الأمم المتحدة

A/HRC/RES/15/12

الجمعية العامة

Distr.: General

6 October 2010

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الخامسة عشرة

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان ، المدنية والسياسية والاقتصادية

والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان *

15/12 استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يشير إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها الجمعية العامة ، ومجلس حقوق الإنسان ، ولجنة حقوق الإنسان بشأن هذا الموضوع، بما فيها قرار الجمعية العامة 64 / 151 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 200 9 وقرار المجلس 10 / 11 المؤرخ 26 آذار/ مارس 2009 ،

وإذ يشير أيضاً إلى جميع القرارات ذات الصلة التي تدين، في جملة أمور، أي دولة تجيز أو تتسامح في تجنيد المرتزقة وتمويلهم وتدريبهم وحشدهم ونقلهم واستخدامهم بهدف الإطاحة بحكومات دول أعضاء في الأمم المتحدة، ولا سيما حكومات البلدان النامية، أو بهدف محاربة حركات التحرير الوطني، وإذ يشير كذلك إلى القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة التي اعتمدتها الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة الوحدة الأفريقية، ومنها اتفاقية القضاء على استخدام المرتزقة في أفريقيا،

وإذ يؤكد من جديد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة بشأن التقيد الصارم بمبادئ المساواة في السيادة ، والاستقلال السياسي ، والسلامة الإقليمية للدول ، وحق الشعوب في تقرير المصير ، وعدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها في العلاقات الدولية ، وعدم التدخل في الشؤون التي تدخل في صميم الولاية الداخلية للدول،

وإذ يؤكد من جديد أيضاً أنه، عملاً بمبدأ حق تقرير المصير، يحق لجميع الشعوب أن تحدد بحرية وضعها السياسي وأن تسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

وإذ يؤكد من جديد كذلك إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة،

وإذ يثير جزعه وقلقه ما تشكله أنشطة المرتزقة من خطر على السلم والأمن في لبلدان النامية في شتى أنحاء العالم، ولا سيما في مناطق النزاع،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء الخسائر في الأرواح ، والأضرار الجسيمة التي تلحق بالممتلكات ، والآثار السلبية على سياسة البلدان المتضررة واقتصاداتها نتيجة لما يقوم به المرتزقة من أنشطة إجرامية دولية الطابع،

وإذ يثير بالغ جزعه وقلقه أنشطة المرتزقة في الآونة الأخيرة في البلدان النامية في شتى أنحاء العالم، ولا سيما في مناطق النزاع، وما تنطوي عليه هذه الأنشطة من خطر يهدد سلامة واحترام النظام الدستوري للبلدان المتضررة،

واقتناعاً منه بأن المرتزقة والأنشطة المتصلة بهم يشكلون، بصرف النظر عن طريقة استخدامهم أو الشكل الذي يتخذونه لاكتساب بعض مظاهر الشرعية، خطراً يهدد سلام الشعوب وأمنها وحقها في تقرير المصير وعقبة تعوق تمتع الشعوب بحقوق الإنسان،

1- يؤكد من جديد أن استخدام المرتزقة وتجنيدهم وتمويلهم وحمايتهم وتدريبهم هي أمور تثير قلقاً شديداً لدى جميع الدول وتشكل انتهاكاً للمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة؛

2- يسل ّ م بأن النزاعات المسلحة ، والإرهاب ، والاتجار بالأسلحة ، والعمليات السرية التي تقوم بها قوى ثالثة تؤدي إلى تشجيع أمور عدة منها الطلب على المرتزقة في السوق العالمية؛

3- يحث جميع الدول على اتخاذ الخطوات اللازمة وتوخي أقصى درجات اليقظة إزاء الخطر الذي تشكله أنشطة المرتزقة، وعلى اتخاذ تدابير تشريعية لكفالة عدم استخدام أراضيها والأراضي الأخرى الخاضعة لسيطرتها، وكذلك رعاياها، في تجنيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدريبهم وحمايتهم ونقلهم من أجل التخطيط لأنشطة تهدف إلى إعاقة ممارسة الحق في تقرير المصير ، أو الإطاحة بحكومة أي دولة أو القيام، بصورة كلية أو جزئية، بتقويض أو إضعاف السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول المستقلة وذات السيادة التي تتصرف بما يتفق مع احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها؛

4- يطلب إلى جميع الدول أن تتوخى أقصى درجات اليقظة إزاء أي نوع من أنواع تجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهم تقوم به شركات خاصة تقدم الخدمات الاستشارية والأمنية العسكرية الدوليـة الطابع، وأن تفرض حظراً محدداً على تدخل هذه الشركات في النزاعات المسلحة أو الأعمال الراميـة إلى زعـزعة الأنظمة الدستورية؛

5- يدعو جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافاً في الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم إلى النظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بذلك؛

6- يرحب بالتعاون الذي أبدته تلك البلدان التي زارها الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها ، وباعتماد بعض الدول تشريعات وطنية تقيد تجنيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدريبهم ونقلهم؛

7- يدعو الدول إلى أن تحقق في احتمال ضلوع المرتزقة متى وحيثما ترتكب أعمـال إجراميـة ذات طابع إرهابي؛

8- يدين الأنشطة التي يقوم بها المرتزقة في البلدان النامية في مختلف أنحاء العالم، لا سيما في مناطق النزاع، لما تشكله هذه الأنشطة من خطر يهدد سلامة واحترام النظام الدستوري لتلك البلدان ولممارسة شعوبها لحقها في تقرير المصير؛

9- يدعو المجتمع الدولي وجميع الدول إلى القيام ، وفقاً لالتزاماته م بموجب القانون الدولي، بتقديم يد العون والمساعدة في مقاضاة المتهمين بارتكاب أنشطة الارتزاق في إطار محاكمات شفافة و علنية ونزيهة ؛

10- يقر مع التقدير بعمل الفريق العامل ومساهماته، ويحيط علماً بتقريره الأخير ( ) ؛

11- يقرر أن يمدّد لفترة ثلاث سنوات ولاية الفريق العامل كي يواصل الاضطلاع بالمهام المنصوص عليها في القرار 7/21 المؤرخ 28 آذار/مارس 2008 وفي جميع القرارات الأخرى ذات الصلة بهذا الموضوع؛

12- يطلب إلى الفريق العامل أن يواصل العمل الذي سبق أن قام به المقررون الخاصون السابقون بشأن تعزيز الإطار القانوني الدولي لمنع تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم والمعاقبة على ذلك، على أن يأخذ في الاعتبار الاقتراح المتعلق بوضع تعريف قانوني جديد للمرتزقة الذي قدمه المقرر الخاص في تقريره إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الستين ( ) ؛

13 - يطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تقوم ، على سبيل الأولوية، بفضح الآثار السلبية التي تطال حق الشعوب في تقرير المصير جراء أنشطة المرتزقة والشركات الخاصة التي تقدم المساعدة والمشورة وغيرهما من الخدمات العسكرية والأمنية في السوق الدولية، وبتقديم الخدمات الاستشارية، عند الطلب وحسب الاقتضاء، إلى الدول المتضررة من هذه الأنشطة؛

14- يطلب إلى الفريق العامل أن يواصل مراقبة المرتزقة والأنشطة المتصلة بالمرتزقة بجميع أشكالها ومظاهرها، بما فيها الشركات الخاصة العسكرية والأمنية، في مختلف أنحاء العالم، وبما في ذلك الحالات التي توفر فيها الحكومات الحماية لأفراد ضالعين في أنشطة المرتزقة؛

15- يطلب أيضاً إلى الفريق العامل أن يواصل دراسة وتحديد المصادر والأسباب، والقضايا الناشئة، والمظاهر، والاتجاهات فيما يتعلق بالمرتزقة أو الأنشطة المتصلة بالمرتزقة وتأثيرها في حقوق الإنسان، وخاصة حق الشعوب في تقرير مصيرها؛

16 - يعرب عن تقديره لما قدمته المفوضية السامية من دعم لعقد خمس مشاورات حكومية إقليمية للدول بشأن الأشكال التقليدية والجديدة لأنشطة المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير، وبخاصة فيما يتعلق بتأثير أنشطة الشركات الخاصة العسكرية والأمنية على التمتع بحقوق الإنسان؛

17- يحث جميع الدول على التعاون التام مع الفريق العامل في إنجاز ولايته؛

18 - يطلب إلى الأمين العام وإلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تزويد الفريق العامل بكل ما يلزم من مساعدة ودعم، من الناحيتين المهنية والمالية، لإنجاز ولايته، بوسائل منها تعزيز التعاون بين الفريق العامل وغيره من أجهزة منظومة الأمم المتحدة المختصة بمكافحة الأنشطة ذات الصلة بالمرتزقة، ليفي بمقتضيات أنشطته الحالية والمقبلة؛

19- يطلب إلى الفريق العامل أن يتشاور مع الدول ، والمنظمات الحكومية الدولية ، والمنظمات غير الحكومية ، وغيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة في المجتمع المدني في تنفيذ هذا القرار، وتقديم استنتاجاته بشأن استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير إلى الجمعية الع امة في دورتها السادسة والستين وإلى المجلس في دورته الثامنة عشرة؛

20- يقرر مواصلة نظره في هذه المسألة في دورته الثامنة عشرة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.

الجلسة 31

30 أيلول/سبتمبر 2010

[اعتُمد بتصويت مسجل بأغلبية 31 صوتاً مقابل 13 صوتاً وامتناع عضوين عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

المؤيدون :

الاتحاد الروس ي، الأرجنتين ، الأردن ، إكوادور ، أنغولا ، أوروغواي ، أوغندا ، باكستان ، البحرين ، بنغلاديش ، البرازيل ، بوركينا فاسو ، تايلند ، الجماهيرية العربية الليبية ، جيبوتي ، زامبيا ، السنغال ، شيلي ، الصين ، غابون ، غانا ، غواتيمالا ، قطر ، قيرغيزستان ، الكاميرون ، كوبا ، ماليزيا ، المكسيك ، المملكة العربية السعودية ، موريشيوس ، نيجيريا

المعارضون :

إسبانيا، أوكرانيا، بلجيكا، بولندا، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، سلوفاكيا، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان

الممتنعون :

ملديف، سويسرا.]