الدولة المشاركة

التوقيع

الانضمام (أ)، التصديق

أذربيجان

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

الأرجنتين*

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

14 كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧

أرمينيا

١٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٧

24 كانون الثاني/يناير ٢٠١١

إسبانيا*

27 أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧

24 أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩

إكوادور*

24 أيار/مايو ٢٠٠٧

20 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩

ألبانيا*

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

8 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧

ألمانيا*

26 أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧

24 أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩

إندونيسيا

27 أيلول/سبتمبر ٢٠١٠

أوروغواي*

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

٤ آذار/مارس ٢٠٠٩

أوغندا

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

آيرلندا

29 آذار/مارس ٢٠٠٧

آيسلندا

1 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨

إيطاليا

3 تموز/يوليه ٢٠٠٧

باراغواي

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

3 آب/أغسطس ٢٠١٠

بالاو

20 أيلول/سبتمبر ٢٠١١

البرازيل

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

29 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠

البرتغال

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

بلجيكا*

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

2 حزيران/يونيه ٢٠١١

بلغاريا

24 أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨

بنما

25 أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧

24 حزيران/يونيه ٢٠١١

بنن

١٩ آذار/مارس ٢٠١٠

بوركينا فاسو

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

3 كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩

بوروندي

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

البوسنة والهرسك

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

17 كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨

تايلند

9 كانون الثاني/يناير ٢٠١٢

تشاد

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

توغو

٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠

تونس

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

٢٩ حزيران/يونيه ٢٠١١

الجبل الأسود*

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

20 أيلول/سبتمبر ٢٠١١

الجزائر

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

جزر القمر

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

جمهورية تنزانيا

29 أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

29 أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

جمهورية مولدوفا

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

الدانمرك

25 أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧

الرأس الأخضر

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

رومانيا

3 كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٨

زامبيا

٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٠

٤ نيسان/أبريل ٢٠١١

ساموا

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

سانت فنسنت وجزر غرينادين

29 آذار/مارس ٢٠١٠

سلوفاكيا

26 أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧

سلوفينيا

26 أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧

السنغال

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

11 كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨

سوازيلند

25 أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧

السويد

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

سويسرا

19 كانون الثاني/ يناير ٢٠١١

سيراليون

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

شيلي*

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

8 كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩

صربيا*

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

18 أيار/مايو ٢٠١١

العراق

23 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠ (أ)

غابون

25 أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧

19 كانون الثاني/يناير ٢٠١١

غانا

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

غرينادا

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

غواتيمالا

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

فانواتو

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

فرنسا*

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

23 أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨

فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)*

٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨

فنلندا

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

قبرص

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

كازاخستان

27 شباط/فبراير ٢٠٠٩ (أ)

الكاميرون

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

كرواتيا

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

كوبا*

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

2 شباط/فبراير ٢٠٠٩

كوستاريكا

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

16 شباط/فبراير ٢٠١٢

كولومبيا

27 أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧

الكونغو

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

كينيا

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

لبنان

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

لكسمبرغ

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

ليتوانيا

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

ليختنشتاين

1 تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٧

ليسوتو

22 أيلول/سبتمبر ٢٠١٠

مالطة

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

مالي*

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

1 تموز/يوليه ٢٠٠٩

مدغشقر

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

المغرب

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

المكسيك

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

18 آذار/مارس ٢٠٠٨

ملديف

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

منغوليا

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

موريتانيا

27 أيلول/سبتمبر ٢٠١١

موزامبيق

24 كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨

موناكو

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

النرويج

21 كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧

النمسا

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

النيجر

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

نيجيريا

27 تموز/يوليه ٢٠٠٩ (أ)

هايتي

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

الهند

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

هندوراس

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

1 نيسان/أبريل ٢٠٠٨

هولندا

29 نيسان/أبريل ٢٠٠٨

23 آذار/مارس ٢٠١١

اليابان*

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

23 تموز/يوليه ٢٠٠٩

اليونان

1 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨

المرفق الثاني

جدولا أعمال الدورتين الأولى والثانية للجنة

ألف - جدول أعمال الدورة الأولى للجنة المعنية بالاختفاء القسري (8-11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011) (CED/C/1/1)

1- افتتاح الدورة.

2- أداء أعضاء اللجنة للتعهدات الرسمية.

3- انتخاب أعضاء المكتب.

4- إقرار جدول الأعمال.

5- الدورة التوجيهية على مدى يومين.

6- اعتماد النظام الداخلي المؤقت.

7- المسائل المتعلقة بأساليب عمل اللجنة.

8- التعاون والتشاور مع الأجهزة ذات الصلة، وفقاً للمادة 28 من الاتفاقية، بما في ذلك الاجتماع مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

9- الاجتماعات المقبلة.

10- مسائل أخرى.

باء - جدول أعمال الدورة الثانية للجنة المعنية بالاختفاء القسري (26-30 آذار/مارس 2012) (CED/C/2/1)

1- افتتاح الدورة.

2- دقيقة صمت تذكاراً لضحايا الاختفاء القسري.

3- إقرار جدول الأعمال.

4- النظام الداخلي المؤقت.

5- البلاغات والمعلومات والطلبات التي تلقتها اللجنة.

6- المسائل المتعلقة بأساليب عمل اللجنة:

(أ) المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير؛

(ب) أساليب العمل المتعلقة بالمواد 30 و31 و33 من الاتفاقية؛

(ج) استراتيجية التصديق، ووضع قوانين نموذجية ومسائل أخرى.

7- المناقش تان المواضيعي تان في إطار الاتفاقية.

8- الاجتماع مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة .

9- الاجتماع مع وكالات الأمم المتحدة وغيرها من الآليات، والمنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

10- الاجتماع مع المنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين.

1 1 - ب رنامج عمل الدورة الثالثة.

1 2 - معلومات مُحدّثة عن تعزيز هيئات المعاهد ات .

1 3 -

جيم - جدول ال أعمال المؤقت ل لدورة الثالثة للجنة المعنية بالاختفاء القسري (29 تشر ين الأول/أكتوبر إلى 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2012)

1- افتتاح الدورة.

2- دقيقة صمت تذكاراً لضحايا الاختفاء القسري.

3- إقرار جدول الأعمال.

4- البلاغات والمعلومات والطلبات التي تلقتها اللجنة.

5 - المسائل المتعلقة بأساليب عمل اللجنة:

( أ ) أساليب العمل المتعلقة بالمواد 30 و31 و33 من الاتفاقية؛

( ب ) استراتيجية التصديق، ووضع قوانين نموذجية ومسائل أخرى.

6 - النظر في تقارير الدول الأطراف في الاتفاقية.

7- المناقشتان المواضيعيتان بشأن:

(أ) الاتجار بالأشخاص والاختفاء القسري؛

(ب) مبدأ عدم الإعادة القسرية أو الطرد أو التسليم بموجب المادة 16.

8- يوم مناقشة عامة حول مسؤولية الدول ودور الجهات الفاعلة غير الحكومية.

9- الاجتماع مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

10- الاجتماع مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي و وكالات وآليات الأمم المتحدة الأخرى، والمنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

11- الاجتماع مع المنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين.

1 2 - ب رنامج عمل الدورة ا لرابعة .

1 3 - معلومات مُحدّثة عن تعزيز هيئات المعاهد ات .

1 4 -

المرفق الثالث

أعضاء اللجنة المعنية بالاختفاء القسري ومدد ولاياتهم حتى تاريخ 30 آذار/ مارس 2012

اسم العضو

الدولة الطرف

تاريخ انتهاء الولاية

السيد محمد العبيدي

العراق

30 حزيران/يونيه 2013

السيد مامادو باديو كمارا

السنغال

30 حزيران/يونيه 2015

السـيد إيمانويل ديكو

فرنسا

30 حزيران/يونيه 2015

السيد ال ب ارو غار ث ي غار ث يا أ ي سانتوس

أوروغواي

30 حزيران/يونيه 2015

السيد لوسيانو ها س ان

الأرجنتين

30 حزيران/يونيه 2013

السيد راينر هوليه

ألمانيا

30 حزيران/يونيه 2015

السيدة سويلا جانينا

ألبانيا

30 حزيران/يونيه 2015

السيد خوان خوسي ه لوبي ث أورتيغا

إسبانيا

30 حزيران/يونيه 2013

السيد إينوك موليمبي

زامبيا

30 حزيران/يونيه 2013

السيد كيميو ياكوشيجي

اليابان

30 حزيران/يونيه 2013

المرفق الرابع

القرارات التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالاختفاء القسري خلال دورتيها الأولى والثانية

ألف - القرارات التي اعتمدتها اللجنة خلال دورتها الأولى

1- قررت اللجنة اعتماد النظام الداخلي المؤقت، بما فيه الحكم المنقح المتعلق بالمادة 30.

2- وقررت اللجنة تعيين مقرر خاص ونائب ومناوب للنظر في طلبات الإجراء العاجل وإصدار تدابير مؤقتة أو تدابير ل لحماية في الفترات الفاصلة بين الدورات.

3- وقررت اللجنة إنشاء فريق عامل، بقيادة السيد العبيدي، وبدعم السيد ديكو والسيدة جانينا، لوضع المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير.

4- وقررت اللجنة إنشاء فريق عامل، بقيادة السيد ياكوشيجي والسيد موليمبي، وبدعم من المقررين الثلاثة المعنيين بطلبات الإجراء العاجل، لإعداد "دليل للمستعمل" ب شأن بلاغات الأفراد، بما في ذلك إعداد استمارة لتقديم القضايا واقتراح تغييرات بشأن الاستمارة النموذجية الحالية لتقديم الشكاوى.

5- وقررت اللجنة اعتماد تقارير الدور ة ، إلى جانب التقارير السنوية للجنة المطلوبة بموجب الاتفاقية. وسوف تعد الأمانة مشروع التقرير لكي تنظر فيه اللجنة.

6- وقررت اللجنة التعاون والتواصل مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي . كما قررت اللجنة عقد اجتماعات سنوية مشتركة مع الفريق العامل في تشرين الثاني/نوفمبر.

7- وحددت اللجنة موضوعين ل لمناقشة ال عامة خلال دورتها الثانية، وهما النساء والأطفال فيما يتصل بالاختفاء القسري ، ومسؤولية الدول ودور الجهات الفاعلة غير الحكومية في الاختفاء القسري.

8- وقررت اللجنة أن تبعث رسائل إلى الدول التي وقعت على الاتفاقية لكن ل م تصدق عليها.

باء- القرارات التي اعتمدتها اللجنة خلال دورتها الثانية

1- قررت اللجنة اعتماد نظامها الداخلي.

2- وقررت اللجنة اعتماد المبادئ التوجيهية والاستمارتين المتعلقتين بطلبات الإجراء العاجل بموجب المادة 30 وتقديم الشكاوى بموجب المادة 31.

3- وقررت اعتماد المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم تقارير الدول الأطراف بموجب المادة 29 من الاتفاقية.

4- وقررت اللجنة وضع استراتيجية لتشجيع الدول على ال تصديق على الاتفاقية.

5- وقررت اللجنة وضع قوانين نموذجية ومسائل أخرى.

6- وقررت اللجنة اعتماد تقريرها السنوي المقدم إلى الدورة السابعة والستين للجمعية العامة.

7- وقررت اللجنة تأييد وثيقة نتيجة اجتماع دبلن الثاني بشأن عملية تعزيز هيئات المعاهدات.

8- وقررت اللجنة اعتماد التقرير غير الرسمي لدورتها الثانية.

9- وقررت اللجنة اعتماد جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة.

10- وقررت اللجنة إنشاء فريق عامل معني بمواد النظام الداخلي المتعلقة بآلية شكاوى الأفراد بموجب المادة 31 من الاتفاقية.

11- وقررت اللجنة عقد دورتها الثالثة من 29 تشر ين الأول/أكتوبر إلى 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2012.

المرفق الخامس

المبادئ التوجيهية والاستمارة المتعلقة بتقديم طلبات الإجراء العاجل بموجب المادة 30 من الاتفاقية

ألف - التوجيهات المتعلقة بتقديم طلبات الإجراء العاجل إلى اللجنة المعنية بالاختفاء القسري

تمنح المادة 30 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري للجنة المعنية بالاختفاء القسري اختصاص تلقي وبحث الطلبات المقدمة من أقارب الشخص المختفي أو ممثليهم القانونيين أو محاميهم أو أي شخص حاصل على إذن منهم، وأيضا ً من أي شخص آخر ذي مصلحة مشروعة في البحث عن شخص مختف والعثور عليه كمسألة عاجلة. ويجوز تلقي طلبات الإ جراء العاجل فقط إذا حدث الاختفاء القسري في بلد يكون دولة طرفا ً في الاتفاقية. ويمكن الاطلاع على قائمة بالدول الأطراف في الاتفاقية على الرابط التالي:http://treaties.un.org.

وتنظر اللجنة في طلب للإجراء العاجل:

1- يكون خطيا ً ؛

2- ولا يكون مجهول المصدر؛

3- ويجب أن يشير إلى دولة تكون طرفا ً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

4- ويجب أن يتعلق بحالة اختفاء قسري مزعوم وقعت عادة منذ فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر قبل تقديم طلب الإجراء العاجل، أو يجب أن يتعلق بشخص ضحية اختفاء قسري مزعوم شوهد آخر مرة منذ فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر قبل تقديم طلب الإجراء العاجل ؛

5- ويجب أن يكون مقدما ً من أقارب الشخص المختفي أو ممثليهم القانونيين أو محاميهم أو أي شخص حاصل على إذن منهم، وأيضا ً من أي شخص آخر ذي مصلحة مشروعة .

و لن تنظر اللجنة عادة في طلب الإجراء العاجل:

1- إذا لم يقدم على النحو الواجب إلى الهيئات المختصة في الدولة الطرف المعنية، مثل الهيئات المخولة إجراء تحقيقات، في حالة وجود هذه الإمكانية ؛

2- إذا كان يجري بحث المسألة نفسها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية له الطابع نفسه، لا سيما الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي ؛

3- إذا كان يشير إلى حالة اختفاء قسري بدأت قبل أن تصبح الدولة المعنية طرفا ً في الاتفاقية؛

4- إذا بدأت حالة الاختفاء القسري منذ أكثر من ثلاثة أشهر قبل إحالة الطلب إلى اللجنة.

المرجو مم ن يرغب في تقديم طلب للإجراء العاجل أن يتبع التوجي هات الواردة أدناه بقدر المستطاع. ويرجى أيضا ً أن يبادر إلى تقديم أي معلومات ذات صلة تتوفر لديه بعد تقديم الطلب .

ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، وكذلك النظام الداخلي للجنة، في الموقع التالي:http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/CEDIndex.asp.

ويُوصى أصحاب طلبات الإجراء العاجل بما يلي:

استخدام الاستمارة النموذجية المرفقة في الصفحات التالية؛

طباعة الطلب أو استخدام الحروف الكبيرة إذا كان الطلب سيقدم بخط اليد؛

ذكر أسماء المؤسسات بالكامل (قوات الأمن أو الهيئات الحكومية أو غيرها) وعدم استخدام الصيغ المختصرة؛

وصف الوقائع بأسلوب واضح ومختصر، وتقد ي م التفاصيل المناسبة فقط؛

حد طول طلب الإجراء العاجل في 5 صفحات (لا يشمل هذا العدد المرفقات) .

يمكن تقديم البلاغات بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة ( الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية). ويمكن تقديم المرفقات بأي لغة، ويستحسن أن تكون مصحوبة بملخص أو بيان موجز لمحتواها بإحدى لغات الأمم المتحدة.

ويوجه طلب الإجراء العاجل إلى العنوان التالي:

Committee on Enforced Disappearances

Human Rights Treaties Division

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

United Nations Office at Geneva

1211 Geneva 10, Switzerland

الفاكس: +41 22 917 90 08

البريد الإلكتروني: ced@ohchr.org

باء - الاستمارة النموذجية المتعلقة بطلبات الإجراء العاجل

ترشد هذه الاستمارة ا لأشخاص الراغبين في تقديم طلب إجراء عاجل إلى اللجنة المعنية بالاختفاء القسري بموجب المادة 30 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. ويرجى تقديم المعلومات المناسبة وذات الصلة مقابل البنود الواردة أدناه. وينبغي ألا يتعدى طلب الإجراء العاجل 5 صفحات (من دون المرفقات).

المرجو ملاحظة أن جميع المعلومات المطلوبة بشأن الشخص المختفي، والتي لا يمكن بدونها معالجة طلب الإجراء العاجل، مكتوبة ببنط عريض ويجب استكمالها.

والمرجو ملاحظة أنه يجب الحصول على الإذن من أقارب الشخص المختفي، أو ممثليهم القانونيين أو محاميهم أو أي شخص آخر له مصلحة مشروعة، من أجل تقديم هذا الطلب إلى اللجنة المعنية بالاختفاء القسري.

ولا يعد تقديم جميع المعلومات الأخرى إلزامياً ، لكن تقديمها قد يعزز إلى حد كبير إمكانية تحديد مكان الضحية.

1- المعلومات المتعلقة بالدولة الطرف المعنية

اسم الدولة التي يُزعم أنها ارتكبت عمليات الاختفاء القسري. ويجب أن تكون الدولة طرفا ً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

2- المعلومات المتعلقة بالشخص المختفي

الاسم العائلي

الاسم الشخصي

أسماء مستعارة أو أي صيغ أخرى إلى جانب اسم الشخص، يمكن أن يكون معروفا ً بها

نوع الجنس

تاريخ الميلاد أو العمر بالتقريب

هل كان الشخص قاصرا ً (يبلغ أقل من 18 عاما ً من العمر) وقت الاختفاء؟

مكان وبلد الميلاد

اسم الأب

اسم الأم

الجنسية (الجنسيات)

عنوان الإقامة المعتادة

وثيقة الهوية: نوعها

رقمها

الحالة الزوجية/الأطفال

هل الضحية حامل؟ * نعم * لا

إذا كانت الضحية حاملا ً ، فيرجى ذكر عدد أشهر الحمل وقت اختفائها

الخلفية العرقية، والانتماء إلى شعب أصلي أو أقلية، والانتماء الديني، والعضوية في مجموعة سياسية أو اجتماعية، إذا كان ذكر ذلك مناسبا ً

3- المعلومات المتعلقة بالوقائع

المرجو عرض وقائع الاختفاء وظروفه بالتفصيل، بما فيها المعلومات التالية:

( أ) تاريخ الاعتقال أو الاختطاف أو الاختفاء

(ب) المكان الذي حدث فيه الاعتقال أو الاختطاف أو الاختفاء (المرجو توخي الدقة قدر الإمكان. المرجو ذكر الشارع أو المدينة أو المقاطعة أو أي معلومات مناسبة أخرى )

( ج) التاريخ الذي شُوهد فيه الشخص آخر مرة، إذا كان مختلفا ً عن تاريخ الاعتقال أو الاختطاف ، ومن شاهده (على سبيل المثال، إذا شُوهد في السجن بعد مرور أشهر على الاعتقال أو الاختطاف الأولي)

( د) المكان الذي شُوهد فيه الشخص آخر مرة، إذا كان مختلفا ً عن مكان الاعتقال أو الاختطاف ، ومن شاهده

( ﻫ) تحديد القوات أو الجهة أو الجماعة التابعة للدولة أو المدعمة من الدولة التي يُعتقد أنها مسؤولة عن الاختفاء

إذا كان من المعتقد أن الجناة عملاء للدولة، فيرجى تحديد وذكر من هم، والسبب وراء الاعتقاد أنهم المسؤولون. والمرجو توخي الدقة قدر الإمكان (الجيش، الشرطة، أشخاص بزي موحد أو بلباس مدني، موظفو ن في أجهزة الأمن، و الوحدة التي ينتمون إليها، و رتبهم ومهامهم، والهويات التي قدموها، وغير ذلك)

إذا تعذر تحديد هويتهم كعملاء للدولة، فيرجى تحديد وذكر الجماعة أو الجهة التي يُعتقد أنها المسؤولة. والمرجو ذكر إن كان أفرادها قد تصرفوا بإذن الدولة أو دعمها أو قبولها. ويرجى تفسير سبب الاعتقاد ب أن السلطات الحكومية أو أشخاص اً لهم صلة بها قد يكونوا مسؤولين عن الحادث

( و) المرجو تقديم وصف للطريقة التي جرى بها الاختفاء:

( ز) معلومات إضافية بشأن القضية : يرجى الإشارة إلى أي معلومات مناسبة أخرى قد تكون مفيدة وإلى أي أشخاص ربما تكون لديهم معلومات عن الاختفاء

4- المعلومات المتعلقة بتقديم الطلب إلى الهيئات المختصة للدولة الطرف المعنية

المرجو وصف الإجراء المتخذ لتحديد مكان الشخص، بما في ذلك السلطة أو الهيئة المختصة التي جرت مخاطبتها :

التاريخ:

المكان:

من بدأ الإجراء:

المحصلة /النتيجة (إن وُجدت):

المرجو إرفاق نسخ من جميع الوثائق ذات الصلة، من قبيل القرارات الإدارية وتقارير المعلومات الأولى التي أصدرتها السلطات، وغيرها إذا أمكن ذلك.

5- المعلومات المتعلقة بتقديم الطلب إلى إجراءات دولية أخرى

المرجو تقديم معلومات عما إذا كانت المسألة نفسها قد قُدمت للبحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

إذا كان الأمر كذلك، فيرجى تقديم تفاصيل:

ما هو نوع الإجراء (الإجراءات) الذي اتُبع:

متى قُدمت الشكوى:

النتيجة (إن وجدت):

6- طلب اتخاذ التدابير المؤقتة (اختياري)

المرجو أن تبين صراحة إن كنت ترغب في أن تطلب اللجنة من الدولة المعنية اتخاذ تدابير مؤقتة. ويجوز للجنة أن تطلب من الدولة توفير تدابير مؤقتة للحيلولة دون إلحاق ضرر يتعذر تداركه بضحية الاختفاء القسري

7 - المعلومات المتعلقة بصاحب الطلب

الشخص الذي قدم البلاغ

الاسم العائلي:

الاسم الشخصي:

علاقته بالشخص المختفي:

بيانات الاتصال: (العنوان، الهاتف، الفاكس، البريد الإلكتروني):

المنظمة التي قدمت الطل ب (إذا انطبق ذلك)

بيانات الاتصال: (العنوان، الهاتف، الفاكس، البريد الإلكتروني):

8- طلب السرية

المرجو من صاحب الطلب ذكر إن كان يود أن تحاط هويته بالسرية ولأية أسباب يود ذلك .

* نعم، أريد أن تحاط هويتي بالسرية

* لا، ما من طلب للسرية

التاريخ:

المكان:

توقيع صاحب الطلب:

ومن الجدير التذكير بأن هذه المعلومات سرية ولن تستخدم في أي حال من الأحوال ضد صاحب الطلب. وإذا تعرض صاحب الطلب لأي عملية انتقام أو تهديد أو ترهيب أو أي شكل آخر من المضايقة عقب تقديمه هذا البلاغ، يرجى إخبار اللجنة المعنية بالاختفاء القسري على الفور.

المرفق السادس

المبادئ التوجيهية والاستمارة المتعلقة بتقديم البلاغات بموجب المادة 31 من الاتفاقية

ألف - التوجيهات المتعلقة بتقديم البلاغات إلى اللجنة المعنية بالاختفاء القسري

تمنح المادة 31 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري للجنة المعنية بالاختفاء القسري ولاية تلقي وبحث البلاغات (الشكاوى) المقدمة من أفراد يدعون أنهم ضحايا انتهاكات للحقوق التي تحميها الاتفاقية ، أو المقدمة نيابة عنهم. ويمكن تلقي الشكاوى ابتداء من التاريخ الذي تعترف فيه الدولة الطرف باختصاص اللجنة بذلك. ويمكن الاطلاع على قائمة بالدول الأطراف في الاتفاقية والتواريخ التي اعترفت فيها باختصاص اللجنة على الرابط التالي:http://treaties.un.org.

وتنظر اللجنة في بلاغ:

1- يكون خطيا ً ؛

2- ولا يكون مجهول المصدر؛

3- ويجب أن يشير إلى دولة تكون طرفا ً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري و تكون قد قدمت الإعلان وفقا ً للمادة 31 من الاتفاقية ؛

4- ويجب أن يُقدَّم من، أو بالنيابة عن، أفراد يدعون أنهم ضحايا انتهاك دولة طرف في الاتفاقية ، كانت قد قدمت الإعلان وفقا ً للمادة 31 من الاتفاقية، للحقوق التي تكفلها الاتفاقية. وفي الحالات التي يقدم فيها بلاغ نيابة عن أفراد، تكون موافقتهم ضرورية إلا إذا كان بإمكان الشخص مقدم ا لبلاغ تبرير تصرفه بالنيابة عن هؤلاء الأفراد دون موافقتهم ؛

5- وإذا كان البلاغ يشير إلى حالة اختفاء قسري، فيجب أن يتعلق بحالة اختفاء بدأت بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة المعنية .

ولن تنظر اللجنة عادة في بلاغ:

1- إذا لم تُستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة؛

2- إذا كان يجري بحث المسألة نفسها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية له الطابع نفسه .

ولكي يجري النظر في بلاغ، يجب أن يوافق صاحب (أصحاب) البلاغ على الكشف عن هوية الضحية أو الضحايا للدولة التي يدعى أنها ارتكبت الانتهاك. وسيُعرض البلاغ بسرية على نظر الدولة الطرف المعنية. وتصبح القرارات النهائية التي تعتمدها اللجنة قرارات علنية، بيد أن من الممكن أن يُطلب من اللجنة عدم الكشف عن هوية الشخص المعني في القرارات النهائية المتعلقة بالبلاغ.

ويمكنك أن تقدم في بلاغك أو في أي وقت بعد تقديمه وقبل أن تتخذ اللجنة قرارا ً بشأن أسسه الموضوعية، طلبا ً لاتخاذ تدابير مؤقتة من أجل الحيلولة دون إلحاق ضرر محتمل يتعذر تداركه بضحية الانتهاك المزعوم.

المرجو مم ن يرغب في تقديم بلاغ أن يتبع التوجي هات الواردة أدناه بقدر المستطاع. ويرجى أيضا ً أن يبادر إلى تقديم أي معلومات ذات صلة تتوفر لديه بعد تقديم هذه الاستمارة .

ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، وكذلك النظام الداخلي للجنة، في الموقع التالي:http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/CEDIndex.asp.

ويُوصى صاحب ( أصحاب ) ال بلاغ بما يلي:

استخدام الاستمارة النموذجية المرفقة في الصفحات التالية؛

طباعة البلاغ أو استخدام الحروف الكبيرة إذا كان البلاغ سيقدم بخط اليد؛

ذكر أسماء المؤسسات بالكامل (قوات الأمن أو الهيئات الحكومية أو غيرها) وعدم استخدام الصيغ المختصرة؛

وصف الوقائع بأسلوب واضح ومختصر، وتقدم التفاصيل المناسبة فقط؛

حد طول البلاغ في 50 صفحة (لا يشمل هذا العدد المرفقات) .

يمكن تقديم البلاغات بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة ( الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية). ويمكن تقديم المرفقات بأي لغة، ويستحسن أن تكون مصحوبة بملخص أو بيان موجز لمحتواها بإحدى لغات الأمم المتحدة.

ويوجه البلاغ إلى العنوان التالي:

Petitions and Inquiries Section

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

United Nations Office at Geneva

1211 Geneva 10, Switzerland

الفاكس: +41 22 917 90 22

البريد الإلكتروني: petitions@ohchr.org

باء - الاستمارة النموذجية لتقديم البلاغات

ترشد الاستمارة النموذجية التالية ا لأشخاص الراغبين في تقديم بلاغ لتنظر فيه اللجنة المعنية بالاختفاء القسري بموجب المادة 31 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. ويرجى تقديم المعلومات المناسبة وذات الصلة مقابل البنود الواردة أدناه. وينبغي ألا يتعدى البلاغ 50 صفحة (من دون المرفقات).

1- المعلومات المتعلقة بالدولة الطرف المعنية

اسم الدولة الطرف (البلد) التي يُزعم أنها ارتكبت الانتهاك

التي تكون طرفا ً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

وتكون قد قدمت الإعلان وفقا ً للمادة 31 من الاتفاقية

2- المعلومات المتعلقة بصاحب (أصحاب) البلاغ

الاسم العائلي • الاسم الشخصي

عنوان الإقامة المعتادة

العنوان البريدي للمراسلات السرية (إذا كان مختلفا ً عن العنوان الحالي)

الهاتف/البريد الإلكتروني (إن وُجد) /

إذا كنت تتصرف بعلم وموافقة الشخص المعني، فيُرجى تقديم إذن ذلك الشخص بأن تودع هذه الشكوى

أو إذا لم يكن لديك إذن، فيُرجى شرح طبيعة علاقتك بالشخص المعني:

وتقديم تفاصيل بشأن ما يبرر اعتبارك أن من الملائم تقديم هذه الشكوى بالنيابة عنه:

إذا كن ت لا ترغب في الكشف عن هويتك في القرار النهائي للجنة بشأن بلاغك، فيرجى ذكر ذلك:

3- معلومات عن الشخص المدعى أنه ضحية (الأشخاص المدّعى أنهم ضحايا)

إذا كانت هناك مجموعة أفراد يدعى أنهم ضحايا، فيرجى تقديم معلومات أساسية عن كل فرد منهم.

الاسم العائلي • الاسم الشخصي

نوع الجنس

تاريخ الميلاد

مكان وبلد الميلاد

الجنسية (الجنسيات)/المواطنة

عنوان الإقامة المعتادة

إذا كن ت لا ترغب في الكشف عن هوية الضحية في القرار النهائي للجنة بشأن بلاغك، فيرجى ذكر ذلك:

إذا كان بلاغك يشير إلى اختفاء قسري لشخص (أشخاص)، فيرجى أيضا ً تقديم المعلومات التالية عن الضحي ة (الضحايا)، إذا وُجدت (اختياري ):

أسماء أخرى يمكن أن يكون معروفا ً بها (إذا كانت تنطبق/إذا وجدت)

المهنة/الوظيفة/أي نشاط آخر ذي صلة

اسم الأب

اسم الأم

الخلفية العرقية، والانتماء إلى شعب أصلي أو أقلية، والانتماء الديني، والعضوية في مجموعة سياسية أو اجتماعية، إذا كان ذكر ذلك مناسبا ً

وثيقة الهوية (جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة الناخب أو أي بطاقة هوية وطنية أخرى مناسبة)

هل كان الشخص يبلغ أقل من 18 عاما ً من العمر وقت الاختفاء؟

* نعم * لا

الحالة الزوجية/الأطفال /

هل الضحية حامل؟ * نعم * لا . وإذا كانت الضحية حاملا ً ، فيرجى ذكر عدد أشهر الحمل وقت اختفائها إذا أمكن

4- الوقائع المتعلقة بالبلاغ والمواد المنتهكة

المرجو تقديم تفاصيل، حسب التسلسل الزمني، عن الوقائع والظروف المتعلقة بالانتهاكات المزعومة، وإدراج جميع الأمور التي قد تكون مناسبة لتقييم حالتك الخاصة والنظر فيها.

حدد مواد الاتفاقية المزعوم انتهاكها، إذا أمكن ذلك.

اشرح كيف ترى أن الوقائع والظروف المبينة انتهكت الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وإذا كان البلاغ يشير إلى أكثر من حكم واحد، فيرجى وصف كل مسألة على حدة.

ملاحظة مهمة : المرجو ملاحظة أنه يُوصى بشدة بإرفاق نسخ من الوثائق المناسبة ذات الصلة بادعاءاتك. ولا ترسل الوثائق الأصلية.

إذا كان بلاغك يشير إلى حالة اختفاء قسري لشخص (أشخاص)، فيرجى إدراج المعلومات التالية كجزء من الوقائع (إذا أمكن ذلك):

( أ) تاريخ الاعتقال أو الاختطاف أو الاختفاء؛

( ب) المكان الذي حدث فيه الاعتقال أو الاختطاف أو الاختفاء (المرجو توخي الدقة قدر الإمكان. والمرجو ذكر الشارع أو المدينة أو المقاطعة أو أي معلومات مناسبة أخرى)؛

( ج) التاريخ الذي شُوهد فيه الشخص آخر مرة، إذا كان مختلفا ً عن تاريخ الاعتقال أو الاختطاف (على سبيل المثال، إذا شُوهد في السجن بعد مرور أشهر على الاعتقال أو الاختطاف الأولي)؛

( د) المكان الذي شُوهد فيه الشخص آخر مرة (إذا كان مختلفا ً عن مكان الاعتقال أو الاختطاف. على سبيل المثال، إذا شُوهد في السجن بعد مرور أشهر على الاعتقال أو الاختطاف الأولي. ويرجى توخي الدقة قدر الإمكان. والمرجو ذكر الشارع أو المدينة أو المقاطعة أو أي معلومات مناسبة أخرى)؛

( ﻫ) المرجو تقديم وصف كامل للطريقة التي جرى بها الاختفاء، إذا أمكن ذلك؛

( و) تحديد القوات أو الجهة أو الجماعة التابعة للدولة أو المدعمة من الدولة التي يُعتقد أنها مسؤولة عن الاختفاء، إذا أمكن ذلك:

إذا كان من المعتقد أن الجناة عملاء للدولة، فيرجى تحديد وذكر من هم، والسبب وراء الاعتقاد أنهم المسؤولون. والمرجو توخي الدقة قدر الإمكان - إن كانوا من الجيش، أو الشرطة، أو أشخاص اً بزي موحد أو بلباس مدني، أو موظفين في أجهزة الأمن، و الوحدة التي ينتمون إليها، و رتبهم ومهامهم، والهويات التي قدموها، وغير ذلك؛

إذا تعذر تحديد هويتهم كعملاء للدولة، فيرجى تحديد وذكر الجماعة أو الجهة التي يُعتقد أنها المسؤولة. والمرجو ذكر إن كان أفرادها قد تصرفوا بإذن الدولة أو دعمها أو قبولها. ويرجى تفسير سبب الاعتقاد أن السلطات الحكومية أو أشخاص اً لهم صلة بها قد يكونوا مسؤولين عن الحادث؛

( ز) تقديم معلومات إضافية بشأن القضية : يرجى الإشارة إلى أي معلومات مناسبة أخرى قد تكون مفيدة.

5- استنفاد سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة

المرجو وصف الإجراء الذي اتخذه الشخص الذي يُزعم أنه ضحية، أو اتُخذ بالنيابة عنه داخل الدولة المعنية للحصول على تعويض عن الانتهاكا ت المزعومة. ومن أمثلة ذلك، الإجراءات الإدارية و/أو القانونية، بما في ذلك ما يلي:

نوع (أنواع) التعويض الملتمس ؛

التاريخ (التواريخ) ؛

المكان (الأماكن) ؛

من بدأ الإجراء ؛

السلطة أو الهيئة التي جرت مخاطبتها ؛

اسم المحكمة التي استمعت للقضية (إن وُجدت) ؛

المحصلة/النتيجة (إن وُجدت) .

وليس من الضروري استنفاد سبل الانتصاف المحلية إذا كان تطبيقها سيستغرق وقتا ً طويلا ً دون مبرر ، أو إذا كانت ستفتقر إلى الفعالي ـ ة، أو إذا كانت غير متاح ـ ة لك. وإذا لم ت ُ ست َ نف َ د سبل الانتصاف لهذه الأسباب، أو ل أي سبب آخر، فيرجى شرح هذه الأسباب بالتفصيل.

ملاحظة مهمة : المرجو إرفاق نسخ من جميع الوثائق ذات الصلة (من قبيل القرارات الإدارية أو قرارات المحاكم ). ولا ترسل الوثائق الأصلية.

6- تقديم الشكوى إلى إجراءات دولية أخرى

هل قُدمت المسألة نفسها للبحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية (مثل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أو ل جنة مناهضة التعذيب أو غيرها من اللجان التي ترصد تنفيذ المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان؛ أو آليات إقليمية مثل لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ، أو محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ، أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، أ و اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، أو المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب )؟

إذا كان الأمر كذلك، فيرجى تقديم تفاصيل:

ما هو نوع الإجراء الذي اتُبع، أو الجاري اتباعه ؛

ما هي الادعاءات الذي قدمتها ؛

متى قدمت ش كواك؛

ماذا كانت النتيجة (إن وُجدت) .

ملاحظة مهمة : المرجو إرفاق نسخ من الوثائق ذات الصلة ( بلاغك ، والنتيجة النهائية، مثلاً ). ولا ترسل الوثائق الأصلية.

7- طلب اتخاذ التدابير المؤقتة (اختياري)

يجب أن تبين صراحة إن كنت ترغب في أن تطلب اللجنة من الدولة المعنية اتخاذ تدابير مؤقتة للحيلولة دون إلحاق ضرر يتعذر تداركه بضحية الانتهاك المزعوم. وفي هذه الحالة، يرجى ما يلي:

وصف الخطر الشخصي على الضحية ؛

تحديد الضرر المحتمل الذي يتعذر تداركه ؛

ذكر ما يمكن أن تتخذه الدولة المعنية من تدابير لتفادي وقوع ضرر محتمل يتعذر تداركه ، إن أمكن.

8- التاريخ والتوقيع

التاريخ/المكان:

توقيع صاحب (أصحاب) البلاغ و/أو الضحية (الضحايا):

9- قائمة الوثائق المرفقة (لا ترسل الوثائق الأصلية، أرسل نسخا ً فقط)

يطلب من صاحب (أصحاب) البلاغ التأكد، قبل إرسال استمارة البلاغ، من أن جميع العناصر المطلوبة المذكورة أعلاه مدرجة. وسيسمح هذا بالنظر على نحو أكثر سلاسة في القضية.

المرفق السابع

البيان المشترك للجنة المعنية بالاختفاء القسري والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي

جنيف، 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

اجتمعت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري و فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي للمرة الأولى يوم الأربعاء 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011.

و قد اجتمعت اللجنة التي أنشئت حديثا ً و الفريق العامل الذي أنشئ في عام 1980، من أجل وضع منهجيات للتنسيق ، وتبادل الخبرات والآراء.

و حضر الاجتماع أعضاء الفريق العامل الخمسة و أعضاء ال لجنة العشرة، وهم من جميع المناطق الجغرافية في العالم. وأتاح هذا الاجتماع استعراض حالة الاختفاء القسري على الصعيد العالمي .

وأ حاطت اللجنة الجديدة، التي أنشئت لإنفاذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، علما ً بخبرات الفريق العامل. و قرر الفريق العامل واللجنة عقد اجتماعات مشتركة في المستقبل.

المرفق الثامن

قائمة الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتيها الأولى والثانية والثالثة

CED/C/1/1

جدول الأعمال المؤقت للدورة الأولى للجنة وبرنامج عملها

CED/C/1/R.1/Rev.1

النظام الداخلي المؤقت للجنة

CED/C/2/1

جدول الأعمال المؤقت للدورة الثانية للجنة وبرنامج عملها

CED/C/2

المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير

A/67/55

تقرير اللجنة المعنية بالاختفاء القسري إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين ‬ .

CED/C/3/1

جدول الأعمال المؤقت للدورة الثالثة للجنة وبرنامج عملها

المرفق التاسع

ال جدول الزمني لتقديم تقارير الدول الأطراف بموجب المادة 29 من الاتفاقية

الدولة الطرف

التصديق /الانضمام

موعد تقديم التقرير

الإعلان بموجب المادتين 31 و32

الأرجنتين

14 كانون الأول/ديس مبر ٢٠٠٧

٢٠١٢

٣١ و٣٢

أرمينيا

٢٤ كانون الثاني/يناير ٢٠١١

٢٠١٣

إسبانيا

24 أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩

٢٠١٢

٣١ و٣٢

إكوادور

20 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩

٢٠١٢

٣١ و٣٢

ألبانيا

8 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧

٢٠١٢

٣١ و٣٢

ألمانيا

24 أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩

٢٠١٢

أوروغواي

4 آذار/مارس ٢٠٠٩

٢٠١٢

٣١ و٣٢

باراغواي

3 آب/أغسطس ٢٠١٠

٢٠١٢

البرازيل

٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠

٢٠١٢

بلجيك ا

٢ حزيران/يونيه ٢٠١١

٢٠١٣

٣١ و٣٢

بنما

24 حزيران/يونيه ٢٠١١

٢٠١٣

بوركينا فاسو

٣ كانون الأول/ديس مبر ٢٠٠٩

٢٠١٢

بوليفيا

١٧ كانون الأول/ديس مبر ٢٠٠٨

٢٠١٢

تونس

29 حزيران/يونيه ٢٠١١

٢٠١٣

الجبل الأسود

20 أيلول/سبتمبر ٢٠١١

٢٠١٣

٣١ و٣٢

السنغال

11 كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨

٢٠١٢

شيلي

8 كانون الأول/ديس مبر ٢٠٠٩

٢٠١٢

٣١ و٣٢

صربيا

18 أيار/مايو ٢٠١١

٢٠١٣

٣١ و٣٢

العراق

23 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠

٢٠١٢

غابون

19 كانون الثاني/يناير ٢٠١١

٢٠١٣

فرنسا

23 أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨

٢٠١٢

٣١ و٣٢

كازاخستان

27 شباط/فبراير ٢٠٠٩

٢٠١٢

كوبا

2 شباط/فبراير ٢٠٠٩

٢٠١٢

كوستاريكا

16 شباط/فبراير ٢٠١٢

٢٠١٤

مالي

1 تموز/يوليه ٢٠٠٩

٢٠١٢

٣١ و٣٢

المكسيك

18 آذار/مارس ٢٠٠٨

٢٠١٢

نيجيريا

27 تموز/يوليه ٢٠٠٩

٢٠١٢

هندوراس

1 نيسان/أبريل ٢٠٠٨

٢٠١٢

هولندا

23 آذار/مارس ٢٠١١

٢٠١٣

٣١ و٣٢

اليابان

23 تموز/يوليه ٢٠٠٩

٢٠١٢

٣٢