الأمم المتحدة

A/HRC/RES/15/2

الجمعية العامة

Distr.: General

5 October 2010

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الخامسة عشرة

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية

والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان *

15/ 2 المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ال ذي ينص على عدم استرقاق أحد أو استعباده وعلى حظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما،

وإذ يسلم بالاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926، والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956، واتفاقية العمل الجبري، لعام 1930 (رقم 29) لمنظمة العمل الدولية ، وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة التي تحظر جميع أشكال الرق وتدعو الحكومات إلى استئصال هذه الممارسات،

وإذ يذكّر بأن إعلان وبرنامج عمل ديربان أدانا بقوة استمرار وجود الرق والممارسات الشبيهة بالرق حتى اليوم في أجزاء من العالم، و حثا الدول على اتخاذ تدابير فورية على سبيل الأولوية من أجل إنهاء هذه الممارسات التي تشكل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان،

وإذ يعيد تأكيد قرار المجلس 6/14 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2007،

وإذ يدين أشكال الرق المعاصرة، مع الإقرار بأنها مشكلة عالمية تمس جميع القارات و معظم بلدان العالم، ويدعو الدول إلى اتخاذ التدابير المناسبة لإنهاء هذه الممارسات على سبيل الأولوية،

وإذ يساوره قلق بالغ لأن التقدير الأدنى ل عدد الناس الخاضعين للرق يتجاوز 12 مليون شخص، وأن المشكلة آخذة بالتزايد على ما يبدو،

وإذ يسلّم بأن التعاون الدولي الواسع فيما بين الدول وكذلك بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة هو تعاون ضروري لمواجهة أشكال الرق المعاصرة بشكل فعال،

وإذ يشير إلى قرار المجلس 5/1 المعنون "بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، وقراره 5/2 المعنون "مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان" المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يؤكد أن على المكلف بالولاية أن يؤدي واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

واقتناعاً منه بأن قضية أشكال الرق المعاصرة ما زالت تتطلب اهتمام المجلس،

وقد وضع في اعتباره صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لمناهضة أشكال الرق المعاصرة وأهميته في التصدي للقضايا التي ي ثيرها المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة،

1- يرحب بعمل المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة ويحيط علماً مع التقدير بتق اريره ( ) التي تركّز على أمور منها عمالة إسار الدين والعبودية المنزلية؛

2- يرحب أيضاً بتعاون الدول التي قبلت طلبات المقرر الخاص لزيارتها واستجابت لطلباته المتعلقة بالحصول على المعلومات؛

3- يقرر تجديد ولاية المقرر الخاص لمدة ثلاث سنوات؛

4- يقرر أيضاً أن يقوم المقرر الخاص بدراسة جميع أشكال الرق المعاصرة والممارسات الشبيهة بالرق وتقديم تقارير عنها، وبخاصة تلك المحددة في الاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926 والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956 ، فضلاً عن جميع المسائل الأخرى التي سبق تغطي ت ها من الفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة؛ و يقوم المقرر الخاص في إطار اضطلاعه بولايته بما يلي:

(أ) تشجيع التطبيق الفعال للقواعد والمعايير الدولية المتصلة بالرق؛

(ب) طلب المعلومات عن أشكال الرق المعاصرة من الحكومات، وهيئات المعاهدات، والإجراءات الخاصة، والوكالات ال متخصصة، و المنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، وسائر المصادر المعنية وتلقيها هذه المعلومات منها وتبادلها معها ، بما فيها المعلومات المتعلقة بممارسات الرق والاستجابة بفعالية، بحسب الاقتضاء ووفقاً للممارسة الحالية، للمعلومات الموثوق بها بشأن ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بغية حماية حقوق الإنسان لضحايا الرق ومنع الانتهاكات؛

(ج) التوصية بإجراءات وتدابير تطبق على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية للقضاء على ممارسات الرق أينما وجدت، ومن ذلك سبل الانتصاف التي تعالج أسباب وعواق ب أشكال الرق المعاصرة مثل الفقر والتمييز والنزاع، وكذلك وجود عوامل الطلب عليها، وتدابير ذات صلة لتعزيز التعاون الدولي؛

(د) التركيز أساساً على جوانب أشكال الرق المعاصرة غير المشمولة بالولايات الحالية لمجلس حقوق الإنسان؛

5- يطلب إلى المقرر الخاص أن يقوم في اضطلاعه بولايته بما يلي:

(أ) إنعام النظر في مسائل محددة في نطاق ولايتها وإيراد أمثلة على الممارسات الفعالة فضلاً عن تقديم توصيات ذات صلة؛

( ب) مراعاة بُعدي نوع الجنس والسن في أشكال الرق المعاصرة؛

6- ي شجع المقرر الخاص على تجميع وتحليل أمثلة على التشريعات الوطنية المتصلة بحظر الرق والممارسات الشبيهة بالرق لمساعدة الدول في جهودها الوطنية لمكافحة أشكال الرق المعاصرة؛

7- يدعو جميع الحكومات إلى التعاون مع المقرر الخاص وتقديم المساعدة له في أداء المهام و الواجبات المكلف بها في إطار ولايته، وتزويده بجميع المعلومات الضروري ة التي ي طلبها وأن تنظر ج دياً في الاستجابة لطلبات المقرر الخاص الق يام بزيارة بلدانها وذلك لتمكينه من الاضطلاع بولايته على نحو فعال؛

8- يشجع الأمم المتحدة، بما فيها وكالاتها المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية، والحكومات، والخبراء المستقلين، والمؤسسات المعنية، والمنظمات غير الحكومية على التعاون إلى أقصى حد ممكن مع المقرر الخاص في أداء ولايته ؛

9- يشجع المقرر الخاص على مواصلة التعاون الكامل والفعال مع سائر آليات حقوق الإنسان القائمة ذات الصلة، آخذاً في اعتباره التام مساهمة هذه الآلي ات مع تجنب الازدواجية في عمله ؛

10- يطلب إلى المقرر الخاص أن ي قدم إلى المجلس تقارير سنوية عن أنشطة ولايتها، مشفوعة بتوصيات تتعلق بالتدابير التي ينبغي اتخاذها لمكافحة واستئصال أشكال الرق المعاصرة والممارسات الشبيهة بالرق، وحماية حقوق الإنسان لضحايا هذه الممارسات؛

11- يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المقرر الخاص كل ما يلزم من مساعد ة بشرية ومالية للاضطلاع بولايته على نحو فعال.

الجلسة 30

29 أيلول/سبتمبر 2010

[اعتُمد دون تصويت.]