا ً منه في آب/أغسطس 2020 ، وهو مشروع يتعارض مع التزامات الصومال بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويشجع مجلس النواب على إعادة النظر في قراره و على عرض مشروع قانون الجرائم الجنسية الذي أقره مجلس الوزراء في عام 2018 ؛

8 - يعرب عن قلقه كذلك إزاء الاقتراح الذي قدمه مجلس نواب صوماليلاند في آب/ أغسطس 2018 للاستعاضة عن قانون عام 2018 المتعلق بالاغتصاب والجرائم الجنسية بمشروع قانون جديد بشأن "الاغتصاب والزنا والجرائم ذات الصلة"، مما سيؤثر في التصدي للجرائم الخطيرة مثل الاغتصاب، وفي حقوق المتهمين بارتكاب جرائم جنسية في احترام الإجراءات القانونية الواجبة، وفي حماية حقوق المرأة والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، ويشجع المشرعين في صوماليلاند على إعادة النظر في قرارهم بشأن مشروع القانون الجديد، مشيراً إلى أن قانون عام 2018 المتعلق بالاغتصاب والجرائم الجنسية متماش مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛

9 - يعرب عن قلقه إزاء توقيع قانون وسائط الإعلام المعدل لعام 2016 في آب/ أغسطس 2020 ، وهو قانون يحتفظ بعدة أحكام لا تمتثل المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير، مثل الأحكام التي تفرض المعاقبة بالسجن على الجرائم المتصلة بوسائط الإعلام، ويشجع حكومة الصومال الاتحادية على النظر في إلغاء تلك الأحكام؛

10 - يسلم بأن الصومال يتعرض هيكلياً وعلى نطاق واسع لتغير المناخ والتدهور البيئي، وبأن هذه القابلية للتأثر عامل من عوامل الهشاشة والنزاع والحاجة إلى المساعدة الإنسانية؛

11 - يسلم أيضاً بالجهود التي تبذلها الدول التي تستضيف لاجئين صوماليين، ويحث جميع الدول المضيفة على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي المتعلق باللاجئين، ويحث المجتمع الدولي على مواصلة تقديم الدعم المالي لتمكين الدول المضيفة من تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين الصوماليين في المنطقة، وعلى دعم إعادة إدماج العائدين إلى الصومال عندما تسنح الظروف، وتقديم الدعم إلى المشردين داخلياً في الصومال؛

12 - يسلم كذلك بالجهود التي يبذلها الصومال، رغم ما يواجهه من صراعات، من أجل قبول اللاجئين القادمين من بلدان أخرى في المنطقة وعدم إدارة ظهره لهم؛

13 - يهيب بحكومة الصومال الاتحادية أن تعمل، بدعم من المجتمع الدولي، من أجل ما يلي:

(أ) إحراز تقدم على وجه السرعة في تسوية المسائل الدستورية العالقة وإكمال عملية مراجعة الدستور بطريقة شاملة للجميع تعزز بناء السلام وسيادة القانون، وتحمي حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، وتشمل وضع أحكام محددة الأهداف تفض إلى تهيئة بيئة تمكينية تسهل النهوض بالمرأة والأطفال والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات وجميع أفراد الفئات المحرومة في مجالات الوصول إلى العدالة، والتعليم، والصحة، والأمن، وفيما يتصل بالتعافي الاقتصادي، بما يشمل مسألة تمثيل السكان وضمان حق المشاركة في انتخابات عامي 2020 و 2021 ؛

(ب) الإسراع في إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وتزويدها بالموارد الكافية، لرصد وضمان المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات، بما في ذلك عملية توظيف تضمن تمثيل المرأة وأفراد الفئات المهمشة والأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) التعجيل بالتسوية السياسية الشاملة التي تقودها الحكومة والتوصل إلى اتفاق سياسي بين الحكومة الاتحادية وجميع الولايات الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الاتحادي من أجل الوفاء بالالتزامات السياسية والأمنية المشتركة من خلال حوار شامل ومنتظم رفيع المستوى على جميع الصعد؛

(د) بذل جهود في سبيل إجراء الانتخابات بطريقة تتفق عليها جميع الجهات المعنية وتكون انتخابات حرة ونزيهة وسلمية وشفافة وشاملة ومناسبة التوقيت وذات مصداقية، تضم عنصر تصويت مباشر يمكّن أكبر عدد ممكن من المواطنين من التصويت في الفترة 2020 / 2021 ، وفقاً للدستور الاتحادي المؤقت للصومال، ويؤكد أهمية التعاون وتوافق الآراء لإحراز مزيد من التقدم بشأن الأولويات الوطنية الرئيسية، بما في ذلك تفعيل الهيكل الأمني الوطني، والتوصل إلى اتفاق بشأن نظام قضائي اتحادي، وتقاسم السلطة والموارد، ومراجعة الدستور، والنظام الضريبي الاتحادي، والتخطيط لانتخابات وطنية وإجراؤها، وهي جميعها مسائل تتطلب اتفاقات سياسية يمكن أن تشكل أساس التشريع في البرلمان الاتحادي؛

(هـ) مواصلة التعاون مع الممثل الخاص للأمين العام لشؤون الصومال؛

(و) ضمان وضع أحكام دستورية تكفل للمرأة وأفراد عشائر الأقليات المساواة في التمثيل والمشاركة والإدماج الكاملين و الفعالين والمجديين، لا سيما في أدوار القيادة وصنع القرار في الحياة العامة والمناصب الانتخابية والخدمة المدنية عن طريق مراجعة الدستور وغير ذلك من العمليات السياسية والتشريعية الجارية؛

(ز) تعزيز الشمولية في انتخابات الفترة 2020 / 2021 ، لا سيما بضمان المساواة في مشاركة المرأة وتمثيلها في صنع القرار وفي المناصب القيادية، وكذلك المشردين داخلياً والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد الأقليات وجميع أفراد الفئات المحرومة في كل مراحل الدورة الانتخابية، بينما يشير إلى أن حكومة الصومال الاتحادية ينبغي أن تكفل في الانتخابات المقبلة تمثيل جميع الصوماليين، وفقاً للالتزامات الراسخة بإجراء انتخابات يمنح فيها كل شخص صوتا ً ؛

(ح) الوفاء بالالتزامات المتعلقة بإصلاح قطاع الأمن، بسبل منها ضمان مشاركة المرأة بفعالية في تفعيل الهيكل الأمني الوطني، لضمان امتثال قوات ومؤسسات الأمن الصومالية أحكام القوانين الوطنية والدولية المنطبقة، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حماية الأفراد من العنف الجنسي والجنساني في جملة أمور أخرى، ومنع القتل خارج نطاق القضاء، وتدعيم خضوع جميع قوات ومؤسسات الأمن المختصة للمساءلة على الصعيدين الداخلي والخارجي؛

(ط) مواصلة التدابير الرامية إلى تنفيذ خطط العمل التي تهدف إلى منع تجنيد الأطفال واستخدامهم بصورة غير قانونية في القوات المسلحة بجميع أنواعها، بما في ذلك القوات العاملة على الصعيد الوطني والاتحادي والمحلي والمجموعات من قبيل حركة الشباب، والعمل مع الوكالات المتخصصة ، كمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، لضمان معاملة الجنود الأطفال السابقين والأطفال دون الثامنة عشرة الذين استُخدموا في النزاع المسلح باعتبارهم ضحايا، وإعادة تأهيلهم وفقاً للمعايير الدولية؛

(ي) الإسراع في تنفيذ البيان المشترك واعتماد وتنفيذ خطة العمل الوطنية الجديدة لمكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع؛

(ك) مواصلة العملية الرامية إلى وضع خطة عمل وطنية لتنفيذ برنامج المرأة والسلام والأمن، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 1325 ( 2000 ) وقرارات المجلس اللاحقة بشأن هذه المسألة، بالإشارة إلى أن مجلس الوزراء أقر ميثاقاً للمرأة الصومالية هدفه تعزيز مشاركة المرأة في بناء السلام والتقدم الاجتماعي والاقتصادي في سياق الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار وإعادة البناء في الصومال؛

(ل) مراجعة قانون الإعلام المعدل الموقع في آب/أغسطس 2020 وضمان امتثاله القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

(م) الوفاء بالالتزامات المتعلقة بوضع حد لثقافة الإفلات من العقاب المتفشية، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان بضمان إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة وشاملة وفعالة في انتهاكات حقوق الإنسان من خلال التعجيل باستكمال إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان تتمتع بالاستقلال وتزود بالموارد اللازمة، ومن خلال إصلاح آليات العدالة الحكومية والتقليدية من أجل زيادة تمثيل المرأة في القضاء وتحسين وصول النساء والأطفال إلى العدالة؛

(ن) إيلاء الأولوية لسن تشريعات وإجراء إصلاحات تحترم تمتع النساء والفتيات تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان وتحميه وتشجعه، وإتاحة التصدي لجميع أشكال العنف والتمييز التي تستهدف النساء والفتيات جميعا ً ومنعها والقضاء عليها بطرق منها اعتماد نهج عدم التسامح مطلقا ً مع العنف الجنسي والجنساني وزواج الأطفال والزواج المبكر والقسري وكل أشكال تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وكفالة محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف والاستغلال والاعتداء الجنسية والجنسانية، بصرف النظر عن مركزهم أو رتبتهم؛

(س) مواصلة الاعتراف بأهمية الحوار الشامل وعمليات المصالحة المحلية من أجل تحقيق الاستقرار في الصومال، ويهيب بالحكومة الاتحادية والولايات الأعضاء في الاتحاد تعزيز القيادة والمشاركة في تخفيف حدة التوترات والدخول في حوار بناء؛

(ع) زيادة الدعم والموارد المخصّصة للوزارات والمؤسسات المسؤولة عن إقامة العدل وحماية حقوق الإنسان، لا سيما وزارة المرأة وتنمية حقوق الإنسان على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الولايات، بطرق منها توفير التمويل الكامل للبرنامج المشترك لحقوق الإنسان، الذي يشكل أداة رئيسية للوفاء بالتزامات الصومال في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب القضاء والشرطة والمؤسسات الإصلاحية؛

(ف) النظر في الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتصديق عليهما؛

(ص) الوفاء بالالتزامات المتعهد بها في مؤتمر القمة العالمي المعني بالإعاقة، لا سيما عن طريق اعتماد مشروع قانون وطني بشأن الإعاقة وفقاً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وعن طريق استكمال إنشاء الوكالة الوطنية المعنية بالإعاقة؛

(ق) تشجيع البرلمان على إجراء قراءة أولى لمشروع القانون الأصلي المتعلق بالجرائم الجنسية الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وضمان أن يعكس أي مشروع قانون يُعتمد الالتزامات والتعهدات الدولية المتعلقة بحماية جميع النساء والأطفال، و لا سيما الفتيات، وتنفيذ هذا القانون وغيره من القوانين حسب الاقتضاء لمنع العنف الجنسي والجنساني؛

(ر) مواءمة سياسات الدولة وأطرها القانونية على الصعيد الوطني وعلى صعيد الولايات الأعضاء في الاتحاد مع الالتزامات السارية المتعلقة بحقوق الإنسان والالتزامات الأخرى؛

(ش) معاملة المقاتلين السابقين معاملة تتفق مع الالتزامات السارية بموجب القوانين الوطنية والقانون الدولي، لا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛

(ت) تنفيذ الإعلان المتعلق بالحلول الدائمة للاجئين الصوماليين وإعادة إدماج العائدين إلى الصومال، المعتمد في نيروبي في 25 آذار/مارس 2017 ؛

(ث) النهوض بأوضاع جميع المشردين داخلياً وحمايتهم، بما في ذلك حمايتهم من العنف الجنسي والجنساني، وأيضاً مما قد يتعرضون له من استغلال واعتداء من جانب الموظفين الحكوميين أو الدوليين المدنيين والعسكريين، وتيسير إعادة الإدماج الطوعية أو العودة الطوعية لجميع المشردين داخلياً، بمن فيهم أضعف الفئات، في إطار يكفل سلامتهم وكرامتهم، وضمان إجراء عملية استشارية كاملة واتباع الممارسات الفضلى بخصوص إعادة التوطين، وتوفير مواقع تتيح الحصول الآمن على الأغذية الأساسية ومياه الشرب، والمأوى والمسكن الأساسيين، والملبس الملائم، والخدمات الطبية والمرافق الصحية الأساسية؛

(خ) ضمان إمكانية وصول المنظمات الإنسانية الآمن والمتواصل في الوقت المناسب وبلا عراقيل، والاعتراف بحالة الضعف الشديد التي يعيشها المشردون داخلياً، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية الآمن والمتواصل في الوقت المناسب وبلا عراقيل إلى المحتاجين حيثما كانوا في الصومال، وضمان حياد الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني ونزاهتها واستقلاليتها إزاء التدخلات السياسية والاقتصادية والعسكرية، مع مواصلة مراعاة احتياجات أفراد الأقليات الإثنية في مجال المساعدة الإنسانية؛

(ذ) اعتبار الأطفال الذين يسرحون من الجماعات المسلحة والقوات المسلحة أو يفصلون عنها بطرق أخرى ضحايا في المقام الأول وفقاً للمبادئ والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة، التي أقرتها حكومة الصومال الاتحادية، والكف عن احتجاز جميع الأطفال بتهم تتعلق بالأمن القومي كلما شكل هذا الاحتجاز انتهاكاً للقانون الدولي الساري؛

(ض) التنفيذ الكامل لاتفاقية حقوق الطفل، ولخطتي العمل اللتين وقعتهما حكومة الصومال الاتحادية في عام 2012 لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم وقتل الأطفال وتشويههم، والأمر القيادي الصادر عن الجيش الوطني الصومالي بشأن حماية حقوق الطفل قبل العمليات وأثناءها وبعدها، وخريطة الطريق الموقعة في عام 2019 ، وإجراءات العمل الموحدة المتعلقة بتسليم الأطفال؛

(أأ) تعزيز الإطار القانوني والتنفيذي لحماية الأطفال في الصومال، بطرق منها الانضمام إلى البروتوكولات الاختيارية لاتفاقية حقوق الطفل والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه؛

14 - يشدد على أهمية دور الخبراء الوطنيين والدوليين والحكومة الاتحادية في الرصد المشترك لحالة حقوق الإنسان في الصومال وإعداد التقارير بشأنها، والدور الحيوي الذي يمكن أن تضطلع به الجهات المعنية برصد حقوق الإنسان في تقييم وضمان نجاح مشاريع المساعدة التقنية، التي يجب أن تكون بدورها مفيدة لجميع الصوماليين؛

15 - يؤكد أهمية اضطلاع بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال بولايتها في كامل أنحاء الصومال، وضرورة تعزيز التآزر بين أعمالها وأعمال مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛

16 - يشيد بعمل الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال ( ) ؛

17 - يقرر تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال، في إطار البند 10 من جدول الأعمال، لمدة سنة واحدة من أجل تقييم حالة حقوق الإنسان في الصومال ورصدها وإعداد تقارير بشأنها، بهدف تقديم توصيات بشأن المساعدة التقنية وبناء القدرات في ميدان حقوق الإنسان؛

18 - يقر بالتقدم الذي أحرزه الصومال وبتعاونه مع هيئات الأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومع ولاية الخبير المستقل منذ إنشائها في عام 1993 ، وبأن حالة حقوق الإنسان في الصومال هي التي تحدد الإجراء الأنسب الذي يتعين على المجلس اتخاذه، ويطلب في هذا الصدد إلى الخبير المستقل أن يقترح، بالتعاون مع حكومة الصومال الاتحادية، خطة للمرحلة الانتقالية تفضي إلى تعاون مواضيعي أعمق مع الإجراءات الخاصة ومع الخبراء، بما يشمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مع تحديد خطوات ومعايير واضحة يُسترشد بها في إجراءات المتابعة المناسبة التي يتخذها مجلس حقوق الإنسان، على أن تؤخذ في الاعتبار توصيات الخبير المستقل والتزامات الصومال في مجال حقوق الإنسان؛

19 - يطلب إلى الخبير المستقل أن يواصل العمل عن كثب مع الحكومة الاتحادية والسلطات المختصة الأخرى على الصعيدين الوطني ودون الوطني، ومع جميع هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، ومع الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، والمجتمع المدني، وجميع الآليات المعنية بحقوق الإنسان، وأن يساعد الصومال على تنفيذ ما يلي:

(أ) التزاماته الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؛

(ب) قرارات مجلس حقوق الإنسان وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، بما يشمل التقارير المعتادة ذات الصلة بالموضوع؛

(ج) التوصيات المقبولة في سياق الاستعراض الدوري الشامل؛

(د) الالتزامات والسياسات والتشريعات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والرامية إلى تعزيز فرص تمكين المرأة والشباب وأفراد الفئات المهمشة مثل عشائر الأقليات، وحرية التعبير والتجمع، وحماية وسائط الإعلام والمجتمع المدني، بمن في ذلك النساء المشاركات في بناء السلام، وإمكانية وصول النساء والأقليات إلى العدالة، وتعزيز قدرات الوزارات والمؤسسات المسؤولة عن إقامة العدل وحماية حقوق الإنسان؛

20 - يطلب أيضاً إلى الخبير المستقل أن يقدم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والأربعين وإلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والسبعين؛

21 - يطلب إلى المفوضية السامية ووكالات الأمم المتحدة المعنية الأخرى أن تزود الخبير المستقل بكل ما يلزم من مساعدة بشرية وتقنية ومالية ليضطلع بولايته على أكمل وجه؛

22 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

الجلسة 37 6 تشرين الأول/أكتوبر 2020

[اعتمد دون تصويت.]