النمسا

التقرير الدوري الثالث

CAT/C/34/Add.18

البوسنة والهرسك

التقرير الأوّلي

CAT/C/21/Add.6

جمهورية الكونغو الديمقراطية

التقرير الأولي

CAT/C/37/Add.6

إكوادور

التقرير الدوري الثالث

CAT/C/39/Add.6

فرنسا

التقرير الدوري الثالث

CAT/C/34/Add.19

نيبال

التقرير الدوري الثاني

CAT/C/33/Add.6

سري لانكا

التقرير الدوري الثاني

CAT/C/48/Add.2

19- وكان معروضاً على اللجنة في دورتها السادسة والثلاثين التقارير التالية:

جورجيا

التقرير الدوري الثالث

CAT/C/73/Add.1

غواتيمالا

التقرير الدوري الرابع

CAT/C/74/Add.1

بيرو

التقرير الدوري الرابع

CAT/C/61/Add.1

قطر

التقرير الأوّلي

CAT/C/58/Add.1

جمهورية كوريا

التقرير الدوري الثاني

CAT/C/53/Add.2

توغو

التقرير الأوّلي

CAT/C/5/Add.33

الولايات المتحدة الأمريكية

التقرير الدوري الثاني

CAT/C/48/Add.3

20- ووفقاً للمادة 66 من النظام الدا خلي للجنة، دُعي ممثلون عن كل واحدة من الدول المقدمة لتقارير إلى حضور جلسات اللجنة عند النظر في تقاريرها. وقد أرسلت جميع الدول الأطراف التي نظرت اللجنة في تقاريرها ممثلين لها للمشاركة في النظر في تقاريرها.

21- وقد تم تعيين مقررين قطريين ومقررين مناوبين لكل من التقارير قيد النظر. وترد القائمة في المرفق السادس بهذا التقرير.

22- وفيما يتعلق بنظر اللجنة في التقارير، فقد عرضت عليها أيضاً الوثيقتان التاليتان:

(أ) مبادئ توجيهية عامة بشأن شكل ومحتويات التقارير الأولية التي تقدمها الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من الم ادة 19 من الاتفاقية (CAT/C/4/Rev.2)؛

(ب) مبادئ توجيهية عامة بشأن شكل ومحتويات التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية (CAT/C/14/Rev.1).

23- وتتضمن الفروع التالية نص الاستنتاجات والتوصيات التي اعتمدتها اللجنة فيما يتعلق بتقا رير الدول الأطراف المشار إليها أعلاه.

24- النمسا

(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث للنمسا (CAT/C/34/Add.18) في جلستيها 679 و680 (CAT/C/SR.679 و 680 ) المعقودتين في 16 و17 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، واعتمدت في جلستها 691 المعقودة في 24 تشرين الثاني/نوف مبر 2005، الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث للنمسا الذي أعدّ وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة. وتلاحظ مع ذلك أنه تأخر تقديمه ثلاث سنوات. وتقدّر اللجنة الحوار البنّاء الذي دار مع الوفد الرفيع المستوى وتثني على الردود الخطية المستفيضة على قائمة المسائل (CAT/C/35/L/AUT) فضلاً عن المعلومات الشفهية التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء النظر في التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

(3) ترحب اللجنة بالضمانات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن العلاقة بين مراعاة معايير حقوق الإ نسان ومكافحة الإرهاب، وبأنها ستلتزم تماماً بالمبادئ التوجيهية التي اعتمدها مجلس أوروبا بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب في عام 2002، وأنها ستعمل أثناء رئاستها للاتحاد الأوروبي (كانون الثاني/يناير - حزيران/يونيه 2006) على زيادة توطيد الالتزام بحظر التعذيب حظراً مطلقاً.

(4) وتلاحظ اللجنة بارتياح الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة الطرف لمراجعة تشريعاتها واعتماد التدابير الأخرى اللازمة لضمان حماية أفضل لحقوق الإنسان ووضع الاتفاقية موضع التنفيذ، بما في ذلك:

(أ) اعتماد قانون إصلاح الإجراءات الجنائية وإدخال تع ديلات على قانون الإجراءات الجنائية، وكلاهما سيصبح نافذاً في 1 كانون الثاني/يناير 2008. وترحب اللجنة خاصةً بالأحكام الجديدة بشأن:

` 1 ` حظر استخدام الأقوال التي تُنتزَع عن طريق التعذيب أو الإكراه أو الخداع، أو بأساليب أخرى غير مقبولة تستخدم في الاستجواب على ح ساب مصلحة المدّعى عليه؛

` 2 ` الإشارة الصريحة إلى حق المدّعى عليه في لزوم الصمت؛

` 3 ` الحق في الاتصال بمحامٍ قبل الاستجواب؛

` 4 ` حق المدّعى عليه في الاستعانة بمترجم فوري؛

` 5 ` الأحكام المتعلقة بفصل السجناء المحتجزين بانتظار محاكمتهم عن السجناء الآخرين.

(ب) إصد ار نشرة معلومات للمحتجزين ب‍ 26 لغة مختلفة لإطلاعهم على حقوقهم؛

(ج) التدابير الجديدة المتخذة لتحسين أوضاع الاحتجاز، بما في ذلك إنشاء "وحدات مفتوحة" في مخافر الشرطة؛

(د) اللوائح الجديدة المتعلقة بإجراءات الإبعاد والتي تحظر، في جملة ما تحظر، استخدام أية وس يلة تعوق جهاز التنفس، وتنصّ على إجراء فحص طبي للأجنبي قبل سفره، فضلاً عن مراعاة مبدأ التناسب عند ممارسة تدابير قسرية. وعلى وجه الخصوص، ترحب اللجنة بإشراك المنظمات غير الحكومية المختصة أثناء عملية الإبعاد؛

(ه‍) التدابير الجديدة المعتمدة لمنع إساءة معاملة ا لأشخاص رهن الاحتجاز، بما في ذلك المراجعة المستمرة لأنظمة الاحتجاز بغية إدراج ضوابط بديلة، وكذلك إدراج مفاهيم حقوق الإنسان في برامج التدريب الموجهة للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛

(و) المبادرات الجديدة المتخذة للتصدي لمشكلة الاتجار بالأشخاص ومنعه، وبخاص ة منح ضحايا الاتجار بانتظام تصاريح إقامة لأسباب إنسانية، فضلاً عن كون سلطات الدولة الطرف لم تُقصر تعريف الاتجار بالأشخاص على حالات الاستغلال الجنسي، بل وسعته ليشمل أشكال الاستغلال الأخرى أيضاً؛

(ز) نشر التقرير الأخير للجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة وردود الدولة الطرف عليه، في تموز/يوليه 2005.

(5) وترحب اللجنة أيضاً بما يلي:

(أ) التوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية في أيلول/سبتمبر 2003، فضلاً عن الضمانات الشفوية التي قدمها ممثلو الدولة الطرف للإفادة بأ نه سيتم التصديق عليه قريباً؛

(ب) التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في عام 2001.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

تعريف التعذيب

(6) رغم تأكيد الدولة الطرف أن جميع الأفعال التي يمكن إطلاق وصف "تعذيب" عليهـا بالمعنى الوارد في المادة 1 من الات فاقية مستوجبة للعقاب بموجب قانون العقوبات النمساوي، فإن اللجنة تلاحظ أن تعريف التعذيب على النحو الذي تنصّ عليه المادة 1 من الاتفاقية لم يُدرج بعد في قانون عقوبات الدولة الطرف.

تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( A/55/44 ، الفقرة 50(أ)) بأنه ينبغي للنمسا أن تصدر أح كاماً ملائمة لتعريف التعذيب تعريفاً قانونياً، على نحو ما تنص عليه المادة 1 من الاتفاقية، وجعله جريمة جنائية وفقاً للفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية.

عدم الإعادة القسرية

(7) يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن قانون اللجوء الجديد، الذي دخل حيز ا لنفاذ في أيار/مايو 2004، قد يزيد خطر إيفاد اللاجئين إلى بلدان أخرى يُفترض أنها آمنة، وأنه يمكن إبعاد طالبي اللجوء قبل البتّ في طلبات الاستئناف التي يقدمونها، وإزاء الإمكانية المحدودة لتقديم أدلة جديدة أثناء النظر في الدعوى.

لما كانت المحكمة الدستورية قد أع لنت عن عدم دستورية بعض مواد القانون، يُرجى من الدولة الطرف تزويد اللجنة بمعلومات عن التدابير التي تعتزم اتخاذها لتصحيح هذا الوضع.

(8) وتعرب اللجنة عن أسفها لعمليات التسليم التي بلغها أن الدولة الطرف قامت بها بعد تلقي ضمانات دبلوماسية من البلد الطالب.

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة معلومات مفصلة عن حالات التسليم أو الإبعاد المشروطة بتقديم ضمانات دبلوماسية والتي حدثت منذ عام 1999. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة معلومات مفصلة بشأن حالات رفض التسليم أو الإعادة أو الطرد بسبب خطر تعرض الشخص المعني للتعذيب أو إساءة المعاملة أو عقوبة الإعدام عند عودته.

(9) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة الضمانات التي تكفل قيام موظفات باستجواب طالبات اللجوء.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير الضرورية كي يشمل ضمان قيام موظفات باستجواب طالبات اللجوء جمي ع الحالات.

التحقيق الفوري والنزيه

(10) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء بطء سير التحقيق في بعض القضايا المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة على يد الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وكذلك إزاء العقوبات المفروضة على الجناة، مع الإشارة خاصةً إلى وفاة السيد شيباني واغ ي أثناء احتجازه في عام 2003. وفيما يتعلق بهذه القضية، تلاحظ اللجنة بقلق عميق ما يلي:

(أ) طول الفترة الممتدة بين تموز/يوليه 2003، تاريخ إجراء التحقيق السابق للمحاكمة، وتموز/يوليه 2005، تاريخ بداية جلسات المحكمة؛

(ب) تساهل الحكم الصادر في 9 تشرين الثاني/نو فمبر 2005، علماً بأن الدوافع العنصرية لا يمكن استبعادها.

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تكفل سرعة معالجة الشكاوى الجنائية المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة المقدمة ضد السلطات المعنية بإنفاذ القوانين؛

(ب) أن تبلغ اللجنة بما إذا كان المدّعي العام قد استأنف ا لحكم، ونتيجة الاستئناف.

استعراض قواعد الاستجواب وتعليماته وأساليبه وممارساته

(11) تشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود المفروضة على حق الشخص الموقوف في حضور محامٍ أثناء الاستجواب إذا كان هناك "دليل يشير إلى أن حضور محامٍ قد يضرّ بمجرى التحقيق".

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كافة التدابير القانونية والإدارية لضمان عدم إساءة استعمال هذا القيد، وقصر استخدامه على حالة الجرائم الخطرة جداً، وعدم اللجوء إليه سوى بترخيص قضائي.

وينبغي أن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات إضافية عن توحيد الأساليب الم ستخدمة في استجواب الأشخاص في مراكز الشرطة وتنفيذ تقنيات جديدة، وبخاصة تسجيل عملية الاستجواب بالفيديو، وهو ما تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على الاستمرار فيه، على ألا يكون بديلاً لحضور محامٍ. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة تفاصيل عن التدابير المتخذة لرصد استخد ام الأساليب المشار إليها وتقييمه.

(12) ويساور اللجنة قلقٌ خاص إزاء عدم كفاية نظام المساعدة القانونية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ توصيات اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة لإنشاء نظام مساعدة قانونية بالمعنى الكا مل على أن يتم تمويله بشكل مناسب.

(13) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما بلغها من حضور ضباط الشرطة شخصياً أثناء إجراء الفحوص الطبية للأشخاص المحتجزين لدى الشرطة.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان عدم حضور ضباط الشرطة أثناء الفحوص الطبية للأشخاص ا لمحتجزين لدى الشرطة بغية ضمان سرية المعلومات الطبية، إلا في ظروفٍ استثنائية مبررة (كخطر الاعتداء الجسدي مثلاً).

(14) ويساور اللجنة القلق إزاء ظروف احتجاز الأحداث، وبخاصة أن الأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن 18 سنة لا يُفصلون دوماً عن الكبار في مراكز الاحتجاز.

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تضع تدابير بديلة لاحتجاز الأحداث؛

(ب) أن تضمن فصل الأحداث فصلاً تاماً عن الكبار في مراكز الاحتجاز؛

(ج) أن تتخذ التدابير الوقائية لعدم معاملة الأحداث المحتجزين معاملة سيئة، بما في ذلك عن طريق توفير التدريب الملائم للموظفين ال ذين يتعاملون مع الأحداث؛

(د) أن تكفل قيام المسئولين بإصدار تعليمات شفهية وخطية واضحة تقضي بعدم قبول أي سلوك مسيء للأحداث.

منع الأفعال التي تشكل معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة

(15) تشعر اللجنة بالقلق إزاء مواقف العنصرية والتعصب التي أفيد بأن عدداً من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين يتبنونها تجاه الأجانب، مثل الإساءات اللفظية ضد جماعات الغجر (الروما) والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي.

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص باستمرار على مراعاة التدابير القانونية والإدارية ذات الصلة مراعاة تامة وأن تكفل إطلاع الموظف ين على الدوام من خلال مناهج التدريب والتوجيهات الإدارية على الرسالة التي تفيد بأن سوء المعاملة اللفظية والبدنية لن تقبل وأنها ستخضع للعقاب وأن الدوافع العنصرية تشكل عوامل مشددة للجرائم.

وينبغي للدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة بيانات عن قضايا التعذيب وإساءة المعاملة التي تمّ التذرع فيها بالعناصر المشدّدة المذكورة في المادة 33 من القانون الجنائي النمساوي، ومنها العنصرية وكره الأجانب، عند تقدير العقوبة الصادرة بشأن الجرائم المرتكبة.

(16) وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تتمكن من تقديم بيانات إحصائية، أو من تصني ف البيانات التي قدمتها تصنيفاً ملائماً (بحسب العمر ونوع الجنس و/أو الفئة العرقية مثلاً) بشأن العديد من المجالات التي تغطيها الاتفاقية. وهو ما ينطبق مثلاً، أثناء الحوار الجاري، على حالات رفض طلبات تسليم المجرمين خشية تعرضهم للتعذيب، وحالات طرد الأجانب وإعاد ة طالبي اللجوء. كما لم تتمكن الدولة الطرف من تقديم معلومات مفصلة عن حالات العنف الجنسي وعن التحقيقات والملاحقات القضائية والعقوبات المفروضة على مرتكبي هذه الانتهاكات.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير الضرورية لضمان إطلاع سلطاتها المختصة واللجنة بالكامل على هذه التفاصيل عند تقييم مدى وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

(17) وتلاحظ اللجنة بقلقٍ ما بلغها بشأن تأخر سلطات المقاطعات في تكييف تشريعاتها وأطرها الإدارية لتنفيذ التدابير المتخذة على المستوى الاتحادي بهدف تعزيز امتثالها للاتفاقية. وتشعر ا للجنة بالقلق خاصةً لأن الصعوبات الدستورية الناجمة عن تقسيم الصلاحيات بين سلطات الاتحاد والمقاطعات أدّت إلى اعتماد مقاطعتين فقط حتى الآن الأحكام الاتحادية الشاملة المتعلقة بالاحتياجات الأساسية للاجئين، بما فيها المساعدة الصحية، وهي الأحكام التي ينص عليها قا نون الرعاية الاتحادي المعدّل (لعام 2005) واتفاق الدعم الأساسي (لعام 2004) المبرم بين الحكومة الاتحادية والمقاطعات.

ينبغي أن تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة معلومات بشأن الأحكام القانونية المناسبة التي تعتمدها سلطات المقاطعات فيما يتعلق بالاحتياجات الأساسية لل اجئين.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة كي تضمن ألاّ يؤدي قانون الرعاية الاتحادي المعدل لعام 2005 إلى تقليص ما يعتبر احتياجات أساسية للاجئين.

طلب الحصول على معلومات

(18) توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات عن نتيجة الإجراء ات الجنائية في قضية ضابط الشرطة المدنية التابعة للأمم المتحدة المتهم بإساءة معاملة محتجز ألباني أثناء خدمته في بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو، والتدابير التأديبية المتخذة أثناء الإجراءات وبعدها، وكذلك التعويض المقدم إلى الضحية المزعومة.

(19) وتشجع اللجنة الد ولة الطرف على مواصلة التبرع لصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب.

(20) كما تُشجع اللجنة الدولة الطرف على تعميم التقارير التي تقدمها إليها النمسا وما يتصل بها من استنتاجات وتوصيات على أوسع نطاق ممكن باللغات المناسبة، عبر المواقع الرسمية على شبكة الإ نترنت ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

(21) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها استجابةً لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 7 و8 و10(ب) و12 و15(ب) و17(أ) أعلاه.

(22) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقدي م تقريرها الدوري التالي، الذي سيُعتبر شاملاً للتقريرين الدوريين الرابع والخامس معاً، في موعد أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر 2008، وهو التاريخ المحدد لتقديم التقرير الدوري الخامس.

25- البوسنة والهرسك

(1) نظرت اللجنة في التقرير الأولي للبوسنة والهرسك (CAT/C/21/Add.6) في جلستيها 667 و670 (CAT/C/SR.667 و 670 ) المعقودتين في 8 و9 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، واعتمدت في جلستها 689 الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بالتقرير الأولي للبوسنة والهرسك وبما تضمّنه من معلومات، غير أنها تشعر بالقلق إز اء تأخر تقديم هذا التقرير عن موعده المحدد بمدةٍ تزيد على 10 سنوات. وتعرب اللجنة عن تقديرها للوفد الكبير والرفيع المستوى الذي ضم ممثلين عن وزارات مختصة وكيانات مختلفة في الدولة الطرف، وهو ما يسَّر عملية التبادل الشفوي البناء أثناء النظر في التقرير.

(3) وتلا حظ اللجنة أن الدولة الطرف ظلت تتعرض بعد حصولها على الاستقلال في عام 1992 لنـزاع مسلح استمر لغاية عام 1995. هذا فضلاً عن أن تعقد وتجزؤ هيكلها القانوني، الذي يمنح قدراً كبيراً من الاستقلال لكيانين تم تأسيسهما بموجب اتفاق دايتون للسلام المبرم في عام 1995 (اتح اد البوسنة وجمهورية صربسكا) ومقاطعة برتشكو، قد أسفرا أحياناً عن ظهور تناقضات وصعوبات في تطبيق جميع القوانين والسياسات على كافة مستويات السلطة. ومع ذلك، تود اللجنة أن تذكر الدولة الطرف بأن البوسنة والهرسك تشكل، رغم تعقد هيكلها، دولة واحدة بموجب القانون الدو لي وأن عليها التزاماً بتطبيق أحكام الاتفاقية تطبيقاً كاملاً، وأن ما من ظروف استثنائية تبرر اللجوء إلى التعذيب.

باء - الجوانب الإيجابية

(4) تنوه اللجنة بأن الدولة الطرف قد صدقت على المعاهدات الدولية الرئيسية التي تحمي حقوق الإنسان لمواطنيها، بما في ذلك اتف اقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فضلاً عن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، ونظام روما الأساسي للمحك مة الجنائية الدولية.

(5) وتنوه اللجنة كذلك بانضمام الدولة الطرف إلى صكوكٍ إقليمية أو بتصديقها عليها، ومن ضمنها اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والاتفاقية الأوروبية لمناهضة التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الأورو بية المتعلقة بتسليم المجرمين ونقل الدعاوى الجنائية.

(6) وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لإصلاح تشريعاتها ضماناً للارتقاء بمستوى حماية حقوق الإنسان، بما فيها الحق في عدم إخضاع أي شخصٍ للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو الع قوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا سيما التشريعات التالية:

(أ) القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، اللذان دخلا حيز النفاذ في آذار/مارس 2003؛

(ب) قانون حماية الشهود المهددين أو الشهود الضعاف، الذي دخل حيز النفاذ في آذار/مارس 2003 ؛

(ج) قان ون تنقل وإقامة الأجانب ومنحهم اللجوء، الذي دخل حيز النفاذ في تشرين الأول/ أكتوبر 2003؛

(د) قانون الدولة بشأن المفقودين، الذي دخل حيز النفاذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2004.

(7) وترحب اللجنة كذلك بإنشاء محكمة الدولة في البوسنة والهرسك والدائرة الخاصة لجرائم ا لحرب في محكمة الدولة والإدارة الخاصة لجرائم الحرب التابعة لمكتب المدعي العام للبوسنة والهرسك، التي افتتحت جميعها رسمياً في آذار/مارس 2005 ومهدت الطريق لنقل قضايا من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة إلى المحاكم المحلية. كما ترحب اللجنة بإنشاء لج نة سرِبرِنيتشا، التي تتولى التحقيق في الأحداث التي أدت إلى مجزرة سرِبرِنيتشا، وإحاطة الأُسَر علماً بمصير أقربائها المفقودين، وإعلان نتائج التحقيقات من خلال نشر التقرير.

(8) وتحيط اللجنة علماً مع الاهتمام بتصريح ممثل الدولة الطرف الذي يفيد بأنه رغم عدم وجود نظام متكامل لحماية ضحايا التعذيب والعنف الجنسي أثناء النـزاع، أي في الفترة 1992-1995، فمن المقرر الشروع في عام 2006 في اتباع طريقةٍ منهجية لتقديم هذه الحماية، كوضع قانون شامل يطبق على صعيد الدولة.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(9) تعرب اللجنة عن ا لقلق إزاء عدم تطابق تعاريف التعذيب الواردة في قوانين الدولة وقوانين الكيانات، ولأن هذه التعاريف، ولا سيما الوارد منها في قوانين جمهورية صربسكا ومقاطعة برتشكو، لا تتفق تماماً مع التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية.

ينبغي للدولة الطرف أن تدرج جريمة التعذ يب، كما عرَّفتها الاتفاقية، في القانون المحلي الساري في جميع أرجاء الدولة وأن تكفل مواءمة التعاريف القانونية في جمهورية صربسكا ومقاطعة برتشكو مع القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية في البوسنة والهرسك، بإجراء ما قد يلزم من تعديلات قانونية.

(10) وفيما يتصل بحالات التعذيب وسوء المعاملة الموثَّقة توثيقاً جيداً التي وقعت في يوغوسلافيا السابقة أثناء النـزاع الذي جرى في الفترة 1992-1995، فإن اللجنة قلقة بشأن ما يلي:

(أ) ما أُفيدَ عن تقصير الدولة الطرف في إجراء تحقيقاتٍ عاجلة وحيادية لمحاكمة مرتكبي أعمال الت عذيب وسوء المعاملة وتقديم تعويضٍ منصف ووافٍ للضحايا؛

(ب) ما يُدَّعى عن المعاملة التمييزية في الإجراءات الجنائية التي كثيراً ما يتقاعس فيها الموظفون المنتمون إلى الأغلبية الإثنية عن مقاضاة المجرمين المزعومين المنتمين إلى الفئة الإثنية ذاتها؛

(ج) ما أُفي دَ عمّا يواجهه الشهود والضحايا الذين يدلون بشهاداتهم في الدعاوى من مضايقة وترهيب وتهديد، وعن عدم توفير الدولة الطرف حماية وافية لهم؛

(د) عدم الاعتراف بمن تعرضوا لضروب التعذيب، بما فيها العنف الجنسي، على أنهم ضحايا النـزاع، حيث إن هذا الاعتراف يمَكِّنهم من أن يُنصَفوا وأن يمارسوا حقهم في الحصول على تعويض منصف ووافٍ ومن أن يعاد تأهيلهم؛

(ه‍) عدم التعاون بشكلٍ وافٍ مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ولا سيما من جانب جمهورية صربسكا، وذلك بعدم اعتقال ونقل الأشخاص المدانين، بمن فيهم رادوفان كارادج يتش وراتكو ملاديتش، المتهمان بالإبادة الجماعية والتعذيب وبجرائم دولية أخرى.

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) أن تتخذ تدابير فعالة لضمان إجراء تحقيقاتٍ عاجلة وحيادية في جميع الادعاءات بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنساني ة أو المهينة، ومقاضاة ومعاقبة مرتكبي هذه الأفعال، أياً كان أصلهم الإثني، ومنح الضحايا تعويضاً منصفاً ووافياً؛

(ب) أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وذلك بطرق منها إلقاء القبض على المدانين وتوقيفهم ووضعهم في عهدة الم حكمة، وأن تتيح للمحكمة كامل إمكانية الاطِّلاع على الوثائق المطلوبة واستجواب الشهود المحتملين؛

(ج) أن تقدم معلومات ذات صلة بالإجراءات الجنائية، عن طريق تقديم المساعدة القضائية المتبادلة للبلدان المعنية الأخرى والمحكمة والتعاون معها حسبما تقتضيه الاتفاقية؛

(د) أن تطبق التشريعات ذات الصلة، بما في ذلك من خلال توفير الحماية للشهود وغيرهم من المشاركين في الإجراءات، وأن تضمن النظر بعين الإنصاف في شهادات ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في جميع مراحل الإجراءات؛

(ه‍) أن تتخذ تدابير قانونية وغيرها من التدابير القابلة للإنفاذ في جميع أرجاء الدولة، ومنها تنفيذ برنامج رسمي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، بمن فيهم ضحايا العنف الجنسي، وذلك بالاعتراف بهم كضحايا وبتمكينهم من التماس الانتصاف والمطالبة بحقهم في الحصول على تعويض وإعادة تأهيل على نحو منصف ووافٍ وفقاً لمقتضيات الاتفا قية.

(11) واللجنة، إذ تنوه بالتطورات باتجاه إنشاء هياكل متعددة الأعراق داخل كل من السلطات المعنية، يساورها قلق إزاء الادعاء بوجود قضايا تتعلق بالتحيز العرقي وإزاء تأثر الشرطة والإجراءات القضائية بعوامل سياسية. كما يساورها قلق إزاء عدم تمكُّن الدولة الطرف من منع حدوث اعتداءات عنيفة على أفراد الأقليات الإثنية وغيرها من الأقليات وعدم تحقيقها فيها، ولا سيما ضد العائدين.

ينبغي للدولة الطرف ضمان أن يكون القضاة والمدعون والمحامون وغيرهم من الموظفين على علم تام بالالتزامات الدولية للدولة الطرف المنصوص عليها في الا تفاقية، وأن تكون المعاملة المنصفة هي السائدة في جميع الإجراءات القضائية، وأن تكون استقلالية الجهاز القضائي مكفولة ومصانة تماماً، ولا سيما في الإجراءات المتصلة بحماية الأقليات والعائدين.

(12) وتعرب اللجنة عن القلق لاحتمال عدم تمكن الأفراد، في جميع الحالات، من التمتع بحمايةٍ تامة بموجب المواد ذات الصلة من الاتفاقية المتعلقة بالطرد أو الإعادة أو التسليم لبلدٍ آخر.

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) ينبغي للدولة الطرف أن تكفل امتثالها التام لأحكام المادة 3 من الاتفاقية وأن تولي سلطاتها المختصة الاعتبار المناسب للأفراد الخاضعين لولايتها القضائية وأن تضمن لهم معاملة منصفة في جميع مراحل الإجراءات، بما في ذلك إتاحة الفرصة لإجراء استعراض فعال ومستقل وحيادي للقرارات المتعلقة بالطرد أو الإعادة أو التسليم؛

(ب) وينبغي للدولة الطرف أن تزود اللجنة بمعلومات عن حالات تسليم المجرم ين التي روعي فيها أو لم يراع خطر التعرض للتعذيب، بما في ذلك معلومات عن مدى وجود ضمانات لمنع تسليم المجرمين في هذه الحالات.

(13) ومع الإحاطة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن مختلف إجراءات إنفاذ القوانين وإدارة السجون، لا تزال اللجنة قلقة بشأن تفاوت تط بيق الإجراءات في مناطق مختلفة من الدولة الطرف. هذا فضلاً عن تفاوت التثقيف والمعلومات المتاحة لأفراد الشرطة وموظفي السجون في الكيانات المختلفة، وكذلك التطبيق العملي للمعارف والمهارات المكتسبة من خلال التدريب.

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تعقد دورات تثقيفية وتدريبية بانتظام للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بمن فيهم أولئك العاملين في مخافر الشرطة والسجون، ضماناً لتوعية جميع الموظفين توعية تامة بأحكام الاتفاقية، وعدم قبول الانتهاكات والتحقيق فيها، ولمقاضاة مرتكبيها. ويجب أن يتلقى جميع الموظفين تدريباً محدداً على كيفية التعرف على علامات التعذيب؛

(ب) أن تتيح وتضمن رصد سلوك موظفي الشرطة والسجون بشكل منتظم ومستقل، بما في ذلك من خلال القنوات القائمة حالياً، مثل مكاتب أمين المظالم والمنظمات غير الحكومية؛

(ج) أن تكفل الأداء السليم لآليات الرقابة الداخلية للشرطة و السجون واستقلالها وفعاليتها.

(14) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء قلة المرافق المنفصلة المتاحة للرجال والنساء والأطفال السجناء، في بداية فترة بداية الاحتجاز أو بعد صدور الحكم.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن وضع الرجال والنساء والأطفال في مرافق منفصلة طيلة فترة الا حتجاز أو الحبس، وفقاً للمعايير الدولية النافذة.

(15) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لا تكفل لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم إمكانية الاتصال العاجل بمحامٍ وطبيب وفرد من أفراد الأسرة.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل لجميع الأشخاص المحتجزين حق الاتصال ب أسرهم والحصول فوراً على رعاية طبيب مستقل والاستعانة بمحامٍ منذ بداية فترة حرمانهم من الحرية.

(16) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما ورد إليها من تقارير عن أعمال عنف بين السجناء وحالات تم الإبلاغ عنها بشأن العنف الجنسي في السجون ومراكز الاحتجاز.

ينبغي للدولة ا لطرف أن تحقق على وجه السرعة في جميع الادعاءات المتعلقة بحدوث أعمال عنف داخل مؤسسات الاحتجاز أو السجون، بما في ذلك إجراء فحوص الطب الشرعي، وأن تتخذ التدابير اللازمة لمنع حدوث هذه الأعمال.

(17) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن السجناء يقضون فترة تصل إلى 23 ساعة في زنزاناتهم دون القيام بأنشطة مجدية.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتحسين النظام المخصص للسجناء. ويمكن أن تشمل الأنشطة أداء عمل له قيمة مهنية وممارسة الرياضة بانتظام.

(18) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية التد ابير المتخذة لاستعراض إجراءات التحقيق والمقاضاة ومعالجة أوجه النقص والمشاكل المحتملة.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الاستعراض المنتظم لقواعد الاستجواب والتحقيقات والأساليب والممارسات المتعلقة بالأفراد المحرومين من حريتهم. وينبغي لها أن تنفذ في الوقت المناسب التوصيات الصادرة عن مكتب أمين المظالم وغيره ممن يضطلعون بعملية الرصد المنتظم.

(19) وتلاحظ اللجنة، بناءً على المعلومات المقدمة من الدولة الطرف، وجود إطار للعمل أو إجراءات تتيح للسجناء تقديم شكاوى، ولكنها لا تزال قلقة إزاء تفاوت الإجراءات من سجن إلى آخر وعدم علم السجناء بحقهم في تقديم الشكاوى على نحو ما تكفله المادة 13 من الاتفاقية.

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تضمن، في جملة أمور، توعية الأشخاص المحرومين من حريتهم بحقوقهم وبالإمكانية المتاحة لهم لتقديم شكاوى؛

(ب) أن تنشئ آلية مستقلة للتحقيق في ادعاءات التعذ يب أو سوء معاملة؛

(ج) أن تتيح للأشخاص المحرومين من حريتهم إمكانية الاتصال المنتظم والسري بالأفراد المختصين والهيئات المعنية، مثل قضاة المحاكم المختصة، ومكتب أمين المظالم، والمنظمات غير الحكومية.

(20) وتحيط اللجنة علماً باعتماد القانون المتعلق بالأشخاص ا لمفقودين والمعلومات الشفهية المقدمة من وفد الدولة الطرف، ولا تزال قلقة مع ذلك بشأن عدم وضع القانون موضع التنفيذ التام، ولا سيما فيما يتعلق بإنشاء المؤسسات المختصة المنصوص عليها فيه.

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها الرامية إلى إنشاء المؤسسة المعنية بالأشخ اص المفقودين، وصندوق دعم أُسَر المفقودين، والسجل المركزي للمفقودين. كما ينبغي لها أن تكفل الاستفادة من السبل المتاحة للتعويض بطريقة لا تمييز فيها.

(21) وتنوه اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار لأغراض الاسترقاق الجنسي، ولكنها تشعر بالقل ق إزاء ضآلة عدد الحالات التي تم التحقيق فيها بالفعل ومقاضاة المخلين، وإزاء الغرامات والأحكام الخفيفة التي فرضت أساساً في القضايا التي جرى النظر فيها. كما أن اللجنة قلقة بشأن الادعاءات المتعلقة بتواطؤ الشرطة وسلطات الحدود في هذه القضايا. هذا فضلاً عن أن الق وانين المعتمدة على صعيد الكيانات، أي القوانين الجنائية وقوانين الإجراءات الجنائية، لا تتفق تماماً مع الأحكام القانونية المعتمدة على صعيد الاتحاد.

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان قيام جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بإجراء تح قيقات كاملة وسريعة في جميع القضايا المزعومة المتعلقة بالاتجار بالأشخاص ومقاضاة مرتكبي الجرائم؛

(ب) أن تنظر في تعديل القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية لضمان إنزال عقوبات بالأشخاص المدانين بالاتجار يتجلى فيها مدى خطورة الجريمة؛

(ج) أن تكفل التطبيق الكامل للقانون المتعلق بتنقل وإقامة الأجانب ولائحته المتعلقة بحماية ضحايا الاتجار؛

(د) أن تكفل جبر ضحايا الاتجار ومنحهم تعويضات عادلة وكافية.

(22) وتلاحظ اللجنة أن تقرير الدولة الطرف قد تضمن قدراً كبيراً من المعلوماتٍ بشأن عدد من الحالات، وأن هذه المعلوم ات لم تصنف بالطريقة التي طلبتها اللجنة مما حال دون تحديد أنماط الإساءة المحتملة أو التدابير التي ينبغي الاهتمام بها.

ينبغي للدولة الطرف أن تُضَمِّن تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية مفصلة ومصنفة بحسب نوع الجنس، والانتماء العرقي أو الجنسية، والعمر، والمن طقة الجغرافية، ونوع السجن وموقعه عن الشكاوى التي تتعلق بحالات التعذيب وسوء المعاملة، بما فيها تلك التي رفضتها المحاكم، فضلاً عن التحقيقات والملاحقات والعقوبات التأديبية والجزائية ذات الصلة، وعن تعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم.

(23) ويتم تشجيع الدولة الطرف عل ى أن تنشر على نطاق واسع التقارير التي قدمتها البوسنة والهرسك، فضلاً عن استنتاجات اللجنة وتوصياتها، وذلك باللغات المناسبة وعن طريق المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت ومن خلال وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية. وعلاوةً على ذلك، فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على مناقشة الاستنتاجات والتوصيات على نطاقٍ واسع، بما في ذلك مع مكاتب أمين المظالم والمنظمات غير الحكومية، ولا سيما مع تلك التي قدمت معلومات إلى الدولة الطرف وشاركت في إعداد التقرير.

(24) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عن التد ابير التي اتخذتها للاستجابة لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 10 و11 و15 و19 و21(أ) الواردة أعلاه.

(25) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، الذي ستعتبره اللجنة تقريراً موحداً يضم التقارير من الثاني إلى الخامس، في تاريخ أقصاه 5 آذار/ مارس 2009، وهو التاريخ المحدد لتقديم التقرير الدوري الخامس.

26- جمهورية الكونغو الديمقراطية

(1) نظرت اللجنة في التقرير الأولي الذي قدمته جمهورية الكونغو الديمقراطية (CAT/C/37/Add.6)، في جلستيها 686 و687 (CAT/C/SR.686 و 687 )، المعقودتين يومي 21 و22 من تشرين الثاني/نوفمبر 2005، واعتمدت في جلستها 691 الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم جمهورية الكونغو الديمقراطية تقريرها الأولي الذي يتماشى مع المبادئ التوجيهية العامة التي وضعتها اللجنة بشأن كيفية إعداد التقارير، ولكنها تأسف للتأخر في تقديمه ثماني سنوات. وتحيي اللجنة الصراحة التي كُتب بها هذا التقرير حيث تعترف الدولة الطرف بأوجه الخلل التي تعتري تنفيذ الاتفاقية. كما تشيد اللجنة بالحوار البناء الذي دار مع الوفد الرفيع المستوى الذي أوفدته الدولة الطرف وتحيط علماً مع الارتياح بالأجوبة الصريحة والكاملة على الأسئلة التي طُرحت خلال هذا الحوار.

باء - الجوانب الإيجابية

(3) تلاحظ اللجنة بارتياح التطورات الإيجابية التالية:

(أ) تصديق الدولة الطرف على معظم الاتفاقيات الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان؛

(ب) تصديق الدولة الطرف في 30 آذار/ما رس 2002 على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ؛

(ج) الإرادة التي عبرت عنها الدولة الطرف بخصوص احتواء التأخير الحاصل في تقديم تقاريرها إلى الهيئات التعاهدية المختلفة. وقد تجسدت هذه الإرادة في إحالة التقارير المذكورة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، عن طريق اللجنة الدائمة الجديدة المشتركة بين الوزارات التي تم إنشاؤها في 13 كانون الأول/ديسمبر 2001؛

(د) وجود مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات وتكميله حتى يتم إدماج الاتفاقية كلياً في التشريع الوطني لجمهورية الكونغو الديموقراطية؛

(ه‍) إنشاء مؤسسات تُعنى بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مثل المرصد الوطني لحقوق الإنسان ووزارة حقوق الإنسان، إلى جانب التعاون الناشئ بين السلطات الحكومية والمجتمع المدني في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، لا سيما في سياق مناهضة التعذيب.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ ال اتفاقية

(4) تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ما زالت تعيش مرحلة انتقال سياسي واقتصادي واجتماعي زادها سوءاً النـزاع المسلح الذي كان له وما زال أثر على البلد. بيد أن اللجنة توجه الانتباه أنه لا يمكن التذرع بأي ظرف استثنائي، أياً كان، لتبرير التعذيب، وذلك وفقاً ل لفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية.

دال - دواعي القلق والتوصيات

(5) تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تُدمج الاتفاقية في قانونها المحلي ولم تعتمد أية أحكام تشريعية ترمي إلى تنفيذ الاتفاقية، وتشير اللجنة بوجه خاص إلى ما يلي:

(أ) لا يوجد في القانون الد اخلي حتى الآن تعريف للتعذيب مطابق تماما للتعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية؛

(ب) لا ينص قانون جمهورية الكونغو الديمقراطية على ولاية قضائية شام لة فيما يتعلق بأفعال التعذيب؛

(ج) لا توجد أحكام لإعمال المواد الأخرى من الاتفاقية، ولا سيما المواد 6 إلى 9.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كل التدابير التشريعية والإدارية والقضائية لمنع التعذيب وإساءة المعاملة في إقليمها، والقيام بوجه خاص بما يلي:

(أ) اعتماد تعريف للتعذيب يشمل جميع العناصر الأساسية الواردة في المادة 1 من الاتفاقية، وتعديل قانون العقوبات المحلي وفقاً لذلك؛

(ب) ضمان أن تكون أفعال التعذيب جرائم خاضعة للولاية القضائية للدولة الطرف، وفقاً لأحكام المادة 5 من الاتفاقية؛

(ج) ضمان تطبيق الاتفاقية، ولا سيما المواد 6 إلى 9 منها.

(6) وإلى جانب هذا، يساور اللجنة القلق بسبب الادعاءات المتكررة بشأن ضروب ا لتعذيب وإساءة المعاملة المعممة والمنسوبة إلى قوات ودوائر الأمن التابعة للدولة الطرف، وكذلك بسبب الإفلات الواضح من العقاب الذي يستفيد منه مرتكبو هذه الأفعال.

ينبغي للدولة الطرف:

( أ) أن تتخذ تدابير فعالة من أجل منع كل أفعال التعذيب وكل ضروب إساءة المعاملة، في كل الإقليم الخاضع لولايتها؛

(ب) أن تتخذ تدابير فعالة لكي لا يفلت من العقاب الأشخاص الذين يزعم أنهم ارتكبوا أفعال تعذيب وإساءة المعاملة، ولإجراء تحقيقات فورية ونزيهة ومستفيضة في هذا الشأن، ومحاكمة مرتكبي هذه الأفعال ، وإصدار أحكام مناسبة بحقهم في حال إد انتهم، وتعويض الضحايا على النحو المناسب.

(7) وتحيط اللجنة علماً بأن مراكز الاحتجاز غير الشرعية التي تفلت من مراقبة النيابة العامة مراكز خارجة على القانون، مثل زنزانات السجون التي تديرها دوائر الأمن وفرقة الأمن الرئاسي الخاصة، حيث تعرض أشخاص فيها للتعذيب. و مع ذلك، لا يزال القلق يساورها إزاء استمرار بعض موظفي الدولة الطرف في حرمان أشخاص من حريتهم بشكل تعسفي، لا سيما في مراكز الاحتجاز السرية. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق بسبب الادعاءات التي تفيد بأن جنوداً ومسؤولين عن تنفيذ القوانين كثيراً ما يمارسون التعذيب وإسا ءة المعاملة على المحتجزين.

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تتخذ تدابير عاجلة حتى تخضع جميع مراكز الاحتجاز للسلطة القضائية، وفقاً للقرار الرئاسي المؤرخ 8 آذار/مارس 2001؛

(ب) أن تتخذ دون إبطاء تدابير فعالة لمنع موظفيها من القيام باعتقالات تعسفية ومن ممارسة الت عذيب. وينبغي أن تجرى تحقيقات معمقة في جميع حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب المزعومة، وأن يحاكم المسؤولون عنها، وأن يُرد الحق كاملاً إلى الضحايا، بما في ذلك حصولهم على تعويض عادل ومرضٍ؛

(ج) أن تتخذ تدابير من أجل ضمان أن يُسجَّل كل شخص معتقل في سجل رسمي ويم ثُل أمام قاض، وكذلك من أجل كفالة حقه في الحصول على مساعدة محام من اختياره، وفي تلقي فحص طبي، وفي الاتصال بأسرته أو بالأشخاص الذين يختار الاتصال بهم.

(8) ويساور اللجنة القلق إزاء ما يعتري السلطة القضائية والنيابة العامة من أوجه قصور كمية ونوعية، وهما المؤسس تان العموميتان المسؤولتان عن الإشراف على سلامة أفراد الشعب وضمان اضطلاع الدولة بوظائفها على نحو يكفل احترام حقوق الإنسان.

(أ) ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تدابير فعالة من أجل تعزيز استقلالية السلطة القضائية، التي تشكل الدعامة الأساسية ل سيادة القانون في أي ة دولة بحكم دورها كراعية للحقوق والحريات التي ينص عليها الدستور، لا سيما عن طريق تحسين ظروف عمل الموظفين والمرافق اللازمة لحسن سير عملهم. وترى اللجنة أنه ينبغي للدولة الطرف أن تقدم تدريباً للقضاة من أجل تحسين فعالية التحقيقات وضمان انسجام القرارات القضائية مع المعايير الدولية الواجبة التطبيق. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة باعتماد تدابير فعالة من أجل ضمان استقلالية أعضاء السلطة القضائية وحماية سلامتهم الجسدية؛

(ب) تشجع اللجنة الدولة الطرف على البحث عن سبل ووسائل تعزيز السلطة القضائية، لا سيما عن طريق التعاو ن الدولي.

(9) ويساور اللجنة القلق بسبب وجود محاكم عسكرية يمكنها محاكمة المدنيين.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات اللازمة حتى يقتصر عمل المحاكم العسكرية على محاكمة العسكريين على الجرائم العسكرية، وفقاً ذات الصلة المنصوص عليها في القانون الدولي.

(10) و تلاحظ اللجنة بقلق ضخامة عدد قوات ودوائر الأمن المخولة سلطات الحبس والاعتقال والتحقيق.

ينبغي أن تحصر الدولة الطرف عدد قوات ودوائر الأمن المخولة سلطات الحبس والاعتقال والتحقيق في أضيق الحدود، وأن تحرص على أن تكون الشرطة هي المؤسسة الرئيسية المسؤولة عن تطبيق القوانين.

(11) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ظروف الاحتجاز السائدة حالياً في جمهورية الكونغو الديموقراطية. وتتمثل المشاكل الأكثر انتشاراً في الاكتظاظ وقلة الغذاء وأوضاع النظافة الصحية السيئة والافتقار إلى الموارد المادية والبشرية والمالية. وما زالت مسألة علاج السجناء مصدر قلق بالنسبة للجنة. كما تم الإبلاغ عن حالات العقوبة الجسدية على جرائم الإخلال بالنظام. ويلجأ أيضاً إلى تطبيق ال حبس ال انفرادي والحرمان من الأكل كإجراءا ت تأديبية. وفي حالات كثيرة، لا يُفصل القصر عن البالغين والنساء عن الرجال.

ينبغي للدولة الطرف أ ن تضع حداً للممارسات المخالفة ل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا المتعلقة بمعاملة السجناء. كما ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير على وجه السرعة من أجل تخفيف الاكتظاظ في السجون وتخفيض عدد الأشخاص الخاضعين للحبس الاحتياطي، مع ضمان فصل القاصرين عن البالغين والنساء عن الرجال.

(12) ويساور اللجنة قلق بالغ بسبب العنف الجنسي المعمم ضد النساء، بما في ذلك في مراكز الاحتجاز.

ينبغي أن تستحدث الدولة الطرف وتعزز آلية فعالة تُكلَّف بتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف الجنسي، بما في ذلك داخل نظام السجون ، وأن تجري تحقيقات في ه ذه الشكاوى مع توفير الحماية النفسية والطبية للضحايا.

(13) وتحيط اللجنة علماً مع القلق بالادعاءات التي تفيد بحدوث أعمال انتقامية وأفعال ترهيب وتهديد خطيرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما الأشخاص الذين يبلّغون عن حالات التعذيب وإساءة المعاملة.

ينبغي أ ن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة من أجل ضمان حماية كل الأشخاص الذين يبلّغون عن حالات التعذيب وإساءة المعاملة من أفعال الترهيب ومن أية عواقب غير محمودة يمكن أن يتعرضون لها نتيجة الإبلاغ عن هذه الحالات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تعاونها مع المجتمع المدني في مجال حظر التعذيب.

(14) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء هشاشة أوضاع الأطفال المتخلى عنهم ممن يتعرضون للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وخصوصاً الأطفال الذين تستخدمهم الجماعاتُ المسلحة كمقاتلين، وهي الجماعات التي تدير عمليا تها على أراضي جمهورية الكونغو الديموقراطية.

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف وتطبق تدابير تشريعية وإدارية عاجلة من أجل حماية الأطفال، ولا سيما الأطفال المتخلى عنهم، من أشكال العنف الجنسي وتيسير ضمان إعادة تأهيلهم وإدماجهم. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كا فة التدابير الممكنة من أجل تسريح كل الأطفال الجنود وتيسير إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.

(15) وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود إحصاءات، لا سيما فيما يتعلق بحالات التعذيب والشكاوى وإدانة مرتكبي الأفعال.

ينبغي أن تدمج الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل بيا نات إحصائية مفصلة ومبوبة حسب نوع الجريمة، والأصل الإثني، ونوع الجنس، بشأن الشكاوى المتعلقة بأفعال التعذيب وإساءة المعاملة التي يدعى أن مسؤولين عن إنفاذ القانون قاموا بها، وكذلك بشأن التحقيقات والمحاكمات والعقوبات الجنائية والتأديبية ذات الصلة. كما يُطلب إل ى الدولة الطرف تقديم معلومات عن أية تدابير تم اتخاذها لتعويض الضحايا وتوفير خدمات لإعادة تأهيلهم.

(16) وتشجع اللجنة جمهورية الكونغو الديمقراطية على نشر التقارير التي قدمتها إلى اللجنة وكذلك استنتاجات اللجنة وتوصياتها، على نطاق واسع وباللغات المناسبة، عن ط ريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

(17) وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عن التدابير التي اتخذتها للاستجابة لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرة 5 (أ) و(ب) و(ج) أعلاه.

(18) وتدعو اللجنة الدولة الطر ف إلى أن تقدم في وثيقة واحدة تقريرها الدوري المقبل، الذي سيشمل تقاريرها الثاني إلى الرابع، في 16 نيسان/أبريل 2009، وهو التاريخ المقرر أن تقدم فيه تقريرها الدوري الرابع .

27- إكوادور

(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لإكوادور (CAT/C/39/Add.6) في جلست يها 673 و675 المعقودتين في 11 و14 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 (CAT/C/SR.673 و 675 )، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث الذي قدمته إكوادور، ولكنها تلاحظ أنه كان ينبغي تقديمه في نيسان/أبريل 1997 وتأخر تقديمه ست سنوات. وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد تمثيلي رفيع المستوى وللردود الخطية الصريحة والمباشرة التي قدمت على الأسئلة التي طرحتها.

(3) وبينما تعترف اللجنة بأن الدولة الطرف بذلت جهداً للتقيد بالمبادئ التوجيهية التي أعدتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، فإنها تشير إلى أن التقرير لا يحتوي على معلومات بشأن كيفية إعمال الاتفاقية، وتأمل في أن تفي الدولة الطرف أتم الوفاء في المستقبل بالتزاماتها بمقتضى المادة 19 من الاتفاقية.

باء – الجوانب الإيجابية

(4) تحيط اللجنة علماً مع الارتياح باعتماد الدستور ال جديد في عام 1998، وهو دستور يعزز، بصفة عامة، حماية حقوق الإنسان. وترحب اللجنة، على وجه الخصوص، باعتماد قانون الأطفال والشباب في عام 2003 وقانون إصلاح القانون الجنائي في عام 2005، وقد تم فيه تعريف الاستغلال الجنسي للقصَّر بوصفه جريمة. ويرحَّب أيضاً بإقرار و ظيفة قاضي شؤون الأطفال بصفة نهائية في الهيئة القضائية.

(5) وترحب اللجنة بتقديم مشاريع قوانين مختلفة إلى السلطة التشريعية، كالمشروع التمهيدي لقانون بشأن إقامة العدل للسكان الأصليين، ومشاريع قوانين بشأن إنفاذ الأحكام، وبشأن نظام محامي المساعدة القضائية، والج رائم المرتكبة ضد الإنسانية.

(6) وترحب اللجنة باعتماد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وما يرتبط بها من خطط تنفيذية لمختلف القطاعات، كما ترحب بإنشاء لجان فرعية في المقاطعات تعكس جداول أعمالها الأولويات الإقليمية والمحلية. وترحب اللجنة، على وجه الخصوص، بتناول ال مسائل المتصلة بالسجون في الخطة التنفيذية لحقوق الإنسان.

(7) وتحيط اللجنة علماً بانخفاض عدد الشكاوى المرفوعة إلى المفوضين المكلفين بشؤون المرأة والأسرة.

(8) وترحب اللجنة بالدعوة المفتوحة الموجهة من الدولة الطرف إلى كافة الآليات الخاصة التابعة للجنة حقوق الإ نسان، وترحب على وجه الخصوص بالزيارة التي قام بها مؤخراً المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين.

(9) وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة التنسيقية لحقوق الإنسان في عام 2002، وهي هيئة مشتركة بين الإدارات يؤدي فيها المجتمع المدني دوراً نشطاً في إعداد التقارير ا لدورية التي ينبغي للدولة أن تقدمها امتثالاً للمعاهدات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان والتي هي طرف فيها.

(10) وترحب اللجنة أيضاً بإلغاء مكتب التحقيقات الجنائية، مما يحمِّل النيابة العامة مسؤولية التحقيق في الجرائم، سواء في المرحلة الأولية من التحقيقات الجنائ ية أو في أثنائها.

(11) وترحب اللجنة بالتعاون القائم بين اللجنة الدائمة المعنية بالخطة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في إعداد كتيبات التدريب المخصصة لموظفي السجون في مراكز الاعتقال.

(12) وترحب اللجنة، أيضاً، بتصديق الدولة الطرف، في عام 2003، على ا لاتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وفي عام 2002، على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وبتصديقها في عام 2002، على اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تطبيق الاتفا قية

(13) تحيط اللجنة علماً بالأزمة السياسية والدستورية التي تواجهها الدولة الطرف. وتلفت الانتباه، مع ذلك، إلى عدم جواز الاحتجاج بأي ظروف استثنائية تبريراً للتعذيب.

دال – دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(14) تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تجعل تعري ف جريمة التعذيب الوارد في القانون الجنائي الإكوادوري مطابقاً تماماً لما ورد في المواد 1 إلى 4 من الاتفاقية، وذلك على الرغم من أن تشريعاتها المحلية تحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الضرورية للت أكد من أن كافة أفعال التعذيب المشار إليها في المواد 1 إلى 4 من الاتفاقية تعتبر جرائم بموجب القانون الجنائي المحلي وأن تضمن فرض عقوبات ملائمة في كل قضية، واضعة في الحسبان ما لتلك الجرائم من طبيعة خطرة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن يتم، في إطار عملية تنفيذ نظام رو ما الأساسي، اعتماد مشروع القانون المتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والتي تشمل التعذيب.

(15) واللجنة، إذ ترحب باعتماد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وما يرتبط بها من خطط تنفيذية لمختلف القطاعات وضعت بالاعتماد على إسهامات كبيرة قدمها المجتمع المدني، تعرب ع ن أسفها لأنه ما عادت تشترك في عملية تنفيذ تلك الخطط إلاَّ واحدة فقط من منظمات المجتمع المدني الخمس التي أسهمت في وضع الخطط في البداية (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بالأخذ بآليات تنفيذية فعالة تسمح لمنظمات المجتمع المدني بالاشتراك في تطبيق الخطة.

(16) وتحيط اللجنة علماً مع القلق بادعاءات مفادها أن ما لا يقل عن 70 في المائة من السجناء في مركز إعادة التأهيل الاجتماعي المخصص للنساء والرجال في مدينة كيتو تعرضوا أثناء اعتقالهم لاستخدام القوة بإفراط وبصفة غير قانونية، من قِبل م سؤولي القضاء الجنائي والشرطة بما يشمل تعرضهم للتعذيب النفسي والجنسي (المادتان 2 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لكي لا يفلت من العقاب من يشتبه في أنهم يُخضعون هؤلاء السجناء للتعذيب وإساءة المعاملة؛ وأن تجري تحقيقات سريعة ونزيهة ودقيقة؛ وأن تحاكم المسؤولين عن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية وتعاقبهم حيثما وجِب بفرض عقوبات ملائمة؛ وأن تقدم تعويضاً مناسباً للضحايا. وينبغي للدولة الطرف، كذلك، أن تضع برامج تدريبية لإيجاد حل لهذه المشاكل.

(17) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ادعاءات تفيد بتعرض أفراد منت مين إلى فئات ضعيفة للتعذيب وإساءة المعاملة، ولا سيما فئات مجتمعات السكان الأصليين والأقليات الجنسية والنساء، وذلك على الرغم من الحماية التي يوفرها القانون المحلي لتلك الفئات. ولم يتم التحقيق بصورة ملائمة في تلك الادعاءات التي تتناول أيضاً معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان والعنف المنزلي (المادتان 2 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إجراء تحقيق دقيق في الادعاءات الواردة بشأن تعرض أفراد هذه المجموعات للتعذيب وإساءة المعاملة، وأن تضمن مقاضاة المسؤولين عن تلك الأفعال. وينبغي للدولة الطرف، كذلك، أن تعزز وتدعم نظام المساعدة القضائية لحماية هذه الفئات.

(18) وتحيط اللجنة علماً مع القلق بالبطء والتأخير المسجلين في تناول الدعاوى القضائية. ولقد علمت اللجنة أنه يوجد في بيشينشا وحدها أكثر من 000 390 قضية معلقة.

ينبغي للدولة الطرف أن تخصص الموارد اللازمة لتخفف، ولتزيل في ال نهاية، "الازدحام" الحقيقي المشاهد في النظام القضائي للبلد، وأن تتخذ الخطوات اللازمة للحيلولة دون حدوث هذا الازدحام في المستقبل.

(19) وتحيط اللجنة علماً مع القلق بممارسة الحبس الاحتياطي غير محدد الأجل " detenci ó n en firme " ، التي توجب على المحكمة، عندما تصدر أمراً بإحالة شخص متهم للمحاكمة، أن تأمر باحتجاز هذا الشخص ضماناً لمثوله أمام المحكمة وتفادياً لتعليق الإجراءات، كما يُزعم (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تشجع على إجراء تحسينات تشريعية من شأنها أن تساعد على تقليص مدة الحبس الاحتياطي بما يشمل إلغاء مفهوم الحبس الاحتياطي غير مقيد الأجل " detenci ó n en firme " من قانون الإجراءات الجنائية. وهناك دعوى استئناف معلقة مرفوعة على أساس أن هذا النوع من الاحتجاز غير دستوري، وستبت فيها المحكمة الدستورية المزمع تشكيلها في المستقبل.

(20) وتعرب اللجنة عن أسفها لوجود ادعاءا ت تفيد بعدم مراعاة الأصول القانونية مراعاةً تامةً في قضايا الإبعاد، وبأن عمل الآليات الموضوعة للحيلولة دون تعرض الأفراد للمخاطر نتيجة عودتهم إلى بلدان منشئهم غير مضمون تماماً. وتعرب اللجنة أيضاً عن أسفها لعدم كفاية الآليات الموجودة لتمكين سلطات الهجرة من ا لتحقق مما إذا كان الفرد سيتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى بلد منشئه (المادتان 3 و6).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير إدارية في جميع مخافر الشرطة الموجودة في البلد بغية ضمان مراعاة الأصول القانونية أثناء الإبعاد، ولا سيما حق الشخص في الدفاع، ووجود موظف دبلوماسي تابع لبلد الشخص المعتقل، وفي حال اللاجئين، ضرورة وجود موظف من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وكذلك توصي اللجنة بتنظيم برامج تدريبية عن القانون الدولي للاجئين، مع التركيز على مضمون ونطاق مبدأ عدم الطرد، وأن تكون هذه البرامج معدّة لضباط الشرطة المكلفين بشؤون الهجرة والموظفين الإداريين الذين يطبقون إجراءات الهجرة في جميع أرجاء البلد.

(21) وتحيط اللجنة علماً مع القلق بادعاءات تفيد بأن عدداً كبيراً من السجناء تعرض للتعذيب أثناء الحبس الانفرادي. وأدعى بعض المحامين أنهم يمنعون من التكلم مع موكليهم ف ي مكاتب الشرطة القضائية، بل وأنه تم منع أطباء مستقلين من القطاع الخاص بالقيام بزيارات للسجناء. ويدّعى أيضاً أن الضحايا حرموا من إمكانية الاتصال بمحاميهم (المادتان 4 و6).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تطبيق الضمانات القانونية الأساسية التي تسري على الأشخاص الم حتجزين من قِبل الشرطة، بما يكفل حقهم في إبلاغ أحد أفراد أسرتهم، وإمكانية استشارة محامٍ وطبيب من اختيارهم، وحقهم في الحصول على معلومات بشأن حقوقهم، وفي حالة القصَّر، الحق في حضور ممثليهم القانونيين أثناء الاستجواب.

(22) وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الط رف لم تضع بعد برنامج تدريب للموظفين القضائيين، وللنيابة العامة، وموظفي الشرطة والسجون، بمن فيهم الموظفون الطبيون والعاملون في مجالي الطب النفسي والعلوم النفسية، يتناول المبادئ والقواعد الموضوعة لحماية حقوق الإنسان لدى معاملة السجناء، على النحو المنصوص عليه في الحكم الصادر عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بتاريخ 7 أيلول/سبتمبر 2004.

ينبغي للدولة الطرف أن تحسن مستوى التدريب الموفر في مجال حقوق الإنسان لقوات وأجهزة أمن الدولة وتعززه، ولا سيما من حيث الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية، مستخدمة موارد الم جتمع المدني (الجامعات والمنظمات غير الحكومية وما شابه ذلك). وينبغي للدولة الطرف أن تقر الخطة الوطنية لحقوق الإنسان الموضوعة لأجل القوات المسلحة، وأن تقوم بتنفيذها على وجه السرعة. وينبغي للدولة الطرف، كذلك، أن تقوم، تمشياً مع الحكم الصادر عن محكمة البلدان ا لأمريكية لحقوق الإنسان في قضية تيبي، بإنشاء لجنة مشتركة بين الوكالات لوضع وتنفيذ برامج تدريبية في مجالي حقوق الإنسان ومعاملة السجناء.

(23) وتحيط اللجنة علماً مع القلق بادعاءات تفيد بأن موظفي دوائر الأمن يلجئون بصورة روتينية إلى التعذيب وغيره من ضروب المعام لة اللاإنسانية أو المهينة أثناء التحقيقات الجنائية التي يجرونها في مكاتب الشرطة القضائية (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن التحقيق بصورة دقيقة في ادعاءات استخدام القوة بإفراط أثناء التحقيقات الجنائية، وأن تضمن أيضاً مقاضاة المسؤولين عن ذلك. وين بغي للدولة الطرف أن تتأكد من توافر المرافق الملائمة لإيواء الأشخاص المحتجزين أثناء التحقيق في الجرائم، مع إخضاع هذه المرافق لإشراف مستمر.

(24) تعرب اللجنة عن أسفها الشديد للحالة السائدة في مراكز الاعتقال، وبخاصة مراكز إعادة التأهيل الاجتماعي حيث تُنتهَك ح قوق الإنسان للسجناء باستمرار. ويشكِّل الاكتظاظ والفساد وسوء الأوضاع المادية السائدة في السجون، ولا سيما الافتقار إلى النظافة والغذاء اللائق والرعاية الصحية الملائمة، انتهاكات للحقوق المحمية بموجب الاتفاقية (المادة 11).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير فع الة تشمل الموافقة على الموارد اللازمة في الميزانية لتحسين الأوضاع المادية في مراكز الاعتقال، وتخفيف الاكتظاظ الحالي، وتلبية الاحتياجات الأساسية لجميع المحرومين من حريتهم تلبيةً كافية، وبخاصة من خلال وجود موظفين طبيين مستقلين ومؤهلين لإجراء فحوص دورية للسجن اء. كما أن اللجنة تحث اللجنة الفرعية القطاعية المعنية بحقوق الإنسان في السجون على إعمال الخطة التنفيذية المتصلة بهذا الموضوع والتي تشمل أهدافها اتخاذ إجراءات لمتابعة الدورات التدريبية والتقارير المرفوعة من الأفراد بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في نظام السجون.

(25) وتُعرب اللجنة مرة أخرى عن قلقها إزاء وجود محاكم عسكرية ومحاكم للشرطة لا تقتصر أنشطتها على المحاكمة على الجرائم المرتَكبة أثناء تأدية الواجب. وتتنافى هذه الحال مع ما ورد في المعاهدات الدولية التي أصبحت إكوادور طرفاً فيها (المادتان 12 و13).

ينبغي للدول ة الطرف أن تضمن ممارسة المحاكم العادية لاختصاصها بالكامل، مراعاةً لالتزاماتها الدولية ولما ورد في الحكم المؤقت رقم 26 من الدستور من شروط، وذلك بغية ضمان الاستقلال التام للسلطة القضائية.

(26) وتُعرب اللجنة عن أسفها لأن تشريعات الدولة الطرف لا تنص على آليات محددة لتوفير التعويض و/أو الجبر وإعادة التأهيل لضحايا أفعال التعذيب (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع إطاراً تنظيمياً محدداً يحكم التعويض عن أفعال التعذيب، كما ينبغي لها أن تضع وتنفِّذ برامج الرعاية والدعم الشاملين لضحايا التعذيب.

(27) وتحيط اللجنة ع لماً مع الارتياح بأن الدولة الطرف اشتركت في عمليات تسوية ودية دولية، ولا سيما في إطار نظام البلدان الأمريكية، وذلك بهدف تسوية شكاوى مرفوعة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان (بما فيها التعذيب). إلا أن تلك العمليات لم تسفر، بصفة عامة، إلاَّ عن تقديم تعويض للضحايا ب دون إجراء تحقيق ملائم في الشكاوى أو فرض عقوبات على المسؤولين (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن في حالات التسوية الودية القيام، بالإضافة إلى تقديم تعويض، بالتحقيق على النحو الواجب في مسؤولية المشتبَه في أنهم انتهكوا حقوق الإنسان.

(28) وتوصي اللجنة بأن تنشر الدولة الطرف، على نطاق واسع ومن خلال المواقع الرسمية على شبكة الويب ووسائط الإعلام الجماهيري والمنظمات غير الحكومية، التقارير التي تقدمها إلى اللجنة والاستنتاجات والتوصيات التي تعتمدها اللجنة.

(29) وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في إمكانية التص ديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

(30) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تبلِّغها، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الاستنتاجات، بالتدابير العملية التي اتخذتها لمتابعة ا لتوصيات الواردة في الفقرات 17 و22 و24 و25.

(31) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري القادم، الذي سيُنظَر فيه بوصفه تقريراً شاملاً للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس، في موعد أقصاه 28 نيسان/أبريل 2009، وهو التاريخ المحدد لتقديم التقرير ا لدوري السادس.

28- فرنسا

(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث الذي قدمته فرنسا (CAT/C/34/Add.19) ، في جلستيها 681 و684، المعقودتين يومي 17 و18 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، واعتمدت في جلستها 692، المعقودة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

(2) تعرب اللجنة عن الارتياح لتقديم فرنسا تقريرها الدوري الثالث، الذي يتماشى إجمالاً مع المبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بشكل التقارير الدورية ومضمونها، ولكنها تأسف لأن تقديم هذا التقرير قد تأخر ست سنوات. وبينما تحيط اللجنة علماً بأن ن ظاماً قانونياً واحداً يطبق في كل إقليم الدولة الطرف، فإنها تشير إلى عدم وجود أية معلومات عن تطبيق الاتفاقية في مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار. كما تلاحظ اللجنة عدم وجود أية معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في الأقاليم التي لا تخضع للولاية القضائية للدولة الطرف و التي تنشر فيها قواتها المسلحة، لا سيما في كوت ديفوار.

(3) وترحب اللجنة بال عملية التي شاركت فيها اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان وجهات فاعلة كثيرة من المجتمع المدني في إعداد التقرير. كما تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالردود الخطية التي قدمتها فرنسا على قائمة المسائل التي ينبغي معالجتها، وبالمعلومات التكميلية المقدمة شفوياً أثناء النظر في التقرير. وأخيراً، تشيد اللجنة بالحوار البناء مع الوفد الرفيع المستوى الذي بعثت به الدولة الطرف، وتشكره على أجوبته الصريحة والمباشرة على الأسئلة المطروحة.

باء - الجو انب الإيجابية

(4) تحيط اللجنة علماً بارتياح بالجوانب التالية:

(أ) إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بمراعاة أخلاقيات الأمن، في 6 حزيران/يونيه 2000، التي تقدم تقارير شاملة عن سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛

(ب) القيام، بموجب قانون 26 تشرين الثاني/نوفمب ر 2003، بإنشاء اللجنة الوطنية لمراقبة مراكز ومرافق الاحتجاز ومناطق الانتظار، لضمان "احترام حقوق الأجانب الذين يودعون أو يحتجزون في هذه الأماكن"، و"احترام المعايير المتعلقة بالنظافة الصحية والسلامة وتجهيز هذه الأماكن وتنظيمها"، ومن المقرر أن تبدأ عملها قريب اً، حسب ما أدلت به الدولة الطرف إبان النظر في التقرير؛

(ج) مشاركة وزارة الصحة، بالتعاون مع جمعية ضحايا القمع في المنفى، في نشر دليل موجه للعاملين في الميدان الطبي بشأن التعرف على آثار التعذيب؛

(د) التعديل الذي جاء به قانون 10 كانون الأول/ديسمبر 2003، الذ ي يقدم حماية إضافية "لكل شخص" لا يستوفي الشروط اللازمة لكي يُمنح صفة لاجئ، كما تنص على ذلك اتفاقية 28 تموز/يوليه 1951 "المتعلقة بوضع اللاجئين، ويثبت أنه معرض في بلده لأحد التهديدات الخطيرة التالية: الحكم بالإعدام، أو التعذيب، أو المعاملة اللاإنساني ة أو الم هينة (...)"؛

(ه‍‍‍) الدعم المنتظم المقدم إلى صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، منذ عام 1982، والزيادة المهمة في مساهمة فرنسا في هذا الصندوق؛

(و) الآلية التي تسمح لضحايا الإرهاب بالحصول على تعويض، حتى عندما تحدث أعمال الإرهاب التي تعرضوا لها خا رج إقليم فرنسا؛

(ز) التوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 16 أيلول/سبتمبر 2005، والتدابير الجارية من أجل التصديق عليه؛

(ح) التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة ا لجنائية الدولية في 9 حزيران/يونيه 2000، والتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف من أجل إدماج هذه المعاهدة في تشريعها الداخلي.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

التعريف

(5) فيما تحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف على المستوى التشريعي من أجل ملاحقة ال مسؤولين عن أفعال التعذيب ومعاقبتهم، لا يزال القلق يساورها لأن قانون العقوبات الفرنسي لا يتضمن تعريفاً للتعذيب يطابق المادة 1 من الاتفاقية، الأمر الذي قد يؤدي إلى اللبس ويضر بجمع البيانات ذات الصلة، كما يتبين ذلك في الإحصاءات المصاحبة للردود الخطية للدولة ا لطرف (المادة 1).

تكرر اللجنة توصيتها (الفقرة 144 من الوثيقة A/53/44 ) التي تفيد بأنه ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تضمين تشريعها الجنائي تعريفاً للتعذيب يطابق تماماً المادة 1 من الاتفاقية ويفر ق بين أفعال التعذيب التي يرتكبها أو يحرض عليه ا أو يوافق عليه ا بش كل صريح أو ضمني موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية ، وأعمال العنف بالمعنى العام التي تقوم بها جهات فاعلة غير تابعة للدولة. كما توصي الدولة الطرف بالنص على أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم.

عدم الإعادة القسرية

(6) يساور اللجنة القلق بسبب إجراءات ا للجوء السارية في الدولة الطرف والتي لا تسمح في الوقت الراهن بالتمييز بين طلبات اللجوء التي تستند إلى المادة 3 من الاتفاقية، وبين الطلبات الأخرى، مما يزيد من احتمال إعادة أشخاص معينين إلى دولة قد يتعرضون فيها للتعذيب. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء السرعة التي يتم بها تنفيذ الإجراء المسمى بالإجراء ذي الأولوية، المتعلق بالنظر في الطلبات المودعة في مراكز الاحتجاز الإداري أو عند الحدود ، مما لا يسمح بتقييم المخاطر وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية (المادة 3).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في تطبيق إجراء يتيح التمييز ب ين طلبات اللجوء التي تستند إلى المادة 3 من الاتفاقية، وبين الطلبات الأخرى، وذلك من أجل ضمان حماية مطلقة لكل شخص يُحتمل أن يتعرض للتعذيب في حالة إعادته إلى دولة أخرى. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة أيضاً بتقييم المخاطر التي تنطوي عليها الحالات المذكورة في الماد ة 3 من الاتفاقية تقييماً أكثر عمقاً، وفقاً لحكمي المادة 3 من الاتفاقية المذكورة، لا سيما من خلال القيام، بشكل منتظم، بإجراء مقابلات فردية تسمح بزيادة تقييم المخاطر الشخصي ة التي يمكن أن يتعرض لها ملتمس اللجوء، وكذلك من خلال توفير خدمة الترجمة الشفوية بالمجا ن لصالحه.

(7) ومع الإحاطة علماً بأن قرار إبعاد شخص ما (رفض قبوله) بات يخضع، بعد بدء نفاذ القانون الصادر في 30 حزيران/يونيه 2000، لأمر مؤقت بوقف التنفيذ أو لأمر زاجر مؤقت، تشعر اللجنة بالقلق لأن هذه الإجراءات ليس لها أثر إيقافي، بمعنى أنه يجوز "لجهاز الإدار ة تنفيذ قرار رفض دخول بحكم المنصب" في الفترة ما بين تقديم الطعن وقرار القاضي المتعلق بتعليق أمر الترحيل (المادة 3).

تكرر اللجنة توصيتها (الفقرة 145 من الوثيقة A/53/44 ) التي تفيد بأنه ينبغي أن تتاح في حالة صدور قرار بالإعادة القسرية ("رفض القبول") الذي يست تبعه أمر الترحيل، إمكانية إقامة دعوى لوقف التنفيذ يسري مفعوله وقت إقامة الدعوى. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تتخذ التدابير اللازمة لضمان أن يكون بإمكان الأشخاص المعنيين بإجراء للترحيل استخدام كل سبل الطعن القائمة، بما فيها الوصول إلى لجنة مناهضة الت عذيب عملاً بالمادة 22 من الاتفاقية.

(8) ويساور اللجنة القلق لأنه لم يعد يحق لأي شخص أعيد ("رفض قبوله")، منذ بدء نفاذ القانون الصادر في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، الاستفادة تلقائياً من يوم كامل قبل إنفاذ القرار، بل عليه أن يطلبه صراحة، وإلا جاز ترحيله فوراً (ا لمادة 3).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لكي يستفيد الأشخاص الذين يعادون قسراً ("غير المقبولين") من يوم كامل، ولكي يتم إخبارهم بهذا الحق بلغة يفهمونها.

(9) كما تشعر اللجنة بالقلق بسبب الأحكام الجديدة لقانون 10 كانون الأول/ديسمبر 2003 ا لتي تتضمن مفهمي "اللجوء الداخلي" و"البلد الأصلي الآمن"، ولا تضمن حماية مطلقة من خطر إعادة شخص ما إلى دولة ربما يتعرض فيها للتعذيب. وتتساءل اللجنة عن الأسباب التي منعت الدولة الطرف، عند تضمين تشريعها المحلي ا لقرار الإطاري ل مجلس ا لاتحاد الأوروبي المؤرخ 13 حز يران/يونيه 2002 والمتعلق ب أمر ال توقيف الأوروبي وبإجراءات التسليم بين الدول الأعضاء (القرار رقم 2002/584/JHA)، من نقل الفقرة الثالثة عشرة من ديباجة هذا القرار الإطاري، التي تنص على أن ه لا يجوز ترحيل أي شخص أو طرده أو إعادته إلى دولة يوجد فيها احتمال كبير لت عرضه ل عقوبة الإعدام أو للتعذيب أو غيره من ضروب العقوبة أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة (المادة 3).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير المناسبة لضمان بحث طلبات اللجوء التي يقدمها أشخاص ينتمون إلى دول ينطبق عليها مفهوما "اللجوء الداخلي" و"البلد ا لأصلي الآمن" مع مراعاة الحالة الشخصية لملتمس اللجوء وبتوافق تام مع أحكام المادتين 3 و22 من الاتفاقية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير التشريعية اللازمة من أجل تضمين قانون 9 آذار/مارس 2004، المتعلق بتكييف نظام العدالة مع تطور الجريمة، حكماً ي نص على أنه لا يمكن إعادة أي شخص قسرياً أو طرده أو تسليمه إلى دولة حيث توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه يمكن أن يتعرض للتعذيب.

(10) وبينما تحيط اللجنة علماً بالاعتدال الذي أظهره الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين خلال الاضطرابات التي وقعت في عدد من المدن الفرنسية والتي تمت تعبئة الشرطة خلالها للسيطرة على أعمال الشغب، فإنها تشعر بقلق بالغ بسبب تصريحات وزير الداخلية التي يطلب فيها من الولاة إصدار أوامر بطرد الأشخاص المدانين خلال هذه الأعمال على الفور، بغض النظر عن وضعهم الإداري. وتخشى اللجنة من أن يكون لتنفيذ هذا التصريح آثار تمييزية، لكونه لا يستهدف فقط الرعايا الأجانب الذين هم في وضع غير شرعي، بل أيضاً الفرنسيي ن المتجنسي ن المجردين من جنسيتهم بقرار قضائي والأجانب المقيمين في فرنسا حتى الآن بصفة شرعية. كما تشعر اللجنة بالقلق بسبب احتمال إعادة أشخاص مدان ين على هذا النحو إلى دولة ربما يتعرضون فيها للتعذيب (المادة 3).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل ضمان عدم تنفيذ أي قرار طرد بشأن أي شخص يُحتمل أن يتعرض للتعذيب في حالة إعادته إلى دولة أخرى. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف للأشخاص المعنيين الحق في محاكمة عادلة، عندما يكون هذا الإجراء مطابقاً للقانون. وتؤكد اللجنة أيضاً أنه لا ينبغي استخدام الطرد كإجراء تأديبي.

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم لها معلومات عن ادعاءات واردة بخصوص اعتقالات جماعية لأشخاص بهدف إيداعهم في مر اكز الاحتجاز الإداري في انتظار إعادتهم إلى دولة أخرى.

(11) وتحيط اللجنة علماً بأنه بعد وفاة السيد ريكاردو باريينتوس والسيد ماريام غيتو هاغوس، خلال عملية ترحيل قسري في سنة 2002، صدرت في 17 حزيران/يونيه 2003 تعليمات جديدة بخصوص ترحيل الأجانب الذين هم في وضع غير شرعي، وهي تعليمات تمنع كل أشكال التكميم، وضغط الصدر، وطي الساقين، وتكتيف أعضاء الجسم ولا تسمح إلا بحركات التدخل التقنية المهنية المبينة في هذه التعليمات والمطابقة للتعليمات الطبية (المادة 3).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة من أجل ض مان تنفيذ هذه التعليمات تنفيذاً فعلياً من قبل الموظفين المكلفين بعمليات الترحيل. كما ينبغي أن تسمح الدولة الطرف بحضور مراقبين لحقوق الإنسان أو أطباء مستقلين عند القيام بأية عملية ترحيل قسري بالطائرة. وينبغي أيضاً أن تسمح بفحص طبي على نحو منتظم قبل هذا النو ع مـن الترحيل وعندما تبوء محاولة الترحيل بالفشل.

(12) وتشير اللجنة إلى أنها طلبت من الدولة الطرف، في رسالة بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، عن طريق مقررها الخاص المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة للحماية، وعملاً بالفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، تأجيل ترحيل صاحب شكوى نظراً لوجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يتعرض للتعذيب في حالة إعادته إلى بلده الأصلي، لكن الدولة الطرف لم تر من المناسب الاستجابة لتوصية اللجنة. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأنها عند إعلانها بمقتضى المادة 22 أنها تعترف باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد يخضعون لولايتها الق ضائ ية ويدعون أنهم ضحايا انتهاك ال دولة ال طرف ل أحكام الاتفاقية ، فإن الدولة الطرف تلتزم بأن تطبق بحسن نية التوصيات التي تقدمها إليها اللجنة. وبعدم استجابة الدولة الطرف ل طلب اللج نة فيما يتعلق باتخاذ تدابير تحفظية ، فإنها تكون قد أخلت إخلالاً خطيراً بالتزاماتها بموجب المادة 22 من الاتفاقية لأنها تكون قد منعت اللجنة من النظر بحسن نية في الشكوى المتعلقة بانتهاك أحكام الاتفاقيةً و جعل ت من إجراء اللجنة إجراءً عديم الجدوى و من ملاحظاتها مل احظات لا قيمة لها . وإن عدم احترام الحكم المذكور أعلاه ، ولا سيما باتخاذ إجراء لا يمكن تداركه مثل الطرد ، إنما يقوض حماية الحقوق المكرسة في الاتفاقية ( ) (المادة 3).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كل التدابير اللازمة من أجل ضمان التقيد بدقة، من الآن فصاعدا ً، بأي طلب تقدمه اللجنة بخصوص اتخاذ تدابير مؤقتة للحماية، عملاً بالفقرة 1 من المادة 108 من نظامها الداخلي.

الاختصاص القضائي الشامل

(13) تشعر اللجنة بالقلق لأن مشروع القانون الخاص بتكييف التشريع الفرنسي مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يُقصر نطاق الاختصاص القضائي الشامل على رعايا الدول التي ليست أطرافاً في معاهدة روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، ويعطي للنيابة العامة في الدولة الطرف حق احتكار الملاحقات القضائية (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تصميمها على ملاحقة ومحاكمة الأشخاص ال ذين ارتكبوا أعمال تعذيب والموجودين على كل الإقليم الخاضع لولايتها القضائية ، أياً كانت جنسيتهم. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن فعلاً حق الضحايا في نقض فعال، ولا سيما من خلال حقهم في رفع دعوى عمومية للمطالبة بالحق المدني، وكذلك من خلال أية وسيلة أخرى تتيح للدولة الطرف احترام التزاماتها بصورة فعلية بموجب المواد 5 و6 و7 و13 من الاتفاقية.

(14) وبينما تشيد اللجنة بقرار محكمة الجنايات في مدينة نيم، المؤرخ 1 تموز/يوليه 2005 بالحكم غيابياً على النقيب الموريتاني عل ي ولد الداه بالسجن لمدة عشر سنوات لارتكابه جر ائم تعذيب، فهي ما زالت قلقة لأنه رغم القبض على النقيب المذكور في سنة 1999، فقد تمكن من مغادرة الأراضي الفرنسية في سنة 2000، بعد أن قررت غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف في مدينة مونبوليي إطلاق سراحه مع وضعه تحت المراقبة القضائية. وتأسف اللجنة لأن الدولة الط رف لم تتخذ التدابير اللازمة من أجل إبقاء السيد عل ي ولد الداه على أراضيها وضمان حضوره خلال المحاكمة، وفقاً لالتزاماتها بموجب المادة 6 من الاتفاقية (المادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة، عند إثبات اختصاصها للنظر في أفعال التعذيب في حا لة وجود من يُدّعى أنه مرتكبها في أي مكان من الإقليم الخاضع لولايتها القضائية، من أجل ضمان اعتقال هذا الشخص أو حضوره، وفقاً لالتزامات الدولة الطرف موجب المادة 6 من الاتفاقية.

تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون

(15) تحيط اللجنة علماً بإعادة تفعيل الدليل العملي لأخلاقيات الشرطة الوطنية وبالمعلومات التي أدلت بها الدولة الطرف بخصوص التدابير الجارية من أجل تمديد وتحسين تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على احترام السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص الذين يلقى القبض عليهم أو يحتجزون أو يسجنون. بيد أن اللجنة ما زالت قلقة بسبب عدد وجسامة الادعاءات، التي بلغتها بخصوص سوء معاملة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون للمعتقلين وللأشخاص الآخرين الذين يصطدمون معهم (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة من أجل الإسراع في تنفيذ الإصلاح الجاري، الذي يرمي إلى تمديد تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وتحسينه، ومن أجل أن يشمل هذا التدريب كل الأشخاص المكلفين بتطبيق القوانين.

الأحكام المتعلقة بالتوقيف وبمعاملة الأشخاص الذين يلقى القبض عليهم أو يحتجزون أو يسجنون

(16) يساور اللجنة القلق إزاء التعديلات ا لتي أدخلت على قانون 9 آذار/مارس 2004 والتي تؤدي، في إطار الإجراء الخاص المطبق بخصوص الجرائم والجنح المنظمة، إلى تأخير سبل الوصول إلى محامٍ حتى انقضاء 72 ساعة على التوقيف. وقد تؤدي هذه الأحكام الجديدة إلى انتهاك أحكام المادة 11 من الاتفاقية، وذلك لأن احتمال التعذيب يكون أكبر خلال ساعات الاحتجاز الأولى، وخصوصاً خلال فترة الحبس الانفرادي. كما أن اللجنة قلقة بسبب كثرة اللجوء إلى الحبس المؤقت وبسبب مدته على السواء (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير التشريعية المناسبة من أجل ضمان الحصول بشكل سر يع على محام خلال الساعات الأولى من التوقيف، وذلك بهدف منع أي احتمال تعذيب، عملاً بالمادة 11 من الاتفاقية. وفي هذا السياق توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تطبق على البالغين أيضاً الممارسة القائمة المتمثلة في تصوير فترات توقيف الأحداث. كما توصي اللجنة باتخا ذ تدابير من أجل تقصير مدة الحبس المؤقت والحد من اللجوء إليه.

(17) وبينما تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل التصدي للمشكلة الجوهرية التي يشكلها الاكتظاظ في السجون، ولا سيما من خلال تشييد مؤسسات جديدة ودراسة حلول بديلة للسجن، فإنها ما زالت قلقة بسبب سوء أوضاع الاحتجاز في المؤسسات الإصلاحية، وخصوصاً في مركز ي ال احتجاز دي لوس وتولون، وكذلك في مراكز ال احتجاز الإداري. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء عدم كفاية إجراءات التفتيش الداخلي وعدم ملاءمة المباني وقدمها، وكذلك إزاء أوضاع النظافة الصحية السيئة. كما يساورها القلق إزاء ارتفاع عدد الحوادث العنيفة بين السجناء وكذلك ارتفاع عـدد حالات الانتحار التي أُبلغت بها (المادتان 11 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة من أجل التصديق في أقرب الآجال على البروتوكول الاختياري للاتف اقية واستحداث آلية وطنية تُكلف بإجراء زيارات دورية لأماكن الاحتجاز، بغرض منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

(18) و تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تحسين ظروف الحياة في مناطق الانتظار، وخصوصاً ف ي مطار رواسي شارل دو غول، وتيسير وصول المنظمات غير الحكومية إليها. لكن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء المعلومات الواردة فيما يخص حالات العنف، الذي تمارسه الشرطة في مناطق الانتظار، بما في ذلك المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وبخاصة تجاه الأشخاص الذي ن ليسوا من أصل غربي (المادتان 11 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة التي تسمح للجنة الوطنية لمراقبة مراكز وأماكن الاحتجاز ومناطق الانتظار بمباشرة مهامها بسرعة، كما توصيها بضمان تنفيـذ هذه التوصيات على نحو فعال.

(19) وبينما تحيط اللجنة علماً بمشروع المرسوم الذي ينظم العزل في زنزانة انفرادية الذي أشارت إليه الدولة الطرف، فإنها قلقة لأن هذا المشروع لا ينص على أية حدود زمنية لهذا العزل ولأن أي تبرير خاص لا يصبح ضرورياً إلا بعد مرور سنتين في العزل. وتشعر اللجنة بالقلق لأنه يمكن احتجاز السجنا ء وفقاً لهذا النظام خلال سنوات عديدة رغم ما قد يسفر عنه إجراء العزل هذا من انعكاسات سيئة على الحالة الجسدية والنفسية لهؤلاء السجناء (المادة 16).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة ليكون العزل في زنزانة انفرادية مجرد إجراء استثنائي ومحدد زمني اً، وفقاً للمعايير الدولية.

التحقيق النزيه

(20) ما زالت اللجنة قلقة بسبب نظام ملاءمة الملاحقات القضائية الذي يترك للمدعين العامين للجمهورية إمكانية عدم محاكمة مرتكبي أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي شارك فيها موظف و ن مكلف و ن بإنفاذ القوانين، وحتى عدم الأمر بإجراء تحقيق، وهو ما يتعارض بوضوح مع المادة 12 من الاتفاقية (المادة 12).

تؤكد اللجنة من جديد توصيتها (الفقرة 147 من الوثيقة A/53/44 ) التي تقول فيها إنه بغية العمل وفقاً لنص وروح أحكام المادة 12 من الاتفاقية، ينبغي للدولة الطرف النظر في إلغاء نظام ملاءمة ا لملاحقات القضائية، من أجل إزالة جميع الشكوك بشأن التزام السلطات المختصة بإجراء تحقيقات نزيهة بصورة تلقائية ومنهجية في جميع الحالات التي توجد فيها أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملاً من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية ، وهذا تماشياً مع روح توصية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (الفقرة 15 من الوثيقة CCPR/C/79/Add.80 ) التي تطلب من الدولة الطرف بأن "تتخذ التدابير المناسبة لتضمن كليةً إجراء جميع التحقيقات والمحاكمات مما يتفق تماماً مع أحكام الفقرة 3 من المادة 2 والمادتين 9 و14 من العهد".

(21) ويساور اللجنة القلق لأن رغم إدانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الدولة الطرف بانتهاك المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في قضية سلموني ضد فرنسا ( ) ، فقد حكمت محكمة الاستئناف في باريس على الموظفين المكلف ين بإنفاذ القانون المتورطين في هذه القضية بعقوبة خفيفة (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لكي تضمن ملاحقة أي موظف مكلف بإنفاذ القانون أو أي شخص آخر يتصرف بصف ة رسمية ، يقوم بأعمال التعذيب أو يحرض عليه ا أو يوافق عليه ا بشكل صريح أو ضمني، والحكم عليه بعقوبة تتناسب مع جسامة الأعمال التي ارتكبها.

الحق في تقديم شكوى

(22) بينما ترحب اللجنة مع الارتياح بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بمراعاة أخلاقيات الأمن، فإنها تشعر بالقلق لأنه لا يمكن لشخص تعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أ و المهينة أن يحيل الأمر مباشرة إلى هذه اللجنة، ولأنه لا يمكن إحالة الأمر إليها إلا عن طريق نائب برلماني أو رئيس الوزراء أو أمين المظالم المعني بالأطفال (المادة 13).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة التي تسمح لأي شخص يَدّعي أنه تعرض للتعذي ب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية بأن يرفع الأمر مباشرة إلى اللجنة الوطنية المعنية بمراعاة أخلاقيات الأمن، وفقاً لأحكام المادة 13 من الاتفاقية.

(23) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتضمين تقريرها القادم م علومات عن تطبيق الاتفاقية في مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار وكذلك عن تنفيذ الاتفاقية في الأقاليم التي لا تخضع لولايتها القضائية والتي تنشر فيها قواتها المسلحة.

(24) كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتضمين تقريرها القادم بيانات مبوبة حسب السن والجنس والانتماء الإثني بشأن:

(أ) عدد طلبات اللجوء المسجلة؛

(ب) عدد الطلبات المقبولة؛

(ج) عدد ملتمسي اللجوء الذين قُبلت طلبات اللجوء الخاصة بهم على أساس أنهم تعرضوا للتعذيب أو أنهم قد يتعرضون للتعذيب في حالة إعادتهم إلى البلدان التي قدموا منها؛

(د) عدد حالات الإعادة ال قسرية أو الطرد؛

(ه‍‍‍) عدد الشكاوى المسجلة بخصوص ادعاءات التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

(25) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توزع استنتاجات اللجنة وتوصياتها في إقليمها على نطاق واسع وبكل اللغات المناسبة عن طريق المواقع الرسمية على ال إنترنت، والصحافة والمنظمات غير الحكومية.

(26) وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم إليها في غضون سنة معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 10 و15 و18 أعلاه.

(27) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري القادم، الذي سيضم تقاريرها الر ابع إلى السادس مجمعة في وثيقة واحدة، في 25 حزيران/يونيه 2008، وهو التاريخ المحدد لتقديم تقريرها الدوري السادس .

29- نيبال

(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لنيبال (CAT/C/33/Add.6) في جلستيها 669 و672 (CAT/C/SR.669 و 672 )، المعقودتين في 9 و10 تشرين ال ثاني/نوفمبر 2005، واعتمدت في جلستها 687 المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها وبالفرصة التي أتيحت لها لاستئناف الحوار معها. وتعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار البناء ال ذي أُجري مع وفد الدولة الطرف، إلا أنها تلاحظ أن التقرير لا يتمشى بالكامل مع المبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير الدورية، وأنه يفتقر لمعلومات عن الجوانب العملية لتنفيذ الاتفاقية.

(3) وترحب اللجنة بالمعلومات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف ك تابة بخصوص قائمة المسائل (CAT/C/35/NPL) وأشار إليها الوفد في ملاحظاته التمهيدية وفي ردوده على الأسئلة المطروحة.

باء - الجوانب الإيجابية

(4) ترحب اللجنة باعتماد قانون التعويض في حالات التعذيب لعام 1996، وقانون لجنة حقوق الإنسان لعام 1997، الراميين إلى تعزي ز تنفيذ الاتفاقية.

(5) وتنوه اللجنة بإنشاء عدد من آليات تنسيق ورصد حقوق الإنسان، مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ واللجنة الوطنية المعنية بالمرأة، ولجنة الداليت الوطنية ولجنة حماية حقوق الإنسان، ولجنة التنسيق الوطنية، ووحدات حقوق الإنسان في مراكز الشرطة وقوات الشرطة المسلحة والجيش النيبالي الملكي.

(6) كما ترحب اللجنة بالاتفاق الذي وقعته الدولة الطرف مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 11 نيسان/أبريل 2005، الذي أدى إلى إنشاء مكتب للمفوضية في نيبال. وترحب اللجنة بمواصلة الدولة الطرف تعاونها مع مكتب الم فوضية في نيبال.

(7) وتنوه اللجنة بالزيارات التي أجرتها إلى الدولة الطرف الجهات التالية التابعة للإجراءات الخاصة للجنة حقوق الإنسان:

(أ) الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، في عام 1996؛

(ب) المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات مو جزة أو تعسفاً، في عام 2000؛

(ج) الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، في عام 2004؛

(د) ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً، في عام 2005؛

(ه‍) المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، في عام 2005.

(8) وتشيد اللجنة بالد ولة الطرف على تكرمها باستضافة ما يزيد على 000 100 لاجئ من بوتان و000 20 لاجئ من التبت.

(9) وترحب اللجنة كذلك بتوقيع الدولة الطرف في 8 أيلول/سبتمبر 2000 على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والمتعلق بالزج بالأطفال في النـزاعات المسلحة.

جيم - العوامل والصعوبات التي تُعَوِّق تنفيذ الاتفاقية

(10) تسلِّم اللجنة بالحالة الصعبة التي تواجهها نيبال بسبب النـزاع المسلح الداخلي، كما يهولها ارتفاع عدد الفظائع التي يرتكبها الحزب الشيوعي الماوي - في نيبال. بيد أنها تشير إلى عدم جواز التذرع بأي ظروف استثن ائية على الإطلاق كمبرر للتعذيب.

(11) وتعرب اللجنة عن أسفها لما يخلفه غياب البرلمان منذ أيار/مايو 2002 من آثار سلبية تنال من قدرة الدولة الطرف على تنفيذ الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بسن التشريعات أو تعديلها، والتصديق على الاتفاقيات الدولية.

دال - دواعي ال قلق والتوصيات

التعريف

(12) تلاحظ اللجنة مع القلق أن تعريف التعذيب الوارد في المادة 2(أ) من قانون التعويض في حالات التعذيب لعام 1996، وعدم نص القانون المحلي الحالي على أن التعذيب يشكل جريمة جنائية، وأحكام مشروع القانون الجنائي لا تتمشى مع تعريف المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب (المادتان 1 و4 من الاتفاقية).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعات محلية تكفل اعتبار أفعال التعذيب، بما في ذلك محاولة ممارسة التعذيب والتواطؤ في ممارسته والمشاركة فيه، جرائم جنائية يُعاقب عليها بشكل يتناسب مع خطورة الجريمة المرتكبة، و أن تنظر في اتخاذ إجراءات لتعديل قانون التعويض في حالات التعذيب لعام 1996 وجعله يتمشى مع جميع عناصر تعريف التعذيب المنصوص عليها في الاتفاقية. ويتعين على الدولة الطرف أن تقدم معلومات إلى اللجنة عما سبق أن صدر من تشريعات محلية يرد فيها تعريف للتعذيب وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية.

انتشار حالات اللجوء إلى التعذيب

(13) يساور اللجنة قلق بالغ إزاء العدد المفرط للتقارير المتسقة والموثوق بها المتعلقة بانتشار حالات اللجوء إلى التعذيب وسوء المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ولا سيما الجيش النيبالي الملكي وقوات الشرطة المسلحة والشرطة، وإزار عدم اتخاذ تدابير لضمان الحماية الفعالة لجميع أفراد المجتمع (المادتان 2 و11).

ينبغي للدولة الطرف أن تدين علناً ممارسات التعذيب وأن تتخذ تدابير فعالة لمنع أفعال التعذيب في أي إقليم خاضع لولاياتها القض ائية. كما ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ، عند الاقتضاء، كل ما يلزم من تدابير لحماية جميع أفراد المجتمع من أفعال التعذيب.

الاحتجاز

(14) كما يساور اللجنةَ القلقُ إزاء ما يلي:

(أ) عدد المحتجزين لمدد مطولة دون محاكمة بموجب قانون الأمن العام وقانون (مكافحة) الإرها ب والإخلال بالنظام (والمعاقبة عليهما) الصادر في عام 2004؛

(ب) اللجوء بصورة مفرطة إلى الاحتجاز قبل المحاكمة لمدة تصل إلى 15 شهراً وعدم وجود ضمانات أساسية، بموجب قانون (مكافحة) الإرهاب والإخلال بالنظام (والمعاقبة عليهما) الصادر في عام 2005، تكفل حقوق المحتج زين، بما في ذلك الحق في الاعتراض على التوقيف، الأمر الذي يؤدي إلى ما يزعم عن تَعَدُّد وقوع حالات احتجاز انفرادي.

ينبغي للدولة الطرف أن تجعل ممارسة الاحتجاز قبل المحاكمة متمشية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأن تحرص على ضمان الحقوق الأساسية للمحتجزين، ب ما في ذلك حق الإحضار أمام المحاكم، وحق المحتجز في إعلام أحد أقاربه، وحقه في توكيل محامٍ يختاره وفي أن يكشف عليه طبيب يختاره. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تَوافق أي تدبير يُتخذ لمكافحة الإرهاب مع قراري مجلس الأمن 1373(2001) و1566(2004)، اللذين ينصان على ضرور ة اتخاذ تدابير مكافحة الإرهاب بشكل يحترم بالكامل القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة معلومات عن عدد الأشخاص الذين لا يزالون قيد الاحتجاز قبل المحاكمة.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

(15) تسلِّم اللجنة بأ همية دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في نيبال، إلا أنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف كثيراً ما تمتنع عن تنفيذ توصيات اللجنة.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لدعم عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأن تكفل تنفيذ توص ياتها بالكامل.

استقلالية السلطة القضائية

(16) يساور اللجنة القلق لما يعتري استقلالية وفعالية السلطة القضائية في الدولة الطرف من ضعف، ولعدم امتثال أفراد قوات الأمن لأحكام المحاكم واستخفافهم بها، بما في ذلك ما أفيد عن إلقائهم القبض مجدداً على الأشخاص ذاتهم، حتى داخل حَرَم المحكمة العليا.

ينبغي للدولة الطرف أن تبذل قصارى جهودها لضمان استقلالية السلطة القضائية، بما في ذلك ضمان امتثال أفراد قوات الأمن لأوامر المحاكم. ويتعين على الدولة الطرف أن تُزوِّد اللجنة بمعلومات عن الأطراف المكونة للجنة الملكية لمكافحة الف ساد، وعن ولايتها وأساليب عملها وتحقيقاتها، بما في ذلك ما إذا كانت تمارس الولاية القضائية بشأن أمور دستورية بما يتمشى بالكامل مع مقتضيات الاتفاقية وما إذا كانت أحكامها تخضع لمراجعة قضائية. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم المعلومات ذاتها فيما يتعلق بلجا ن التنسيق التابعة لهيئة القضاء.

عدم رد اللاجئين

(17) تأسف اللجنة لعدم وجود تشريع محلي في الدولة الطرف ينص على حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وتلاحظ مع القلق أن الدولة الطرف لم تنضم إلى اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، وإلى غيرها من الصكوك القانونية ا لدولية ذات الصلة. كما يساور اللجنة القلق إزاء ما وردها من ادعاءات متعلقة بحالات رد طالبي اللجوء التيبتّيين، نظراً للطبيعة المطلقة للحظر المفروض على إعادة اللاجئين المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية (المادة 3).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في الانض مام إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين وغيرها من الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة. وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تَسُنَّ تشريعات ترمي إلى حظر عملية رد الأشخاص دون إجراءات قانونية مناسبة. وينبغي للدولة الطرف أن تزوِّد اللجنة بمعلومات عن ع دد ما حدث منذ عام 1994 من حالات تسليم وإبعاد وترحيل وإعادة قسرية وطرد، وكذلك بمعلومات عن الحالات التي لم يتم فيها الترحيل خشية من التعذيب.

الولاية القضائية الشاملة

(18) تأسف اللجنة لأن القوانين المحلية لا تتضمن مبادئ الولاية القضائية الشاملة فيما يتعلق بأ فعال التعذيب، ولأن أحكاماً معينة من مشروع القانون الجنائي لا تتمشى مع المواد من 5 إلى 9 من الاتفاقية.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان إخضاع أفعال التعذيب لمبادئ الولاية القضائية الشاملة بمقتضى أحكام مشروع القانون الجنائي، وفقاً لأحكام الم ادة 5 من الاتفاقية. كما ينبغي للدولة الطرف أن تبذل قصارى جهودها لضمان الامتثال للمواد من 6 إلى 9 من الاتفاقية.

التثقيف في مجال حظر التعذيب

(19) ترحب اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود في تثقيف وإعلام موظفي الدولة عن حظر التعذيب، غير أنها تأسف لانعدام ال معلومات عن أثر هذه الجهود المبذولة للتثقيف والتدريب. كما يساور اللجنة القلق إزاء ما أُفيدَ عن تقليص فترة التدريب المقدم إلى ضباط الجيش النيبالي الملكي والمجندين الجدد فيه (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها في مجالي التثقيف والتدريب المتعلقين بح ظر التعذيب، وأن تأخذ بآليات التقييم والرصد لتقييم آثارها.

الاستجواب والاحتجاز

(20) إن ما يزعج اللجنة إلى حد كبير هو مواصلة تلقيها ادعاءات موثوق بها تتعلق بكثرة لجوء قوات الأمن إلى أساليب الاستجواب المحظورة بموجب الاتفاقية (المادة 11).

يجب أن تكفل الدولة ال طرف عدم لجوء الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، تحت أي ظرف من الظروف، إلى أساليب الاستجواب المحظورة بموجب الاتفاقية. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات إلى اللجنة تتضمن أمثلة عن التدابير المتخذة لإعادة النظر في قواعد الاستجواب وتعليماته وأس اليبه وممارساته، السارية على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

(21) ويساور اللجنة القلق إزاء:

(أ) عدد السجناء رهن المحاكمة؛

(ب) اللجوء بصورة منتظمة إلى إيداع المحتجزين في ثكنات الجيش بانتظار المحاكمة، أو إلى الحبس الاحتياطي؛

(ج) عدم وجود سجلات منتظمة ورسمية تتعلق بحالات إلقاء القبض على الأشخاص واحتجازهم؛

) النص في قانون التعويض في حالات التعذيب لعام 1996 على تخويل الموظف المعني في مراكز الاحتجاز سلطة إجراء فحص طبي للشخص المحتجز وقت إلقاء القبض عليه وعند الإفراج عنه، في حالة عدم وجود طبيب. وبصفة خاصة ، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير الواردة بشأن عدم القيام، بإجراء فحوصات طبية منتظمة وقت إلقاء القبض على الأشخاص المعنيين وعند الإفراج عنهم؛

(ه‍) الادعاءات الخطيرة باستمرار اللجوء إلى الاحتجاز الانفرادي وعدم توفر المعلومات عن العدد الصحيح لمراكز الاحتجاز وغيرها من مرافق الاحتجاز؛

(و) الادعاءات بعدم الامتثال لما تصدره المحاكم من أوامر إحضار أمامها؛

(ز) عدم وجود نظام ناجع لقضاء الأحداث في البلاد، حيث يخضع الأطفال في كثير من الأحيان للإجراءات والقوانين والانتهاكات ذاتها التي يخضع لها البالغون. وبصفة خاصة، يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات باحتجاز الأطفال لفترات مطولة بموجب قانون (مكافحة) الإرهاب والإخلال بالنظام (والمعاقبة عليهما).

لذلك، ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تعتمد التدابير اللازمة للحد من حالات الاحتجاز قبل المحاكمة كلما كان ذلك ممكناً؛

(ب) أن تقو م فوراً بنقل جميع المحتجزين إلى أماكن مخصصة قانوناً للاحتجاز تكون مواصفاتها متطابقة مع المعايير الدنيا الدولية؛

(ج) أن تتخذ فوراً إجراءات لضمان القيام بصورة منتظمة بتسجيل جميع حالات التوقيف والاحتجاز، ولا سيما للأحداث. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إمكان ية فتح سجل مركزي لتسجيل أسماء المحتجزين، تتاح للمراقبين الوطنيين والدوليين إمكانية الاطِّلاع عليه؛

(د) أن تنظر في إمكانية تعديل الفرع ذي الصلة من قانون التعويض المتعلق بالتعذيب لعام 1996، لضمان أن تتاح لجميع المحتجزين إمكانية الخضوع لفحص طبي مناسب وقت إل قاء القبض عليهم وعند الإفراج عنهم؛

(ه‍) أن تحظر اللجوء إلى الاحتجاز الانفرادي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالإفراج عن المحتجزين انفرادياً، أو بتوجيه التهم إليهم ومحاكمتهم بموجب إجراءات المحاكمة العادلة. وينبغي للدولة الطرف أن تزود اللجنة بمعلومات تبين العد د الدقيق للمعتقلات وغيرها من مرافق الاحتجاز التي يستخدمها الجيش النيبالي الملكي، وقوات الشرطة المسلحة، ورجال الشرطة، وعن مواقع هذه المعتقلات والمرافق وعدد المحتجزين فيها؛

(و) أن تتخذ تدابير لضمان امتثال قوات الأمن لجميع أوامر المحاكم، بما في ذلك أوامر الإ حضار أمامها؛

(ز) أن تتخذ الخطوات اللازمة لحماية الأحداث من التعرض للإخلال بأحكام الاتفاقية، وأن تكفل التطبيق الصحيح لنظام قضاء الأحداث وفقاً للمعايير الدولية، وأن تفرق في المعاملة بحسب السن.

معاينة جميع مراكز الاحتجاز بانتظام

(22) يساور اللجنة القلق لعد م القيام بمعاينة فعالة ومنتظمة لجميع مراكز الاحتجاز، بما في ذلك زيارات منتظمة وغير معلن عنها لهذه الأماكن يقوم بها مراقبون محلّيون ودوليون.

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في وضع نظام وطني لمعاينة جميع مراكز الاحتجاز، وأن تعمل وفقاً لما يُستخلص من هذه المعاينة المنتظمة من نتائج.

(23) كما يساور اللجنة القلق لأنه لم تتح للمراقبين الوطنيين والدوليين، في عدد من الحالات، إمكانية دخول مراكز الاحتجاز أو لم يتلقوا التعاون الكافي عند إجراء زياراتهم لتقصي الحقيقة. كما يساور اللجنة القلق إزاء اعتماد مدونة قواعد السلوك ال جديدة للمنظمات غير الحكومية الأمر الذي سيؤدي إلى جملة أمور، منها الحد بدرجة كبيرة من قدرة المنظمات غير الحكومية على الرصد.

توصي اللجنة الدولة الطرف أن تنظر في تعديل مدونة قواعد السلوك للمنظمات غير الحكومية بحيث تصبح متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنس ان المتعلقة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل السماح للمراقبين الوطنيين والدوليين بإجراء زيارات منتظمة ومستقلة وغير معلن عنها وغير مقيَّدة لجميع مراكز الاحتجاز. وينبغي للدولة الطرف أن تيسر الزيارات التي تجريها، على سبيل المثال، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، الوطنية والدولية.

الإفلات من العقاب

(24) يساور اللجنة القلق إزاء انتشار مناخ الإفلات من العقاب فيما يتعلق بأفعال التعذيب وسوء المعامل ة، واستمرار الادعاءات بإلقاء القبض دون صدور أوامر بذلك، وحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز، وحالات الاختفاء (المادة 12).

ينبغي للدولة الطرف أن توجِّه إلى كل من يخضع لولايتها القضائية من أشخاص وجماعات رسالة واضحة وصريحة تدين فيها التعذيب وسوء المعاملة. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية فعالة لضمان التحقيق سريعاً في جميع الادعاءات عن إلقاء القبض دون صدور أوامر بذلك وعن حالات الإعدام خارج نطاق القضاء وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز وحالات الاختفاء، ولضمان الإسرا ع في محاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم. وفيما يتعلق بالحالات التي تُعَدُّ، مبدئياً، حالات تعذيب، ينبغي، خلال التحقيق، تنحية الشخص عن وظيفته أو نقله إلى وظيفة أخرى.

(25) تسلم اللجنة بإنشاء وحدات لحقوق الإنسان داخل قوات الأمن، بيد أنه يساورها القلق إزاء عدم وجود هيئ ة مستقلة قادرة على التحقيق في ما يرتكب الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين من أفعال تعذيب وسوء معاملة.

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ هيئة مستقلة للتحقيق في أفعال التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين. وينبغي للدولة الطرف أن توافي اللجنة بمعلومات عن المهمة المسندة إلى المحاكم الخاصة للشرطة وعن دور هذه المحاكم وتكوينها وولايتها القضائية.

الفئات أو الطبقات المهمشة والمحرومة

(26) على الرغم من تسليم الدولة الطرف بوجود تمييز طبقي في البلد وإنشاء لجنة الداليت الوطنية، يساور اللجنة بالغ ال قلق إزاء الممارسات التمييزية المستمرة والمتغلغلة الجذور في المجتمع والتي تُرتكب على نطاق واسع ضد فئات أو طبقات مهمشة ومحرومة كالداليت. كما يساور اللجنة القلق لأن النـزاع الجاري في البلاد يعمل على زيادة ترسيخ نمط التمييز الطبقي السائد منذ أمد بعيد.

تؤكد ال لجنة مجدداً أن من واجب الدولة الطرف حماية جميع أفراد المجتمع، لا سيما المواطنون المنتمون إلى الفئات أو الطبقات المهمشة أو المحرومة، كجماعة الداليت. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات محددة لصون السلامة الجسدية لتلك الفئات والطبقات، وأن تضمن وجود آليات للمسا ءلة تكفل عدم استخدام المفهوم الطبقي كأساس للاعتداءات والاحتجاز غير القانوني والتعذيب، وأن تتخذ خطوات لضمان تمثيل مختلف الطبقات الإثنية تمثيلاً أكبر في قوات الشرطة والأمن لديها. وينبغي للدولة الطرف أن تُضمِّنَ تقريرَها الدوري المقبل معلومات عن التمييز الطبق ي.

العنف الذي يُمارس بسبب نوع الجنس

(27) يساور اللجنة القلق إزاء استمرار ادعاءات ممارسة العنف بسبب نوع الجنس وإزاء الاعتداء على النساء والأطفال أثناء الاحتجاز، بما في ذلك العنف الجنسي من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل وض ع إجراءات لرصد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وأن تجري تحقيقاً فورياً وغير متحيز في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وبسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي، بغية ملاحقة المسؤولين عن ارتكابها. وينبغي أن تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة قائمة بحالات ال عنف الذي يُمارس بسبب نوع الجنس وحالات الاعتداء على النساء والأطفال أثناء الاحتجاز، التي تم إجراء تحقيق بشأنها وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم.

الحق في التظلم

(28) يساور اللجنة القلق:

(أ) لأن عبء الإثبات يقع على ضحايا أفعال التعذيب، بموجب قواعد منصوص عليها في قانون التعويض في حالات التعذيب لعام 1996، ولأن المهلة الزمنية المنصوص عليها في القانون لتقديم شكوى تتعلق بأفعال التعذيب وإقامة دعاوى للتعويض بموجب قانون (مكافحة) الإرهاب والإخلال بالنظام (والمعاقبة عليهما) هي 35 يوماً؛

(ب) إزاء وجود أفعال انتقامية وتهديدا ت مزعومة ضد مَن يُبَلِّغون عن أفعال التعذيب، حيث يعاد إلقاء القبض عليهم ويتم تهديدهم، وإزاء عدم وجود تشريعات وآليات لحماية الشهود (المادة 13).

لذلك، ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تتيح لضحايا التعذيب الاطلاع على النتائج التي يتم التوصل إليها في أي عملية تحقي ق مستقلة، لمساعدتهم على تقديم طلبات التعويض. وينبغي للدولة الطرف تعديل تشريعاتها، الحالية ومنها وتلك التي تعتزم إصدارها، بحيث لا تنص على أي مُهَل زمنية محددة لتسجيل الشكاوى عن حالات التعذيب، وبحيث يمكن رفع دعاوى التعويض في غضون سنتين من التاريخ الذي تصبح ع نده نتائج التحقيق متاحة؛

(ب) أن تنظر في اعتماد تدابير تشريعية وإدارية لحماية الشهود، تضمن توفير الحماية الكافية لكل مَن يُبَلِّغون عن حالات التعذيب أو سوء المعاملة.

تعويض ضحايا التعذيب

(29) تسلم اللجنة بأن السلطة القضائية قد أصدرت عدداً من القرارات لمنح ا لتعويض، إلا أنه يساورها القلق لأنه لم يتم حتى هذا اليوم دفع التعويض إلا في حالة واحدة. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء حالات التأخير بلا مبرر في تقديم التعويضات التي أصدرت المحاكم أو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمراً بها (المادة 14).

ينبغي للدولة ا لطرف أن تكفل دفع التعويض الذي تأمر به المحاكم أو تقرره اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى الضحية في حينه. وينبغي للدولة الطرف أن توافي اللجنة بمعلومات عن المبلغ الكلي الذي دفعته لتعويض ضحايا التعذيب.

استخدام الإفادات المنتَزعة تحت التعذيب

(30) يساور اللجنة ا لقلق إزاء المزاعم عما يتم الحصول عليه من إفادات نتيجة للتعذيب وعن استخدامها كدليل في الإجراءات القانونية (المادة 15).

ينبغي للدولة الطرف أن تزود اللجنة بمعلومات عن كل من التشريعات والسوابق القضائية التي تستبعد الإفادات التي يتم الحصول عليها نتيجة التعذيب و ترفض قبولها كدليل.

سوء المعاملة

(31) يساور اللجنة القلق إزاء المزاعم عن سوء أوضاع الاحتجاز، ولا سيما اكتظاظ السجون ورداءة المرافق الصحية والنقص في عدد موظفي السجون وانعدام الرعاية الطبية المقدمة للمحتجزين (المادة 16).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع ا لتدابير اللازمة لتحسين أوضاع الاحتجاز

الاتجار بالأشخاص

(32) يساور اللجنة القلق إزاء استمرار ورود تقارير عن الاتجار بالنساء والأطفال وإزاء ما يُزعم عن مشاركة موظفين رسميين في أفعال الاتجار.

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز آليات التعاون الدولي لمكافحة الاتجار با لأشخاص ولملاحقة المتاجرين وتوفير الحماية والجبر لجميع الضحايا.

الأطفال الجنود

(33) يساور اللجنة القلق إزاء المزاعم عن استخدام الأطفال من قبل قوات الأمن كجواسيس وحملة رسائل. كما يساور اللجنة القلق إزاء ما أُفيدَ عن تجنيد الأطفال واختطافهم من قبل الحزب الشيو عي الماوي - النيبالي (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لمنع قوات الأمن من استخدام الأطفال كجواسيس وحملة رسائل. كما ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ، على سبيل الاستعجال وبشكل شامل، ما يلزم من تدابير لمنع الحزب الشيوعي النيبالي - الماوي من اختطا ف الأطفال وأن تيسر عملية إعادة إدماج الأطفال المجندين سابقاً في المجتمع. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر أيضاً في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والمتعلق بالزج بالأطفال في النـزاعات المسلحة.

(34) وكذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تنظر في إصدار الإعلان بموجب المادتين 21 و22 من الاتفاقية؛

(ب) أن تنظر في أن تصبح طرفاً في البروتوكول الاختياري المحلق بالاتفاقية؛

(ج) أن تنظر في أن تصبح طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛

(د) أن تنظر في أن تصبح طرفاً في ال بروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المبرمة في 12 آب/أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني).

(35) وينبغي للدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة معلومات عن تكوين وولاية وأساليب عمل لجنة حماية حقوق الإنسان، ولجنة التن سيق الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وكذلك وحدات حقوق الإنسان التي أُنشئت داخل الشرطة والجيش النيبالي الملكي وقوات الشرطة المسلحة، وعن التحقيقات التي أجرتها والنتائج التي خلصت إليها.

(36) وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بي انات إحصائية مفصلة عن حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي أُبلغت السلطات الإدارية بها، وما يتعلق بها من تحريات وملاحقات وأحكام جنائية وتأديبية، بما في ذلك معلومات مفصلة عن المحاكم العسكرية، مصنفة وفقاً لجم لة أمور منها نوع الجنس والفئة العرقية والطبقية والمنطقة الجغرافية ونوع مكان الاحتجاز وموقعه والمكان الذي حدث فيه الاحتجاز، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتجاز الأحداث. وإضافة إلى ذلك، ترجو اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات أيضاً عن أي تعويض أو إعادة تأهيل تم تق ديمه إلى الضحايا.

(37) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع تقريرها الدوري الثاني وكذلك استنتاجات اللجنة وتوصياتها، باللغات المناسبة وعن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ومن خلال وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

(38) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عن مدى استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 14 و15 و22(ب) و22(ج) و22(ه‍) و26 و28 و30 أعلاه.

(39) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، الذي ستعتبره شاملاً للتقارير الدورية الثالث والراب ع والخامس، في موعد أقصاه 12 حزيران/يونيه 2008، وهو التاريخ المحدد لتقديم التقرير الدوري الخامس.

30- سري لانكا

(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لسري لانكا (CAT/C/48/Add.2) في جلستيها 671 و674 (CAT/C/SR.671 و 674 )، المعقودتين في 10 و11 تشرين الثاني/ن وفمبر 2005، واعتمدت في جلستها 683 الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني لسري لانكا الذي ركز على استنتاجات وتوصيات اللجنة (A/53/44، الفقرات من 243 إلى 257) بالإضافة إلى التوصيات المترتبة على زيارة التحقيق ال تي جرت بموجب المادة 20 في عام 2000، والذي يتفق مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة، لكنها تلاحظ أن تقديم التقرير قد تأخر خمس سنوات. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار مع وفد الدولة الطرف وترحب بالردود الخطية المستفيضة على قائمة المسائل، مما يسّر المناقشة ب ين الوفد وأعضاء اللجنة. وبالإضافة إلى ذلك، تقدر اللجنة ردود الوفد الشفوية على الأسئلة المثارة والشواغل التي أُعرب عنها أثناء النظر في التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

(3) تلاحظ اللجنة بارتياح التطورات الإيجابية التالية:

(أ) توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين حكومة سري لانكا وحركة نمور تحرير تاميل إيلام في شباط/فبراير 2002، مما أدى إلى انخفاض كبير في حالات التعذيب المبلَّغ عنها والمتصلة بالصراع، وبصورة رئيسية التعذيب الذي تمارسه القوات المسلحة. وتشجع اللجنة الأطراف على استئناف المحادثات للتوصل إلى حل للمشكلة؛

(ب) تدعيم لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا، مما يمكنها من التصدي بمزيد من الفعالية لانتهاكات حقوق الإنسان بصورة عامة وحالات التعذيب بصورة خاصة؛

(ج) إنشاء لجنة الشرطة الوطنية بموجب التعديل السابع عشر للدستور في عام 2001، وهو الأمر الذي ثبت نجاحه في تعزيز ح قوق الإنسان؛

(د) التدابير المؤسسية وغيرها من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ استنتاجات اللجنة وتوصياتها وتوصيات التحقيق بموجب المادة 20 من الاتفاقية، بما في ذلك إنشاء لجنة دائمة مشتركة بين الوزارات وفريق عامل بشأن قضايا حقوق الإنسان، وإدارة التح قيق الجنائي، ووحدة التحقيقات الخاصة بالشرطة، والسجل المركزي للأشخاص الذين تحتجزهم الشرطة؛

(ه‍) إنشاء مديريات لحقوق الإنسان في الجيش والسلاح البحري والسلاح الجوي والشرطة، بالإضافة إلى وحدات لحقوق الإنسان في القوات المسلحة بفروعها الثلاثة، ومنحها سلطات للتح قيق في انتهاكات حقوق الإنسان؛

(و) التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النـزاعات المسلحة في 21 آب/أغسطس 2000 والانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 15 تشرين الأول/أ كتوبر 2002؛

(ز) إلغاء العقوبة الجسدية مؤخراً بموجب القانون رقم 23 لسنة 2005.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تطبيق الاتفاقية

(4) تعترف اللجنة بصعوبة الحالة الناشئة عن الصراع المسلح الداخلي في سري لانكا. وتشير اللجنة مع ذلك إلى أنه لا يجوز التذرع بأي ظرو ف استثنائية لتبرير التعذيب.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التعريف

(5) تشعر اللجنة بالقلق إزاء افتقار القانون الوطني إلى تعريف شامل للتعذيب وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية.

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تعريفاً للتعذيب يشمل جميع العناص ر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية.

لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا

(6) لئن كانت اللجنة تعترف بالدور الهام الذي تضطلع به لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سري لانكا وباتباعها سياسة عدم التهاون إزاء التعذيب، فإنها تشعر بالقل ق لعدم قيام الدولة الطرف في أحيان كثيرة بتنفيذ توصيات هذه اللجنة.

ينبغي أن تدعم الدولة الطرف لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا لتمكينها من العمل بفعالية وضمان تطبيق توصياتها بالكامل. وينبغي تزويد هذه اللجنة بالموارد الكافية وإخطارها بعمليات التوقيف، والتعاون التام معها في تقديم خدمة الخط الساخن المخصص لضحايا التعذيب والمستمر على مدار اليوم وتحسين نظام زيارات التفتيش. وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن تضمن الدولة سرعة تعيين المفوضين عند انتهاء فترة ولاية المفوضين الحاليين البالغة ثلاثة أعوام في آذار/مارس 2006.

لجنة الشرط ة الوطنية

(7) تلاحظ اللجنة الدور الهام الذي تقوم به لجنة الشرطة الوطنية في التحقيقات التأديبية التي تجريها الشرطة، لكنها تلاحظ أن مدة ولاية مفوضي اللجنة الحاليين تنقضي في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2005 ويساورها القلق لعدم تعيين مفوضين جدد بعد.

ينبغي أن تشر ع الدولة الطرف على وجه السرعة في تعيين مفوضي لجنة الشرطة الوطنية. وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن تكفل الدولة الطرف تطبيق إجراء الشكاوى العامة المنصوص عليه في المادة 155 زاي (2) من الدستور وحصول لجنة حقوق الإنسان على الموارد الكافية وتعاون شرطة سري لانكا تعاوناً تاماً معها في عملها.

الضمانات الأساسية

(8) تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات التي تشير إلى عدم التقيد بالضمانات القانونية الأساسية الخاصة بالأشخاص الذين تحتجزهم الشرطة، بما في ذلك حقوق المثول أمام المحكمة.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير الفعالة التي ت كفل احترام الضمانات القانونية الأساسية الخاصة بالأشخاص الذين تحتجزهم الشرطة، بما في ذلك حقهم في المثول أمام المحكمة، وحقهم في إخطار أحد الأقارب، وحقهم في الاستعانة بمحامٍ وطبيب من اختيارهم، وحقهم في إعلامهم بحقوقهم.

عدم الإعادة القسرية

(9) تلاحظ اللجنة بقل ق أن الدولة الطرف لا تطبق مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية.

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تشريعات وطنية لتطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية.

الولاية القضائية الشاملة

(10) تشعر اللجنة بالقلق لعدم نص قانون سري لانكا على أحكام منشئة للولاية القضائية الشاملة فيما يتعلق بأعمال التعذيب.

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف نص قانون سري لانكا على أحكام تسمح بإقامة الولاية القضائية على أعمال التعذيب وفقاً للمادة 5 من الاتفاقية، بما في ذلك الأحكام التي تقضي بإقامة الدعوى الجنائية بموجب المادة 7 ضد الأشخاص غير السريلانكيين الذين يرتكبون أعمال تعذيب خارج سري لانكا والموجودين في أراضي سري لانكا والذين لم يتم تسليمهم.

تفقّد جميع مراكز الاحتجاز بانتظام

(11) تشعر اللجنة بالقلق لعدم قيام لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا وآلي ات الرصد الأخرى بتفقد منظم فعال لجميع مراكز الاحتجاز، بما في ذلك الزيارات العادية والزيارات المباغتة لهذه الأماكن (المادة 11).

ينبغي أن تسمح الدولة الطرف للهيئات المستقلة المعنية برصد حقوق الإنسان، بما فيها لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا، بالدخول بحرية تام ة إلى جميع مراكز الاحتجاز، بما في ذلك ثكنات الشرطة، دون إخطار مسبق، وأن تُنشئ نظاماً وطنياً لاستعراض نتائج التفقد المنظم والاستجابة لها.

التحقيقات السريعة والنزيهة

(12) تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار الادعاءات المدعمة بالمستندات التي تشير إلى انتشا ر حالات التعذيب وإساءة المعاملة والاختفاء، وبصورة رئيسية الحالات التي تتسبب فيها قوات الشرطة التابعة للدولة. ويقلقها كذلك عدم خضوع هذه الانتهاكات التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين لتحقيقات سريعة ونزيهة تتولاها السلطات المختصة بالدولة الطرف (ال مادة 12).

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وشاملة في الادعاءات التي تشير إلى حالات التعذيب وإساءة المعاملة والاختفاء التي يتسبب فيها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين. وعلى وجه التحديد، ينبغي ألا تخضع هذه الانتها كات لتحقيقات تتولاها الشرطة أو تتم تحت سلطتها، بل ينبغي أن تتولاها هيئة مستقلة. وفيما يتعلق بحالات التعذيب الظاهرة، ينبغي وقف المتهم عن العمل أو تكليفه بالعمل في مكان آخر أثناء عملية التحقيق، وبخاصة إذا ما كان يخشى من إعاقته للتحقيق؛

(ب) أن تحاكم مرتكبي ا لتعذيب وأن تصدر الأحكام الملائمة ضد من تثبت إدانتهم، بما لا يدع مجالاً لاعتقاد مرتكبي جريمة التعذيب بأن هناك إفلاتاً من العقاب على هذه الجريمة.

العنف الجنسي والاعتداء الجنسي

(13) تعرب اللجنة عن قلقها لاستمرار الادعاءات التي تشير إلى تعرض النساء والأطفال ال محتجزين لأعمال العنف الجنسي والاعتداء الجنسي، بما في ذلك الأعمال التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، ولعدم إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة في هذه الادعاءات (المادة 12).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف وضع إجراءات لرصد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوان ين والتحقيق السريع والنزيه في جميع الادعاءات بالتعذيب وإساءة المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي، بغية محاكمة المسؤولين عنها. وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لمنع هذه الأعمال، بما في ذلك عن طريق ضمان التطبيق الكامل للمبدأ التو جيهي المتعلق بمعاملة النساء المحتجزات، وأن تنظر في إنشاء مكاتب للنساء والأطفال في أقسام الشرطة في مناطق الصراع.

تأخير المحاكمات

(14) تشعر اللجنة بالقلق لتأخير المحاكمات بلا داعٍ، ولا سيما محاكمات المتهمين بالتعذيب.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللاز مة لضمان عدم تأخير سير العدالة.

التخويف والتهديد

(15) تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات التي تشير إلى الأعمال الانتقامية وأعمال التخويف والتهديد التي يتعرض لها الأشخاص الذين يبلّغون عن أعمال التعذيب وإساءة المعاملة وإزاء عدم وجود آليات فعالة لحماية الشهود والضحايا (المادة 13).

تقضي المادة 13 بأن تتخذ الدولة الطرف الإجراءات الفعالة لضمان حماية الأشخاص الذين يبلّغون عن أعمال التعذيب أو إساءة المعاملة من التخويف والأعمال الانتقامية نتيجة لقيامهم بالتبليغ. وينبغي أن تجري الدولة الطرف تحقيقات في جميع حالات تخويف الشهود المبلّغ عنها وأن تنشئ البرامج لحماية الشهود والضحايا.

إعادة التأهيل

(16) تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود برنامج للجبر، بما في ذلك إعادة التأهيل، للعدد الكبير من ضحايا التعذيب الذي ارتُكب في أثناء الصراع المسلح (المادة 14).

ينبغي أن تنشئ الدولة الطرف برن امجاً للجبر، يشمل معالجة الصدمات وغير ذلك من صور التأهيل، وأن توفر الموارد الكافية لضمان فعالية أدائه.

الجنود الأطفال

(17) تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء الادعاءات التي تشير إلى استمرار عمليات اختطاف الأطفال وتجنيدهم التي تمارسها حركة نمور تحرير تاميل إي لام (المادة 16).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف الإجراءات اللازمة، بأسلوب شامل وفي الحدود التي تسمح بها الظروف، لمنع عمليات اختطاف الأطفال وتجنيدهم التي تقوم بها حركة نمور تحرير تاميل إيلام وتيسير إعادة إدماج الأطفال الجنود السابقين في المجتمع.

(18) وتوصي اللج نة كذلك بأن تقوم الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) التفكير في إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادتين 21 و22 من الاتفاقية؛

(ب) التفكير في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية؛

(ج) التفكير في الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

(19) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية مفصلة، ومصنفة بحسب الجريمة والعرق والسن والجنس، عن الشكاوى المتعلقة بأعمال التعذيب وإساءة المعاملة التي يُدّعى أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين قد ارتكبوها وما يتصل بها من تحقيقات ومحاكمات وعقوبات أو جزاءات تأديبية. كما تطلب إليها تقديم معلومات عن أي تعويض أو إعادة تأهيل يتم توفيره للضحايا. وتوصي اللجنة بأن ترحب الدولة الطرف بمشاركة المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير الدوري القادم.

(20) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على نشر التقارير التي قدمتها سري لانكا إلى اللجنة واستنتاجات وتوصيات اللجنة باللغات المناسبة، على نطاق واسع، عن طريق المواقع الرسمية على شبكة ويب ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

(21) وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عن استجابتها ل توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 6 و7 و8 و11 و12 و15 أعلاه.

(22) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري القادم، الذي سينظر فيه بوصفه تقريراً شاملاً للتقريرين الثالث والرابع، في موعد أقصاه 1 شباط/فبراير 2007، وهو التاريخ المحدد لتقديم التقرير ال دوري الرابع.

31- جورجيا

(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث الذي قدمته جورجيا (CAT/C/Add.1/73) ، في جلستيها 699 و702 (CAT/C/SR.699 وCAT/C/SR.702)، المعقودتين يومي 3 و4 أيار/مايو 2006، واعتمدت في جلستها 716 (CAT/C/SR.716) الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم جورجيا تقريرها الدوري الثالث في حينه وبالمعلومات التي تضمنها. وتعرب اللجنة عن تقديرها للوفد الكبير الرفيع المستوى، الذي يسَّر تبادل الآ راء شفوياً بطريقة بنا ءة أثناء النظر في التقرير . كما ترحب اللجنة بالردود الخطية والشفو ية الشاملة على الأسئلة المطروحة خلال الحوار.

( 3 ) وتحيط اللجنة علماً ب أنه عقب استق ل ال الدولة الطرف في عام 1991، استمر النـزاع المسلح الداخلي في جزء من أراضيها . وبصفة خاصة، فإن الحالة في جمهوريتي أبخازيا وجنوب أوسيتيا ، اللتين أعلنتا استقلالهما الذاتي، مما أد ى إلى ما ي ربو على 000 215 مشرد داخلي، مسألة تبعث على بالغ القلق. واللجنة ، إذ تحيط علماً بذلك، تود تذكير الدولة الطرف بأنه لا يجوز التمسك بأي ظروف استثنائية فيما يتعلق بحظر التعذيب إطلاقاً .

باء - الجوانب الإيجابية

( 4 ) ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى ا لبروتوكول الاختياري ل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 9 آب /أغسطس 2005، فضلاً عن الإعلانات التي أصدرتها بموجب المادتين 21 و22 من الاتفاقية، وتشجع الدولة الطرف على إبلاغ الممارسين وعامة الجمهور بإ تاحة تلك التدابير .

( 5 ) كما تحيط اللجنة علماً بأنه خلال الفترة الفاصلة بين النظر في التقرير الحالي والتقرير الأخير، صدَّقت الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الم تعلق ب بيع الأطفال و بغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ، وعلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

( 6 ) كما تحيط اللجنة علماً بانضمام الدولة الطرف أو تصديقها على صكوك إقليمية، منها الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة الق اسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين والاتفاقية الأوروبية لإحالة الإجراءات في القضايا الجنائية.

( 7 ) وتحيط اللجنة علماً، مع الارتياح ، بالجهود الجارية التي تبذلها الدولة الطرف لتنقيح تشريعها، وسياساتها وإجراءاتها بغية صون حقوق الإنسان على نحو أفضل، بما في ذلك عدم تعرض الشخص للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبخاصة:

(أ) تنقيح قانون الإجراءات الجنائية، وبخاصة المادة 144 التي تجعل التشريع الجورجي يتماشى والقواعد الدولية المتعلقة بتعريف ا لتعذيب؛

(ب) إعداد خط ة العمل لمناهضة التعذيب في جورجيا، وخطة التدابير الرامية إلى إصلاح وتطوير النظام الجزائي للإصلاحيات فضلاً عن الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار والجهود المبذولة لتعزيز مؤسسات الدولة، بما في ذلك إنشاء إدارة تحقيق في وزارة العدل في عام 2005؛

(ج) اعتماد قوانين جديدة ، مثل القانون المعني بالعنف المنزلي في نيسان/أبريل 2006 وصياغة قانون جديد بشأن الاتجار، فضلاً عن مشروع مدونة العقوبات الجديدة الذي س ي عرض على نظر البرلمان في عام 2006؛

(د) تخصيص الدولة الطرف موارد إضافية لتحسين المعايير المنطبقة في أماكن الاحتجاز، وبخاصة احترام ال ح صول على الخدمات الصح ي ة، والأنشطة والتدريب والأحوال المعيشية؛

(ه‍‍‍) توقيع مذكرة تفاهم في عام 2004 بين وزارة الشؤون الداخلية ومكتب أمين المظالم تمكِّن المكتب من الإذن لجماعات الرصد، التي تشمل ممثلين عن المنظمات غير الحكومية ، من القيام بزيارات مباغتة إلى أي مرفق اعتقال تكون وزارة الشؤون الداخلية مسؤولة عنه .

( 8 ) تحيط اللجنة علماً، مع الارتياح ، بوجود خط اتصال مباشر على مدار أربع وعشرين ساعة في اليوم لتلقي ال شكاوى التي تتعلق بالتعذيب، وتشجع الدولة الطرف على تعزيز ترويج المعلوما ت المتعلقة بوضعه تحت التصرف .

جيم - دواعي القلق والتوصيات

( 9 ) يساور اللجنة القلق من أنه بالرغم من الإصلاحات التشريعية الواسعة النطاق، لا يزال الإفلات من العقاب والتخويف ساريين في الدولة الطرف ، وبخاصة فيما يتعلق باللجوء إلى القوة المفرطة، التي تتضمن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، وبخاصة قبل الاعتقال وخلاله، وأثناء أعمال الشغب التي تندلع في السجون وفي مكافحة الجريمة المنظمة (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تولي الأولوية القصوى للجهود الرامية إلى تعزيز ثقا فة حقوق الإنسان بضمان تطوير وتنفيذ سياسة تقوم على عدم التهاون مطلقاً في جميع مستويات التسلسل الهرمي لجهاز الشرطة ، فضلاً عن جميع العاملين في مؤسسات السجن. وينبغي لتلك السياسة أن تحدد وتعالج المشاكل وأن تضع مدونة سلوك لجميع المسؤولين، بما يشمل العاملين في مك افحة الجريمة المنظمة، فضلاً عن اعتماد متابعة تتعهد بها هيئة إشراف مستقلة.

(10) وتشير اللجنة إلى وجود تناقض ظاهري في الوقت الراهن بين المادتين 17 و18(4) من الدستور، حيث تنص الأولى على أن الحق في الحماية من التعذيب لا يمكن الانتقاص منه ، فيما تسمح المادة 18(4 ) بمخالفة بعض الحقوق (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تجعل المادة 18(4) من دستورها متماشية مع الاتفاقية. كما توصي اللجنة بأن تتفق أية تدابير استثنائية خلال حالات الطوارئ مع أحكام الاتفاقية.

( 11 ) يساور اللجنة القلق إزاء امتثال الدولة الطرف للمادة 3 من ا لاتفاقية، وبخاصة اللجوء إلى الضمانات الدبلوماسية في الاستجابة لمطالب رد ّ وتسليم وطرد ال أشخاص ال متهمين بالقيام بأنشطة إجرامية (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في كل حالة على أسسها الفردية الموضوعية ، وأن تلجأ إلى ممارسة طلب الضمانات الدبلوماسية بحذر شديد . وينبغي للدولة الطرف أن تقدم للجنة تفاصيل عن كيفية حدوث العديد من حالات الرد والتسليم والطرد رهناً بالحصول على تطمينات أو ضمانات دبلوماسية، منذ عام 2002، و عن الحد الأدنى الذي وضعته الدولة الطرف لتلك التطمينات أو الضمانات، وتدابير المتابعة اللاحقة التي اتخذتها الدولة الطرف في تلك الحالات.

( 12 ) كما يساور اللجنة القلق إزاء العدد القليل نسبياً من الإدانات والتدابير التأديبية المفروضة على ال موظفي ن المكلفين ب إنفاذ القانون على ضوء المزاعم العديدة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسان ية أو المهينة، إضافة إلى عدم وجود معلومات عامة عن تلك الحالات (المادة 4).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز قدرتها في مجال التحقيق، بما في ذلك قدرة مكتب المدعي العام، بغية النظر فوراً وبإسهاب في جميع مزاعم التعذيب و سوء المعاملة وأن تنشر بصفة منتظمة إحصاءات عن ال إدانات والتدابير التأديبية المتخذة وتتيحها للجمهور .

( 13 ) كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء معلومات تلقتها من منظمات غير حكومية تؤكد عدم إع ل ام المعتقلين على النحو الواجب ، في بعض الحالات، بحقهم في التمتع بمساعدة محام أو بفحصهم من طبيب يختارونه (المادة 6).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان إبلاغ جميع الأشخاص المعتقلين فوراً بحقوقهم على النحو الواجب عند اعتقالهم ، وبحقهم في الاستفادة السريعة من خدمات محام وطبيب من اختيارهم. وينبغي للدولة الطرف أن تبلِّغ اللجنة بالتدابير المحددة المتخذة في هذا الص دد.

( 14 ) يساور اللجنة القلق إزاء معلومات بشأن وجود اتفاقات تنص على عدم تسليم مواطنين من دول أخرى يعيشون في إقليم جورجيا، إلى المحكمة الجنائية الدولية بغية محاكمتهم بسبب ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية (المادتان 6 و8).

وفقاً للمادتين 6 و8 من الاتف اقية، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لاستعراض الشروط المناسبة من تلك الاتفاقات التي تحظر تسليم مواطنين من دول أخرى يوجدون في إقليم جورجيا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

( 15 ) يساور اللجنة القلق إزاء عدم إتاحة معلومات محددة عن مدى تأثير ال ت دريب الذي يُنظَّم لفائدة ال موظفي ن المكلفين ب إنفاذ القانون، ومدى فعالية برامج التدريب في الحد من حوادث العنف، وسوء المعاملة والتعذيب في مؤسسات السجون (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تستمر في تعاونها مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة الأمم المتحد ة وغيره م ا من المنظمات الدولية والوطنية في إعداد برامج تدريب ل لموظفي ن المكلفين ب إنفاذ القانون وموظفي مؤسسات السجون، وينبغي لها وضع وتنفيذ منهجية لتقييم فعالية تلك البرامج وأثرها في الحد من حالات العنف، وسوء المعاملة والتعذيب.

( 16 ) يساور اللجنة القلق إزاء ا لعدد الكبير من ا لشكاوى الواردة من السجناء ، وأيضاً إزاء ال تقارير التي تفيد ب أن ال موظفي ن المكلفين ب إنفاذ القانون يحملون أقنعة خلال الغارات التي يشنونها ولا يحملون شارات هوية، الأمر الذي يجعل من المستحيل التعرف عليهم إذا أراد سجين أن يقدم شكوى بسبب ا لتعذيب أو سوء ا لمعاملة (المادتان 2 و11).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حمل جميع موظفي السجون، والقوات الخاصة أيضاً، شارات هوية بارزة في جميع الأحوال لكفالة حماية السجناء من أعمال تنتهك الاتفاقية.

( 17 ) يساور اللجنة القلق بصفة خاصة إزاء العدد الكبير من الوفيات المفاجئة أثناء الاحتجاز ، و إزاء عدم وجود معلومات مفصلة عن أسباب الوفاة في كل حالة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبير من الوفيات المبلَّغ عنها نتيجة الإصابة بمرض السل (المادتان 6 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تتيح معلومات مفصلة عن أسباب وظروف جميع الوفيات المف اجئة التي جدَّت في مواقع الاحتجاز ، فضلاً عن معلومات تتعلق بإجراء تحقيقات مستقلة في هذا الصدد. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع لجنة الصليب الأحمر الدولية ومع المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ البرامج ذات الصلة بعلاج مرض السل ، وتوزيع ومراقبة الأدوية التي يجري تناولها في مرافق السجون على كامل أراضيها .

( 18 ) تشعر اللجنة بالقلق إزاء ظروف الاحتجاز السيئة في العديد من مرافق السجون، وبخاصة في المقاطعات ، فضلاً عن الا كتظاظ المفرط في العديد من مراكز الاعتقال المؤقتة، وبخاصة في مراكز الاعتقال ال سابقة للمحاكمة (المادة 11).

ينبغي للجنة أن تنظر في ما يلي : (أ) زيادة الحد من فترة الاحتجاز قبل ا لمحاكمة؛ (ب) التعجيل بملء الوظائف الشاغر ة في نظام المحاكم؛ (ج) اللجوء إلى تدابير بديلة في الحالات التي لا يشكل فيها المتهم تهديداً للمجتمع .

( 19 ) كما تشعر اللج نة بالقلق إزاء عدم إمكانية توفير الحماية الملائمة للنساء في مواقع الاحتجاز ، وعدم إتاحة معلومات تتعلق بالعنف ضد النساء المحتجزات أو الإجراءات القائمة لتقديم ال شك ا وى (المادة 11).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حماية النساء في أماكن الاحتجاز، ووضع إجراءات واضحة لتقديم الشكاوى.

( 20 ) تحيط اللجنة علماً بأنه فيما يتضمن قانون الإجراءات الجنائية أحكاماً تتعلق بالحق في تعويض الضحايا، لا يوجد قانون واضح يقضي بدفع تعويضات. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إتاحة معلومات ت تصل بعدد الضحايا الذين ربما تلقوا شكلاً من أشكال ال مساعدة أو رد الاعتبار (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في اعتماد تشريع محدد يتعلق بالتعويض والجبر ورد الحق و القيام، في أثناء ذلك ، ب اتخاذ تدابير عملية تمكن من الجبر و ال تعويض ال عادل و ال مناسب، بما في ذلك وسائل إعادة ال تأهيل على أكمل وجه ممكن.

( 21 ) ينب غي للدولة الطرف أن تُضَمِّن تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية مفصلة ومصنفة بحسب الجريمة والعرق و نوع الجنس، عن الشكاوى المتعلقة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة التي يُدع ّ ى بأن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون قد ارتكبوها ، وما يتصل بها من تحقيقات ومحاكمات وت دابير جزائية وتأديبية. وفضلاً عن ذلك، ي طلب إليها تقديم معلومات عن أي تعويض وإعادة تأهيل توفَّر للضحايا.

( 22 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن ت نشر ، على نطاق واسع، التقارير التي قدمتها جورجيا إلى اللجنة واستنتاجات وتوصيات اللجنة باللغات المناسبة ، وذلك عن طر يق المواقع الرسمية على ال شبكة العالمية ، ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على مناقشة الاستنتاجات والتوصيات على نطاق واسع، بما يشمل مكاتب أمين المظالم والمنظمات غير الحكومية، وبخاصة المنظمات التي قدمت معلومات إلى الدولة الط رف وشاركت في إعداد التقرير.

( 23 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 9 و13 و16 و17 و19 أعلاه.

( 24 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري القادم، الذي سيُنظر فيه بصفته تقري رها الخامس، في موعد أقصاه 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

32- غواتيمالا

(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لغواتيمالا (CAT/C/74/Add.1) في جلستيها 701 و704 (CAT/C/SR.701 و 704 )، المعقودتين في 4 و5 أيار/مايو 2006، واعتمدت في جلستها 719 (CAT/C/SR.719)، الم عقودة في 7 أيار/مايو 2006 الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة مع الارتياح بالتقرير الدوري الرابع لغواتيمالا وكذلك بالمعلومات الشفوية التي قدمها ممثلو الدولة الطرف أثناء النظر في التقرير. وتعرب عن شكرها لممثلي الدولة الطرف على الحوار الصريح والبناء الذي أجروه مع اللجنة.

(3) وترحب اللجنة مع الارتياح أيضاً بالمعلومات الخطية التي قدمها مكتب المدعي العام لحقوق الإنسان بشأن تنفيذ غواتيمالا لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

باء - الج وانب الإيجابية

(4) تلاحظ اللجنة مع الارتياح الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإصلاح نظامها القضائي وبشكل أخص الأعمال التي اضطلعت بها وحدة تحديث الجهاز القضائي.

(5) وتعرب اللجنة عن سرورها لأن الدولة الطرف أصدرت في 25 أيلول/سبتمبر 2003، الإعلان المنصوص عليه ف ي المادة 22 من الاتفاقية، الذي تعترف بموجبه باختصاص اللجنة في تسلم البلاغات الواردة من أفراد يدعون أنهم وقعوا ضحايا لانتهاك.

(6) وتلاحظ اللجنة مع الارتياح الاقتراح الذي وجهته الدولة الطرف في نيسان/أبريل 2006 إلى مكتب الأمين العام والمتعلق بإنشاء لجنة للتحق يق في أنشطة الجماعات غير المشروعة وأجهزة الأمن السرية.

(7) وترحب اللجنة بإنشاء مكتب في غواتيمالا تابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، في أيلول/سبتمبر 2005، مكلف بولاية تجمع بين مهام التعاون التقني والمراقبة.

(8) وترحب اللجنة بقيام غواتيمالا، في 14 آذار/ما رس 2003، بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

(9) وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بتحسن حالة حقوق الإنسان في الدولة الطرف، بما في ذلك كون ممارسة الاختفاء القسري كسياسة متبعة من جانب الدولة لم تعد قائمة وكون اللجنة لم تعد تتلقى أية بلاغات بشأن وجود مراكز احتجاز سرية.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

(10) تكرر اللجنة دواعي القلق التي أعربت عنها من قبل أثناء نظرها في التقارير السابقة لأنّ الدولة الطرف لم تعمل بعد على جعل تعريف جريمة التعذيب الوارد في القانون الجنائي متوافقا ً مع أحكام الاتفاقية (المادتان 1 و4).

يتعين على الدولة الطرف، على سبيل الأولوية، تعديل الأحكام ذات الصلة من قانونها الجنائي، ولا سيما المادتان 201 مكرراً و425، بحيث يتوافق التعريف القانوني للتعذيب مع التعريف الوارد في المادة الأولى من الاتفاقية، وبحيث يُعت بر التعذيب جريمة تستوجب العقاب وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية.

(11) كذلك تكرر اللجنة دواعي قلقها بشأن الأحكام القانونية والممارسات التي تسمح للجيش بالتدخل في مجالات تندرج ضمن اختصاصات الشرطة، مثل منع ومكافحة جرائم القانون العام. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف كلفت 000 3 فرد من القوات المسلحة بمكافحة جرائم القانون العام، بدلاً من تعزيز الشرطة (المادة 2).

يجب على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة بغية تعزيز الشرطة المدنية الوطنية وأن تلغي جميع القوانين التي تسمح للجيش بالتدخل في أنشطة إنفاذ القانون البحتة وأنشطة مكافحة الجرائم العادية، التي هي أنشطة تندرج حصراً في اختصاص الشرطة المدنية الوطنية.

(12) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ادعاءات حدوث زيادة في أفعال المضايقة والاضطهاد، ولا سيما التهديدات، والاغتيالات وغير ذلك من انتهاكات حقوق ال إنسان، التي يقع ضحيتها المدافعون عن حقوق الإنسان، وإزاء عدم المعاقبة على ارتكاب هذه الأفعال (المادة 2).

يجب على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة بغية تعزيز مجموعة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في اللجنة الرئاسية لحقوق الإنسان وتأمين استقلالها، ومنع وقوع أعمال عنف جديدة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وكفالة حمايتهم من أعمال العنف هذه. وعلاوة على ذلك، يجب على الدولة الطرف أن تعمل على إجراء تحقيق عاجل وشامل وفعال وسريع، وفرض عقوبات مناسبة على مرتكبي هذه الأفعال.

(13) وتلاحظ مع القلق أن الالتزام الناشئ عن الفق رة 3 من المادة 2 من الاتفاقية وارد بشكل مبهم في تشريع الدولة الطرف (المادة 2).

يجب على الدولة الطرف أن تعدل تشريعها بحيث ينص صراحة على أنه لا يجوز التذرع بأمر صادر عن أحد كبار الموظفين أو سلطة حكومية لتبرير التعذيب.

(14) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء مشروع الق انون المتعلق بالقضاء العسكري الذي عُرض على الكونغرس في عام 2005، والذي على أن المحاكم العسكرية لها صلاحية محاكمة أفراد الجيش المتهمين بارتكاب جرائم بموجب القانون العام (المادتان 2 و12).

يجب على الدولة الطرف أن تلغي مشروع القانون المذكور أعلاه بحيث تجعل صلا حية المحاكم العسكرية مقصورة على محاكمة أفراد الجيش المتهمين حصراً بجرائم تتصل بالوظائف العسكرية.

(15) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الإفلات المستمر من العقاب فيما يتعلق بمعظم انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة أثناء الصراع المسلح الداخلي، إذ إنه لم يجر التحقيق حتى الآن في أكثر من 600 مذبحة اعترفت لجنة استجلاء التاريخ بها بصفتها هذه. وتلاحظ مع القلق أن تطبيق قانون عام 1996 الخاص بالمصالحة الوطنية أصبح، من الناحية العملية، عائقاً أمام إجراء تحقيق فعال بشأن قضية مذبحة لاس دوس إيريس التي وقعت في عام 1982، فهذا التحقيق م علق بسبب تدابير تسويفية لا مبرر قانوني لها (المواد 11 و12 و14).

يجب على الدولة الطرف أن تطبق قانون المصالحة الوطنية تطبيقاً صريحاً، يستبعد أفعال التعذيب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من نطاق تطبيق العفو، وأن تجري بسرعة تحقيقات عاجلة، وفعالة وم ستقلة ودقيقة بشأن جميع أفعال التعذيب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة أثناء الصراع المسلح الداخلي وأن تضمن للضحايا تعويضاً مناسباً.

(16) يساور اللجنة قلق عميق إزاء البلاغات العديدة المتعلقة بما يلي:

(أ) "التطهير الاجتماعي" وعمليات قتل الأطفال الذين يعيشون في الشوارع وفي الأحياء المهمشة، التي كثيراً ما تكون مصحوبة بتعذيب وسوء معاملة، وكذلك بعدم وجود تحقيقات كاملة؛

(ب) الزيادة في حالات القتل العنيف للنساء، والتي كثيراً ما تكون مصحوبة بعمليات عنف جنسي وتشويه وتعذيب. وعدم التحقيق في هذه ال أفعال يفاقم معاناة الأقارب الذين ينشدون تطبيق العدالة، والذين، علاوة على ذلك، يشكون من وقوعهم ضحايا للتمييز على أساس نوع الجنس من جانب السلطات أثناء سير التحقيقات والملاحقات؛

(ج) الإعدام من غير محاكمة، وهو ممارسة تدعو إلى التشكيك فيما إذا كانت سيادة القان ون تطبّق في الدولة الطرف (المواد 2 و12 و13 و16).

فيما يتعلق بهذه الممارسات يجب على الدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) أن تتخذ تدابير عاجلة بحيث لا يتعرض الأشخاص الخاضعون لولايتها للتعذيب أو لضروب من المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وأن تفي دون تحفظ بالتزا مها بمنع وقوع مثل هذه الأفعال ومعاقبة الأفراد الذين يرتكبونها؛

(ب) أن تعمل على إجراء تحقيقات عاجلة ونزيهة ومستفيضة، دون أي تمييز على أساس نوع الجنس، أو العرق، أو الأصل الاجتماعي أو على أي أساس آخر، وإحالة مرتكبي هذه الأفعال المزعومين إلى القضاء؛

(ج) أن ت ضمن بدون تحفظ تطبيق القانون الخاص بتقديم الحماية الكاملة للأطفال والمراهقين، لا سيما عن طريق تخصيص موارد كافية لتأمين سلامة ورفاه ونماء كل الأطفال؛

(د) أن تنظم حملات إعلامية وأنشطة تدريبية للعاملين في الشرطة وأعضاء الجهاز القضائي لتوعيتهم بظاهرة العنف الا جتماعي القائمة ولفت انتباههم إليها، بغية تمكينهم من تلقي الشكاوى وإجراء التحقيقات المناسبة.

(17) واللجنة قلقة إزاء المعلومات التي تفيد بارتكاب عمليات عنف جنسي ضد النساء في مخافر الشرطة (المادتان 6 و11).

يجب على الدولة الطرف أن تعتمد تدابير ترمي إلى إحالة أ ي امرأة يتم توقيفها إلى القضاء على الفور ثم نقلها إلى مركز لاحتجاز النساء، إذا أمر القاضي بذلك.

(18) وتشعر اللجنة بالقلق لأنه لا يوجد حتى الآن إطار تشريعي لتنظيم عمل نظام السجون في الدولة الطرف (المادة 11).

يجب على الدولة الطرف أن تعتمد نصاً تشريعياً بشأن نظام السجون يكون متماشياً مع القواعد الدولية لحقوق الإنسان، مثل مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذي يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.

(19) وتشعر اللجنة بالقلق لوجود حكم في القانون الجنائي، الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية في الوقت ال حالي، يعفى من العقوبة المغتصب الذي يتزوج من ضحيته (المادتان 4 و13).

نظراً لخطورة هذه الجريمة، ينبغي للدولة الطرف أن تلغي هذا الحكم وأن تعمل بحيث يلاحق ويعاقب جميع المذنبين على النحو الواجب.

(20) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء النسبة المئوية المرتفعة من الأشخاص المودعين في الحبس الاحتياطي الذين تبلغ نسبتهم، وفقاً للدولة الطرف، 50 في المائة من نزلاء السجون (المادتان 6 و11).

يجب على الدولة الطرف أن تكثف جهودها بغية اعتماد تدابير فعالة، بما في ذلك، تدابير تشريعية، ترمي إلى تخفيض عدد الأشخاص المودعين في الحبس الاحتي اطي.

(21) ويساور اللجنة القلق إزاء ادعاءات أن الشرطة تستعمل القوة المفرطة في إطار عمليات الطرد في المناطق الريفية، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تدمير المساكن والممتلكات الشخصية بل ويؤدي أحياناً إلى حالات وفاة عنيفة (المواد 6 و10 و12 و13).

يجب على الد ولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لمنع استعمال القوة المفرطة في عمليات الطرد؛ وينبغي لها أن توفر للعاملين في الشرطة تدريباً محدداً بشأن طريقة التعامل مع عمليات الطرد والعمل على إجراء تحقيق متعمق في كل الشكاوى التي تتصل بعمليات الطرد القسري وإحالة المسؤولين عن هذه العمليات إلى القضاء.

(22) واللجنة تشعر بالقلق إزاء توسيع نطاق عقوبة الإعدام ليشمل أنواعاً جديدة من الجرائم. وكما أوضحت الدولة الطرف، هناك 12 شخصاً قد حكم عليهم بالإعدام بالرغم من أنها ملزمة، وفقاً للقواعد الإقليمية والدولية التي صدقت عليها بحرية، بألا توسع نطاق عقوبة الإعدام ليشمل جرائم جديدة. وعدم إلغاء هذه العقوبة يمثل شكلاً من أشكال العقوبة أو المعاملة القاسية واللاإنسانية (المادة 16).

يجب على الدولة الطرف أن تجعل تشريعها المتعلق بعقوبة الإعدام متماشياً بالكامل مع الالتزامات التي تقع على عاتقها بموج ب القانون الدولي.

(23) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية مفصلة، مصنفة حسب الجريمة والأصل الإثني ونوع الجنس، عن الشكاوى المتعلقة بعمليات تعذيب ومعاملة قاسية تُعزى إلى عناصر من قوات الأمن، وكذلك عن التحقيقات والملاحق ات التي أجريت والعقوبات الجنائية أو التأديبية التي فُرضت. كما تطلب أيضاً من الدولة الطرف تزويدها بمعلومات بشأن التعويض والإنصاف المقدمين إلى الضحايا.

(24) وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية التوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

(25) وبالنظر إلى أن ممثلي الدولة الطرف أكدوا أنه يجري حالياً اتخاذ التدابير اللازمة للتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على القيا م بالتصديق عليه على وجه السرعة.

(26) وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع تقريرها، واستنتاجات وتوصيات اللجنة، على المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت وعن طريق وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

(27) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها، في غض ون سنة، معلومات عن الإجراءات التي ستتخذها استجابة للتوصيات الواردة في الفقرات 12 و15 و16 و17.

(28) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري القادم، الذي سينظر فيه بوصفه التقرير الدوري السادس، في موعد أقصاه 3 شباط/فبراير 2011، وهو التاريخ المحدد ل تقديم التقرير الدوري السادس.

33- بيرو

(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لبيرو (CAT/C/61/Add.2) في جلستيها 697 و699 (CAT/C/SR.697 وSR.699 ) المعقودتين في 2 و3 أيار/مايو 2006 واعتمدت، في جلستها 718 المعقودة في 16 أيار/مايو 2006 (CAT/C/SR.718) ، الاستنت اجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة مع الارتياح بتقديم التقرير الدوري الرابع لبيرو. وترحب بالحوار البناء مع الوفد الرفيع المستوى وتشكره على ردوده الخطية والشفوية الصريحة والمباشرة على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

(3) تشيد اللجنة بالدولة الطرف على التقدم الكبير الذي أحرزته خلال السنوات الخمس الماضية. وتشيد على وجه الخصوص بعمل لجنة الحقيقة والمصالحة التي قدّمت إلى رئيس الجمهورية في آب/أغسطس 2003 تقريراً تضمّن مجموعة توصيات ترمي إلى تعزيز مبادئ العدل والحقيقة والتعويض من خلال إجراء إصلاحات مؤسسية. كما قدّم التقرير المذكور تدابير تتعلق بالاعتراف بوضع الضحية وتحديد تعويضات للضحايا. وتود اللجنة أن تسترعي بوجه خاص الانتباه إلى أهمية الخطة المتكاملة للتعويضات وأن تشير إلى ضرورة تخصيص موارد كافية من أجل تنفيذ التوصيات الواردة ف ي التقرير الحالي.

(4) وتحيط اللجنة علماً بازدياد عدد التحقيقات التي أُجريت بشأن شكاوى تتعلق بالتعرض للتعذيب.

(5) وتشيد اللجنة بمكتب أمين المظالم على عمله في متابعة شكاوى التعرض للتعذيب.

(6) وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن المحكمة الدستورية والمحكمة العليا أ شارتا إلى المعايير الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان عند قيامهما بالبت في الاختصاص القضائي للمحاكم الجنائية العسكرية.

(7) وترحب اللجنة مع الارتياح باعتراف المحكمة الدستورية بأن الحق في معرفة الحقيقة هو من الحقوق الأساسية في حالات الاختفاء القسري.

( 8) كما ترحب اللجنة مع الارتياح بتأسيس نظام جزائي فرعي مختص بالإجراءات المناهضة للتعذيب ويتضمن إنشاء نيابات عامة وهيئات أخرى متخصصة.

(9) وتحيط اللجنة علماً بقانون حماية اللاجئين الذي اعتمد في كانون الأول/ديسمبر 2002 ويؤكد الحق في عدم الإعادة القسرية عملاً بأحكام الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين، وبما يعزِّز احترام الالتزامات الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أ و العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

(10) وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف عام 2002 بإصدار إعلانها بمقتضى المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

(11) كما تشيد اللجنة بقيام الدولة الطرف بالتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، واتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الاختفاء القسري في 8 شباط/فبراير 2002، و الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في 14 أيلول/سبتمبر 2005.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

استمرار الشكاوى المتعلقة بالتعرض للتعذيب والمعاملة القاسية

(12) تحيط اللجنة علماً بانخفاض عدد الشكاوى المقدمة لمكتب أمين المظالم ضد رجال الشرطة بسبب عمليات التعذيب خلال الفترة من 1999 إلى 2004. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار تقديم الشكاوى ضد رجال الشرطة الوطنية أو القوات المسلحة والعاملين في نظام السجون، وإزاء الشكاوى المقدمة من المجندين بسبب تعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير الفعالة من أجل منع ممارسة التعذيب على جميع الأراضي الخاضعة لولايتها القضائية. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن عليها القيام فوراً بإجراء تحقيقات فعالة ونزيهة في جميع الشكاوى المقدمة، وكفالة صدور الأحكام الملائمة ضد الجناة وحصول الضحايا على التعويض.

مكتب أمين المظالم

(13) تؤكد اللجنة الدور الهام الذي يضطلع به مكتب أمين المظالم فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بيرو، ولا سيما دور الزيارات التي تتم إلى أماكن الاحتجاز. وتعرب اللجنة عن القلق إزاء ملاحظة عدم وفاء السلطات في كثير من الأ حيان بواجب التعاون مع مكتب أمين المظالم، وإزاء عدم متابعة الدولة الطرف للتوصيات التي يقدمها أمين المظالم.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير الضرورية من أجل دعم عمل مكتب أمين المظالم، ولا سيما القيام على نطاق واسع بنشر المعلومات المتعلقة بولايته، كما يجب أن تضع توصياته موضع التنفيذ.

السجل الوطني للشكاوى المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية

(14) تحيط اللجنة علماً بتصريح الوفد المتعلق بسجل مكتب أمين المظالم، وترى مع ذلك ضرورة أن تقوم الدولة الطرف أيضاً بوضع سجل للنيابة العامة يستكمل السجل الساب ق.

ينبغي للدولة الطرف وضع سِجِل وطني يحصي جميع الشكاوى التي يقدمها أشخاص يدعون أنهم ضحايا للتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفقاً لما أوصت به اللجنة من قبل في استنتاجاتها وتوصياتها لعام 1999 ( A/55/44 ، الفقرات 56-63).

حالات الطوارئ

(15) يساور اللجنة القلق إزاء الإعلان المتكرر لحالة الطوارئ والادعاءات المتعلقة بالانتهاكات التي يرتكبها رجال الشرطة والقوات المسلحة عند تطبيق هذه التدابير الاستثنائية.

ينبغي للدولة الطرف أن تجعل إعلان حالة الطوارئ مقصوراً على حالات الضرورة القصوى، وأن تتقيد خلال هذه الفترات تقيداً تاماً بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان وفقاً لما ورد في الفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية.

إجراء تحقيقات عاجلة ومحايدة (المادتان 4 و13)

(16) تعترف اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف بإلغاء قوانين العفو وتقديم أفراد من القوات المسلحة ومسؤولين كبار في الشرطة إلى المحاكم الجنائية بسبب ارتكاب عمليات تعذيب. ومع ذلك، ما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء التأخر الشديد في إجراء المحاكمات، وتعرب عن أسفها لأن اختصاص المحاكم الجنائية العسكرية لا يتسق مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان التي وافقت عليها بيرو ووردت في الاتفاقية.

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) أن تعمل فوراً على إجراء تحقيق نزيه ومتعمق في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري التي تُنسب إلى أعوان الدولة. وينبغي ألا تتولى المحاكم الجنائية ا لعسكرية القيام بهذه التحقيقات. ويجب تعليق قيام المتهم بأداء عمله أو نقله خلال فترة التحقيق، في حالة اتهامه بارتكاب عمليات تعذيب، تفادياً لإعاقة سير العدالة. وتذكّر اللجنة بأن على القوات المسلحة والشرطة التعاون في التحقيقات التي تضطلع بها المحاكم العادية؛

( ب) أن تقاضي المسؤولين وتسلِّط العقاب الملائم على الجناة، بحيث لا يُسمح بإفلات أي عمل من هذا القبيل من العقاب؛

(ج) أن تكفل حصول النيابة العامة والطب الشرعي على الموارد الملائمة والكافية وتلقي موظفيهما التدريب المطلوب لأداء المهام المنوطة بهم.

تدريب الموظفي ن (المادة 10)

(17) تعترف اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين تدريب الموظفين المكلفين بإقامة العدل. ومع ذلك، تعرب عن قلقها إزاء عدم تلقي هؤلاء الموظفين والموظفين الصحيين التدريب اللازم دائماً للتعرف على حالات التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وخصوصاً خلال الاحتجاز المؤقت والاحترازي.

ينبغي أن تضع الدولة الطرف برامج لتدريب رجال الشرطة، وأفراد الجيش، والعاملين في السجون، والمدعين العامين في مجال الالتزامات الواردة في الاتفاقية، ولا سيما تحديد حالات التعذيب. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم دورات تدريب للموظفين الصحيين المكلفين بالتعرف على حالات التعذيب ولجميع الأشخاص الذين يساعدون ضحايا التعذيب على التعافي.

الظروف السائدة في مراكز الاحتجاز والسجون (المواد 1 و11 و12 و16)

(18) يساور اللجنة القلق إزاء استمرار تقديم شكاوى ت تعلق بالتعذيب والمعاملة السيئة في أماكن الاحتجاز المؤقت والسجون. وتشعر بالقلق إزاء اكتظاظ السجون وقلّة الموظفين الصحيين والمحامين الذين تعينهم المحكمة للمُرافعات.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة للتقليل من اكتظاظ السجون، وأن تعطي الأولوية لتحسين سب ل الوصول إلى الموظفين الصحيين والمحامين الذين تعينهم المحكمة.

(19) وتحيط اللجنة علماً بالإعلان عن إغلاق سجن شالابالكا، لكنها تأسف لعدم القيام أيضا بإغلاق سجن يانامايو طبقاً لما أوصت به اللجنة صراحة بنهاية التحقيق الذي أُجري عام 1998 بموجب المادة 20. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أن سجن الإجراءات الأمنية المشددة في قاعدة كالاو البحرية، الذي يشرف سلاح البحرية على إدارته، ما زال يستخدم لسجناء القانون العام.

ينبغي للدولة الطرف إغلاق سجن يانامايو. وينبغي أن تكفل إشراف السلطات المدنية وليس العسكرية على مر افق السجون المدنية، كما ينبغي أن تنفّذ خطتها الوطنية المتعلقة بالمعاملة داخل السجون.

التخويف والتهديد

(20) تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما بلغها من شكاوى تتعلق بممارسة الانتقام وعمليات التخويف والتهديد ضد الأشخاص الذين ينددون بعمليات التعذيب وسوء المعاملة، وإزا ء الافتقار إلى جهاز فعال لحماية الشهود والضحايا. وتأسف للتهديد الذي تعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان الذين تعاونوا مع لجنة الحقيقة والمصالحة.

عملاً بالمادة 13 من الاتفاقية، ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة تكفل حماية أي فرد يقدم شكوى تتعلق بتعرضه للتعذيب أو المعاملة السيئة من كافة أنواع التخويف والانتقام. وينبغي أن تقوم الدولة الطرف بإجراء تحقيقات في جميع حالات تخويف الشهود التي تقدم لها، وأن تضع جهازاً ملائماً لحماية الشهود والضحايا.

التعويضات

(21) تعترف اللجنة بالتقدم المحرز فيما يتصل بحماية الحق في التعويض بالنسبة لضحايا التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك التقدم المحرز نتيجة لعمل لجنة الحقيقة والمصالحة التي تتناول المحاكم تدريجياً في تقاريرها. وعلى الرغم من التقدم الكبير المحرز في مجال التعويضات، تعرب اللجنة عن أسفها لأن توصيات لجنة الحقيقة والمصالحة لم تطبق بصورة كافية، ولا سيما توصياتها لصالح المجموعات المستضعفة بشكل خاص.

ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ توصيات لجنة الحقيقة والمصالحة من أجل القضاء على تبعات العنف وعلى الإفلات من العقاب الذي ساد في الماضي. وفيما يتعلق بالتع ويضات، ينبغي للدولة الطرف مراعاة الاعتبارات القائمة على نوع الجنس وإيلاء الاهتمام الواجب للمجموعات الأكثر ضعفاً، ولا سيما للسكان الأصليين الأكثر معاناة من عمليات العنف.

(22) وتشدد اللجنة على الالتزام بدفع تعويض للضحايا في كل حكم يصدر عن إحدى المحاكم في ال بلد في قضية تتعلق بالتعذيب. ويساور اللجنة القلق إزاء المبالغ الزهيدة التي تدفع كتعويض في كثير من الأحيان، وإزاء التأخر من جانب الدولة الطرف عندما يتعلق الأمر بدفع تعويضات محددة بموجب عدة أحكام صادرة عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، وبموجب العديد م ن القرارات الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن حالات الاغتصاب والتعذيب وغيرها من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف الالتزام بدفع تعويض مناسب للضحايا في جميع حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنساني ة أو المهينة عندما تثبت مسؤوليتها عن ذلك.

المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

(23) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الشكاوى المتعلقة بحالات نساء تعرضن للتعقيم القسري. وقد أُبلغت بأن الموظفين الصحيين التابعين للدولة يرفضون توفير الرعاية الطبية الضرور ية التي تجنب الحوامل اللجوء إلى عمليات إجهاض مخالفة للقانون تعرض حياتهن للخطر. والقانون المعمول به يقيّد بشدة ممارسة الإنهاء الطوعي للحمل، بما في ذلك في حالات الاغتصاب، وقد أدى ذلك إلى عواقب وخيمة وتسبب في وفاة نساء كان من الممكن إنقاذ حياتهن. وتشير الادعا ءات الواردة إلى أن الدولة الطرف لم تمنع ارتكاب أفعال بالغة الضرر بالصحة البدنية والعقلية للنساء، وهي بمثابة أفعال قاسية ولا إنسانية.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير الضرورية، بما في ذلك على المستوى التشريعي، لتحول بفعالية دون ارتكاب أفعال بالغة الضرر بصحة النساء، ومن أجل توفير الرعاية الطبية الضرورية لهن. كما ينبغي أن تعزز برامج تنظيم الأسرة من خلال إتاحة الوصول بشكل أفضل إلى المعلومات وخدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك بالنسبة للمراهقين.

(24) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري القاد م المعلومات المطلوبة وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتقارير الدورية، وأن تضمّنه البيانات ذات الصلة بجميع الشكاوى المقدمة بسبب التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وذلك من أجل تجنب حالات التعارض وتيسير عمل اللجنة لتتم كن من تكوين رؤية أوضح فيما يتعلق بحالة الحماية ضد التعذيب.

يجب أن تشمل المعلومات ما يلي:

(أ) نوع الجنس والأصل الإثني والجغرافي لضحايا الأفعال التي تشملها الاتفاقية؛

(ب) الوظائف التي يشغلها المتهمون والإدارة التي يتبعون لها، فضلاً عن إعطاء معلومات مفصلة حول التوقيف عن العمل خلال فترة التحقيق؛

(ج) السلطة القضائية المختصة التي تجري التحقيق وما تقرر من عقوبات أو تبرئة؛

(د) التعويضات التي دُفعت للضحايا، وخصوصاً قيمة التعويضات وخدمات إعادة التأهيل المقترحة.

(25) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشر، على نطاق و اسع، التقارير التي قدمتها إلى اللجنة، فضلاً عن الاستنتاجات والتوصيات الراهنة، بما في ذلك بلغات السكان الأصليين، من خلال وسائط الإعلام ومواقع الويب الرسمية والمنظمات غير الحكومية.

(26) وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على ال بروتوكول ال اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

(27) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عما اتُخذ من تدابير من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 14 و15 و16 و20 و22.

(28) وتدعو اللجن ة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها القادم، الذي سينظر فيه بوصفه التقرير الدوري السادس، في موعد أقصاه 5 آب/أغسطس 2009، وهو الموعد النهائي لتقديم تقريرها الدوري السادس.

34- قطر

( 1 ) نظرت اللجنة في التقرير الأولي لقطر (CAT/C/58/Add.1) في جلستيها 707 و710 المعقو دتين في 9 و10 أيار/مايو 2006 (CAT/C/SR.707 وCAT/C/SR.710 )، واعتمدت في جلستها 722 المعقودة في 18 أيار/مايو 2006 (CAT/C/SR.722) الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بالتقرير الأولي لقطر وكذلك بسنوح الفرصة للبدء في حوار بن ّ اء مع ممثلي الدولة الطرف. غير أنها تأسف لكون التقرير، الذي كان موعد تقديمه 10 شباط/فبراير 2000، لم يقدَّم إلا بعد مرور أكثر من أربع سنوات على ذلك الموعد. وتلاحظ أيضا ً أن التقرير لا يتماشى تماما ً مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير الأولية ويفتقر إل ى وثيقة معلومات رئيسية وإلى معلومات عن الكيفية التي يتم بها تطبيق أحكام الاتفاقية في الواقع العملي في الدولة الطرف. ويقتصر التقرير الأولي بالأساس على الأحكام القانونية عوض الخوض في تحليل التنفيذ مدعوما ً بأمثلة وإحصائيات.

باء - الجوانب الإيجابية

( 3 ) تعترف اللجنة بالجهود الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل إصلاح نظامها القانوني والمؤسسي وترحب بتأكيد الوفد على أن "ثمة إرادة سياسية على أعلى مستويات الدولة" لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، لا سيما الحقوق التي تضمنها الاتفاقية.

( 4 ) وترحب اللجنة أيضا ً ب اعتماد دستور جديد دخل حيز النفاذ في 9 حزيران/يونيه 2005 ويشتمل على ضمانات باحترام حقوق الإنسان ومنها على الخصوص ما تنص عليه مادته 36 وهو أنه : "لا يُعرَّض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة التي تحط بالكرامة. ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون".

( 5 ) وتلاحظ اللجنة باهتمام إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب المرسوم رقم 38 الصادر في عام 2002 التي ترمي إلى تعزيز حقوق الإنسان وضمان احترامها وإلى التحقيق في الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بغية جبرها والتفاعل مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

( 6 ) علاوة على ذلك، ترحب اللجنة بالإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار غير المشروع، ومن ضمنها خصوصا ً القانون 22 الصادر في عام 2005، الذي يحظر الاتجار ب الأطفال فيما يتعلق بسباق الجمال وهي، في هذا الصدد، تلاحظ التدابير ال تي شرعت الدولة الطرف في تنفيذها من أجل رد الاعتبار إلى الأشخاص الذين تم الاتجار بهم وتعويضهم.

( 7 ) وتلاحظ اللجنة، فضلا عن ذلك، إنشاء المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة في عام 2003 إلى جانب إقامة مجموعة من خطوط الاتصال المباشرة لمساعدة الأشخاص الذين يشتكون تعرضهم للاعتداء.

( 8 ) وترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع المفوض ي ة السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة وكذلك ب إنشاء مركز الأمم المتحدة ل لتدريب والتوثيق الخاص بحقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا والمنطقة العربية.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

( 9 ) تشعر اللجنة ب القلق إزاء الأمور التالية: الطابع العام جداً وغير الدقيق الذي يتسم به تحفظ الدولة الطرف على الاتفاقية والذي يتمثل في إشارة عامة إلى القانون الوطني دون تحديد محتوياته ولا يحدد بوضوح مدى قبول الدولة المتحفظة للاتفاقية مما يثير شكوكا ً حول تنفيذ الدولة الطرف ع موما ً لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.

ومع أنها تقدر البيان الذي تقدم به ممثل الدولة الطرف والذي يفيد بأن التحفظ الذي أُبدي على الاتفاقية لن يعوق التمتع الكامل بجميع الحقوق التي تكفلها الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف ببحث إعادة النظر في تحفظها بقصد سح به.

( 10 ) لا يوجد تعريف شامل للتعذيب في القانون المحلي الذي يعتبر ضروريا ً لتلبية مقتضيات المادة 1 من الاتفاقية. فالإشارات إلى التعذيب في الدستور وإلى القسوة والإيذاء في غيره من القوانين المحلية، بما في ذلك قانون العقوبات وقانون المرافعات الجنائية، إشارات نا قصة وتعوزها الدقة.

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تعريفا ً للتعذيب في قانون العقوبات المحلي يتسق مع المادة 1 من الاتفاقية بما في ذلك الأغراض المتباينة فيه ، وينبغي لها أن تكفل اعتبار جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب القانون الجنائي والنص على عقوبات مناسبة للمسؤو لين عن تلك الأعمال.

( 11 ) و تشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التهديدات التي يتعرض لها استقلال القضاة، في الواقع العملي، وغالبيتهم من المواطنين الأجانب. فنظرا ً لأن السلطات المحلية هي من يمنح تراخيص الإقامة للقضاة الأجانب، فإنه قد ينشأ عن ذلك إحساس بالشك في ضمان استمرارهم في وظائفهم وارتهان غير مناسب بالسلطة التقديرية المخولة لتلك السلطات مما يزيد من شدة الضغط على القضاة. فضلا ً عن ذلك كله، يتمتع جميع الأشخاص بالمساواة أمام القانون بمقتضى الدستور ولكن هناك أشكال من الحماية لا تُمنح إلا للمواطنين. وبالإضافة إلى ذلك، لم توضح الدولة الطرف عدد النساء اللواتي يعملن في سلك القضاء ونوع الولاية المنوطة بهن.

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير فعالة لضمان استقلال القضاة استقلالا ً تاما ً وفقا للمبادئ الأساسية لاستقلال هيئة القضاء. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تعتمد تدابير ت كفل السماح للقاضيات بالخدمة وبالاضطلاع بنفس الولايات المنوطة بالقضاة من الذكور .

( 12 ) تسمح بعض مقتضيات القانون الجنائي بعقوبات من قبيل الجلد والرجم كعقوبات جنائية تفرضها السلطات القضائية والإدارية. وتمثل هذه الممارسات إخلالا ً بالالتزامات التي تفرضها الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة باهتمام أن الجهات المختصة في الدولة تدرس حالياً تعديل قانون تنظيم السجون بهدف إلغاء عقوبة الجلد.

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في الأحكام القانونية الواردة في القانون الجنائي التي تجيز اللجوء إلى تلك الممارسات المحظورة كعقوبات جنائي ـ ة من قبل موظفي القضاء والإدارة بغي ـ ة إبطالها على الفور.

( 13 ) يوجد افتقار ل أحكام قانونية تحظر صراحة طرد شخص أو إعادته قسرا ً أو تسليمه إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد في القانون المحلي حكم يمنح اللجوء أو مركز ال لاجئ بما يكفل حماية أولئك الأشخاص.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل احترام الالتزامات المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية ، في القانون وفي الممارسة ، في جميع الظروف والأحوال وإدراج أحكام تامة في القانون المحلي تنظم الل جوء ومنح مركز اللاجئ.

( 14 ) هناك أنظمة متعددة سارية في القانون وفي الممارسة على المواطنين وعلى الأجانب فيما يتعلق بحقهم القانوني في عدم التعرض لسلوك ينتهك أحكام الاتفاقية ، بما في ذلك حقهم الإنساني في تقديم شكوى بشأن ذلك السلوك.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل ت طبيق الاتفاقية وما تنص عليه من أوجه الحماية على جميع الأفعال التي تشكل خرقا ً للاتفاقية والتي تحدث ضمن حدود ولايتها وينتج عن ذلك أن لجميع الأشخاص الحق في التمتع بالحقوق المتضمنة في الاتفاقية بالتساوي ودون تمييز.

( 15 ) يبدو أن هناك غياب اً للتدريب فيما يتعلق ب التثقيف والإعلام بشأن حظر التعذيب وقلة معرفة المسؤولين بأحكام الاتفاقية.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تنظيم دورات تدريبية وبرامج للمكلفين بتنفيذ القوانين وللموظفين المدنيين والعسكريين والعاملين في ميدان الطب والمسؤولين وغيرهم من الأشخاص الذين قد يضطلعون بدو ر ما في حراسة أو استنطاق أو معاملة أي شخص حرم من حريته حتى يتاح لهم الوقوف على النتائج المادية للتعذيب واحترام الحظر التام للتعذيب واتخاذ تدابير لضمان إجراء تحقيقات فورية وفعلية في الشكاوى المقدمة بشأن تلك الأفعال. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضع ف ي اعتبارها المسائل الجنسانية و ت كفل تنظيم برامج تدريبية لفائدة العاملين في ميدان الطب المكلفين بإعادة التأهيل.

( 16 ) ويخضع بعض المعتقلين لقيود على حقهم في الحصول على محام و/أو طبيب مستقل و/أو إخطار أسرهم. مثلا ً ، رغم الأحكام الواردة في قانون المرافعات الجنائي ة التي تنص على توجيه التهم للأشخاص أو إطلاق سراحهم في ظرف 48 ساعة، يمكن فرض فترات اعتقال قد تصل إلى ستة أشهر، وفي بعض الحالات إلى سنتين، على الأشخاص المعتقلين بموجب قانون حماية المجتمع الذي لا ينص على الحق في المؤازرة بواسطة محام أو في الاتصال بالأقرباء خل ال فترة التمديد تلك. ومما يثير القلق في هذا الشأن، بالإضافة إلى ذلك، التقارير الواردة عن عدم المساواة في معاملة غير المواطنين أثناء عمليتي إلقاء القبض والاحتجاز.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل، في القانون وفي الممارسة، حصول جميع الأشخاص المعتقلين أو الموجودين في الاحتجاز رهن المحاكمة على محام وعلى طبيب مستقل على وجه السرعة ، وكذلك الاتصال بأحد الأقرباء، وهذه كلها ضمانات تحول دون حدوث التعذيب وسوء المعاملة.

( 17 ) لقد شرعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في زيارة أماكن الاحتجاز وهو ما قد يشكل خطوة هامة على طريق النهو ض بحماية الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية في الدولة الطرف. غير أن اللجنة قلقة بشأن كفاية وتواتر تلك الزيارات وبشأن ما إذا تم التحقيق في الشكاوى بشكل سريع وكامل وبشأن ما إذا كان يسمح لأعضائها الالتقاء بجميع المعتقلين وما إذا كانت تُنشر تقارير تتضمن نتا ئج زياراتها. علاوة على ذلك، وحيث إن غالبية أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هم مسؤولون كبار في الحكومة، فإن ثمة قلقا ً من أن اللجنة قد لا تتمتع باستقلال تام.

ينبغي بذل الجهد لضمان جعل أنشطة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتقيد كليا ً بالمبادئ التي تحكم مؤسس ات حقوق الإنسان الوطنية (مبادئ باريس) ، بما فيها ما يتعلق باستقلاليتها.

( 18 ) ووردت تقارير تفيد ب أنه لا يقدَّم تعويض في الواقع لضحايا أعمال التعذيب.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل لجميع الأشخاص الذين يقعون ضحية أعمال تعذيب الحصول على تعويض عادل وملائم ، بما في ذ لك وسائل رد الاعتبار التام لهم.

( 19 ) لم ترد في تقرير الدولة الطرف بيانات تتعلق بالشكاوى الفردية بشأن التعذيب أو سوء المعاملة ولا نتائج التحريات أو التحقيقات المتعلقة بأحكام الاتفاقية.

ينبغي للدولة الطرف أن تُضَمِّن تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية مفص لة ومصنفة حسب نوع الجرائم وحسب الجنسية والانتماء العرقي ونوع الجنس، عن الشكاوى التي تتعلق بحالات التعذيب وسوء المعاملة التي يدعى ارتكابها على يد المكلفين بتنفيذ القوانين أو غيرهم، فضلاً عن التحقيقات والملاحقات والعقوبات التأديبية والجزائية ذات الصلة، بالإض افة إلى معلومات عما يقدم إلى الضحايا من تعويض وإعادة تأهيل.

( 20 ) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء العنف الذي يمارس على العمال المهاجرين وعدم اتخاذ تدابير تحمي المستخدمين المعرضين لذلك وخاصة خادمات البيوت اللواتي يدعين أنهن ما فتئن يتعرضن للعنف الجنسي واللواتي يُحب سن و/أو يُمنعن من تقديم شكاوى تتعلق بتدابير تنص عليها الاتفاقية.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لمنع العنف الموجه ضد العمال الأجانب في الدولة الطرف، وبالأخص العنف الجنسي الذي تتعرض ل‍ـ ه خادمات البيوت، بأن تتاح للعامل الأجنبي فرصة تقديم شكاوى بالمسؤولين عن ذلك العنف وبأن يُكفل النظر في تلك الدعاوى والحكم فيها بصورة فورية ونزيهة.

( 21 ) وهناك تقارير تفيد بأن الأشخاص المعتقلين أو المحرومين من حريتهم يتعرضون لعمليات تفتيش جسدي عدوانية ومذلة مما يشكل خرقا ً للاتفاقية.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية لض مان احترام حقوق الإنسان التي يتمتع بها جميع الأشخاص أثناء أية عمليات تفتيش جسدي ، وأن تكفل إجراء عمليات التفتيش تلك بما يتفق تماما ً مع المعايير الدولية ، بما فيها الاتفاقية.

( 22 ) ليس ثمة قانون بعينه يحمي النساء من العنف الأسري وبالرغم من الإبلاغ عن عدة حالات في عام 2005، لم تتم أية عملية توقيف أو ملاحقة قضائية في هذا الصدد.

تحيط اللجنة علماً ب خطة العمل الوطنية لمنع العنف الأسري المعتمدة في عام 2003 وترى أنه ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه مع مراعاة معايير إقامة الحجة الع ادلة.

( 2 3) تلاحظ اللجنة أن العديد من أسئلتها بقي دون جواب ، وتذكِّر الدولة الطرف بطلب اللجنة الحصول على معلومات أكثر استفاضة كتابةً في أقرب وقت ممكن.

( 2 4) وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تُضَمِّن تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية مفصلة ومصنفة حسب نوع الج رائم والسن ونوع الجنس والجنسية، عن الشكاوى التي تتعلق بحالات التعذيب وسوء المعاملة وأي تحقيقات وملاحقات وعقوبات تأديبية وجزائية ذات صلة. علاوة على ذلك، ينبغي توفير معلومات للجنة بشأن نتائج أي تدابير تُتخَذ لرصد العنف الجنسي داخل مرافق الاحتجاز إلى جانب أي جهود تُبذل لتمكين الأشخاص من تقديم شكاوى محاطة بالسرية بسهولة. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على تزويدها بالبيانات المتعلقة بالتدريب والبرامج وعمليات التقييم.

( 2 5) وتحث اللجنة الدولة الطرف على التفكير في التوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذ يب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

( 2 6) ينبغي ل لدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير الذي قدمته، فضلاً عن استنتاجات اللجنة وتوصياتها ومحاضرها الموجزة عن طريق المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت ومن خلال وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

(27) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عن استجابتها ل توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 12 و15 و16 و20 و21 أعلاه.

(28) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل في موعد أقصاه 10 شباط/ف براير 2008، وهو التاريخ المحدد لتقديم التقرير الدوري الثاني.

35- ج مهورية كوريا

(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لجمهورية كوريا (CAT/C/53/Add.2) في جلستيها 711 و714 ، المعقودتين يومي 11 و12 أيار/مايو 2006 (CAT/C/SR.711وCAT/C/SR.714)، واعتمدت في جلست ها 722 المعقودة في 18 أيار/مايو 2006 (CAT/C/SR.722)، الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني لجمهورية كوريا ، الذي أُ عد وفقا ً للمبادئ التوجيهية للجنة، ولكنه ق ُ د ّ م متأخرا ً عن موعده بأربع سنوات . وت نوه اللجنة بال ردود ا لخطية ال شاملة على قائمة ال مسائل (CAT/C/KOR/Q/2) ، وكذلك ب المعلومات الشفوية والسمعية البصرية المقدمة أثناء النظر في التقرير . وتعرب اللجنة أيضا ً عن تقديرها للحوار المفتوح والبناء الذي جرى مع الوفد الرفيع المستوى.

باء - الجوانب الإيجابية

(3) ترحب اللجنة بالتق دم الكبير الذي أحرز في سبيل تأمين قدر أفضل من ال حماية لحقوق الإنسان منذ النظر في التقرير الأول . كما أخذت علماً بأن الدولة الطرف تبذل جهودا ً متواصلة بغية تنقيح تشريعاتها و اتخاذ التدابير اللازمة الأخرى من أجل تنفيذ توصيات اللجنة وتعزيز تنفيذ الاتفاقية، ومن ه ذه التدابير ما يلي:

(أ) التحلي ب المزيد من الصرامة في تطبيق قانون الأمن الوطني، والتدابير المتخذة للإفراج عن الأفراد المحكوم عليهم بموجب القانون في وقت سابق والعفو عنهم ؛

(ب) اتخاذ التدابير الرامية للتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت في وقت سابق وتوفي ر سبل الانتصاف بشأنها، ومن ذلك سن ال قانون ال خاص ل لكشف عن الحقيقة في حالات وفاة مشتبه فيها وقعت في عام 2000 وما تلا ذلك من إنشاء لجنة الحقيقة الرئاسية بشأن الوفيات المريبة، فضلا ً عن سن القانون الخاص ب رد الاعتبار ل لأشخاص الم نخرطين في ال حركة الديمقراطية في عا م 2000 والتعويض لهم ؛

(ج) إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2001، التي أسندت لها ولاية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان و معالجتها ، وإجراء تحقيقات، في بعض الظروف ، بخصوص مرافق الاحتجاز والمؤسسات الإصلاحية ؛

(د) اتخاذ التدابير الرامية إلى احترام الضما نات القانونية الأساسية للأفراد الذين تحتجزهم الشرطة، بما في ذلك تنقيح قانون الإجراءات الجنائية في عام 1997 لتمكين القضاة (متى طلب منهم ذلك ) من استطلاع الأمر مع الأفراد قبل اعتقالهم؛ وسن التوجيه الخاص بحماية حقوق الإنسان أثناء إجراءات التحقيق في عام 2002 ؛ و اتخاذ التدابير العامة الرامية لتعزيز حماية حقوق الإنسان أثناء إجراءات التحقيق في عام 2005؛

( ه‍ ) إنشاء وحدات أو إدارات حقوق الإنسان ضمن وزارتي العدل والدفاع الوطني، وضمن مكاتب المدعين العامين في المقاطعات؛

(و) إنشاء هيئات مدنية لرصد مرافق الاحتجاز والمؤسس ات الإصلاحية، مثل ال مجلس المختص ب رصد العنف الجنسي واللجنة الاستشارية المعنية بإدارة المؤسسات الإصلاحية.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

(4) تحيط اللجنة علما ً بالضمانات الشفوية التي قدمها الوفد بأنه سيقدم توصيات بإد خال تغييرات على القانون المحلي فيما يتعلق ب الت عذيب، لكن يزال يساور ها ال قلق لعدم إدراج الدولة الطرف تعريفا ً محددا ً لجريمة التعذيب في تشريعها الجنائي على النحو المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية.

تذ كِّ ر اللجنة بتو ص يتها السابقة (الفقرة 62 من الوثيقة A/52/44 ) ، وترى أنه يتعين على الدولة الطرف أن تدرج في قانونها الجنائي تعريفا ً لجريمة ا لتعذيب وفقا ً للمادة 1 من الاتفاقية.

(5) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن المادة 125 من القانون الجنائي المتعلقة بالعنف والأعمال الشنيعة ليست مطبقة في عمليتي التحقيق والمحاكمة سوى على أفراد معينين، في حين أن أعمالا ً أخرى تشكل تعذيب ا ً وتقع خارج نطاق هذه المادة يتم التصدي لها في إطار أحكام مختلفة من القانون الجنائي وتصدر بشأنها عقوبات أخف.

ينبغي ل لدولة الطرف أن تراجع قانونها الجنائي وتعد له إذا اقتضى الأمر بحيث يكفل تجريم جميع أعمال التعذيب و ال معاقب ة علي ها وفقا ً للفقرة 2 من المادة 4 م ن الاتفاقية.

(6) وبينما تسلم اللجنة بالتدابير التي اتخذت مؤخرا ً لتقييد تطبيق قانون الأمن الوطني وتوسيع إجراءات التسامح بحيث تشمل الأشخاص المدانين، لا يزال يساور ها ال قلق لأن الغموض ما فتئ يلف أحكاما ً محددة من القانون و لأن التعسف ما زال مستمراً في تطبيق القو اعد والأنظمة المتعلقة بالاعتقال والاحتجاز.

تذك ّ ر اللجنة بتوصيتها السابقة (الفقرة 59 من الوثيقة ( A/52/44 ، فتشير إلى أنه يتعين على الدولة الطرف أن تواصل مراجعة قانون الأمن الوطني لضمان انسجامه مع الاتفاقية، وأ ن تحرص على أ لا تؤدي عمليات الاعتقال والاحتجاز بم وجب هذا القانون إلى زيادة احتمال وق و ع انتهاكات لحقوق الإنسان . وينبغي ل لدولة الطرف أيضا ً تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التقدم المحرز في الجمعية الوطنية و عن نتائج مناقشاتها في سبيل فسخ هذا القانون أو تعديله.

(7) وبالرغم من وجود تدابير تشريعية وإداري ة لمنع وحظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، لا يزال يساور اللجنة ال قلق إزاء استمرار ورود ادعاءات بممارسة موظفي إنفاذ القانون أعمال ال تعذيب و ال تخويف، لا سيما فيما يتعلق بالاستخدام المفرط للقوة وغيره من ضروب سوء المعاملة، أثناء عملية الاعتقال والتحقيق، و في أماكن الاحتجاز والمؤسسات الإصلاحية .

ينبغي ل لدولة الطرف أن تولي المزيد من الأولوية للجهود التي تبذل في سبيل ا لترويج لثقافة حقوق الإنسان ، وذلك بضمان وضع سياسة تقضي ب عدم التسامح في مثل هذه الحالات وتنفيذها حيال جميع موظفي إنفاذ القانون، فضلا ً عن جميع موظفي مرافق الاحتجاز والمؤسسات الإصلاحية. وينبغي ل لدولة الطرف أيضا ً أن تكثف جهودها لتعزيز أنشطة التثقيف و التوعية والتدريب في مجال حقوق الإنسان بوجه عام، وفيما يتعلق بحظر التعذيب بشكل خاص.

(8) ونظرا ً لعدد الادعاءات التي وردت عن ارتكاب أعمال تعذيب و/أو غيره من ضر وب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والشكاوى بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان بشكل عام، فإن اللجنة قلقة للانخفاض النسبي في معدل التهم الموجهة إلى موظفي إنفاذ القانون والأحكام بإدانتهم والإجراءات التأديبية التي صدرت في حق هم . وبهذا الصدد، يساور اللجنة ال قلق أيضا ً لما قد يسفر عن تطبيق قانون التقادم حيال جرائم التعذيب، في القانون الجنائي والمدني على السواء، م ن عدم التحقيق في أعمال التعذيب وملاحقتها والعقاب عليها، فضلا ً عن عدم التعويض لضحايا التعذيب وحرمانهم من سبل الانتصاف الأخرى . وإلى جانب ذلك، فإن اللج نة قلقة لعدم وجود أي برامج محددة لعلاج ضحايا التعذيب أو لإعادة تأهيلهم.

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تكفل في نظامها القانوني سبل اً ل بحث جميع ادعاءات التعرض للتعذيب و ا لمعاملة السيئة بحثا ً سريعا ً وشاملا ً ، و إنصاف جميع الضحايا و منحهم حقاً قابلاً ل لنفاذ في تعوي ض عادل ومناسب ؛

(ب) تحث اللجنة، بهذا الصدد، على اعتماد مشروع القانون القاضي باستبعاد أو تعليق تطبيق قانون التقادم فيما يتعلق ب الجرائم ضد الإنسانية (بما فيها جرائم التعذيب)، وهو مشروع القانون الذي ينتظر البت فيه أمام الجمعية الوطنية ؛

(ج) كما تحث اللجنة ا لدولة الطرف على وضع برامج شاملة لعلاج ضحايا التعذيب وسوء المعاملة وإعادة تأهيلهم (جسديا ً وعقليا ً )، بما في ذلك تمتعهم بالحق في تعويض عادل ومناسب.

(9) وتحيط اللجنة علماً مع القلق أن الحق في اتخاذ محام يكون حاضرا ً أثناء الاستجواب والتحقيق غير مكفول حاليا في قانون الإجراءات الجنائية و هو م سم و ح به فقط بموجب المبادئ التوجيهية لمكتب المدعي العام.

ينبغي ل لدولة الطرف اتخ ا ذ إجراءات فعلية تكفل احترام الضمانات القانونية الأساسية للأشخاص الذين تحتجزهم الشرطة. وتوصي اللجنة في هذا الصدد بإقرار التعديلات ذات الصلة على ق انون الإجراءات الجنائية، التي تنتظر حاليا ً البت فيها أمام الجمعية الوطنية، وهي التعديلات التي تكفل الحق في اتخاذ محام يكون حاضرا ً أثناء الاستجواب والتحقيق.

(10) و اللجنة تحيط علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق باستقلال الجهاز القضائي، لا ي زال يساور ها القلق لعدم وجود ضمانات كافية تكفل هذه الاستقلالية، لا سيما وأن عملية تقييم القضاة قد تؤثر في ضمان عدم تعرضهم للعزل.

ينبغي ل لدولة الطرف اتخاذ تدابير تكفل عدم عزل القضاة ومنع التدخل في وظائفهم القضائية.

(11) ويساور اللجنة ال قلق بشأن التقارير التي تتحدث عن المبالغة في اللجوء إلى إجراءات الاعتقال الطارئة، التي يمكن بموجبها احتجاز أفراد بدون صدور أمر باعتقالهم لفترة أقصاها 48 ساعة، م ما يؤدي إلى إساءة استخدام هذا الإجراء.

ينبغي لل دولة الطرف مواصلة اتخاذ جميع التدابير القانونية والإدارية اللازمة لتنظيم اللجوء إلى إجراءات الاعتقال الطارئة بشكل صارم ومنع إساءة استخدامه ا ، وكفالة حقوق المعتقلين بناءً على ذلك. وتحث اللجنة بوجه خاص على سرعة اعتماد التعديلات ذات الصلة على قانون الإجراءات الجنائية التي تنتظر حاليا ً البت فيها أمام الجمعية الوطنية.

(12) ويساور ال لجنة ال قلق لعدم وجود حماية قانونية مناسبة للأفراد، ولا سيما ل طالبي اللجوء، تحميهم من ال إبعاد أو ال نقل إلى أماكن قد يتعرضون فيها للتعذيب.

ترحب اللجنة بالضمانات الشفوية التي قدمها الوفد و أنه سيعكف على دراسة مسألة الأشخاص الذين نقلوا أو أعيدوا إلى حيث يواجهو ن شخصيا ً خطر اً محقق اً من ا لتعرض للتعذيب. وينبغي ل لدولة الطرف أن تضمن ت طبيق المتطلبات الواردة في المادة 3 من الاتفاقية لدى البت في كل حالة طرد أو إعادة أو تسليم شخص غير مواطن أو من جنسية كورية قد يعاد إلى مناطق خارج ولاية جمهورية كوريا.

(13) ويساور اللجنة ا ل قلق بشأن عدد الأشخاص الذين أودعوا "الزنازين البديلة" (زنازين الاحتجاز في مراكز الشرطة)، التي يقال إنها مكتظة وفي حالة يرثى لها.

ينبغي ل لدولة الطرف الحد من استخدام "الزنازين البديلة"، وتوض ي ح وظائفها، و ضمان إتاحة ظروف إنسانية للمحتجزين فيها ، وإتمام المشاريع المقترحة ببناء مرافق احتجاز جديدة. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا ً على ضمان انسجام جميع مرافق الاحتجاز مع المعايير الدولية الدنيا.

(14) ويساور اللجنة ال قلق إزاء ارتفاع عدد حالات الانتحار وغيرها من الوفيات المفاجئة في مرافق الاحتجاز. وتلاحظ عدم إجراء تحقيق ات مفصلة في العلاقة بين عدد الوفيات وتفشي العنف والتعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة في مرافق الاحتجاز.

ينبغي ل لدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع وقوع وفيات في مرافق الاحتجاز والحد من عدد هذه الحالات. وينبغي توفير الرعاية الطبية المناسبة وتيسير ا لحصول عليها، كما ينبغي إعمال برامج للوقاية من الانتحار في هذه المرافق. وتوصي اللجنة أيضا ً بضرورة إجراء الدولة الطرف تحليلا ً شاملا ً للعلاقة بين عدد هذه الوفيات وانتشار ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في أماكن الاحتجاز، إن كانت هناك علاقة من هذا ال قبيل.

(15) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدد حالات الانتحار في المؤسسة العسكرية ، وإزاء انعدام أي معلومات دقيقة عن عدد حالات الانتحار الناجمة عن سوء المعاملة والتعسف، بما في ذلك الإرهاق، على أيدي أفراد الجيش.

ينبغي ل لدولة الطرف أن تمنع الممارسات التي تنم عن س وء المعاملة والتعسف في المؤسسة العسكرية. وت ُشجع الدولة الطرف على إجراء بحث منهجي في أسباب الانتحار في المؤسسة العسكرية وعلى تقييم مدى نجاعة التدابير والبرامج الجارية، مثل نظام أمين المظالم، لمنع وقوع هذه الوفيات. و البرامج الشاملة للوقاية من الانتحار في الم ؤسسة العسكرية قد تشمل جملة أمور منها تنفيذ أنشطة للتوعية والتدريب والتثقيف لصالح أفراد الجيش.

(16) وتشعر اللجنة بالقلق لما يروى عن استناد المحاكمات الجنائية في حججها بانتظام إ لى سجلات التحقيقات و اعتمادها عليها اعتمادا ً كبيرا ً ، وهو ما يشجع المحققين في كثير من الأحيان على الحصول على اعترافات من المشتبه فيهم. وتلاحظ اللجنة أيضا ً مع القلق أن الدولة الطرف لم تذكر في تقريرها عدد الأحكام بالإدانة التي اتخذت على أساس اعترافات انتزعت بموجب قانون الأمن الوطني.

ينبغي ل لدولة الطرف التأكد من أن الأقوال التي تصدر تحت ال تعذيب لا يمكن الاحتجاج بها في أي محاكمة على أنها تشكل أدلة. وتوصي اللجنة في الصدد بإقرار التعديلات ذات الصلة على قانون الإجراءات الجنائية، التي تنتظر حاليا ً البت فيها أمام الجمعية الوطنية، وهي التعديلات التي من شأنها أن تضع شروطا ً أكثر صرامة على قبول إثبات ات مكتوبة في الدعوى القضائية. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تضمِّن الدولة الطرف تقريرها المقبل معلومات عن أية سوابق قضائية محددة تستثني الأقوال التي انتزعت تحت التعذيب، وأن تورد كذلك بيانات عن عدد الأحكام بالإدانة التي صدرت في إطار قانون الأمن الوطني استنادا ً إلى ال اعترافات، و عما إذا كانت قد أجريت أي تحقيقات لمعرفة ما إذا كانت هذه الاعترافات قد صدرت تحت الإكراه، و/أو أن أحدا ً قد أدين بممارسة التعذيب في هذا الصدد.

(17) ويساور اللجنة ال قلق لتفشي العنف المنزلي وغيره من أشكال العنف على أساس نوع الجنس، بما في ذلك الاغت صاب الزوجي، وتحيط علما ً بتدني معدل الأحكام بالإدانة في هذا الصدد، الناتج جزئيا ً عن التوصل إلى تسويات واتفاقات أثناء عمليات التحقيق. وتحيط اللجنة ع لما أيضا ً ب أن الاغتصاب الزوجي لا يعد جريمة جنائية بموجب القانون.

ينبغي ل لدولة الطرف أن تكفل حصول ضحايا الاغتصا ب الزوجي والعنف على أساس نوع الجنس على سبل الانتصاف والحماية المباشرة، وألا تكون التدابير التي ترمي لإحقاق تسويات أو اتفاقات أثناء عمليات التحقيق في غير صالح المرأة التي تقع ضحية التعسف، وأن تتم ملاحقة الجناة وإنزال العقاب بهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة الاضطلاع بأنشطة للتوعية والتدريب في هذا المجال لصالح الجمهور بوجه عام ، ولفائدة المشرعين وموظفي الجهاز القضائي وأجهزة إنفاذ القوانين ومقدمي الخدمات الصحية على وجه الخصوص. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا ً على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاعتبار الاغتصا ب الزوجي جريمة جنائية.

(18) وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود بيانات، مصنفة حسب العمر والجنس، عن الشكاوى المرتبطة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة التي ي ُ د َّ عى أن موظفي إنفاذ القوانين قد اقترفوها، وعن التحقيقات والملاحقات والأحكام الجنائية والتأديبية المتعلقة به ذه الشكاوى، فضلا ً عن عدم وجود بيانات إحصائية عن عدد النساء والأطفال المتاجر بهم لأغراض الدعارة. والمطلوب من الدولة الطرف تقديم معلومات أيضا ً عن ال تعويضات وخدمات إعادة التأهيل الموفرة ل لضحايا. والمطلوب أيضا ً تقديم معلومات عن نتائج الدراسات الموصى بها في الف قرتين 14 و15 أعلاه.

(19) وينبغي ل لدولة الطرف نشر تقريرها وردها على قائمة ال مسائل واستنتاجات وتوصيات اللجنة على نطاق واسع، بجميع اللغات المناسبة، عن طريق المواقع الرسمية على شبكة ا لإ نترنت ووسائط الإعلام، والمنظمات غير الحكومية.

(20) وتطلب اللجنة من الدولة ا لطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 7 و9 و13 و14 و15.

(21) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري القادم، الذي سينظر فيه بوصفه تقريرا ً شاملا ً للتقارير الثالث والرابع والخامس، في موعد أقصاه 7 شباط/فب راير 2012، وهو التاريخ المحدد لتقديم التقرير الدوري الخامس.

(22) وتحيط اللجنة علما ً بأن الدولة الطرف بصدد النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وتحيط علما ً أيضا ً بأن الدولة الطرف بصدد النظر في سحب إعلانها في إطار المادتين 21 و22 من الاتفاقي ة، وأن وزارة العدل قد سبق أن أصدرت رأيا ً لهذه الغاية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بالجهود التي تبذلها بهذا الصدد.

36- توغو

(1) نظرت اللجنة في تقرير توغو الأولي (CAT/C/5/Add.33) في جلستيها 709 و712 المعقودتين يومي 10 و11 أيار/مايو 2006 (CAT/C/SR.709 و 712 ) واعتمدت في جلستها 716 المعقودة يوم 15 أيار/مايو 2006 (CAT/C/SR.716) الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقرير توغو الأولي المطابق جزئياً للتوجيهات العامة التي وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير الأولية، وتعرب في نفس الوقت ع ن أسفها لأن التقرير تأخر تقديمه 16 سنة عن الموعد المحدد لـه. وتعرب اللجنة عن أسفها، أيضاً، لأن الجزء الأول من التقرير يعرض بإسهاب المعلومات المقدمة من قبل في الوثيقة الأساسية التي تشكل الجزء الأول من تقارير الدول الأطراف والتي قدمتها توغو في عام 2004 (HRI/CORE/1/Add.38/Rev.2). وتلاحظ اللجنة، من جهة أخرى، أن التقرير لا يوفر إلاَّ القليل من الأمثلة الملموسة التي توضح كيفية تطبيق الدولة الطرف للاتفاقية. وترحب اللجنة بالحوار البناء المفتوح مع الوفد الرفيع المستوى الذي أوفدته الدولة الطرف، وتحيط علماً مع الارتي اح بالردود المقدمة على الأسئلة المطروحة أثناء الحوار.

باء - الجوانب الإيجابية

(3) تعرب اللجنة عن ارتياحها لما أبدته الدولة الطرف من عزم على تحديث جهازها القضائي عن طريق برنامجها الوطني لتحديث القضاء ولإنشاء اللجنة الوطنية لتحديث التشريعات. وتعرب اللجنة عن ارتياحها أيضاً للبيان الذي صرح فيه وفد الدولة الطرف عن عزم بلده على تنقيح القانون الجنائي.

(4) وكذلك ترحب اللجنة مع الارتياح بإنشاء المفتشية العامة لخدمات الأمن في 10 آب/أغسطس 2005، وتكليفها بالسهر على مراعاة شروط الاحتجاز قيد التحقيق ومدته.

(5) وتحيط اللج نة علماً بمشروع الحكومة الرامي إلى تعيين موظفين جدد مدربين على احترام حقوق السجناء وحظر التعذيب ومكافحته للعمل في السجون.

(6) وترحب اللجنة مع الارتياح بتوقيع الدولة الطرف يوم 14 آذار/مارس 2006 على اتفاقية مع لجنة الصليب الأحمر الدولية تسمح بموجبها للجنة بد خول أماكن الاعتقال.

(7) وترحب اللجنة باعتماد قانون في عام 1998 يحظر تشويه أعضاء الإناث التناسلية.

(8) وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بتوقيع توغو على ا لبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو ال مهينة يوم 19 أيلول/سبتمبر 2005.

(9) وكذلك تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالأسلوب الإيجابي الذي تتبعه الدولة الطرف تجاه اللاجئين مساهمةً بذلك في تعزيز حمايتهم.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

(10) إن اللجنة إذ تحيط علماً بأن المادة 21 من دستور توغو الصادر في 14 تشرين الأول/أكتوبر 1992 تحظر التعذيب، وإذ ترحب مع الارتياح بمشروع تنقيح قانون العقوبات، تعرب في نفس الوقت عن قلقها، لعدم وجود أحكام في قانون العقوبات الحالي تعرِّف بوضوح التعذيب وتجرمه وفقاً لما ورد في المادتين 1 و4 من الاتفاقية. وكذلك تعرب اللجنة عن قل قها لأن المحاكم لم تبت في قضايا تتصل بأفعال تعذيب وذلك نتيجة الافتقار إلى تعريف ملائم للتعذيب في التشريعات التوغولية (المادتان 1 و4).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لتدرج في قانون العقوبات تعريفاً للتعذيب مطابقاً لما ورد في المادة الأولى من الاتفا قية، كما يجب عليها أن تُضَمِّنه أحكاماً تجرِّم أفعال التعذيب وتعاقب عليها على النحو الواجب.

(11) واللجنة إذ تثني على المشروع الضخم الرامي إلى إصلاح الجهاز القضائي الذي أفصح عنه وفد الدولة الطرف، تلاحظ مع القلق أن أحكام قانون الإجراءات الجنائية المعمول به ف يما يتصل بالاحتجاز قيد التحقيق لا تنص، من جهة، على تبليغ الحقوق ولا على حضور محام بينما تنص، من جهة أخرى، على أن الفحص الطبي للشخص المحتجز قيد التحقيق فحص خياري وغير جائز إلاَّ بناء على طلب الشخص المعني أو أحد أفراد أسرته وبعد الحصول على موافقة النيابة الع امة. هذا بالإضافة إلى أنه لا تراعى في الممارسة المدة المحددة للاحتجاز قيد التحقيق وهي 48 ساعة، ويقال إن بعض الأشخاص، ومن بينهم أطفال، يحتجزون بدون اتهام أو يحتجزون لسنوات عديدة قبل أن تجري محاكمتهم (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تنقح أحكام قانون الإجراء ات الجنائية المتصلة بالاحتجاز قيد التحقيق للحيلولة بصورة فعالة دون وقوع انتهاكات لسلامة الأشخاص المحتجزين البدنية والعقلية، بما في ذلك عن طريق ضمان حقهم في المثول أمام المحكمة، وحقهم في إبلاغ سريع وفي استشارة محامٍ وطبيب من اختيارهم أو حقهم في اللجوء إلى ط بيب مستقل.

وينبغي للدولة الطرف أن تسهر، من جهة أخرى، على مراعاة المعايير الدولية المتصلة بضمان محاكمة منصفة عندما تلجأ إلى الحبس الاحتياطي، وعلى إجراء المحاكمة في مهلة زمنية معقولة.

(12) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وصلها من ادعاءات، وبخاصة أعقاب انتخابات شهر نيسان/أبريل 2005، تفيد بانتشار ممارسة التعذيب وعمليات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والحبس الانفرادي كما تفيد بازدياد حالات الاغتصاب الذي تتعرض لـه النساء على أيدي أفراد القوات المسلحة وتحت أعين أفراد أسرهن في أغلب الأحيان، وتعرب اللجنة عن قلقها، أيضاً، إزاء إفلات مرتكبي تلك الأفعال من العقاب على ما يبدو. (المواد 2 و12 و14).

وينبغي على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية فعالة لحظر التعذيب وسوء المعاملة بشتى أشكالهما في جميع الأراضي الخاضعة لولايتها القضائية.

وينبغي للدولة الطرف أن تضمن من جهة أخرى عدم تورط أي فرد من أفراد القوات العسكرية في توقيف أو اعتقال مدنيين.

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لتُخضع جميع أماكن الاعتقال لسلطتها القضائية وتحظر على وكلائها القيام بعمليات اعتقال تعسفية وممارسة التعذيب.

وينبغي للدولة الطرف أ ن تتخذ تدابير حازمة للحيلولة دون إفلات من يشتبه في اشتراكهم في أفعال التعذيب وسوء المعاملة من العقاب، وإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وكاملة في هذا الصدد، ومقاضاة مرتكبي تلك الأفعال، ومعاقبتهم في حال إدانتهم بعقوبات تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، وتعويض الضحا يا على النحو الواجب وإن لزم عن طريق صندوق لتعويض ضحايا التعذيب. وينبغي للدولة الطرف أن تعتمد من جهة أخرى تدابير فعالة تهدف إلى ضمان استقلال السلطة القضائية طبقاً للمعايير الدولية ذات الصلة.

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة أيضاً لضمان عودة اللاجئين التوغوليين من البلدان المجاورة وعودة الأشخاص المشردين داخلياً بسلام، وكذلك لضمان مراعاة سلامتهم البدنية والنفسية مراعاة كاملة.

(13) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود أحكام في التشريعات التوغولية تحظر طرد أي شخص أو رده أو تسليمه إلى دولة أخرى توجد أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون معرضاً فيها لخطر التعذيب (المادة 3).

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ، طبقاً لما ورد في المادة 3 من الاتفاقية، ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لمنع طرد أو رد أو تسليم أي شخص إلى دولة أخرى توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد ب أنه سيكون معرضاً فيها لخطر التعذيب.

(14) وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لوجود اتفاقات دون إقليمية مبرمة بين توغو ودول مجاورة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984 تجيز تسليم شخص مدان إلى إحدى الدول الموقعة، دون أي إجراءات قضائية، نظراً إلى أن التسليم في إطار الاتفاقا ت المذكورة يتم تحت المسؤولية الحصرية لرجال الشرطة من الدول المعنية (المادة 3) .

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لتعيد النظر في شروط الاتفاقات دون الإقليمية المبرمة بين توغو والدول المجاورة، وذلك للتأكد من أن تسليم شخص مدان إلى إحدى الدول الموقع ة يتم بموجب إجراء قضائي تطبيقاً لما ورد في المادة 3 من الاتفاقية بحذافيره.

(15) وتعرب اللجنة عن أسفها لأسلوب معالجة الاختصاص خارج الأراضي الإقليمية في تشريعات الدولة الطرف، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بادعاءات تفيد بوقوع أفعال تعذيب. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن التعذيب لا يعتبر بموجب التشريعات التوغولية فعلاً يجوز تسليم مرتكبه إلى بلد آخر، وذلك بسبب عدم وجود تعريف للتعذيب في قانون العقوبات (المواد 3 و5 و6 و7).

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الضرورية لضمان سريان اختصاصها خارج الأراضي الإقليمية على أفعال التعذيب عملاً بما ورد في المادة 5 من الاتفاقية. ويجب على الدولة الطرف أن تتخذ من جهة أخرى التدابير التشريعية الملائمة ليشكل التعذيب فعلاً يجوز تسليم مرتكبه مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية.

(16) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما و رد إليها من معلومات تفيد بوجود اتفاقات تحظر تسليم مواطني بعض الدول الموجودين على الأراضي التوغولية إلى المحكمة الجنائية الدولية بغية محاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية (المادتان 6 و8).

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ وفقاً للمادتين 6 و8 من ا لاتفاقية ما يلزم من تدابير لإعادة النظر في شروط الاتفاقات التي تحظر تسليم مواطني بعض الدول الموجودين على الأراضي التوغولية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

(17) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء وجود رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى السابق، السيد آنج - فيليكس باتاسيه، عل ى أراضي الدولة الطرف، علماً بأن محكمة النقض في جمهورية إفريقيا الوسطى أحالت قضيته في 13 نيسان/أبريل 2006 على المحكمة الجنائية الدولية ليحاكم فيها بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية (المادتان 6 و8).

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الضرورية لإحالة السيد با تاسيه إلى المحكمة الجنائية الدولية تطبيقاً لما ورد في المادتين 6 و8 من الاتفاقية.

(18) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية التدريب الموفر للموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين نظراً إلى أنه لا يركز من حيث المضمون على هدف القضاء على التعذيب ومكافحته. ومن ناحية أخرى، تبين الادعاءات العديدة الواردة إلى اللجنة بشأن وقوع أفعال تعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن أثر التدريب الموفر أثر محدود (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تعد بصورة منتظمة دورات تدريبية مخصصة للموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين، ومن بينهم رجال الشرطة وموظفو إدارة السجون، وذلك بغية التأكد من أنهم جميعاً على علم تام بأحكام الاتفاقية وأنهم يعون تماماً أن تلك الانتهاكات غير مقبولة وأنها تفضي إلى تحقيقات وأن مرتكبيها يعرضون أنفسهم للملاحقة. ويجب أن يحصل جميع الموظفين ع لى تدريب مخصص لوسائل الكشف عن أدلة إثبات التعذيب؛

(ب) أن تعد دليلاً لوصف أساليب الاستجواب المطابقة للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وحظر أساليب الاستجواب المخالفة لها؛

(ج) أن تقوم بتوعية الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين بخصوص حظر أفعال العنف ا لجنسي ولا سيما تجاه النساء؛

(د) أن تشجع المنظمات غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان على المشاركة في تدريب الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين.

(19) ولقد أحاطت اللجنة علماً بشروط الاعتقال المثيرة للقلق في توغو وبخاصة في سجون لومي وكارا. وأكثر الم شاكل شيوعاً هي اكتظاظ السجون، وعدم كفاية الغذاء، والظروف الصحية الرديئة، والافتقار إلى الموارد المادية والبشرية والمالية. وما زالت مسألة معاملة السجناء تثير قلق اللجنة. كما وردت تقارير عن حالات فُرضت فيها عقوبات بدنية لعدم الانضباط؛ وفي كثير من الأحيان لا يجري فصل الأحداث عن البالغين والنساء عن الرجال والمتهمين عن المدانين (المادة 11).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع حداً للممارسات المتنافية والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. كما ينبغي لها أن تتخذ تدابير فورية للحد من اكتظاظ السجون والحد أيضاً من عدد حالا ت الحبس الاحتياطي، وضمان فصل الأحداث عن البالغين والنساء عن الرجال والمتهمين عن المدانين.

(20) وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد لانتشار أفعال العنف الجنسي ضد النساء بما في ذلك في أماكن الاعتقال. كما تعرب عن قلقها لأن النساء المعتقلات يراقبهن حراس ذكور (المادة 11).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع وتعزز آلية فعالة تكلَّف بمعالجة الشكاوى المتصلة بأفعال العنف الجنسي، بما في ذلك داخل نظام السجون، وتوفر الحماية والمساعدة النفسيتين والطبيتين للضحايا. ويجب على الدولة الطرف أن تتأكد من أن حراسة النساء المعتقلات تجري من طرف حا رسات فقط.

(21) وتحيط اللجنة علماً ببيان الدولة الطرف الذي أفاد بأنه أُذن لثلاث منظمات غير حكومية بزيارة أماكن اعتقال. ولكنها تُعرب عن قلقها، مع ذلك، إزاء عدم وجود مراقبة دائمة وفعالة لجميع أماكن الاعتقال وبخاصة لعدم قيام مفتشين من البلد بزيارات منتظمة ومف اجئة لتلك الأماكن (المادة 11).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إمكانية إنشاء نظام وطني لمراقبة كافة أماكن الاعتقال ومتابعة النتائج التي تسفر عنها تلك المراقبة المنتظمة. ويجب على الدولة الطرف أن تضمن، من جهة أخرى، وجود أطباء شرعيين مدربين على الكشف أثناء زيار اتهم عن الآثار التي يخلفها التعذيب. وكذلك ينبغي للدولة الطرف أن تعزز الدور الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في هذه العملية بتيسير إمكانية وصولها إلى أماكن الاعتقال.

(22) واللجنة إذ تحيط علماً بتقرير اللجنة الوطنية المخصصة للتحقيقات المستقلة، تعرب عن قلقها أيضاً لعدم وجود تحقيقات نزيهة تهدف إلى إثبات المسؤولية الشخصية لمرتكبي أفعال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا سيما أعقاب الانتخابات التي جرت في شهر نيسان/أبريل 2005، مما أسهم في تفاقم الوضع السائد الناتج عن الإفلات من ا لعقاب في توغو (المادة 12).

ينبغي للدولة الطرف أن تُعلم بوضوح وبدون أي التباس جميع الأشخاص الخاضعين لسلطتها القضائية بأنها تدين أفعال التعذيب وسوء المعاملة. كما ينبغي لها أن تتخذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية فعالة للتأكد من التحقيق بسرعة في كافة الادعاءات الواردة بشأن ارتكاب أفعال تعذيب وضروب أخرى من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وملاحقة مرتكبي تلك الأفعال ومعاقبتهم. ويجب، عندما يستلزم الأمر، أن يوقف عن العمل الأشخاص الذين يُشتبه في أنهم ارتكبوا أفعال تعذيب.

(23) واللجنة إذ تحيِّي إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فهي تعرب في نفس الوقت عن قلقها، لعدم استقلال تلك اللجنة، مما قد يقوض فعاليتها، ولعدم إيلاء أهمية كافية لتوصياتها (المادة 13).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الملائمة لضمان استقلال ونزاهة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزي ز الموارد البشرية والمالية المخصصة لها، وضمان تمتعها بأهلية تسلم الشكاوى والتحقيق في انتهاكات الاتفاقية وإحالة القضايا إلى السلطة القضائية.

(24) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود أحكام في قانون الإجراءات الجنائية تنص على بطلان أي أقوال مدلى بها تحت طائلة التعذيب. وهي تعرب عن قلقها أيضاً إزاء بيان الدولة الطرف أن بطلان أي اعتراف يُنتزع تحت طائلة التعذيب لن يسري إلا في حال عدم التمكن من إثبات الفعل المنسوب إلى المتهم، وذلك يعني أن الأقوال المُدلى بها تحت طائلة التعذيب تعتبر مقبولة كدليل إثبات (المادة 15).

ي نبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لتضمين قانون إجراءاتها الجزائية أحكاماً تنص على بطلان أي أقوال يُدلَى بها تحت طائلة التعذيب بغض النظر عن الوقائع المنسوبة إلى المتهم.

(25) ولقد أحاطت اللجنة علماً مع القلق بأفعال الانتقام وأفعال التخويف والتهديد ا لخطيرة التي يُقال إن المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما الأشخاص الذين يبلغون عن أفعال التعذيب وإساءة المعاملة، يتعرضون إليها (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لحماية كافة الأشخاص الذين يبلغون عن أفعال تعذيب أو سوء معاملة، من أي فعل من أ فعال التخويف وأي عاقبة وخيمة قد تلحق بهم نتيجة ذاك الإبلاغ. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تعاونها مع المجتمع المدني في الكفاح لأجل القضاء على التعذيب وحظره.

26- واللجنة إذ تحيط علماً بالقانون المعتمد في عام 2005بشأن مسألة الاتجار بالأطفال في توغو، تع رب في نفس الوقت عن قلقها، إزاء ما وصلها من معلومات تفيد باستمرار هذه الظاهرة، ولا سيما في المنطقتين الشمالية والوسطى من البلد، وبأن النساء يعانين منها أيضاً (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار بالأطفال والنساء مكافحة فع الة ومعاقبة مرتكبي تلك الأفعال.

(27) واللجنة إذ تحيط علماً بالقانون الذي يحظر تشويه أعضاء الإناث التناسلية، فإن القلق ما زال يساورها إزاء استمرار تلك الممارسة في بعض مناطق توغو (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة للقضاء على ممارسة تشوي ه أعضاء الإناث التناسلية وذلك بسبل شتى من بينها تنظيم حملات توعية في كافة أرجاء البلد ومعاقبة مرتكبي تلك الأفعال.

(28) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على طلب التعاون التقني من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

(29) وتعرب اللجنة عن رغبتها في الحصول على معلومات بشأن الأسئلة التي طُرحت أثناء الحوار الذي أجرته مع الدولة الطرف والتي لم يتمكن الوفد من الرد عليها، وهي تشمل أسئلة بخصوص الوضع الحالي لامرأة أفادت التقارير بأنها معتقلة بدون محاكمة منذ عام 1998 بينما صرح الوفد بأنه تم الإفراج عنها ( ) .

(30) ويجب عل ى الدولة الطرف أن توفر للجنة معلومات بشأن كيفية عمل قضائها العسكري واختصاصها القضائي وما إذا كانت مؤهلة لمحاكمة المدنيين.

(31) ويجب على الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية مفصلة ومصنفة حسب المخالفة، والأصل الأثني والجنس، عن الشكاوى المتعلقة بأفعال التعذيب وإساءة المعاملة التي تفيد التقارير بأن مسؤولين عن تنفيذ القوانين ارتكبوها، وكذلك عن عمليات التحقيق والملاحقة والعقوبات الجزائية والتأديبية ذات الصلة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً موافاتها بمعلومات عن تدابير التعويض وخدمات إعا دة التأهيل المقدمة للضحايا.

(32) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

(33) وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على تعميم التقارير التي تقدمها توغو إلى اللجنة واستنتاجات اللجنة وتوصياتها على نطاق واسع باللغات الملائمة وعن طريق المواقع الرسمية على شبكة الويب ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

(34) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تمدّها في غضون سنة بمعلومات عن متابعتها لتوصيات الل جنة كما وردت في الفقرات 21 و25 و29 و30 أعلاه.

(35) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 17 كانون الأول/ديسمبر 2008، وهو الموعد المحدد لتقديم تقريرها الدوري السادس.

37- الولايات المتحدة الأمريكية

(1) نظرت لجنة مناهضة التعذ يب في التقرير الثاني الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية (CAT/C/48/Add.3/Rev.1) في جلستيها 702 و705 (CAT/C/SR.702 و 705 )، المعقودتين يومي 5 و8 أيار/مايو 2006، واعتمدت في جلستيها 720 و721، المعقودتين في 17 و18 أيار/مايو 2006 (CAT/C/SR.720 و 721 )، الاستنتا جات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

(2) كان من المقرر أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية تقريرها الدوري الثاني في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 ، كما كانت اللجنة قد طلبت ذلك في دورتها الرابعة والعشرين فـي أيار/مايـو 2000 (A/55/44، الفقـرة 180(و) ، واستلمت اللجن ة التقرير في 6 أيار/مايو 2005. وتلاحظ اللجنة أن التقرير يتضمن رداً على كل مسألة واردة في التوصيات السابقة للجنة.

(3) وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على ردودها الخطية الشاملة على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، إضافة إلى الردود المفصلة الخطية والشفوية على الأ سئلة التي طرحها الأعضاء أثناء دراسة التقرير. وتعرب اللجنة عن تقديرها لحضور وفد كبير ورفيع المستوى يشمل ممثلين للوزارات المعنية في الدولة الطرف، ما سهل التبادل الشفوي للآراء على نحو بنّاء أثناء النظر في التقرير.

(4) وتحيط اللجنة علماً بأن للدولة الطرف بنية اتحادية، لكنها تذكّر بأن الولايات المتحدة الأمريكية دولة واحدة بموجب القانون الدولي وهي ملزمة بتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ("الاتفاقية") بالكامل على الصعيد المحلي.

(5) وإذ تذكّر اللجنة بب يانها المعتمد في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 الذي يدين بصورة قاطعة الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 أيلول/سبتمبر 2001 والتهديد الخطير الذي يتعرض لـه السلم والأمن الدوليان نتيجة أعمال الإرهاب الدولي وضرورة مكافحة التهديدات التي تطرحها الأعمال الإرهابية بكا فة الوسائل، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، فإنها تشير إلى أن هذه الهجمات تسببت في معاناة شديدة للعديد من المقيمين في الدولة الطرف. وتدرك اللجنة أنّ الدولة الطرف تعمل على حماية أمنها وأمن مواطنيها وحريتهم في سياق قانوني وسياسي معقد.

باء - الجوانب الإيجابية

(6) ترحب اللجنة ببيان الدولة الطرف الذي جاء فيه أنه يُمنع على جميع مسؤولي الولايات المتحدة من جميع الوكالات الحكومية، بمن فيهم المتعهدون المتعاقدون معها، ممارسة التعذيب في كل زمان ومكان، وأنه يُمنع على جميع مسؤولي الولايات المتحدة من جميع الوكالات الحكومية، ب من فيهم المتعهدون المتعاقدون معها، حيثما كانوا، المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفقاً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

(7) وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح ببيان الدولة الطرف القائل إن الولايات المتحدة لا ترحل الأشخاص إلى البلدان التي تعتق د أن "من الأرجح" أن يتعرضوا فيها للتعذيب وإن هذا ينطبق أيضاً، بوصفه سياسة عامة، على ترحيل أي شخص محبوس لديها أو يقع تحت رقابتها، بصرف النظر عن مكان احتجازه.

(8) وترحب اللجنة بتوضيح الدولة الطرف الذي جاء فيه أنه لا ينبغي تفسير بيان رئيس الولايات المتحدة بشأ ن توقيع "قانون معاملة المحتجزين" في 30 كانون الأول/ديسمبر 2005 بأنه تقييد من الرئيس للحظر المطلق للتعذيب.

(9) كما تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بسن ما يلي:

(أ) "قانون القضاء على الاغتصاب في السجون" لعام 2003 الذي يعالج مسألة الاعتداء الجنسي على المحتجزين في المؤسسات الإصلاحية لجملة أغراض منها وضع "معيار عدم التسامح مطلقاً" في مسألة الاغتصاب داخل مرافق الاحتجاز في الدولة الطرف؛

(ب) الجزء من "قانون معاملة المحتجزين" لعام 2005 الخاص بحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لأي شخص، يكون قيد الاحتجاز لدى الدولة الطرف أو تحت مراقبتها الفعلية، بغض النظر عن جنسيته أو مكان وجوده.

(10) وترحب اللجنة باعتماد "معايير الاحتجاز الوطنية" في عام 2000، وهي عبارة عن معايير دنيا لمرافق الاحتجاز التي تعتقل محتجَزي وزارة الأمن القومي، بمن فيهم ملتمسو اللجوء.

(11) كما تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالمساهمات المستمرة والكبيرة للدولة الطرف في صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب.

(12) وتحيط اللجنة علماً باعتزام الدولة الطرف اعتماد "دليل ميداني عسكري" جديد للاستجوابات الاستخباراتية يسري على جميع موظفيها، بما يضمن، حسب الدولة الطرف، أن تتقيد أساليب الاستجواب تماماً بالاتفاقية.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

(13) رغم بيان الدولة الطرف الذي جاء فيه أن "كل عمل من أعمال التعذيب في مفهوم الاتفاقية غير شرعي بموجب قانون الاتحاد و/أو الولاية القائم"، فإن اللجنة تجدد ا لتعبير عن قلقها، الذي أعربت عنه في استنتاجاتها وتوصياتها السابقة فيما يتعلق بعدم اعتبار التعذيب جريمة في القانون الجنائي الاتحادي تماشياً مع المادة 1 من الاتفاقية، لأن المادتين 2340 و 2340 ألف من مدونة الولايات المتحدة تقصُران السلطة القضائية الجنائية الاتح ادية فيما يخص أعمال التعذيب على الحالات الخارجة عن النطاق الإقليمي. كما تأسف اللجنة لأنه، رغم وجود حالات تعذيب محتجزين خارج النطاق الإقليمي، فإنه لم تجر أي محاكمة بموجب القانون المتعلق بالاختصاص الجنائي خارج الإقليم في مجال التعذيب (المواد 1 و2 و4 و5).

تكر ر اللجنة توصيتها بأن على الدولة الطرف أن تسن قانوناً يعتبر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الاتحادي تماشياً مع المادة 1 من الاتفاقية، وينبغي أن يشمل العقوبات المناسبة، وذلك إذا أرادت الامتثال للالتزامات المترتبة عليها بموجب الاتفاقية، تلك الالتزامات التي تقضي بحظر جميع أشكال التعذيب التي تتسبب في آلام أو معاناة شديدة، جسدية كانت أم نفسيه، والقضاء على تلك الأعمال.

وينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن أعمال التعذيب النفسي، التي تحظرها الاتفاقية، لا تقتصر على "الضرر النفسي المطول" كما تبين من فهم الدولة الطرف ل دى التصديق على الاتفاقية، لكنها تمثل فئة واسعة النطاق من الأعمال، ما يتسبب في معاناة نفسية شديدة، بقطع النظر عن طوله أو مدته.

وينبغي للدولة الطرف أن تتحرى عن الجناة وتحاكمهم وتعاقبهم بموجب القانون الاتحادي المتعلق بالاختصاص الجنائي خارج الإقليم في مجال الت عذيب.

(14) وتأسف اللجنة لرأي الدولة الطرف القائل بأن الاتفاقية لا تنطبق في وقت النـزاعات المسلحة وفي سياقها، على أساس الحجة التي تذهب إلى أن "قانون النـزاعات المسلحة" هو القانون الخاص الوحيد المنطبق، وأن من شأن تطبيق الاتفاقية أن "يفضي إلى تداخل مختلف المع اهدات، ما يقوض هدف استئصال التعذيب" (المادتان 1 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعترف بالاتفاقية وتضمن تطبيقها في جميع الأوقات، في السلم والحرب والنزاع المسلح على السواء، في أي إقليم يقع ضمن ولايتها، ألاّ يُخل تطبيق أحكام الاتفاقية بأحكام أي صك دولي آخر، عملاً بالفقرة 2 من مادتيها 1 و16.

(15) وتلاحظ اللجنة أن عدداً من أحكام الاتفاقية معبر عنه وكأنه ينطبق على "الإقليم الذي يقع ضمن ولاية [الدولة الطرف]" (المواد 2 و5 و13 و16). وتكرر اللجنة الرأي الذي عبرت عنه سابقاً ومؤداه أن هذا يشمل جميع المناطق التي تقع تحت الس يطرة الفعلية للدولة الطرف، أياً كانت السلطات، عسكرية أو مدنية، التي تمارس هذه السيطرة. وترى اللجنة أن مما يدعو للأسف أن تعتبر الدولة الطرف أن تلك الأحكام، بحكم القانون، مقصورة من الناحية الجغرافية على إقليمها.

ينبغي للدولة الطرف أن تقرّ وتكفل انطباق أحكام الاتفاقية المعبر عنها بأنها تسري على "الإقليم الذي يقع ضمن ولاية الدولة الطرف" على جميع الأشخاص الذين يخضعون للسيطرة الفعلية لسلطاتها، أياً كان نوعها وأينما كان مكانها في العالم، واستفادة هؤلاء الأشخاص استفادة كاملة من هذه الأحكام.

(16) وتلاحظ اللجنة مع ال قلق أن الدولة الطرف لا تسجل دائماً المحتجزين في الأقاليم التي تقع ضمن ولايتها خارج الولايات المتحدة، ما يحرمهم من الضمانة الفعلية من أعمال التعذيب (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تسجل جميع المحتجزين في أي إقليم يقع ضمن ولايتها، بوصف ذلك أحد التدابير الرا مية إلى منع أعمال التعذيب. وينبغي أن تشمل عملية التسجيل هوية المحتجز وتاريخ الاحتجاز ومدته ومكانه وهوية السلطة التي احتجزت الشخص وتاريخ القبول في مرفق الاحتجاز ومدته وحالة المحتجز الصحية عند القبول وأي تغيرات تطرأ عليها وزمان الاستجوابات ومكانها، مع إيراد أسماء جميع المستجوِبين الحاضرين، إضافة إلى مدة الإفراج أو الترحيل إلى مرفق احتجاز آخر ومدته.

(17) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المزاعم القائلة إن الدولة الطرف أنشأت مرافق احتجاز سرية لا يسمح للجنة الصليب الأحمر الدولية بزيارتها. ويقال إن المحتجزين محرومون من ا لضمانات القانونية الأساسية، بما فيها آلية للمراقبة فيما يخص معاملتهم وإجراءات إعادة النظر فيما يتصل باحتجازهم. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء مزاعم بشأن إمكانية اعتقال أولئك المحتجزين في تلك المرافق لفترات طويلة وتعرضهم للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسا نية أو المهينة. وتأسف اللجنة لسياسة "بدون تعليق" التي تنتهجها الدولة الطرف بخصوص وجود مرافق الاحتجاز السرية تلك، وكذلك بشأن أنشطة التجسس (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم احتجاز أي شخص في مكان سري يقع تحت سيطرتها الفعلية. إن احتجاز أشخاص في ظروف من ذلك القبيل انتهاك للاتفاقية في حد ذاته. وينبغي للدولة الطرف أن تحقق في وجود تلك المرافق والسلطة التي أنشأتها والطريقة التي يعامل بها المحتجزون وأن تفصح عن كل ذلك. وينبغي أن تدين الدولة الطرف علناً أي سياسة للاحتجاز السري.

وتذكّر اللجنة بأن أنشطة ال تجسس، بصرف النظر عن القائمين بها أو طبيعتها أو مكانها، أعمال تقوم بها الدولة الطرف، تترتب عليها مسؤوليتها الدولية بالكامل.

(18) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن تورط الدولة الطرف في حالات اختفاء قسري. وتأسف اللجنة لرأي الدولة الطرف القائل إن تلك الأعمال لا تمثل شكلاً من أشكال التعذيب (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لحظر الاختفاء القسري ومنعه في أي إقليم يقع ضمن ولايتها ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم لأن هذه الممارسة تمثل في حد ذاتها انتهاكاً للاتفاقية.

(19) وعلى ا لرغم من بيان الدولة الطرف الذي جاء فيه أنه "بموجب قانون الولايات المتحدة، لا يوجد تقييد للحظر القانوني الصريح للتعذيب" وأنه "لا يمكن الاحتجاج بأي ظرف من الظروف ... لتبرير التعذيب أو الدفاع عنه"، فإن اللجنة تظل قلقة إزاء عدم وجود أحكام قانونية واضحة تضمن عد م تقييد حظر الاتفاقية للتعذيب في ظل أي ظرف من الظروف، لا سيما منذ 11 أيلول/سبتمبر 2001 (المواد 2 و11 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد أحكاماً قانونية واضحة لتنفيذ مبدأ الحظر المطلق للتعذيب في قانونها المحلي دون أي إمكانية لتقييده. إن تقييد هذا المبدأ يتعا رض مع الفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية ولا يمكن أن يحد من المسؤولية الجنائية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتأكد من محاكمة مرتكبي أعمال التعذيب ومعاقبتهم كما يجب.

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن ألا تقيِّد أي من قواعد الاستجواب أو تعليماته أو أساليبه مب دأَ الحظر المطلق للتعذيب وألا يعوق أي مذهب بموجب القانون المحلي المسؤوليةَ الجنائية الكاملة لمرتكبي أعمال التعذيب.

وينبغي للدولة الطرف أن تحقق بسرعة وشمولية ونزاهة في أي مسؤولية لكبار المسؤولين العسكريين والمدنيين الذين يأذنون أو يرتضون أو يقبلون، بأي طريق ة، بأعمال التعذيب التي يمارسها مرؤوسوهم.

(20) وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف ترى أن التزام عدم الإعادة القسرية، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، لا يشمل الأشخاص المحتجزين خارج إقليمها. كما تشعر بالقلق إزاء تسليم الدولة الطرف المتهمين، دون أي إجراءات قضائ ية، إلى دول يواجهون فيها خطراً حقيقياً بالتعرض للتعذيب (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تطبق ضمانة عدم الإعادة القسرية على جميع المحتجزين لديها وأن تتوقف عن تسليم المتهمين، لا سيما من قبل وكالاتها الاستخباراتية، إلى دول يواجهون فيها خطراً حقيقياً بالتعرض للتعذيب، وذلك إذا أرادت الامتثال للالتزامات المترتبة عليها بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف دوماً أن تضمن للمتهمين فتح باب الطعن في قرارات الإعادة القسرية.

(21) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استعمال الدولة الطرف "الضمانات الدبلوماسية"، أو غيرها من أنواع الضمانات، التي تؤكد أن الشخص لن يتعرض للتعذيب إن طُرد أو أعيد أو رُحل أو سُلم إلى دولة أخرى. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء سرية هذه الإجراءات بما في ذلك عدم وجود تدقيق قضائي وآليات للرصد لتقييم مدى تنفيذ تلك الضمانات (المادة 3).

عند تحديد انطباق الت زام عدم الإعادة القسرية بموجب المادة 3 من الاتفاقية، ينبغي للدولة الطرف ألا تركن فقط ل‍ "الضمانات الدبلوماسية" بخصوص الدول التي لا تنتهك أحكام الاتفاقية بصورة منهجية، وبعد دراسة حيثيات كل حالة دراسة شاملة. وينبغي للدولة الطرف أن تضع إجراءات واضحة وتنفذها ل لحصول على تلك الضمانات، مع وجود آليات قضائية مناسبة لإعادة النظر، وترتيبات فعالة لرصد فترة ما بعد العودة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تقدم معلومات مفصلة إلى اللجنة بشأن جميع الحالات منذ 11 أيلول/سبتمبر 2001 التي قُدمت بشأنها ضمانات.

(22) ثم إن اللجنة، وهي تشير إلى أن احتجاز أشخاص دون تهمة يمثل في حد ذاته انتهاكاً للاتفاقية، تشعر بالقلق لأن المحتجزين معتقلون لفترات طويلة في خليج غوانتانامو دون ضمانات قانونية كافية ودون تقييم قضائي لمبررات احتجازهم (المواد 2 و3 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكف عن احتجاز أي شخ ص في خليج غوانتانامو وإغلاق مرفق الاحتجاز هذا والسماح للمحتجزين باللجوء إلى القضاء أو الإفراج عنهم في أقرب وقت ممكن، مع التأكد من عدم إعادتهم إلى أي دولة حيث يمكن أن يواجهوا خطراً حقيقياً بالتعرض للتعذيب، وذلك حتى تمتثل للالتزامات المترتبة عليها بموجب الات فاقية.

(23) وتشعر اللجنة بالقلق لأن المعلومات وأنشطة التثقيف والتدريب المتاحة لموظفي الدولة الطرف المكلفين بإنفاذ القوانين وأفراد الجيش غير مناسبة ولا تركز على جميع أحكام الاتفاقية، لا سيما بشأن الطبيعة غير القابلة للتقييد لحظر التعذيب ومنع المعاملة أو الع قوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادتان 10 و11)

ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من تثقيف جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وأفراد الجيش وتدريبهم بانتظام، لا سيما لفائدة الموظفين المعنيين باستجواب المتهمين. وينبغي أن يشتمل ذلك التدريب على قواعد ال استجواب وتعليماته وأساليبه، وتنظيم تدريب خاص على كيفية تحديد أمارات التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينبغي تعليم أولئك الموظفين رفع التقارير عن تلك الوقائع.

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تقيّم بانتظام أنشطة التدريب والتثقيف المتاحة لموظ فيها المسؤولين عن إنفاذ القوانين وأفراد جيشها، إضافة إلى التأكد من الرصد المنتظم والمستقل لسلوكهم.

(24) وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف رخصت في عام 2002 استعمال بعض أساليب الاستجواب التي أدت إلى وفاة بعض المحتجزين أثناء الاستجواب. كما تأسف اللجنة لأن "قواعد الاستجواب" وأساليبه "المربِكة" المعرَّفة بصورة غامضة وعامة، مثل "أوضاع الإجهاد"، أفضت إلى إساءات خطيرة للمحتجزين (المواد 11 و1 و2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي كل أسلوب من أساليب الاستجواب، بما فيها الأساليب التي تنطوي على إهانة جنسية و"إغراق الم حتجز مربوطاً على لوح" و"التصفيد بشرك" واستعمال الكلاب للترهيب، ما يمثل معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، في جميع أماكن الاحتجاز التي تقع تحت سلطتها الفعلية، حتى تمتثل للالتزامات المترتبة عليها بموجب الاتفاقية.

(25) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء مزاع م إفلات بعض الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين من العقاب بخصوص أعمال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتلاحظ اللجنة أنه قلما يحقَّق في مزاعم التعذيب الممارس في المنطقتين 2 و3 التابعتين لإدارة شرطة شيكاغو وعدم المقاضاة بشأنها (المادة 12 ).

ينبغي للدولة الطرف، أن تحقق بسرعة وبشكل شامل ونزيه في جميع المزاعم المتعلقة بأعمال التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي يمارسها الموظفون المسؤولون عن إنفاذ القوانين وتقديم الجناة إلى العدالة، حتى تمتثل للالتزامات المترتب ة عليها بموجب المادة 12 من الاتفاقية. كما ينبغي لها أن تقدم إلى اللجنة معلومات عن التحقيقات والمحاكمات الجارية المتعلقة بالحالة المشار إليها آنفاً.

(26) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير الموثوق بها التي تتحدث عن أعمال التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسي ة أو اللاإنسانية أو المهينة التي ارتكبها بعض أفراد جيش الدولة الطرف أو موظفوها المدنيون في أفغانستان والعراق. كما تشعر بالقلق لأن تجري مقاضاة العديد من تلك الحالات التي انتهى بعضها بوفاة المحتجزين أفضيا إلى أحكام متساهلة، بما فيها ما له طبيعة إدارية أو أقل من سنة من السجن (المادة 12).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية لاستئصال جميع الأشكال التي يمارسها أفراد الجيش أو الموظفون المدنيون من أجل تعذيب المحتجزين ومعاملتهم معاملة سيئة في أي إقليم يقع ضمن ولايتها، وينبغي أن تحقق بسرعة وبشكل شامل في تلك الأعم ال ومقاضاة جميع المسؤولين عن ارتكابها، وأن تتأكد من أنهم يلقون العقاب المناسب، حسب خطورة الجريمة.

(27) وتشعر اللجنة بالقلق لأن "قانون معاملة المحتجزين" لعام 2005 يرمي إلى سحب ولاية محاكم الدولة الطرف الاتحادية بخصوص التماسات المثول أمام القضاء أو غيرها من الدعاوى التي يقدمها المحتجزون في خليج غوانتانامو أو من ينوب عنهم، فيما عدا بعض الظروف المحددة. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن وضع المحتجزين في أفغانستان والعراق، وهم يقعون تحت سلطة وزارة الدفاع، يحدد ويعاد فيه النظر في إطار عملية إدارية لتلك الوزارة (المادة 13 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن تتوافر لجميع المحتجزين إجراءات مستقلة وسريعة وشاملة لإعادة النظر في ظروف احتجازهم ووضعهم بصفتهم محتجزين، كما تقتضيه المادة 13 من الاتفاقية.

(28) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الصعوبات التي تعرض لها بعض ضحايا الاعتداء لجبر ما أصابهم من ضرر والحصول على تعويض كاف، ولأن عدداً محدوداً فقط من المحتجزين قدموا طلبات تعويض عن اعتداء مزعوم أو سوء معاملة مزعومة، لا سيما في إطار "قانون المطالبات الأجنبية" (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد، طبقاً للاتفاقية، من أن آليات جبر الضرر وا لتعويض وإعادة التأهيل بالكامل متوافرة لجميع ضحايا أعمال التعذيب أو الاعتداء، بما فيها العنف الجنسي، التي يرتكبها المسؤولون.

(29) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المادة 1997 ه‍ (ه‍) من قانون عام 1995 الخاص بإصلاح إجراءات رفع السجناء للدعاوى التي تنص على أنه لا يجو ز للمتهم أن يرفع دعوى مدنية اتحادية بسبب تعرضه لضرر نفسي أو عاطفي وهو قيد الاحتجاز دون أن يظهر الإصابة الجسدية (المادة 14).

لا ينبغي للدولة الطرف أن تقيد حق الضحايا في رفع دعاوى مدنية، وينبغي أن تعدل القانون الخاص بإصلاح إجراءات رفع السجناء للدعاوى وفقاً ل ذلك.

(30) و اللجنة، إذ تحيط علماً بأمر الدولة الطرف رقم 10 المؤرخ 24 آذار / مارس 2006 ، الذي ينص على أن ه ل ا يجوز للجان العسكرية أ ن تقبل التصريحات التي ت َ بين أن ها جاءت نتيجة التعذيب للحصول على أدلة ، تشعر بالقلق إزاء تنفيذ الأمر في سياق تلك اللجان وتقييد حق المح تجزين الفعلي في تقديم شكاوى . كما تشعر بالقلق إزاء " محاكم فحص وضع المحارب ين " و " مجالس الفحص الإدارية " ( المادتان 13 و 15).

ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن التزاماتها بموجب المادتين 13 و 15 مستوفاة في جميع الأحوال، بما في ذلك في سياق اللجان العسكرية ، وينبغي أن تنظر في وضع آلية مستقلة تضمن حقوق جميع المحتجزين المحبوسين لديها .

(31) وتشعر اللجنة بالقلق لأن معلومات موثقة تشير إلى أن عمليات الإعدام في الدولة الطرف قد يصاحبها ألم ومعاناة شديد ا ن ( المواد 16 و 1 و 2).

ينبغي للدولة الطرف أن ت فحص بعناية أساليب الإعدام التي تطبقها، لا سيما الحقن بمادة مميتة ، قصد منع الألم والمعاناة الشديدين .

(32) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير الموثوق بها التي تتحدث عن الاعتداء الجنسي على المحتجزين المحكوم عليهم ، إضافة إلى الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة أو الذين يوجدون في مراكز الهجرة وفي أماكن الاحتجاز في الدولة الطرف . وتشعر اللجنة بالقلق لوجود تقارير عدة عن العنف الجنسي الذي يمارسه المحتجزون بعضهم على بعض، ولأن الأشخاص الذين لهم ميل جنسي مختلف أ كثر عرضة لذلك العنف . كما تشعر بالقلق إزاء عدم التحقيق المستقل والسريع في تلك الأعمال ولأن الدول ة الطرف لم تنفذ التدابير المناسبة لمكافحة تلك الاعتداءات ( المواد 16 و 12 و 13 و 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع التدابير المناسبة وتنفذ ها لمنع جميع أشكال العنف الجنسي في جميع مراكز الاحتجاز . وينبغي لها أن تتأكد من أن جميع المزاعم المتعلقة بالعنف في مراكز الاحت جاز قد تم التحقيق فيها بسرعة واستقلالية وأن الجناة يحاكمون وي لقون جزاء مناسباً وأن بإمكان الضحايا التماس جبر الأضرار، بما في ذلك التعويض المناسب .

(33) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء معاملة المحتجَزات في الدولة الطرف، بما في ذلك الإهانة القائمة على نوع الجنس وحوا دث تقييد المحتجزات أثناء الولادة ( المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد جميع التدا بي ر المناسبة لضمان معاملة المحتجزات طبقاً للمعايير الدولية .

(34) وتكرر اللجنة التأكيد على القلق الذي عبرت عنه في توصياتها السابقة بشأن ظروف احتجاز الأطفال، لا سيما كونهم قد لا يفصلون تماماً عن الكبار عند الاحتجاز السابق للمحاكمة وبعد إصدار الأحكام. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبير من الأطفال المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة في الدولة الطرف (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من فصل المرافق التي يحتجز فيها الأطفال عن تلك المخصصة للكبار طبقاً للمعايير الدولية. وينبغي للدولة الطرف أن تعالج مسألة أحكام السجن مدى الحياة الصادرة في حق الأطفال لأن ذلك قد يمثل معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة.

(35) وتظل اللجنة قلقة إزاء الاستعمال الواسع النطاق من قبل موظفي الد ولة الطرف المكلفين بإنفاذ القوانين لأجهزة الصعق الكهربائي التي تسببت في العديد من الوفيات. وتشعر اللجنة بالقلق لأن هذه الممارسة تثير قضايا خطيرة تتعلق بالتوافق مع المادة 16 من الاتفاقية.

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر بعناية في استعمال أجهزة الصعق الكهرب ائي وتنظم استعمالها بدقة، وحصرها بوصفها بديلاً للأسلحة القاتلة، وعدم استخدام تلك الأجهزة تماماً لتقييد حركة السجناء، لأن ذلك يفضي إلى الإخلال بالمادة 16 من الاتفاقية.

(36) وتظل اللجنة تشعر بالقلق إزاء النظام الشديد القسوة المفروض على المحتجزين في "السجون ا لشديدة الاكتظاظ". وتشعر بالقلق إزاء فترات عزل السجناء المطولة والآثار التي تتسبب فيها هذه المعاملة على صحتهم النفسية ولأن الغرض من ذلك قد يكون العقاب، ما قد يمثل معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في النظام المفروض على المحتجزين في "السجون الشديدة الاكتظاظ"، لا سيما الممارسة المتمثلة في العزل لفترات طويلة.

(37) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن قسوة موظفي الدولة الطرف المسؤولين عن إنفاذ القوانين واستخدامهم المفرط للقوة، والمزاعم العديدة ا لمتعلقة بإساءة معاملة الفئات المستضعفة، لا سيما الأقليات العرقية والمهاجرين والأشخاص ذوي الميول الجنسية المختلفة، والتي لم يحقق فيها بما يكفي (المادتان 16 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن التحقيق في التقارير التي تتحدث عن قسوة الموظفين المكلفين بإنف اذ القوانين وإساءة المعاملة يتم بشكل مستقل وسريع وشامل وأن الجناة يحاكمون ويعاقبون عقاباً مناسباً.

(38) وتشجع اللجنة بشدة الدولة الطرف على دعوة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تماشياً بالكامل مع اختصاصات بعثات تقصي الحقائق التي تقوم بها الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة، لزيارة خليج غوانتانامو وكل مرافق الاحتجاز التي تقع تحت سيطرتها الفعلية.

(39) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعادة النظر في عزمها الصريح على ألا تصبح طرفاً في نظام ر وما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

(40) وتكرر اللجنة التأكيد على توصياتها التي تطلب إلى الدولة الطرف أن تنظر في سحب تحفظاتها وإعلاناتها واتفاقاتها المودعة وقت التصديق على الاتفاقية.

(41) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في إصدار الإعلان بموجب الماد ة 22، فتعترف بذلك باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات الفردية والنظر فيها، إضافة إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.

(42) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم إحصاءات مفصلة ومصنفة بحسب نوع الجنس والانتماء الإثني والسلوك بشأن الشكاوى المتعلقة بأعمال التعذيب وإساءة المعاملة التي يدّعى أن المسؤولين عن إنفاذ القوانين قاموا بها، وبشأن التحقيقات والمحاكمات والعقوبات والإجراءات التأديبية المتعلقة بتلك الشكاوى. وتطلب إلى الدولة الطرف توفير إحصاءات مشابهة ومعلومات عن إنفاذ وزارة العدل "قانون الحقوق ال مدنية لمتلقيي الرعاية المؤسسية"، وبالخصوص فيما يتعلق بمنع أعمال التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مرافق الاحتجاز والتحقيق فيها والمقاضاة بشأنها، والتدابير المتخذة لتنفيذ قانون القضاء على الاغتصاب في السجون وآثار تلك التداب ير. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عن أي تعويض وإعادة تأهيل للضحايا. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء قاعدة بيانات اتحادية لتيسير جمع تلك الإحصاءات والمعلومات التي تساعد في تقييم تنفيذ أحكام الاتفاقية والتمتع العملي بالحقوق التي تنص عليها. وتطلب اللجنة أيضاً من الدولة الطرف تقديم معلومات عن التحقيقات في المزاعم المتعلقة بإساءة المعاملة التي مارسها الموظفون المسؤولون عن إنفاذ القوانين بعد إعصار كاترينا.

(43) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها في غضون سنة معلومات عن ردودها على توصياته ا الواردة في الفقرات 16 و20 و21 و22 و24 و33 و34 و42 أعلاه.

(44) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر تقريرها مع إضافاته والأجوبة الخطية على قائمة المسائل والأسئلة الشفوية للجنة واستنتاجات اللجنة وتوصياتها باللغات المناسبة وعن طريق المواقع الرسمية على الإن ترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

(45) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري القادم، الذي سيعتبر تقريرها الدوري الخامس، في موعد أقصاه 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وهو الموعد المحدد لها لتقديم تقريرها الدوري الخامس .

رابعاً - متابعة ا لتوصيات والملاحظات المتعلقة بتقارير الدول الأطراف

38- وصفت اللجنة، في الفصل الرابع من تقريرها السنوي عن الفترة 2004-2005 (A/60/44)، الإطار الذي كانت قد وضعته للمتابعة بعد اعتماد الملاحظات الختامية على تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة 19 من الاتفاق ية. وقدمت أيضاً معلومات عن تجربة اللجنة في تلقي المعلومات من الدول الأطراف منذ بداية الإجراء في أيار/مايو 2003 وحتى أيار/مايو 2005. ويستوفي هذا الفصل تجربة اللجنة حتى 19 أيار/مايو 2006، وهو تاريخ نهاية دورتها السادسة والثلاثين.

39- ووفقاً للفقرة 2 من الما دة 68 من النظام الداخلي، أنشأت اللجنة منصب المقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية بموجب المادة 19 من الاتفاقية وعيَّنت السيدة فيليس غاير في ذلك المنصب. وكما كان الحال في الماضي، قدمت السيدة غاير تقريراً مرحلياً إلى اللجنة في أيار/مايو 2006 حول نتائج الإج راء.

40- وشددت المقررة على أن إجراء المتابعة يرمي إلى "زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في العالم قاطبة"، كما جاء في ديباجة الاتفاقية. وفي اختتام استعراض اللجنة لتقرير كل دولة من الدول الأطر اف، تبيِّن اللجنة دواعي القلق وتوصي بإجراءات محددة ترمي إلى تعزيز قدرة كل دولة من الدول الأطراف على تنفيذ التدابير اللازمة والمناسبة لمنع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية ومن ثمّ مساعدة الدول الأطراف على جعل قوانينها وممارساتها تمتثل امتثالاً كلياً للالتزام ات المحددة في الاتفاقية.

41- واستهلت اللجنة، منذ دورتها الثلاثين في أيار/مايو 2003، الممارسة المتمثلة في تحديد عدد معين من هذه التوصيات التي تستوجب طلب معلومات إضافية على إثر الاستعراض والمناقشة مع الدولة الطرف بشأن تقريرها الدوري. وتحدَّد توصيات "المتابعة " هذه لأنها توصيات جادة وواقية وتُعتبر ممكنة الإنجاز في ظرف سنة واحدة. والدول الأطراف مدعوة إلى تقديم معلومات في غضون سنة حول التدابير المتخذة لإنفاذ "توصيات المتابعة" الخاصة بها والتي تُدرج بشكل محدد في فقرة في نهاية الاستنتاجات والتوصيات بشأن استعراض تقر ير الدول الأطراف بموجب المادة 19.

42- ومنذ أن أُنشئ الإجراء في الدورة الثلاثين في أيار/مايو 2003 وحتى نهاية الدورة السادسة والثلاثين في أيار/مايو 2006، استعرضت اللجنة 39 دولة كانت قد حددت توصيات متابعة بشأنها. ومن أصل 19 دولة طرفاً كان من المقرر أن تقدم تق ارير متابعتها إلى اللجنة بحلول 1 أيار/مايو 2006، كانت 12 دولة طرفاً قد وَفَت بهذا الشرط (أذربيجان، الأرجنتين، ألمانيا، الجمهورية التشيكية، كولومبيا، لاتفيا، ليتوانيا، المغرب، المملكة المتحدة، نيوزيلندا، اليمن، اليونان). وحتى أيار/مايو كانت سبع دول قد قصَّر ت في تقديم معلومات المتابعة التي كان من المقرر تقديمها (بلغاريا، شيلي، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، ملدوفا، موناكو)، ووُجِّه تذكير إلى كل واحدة من هذه الدول بخصوص المسائل التي لا تزال عالقة يطلب منها تقديم معلومات إلى اللجنة.

43- ومن خلال هذا الإجراء تسعى اللجنة إلى تحقيق الشرط الوارد في الاتفاقية وهو أن "تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب ...." (الفقرة 1 من المادة 2) والتعهد ب‍ "منع ... أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنس انية أو المهينة ..." (المادة 16).

44- وأعربت المقررة عن ارتياحها للمعلومات التي قدمتها الدول الأطراف فيما يتصل بالتدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، أعربت عن تقديرها للردود التي تلقتها بخصوص ما إذا كانت جميع المسائل ا لتي حددتها اللجنة للمتابعة (عادة ما بين ثلاث وست توصيات) قد تمت معالجتها أم لا، وما إذا كانت المعلومات المقدمة تستجيب أم لا لانشغال اللجنة، وما إذا لم يكن الأمر يحتاج إلى المزيد من المعلومات. ومتى كانت هناك حاجة إلى المزيد من المعلومات تتوجه المقررة خطياً إلى الدولة الطرف المعنية بطلبات محددة للحصول على المزيد من الإيضاحات. وفيما يتعلق بالدول التي لم تقدم معلومات المتابعة على الإطلاق، تتوجه خطياً إلى الدولة الطرف المعنية لطلب المعلومات العالقة.

45- وتردّ كل رسالة من الرسائل بتحديد وتفصيل على المعلومات المقد مة من الدولة الطرف، ويُسند إليها رمز بوصفها وثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة.

46- وبما أن التوصيات الموجهة إلى كل دولة من الدول الأطراف يُقصد بها أن تعكس الوضع المحدد في ذلك البلد فإن ردود المتابعة من الدول الأطراف والرسائل الموجهة من المقررة لطلب المزي د من الإيضاحات تتطرق لمجموعة واسعة من الموضوعات. ومن بين الموضوعات التي يتم التطرق لها في الرسائل الموجهة إلى الدول الأطراف لطلب المزيد من المعلومات هناك عدد من المسائل غير المحددة التي تُعتبر أساسية لتنفيذ التوصية المعنية. وتم التشديد على عدد من المسائل ل كي تعكس ليس فقط المعلومات المقدمة وإنما أيضاً المسائل غير المُعالَجة والتي تُعتبر مع ذلك أساسية في عمل اللجنة الجاري لتحقيق الفعالية في اتخاذ التدابير الوقائية والحمائية للقضاء على التعذيب وسوء المعاملة.

47- وفي المراسلات مع الدول الأطراف، لاحظت المقررة تك رر المشاغل التي لا يتم التطرق لها بالكامل في ردود المتابعة. وقائمة البنود التالية توضح ذلك وإن لم تكن شاملة:

(أ) الحاجة إلى مزيد الدقة بخصوص السبل التي يُخطر بها موظفو الشرطة وغيرهم من الموظفين المحتجزين بحقهم في الحصول بسرعة على خدمات طبيب مستقل ومحامٍ و تلقي زيارة فرد من أفراد الأسرة، وضمان هذا الحق؛

(ب) أهمية تقديم أمثلة حالات محددة فيما يتصل بالحصول على الخدمات المذكورة وتنفيذ توصيات المتابعة؛

(ج) الحاجة إلى هيئات منفصلة ومستقلة ونزيهة للنظر في شكاوى انتهاكات الاتفاقية لأن اللجنة لاحظت مراراً وتكراراً أن ضحايا التعذيب وسوء المعاملة من المستبعد أن يتوجهوا إلى سلطات النظام الذي يُزعم أنه مسؤول عن هذه الأفعال بالتحديد؛

(د) أهمية تقديم معلومات دقيقة مثل قوائم السجناء، والتي هي مثال جيد على الشفافية، ولكن كثيراً ما تكشف عن حاجة إلى تقصٍ أكثر صرامة للحقائق ورصد أدق لمعاملة السجناء الذين يواجهون خرقاً محتملاً للاتفاقية؛

(ه‍) التحديات العديدة المتواصلة في جمع وتصنيف وتحليل الإحصاءات المتعلقة بالشرطة وإدارة قطاع العدالة بطرق تكفل تقديم معلومات وافية حول الموظفين أو الوكالات أو الجهات المحددة المسؤولة عن الاعتد اءات المزعومة؛

(و) الأهمية الوقائية التي تكتسيها التحريات السريعة والنزيهة في ادعاءات الاعتداء، وبشكل خاص المعلومات حول فعالية اللجان البرلمانية أو لجان حقوق الإنسان الوطنية أو أمناء المظالم كمحققين، ولا سيما بالنسبة لحالات عمليات التفتيش غير المعلن عنها، فضلاً عن أهمية السماح للمنظمات غير الحكومية بإجراء زيارات للسجون؛

(ز) الحاجة إلى معلومات حول برامج التدريب المحددة للشرطة المحترفة، إلى جانب تعليمات واضحة حول حظر التعذيب والممارسة المتمثلة في تحديد مضاعفات التعذيب؛

(ح) الثغرات القائمة في الإحصاءات وغير ها من المعلومات المتعلقة بالجرائم والتُهم والإدانات، بما في ذلك أية جزاءات تأديبية محددة متخذة ضد المسؤولين وغير ذلك من الموظفين ذوي الصلة، وبشكل خاص فيما يتصل بالمسائل التي خضعت حديثاً للبحث في إطار الاتفاقية، مثل تقاطع العرق و/أو الإثنية مع سوء المعاملة والتعذيب، واستخدام "الضمانات الدبلوماسية" للأشخاص الذين يتم إبعادهم إلى بلد آخر لمواجهة تُهم جنائية، وحوادث العنف الجنسي، والشكاوى من الاعتداءات على أيدي الجيش، إلخ.

48- ويُفصِّل الجدول أدناه حالة الردود فيما يتصل بالمتابعة حتى 19 أيار/مايو 2006، تاريخ اخت تام الدورة السادسة والثلاثين للجنة.

ألف - ردود المتابعة المقرر تقديمها قبل 1 أيار/مايو 2006

الدولة الطرف

التاريخ المحدد لتقديم الرد

تاريخ تلقي الرد

رمز الوثيقة

الإجراءات الإضافية المتخذة/ المطلوب اتخاذها

أذربيجان

أيار/مايو 2004

7 تموز/يوليه 2004

CAT/C/CR/30/RESP/1

طلب المزيد من الإيضاحات

أرجنتين

تشرين الثاني/نوفمبر 2005

2 شباط/فبراير 2006

CAT/C/ARG/CO/4/Add.1

بلغاريا

أيار/مايو 2005

-

توجيه تذكير إلى الدولة الطرف

كمبوديا

آب/أغسطس 2003

-

توجيه تذكير إلى الدولة الطرف

الكاميرون

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

-

توجيه تذكير إلى الدولة الطرف

شيلي

أيار/مايو 2005

-

توجيه تذكير إلى الدولة الطرف

كرواتيا

أيار/مايو 2005

-

توجيه تذكير إلى الدولة الطرف

الجمهورية التشيكية

أيار/مايو 2005

25 نيسان/أبريل 2005

CAT/C/CR/32/2/RESP/1

طلب المزيد من الإيضاحات

كولومبيا

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

24 آذار/مارس 2006

CAT/C/COL/CO/3/Add.1

ألمانيا

أيار/مايو 2005

4 آب/أغسطس 2005

CAT/C/CR/32/7/RESP/1

اليونان

تشرين الثاني/نوفمبر 2005

14 آذار/مارس 2006

CAT/C/GRC/CO/4/Add.1

لاتفيا

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

CAT/C/CR/31/RESP/1

طلب المزيد من الإيضاحات

ليتوانيا

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

7 كانون الأول/ديسمبر 2004

CAT/C/CR/31/5/RESP/1

طلب المزيد من الإيضاحات

جمهورية مولدوفا

آب/أغسطس 2003

-

توجيه تذكير إلى الدولة الطرف

موناكو

أيار/مايو 2005

-

توجيه تذكير إلى الدولة الطرف

المغرب

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

22 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

CAT/C/CR/31/2/Add.1

طلب المزيد من الإيضاحات

نيوزيلندا

أيار/مايو 2005

9 حزيران/يونيه 2005

CAT/C/CR/32/4/RESP/1

المملكة المتحدة

تشرين الثاني/نوفمبر 2005

20 نيسان/أبريل 2006

CAT/C/GBR/CO/4/Add.1

اليمن

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

22 تشرين الأول/أكتوبر 2004

CAT/C/CR/31/4/Add.1

طلب المزيد من الإيضاحات

باء - ردود المتابعة المقرر تقديمها في أيار/مايو 2006 وتشرين الثاني/نوفمبر 2006

الدولة الطرف

التاريخ المحدد لتقديم الرد

تاريخ تلقي الرد

الإجراءات المتخذة/ المطلوب اتخاذها

ألبانيا

أيار/مايو 2006

النمسا

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

البحرين

أيار/مايو 2006

البوسنة والهرسك

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

كندا

أيار/مايو 2006

جمهورية الكونغو الديمقراطية

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

إكوادور

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

فنلندا

أيار/مايو 2006

فرنسا

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

نيبال

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

سري لانكا

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

سويسرا

أيار/مايو 2006

أوغندا

أيار/مايو 2006

جيم - ردود المتابعة المقرر تقديمها في أيار/ما يو 2007

الدولة الطرف

التاريخ المحدد لتقديم الرد

تاريخ تلقي الرد

الإجراءات المتخذة/ المطلوب اتخاذها

جورجيا

أيار/مايو 2007

غواتيمالا

أيار/مايو 2007

بيرو

أيار/مايو 2007

قطر

أيار/مايو 2007

جمهورية كوريا

أيار/مايو 2007

توغو

أيار/مايو 2007

الولايات المتحدة الأمريكية

أيار/مايو 2007

خامساً – أنشطة اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية

49 - وفقاً للفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقاً بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوي تشير إلى أن التعذيب يمارس على نحو منه جي في أراضي دولة طرف ما ، تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات، وإلى القيام، تحقيقاً لهذه الغاية، بتقديم ملاحظات بخصوص تلك المعلومات.

50- ووفقاً للمادة 69 من النظام الداخلي للجنة، على الأمين العام أن يسترعي انتباه اللجنة إلى المعل ومات التي أحيلت إليها، أو التي يبدو أنها أحيلت إليها، لكي تنظر فيها بموجب الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية .

51 - ولا تستلم اللجنة أي معلومات إذا كانت تتعلق بدولة طرف أعلنت، وفقاً للفقرة 1 من المادة 28 من الاتفاقية، وقت التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضما م إليها، أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20، ما لم تكن هذه الدولة الطرف قد سحبت تحفظها بعد ذلك وفقاً للفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية.

52 - وقد استمرت أعمال اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية خلال الفترة قيد الاستعراض . ووفقاً لأحكام ا لمادة 20 من الاتفاقية والمادتين 72 و73 من النظام الداخلي، تكون جميع الوثائق ومداولات اللجنة المتعلقة بمهامها بموجب المادة 20 من الاتفاقية سرية، وتكون جميع الجلسات المتعلقة بإجراءاتها بموجب هذه المادة مغلقة. إلا أنه يجوز للجنة، وفقاً للفقرة 5 من المادة 20 م ن الاتفاقية، وبعد التشاور مع الدولة الطرف المعنية، أن تقرر إدراج بيان موجز عن نتائج المداولات في تقريرها السنوي إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة .

53 - و في إطار أنشط ة ا لمتابعة، واصل المقرر المعني بالمادة 20 الاضطلاع بأنشطة ترمي إلى تشجيع الدول الأطراف التي أجريت بشأنها تحقيقات ونشرت نتائج هذه التحقيقات على اتخاذ تدابير لتنفيذ توصيات اللجنة.

54- وكان تقرير بيرو الدوري الرابع المقدم بموجب المادة 19 معروضاً على اللجنة في دورتها السادسة والثلاثين. ونظرت اللجنة في حالة توصياتها في إطار المادة 20 A/56/44)، ا لفقرات 144-193).

سادساً - النظر في الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية

ألف - مقدمة

55- عملاً بالمادة 22 من الاتفاقية، يجوز للأفراد الذين يدّعون أنهم ضحايا انتهاك دولة طرف لأحكام الاتفاقية التقدم بشكاوى إلى لجنة مناهضة التعذيب للنظر فيها وفقاً للش روط المبينة في تلك المادة. وقد أعلنت ثمان وخمسون دولة من بين 141 دولة انضمت إلى الاتفاقية أو صدقت عليها أنها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي تلك الشكاوى والنظر فيها بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وترد قائمة بهذه الدول في المرفق الثالث. ولا يجوز أن تنظر اللجنة في أية شكوى إذا كانت تتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تعترف باختصاص اللجنة بموجب المادة 22.

56- ويجري النظر في الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية في جلسات مغلقة (الفقرة 6 من المادة 22). وتكون جميع الوثائق المتصلة بأعمال اللجنة بموجب المادة 22، أي ا لبيانات المقدمة من الأطراف وغيرها من وثائق عمل اللجنة، وثائق سرية. والمادتان 107 و109 من النظام الداخلي للجنة تحددان إجراء تقديم الشكاوى بتفصيل.

57- وتتخذ اللجنة قرارها في الشكوى على ضوء كل المعلومات التي أتاحها لها مقدم الشكوى والدولة الطرف. وترسل نتائج ت حقيقات اللجنة إلى الطرفين (الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، والمادة 112 من النظام الداخلي للجنة)، وتتاح تلك النتائج لعامة الجمهور. ويتاح للجمهور أيضاً نص مقررات اللجنة التي تعلن فيها عدم مقبولية الشكاوى بموجب المادة 22 من الاتفاقية، وذلك بدون الكشف عن ه وية الشاكي، ولكن مع تحديد اسم الدولة الطرف المعنية.

58- ويجوز للجنة، عملاً بالفقرة 1 من المادة 115 من نظامها الداخلي، أن تقرر إدراج موجز البلاغات التي بحثتها في تقريرها السنوي. وتدرج اللجنة أيضاً في تقريرها السنوي نصوص مقرراتها المعتمدة بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

باء - تدابير الحماية المؤقتة

59- كثيراً ما يطلب مقدمو الشكاوى حماية وقائية، ولا سيما في حالات الطرد والتسليم الوشيكة حيث يدعون في هذا الصدد انتهاك المادة 3 من الاتفاقية. وعملاً بالفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، يجوز أن تقوم اللجنة أو فريقها العامل أو المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، في أي وقت بعد تلقي الشكوى، بتوجيه طلب إلى الدولة الطرف المعنية لكي تتخذ ما تراه اللجنة ضرورياً من تدابير مؤقتة لتفادي أي ضرر لا يمكن جبره قد يلحق بضحية أو ضحايا الانتهاكات المدعاة. وتبلّغ الدولة الطرف بأن هذا الطلب لا يعني البت في مقبولية الشكوى أو في أسسها الموضوعية. ويجوز للدولة الطرف أن تبلغ اللجنة بأن الأسباب التي تستدعي اتخاذ تدابير مؤقتة لم تعد قائمة أو أن تقدم حججاً تبين الأسباب التي تقتضي رفع التدابير المؤقتة. ويجوز للمقرر أو اللجنة أو الفريق العامل سحب طلب اتخاذ تدابير مؤقتة.

60- وقد قام المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة بمواصلة تفصيل أساليب العمل فيما يتعلق بطلب سحب طلبات اتخاذ تدابير مؤقتة. وحيثما تشير الظروف إلى أن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة يمكن أن يخ ضع لمراجعة قبل النظر في الأسس الموضوعية للشكوى، ينبغي أن تضاف إلى الطلب جملة بصيغة موحدة يذكر فيها أن الطلب يقدم على أساس المعلومات الواردة في مذكرة المشتكي، وأن الطلب يمكن أن يخضع لعملية مراجعة بناء على مبادرة من الدولة الطرف وعلى ضوء المعلومات والتعليقات الواردة من الدولة الطرف وأية تعليقات أخرى قد ترد من المشتكي. وقد اعتمدت بعض الدول الأطراف الممارسة المتمثلة في القيام بشكل منهجي بالطلب من المقرر سحب طلبه لتدابير الحماية المؤقتة. وقد كان موقف المقرر الخاص أن مثل هذه الطلبات تحتاج فقط إلى بحث بالاستناد إل ى المعلومات الجديدة التي لم تكن متاحة له عند اتخاذ قراره الأول بشأن التدابير المؤقتة.

61- وخلال الفترة المشمولة بالاستعراض أيضاً حددت اللجنة مفاهيم المعايير الرسمية والجوهرية التي يطبقها المقرر الخاص على الشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة في الاستجابة لطلبا ت تدابير الحماية المؤقتة أو رفض هذه الطلبات. وإلى جانب تقديم طلب المشتكي الحصول على تدابير الحماية المؤقتة في الوقت المناسب بموجب الفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة على المشتكي أن يفي بمعايير القبول الأساسية المبينة في الفقرات من 1 إلى 5 من الم ادة 22 من الاتفاقية لكي يتخذ المقرر إجراء بناء على طلب المشتكي. وشرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية يمكن التخلي عنه إذا لم يكن لسبل الانتصاف الوحيدة المتاحة للمشتكي أي أثر إرجائي، أي سبل الانتصاف التي لا ترجئ بصورة تلقائية تنفيذ أمر طرد، أو إذا كان هناك خطر ترحيل فوري للمشتكي بعد الرفض النهائي لطلبه اللجوء. وفي مثل هذه الحالات يجوز للمقرر أن يطلب من الدولة الطرف الامتناع عن ترحيل المشتكي لطالما ظلت شكاواه قيد نظر اللجنة، وذلك حتى قبل استنفاد سبل الانتصاف المحلية. أما فيما يتعلق بالمعايير الموضوعية التي يطبقها المقرر فإنه لا بد أن يكون هناك احتمال كبير لنجاح المشتكي من حيث الأسس الموضوعية لكي يخلص إلى أن الضحية المزعومة ستعاني من ضرر لا يجبر في حالة ترحيله.

62- واللجنة تدرك أنّ عدداً من الدول الأطراف قد أعربت عن قلقها لفرط طلب تدابير الحماية المؤقتة في عدد كبير للغاية من الحالات، ولا سيما في الحالات التي يُزعم فيها أنّ ترحيل المشتكي وشيك ولا توجد عناصر وقائعية كافية لتبرير طلب التدابير المؤقتة. واللجنة تأخذ عبارات القلق تلك مأخذ الجد وهي على استعداد لمناقشتها مع الدول الأطراف المعنية. وبودها بهذا الخصوص أن تشير إلى أن المقرر الخاص قد سحب في حالات عديدة طلبات حماية مؤقتة استناداً إلى معلومات وجيهة من الدول الأطراف المعنية.

جيم - سير العمل

63- سجلت اللجنة حتى وقت اعتماد هذا التقرير 292 شكوى منذ عام 1989 تتعلق ب‍ 24 بلداً. وتوقفت 80 شكوى منها، واعتبرت 52 شكوى أخرى غ ير مقبولة. واعتمدت اللجنة مقررات نهائية بشأن الأسس الموضوعية التي تخص 123 شكوى، وتبين لها وجود انتهاكات للاتفاقية في 36 شكوى منها. وقد ظلت 34 شكوى تنتظر البت فيها وعُلِّقت 3 شكاوى.

64- وأعلنت اللجنة في دورتها الخامسة والثلاثين عدم قبول الشكوى رقم 242/2003 (ر. ت. ضد سويسرا) ، والشكوى رقم 247/2004 (أ. ه‍‍. ضد أذربيجان) ، والشكوى رقم 250/2004 (أ. ه‍. ضد السويد) . أما الشكوى رقم 242/2003 والشكوى رقم 250/2004 فتتعلقان بمزاعم في إطار المادة 3 من الاتفاقية. وقررت اللجنة إعلان عدم قبول أولاهما لعدم كفاية الأدلة وثانيت هما لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

65- وتتعلق الشكوى رقم 247/2004 بادعاء انتهاكات للمواد 1 و2 و12 و13 من الاتفاقية. ولاحظت اللجنة أن المشتكي قد تقدم بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أعلنت عدم قبوله في 29 نيسان/أبريل 2005. وأشارت اللجنة إلى أنها، بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ يرد من فرد ما لم تتثبت من أن المسألة ذاتها لم يُنظر فيها وليست حالياً قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. واعتبرت اللجنة أن بلاغاً قد نُظر فيه أو ي جري النظر فيه حالياً بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، إذا كان ذلك يتعلق/تعلق "بالمسألة ذاتها" وهو ما يجب فهمه على أنه يتعلق بالأطراف ذاتها، والوقائع ذاتها، والحقوق الأساسية ذاتها. وفي هذه الحالة، قام الطلب المقدم من صاحب الشكوى نفسه إلى المحكمة الأوروبية على أساس الوقائع ذاتها ويتعلق في جانب منه على الأقل بالحقوق الأساسية نفسها المستشهد بها أمام اللجنة. وعلى هذا استنتجت اللجنة أن البلاغ غير مقبول.

66- واعتمدت اللجنة في دورتها الخامسة والثلاثين أيضاً مقررات بشأن الأسس الموضوعية للشكوى رقم 172/2000 (ديمترييفتش ضد صربيا والجبل الأسود )، والشكوى رقم 174/2000 (نِكوليتش ضد صربيا والجبل الأسود) ، والشكوى رقم 231/2003 (س.ن.و. ضد سويسرا)، والشكوى رقم 235/2003 (م. س. ه‍‍‍. ضد السويد) ، والشكوى رقم 237/2003 (م. س. م. ف. ف. ضد السويد) ، والشكو ى رقم 238/2003 (ز. ت. ضد النرويج) ، والشكوى رقم 245/2004 (س. س. ضد كندا) ، والشكوى رقم 254/2004 (س. س. ه‍‍‍. ضد سويسرا) ، والشكوى رقم 258/2004 (مصطفى دادار ضد كندا) . وقد استُنسخت نصوص هذه المقررات في الفرع ألف في المرفق الثامن من هذا التقرير.

67- الشكوى رقم 172/2000 (ديمترييفتش ضد صربيا والجبل الأسود) تتعلق بمواطن صربي أصله من غجر الروما يدعي وقوع انتهاك لعدة مواد من مواد الاتفاقية جراء المعاملة التي تعرض لها أثناء احتجازه لدى الشرطة. ولاحظت اللجنة أن وصف صاحب الشكوى للمعاملة التي تعرض لها أثناء احتجازه، وال تي يمكن القول إنها آلام مبرحة أو معاناة شديدة تسبب فيها عمداً موظفون حكوميون بهدف الحصول منه على معلومات أو انتزاع اعتراف أو معاقبته على عمل قام بارتكابه، أو ترويعه أو إكراهه لسبب ما على أساس التمييز من أي نوع في سياق التحقيق في جريمة. وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بملاحظات قاضي التحقيق فيما يتعلق بالإصابات التي لحقت بصاحب الشكوى، والصور الفوتوغرافية لهذه الإصابات التي قدمها. ولاحظت أن الدولة الطرف لم تعترض على الوقائع كما قدمها صاحب الشكوى، كما لاحظت أن التقرير الطبي الذي أُعد بعد فحص صاحب الشكوى لم يدرج في مل ف الشكوى وتعذر عليه وعلى محاميه الاطلاع عليه. وفي هذه الظروف خلصت اللجنة إلى وجوب إعطاء الوزن الواجب لادعاءات صاحب الشكوى وإلى كون الوقائع كما قُدمت تشكل تعذيباً في إطار مدلول المادة 1 من الاتفاقية. ولاحظت اللجنة كذلك أن المدعي العام لم يبلغ صاحب الشكوى مط لقاً بما إذا كان التحقيق جارياً أو قد أجري بعد تقديم الدعوى الجنائية، وأنه نتيجة لذلك مُنع صاحب الشكوى من تولي "الادعاء الشخصي" في دعواه. وفي هذه الظروف اعتبرت اللجنة أن الدولة الطرف لم تف بالتزامها القائم بموجب المادة 12 من الاتفاقية وهو إجراء تحقيق سريع ونزيه. كما أن الدولة الطرف لم تف بالتزامها بموجب المادة 13 بأن تكفل حق صاحب الشكوى في أن يرفع دعوى وفي أن تنظر السلطات المختصة في دعواه على وجه السرعة وبنزاهة. وأخيراً لاحظت اللجنة أن ادعاءات صاحب الشكوى بأن عدم اتخاذ الإجراءات الجنائية قد حرمه من إمكانية إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض. وفي ضوء عدم اعتراض الدولة الطرف على هذا الادعاء، وبالنظر إلى طول المدة الزمنية التي انقضت منذ أن شرع صاحب الشكوى في الإجراءات القانونية على المستوى المحلي، خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت أيضاً التزاماتها بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

68- في الشكوى رقم 174/2000 (نِكوليتش ضد صربيا والجبل الأسود) ادعى صاحبا الشكوى أن عدم إجراء الدولة الطرف تحقيقاً فورياً ونزيهاً في ملابسات وفاة ابنهما في أثناء احتجازه يشكل انتهاكاً للمواد 12 و13 و14 من الاتفاقية. ورأت اللجنة أن ع دداً من العناصر يلقي بظلال من الشك على تسلسل الأحداث التي أفضت إلى وفاة ابن المشتكيين كما أثبتتها سلطات الدولة الطرف. وبناء على هذه العناصر رأت اللجنة أن ثمة مبررات معقولة لقيام الدولة الطرف بالتحقيق في زعم المشتكيين أن ابنهما تعرض للتعذيب قبل وفاته. ولذلك برز السؤال عما إذا كانت إجراءات التحقيق التي اتخذتها السلطات في مستوى اشتراط المادة 12 من الاتفاقية. وبعد دراسة هذه التداربير خلصت اللجنة إلى أن التحقيق لم يكن نزيها ويشكل بالتالي انتهاكاً للمادة 12. ولاحظت اللجنة أيضاً أن المحاكم قد بنت استنتاجها عدم وقو ع أي احتكاك مباشر بين الشرطة وابن المشتكيين بناء يقتصر على الأدلة التي طعن المشتكيان في صحتها والتي تشوبها كما يقولان تناقضات عديدة. وقد رفضت المحاكم استئناف المشتكيين دون البت في حججهما. لذلك خلصت اللجنة إلى القول إن محاكم الدولة الطرف لم تلزم جانب الحياد في تناولها للقضية فانتهكت بذلك المادة 13 من الاتفاقية.

69- الشكوى رقم 231/2003 (س. ن. أ. و. ضد سويسرا) ، والشكوى رقم 235/2003 (م. س. ه‍‍‍. ضد السويد) ، والشكوى رقم 237/2003 (م. س. م. ف. ف. ضد السويد) ، والشكوى رقم 238/2003 (ز. ت. ضد النرويج) ، والشكوى رقم 245 /2004 (س. س. ضد كندا) ، والشكوى رقم 254/2004 (س. س. ه‍‍‍. ضد السويد) كلها شكاوى تتعلق بطالبي لجوء يدعون أن طردهم أو إعادتهم أو تسليمهم إلى بلدانهم الأصلية من شأنه أن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية لأنهم قد يواجهون خطر التعرض للتعذيب. وبعد أن نظرت اللج نة في الادعاءات والأدلة المقدمة من المشتكين وفي الحجج المقدمة من الدول الأطراف استنتجت أن هذا الخطر لم يُثبت وجوده. ولذلك لم تر وقوع انتهاك للمادة 3.

70- صاحب الشكوى رقم 258/2004 (مصطفى دادار ضد كندا) هو مواطن إيراني يقيم إقامة قانونية في كندا وصدر في حقه "رأي خطورة" عملاً بقانون الهجرة يعلن أن صاحب الشكوى يشكل خطراً على الجمهور. ونتيجة لذلك، صدر أمر من السلطات الكندية بترحيله. وادعى صاحب الشكوى أمام اللجنة أن إبعاده هو بمثابة انتهاك من قبل كندا للمادة 3 من الاتفاقية لأنه قد يواجه خطر التعرض للتعذيب في إيرا ن. وبعد دراسة حججه والأدلة التي قدمها إلى اللجنة خلصت اللجنة إلى أنه توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى قد يواجه خطر التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى إيران. ولذلك فإن ترحيله قد يكون بمثابة انتهاك للاتفاقية. وتأسف اللجنة لأنه رغم استنتاجها قامت الدولة الطرف بإبعاد صاحب الشكوى إلى إيران.

71- واعتمدت اللجنة في دورتها السادسة والثلاثين مقررات بشأن الأسس الموضوعية فيما يتعلق بالشكوى رقم 181/2001 (سليمان غونغونغ وآخرون ضد السنغال) ، والشكوى رقم 256/2004 (م. ز. ضد السويد) ، والشكوى رقم 287/2005 (أ. إ. ضد سويسرا) . ونص هذه المقررات مستنسخ أيضاً في الفرع ألف في المرفق الثامن لهذا التقرير.

72- الشكوى رقم 181/2001 (سليمان غونغونغ وآخرون ضد السنغال) ، تتعلق بسبعة مواطنين تشاديين يدّعون أنهم تعرضوا في الفترة ما بين 1982 و1990 للتعذيب على يد موظفين في الدولة التشا دية كانوا يأتمرون مباشرة بأوامر الرئيس آنذاك حسين حبري. وفي عام 2000 قدم أصحاب البلاغ شكوى ضد حسن حبري في السنغال حيث كان يقيم منذ كانون الأول/ديسمبر 1990. وفي 3 شباط/فبراير 2000، وجه قاضي تحقيق الاتهام إلى حسين حبري بالضلوع في أعمال تعذيب وباشر تحقيقاً في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية. وفي 4 تموز/يوليه 2000، ردت دائرة الاتهام في محكمة استئناف داكار الاتهامات الموجهة إلى حسين حبري بدعوى عدم الاختصاص، وهو قرار أكدته فيما بعد محكمة النقض. وزعم المشتكون أمام اللجنة انتهاك السنغال للفقرة 2 من المادة 5 وللمادة 7 من الاتفاقية وطلبوا التعويض. وبعد ذلك أصدر قاض بلجيكي في 19 أيلول/سبتمبر 2005 أمراً دولياً بالقبض على حسين حبري متهماً إياه بارتكاب أعمال إبادة للجنس، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وأعمال تعذيب، وغير ذلك من الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي. وفي التاريخ نفسه، قدمت بلجيكا إلى السنغال طلباً بتسليمه. وقد وجهت السنغال انتباه الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي إلى هذه القضية في كانون الثاني/يناير 2006 فقررت الجمعية تشكيل لجنة من رجال قانون بارزين للنظر في جميع جوانب القضية وفي الخيارات الممكنة فيما يتعلق بمحاكمته . وذكرت اللجنة في مقررها أن الدولة الطرف لم تعترض على القول إنها لم تتخذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 5 من الاتفاقية التي تقضي بأن تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من إجراءات لإقامة ولايتها القضائية على جرائم التعذيب في الحالات التي يكون فيها مرتك ب الجريمة المزعوم موجوداً في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ولا تقوم بتسليمه. ولذلك اعتبرت اللجنة أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها القائمة بموجب هذا النص. ورأت اللجنة أيضاً أنه لا يجوز للدولة الطرف الاحتجاج بالطابع المعقد لإجراءاتها القضائية لتبرير عدم و فائها بالتزاماتها القائمة بموجب المادة 7 من الاتفاقية. وفي وقت تقديم الشكوى إلى اللجنة كانت الدولة الطرف ملزمة بالملاحقة القضائية لحسين حبري على أعمال التعذيب المزعومة ما لم يكن ممكناً إثبات عدم وجود أدلة كافية للقيام بذلك. وفيما بعد كانت الدولة الطرف منذ 19 أيلول/سبتمبر 2005 في حالة أخرى من الحالات المشار إليها في المادة 7 وكان أمامها خيار الإقدام على عملية التسليم إن هي قررت عدم عرض القضية على سلطاتها القضائية للشروع في الإجراءات الجنائية. وهي برفضها الاستجابة لذين ك الخيارين أخلَّت بالتزاماتها القائمة بمو جب المادة 7 من الاتفاقية.

73- في الشكوى رقم 256/2004 (م. ز. ضد السويد) والشكوى رقم 278/2005 (ع. أ. ضد سويسرا) يدعي المشتكيان انتهاك كل من الدولتين للمادة 3 من الاتفاقية إذا ما رُحِّلا إلى بلديهما بعد رفض طلبيهما اللجوء. غير أن اللجنة رأت أن المشتكيين لم ي ثبتا وجود أسس كافية للاعتقاد بأن إعادتهما إلى بلديهما قد تُعرضهما إلى خطر شخصي حقيقي ومحدد في التعرض للتعذيب، وبالتالي لم تر اللجنة وقوع أي انتهاكات للاتفاقية.

74- وقررت اللجنة أيضاً في دورتها السادسة والثلاثين إعلان عدم قبول الشكوى رقم 248/2004 (أ. ك. ض د سويسرا) والشكوى رقم 273/2005 (ث. أ. ضد كندا) . وادّعى المشتكيان في الحالتين وقوع انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية. غير أن اللجنة خلصت إلى أنه لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية. ويرد نص هذين المقررين في الفرع باء من المرفق الثامن من هذا التقرير.

دال - أنشطة المتابعة

75- قامت لجنة مناهضة التعذيب، في دورتها الثامنة والعشرين المعقودة في أيار/مايو 2002، بتنقيح نظامها الداخلي وإنشاء وظيفة مقرر يتولى متابعة تنفيذ القرارات بشأن الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22. وقررت اللجنة، في جلستها 527 المعقودة في 16 أيار/مايو 200 2، أن يشارك المقرر في جملة أنشطةٍ منها ما يلي: رصد الامتثال لقرارات اللجنة بإرسال مذكراتٍ شفوية إلى الدول الأطراف للاستفسار عن التدابير المعتمدة عملاً بقرارات اللجنة؛ وتوصية اللجنة باتخاذ الإجراءات المناسبة لدى استلام الردود من الدول الأطراف في حالات عدم ا لاستجابة، ولدى استلام كافة الرسائل من أصحاب الشكاوى فيما يتعلق بعدم تنفيذ قرارات اللجنة؛ ومقابلة ممثلي البعثات الدائمة للدول الأطراف لتشجيع الامتثال وتحديد ما إذا كانت الخدمات الاستشارية أو المساعدة التقنية التي تقدمها مفوضية حقوق الإنسان مناسبة أو مستصوبة ؛ وتنظيم زيارات متابعة إلى الدول الأطراف بموافقة اللجنة؛ وإعداد تقارير دورية للجنة عما يضطلع به من أنشطة.

76- وقررت اللجنة أثناء دورتها الرابعة والثلاثين أن تطلب إلى الدول الأطراف، عبر المقرر الخاص المعني بالمتابعة، وفي الحالات التي وجدت فيها انتهاكات للات فاقية، بما في ذلك القرارات التي اتخذتها اللجنة قبل إنشاء آلية المتابعة، تقديم معلومات عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ قرارات اللجنة.

77- وأفاد المقرر الخاص في تقريرٍ عن المتابعة قدمه إلى اللجنة أثناء دورتها الخامسة والثلاثين، بمعلوماتٍ تلقاها وفقاً لهذا ا لطلب من أربع دولٍ أطراف هي: السويد؛ وسويسرا؛ وصربيا والجبل الأسود (بخصوص الشكوى 113/1998، ريستيتش)، وفرنسا. غير أنه لم يتلق أي ردٍ على هذا الطلب من البلدان التالية: إسبانيا؛ وصربيا والجبل الأسود (بخصوص الشكوى 161/2000، حاجريزي دزمايل، والشكوى 171/2000، دي ميتروف، والشكوى 207/2002، دراغان ديميترييفيتش)؛ وكندا (بخصوص طاهر حسين خان، الشكوى 15/1994)؛ والنمسا؛ وهولندا.

78- والإجراء الذي اتخذته الدول الأطراف في الحالات التالية يمتثل امتثالاً تاماً لقرارات اللجنة، ولن تتخذ أي إجراء آخر في إطار آلية المتابعة: موت ومبو ضد سويسرا (13/1993)؛ وآلان ضد سويسرا (21/1995)؛ وآيماي ضد سويسرا (34/1995)؛ وتابيا بايز ضد السويد (39/1996)؛ وكيسوكي ضد السويد (41/1996)؛ وتالا ضد السويد (43/1996)؛ وأفيديس حاماياك قربان ضد السويد (88/1997)؛ وعلي فالاكفلاكي ضد السويد (89/1997)؛ وأورها ن آياس ضد السويد (97/1997)؛ وخليل هايدن ضد السويد (101/1997). وفي الحالات التالية تكون الدول الأطراف إما ردت جزئياً على الطلب وباشرت باتخاذ تدابير أخرى وتتوقع مطالبتها بتقديم ما استجد من معلوماتٍ، وإما يكون صاحب الشكوى في انتظار تعليقات على ما اتخذته الدول من إجراءات: أرانا ضد فرنسا (63/1997)؛ وبرادا ضد فرنسا (195/2003)؛ وريستيتش ضد صربيا والجبل الأسود (113/1998)؛ وعجيزة ضد السويد (233/2003).

79- وأثناء الدورة السادسة والثلاثين، قدم المقرر الخاص المعني بمتابعة المقررات معلومات جديدة عن المتابعة حصل عليها من ذ الدورة الخامسة والثلاثين بشأن الحالات التالية: دادار ضد كندا (258/2004)، وثبتي ضد تونس (187/2001) وعبدلّي ضد تونس (188/2001) ولطيف ضد تونس (189/2001) وتشيبانا ضد فنـزويلا (110/1998). والجدول أدناه يمثل تقريراً شاملاً عن الردود الواردة فيما يخص جميع الحال ات التي وجدت فيها اللجنة إلى الآن انتهاكات للاتفاقية وحالة واحدة لم تجد فيها انتهاكاً للاتفاقية إنما قدمت بشأنها توصية. وحيث لا توجد خانة عنوانها "مقرر اللجنة" في نهاية المعلومات المقدمة في حالة بعينها تكون متابعة هذه الحالة جارية ويكون قد طلب أو سيطلب إلى المشتكي أو الدولة الطرف تقديم مزيد من المعلومات.

الشكاوى التي وجدت اللجنة فيها انتهاكات للاتفاقية حتى الدورة الرابعة والثلاثين

الدولة الطرف

النمسا

القضية

حليمي - نديبي قواني، 8/1991

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

يوغوسلافي

آراء معتمدة في

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

عدم التحقيق في ادعاءات بشأن التعذيب - المادة 12

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا شيء

الانتصاف المقترح

طُلب إلى الدولة الطرف أن تكفل عدم حدوث انتهاكاتٍ مماثلة في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

لا شيء

رد الدولة الطرف

لا شيء

رد صاحب البلاغ

لا يوجد

الدولة الطرف

أستراليا

القضية

شيخ علمي، 120/1998

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

صومالي والترحيل إلى الصومال

آراء معتمدة في

25 أيار/مايو 1999

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة واستجابت لها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الط ـ رف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى الصومال أو إلى أي بلد آخر قد يتعرض فيه لخطر الطرد أو الإعادة إلى الصومال.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

23 آب/أغسطس 1999 و1 أيار/مايو 2001

رد الدولة الطرف

ردت الدولة الطرف على آراء اللجنة في 23 آب/أغسطس 1999. وأخبرت اللجنة بأن وزير شؤون الهجرة وتعدد الثقافات قرر في 12 آب/أغسطس 1999 أن الصالح العام يقتضي ممارسة سلطاته بموجب المادة 48 باء من قانون الهجرة 958 والسماح للسيد علمي تقديم طلبٍ آخر للحصول على تأشيرة حماية. وأُخبر محامي السيد علمي بذلك في 17 آب/أغسطس 1999، وتبلغ السيد علمي ذلك شخصياً في 18 آب/أغسطس 1999.

وفي 1 أيار/مايو 2001، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب الشكوى كان قد غادر أستراليا طوعاً ومن ثم "سحب" شكواه ضد الدولة الطرف. وبينت أن صاحب الشكوى كان قد تقدم بطلبه الثاني للحصول على تأشيرة الحماية في 24 آب/أغسطس 1999. وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 1999، حضر السيد علمي ومستشاره مقابلة مع موظف في الوزارة. وفي قرار مؤرخ 2 آذار/مارس 2000، أعرب وزير شؤون الهجرة وتعدد الثقافات عن ارتياحه لأن صاحب الشكوى ليس شخصاً تفرض الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين بشأنه التزامات حماية على أستراليا ورفض منحه تأشيرة الحماية. وأكد أعضاء المحكمة الرئيسية هذا القرار لدى الاستئناف. وأخبرت الدولة الطرف اللجنة بأن هذا الطلب الجديد قد قُيم تقييماً شاملاً في ضوء الأدلة الجديدة التي ظهرت إثر نظر اللجنة. والمحكمة ليست متأكدة من مصداقية مقدم الشكوى ولم تقبل بزعمه أنه ابن أحد أعيان قبيلة شيكالا.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

مقرر اللجنة

لم يطلب، في ضوء مغادرة صاحب الشكوى طوعاً، اتخاذ إجراءات إضافية في إطار المتابعة.

الدولة الطرف

كندا

القضية

طاهر حسين خان، 15/1994

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

باكستاني والترحيل إلى باكستان

آراء معتمدة في

15 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

طُلبت تدابير مؤقتة واستجابت لها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن ترحيل طاهر حسين خان قسراً إلى باكستان.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

لا شيء

رد الدولة الطرف

لم تزود الدولة الطرف المقرر بأية معلومات، إلا أنها أعلنت أثناء مناقشة تقريرها إلى لجنة مناهضة التعذيب في أيار/مايو 2005 أنها لم تقم بترحيل صاحب الشكوى.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

الإجراءات الإضافية

طلبت اللجنة معلومات إضافية عن الوضع القانوني لصاحب الشكوى في كندا.

الإجراءات الإضافية المقرر اتخاذها

إرسال تذكير

القضية

فالكون ريوس، 133/1999

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

مكسيكي والترحيل إلى المكسيك

آراء معتمدة في

30 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

طُلبت تدابير مؤقتة واستجابت لها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

اتخاذ تدابير مناسبة

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

لا شيء

رد الدولة الطرف

في 9 آذار/مارس 2005، قدمت الدولة الطرف معلومات عن المتابعة. وذكرت أن صاحب الشكوى قدم طلباً لتقييم الخطر قبل العودة إلى المكسيك وأن الدولة الطرف ستعلم اللجنة بنتائج ذلك. وإذا تمكن صاحب الشكوى من إثبات أحد مبررات طلب الحماية بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين، فإنه سيستطيع تقديم طلب الإقامة الدائمة في كندا. ومن المفترض أن يراعي الموظف المسؤول عن النظر في الطلب قرار اللجنة وأن يستمع شفوياً إلى صاحب الشكوى إذا رأى الوزير ضرورةً لذلك. وبما أنه تم النظر في طلب اللجوء قبل بدء سريان قانون الهجرة وحماية اللاجئين، أي قبل حزيران/يونيه 2002، فإن موظف الهجرة لن يقتصر على تقييم الوقائع بعد رفض الطلب الأولي وإنما سيتمكن أيضاً من النظر في جميع ما قدمه صاحب الشكوى من وقائع ومعلومات، القديم منها والجديد. وفي هذا السياق، عارضت الدولة الطرف استنتاج اللجنة في الفقرة 7-5 من قرارها الذي خلصت فيه إلى احتمال أن ينظر حصراً في المعلومات الجديدة أثناء هذه المراجعة.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

القضية

دادار، 258/2004

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

إيراني والترحيل إلى إيران

آراء معتمدة في

23 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة واستجابت لها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

تحث اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي، على أن تبلغها في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار بالخطوات المتخذة استجابةً للقرار المعرب عنه أعلاه.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

26 شباط/فبراير 2006

تاريخ الرد

22 آذار/مارس 2006، و24 نيسان/أبريل 2006

رد الدولة الطرف

تشير الدولة الطرف إلى المذكرة الشفوية التي وجهتها إليها الأمانة في 13 آذار/مارس 2006 (انظر أدناه). بيد أن الدولة الطرف أعلمت اللجنة باعتزامها ترحيل صاحب الشكوى إلى إيران في 26 آذار/مارس 2006.

وزعمت الدولة الطرف أنها أجرت استعراضاً للملف في ضوء قرار اللجنة لكنها كررت وجهة نظرها بأنها لا تشاطر اللجنة رأيها بأن صاحب الشكوى قد يواجه خطراً كبيراً بالتعذيب إذا تم ترحيله إلى إيران. وقالت إنه من شأن المحاكم الوطنية في الدول الأطراف في الاتفاقية أن تقيِّم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها.

وقالت إن ما أشار إليه الوفد الوزاري من أن الخطر الذي يمثله صاحب الشكوى على الجمهور الكندي أكبر من الخطر الذي قد يواجهه في إيران لم يقصد بها سوى أن تكون حجة بديلة. فالاستنتاج الأولي للوفد الوزاري وذلك الذي اعتمدته المحكمة الفيدرالية قد نصا على أن صاحب الشكوى لن يتعرض لخطر كبير بالتعذيب.

وتذكر الدولة الطرف أن اللجنة لا تشير إلى مصداقية صاحب الشكوى على الرغم من إثارة كندا لهذه المسألة في رسائلها، وتقبل بالكثير من أدلة صاحب الشكوى التي قدمها دون مستندات موثوقة ومستقلة لدعم أقواله. ومع أن اللجنة أفادت بخلاف ذلك، فإن الدولة الطرف تقول في رسائلها إنها تحققت من المزاعم المقدمة بصدد تورط صاحب الشكوى مع دائرة الأمن والاستخبارات الكندية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الرسالة المؤرخة 4 نيسان/أبريل 2005 التي قدمها صاحب الشكوى لإثبات تورطه السياسي كانت قد قدمت إثر تقديم الدولة الطرف لرسائلها، ولم تكن تتضمن على أية حال شرحاً لأنشطته المزعومة. وتشير إلى أن خطر الاحتجاز في حدّ ذاته ليس كافياً لتطبيق المادة 3.

وأخيراً، فإن الدولة الطرف تُذكر اللجنة بأنها المرة الأولى التي لن تلتزم فيها بقرار اللجنة هذا بشأن الأسس الموضوعية للقضية. إلا أنه لا ينبغي تفسير موقفها في هذه المسألة بأنه ينم عن عدم احترام عمل اللجنة في مجال رصد تنفيذ الاتفاقية.

وفي 24 نيسان/أبريل 2006، ردت الدولة الطرف على المذكرة الشفوية التي قدمها المقرر في 31 آذار/مارس. وهي تكرر استنتاجات الوزير وتقول إن المحكمة الفيدرالية قد أكدت من جديد تقييم الخطر في 24 آذار/مارس 2006. وعليه، فإن موقف الدولة الطرف لا يزال يعبر عن امتثالٍ تام لالتزاماتها بموجب المادة 3.

وتُبلغ الدولة الطرف اللجنة أنه، منذ رحيل السيد دادار، تحدث أحد ممثلي كندا مع ابن أخ صاحب الشكوى الذي قال إن السيد دادار وصل طهران دون مشكلة، وهو يمكث مع أسرته. لكن كندا فقدت سبل الاتصال المباشر بالسيد دادار منذ إعادته إلى إيران. وفي ضوء هذه المعلومات، وكذلك قرار كندا بأن السيد دادار لم يتعرض لخطر كبير بالتعذيب لدى عودته إلى إيران، تقول الدولة الطرف إنه ليس من الضروري أن تنظر كندا في مسألة إنشاء آليات رصدٍ لهذه القضية. كما تقول إن السيد دادار يخضع الآن للسلطة القضائية لإيران، التي هي طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهي ملزمة باحترام الحقوق التي يحميها العهد، بما في ذلك حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وهناك أيضاً إجراءات الأمم المتحدة الخاصة، مثل المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب، التي ستكون متاحة للسيد دادار إذا لزم الأمر.

رد صاحب الشكوى

اعترض محامي صاحب الشكوى على قرار الدولة الطرف الذي يقضي بترحيل صاحب الشكوى رغم استنتاجات اللجنة. غير أنه لم يقدم إلى الآن أي معلومات قد تتوفر لديه بشأن وضع صاحب الشكوى منذ وصوله إلى إيران.

الإجراءات المتخذة

في 13 آذار/مارس 2006، أرسلت المقررة الخاصة مذكرة شفوية إلى الدولة الطرف عقب معلوماتٍ شفوية وردت منها في 10 آذار/مارس 2006 وأفادت أنها تنوي ترحيل صاحب الشكوى في هذه القضية. وقد أعربت فيها عن القلق لأن الدولة الطرف اعتزمت ترحيل صاحب الشكوى إلى إيران رغم قرار اللجنة. وذكّرت المقررة الخاصة الدولة الطرف، بالنيابة عن اللجنة، بأنها ملزمة بموجب المادة 3 بعدم "طرد أو إعادة ("رد") أو تسليم أي شخص إلى دولةٍ أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب". وبالنظر إلى قرار اللجنة (الفقرة 8-9) الذي يقضي بوجود "أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى قد يواجه خطر التعرّض للتعذيب إذا أُعيد إلى إيران"، فقد دعت المقررة الخاصة الدولة الطرف إلى اتخاذ إجراءات تتفق وقرار اللجنة.

وعقب ترحيل صاحب الشكوى في 26 آذار/مارس 2006، أرسلت المقررة الخاصة، في 31 آذار/مارس 2006، مذكرة شفوية أخرى إلى الدولة الطرف، بالنيابة عن اللجنة، تعرب فيها عن قلقها البالغ إزاء رفض الدولة الطرف الامتثال لقرارها، وأقرت فيما أقرت به أنها المرة الأولى، على حد علم اللجنة، التي رحَّلت فيها دولة طرف صاحب شكوى بعدما استنتجت هذه اللجنة أن مثل هذا الترحيل سيشكل خرقاً للمادة 3. ولم تعرب المقررة الخاصة عن قلقها على صاحب الشكوى في هذه القضية فحسب، بل أعربت أيضاً عن قلقها الشديد إزاء العواقب العالمية الناجمة عن إجراء الدولة الطرف فيما يتعلق بالامتثال لقرارات اللجنة في إطار المادة 22. وطلبت أن تُبلغ بأي تدابير تتخذها الدولة الطرف لضمان سلامة صاحب الشكوى لدى وصوله إلى جمهورية إيران الإسلامية، بما في ذلك إنشاء أي آلية رصدٍ من خلال المكاتب القنصلية للدولة الطرف، أو أي ضمانات إجرائية أو موضوعية أخرى، كما طلبت موافاتها في الوقت المناسب بمعلومات عن الحالة الصحية لصاحب الشكوى.

مقرر اللجنة

في أثناء النظر في المتابعة في الدورة السادسة والثلاثين، استنكرت اللجنة عدم تقيُد الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المادة 3؛ ورأت أن الدولة الطرف قد خالفت التزاماتها القائمة بموجب المادة 3 بعدم "طرد أو إعادة ("رد") أو تسليم أي شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب".

الدولة الطرف

فرنسا

القضية

أرانا، 63/1997

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

إسباني والترحيل إلى إسبانيا

آراء معتمدة في

9 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

شكل طرد صاحب الشكوى إلى إسبانيا خرقاً للمادة 3

طُلبت تدابير مؤقتة من الدولة الطرف لكنها لم توافق عليها، زاعمةً أنها تلقت طلب اللجنة بعد طرد صاحب الشكوى ( ) .

الانتصاف الموصى به

تدابير ينبغي اتخاذها

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

5 آذار/مارس 2000

تاريخ الرد

كان آخر رد تلقته اللجنة في 1 أيلول/سبتمبر 2005

رد الدولة الطرف

في 8 كانون الثاني/يناير 2001، قدمت الدولة الطرف معلومات عن المتابعة ذكرت فيها أنه على الرغم من أن محكمة بو الإدارية قد خلصت إلى أن القرار غير الرسمي بتسليم صاحب الشكوى مباشرةً إلى الشرطة الإسبانية غير قانوني، فإن قرار ترحيله كان مشروعاً. وتضيف الدولة الطرف أن الحكم الذي يجري حالياً استئنافه ليس نموذجاً للسوابق القضائية بشأن هذا الموضوع.

كما تقول إن إجراءً إدارياً جديداً قد وضع منذ 30 حزيران/يونيه 2000 ليجيز إصدار حكمٍ مستعجل يرجئ اتخاذ أي قرار، بما في ذلك قرارات الترحيل. والشروط التي يجب إثباتها لإرجاء تنفيذ قرارٍ كهذا هي الآن أكثر مرونة من الشروط السابقة، وتشكل برهاناً على أن إلحاح الوضع يبرر هذا الإرجاء وأن هناك شكلاً جدياً في شرعية القرار. وبالتالي، لم يعد هناك من ضرورة لإثبات أنه سيكون من الصعب تدارك آثار القرار.

وفي 1 أيلول/سبتمبر 2005، ووفقاً لطلب اللجنة في 7 حزيران/يونيه 2005 بشأن اتخاذ تدابير المتابعة، كررت الدولة الطرف تأكيدها للمعلومات التي قدمتها في السابق بشأن تعديلات أدخلتها على القانون منذ 30 حزيران/يونيه 2000، وتُعلم اللجنة أن محكمة بوردو الإدارية قد ألغت في قرار مؤرخ 23 تموز/يوليه 2002 قرار محكمة بو الإدارية المؤرخ 4 شباط/فبراير 1999.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

القضية

برادة، 195/2003

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

جزائري والترحيل إلى الجزائر

آراء معتمدة في

17 أيار/مايو 2005

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادتان 3 و22

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة ولكن لم توافق عليها الدولة الطرف ( )

الانتصاف الموصى به

تدابير التعويض عن انتهاك المادة 3 من الاتفاقية وتحديد مكان وجود صاحب الشكوى حالياً وحالته الصحية، بالتشاور مع البلد (الذي هو أيضاً دولة طرف في الاتفاقية) الذي أعيد إليه.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

21 أيلول/سبتمبر 2005

رد الدولة الطرف

وفقاً لطلب اللجنة المؤرخ 7 حزيران/يونيه 2005 بشأن تدابير المتابعة المتخذة، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن دهشتها عندما علمت أن آلية المتابعة قد أُنشئت بمجرد إدخال تعديل على النظام الداخلي. ثم أبلغت اللجنة أنها صاحب الشكوى سيسمح لـه بالعودة إلى الأراضي الفرنسية إذا رغب بذلك وستمنحه تصريح إقامة خاصة بموجب المادة لام 523-3 من القانون الناظم لدخول وإقامة الأجانب. وقد سمح بذلك حكم محكمة الاستئناف في بوردو الذي صدر في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، وألغى قرار محكمة ليموج الإدارية الصادر في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2001. وقد أكد هذا القرار على أن الجزائر هي البلد التي ينبغي أن يعاد إليه صاحب الشكوى. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدولة الطرف تعلم اللجنة أنها في صدد الاتصال بالسلطات الجزائرية عن طريق القنوات الدبلوماسية لمعرفة مكان وجود صاحب الشكوى وحالته الصحية.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

الدولة الطرف

هولندا

القضية

ألف، 91/1997

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

تونسي والترحيل إلى تونس

آراء معتمدة في

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

طُلبت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى تونس أو إلى أي بلدٍ آخر يتعرض فيه لخطر حقيقي بالطرد أو الإعادة إلى تونس.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

لا شيء

رد الدولة الطرف

لم تزود بأية معلومات

رد صاحب الشكوى

لا ينطبق

الدولة الطرف

صربيا والجبل الأسود

القضية

ريستيتش، 113/1998

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

يوغوسلافي

آراء معتمدة في

11 أيار/مايو 2001

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

عدم التحقيق في ادعاءات بشأن ممارسة الشرطة للتعذيب - المادتان 12 و13

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا شيء

الانتصاف الموصى به

حث الدولة الطرف على الاضطلاع بهذه التحقيقات دون إبطاء. وهو سبيل انتصاف ملائم.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

6 كانون الثاني/يناير 1999

تاريخ الرد

تاريخ آخر مذكرة شفوية هو 5 آب/أغسطس 2005

رد الدولة الطرف

المتابعة جارية

انظر تقرير المتابعة الأول ((CAT/C/32/FU/1.

قدم المقرر الخاص، أثناء الدورة الثالثة والثلاثين، تقريراً عن اجتماع كان قد عقده مع ممثل الدولة الطرف في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2004. وعلى إثر تحقيق جديد أجري بعد وفاة مقدم الشكوى في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، أحالت محكمة ساباكا المحلية معلومات جديدة إلى معهد الطب الشرعي في بلغراد لإجراء فحصٍ إضافي. وأعربت الدولة الطرف عن عزمها تزويد اللجنة بأحدث المعلومات عن نتائج هذا الفحص.

وعقب تلقي المقرر الخاص معلومات مفادها أن أمراً قد صدر بدفع التعويض، طلب من الدولة الطرف تأكيداً على منحها التعويض وعلى تقديمها نسخاً من المستندات والأحكام وغيرها من الوثائق ذات الصلة.

ووفقاً لطلب اللجنة المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2005 والمتعلق بتدابير المتابعة المتخذة، أكدت الدولة الطرف، في مذكرةٍ شفوية مؤرخة 5 آب/أغسطس 2005، أن المحكمة المحلية الأولى ببلغراد رأت في قرار اتخذته في 30 كانون الأول/ديسمبر 2004 أنه ينبغي دفع تعويض لوالدي صاحب الشكوى. ولكن بما أن هذه القضية تستأنف لدى محكمة بلغراد المحلية، فإن هذا القرار لا يتسم بالفعالية ولا يقبل التنفيذ في هذه المرحلة. كما أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن المحكمة المحلية قد رأت طلب إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في الادعاءات المتعلقة بقسوة تصرف الشرطة التي ربما تسببت في وفاة السيد ريستيتش طلباً غير مقبول.

رد صاحب الشكوى

في 25 آذار/مارس 2005، تلقت اللجنة معلومات من مركز القانون الإنساني في بلغراد تفيد أن المحكمة المحلية الأولى في بلغراد قد أمرت الدولة الطرف بدفع تعويض قدره مليون دينار لوالدي صاحب الشكوى لتقصيرها في إجراء تحقيق سريع ونزيه وشامل في أسباب وفاة صاحب الشكوى امتثالاً لقرار لجنة مناهضة التعذيب.

القضية

هاجريزي دزيمايل وآخرون، 161/2000

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

يوغوسلافي

آراء معتمدة في

21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

حرق وتدمير منازل، وعدم التحقيق وعدم منح تعويض - المواد 16(1)، و12 و13 ) )

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا شيء

الانتصاف الموصى به

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق ملائم في الأحداث التي وقعت في 15 نيسان/أبريل 1995، ومقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن تلك الأفعال وإنصاف أصحاب الشكوى، بما في ذلك منحهم التعويض المنصف والملائم

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

انظر CAT/C/32/FU/1

رد الدولة الطرف

المتابعة جارية

انظر تقرير المتابعة الأول (CAT/C/32/FU/1).

عقب الدورة الثالثة والثلاثين، رأت اللجنة، في الوقت الذي رحبت فيه بمنح الدولة الطرف التعويض لأصحاب الشكوى عن الانتهاكات الموجودة، أنه ينبغي تذكير الدولة الطرف بالتزامها الذي يقضي بإجراء تحقيق سليم في القضية.

رد صاحب البلاغ

لا شيء

القضية

ديميتروف، 171/2000

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

يوغوسلافي

آراء معتمدة في

3 أيار/مايو 2005

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

التعذيب وعدم التحقيق - الفقرة 1 من المادة 2 مقترنة بالمواد 1 و12 و13 و14

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا ينطبق

الانتصاف الموصى به

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق سليم في الوقائع التي يدعيها صاحب الشكوى

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

18 آب/أغسطس 2005

تاريخ الرد

لا شيء

رد الدولة الطرف

لا شيء

رد صاحب الشكوى

لا يوجد

القضية

ديميترييفيتش، 172/2000

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

صربي

آراء معتمدة في

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

التعذيب وعدم التحقيق، المواد 1 و2(2) و12 و13 و14

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا ينطبق

الانتصاف الموصى به

تحث اللجنة الدولة الطرف على محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات التي تم الكشف عنها وعلى منح تعويض لصاحب الشكوى، عملاً بالفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي وأن تبلغها في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار بالخطوات التي اتخذتها استجابة للآراء الواردة أعلاه.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

26 شباط/فبراير 2006

تاريخ الرد

لا شيء

رد الدولة الطرف

لا شيء

رد صاحب البلاغ

لا ينطبق

القضية

نكوليتش، 174/2000

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

لا ينطبق

آراء معتمدة في

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

عدم إجراء تحقيق - المادتان 12 و13

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا يوجد

الانتصاف الموصى به

معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التطبيق، ولا سيما المتعلق منها بإجراء تحقيقٍ نزيه في ملابسات حادثة وفاة ابن صاحبي الشكوى ونتائج ذلك التحقيق .

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

27 شباط/فبراير 2006

تاريخ الرد

لا شيء

رد الدولة الطرف

لا شيء

رد صاحب الشكوى

لا يوجد

القضية

دراغان ديميترييفيتش، 207/2002

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

صربي

آراء معتمدة في

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

التعذيب وعدم التحقيق - الفقرة 1 من المادة 2 مقترنةً بالمواد 1 و12 و13 و14

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا شيء

الانتصاف الموصى به

إجراء تحقيق سليم في الوقائع التي ادعاها صاحب الشكوى

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

شباط/فبراير 2005

تاريخ الرد

لا شيء

رد الدولة الطرف

لا شيء

رد صاحب الشكوى

في 1 أيلول/سبتمبر 2005، أعلم ممثل صاحب الشكوى اللجنة أن نتائج التحريات الأخيرة التي أُجريت لم تدل على أن الدولة الطرف قد شرعت في إجراء أي تحقيق في الوقائع التي يدعيها صاحب الشكوى .

الدولة الطرف

إسبانيا

القضية

إيكارناثيون بلانكو آباد، 59/1996

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

إسباني

آراء معتمدة في

14 أيار/مايو 1998

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

عدم إجراء تحقيق - المادتان 12 و13

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا شيء

الانتصاف الموصى به

تدابير ذات صلة

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

لا شيء

رد الدولة الطرف

لم تقدم أية معلومات

رد صاحب الشكوى

لا ينطبق

القضية

أورا غوريدي، 212/2002

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

إسباني

آراء معتمدة في

17 أيار/مايو 2005

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

التقصير في منع التعذيب والمعاقبة عليه، وفي منح سبيلٍ للانتصاف - المواد 2 و4 و14

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا شيء

الانتصاف الموصى به

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن فعلاً فرض عقوبةٍ ملائمة على الأفراد المسؤولين عن أعمال التعذيب، وأن تكفل لصاحب البلاغ الانتصاف التام.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

18 آب/أغسطس 2005

تاريخ الرد

لا شيء

رد الدولة الطرف

لم تقدم أية معلومات

رد صاحب الشكوى

لا يوجد

الدولة الطرف

السويد

القضية

تابيا باييز، 39/1996

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

بيروي والترحيل إلى بيرو

آراء معتمدة في

28 نيسان/أبريل 1997

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة السيد غوركي إرنستو تابيا باييز قسراً إلى بيرو.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

23 آب/أغسطس 2005

رد الدولة الطرف

عملاً بطلب اللجنة المؤرخ 25 أيار/مايو 2005 بشأن المتابعة، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب الشكوى قد منح تصريح إقامة دائمة في 23 حزيران/يونيه 1997.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

كيسوكي، 41/1996

جنسية صاحبة الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

مواطنة من جمهورية الكونغو الديمقراطية والترحيل إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية

آراء معتمدة في

8 أيار/مايو 1996

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة والممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة واستجابت لها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة بولين موزونزو باكو كيسوكي قسراً إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

23 آب/أغسطس 2005

رد الدولة الطرف

عملاً بطلب اللجنة المؤرخ 25 أيار/مايو 2005 بشأن المتابعة، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن صاحبة الشكوى قد منحت تصريح إقامة دائمة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1996.

رد صاحبة الشكوى

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيدٍ من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

تالا، 43/1996

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

إيراني والترحيل إلى إيران

آراء معتمدة في

15 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة واستجابت لها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة السيد كافيه ياراغ تالا قسراً إلى إيران.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

23 آب/أغسطس 2005

رد الدولة الطرف

عملاً بطلب اللجنة المؤرخ 25 أيار/مايو 2005 بشأن المتابعة، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب الشكوى قد مُنح تصريح إقامة دائمة في 18 شباط/فبراير 1997.

رد صاحب البلاغ

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

أفيديس حاماياك قربان، 88/1997

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

عراقي والترحيل إلى العراق

آراء معتمدة في

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة واستجابت لها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى العراق. كما أنها ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى الأردن، نظراً لخطر تعرضه للطرد من هذا البلد إلى العراق.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

23 آب/أغسطس 2005

رد الدولة الطرف

عملاً بطلب اللجنة المؤرخ 25 أيار/مايو 2005 بشأن المتابعة، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أنها منحت صاحب الشكوى تصريح إقامة دائمة في 18 شباط/فبراير 1999.

رد صاحب البلاغ

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيدٍ من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

علي فالاكفلاكي، 89/1997

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

إيراني والترحيل إلى إيران

آراء معتمدة في

8 أيار/مايو 1998

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة واستجابت لها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى السيد علي فالاكفلاكي قسراً إلى جمهورية إيران الإسلامية.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

23 آب/أغسطس

رد الدولة الطرف

عملاً بطلب اللجنة المؤرخ 25 أيار/مايو 2005 بشأن المتابعة، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب الشكوى قد مُنح تصريح إقامة دائمة في 17 تموز/يوليه 1998.

رد صاحب البلاغ

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

أورهان آياس، 97/1997

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

تركي والترحيل إلى تركيا

آراء معتمدة في

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة واستجابت لها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى تركيا أو إلى أي بلد آخر يتعرض فيه لخطرٍ حقيقي بالطرد أو الإعادة إلى تركيا.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

23 آب/أغسطس 2005

رد الدولة الطرف

عملاً بطلب اللجنة المؤرخ 25 أيار/مايو 2005 بشأن المتابعة، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب الشكوى قد مُنح تصريح إقامة دائمة في 8 تموز/يوليه 1999.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

خليل هايدن، 101/1997

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

تركي والترحيل إلى تركيا

آراء معتمدة في

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة واستجابت لها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى تركيا أو إلى أي بلد آخر يتعرض فيه لخطر حقيقي بالطرد أو الإعادة إلى تركيا.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

23 آب/أغسطس 2005

رد الدولة الطرف

عملاً بطلب اللجنة المؤرخ 25 أيار/مايو 2005 بشأن المتابعة، أعلمت اللجنة الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قد مُنح تصريح إقامةٍ دائمة في 19 شباط/فبراير 1999.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

أ. س.، 149/1999

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

إيراني والترحيل إلى إيران

آراء معتمدة في

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة واستجابت لها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى إيران أو إلى أي بلدٍ آخر يتعرض فيه لخطر حقيقي بالطرد أو الإعادة إلى إيران.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

22 شباط/فبراير 2001

رد الدولة الطرف

أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن مجلس طعون الأجانب قد نظر في 30 كانون الثاني/يناير 2001 في طلبٍ جديد تقدم به صاحب الشكوى للحصول على تصريح إقامة. وقد قرر المجلس منح صاحب الشكوى تصريح إقامة دائمة في السويد وإلغاء أمر الطرد. كما منح المجلس ابن صاحب الشكوى تصريح إقامةٍ دائمة.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

الشاذلي بن أحمد القروي، 185/2001

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

تونسي والترحيل إلى تونس

آراء معتمدة في

8 أيار/مايو 2002

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة واستجابت لها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

لا شيء

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

23 آب/أغسطس 2005

رد الدولة الطرف

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة. انظر تقرير المتابعة الأول ( (CAT/C/32/FU/1 الذي جاء فيه أن المجلس ألغى في 4 حزيران/يونيه 2002 قرارات الطرد المتعلقة بصاحب الشكوى وأفراد أسرته. كما منحهم تصاريح إقامةٍ دائمة على أساس هذا القرار.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

تارينا، 226/2003

جنسية صاحبة الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

بنغلاديشية والترحيل إلى بنغلاديش

آراء معتمدة في

6 أيار/مايو 2005

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة واستجابت لها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

نظراً لملابسات هذه القضية الخاصة، تعتبر اللجنة ترحيل صاحبة الشكوى وابنتها بمثابة انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية. وترغب اللجنة في الحصول على معلومات، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، عن التدابير المتخذة استجابةً للآراء التي أعربت عنها آنفاً.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

15 آب/أغسطس 2005

تاريخ الرد

لا شيء

رد الدولة الطرف

لا شيء

رد صاحبة الشكوى

لا شيء

القضية

عجيزة، 233/2003

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

مصري والترحيل إلى مصر

آراء معتمدة في

20 أيار/مايو 2005

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - انتهكت مرتين كل من المادة 3 (انتهاكات موضوعية وإجرائية) والمادة 22 (7)

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا شيء

الانتصاف الموصى به

عملاً بالفقرة 5 من المادة 112 من النظام الداخلي، تطلب اللجنة من الدولة الطرف إخبارها في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالتدابير التي اتخذتها استجابةً لملاحظات اللجنة. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

20 آب/أغسطس 2005

تاريخ الرد

18 آب/أغسطس 2005

رد الدولة الطرف

عُرض قرار اللجنة على عدة سلطاتٍ موجودة خارج المكاتب الحكومية ومن ضمنها مكاتب المديرين العامين لمجلس طعون الأجانب ومجلس الهجرة وشرطة الأمن ومكتب أمين المظالم البرلماني ومكتب وزير العدل. وفي 16 حزيران/يونيه 2005، تلقت سفارتا السويد في القاهرة وواشنطن تعليمات لإبلاغ السلطات المختصة في مصر والولايات المتحدة بقرار اللجنة. وقد نفذت هذه التعليمات في آب/أغسطس 2005.

وفي مشروع قانونٍ عُرض على البرلمان، قدمت الحكومة في 26 أيار/مايو 2005 اقتراحاً لقانون جديد كلياً بشأن الأجانب وعدداً من التعديلات اللازمة لقوانين أخرى (مشروع القانون الحكومي 2004/05:170). والميزة الرئيسية لهذا الإصلاح هي الاستعاضة عن مجلس طعون الأجانب بثلاث محاكم إقليمية للهجرة وبمحكمة عليا للهجرة. ومن المتوقع أن يقر البرلمان مشروع القانون هذا خلال خريف هذا العام وأن يصبح الإصلاح نافذاً بمجمله في31 آذار/مارس 2006. وتحدد القضايا الأمنية، في الاقتراح الرامي إلى تحقيق إصلاحٍ قضائي في هذا الميدان، على أنها القضايا التي توصي بشأنها شرطة الأمن الحكومة بأن ترفض، لدواعي تتعلق بأمن المملكة أو بالأمن العام، دخول الأجنبي إلى البلد أو تطرده/ترحله، أو بأن تمنع عنه رخصة الإقامة أو تلغيها. ومن المقرر، وفقاً لهذا الاقتراح، أن يبت مجلس الهجرة في القضايا الأمنية في المقام الأول. ويجوز للأجنبي كما لشرطة الأمن إيداع الطعون لدى الحكومة. وتحال القضية المطعون بها من مجلس الهجرة مباشرةً إلى المحكمة العليا للهجرة، التي تعقد جلسة استماع شفوية وتصدر رأياً خطياً. ثم تحيل ملف القضية الذي يتضمن رأي المحكمة إلى الحكومة لتتخذ قراراً بهذه المسألة. ولا يجوز للحكومة أن تقرر طرد الأجنبي متى توصلت المحكمة العليا للهجرة مثلاً إلى استنتاجٍ يفيد بوجود عقباتٍ تحول دون تطبيق أي قرار يقضي بطرده ويعرضه، مثلاً، لخطر التعذيب. وبعبارةٍ أخرى، فإن رأي المحكمة ملزم للحكومة في هذا الشأن.

ومن المقرر، في إطار هذا الإصلاح، وضع أسسٍ جديدة لإصدار رخصة إقامة. وعليه، يمنح الأجنبي رخصة إقامة متى استنتجت هيئة دولية مخولة النظر في الشكاوى الفردية أن أي قرار يقضي برفض منح هذا الأجنبي حق الدخول أو بطرده/بترحيله هو انتهاك من السويد لالتزاماتها التعاهدية، وما لم تكن هناك أية أسباب استثنائية تحول دون اتخاذ مثل هذا التدبير. ولن يحتاج الأجنبي لتقديم طلب في هذا الشأن.

وفي إطار عمل الاتحاد الأوروبي، اقترحت المفوضية الأوروبية اعتماد توجيه بشأن معايير الحد الأدنى لإجراءات منح الحق في اللجوء أو سحبه. ولهذا الغرض، قررت الحكومة في 11 آب/أغسطس 2005 أن يعين الوزير المعني بسياسة اللجوء والهجرة خبيراً تُعهد إليه مهمة النظر في طريقة تطبيق هذا التوجيه في السويد. وتعتقد الحكومة أن قضايا الأمن قد لا تعامل تماماً على قدم المساواة مع قضايا اللجوء عموماً. وقد أُعرب عن هذا الرأي أيضاً في ديباجة مشروع التوجيه. غير أن مشروع التوجيه لا يتضمن أية أحكامٍ تنفيذية محددة بشأن قضايا الأمن. ومن ثم، فإنه من الضروري النظر في إمكانية اعتماد إجراءٍ خاص لتناول قضايا الأمن ضمن إطار مشروع التوجيه.

الأنشطة المنفذة داخل مجلس أوروبا

اعتمد مجلس أوروبا في تموز/يوليه 2002 مجموعة مبادئ توجيهية بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب على خلفية أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001. وتلتها هذا العام مجموعة مبادئ توجيهية بشأن حماية ضحايا الأعمال الإرهابية. وقد اقترحت السويد، عقب اجتماع عقده مجلس أوروبا في حزيران/يونيه 2005، الشروع في وضع صكٍ غير ملزم يحدد اللجوء إلى الضمانات الدبلوماسية في قضايا الأجانب. وقد تم التأكيد على عدم منح هذه الوثيقة الصفة القانونية ذاتها التي منحت لمجموعتي المبادئ التوجيهية اللتين سبق أن اعتمدهما مجلس أوروبا في هذا المجال، إذ ينبغي أن تبقى الضمانات الدبلوماسية ظاهرة نادرة وألا تُستخدم، إن استخُدمت يوماً، إلا في ظروفٍ استثنائية وعندما يرجى منها تحقيق الهدف المنشود. وقد لقي هذا المقترح قبولاً وتقرر عقد اجتماع لهذا الغرض في كانون الأول/ديسمبر 2005.

التحقيق الدولي بمساعدة الأمم المتحدة

فيما يتعلق بالمناقشات حول احتمال إجراء تحقيقٍ دولي تحت إشراف مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فإن الدولة الطرف، إذ تتفهم شواغل المفوضة السامية، تعرب عن خيبة أملها إزاء عدم إيجاد المفوضة أي أسس تستند إليها المفوضية لاستكمال تقييم لجنة مناهضة التعذيب واستنتاجاتها في هذه القضية، ومن ثم إزاء عدم رغبتها في إجراء أي تحقيقٍ مقترح.

وقد أجرت الدولة الطرف اتصالاً آخر بالسلطات المصرية التي واصلت نفي المزاعم المتعلقة بالتعذيب. ولم يصدر بعد رد فعل هذه السلطات على اقتراح تشكيل لجنة تحقيق دولية.

اللجنة الدستورية للبرلمان

أشارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، في رسالتها المؤرخة 26 أيار/مايو 2005 والموجهة إلى وزير الخارجية السويدي، إلى تحقيق جارٍ تقوم به اللجنة الدستورية للبرلمان. وقد باشر هذا التحقيق خمسة من أعضاء البرلمان في أيار/مايو 2004، مطالبين اللجنة الدستورية بأن تنظر في معالجة الحكومة للمسألة التي أدت إلى جملة أمور منها طرد صاحب الشكوى إلى مصر. وقد طالبت اللجنة الدستورية الحكومة بأن تجيب خطياً على عددٍ من الأسئلة. ومن غير المتوقع أن يصدر التقرير المتعلق بهذا التحقيق قبل أيلول/سبتمبر 2005، على أقرب تقدير.

مسألة المحاكمة الجنائية

تُعلم الدولة الطرف اللجنة، فيما يخص تحقيقات المدعي العام، أن وكيل النيابة في دائرة ستكهولم قرر في 18 حزيران/يونيه 2004 عقب شكوى قدمها أحد الأفراد عدم إجراء تحقيق أولي بشأن مسألة ما إذا كانت الحكومة قد ارتكبت فعلاً إجرامياً بتنفيذها قرار طرد صاحب الشكوى. والدافع لهذا القرار كان عدم وجود أساس للافتراض أن فعلاً إجرامياً وفق الادعاء العام قد ارتكبه ممثل الشرطة السويدية فيما يتعلق بتنفيذ القرار. وقد أحال وكيل النيابة في دائرة ستكهولم القضية إلى المدعي العام لدى هيئة الادعاء العام في ستكهولم الذي لم يجد ما يدعو للافتراض أن ما ارتكبه قائد الطائرة الأجنبية هو فعل إجرامي وفق الادعاء العام. وعلاوةً على ذلك، قرر المدعي العام في 4 نيسان/أبريل 2005 عدم استئناف التحقيق الأولي إثر شكوى قدمتها لجنة هلسنكي لحقوق الإنسان. وتم التوصل إلى استنتاج يفيد أن إعادة النظر في قرار أمين المظالم البرلماني القاضي بالامتناع عن استخدام سلطاته في المقاضاة أمر غير ممكن. كما يمكن التساؤل جدياً عما إذا كان يمكن للمدعي العام إجراء تقييمٍ جديد لمسألة بدء أو استئناف التحقيق الجنائي الأولي في الوقت الـذي سبق فيه لأمين المظالم البرلماني أن بت فيها.

مواصلة السفارة السويدية في القاهرة لعملية الرصد

منذ آخر مرة قدمت فيها الحكومة إلى اللجنة معلومات عن الزيارات التي نظمتها السفارة السويدية في القاهرة لرصد حالة صاحب الشكوى (الملاحظات المؤرخة 11 آذار/مارس 2005)، أُجريت ثلاث زيارات إضافية ذكر أثناءها صاحب الشكوى جملة أمور منها استمرار تلقيه معاملةً جيدة في السجن وعدم حدوث تغييراتٍ في هذا الصدد. وقام موظفو السفارة حتى الآن بزيارة صاحب الشكوى في 32 مناسبة في السجن الذي هو محتجز فيه. ويُعتزم مواصلة تنظيم زيارات دورية.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

الدولة الطرف

سويسرا

القضية

موتومبو، 13/1993

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

زائيري والترحيل إلى زائير

آراء معتمدة في

27 نيسان/أبريل 1994

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة واستجابت لها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن طرد السيد موتومبو إلى زائير، أو إلى أي بلدٍ آخر يتعرض فيه لخطر حقيقي بالطرد أو الإعادة إلى زائير أو يتعرض فيه للتعذيب.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

25 أيار/مايو 2005

رد الدولة الطرف

عملاً بطلب اللجنة المؤرخ 25 آذار/مارس 2005 للحصول على معلومات عن المتابعة، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أنها منحت صاحب الشكوى قبولاً مؤقتاً في 21 حزيران/يونيه 1994 نظراً للطابع غير القانوني لقرار إعادته. وقد منحته فيما بعد رخصة إقامة في 20 حزيران/يونيه 1997 إثر زواجه من مواطنة سويسرية.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

آلان، 21/1995

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

تركي والترحيل إلى تركيا

آراء معتمدة في

8 أيار/مايو 1996

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل- المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة واستجابت لها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة إسماعيل آلان قسراً إلى تركيا.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

25 أيار/مايو 2005

رد الدولة الطرف

عملاً بطلب اللجنة المؤرخ 25 آذار/مارس 2005 للحصول على معلومات بشأن المتابعة، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أنها منحت صاحب الشكوى اللجوء بموجب القرار المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1999 .

رد صاحب الشكوى

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

آيماي، 34/1995

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

إيراني والترحيل إلى إيران

آراء معتمدة في

29 أيار/مايو 1997

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة واستجابت لها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى وأسرته قسراً إلى إيران أو إلى أي بلد آخر يتعرضون فيه لخطر حقيقي بالطرد أو الإعادة إلى إيران.

واستنتاج اللجنة وجود انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية لا يؤثر بأي شكلٍ من الأشكال على قرار (قرارات) السلطات الوطنية المختصة فيما يتعلق بمنح اللجوء أو رفضه. واستنتاج وجود انتهاك للمادة 3 لـه طابع إعلاني . وبالتالي، فإن الدولة الطرف غير مطالبة بتعديل قرارها (قراراتها) بشأن منح اللجوء؛ بل هي مسؤولة، من جهةٍ أخرى، عن إيجاد حلول تمكنها من اتخاذ جميع التدابير اللازمة للامتثال لأحكام المادة 3 من الاتفاقية. وقد لا يكون لهذه الحلول طابع قانوني (مثل قرار قبول مقدم الطلب بصفةٍ مؤقتة) فقط، بل سياسي كذلك (كالعمل على إيجاد دولة ثالثة مستعدة لأن تقبل مقدم الطلب على أراضيها وتتعهد بدورها بعدم إعادته أو طرده).

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

25 أيار/مايو 2005

رد الدولة الطرف

عملاً بطلب اللجنة المؤرخ 25 آذار/مارس 2005 للحصول على معلومات بشأن المتابعة، أعلمت اللجنة الدولة الطرف أنها قبلت أصحاب الشكوى كلاجئين في 8 تموز/يوليه 1997. وفي 5 حزيران/يونيه 2003، منحتهم تصاريح إقامة لدوافع إنسانية. ولهذا السبب، تنازلت السيدة آلان عن حقها في اللجوء في 5 حزيران/يونيه 2003. واكتسب أحد أطفالهما الجنسية السويسرية .

رد صاحب الشكوى

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

الدولة الطرف

تونس

القضية

مبارك، 60/1996

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

تونسي

آراء معتمدة في

10 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

عدم إجراء تحقيق - المادتان 12 و13

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا شيء

الانتصاف الموصى به

تطلب اللجنة من الدولة الطرف إبلاغها في غضون 90 يوماً بما اتخذته من تدابير استجابةً لملاحظات اللجنة.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

22 شباط/فبراير 2000

تاريخ الرد

15 نيسان/أبريل 2002

رد الدولة الطرف

المتابعة جارية

انظر تقرير المتابعة الأول ((CAT/C/32/FU/1. لقد طعنت الدولة الطرف في قرار اللجنة. ورأت اللجنة أثناء الدورة الثالثة والثلاثين أن على المقرر الخاص ترتيب لقاءٍ مع ممثل الدولة الطرف.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

مشاورات مع الدولة الطرف

انظر المذكرة المتعلقة بالمشاورات التي أجريت مع السفير التونسي في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

القضية

ثبتي وعبدلّي ولطيف، 187/2001، و188/2001، و189/2001

جنسية أصحاب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

الجنسية تونسية

آراء معتمدة في

20 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

عدم التحقيق - المادتان 12 و13

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا شيء

الانتصاف الموصى به

إجراء تحقيق في ادعاءات أصحاب الشكاوى بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة، وإخبارها في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار بما اتخذته من تدابير استجابة للآراء التي أعرب عنها آنفاً.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

23 شباط/فبراير 2004

تاريخ الرد

16 آذار/مارس 2004 و26 نيسان/أبريل 2006

رد الدولة الطرف

المتابعة جارية

انظر تقرير المتابعة الأول (CAT/C/32/FU/1). وفي 16 آذار/مارس 2004، طعنت الدولة الطرف في قرار اللجنة. وفي الدورة الثالثة والثلاثين، رأت اللجنة أنه ينبغي للمقرر الخاص أن يرتب لقاءً مع ممثل الدولة الطرف. وقد تم ترتيب هذا اللقاء الذي يرد أدناه موجز عن مضمونه.

وفي 26 نيسان/أبريل 2006، أرسلت الدولة الطرف رداً آخر. وأشارت إلى طلب من أحد أصحاب الشكاوى ( 189 /2001) قدم في 31 أيار/مايو 2005 ل‍ "سحب" شكواه، الأمر الذي يثير في نظرها شكوكاً حول الدوافع الحقيقية وراء تقديم المشتكين الشكاوى الثلاث جميعهـا (187/2001، و188/2001 و189/2001). وتكرر الدولة الطرف حججها السابقة وتقول إن سحب الشكوى يؤكد مزاعمها بأن هذه الشكوى هي استغلال للعملية، وأن أصحابها لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية وأن دوافع تمثيل المنظمات غير الحكومية لأصحاب الشكاوى لا تنم عن حسن نية.

رد صاحب الشكوى

بعث أحد أصحاب الشكاوى (189/2001) رسالة إلى الأمانة في 31 أيار/مايو 2005 يطلب فيها "سحب" قضيته، ويرفق بها رسالةً يتخلى فيها عن صفة اللجوء في سويسرا.

مشاورات مع الدولة الطرف

في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، التقى المقرر الخاص المعني بالمتابعة سفير تونس بشأن القضايا 187/2001، و188/2001 و189/2001. وأوضح لـه مضمون إجراء المتابعة. فأشار السفير إلى رسالةٍ أرسلت في 31 أيار/مايو 2005 إلى المفوضية المفوضة السامية لحقوق الإنسان من أحد مقدمي الشكاوى، وهو السيد لطيف بو عبد الله، صاحب القضية رقم 189/2001. وقال صاحب الشكوى في رسالته إنه يود "سحب" شكواه وإنه أرفق رسالة تخلى فيها عن صفة اللجوء في سويسرا. وذكر السفير أن صاحب الشكوى قد اتصل بالسفارة لتصدر لـه جواز سفر وبأنه في صدد استنفاد سبل الانتصاف في تونس. وهو لا يزال مقيماً في سويسرا التي سمحت لـه بالبقاء رغم تخليه عن صفة اللجوء. وفيما يخص القضيتين الأخريين، بيّن المقرر أنه لا بد من تناول كل قضية بمعزلٍ عن الأخرى وأن اللجنة قد طلبت إجراء تحقيقات في هذا الشأن. وقد تساءل السفير عن السبب الذي دفع اللجنة لأن ترى النظر في الأسس الموضوعية أمراً مناسباً في وقتٍ تعتقد فيه الدولة الطرف أن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد. فأوضح المقرر أن اللجنة اعتقدت أن التدابير التي أشارت إليها الدولة الطرف لم تكن فعالة، ومما يؤكد ذلك عدم إجراء أي تحقيقات بشأن أي من هذه القضايا خلال فترةٍ تزيد عن عشر سنوات مضت على تاريخ الادعاءات.

وأكد السفير أنه سينقل إلى الدولة الطرف شواغل اللجنة والطلبات المتعلقة بالتحقيقات في القضيتين 187/2001 و188/2001 وسيبلغ اللجنة بما يستجد من معلومات بشأن أي إجراء يُتخذ فيما بعد للمتابعة.

الدولة الطرف

فنـزويلا

القضية

تشيبانا، 110/1998

جنسية صاحبة الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

بيروية والترحيل إلى بيرو

آراء معتمدة في

10 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

شكل تسليم مقدمة الشكوى إلى بيرو كان انتهاكاً للمادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتـة لكـن الدولة الطرف لم تستجب لها (8) .

الانتصاف الموصى به

لا شيء

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

7 آذار/مارس 1999

تاريخ الرد

كان آخر رد مؤرخاً 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

ــــــــــ

(8) ذكرت اللجنة ما يلي: "علاوة على ذلك، فإن اللجنة تشعر ببالغ القلق لأن الدولة الطرف لم تستجب لطلب اللجنة بموجب الفقرة 3 من المادة 108 من نظام ها الداخلي الامتناع عن طرد أو تسليم صاحبة الشكوى في الوقت الذي تنظر فيه اللجنة في بلاغها، وبالتالي، فإنها لم تمتثل لروح الاتفاقية. وترى اللجنة أن الدولة الطرف إذ صادقت على الاتفاقية وقبلت عن طواعية باختصاص اللجنة بموجب المادة 22، فقد تعهدت بالتعاون بحسن ني ة في تطبيق الإجراء. والامتثال للتدابير المؤقتة التي تدعو إليها اللجنة في الحالات التي ترى أنها معقولة أساسي لحماية الشخص المعني من الأذى الذي لا يعوض والذي يمكن أيضاً أن يُبطل النتيجة النهائية للإجراءات أمام اللجنة".

رد الدولة الطرف

في 13 حزيران/يونيه 2001 (وفقاً لما ورد في التقرير المرحلي أثناء الدورة الرابعة والثلاثين)، قدمت الدولة الطرف تقريراً عن ظروف احتجاز صاحبة الشكوى في سجن تشوريوس بليما. وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، قام سفير فنـزويلا في بيرو بزيارة صاحبة الشكوى في السجن مصطحباً معه ممثلين عن الإدارة في بيرو. وأجرى الفريق مقابلةً مع صاحبة الشكوى دامت 50 دقيقة، فأبلغتهم أثناءها أنها لم تتعرض لأي سوء معاملة جسدية أو نفسانية. ولاحظ الفريق أن السجينة كانت تبدو في صحةٍ جيدة. وكانت قد نُقلت في أيلول/سبتمبر 2000 من جناح الأمن المشدد إلى جناح "الأمن الخاص المتوسط" حيث تمتعت بامتيازاتٍ أخرى مثل تلقي زيارات لمدة ساعة في الأسبوع وقضاء ساعتين يومياً في ساحة السجن وممارسة أنشطة مهنية وتعليمية.

وفي مذكرةٍ شفوية مؤرخة 18 تشرين الأول/أكتوبر 2001، أحالت الدولة الطرف تقريراً ثانياً من أمين المظالم مؤرخاً 27 آب/أغسطس 2001 بشأن ظروف احتجاز صاحبة الشكوى. وتضمن تقريراً عن الزيارة التي قام بها أحد أعضاء السفارة الفنزويلية في بيرو إلى صاحبة الشكوى في السجن برفقة مدير الشؤون الجنائية وشؤون السجون في بيرو. وذكرت السجينة أن ظروف احتجازها قد تحسنت وبات في مقدورها رؤية أسرتها أكثر من قبل. لكنها أخبرتهما بنيتها الطعن في الحكم الصادر بحقها. ويعتقد أمين المظالم أن صاحبة الشكوى قد نُقلت من جناح "الأمن الخاص المتوسط" إلى جناح "الأمن المتوسط" حيث أصبحت تتمتع بامتيازات إضافية. وعلاوةً على ذلك، ومنذ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، أصبح لكل سجون الأمن المشدد في البلد نظام جديد يشمل ما يلي: (أ) الزيارات: إزالة الحجرات الفاصلة. وقبول زيارات أفرد الأسرة أو الأصدقاء دون أية قيود؛ (ب) وسائط الإعلام: تتاح للمحتجزين وسائط الإعلام دون أية قيود؛ (ج) المحامون: يجوز للمحامين زيارة السجناء دون أية قيود أربع مرات في الأسبوع؛ (د) ساحة السجن: يمنح السجناء حرية التنقل حتى الساعة العاشرة ليلاً. وخلص أمين المظالم إلى أن صاحبة الشكوى تتمتع بظروف احتجازٍ أكثر مرونة بسبب وضعها الشخصي ونتيجة التعديلات التي اعتمدت في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000. كما أنها تتمتع بصحةٍ جيدة، فيما عدا أنها تشكو من الاكتئاب. ولم تتعرض لأي سوء معاملة جسدية أو نفسانية، وتتلقى زيارات أسبوعية من أفراد أسرتها وتشارك في أنشطة مهنية وتعليمية في السجن.

وفي 9 كانون الأول/ديسمبر 2005، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن سفير فنـزويلا في بيرو قد اتصل في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 بالسيدة نونيز تشيبانا في سجن الأمن المشدد المخصص للنساء في تشوريوس، بليما. ووفقاً لهذه المذكرة، كانت السلطات الفنزويلية تسعى للحيلولة دون فرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على صاحبة الشكوى أو سجنها لمدة تزيد عن 30 عاماً أو إخضاعها للتعذيب أو لسوء المعاملة. وقد أعربت صاحبة الشكوى في المقابلة التي أجريت معها عن أسفها لأن سلطات تشوريوس البيروية قد منعت أخاها الذي جاء من فنـزويلا خصيصاً لزيارتها من دخول السجن. وذكرت أنها تتلقى علاجاً طبياً ويمكنها تلقي زيارات من ابنها، وإنها تعيش في ظل نظام سجن يفرض الحد الأدنى من القيود على المحتجزين. وأضافت إنها تتلقى زيارات كل ستة أشهر من أعضاء السفارة الفنزويلية في بيرو. وتشير الدولة الطرف إلى أن الوضع في بيرو قد تغير منذ أن اعتمدت اللجنة قرارها. ولم يعد هناك أي نمط من التعذيب المتفشي، وتعمل الحكومة على إنصاف ضحايا انتهاكات النظام السابق لحقوق الإنسان. وقد تلقت صاحبة الشكوى زيارات منتظمة ولم تخضع للتعذيب أو لأي نوع آخر من سوء المعاملة. وتعتبر الدولة الطرف أنها وفت بالتزامها القاضي بأن تضمن، من خلال الرصد، عدم تعرض صاحبة الشكوى لمعاملة أو عقوبة تتنافى وأحكام الاتفاقية.

وتعتبر الحكومة كذلك أنها امتثلت للتوصية بتجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وأبلغت اللجنة أنها منذ أن اعتمدت القانون المتعلق باللاجئين في عام 2001، أخذت اللجنة الوطنية للاجئين المنشأة حديثاً تعالج على النحو الواجب جميع الطلبات المقدمة من ملتمسي اللجوء فضلاً عن النظر في حالات الترحيل.

وتطلب الحكومة من اللجنة أن تعلن بأنها امتثلت لتوصيات اللجنة، وبأن تعفي الحكومة من مهمة رصد حالة المرحّلة في بيرو.

رد صاحبة الشكوى

لا شيء

الشكاوى التي لم تجد فيها اللجنة لغاية دورتها السادسة والثلاثين أي انتهاكات للاتفاقية إنما طلبت فيها معلومات للمتابعة

الدولة الطرف

ألمانيا

القضية

م. أ. ك، 214/2002

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

تركي والترحيل إلى تركيا

آراء معتمدة في

12 أيار/مايو 2004

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

لا يوجد أي انتهاك

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة واستجابت لها الدولة الطرف. ورفض المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة طلب الدولة الطرف سحب التدابير المؤقتة المطلوبة.

الانتصاف الموصى به

رغم أن اللجنة خلصت إلى عدم وجود أي انتهاك للاتفاقية، فقد رحبت باستعداد الدولة الطرف لرصد حالة صاحب الشكوى إثر عودته إلى تركيا، وطلبت من الدولة الطرف إبقاءها على علم بتطورات الوضع.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

20 كانون الأول/ديسمبر 2004

رد الدولة الطرف

أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب الشكوى قد وافق على مغادرة الأراضي الألمانية طوعاً في تموز/يوليه 2004 وذلك في رسالةٍ وجهها محاميه في 28 حزيران/يونيه 2004 وقال فيها إنه سيغادر ألمانيا في 2 تموز/يوليه 2004. وفي الرسالة ذاتها، وكذلك في محادثة هاتفية في 27 أيلول/سبتمبر 2004، قال محاميه إن صاحب الشكوى لا يرغب في أن تظل الدولة الطرف ترصده في تركيا، ولن يطلب مساعدتها إلا في حالة إيقافه. ولهذا السبب، لا ترى الدولة الطرف ضرورة لبذل جهود إضافية لرصد الحالة في الوقت الحاضر.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات

سابعاً - الاجتماعات المقبلة للجنة

80- تعقد اللجنة وفقاً للمادة 2 من نظامها الداخلي، دورتين عاديتين كل سنة. وقد حددت اللجنة، بالتشاور مع الأمين العام، مواعيد انعقاد دورتها العادية لفترة السنتين 2008-2009. وهذه المواعيد هي كما يلي:

الدورة الأربعون 5-23 أيار/مايو 2008

الدورة الحادية والأربعون 10-28 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

الدورة الثانية والأربعون 4-22 أيار/مايو 2009

الدورة الثالثة والأربعون 9-27 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

81- وطلبت اللجنة وقتاً إضافياً للاجتماعات، حسبما جاء في الفقرة 14 من التقرير A/59/44، وآثار ذلك على الميزانية البرنامجية واردة في المرفق التاسع لهذا التقرير.

82- ومنذ عام 1995، تلقت اللجنة 173 تقريراً، أي ما متوسطه 16 تقريراً في السنة. وفي هذه الفترة ذاتها، نظرت اللجنة في ما متوسطه 13 تقريراً في السنة وما مجموعه 149 تقريراً. وهذا ي عني أنه في 19 أيار/مايو 2006، وهو آخر أيام الدورة السادسة والثلاثين بقي 30 تقريراً يتعين النظر فيها. وفي عام 1995، بلغ عدد البلدان الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب 88 بلداً. وبلغ عدد هذه البلدان 141 بلداً في عام 2006، ما يشكل زيادة بنسبة 62 في المائة. وفي هذا الوقت لم تقع زيادة في الأوقات المخصصة للجلسات العامة للجنة.

83- ومن الضروري النظر في مسألتين مترابطتين. أولاهما أهمية توفير الوقت الكافي للجنة كي تضطلع بأعمالها بكفاءة، وثانيتهما تيسير النظر في الأعمال المتراكمة المتمثلة في التقارير الثلاثين التي تنتظ ر النظر فيها.

84- فيما يتعلق بالمسألة الأولى فإن تناول الأعمال الواردة يمكن الاضطلاع به بإتاحة فرصة للجنة للاجتماع في دورتين في السنة تستغرق كل منهما ثلاثة أسابيع، مما يمكّن اللجنة من تناول 16 تقريراً في السنة وهو العدد القريب من عدد التقارير التي ترد سنوي اً، وبذلك يمكن مجاراة عبء العمل الذي يرد إليها (انظر المرفق السابع).

85- أما المسألة الثانية فتطرح الشرط المهم وهو تناول الأعمال المتراكمة حالياً وهي التقارير الثلاثين التي تنتظر النظر فيها من قبل اللجنة. وهذا العدد يمثل الأعمال المتراكمة في سنتين، أي أن ا لقرير الذي يقدم إلى اللجنة في حزيران/يونيه 2006 لا ينظر فيه قبل أيار/مايو 2009. وترى اللجنة أنه في وسعها حلّ مشكلة الأعمال المتراكمة إذا أذن لها أن تجتمع بصفة استثنائية في ثلاث دورات في السنة في فترة السنتين 2008-2009. وتخصص الدورة الثالثة (الاستثنائية) في العامين 2008 و2009 كلياً للنظر في تقارير الدول الأطراف. وبذلك تتمكن اللجنة من النظر في 10 تقارير في كل دورة استثنائية.

ثامناً - اعتماد التقرير السنوي للجنة عن أنشطتها

86- تقدم اللجنة، وفقاً للمادة 24 من الاتفاقية، تقريراً سنوياً عن أنشطتها إلى الدول الأط راف وإلى الجمعية العامة. ولما كانت اللجنة تعقد دورتها العادية الثانية في كل سنة تقويمية في أواخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وهي فترة تصادف الدورات العادية للجمعية العامة، فإنها تعتمد تقريرها السنوي في نهاية دورتها الربيعية ليتسنى تقديمه إلى الجمعية العامة في موعد مناسب من السنة التقويمية نفسها. وتبعاً لذلك نظرت اللجنة في جلستها 722 المعقودة في 18 أيار/مايو 2006، في التقرير المتعلق بأنشطتها في الدورتين الخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين واعتمدته بالإجماع.

المرفق الأول

الدول التي وقعت على اتفاقية مناهضة التع ذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو صدقت عليها أو انضمت إليها حـتى 19 أيار/مايو 200 6

الدولـة

تاريخ التوقيع

تاريخ التصديق أو الانضمام (أ) أو الخلافة (ب)

الاتحاد الروسي

10 كانون الأول/ديسمبر 1985

3 آذار/مارس 1987

إثيوبيا

14 آذار/مارس 1994 (أ)

أذربيجان

16 آب/أغسطس 1996 (أ)

الأرجنتين

4 شباط/فبراير 1985

24 أيلول/سبتمبر 1986

الأردن

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

أرمينيا

13 أيلول/سبتمبر 1993 (أ)

إسبانيا

4 شباط/فبراير 1985

21 تشرين الأول/أكتوبر 1987

أستراليا

10 كانون الأول/ديسمبر 1985

8 آب/أغسطس 1989

إستونيا

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

إسرائيل

22 تشرين الأول/أكتوبر 1986

3 تشرين الأول/أكتوبر 1991

أفغانستان

4 شباط/فبراير 1985

1 نيسان/أبريل 1987

إكوادور

4 شباط/فبراير 1985

30 آذار/مارس 1988

ألبانيا

11 أيار/مايو 1984 (أ)

ألمانيا

13 تشرين الأول/أكتوبر 1986

1 تشرين الأول/أكتوبر 1990

أنتيغوا وبربودا

19 تموز/يوليه 1993 (أ)

أندورا

5 آب/أغسطس 2002

إندونيسيا

23 تشرين الأول/أكتوبر 1985

28 تشرين الأول/أكتوبر 1998

أوروغواي

4 شباط/فبراير 1985

24 تشرين الأول/أكتوبر 1986

أوزبكستان

28 أيلول/سبتمبر 1995 (أ)

أوغندا

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 (أ)

أوكرانيا

27 شباط/فبراير 1986

24 شباط/فبراير 1987

آيرلندا

28 أيلول/سبتمبر 1992

11 نيسان/أبريل 2002

آيسلندا

23 تشرين الأول/أكتوبر 1996

إيطاليا

4 شباط/فبراير 1985

12 كانون الثاني/يناير 1989

باراغواي

22 تشرين الأول/أكتوبر 1989

12 آذار/مارس 1990

البحرين

6 آذار/مارس 1998 (أ)

البرازيل

23 أيلول/سبتمبر 1985

28 أيلول/ سبتمبر 1989

البرتغال

4 شباط/فبراير 1985

9 شباط/فبراير 1989

بلجيكا

4 شباط/فبراير 1985

25 حزيران/يونيه 1999

بلغاريا

10 حزيران/يونيه 1986

16 كانون الأول/ديسمبر 1986

بليز

17 آذار/مارس 1986 (أ)

بنغلاديش

5 تشرين الأول/أكتوبر 1998 (أ)

بنمـا

22 شباط/فبراير 1985

24 آب/أغسطس 1987

بنن

12 آذار/مارس 1992 (أ)

بوتسوانا

8 أيلول/سبتمبر 2000

8 أيلول/سبتمبر 2000

بوركينا فاسو

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

بوروندي

18 شباط/فبراير 1993 (أ)

البوسنة والهرسك

1 أيلول/سبتمبر 1993 (ب)

بولندا

13 كانون الثاني/يناير 1986

26 تموز/يوليه 1989

بوليفيا

4 شباط/فبراير 1985

12 نيسان/أبريل 1999

بيرو

29 أيار/مايو 1985

7 تموز/يونيه 1988

بيلاروس

19 كانون الأول/ديسمبر 1985

13 آذار/مارس 1987

تركمانستان

25 حزيران/يونيه 1999 (أ)

تركيا

25 كانون الثاني/يناير 1988

2 آب/أغسطس 1988

تشاد

9 حزيران/يونيه 1995 (أ)

توغو

25 آذار/مارس 1987

18تشرين الثاني/نوفمبر 1987

تونس

26 آب/أغسطس 1987

23 أيلول/سبتمبر 1988

تيمور - ليشتي

16 نيسان/أبريل 2003 (أ)

الجزائر

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1985

12 أيلول/سبتمبر 1989

جزر القمر

22 أيلول/سبتمبر 2000

الجماهيرية العربية الليبية

16 أيار/مايو 1989 (أ)

الجمهورية التشيكية

22 شباط/فبراير 1993 (ب)

الجمهورية الدومينيكية

4 شباط /فبراير 1985

الجمهورية العربية ال سورية

19 آب/أغسطس 2004 (أ)

جمهورية كوريا

9 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

جمهورية الكونغو الديمقراطية

18 آذار/مارس 1996 (أ)

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

12 كانون الأول/ديسمبر 1994 (ب)

جمهورية مولدوفا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 (أ)

جنوب أفريقيا

29كانون الثاني/يناير 1993

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

جورجيا

26 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

جيبوتي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (أ)

الدانمرك

4 شباط /فبراير 1985

27 أيار/مايو 1987

الرأس الأخضر

4 حزيران/يونيه 1992 (أ)

رومانيا

18 كانون الأول/ديسمبر 1990 (أ)

زامبيا

7 تشرين الأول/اكتوبر 1998 (أ)

سان تومي وبرينسيبي

6 أيلول /سبتمبر 2000

سانت فانسنت وجزر غرينادين

1 آب/أغسطس 2001 (أ)

سان مارينو

18 أيلول/سبتمبر 2002

سري لانكا

3 كانون الثاني/يناير 1994 (أ)

السلفادور

17 حزيران/يونيه 1996 (أ)

سلوفاكيا

29 أيار/مايو 1993 (ب)

سلوفينيا

16 تموز/يوليه 1993 (أ)

السنغال

4 شباط/فبراير 1985

21 آب/أغسطس 1986

سوازيلند

26 آذار/مارس 2004 (أ)

السودان

4 حزيران/يونيه 1986

السويد

4 شباط/فبراير 1985

8 كانون الثاني/يناير 1986

سويسرا

4 شباط /فبراير 1985

2 كانون الأول/ديسمبر 1986

سيراليون

25 نيسان/أبريل 2001

سيشيل

18 آذار/مارس 1985

5 أيار/مايو 1992 (أ)

شيلي

23 أيلول/سبتمبر 1987

30 أيلول/سبتمبر 1988

صربيا والجبل الأسود

12 آذار/مارس 2001 (ب)

الصومال

24 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

الصين

12 كانون الأول/ديسمبر 1986

4 تشرين الأول/أكتوبر 1988

طاجيكستان

11 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

غابون

21 كانون الثاني/يناير 1986

8 أيلول/سبتمبر 2000

غامبيا

23 تشرين الأول/أكتوبر 1985

غانا

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 أيلول/سبتمبر 2000 (أ)

غواتيمالا

5 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

غيانا

25 كانون الثاني/يناير 1988

19 أيار/مايو 1988

غينيا

30 أيار/مايو 1986

10 تشرين الأول/أكتوبر 1989

غينيا الاستوائية

8 تشرين الأول/أكتوبر 2002 (أ)

غينيا - بيساو

12 أيلول/سبتمبر 2000

فرنسا

4 شباط/فبراير 1985

18 شباط/فبراير 1986

الفلبين

18 حزيران/يونيه 1986 (أ)

فنزويلا (جمهورية - البوليفارية )

15 شباط/فبراير 1985

29 تموز/يوليه 1991

فنلندا

4 شباط/فبراير 1985

30 آب/أغسطس 1989

قبرص

9 تشرين الأول/أكتوبر 1985

18 تموز/يوليه 1991

قطر

11 كانون الثاني/يناير 2000 (أ)

قيرغيزستان

5 أيلول/سبتمبر 1997 (أ)

كازاخستان

26 آب/أغسطس 1998

الكاميرون

19كانون الأول/ديسمبر 1986 (أ)

الكرسي الرسولي

26 حزيران/يونيه 2002 (أ)

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1992 (ب)

كمبوديا

15 تشرين الأول/أكتوبر 1992 (أ)

كندا

23 آب/أغسطس 1985

24 حزيران/يونيه 1987

كوبا

27 كانون الثاني/يناير 1986

17 أيار/مايو 1995

كوت ديفوار

18 كانون الأول/ديسمبر 1995 (أ)

كوستاريكا

4 شباط/فبراير 1985

11 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

كولومبيا

10 نيسان/أبريل 1985

8 كانون الأول/ديسمبر 1987

الكونغو

30 تموز/يوليه 2003 ` 1 `

الكويت

8 آذار/مارس 1996 (أ)

كينيا

21 شباط/فبراير 1997 (أ)

لاتفيا

14 نيسان/أبريل 1992 (أ)

لبنان

5 تشرين الأول/أكتوبر 2000 (أ)

لكسمبرغ

22 شباط/فبراير 1985

29 أيلول/سبتمبر 1987

ليبيريا

22 أيلول/سبتمبر 2004 (أ)

ليتوانيا

1 شباط/فبراير 1996 (أ)

ليختنشتاين

27 حزيران/يونيه 1985

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

ليسوتو

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 (أ)

مالطة

13 أيلول/سبتمبر 1990 (أ)

مالي

26 شباط/فبراير 1999 (أ)

مدغشقر

1 تشرين الأول/أكتوبر 2001

مصر

25 حزيران/يونيه 1986 (أ)

المغرب

8 كانون الثاني/يناير 1986

21 حزيران/يونيه 1993

المكسيك

18 آذار/مارس 1985

23 كانون الثاني/يناير 1986

ملاوي

11 حزيران/يونيه 1996 (أ)

ملديف

20 نيسان/أبريل 2004 (أ)

المملكة العربية السعودية

23 أيلول/سبتمبر 1997 (أ)

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

15 آذار/مارس 1985

8 كانون الأول/ديسمبر 1988

منغوليا

24 كانون الثاني/يناير 2002

موريتانيا

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (أ)

موريشيوس

9 كانون الأول/ديسمبر 1992 (أ)

موزامبيق

14 أيلول/سبتمبر 1999 (أ)

موناكو

6 كانون الأول/ديسمبر 1991

ناميبيا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

ناورو

12 تشرين الثاني /نوفمبر 2001

النرويج

4 شباط/فبراير 1985

9 تموز/ يوليه 1986

النمسا

14 آذار/مارس 1985

29 تموز/يوليه 1987

نيبال

14 أيار/مايو1991 (أ)

النيجر

5 تشرين الأول/أكتوبر 1998 (أ)

نيجيريا

28 تموز/يوليه 1988

28 حزيران/يونيه 2001

نيكاراغوا

15 نيسان/أبريل 1985

نيوزيلندا

14 كانون الثاني/يناير 1986

10 كانون الأول/ديسمبر 1989

الهند

14 تشرين الأول/أكتوبر 1997

هندوراس

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

5 كانون الأول/ديسمبر 1996 (أ)

هنغاريا

4 شباط/فبراير 1985

15 نيسان/أبريل 1987

هولندا

4 شباط/فبراير 1985

21 كانون الأول/ديسمبر 1988

الولايات المتحدة الأمريكية

18 نيسان/أبريل 1988

21 تشرين الأول/أكتوبر 1994

اليابان

29 حزيران/يونيه 1999 (أ)

اليمن

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

اليونان

4 شباط/فبراير 1985

6 تشرين الأول/أكتوبر 1988

الحواشي

(أ) انضمام (71 بلداً).

(ب) خلافة (6 بلدان).

المرفق الثاني

الدول الأطراف ا لتي أعلنت، لدى التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها، أنها لا تعترف باختصاص اللجنة الذي تنص عليه المادة 20 من الاتفاقية، حتى 19 أيار/مايو 2006

إسرائيل

أفغانستان

بولندا

الجمهورية العربية السورية

الصين

غينيا الاستوائية

الكويت

المغرب

المملكة العربية السعو دية

موريتانيا

المرفق الثالث

الدول الأطراف التي أصدرت الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و22 من الاتفاقية، حتى 19 أيار/مايو 2 006 (أ)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

الاتحاد الروسي

1 تشرين الأول/أكتوبر 1991

الأرجنتين

26 حزيران/يونيه 1987

إسبانيا

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

أستراليا

29 كانون الثاني/يناير 1993

إكوادور

29 نيسان/أبريل 1988

أوكرانيا

12 أيلول/سبتمبر 2003

ألمانيا

19 تشرين الأول/أكتوبر 2001

أوروغواي

26 حزيران/يونيه 1987

آيرلندا

11 نيسان/أبريل 2002

آيسلندا

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

إيطاليا

11شباط/فبراير 1989

باراغواي

29 أيار/مايو 2002

البرتغال

11 آذار/مارس 1989

بلجيكا

25 تموز/يوليه 1999

بلغاريا

12 حزيران/يونيه 1993

البوسنة والهرسك

4 حزيران/يونيه 2003

بولندا

12 حزيران/يونيه 1993

بيرو

7 تموز/يوليه 1988

تركيا

1 أيلول/ سبتمبر 1988

توغو

18 كانون الأول/ديسمبر 1987

تونس

23 تشرين الأول/أكتوبر 1988

الجزائر

12 تشرين الأول/أكتوبر 1989

الجمهورية التشيكية

3 أيلول/سبتمبر 1996

جنوب أفريقيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

الدانمرك

26 حزيران/يونيه 1987

سلوفاكيا

17 نيسان/أبريل 1995

سلوفينيا

16 تموز/يوليه 1993

السنغال

16 تشرين الأول/أكتوبر 1996

السويد

26 حزيران/يونيه 1987

سويسرا

26 حزيران/يونيه 1987

شيلي

15 آذار/مارس 2004

صربيا والجبل الأسود

12 آذار/مارس 2001

غانا

7 تشرين الأول/أكتوبر 2000

فرنسا

26 حزيران/يونيه 1987

فنـزويلا

26 نسيان/أبريل 1994

فنلندا

29 أيلول/سبتمبر 1989

قبرص

8 نسيان/أبريل 1993

الكاميرون

11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000

كرواتيا

8 تشرين الأول/أكتوبر 1991

كندا

24 تموز/يوليه 1987

كوستاريكا

27 شباط/ فبراير 2002

لكسمبرغ

29 تشرين الأول/أكتوبر 1987

ليختنشتاين

2 كانون الأول/ديسمبر 1990

مالطة

13 تشرين الأول/أكتوبر 1990

موناكو

6 كانون الثاني/يناير 1992

النرويج

26 حزيران/يونيه 1987

النمسا

28 آب/أغسطس 1987

نيوزيلندا

9 كانون الثاني/يناير 1990

هنغاريا

26 حزيران/يونيه 1987

هولندا

20 كانون الثاني/يناير 1989

اليونان

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

الدول الأطراف التي لم تصدر سوى الإعلان المنصوص عليه في المادة 21 من الاتفاقية، حتى 19 أيار/مايو 2006

أوغندا

19 كانون الأول/ديسمبر 2001

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

8 كانون الأول/ ديسمبر 1988

الولايات المتحدة الأمريكية

21 تشرين الأول/أكتوبر 1994

اليابان

29 حزيران/ يونيه 1999

الدول الأطراف التي لم تصدر سوى الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية، حتى 19 أيار/مايو 2006 (ب)

أذربيجان

4 شباط /فبراير 2002

بوروندي

10 حزيران/يونيه 2003

سيشيل

6 آب/أغسطس 2001

غواتيمالا

25 أيلول/سبتمبر 2003

المكسيك

15 آذار/مارس 2002

الحواشي

(أ) أصدر ما مجموعه 51 دولة طرفاً الإعلان المنصوص عليه في المادة 21.

(ب) أصدر ما مجموعه 56 دولة طرفاً الإعلان المنصوص عليه في المادة 22.

المرفق الرابع

أعضاء لجنة مناهضة التعذيب في عام 2005

اسم العضو

بلد الجنسية

مـدة العضـوية تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر

السيدة سعدية بلمير

المغرب

2009

السيد جبريل كامارا

السنغال

2007

السيدة فيليس غاير

الولايات المتحدة الأمريكية

2007

السيد كلوديو غروسمان

شيلي

2007

السيد فرناندو مارينيو

إسبانيا

2009

السيد أندرياس مافروماتيس

قبرص

2007

السيد خوليو برادو فاييخو

إكوادور

2007 *

السيدة نورا سوايس

النرويج

2009

السيد ألكساندر م. ياكوفليف

الاتحاد الروسي

2009

السيد سييسيّن وانغ

الصين

2009

المرفق الخامس

التقارير التي تأخر تقديمها

الدولة الطرف

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

التقارير الأولية

غينيا

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

الصومال

22 شباط/فبراير 1991

سيشيل

3 حزيران/يونيه 1993

الرأس الأخضر

3 تموز/يوليه 1993

أنتيغوا وبربودا

17 آب/أغسطس 1994

إثيوبيا

12 نيسان/أبريل 1995

تشاد

7 تموز/يوليه 1996

كوت ديفوار

16 كانون الثاني/يناير 1997

ملاوي

10 تموز/يوليه 1997

هندوراس

3 كانون الثاني/يناير 1998

كينيا

22 آذار/مارس 1998

بنغلاديش

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

النيجر

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

بوركينا فاسو

2 شباط/فبراير 2000

مالي

27 آذار/مارس 2000

تركمانستان

25 تموز/يوليه 2000

موزامبيق

14 تشرين الأول/أكتوبر 2000

غانا

6 تشرين الأول/أكتوبر 2001

بوتسوانا

7 تشرين الأول/أكتوبر 2001

غابون

7 تشرين الأول/أكتوبر 2001

لبنان

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

سيراليون

24 أيار/مايو 2002

نيجيريا

27 تموز/يوليه 2002

سانت فنسنت وجزر غرينادين

30 آب/أغسطس 2002

ليسوتو

11 كانون الأول/ديسمبر 2002

منغوليا

22 شباط/فبراير 2003

آيرلندا

10 أيار/مايو 2003

الكرسي الرسولي

25 تموز/يوليه 2003

غينيا الاستوائية

6 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

جيبوتي

5 كانون الأول/ديسمبر 2003

تيمور - ليشتي

15 أيار/مايو 2004

الكونغو

18 آب/أغسطس 2004

ليبيريا

22 تشرين الأول/أكتوبر 2005

التقارير الدورية الثانية

أفغانستان

25 حزيران/يونيه 1992

بليز

25 حزيران/يونيه 1992

الفلبين

25 حزيران/يونيه 1992

أوغندا

25 حزيران/يونيه 1992 [25 حزيران/يونيه 2008]*

توغو

17 كانون الأول/ديسمبر 1992

غيانا

17 حزيران/يونيه 1993

البرازيل

27 تشرين الأول/أكتوبر 1994

غينيا

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

الصومال

22 شباط/فبراير 1995

رومانيا

16 كانون الثاني/يناير 1996

صربيا والجبل الأسود

9 تشرين الأول/أكتوبر 1996

اليمن

4 كانون الأول/ديسمبر 1996

الأردن

12 كانون الأول/ديسمبر 1996

البوسنة والهرسك

5 آذار/مارس 1997 [5 آذار/مارس 2009]*

سيشيل

3 حزيران/يونيه 1997

الرأس الأخضر

3 تموز/يوليه 1997

كمبوديا

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

سلوفاكيا

27 أيار/مايو 1998

أنتيغوا وبربودا

17 آب/أغسطس 1998

كوستاريكا

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

ــــــــــ

* التاريخ الوارد بين قوسين معق وفتين، هو التاريخ الجديد لتقديم تقرير الدولة الطرف، وفقاً ً لل مقرر الذي اتخذته اللجنة عند اعتماد التوصيات فيما يتعلق ب التقرير السابق للدولة الطرف.

الدولة الطرف

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

إثيوبيا

12 نيسان/أبريل 1999

ألبانيا

9 حزيران/يونيه 1999 [9 حزيران/يونيه 2007]*

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

11 كانون الأول/ديسمبر 1999

ناميبيا

27 كانون الأول/ديسمبر 1999

طاجيكستان

9 شباط/فبراير 2000

كوبا

15 حزيران/يونيه 2000

تشاد

8 تموز/يوليه 2000

جمهورية مولدوفا

27 كانون الأول/ديسمبر 2000 [27 كانون الأول/ديسمبر 2007]*

كوت ديفوار

16 كانون الثاني/يناير 2001

جمهورية الكونغو الديمقراطية

16 نيسان/أبريل 2001 [16 نيسان/أبريل 2009]*

السلفادور

16 تموز/يوليه 2001

ليتوانيا

1 آذار/مارس 2001

الكويت

6 نيسان/أبريل 2001

ملاوي

10 تموز/يوليه 2001

هندوراس

3 كانون الثاني/يناير 2002

كينيا

22 آذار/مارس 2002

قيرغيزستان

4 أيلول/سبتمبر 2002

المملكة العربية السعودية

21 تشرين الأول/أكتوبر 2002

البحرين

4 نيسان/أبريل 2003 [نيسان/أبريل 2007]*

كازاخستان

24 أيلول/سبتمبر 2003

بنغلاديش

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

النيجر

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

جنوب أفريقيا

8 كانون الثاني/يناير 2003

بوركينا فاسو

2 شباط/فبراير 2004

مالي

27 آذار/مارس 2004

بوليفيا

11 أيار/مايو 2004

تركمانستان

24 تموز/يوليه 2004

بلجيكا

25 تموز/يوليه 2004

اليابان

29 تموز/يوليه 2004

موزامبيق

13 تشرين الأول/أكتوبر 2004

غانا

6 تشرين الأول/أكتوبر 2005

قطر

9 شباط/فبراير 2005

بوتسوانا

7 تشرين الأول/أكتوبر 2005

غابون

7 تشرين الأول/أكتوبر 2005

لبنان

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

التقارير الدورية الثالثة

أفغانستان

25 حزيران/يونيه 1996

بليز

25 حزيران/يونيه 1996

الفلبين

25 حزيران/يونيه 1996

السنغال

25 حزيران/يونيه 1996

أوغندا

25 حزيران/يونيه 1996

أوروغواي

25 حزيران/يونيه 1996

توغو

17 كانون الأول/ديسمبر 1996

غيانا

17 حزيران/يونيه 1997

تركيا

31 آب/أغسطس 1997 [31 آب/أغسطس 2005]*

تونس

22 تشرين الأول/أكتوبر 1997 [30 تشرين الثاني/نوفمبر 1999]*

الجماهيرية العربية الليبية

14 حزيران/يونيه 1998

الجزائر

11 تشرين الأول/أكتوبر 1998

البرازيل

27 تشرين الأول/أكتوبر 1998

غينيا

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

الصومال

22 شباط/فبراير 1999

مالطة

12 تشرين الأول/أكتوبر 1999 [30 تشرين الثاني/نوفمبر 2004]*

ليختنشتاين

1 كانون الأول/ديسمبر 1999

رومانيا

16 كانون الثاني/يناير 2000

نيبال

12 حزيران/يونيه 2000 [12 حزيران/يونيه 2008]*

صربيا والجبل الأسود

9 تشرين الأول/أكتوبر 2000

اليمن

4 كانون الأول/ديسمبر 2000

الأردن

12 كانون الأول/ديسمبر 2000

البوسنة والهرسك

5 آذار/مارس 2001 [5 آذار/مارس 2009]*

بنن

10 نيسان/أبريل 2001

لاتفيا

13 أيار/مايو 2005

سيشيل

3 حزيران/يونيه 2001

الرأس الأخضر

3 تموز/يوليه 2001

كمبوديا

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

موريشيوس

7 كانون الثاني/يناير 2002

بوروندي

19 آذار/مارس 2002

سلوفاكيا

27 أيار/مايو 2002

أنتيغوا وبربودا

17 آب/أغسطس 2002

أرمينيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 2002

كوستاريكا

10 كانون الأول/ديسمبر 2002

سري لانكا

1 شباط/فبراير 2003 [1 شباط/فبراير 2007]*

إثيوبيا

12 نيسان/أبريل 2003

ألبانيا

9 حزيران/يونيه 2003 [9 حزيران/يونيه 2007]*

الولايات المتحدة الأمريكية

19 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

11 كانون الأول/ديسمبر 2003

ناميبيا

27 كانون الأول/ديسمبر 2003

جمهورية كوريا

7 شباط/فبراير 2004

طاجيكستان

9 شباط/فبراير 2004

كوبا

15 حزيران/يونيه 2004

تشاد

7 تموز/يوليه 2004

أوزبكستان

27 تشرين الأول/أكتوبر 2004

جمهورية مولدوفا

27 كانون الأول/ديسمبر 2004

كوت ديفوار

16 كانون الثاني/يناير 2005

ليتوانيا

1 آذار/مارس 2005

جمهورية الكونغو الديمقراطية

16 نيسان/أبريل 2005 [16 نيسان/أبريل 2009]*

الكويت

6 نيسان/أبريل 2005

ملاوي

10 تموز/يوليه 2005

السلفادور

16 تموز/يوليه 2005

هندوراس

3 كانون الثاني/يناير 2006

كينيا

22 آذار/مارس 2006

التقارير الدورية الرابعة

أفغانستان

25 حزيران/يونيه 2000

بيلاروس

25 حزيران/يونيه 2000

بليز

25 حزيران/يونيه 2000

بلغاريا

25 حزيران/يونيه 2000 [25 حزيران/يونيه 2008]*

الكاميرون

25 حزيران/يونيه 2000

فرنسا

25 حزيران/يونيه 2000 [25 حزيران/يونيه 2008]*

الفلبين

25 حزيران/يونيه 2000

السنغال

25 حزيران/يونيه 2000

أوغندا

25 حزيران/يونيه 2000 [25 حزيران/يونيه 2008]*

أوروغواي

25 حزيران/يونيه 2000

النمسا

27 آب/أغسطس 2000 [27 آب/أغسطس 2008]*

بنما

22 أيلول/سبتمبر 2000

توغو

17 كانون الأول/ديسمبر 2000

كولومبيا

6 كانون الثاني/يناير 2001

إكوادور

28 نيسان/أبريل 2001 [28 نيسان/أبريل 2009]*

غيانا

17 حزيران/يونيه 2001

تركيا

31 آب/أغسطس 2001

تونس

22 تشرين الأول/أكتوبر 2001

شيلي

29 تشرين الأول/أكتوبر 2001 [29 تشرين الأول/أكتوبر 2005]

الصين

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

الجماهيرية العربية الليبية

14 حزيران/يونيه 2002

أستراليا

6 أيلول/سبتمبر 2002

الجزائر

11 تشرين الأول/أكتوبر 2002

البرازيل

27 تشرين الأول/أكتوبر 2002

غينيا

8 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

نيوزيلندا

10 كانون الثاني/يناير 2002

الصومال

22 شباط/فبراير 2003

باراغواي

10 نيسان/أبريل 2003

مالطة

12 تشرين الأول/أكتوبر 2003

ألمانيا

20 تشرين الأول/أكتوبر 2003 [20 تشرين الأول/أكتوبر 2007]*

ليختنشتاين

1 كانون الأول/ديسمبر 2003

رومانيا

16 كانون الثاني/يناير 2004

نيبال

12 حزيران/يونيه 2004 [12 حزيران/يونيه 2008]*

بلغاريا

25 حزيران/يونيه 2004 [25 حزيران/يونيه 2008]*

الكاميرون

25 حزيران/يونيه 2004

قبرص

16 آب/أغسطس 2004

فنـزويلا

20 آب/أغسطس 2004

كرواتيا

7 تشرين الأول/أكتوبر 2004 [7 تشرين الأول/أكتوبر 2008]*

صربيا والجبل الأسود

9 تشرين الأول/أكتوبر 2004

إسرائيل

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

إستونيا

19 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

اليمن

4 كانون الأول/ديسمبر 2004

الأردن

12 كانون الأول/ديسمبر 2004

موناكو

4 كانون الثاني/يناير 2005 [4 كانون الثاني/يناير 2009]*

كولومبيا

6 كانون الثاني/يناير 2005

البوسنة والهرسك

5 آذار/مارس 2005

بنن

10 نيسان/أبريل 2005

لاتفيا

13 أيار/مايو 2005

الرأس الأخضر

3 تموز/يوليه 2005

كمبوديا

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

موريشيوس

7 كانون الثاني/يناير 2006

التقارير الدورية الخامسة

أفغانستان

25 حزيران/يونيه 2004

بيلاروس

25 حزيران/يونيه 2004

بليز

25 حزيران/يونيه 2004

مصر

25 حزيران/يونيه 2004

فرنسا

25 حزيران/يونيه 2004 [25 حزيران/يونيه 2008]*

هنغاريا

25 حزيران/يونيه 2004

المكسيك

25 حزيران/يونيه 2004

الفلبين

25 حزيران/يونيه 2004

الاتحاد الروسي

25 حزيران/يونيه 2004

السنغال

25 حزيران/يونيه 2004

سويسرا

25 حزيران/يونيه 2004 [25 حزيران/يونيه 2008]*

أوغندا

25 حزيران/يونيه 2004 [25 حزيران/يونيه 2008]*

أوروغواي

25 حزيران/يونيه 2004

النمسا

27 آب/أغسطس 2004 [31 كانون الأول/ديسمبر 2008]*

بنما

22 أيلول/سبتمبر 2004

إسبانيا

19 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

توغو

17 كانون الأول/ديسمبر 2004

كولومبيا

6 كانون الثاني/يناير 2005

إكوادور

25 نيسان/أبريل 2005 [28 نيسان/أبريل 2009]*

غيانا

17 حزيران/يونيه 2005

تركيا

31 آب/أغسطس 2005

تونس

29 تشرين الأول/أكتوبر 2005

شيلي

29 تشرين الأول/أكتوبر 2005

الصين

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

المرفق السادس

المقررون القطريون والمقررون المناوبون المعنيون بتق ارير الدول الأطراف التي نظرت فيها اللجنة في دورتيها الخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين (بحسب ترتيب النظر فيها)

ألف - الدورة الخامسة والثلاثون

التقرير

المقرر

المناوب

البوسنة والهرسك: التقرير الأوَّلي (CAT/C/21/Add.6)

السيد غاير

السيد وانغ

نيبال: التقرير الدوري الثاني (CAT/C/33/Add.6)

السيد راسموسين

السيد المصري

سري لانكا: التقرير الدوري الثاني (CAT/C/48/Add.2)

السيد مافروماتيس

السيد راسموسين

إكوادور: التقرير الدوري الثالث (CAT/C/39/Add.6)

السيد غروسمان

السيد مارينيو منيندس

النمسا: التقرير الدوري الثالث (CAT/C/34/Add.18)

السيد المصري

السيد برادو فاييخو

فرنسا: التقرير الدوري الثالث (CAT/C/34/Add.19)

السيد كامارا

السيد غروسمان

جمهورية الكونغو الديمقراطية (CAT/C/37/Add.6)

السيد مارينيو منيندس

السيد كامارا

باء - الدورة السادسة والثلاثون

بيرو: التقرير الدوري الرابع (CAT/C/61/Add.2)

السيد غروسمان

السيد مارينيو منيندس

جورجيا: التقرير الدوري الثالث (CAT/C/73/Add.1)

السيد مافروماتيس

السيد وانغ

غواتيمالا: التقرير الدوري الرابع (CAT/C/74/Add.1)

السيد غروسمان

السيد سفيآس

الولايات المتحدة الأمريكية: التقرير الدوري الثاني (CAT/C/48/Add.3)

السيد مارينيو منيندس

السيد كامارا

قطر: التقرير الأولي (CAT/C/58/Add.1)

السيدة غاير

السيد وانغ

توغو: التقرير الأولي (CAT/C/5/Add.3)

السيد مافروماتيس

السيد كمارا

جمهورية كوريا: التقرير الدوري الثاني (CAT/C/53/Add.2)

السيدة غاير

السيد سافيآس

المرفق السابع

طلب تمديد الوقت المخصص لاجتماعات لجنة مناهضة التعذيب، الوارد في الفقرة 14 من التقرير A/59/44

الآثار المترتبة على الميزانية البرنامجية، وفقاً للمادة 25 من النظام الداخلي للجنة مناهضة التعذيب

1- تطلب لجنة م ناهضة التعذيب إلى الجمعية العامة أن تأذن لها بالاجتماع لمدة أسبوع إضافي في السنة اعتباراً من دورتها التاسعة والثلاثين (تشرين الثاني/نوفمبر 2007).

2- والأنشطة التي سيتم الاضطلاع بها تتصل بما يلي: البرنامج 24: حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، والمؤتمرات والخد مات؛ البرنامج الفرعي 2.

3- ورُصدت الاعتمادات في الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2006-2007 للسفر والبدل اليومي لأعضاء اللجنة العشرة لحضور دورتيها العاديتين السنويتين بجنيف، الأولى لمدة 15 يوم عمل والثانية لمدة 10 أيام عمل، وتسبق كل واحدة منهما اجتماع فري ق عامل لما قبل الدورة لمدة خمسة أيام، فضلاً عن تقديم خدمات المؤتمرات للجنة وللفريق العامل لما قبل الدورة.

4- وإذا وافقت الجمعية العامة على طلب اللجنة سيحتاج الأمر إلى رصد اعتمادات لما مجموعه 10 اجتماعات إضافية (اعتباراً من عام 2007). وستتطلب الاجتماعات الإ ضافية للجنة توفير خدمات ترجمة شفوية إلى اللغات الرسمية الست. وستوفر المحاضر الموجزة لاجتماعات اللجنة الإضافية العشرة. وسيتطلب التمديد المقترح بإضافة أسبوع 50 صفحة إضافية من وثائق الدورة و30 صفحة من وثائق ما بعد الدورة، باللغات الست.

5- وإذا قبلت الجمعية ال عامة طلب لجنة مناهضة التعذيب، سيحتاج الأمر إلى موارد إضافية تقدَّر بمبلغ 000 25 دولار من دولارات الولايات المتحدة لتكاليف البدل اليومي لأعضاء اللجنة فيما يتصل بتمديد دورة اللجنة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر اعتباراً من عام 2007، في إطار الباب 24 من الميزانية ا لبرنامجية لفترة السنتين 2006-2007. وعلاوة على ذلك، تقدَّر التكاليف الإضافية لخدمة المؤتمرات بمبلغ 486 697 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة من عام 2007 في إطار الباب 2؛ وبمبلغ 520 2 دولاراً في إطار الباب 29 هاء.

6- ويرد في الجدول أدناه سرد الاحتياجات أعل اه المتعلقة بالاجتماعات الإضافية للجنة والفريق العامل لما قبل الدورة:

الاحتياجات المتعلقة بالاجتماعات الإضافية للجنة والفريق العامل لما قبل الدورة

2006 بالدولار الأمريكي

أولاً- الباب 24: حقوق الإنسان: السفر، والبدل اليومي والمصروفات النثرية في محطات السفر والوصول

000 25

ثانياً- الباب 2: شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات : خدمة الاجتماعات ، والترجمة الشفوية والوثائق

486 697

ثالثاً- الباب 29 هاء : مكتب خدمات الدعم المشتركة : خدمات الدعم

520 2

المجموع الكلي

000 725

المرفق الثامن

قرارات لجنة مناهض ة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

ألف - قرارات بشأن الأسس الموضوعية

البلاغ رقم 172/2000

المقدم من : السيد دانيلو ديمتريجيفيك (يمثله محامٍ)

الشخص المدَّعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : صربيا والجبل الأسود ( )

تاريخ تقديم الشكوى: 7 آب/أغسطس 2000 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2005،

وقد اختتمت نظرها في الشكوى رق م 172/2000، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب من السيد دانيلو ديمتريجيفيك بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في الحسبان جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى، ومحاميه، والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

1- صاحب الشكوى هو السيد دانيلو ديمتريجيفيك وهو مواطن صربي من أصول غجرية يقيم في صربيا والجبل الأسود. ويدَّعي أنه ضحية لانتهاكات صربيا والجبل الأسود للفقرة 1 من المادة 2 مقروءة بالاقتران مع المادتين 1 والفقرة 1 من المادتين 1 و16؛ والمادة 14 منفردة؛ والمادتين 12 و13 على انفراد و/أو بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثله مركز القانون الإنساني الذي يت خذ بلغراد مقراً لـه، والمركز الأوروبي لحقوق الغجر ومقره بودابست، وهما من المنظمات غير الحكومية.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى:

2-1 قبض على صاحب الشكوى في الساعة الثانية عشرة ظهراً أو نحو ذلك من يوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 من منزله في نوفي ساد وتقع في مقاطعة فويفودينا الصربية، واقتيد إلى مخفر شرطة في شارع كراليفيكا ماركا. ولم يبرز رجل الشرطة الذي قام بإلقاء القبض عليه أي أمر بالاعتقال؛ ولم يطلعه على سبب اقتياده للاحتجاز. لكن صاحب الشكوى تصور أن سبب القبض عليه يتعلق بدعوى جنائية معلقة رفعت ضده وجهت فيها إليه عدة تهم بالسرقة، لذلك لم يقم بأي محاولة للمقاومة. وفي مخفر الشرطة، أُحتجز في أحد المكاتب؛ وبعد ذلك بنصف ساعة دخل المكتب رجل مجهول الهوية يرتدي ملابس مدنية وأمره بخلع ملابسه والاحتفاظ بملابسه الداخلية، وقام بتقييد يديه بقضيب معدني مربوط بالحائط وأخذ يض ربه بهراوة الشرطة، لمدة ساعة تقريباً من الثانية عشرة والنصف إلى الواحدة والنصف مما ألحق به إصابات متعددة، ولا سيما على فخذيه وظهره. ويعتقد صاحب الشكوى أن الرجل الذي قام بضربه من البوليس السري. وأثناء الضرب دخل الغرفة أيضاً، رجل شرطة يعرف صاحب الشكوى اسمه ل م يشترك في الضرب لكنه لم يوقفه.

2-2 قضى صاحب الشكوى الأيام الثلاثة التالية أي من 14 إلى 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 في نفس الغرفة التي ضرب فيها وحُرم خلالها من الطعام والمياه ولم يسمح لـه بالذهاب إلى المرحاض. وطلب صاحب الشكوى رعاية طبية لكنها لم تقدم إليه ، بالرغم من أنه كان يبدو جلياً أن إصاباته تقتضي العناية. وأثناء الليل، اقتيد من مخفر الشرطة إلى سجن مقاطعة نوفي ساد في منطقة كليسا المجاورة. ولم يتعرض هناك لإساءة معاملة. ولم يجر إبلاغه مطلقاً في أي وقت عن سبب اقتياده إلى مخفر الشرطة، وهو ما يُعتبر مخالفة للمواد 192(3) و196(3) من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بسلطات رجال الشرطة بشأن الاعتقال والاحتجاز.

2-3 وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، تم إحضار صاحب الشكوى أمام قاضي التحقيق في محكمة مقاطعة نوفي ساد بسافو دورديكيه لجلسة استماع تتعلق بتهم السرقة الموجه ة إليه وفقاً للمادة 165 من القانون الجنائي الصربي (ملف القضية رقم Kri 922/97). وعندما لاحظ القاضي إصابات صاحب الشكوى، أصدر قراراً كتابياً أمر فيه رجال الشرطة باصطحابه فوراً لكي يفحصه طبيب شرعي لتحديد طبيعة وخطوة هذه الإصابات ( ) . وأمر القاضي بوجه خاص أن يقو م الطبيب الشرعي بفحص "الإصابات الظاهرة في شكل كدمات على الجزء الخارجي من رجلي المتهم ..." ولم يخطر القاضي المدعي العام بالإصابات التي يعاني منها بالرغم من أنه كان يتعين على القاضي حسب قول صاحب الشكوى القيام بذلك وفقاً للمادة 165(2) من قانون الإجراءات الجنا ئية. وبدلاً من اصطحاب صاحب الشكوى لعرضه على طبيب مختص، كما أمر القاضي، سلمه رجل الشرطة أمراً بالإفراج عنه، لم يرد فيه رقم التسجيل الداخلي المطلوب، وذكر فيه خطأً أن الاحتجاز تم في الساعة الحادية عشرة مساءً يوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، في حين أنه اقتيد ل مركز الاحتجاز قبل ذلك بإحدى عشرة ساعة ( ) . ويرى صاحب الشكوى أن ذلك بمثابة محاولة للتنصل من مسؤولية تعريضه للاعتداء البدني الذي تعرض إليه أثناء تلك الفترة.

2-4 وعند الإفراج عنه، ونظراً لجهلة بحقوقه بموجب القانون وخوفه من تكرار ما حدث لـه خلال الأيام الثلاثة الماضية، لم يلتمس صاحب الشكوى مساعدة طبية فورية. لكنه، ذهب إلى ستوديو للتصوير الفوتوغرافي وطلب التقاط صور لإصاباته. وقدم صاحب الشكوى إلى اللجنة هذه الصور المدونة بتاريخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1997. وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، وبعد استشارة محامٍ، ذهب ص احب الشكوى إلى مركز إكلينيكي في معهد الطب الشرعي في نوفي ساد لإجراء فحوصات. غير أنه لم يتلق مطلقاً التقرير الطبي وقيل لـه إن التقرير أُرسل إلى قاضي التحقيق. وفحص محامي صاحب الشكوى ملف القضية رقم (Kri 922/97) عدة مرات لكنه لم يعثر على التقرير الطبي المذكور. ورداً على الاستفسارات التي وجهها المحامي، ذكر المعهد الطبي في رسالة مؤرخة 30 أيلول/سبتمبر 1999 أن التقرير أحيل إلى قاضي محكمة مقاطعة نوفي سات ( ) . وحتى الآن لم يتم العثور على التقرير في ملف القضية.

2-5 ورفع صاحب الشكوى في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 أيضاً دعوى جنائية أمام مكتب الادعاء العام في بلدية نوفي ساد. وقدم فيها سرداً مفصلاً عن الحادث وادعى أن الجرائم التالية قد ارتكبت في حقه "انتزاع أقوال بالقوة والتعرض لضرر مدني وبدني طفيف". كما قدم شهادة طبية يُدعى أنها تتعلق بإصابات لحقت به نتيجة للعنف الذي تعرض لـه على أيدي رجال الشرطة في عام 1994 (لا يمت بصلة للحادث قيد البحث)، وتقريراً طبياً مؤرخاً 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، والأمر الصادر عن مخفر شرطة بإطلاق سراحه، والأمر الصادر عن محكمة مقاطعة نوفي ساد، وصور فوتوغرافية لإصاباته. وعلى الرغم من الاستفسارات الم تعددة التي قدمها لمعرفة وضع شكواه، بما في ذلك رسالة وجهها محامي صاحب الشكوى، بتاريخ 3 آذار/مارس 1999، لم يقم مكتب الادعاء العام لبلدية نوفي ساد، حتى الآن بالرد بأي شكل كان على صاحب الشكوى. كما أن الإجراءات الجنائية المتخذة ضد صاحب الشكوى فيما يتعلق بالتهم الموجهة إليه والمتعلقة بالسرقة (ملف القضية رقـم Kri922/97) لا تزال معلقة. وصاحب الشكوى مودع حالياً في سجن سريمسكا ميتروفيكا حيث يمضي الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة أربع سنوات لارتكابه جرائم تتعلق بالسرقة، وهو حكم لا يتعلق بملف القضية رقم Kri 922/97.

2-6 ويق ول صاحب الشكوى، إن المادة 153(1) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا رأى المدعي العام استناداً إلى الأدلة، أن هناك قدراً معقولاً من الاشتباه في أن شخصاً بعينه ارتكب جرماً جنائياً. فعليه أن يطلب من قاضي التحقيق إصدار قرار بإجراء تحقيق رسمي وفقاً للم ادتين 157 و158 من هذا القانون. وإذا قرر المدعي العام عدم وجود أي أساس لإجراء تحقيق رسمي، فعليه أن يبلغ صاحب الشكوى بذلك حتى يتمكن من ممارسة حقه في تولي الادعاء في القضية بالأصالة عن نفسه وبوصفه "مدعياً خاصاً". وبما أن المدعي العام لم يرفض الشكوى رسمياً، فإ ن صاحب الشكوى يخلص إلى أنه حرم من حقه في تولي الادعاء بنفسه في القضية، كما أن هذا الحكم القانوني عرضة للانتهاك لأن قانون الإجراءات الجنائية لا يحدد فترة زمنية يجب على المدعي العام أن يتخذ خلالها قراراً بطلب فتح تحقيق قضائي رسمي.

الشكوى

3-1 يدّعي صاحب الشكو ى أنه استنفد جميع سبل الانتصاف الجنائية المتاحة أمامه بتقديم شكواه إلى مكتب المدعي العام. ويرى أن سبل الانتصاف المدنية/الإدارية لن توفر انتصافاً كافياً لقضيته ( ھ ) .

3-2 ويدعي صاحب الشكوى أن مزاعم انتهاك ينبغي تفسيرها في ضوء الوحشية المنهجية التي يتعرض لها ال غجر وغيرهم على يد رجال الشرطة فضلاً عن حالة حقوق الإنسان السيئة عموماً في الدولة الطرف ( و ) . كما يدعي وقوع انتهاك للفقرة 1 من المادة 2 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 من المادتين 1 و16، نظراً لتعرضه لمعاملة وحشية من جانب رجال الشرطة ألحقت به أذى بدنياً كبيراً و معاناة نفسية تبلغ مبلغ المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لحمله على الاعتراف أو ترويعه أو معاقبته بصورة أخرى ( ز ) .

3-3 ويدعي صاحب الشكوى وقوع انتهاك للمادة 12 وحدها و/أو مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 16، لأن سلطات الدولة الطرف لم تقم بإجراء تحقيق رسمي في الحادثة ، مما أدى إلى تقديم هذه الشكوى كما أنها لم ترد على الاستفسارات بشأن وضع الشكوى. وحيث إن مكتب المدعي العام لم يرفض الدعوى الجنائية التي قدمها رسمياً، فإنه لا يستطيع تولي الادعاء بنفسه في القضية. ويدّعي صاحب الشكوى أن المدعي العام في صربيا والجبل الأسود قلما يتخذ إجراءات جنائية ضد رجال الشرطة الذين يتهمون بإساءة التصرف كما أن رفض الشكاوى يتأخر لسنوات أحياناً، مما يحرم الطرف المتضرر من الحق في تولي الادعاء في قضيته.

3-4 ويدعي صاحب الشكوى وقوع انتهاك للمادة 13 بمفردها أو مقروءة بالاقتران مع المادة 16 من الاتفاقية، حيث إنه لم يحصل على جبر لانتهاك حقوقه بالرغم من استنفاد سبل الانتصاف المحلية وجميع سبل الانتصاف الجنائية المحلية. كما أن سلطات الدولة الطرف لم تقم حتى بتحديد هوية رجل الشرطة المعني ( ح ) .

3-5 ويدعي صاحب الشكوى وقوع انتهاك للمادة 14، لأنه حُرم من التماس وسيلة انتصاف جنائية ومنع بالتالي من إقامة دعوى مدنية للحصول على تعويض عادل ومناسب. ويوضح صاحب الشكوى وجود إجراءين مختلفين بموجب القانون المحلي يمكن من خلالهما التماس التعويض عن الأفعال الجنائية: إما بواسطة الإجراءات الجنائية بموجب المادة 103 من قانون الإجراءات الجنائية، و/أو بواسطة الإجراءات المدنية للتعويض عن الأضرار بموجب المادتين 154 و200 من القانون المتعلق بالالتزامات. ولا يعد السبيل الأول خياراً مطروحاً لعدم رفع دعوى جنائية كما أن صاحب الشكوى لن يستفيد من السبيل الثاني ل أن المحاكم في الدولة الطرف هي التي تضطلع بتعليق الإجراءات المدنية لجبر الأضرار الناتجة عن أفعال إجرامية إلى حين الانتهاك المسبق من الإجراءات الجنائية المعنية. وحتى إذا كان صاحب الشكوى قد حاول الاستفادة من هذا السبيل للانتصاف، فإنه كان سيمنع من القيام بذلك، لأن عليه بموجب المادتين 186 و106 من قانون الإجراءات المدنية تحديد اسم المدّعى عليه. وكان رفع دعوى مدنية في حكم المستحيل لأن صاحب الشكوى لا يزال يجهل حتى الآن اسم رجل الشرطة الذي يدّعي أنه انتهك حقوقه.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموض وعية وتعليقات صاحب الشكوى عليها

4- في 14 كانون الثاني/يناير 2003، قدمت الدولة الطرف رسالة لا تذكر فيها سوى أنها "تقبل" الشكوى. وبعد أن أرسلت إليها الأمانة طلباً بالتوضيح، بعثت الدولة الطرف رسالة أخرى في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2003، أشارت فيها إلى أن "قبول" الشكوى يعني ضمناً أن الدولة الطرف تعترف بصلاحية اللجنة للنظر في الشكوى "لكنها لا تعترف بمسؤولية الدولة فيما يتعلق بالشكوى المعنية". وفضلاً عن ذلك ادّعت الدولة الطرف أن وزارة حقوق الإنسان وحقوق الأقليات في صربيا والجبل والأسود، لا تزال بصدد جمع البيانات من السلطات المعنية في جمهورية صربيا بغية تقديم الرد بشأن موضوعية البلاغ. ولم تقدم الدولة الطرف أي معلومات أخرى منذ ذلك التاريخ.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية

5- وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، قدم صاحب الشك وى تعليقاً على رسالة الدولة الطرف. وادّعى أن الدولة الطرف أعلنت في الواقع قبولها الضمني للوقائع و/أو مطالباته، لأنها لم تعترض عليها بجدية ( ط ) .

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات في ما يخص بمقبولية الشك وى أو أسسها الموضوعية. وفي مثل هذه الظروف، فإن اللجنة، عملاً بالفقرة 7 من المادة 109 من نظامها الداخلي، ملزمة بالنظر في مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية في ضوء المعلومات المتاحة، وإعطاء ادعاءات صاحب الشكوى الوزن الواجب بقدر ما قُدم من أدلة لإثباتها بصورة كا فية.

6-2 يجب على اللجنة قبل أن تبت في أي ادعاءات واردة في شكوى ما، أن تقرر ما إذا كانت الشكوى مقبولة بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنة، حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يُجرى بحث ها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من صاحب الشكوى بشأن الدعوى الجنائية التي قدمها إلى المدّعي العام. وترى اللجنة أن العقبات الإجرائية الكأداء ا لتي واجهت صاحب الشكوى بسبب تراخى السلطات المختصة، جعلت احتمال إيجاد وسيلة انتصاف قد ترفع الظلم عن صاحب الشكوى أمراً مستبعداً تماماً. ونظراً لعدم توفر معلومات ذات صلة من الدولة الطرف، تخلص اللجنة إلى أن الإجراءات المحلية، إن وُجدت، كانت مطولة بصورة غير معقو لة منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 1997. واللجنة، إذ تشير إلى الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، والمادة 107 من نظامها الداخلي، ترى عدم وجود أي عقبة أخرى تحول دون قبول الشكوى. وبناءً على ذلك تعتبر الشكوى مقبولة وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في ال أسس الموضوعية للبلاغ

7-1 يدّعي صاحب الشكوى انتهاك الدولة الطرف للفقرة 1 من المادة 2 بالاقتران مع الفقرة 1 من المادتين 1 و16 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن وصف صاحب الشكوى للمعاملة التي تعرض لها أثناء احتجازه، والتي يمكن القول بأنها آلام مبرحة أو معاناة شديدة. تسبب فيها عمداً موظفون حكوميون بهدف الحصول على معلومات أو انتزاع اعتراف أم معاقبته علي عمل قام بارتكابه أو ترويعه أو إكراهه لسبب مبني على أساس التمييز من أي نوع في سياق التحقيق في جريمة. كما تحيط اللجنة علماً بملاحظات قاضي التحقيق فيما يتع لق بالإصابات التي لحقت بصاحب الشكوى، والصور الفوتوغرافية لهذه الإصابات التي قدمها صاحب الشكوى. وتلاحظ أن الدولة الطرف لم تعترض على الوقائع كما قدمها صاحب الشكوى والتي حدثت منذ أكثر من سبع سنوات. ولاحظت أن التقرير الطبي الذي أُعدّ بعد فحص صاحب الشكوى، أجرى عملاً بأمر صادر عن قاضي محكمة دائرة نوفي ساد، لم يُدرج في ملف الدعوى ولم يستطع صاحب الشكوى أو محاميه الاطلاع عليه. وفي ظل هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى وجوب إعطاء الوزن الواجب لادعاءات صاحب الشكوى وإلى أن الوقائع، كما قُدمت، تشكل تعذيباً في إطار مدلول المادة 1 من الاتفاقية.

7-2 وفي ضوء ما خلصت إليه اللجنة بوجود انتهاك للمادة 1 من الاتفاقية، فإنها ليست بحاجة إلى النظر فيما إذا كان قد وقع انتهاك للفقرة 1 من المادة 16، لأن المعاملة التي تعرض لها صاحب الشكوى بموجب المادة 1 تتجاوز المعاملة المشمولة في المادة 16 من الاتفاقية.

7-3 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادتين 12 و13 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أن المدعي العام لم يبلغ صاحب الشكوى مطلقاً بما إذا كان التحقيق جارياً أو قد أجري بعد تقديم الدعوى الجنائية في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1997. كما تلاحظ أن عدم إبلاغ صاحب الشكوى بنتائج هذا التحقيق، إن وُجدت، منعه فعلياً من تولي "الادعاء الشخصي" في قضيته أمام قاضٍ. وفي هذه الظروف، تعتبر اللجنة أن الدولة الطرف لم تفِ بالتزاماتها بموجب المادة 12 من الاتفاقية بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما توجد أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملاً من أعمال التعذيب قد ارتُكب. كما أن الدولة الطرف لم تفِ بالتزامها بموجب المادة 13 بأن تكفل حق صاحب الشكوى في أن يرفع شكوى وفي أن تنظر السلطات المختصة في قضيته على وجه السرعة وبنزاهة.

7-4 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 14 من الاتفاقية، تلاحظ اللج نة أن ادعاءات صاحب الشكوى بأن عدم اتخاذ الإجراءات الجنائية قد حرمه من إمكانية إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض. وفي ضوء عدم اعتراض الدولة الطرف على هذا الادعاء، وبالنظر إلى المدة الزمنية التي انقضت منذ أن شرع صاحب الشكوى في الإجراءات القانونية على المستو ى المحلي، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت أيضاًَ التزاماتها بموجب المادة 14 من الاتفاقية في هذه القضية.

8- واللجنة إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك للفقرة 1 من المادة 2 بالاقتران مع المواد 1 و12 و13 و14 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

9- وتحث اللجنة الدولة الطرف على محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات التي تم الكشف عنها وعلى منح تعويض لصاحب الشكوى، عملاً بالفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي وأن تبلغها في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار بالخطوات التي اتخذتها استجابة للآراء الواردة أعلاه.

البلاغ رقم 174/2000

المقدم من : السيد سلوبودان نيكوليتش؛ والسيدة لييليانا نيكوليتش (ويمثلهما مركز القانون الإنساني )

المدعون أن هم ضحايا: ابن المشتكيين، ن. ن. (متوفى)؛ والمشتكيان

الدولة الطرف: صربيا والجبل الأسود

تاريخ تقديم الشكوى: 18 آذار/مارس 1999 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو الع قوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2005،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

1- المشتكيان هما السيد سلوبودان نيكوليتش وزوجته، السيدة لييليانا نيكوليتش، من مواطني صربيا والجب ل الأسود، وُلِدا في 20 كانون الأول/ديسمبر 1947 و5 آب/أغسطس 1951، على التوالي. ويدعيان أن عدم إجراء الدولة الطرف لتحقيق فوري ونزيه في ملابسات وفاة ابنهما يشكل انتهاكا من جانب صربيا والجبل الأسود للمواد 12 و13 و14 من اتفاقية مناهضة التعذيب. ويمثلهما محام.

ال وقائع كما قدمها المشتكيان:

2-1 في 19 نيسان/أبريل 1994، لقي ابن المشتكيين، ن. ن.، المولود في 19 نيسان/أبريل 1972، حتفه في بلغراد. وقام فريق طبي من معهد الطب الشرعي التابع لكلية الطب في بلغراد بتشريح جثته في 25 نيسان/أبريل 1994. ويقول تقرير التشريح إن الوفاة ناجمة عن تلف أصاب خلايا الدماغ الحيوية بسبب انكسار عظام الجمجمة ونزيف نجم عن تمزق الشريان الأورطي والأوعية الدموية المحيطة بمواضع انكسار العظام المتعددة. وهذه الجروح "ناجمة عن الضرب بجسم مفلول وثقيل".

2-2 وحسب تقرير الشرطة، وُجِد ابن المشتكيين ميتاً على ا لرصيف أمام العمارة رقم 2 في شارع باريسك كومون Pariske Komuneفي نوفي بيوغراد يوم 19 نيسان/أبريل 1994. فقد وقع من نافذة الشقة رقم 82 الواقعة في الطابق العاشر من نفس العمارة في الساعة 40/9 صباحاً. ففي محاولة للإفلات من قبضة الشرطة، أوصل عدة أسلاك ببعضها بعضا ً وربطها إلى مدفأة. وعندما حاول النزول إلى النافذة السفلى في الطابق التاسع، انقطعت الأسلاك ووقع ن. ن. على الرصيف الإسمنتي.

2-3 وحسب مفتش الشرطة ج. ج.، وقعت هذه الحادثة عقب الأحداث التالية: في 19 نيسان/أبريل 1994، ذهب بمعية مفتشين آخرين، وهما ز. ب. وم. ل.، إلى الشقة رقم 82 في العمارة رقم 2 في شارع Pariske Komuneلاعتقال الضحية بناءً على أمر اعتقال حيث اشتُبِه في ارتكابه عدة جرائم لها صلة بالممتلكات. وعبر شق أعلى عتبة الباب الخارجي للشقة، لمحوا ظل شخص في الممر. وعلى افتراض أن ن. ن. كان داخل الشقة، دعوه إلى أن يفتح الباب فلم يستجب. وبعد أن أمر المفتش ج. ج. فرقة تدخُّل بكسر الباب، حذر ن. ن. من أن الشرطة ستقتحم الشقة بالقوة إذا تمادى في رفضه فتح الباب. ثم صعد المفتش ج. ج. إلى الطابق الحادي عشر ودخل إلى الشقة الواقعة مباشرة فوق الشقة رقم 82. ومن إحدى نوافذها، رأى ن. ن. يطل من النافذة. وبعد أن عاد إلى مدخل الشقة رقم 82، دعا المفتش. ج. ج. الضحية ن. ن. مرة أخرى إلى تسليم نفسه، ووعده بأنه لن يتعرض للتعذيب. وبعدئذ، كسرت فرقة التدخل باب الشقة حيث لم يجدوا سوى م. ك.، صديقة المتوفى، وهي تبكي وتقول إن الضحية ن. ن. سقط من ال نافذة. ولما أطل المفتش ج. ج. من النافذة، رأى جثة رجل ملقاة على الرصيف.

2-4 وثبت أن المتوفى هو ن. ن. استنادا إلى وثائق وُجِدت في أحد جيوبه وإلى شهادة صديقته م. ك.، وأثبت وفاته طبيب تابع لأمانة الشؤون الداخلية. وحوالي الساعة 30/10، وصل إلى عين المكان د. ب.، قاضي التحقيق بمحكمة مقاطعة بلغراد، بمعية ف. م.، نائب المدعي العام بمحكمة مقاطعة بلغراد (يشار إليه فيما بعد بعبارة "نائب المدعي العام")، وتفقد "مسرح الجريمة" ( ) ، وأخذ أقوال م. ك. وأمر بنقل جثة المتوفى إلى معهد الطب الشرعي لتشريحها.

2-5 ويشير تقرير قاضي التح قيق إلى أن عدداً من ضباط الشرطة أخبروه أن ن. ن. "رفض بتاتاً" فتح الباب بعد ما تجادل مع الشرطة لبعض الوقت. وعندما دخلوا شقة كان المتوفى، " قد قفز لتوه من النافذة". وأكدت م. ك. أن ن. ن. رفض فتح الباب. وحين حاولت انتزاع مفاتح الشقة من جيبه، قال لها إنه سيفر ع بر النافذة بدل فتح الباب. ورغم أنها لم ترَ ما حدث في الغرفة التي حاول ن. ن. الفرار عبرها، فإنها استنتجت من عدم وجوده هناك أنه قفز من النافذة عندما دخل رجال الشرطة إلى الشقة. وقالت إنه لم يحدث أي احتكاك مباشر بين ن. ن. وأفراد فرقة الشرطة للتدخل. وعدا الأسلا ك الموصولة بالمدفأة، يذكر التقرير أن سلكا كهربائياً امتدادياً أبيض ذا ثلاثة مقابس كان متدلياً من شجرة فوق الرصيف الذي كانت جثة المتوفى ملقاة عليه. وكان سلك منفرد وآخر مزدوج يناهز طول كل منهما 2.5 متر مربوطَين بصندوق المقابس - والسلكان على ما يبدو هما الجزء الذي انفصل عن الأسلاك الموصولة بالمدفأة. وفي الختام، يذكر التقرير أن قاضي التحقيق أمر الشرطة بأخذ أقوال جميع شهود الحادثة.

2-6 وفي 22 نيسان/أبريل 1994، أعلم نائب المدعي العام المشتكيين أنه يرى أن وفاة ابنيهما نجم عن حادثة وأنه لن يُجرى، تبعاً لذلك، أي تحق يق جنائي.

2-7 وفي 18 تموز/يوليه 1994، اتهم المشتكيان مجهولين بارتكاب جريمة قتل، والتمسا من مكتب المدعي العام لبلغراد إجراء تحقيق جنائي. وادعيا أن أفراد الشرطة ضربوا ابنهما بشيء معدني مفلول، فتسببوا في وفاته، ثم ألقوا جثته من النافذة لإخفاء فعلتهم. وفي 12 آ ب/أغسطس و5 كانون الأول/ديسمبر 1994، أعلم نائب المدعي العام المشتكيين أنه لا يوجد ما يكفي من المبررات للشروع في إجراءات جنائية، ونصحهما بتقديم تقرير جنائي إلى مكتب المدعي العام يوضِّحان فيه الأدلة التي يقيمان عليها شكوكهما.

2-8 وفي نفس الوقت، طلب قاضي التحق يق إلى لجنة مشكَّلة من خبراء في مجال الطب من معهد بلغراد للطب الشرعي تتألف من نفس الأطباء الذين قاموا بالتشريح إعداد خِبرة بخصوص جثة ن. ن.. وفي تقريرهم المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1994، استنتج هؤلاء الخبراء بناءً على تقرير التشريح وعلى وثائق أخرى أن موضع الجروح التي لوحِظت على جثة ن. ن. ونمط توزُّعها وأنواعها تبيِّن أنها نجمت عن سقوطه من ارتفاع هائل على سطح إسمنتي منبسط وشاسع. وتشير "أمارات مخلفات الإصابة (استنشاق الدم [...] والكدمات حول مواضع الجرح والأنسجة المتمزقة)" إلى أن ن. ن. كان حياً لحظة إصابته بت لك الجروح.

2-9 وفي 13 و24 كانون الثاني/يناير 1995، طعن المشتكيان في الاستنتاجات الطبية للجنة الخبراء وفي تقرير التشريح لما شابها من تناقضات، والتمسا من محكمة مقاطعة بلغراد أن تطلب خبرة أخرى من مؤسسة مختلفة على نفقتهما.

2-10 وفي 27 حزيران/يونيه 1995، طلب ا لمشتكيان تدخل المدعي العام للجمهورية الذي أيد، بالرجوع إلى تقرير الطب الشرعي الذي أعدته لجنة الخبراء، موقف نائب المدعي العام. كما أن نائب المدعي العام الاتحادي أعلم المشتكيين في رسالة مؤرخة 8 كانون الثاني/يناير 1996 أنه لا يوجد ما يبرر تدخله.

2-11 وبطلب من المشتكيين، قيّم الدكتور ز. س.، وهو أخصائي في علم الأمراض في معهد الطب الشرعي التابع لمستشفى بلغراد العسكري، تقرير التشريح المؤرخ 19 نيسان/أبريل 1994 واستنتاجات لجنة خبراء الطب الشرعي الصادرة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1994. وفي رسالة مؤرخة 21 آذار/مارس 199 6، أخبر المشتكيين أن الجروح الموصوفة في التقريرين، وإن كان من الممكن أن تكون ناجمة عن سقوط المتوفى من ارتفاع هائل، لا يمكن استبعاد إمكانية إصابته ببعضها قبل سقوطه. وكانت لـه مآخذ تمثلت في (أ) أن التشريح أجري بعد ستة أيام من وفاة ن. ن.؛ و(ب) أن التقريرين لم يصفا أي تغيرات في الجثة ناجمة عن تحللها؛ و(ج) أن تقرير التشريح يقول إن أغشية وأنسجة مخ المتوفى سليمة في حين يشير في الوقت ذاته إلى وجود أجزاء من نسيج المخ على الجزء الأمامي من قميصه؛ و(د) التباين بين حجم تمزق الشريان الأورطي (3 سم × 1 سم) والكمية القليلة نسبياً من الدم التي وُجِدت في التجويف الصدري (100 سم 3 )؛ و(ه‍) استنتاج لجنة الخبراء أن أول احتكاك لجثة المتوفى بالأرض كان بقدميه، وهو ما تسبب في كسور عرضية في عظام القدمين السفلى عِوض الكسور المائلة التي قد تنجم في العادة عن السقوط بطريقة مماثلة؛ و(و) عدم وضوح وصف لجنة الخبراء للعامل المسبب للجروح، أي "أن أول احتكاك للجثة بالأرض كان بالقدمين، وهو ما أدى إلى كسور في القدمين والعظام السفلى، وتلا ذلك انحناء واعوجاج (تمدد والتفاف) القفص الصدري" بالنظر إلى أن التمدد يعني تمطط الجسم ولا يعني انثناءه؛ و(ز) أن تقري ر التشريح كشف عن وجود انسلاخ، أي انفصال قشرة الأنسجة الباطنية عن غشاء العضلات، في الجانب الخارجي من الفخذ الأيسر للمتوفى، رغم أن هذه الإصابة عادةً ما "تنجم عن ضربة قوية بسلاح مفلول ومتحرك"، أي "التطام الجثة بالأرض" الذي لا يُحتمل وقوعه بعد سقوط المتوفى على قدميه وحدوث كسر في العظام السفلى لقدميه.

2-12 وفي رسالة مؤرخة 28 آب/أغسطس 1996، طلب محامي المشتكيين إلى مكتب المدعي العام لبلغراد أن يأمر بإعادة تشريح الجثة من قبل معهد الطب الشرعي التابع إما لمستشفى بلغراد العسكري أو لكلية الطب في نوفي ساد وأن تُستخرَج ل هذا الغرض جثة ن. ن. على نفقة المشتكيين وذلك بغية التثبت من الشكوك التي أعرب عنها الدكتور ز. س.. وبالإضافة إلى ذلك، طلب توضيح المسائل التالية: (أ) وقت ومكان الوفاة؛ و(ب) احتمال أن تكون الرضوض التي وقعت في دماغ المتوفى والجرح الذي لحق بالجزء السفلي من جبهته ناجمة عن ضربات تعرض لها قبل سقوطه؛ و(ج) ما إذا كانت كمية الدم القليلة التي وُجِدت في التجويف الصدري تدل على أن ن. ن. كان أصلا ميتا وقت سقوطه، بالنظر إلى أن الشخص الحي يضخ نحو 70 ميليلتراً من الدم من البطين الأيسر إلى شريان الأورطي مع كل نبضة (نحو 4.9 لترات للدقيقة في المجموع)؛ و(د) كيف يمكن تفسير أن تقرير التشريح لا يشير إلى أي كسور دائرية في عظام أساس الجمجمة بعد السقوط من ارتفاع 20 إلى 30 مترا؛ و(ه‍) بيان أجزاء الجسم التي قد تتضرر عادةً بعد السقوط من هذا الارتفاع، حسب وزن الجسم وانسيابه في الجو وسرعة سقوط ه.

2-13 وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر 1996، طلب محامي المشتكيين إلى مكتب المدعي العام لبلغراد أن يُسْتَجوَبَ عدةُ شهود محتملين من قبل وزارة الداخلية الصربية أو أمانة الشؤون الداخلية في نوفي ساد وهم: (أ) المشتكيان، للتثبت مما إذا كانت م. ك. قد قالت عندما أبلغتهم ا نبأ وفاة ابنهما المأساوي: "خالتي لييليانا، قتلوا نيكوليكا - قتلوا صغيرك!"؛ و(ب) ر. ج. وز. ت.، زميلا أم المتوفى، اللذان كانا موجودين عندما أخبرت م. ك. الأم أن ابنها مات؛ و(ج) م. ك.، للتثبت مما إذا رأت ن. ن. يربط الأسلاك إلى المدفأة؛ وما إذا كان نائما، وإ ذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان قد ارتدى ملابسه عندما وصل رجال الشرطة إلى مدخل الشقة؛ وكيف يُعقل أنها لم تر ن. ن. يقفز من النافذة إذا كانت معه في نفس الغرفة ؛ أو، بطريقة أخرى، كيف يمكنها أن تدعي أنه لم يحدث أي احتكاك مباشر بين ن. ن. ورجال الشرطة إذا كانت في غ رفة أخرى؛ و(د) الجيران في العمارة رقم 2 في شارع PariskeKomune، ولا سيما د. ن.، المقيم في الشقة الواقعة فوق الشقة رقم 82، وس. ل.، الذي أزال مخلفات الجثة من أمام العمارة، لسؤاله عن الأشياء التي أزالها بالذات وعما إذا فعل ذلك قبل أم بعد انتهاء التحقيق الذي ج رى في عين المكان؛ و(ه‍) عدد من أصدقاء المتوفى، للتثبت مما إذا تعارك مع م. ك. قبل 19 نيسان/أبريل 1994 وما إذا كانت قد هددته بأنها "ستنتقم منه"؛ و(و) المسؤولون في سجن بلغراد المركزي، لاستيضاح ما إذا كان ن. ن. قد فر من السجن، وأُفرِج عنه لاحقاً لحسن سلوكه بقر ار صدر في 23 تموز/يوليه 1993 عن نائب المدعي العام؛ و(ز) أ. ن.، شقيقة ن. ن.، لسؤالها عما إذا كان قد حدث أن أفراد فرقة تدخل تابعة لأمانة بلغراد للشؤون الداخلية جاءوا إلى شقتها في كانون الثاني/يناير 1994 وتوعدوا بأن يلقوا ن. ن. من الطابق السادس إذا وقع في قبض تهم .

2-14 وفي تقرير مؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، وبينما رفض نفس خبراء الطب الذين أعدوا تقرير التشريح وخبرة الطب الشرعي الأولى المؤرخة 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1994، الأسئلةَ التي طرحها محامي المشتكيين (الفقرة 2-12) باعتبارها فضفاضة جداً، تناولوا المآخذ التي أثارها الدكتور ز. س. (الفقرة 2-11) حيث لاحظوا (أ) أنه من غير المعتاد ذكر وقت ومكان الوفاة في تقارير التشريح إذ إن هذه المعلومات ترد أصلاً في تقرير الطبيب الذي يثبت الوفاة وتقرير الشرطة؛ و(ب) أن سبب التأخر في القيام بتشريح الجثة يتمثل في أن تحليل دم ا لمتوفى (الذي كان على ما يبدو مدمن مخدرات) أثبت إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية وفي أن نتائج تحليل الدم وصلت في وقت متأخر من يوم الجمعة، 22 نيسان/أبريل 1994، فلم يتسن بالتالي القيام بالتشريح قبل يوم الاثنين، 25 نيسان/أبريل؛ و(ج) أن الجثة حُفِظت في ثلاجة و لم يبدأ تحللها إلاَّ وقت التشريح وأثناء عملية تنظيفها ونقلها في وقت لاحق إلى كنيسة المستشفى؛ و(د) أن الغرض من تقرير التشريح يتمثل في تسجيل الجروح والتغيرات التي تلحق بجثة المتوفى، وليس توضيح كيف وصلت أنسجة مخه إلى قميصه؛ فمن الممكن أن تكون قد تسربت عبر أنف ه أو فمه، إذ إن التجويف الأمامي لجمجمته، الذي يشكل سقف تجويف الأنف والحلقوم، أظهر الإصابة بكسور متعددة على مستوى عظام أساس الجمجمة ترافقت في جميع الحالات بتمزقات في أنسجة الدماغ الصلبة الملاصِقة لها؛ و(ه‍) أن قلة كمية الدم التي وُجِدت في التجويف الصدري للم توفى لا ترجع إلى وفاته قبل سقوطه بل إلى النزيف الهائل الناجـم عن الجروح التي أصيب بها؛ و(و) أن الدكتور ز. س. نفسه لا يستبعد أن يؤدي السقوط على القدمين إلى كسور عرضية في عظامهما؛ و(ز) أن انحناء الجسم بعد ارتطام القدمين بالأرض لا يحول دون تسبب جروح متعددة، م ثل تمزق الشريان الأورطي، في تمدد الجسم؛ و(ح) أن السقوط على القدمين أول الأمر ثم على الجانب الأيسر للجسم والرأس يفسر الانسلاخ الحاصل في الفخذ الأيسر والجرح الحاصل في أسفل يسار الجبهة وانكسار عظام الجمجمة ورضوض الدماغ؛ و(ط) أن السقوط على القدمين حد من وطأة ا صطدام الجسم بالأرض، وهو ما يفسر السبب في أن تقرير التشريح لم يرد فيه ذكر لاختراق رؤوس عظام الفخذين لعظام الحوض ولا كسور دائرية في أساس الجمجمة.

2-15 وفي 26 شباط/فبراير و18 حزيران/يونيه 1997، طلب محامي المشتكيين إلى المدعي العام للمقاطعة أن يعيد تقديم أسئلت ه (الفقرة 2-12) إلى لجنة خبراء الطب الشرعي من أجل استيضاح التناقضات الموجودة بين استنتاجات الخبراء واستنتاجات الدكتور ز. س.

2-16 وفي 21 آب/أغسطس 1997، علق الدكتور ز. س. على التقرير الثاني لخبراء الطب الشرعي (الفقرة 2-14)، وتمثلت مآخذه في (أ) أن الخبراء لم يقدموا توضيحاً مقنعا لسبب عدم إدراج نتيجة تحليل الدم المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية في تقرير التشريح؛ و(ب) التناقض بين استنتاج الخبراء أن أنسجة الدماغ التي وُجِدت على ملابس المتوفى تسربت عبر أنفه وفمه والإشارة في تقرير التشريح إلى أن الغشاء المخاطي للش فتين وتجويف الفم "فُحِص فحصاً مفصلاً" ولم "تلاحَظ أي أمارات لجروح" وأن أي "جسم غريب"، أي بقايا أنسجة الدماغ، لم يُعثر عليه في أنف المتوفى وفمه؛ و(ج) عدم تحديد الخبراء لجزء الدماغ الذي ضاعت أنسجته؛ و(د) عدم توضيحهم لسبب وجود تلك الكمية القليلة من الدم في ال تجويف الصدري، ما دام أن ابن المشتكيين يُحتمل أن يكون قد واصل التنفس لبعض الوقت بعد أن وقعت الجروح في جسده وأن إجمالي تدفق الدم لدى اليافع يبلغ 000 5 ميليمتر في الدقيقة وأن ضغط الدم أعلى ما يكون قرب القلب حيث وقع تمزق في الشريان الأورطي قطره 3 على 1 سنتمتر؛ و(ه‍) وصف الخبراء السطحي والمتناقض لكسور العظام؛ و(و) استنتاجهم أن جميع الجروح التي تم تسجيلها نجمت عن سقوط الجثة على السطح الإسمنتي، متجاهلين احتمال أن تكون بعض الجروح نتيجة للضرب بسلاح ميكانيكي مفلول قبل السقوط.

2-17 وفي رسالة مؤرخة 29 آب/أغسطس 1997 موج هة إلى إدارة مراقبة تطبيق القانون بأمانة مدينة بلغراد للشؤون الداخلية، لفت المشتكيان الانتباه إلى أن المفتش ج. ج. كان، حسب ما أفاده شهود، يبكي عندما وصل قاضي التحقيق إلى العمارة رقم 2 في شارع Pariske Komune وأنه أخذ إجازة في اليوم التالي. وأشارا إلى قضية ن. ل. الذي زعم أنه أُجبِر على ارتداء سترة واقية من الرصاص وتلقى من فوقها ضربات بعصا البيسبول أثناء استنطاقه من قبل أشخاص، كان من بينهم المفتش ج. ج.، الشيء الذي خلَّف آثاراً ضئيلة على جسمه وتسبب في موته البطيء والمؤلم بعد مرور أسبوعين ( ) .

2-18 وفي 30 آب/أغس طس 1997، اتهم صاحبا البلاغ مفتشي الشرطة ج. ج. وز. ب. وم. ل. بتهمة ارتكاب جريمة قتل مدعيَين أنهما أساءا معاملة ابنهما وذلك بضربه بأشياء مستديرة وصلبة (مثل عصا البيسبول) وأحدثا عدداً من الجروح الخطيرة في جسمه، متعمدين بذلك قتله. وعلى افتراض أن الكسور العرْضي ة في أسفل القدمين حدثت قبل حادثة السقوط، فمن المستبعد أن يكون الجريح قد حاول الهرب عبر النافذة. كما ادعى صاحبا البلاغ أن رجال الشرطة انتهكوا قانون الإجراءات الجنائية وذلك (أ) باقتحامهم الشقة دون وجود شاهد محايد؛ و(ب) باستدعاء قاضي التحقيق بعد مرور 30 دقيقة على الحادث بدل استدعائه على الفور، وذلك حسب زعمهما لإزالة أدلة الجريمة وتخدير م. ك. بالمهدئات؛ و(ج) بعدم أخذ أقوال شهود آخرين عدا مفتشي الشرطة؛ و(د) بجعل م. ك. من يتعرف على جثة المتوفى بدل أسرته؛ و(ه‍) بعدم تشميع باب الشقة أو إرجاع مفاتيحها إلى المشتكيين؛ و(و) بإرسال م. ك. لإبلاغ النبأ المأساوي إلى المشتكيين. كما أخبر المشتكيان المدعي العام للمقاطعة أن عدة شهود يمكن أن يشهدوا بأن رجال الشرطة سبق لهم أن أطلقوا الرصاص على ابنهما وهددوه. واتهما نائب المدعي العام بالتحيز حيث سبق لـه أن أشار إلى أنه سيرفض أي ته م جنائية.

2-19 وبعد أن قرر المدعي العام للمقاطعة في 24 أيلول/سبتمبر 1997 اتخاذ إجراءات جنائية في حق المفتشين ج. ج. وز. ب. وم. ل.، وجه المشتكيان في 4 تشرين الأول/أكتوبر 1997 التماسا بإجراء تحقيق في حادثة قتل ابنهما المزعومة إلى محكمة مقاطعة بلغراد ( ) . وطلبا على وجه الخصوص إلى قاضي التحقيق استجواب ج. ج. وز. ب. وم. ل. بصفتهم متهمين واحتجازهم لمنعهم من أي اتصال بالشهود، واستدعاء بعض الشهود، ومن بينهم المشتكيان، للتحقق من أقوالهم وطلب توضيح لما تبقى من المتناقضات التي شابت تقرير الطب الشرعي. وفي رسالة مؤرخة 28 ك انون الثاني/يناير وجَّهاها إلى رئيس محكمة المقاطعة، امتعض المشتكيان من أنه لم يتم تلبية سوى مطلب واحد من مطالبهما، أي استجواب مفتشي الشرطة. كما قدما اعتراضات تمثلت في أن السلطات تتمادى في رفض الكشف عن وقت وفاة ابنهما وأنه لم يُقدَّم أي تفسير للكدمات العديد ة الموجودة على جثة المتوفى وأن معهد الطب الشرعي يرفض إعطاءهما أي صور للمتوفى، وأن استنتاجاته تهدف إلى إخفاء إساءة معاملة الشرطة لابنهما، وأن م. ك. قدمت ثلاث روايات مختلفة للحادثة إلى قاضي التحقيق وإليهما وإلى أصدقائها على التوالي، وأن أي من المارة في الشوا رع المزدحمة المقابلة للشقة رقم 82 لم ير ابنهما يقفز من النافذة.

2-20 وفي قرار أصدرته محكمة مقاطعة بلغراد في 17 شباط/فبراير 1998 ( ) ، أعلنت ثبوت عدم وقوع أي احتكاك بدني بين مفتشي الشرطة والمتوفى، وذلك بناءً على تطابق أقوال ج. ج. وز. ب. وم. ل.، وتقرير قاضي ال تحقيق وتقرير الشرطة المؤرخ 19 نيسان/أبريل 1994، واستنتاجات وآراء خبراء معهد الطب الشرعي التابع لكلية الطب ببلغراد المؤرخة 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 و27 تشرين الثاني/نوفمبر 1996. وخلصت إلى أنه لا وجود لأي مبررات للتحقيق مع مفتشي الشرطة المتهمين بارتكاب جر يمة قتل.

2-21 وفي 13 آذار/مارس 1998، قدم المشتكيان استئنافاً إلى المحكمة العليا في صربيا والجبل الأسود، وعرضا في 23 آذار/مارس دواعيهما للاستئناف. حيث دفعا بأن محكمة المقاطعة لم تبت في الحجج أو الاعتراضات التي أثارها البروفسور الدكتور ز. س.، وهو خبير يتمتع بشهرة دولية اختير من قبل الأمم المتحدة للقيام بعمليات التشريح في أراضي يوغوسلافيا السابقة ، في حين اكتفت بمجرد الاعتماد على الاستنتاجات المتناقضة للجنة خبراء الطب الشرعي وعلى الأقوال التي لم تخضع للتمحيص التي أدلى بها كل من م. ك. والمفتشين المتهمين الذين سب ق لأحدهم أن واجه تهماً جنائية بسبب سلوك مماثل. وبالإضافة إلى أنه لم توجد أي بصمات للمتوفى في الشقة رقم 82؛ ولم يتم حتى فحص الأسلاك الموصولة بالمدفأة للتأكد من وجود بصماته عليها.

2-22 وفي حكمها الصادر في 21 أيار/مايو 1998 ( ه‍ ) ، رفضت المحكمة العليا في صربيا في بلغراد استئناف المشتكيين على اعتبار أنه لا أساس لـه. وأيدت ما خلصت إليه محكمة مقاطعة بلغراد بالنظر إلى أن لجنة الخبراء ردت بدقة في استنتاجاتها وآرائها التكميلية المؤرخة 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 على الاعتراضات التي أثارها محامي المشتكيين والدكتور ز. س.

الشكوى

3-1 يدعي المشتكيان أن الدولة الطرف لم تجر تحقيقاً فورياً ونزيهاً في وفاة ابنهما وتعذيبه المزعوم قبل وفاته، على خلاف ما تنص عليه المادة 12، رغم أن أدلة الطب الشرعي التي قدماها تفيد بوضوح أنه وقع ضحية التعذيب في نطاق ما تعنيه المادة 1 من اتفاقية م ناهضة التعذيب.

3-2 ويفيدان بأن ثمة تناقضات أخرى تزيد من دعم شكوكهما، من بينها: (أ) أن ن. ن. قيل لـه صراحةً إنه لن يتعرض للإجبار البدني إذا فتح باب الشقة رقم 82؛ و(ب) أن أمر التفتيش الصادر في 19 نيسان/أبريل 1994 يأذن للشرطة بدخول الشقة "للتفتيش عن الأشياء ا لمتصلة بالجرائم المرتكبة" فقط، وليس اعتقال ن. ن.، ويرد فيه أن دخول الشقة تم في الساعة 00/11 رغم أن تقرير الشرطة يشير إلى الساعة 40/9 صباحاً باعتباره الوقت الذي حدثت فيه الوفاة؛ و(ج) أنه لا يُعقل توقُع أن يخاطر أي شخص بحياته بمحاولة التسلق من الطابق العاشر إلى التاسع في عمارة شاهقة مستعيناً ببعض الأسلاك الكهربائية لا غير ويكسر شباك الشقة الواقعة في الطابق التاسع ويدخلها ليجد نفسه في الموقف ذاته الذي يحاول الفرار منه، على افتراض أن أفراد الشرطة لديهم متسع من الوقت لكسر باب الشقة الواقعة في الطبق التاسع (الذي يفترض أنه مغلق) قبل أن يمكن فتحه من الداخل.

3-3 ويدعي المشتكيان أن رفض جميع التماساتهما بتحريك الإجراءات الجنائية وما قدماه لاحقاً من طعون يثير شكوكاً حول نزاهة تحقيق السلطات الصربية في وفاة ن. ن. وتعذيبه المزعوم قبل وفاته، وينم بالتالي عن انتهاك للمادة 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب. وهكذا، لم يشرع قاضي التحقيق قط في إجراء تحقيق أوجه سماع المشتكيين؛ ولم يتم قط الاستماع إلى أي من الشهود الذين ذكر محامي المشتكيين أسماءهم أو استجوابهم.

3-4 ويقدم المشتكيان رأياً مؤيِّداً صدر عن منظمة رصـد حقوق الإنسان/هلسنكي في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 ينص على أنه "لا يمكن البت في التناقضات التي تشوب مختلف تقارير الشرطة والأطباء بالشكل المناسب إلاَّ في محكمة " .

3-5 وحسب ما يراه المشتكيان، يمنعهما عدم تحقيق الدولة الطرف في ملابسات وفاة ابنهما فعليا من ممارسة حقهما الذي تكفله له ما المادة 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب في الحصول على تعويض عادل وكاف بوصفهما وريثيه الشرعيين وضحيتين مباشرتين لأعمال التعذيب التي يفترض أنه تعرض لها. ويشيران إلى قضية مماثلة خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بخصوصها إلى أن اختفاء ابن صاحب البلاغ يعد بمث ابة معاملة لا إنسانية ومهينة في نطاق ما تعنيه المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية ومنحته تعويضاً مبلغه 000 15 جنيه إسترليني عما تكبده ابنه المختطف من ألم ومعاناة وتعويضاً إضافياً يبلغ 000 20 جنيه إسترليني عما عاناه هو من أسى وغم ( ‍ ‍ ) .

3-6 ويجزم المشتكيان بأن ن فس المسألة لم تُبحث وليست قيد البحث من قبل إجراء آخر للتحقيق أو التسوية الدوليين، وأنهما استنفدا جميع سبل الانتصاف المتاحة محليا.

طلب اللجنة لملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ ووقائعه الموضوعية

4-1 في مذكرات شفوية مؤرخة 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 19 نيسان/أبريل 2002 و12 كانون الأول/ديسمبر 2002، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ ووقائعه الموضوعية. وفي 14 كانون الثاني/يناير 2003، أخبرت الدولة الطرف اللجنة أنها "تقبل البلاغ الفردي رقم 174/2000".

4-2 وعقب مشاورات مع الأما نة، أوضحت الدولة الطرف في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2003 أن "القبول" الذي أعربت عنه في مذكرتها الشفوية المؤرخة 14 كانون الثاني/يناير 2003 "يعني ضمنا أن صربيا والجبل الأسود تعترف بتمتع لجنة مناهضة التعذيب بصلاحية النظر في [الشكوى] المذكورة سلفاً، ولكنها لا تقر بمسؤولية الدولة فيما يتعلق بتلك [الشكوى] " .

4-3 وفي الوقت ذاته، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أنها لا تزال بصدد جمع البيانات من السلطات ذات الصلة من أجل إعداد ملاحظاتها بشأن وقائع البلاغ الموضوعية. ولم يتم حتى الآن تلقي أي معلومات من ذلك القبيل.

المسائل والإجر اءات المعروضة على اللجنة بشأن مقبولية البلاغ ووقائعه الموضوعية

5- قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على لجنة مناهضة التعذيب أن تقرر ما إذا كان مقبولاً بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب. وقد تيقنت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرتان 5(أ) و(ب) م ن المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب، من أن نفس المسألة لم تُبحث وليست قيد البحث من قبل إجراء آخر للتحقيق أو التسوية الدوليين، ومن أن المشتكيين استنفدا جميع سبل الانتصاف المتاحة محليا. وترى، بالتالي، أن ادعاءات المشتكيين مقبولة بموجب المواد 12 و13 و14 من الاتفاقية، وتنتقل إلى بحث وقائعها الموضوعية.

6-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات المتاحة لها، وفق الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية. وتأسف لكون الدولة الطرف لم تقدم أي ملاحظات بشأن جوهر البلاغ وتلاحظ أنه ينبغي، في ظل عدم وجود أي ملاحظات من ذلك القبيل، إعطاء ادعاءات المشتكيين ما تستحقه من اعتبار، طالما كانت مدعمة بأدلة.

6-2 يتعين على اللجنة أن تقرر، عملا بالمادة 12 من الاتفاقية، ما إذا كانت هناك مبررات معقولة للاعتقاد بأن التعذيب مورس في حق ابن المشتكيين قبل وفاته، وإذا كان الأمر كذلك، تبحث ما إ ذا كانت سلطات الدولة الطرف قد أوفت بالتزامها بإجراء تحقيق فوري ونزيه.

6-3 ترى اللجنة أن العناصر التالية تلقي بظلال من الشك على تسلسل الأحداث التي أفضت إلى وفاة ابن المشتكيين، كما أثبتتها سلطات الدولة الطرف:

(أ) كون تقرير التشريح يشير إلى أن الجروح "نجمت ع ن الضرب بشيء متحرك ومفلول وثقيل" ويوحي بالتالي بأن ن. ن. تعرض للتعذيب قبل سقوطه من نافذة الشقة رقم 82؛

(ب) قول المفتش ج. ج. بأنه وعد ن. ن. بأنه لن يتعرض للعنف البدني إذا فتح باب الشقة رقم 82؛

(ج) كون أمر التفتيش الصادر في 19 نيسان/أبريل 1994 لا يأذن صراح ةً للشرطة باعتقال ن. ن. ويشير إلى الساعة 00/11 بوصفها الوقت الذي تم فيه دخول الشقة رغم أن وفاة ن. ن. تمت في الساعة 40/9 صباحاً، حسب تقرير الشرطة؛

(د) التناقض بين تقرير الشرطة وتقرير قاضي التحقيق (المؤرخين 19 نيسان/أبريل 1994) فيما يتعلق بطبيعة وفاة ن. ن.، حيث تم وصفها بأنها حادثة نجمت عن محاولة المتوفى الإفلات من الاعتقال (تقرير الشرطة) أو عما إذا كان نتيجة لما يبدو أنه انتحار (تقرير التحقيق: "مجرد ما في الأمر أن نيكوليتش قفز من النافذة")؛

(ه‍) عدم وجود شهود يمكنهم تأكيد أن ن. ن. قفز من نافذة الشقة رقم 82؛

(و) التناقضات المزعومة في شهادة م. ك. (الفقرتان 2-5 و2-19)؛

(ز) كون قاضي التحقيق لم يصل إلى شارع Pariske Komune رقم 2 إلاَّ في الساعة 30/10 لأنه على ما يظهر لم يتلق خبر الوفاة إلاّ بعد مرور 30 دقيقة على الحادثة، وأنه حسب ما أُدعي، لم يُستجوَب سوى مفتشو الشرطة المعنيون رغم أمر القاضي باستجواب جميع الشهود؛

(ح) التناقضات المزعومة في تقرير التشريح وفي استنتاجات لجنة خبراء الطب الشرعي، ولا سيما الاعتراضات التي أثارها الدكتور ز. س.، وبخاصة قوله بأنه لا يستبعد أن تكون بعض الجروح قد أُلحِقت بالمتوفى قبل سقوطه الذي قد يكون بدوره ناجماً عن معاملة تشكل انتهاكا للاتفاقية؛

(ط) التورط السابق المزعوم للمفتش ج. ج. في ممارسة التعذيب؛

(ي) الغموض فيما يتعلق بتهديدات سبق أن وجهها أفراد الشرطة إلى ن. ن. وقيامهم بمحاولات لاعتقاله اُدُّعي أنهم استخدموا فيها أسلحة نارية.

6-4 وبناءً على هذه العناصر، ترى اللجنة أن ثمة مبررات معقولة لقيام الدولة الطرف بالتحقيق في زعم المشتكيين أن ابنهما تعرض للتعذيب قبل وفاته.

6-5 لذلك، يثور تساؤل عما إذا كانت إجراءات التحقيق التي اتخذتها سلطات الدولة الطرف، ولا سيما نائب المدعي العام لبلغراد، م تناسبة مع ما اشترطته المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب من إجراء تحقيق فوري ونزيه في الأحداث التي سبقت وفاة ن. ن. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة ادعاء المشتكيين غير المطعون فيه أن نائب المدعي العام أعلمهما في 22 نيسان/أبريل 1994، أي ثلاثة أيام قبل القيام بتش ريح الجثة، أنه لن يحرك الدعوى الجنائية بحكم منصبه لأنه يعتبر وفاة ابنهما كان نتيجة حادثة، وأنه لم يستجوب أياً من الشهود الذين ذكر محاميهما أسماءهم. كما تلاحظ أن قاضي التحقيق عهد لنفس خبراء الطب الشرعي الذين قاموا بتشريح الجثة بمهمة إعداد الرأيين الخبيرين ب قصد معالجة التناقضات المزعومة في تقرير التشريح الذي أعدوه، رغم التماسات المشتكيين المتعددة بطلب خبرة في مجال الطب الشرعي من مؤسسة أخرى. وتخلص اللجنة إلى أن التحقيق في ملابسات وفاة ابن المشتكيين لم يكن نزيها ويشكل بالتالي انتهاكا للمادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

6-6 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 13، تلاحظ اللجنة أنه، وإن كان يحق للمشتكيين التظلم لدى المحاكم بعد أن قرر نائب المدعي العام عدم تحريك الدعوى الجنائية ضد ج. ج. وز. ب. وم. ل.، فقد بنت كل من محكمة مقاطعة بلغراد والمحكمة العليا قرارها على عد م وقوع أي احتكاك بدني بين الشرطة ون. ن. وعلى الأدلة التي طعن المشتكيان في صحتها والتي تشوبها، كما يقولان، تناقضات عديدة ( ) . وقد رفضت كل من المحكمتين استئناف المشتكيين دون البت في حججهما. لذلك، ترى اللجنة أن محاكم الدولة الطرف لم تلتزم جانب الحياد في تناوله ا للقضية، فانتهكت بذلك المادة 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

7- وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، وهي تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوب ة القاسية أو اللاإنسانية أو المهي نة، إلى أن عدم إجراء الدولة الطرف لتح قيق نزيه في حادثة وفاة ابن المشتكيين يشكل انتهاكاً للمادتين 12 و13 من الاتفاقية.

8- وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب، ترجئ اللجنة نظرها في المسألة إلى حين استلام المعلومات التي طلبتها إلى الدولة الطرف في الفقرة 9 أعلاه.

9- وعملا بالفقرة 5 من المادة 112 من اختصاصاتها، تود اللجنة أن تتسلم من الدولة الطرف، في غضون 90 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التطبيق، وبخاصة فيما يتعلق بإجراء تحقيق نزيه في ملابسات وفاة ابن المشتكيين ونتائج ذلك التحقيق.

البلاغ رقم 181/2001

المقدم من : سليمان غونغونغ وآخرون [يمثّله م محام]

الشخص المدعي أنه ضحية : أصحاب البلاغ

الدولة الطرف : السنغال

تاريخ تقديم البلاغ : 18 نيسان/أبريل 2001

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 17 أيار/مايو 2006،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 181/2001 الذي قدّمه سليمان غونغونغ وآخرون إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي قدمها لها أصحاب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقي ة ( )

1-1 أ صحاب البلاغ هم سليمان غونغونغ، وزكريا فضول خضير، وإسحاق ه ا رون، وي ونس مهاجير، وفالنت ا ين نيوتوبات بيدي، ورمضان سليمان، و سامويل توغوتو لمايي (أصحاب البلاغ)، وكلهم من جنسية تشادية و ي قيم و ن في تشاد. و هم ي دعو ن أنهم وقعوا ضحية انتهاكات اقترفتها السنغال للفقرة 2 من المادة 5 وللمادة 7 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعا ملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ويشار إليها فيما بعد بالاتفاقية).

1-2 صدّقت السنغال على ال اتفاقية في 21 آب/أغسطس 1986 و أصدرت الإعلان بموجب المادة 22 من الاتفاقية في 16 تشرين الأول/أكتوبر 1996.

1-3 وع ملا ً بالفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقي ة، أحالت ال لجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 20 نيسان/أبريل 2001. وفي الوقت ذاته، طلبت اللجنة، عملا ً بالفقرة 9 من المادة 108 من نظامها الداخلي، من الدولة الطرف أن تعدل مؤقتا ً عن طرد حسين حبري وأن تتخذ كافة ال إجراءات اللازمة للحيلولة دون مغادرته أراضيها إلا أ ن يكون في إطار عملية تسليم. واستجابت الدولة الطرف لهذا الطلب.

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2-1 ادعى أصحاب البلاغ أنهم تعرضوا، في الفترة ما بين 1982 و1990، وهي الفترة التي كان فيها حسين حبري رئيسا ً لتشاد، للتعذيب على يد موظفي الدولة التشادية الذين كانوا ي أتمرون بأوامر حسين حبري . وقد وضع ت لجنة تحقيق وطنية تابعة لوزارة العدل التشادية تقرير اً عن أعمال التعذيب التي ارتكبت إب ّ ان تلك الفترة جاء فيه أن 000 40 عمل من أعمال الاغتيال السياسي والتعذيب المنهجي ارتكبها نظام حبري.

2-2 وقدم أصحاب البلاغ إلى اللجنة وصفا ً مفصلا ً لأعمال التعذيب وغيره ا من ضروب المعاملة السيئة التي زعموا أنهم تعرضوا لها. وعلاوة على ذلك، اختفى أقارب اثنين من أصحاب البلاغ، هما فالنت ا ين نيوتوبات بيدي ورمضان سليمان، وهو ما يعتبره أصحاب البلاغ، استنادا ً إلى تطور ات القانون الدولي والسوابق القانونية لمختلف ال هيئات القضائية الدولية، بمثابة أعمال تعذيب و ضروب من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة للشخص المختفي ولذويه على حد سواء.

2-3 وبعد الإطاحة ب حسين حبري على يد رئيس تشاد الحالي، إدريس ديبي، في كانون الأول/ديسمبر 1990، لجأ حسين حبري إلى السنغال حيث ي قيم منذ ذلك الوقت. وفي كانون الثاني/يناير 2000، قدم أصحاب البلاغ شكوى ضده إلى قاضي تحقيق في داكار. وفي 3 شباط/فبراير 2000، وجه قاضي التحقيق الاتهام إلى حسين حبري بالضلوع في أعمال تعذيب، وأمر بوضعه رهن الإقامة الجبرية، وباشر تحقيق اً ضده بتهمة ارتكاب جرائم ض د الإنسانية.

2-4 وفي 18 شباط/فبراير 2000، قدم حسين حبري التماسا ً ببطلان لائحة الاتهام هذه أمام دائرة الاتهام التابعة لمحكمة الاستئناف بد ا كار. وي زعم أصحاب البلاغ حصول ضغوطا ً سياسية منذ ذلك الحين بهدف التأثير على سير الإجراءات. كما ي دعي أصحاب البلاغ بوجه خاص أن المجلس الأعلى للقضاء قد قام، على إثر هذا الالتماس، بنقل قاضي التحقيق الذي أصدر لائحة الاتهام ضد حسين حبري من منصبه، كما أن رئيس دائر ة الاتهام التي كان ت ستبت في استئناف حسين حبري ن ُ قل هو الآخر إلى مجلس الدولة.

2-5 وفي 4 تموز/يوليه 2000، ألغت دائرة الاته ام لائحة الاتهام الموجهة لحسين حبري وكذا بقية الإجراءات القضائية المرتبطة بها ، بدعوى عدم اختصاص القاضي المكلف، بحجة أن "المحاكم السنغالية غير مؤهلة للنظر في أعمال تعذيب ارتكبها شخص أجنبي خارج الأراضي السنغالية أيا ً كانت جنسية الضحايا، وأن نص المادة 669 من قانون الإجراءات الجنائية يستبعد هذا الاختصاص". وعلى إثر هذا القرار، أعرب المقرر الخاص للجنة الأمم المتحدة المعني بمسألة التعذيب والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين عن مشاعر القلق التي تنتابهم في بيان صحفي مؤرخ 2 آب/أغسطس 2000 ( ) .

2-6 وفي 7 تموز/ يوليه 2000، قدم أصحاب البلاغ لمحكمة النقض السنغالية طعنا ً في قرار دائرة الاتهام بغية إعادة الملاحقات ضد حسين حبري إلى مجراها. وادعوا على وجه الخصوص أن قرار دائرة الاتهام مخالف لأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وأنه لا يجوز الت ذرع بقانون داخلي لت برير عدم تطبيق الاتفاقية.

2-7 وفي 20 آذار/مارس 2001، أكدت محكمة النقض السنغالية قرار دائرة الاتهام وأعلنت على الخصوص "[أنه] لا يوجد نص إجرائي يقر ب الولاية القضائية الشاملة للمحاكم السنغالية لملاحقة ومقاضاة المتهمين أو الضالعين بارتكاب أعمال [تعذيب]، إن وجدوا على أراضي ال جمهورية، [...] عندما تكون هذه الأعمال قد ارتكبت على أيدي أجانب خارج السنغال؛ وأن وجود حسين حبري في السنغال لا يمكن أن يكون مبرراً في حد ذاته للدعوى القضائية المرفوعة ضده ".

2-8 وفي 19 أيلول/سبتمبر 2005، وبعد 4 سنوات من التحقيق، أصدر قاضٍ بلجيكي أمرا ً دوليا ً بالقبض على حسين حبري متهما ً إياه بارتكاب أعمال إبادة، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وتعذيب، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي. وفي هذا التاريخ ذاته ، قدمت بلجيكا إلى السنغال طلبا ً بتسليم حسين حبري متعللة، في جملة ما تعللت به، بأحكام ا تفاقية مناهضة التعذيب.

2-9 و عقب تلقي السلطات السنغالية طلب التسليم، ألقت القبض على حسين حبري في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005.

2-10 وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، أعلنت دائرة الاتهام التابعة لمحكمة الاستئناف في د ا كار أنها غير مختصة في البت في طلب التسليم. على أن وزارة الداخلية السنغالية وضعت حسين حبري، في 26 تشرين الثاني/نوفمبر ، "تحت تصرف رئيس الاتحاد الأفريقي" وأعلنت أن حسين حبري سي تم طرده في غضون 48 ساعة إلى نيجيريا. وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت وزارة الخارجية السنغالية أن حسين حبري سيبقى في السنغال وأنه تم ، في أعقاب مباحثات بين الرئيسين السنغالي والنيجيري، الاتفاق على رفع هذه القضية إلى القمة القادمة لرؤساء دول الاتحاد الأفريقي ال ت ي كان من المقرر عقدها في الخرطوم يومي 23 و24 كانون الثاني/يناير 2006.

2-11 وقررت ال جمعية العمومية ل لاتحاد الأفريقي، في د ورتها العادية الستين المعقودة في 24 كانون الثاني / يناير 2006 ، تشكيل لجنة من رجال قانون أفارقة بارزين يعينهم رئيس الاتحاد الأفريقي بالتشاور مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي للنظر في جميع جوانب و مضاعفات قضية حسين حبري، و في الخيارات الممكنة فيم ـ ا يتعلق بمحاكمته ، وتقديم تقرير إلى الدورة العادية المقبلة للجمعية العمومية للاتحاد المزمع عقدها في حزيران / يونيه 2006.

الشكوى

3-1 ي د ّ ع ي أصحاب البلاغ أن السنغال انتهكت الفقرة 2 من المادة 5 والمادة 7 من اتفاقية مناهضة التعذيب ويط ا لبون، بناءً على ذلك، بأنواع شتى من التعويضات.

انتهاك الفقرة 2 من المادة 5 من الاتفاقية

3-2 يدفع أصحاب البلاغ بأن محكمة النقض ذكرت ، في قرارها المؤرخ 20 آذار/مارس 2001، أن "المادة 79 من الدستور (التي تنص على أن المعاهدات الدولية قابلة للتطبيق مباشرة في النظام الداخلي السنغالي وأنه يمكن بذلك الاحتكام إل يها أمام المحاكم الداخلية) لا يمكن أن تجد طريقها إلى التطبيق ما دام تنفيذ الاتفاقية يتطلب اتخاذ السنغال تدابير تشريعية مسبقة" وأنه "لم يجر أي تعديل على المادة 669 من قانون الإجراءات الجنائية [ال ت ي ت عدد الحالات التي يمكن فيها مباشرة ملاحقات قضائية ضد أجانب في السنغال على أحداث ارتكبت في الخارج]". ويذك ّ رون أيضا ً بأنه إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت تشريعا ً يقضي بإدراج جريمة التعذيب في القانون الجنائي طبقاً ل لمادة 4 من الاتفاقية، فهي لم تعتمد أي تشريع يتعلق بالفقرة 2 من المادة 5 ، على الرغم من أن هذا الحكم يشكل " حجر الزاوية" في الاتفاقية، مشيرين في هذا الخصوص إلى الأعمال التحضيرية لهذا النص.

3-3 ويؤكد أصحاب البلاغ، فضلا ً عن ذلك، أنه في حين تلاحظ محكمة النقض "أن وجود حسين حبري في السنغال ليس مبررا ً كافيا ً في حد ذاته لمباشرة ملاحقات قضائية "، فإن وجود مرتكب الجريمة قيد البحث في أراضي الدولة المعنية هو وحده تحديداً الأساس الذي تستند إليه المادة 5 من الاتفاقية لإقرار اختصاص هذا البلد في النظر في القضية.

3-4 ويرى أصحاب البلاغ أن قرار محكمة النقض مناف للهدف الرئيسي من الاتفاقية ومناف كذلك للالتزامات التي قطعتها الدولة ا لطرف أمام لجنة مناهضة التعذيب ومؤداها أنه لا يوجد حكم في القانون الداخلي يعيق ملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب المرتكبة في الخارج ( ) .

3-5 ويلاحظ أصحاب البلاغ أنه، علاوة على المادة 79 من الدستور، التي ت قض ي بأن الاتفاقية تشكل بصورة آلية جزءاً لا يتجزأ من التشريع الداخلي السنغالي، يتعين على سلطات الدولة الطرف اتخاذ كل ما يلزم من ال تدابير ال تشريعية الإضافية لمنع حدوث أي التباس، من قبيل أوجه الالتباس التي أثارتها محكمة النقض.

3-6 ويذكر أصحاب البلاغ أن أعضاء اللجنة يؤكدون بانتظام على ضرورة اتخاذ الدول الأطراف التدابي ر التشريعية المناسبة لإعمال الاختصاص الشامل في قضايا جرائم التعذيب. وشددت اللجنة، أثناء النظر في التقرير الأولي الذي قدمته الدولة الطرف بموجب المادة 19 من الاتفاقية، على أهمية المادة 79 من الدستور السنغالي مؤكدة على تنفيذ هذه المادة دون تحفظ ( ) . بل إن الدو لة الطرف كفلت بنفسها صراحة ، في بياناتها الختامية ، أنها "تعتزم احترام التعهدات التي قطعتها على نفسها ، في ضوء استنتاجات اللجنة وعلى أساس هيمنة القانون الدولي على القانون الداخلي" ( ه‍ ) .

3-7 ومن ثم يعتبر أصحاب البلاغ أن عدم إقدام الدولة الطرف على جعل تشريعها منس ج ما ً مع الفقرة 2 من المادة 5 من الاتفاقية يشكل انتهاكا ً لهذا الحكم.

انتهاك المادة 7 من الاتفاقية

3-8 تأسيساً على عدة آراء متطابقة لأعضاء مجلس اللوردات في المملكة المتحدة في قضية بينوشي ه ، دفع أصحاب البلاغ ب أن الهدف الحقيقي من الاتفاقية هو ضمان عدم إفلات أي شخص يشتبه في ضلوعه في أعمال تعذيب من قبضة العدالة بمجرد انتقال ه إلى بلد آخر، وأن المادة 7 من هذه الاتفاقية ت جسد على وجه التحديد مبدأ التسليم أو المعاقبة ، الذي يجيز ، بل و يفرض ، اختصاص أية دولة طرف في الاتفاقية ل لنظر في أي عمل من أعمال التعذيب حيثما وقع. و كذلك يحيل أصحاب البلاغ أيضا ً إلى شريف بسيوني وإدوارد وايز اللذين ي ري ان أن هذا الحكم ذاته يجسد مبدأ " إمّا التسليم أو ال محاكمة" ( ) . وساقوا أيضا ً فتوى قانونية مؤداها أن " السمة الأساسية للاتفاقية في مجال الولاية القضائية هي أ نها لا تفرض التزاما ً تشريعيا ً وإقلي ميا ً بحتا ً فقط، و على غرار الات فاقيات الأخرى لحقوق الإنسان، مستنبطة من نماذج الأمن الجماعي لطوكيو ولاه ا ي، التي تهيمن عليها مبد أ حرية الولاية القضائية، " إم ّ ا التسليم أو ال محاكمة " ، كما يهيمن عليها واجب الملاحقة " ( ) .

3-9 وي ؤكد أصحاب البلاغ على أن اللجنة أوصت ب دورها، أثناء النظر في التقرير الدوري الثالث لل م ملكة المتحدة، فيما يتعلق بقضية بينوشي ه ، "بالشروع في اتخاذ الإجراءات ال جنائية في انكلترا، وذلك في حالة اتخاذ قرار بعدم تسليمه . ففي هذا ما يفي ب التزامات الدولة الطرف بموجب المادتين 4 و7 من الاتفاقية وبموجب الماد ة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 " ( ) .

3-10 و في حين قدمت ا لدولة الطرف ف ي تقريرها الدوري الثاني المقدم إلى اللجنة وصفاً مفصلاً عن آلية تطبيق المادة 7 على أراضيها، فإن هذه الدولة الطرف لم تباشر ملاحقات قضائية ضد حسين حبري ولا هي سلمته، وهو ما يثبت، في نظر أصحاب البلاغ، وقوع انتهاك للمادة 7 من الاتفاقية.

التعويضات

3-11 يؤكد أصحاب البلاغ أنهم ي عملو ن منذ أكثر من 10 سنوات في الإعداد لقضية ضد حسين حبري ، وأن تواجد هذا الأخير على أراضي الدولة الطرف فضلا ً عن وجود التزامات دولية تعهدت بها السنغال كانا ا لعاملَين ال حاسم َين في مباشرة الإجراءات القضائية ضد حسين حبري. وعلي ه فإن قرار سلطات الدولة الطرف برفض هذه الدعوى ق د سبب لأصحاب البلاغ ضررا ً بالغ ا ً من حقهم طلب التعويض عليه.

3-12 ويطلب أصحاب البلاغ من اللجنة بوجه خاص أن تقر بما يلي:

- أن الدولة الطرف، بوقفها الاستمرار في الإجراءات القضائية ضد حسين حبري، قد انتهكت المادتين5(2) و7 من الاتفاقية؛

- أن على الدولة الطرف اتخاذ جميع الخطوات ا للازمة كيما يصبح التشريع السنغالي منسجما ً مع الالتزامات الناشئة من الأحكام المشار إليها أعلاه . ويوضح أصحاب البلاغ بهذا الصدد أ ن ملاحظات اللجنة وإن كانت ذات طابع تصريحي فقط ولا تؤثر بحال في قرارات السلطات الوطنية المختصة، فهي تتضمن أيضا ً "مسؤولية هذه الدولة عن إيجاد الحلول التي تمكنها من اتخاذ جميع التدابير اللازمة ل لامتثال للاتفاقية" ( ) ، ويمكن أن تكون هذه التدابير سياسية أو تشريع ية؛

- أن على الدولة الطرف إمّا تسليم حسين حبري أ و عرض قضي ته ع لى السلطات الم ختصة لإقامة الدعوى الجنائية ؛

- أنه في حال عدم قيام الدولة الطرف بمحاكمة حسين حبري أ و تسليمه، وجب عليها أن تعوض أصحاب البلاغ عن الأضرار التي لحقتهم، وذلك خاصة ب موجب المادة 14 من الات فاقية. ويرى أصحاب البلاغ علاوة على ذلك أن على الدولة الطرف، عند الاقتضاء ، أن تقدم بنفسها التعويض بدلا ً من حسين حبري على غرار المبدأ الذي وضعته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية عثمان ضد المملكة المتحدة ( ) ؛

- أن على الدولة الطرف أن تعو ّ ض أصحاب البلاغ عن المصاريف التي تكبدوها في الإجراءات التي قاموا بها في السنغال؛

- أن على الدولة الطرف أن تُبلغ اللجنة ف ي غضون 90 يوما ً ، عملا ً بالفقرة 5 من المادة 111 من ال نظام الداخلي للجنة، بالتدابير التي اتخذت ها استجابة لآراء اللجنة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4- في 19 حزيران/يونيه 2001، أرسلت الدولة الطرف إلى اللجنة ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ. وتقول إنه ليس بوسع ا للجنة أن ت نظر في البلاغ إلا إذا كان أصحاب البلاغ خاضعين لل ولاية القضائية ل لسنغال. والحال أن أعمال التعذيب التي يتحدث عنها أصحاب البلاغ هي أعمال تع رض لها رعايا تشاديون وي ُ دعى أنها ارت ُ كبت في تشاد على يد مواطن تشادي . ف أصحاب البلاغ لا يخضعون بالتالي لل ولاية القضائية ل لدولة الطرف وفقاً لمعنى الفقرة 1 من المادة 22 من الاتفاقية ، حيث إ ن الشكوى المقدمة في السنغال في هذه الأحداث لا يمكن، طبقا ً للقانون السنغا لي، ولا سيما المادة 699 من قانون الإجراءات الجنائية السنغالي، أن تنظر فيها المحاكم السنغالية، أيا ً كانت جنسية الضحايا. و عليه، ترى الدولة الطرف أنه ينبغي عدم قبول البلاغ.

ملاحظات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 يؤ كد أصحاب البلاغ مب دئياً ، في رسالتهم المؤرخة 19 تموز/يوليه 2001 ، أنه خلافا ً لما ذكرت الدولة الطرف لا يتمثل انتهاك السنغال المزعوم في أعمال التعذيب التي تعرضوا لها في تشاد وإنما في رفض المحاكم السنغالية قبول الشكوى ضد حسين حبري. فا لوقائع المتعلقة بأعمال التعذيب لم تقدم إلى ال لجنة إلا بهدف وصف الخلفية التي جرت فيها تقديم الشكاوى في السنغال.

5-2 ثم إن أصحاب البلاغ يدعون أن التفسير الذي ت فسّر به الدولة الطرف عبارة "يخضعون لولايتها القضائية "، كما وردت في المادة 22 من الاتفاقية، هو بمثابة إبطال مفعول أية محاولة للجوء إلى اللجنة.

5- 3 ويلاحظ أصحاب البلاغ، بهذا الصدد، أن المادة الأولى من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية صيغ ت بنفس العبارات التي صيغت بها المادة 22 من الاتفاقية و جرت مناقشتها عدة مرات من قبل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي فسرت هذه المادة تفسيرا ً موضوعيا ً ووظيفيا ً: بحيث يتعين اعتبار ال شخص خاضعا ً لولاية دولة ما إ ذا كانت الانتهاكات المزعومة ناجمة عن عمل هذه الدولة. ومن ثم لا ي َ ه ُ م ّ كثيرا ً أن يكون صاحب البلاغ، مثلا ً ، يحمل جنسية هذه الدولة أو يقيم على أراضيها ( ) . و في قضية إبراه ي م غ و ي وآخرون ضد فرنس ا، اعتبرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن أصحاب البلاغ، الذين يحملون الجنسية السنغالية ويقيمون في السنغال، يخضعون للولاية القضائية لفرنسا فيما يتعلق بمعاشات الجنود المتقاعدين من جنسية سنغالية الذين خدموا في الجيش الفرنسي قبل استقلال السنغال، رغم أن أص حاب البلاغ لم يكونوا بوجه عام خاضعين للولاية القضائية الفرنسية ( ) . فمسألة الخضوع للولاية القضائية لدولة ما بمعنى المادة 22 من الاتفاقية ينبغي بالتالي النظر إليها حصرا ً من زاوية الأحداث المزعومة في الشكوى ( ) .

5-4 ومن ثم، فإن أصحاب البلاغ، في القضية موضع ال بحث، يجب اعتبارهم خاضعين للولاية القضائية للدولة الطرف من حيث إ ن الأحداث المزعومة ضد السنغال بموجب الاتفاقية هي أحداث تتعلق بدعاوى قضائية رفعت أمام محاكم سنغالية. وعليه، خلافا ً لما ادعته الدولة الطرف، ليس مهما ً أن تكون أعمال التعذيب قد جرت في بلد آخر أو أن يكون الضحايا من غير حملة الجنسية السنغالية. ولإثبات أن أصحاب البلاغ يخضعون للولاية القضائية للسنغال في هذه الحالة، يكفي إثبات أن البلاغ يتعلق بأعمال تندرج ضمن الولاية القضائية ل لسنغال من حيث إ ن السنغال هي وحدها التي تستطيع أن تبت في استمرار الدعوى القضائي ة التي رفعها أصحاب البلاغ في السنغال . ف بمجرد لجوء أصحاب البلاغ إلى المحاكم السنغالية، بات هؤلاء عندئذ خ ا ضع ي ن للولاية القضائية للدولة الطرف لأغراض هذه الدعوى .

5-5 وفضلا ً عن ذلك، يثير أصحاب البلاغ ، مسألة ثانوية مؤداها أن الأجانب الذين ي رفعون دعاوى قضائية في الدولة الطرف يتعين عليهم، وفقا ً للقانون السنغالي، أن يقبلوا الولاية القضائية السنغالية . ويتبين من ذلك أن أصحاب البلاغ يخضعون بالفعل للولاية القضائية للدولة الطرف حتى مع اعتماد التفسير التقييدي الذي تأخذ به السنغال.

5-6 ويدعي أصحاب البلاغ أخير اً أن الدولة ا لطرف غير محقة في الاحتجاج بقانونها الداخلي لتبرير عدم خضوعهم لولايتها القضائية إذ إن ذلك يكون معادلاً لاستفادتها من خطئها بعدم امتثالها ل لفقرة 2 من المادة 5 من الاتفاقية ، التي تفرض على الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإقرار ولايتها القضائية على ال أ فع ال المنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاقية. ومن جهة أخرى، فإن تذرع الدولة الطرف بهذه الحجة ينم عن جهلها بالقانون العرفي وبالقانون الدولي. وبالفعل، فإن مقولة أنه لا يجوز للشخص أن يستفيد من خطئه مبدأ مطبق في معظم النظم القضائية و هو ي حظر على أي ٍّ شخص كان ال تمسك بحق اكتسب ه بطريق ا لغش . وعلاوة على ذلك ، تنص المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على أن ه "لا يجوز لأي طرف أن ي تمسك بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه معاهدة ما". ويذك ّ ر أصحاب البلاغ بأن اتفاقية فيينا تؤكد بذلك مجددا ً المبدأ القائل بأنه مهم ا كانت التدابير ال متخذة في إطار القانون الداخلي لتنظيم شروط تطبيق المعاهدة على الصعيد الداخلي، لا ينبغي أن تخل هذه التدابير بالالتزام المترتب على الدولة على الصعيد الدولي والمتمثل في ضمان ت نفيذ المعاهدة وتحمل ا ل مسؤولي ة الدولية عنها .

ق رار اللجنة بشأن المقبول ية

6-1 بحثت اللجنة، أثناء دورتها التاسعة والعشرين، مسألة مقبولية البلاغ. وحرصت اللجنة على التأكد من أن هذه المسألة ذاتها لم تبحث من قبل ولا هي معروضة للبحث أمام هيئة دولية أخرى للتحقيق أو للتسوية، واعتبرت أن البلاغ لا يشكل انتهاكاً للحق في تقديم البلاغات و لا يتنافى مع أحكام المعاهدة.

6-2 وقد أخذت اللجنة علما ً بالحجج التي ساقتها الدولة الطرف و مؤداها أن البلاغ غير مقبول لأن أصحابه لا يخضعون لولاية ا لسنغال القضائية بمقتضى المادة 22 من الاتفاقية.

6-3 ولتحديد ما إذا كان صاحب بلاغ ما يخضع بالفعل للولاية القضائية ل ل دولة ال طرف التي قد ّ م بلاغا ً ضدها بموجب المادة 22 المذكورة أعلاه، يتعين على اللجنة مراعاة عناصر مختلفة لا تقتصر على جنسية صاحب البلاغ. وتلاحظ اللجنة أن الانتهاكات موضوع الشكوى تتعلق برفض السلطات السنغالية م قاضاة حسين حبري، رغم ال ال تزام الواقع على الدولة ا لطرف بموجب الفقرة 2 من المادة 5 والمادة 7 من الاتفاقية بإنشاء ولاية قضائية شاملة . وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن الدولة الطرف لا تنازع في أن أصحاب البلاغ هم بالفعل طرف الادعاء في الدعوى التي رفعوها لمقاضاة حسين حبري في السنغال. وتلاحظ علاوة على ذلك أن أصحاب البلاغ ، في القضية موضع البحث، قد قبلوا الولاية القضائية السنغالية من أجل مواصلة إجراءات الدعوى التي رفعوها ضد حسين حبري. واستناد اً إلى هذه العناصر، ترى اللجنة أن أصحاب البلاغ يخضعون بالفعل للولاية القضائية للسنغال فيما يتعلق بالنزاع موضوع البلاغ قيد البحث.

6-4 و تعتبر اللجنة من جهة أخرى أن مبدأ الاختصاص الشامل المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 5 وفي المادة 7 من الاتفاقية يقتضي توسيع الولاية القضائية للدول الأطراف بحيث تشمل أصحاب بلاغات محتملين يوجدون في ظروف مماثلة لظروف مقدمي هذا البلاغ.

6-5 وعليه، أعلنت لجنة من اهضة التعذيب في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 أن الطلب مقبول.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأساس الموضوعي

7-1 قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شف و ية مؤرخة 31 آذار/مارس 2002، ملاحظاتها بشأن الأساس الموضوعي.

7-2 فالدولة الطرف تلاحظ أن الإجراءات القضائية قد بدأ ت في ال سنغال، طبقا ً لقواعد الإجراءات الجنائية، في 27 كانون الثاني/يناير 2000 ، بطلب من مكتب المدعي العام بمباشرة إجراءات دعوى قضائية ضد حسين حبري ب ضلوعه في أعمال تعذيب وأعمال وحشية واتهامه بأعمال تعذيب وأعمال وحشية وجرائم ضد الإنسانية. ووُجهت هاتان التهمتان إلى حس ين حبري في 3 شباط/فبراير 2000 ووضع تحت الإقامة الجبرية. وفي 18 شباط/فبراير 2000، قدم حسين حبري التماسا ً بإلغاء إجراءات الدعوى، بحجة عدم اختصاص المحاكم السنغالية، و غياب الأسس القانوني ة ، وتقادم الجرائم المزعومة .

7-3 وفي 4 تموز / يوليه ، أصدرت دائرة الاتهام التا بعة لمحكمة الاستئناف قرارا ً ب رفض إجراءات الدعوى. وقررت محكمة النقض، في 20 آذار/مارس 2001، رفض ا لطعن الذي قدمه أصحاب البلاغ (طرف ال ا دعاء). وهكذا توقفت إجراءات الدعوى في السنغال بعد أن أصدرت أعلى هيئة قضائية حكمها.

7-4 أما فيما يتعلق بمزاعم ممارسة الجهاز الت نفيذي ضغوطا ً على السلطة القضائية ، ولا سيما المزاعم ب نقل و/ أو تنحية الذين عملوا في هذه القضية، و هما، في هذه الحالة، رئيس قضاة التحقيق ورئيس دائرة الاتهام، فإن الدولة الطرف تذك ِّ ر بأن رئيس دائرة الاتهام هو الأول بين نظرائه في تشكيلة قضائي ة من ثلاثة أعضاء، وب التالي لا يمكنه فرض رأيه. ولم يتأثر العضوان الآخران في دائرة الاتهام بحركة تنقل القضاة المشار إليها والتي تظل مع ذلك مسألة عامة .

7-5 ومن المهم أيضاً أن يؤخذ في الاعتبار أن كل بلد حر في تنظيم مؤسساته على النحو الذي يراه ملائماً لضمان أدائها السليم .

7-6 فالد ستور والقانون ي ضمنان استقلالية السلطة القضائية . وأحد هذه الضمانات هو الإشراف على أداء وقواعد سلوك السلطة القضائية من قبل المجلس الأعلى للقضا ء، وأعضاؤه قضاة بعضهم منتخب وبعضهم معيّن. و يمكن الطعن عندما ت ُ تهم السلطة المخولة بتعيين القضاة بانتهاك مبدأ استقلالي ة السلطة القضائية .

7-7 وأحد الجوانب الأساسية لاستقلالية السلطة القضا ئية هو الإمكانية المتاحة للقضاة لتقديم طع ون في ا لقرارات التي تمسهم، وألاّ تتدخل السلطة التنفيذية في عمل المحاكم. مع ملاحظة أن حق القاضي في الطعن ليس مجرد أمر نظري .

7-8 وبالفعل، فقد ألغى مج لس الدولة، مراسيم تعيين عدد من ال قضاة في 13 أيلول/سبتمبر 2001، لعدم إعمالهم الضمانة الأساسية المصممة لحماية قضاة المحاكمات لضمان استقلالهم، أي الحصول على موافقة مسبقة من المعني بالأمر قبل تكليفهم بمناصب جديدة ، حتى وإن كان بطريق الترقية.

7-9 فلا بد من الإقر ار بالاستقلال الفعلي للسلطة القضائية السنغالية. فا لدعاوى الجنائية تفضي بالضرورة إلى قرار لا يمكن ، مع الأسف ، أن ينال رضاء جميع الأطراف. و التحقيق القضائي عنصر من عناصر المحاكمة الجنائية ، و هي تخضع بطب يعتها الخاصة ل جميع الضمانات المنصوص عليها في الصكوك الدولية . وفي الحالة قيد البحث استفاد الأطراف من الظروف المعترف بأنها بمثابة ضمان للعدالة المنصفة. وفي حالة غياب الأحكام القانون ية ، لا يمكن مواصلة إجراءات الدعوى دون انتهاك مبدأ الشرعية . وهذا ما أكدته محكمة النقض في قرارها الصادر 20 آذار/مارس 2001.

في ما يتعلق ب انت هاك الفقرة 2 من المادة 5 من الاتفاقية

7-10 اعتبرت محكمة النقض، في قرارها في قضية حسين حبري، أن "المعاهدات أو الاتفاقات المصدق عليها في الأحوال العادية، تتمتع بمجرد نشرها بسلطة أعلى من سلطة القوانين رهناً بتنفيذ الطرف الآخر ل هذا الاتفاق أو تلك المعاهدة"، وأ نه لا يمكن تطبيق الاتفاقية طالما أن السنغال لم تتخذ التدابير التشريعية المسبقة اللازمة . وأضافت المحكمة أن التصديق على الاتفاقية يحمّل كل دولة طرف التزاماً باتخاذ التدابير اللازمة لإقرار ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة 4، أو تسليم مرتكبي أعمال التعذيب.

7-11 لقد أُقيمت دعوى ضد حسين حبري. لكن نظرا ً لأن اتفاقية مناهضة التعذيب ليست تلقائية التنفيذ ، فقد أصدرت السنغال، بهدف الوفاء بالتزاماتها، القانون 96-16 الصادر في 28 آب/أغسطس 1996 الذي سنّ المادة 295 من القانون الجنائي. فمبدأ التسليم أو ا لمق اضاة يشمل الالتزام با لمحاكمة أو التسليم بفاعلية وإنصاف. وبهذا الخصوص، أخذ المشرّع السنغالي بالحجة التي أوردها الأستاذ بسيوني والقائلة بأنه " في حالة عدم وجود اتفاقية محددة تنص على الالتزام بالمقاضاة أو التسليم، ورغم الحجج التي ساقها الخبراء في هذا الصدد، فإ نه لا بد من إقامة البرهان على أن هذا الالتزام يشكل جزءاً من القانون العرفي الدولي".

7-12 و أ فعال التعذيب مقننة في القانون الجنائي السنغالي، عملا ً بالمادة 4 من الاتفاقية، على أنها جرائم دولية تخضع للقواعد الآمرة . وتجدر ملاحظة أن السنغال تدرك الحاجة إلى تعديل تشريعها ، إلا أن الدولة الطرف ليست ملزمة، في إطار هذه الاتفاقية، ب الوفاء بالتزاماتها في حدود إطارٍ زمنيٍ معين .

ما يتعلق ب انتهاك المادة 7 من الاتفاقية

7-13 نظراً لأن الاتفاقية ليست تلقائية التنفيذ، ومن أجل إنشاء ولاية قضائية شاملة فيما يتعلق بأعمال التعذيب، يلزم إصدار قانون يحدد الإجراء والقواعد الموضوعية ذات الصلة .

7-14 وفي حين أكدت اللجنة على ضرورة اتخاذ الدول الأطراف تدابير تشريعية ملائمة لضمان الولاية القضائية الشاملة فيما يتعلق بجرائم التعذيب، فإن الأسلوب الذي ينفذ به هذ ا الإجراء لا يمكن إملاؤه . و لقد ات بعت السنغال عملية معقدة للغاية تأخذ في حسبانها وضعها كدولة نامية، وقدرة جهازها القضائي على تطبيق قاعدة القانون.

7-15 وت شير الدولة الطرف إلى أنه من المعلوم عموماً صعوبة الإعمال المطلق للولاية القضائية الشاملة. وبالتالي، فمن الطبيعي توخي مراحل لإعمالها .

7-16 على أن عدم ال تقنين المحلي للولاية القضائية الشاملة لم يسمح بإفلا ت حسين حبري تماما ً من طائلة القانون. فالسنغال ت طبق مبدأ التسليم أو المقاضاة. وفي هذا المجال، يخضع أي طلب للمساعدة القضائية أو التعاون في مجال العدالة للنظر بعناية ويتم تنفيذه في حدود ما يسمح به القانون ، لا سيما عندما يتعلق الطلب بتنفيذ التزام بموجب معاهد ة دولية.

7-17 و فيما يتعلق بقضية حسين حبري، تطبق السنغال أحكام المادة 7 من الاتفاقية. فالالتزام بالتسليم لم يُثر أبداً أية صعوبات طالما لم يتعلق الأمر بسياق آخر مختلف. وبالتالي ، فلو قُدّم طلب بت طبيق البديل الآخر لمبدأ التسليم أو المقاضاة ، لامتثل ت السنغال ل التزاماته ا بدون شك.

فيما يتعلق ب طلب التعويض المالي

7-18 لقد باشر أصحاب البلاغ أيضا ً، إجراءات قضائية ضد حسين حبري أمام المحاكم البلجيكية ، منتهكين مبدأ أن "اختيار أحد طرفي التقاضي يمنع اللجوء إلى الآخر" . وترى الدولة الطرف أن مطالبة السنغال النظر ب تقديم تعويض مالي ، في ظل هذه الظروف، من شأنه أن يتسبب في مظلمة صارخة.

7-19 فالقانون البلجيكي الصادر في 16 حزيران/يونيه 1993 (كما عد َّله القانون الصادر في 23 نيسان/أبريل 2003) بشأن قمع الانتهاكات الجسيمة لل قانون الإنساني الدولي ، يبتعد عن القانون الجنائي البلجيكي، من ناحية الإجرا ء ومن ناحية الموضوع على حد سواء. فقد جرى تكليف قاضي تحقيق بلجيكي، وطُلب القيام بالإجراءات السابقة على المحاكمة، تماما ً كما جرى في السنغال. وتقول الدولة الطرف إن من الم ستصوب متابعة ترك هذه الإجراءات تمضي حتى نهايتها قبل النظر في تقديم تعويض من أي نوع .

ملاحظات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأساس الموضوعي

8-1 قد ّ م أصحاب البلاغ، في رسالة مؤرخة 1 تموز/يوليه 2002، ملاحظاتهم بشأن الأساس الموضوعي.

في ما يتعلق ب انتهاك الفقرة 2 من المادة 5 من الاتفاقية

8-2 فيما يتعلق ب ال حجة التي تذرعت بها الدولة الطرف بعدم تحديد إطار زمني محدد ل لامتثال للالتزامات التي تمليها الاتفاقية، يتمثل الدفاع الأساسي لأ صحاب البلاغ، أن الدولة الطرف ملزمة بأحكام الاتفاقية منذ تاريخ تصديقها عليها.

8-3 ووفقاً ل لما دة 16 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ( ويشار إليها فيما بعد باتفاقية فيينا)، فإنه "ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، تثبت صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام موافقة دولة ما على الالتزام بمعاهدة لدى: [...] (ب) إيداعها لدى الوديع [...]". وتؤكد الأ عمال التحضيرية المتعلقة بهذا الحكم أن الدولة الطرف ملزمة بالوفاء بالالتزامات التي تنشأ عن المعاهدة فور إيداع صك التصديق.

8-4 ويرى أصحاب البلاغ أن الحجة التي ساقتها الدولة الطرف تشكك في مغزى وثيقة التصديق نفسها وتؤدي إلى حالة لا تكون الدولة فيها مسؤولة عن ع دم امتثالها لالتزاماتها التعاهدية.

8-5 أما فيما يتعلق بالتدابير التشريعية الم حددة التي يتعين أن تتخذها دولة ما للوفاء بالتزاماتها التعاهدية، فيرى أصحاب البلاغ أن الطريقة التي تتوخّاها الدولة المعنية للوفاء بالتزاماتها لا تهم كثيراً في نظر القانون الدولي. و يعتبرون ، فضلا ً عن ذلك ، أن القانون الدولي يتجه صوب إلغاء الإجراءات ال شكلي ة التي يعمد إليها القانون الوطني فيما يتعلق بالتصديق وذلك بموجب المبدأ القائل بأن قواعد القانون الدولي ينبغي أن تعتبر مُلزمة في النظام القانوني الداخلي والدولي بمجرد بدء دخول المعاهدة حيز النفاذ . ويضيف أصحاب البلاغ أنه كان على الدولة الطرف أن تنتهز الفرصة لتعديل تشريعها الوطني قبل تصديقها على الاتفاقية.

8-6 و أخيراً يذك ّ ر أصحاب البلاغ ب أن المادة 27 من اتفاقية فيينا لا تجير للدولة الطرف الاحتجاج بأحكام القانون الداخلي لتبرير عدم الوفاء با لتزاماتها التعاهدية. وقد فسر ت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هذا الحكم على أنه التزام يقع على عاتق الدول يفرض عليها "تعديل النظام القانوني حسب الاقتضاء من أجل الوفاء بالتزاماتها التعاهدية" ( ) .

8-7 ويرى أصحاب البلاغ ، من باب الاحتيا ط، أن الدولة الطرف، حتى وإن اعتبرنا أنها لم تكن مقيدة بالتزاماتها فور التصديق على الاتفاقية ، قد انتهكت المادة 5 لعدم اعتماد ها التشريع المناسب للتقيّد ب الاتفاقية في حدود إطار ز مني معقول.

8-8 وبمقتضى المادة 26 من اتفاقية فيينا التي ت قرر التزام الأطراف بالوفا ء بحسن نية بالالتزامات التي تنشأ عن الاتفاقيات الدولية، يلاحظ أصحاب البلاغ أنه نظرا ً لأن التصديق قد تم في 21 آب/أغسطس 1986، فقد كان أمام الدولة الطرف 15 عاما ً حتى تاريخ تقديم هذا البلاغ لتنفيذ الاتفاقية، ولكنها لم تفعل ذلك.

8-9 وكانت اللجنة قد أوصت، بهذا ا لصدد، في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني للسنغال، "بأن تنظر الدولة الطرف، أثناء عملية الإصلاح التشريعي الراهنة التي تضطلع بها، في إدخال الأحكام التالية في التشريع الوطني: (أ) تعريف التعذيب المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية وتصنيف التعذيب على أن ه جريمة عامة، وفقا ً للمادة 4 من الاتفاقية، بما يسمح للدولة الطرف ، في جملة أمور، بأن تمارس الولاية القضائية الشاملة على النحو المنصوص عليه في المادة 5 من الاتفاقية وما بعدها؛ [...]" ( ) . ولكن الدولة الطرف لم تستجب لهذه التوصية وتأخرت على نحو غير معقول في اعتماد التشريع اللازم لتنفيذ الاتفاقية.

في ما يتعلق ب انتهاك المادة 7 من الاتفاقية

8-10 فيما يتعلق بالحجة القائلة بأن المادة 7 لم ت ُ نتهك لأن الدولة الطرف كانت مستعدة، عند الاقتضاء، ل تسليم حسين حبري، يرى أصحاب البلاغ أن الالتزام ب مقاضاة حسين حبري على النح و المنصوص عليه في المادة 7 غير مرتبط بوجود طلب تسليم.

8-11 وي ُ قد ِّ ر أصحاب البلاغ كون السنغال مستعدة لتسليم حسين حبري ، و يشيرون في هذا الصدد أن الرئيس واد كان قد أعلن في 27 أيلول/سبتمبر 2001 أن ه "إذا كان هناك بلد قادر على تنظيم محاكمة عادلة - والحديث هنا عن بلجيكا - ولديه الرغبة في ذلك، فلا أرى مانعاً". غير أن هذا الاقتراح كان مجرد افتراض عند تقديم هذ ه الملاحظات حيث لم يكن قد قُدم آنذاك أي طلب لل تسليم.

8-12 واستنادا ً إلى فحص مفصل للأعمال التحضيرية للاتفاقية، يرفض أصحاب البلاغ الحجة التي يبدو أن الدولة الطرف ت سوقها، ومفادها أن الالتزام ب المقاضاة المنصوص عليه في المادة 7 لا يكون قائماً إلاّ في حالة تقديم طلب تسليم يقابل بالرفض . وقام أصحاب البلاغ ، فضلا ً عن ذلك ، بتلخيص مقتطفات مستفيضة من مؤلَّف أكاديمي ( ) لإثبات أن التزام الدولة الطرف ب مقاضاة مرتكب أعمال التعذيب ب مقتضى المادة 7 لا يتوقف على وجود طلب التسليم.

في ما يتعلق ب طلب التعويض المالي

8-13 يرفض أصحاب البلاغ زعم الدولة الطرف أنهم رفعوا دعوى أمام المحاكم البلجيكية. فالذين لجؤوا إلى ال محاكم البلجيكية، في الواقع، هم ضحايا آخرون سابقون لحس ي ن حبري. وأصحاب هذا البلاغ ليسوا طرفا في تلك الدعوى .

8-14 وعلاوة على ذلك، يرى أصحاب البلاغ أن احتمال التعويض مرتين غير قائم البتة لأن حسين حبري لا يمكن أن يحاكم إلا في مكان واحد.

مداولات اللجنة بشأن الأساس الموضوعي

9-1 ت لاحظ اللجنة ، بادئ ذي بدء، أن نظرها في الأساس الموضوعي قد تأخر بناءً على رغبة صريحة من الأطراف، الدعوى القضائية المنظورة في بلجيكا لاستصدار قرار بتسليم حسين حبري.

9-2 وتلاحظ اللجنة أيضا ً أنه رغم توجيهها مذكرة شفوية بتاريخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 تطلب فيها من الدولة الطرف تزويدها، قبل 31 كانون الثاني/يناير 2006، بم ا يستجد لديها من ملاحظات بشأن الأساس الموضوعي، فإن الدولة الطرف لم تستجب قط لهذا الطلب.

9-3 فمن حيث الأساس الموضوعي، كان على اللجنة أن تحدد ما إذا كانت الدولة الطرف قد انتهكت الفقرة 2 من المادة 5 والمادة 7 من الاتفاقية . وتلاحظ ، وهي ملاحظة لم تُنكر، أن حسين حبري متواجد على أراضي الدولة الطرف منذ كانون الأول/ديسمبر 1990. وفي كانون الثاني/يناير 2000، قد ّ م أصحاب البلاغ شكوى ضد حسين حبري لدى قا ض ي تحقيق في داكار، بتهمة ارتكاب أعمال تعذيب. وفي 20 آذار/مارس 2001، قضت محكمة النقض السنغالية، عقب إجراءات قضائية، "[أنه ] لا يوجد نص إجرائي يخول ولاية قضائية شاملة للمحاكم السنغالية ل مقاضاة المتهمين أو الضالعين بارتكاب أعمال [تعذيب] والحكم عليهم ، إن وجدوا على أراضي الجمهورية، [...] عندما تكون هذه الأ ف عال قد ارتكبت من قبل أجانب خارج السنغال؛ وأن وجود حسين حبري في السنغال ليس مبررا ً كافيا ً في حد ذاته لإقامة الدعوى ضده ". ولم تبت محاكم الدولة الطرف في مدى صحة المزاعم بارتكاب أعمال ال تعذيب التي أوردها أصحاب البلاغ في شكواهم.

9-4 و ت لاحظ اللجنة أيضا ً أن دائرة الاتهام التابعة لمحكمة الاستئناف في داكار أعلنت، في 25 تشرين الثاني/نوفمب ر 2005، انعدام ولايتها القضائية ل لبت في طلب قدمته بلجيكا ب تسليم حسين حبري.

9-5 وتذ ّ كر اللجنة ب أن الفقرة 2 من المادة 5 من الاتفاقية تقضي بأن "تتخذ كل دولة طرف [...] ما يلزم من الإجراءات لإ نشاء و لايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا ً في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ولا تقوم بتسليمه [...]". ولاحظت أن الدولة الطرف لم تعترض، في ملاحظاتها بشأن الأساس الموضوعي، على أنها لم تتخذ هذه "الإجراءات اللازمة" المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 5 من الاتفاقية، وأن محكمة النقض نفسها اعتبرت أن الدولة الطرف لم تتخذ هذه الإجراءات . كما ت لاحظ أن المهلة الزمنية المعقولة التي كان على الدولة الطرف أن تفي خلالها ب هذا الالتزام قد انقضت منذ أمد بعيد.

9-6 و عليه، تعتبر اللجنة أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب الفقرة 2 من المادة 5 من الاتفاقية.

9-7 و تذ ّ كر اللجنة ب أن ه بمقتضى المادة 7 من الاتفاقية، "تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص ي ُ دعى ارتكابه لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 في الحالات التي تتوخاها المادة 5، بعرض القضية على سلطاتها المختص ة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة، إذا لم تقم بتسليمه". وتلاحظ بهذا الصدد أن الالتزام بمحاكمة مرتكب أعمال التعذيب المزعوم لا يتوقف على وجود طلب مسبق بتسليم هذا الشخص. وهذا الخيار البديل المتاح للدولة الطرف بموجب المادة 7 من الاتفاقية لا وجود له إلا عندما يكون مث ل هذا ال طلب بالتسليم قد ق ُ د ّ م بالفعل ، وعندئذ تكون الدولة الطرف أمام خيارين: (أ) إما مباشرة عملية التسليم؛ (ب) وإما عرض القضية على سلطاتها القضائية لإقامة الدعوى الجنائية ، علما ً بأن الهدف من هذا الإجراء هو تفادي الإفلات من العقاب على ارتكاب أي عمل من أعمال التعذيب.

9-8 وترى اللجنة أنه لا يجوز للدولة الطرف التذرع بالطابع المعقد لإجراءات ها القضائية أو بأية أسباب أخرى ذات صلة بقانونها الداخلي لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وتعتبر أن الالتزام بمقاضاة حسين حبري على أعمال التعذيب المزعومة يقع على ع اتق الدولة الطرف نفسها، ما لم تثبت أنها لم تكن تملك ما يكفي من الأدلة التي تمكنها من مقاضاة حسين حبري، على الأقل عند تقديم أصحاب البلاغ الشكوى في كانون الثاني/يناير 2000. وا لواقع أن محكمة النقض السنغالية قد وضعت حدا ً لإمكانية م قاضاة حسين حبري في السنغال، و ذلك بموجب قرارها غير القابل للطعن، الصادر في 20 آذار/مارس 2001.

9-9 وعليه، ورغم الوقت الذي انقضى منذ بداية تقديم البلاغ، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تف ِ بالتزاماتها بموجب المادة 7 من الاتفاقية.

9-10 وتلاحظ اللجنة، علاوة على ذلك، أن ه ابتداءً من 19 أيلول/س بتمبر 2005، باتت الدولة الطرف في حالة أخرى من الحالات الواردة في المادة 7 حيث إ ن بلجيكا كانت قد تقدمت آنذاك بطلب تسليم رسمي . وكان أمام الدولة الطرف وقتئذ الخيار البديل المتمثل في الإقدام على عملية التسليم هذه إن هي قررت عدم عرض القضية على سلطاتها القضائية ل غرض اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد حسين حبري.

9-11 وتعتبر اللجنة أن الدولة الطرف، برفضها الاستجابة لطلب التسليم، أخلت مرة أخرى بالتزاماتها بموجب المادة 7 من الاتفاقية.

9-12 وخلصت لجنة مناهضة التعذيب، متصرفة بمقتضى الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، إلى أن ا لدولة الطرف انتهكت الفقرة 2 من المادة 5 والمادة 7 من الاتفاقية.

10- فالدولة الطرف ملزمة، بمقتضى الفقرة 2 من المادة 5 من الاتفاقية، باتخاذ التدابير اللازمة، بما فيها الإجراءات التشريعية، لإنشاء ولايتها القضائية فيما يتعلق بالأعمال محل هذا البلاغ. كما أن الد ولة الطرف ملزمة، بموجب المادة 7 من الاتفاقية، بعرض هذه القضية على سلطاتها المختصة لمباشرة إجراءات المحاكمة الجنائية وإلا، ما دام هناك طلب بالتسليم صادر عن بلجيكا، بقبول هذا الطلب أو القبول، عند الاقتضاء، بأي طلب آخر بالتسليم صادر عن دولة أخرى طبقا ً لأحكام الاتفاقية. ولا يؤثر هذا القرار بأي حال في إمكانية حصول أصحاب البلاغ على تعويض عن طريق المحاكم المحلية للدولة الطرف لعدم وفائها بالتزاماتها طبقا ً للاتفاقية.

11- ونظرا ً لأن الدولة الطرف بإصدارها الإعلان المنصوص عليه في ا لمادة 22 من الاتفاقية قد أقرت باختصاص اللجنة في البت فيما إذا كان قد حدث انتهاك للاتفاقية، فإن اللجنة ترغب في أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 90 يوما ً ، معلومات عن الإجراءات التي اتخذت لتنفيذ توصيات ها .

البلاغ رقم 231/2003

المقدم من : السيد س. ن. أ. و. وآخرون (يمثلهم المحامي السيد بيرنارد يوسي)

الشخص المدعى أنه ضحية : مقدمو البلاغ

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى : 12 حزيران/يونيه 2003 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإن سانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 ،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 231/2003، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب من السيد س. ن. أ. و. وآخرون ، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإ نسانية أو المهينة،

وقد أخذت في الحسبان جميع المعلومات التي أتاحها لها أصحاب البلاغ،

تعتمد القرا ر التالي بموجب المادة 22 من الاتفاقية

1-1 أصحاب البلاغ هم السيد س. ن. أ. و. (صاحـب البلاغ الأول) المو لود في 6 شباط/فبراير 1974، وأخته ب. د. أ. و. ( صاحبة البلاغ الثانية ) المولودة في 2 آذار/مارس 1964، وابنتها س. ك. د. د. غ. س. ( صاحبة البلاغ الثالثة )، المولودة في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992. وهم مواطنون من سري لانكا، يقيمون حالياً في سويسرا في انتظار ترحيلهم إلى سري لانكا. وهم يدعون أن إعادتهم قسراً إلى سري لانكا ست شكل انتهاكاً من جانب سويسرا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لأنهم سيتعرضون لخطر التعذيب في سري لانكا. ويمثل أصحاب البلاغ المحامي السيد بيرنارد يوسي .

1-2 في 20 حزيران/يونيه 2003، أحالت اللجنة، بواسطة مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، هذا البلاغ إلى الدولة الطرف وطلبت إليها، بموجب أحكام الفقرة 1 من المادة 108 من نظامها الداخلي، ألا تعيد أصحاب البلاغ إلى سري لانكا أثناء نظر اللجنة في قضيتهم. وأشار المقرر إلى إمكانية إعادة ا لنظر في هذا الطلب في ضوء الحجج الجديدة التي تقدمها الدولـة الطرف. واستجابت الدولة الطرف لهذا الطلب بموجب مذكرتها المؤرخة 12 آب/أغسطس 2003.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 في عام 1992، قُتل أخ صاحبتي البلاغ الأولى والثانية الذي كان يشتبه في أنه من نشطاء منظمة "جاناتا فيموكثي بيرامونا". فقد اغتيل رمياً بالرصاص بينما كان يستحم في فناء منزله الخلفي في جاياواداناغاما، باتارامولا (سري لانكا). ويُدّعى أن الشرطة رفضت التحقيق في جريمة القتل هذه. وقال ضابط الشرطة المكلف بالقضية لأصحاب البلاغ إن الرصاص الذي عُثر عل يه في جثة أخيهم أطلق من مسدس من مسدسات الشرطة. وقد نُقل هذا الضابط بعد ذلك إلى منصب آخر. ولما أصرّ أصحاب البلاغ على التحقيق في الحادث كما يجب، أُنذروا بأنه من الأفضل لسلامتهم ألا يطرحوا المزيد من الأسئلة. وفي عام 1993، رحلت أسرة أصحاب البلاغ إلى مدينة أخرى (أكوريسا)، بسبب الضغط الذي كانت تمارسه عليهم السلطات.

2-2 وأثناء فصل شتاء سنة 1994/1995، أُلقي القبض على زوج صاحبة البلاغ الثانية في منزل عائلتها، بعد أن امتنع عن العودة إلى الخدمة في الجيش السريلانكي بعد انتهاء إجازته. وأنكرت الشرطة احتجازه واتهمت أصحاب البلاغ بإخفائه. وإذ لم تكن صاحبة البلاغ الثانية تعلم بمكان وجود زوجها، فقد تعرضت لتحرش أفراد قوات الأمن وادعت أنهم كادوا أن يغتصبوها، مما أجبرها على الاختفاء.

2-3 وألقي القبض على صاحب البلاغ الأول في 27 حزيران/يونيه 1995، دون إبلاغه بالتهم الموجهة إليه، و احتُجز في مركز الشرطة بقلعة كولومبو، وبعد أسبوع من ذلك رُحّل إلى سجون ماهارا. وأثاء احتجازه في سجن قلعة كولومبو، استجوب عدة مرات بشأن صهره و أخيه المتوفى. ويدعي أنه كان يتعرض للتعذيب يوميا، فيضرب بعصا على رجليه، وخصيتيه وبطنه.

2-4 وبعد ذلك اتُهم صاحب البلاغ الأول بالشروع في السطو المسلح، لأنه هجم مع شريكين لـه على رجل وهو يصرف نقوداً. وظل محتجزاً حتى غاية 22 كانون الأول/ديسمبر 1995، حتى أفرج عنه بشرط الحضور إلى مركز الشرط مرةً كل أسبوعين. وبسبب خوفه من أن يُحتجز من جديد، قرر مغادرة البلد مع صاحبتي البلاغ الأ خرتين في 20 آذار/مارس 1997. وفي 8 نيسان/أبريل 1997، وصلوا إلى سويسرا وقدموا طلبات لجوء.

2-5 وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، أبلغ المكتب الفيدرالي للاجئين صاحبة البلاغ الثانية بأن زوجها قد قدم طلب لجوء إلى سويسرا. وانحل زواج المشتكية الثانية بحكم الطلاق ال صادر في 5 تشرين الأول/أكتوبر 1999.

2-6 وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 1998، رفض المكتب الفيدرالي للاجئين طلب لجوء المشتكي الأول، معتبراً أن دليل الإفراج عنه من السجن، أي إيصال الكفالة المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1995 هو دليل مزور، ممّا يقوّض مصداقية ادعاءاته، ن ظراً لعدم وجود أي دليل آخر مثل قرار اتهام، أو حكم أو قرار بإيقاف الإجراءات الجنائية المتخذة ضده. وفي قرار منفصل، رفض المكتب الفيدرالي للاجئين أيضا طلب اللجوء الذي قدمه كل من صاحبتي البلاغ الأخريين، وذلك بسبب (أ) أوجه التضارب القائمة بين أقوال المشتكية الث انية وأقوال زوجها بشأن تاريخ فرار هذا الأخير من الجيش وبشأن تاريخ انقطاع الاتصال بينهما؛ و(ب) كون الهروب من الجيش السريلانكي من غير المرجح أن يؤدي إلى اضطهاد أفراد الأسرة؛ و (ج) كون المشتكية الثانية قد غادرت سري لانكا قبل زوجها مع أنه كان محل اهتمام السلطا ت. ولم يعتبر المكتب الفيدرالي للاجئين أن موت أخ أصحاب البلاغ في عام 1992 ما زال يشكل سبباً قد يؤدي إلى اضطهاد أفراد الأسرة الباقين. وأمر المكتب بطرد أصحاب البلاغ من سويسرا، معتبراً أن انتماءهم إلى الإثنية ال سنهالية ووجود بديل يتمثل في الاختفاء داخل سري لان كا يخفف من أي خطر من مخاطر التعرض لسوء المعاملة لدى عودتهم.

2-7 وفي 28 آب/أغسطس 2000، رفض مجلس استئناف قضايا اللجوء الاستئناف الذي رفعه صاحب البلاغ الأول ضد قرار المكتب الفيدرالي للاجئين. ورفض المجلس الأدلة الجديدة التي قدمها صاحب البلاغ الأول (نسخة وترجمة نسخة من وثيقة صادرة عن سلطات سجون ماهارا تؤكد أنه احتُجز في الفترة من 4 تموز/يوليه إلى 22 كانون الأول/ديسمبر 1995، واستدعاءات إلى جلسة في المحكمة العليا في 22 تشرين الأول/أكتوبر 1998، وأمري إحضار مؤرخين 9 كانون الأول/ديسمبر 1998 و1 تموز/يوليو 1999، وترجمت ها)، معتبراً أنه لا قيمة إثباتية حقيقية لنسخة الوثيقة الصادرة عن سجون ماهارا كدليل في غياب الأصل، وأنه ليس من المعتاد أن يوقع آمر السجن مثل هذه الوثيقة، وأن الرقم المرجعي لأمري الاستدعاء والإحضار المؤرخين 9 كانون الأول/ديسمبر لا يمت بصلة على ما يبدو إلى ال رقم المرجعي للدعوى، وأن العنوان المشار إليه في الأمرين هو عنوانه في المدينة التي كان يقطنها قبل عام 1993، مع أنه لا بدّ أن تكون السلطات قد علمت أنه قد رحل إلى أكوريسا، حيث ألقي عليه القبض في شهر حزيران/يونيه 1995. واعتبر مجلس استئناف قضايا اللجوء أن هناك ع دداً من أوجه التضارب التي تقوّض مصداقيـة ادعاءاتـه: (أ) التناقض بين إفادته الأولى أمام سلطات الهجرة بأن والدته قدمت كفالته، وإفادته أثناء إجراءات مجلس استئناف قضايا اللجوء بأنه سيقدم نسخا من استدعاء الشخصين اللذين دفعا كفالته؛ و(ب) لم تكن السلطات السريلانك ية في حاجة إلى إلقاء القبض عليه بدعوى ارتكابه جريمة جنائية عادية، إن هي اتهمته بإخفاء صهره، نظرا لأن إخفاء هارب من الجيش كان يكفي لإلقاء القبض عليه بموجب القانون السريلانكي؛ و(ج) كونه لم يغادر سري لانكا قبل شهر آذار/مارس 1997، وهو يدعي أنه كان يخشى أن يلقى عليه القبض من جديد منذ شهر كانون الثاني/يناير 1996.

2-8 وفي 28 آب/أغسطس 2000، رفض مجلس استئناف قضايا اللجوء أيضا استئناف كل من صاحبتي البلاغ الثانية والثالثة، بسبب نفس أوجه التناقض التي حددها المكتب الفيدرالي للاجئين.

2-9 و في 19 كانون الأول/ديسمبر 2002، ر فض مجلس استئناف قضايا اللجوء الاستئناف الاستثنائي الذي قدمه صاحب البلاغ الأول. ورفض نسخة مصدقاً عليها مؤرخة 10 تموز/يوليه 2000 من قرار الاتهام ومحضر المحاكمة أمام المحكمة العليا في كولومبو لأنها لم تأت في حينها، إذ اعتبر المجلس أن هذه الأدلة كان ينبغي تقدي مها أثناء إجراءات الاستئناف، نظرا لأن صاحب البلاغ الأول كان لديه الوقت الكافي للحصول على هذه الوثيقة من محاميه في كولومبو. وفي جميع الأحوال، لا يمكن أن تشكل الأدلة الجديدة أساساً لطلب عدم الإعادة القسرية في غياب أي ادعاء ذي مصداقية بأن اتهام صاحب البلاغ ال أول بالسطو إنما كان عقاباً لـه بسبب فرار صهره من الجيش. ولا يعد أفراد الأسرة مسؤولين عن أفعال أقاربهم في سري لانكا إلا في حالات استثنائية تنطوي على جرائم أخطر بكثير من الفرار من الجيش. ولأسباب مماثلة، رفض مجلس استئناف قضايا اللجوء الاستئناف الاستثنائي الذي قدمته كل من صاحبتي البلاغ الثانية والثالثة.

الشكوى

3-1 يدعي أصحاب البلاغ أن آثار عضوية أخيهم المتوفى في منظمة جاناتا فيموكثي بيرامونا؛ وما بذلوه من جهود طلباً للتحقيق كما يجب في أسباب وفاته؛ والتعذيب الذي تعرض له صاحب البلاغ الأول، وال دعوى ال جنائية المرف وعة ضده؛ واختفاء زوج صاحبة البلاغ الثانية لعدة أعوام؛ وإقامتهم الطويلة في سويسرا حيث تنشط عادة مجموعات المعارضة السريلانكية، هي وقائع من شأنها أن تعرّضهم، إلى حد كبير لخطر التعذيب بعد عودتهم إلى سري لانكا، مما يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

3-2 ويدعى أصحاب البلاغ أن خطر احتجاز صاحب البلاغ الأول يتضاعف لأن هناك دعوى جنائية لا تزال مرفوعة ضده في سري لانكا، أما صاحبة البلاغ الثانية فستتعرض لخطر التحرش الجنسي والاغتصاب أثناء استجوابها من طرف الشرطة في سري لانكا.

3-3 ويشير أصحاب البلاغ إلى التقارير السنوية الصادرة عن منظمة العفو الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية، وإلى تقرير صادر عن لجنة حقوق الإنسان، ويدّعون أن ممارسات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هي من الأحداث ال شائعة في سري لانكا.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مق بولية الشكوى وأسسها الموضوعية

4-1 في 12 آب/أغسطس 2003، سلمت الدولة بمقبولية الشكوى. وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2003، اعترضت الدولة الطرف على القول بأن ترحيل أصحاب البلاغ يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية، واتفقت تماماً مع استنتاجات المكتب الفيدرالي للاجئي ن ومجلس استئناف قضايا اللجوء، واعتبرت أن أصحاب البلاغ لم يقدموا حججاً جديدة للطعن في قرارات المكتب الفيدرالي للاجئين ومجلس استئناف قضايا اللجوء. وقالت الدولة الطرف إن أصحاب البلاغ لم يزيلوا التناقضات التي تقوض مصداقيتهم، ولم يقدموا أي أدلة طبية من شأنها أن تؤكد تعرض صاحب البلاغ الأول للتعذيب المزعوم، أو ما يدعونه من آثار التعذيب اللاحقة، أو ما يثبت مشاركتهم في أي أنشطة سياسية إبان إقامتهم في سويسرا.

4-2 وتقول الدولة الطرف إنه ليس من الممكن اعتبار عضوية الأخ المتوفى لأصحاب البلاغ في منظمة جاناتا فيموكثي بيرا مونا، وهي منظمة أصبحت حزباً سياسياً مشروعاً، ولا فرار زوج صاحبة البلاغ الثانية من الجيش، وهو فعل لم يعد يستتبع الملاحقة القضائية منذ شهر آذار/مارس 2003، سبباً يعرض أصحاب البلاغ لخطر الاضطهاد اليوم. وإضافة إلى هذا، لم يكن في إمكان أصحاب البلاغ مغادرة سري لا نكا جوا لو كانت الشرطة تبحث عن أي منهم، وذلك نظرا للإجراءات الأمنية الصارمة المتخذة في مطار كولومبو.

4-3 وتشير الدولة الطرف إلى القرارات السابقة للجنة لتقول إنه حتى ولو كان صاحب البلاغ الأول ملاحقاً بتهمة جنائية في سري لانكا، فإن مجرد إمكانية اعتقاله ومحاك مته لدى عودته لا يشكل سبباً كافياً يدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب.

4-4 وأخيراً، تشير الدولة الطرف إلى التقرير ( ) المتعلق بالتحقيق الخاص بسري لانكا بموجب المادة 20 من الاتفاقية، حيث تبين أن التعذيب لا يمارس بصورة منهجية في سري لانكا، وختمت إلى أن أصح اب البلاغ لا يمكنهم إثبات مواجهتهم لخطر حقيقي ماثل وشخصي في أن يتعرضوا للتعذيب بعد عودتهم إلى سري لانكا.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية

5-1 في 16 كانون الثاني/يناير 2004، قدم أصحاب البلاغ تعليقاتهم على مل احظات الدولة الطرف، منتقدين رفض مجلس استئناف قضايا اللجوء لمحضر محاكمة صاحب البلاغ الأول بسب التأخر في تقديمه، رغم صلته بخطر التعرض للتعذيب. وبينما أقروا بأنه لا فرار زوج صاحبة البلاغ الثانية من الجيش، ولا إعدام أخ صاحبي البلاغ الأول والثانية من دون محاكمة ، يشكلان في حد ذاتهما سببين كافيين للاعتقاد بوجود خطر حقيقي وشخصي يمكن توقعه يهدّد بتعرض المشتكين للتعذيب، فهم يدعون أن العكس صحيح بالنسبة للآثار المجتمعة الناتجة عن هذه العناصر وغيرها، حتى وإن افتُرض أن التعذيب لا يمارس بصورة منهجية في سري لانكا.

5-2 ويدع ي أصحاب البلاغ أنه، رغم الآثار الشديدة التي خلفها تعذيب صاحب البلاغ الأول، فإنه لم يستشر طبيباً وإنما حاول أن يشفى من الصدمة التي عاشها. أما بالنسبة لمغادرتهم سري لانكا، فهم يدّعون أنهم تمكنوا من الرحيل بجواز سفر مزور.

5-3 ويطلب أصحاب البلاغ إلى اللجنة إجر اء تقييم مستقل لمدى موثوقية الأدلة المستندية، والاستماع إلى صاحب البلاغ الأول في جلسة خاصة لتشهد على إحباطه النفسي عندما يتحدث عما تعرض له من تعذيب.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية

6- قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على لجنة مناهضة التعذيب أن تبت في ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، حسب ما تقتضيه منها الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن هذه المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر م ن إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وفي هذه القضية تلاحظ اللجنة أيضاً أن كافة سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت وأن الدولة الطرف قد سلمت بأن البلاغ مقبول. وبالتالي فإن اللجنة تعتبر البلاغ مقبولاً وتمضي في النظر في أسسه الموضوعية.

7-1 ويجب على اللجنة أن تقر ر ما إذا كانت إعادة أصحاب الشكوى قسراً إلى سري لانكا تشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف، بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، بعدم القيام بطرد أي أشخاص أو إعادتهم قسراً إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيواجهون خطر ال تعرض للتعذيب. ومن أجل التوصل إلى هذا الاستنتاج، يجب على اللجنة أن تراعي كافة الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية (الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية).

7-2 وقد لاحظت اللج نة التقارير الأخيرة عن حالة حقوق الإنسان في سري لانكا ومفادها أنه رغم الجهود المبذولة للقضاء على التعذيب، ما زالت ترد تقارير عن حالات التعذيب التي تحدث أثناء الاحتجاز لدى الشرطة، وأنه كثيراً ما لا يتم التحقيق بصورة فعالة في شكاوى التعذيب ( ) .

7-3 وتكرر اللج نة أن الهدف من دراستها للبلاغ هو تحديد ما إذا كان أصحاب الشكوى سيتعرضون شخصياً للتعذيب في البلد الذي سيعودون إليه. ولذا فبصرف النظر عما إذا كان هناك فعلاً نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان يمكن القول بوجوده في سري لانكا، ف إن وجود هذه الانتهاكات لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لكي تقرر اللجنة أن أصحاب الشكوى سيكونون معرضين شخصياً للتعذيب عند عودتهم إلى سري لانكا. بل يجب تقديم أسباب إضافية توضح أنهم سوف يكونون معرضين شخصياً للخطر. وعلى العكس من ذلك، فإن عدم وجود نمط ثابت من ا لانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني بالضرورة استبعاد احتمال تعرض أصحاب الشكوى للتعذيب في الظروف المحددة لهذه القضية.

7 - 4 وبالنسبة لخطر تعرض المشتكين شخصياً للتعذيب على أيدي الشرطة السريلانكية، تلاحظ ا للجنة بادعائهم بأن أثر عضوية أخيهم المتوفى في منظمة جاناتا فيموكثي بيرامونا؛ مضافاً إليه ما بذلوه من جهود لإ جراء ال تحقيق كما يجب في أسباب وفاته؛ والتعذيب الذي تعرض له صاحب البلاغ الأول، والدعوى الجنائية المرفوعة ضده؛ فضلاً عن اختفاء زوج صاحبة البلاغ الثانية؛ هي أمور من شأنها أن تؤدي مجتمعة إلى تعر ي ضهم لخطر التعذيب بعد عودتهم إلى سري لانكا. كما تحيط اللجنة علما ً ب طعن الدولة الطرف في مصداقية المشتكين، وموثوقية الأدلة التي قدموها وصلتها بالموضوع، وتقييمهم لمدى الخطر الذي قد يتعرضون له شخصيا ً و ل لحالة العامة ل حقوق الإنسان في سري لانكا.

7-5 وبالنسبة لادعاء صاحب ال بلاغ الأول بأنه تعرض للتعذيب عام 1995، تلاحظ اللجنة أنه لم يقدم أي دليل طبي يؤكد ادعاءه. وتشير اللجنة إلى أن عبء الإثبات يقع على عاتق أصحاب البلاغ الذين كان عليهم تقديم الأدلة على ذلك ( ) . وحتى إذا افتُرض أن صاحب البلاغ الأول قد تعرض للتعذيب أثناء اعتقاله ف ي مركز الشرطة بقلعة كولومبو، فإن التعذيب قد وقع في عام 1995، وبالتالي فإنه لم يحدث في الماضي القريب ( ) . وبالمثل، لا يمكن اعتبار أن الأنشطة السياسية لأخ صاحبي البلاغ الأول والثاني، ومن ثم حادثة قتله، ذات صلة بالموضوع فيما يخص طلبهما عدم إعادتهما قسراً، ذلك لأن هذه الأحداث تعود إلى عام 1992.

7-6 وأخيراً، أحاطت اللجنة علما بالنسخ والنسخ المترجمة التي قدمها أصحاب البلاغ، بما فيها إيصال بكفالة مؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1995 بمبلغ 000 10 روبية، وإفادة كتابية مؤرخة 14 تموز/يوليو 1998 موقعة من طرف آمر سجون ماهارا، يؤكد فيها أن صاحب البلاغ الأول كان محتجزاً في الفترة من 14 تموز/يوليه إلى22 كانون الأول/ديسمبر 1995؛ وأمر بإلقاء القبض مؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998 في حق صاحب البلاغ الأول لتخلفه عن الحضور إلى المحكمة؛ واتهامه بالشروع في السطو المسلح في 27 حزيران/يونيه 1995؛ ومحضر المحاكمة التي جرت في محكمة كولومبو العليا المؤرخ 18 آب/أغسطس 2000 وترجماته. لكن حتى إذا اعتبرت هذه الوثائق صحيحة، فإنها لا تدل إلا على أن صاحب البلاغ الأول قد اعتقل ثم أفرج عنه بكفالة، وعلى أنه يمكن أن يكون قد حُكم عليه بعد ذلك غيابياً بتهمة ال شروع في السطو. وفي هذا الصدد، تُذكّر اللجنة بأن مجرد كون صاحب البلاغ الأول سيعتقل، ويحاكم من جديد، وربما يدان في سري لانكا، لا يشكل في حد ذاته تعذيباً بالمعنى الوارد في الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية. كما أنه لا يشكل سبباً كافياً يدعو إلى الاعتقاد بأن أ ياً من أصحاب البلاغ سيتعرض للتعذيب في حالة إعادتهم إلى سري لانكا ( ه‍ ) .

7-7 وبالنسبة لفرار زوج صاحبة البلاغ الثانية السابق من الجيش السريلانكي في 1994/1995، لا تعتبر اللجنة أنه ينبغي لأي من أصحاب البلاغ أن يخشى الاضطهاد بسبب المسؤولية المشتركة للأسرة، ذلك، لأن الزواج قد انحل بحكم الطلاق الصادر في 5 تشرين الأول/أكتوبر 1999.

7-8 وفي ضوء ما سبق، لا حاجة للجنة لأن تنظر في طلب صاحب البلاغ الأول، بموجب الفقرة 4 من المادة 111 من نظامها الداخلي، بأن يتم الاستماع إليه في جلسة خاصة.

7-9 وبالتالي ترى اللجنة أن أصحاب ال شكوى لم يقدموا أسباباً كافية تدعوها إلى الاعتقاد بأنهم سيواجهون خطراً كبيراً وماثلاً بالتعرض شخصياً للتعذيب في حالة عودتهم إلى سري لانكا.

8- إن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو ال عقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تستنج أن إبعاد الدولة الطرف لأصحاب البلاغ إلى سري لانكا لن يشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 235/2003

المقدم من : السيد م. ش. ح. (تمثله محامية، هي السيدة غونال شتانبارغ)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الش كوى

الدولة الطرف : السويد

تاريخ تقديم الشكوى : 26 أيلول/سبتمبر 2003 (الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 14 تشرين ا لثاني/نوفمبر 2005،

وقد اختتمت نظرها في الشكوى رقم 245/2003، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب من السيد م. ش. ح.، بموجب المادة 22 من الاتفاقية،

وقد أخذت في الحسبان جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب المادة 2 2 من الاتفاقية .

1-1 صاحب الشكوى هو السيد م. ش. ح.، ال مولود في عام 1973، وهو مواطن بنغلاديشي يقيم حالياً في السويد. ويد ّ عي أن إعادته ق س راً إلى بنغلاديش س ت شكل انتهاكاً من جانب السويد للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإن سانية أو المهينة. و ت مثله محام ية.

1-2 وفي 26 أيلول/سبتمبر 2003، أحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف مرفقة ب طلب بموجب الفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، بألا يبعد صاحب الشكوى إلى بنغلاديش ويبقى أثناء نظر اللجنة في شكو اه ؛ وقبلت الدولة الطرف ذلك الطلب.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 صاحب الشكوى عضو نشط في حزب الحرية ب بنغلاديش (حزب الحرية) من ذ عام 1990، وأمين مساعد للحزب في معهد تيتومير الجامعي منذ عام 1995. وتشمل أنشطته دعوة السكان إلى حضور اجتماعات وإلى المشاركة في مظاهرات جماهيرية. وفي عام 19 96، استلمت رابطة عوامي مقاليد الحكم في ب ن غلاديش، وقررت `تدمير` حزب الحرية. وفي أعقاب مظاهرة نظمها حزب الحرية في 1 آب /أغسطس 1996، ألقت الشرطة القبض على صاحب الشكوى و ا ق ت ادته إلى م خ فر محلي للشرطة، حيث استجوبته بشأن أعضاء آخرين في حزب الحرية. واحت ُ جز لفترة 11 يوماً، تعرض خلالها للتعذيب، وذلك بضربه ب ال عص ي ، وسكب الماء الحار في أنفه، وتعليقه في السقف . وأطلقت الشرطة سراحه بشرط أن يتخلى عن أنشطته السياسية في حزب الحرية.

2-2 غير أن صاحب الشكوى واصل أنشطته . وفي كانون الثاني/يناير 1997، تلقى تهديدات بالقتل من أعضاء راب طة عوامي. وعقب مظاهرة حاشدة نظمها حزب الحرية يوم 17 آذار /مارس 1999، ألقت الشرطة القبض عليه وعذبته مرة أخرى ؛ بسكب الماء في أنفه و ضربه . وأطلقت سراحه بعد سبعة أيام من الاحتجاز و لكن بعد تعهد ه كتابياً بالتوقف عن أنشطته السياسي ة . وهددت الشر ط ة بإطلاق النار عليه إ ذا نكث عهده. وفي شباط/فبراير 2000، شارك حزب الحرية في مظاهرة إلى جانب ثلاثة أحزاب أخرى؛ وعلم صاحب الشكوى ب عد ذلك مباشرة، من والديه أنه اتهم زوراً، بموجب قانون السلامة العامة حيث وجّهت لـه تهمة حيازة أسلحة بصفة غير شرعية وبإلقاء قنابل و ب الإخلال بالنظام العا م . وخوفاً من أن يتعرض ل ل احتجاز و التعذيب مجدداً ، فر ّ من البلد.

2-3 ودخل صاحب الشكوى السويد في 24 أيار/مايو 2000 وطلب اللجوء في اليوم ذاته مشيراً إلى ما تعرض لـه في بنغلاديش ، وزعم أنه يخشى إيداعه ال سجن إذا أُعيد إلى بلده. واستشهد بالتقارير التي أعدتها منظمات غير حكومية وحكومات بشأن حال ة حقوق الإنسان في بنغلاديش، وهي تقارير تثبت وجود مناخ يسوده ال إفلات من العقاب جزاء التعذيب وعيوب في النظام القانوني. غير أن مجلس الهجرة لاحظ أن رابطة عوامي لم تعد في الحكم في بنغلاديش، وبالتالي فإنه لا يوجد لصاحب الشكوى مبرر للخ وف من الاضطهاد على يديه ا . وفي 19 كانون الأول /ديسمبر 200 1 ، رفض مجلس الهجرة طلب اللجوء وأمر بإبعاد صاحب الشكوى.

2-4 وقدم صاحب الشكوى طعناً إلى مجلس الاستئناف المعني بال أ جانب، مدعياً أن اللجوء إلى التعذيب لا يزال واسع الانتشار في بنغلاديش رغم التغيرات التي شه دتها الحالة السياسية. وأشار بالخصوص إلى ما يسمى ب‍ " عملية القلب الطاهر " . ولم يعترض مجلس الاستئناف على مسألة تعرض صاحب الشكوى للتعذيب سابقاً في بنغلاديش؛ غير أنه اعتبر أن الحالة العامة لحقوق الإنسان في بنغلاديش لا تكفي في حد ذاتها لجعل صاحب الشكوى متعرضاً ل خطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة المهينة. وفي 6 آذار/مارس 2003، أ يّ د مجلس الاستئناف القرار الذي اتخذه مجلس الهجرة.

2-5 وفي 21 آذار/مارس 2003، قدم صاحب الشكوى طلباً جديداً إلى مجلس الهجرة مشفوعاً بأدلة طبية مفصلة تؤكد ما تعرض ل ـ ه من تعذيب في بنغلاديش، و معاناته من اضطرابات نفسية عد يد ة لاحقة للإصابة. كما استشهد صاحب الشكوى بتقرير أعدته وزارة الخارجية السويدية عن بنغلاديش يعود إلى عام 2002، يؤكد أن التعذيب واسع الانتشار. وبناءً على ما سبق، ا دعى صاحب الشكوى أنه سيتعرض ل خطر التعذيب إذا ما أعي د إلى بنغلاديش . و في 19 أيار/مايو 2003، رفض مجلس الهجرة الطلب، على أساس أن صاحب الشكوى لم يقدم أي جديد يمك ّ ن المجلس من إعادة النظر في قرار ه ال سابق.

الشكوى

3- يدعي صاحب الشكوى أن إبعاده إلى بنغلاديش من شأنه أن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية بناءً على ما يوجد من الأسباب الجوهرية، التي تحمل على الاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب، أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية في بنغلاديش . ويقول إنه بالرغم من أن رابطة عوامي لم تعد في الحكم ، فإن حزب الحرية `عدو` أيضاً للحكومة الحالية، وأن التغيرات السياسية التي شهدها الوضع منذ مغادر ته البلد لا تقلل من خطر إساءة معاملته إذا أ ُ عيد إلى بنغلاديش.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية و ال أسس الموضوعية للشكوى

4-1 تعترض الدولة الطرف في ملاحظاتها التي أبدتها في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 على مقبولية الشكوى وتتناول القضية من حيث أسسها الموضوعية . وفيما يتعلق بالمقبولية، تدفع بأن صاحب الشكوى لم يتمكن من إ قامة دعوى ظاهرة الصحة بحدوث انتهاك للمادة 3.

4-2 وتذك ّ ر الدولة الطرف بالإجراءات التي تحكم طلبات اللجوء في السويد. ف بموجب المادة 3 من قانون الأجانب ، يحق ل لأجنبي أن يحصل على تصريح إقامة في السويد إذا غادر ال بلد الذي يحمل جنسيته وهو يخشى لأسباب وجيهة أن ي تعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتح ظ ر المادة 8 طرد هؤلاء الأشخاص. كما يمكن إصدار تصريح إقامة لأجنبي لأسباب إنسانية. ولا يمكن أن ينكر على الأجانب اللجوء حتى ينظر مجلس الهجرة في طلبهم. ويمكن الطعن في قرار مجلس الهجرة أمام مجلس الاستئناف المعني بالأجانب.

4-3 وفيما يتعلق بصاحب الشكوى، تلاحظ الدولة الطرف أنه أ جر ي ت معه مقابل ة في اليوم الأول من وصوله إلى السويد. وأفاد بأنه كان عضواً في حزب الحرية منذ عام 1990، وأنه ألقي عليه القبض في عام 1996، بسبب أنشطته السياسية، عندما استلمت رابطة عوامي الحكم . وأ ُ لقي عليه القبض وعذ ِّ ب خلال مناسبتين، في آب/أغسطس 1996 وفي آذار/مارس 199 9 . وفي شباط /فبراير 2000 ا ت ُّ هم زور اً بالإخلال بالنظام العام، وعقب إصدار أمر باعتقاله ، فر ّ إلى السو يد بمساعدة مهرب. وخلال ال مقابل ة الثانية التي أجريت معه في 23 تشرين الثاني /نوفمبر 2001، أضاف عدد اً من التفاصيل بشأن أنشطته السياسية و ما مرّ به من تجارب في بنغلاديش، بما فيها اتهامه زوراً بحيازة أسلحة بطريقة غير شرعية وتوجيه تهمة ل ـ ه بذلك بموجب قانون السلامة العامة .

4-4 وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، رفض مجلس الهجرة طلب اللجوء، ملاحظاً أن الحالة السياسية في ا لبلد قد تغيرت وأن رابطة عوامي لم تعد في الحكم . ورأى المجلس أنه لا يحق ل ـ ه الحصول على وضع لاجئ أو على تصريح إقامة بصفته شخصاً يحتاج إلى الحماية. و في 6 آذ ار/مارس 2003 ، رفض مجلس الاستئناف المعني بالأجانب الطعن الذي ت قدم ب ه صاحب الشكوى.

4-5 وتقر الدولة الطرف باستنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية. غير أنها تعترض على مقبولية الشكوى بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية، على أساس أن ادعاء صاحب الشكوى ب تعرضه لخطر ا لتعذيب لدى عودته إلى بنغلاديش لا ي رقى إلى مستوى الإثبات الأساسي المطلوب لأغراض المقبولية، و من ثم، فإن من الواضح أن الشكوى قائمة على غير أساس ( ) .

4-6 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تدفع الدولة الطرف بأن التساؤل هو ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الا عتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب في البلد الذي سي ُ ع ا د إليه ( ) . وتبعاً لذلك، فإن وجود نمط ثابت لانتهاكات حقوق الإنسان في بلد من البلدان لا يشكل في حد ذاته أساساً كافياً لتحديد ما إذا كان شخص معين سيتعرض لخطر ا لتعذيب.

4-7 وفيما يتعلق بالحالة العامة لحقوق الإنسان في بنغلاديش، تلاحظ الدولة الطرف بأنها تحسَّنت رغم ما يعتر ي ها من مشاكل. ولا يزال العنف متفشياً في البلد على صعيد الأنشطة السياسية، وكثيراً ما تحدث صدامات بين مختلف الأحزاب ومع الشرطة خلال المظاهرات. و من المعلوم أن الشرطة تلجأ إلى التعذي ب، وإلى ا لضرب وغيره من أشكال الإيذاء عندما تستجوب المشتبه فيهم. وكثيراً ما تستخدم الحكومة الشرطة لأغراض سياسية - و من ذلك أن العديد من أعضاء رابطة عوامي احتجزوا. غير أن أعضاء المجلس السويدي للاستئناف المعني بالأجانب ، بعد قيامهم بجولة دراسية في بنغلاديش في ت شرين الأول/أكتوبر 2002، خلصوا إلى أن ه لا يوجد نمط ثابت ل لاضطهاد في ب نغلاديش، وأن الاضطهاد لأسباب سياسية نادر على مستوى القاعد ة . وأن أكثر ية الأشخاص المعرضين لمخاطر المضايقة هم المسؤولون السياسيون في المعارضة وأعضاء أحزاب ها السياسية الذين يحتلّون مناصب قيادي ة . وعلى أي حال، تشدد الدولة الطرف على أن العامل الحاسم في هذه القضية هو أن رابطة عوامي لم تعد في الحكم .

4-8 وبالنسبة إلى الظروف الشخصية لصاحب الشكوى، تدفع الدولة الطرف بأن قانون اللجوء السويدي يورد ا لمبادئ التي تتضمنها المادة 3 من الاتفاقية، وأن السلطات ال سويدية تطبق ، عند النظر في طلب ال لجوء ، نفس الاختبار الذي تطبقه اللجنة عند النظر في شكوى بموجب الاتفاقية. وللسلطات خبرة واسعة في التعامل مع طلبات اللجوء الصادرة عن الأشخاص القادمين من بنغلاديش وفي تقدير مدى حاجة الشخص إلى الحماية، مع مراعاة احتمال التعرض للت عذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. فخلال الفترة من 1990 إلى 2002، نظرت السلطات فيما يربو على 700 1 مطلب من تلك المطالب، ومنحت اللجوء لأ كثر من 700 حالة منه ا . وترى الدولة الطرف أنه ينبغي إعارة آراء سلطات الهجرة التابعة لها وزناً كبيراً، وهي التي لم ترَ في ا لحالة الراهنة سبباً يحملها على وجوب منح الشاكي اللجوء.

4-9 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى يستند في شكواه إ لى أنه تعرض مرتين سابقاً ل لتعذيب في بنغلاديش. وتذكِّر بسابق ما قررته اللجنة، ومفاده أن ه بالرغم من أن ال تعذيب السابق يشكل أحد العناصر التي يتعين أن تأخذها اللجنة في الاعتبار عند النظر في ادعاء يتعلق بالمادة 3 من الاتفاقية ، إلا أن تركيز اللجنة عند التداول ينصرف إلى استبانة ما إذا كان صاحب الشكوى سيتعرض حالياً لخطر التعذيب، إذا هو عاد إلى بلده الأصلي؛ وبالتالي فإن التعرض سابقاً للتعذيب لا يشكل في حد ذا ته إثباتاً لوجود خطر حالي ( ) . وإضافة إلى ذلك، يبين التعليق العام للجنة وقراراتها السابقة أن سبق ال تعرض للتعذيب يكون ذا صلة بالموضوع إذا حدث في الماضي القريب ، وهذا ما لا ينطبق على الحالة الراهنة ( ) .

4-10 وكان صاحب الشكوى قد استأنف أنشطته السياسية بعد إطلاق سراحه من السجن ل لمرة الثانية، رغم التهديدات بالقتل التي تلقاها من الشرطة. وتمك َّ ن من مواصلة أنشطته السياسية حتى شباط/فبراير 2000. وقد شعر بما يكفي من الأمان للمشاركة في مظاهرة هجمت عليها الشرطة وأعضاء رابطة عوامي. وتعتبر الدولة الطرف في ذلك دلالة على أن صا حب الشكوى لم يعتبر نفسه مهدداً بالخطر وقتئذ.

4-11 وتلاحظ الدولة الطرف أن الشاكي لم يثبت أنه مطلوب ل لسلطات في تُهم جنائية بموجب قانون السلامة العامة ، كما لم تُقدّم أية معلومات بشأن الحالة الراهنة لتلك التهم. وعلى أي حال، فإن القانون قد أُلغي في نيسان/أبريل 2002. ويستفاد من معلومات الحكومة أن التهم المزورة توجه أساساً إلى كبار شخصيات المعارضة، ويمكن للأفراد النشطين في الحياة السياسية على مستوى القاعد ة أن يتفادوا التحرش بهم بالهجرة إلى منطقة أ خر ى من مناطق البلد. و بانعدام وجود أية أدلة قدمها صاحب الشكوى، تعتبر الدولة الطرف ادعاءه بشأن التهم الجنائية المعلقة غير قائم على أي أساس . وحتى وإن كان سيتعرض فعلاً للاحتجاز بسبب تُهم جنائية، فإن ذلك لا يثبت وجود أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه سيواجه شخصياً خطر ا لتعذيب ( ه‍ ) .

4-12 وتذكِّر الدولة الطرف بأن الحالة السياسية في بنغلا ديش تغيرت كثيراً منذ مغادرة صاحب الشكوى لها. واستناداً إلى صاحب الشكوى، فإن الحزب الحاكم، أي رابطة عوامي، هو ال ذ ي اضطهده، غير أن هذا الحزب هُزم في الانتخابات العامة التي نُظمت في تشرين الأول /أكتوبر 2001. وليس ثمة ما يشير إلى أن صاحب الشكوى يخشى أي شيء من ا لأحزاب الحاكمة حالياً. بل، واستناداً إلى المعلومات الواردة من السفارة السويدية في داكا، فإن الحزب الوطني البنغلاديشي الحاكم وحزب الحرية " يعارضان رابطة عوامي " ويسود بينهما الوفاق . وعليه، ف ليس ثمة ما يشير إلى أن الشاكي سيكون مهدد اً بالاضطهاد لأسباب سياسي ة ال أمر الذي يمكن أن يعرضه للتعذيب.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية للشكوى

5-1 ي قدم صاحب الشكوى، في تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف المؤرخة 26 شباط/فبراير 2004، معلومات إضافية بشأن الحالة العامة لحقوق الإنسان في ب نغلاديش. ويستشهد بتقرير منظمة العفو الدولية لعام 2003، الذي يخلص إلى أن التعذيب كان واسع الانتشار في البلد لسنوات عديدة، وأن الحكومات المتتالية لم تُعالج ال مشكلة ، و أن هناك مناخ الإفلات من العقاب. ولا يمكن مباشرة إجراءات قضائية ضد موظف حكومي، مثل رجل الشرط ة، إلا بموافقة الحكومة، وهذه الموافقة نادراً ما تتمّ. ويعترض صاحب الشكوى على تقييم الدولة الطرف القائل ب أن النشطين على مستوى القاعدة لا يتعرضون ل تهم مزورة ويدفع بأن هؤلاء الأشخاص هم الذين يتعرضون عامة إلى الاضطهاد أكثر من الشخصيات البارزة في صفوف المعارضة ، الذين تتابعهم وسائط الإعلام عن كثب، فتمكّنهم من التمتع بمستوى معين من الحماية.

5-2 وفيما يتعلق بظروفه الشخصية، يكرر الشاكي أنه يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً للتعرض ل لتعذيب إذا أُعيد إلى بنغلاديش. ويحاجج بالقول إ نه إذا ثبت تعرض الشخص للتعذيب سابقاً، فإن هذا ينبغي أن يعد قرينة على وجود خطر في أن يعذب هذا الشخص من جديد مستقبلاً، إلا إذا تغيرت الظروف تغيراً جذرياً . ويدفع صاحب البلاغ ب أنه لم تحدث، في حالته الخاصة تغيرات أساسية. ذلك أن العاملين في حزب الحرية ما زالوا في صفوف المعارضة للحكومة الحالية، ولا يزال المنافسون السياسيون يتعرضون للإيقاف والتعذيب في بنغلاديش. وتعتبر الحكومة الحالية ح زب الحرية " عدو ّاً سياسياً" .

5-3 ويذك ّ ر الشاكي بأنه واصل، عقب إطلاق سراحه من السجن في عام 1999، أنشطته السياسية انطلاقاً من قناع ا ته، رغم الأخطار وليس بسبب عدم وجود أي خطر ، كما توحي ب ذلك الدولة الطرف . ويدفع صاحب الشكوى بأنه يتعذر الحصول على وثائق تثبت التهم بموجب قانون السلامة العامة حتى يُلقى القبض على ال شخص فعل اً ، وأنه رغم إلغاء القانون، لم يصدر عفو على الأشخاص المتهمين بموجبه. ويشير صاحب البلاغ إلى أنه تحد ّ ث ، في تشرين ال أول/أكتوبر 2003، مع أمه التي أخبرته بأن الشرطة قَدِمت للبحث عنه، وأن الشرطة لم تصدقها عندما أخبرته ا أنه يعيش في الخارج حالياً . وفي ذلك دليل على أنه لا يزال محل اهتمام السلطات. وأخيراً، يدفع صاحب الشكوى بأن خطر احتجازه بسبب التهم العالقة، إلى جانب ظاهرة الت عذيب الواسعة الانتشار أثناء الاحتجاز في بنغلاديش، و تعرض ه سابقاً للتعذيب، جميعها عناصر تبرر الاستنتاج القائل بأنه يواجه خطراً حقيقياً وشخصياً يتمثل في التعرض للتعذيب إذا هو أُعيد إلى بنغلاديش.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة بشأن المقبولية والأسس الم وضوعية للشكوى

6-1 قبل أن تبت اللجنة في أي ادعاءات واردة في شكوى ما، يجب عليها أن تقرر ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم يُ نظر فيها ولا يجري النظر فيها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولية أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تقدم أية اعتراضات بشأن استنفاد سبل الانتصاف المحلية في تقريرها الأول.

6-2 وتعترض الدولة الطرف على المقبولية باعتبار أن صاح ب البلاغ لم يثبت ب دعوى ظاهرة ال صحة حدوث انتهاك . غير أن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ قدم من المعلومات الداعمة لادعائه ما يكفي ليُنظر في قضيته من حيث أسسها الموضوعية. وبما أن اللجنة لا ترى أن هناك عقبات أخرى تحول دون قبول البلاغ، فإنها تعلن مقبوليته وتشرع فوراً في النظر في أسسه الموضوعية.

6-3 ويجب أن تقرر اللجنة ما إذا كانت إعادة الشاكي قسراً إلى بنغلاديش تشكل إخلا لا ً بالتزام الدولة الطرف ، بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية ، بعدم طرد أي شخص أو إعادته (رده) إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إل ى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

6-4 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام بشأن المادة 3، والذي يتعين عليها بموجبه أن تقدر ما إذا كانت هناك ` أسباب جوهرية للاعتقاد بأن صاحب البلاغ سيتعرض لخطر التعذيب ` إذا أُعيد، ` ويجب أن يقدر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجر د النظرية أو الشك ` . غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا الخطر ` محتملاً جداً ` ، بل يجب أن يكون ` شخصيا وماثلاً ` ( ) . وفي هذا الصدد، دأبت اللجنة في قراراتها السابقة على اعتبار وجوب أن يكون التعرض لخطر التعذيب ` متوقعاً وحقيقياً وشخصياً ` ( ) .

6-5 وفي تقييم احتمال التعرض ل خطر التعذيب في الحالة الراهنة، أحاطت اللجنة علماً بحجة صاحب الشكوى أنه تعرض سابقاً مرتين للتعذيب في بنغلاديش. لكن، و كما تشير إلى ذلك الدولة الطرف، واستناداً إلى التعليق العام للجنة، فإن التعرض سابق اً للتعذيب لا تعدو أن تكون اعتبار اً واحداً من جملة اعتبارا ت في تقدير ما إذا كان شخص ما سيواجه شخصياً ا لتعرض ل خطر ا لتعذيب عند عودته إلى بلده الأصلي؛ وفي هذا الصدد، يجب على اللجنة أن تنظر فيما إذا حدث التعذيب في وقت قريب أم لا ، وفي ظروف تتصل بالوقائع السياسية السائدة في البلد المعني. وفي الحالة المعروضة ، فإن التعذي ب الذي تعرض ل ـ ه صاحب الشكوى يعود إلى عامي 1996 و1999، وهذا لا يمكن اعتبار أنه وقع في الماضي القريب ، إضافة إلى أنه جرى في ظروف سياسية مختلفة تماماً، أي عندما كانت رابطة عوامي في الحكم في بنغلاديش، وكانت مصمّمة ، حسب صاحب الشكوى، ع لى تدمير حزب الحرية.

6-6 وأح اطت اللجنة علماً بالمذكرات المتعلقة ب ال حالة العامة ل حقوق الإنسان في بنغلاديش والتقارير التي تفيد بأن التعذيب واسع الانتشار؛ غير أن هذا الاستنتاج وحده لا يثبت أن صاحب الشكوى ذاته سيتعرض لخطر شخصي بالتعذيب إذا أعيد إلى بنغلاديش. وتلاحظ اللجنة أن الأسباب الرئ يسية التي تجعل صاحب الشكوى يخشى من تعرضه شخصياً للتعذيب إذا أُعيد إلى بنغلاديش تتمثل في أنه تعرض للتعذيب سابقاً بسبب انتمائه إلى حزب الحرية، وأنه يحتمل أن يسجن ويعذب فور عودته إلى بنغلاديش بموجب ا لتهم المزعومة الموجهة ضده وفقاً ل قانون السلامة العامة .

6-7 و يدفع الشاكي بأن حزب الحرية لا يزال يعتبر عدواً للحكومة الحالية. غير أن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن هذه المسألة ت ناقض ذلك. وتذك ّ ر اللجنة ، وفقاً لتعليقها العام رقم 1 ( ) ، ب أنه على صاحب الشكوى أن يرفع دعوى مسبّبة و أن يثبت أنه سيتعرض لخطر التعذيب وأ ن أسباب هذا الاعتقاد حقيقية بحسب وصفها ، وأن هذا الخطر شخصي وماثل . وفي هذه الحالة ، فإن اللجنة غير مقتنعة بحجة صاحب الشكوى من أنه بالنظر إلى الحالة السياسية الراهنة في بنغلاديش ، سوف يتعرض لخطر التعذيب ل مجرد انتمائه إلى حزب الحرية في منصب غير بارز.

6-8 وفيما يتعلق بالتهم التي يقول صاحب الشكوى أنها و ُ ج ّ هت ضده، أحاطت اللجنة علما ب كل من حجة الدولة الطرف أنه لم يقدم أي دليل لدعم هذا الادعاء، ور َ د ّ الشاكي بأنه ليس في استطاعته الحصول على ذلك الدليل إلا أن يُعتقل . وتظل الحالة الراهنة للتهم الموجهة ضده على أي حال غير واضحة، نظراً، حسب ا لدولة الطرف، إلى أن التشريع المعني قد ألغي. وفيما ي شير صاحب الشكوى أن الحكومة لم تصدر عفواً عاماً فيما يتعلق بالجرائم التي يغطيها التشريع، فإن ذلك العفو لا ينط ب ق عادة إلا على الإدانة، وليس على التهم الجنائية - كما تعتبر اللجنة أن صاحب ال شكوى لم يتمكن من إثبات ادعاءاته من أن مقاضاته بتهم الإدانة الموجهة ضده ستستمر حتى بالرغم من إلغاء التشريع المعني. وتبعاً لذلك، لا ت ر ى اللجنة أن من المحتمل أن يتعرض الشاكي إلى خطر الزج به في السجن عند عودته.

6-9 وفي ظل هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن طرد صاح ب الشكوى إلى بنغلاديش لن يخلّ ب التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

7- وتستنتج لجنة مناهضة التعذيب، وهي تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية أن إبعاد الدولة الطرف لصاحب الشكوى إلى بنغلاديش لن يشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

البلا غ رقم 237/2003

المقدم من: السيدة م. س. م. ف. ف

الشخص المدعى أنه ضحية: السيدة م. س. م. ف. ف، وزوجها ف. م. ف. ز، وطفلاهما ب. س. ف. م، وف. م. ف. م

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم الشكوى: 7 آب/أغسطس 2003 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأ ة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2005،

وقد اختتمت نظرها في الشكوى رقم 237/2003، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب من السيدة م. س. م. ف. ف، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في الحسبان جميع المعلومات التي أتاحتها لها صاحبة الشكوى،

تعتمد القرار التالي بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 صاحبة الشكوى هي السيدة م . س. م. ف. ف (الرسالتان المقدمتان في 7 آب/أغسطس 2003 و10 أيلول/سبتمبر 2003)، وهي مواطنة سلفادورية، وتتصرف بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن زوجها ف. م. ف. ز، وطفليهما ب. س. ف. م، وف. م. ف. م. وتواجه هذه الأسرة إمكانية الترحيل من السويد إلى السلفادور. وتدعي صاحبة الشكوى أن ترحيل الأسرة سيشكل انتهاكاً من جانب السويد للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. ولا يمثلها محام.

1-2 وفي 4 نيسان/أبريل 2005، طلبت صاحبة الشكوى إلى اللجنة اتخاذ تدابير حماية مؤقتة. كما أبلغت اللجنة بأن السلطات السويدية كانت تبحث عنها في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 من أجل تنفيذ أمر الترحيل، ولكنها نجحت في الإفلات من القبض عليها. وفي 12 نيسان/أبريل 2005، رفض المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، وهو يتصرف بالنيابة عن اللجنة، طلب صاحبة الشكوى.

معلومات أساسية عن الوقائع

2-1 في عام 1987، انضمت صاحبة الشكوى في السلفادور إلى لجنة للعاطلين عن العمل وإلى حركة النساء السلفادوريات المعارضتين لبعض السياسات الحكومية. ونتيجة لممارسة الاضطهاد السياسي ضد الناشطين في المجال الاجتماعي، التحقت صاحبة الشكوى بحركة التمرد المتمثلة في جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني وأصبحت مناضلة نشطة تقود فرقة النساء في الجزء الشرقي من العاصمة سان سلفادور.

2-2 وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، قام رجال شرطة بالقبض على صاحبة الشكوى ودفعوها بعنف داخل سيارة نقل صغيرة. وأُخذت إلى منشأة تابعة للشرطة تدعي أنها تعرضت في ها للضرب وأُرغمت على خلع ملابسها قبل إخضاعها لاستجواب بشأن أنشطة أعضاء جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني. وعندما رفضت الإجابة على الأسئلة، وضع رجال الشرطة على رأسها كيسا من البلاستيك يحتوي على كلس. وأُخضعت عدة مرات لهذا النوع من الاستجواب. وتدعي أنها تعر ضت لسوء المعاملة، والضرب والصعق بالكهرباء بصورة متكررة. وبقيت محتجزة لمدة 40 يوماً لم يجر أثناءها إحضارها أمام قاض ولم يزرها أثناءها طبيب. وأُطلق سراحها في 19 كانون الأول/ديسمبر 1989 بفضل تدخل لجنة الصليب الأحمر الدولية.

2-3 وقامت صاحبة الشكوى وطفلاها بالا ختفاء عقب إخلاء سبيلها. وفي عام 1990، وفي خضم حملة جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني من أجل الانتخابات البلدية، حاولت سيارة زجاج نوافذها مُعْتِم دهسها. ولم تقدم شكوى إلى الشرطة، غير أن جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني شجبت هذه الحادثة بصورة علنية. وتع رض زوجها للتهديد، على ما يبدو بسبب أنشطته كصحفي. كما تلقت صاحبة الشكوى تهديدات هاتفية بقتلها. وقدم زوجها طلبا إلى السفارة السويدية ملتمسا اللجوء لجميع أفراد الأسرة. وبينما كان طلب اللجوء قيد النظر، تعرضت صاحبة الشكوى مرة أخرى للاعتراض بواسطة سيارة تابعة لق وات الأمن في 22 حزيران/يونيه 1991 وأُجبرت على الدخول في السيارة ثم أُخذت إلى مقر الشرطة حيث اسُتجوبت وضُربت وكادت تتعرض للاختناق بكيس من البلاستيك يحتوى على كلس، وصُعِقت بالكهرباء في جسمها، بما في ذلك منطقة الفرج. ثم أُخلي سبيلها في تموز/يوليه 1991. ولم تت مكن من الوصول إلى محام، كما أنه لم يجر إحضارها أمام قاض. وخوفاً من الانتقام، لم تبلغ صاحبة الشكوى الشرطة أو أي منظمة معنية بحقوق الإنسان أو المحاكم بهذه الحادثة الأخيرة. وقامت هي وأسرتها بالاختفاء وحاولت الاتصال بالسفارة السويدية. وفي هذه الأثناء، أُوقف ال نظر في طلب اللجوء الذي قدموه.

2-4 وفي عام 1992، وبعد قيام الحكومة وجبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني بتوقيع اتفاقات السلام، كانت صاحبة الشكوى تشارك بنشاط في تكوين الحزب السياسي الجديد لجبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني. وقد أدلت بشهادة عن التعذيب الذي تعرضت لـه للجنة لمعرفة الحقيقة ترأستها الأمم المتحدة كانت تقوم بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت أثناء الصراع المسلح الداخلي في السلفادور. وقد أُصيبت بخيبة أمل إزاء قانون العفو الذي أصدرته حكومة السيد ألفريدو كريستياني اليمينية عقب صدور تقرير ال لجنة مباشرة، وهو القانون الذي منح عفواً عاماً لأفراد الجيش وقوات الأمن الذين يُدعى أنهم تورطوا في انتهاكات حقوق الإنسان. وفي عام 1994، علِمت بأن جميع الملفات المتعلقة بأنشطة أعضاء جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني قد أُحيلت إلى الجيش. كما علمت بأن أحد ال ذين قاموا بتعذيبها قد عُيّن في قوة الشرطة الجديدة التي شُكِلت بموجب اتفاقات السلام. ولم تتمكن من الحصول على وظيفة لأن السجلات الرسمية المطلوب تقديمها عادة ضمن طلبات العمل تصفها بأنها ذات "خلفية تخريبية". وفي عام 1996، شاركت كمرشحة في الانتخابات البلدية في العاصمة سان سلفادور. وهي تدعي أنه بحلول ذلك العام كان قد قُتل نحو 30 من أعضاء جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني على أيدي فرق الإعدام. ويُقال إن فرق الإعدام هذه مدعومة من شخصيات يمينية ذات علاقات وثيقة بالحكومة.

2-5 وبحلول نهاية عام 1999، تلقت صاحبة الشكو ى المزيد من التهديدات بالقتل بعد قيام زوجها بنشر مقال يفضح فيه واحدة من عصابات الجريمة المنظمة تضم أعضاء سابقين في الجيش والشرطة. وأُخبر زوجها بأنه سيُقتل إذا لم يتوار عن الأنظار. كما تلقوا مكالمة هاتفية أخرى تهدد باغتصاب ابنتهما إن هي عادت من السويد حيث ك انت في زيارة لجدتها. وفي عام 2000، وبينما كانت صاحبة الشكوى في طريق العودة إلى منزلها بعد المشاركة في اجتماع سياسي، قام أناس في سيارة ذات زجاج مُعْتِم بمهاجمتها وحاولوا دهسها. وانتقل أفراد الأسرة إلى منزل آخر خوفاً على حياتهم، وقد دُمر هذا المنزل فيما بعد في زلزال وقع في كانون الثاني/يناير 2001. وفي 16 آذار/مارس 2001، هرب أفراد الأسرة إلى السويد حيث طلبوا اللجوء على أساس الاضطهاد السياسي، فضلاً عن كونهم أصبحوا ضحايا للتعذيب والكوارث الطبيعية. وحصلت الأسرة على مساعدة قضائية وحضروا جلسة للنظر في طلب اللجوء. و قُدم إلى صاحبة الشكوى علاج نفسي وشُخصت حالتها على أنها اضطراب ناجم عن الإجهاد اللاحق للصدمة النفسية بسبب التعذيب. وأعادت سلطات الهجرة السويدية فتح ملف الأسرة ورفضت في 15 آذار/مارس 2002 طلب اللجوء، قائة إن حالة حقوق الإنسان في السلفادور قد تحسنت، وأن المخاط ر قد توقفت بعد عام 2000، وأن الحالة الصحية لصاحبة الشكوى قد تحسنت. ورُحلت الأسرة إلى السلفادور في 21 آذار/مارس 2003 بعد عدة استئنافات غير ناجحة.

2-6 واستقرت الأسرة، عند عودتها إلى سان سلفادور، في منطقة سويابانغو، وهي ذات المكان الذي جرى فيه تعذيب صاحبة الش كوى أول مرة. ويُدعى أن هذا الوضع كان لـه تأثير نفسي هائل على صاحبة الشكوى. وفي 31 آذار/مارس 2003، وبينما كانت صاحبة الشكوى وابنتها تستقلان سيارة أجرة، قام رجال مسلحون باختطافهما وأمروهما بالترجل من السيارة ثم دُفعتا داخل سيارة أخرى وتعرضتا للضرب بمسدسات وأ ُمرتا بإبقاء وجهيهما باتجاه أرضية السيارة ثم تظاهر هؤلاء بإطلاق النار عليهما. وتصرف الخاطفون بذات الطريقة التي استخدمها رجال الشرطة عندما ألقوا القبض على صاحبة الشكوى في السابق واستخدموا نفس أساليبهم. وقاموا بتفتيش حقيبة صاحبة الشكوى وجواز سفرها. وأُخلي سب يل صاحبة الشكوى وابنتها بعد 30 دقيقة وتُركتا وحيدتين في مكان مُقْفِر بالقرب من إحدى الطرق السريعة. وحذرها هؤلاء الرجال من إبلاغ الشرطة بالحادثة. وخلال الأيام التالية لهذه الحادثة، قام أفراد بزيارة جيران صاحبة الشكوى للتحري عنها وأخبروهم بأنها "شيوعية". وأب لغ زوجها بهذه الواقعة للشرطة التي سجلتها على أنها حادثة سطو.

2-7 وفي 15 نيسان/أبريل 2003، انتقلت الأسرة إلى ملجأ في سان سلفادور بعد الاتصال بكنيسة سان سلفادور اللوثرية. ثم هربوا إلى السويد في 27 أيار/مايو 2003 وقدموا طلب لجوء في 5 حزيران/يونيه 2003. وفي 1 1 حزيران/يونيه 2003، رفضت سلطات الهجرة السويدية طلب اللجوء وأمرت بترحيلهم فوراً من السويد. كما رُفض في 31 تموز/يوليه 2003 الاستئناف الذي قدموه. وتدعي صاحبة الشكوى عدم وجود سبل انتصاف أخرى متاحة لها أو لأسرتها للطعن في قرار الترحيل، وأنها قد استنفدت سبل الا نتصاف المحلية.

الشكوى

3-1 تؤكد صاحبة الشكوى أنها تخشى التعرض للتعذيب والقتل إذا أُبعدت إلى السلفادور. وعلى الرغم من عدم تورط وكلاء الدولة بصورة مباشرة في التهديدات الموجهة ضد حياتها وسلامتها الشخصية، فضلاً عن حياة أفراد أسرتها وسلامتهم الشخصية، فإنها تدعي أن مسؤولية الدولة قائمة بسبب مناخ الإفلات من العقاب الذي تعمل فيه فرق الإعدام، ولأن هذه الفرق تموَّل من شخصيات يمينية ومن الحزب الحاكم على حد سواء، كما أن أعضاء هذه الفرق قد تغلغلوا في الشرطة المدنية الوطنية المنشأة حديثاً التي تنتهج سياسة إرهابية ضد أعضا ء جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 تذكر الدولة الطرف أنها أجرت مقابلة أولية مع صاحبة الشكوى وأفراد أسرتها عقب وصولهم إلى السويد في 22 آذار/مارس 2001. وذكر أفراد الأسرة أثناء تلك المقابلة أنهم بحاجة إلى مساعدة إنسانية بسبب الزلزال الذي وقع في السلفادور. ووفقا لزوج صاحبة الشكوى، فإن أفراد الأسرة قد تعرضوا أيضاً لمشكلات سياسية في السابق ولكنهم تمكنوا من التغلب عليها. وأُجريت مقابلة ثانية مع الأسرة في 26 نيسان/أبريل 2001. وذكر أفراد الأسرة في تلك ا لمناسبة أن صاحبة الشكوى، بسبب أنشطتها السياسية في جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني، قد تعرضت للسجن والتعذيب في عام 1989 وأنها كانت تتلقى تهديدات من فرق الإعدام حتى عام 1993. ولم تعد لديها أنشطة سياسية منذ إبرام اتفاقات السلام في عام 1992. أما زوج صاحبة الشكوى الذي عمل صحفياً فقد تعرض للمضايقات والتهديدات من قِبل عناصر إجرامية حتى عام 2000. وفي 15 آذار/مارس 2002، رفض مجلس الهجرة طلب اللجوء الذي قدمته أسرة صاحبة الشكوى. ورأى المجلس أنه لم تُقدَّم أسباب لطلب اللجوء، وأن التهديدات الموجهة من عناصر إجرامية لا تشكل أسباباً كافية لمنحهم اللجوء. وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، أيد مجلس طعون الأجانب القرار الصادر عن مجلس الهجرة.

4-2 وفي 28 أيار/مايو 2003، عادت صاحبة الشكوى وأسرتها إلى السويد وقدمت طلب لجوء جديد في 5 حزيران/يونيه 2003. وأُجريت مقابلة ثالثة ذكرت خل الها صاحبة الشكوى أنها وابنتها تعرضتا للاعتداء بعد عودة الأسرة إلى سان سلفادور بأيام قليلة بينما كانتا تستقلان سيارة أجرة. وقالت إن ثلاثة رجال في سيارة نقل صغيرة أوقفوا سيارة الأجرة ودفعوهما داخل سيارة النقل الصغيرة. وكان هؤلاء الرجال ملثمين ومسلحين بمسدسا ت. وقاموا بإساءة معاملتهما ثم أخذوا حقيبة بها جوازي سفرهما ونقود قبل تركهما على طريق سريعة. وصاحبة الشكوى غير متيقنة مما إذا كان الجناة مجرمين عاديين أم أنهما قد هوجمتا لأسباب سياسية. وفي 11 تموز/يوليه 2003، رفض مجلس الهجرة طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة الشك وى. وذكر المجلس أن المجتمع السلفادوري يتسم بالاستقطاب ويحدث فيه العنف بصورة متكررة. وقد تحسن كثيراً احترام حقوق الإنسان منذ إبرام اتفاقات السلام في عام 1992. ورأى المجلس أن من غير المحتمل أن يكون الاعتداء قد وقع بسبب الأنشطة السياسية لصاحبة الشكوى أو خلفية زوجها كصحفي، بل كنتيجة لتفشي الجريمة. وفي 14 آب/أغسطس 2003، أيد مجلس طعون الأجانب قرار مجلس الهجرة.

4-3 و تدفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول وواضح قيامه على غير أساس، عملاً بالفقرة 2 من ا لمادة 22 من الاتفاقية والمادة 107 (ب) من النظام الداخلي للجنة ، و تحتج بأن ادعاء صاحبة الشكوى بأنهم يواجهون خطر التعرض للتعذيب في حالة الإعادة إلى السلفادور لا يبلغ الحد الأدنى من مراتب الإثبات اللازم لأغراض المقبولية .

4-4 وبخصوص الأسس الموضوعية للبلاغ، تذكّر الدولة الطرف أن السلفادور هي ديمقراطية دستورية متعددة الأحزاب وفقا للتقارير الصادرة مؤخراً. كما أن احترام حقوق الإنسان تحسن كثيراً منذ إبرام اتفاقات السلام لعام 1992 التي وضعت حدا للنزاع المسلح في السلفادور. ولم ترد في عام 2002 تقارير عن وقوع عمليات قتل أو اختفاء ذات دوافع سياسية، وقد ذكرت العديد من المصادر غير الحكو مية عدم حدوث زيادة في العنف السياسي. ووفقاً لنفس المصادر، قدم عدد قليل من الشكاوى عن وقوع عمليات تعذيب على يد الشرطة في عام 2002، وذُكر أن بعض رجال الشرطة قد استخدموا القوة المفرطة أو أساءوا معاملة المحتجزين. وفي الانتخابات العامة التي جرت في آذار/مارس 200 3، فازت جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني للمرة الثانية بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي. وينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة هذه الحقوق عموماً في مجال الممارسة الفعلية. كما يقوم الصحفيون بصورة معتادة وبحرية بانتقاد الحكومة ونشر آراء المع ارضة. غير أن الجريمة لا تزال إحدى المشاكل الخطيرة في هذا البلد، فالجريمة المنظمة واسعة الانتشار والجرائم التي تتسم بالعنف شائعة. وتتكرر عمليات الاختطاف من أجل المطالبة بفدية، على الرغم أن عدد عمليات الاختطاف قد انخفض. وتسبب الزلزال الذي وقع في عام 2001 في تدهور الأحوال الاقتصادية. وأدى ذلك إلى أن تغادر أعداد كبيرة السلفادور، من بينهم أكثر من 600 شخص أغرتهم وكالات السفر بإعلانات زائفة بالسفر إلى السويد، مدعيةً وجود برنامج خاص في السويد لإيواء السلفادوريين.

4-5 وتحتج الدولة الطرف بوجوب إعطاء وزن كبير لآراء س لطات الهجرة السويدية واستنتاجاتها بشأن مصداقية صاحبة الشكوى وحاجتها إلى الحماية. وعلى الرغم من أنه يمكن اعتبار أن صاحبة الشكوى قد أثبتت أنها تعرضت للتعذيب في الماضي، فإن ذلك لا يعني أنها أقامت الدليل على ادعائها بأنها ستواجه خطر التعرض للتعذيب إذا أُعيدت إ لى السلفادور. فالتعذيب قد وقع قبل أكثر من عشر سنوات، ولم يُلبّ مطلب أن يكون سوء المعاملة قد وقع في ماض قريب بحيث يجعل من الواضح قيام خطر التعرض للتعذيب في حالة الإعادة. وفيما يتعلق بزوج صاحبة الشكوى وطفليهما، فإنهم لم يدّعوا التعرض للتعذيب في الماضي ولا أن هم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب إذا أعيدوا إلى السلفادور. ويجب إعطاء وزن كبير لحقيقة أن الوضع في السلفادور قد تغير تماماً منذ وقت إلقاء القبض على صاحبة الشكوى. ففي تلك السنوات كانت توجد حرب أهلية، وارتُكبت فيها انتهاكات جماعية لحقوق الإنسان.

4-6 وتلاحظ الد ولة الطرف أنه بالرغم من تعرض صاحبة الشكوى للتعذيب في عامي 1989 و1991، فإنها وبقية أفراد أسرتها لم يغادروا السلفادور حتى آذار/مارس 2001، أي عقب الزلزال مباشرة. كما أن صاحبة الشكوى وأفراد أسرتها غادروا البلد بصورة قانونية وبلا أي صعوبة في عامي 2001 و2003. كم ا أنهم حصلوا على جوازات سفر جديدة في نيسان/أبريل عام 2003. وتشير هذه العوامل إلى أن أصحاب الشكوى لم يكونوا حتى في عام 1991 بحاجة ملحة إلى الحماية، ولا يوجد أي دليل على أنهم يواجهون خطر التعرض لأي نوع من الاضطهاد من السلطات السلفادورية حالياً. كما أن صاحبة الشكوى لم تحتج أمام مجلس الهجرة أو في الاستئناف المقدم إلى مجلس طعون الأجانب بأنها وأفراد أسرتها سيواجهون خطر التعرض للتعذيب إذا أُعيدوا. وبدلاً من ذلك، ذكر زوج صاحبة الشكوى أنهم تمكنوا من التغلب على المشاكل السياسية التي واجهوها في الماضي. ولم يُثر خطر ال تعرض للتعذيب في حالة الإعادة إلا في طلب اللجوء الجديد المقدم في كانون الأول/ديسمبر 2002.

4-7 وتطعن الدولة الطرف في أقوال صاحبة الشكوى عن أنشطتها السياسية بعد عام 1992. فقد أجابت بالنفي عند سؤالها أثناء المقابلة الثانية مع مجلس الهجرة عما إذا كانت تمارس أن شطة سياسية بعد عام 1992. وخلال النظر في طلب صاحبة الشكوى الحصول على اللجوء في السويد لم تُقدِّم أي معلومات أخرى عن أنشطتها في جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني بعد عام 1992. وبدلا من ذلك، احتجت صاحبة الشكوى بأنها لا تزال معرضة لخطر الاضطهاد بسبب ماضيها. وفيما يتعلق بالاعتداء الذي وقع لصاحبة الشكوى وابنتها في آذار/مارس 2003، تدفع الحكومة بأن جميع الدلائل تشير إلى أن هذا الاعتداء هو اعتداء إجرامي. كما أن صاحبة الشكوى نفسها قد ذكرت أنها غير متيقنة من هوية الجناة. وأُبلغت الشرطة بهذا الاعتداء وسجلته على أنه ع ملية سطو. فقد سُلب من صاحبة الشكوى بعض المال وجوازا سفر دون تلقي تهديدات ذات صلة بأنشطتها السياسية. ووفقاً للفقه القانوني للجنة، فإن خطر التعرض لإساءة المعاملة من قِبل جهة غير حكومية أو على أيدي أفراد من الخواص دون موافقة حكومة البلد المستقبِل أو رضاها يخر ج عن نطاق المادة 3 من الاتفاقية. وتضيف الدولة الطرف أنه على الرغم من وجود مشاكل في السلفادور، فلا يمكن الاحتجاج بوجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان.

4-8 وتخلص الدولة الطرف إلى أن الظروف التي احتجت بها صاحبة الشكوى غير كافية لإثبات أن خطر التعرض للتعذيب المدّعى يستوفي الاشتراك القائل ب أن يكون متوقعاً قريباً وحقيقياً وشخصياً . ولم تثبت صاحبة الشكوى ادعاءها بوجود أسباب جوهرية تحمل على الاعتقاد بأنها وأفراد أسرتها سيتعرضون لخطر التعذيب إذا أُعيدوا إلى السلفادور، ولذلك فإن تن فيذ أمر الترحيل لن يشكل انتهاكا للمادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5-1 تدعي صاحبة الشكوى أنها قدمت أسباباً قوية تثبت ادعاءها بأنها وأفراد أسرتها يواجهون خطراً متوقع اً قريباً وشخصي اً وحق يقي اً من التعرض للتعذيب إذا أُعيدوا إلى السلفادور، وهي تدفع بأن الحادثة التي وقعت في آذار/مارس 2003 قد نفذها رجال مسلحون تصرفوا بأسلوب مطابق للأسلوب الذي تستخدمه فرق الإعدام. وقد استمرت صاحبة الشكوى في المعاناة من تبعات قاسية نتيجة للتعذيب الذي تعرضت لـه.

5-2 وتدفع صاحبة الشكوى بأن إدارة الاستخبارات التابعة للدولة لا تزال، حتى بعد توقيع اتفاقات السلام في عام 1992، تعمل ضد الناشطين اليساريين في مناخ يتسم بالإفلات التام من العقاب. وحتى بعد توقيع اتفاقات السلام، حدث ما لا يقل عن 000 20 حالة قتل نتيجة لاستخدام العنف، كما حدث العديد من عمليات القتل والاعتداءات التي نفذها "أشخاص مجهولو الهوية" ضد ناشطين يساريين. ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن السلفادور هي ثاني أكثر البلدان عنفا بعد كولومبيا. وللبرهنة على مستوى العنف السياسي في السلفادور، تحتج صاحبة الشك وى بالعديد من التقارير الصحفية حول وقوع أحداث عنيفة. وأضافت أنه في الأشهر القليلة الماضية أُصيب 17 عضواٍ من أعضاء جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني بجروح أثناء مشاركتهم في مظاهرات سياسية.

5-3 وبينما تسلّم صاحبة الشكوى بأن جبهة فارابوندو مارتي للتحرير ال وطني هي حزب سياسي قانوني ممثل في البرلمان، فإنها تدفع بأنه غير قادر على تأمين حياة العديد من الأشخاص مثلها، الذين ترد أسماؤهم في سجلات محفوظات فرق الإعدام أو سجلات محفوظات إدارة الاستخبارات التابعة للدولة، وهي جهات تعمل باستقلالية. ويُقال إن حزب "أرينا" ال يميني الحاكم هو الذي يدعم كلاً من فرق الإعدام وقتلة الأسقف أوسكار روميرو وستة من القساوسة اليسوعيين فضلاً عن المئات من عمليات القتل والاعتداءات ضد الناشطين في مجال حقوق الإنسان. وتحتج صاحبة الشكوى بمعلومات صادرة عن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مفاد ها أن روبيرتو أوبيسون مؤسس حزب "أرينا" كان خلال عقد الثمانينات زعيم إحدى فرق الإعدام وشارك في التخطيط لاغتيال الأسقف روميرو؛ وأن أعضاء من "أرينا" ضالعون في أنشطة فرق الإعدام؛ وأن هذه الفرق تجنّد أعضاء سابقين في الجيش والشرطة. ووفقا لنفس التقرير، فإن حزب "أ رينا" وأعضاء المؤسسة العسكرية يدعمان العمليات الإرهابية التي ينفذها الجناح اليميني. ويؤكد هذا التقرير وتقارير أخرى أن المجموعات المسلحة غير المشروعة والهياكل الموازية للسلطة الموازية لم يتم تفكيكها، وأن حزب "أرينا" لا يزال يموّل ويدعم الإرهاب المتطرف الذي يقوم به الجناح اليميني.

5-4 وتُذكّر صاحبة الشكوى بأن أمينة مظالم حقوق الإنسان في السلفادور قد استهجنت في عام 2003 تعرض المحتجزين للتعذيب على أيدي رجال الشرطة وأنها تلقت تهديدات بالقتل نتيجة لذلك.

المسائل والإجراءات المطروحة على اللجنة بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

6-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في شكوى من الشكاوى، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، كما هي مطالبة بأن تفعل ذلك بموجب الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن هذه المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدوليين. كما تلاحظ اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت، وهو ما أقرت به الدولة الطرف، وأن صاحبة الشكوى قدمت الأدلة الكافية لإثبات وقائع وأسس الإدعاء لأغراض ال مقبولية. وتبعاً لذلك، ترى اللجنة أن الشكوى مقبولة وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

6-2 والمسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان ترحيل صاحبة الشكوى وأسرتها إلى السلفادور ي شكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد شخص أو إعاد ته إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

6-3 ويجب على اللجنة أن ت قيّم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبة الشكوى ستتعرض شخصياً لخطر التعذيب إذا أعيد ت إلى ال س لفاد ور. وفي معرض تقييم ه ذا الخطر ، يجب على اللجنة أن تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3، من الاتفاقية، بما في ذلك مدى وجود نمط ثابت من الانتهاكات ال جسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تُذكّر بأن الهدف من هذا التحديد هو إثبا ت ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وعليه، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات ال جسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتقرير أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذ يب عند عودته إلى ذلك البلد ؛ ف لا بد من توفر أسباب أخرى تبين أن الفرد المعني سيتعرض لهذا الخطر شخصياً. وبالمثل ، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات ال جسيمة لحقوق الإنسان أن الشخص المعني لا يمكن اعتباره بمنأى عن خطر ال تعرض لل تعذيب في ظل الظروف المحددة الخ اصة به.

6-4 وتلاحظ اللجنة أن أعمال التعذيب التي يُدّعى أن صاحبة الشكوى عانت منها قد حدثت في عامي 1989 و1991 عندما كانت السلفادور في خضم نزاع مسلح داخلي، وعندما كان يوجد في البلد نمط من الانتهاكات الجماعية و ال جسيمة لحقوق الإنسان. وتلاحظ اللجنة أن الحالة الع امة في السلفادور قد تغيرت منذ بدأ نفاذ اتفاقات السلام في عام 1992. كما أن جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني، التي كانت جماعة حرب عصابات في السابق، قد أصبحت في الوقت الراهن حزباً سياسياً حصل على أغلبية مقاعد البرلمان في انتخابات عام 2003. ولم تقتنع اللجنة بأن الأحداث التي تعرضت لها صاحبة الشكوى في عامي 2000 و2003 ترتبط على أي نحو بأنشطتها السياسية السابقة أو بأنشطة زوجها، وهي ترى أن صاحبة الشكوى لم تقدم الأدلة الكافية التي تثبت أن تلك الأحداث تُعزى إلى وكلاء الدولة أو إلى جماعات تعمل بالنيابة عنهم أو تحت س يطرتهم الفعلية. وعلى الرغم من أعمال العنف والمواجهات التي تحدث في السلفادور، لم تقتنع اللجنة بأن صاحبة الشكوى أو أي من أفراد أسرتها سيواجهون خطراً حقيقياً وشخصياً ومتوقعاًً با لتعرض للتعذيب في حالة إبعادهم من السويد.

7- وفي ضوء ما ورد أعلاه، تخلص لجنة مناه ضة التعذيب، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية ، إلى أن قرار الدولة الطرف بإعادة صاحبة الشكوى وأفراد أسرتها إلى السلفادور لا يشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 238/2003

المقدم من: السيد ز. ت. (رقم 2) (يمثله المحامي السيد توم آرني هيليرسليا )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: النرويج

تاريخ الشكوى: 31 تموز/يوليه 2001

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 14 ت شرين الثاني/نوفمبر 2005،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 238/2003 التي قدمها إليها السيد ز. ج. ت. بموجب المادة 22 من الاتفاقية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 صاحب البلاغ هو ز. ت.، مواطن إثيوبي ولد في 16 تموز/يوليه 1962 ويقيم حالياً في النرويج التي رفضت طلب لجوئه إليها، ومن ثم فقد أصبح معرضاً للإبعاد من هذا البلد. وهو يزعم أنه سيتعرض لخطر السجن والتعذيب لدى عودته إلى إثيوبيا وأن إعادته القسرية ست شكل بالتالي انتهاكاً من قبل النرويج لأحكام المادة 3 من الاتفاقية. وهو ممثَّل بمحامٍ.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 يقول صاحب الشكوى إنه من أصل إثني أمهري وإنه قد شارك، خلال سنوات دراسته الثانوية في أديس أبابا، في عدة مظاهرات لدعم العقيد منغيستو. وعندما تولى منغيستو زمام السلطة في شباط/فبراير 1977، أُرسل آلاف الشبان، ومن بينهم صاحب الشكوى، إلى المناطق الريفية في إطار حملة لمحو الأمية. ويضيف صاحب الشكوى بأنه أصيب بخيبة أمل إزاء النظام الحاكم، فبدأ يعمل في صفوف الحزب الشعبي الثوري الإثيوبي.

2-2 وقد بدأ الح زب الشعبي الثوري الإثيوبي تنظيم مقاومته لنظام منغيستو بدعوة الطلاب والشباب إلى العودة من المناطق الريفية إلى أديس أبابا. وفي عام 1977، أفضت النـزاعات بين مختلف الفصائل السياسية إلى ما سمي "الرعب الأحمر" وإلى القضاء بوحشية على كل معارضة للمجلس العسكري الإدا ري الحاكم وإلى موجة من عمليات القتل العشوائي. ويُقدَّر عدد الضحايا في تلك الفترة بنحو‍ 000 100 قتيل. وقد اعتُقل صاحب الشكوى بينما كان يوزع منشورات ويلصق لافتات مؤيدة للحزب الشعبي الثوري الإثيوبي في أديس أبابا، ونُقل مع آلاف الشبان إلى معسكر اعتقال حيث قضى مدة سنة (1980 إلى 1981). وقد خضع أثناء وجوده في معسكر الاعتقال هذا لعمليات إعدام وهمية وغسل للدماغ. ويقول صاحب الشكوى إن فترة "الرعب الأحمر" انتهت عندما أيقن النظام أن جميع قادة الحزب الشعبي الثوري الإثيوبي قد لقوا حتفهم. وبالتالي فقد أُطلق سراح العديد من السجناء السياسيين، ومن بينهم صاحب الشكوى.

2-3 ويضيف صاحب الشكوى بأنه لجأ بعد إطلاق سراحه إلى العمل السري في صفوف الحزب الشعبي الثوري الإثيوبي. وهو يقول إن نظام منغيستو كان يتابع بعناية حركات السجناء السياسيين السابقين من أجل قمع المعارضة لمنع ظهورها من جدي د. وفي الفترة 1986-1987، اعتُقل صاحب البلاغ خلال موجة اعتقالات واسعة النطاق، ونُقل إلى سجن كيرشلي حيث قضى مدة أربع سنوات. ويفيد صاحب الشكوى بأن السجناء كانوا يُجبَرون على التجول وهم عراة ويتعرضون لسوء المعاملة بالضرب بالهراوات على نحو منتظم. وأنه قد أصيب ب مرض السل أثناء فترة اعتقاله.

2-4 وفي أيار/مايو 1991، سقط نظام منغيستو وتولت الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية سدة الحكم. ويقول صاحب الشكوى إنه عندما أصبح حراً طليقاً، حاول الاتصال بأعضاء الحزب الشعبي الثوري الإثيوبي، ولكنه وجد أن جميع رفاقه السا بقين قد اختفوا، مما حدا به للعمل مع الائتلاف الشعبي الديمقراطي لجنوب إثيوبيا، وهو ائتلاف جديد يتكون من 14 حزباً سياسياً معارضاً على المستويين الإقليمي والوطني. وتفيد نسخة مترجمة قدمها صاحب الشكوى في أوائل عام 1994 بأن أمراً قد صدر بتوقيفه من أجل استجوابه ب ناءً على نشاطه السياسي. وفي شباط/فبراير 1995، كان صاحب الشكوى في طريقه إلى تسليم رسالة للسيد أليمو أبيرا، وهو زعيم حزبي، عندما ألقت الشرطة القبض عليه في أواسا.

2-5 ويقول صاحب الشكوى إنه ظل محتجزاً لمدة 24 ساعة في أواسا ثم نُقل إلى سجن أديس أبابا المركزي. و بعد ثلاثة أيام نُقل إلى سجن كيرشلي حيث ظل محتجزاً لمدة سنة وسبعة أشهر. ولم تجرِ محاكمته قط، ولم يُسمَح لـه بالاتصال بمحام. وهو يقول إن معاملته في السجن كانت مماثلة لتلك المعاملة التي لقيها حين سُجن لأول مرة. ويضيف بأنه اقتيد إلى غرفة التعذيب وهُدد بالإعدام إذا لم يبدِ تعاوناً. وهو يعتقد أن السبب الوحيد لعدم إخضاعه لتعذيب شديد كما حدث للعديد من السجناء الآخرين هو ما كانت عليه حالته البدنية من وهن. وقد أصيب أثناء اعتقاله بالصرع.

2-6 وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر 1996، تمكن صاحب الشكوى من الفرار عندما اقتيد إلى منز ل أحد الحراس من ذوي الرتب العالية لكي يُجري بعض الإصلاحات. وقد تمكن، بمساعدة صديق، من الحصول على الوثائق الضرورية لمغادرة البلد وطلب اللجوء في النرويج في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1996.

2-7 وفي 18 حزيران/يونيه 1997، رفضت مديرية الهجرة النرويجية طلب اللجوء المقد م من صاحب الشكوى مستندة في رفضها إلى تقرير أعدته السفارة النرويجية في نيروبي، حيث تبيّن وجود تضارب في المعلومات المقدمة من صاحب البلاغ ووالدته فضلاً عن وجود تناقضات في روايته. فقدم صاحب الشكوى طعناً في 3 تموز/يوليه 1997 ولكن وزارة العدل رفضت هذا الطعن في 2 9 كانون الأول/ديسمبر 1997 للأسباب نفسها. وفي 5 كانون الثاني/يناير 1998، قدم صاحب الشكوى طلباً لإعادة النظر في قضيته ولكن وزارة العدل رفضت هذا الطلب أيضاً في 25 آب/أغسطس 1998.

2-8 ويقول صاحب الشكوى إن حقه في الحصول على المساعدة القانونية المجانية قد استُنفذ وأن الفريق الاستشاري وافق على تبني قضيته على أساس طوعي. وفي الأول والتاسع من شهر أيلول/سبتمبر 1998، قام الفريق الاستشاري بتقديم طلبات إضافية لإعادة النظر في القضية وتأجيل تنفيذ قرار الطرد، ولكن هذه الطلبات رُفضت في 16 أيلول/سبتمبر 1999. وقدم صاحب الشكوى إ لى اللجنة، في هذا الصدد، نسخاً من 16 رسالة متبادلة بين الفريق الاستشاري ووزارة العدل النرويجية، ومنها شهادة طبية من ممرضة نفسانية تشير إلى أن صاحب البلاغ يشكو من أعراض إجهاد ناتج عن صدمة. وفي النهاية، تقرر أن يتم تنفيذ قرار الطرد في 21 كانون الثاني/يناير 1 999.

2-9 ويقول صاحب الشكوى إن كافة الاختلافات في التواريخ التي وردت في روايته يمكن أن تفسَّر بأنه كان قد وافق خلال عملية استجوابه الأولى على أن يتم استجوابه باللغة الإنكليزية لأنه لم يكن قد أُبلغ بحقه في الاستعانة بمترجم فوري باللغة الأمهرية. وهو يوضح أن ا لفارق في عدد السنوات بين التقويم النرويجي والتقويم الإثيوبي يقارب ثمانية أعوام، وأن الأمر اختلط عليه حين حاول حساب هذا الفارق وترجمته إلى الإنكليزية. كما أن الأمر ازداد تعقيداً باعتبار أن بداية النهار حسب التوقيت الإثيوبي تقابل الساعة السادسة صباحاً في الت وقيت النرويجي. وهذا يعني أنه عندما كان يشير مثلاً إلى "الساعة الثانية"، فقد كان يتعين ترجمة ذلك إلى "الساعة الثامنة".

2-10 وقد أشار صاحب الشكوى، أثناء استجوابه، إلى "الائتلاف الشعبي الديمقراطي لجنوب إثيوبيا" مسمياً إياه "المنظمة السياسية لشعب الجنوب"، وهي منظمة لا وجود لها. ويدّعي صاحب الشكوى أن هذا الخطأ إنما يعود إلى أنه لا يعرف اسم هذه المنظمة إلا بالأمهرية.

الشكوى

3- يقول صاحب الشكوى إنه سيتعرض لخطر السجن والتعذيب إذا ما عاد إلى إثيوبيا. وهو يزعم أن سلطات الهجرة النرويجية لم تنظر جدياً، في إطار إجراءات اللجوء، في الأسس الموضوعية لطلب لجوئه، ولم تُولِ ما يكفي من الاهتمام لماضيه كسجين.

القرار الذي اتخذته اللجنة بشأن مقبولية أو عدم مقبولية الشكوى رقم 127/1999

4-1 في 25 كانون الثاني/يناير 1999، قدم صاحب البلاغ شكواه الأولى إلى اللجنة مدعياً أن قيام النرويج ب طرده إلى إثيوبيا سيشكل انتهاكاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية. وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، وعلى ضوء مرافعات الطرفين، أعلنت اللجنة أن الشكوى تُعتبر غير مقبولة بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ( ) . وكان تعليل اللجنة لقرارها هذا كما يلي:

[7-2] تلاحظ ا للجنة أن الدولة الطرف تطعن في مقبولية البلاغ على أساس أنه لم يتم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة والمتاحة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه يجوز الطعن في مشروعية أي إجراء إداري أمام المحاكم النرويجية. ويمكن لملتمسي اللجوء الذين تقابَل طلبات لجوئهم السياسي بالرفض من قبل مديرية الهجرة ومن قبل وزارة العدل، عند تقديم استئناف إليها، أن يطلبوا إجراء مراجعة قضائية أمام المحاكم النرويجية.

[7-3] وتشير اللجنة إلى أنه وفقاً للمعلومات المتاحة لديها، لم يشرع صاحب البلاغ في أي إجراء لطلب المراجعة القضائية لقرار رفض طلب لجوئه، كما تشير إلى أقوال صاحب البلاغ بشأن الأعباء المالية المترتبة على طلب إجراء المراجعة. وتذكّر اللجنة بإمكانية طلب المساعدة القانونية في الإجراءات القضائية، بيد أنه لا توجد أي معلومات تشير إلى أن مثل هذه المساعدة قد طُلبت في القضية التي يطرحها البلاغ.

[7-4] بيد أنه في ضوء القضايا المشابهة التي سبق عرضها على اللجنة، وبالنظر إلى أن الفترة التي تخصَّص للمساعدة القانونية المجانية المتاحة لملتمسي اللجوء فيما يخص الإجراءات الإدارية محدودة ببضع ساعات فقط، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ ما يلزم من التدابير للت أكد من إطلاع ملتمسي اللجوء إطلاعاً كافياً على جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، ولا سيما إمكانية طلب إجراء المراجعة القضائية من جانب المحاكم وإمكانية الحصول على مساعدة قانونية للجوء إلى هذه الوسيلة.

[7-5] وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ عما يُحتمل أ ن ينجم عن عرض القضية على المحاكم، وهي ترى في واقع الأمر أن صاحب البلاغ لم يقدم ما يكفي من المعلومات الموضوعية لدعم الاعتقاد بأن سبيل الانتصاف هذا مطوَّل أكثر مما ينبغي أو لا يُرتجى منه أي حل فعلي. ولذلك تعتبر اللجنة أنه لم يتم استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

تقديم صاحب البلاغ لشكواه مجدداً

5-1 في 21 حزيران/يونيه 2001، قدم صاحب البلاغ شكوى جديدة إلى اللجنة جاء فيها أن الأسس التي استندت إليها اللجنة في اعتبار شكواه غير مقبولة لم تعد منطبقة. وهو يقول إنه قدم في 24 كانون ا لثاني/يناير 2000، طلباً للحصول على مساعدة قانونية ولكن محافظ إقليم أوست - آغدر رفض طلبه هذا في 5 تموز/يوليه 2000. وقد طعن صاحب الشكوى في هذا القرار ولكن وزارة العمل والإدارة رفضت هذا الطعن في 14 آذار/مارس 2001. وفيما يتصل بإمكانية قيام صاحب الشكوى بتوكيل م حامٍ بنفسه، أوضح أنه لا يستطيع، بالنظر إلى حالته المالية، أن يتحمل أعباء الرسوم القانونية الضرورية أو تكاليف إقامة الدعوى كما أنه لا يستطيع أن يتحمل التكاليف التي سيُحكم عليه بدفعها إذا لم يوفَّق في دعواه. وهو لا يستطيع كذلك أن يمثل نفسه بنفسه بسبب عدم إلم امه إلماماً كافياً باللغة النرويجية وبالقواعد ذات الصلة للقوانين الإجرائية والموضوعية. ووفقاً لذلك، فإن صاحب الشكوى يحتج بأنه ليس هناك، من الناحية العملية، أي سبيل انتصاف "متاح" أو "فعال" يمكنه أن يلجأ إليه، وأن شكواه ينبغي أن تُعتبر، بالتالي، مقبولة.

5-2 وفي 21 آب/أغسطس 2002، تم تسجيل الشكوى الجديدة تحت الرقم 238/2003 وأحيلت إلى حكومة الدولة الطرف لإبداء تعليقاتها على مقبوليتها.

أقوال الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى الجديدة

6-1 في 27 آذار/مارس 2003، اعترضت الدولة الطرف على قبول الشكوى الجديدة محتجة بأن ا لفقرة 7-3 من القرار الأصلي للجنة بشأن عدم قبول الشكوى يمكن أن تُقرأ بطريقتين. فمن جهة، توحي قراءة الجملة الثانية من الفقرة، على حدة، بأنه حالما يتم التماس المساعدة القانونية، تتعين إعادة النظر في مقبولية الشكوى. ومن جهة ثانية، توحي الجملة الأولى بأنه يجب ع لى صاحب الشكوى أن يباشر إجراءات لطلب المراجعة القضائية وأن عدم قيامه بذلك - حتى بعد رفض منحه المساعدة القانونية - يجعل القضية منتهية. وفي رأي الدولة الطرف أن هذا النهج الأخير هو الأكثر منطقية، وهو يجد ما يؤيده في سياق الفقرة 7-2 من قرار اللجنة التي كررت في ها الحجج المتعلقة بتوافر وفعالية إجراء المراجعة القضائية. وعلى ضوء ذلك، فإن الجملة الأولى من الفقرة 7-3، إذا قُرئت مقترنة بالفقرة 7-5، تشكل الرد النهائي للجنة، أما الجملة الثانية التي تتضمن لفظة "كما" فهي تمثل تعليلاً إضافياً زائداً عن الحاجة.

6 -2 وفي رأي الدولة الطرف أنه حتى لو اعتبرت اللجنة الشكوى غير مقبولة لمجرد التخلف عن التماس المساعدة القانونية، فإن الشكوى لن تصبح مقبولة لمجرد قيام صاحبها بالتماس هذه المساعدة في وقت لاحق، ذلك لأن هناك أسباباً أخرى لعدم المقبولية قد تظل منطبقة. وبصفة خاصة، تقول الدولة الطرف إن إجراء المراجعة القضائية لا يزال يمثل سبيل انتصاف "متاحاً" يتعين استنفاده. وليس هناك أي أساس لإعفاء المشتكين من واجب استنفاد سبل الانتصاف المحلية بسبب الافتقار إلى الوسائل المالية، ذلك لأن مثل هذا النهج لا يستند إلى أي أساس في نص الفقرة 5 من الماد ة 22 من الاتفاقية. وتقول الدولة الطرف إن إجراءات الدعاوى المدنية، في أي نظام قانوني، تمول عموماً من قبل الأطراف وإن الذين صاغوا الاتفاقية، إدراكاً منهم لهذا النهج، لم يحددوا أية استثناءات خاصة بالمشتكين الذين لا تتوفر لديهم الموارد. فمن شأن اتباع هذا النهج أن يتعارض مع مبدأ استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

6-3 وترى الدولة الطرف أنه إذا ما فعلت اللجنة ذلك، فسوف يتعين على الدول إما (أ) أن توفر المساعدة القانونية على نطاق أوسع بكثير مما هو معمول به حالياً أو مما هو مطلوب بموجب الاتفاقيات الدولية، أو (ب) أن تقبل ا ختصاص اللجنة في مراجعة القرارات الإدارية التي ترفض بموجبها طلبات اللجوء دون أن تكون قد أتيحت للمحاكم المحلية فرصة مراجعة تلك القضايا. وفيما يتعلق بالخيار الأول، لن تقبل مثل هذا النهج سوى قلة قليلة من الدول. فالمساعدة القانونية في القضايا المدنية تشكل موردا ً نادراً في كل مكان وهي تخضع لشروط صارمة (هذا إذا كانت متاحة أصلاً). ولذلك، وبالنظر إلى العدد الكبير من طلبات اللجوء التي ترفض سنوياً، يتعين على الدول الأطراف أن تتخذ الخطوة غير المحتملة المتمثلة في زيادة الموارد المخصصة لمخططات تقديم المساعدة القانونية زي ادة كبيرة.

6-4 والنتيجة التي تترتب على اتخاذ خطوة كهذه هي أن اللجنة تجعل من نفسها، بحكم الأمر الواقع، هيئة المراجعة الأولى في عدد هائل من القضايا، مما يسفر عن زيادة كبيرة في حجم أعباء عمل اللجنة. ففي النرويج وحدها، تم رفض 000 9 طلب لجوء بعد مراجعتها على ك افة المستويات في عام 2002، وقد يزعم معظم ملتمسي اللجوء، كما زعم صاحب هذه الشكوى، أن الوسائل المالية المتوفرة لديهم متواضعة، ومن ثم، فإنهم لا يستطيعون اللجوء إلى النظام القانوني. وبالتالي، فإنه يمكن أن تترتب على ذلك عواقب كبيرة بالنسبة للجنة.

6-5 وتقول الدو لة الطرف إن من شأن التعامل مع هذا الاستثناء أن يثير صعوبات كبيرة بالنسبة للجنة، سواء من حيث القانون أو في الواقع. إذ سيتعين على اللجنة أن تضع معايير دقيقة فيما يتصل بالقدرة المالية، كما يفترض أن تضع بعض المعايير الاقتصادية التي لا يمكن تجاوزها من قبل أصحاب الطلبات الذين يدعون أنهم يعانون من حالة عسر مالي. وسيتعين على اللجنة أيضاً أن تضع طرائق لكي تضمن عدم تجاوز مقدمي الطلبات لهذه المعايير من الناحية الفعلية. وسيكون من الصعب على الدول الأطراف أن تُفنَّد مزاعم المشتكين فيما يتصل بافتقارهم إلى الموارد لأنه ناد راً ما تكون المعلومات ذات الصلة متاحة، وبالمثل فإن الدولة الطرف، في هذه القضية، تكون قد تحققت، من خلال الرجوع إلى سجلاتها، من أن صاحب الشكوى قد حصل على دخل متواضع جداً في السنوات القليلة الأخيرة ولم تستطع أن تتحقق من وضعه المالي أكثر من ذلك. ولم يكن لدى ال دولة الطرف أي علم بأن صاحب الشكوى يمتلك أية أصول في الخارج أو أية ممتلكات في النرويج يمكن أن تستخدم لتمويل إجراءات المراجعة القضائية.

6-6 وترى الدولة الطرف أنه لا يمكن التعامل مع هذه المشاكل إلا من خلال أنظمة مفصلة توضع مسبقاً، الأمر الذي ليس من شأنه إلا ت أكيد عدم وجود استثناء كهذا في الاتفاقية. وتقول الدولة الطرف إن اتخاذ قرار يعتبر الشكوى مقبولة سيشكل، إلى حد بعيد بدعة كبيرة في قضاء اللجنة وانحرافاً معتبراً عن قاعدة سبل الانتصاف المحلية التي تفسرها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات. فاجتهادات اللجنة المعنية ب حقوق الإنسان وحدها هي التي تكشف عن وجود بعض الاستثناءات المحدودة جداً.

تعليقات صاحب الشكوى على أقوال الدولة الطرف

7-1 رفض صاحب الشكوى، في رسالة مؤرخة 26 أيار/مايو 2003، حجج الدولة الطرف، وهو يقول إنه لا يحصل إلا على مساعدة من وزارة الشؤون الاجتماعية لتلبية احتياجاته اليومية الأساسية، بالإضافة إلى دعم للسكن، وهذا لا يكفي لتغطية تكاليف توكيل محامٍ خاص. أما محاميه أمام اللجنة فيمثله متطوعاً دون تقاضي أية أتعاب، وفيما يتعلق بهذه الإجراءات فقط. ولا يمكن توقع قيام هذا المحامي أو غيره تطوعاً بما يتصل بأية إجراءات للمراجعة القضائية.

7-2 وفيما يتعلق بالأسباب الأصلية لقرار عدم المقبولية، يقول صاحب الشكوى إنه من الواضح أن كلا العنصرين المذكورين كانا بمثابة معيارين بُني الاستنتاج على أساسهما. وهذا ما أكده سياق الفقرة 7-4 من القضية الأصلية. ولو كان الأمر خلاف ذلك لكان من غير المجدي أن تبدي اللجنة أية ملاحظات حول مسألة المساعدة القانونية. وحيث إن كلا الطرفين قدما حججاً بشأن مسألة المساعدة القانونية، فإن الفقرة 7-3 تعتبر ضرورية لتناول هذه النقاط وبالتالي فإنها لا تعتبر زائدة عن الحاجة. وكحد أدنى، ينبغي مراجعة القرار من أجل توضيح ما إذا كانت المراجعة القضائية تشكل، وبأي الشروط، سبيل انتصاف متاحاً حتى في غياب المساعدة القانونية.

7-3 وبالانتقال إلى مسألة ما إذا كان يجب اللجوء إلى إجراء المراجعة القضائية رغم عدم توفر المساعدة القانونية، أوضح صاحب الشكوى أن الفقرة 5 من المادة 22 تستوجب قيام المشتكي باستنفاد سبل الانتصاف التي تكون متاحة وفعالة فقط. وإذا كان المشتكي سيمثل نفسه بنفسه، بقليل من الإلمام بالقانون النرويجي أو باللغة النرويجية، في مواجهة محامين مهرة يترافعون عن الدولة، فإن سبل الانتصاف المحلية لن تكون "فعالة" بالمعنى المق صود في المادة 22.

7-4 ويجادل صاحب الشكوى بأن معاهدات حقوق الإنسان يجب أن تفسر تفسيراً يجعل منها معاهدات فعالة. وإذا ما اعتبرت الشكاوى غير مقبولة بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف في الظروف التي تكون فيها سبل الانتصاف الفعالة غير متاحة فعلاً، فلن تتوفر للضحية س بل انتصاف لا على المستوى الوطني ولا على المستوى الدولي.

7-5 وقد احتج صاحب الشكوى بالقرارات السابقة للجنة المعنية بحقوق الإنسان التي اعتبرت فيها البلاغات مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الظروف التي لم تكن فيها المساعدة القانونية متاحة ( ) .

7-6 وقد لاحظ صاحب الشكوى أن الكثير من الناس في النرويج يحصلون على المساعدة القانونية في فئات مختلفة من القضايا. وقال إنه يستوفي بسهولة المعايير الاقتصادية. ودعماً لادعائه فيما يتصل بالمساعدة القضائية، يحتج صاحب الشك وى بمبدأ "الالتزامات الإيجابية" التي تُلزم الدولة الطرف بمنع انتهاكات حقوق الإنسان كجزء من الالتزام العام بأن تكفل على نحو فعال الحق في عدم الإعادة القسرية. وأوضح صاحب الشكوى أنه إذا كان هناك حق في الحصول على مساعدة قانونية، فإن هذا الحق سيعتبر بالتأكيد ذا صلة بتقييم مدى استنفاد سبل الانتصاف المحلية وبالتالي فإن عدم توفر المساعدة القانونية ينبغي أن يعامل معاملة مماثلة.

7-7 وقد رفض صاحب الشكوى ما أبدته الدولة الطرف من مخاوف إزاء نتائج اعتبار قضيته مقبولة. فهذا، أولاً، لن يؤدي إلى قيام جميع ملتمسي اللجوء الذ ين ترفض طلباتهم بتقديم شكاوى إلى اللجنة. ولا يمكن أن ينشأ انتهاك للمادة 3 إلا في عدد قليل من الحالات. وفي كل الأحوال، فإن النتيجة التي يتم التوصل إليها بالاستناد إلى الأسس الموضوعية للقضية من شأنها أن تشكل دليلاً أهم يُسترشد به في المستقبل. وبالتالي فإن ال لجنة ينبغي أن تتوخى الحذر إزاء النتائج السلبية التي دفعت بها الدولة الطرف في اعتراضها على تفسير يتوافق مع الغرض من الاتفاقية.

7-8 وفيما يتعلق بوقائع القضية، يلاحظ صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لم تعترض على التفاصيل الخاصة بدخله. وأوضح أنه في إطار نظام المسا عدة القانونية النرويجي، تكتفي السلطات بالحصول على إقرار من طالب هذه المساعدة مشفوعاً بنسخة عن سجله الضريبي، وأن الدولة الطرف لا ينبغي أن تفرض على اللجنة معياراً أشد صرامة. وفي كل الأحوال، وكما أظهرت خبرة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، يظل من الممكن التعامل مع النتائج المحتملة، كما أن الميزة التي ينطوي عليها ذلك - أي توفير قدر أكبر من الحماية للحقوق المشمولة بالاتفاقية بالنسبة لأولئك الأشخاص الذي سيصبحون لولا ذلك دون أية حماية - هي ميزة واضحة. ولذلك فإن صاحب الشكوى يطلب من اللجنة أن تعتبر شكواه مقبولة.

قرار ا للجنة بشأن مقبولية الشكوى الجديدة

8-1 نظرت اللجنة، خلال دورتها الحادية والثلاثين المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر 2003، في مسألة قبول أو عدم قبول الشكوى الجديدة. ولاحظت، في البداية، أن مسألة ما إذا كان صاحب الشكوى قد استنفد، أم لا، سبل الانتصاف المحلية التي تكون متاحة وفعالة حسبما تقتضيه الفقرة 5 من المادة 22 من الاتفاقية، هي مسألة لا يمكن الفصل فيها بصورة مجردة بل يتعين تقييمها بالرجوع إلى ملابسات كل قضية بعينها. وقد وافقت اللجنة، في قرارها الأوَّلي، على أن إجراء المراجعة القضائية، في محاكم الدولة الطرف، لق رار إداري برفض طلب اللجوء يشكل، من حيث المبدأ، سبيل انتصاف فعالاً. إلا أن اللجنة لاحظت أن من الشروط المسبقة لإثبات فعالية سبيل الانتصاف ما يتمثل في القدرة على اللجوء إلى هذا السبيل، وفي الحالة قيد النظر، لم يلجأ صاحب الشكوى إلى طلب المساعدة القانونية، وبال تالي فإنه لم يثبت أن سبيل إجراء المراجعة القضائية كان مغلقاً أمامه، وبالتالي فإنه لم يكن متاحاً لـه بالمعنى المقصود في الفقرة 5 من المادة 22 من الاتفاقية.

8-2 وفي القضية قيد النظر، رُفض توفير المساعدة القانونية لصاحب الشكوى. ولو كان توفير هذه المساعدة قد ر فض لأن الموارد المالية المتوفرة لدى صاحب الشكوى تتجاوز المستوى الأقصى للموارد المالية التي يبدأ عنده استحقاق الحصول على المساعدة القانونية، مما يعني أن صاحب الشكوى كان قادراً على أن يتدبر بنفسه أمر تمثيله القانوني، لتعذر القول عندها بأن سبيل الانتصاف المتم ثل في إجراء المراجعة القضائية لم يكن متاحاً لـه. وفي المقابل، وفي بعض الظروف، قد يعتبر من المعقول، على ضوء ما يتمتع به صاحب الشكوى من مهارات لغوية و/أو قانونية، أن يمثل نفسه بنفسه أمام المحاكم.

8-3 إلا أنه لم يتم الطعن، في القضية الحالية، في أن المهارات ا للغوية و/أو القانونية لصاحب الشكوى ليست كافية بحيث يتُوقع منه أن يمثّل نفسه بنفسه في حين أن الوسائل المالية المتوفرة لديه لا تكفي هي الأخرى، كما أقرت به الدولة الطرف لأغراض الفصل في طلبه للمساعدة القانونية، لكي يوكل عنه محامياً خاصاً. وإذا رفض، في مثل هذه الظروف، توفير المساعدة القانونية لأحد الأفراد، فإن اللجنة تعتبر أنه مما يتعارض مع نص الفقرة 5 من المادة 22 وكذلك مع الغاية من مبدأ استنفاد سبل الانتصاف المحلية والقدرة على تقديم شكوى فردية، أن يعتبر سبيل الانتصاف المتمثل في إجراء المراجعة القضائية "متاحاً" وبالتالي إعلان أن الشكوى غير مقبولة إذا لم يتم اللجوء إلى هذا السبيل من سبل الانتصاف. فاتباع مثل هذا النهج هو أمر من شأنه أن يحرم المشتكي من الحماية أمام المحاكم المحلية وعلى المستوى الدولي في حالة الدعاوى التي تنطوي على حق من الحقوق الأساسية، وهو الحق في عدم التعرض للتعذيب. وتبعاً لذلك، فإن النتيجة التي تترتب على رفض الدولة الطرف توفير المساعدة القانونية لمثل هذا الفرد هي إفساح المجال أمام النظر في الشكوى أمام هيئة دولية دون النظر فيها أمام المحاكم المحلية أولاً. وبالتالي، فإن اللجنة تستنتج، بالنظر إلى أن صاحب الشكوى قد طلب الحصول على المساعدة القانونية دون أن ينجح في ذلك، بأن الأسباب الأولية التي اقتضت اعتبار الشكوى غير مقبولة لم تعد منطبقة.

8-4 وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، اعتبرت اللجنة الشكوى مقبولة لأن أسباب عدم قبولها، المشار إليها في القرار الساب ق الذي اتخذته اللجنة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 بشأن الشكوى الأولى رقم 127/1999، لم تعد منطبقة ولأنه لم يتم تقديم أية أسباب أخرى تبرر عدم قبولها. وتبعاً لذلك، فقد دعت اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم حججها بشأن الأسس الموضوعية للشكوى الجديدة.

أقوال الدول ة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للشكوى الجديدة

9-1 في 23 تموز/يوليه 2004، ذكرت الدولة الطرف أنها تعتبر حججها بشأن الأسس الموضوعية للشكوى الجديدة تتناول المسألة نفسها التي تم تناولها في إطار الشكوى رقم 127/1999، وهي تحتج بما قدمته من دفوع بشأن الأسس الموضوعية للشكوى الأولى باعتبارها تنطبق على الشكوى الجديدة. وتقول الدولة الطرف إنها تراعي المعايير الدولية ذات الصلة سواء في ممارساتها القانونية أو في إجراءاتها الإدارية. وتفيد الدولة الطرف بأنها أنشأت في 1 كانون الثاني/يناير 2001 هيئة شبه قضائية مستقلة عن السلطات ا لسياسية تُعرف باسم مجلس طعون الهجرة للاضطلاع بمهمة النظر في الطعون المتعلقة بجميع القرارات التي تتخذها مديرية الهجرة النرويجية، بما فيها قضايا اللجوء. وتقول الدولة الطرف إن مجلس الطعون هذا يضم عدداً كبيراً من الموظفين ذوي المؤهلات العالية ومن بينهم خبير مخ تص بإثيوبيا قام بزيارة إلى هذا البلد في شباط/فبراير 2004 وتعاون على نحو واضح مع الموظف المختص بالهجرة في السفارة النرويجية في نيروبي.

9-2 ومنذ إرسال الدولة الطرف رسالتها المؤرخة 31 آذار/مارس 1999، أجرى مجلس طعون الهجرة، بمبادرة ذاتية منه، دراسة أخرى للقضية المعروضة على اللجنة وأقر في 12 آذار/مارس 2004 قرار رفض طلب اللجوء المقدم من صاحب الشكوى. وقد استند المجلس، في استنتاجه، إلى ما خلص إليه من نتائج مفادها أنه ليست هناك أسباب وجيهة تبرر الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً، لدى عودته إلى إثيوبيا، لخطر التع ذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة. وبالتالي فإن الدولة الطرف تعتبر أن إعادة صاحب الشكوى إلى إثيوبيا لن تشكل انتهاكاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية.

9-3 ومن بين العوامل التي تسهم في تعرض صاحب الشكوى شخصياً لخطر التعذيب لدى عودته إلى إثيوبيا ما يتمثل في مدى ضل وعه في أنشطة سياسية في إثيوبيا في أوائل التسعينات من القرن الماضي. وترى الدولة الطرف أن المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى في هذا الصدد تفتقر إلى المصداقية لأنها تنطوي على الكثير من التناقضات ولأن التوضيحات التي قدمها ظلت تتغير طوال فترة النظر في هذه القضية. ووفقاً للمعلومات التي قدمها صاحب الشكوى في المقابلة التي أُجريت معه بصدد طلب لجوئه في 19 و20 تشرين الأول/أكتوبر 1996، قال إنه تم توقيفه في 20 شباط/فبراير إما في عام 1992 أو عام 1993 (بالتقويم الميلادي) وإنه سُجن لمدة سنة وسبعة أشهر استطاع بعدها، كما يزعم، أن يفر مباشرة إلى النرويج. إلا أنه لم يصل إلى النرويج إلا في تشرين الأول/أكتوبر من عام 1996. وترى الدولة الطرف أن بقاءه الآمن والاختياري في إثيوبيا لمدة سنتين أخريين بعد سجنه يتعارض مع خشيته المزعومة من التعرض للاضطهاد.

9-4 وتفيد الدولة الطرف كذلك بأن تح قيقاً أجرته السفارة النرويجية في إثيوبيا مع الزعيم السابق للائتلاف الشعبي الديمقراطي لجنوب إثيوبيا قد أظهر أن هذا الأخير لم يسمع عن صاحب الشكوى نفسه ولا عن اثنين من القادة الثلاثة للمنظمة السياسية لشعب الجنوب الذين يزعم صاحب الشكوى أنه عمل معهم. وعندما عَل ِم صاحب الشكوى بما أدلى به هذا الزعيم السابق من أقوال، عمد إلى تغيير أقواله وأكد أنه كان في الواقع عضواً في الائتلاف الشعبي الديمقراطي لجنوب إثيوبيا وأنه كان يقدم المساعدة لهذا الائتلاف، وأن هذا الخلط إنما نجم عن خطأ في الترجمة. وتُجادل الدولة الطرف بأن ال خلط بين حزب سياسي واحد (المنظمة السياسية لشعب الجنوب) وبين ائتلاف أحزاب يضم 14 حزباً (الائتلاف الشعبي الديمقراطي لجنوب إثيوبيا) لا يمكن أن يُعزى ببساطة إلى مجرد مشاكل في الترجمة.

9-5 وتطعن الدولة الطرف في مصداقية أقوال صاحب الشكوى مستندة إلى التناقضات الأس اسية بين مزاعمه ومزاعم والدته التي أُجريت معها مقابلة في السفارة النرويجية في إثيوبيا. فبعد أن عَلِم صاحب الشكوى أن والدته قد أخبرت السلطات النرويجية بأنه قد سبق لـه أن سُجن بسبب انتمائه إلى الحزب الثوري الديمقراطي الإثيوبي، عاد فزعم أنه قد اعتُقل عدة مرات ، وهو ما لم يسبق لـه أن ذكره. ومن التناقضات الأخرى بين روايته ورواية والدته ما شمل هوية بعض أقربائه وأماكن إقامته في مراحل مختلفة من حياته، وهي تناقضات تعتبر الدولة الطرف أنها تنال أيضاً من مصداقية صاحب الشكوى.

9-6 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى كان قد ذكر، في المقابلة التي أُجريت معه بصدد طلب لجوئه، أنه لم يخضع قطّ لأي نوع من أنواع التعذيب البدني ولكنه تعرض للتهديد على نحو شبيه بالتعذيب النفسي. إلا أنه بعد ذلك بسنتين، عندما طلب إلغاء قرار وزارة العدل برفض طلب لجوئه، عاد فزعم أنه كان قد تعرض لتعذيب اتخذ شكل ضربه بالهراوات على رأسه. وترى الدولة الطرف أن التأخر في ذكر مثل هذه الواقعة الحاسمة ينتقص أيضاً من مصداقية مزاعم صاحب الشكوى. وتجادل الدولة الطرف كذلك بقولها إن إصابة صاحب الشكوى بالصرع لم تكن، على عكس ما قاله هو، نتيجة للتعذيب الذي يزعم أنه تعرض لـه بل إنها كانت، على الأرجح، نتيجة لإصابته بعدوى الدودة الشريطية. وأخيراً، تحاجج الدولة الطرف بقولها إن التناقضات والتباينات في رواية صاحب الشكوى لا يمكن أن تُعزى على نحو معقول، كما يزعم هو، إلى إصابته باضطراب ناشئ عن إجهاد تالٍ للصدمة، ذلك لأن ادعاء صاحب الش كوى أنه يعاني من هذا الاضطراب هو ادعاء قُدِّم في وقت متأخر ولم يُقدم من الأدلة لإثباته سوى شهادة من ممرضة تستند فقط إلى ما قاله لها صاحب الشكوى نفسه.

9-7 ولم تعتبر الدولة الطرف رسالة الدعم الصادرة عن الفرع النرويجي للحزب الشعبي الثوري الإثيوبي والتي تفيد بأن صاحب الشكوى كان ضحية للسجن والاضطهاد السياسي في إثيوبيا، تشكل دليلاً كافياً على صحة الادعاء بأن صاحب الشكوى كان من الناشطين السياسيين في بلده أو أنه كان موضع اشتباه من قِبَل سلطات هذا البلد. فخبرة الدولة الطرف تدل على أن المنظمات الموجودة في المنفى تنز ع عادةً إلى إصدار "شهادات تأكيد" لأبناء بلدها الذين يطلبون مثل هذه الشهادات. وتزعم الدولة الطرف أن الفرع النرويجي للحزب الشعبي الثوري الإثيوبي لم يكن مطلعاً إلا بقدر محدود على قضية صاحب الشكوى.

9-8 وترى الدولة الطرف، مع تسليمها بأن الدقة الكاملة للمعلومات قلما تكون متوقعة من ضحايا التعذيب المحتملين، أن مصداقية ادعاءات صاحب الشكوى قد قوِّضت بالكامل نتيجة لما انطوت عليه من تناقضات وتباينات واضحة كما سبق بيانه. وعلاوة على ذلك، فإنه حتى ولو كان ما رواه صاحب الشكوى عما تعرض لـه من اضطهاد سياسي في الماضي صحيحاً، فإنه ليس هناك أي أساس، بالنظر إلى الحالة الراهنة في إثيوبيا، للاعتقاد بأنه سوف يكون الآن موضع اهتمام خاص بالنسبة للسلطات الإثيوبية. ولذلك فإن الدولة الطرف تستنج بأن التقييم الذي أجرته السلطات النرويجية للمعلومات والمواد المتاحة كان تقييماً صحيحاً وأن هذه ا لتقييمات تبرر الاستنتاج بأنه ليست هناك أية أسباب وجيهة للاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه شخصياً خطراً حقيقياً يتمثل في التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة إذا ما عاد إلى إثيوبيا.

تعليقات صاحب الشكوى على أقوال الدولة الطرف

10-1 لاحظ صاحب الشكوى، في رس الة مؤرخة 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، أن رفض الدولة الطرف ادعاءه بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب إذا ما عاد إلى إثيوبيا قد استند إلى مزاعمها حول وجود تناقضات في روايته. وهو يشير إلى القرارات السابقة للجنة التي اعتبرت فيها أنه لا التناقضات التي ترد في أقوال المشتكي، شريطة ألا تثير شكوكاً حول صحة الادعاء بصورة عامة ( ) ، ولا التأخر في تقديم المعلومات ( ) ، يشكلان تلقائياً عقبة أمام توفير الحماية التي تكفلها المادة 3 من الاتفاقية. ويوضح صاحب الشكوى أن اللجنة قد رفضت حججاً مماثلة قدمتها الدولة الطرف في قضية تالا ضد السويد ( ه‍ ) ، وأنه تبين لها، في قضية موتنبو ضد سويسرا ( ) ، مثلاً، أنه "حتى ولو كانت هناك شكوك إزاء الوقائع المقدمة [من قِبَل صاحب الشكوى]، يجب [على اللجنة] أن تضمن عدم تعرض أمنه للخطر". ويقول صاحب الشكوى كذلك إن خطر التعرض للتعذيب، الذي يستوجب الحماية بمقتضى المادة 3 من الاتفاقية، يجب ألا يكون مجرد خطر نظري أو مجرد ارتيابٍ، في حين أن صيغة المادة 3 لا تقتضي إثبات وجود "احتمال كبير" بأن التعذيب سوف يحدث. ويذكِّر صاحب الشكوى أيضاً بأن أسباب خطر التعرض للتعذيب كان ينبغي أن تُثبت قبل أو بعد فرار الشخص المعني أو قب ل وبعد فراره معاً ( ) .

10 -2 ويجادل صاحب الشكوى بأن هويته، فضلاً عن مشاركته في الأنشطة السياسية، وسجنه بسبب هذه الأنشطة، سواء في ظل النظام السابق أو النظام الحالي، هي أمور قد أُثبتت بما لا يدع أي مجال معقول للشك. كما أن المعلومات التي قدمتها والدته تؤكد أنه اختفى منذ مدة تقارب أربع سنوات، وهي المدة التي تقابل مدة سجنه الأخيرة واختفائه عن الأنظار ليمارس العمل السري. كما أن رسائل الدعم التي تلقاها من الفرع النرويجي للحزب الشعبي الثوري الإثيوبي تؤكد ممارسته لأنشطة سياسية في إثيوبيا وتعرضه للاضطهاد من قِبَل السل طات الإثيوبية. ويقدم صاحب الشكوى أيضاً نسخة من أمر توقيف صادر في 25 آذار/مارس 1994 بينما كان يعمل في صفوف الائتلاف الشعبي الديمقراطي لجنوب إثيوبيا، ويدل أمر التوقيف هذا على أنه كان مطلوباً من أجل استجوابه. كما أن المشاركة المستمرة لصاحب الشكوى في نشاط الفر ع النرويجي للحزب الشعبي الثوري الإثيوبي قد أُكِّد أيضاً في رسالة دعم حصل عليها من هذه المنظمة. ويقول صاحب الشكوى إن اسمه قد ظهر في العناوين الرئيسية لتقارير وسائط الإعلام النرويجية عدة مرات في هذا السياق ( ) . ويرى صاحب الشكوى أن التناقضات المزعومة في روايته لا يمكن أن تخفي جميع هذه الحقائق.

10-3 وفيما يخص المزاعم المتعلقة بالتناقضات المذكورة وبقيام صاحب الشكوى، متعمداً، بتقديم معلومات خاطئة، يذكِّر صاحب الشكوى بأنه قد أدلى في البداية بإفادته في ظل ظروف مناوئة. فبعد أن كان قد وصل حديثاً إلى النرويج حيث أُبقي في زنزانة أمنية لبعض ساعات قبل أن يتم استجوابه، ولأنه كان يعاني من اضطراب ناجم عن إجهاد ما بعد الصدمة، فقد تزايدت لديه مشاعر التوجس والخوف نتيجة لسلوك موظف الهجرة والمترجم الذي يزعم صاحب الشكوى أنه كان يسخر منه. وعلاوة على ذلك، فقد أعرب صاحب الشكوى عن دهشت ه لأن استجوابه قد تركز أساساً على خلفيته العائلية وعلى مغادرته لإثيوبيا (11 صفحة من محضر الاستجواب)، بدلاً من التركيز على ما يعتبره أساسياً فيما يتصل بأسباب التماسه اللجوء (1.5 صفحة)، مثل نشاطه السياسي وخشيته من أن تتم إعادته إلى إثيوبيا.

10-4 وفيما يتعلق بتاريخه العائلي والشخصي، يقول صاحب الشكوى إن التناقضات ذات الصلة تتعلق بمسائل لا أهمية كبيرة لها، في حين أن الوقائع الرئيسية التي عرضها، مثل أسماء أفراد أسرته وأماكن إقامتهم كانت صحيحة.

10-5 وفيما يتعلق بزعم تعرضه للاضطهاد في الماضي، يدعي صاحب الشكوى أنه ب عد استجوابه لأول مرة فيما يتصل بطلب لجوئه، قدم تفاصيل إضافية ولم يقدم، كما تزعم الدولة الطرف، رواية أخرى مختلفة بالكامل. والواقع أنه لم يقدم، خلال استجوابه بصدد طلب لجوئه، سوى تلك التفاصيل التي اعتبرها ذات صلة بالموضوع، ثم عاد فقدم المزيد من الوقائع عندما أبلغه الفريق الاستشاري بما تتسم به تلك الوقائع من أهمية. وهو يقول إن ما ادعته الدولة الطرف من أنه قد قال أثناء استجوابه بأنه قد اعتُقل مرة واحدة "فقط" ليس صحيحاً.

10-6 وقد أكد صاحب الشكوى أنه ذكر أثناء المقابلة التي أُجريت معه بصدد طلب لجوئه بأنه كان "نشط اً" وليس "عضواً" في الائتلاف الشعبي الديمقراطي لجنوب إثيوبيا الذي ترجم اسمه بتصرف إلى اللغة الإنكليزية معبرّاً عن المفاهيم الرئيسية لهذه المنظمة. وفي رأي صاحب الشكوى أن افتراض الدولة الطرف بأن القائد السابق للائتلاف المذكور الذي أجرت مقابلة معه كان يعرف جم يع أعضاء الائتلاف هو افتراض يدحضه الاستعداد المعلن لهذا القائد لمتابعة تحري هذا الأمر. ويقول صاحب الشكوى إن الحقيقة المتمثلة في أنه كان يعمل أساساً بصورة سرية في صفوف منظمة غير مشروعة إنما تؤكد أن قائد الائتلاف المذكور لم يكن على عِلم بنشاط صاحب الشكوى واد عائه بأن الناشطين في هذا الائتلاف لم يكونوا مسجلين رسمياً. ويلاحظ صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لم تُبلغ اللجنة أو تُبلغه هو بأي تحقيق يمكن أن تكون قد قامت به، مثل إجراء المزيد من الاتصالات مع القائد السابق للائتلاف المذكور أو التحقق من صحة الوصف التفصيلي ال ذي قدمه صاحب الشكوى فيما يتعلق بسجن كيرشلي في أديس أبابا.

1 0-7 وفيما يتصل بأحداث التعذيب التي وقعت في الماضي، يزعم صاحب الشكوى أنه تعرض للضرب خلال فترة سجنه الطويلة في الثمانينات من القرن الماضي، بينما لم يخضع لأي تعذيب بدني خلال فترة سجنه الأخيرة في فترة التسعينات. إلا أنه يدعي أنه خضع لتعذيب نفسي أثناء الاحتجاز وشهد قيام الشرطة بتعذيب أبيرا، أحد قادته السياسيين.

10-8 ويزعم صاحب الشكوى أنه يواجه خطراً كبيراً يتمثل في التعرض للتعذيب إذا ما أُعيد إلى إثيوبيا. وهو يقول إن المعلومات الواردة في تقارير منظمة مرص د حقوق الإنسان (Human Rights Watch) وتقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة لعام 2003 لا تترك مجالاً كبيراً للشك بأن هناك نمطاً ثابتاً من الانتهاكات الجسيمة والصارخة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في إثيوبيا، هذا البلد الذي لا يزال "يُنتج" لاجئين. كما أن كون ص احب الشكوى من النشطاء السياسيين في حركتين رئيسيتين من حركات المعارضة، وكونه قد فرّ من السجن قبل ثماني سنوات في ظل حكم النظام الحالي، فضلاً عن مشاركته المستمرة "كعضو نشط" في فرع الحزب الشعبي الثوري الإثيوبي في النرويج ( ) ، هي أمور تجعله جميعها عرضة لخطر التع ذيب إذا عاد إلى إثيوبيا. وبالنظر إلى أن إثيوبيا لم تعترف باختصاص اللجنة في التصرف بموجب المادة 22 من الاتفاقية، فلن تكون لدى صاحب الشكوى أية إمكانية لعرض شكواه على اللجنة إذا ما تعرض للتعذيب عند عودته.

معلومات إضافية مقدمة من الطرفين

11-1 في 6 نيسان/أبريل 2005، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية فيما يتعلق بقرار مجلس طعون الهجرة النرويجي الصادر في 12 آذار/مارس 2004. وهي تفيد بأن قرار مراجعة قضية صاحب الشكوى هو قرار اتخذه المجلس بمبادرة ذاتية منه دون أن يتلقى أي طلب رسمي من صاحب الشكوى. وفي حين أن قرار قبول ال شكوى الذي اتخذته اللجنة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 كان السبب لهذه المراجعة، إلا أنه لا يقع على عاتق المجلس أي التزام بأن يفعل ذلك. وتوضح الدولة الطرف أن القرار النهائي الذي صدر في 29 كانون الأول/ديسمبر 1997 قد روجع حتى الآن أربع مرات من قِبَل السلطات ا لنرويجية التي لم يتبين لها في كل مرة وجود أسباب وجيهة تبرر الاعتقاد بأن صاحب الشكوى يواجه خطراً كبيراً يتمثل في تعرضه شخصياً للتعذيب إذا ما أُعيد إلى إثيوبيا.

11-2 وفي رسالة مؤرخة 22 نيسان/أبريل 2005، رد صاحب الشكوى على الملاحظات الإضافية للدولة الطرف، منت قداً الإجراء الذي اتبعه مجلس طعون الهجرة النرويجي فيما يتعلق بأحدث قراراته، وهو القرار الصادر في 12 آذار/مارس 2004. ويسلِّم صاحب الشكوى بأن هذا القرار قد انطوى على "مداولات مسهبة حول القضية"، ولكنه يقول إنه لم يتلق القرار وذلك، فيما يبدو، بسبب تغيير محاميه . وهو يجادل بأنه كان ينبغي إخطاره مسبقاً بعقد جلسة للنظر في القضية كما كان ينبغي إطلاعه على قرار المجلس.

النظر في مسألة إجرائية

12-1 في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، قدم صاحب الشكوى طلباً إلى اللجنة، في إطار الفقرة 4 من المادة 111 من نظامها الداخلي، للحصول على إذن بتقديم إفادة شفوية أمام اللجنة. وقال إنه لم تُتح لـه فرصة عرض قضيته شخصياً أمام هيئات صنع القرار المحلية في قضيته، كما أنه لم يمثل أمام المحاكم شخصياً. وبالنظر إلى أن من بين الأسباب الرئيسية لرفض طلبه سبباً يتعلق بتقييم مصداقيته، وهي مسألة يمكن ال تحقق منها على نحو وافٍ من خلال الإدلاء بإفادة شفوية، وهو يرى أن إدلاءه بإفادة شفوية أمام اللجنة هو أمر من شأنه أن يوفر للجنة أساساً تستند إليه في تقييم مصداقيته.

12-2 وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، رفضت اللجنة في دورتها الثالثة والثلاثين طلب صاحب الشكوى المقدم في إطار الفقرة 4 من المادة 111 من نظامها الداخلي.

النظر في الأسس الموضوعية للقضية:

13-1 إن القضية المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان إبعاد صاحب الشكوى إلى إثيوبيا سوف يشكل انتهاكاً للالتزام الذي يقع على عاتق الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية ب ألا تطرد أو تعيد شخصاً ما إلى دولة أخرى حيثما تكون هناك أسباب وجيهة تبرر الاعتقاد بأن هذا الشخص سيواجه خطر التعرض للتعذيب. ويجب على اللجنة أن تقيَّم ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة تبرر الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى إ ثيوبيا. ولدى تقييم هذا الخطر، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك أحداث التعذيب التي وقعت في السابق أو وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الواسعة النطاق لحقوق الإنسان. إلا أ ن اللجنة تذكِّر بأن الهدف من هذا التقييم هو إثبات ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً يتمثل في تعرضه للتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه.

13-2 وقد وضعت اللجنة في اعتبارها فترات السجن التي قضاها صاحب الشكوى في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي وادعاءه بأنه قد تعرض في الماضي للضرب وإساءة المعاملة والتعذيب النفسي في إثيوبيا بسبب أنشطته السياسية. وتلاحظ اللجنة اهتمام السلطات الإثيوبية بشخص صاحب الشكوى كما يظهر من أمر القبض عليه الصادر في عام 1994. وأخيراً، لاحظت اللجنة ما قدمه صاحب ال شكوى من معلومات حول مشاركته في نشاط الفرع النرويجي للحزب الشعبي الثوري الإثيوبي. إلا أنها ترى أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة حول ممارسته لأي نشاط سياسي هام بحيث يظل يثير اهتمام السلطات الإثيوبية في الوقت الراهن، كما أنه لم يقدم أية أدلة أخرى ملموسة لإثبات أنه لا يزال يواجه خطراً شخصياً يتمثل في التعرض للتعذيب إذا ما أُعيد إلى إثيوبيا.

13-3 وتبعاً لذلك، فإن اللجنة تستنتج، بالنظر إلى المدة الطويلة التي انقضت منذ وقوع الأحداث التي وصفها صاحب الشكوى، بأن المعلومات التي قدمها، بما في ذلك المعلومات عن أنشطته السياسي ة في إثيوبيا والنرويج، مقترنة بطابع وحجم التناقضات في روايته، لا تكفي لإثبات ادعائه بأنه سيواجه شخصياً خطراً كبيراً يتمثل في التعرض للتعذيب إذا ما أُعيد إلى إثيوبيا في الوقت الراهن.

14- وعلى ضوء ما تقدم، فإن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، تستنتج بأن قرار الدولة الطرف بإعادة صاحب الشكوى إلى إثيوبيا لا يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 245/2004

المقدم من : س. س. س. (يمثله محامٍ هو السيد ستيوارت ايستفانفي)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : كندا

تاريخ تقديم البلاغ : 25 شباط/فبراير 2004 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2005،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 245/2004، التي قُدمت إلى لجنة مناهضة التعذيب بالنيابة عن السيد س. س. س. بموجب المادة 22 من الاتفاقية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 صاحب الشكوى هو السيد س. س. س. وهو مواطن هندي مولود في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1957 في بادي جاغير، بولاية البنجاب في الهند، ويقيم حالياً في كندا في انتظار ترحيله. ويدعي أن إعادته إلى الهند قسراً يشكل انتهاكاً من كندا للمادتين 3 و1 6 من الاتفاقية. ويمثله في هذه الشكوى محام.

1-2 وفي 27 شباط/فبراير 2004، أحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف، بموجب الفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، وطلبت إليها، بموجب الفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، عدم طرد صاحب الشكوى إلى الهند ريثما ت نظر اللجنة في شكواه.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 ينحدر صاحب الشكوى من ولاية البنجاب الهندية، وينتمي إلى طائفة السيخ. وفي حزيران/يونيه 1996، أصبح عضواً في حزب "اكالي دال بادال"، وشارك في الحملة الانتخابية للحزب في انتخابات شباط/فبراير 1997. واستمر في النشاط السياسي مشاركاً في تنظيم الاجتماعات ومناهضة السياسات الحكومية في خطاباته. ويدّعي أن الشرطة اعتقلته في 20 نيسان/أبريل 1999 واصطحبته إلى مركز الشرطة في غورايان. ويدّعي أنه تعرض هناك للضرب بالعصي والأحزمة، وأنه تعرض لنتف شعره ورُكل في الظهر وصفع ولكم و عُلِّق في السقف على يد الشرطة. كما يدّعي أن اسطوانة خشبية استُخدمت في كدم رجليه وفخذيه، وأن ركبته أصيبت بخلع. ويدّعي أنه فقد الوعي عدة مرات وأنه استجوب بشأن ابن عمه وناشطين آخرين من السيخ، وكذلك بشأن أنشطته شخصياً. وأخيراً، يدّعي صاحب الشكوى أن سراحه قد أُ طلق وهو فاقد الوعي في 29 نيسان/أبريل 1999، بعد دفع كفالة قدرها 000 50 روبية. وقد استعاد وعيه في عيادة طبية.

2-2 ويقول صاحب الشكوى أيضاً إن عناصر الشرطة قاموا بزيارته في المنزل بينما كان يخضع للعلاج الطبي في 12 آب/أغسطس و10 تشرين الأول/أكتوبر 1999، وقاموا ب استجوابه مرة أخرى بشأن ابن عمه وناشطين آخرين. ويدّعي أن الشرطة قامت بزيارة أخرى إلى منزله بتاريخ 25 شباط/فبراير 2000 بينما كان خارج المنزل وهددت زوجته. ويدّعي صاحب الشكوى أن عناصر الشرطة أخذوا رشاوى في كل زيارة من هذه الزيارات.

2-3 وفي 23 حزيران/يونيه 200 0، ساعد صاحب الشكوى مجموعة أشخاص في جمع الأموال عن طريق معبد السيخ الذي ينتمي إليه، وذلك من أجل أطفال ونساء الأسر التي يُشتبه في انتماء أفرادها إلى الناشطين والتي يتعرض أفرادها للقتل على يد الشرطة. ويدّعي أن الشرطة قامت، في 26 حزيران/يونيه 2000، باعتقال ال أشخاص الذين اشتركوا معه في جمع الأموال وأنه اختبأ قبل أن يعرف أن عناصر الشرطة ذهبت إلى منزله وضربت زوجته وأطفاله. وقد اعتُقلت زوجته وضُربت واحتجزت لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات.

2-4 وفرّ صاحب الشكوى إثر ذلك إلى نيودلهي ويدّعي أنه دفع هناك أموالاً إلى أحد الوك لاء لمساعدته على ترتيب سفره إلى كندا. وفي 23 تموز/يوليه 2000، وصل إلى كندا ماراً بالإمارات العربية المتحدة وانكلترا.

2-5 وفي 28 أيلول/سبتمبر 2000، قدّم صاحب الشكوى طلب لجوء. ولكن المجلس الكندي لشؤون الهجرة واللاجئين رفض طلبه في 12 آذار/مارس 2002. ثم قدَّم في 15 نيسان/أبريل 2002، طلباً إلى المحكمة الفدرالية للإذن باستعراض قضائي للرفض. ولكن طلبه رفض في 24 تموز/يوليه 2002. وفي 17 نيسان/أبريل 2002، قدّم صاحب الشكوى أيضاً طلباً لمراجعة قضيته في إطار برنامج ما بعد تحديد وضع ملتمسي اللجوء ، ورُفض طلبه في 18 نيسان/ أبريل 2002 بسبب تقديمه متأخراً.

2-6 وفي تشرين الأول/أكتوبر 2003 قدّم صاحب الشكوى طلباً بموجب الإجراء الجديد لتقدير المخاطر قبل الترحيل، ولكن طلبه رُفض في 16 كانون الأول/ديسمبر 2003. وقدّم كذلك طلباً للبتّ في قضيته على أساس الاعتبارات الإنسانية والرأفة في 1 1 كانون الأول/ديسمبر 2003، ولم يُبتّ في هذا الإجراء بعد حسب قوله. وأخيراً، قدّم صاحب الشكوى طلب إذن باستعراض قضائي لرفض طلبه المقدم بموجب إجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل في 28 كانون الثاني/يناير 2004، وقد رُفض طلبه في 2 حزيران/يونيه 2004 ثم قدّم في 18 شباط /فبراير 2004 طلباً إلى المحكمة الفدرالية لوقف تنفيذ قرار الترحيل ورُفض هذا الطلب أيضاً في 23 شباط/فبراير 2004.

2-7 وحُدد موعد ترحيل صاحب الشكوى في 29 شباط/فبراير 2004 ( ) .

الشكوى

3-1 يزعم صاحب الشكوى أنه قد يتعرض للسجن أو التعذيب أو حتى القتل إذا أُعيد إلى الهند، حيث تتكرر انتهاكات حقوق الإنسان بمفهوم الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، لا سيما ضد طائفة السيخ. وقدَّم المحامي تقارير من مصادر غير حكومية تتضمن معلومات من هذا القبيل، بما في ذلك تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2003، الذي يخلص إلى استمرار ورود تقاري ر منتظمة من ولاية البنجاب بشأن ممارسة التعذيب والعنف ضد المحتجزين.

3-2 وقدّم المحامي شهادة طبية مؤرخة 21 شباط/فبراير 2001، يزعم أنها تؤكد إدخال صاحب الشكوى إلى مستشفى روهيت في 29 نيسان/أبريل 1999، وهو فاقد للوعي ومصاب برضوض في بدنه وبتورم في قدميه وردفيه وظهره وبخلع في ركبته. ويذكر التقرير الطبي نفسه أن عضلات فخذه كانت متهتكة وممزقة، وأن صاحب الشكوى بقي في المستشفى حتى 30 أيار/مايو 1999، واستمرت الزيارات الطبية المنزلية حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1999. وقدّم المحامي شهادة طبية أخرى مؤرخة 20 آذار/مارس 2001 من عيادة طبية في كندا، تخلص إلى أن صاحب الشكوى لديه أعراض قلق واكتئاب نفسي وأن "هناك أدلة موضوعية كافية، بدنية ونفسية، تدعم ادعاءاته بشأن التعرض للتعذيب".

3-3 وتأييداً لطلبه، يشير المحامي إلى رسائل من أفراد أسرة صاحب الشكوى تدعم سرده للوقائع، وإلى التقاري ر الطبية المتعلقة بأسرة صاحب الشكوى وما تعرضت لـه من تعذيب، حسب ادعائه. كما يشير إلى الإفادات الخطية المشفوعة بيمين من الساربانش (شيخ القرية) التي ينحدر منها صاحب الشكوى في الهند، والتي يؤيد فيها الشكوى ويدّعي أن أفراد الشرطة أخبروه بأن مذكرات توقيف قد أُص درت ضد صاحب الشكوى لتورطه مع الناشطين السيخ.

3-4 ويدفع المحامي أيضاً بأن ترحيل صاحب الشكوى إلى الهند سيعرضه لصدمة عاطفية شديدة دون أن تتوفر لـه فرصة الحصول على العلاج الطبي الملائم، وهو ما يشكل معاملة لا إنسانية ومهينة بمفهوم المادة 16 من الاتفاقية.

3-5 وأ خيراً، يدفع المحامي بأن عضو المجلس الكندي لشؤون الهجرة واللاجئين الذي رفض منح صاحب الشكوى مركز اللاجئ "لـه سجلٌ يشهد برفضه أي طلبٍ مقدم من أحد أفراد طائفة السيخ" وأن إجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل "هو إجراء يُرفض بموجبه كل طلبٍ في الواقع وفيه نمط منهجي لا نتهاكات الحقوق الأساسية". ويدفع المحامي على الأخص بأن تقدير المخاطر يتمّ على يد موظفي الهجرة ممن ليس لديهم أي اختصاص في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان الدولية وبالأمور القانونية، وبأن الذين يتخذون القرارات لا يستوفون معايير الحياد والاستقلالية والكفاءة الم عروفة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

4-1 في مذكرة شفهية مؤرخة 26 آب/أغسطس 2004، تعترض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ. وتذكر أن صاحب الشكوى لم يثبت مبدئياً وجود أسس تدعو للاعتقاد بأنه قد يواجه خطر التعرض للتعذيب شخصياً عند عودته إلى الهند، وذلك خلافاً للمادة 3 من الاتفاقية. وتضيف أن صاحب الشكوى لم يثبت مبدئياً أن تدهور صحته المزعوم عند ترحيله يشكل معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة لأغراض المادة 16 من الاتفاقية. وتدفع الدولة الطرف من هذا المنطلق بأن البلاغ ليس وجيهاً.

4-2 وفيما يتعلق بمسألة است نفاد سبل الانتصاف المحلية، فإن الدولة الطرف لا تطعن مبدئياً في أن صاحب الشكوى قد استنفدها، باستثناء ما يتعلق بالادعاء الجديد بشأن تحيز عضو المجلس الكندي لشؤون الهجرة واللاجئين. فصاحب الشكوى لم يبذل الحرص الواجب في إثارة هذا الادعاء في الإجراءات المحلية، ول ذلك فإن ادعاء التحيز هذا غير مقبول بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية بشأنه. وتشير الدولة الطرف إلى قرارات سابقة للجنة ( ) ، خلصت فيها إلى أن صاحب الشكوى لم يثبت ادعاءه التعرض للتحيز لأنه لم يبدِ أي اعتراضات بهذا الشأن إلا بعد أن رُفض طلبه للحصول على مركز اللاجئ.

4-3 وتوضح الدولة الطرف أن دعوى صاحب الشكوى قد دُرست بموجب إجراء قانون الهجرة السابق، وبذلك تمّ التوصل إلى القرار النهائي بالإجماع في لجنة تألفت من عضوين من أعضاء المجلس الكندي لشؤون الهجرة واللاجئين وليس عضواً واحداً كما أشار صاحب الشكوى ضمناً. و انطلاقاً من ذلك، فإن الادعاءات لا أساس لها من الصحة لعدم وجود أي أدلة تؤيدها. والقرار السلبي الذي اتخذه المجلس الكندي لشؤون الهجرة واللاجئين استند إلى عدم تقديم صاحب الشكوى أدلة صادقة وإلى عدة تناقضات شابت شهادته.

4-4 أما بالنسبة للادعاء بأن الإجراءات في ك ندا لا تشكل سبل انتصاف فعالة، فإن الدولة الطرف تدفع بأن برنامج ما بعد تحديد وضع ملتمسي اللجوء وإجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل وإجراءات الاستعراض الإنسانية والرحيمة تشكل بالفعل وسائل مناسبة لتقدير المخاطر. وتذكّر بأن اللجنة خلصت سابقاً ( ) إلى أن برنامج ما بعد تحديد وضع ملتمسي اللجوء وإجراءات الاستعراض الإنسانية والرحيمة تشكل سبل انتصاف فعالة، وأنه ينبغي تطبيق المنطق ذاته على إجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل. وتضيف الدولة الطرف إلى ذلك أن صاحب الشكوى لم يقدم أي أدلة تؤيد ادعاءاته بحدوث العكس.

4-5 وفيما يتعلق بالمادة 3 من الاتفاقية، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يثبت إثباتاً بيِّناً وجود أي أسس جوهرية تدعو للاعتقاد بأن ترحيله إلى الهند سيؤدي إلى تعريضه لخطر التعذيب الحقيقي والشخصي. ووفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 1 فإن العبء يقع على صاحب الشكوى لإثبات أنه سيتعرض لخطر التعذيب إذا أُعيد إلى الهند. وتشير الدولة الطرف إلى تقارير حكومية تبيّن أن وضع طائفة السيخ في الهند قد تحسن واستقر في الماضي القريب، وأنه لا توجد أدلة تشير إلى أن الشرطة في ولاية البنجاب تسعى إلى إيذاء صاحب الشكوى أو أسرته أو اعتقالهم بسبب صلا تهم بالناشطين. وعلى وجه الخصوص، فإن الحزب المحلي الذي يخشاه صاحب الشكوى لم يعد في السلطة وقد توقفت كل أنشطته السياسية والدينية منذ عام 1992.

4-6 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن صاحب الشكوى زار كندا أول مرة في 23 حزيران/يونيه 1998، للمشاركة في جنازة أبيه. وق د مُنح تأشيرة زائر بعد مقابلة مع مسؤول التأشيرات في المفوضية الكندية السامية في نيودلهي بالهند. ولم يطلب صاحب الشكوى اللجوء آنذاك بل عاد إلى الهند في 30 حزيران/يونيه 1998. وترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب الشكوى بشأن خوفه من التعذيب تتناقض مع حقيقة أنه عا د إلى الهند بعد بدء مشاكله مع الشرطة البنجابية. وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن صاحب الشكوى رغم دخوله إلى كندا في 23 تموز/يوليه 2000 بتأشيرة زائر كندية تتيح دخولاً واحداً لمدة ستة أشهر، وذلك لمساندة والدته التي خضعت لجراحة في الشريان التاجي، فإنه لم يطلب اللجوء إلا في 28 أيلول/سبتمبر 2000.

4-7 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة كافية على أن الخطر المزعوم الذي يواجهه موجود في جميع أنحاء الهند، وأنه لن يتمكن من العيش في أي مكان آخر خارج ولاية بنجاب ( ) . وبالتالي فإنه لم يضطلع بعبء إثبات أسسٍ جوهرية تدع و للاعتقاد بأنه سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في الهند. وعليه، ترى الدولة الطرف أن هذا الادعاء غير مقبول في إطار المادة 3.

4-8 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 16، تشير الدولة الطرف إلى أن الالتزام الذي تنصّ عليه المادة 3 لا ينطبق على حالات سوء الم عاملة التي تشملها المادة 16 من الاتفاقية ( ه‍ ) . كما تدفع بأن صاحب الشكوى لم يثبت وجود أي ظروف استثنائية تتعلق بزعمه تدهور حالته الجسدية أو النفسية بسبب الترحيل وعدم توفر الرعاية الطبية الملائمة لـه إذا عاد إلى الهند. وعليه، تدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتب ار الادعاء بموجب المادة 16 غير مقبول أيضاً. ‍

4-9 وتدفع الدولة الطرف بأن السجل المعروض أمام اللجنة يؤكد أن المعيار المنصوص عليه في المادة 3 قد روعي حسب الأصول وبكل إنصاف في الإجراءات المحلية. وينبغي للجنة ألا تقدم استنتاجات خاصة بها في مسألة ما إذا كانت ال أسس الجوهرية التي تدعو للاعتقاد بأن صاحب الشكوى قد يواجه خطر التعذيب الحقيقي والشخصي إذا عاد إلى الهند، لأن المواد المعروضة عليها لا تكشف عن أي خطأ ظاهر أو تجاوزٍ لحدود المعقول في الإجراءات المحلية.

4-10 وتخلص الدولة الطرف إلى أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير م قبول لأن صاحب الشكوى لم يتمكن من أن يثبت إثباتاً بيِّناً انتهاك الحقوق التي تحميها الاتفاقية. وإذا اعتُبرت الادعاءات مقبولة، كان على اللجنة أن تناقش أساسها الموضوعي استناداً إلى نفس الأسباب المذكورة أعلاه.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 في 11 نيسان/أبريل 2005 علّق محامي صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف. وفيما يتعلق بتوفر خيار "الوجهة الداخلية البديلة" لصاحب الشكوى للانتقال إلى مكان آخر في الهند، يستند المحامي إلى مقالة لإحدى مجموعات حقوق الإنسان (ENSAAF) وإلى رأي عالم نف س وإلى مقالات صحفية في القول إنه لا ينبغي أن تستدل بقرارها الذي اتخذته في قضية ب. س. س. ضد كندا. ويخلص المحامي إلى أنه لا توجد وجهة داخلية بديلة متاحة لصاحب الشكوى، وأن مصيره سيكون السجن والتعذيب وأن لا مجال لديه كي يعيش حياة طبيعية في الهند.

5-2 ويدفع الم حامي بأن تقييمات المجلس الكندي لشؤون الهجرة واللاجئين وإجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل في هذه الدعوى، وكذلك ملاحظات الدولة الطرف، تستند إلى ما يفترض أن يكون نظرة موضوعية للحالة ولكنها لا تستوعب الوضع الحقيقي في الهند وفي ولاية البنجاب. وإن ملاحظات الدولة الطرف المقدمة إلى اللجنة لا تعترف ببعض الأدلة الجديدة (الدليل الطبي بشأن تعرض زوجة صاحب الشكوى وأطفاله لسوء المعاملة) ولا ببعض التقارير التي أرفقت مع طلب وقف الترحيل. وأخيراً، يدفع المحامي بأن هناك رفضاً منهجياً في إجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل لضحايا ال تعذيب من طائفة السيخ، وأن "المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب تنتهك بلا عقاب في كندا ودون سبيل قانوني فعال لحماية أرواح ضحايا التعذيب هؤلاء".

5-3 أما فيما يتعلق بحجج الدولة الطرف بشأن عدم مقبولية الادعاء بتحيز المجلس الكندي لشؤون الهجرة واللاجئين، فيعترف ا لمحامي بأن هذا الادعاء لم يطرح أمام المجلس أو المحكمة الفدرالية. ويقول إنه وإن كان لا يعتزم تقديم أدلة جديدة بهذا الصدد، فإنه يرى وجود أسباب وجيهة لإقامة دعوى تحيز مؤسسي استناداً إلى التحيز الواضح لدى أحد أعضاء المجلس الكندي لشؤون الهجرة واللاجئين.

تعليقا ت إضافية من الدولة الطرف

6-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 28 أيلول/سبتمبر 2005، تنفي الدولة الطرف وقوع أي سوء تصرف في تناول قضية صاحب البلاغ في أثناء الإجراءات ذات الصلة، بحسب ادعاء المحامي.

6-2 وفي الختام، تدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي للجنة أن تصوغ آراءها بشأن ال أساس الموضوعي للبلاغ استناداً إلى نفس الملاحظات التي قدّمتها الدولة الطرف بشأن المقبولية.

النظر في المقبولية

7-1 يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل النظر في أي ادعاءات واردة في أي بلاغ، ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتلاحظ اللج نة فيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى بشأن تحيز أحد أعضاء المجلس الكندي لشؤون الهجرة واللاجئين، أن الدولة الطرف تعترض على مقبولية الادعاء استناداً إلى عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وتلاحظ أن صاحب البلاغ يقرّ بأنه لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية بهذا الشأن، و لذلك تعتبر اللجنة هذا الجزء من البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

7-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تقرّ بأن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت فيما يتعلق بالادعاءات الأخرى التي قدمها صاحب الشكوى. وعليه، فإن اللجنة لا ترى ضرورة للنظر في مسألة ما إذا كانت سبل الانتصاف القانونية المتاحة في إطار البرنامج الكندي لمراجعة شؤون الهجرة غير فعالة، كما يزعم المحامي .

7-3 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أن قرار إعادته إلى الهند يشكل في حد ذاته فعلاً من أفعال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو ال مهينة مما يمثل انتهاكاً للمادة 16 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة كافية لإثبات هذا الإدعاء. وتشير اللجنة على وجه الخصوص، إلى أنه وفقا لأحكامها القضائية السابقة، فإن احتمال تدهور الحالة الصحية لصاحب الشكوى في حال ترحيله لا يرقى إلى مر تبة المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تنص عليها المادة 16 من الاتفاقية ( ) . وفي حين تعترف اللجنة بأن ترحيل صاحب الشكوى إلى الهند قد يثير مخاوف ذاتية، فإن ذلك لا يصل، في نظرها، إلى حد المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المنصوص عليها في المادة 16 من الاتفاقية. وعليه ترى اللجنة أن ادعاء صاحب الشكوى في إطار المادة 16 من الاتفاقية ينقصه الحد الأدنى من الإثبات لأغراض المقبولية.

7-4 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، لا ترى اللجنة عقبات إضافية بشأن مقبولية البلاغ وتنتقل بالتالي إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 يجب على اللجنة أن تقيّم مسألة ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى قد يواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى الهند. ويجب على اللجنة، عند تقييم هذا الخطر، مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان.

8-2 وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة التقارير المقدمة من صاحب الشكوى والتي تؤكد استمرار حد وث التعذيب في مراكز الاحتجاز لدى الشرطة عقب انتهاء الفترة التي شهدت حركات النضال في البنجاب في منتصف التسعينات، وأن المذنبين لم يقدموا إلى المحاكمة في كثير من الحالات. كما تلاحظ حجة الدولة الطرف بأن وضع حقوق الإنسان في البنجاب قد تحسن واستقر خلال السنوات ا لأخيرة.

8-3 بيد أن اللجنة تُذكِّر بأن الهدف من القرار هو إثبات ما إذا كان صاحب الشكوى قد يواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في الهند. وبالتالي، فحتى لو قيل إنه يوجد نمط ثابت للانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في ذلك البلد، فإن ذلك لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً للقول إن صاحب الشكوى قد يتعرض لخطر التعذيب عند عودته إلى الهند؛ إذ يجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أنه قد يتعرض شخصياً للخطر. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يجوز اعتبار شخص ما م عرضاً لخطر التعذيب في ظل ظروفه الخاصة.

8-4 وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى قدم أدلة تؤيد ادعاء تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه في عام 1999، بما في ذلك التقارير الطبية، فضلاً عن الشهادات الخطية المؤيدة لهذا الادعاء. كما تلاحظ التقرير الطبي الصادر في عام 2001 عن عي ادة طبية في كندا، والذي يخلص إلى وجود أدلة موضوعية كافية، بدنية ونفسية، تؤيد ما رواه صاحب الشكوى شخصياً عن تعرضه للتعذيب. وأخيراً، تلاحظ أن صاحب الشكوى يزعم أنه تعرض للاحتجاز والتعذيب بسبب اتهامه بالانتماء إلى الناشطين وليس لمجرد انتمائه إلى طائفة السيخ. ب يد أن اللجنة ترى أنه حتى على افتراض أن صاحب الشكوى قد تعرض للتعذيب فيما مضى على يد الشرطة البنجابية، فإن ذلك لا يعني تلقائياً أنه قد يظل يواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى الهند بعد ست سنوات من وقوع الأحداث المزعومة . وتلاحظ اللجنة بصورة خاصة أن الحزب ا لسياسي الذي كان صاحب الشكوى يتظاهر ضده لم يعد ممسكاً بزمام السلطة في ولاية البنجاب.

8-5 أما في ما يخص ادعاء صاحب الشكوى بأنه لا يزال حالياً عرضة لخطر التعذيب في الهند، تلاحظ اللجنة الأدلة التي قدمها المحامي بشأن خيار الوجهة الداخلية البديلة وادعاءه أن خيار المعيشة في مكان آخر في الهند غير متاح لصاحب الشكوى لأنه سيكون مستهدفاً من الشرطة. وفي هذا الصدد، لاحظت اللجنة أن بعض الأدلة المتاحة تشير إلى أن الشخصيات المعروفة قد تتعرض للخطر في مناطق أخرى في الهند، ولكن صاحب الشكوى لم يوضح أنه ينتمي إلى هذه الفئة بالذا ت. وفي ضوء هذه الاعتبارات، فإن اللجنة لا ترى أنه قد لا يتمكن من العيش بعيداً عن خطر التعذيب في مكان آخر بالهند.

8-6 في ضوء ما سبق، تخلص اللجنة إلى أن صاحب الشكوى لم يثبت وجود خطر ماثل ومتوقع بالتعرض شخصياً للتعذيب إذا ما تقررت إعادته إلى الهند.

8-7 وترى ل جنة مناهضة التعذيب، بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، أن قرار الدولة الطرف بترحيل صاحب الشكوى إلى الهند لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 254/2004

المقدم من : س. س. ه‍. (يمثله محامٍ، هو السيد فيرنر سبيريغ)

الشخص المدعى أنه ضحية : ص احب الشكوى

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ الشكوى : 7 أيلول/سبتمبر 2004 (تاريخ الرسالة الأولى

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 15 تشري ن الثاني/نوفمبر 2005،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 254/2004، التي قُدمت إلى لجنة مناهضة التعذيب من السيد س. س. ه‍.، بموجب المادة 22 من الاتفاقية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ال قرار الت الي بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 صاحب الشكوى هو السيد س . س. ه‍.، وهو مواطن باكستاني ولد في 2 آذار/مارس 1969 وموجود حالياً في سويسرا حيث قدم طلباً للجوء في 22 أيار/مايو 2000. وقد رُفض الطلب في 20 حزيران/يونيه 2002. ويؤكد صاحب الشكوى أن إعادته إلى باكست ان تشكل انتهاكاً من جانب سويسرا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. ويمثله محامٍ.

1-2 وعملاً بالفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، قامت اللجنة بإحالة البلاغ إلى الدولة الطرف في 16 أيلول/سبتمبر 2004. وفي الوقت نفسه، قررت اللجنة، بموجب الفقرة 1 من المادة 108 من نظامها الداخلي، أن الإجراءات المؤقتة، التي طلبها صاحب الشكوى، غير مبررة في هذه الحالة.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 كان صاحب الشكوى موظفاً بوزارة الثقافة والرياضة والسياحة الباكستانية منذ عام 1989. وقد حصل على تلك الوظيفة نتيجة لصلات والده بالوزير، السيد مشاهد حسين سيد. وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ، حُلّت حكومة رئيس الوزراء نواز شريف. وقامت الحكومة الجديدة برئاسة الجنرال برويز مشرف بإجراء تحقيق في أنشطة الوزير السابق المتهم بالفساد ووضعته تحت الإقامة الجبرية. وفي كانون الأول/ديسمبر 1999، اختفى الس يد ميراني وهو من زملاء صاحب الشكوى. وعلم صاحب الشكوى من صديق كان يعمل وقتها بالمكتب الوطني للمساءلة أن المكتب اعتقل السيد ميراني وقام بتعذيبه، وأنه أبلغهم قبل وفاته في الحجز أن صاحب الشكوى كان من المقربين للوزير.

2-2 وفي 22 شباط/فبراير 2000، غادر صاحب الش كوى البلد بجواز سفره الرسمي خوفاً من مواجهة نفس المصير الذي لقيه زميله. وقد فعل ذلك بطريقة مخالفة للقانون لأن الحكومة الجديدة سنَّت قانوناً جديداً يقتضي حصول جميع الموظفين على تصريح رسمي أي "شهادة عدم ممانعة" من الشرطة السرية قبل مغادرة البلد. وقد حصل صاحب الشكوى على تصريح مغادرة البلد من رؤسائه لكنه لم يحصل على التصريح المطلوب من الشرطة السرية. وبعد مغادرته البلد، قام أشخاص بسؤال والده عدة مرات عن مكان وجوده. واعتقدت والدته أن السلطات تريد اعتقال ابنهما ( ) .

2-3 ووصل صاحب الشكوى إلى أوروبا في 21 أيار/مايو 2 000 وقدم طلباً للجوء في سويسرا في 22 أيار/مايو 2000. ورفض المكتب الاتحادي لشؤون اللاجئين الطلب بقراره المؤرخ 20 حزيران/يونيه 2002 وأمر بإبعاده عن الأراضي السويسرية. وفي 7 نيسان/أبريل 2004، رفضت اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة بطلبات اللجوء الطعن المقدم من صاحب الشكوى. ورأت اللجنة أن صاحب الشكوى لم يعد لديه سبب للتخوف من التعرض للاضطهاد السياسي لأن الوزير الذي كان على صلة وثيقة به لم يعد تحت الإقامة الجبرية. وعليه، أيدت اللجنة قرار المكتب الاتحادي لشؤون اللاجئين الذي أمر بإبعاده. وفي رسالة مؤرخة 16 نيسان/أب ريل 2004، حدد المكتب الاتحادي لشؤون اللاجئين يوم 11 حزيران/يونيه 2004 تاريخاً لمغادرة سويسرا. وفي 14 حزيران/يونيه 2004، قدم صاحب الشكوى طلباً إلى لجنة الطعون المتعلقة بطلبات اللجوء لإعادة النظر في القرار ووقف تنفيذه. ورُفض الطلب في 23 حزيران/يونيه 2004. وف ي 15 تموز/يوليه 2004، سعى صاحب الشكوى إلى تأجيل تاريخ المغادرة على أساس أنه مطالب بإخطار جهة العمل قبل ترك العمل بشهرين. وفي 30 تموز/يوليه 2004، رأى المكتب الاتحادي لشؤون اللاجئين أن هذا السبب لا يبرر تأجيل المغادرة. ولم يعد لصاحب الشكوى حق في الإقامة في س ويسرا، وعليه، يمكن ترحيله إلى باكستان في أي وقت.

الشكوى

3-1 يؤكد صاحب الشكوى وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب إذا أُعيد إلى باكستان، وأن ترحيله إلى ذلك البلد يشكل انتهاكاً من جانب سويسرا للمادة 3 من الاتفاقية.

3-2 وهو يخ شى التعرض للتعذيب لأنه كان من المتعاونين بشكل وثيق مع الوزير السابق، السيد مشاهد حسين سيد. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يخشى قيام السلطات بمقاضاته بسبب مغادرة البلد بطريقة غير قانونية لأنه لم يحصل على التصريح المطلوب من الشرطة السرية أي "شهادة عدم الممانعة". ول هذا السبب، سيكون عُرضة لعقوبة السجن لفترة خمس سنوات، كما سيكون عُرضة لعقوبة السجن لفترة سبع سنوات لأنه استخدم جواز سفره الرسمي.

3-3 ويدعي صاحب الشكوى أن مخاوفه الشخصية من التعرض للتعذيب قد دعمت بالأدلة خلال استعراض طلب اللجوء الذي قدمه. كما يؤكد أن المكتب الاتحادي لشؤون اللاجئين لم يشكك على الإطلاق في المعلومات التي قدمها للمكتب بشأن ما حدث لـه في باكستان.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في مذكرة شفهية مؤرخة 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، أشارت الدولة الطرف إلى أنها لا تعترض على مقبولية البلاغ، وقامت في 9 آذار/مارس 2005 بتقديم ملاحظاتها بشأن أسسه الموضوعية. وأشارت أولاً إلى الأسباب التي جعلت لجنة الطعون المتعلقة بطلبات اللجوء والمكتب الاتحادي لشؤون اللاجئين غير مقتنعين، بعد إنعام النظر في ادعاءات صاحب الشكوى، بأنه سيتعرض فعلاً لخط ر الاضطهاد إذا أُعيد إلى باكستان.

4-2 وأشارت الدولة الطرف إلى أن لجنة الطعون بطلبات اللجوء لاحظت في قرارها المؤرخ 7 نيسان/أبريل 2004 أن صاحب الشكوى لم يواجه على ما يبدو أية صعوبة في مغادرة باكستان عبر مطار كراتشي مستخدماً جواز سفره الرسمي. وترى اللجنة بالت الي أن صاحب الشكوى لم يكن مُعرضاً للمعاملة السيئة وقت مغادرته. ثم نظرت اللجنة في ما إذا كان هذا الخطر قد أصبح واقعياً في الفترة اللاحقة، وخلصت إلى عدم صحة ذلك نظراً إلى أن الإقامة الجبرية التي كانت مفروضة على الوزير السابق قد رُفعت في كانون الأول/ديسمبر 20 00.

4-3 ورأت لجنة الطعون المتعلقة بطلبات اللجوء أن هنالك عوامل أخرى تشكك في ادعاء صاحب الشكوى أنه سيتعرض للمعاملة السيئة إذا أُعيد إلى باكستان. فقد اعتبرت اللجنة أن الصلات الأسرية التي تربط بين الأشخاص الذين ذكرهم صاحب الشكوى أمام اللجنة تُضعف إمكانية اتخ اذ إفاداتهم دليلاً. وعلاوة على ذلك، لم يبيّن صاحب الشكوى مطلقاً أنه مارس نشاطاً سياسياً.

4-4 وبعد استعراض طعن مقدم من صاحب الشكوى يؤكد فيه تعرضه لخطر الملاحقة الجنائية بسبب مغادرته البلاد بطريقة غير قانونية وإساءة استخدامه جواز سفره الرسمي، اتخذت لجنة الط عون في طلبات اللجوء مرة أخرى قراراً في 23 حزيران/يونيه 2004 برفض هذا الطعن، على أساس أن صاحب الشكوى كان يعلم بوجود هذا الخطر خلال سير الإجراءات العادية، وكان بإمكانه تقديم هذه الوثائق الجديدة في ذلك الوقت.

4-5 ثانياً، نظرت الدولة الطرف في الأسس الموضوعية لقرار لجنة الطعون في ضوء المادة 3 من الاتفاقية والآراء السابقة للجنة. ولاحظت الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يذكر أمام اللجنة سوى الأسباب التي ذكرها للسلطات الوطنية ولم يقدم أدلة جديدة تدعو إلى إعادة النظر في قراري لجنة الطعون المؤرخين 7 نيسان/أبريل و23 حز يران/يونيه 2004.

4-6 واستناداً إلى الآراء السابقة للجنة وتعليقها العام رقم 1 بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية، أيدت الدولة الطرف تأييداً تاماً الأسباب التي ذكرتها لجنة الطعون لتبرير رفض طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى والموافقة على ترحيله. كما أشارت إلى الآراء السابقة للجنة التي تفيد أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان لا يشكل سبباً كافياً لأن تخلص إلى أن الشخص المعني قد يتعرض لخطر التعذيب عقب عودته إلى بلده، وعليه، لا بد من وجود أسباب إضافية تبرر وصف احتمال التعرض للتعذيب، لأغراض الفقرة 1 من المادة 3، بأنه " متوقع وحقيقي وشخصي" ( ) . وأشارت الدولة الطرف إلى أن حالات التعذيب المحددة التي ذكرها صاحب الشكوى تتعلق بناشطين سياسيين، بينما لم يشترك صاحب الشكوى نفسه في نشاط سياسي على الإطلاق.

4-7 وفيما يتعلق بخطر التعرض للتعذ يب بسبب صلات صاحب الشكوى برب العمل السابق، أشارت الدولة الطرف إلى أن الموظفين الذين لم يشغلوا مناصب حساسة في الحكومة السابقة غير معرضين لخطر قيام الجيش الباكستاني بالانتقام منهم. وصاحب الشكوى، بصفته "طابع اختزال"، لم يكن يشغل منصباً حساساً. وعلى أية حال، ذ كرت الدولة الطرف أن صاحب الشكوى كان سيُعتقل بالتأكيد ويوضع تحت الإقامة الجبرية فور وقوع انقلاب تشرين الأول/أكتوبر 1999، لو كان منصبه حساساً. وعلاوة على ذلك، فإن اسمه لم يكن مُدرجاً في ما يسمى ب‍ "قائمة مراقبة المغادرين" التي وضعها الجيش الباكستاني والتي كا ن المُدرجون فيها ممنوعين فعلياً من مغادرة البلد. وأخيراً، أشارت الدولة الطرف إلى أن فرض الإقامة الجبرية على الوزير السابق قد رُفع بعد 14 شهراً؛ وأنه على ما يبدو لم يتعرض لمعاملة سيئة وأنه على علاقة طيبة بالحكومة الحالية.

4-8 وأشارت الدولة الطرف إلى أن الم ادة 3 من الاتفاقية، وفقاً للآراء الثابتة للجنة، لا توفر الحماية لصاحب شكوى يدعي فقط تخوفه من التعرض للاعتقال عند العودة إلى بلده ( ) . وهذا استنتاج بديهي إذا كان الأمر لا يتعدى احتمال التعرض للاحتجاز ( ) . ورأت الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يثبت احتمال تعرضه للتعذيب في حالة اعتقاله. وبإمكان صاحب الشكوى، على أية حال، الاستعانة بمحامٍ في حالة ملاحقته جنائياً والاستفادة على الأرجح من دعم الوزير السابق.

4-9 وأخيراً، أوضحت الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يشر أبداً إلى أنه تعرض لمعاملة سيئة في الماضي، أو أنه مارس ن شاطاً سياسياً في باكستان أو أي مكان آخر.

4-10 وخلصت الدولة الطرف إلى أن الإفادات التي أدلى بها صاحب الشكوى لا تقود إلى استنتاج وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد ، وفقاً للفقرة 1 من المادة 3، بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب إذا أُعيد إلى باكستان.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 قدّم صاحب الشكوى رسالة مؤرخة 26 أيار/مايو 2005 ضمنها تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف.

5-2 ففيما يتعلق بالوظيفة التي شغلها في الوزارة، أوضح أنها تعادل في باكستان منصب السكرتير الخاص للوزير على الرغم من أن عنوانها هو "طابع اختزال". وعلى هذا الأساس، فإنه كان على علم بجميع اتصالات الوزير السابق وتوجيهاته وأوامره، سواء في المكتب أو في المنزل. وبالتالي، فهو يشكل مصدراً رئيسياً للمعلومات في أي تحقيق في أنشطة السيد سيد.

5-3 وفيما يتعلق بعدم اشتراكه في أنشطة سياسية، أشار صاحب الشكوى إلى أنه كان يخشى التعرض للاضطهاد السياسي بسبب اطلاعه على شؤون الوزير السابق. وعلى الرغم من أن بمقدور السيد سيد استئناف أنشطته السياسية حالياً، أكد صاحب الشكوى أن تُهم الفساد القديمة ستظهر من جديد إذا أبدى معارضته للحكومة الراهنة. وفي هذه الحالة، سيُجبر صاحب الشكوى على تقديم المعلومات الضرورية إلى المكتب الوطني للمساءلة.

5-4 وفيما يتعلق بالخوف من التعرض للاعتقال والاتهام إذا أُعيد إلى باكستان، بسبب مغادرة البلد بصورة غير قانونية، أكد صاحب الشكوى أن الشرطة الباكستان ية ستوجه إليه عند اعتقاله قائمة طويلة من الاتهامات المتصلة بوظيفته السابقة في الوزارة. ورأى أنه لن يحصل في هذه الحالة على أي مساندة من السيد سيد.

المسائل والإجراءات المطروحة على اللجنة فيما يتعلق بالمقبولية والأسس الموضوعية

6-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في شكوى من الشكاوى، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقضي به الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن هذه المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولي ة . كما تلاحظ اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت في هذه القضية ، وأن الدولة الطرف لا تعترض على المقبولية . وتبعاً لذلك، ترى اللجنة أن الشكوى مقبولة وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

6-2 والمسألة الأولى المعروض ة على اللجنة هي تحديد ما إذا كان ت عودة صاحب الشكوى إلى باكستان ت شكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

6-3 ويجب على الل جنة أن تحدد، بموجب الفقرة 1 من المادة 3، ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى س ي تعرض لخطر التعذيب إذا أعيد إلى باكستان . وللبت في هذه المسألة، يجب على اللجنة أن تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة، وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تُذكّر بأن الهدف من هذا التحليل هو تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وعليه، فإن وجود نمط ثابت من الانت هاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتقرير أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ فلا بد من توفر أسباب أخرى تبين أن الفرد المعني سيتعرض لهذا الخطر شخصياً. وعلى النقيض من ذل ك ، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أن الشخص المعني قد لا يواجه خطر التعرض للتعذيب في ظل الظروف المحددة الخاصة به.

6-4 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام بشأن تنفيذ المادة 3 الذي ورد فيه أن " خطر التعذيب يجب أن يقدر على أسس تتجاوز مجر د التوقع أو الشك. غير أن إثبات قوة احتمالـه ليس ضرورياً" (A/53/44 المرفق التاسع، الفقرة 6) .

6-5 وفي القضية موضوع البلاغ، ترى اللجنة أن ادعاء قيام السيد ميراني، وهو زميل سابق لصاحب الشكوى، بإعطاء اسمه تحت وطأة التعذيب إلى المكتب الوطني للمساءلة لا يعني بأي حال احتمال تعرض صاحب الشكوى شخصياً للاعتقال والتعذيب. فصاحب الشكوى ذكر فقط أن أشخاصاً مجهولي الهوية حاولوا عدة مرات معرفة مكان وجوده. ويبدو على أية حال أن تحريات أولئك الأشخاص قد انتهت في تموز/يوليه 2001 تقريباً. وعليه، ترى اللجنة عدم وجود ما يشير إلى أن السلطات الباكستانية تقوم حالياً بالبحث عن صاحب الشكوى.

6-6 وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى، بصفته "طابع اختزال" لم يشغل وظيفة حساسة في الحكومة السابقة. وبالإضافة إلى ذلك، لم يكن اسمه مُدرجاً في قائمة مراقبة المغادرين التي وضعها الجيش الباكستاني ، كما اعترف صاحب الشكوى نفسه بأنه لم يكن من الشخصيات النشطة في المعارضة السياسية. وعليه، لا يمكن أن تخلص اللجنة إلى أن صاحب الشكوى سيواجه خطراً حقيقياً بالتعرض للتعذيب بسبب وظيفته السابقة في الوزارة.

6-7 كما تلاحظ اللجنة أن الإقامة الجبرية التي فُرضت على الوزير السابق قد رُفعت بعد 14 شهراً وأنه لم يتعرض بعد ذلك لمضايقة السلطات الباكستانية. وعليه، تستبعد اللجنة احتمال تعرض صاحب الشكوى لمعاملة سيئة عند عودته إلى باكستان.

6-8 وفيما يتعلق بخطر تعرض صاحب الشكوى للاعتقال والاتهام بسبب مغادرته باكستان بطريقة غير قانونية وإساءة استخدامه جواز سفره الرسمي، تشير اللجنة إلى أن مجرد احتمال تعرض صاحب الشكوى للاعتقال وتقديمه للمحاكمة لا يشكل أسباباً حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه أيضاً خطر التعرض للتعذيب (ه‍ ) . كما أنه لم يقدم أي دليل على احتمال تعرضه للتعذيب في حال ة اعتقاله.

6-9 وفي ضوء ما سبق، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يثبت وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن عودته إلى باكستان ستعرضه لخطر حقيقي ومحدد وشخصي بالتعرض للتعذيب، وفق أحكام المادة 3 من الاتفاقية.

7- وعليه، فإن لجنة مناهضة التعذيب، إذ ت تصرف بموجب الف قرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى أن عودة صاحب الشكوى إلى باكستان لا تكشف عن انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 256/2004

المقدم من : م. ز. (يمثله محامٍ)

الشخص المدع ى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : السويد

تاريخ تقديم الشكوى : 22 أيلول/سبتمبر 2004 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 12 أيار/مايو 2006 ،

تعتمد ال قرار التالي بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 صاحب البلاغ هو السيد م . ز.، وهو مواطن إيراني، ينتظر حالياً ترحيله من السويد. ويدّعي أن طرده إلى إيران سيشكل انتهاك اً من السويد للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثله محامٍ.

1-2 وأحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف في 23 أيلول/سبتمبر 2004، لإبداء تعليقات ها عليها، وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف وفقاً للفقرة 1 من المادة 108 من نظامها الداخلي، ألا تطرد صاحب الشكوى إلى إيران ما دامت شكواه قيد نظر اللجنة. واستجابت الدولة الطرف لطلب صاحب الشكوى في 21 كانون الثاني/يناير 2005.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 وُلد صاحب البلاغ في عب ا دان (جنوب إيران). وانتقل إلى شيراز بسبب الحرب العراقية - الإيرانية . وفي عام 1 996 تزوج من كريمة رئيس الهيئة التنفيذية لإمامة الجمعة، أي أمناء مدينة فسا . ولإمام الجمعة سلطات واسعة.

2-2 و كان صاحب الشكوى، حسب زعمه، عضواً نشطاً في الحزب الاشتراكي الإيراني وممثله في ف سا منذ عام 1999. وشارك في أنشطة سياسية مختلفة : توزيع المناشير وغيرها من المواد السياسية؛ وجمع المعلومات؛ والتحضير للاجتماعات؛ وتأجير ال أماكن الملائمة لعقدها . وكان زوج شقيقته ناشطاً سياسياً يحتل منصب اً قيادي اً في الحزب الاشتراكي الإيراني في مدينة مشهد. و استأجر صاحب الشكوى شقة في شيراز لشقيقته وزوجها اللذين كانا مختبئين. وكان ص احب الشكوى خلال إقامتهما يتردد عليهما. وكان أيضاً يوزع أشرطة فيديو ومناشير تتعلق بمظاهرات الطلاب لصالحهما في طهران. واضطرت شقيقته وزوجها في نهاية المطاف إلى الفرار إلى سويسرا، حيث مُنحا اللجوء السياسي.

2 -3 ويدّعي صاحب الشكوى أن زياراته وغياباته المتكررة أث ارت ريبة أسرة زوجته، التي ظنت أن لـه علاقة خارج إطار الزواج. ولم يتمكن من البوح بالحقيقة أو تقديم توضيح معقول . ف طلبت زوجته الطلاق وصدر الحكم بحقه في 28 آب/أغسطس 2001. وأبلغت أسرة زوجة صاحب الشكوى السابقة عنه إلى السلطات على أساس أنه يتردد على عنوان مشتبه ف يه في شيراز، وحياز ة هوائي لالتقاط الفضائيات ، وأنه كثيراً ما يتناول المشروبات الكحولية. وفي 1 أيلول /سبتمبر 2001، قام شرطي بتفتيش بيت صاحب الشكوى وصادر الهوائي وبعض المشروبات الكحولية. وأ ُ لق ي القبض على صاحب الشكوى واقتيد إلى " المحكمة العامة " في ف س ا، حيث اعتُ قل. واستُجوب لفترة 24 ساعة وتعرض للضرب المبرح. ونتيجة لذلك أصيب بألم شديد في كليتيه. وفي ليلة 2 أيلول/سبتمبر 2001، أمر طبيب بنقله إلى ال مستشفى، فشُخّص لـه " التهاب الكليتين". ثم نُقل إلى مركز اعتقال محاذ للمحكمة العامة.

2-4 وفي 3 أيلول/سبتمبر 2001، اتّهم ب ج ريمة حيازة هوائي وتناول المشروبات الكحولية. وأوضح أن السبب الحقيقي لإلقاء القبض عليه هو إبقاؤه قيد الاحتجاز ، في انتظار التحقيق بشأن الزيارات التي كان يقوم بها إلى الشقة في شيراز. وفي 12 أيلول/سبتمبر 2001، أدانته المحكمة العامة با لتهم الموجهة إليه وحكمت علي ه ب‍ 140 جلدة (75 منها ل حيازة ال هوائي، و65 ل حيازة ال مشروبات ال كحولية). وفي 14 أيلول /سبتمبر 2001، طعن في قرار المحكمة وطلب تحويل العقوبة إلى غرامة، غير أن طلبه رُفض في 18 أيلول /سبتمبر 2001. وحُدد موعد تنفيذ الحكم بتاريخ 21 أيلول/سبتمبر 2001. غير أنه أُفرج ع نه بكفالة في 18 أيلول/سبتمبر 2001. وعلم من صديق له أن السلطات اكتشفت أنشطته السياسية خلال إجراء التحقيق بشأنه. وفي 18 أيلول /سبتمبر 2001، غادر ف سا إلى شيراز، بعد أن أبلغه محاميه أن السلطات تبحث عنه بسبب ارتكابه " جرائم خطرة".

2-5 وفي 19 أيلول/سبتمبر 2001، ات صل صاحب الشكوى هاتفياً بجيرانه في ف سا ف علم أن السلطات قد فتشت بيته وأغلقت ورشته ل لتصليح. وثبت لديه التهديد الذي يتربص ب ه فقرر الهروب من إيران. وسافر إلى بندر عباس حيث قضى 25 يوماً، قبل مغادرتها متجها إلى تبريز . و نقل ه مهرب إلى الحدود، فقصد السويد بواسطة الق طار والسيارة. وحلّ ب السويد في 22 كانون الثاني/يناير 2002. وفي اليوم نفسه، التمس اللجوء السياسي ف أجريت معه مقابلة أولية. وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، أجريت معه مقابلة كاملة. وكان يمثل صاحب الشكوى محامٍ. وفي 23 أيار/مايو 2003، أجريت معه مقابلة تكميلية، وم َثّله محاميه عن طريق الهاتف. وخلال هذه المقابلة الثالثة، وبعد إلقاء أسئلة عليه كان قد رد عليها من قبل، ساد لدى صاحب الشكوى الانطباع أن الترجمة خلال المقابلات السابقة لم تكن دقيقة ف اشتكى إلى السلطات. وفي 4 حزيران/يونيه 2003، بادرت السلطات إلى سماع أشرطة الت سجيل وخلصت إلى أن المقابلة كانت معيبة ، نظراً إلى أن المترجم الشفوي قد أهمل معلومات وأضاف أخرى.

2-6 وفي 17 حزيران/يونيه 2004، رفض مجلس الهجرة السويدي طلب اللجوء الذي تقدم به صاحب الشكوى، على أساس أن البيانات التي أدلى بها غير مقنعة . و ا عتبر أنه غيّر إفاداته من خشية التعرض للعقاب بسبب امتلاك ال هوائي و تناول المشروبات الكحولية وحيازتها إلى خشية التعرض للعقاب نتيجة مساعدته لشخص لـه آراء سياسية غير مشروعة . واعتبر المجلس أن صاحب الشكوى لم يثبت أن السلطات الإيرانية كانت على علم بمساعدته لشقيقته وزوجها؛ ورأى أنه من غ ير المرجح أن يكون قد حُكم على صاحب الشكوى ب‍ 140 جلدة، نظراً إلى أن عقوبة التهم الموجهة إليه في إيران ه ي غرامة نقدية. وفيما يتعلق بدقة الترجمة، يشير المجلس إلى أنه كان بإمكان صاحب الشكوى أن يدخل تصويبات عن طريق محام. وخلص المجلس إلى أن صاحب الشكوى لم يفلح في إثبات تعرضه ل لاضطهاد إذا أُعيد إلى إيران.

2-7 وطعن صاحب الشكوى لدى مجلس طعون الأجانب وطلب استبدال محاميه ومنحه حق الإدلاء الشفوي . وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر 2003، أنكر المجلس عليه كلا الطلبين. فاستعان صاحب الشكوى ب محام خاص، قدم معلومات إضافية عن أنشطة صاح ب الشكوى السياسية في إيران. وقدم صاحب الشكوى بنفسه وثائق إضافية، تضمنت رسالة من الحزب الاشتراكي الإيراني، جاء فيها أنه كان ناشطاً سياسياً، إضافة إلى شهادة طبية تفيد أنه أُصيب بنوبة قلبية، ربّما بسبب الإجهاد الذي تعرض لـه . وفي 8 حزيران/يونيه 2004، رفض المجل س طعنه على أساس أن صاحب الشكوى يفتقر إلى المصداقية . وذكر المجلس، فيما ذكر، أنه كانت لديه إمكانية تعديل ترجمة المقابلة الثانية، وأنه لم يفلح في إثبات الحكم عليه ب‍ 140 جلدة و أن ادعاءه بأنه كان ناشطاً سياسياً لم يُذكَر سابقاً أثناء الإجراءات.

2-8 وفي 21 حزير ان/يونيه 2004، قدم صاحب الشكوى طلباً جديداً لدى مجلس الهجرة السويدي. وقدم ما يزعم أنه م ا وثيقتان أصلي تان ، يدّعي أنه م ا تثبت ان إنكار السلطات الإيرانية عليه تحويل الحكم إلى غرامة مالية. وتتألف الوثيقتان من قرار مؤرخ 18 أيلول/سبتمبر 2001، برفض طلبه تحويل الحكم ومذكرة من سجله الجنائي. واعتبر المجلس أن هاتين الوثيقتين تفتقران إلى ا لمصداقية ورفض الطلب في 15 تموز/يوليه 2004.

2-9 وفي 19 تموز/يوليه 2004، قدم صاحب الشكوى طلباً ثانيا إلى المجلس، يتضمن توضيحات بشأن أنشطته السياسية خلال الخمس سنوات السابقة. واعتبر المجلس أنه لا يوجد دليل على تعاطيه أنشطة سياسية في إيران ورفض طلبه في 1 أيلول/سبتمبر 2004. وفي 9 أيلول /سبتمبر 2004، قدم صاحب الشكوى في طلبه الأخير، ما يزعم أنها استدعاءات أصلية صادرة عن السلطات الإيرانية إلى المثول أمام القضاء في المحكمة العامة لشيراز. والتمس من المجلس تأجيل اتخاذ قراره في انتظار إصدار شهادة طبية. وفي 13 أيلول/سبتمبر 2004، رفض المجلس التماس صاحب الشكوى ورفض طلبه في 17 أيلول/سبتمبر 2004.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف ستنتهك المادة 3 من الاتفاقية إن هي أعادته إلى إيران، إذ إنه يخشى خشي ةً شخصي ة ً وحقيقيةً من التعرض للتعذيب وللمعاملة السيئة فور عودته، بسبب أنشطته السياسية السابقة. وسينفَّذ فيه الحكم ب‍ 140 جلدة. ويدفع بأن السبب الحقيقي وراء صدور هذا الحكم هو رغبة السلطات في اضطهاده بسبب أنشطته السياسية.

3-2 ويرى صاحب الشكوى أن السلطات المح لية لم تنظر في قضيته وإفاداته بصفة موضوعية ومحايدة. ويدعي أن المستندات التي قدمها لإثبات الحكم الصادر ضده هي وثائق أصلية و لم تُقبل المستندات التي تُثبت مشاركته في أنشطة الحزب الاشتراكي الإيراني. وفيما يتصل بالحكم عليه ب‍ 140 جلدة، يزعم أنه ذكر خلال مقابلات ه عدم تلقيه إطلاقاً حكماً خطياً وأنه أُبلغ به شفوياً فقط عقب إجراءات المحكمة في ف س ا. ويدعي أن الدولة الطرف لم تحترم التزاماتها، بموجب التشريعات المحلية، لضمان سلامة إجراء المقابلات. وأضاف أنه لم يتمكن من تصحيح بياناته على النحو الواجب، لأن المعلومات التي ت لقاها من المقابلات كانت ناقصة . ورفض المجلس منحه حق الإدلاء الشفوي، ما حرمه من تصحيح الإفادات التي أدلى بها خلال المقابلات.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 تدفع الدولة الطرف بموجب مذكرة قدمتها في 21 كانون الثاني/يناير 2005 بأن ا لبلاغ غير مقبول إذ ليس ل ـ ه أساس واضح. وفيما يتعلق بالوقائع، تؤكد الدولة الطرف أن الترجمة الشفوية خلال المقابلة الثانية كانت خاطئة وهو السبب الذي مكّن صاحب الشكوى من إدخال تعديلات على المعلومات التي قدمها خلال تلك المقابلة. وأدخل تلك التعديلات ضمن الملاحظات التي قدم ها في 3 شباط/فبراير و19 حزيران/يونيه 2003 . وقد أخذ مجلس الهجرة علماً بتلك التعديلات والتوضيحات.

4-2 وتدفع الدولة الطرف بأن مجلس طعون الأجانب لم ير داعياً ل إحالة القضية مجدداً إلى مجلس الهجرة أو ل منحه حق الإدلاء الشفوي. وكان صاحب الشكوى شارك في ثلا ث مقابلات. وبعد اكتشاف وجود نواقص في المقابلة الثانية، أُجريت معه مقابلة ثالثة تضمنت أسئلة مفصلة. وإضافة إلى سجلات المقابلات الثلاث، تتضمن ال مواد قيد نظر مجلس الهجرة ملاحظات من صاحب الشك وى . وقدم صاحب الشكوى ، فضلا عن ذلك، مواد خطية مستفيضة إلى مجلس طعون الأ جانب.

4-3 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تشير الدولة الطرف إلى مزاعم انتهاك حكومة جمهورية إيران الإسلامية لحقوق الإنسان. غير أن ذلك لا يكفي لإثبات أن إعادة صاحب الشكوى ق س راً ستنتهك المادة 3 من الاتفاقية. وعليه أن يبيّن، لإثبات ذلك الانتهاك ، توافر أسباب حقيق ية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض ل خطر شخصي وحقيقي للتعذيب، وعرض قضية قابلة للمناقشة على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك، وأن العبء يقع على صاحب الشكوى أساساً في جمع وتقديم ال أدلة لدعم روايته. وتسرد الدولة الطرف الأحكام ذات الصلة من قانون الأجانب وتشير إلى أن العديد من تلك الأحكام تعكس نفس المبادئ الواردة في الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية. كما تدفع بأن السلطات الوطنية المعنية بإجراء مقابلات اللجوء هي بطبيعة الحال في موق ع مناسب لتقييم مصداقية ادعاءات ملتمس اللجوء . وعليه، يجب إيلاء وزن كبير لآراء سلطات اله جرة السويدية التي نظرت في هذه القضية.

4-4 و لا توجد ، حسب الدولة الطرف، أدلة موثوقة عن احتجاز صاحب الشكوى ، أو عن توجيه تهمة إليه أو إدانته بسبب حياز ة هوائي و تناول مشروبات كحولية. ولم يفلح صاحب الشكوى في إثبات وجود خطر تعرضه للعقاب الجسدي إذا طُرد إلى إيران. و عندما قدم طلباً جديداً إلى مجلس طعون الأجانب في 21 حزيران/يونيه 2004، عرض وثيقتين أصليتين ، حسب زعم ه، لقرار رفض طلبه تحويل عقوبة الجلد إلى غرامة، ومذكرة بسجله الجنائي. ويُزعم أن صاحب الشكوى أذن لشقيقه با لحصول على الوثيقتين نيابة عنه . واعتبر مجلس طعون الأجا نب أن الوثيقتين غير أصليتين وأنه يوجد عدد كبير من الوثائق المزورة قيد التداول . وفي رأي المجلس، فإنهما يفتقدان لقيمة الإثبات.

4-5 وفي 1 أيلول/سبتمبر 2004، رفض مجلس طعون الأجانب الطلب الثاني الجديد الذي تقدم به صاحب الشكوى و الذي تضمن شهادة مؤرخة 30 حزيران/يو نيه 2004، ي زعم أنها صادرة عن الأمين العام للحزب الاشتراكي الإيراني. وذكر المجلس أنه تلقى شهادة مماثلة وأن الشهادة الجديدة لم تتضمن معلومات تحمل المجلس على تغيير رأيه بشأن تقييمه السابق. وفي 17 أيلول /سبتمبر 2004، رفض المجلس أيضاً الطلب الثالث الذي قدمه صاحب الشكوى . وأرفق صاحب الشكوى بطلبه استدعا ء ين، ي زعم أنهما يطالبانه بالمثول أمام محكمة إيرانية، بسبب الشهادة المزعومة لشخصين مذكورين بالاسم أمام السلطات بأنه عمل على نحو نشط ضد النظام. واعتبر المجلس أن الجرائم ذات الطبيعة السياسية عادة ما تنظر فيها محكمة الثور ة، وحسب معلومات المجلس، فإن هذه المحكمة لا توجّه استدعاءات. وإضافة إلى ذلك، فإن الوثيقتين المعني تين تحملان شعار المحاكم العادية وليس شعار محكمة الثورة.

4-6 وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2004، طلبت الحكومة من السفارة السويدية في طهران مدها بمعلومات تتعلق، في جملة أمور، بوثائق قدمها صاحب الشكوى. واستشارت السفارة خبيراً قانونياً إيرانياً لأخذ رأيه في صحة الطلب المزعوم المقدم إلى محكمة إيرانية بتحويل عقاب الجلد إلى غرامة، وفي القرار المزعوم الصادر في 18 أيلول/سبتمبر 2001 عن المحكمة برفض الطلب ، و في المذكرة المزعومة لس جله الجنائي بشأن الحكم المزعوم بالجلد. وتبينت السفارة أن السجل الجنائي لا يتضمن عادة فئة المعلومات الواردة في السجل المقدم في هذه القضية . ولاحظت أن المذكرة قد صدرت بعد الحكم المزعوم بثلاثة عشر يوماً فقط، ولم تنقض بعد الفترة الزمنية المحددة لل طعن في ال حكم ا ل مزعوم. ومن غير المحتمل أن تكون الشهادة قد صدرت بتلك السرعة ، حيث إن تدوين الحكم في السجل الجنائي يستغرق عادة أكثر من ثلاثة عشر يوماً.

4-7 وفيما يتعلق بطلب صاحب الشكوى تحويل عقوبة الجلد، لاحظت السفارة أن النموذج المستخدم لتقديم الطلب مخصص للاستعمال في الإجر اءات المدنية ، و ليس النموذج الصحيح في هذه الحالة. وإضافة إلى ذلك، أشارت السفارة إلى وجوب توجيه هذا الطلب إلى السلطة المسؤولة عن إنفاذ العقوبة وليس، مثلما هو الحال في هذه القضية، إلى المحكمة/الإدارة المكلف ة بمقاومة " الفساد الاجتماعي". و إضافة إلى ذلك، يقضي ال طلب المزعوم بأن لصاحب الشكوى " وفقاً لتقييم القاضي وطبيب السجن وقتئذ، أعراض ا في الكليتين تحول دون تعريضه للعقاب الجسدي". وتتساءل الدولة الطرف عن سبب إصدار قاض ي المحكمة الابتدائية حكم اً بالعقاب الجسدي إذا كان ذلك هو رأيه. وفيما يتعلق بقرار المحكمة المزعوم بر فض طلبه، بينت السفارة أن القرار لا يتناول سوى ا لمسائل المتعلقة بالذنب دون المسائل المتعلقة بتحويل العقوبة. وفضلاً عن ذلك، يبدو أن الوثائق الثلاث قد أُرسلت بالفاكس الواحدة تلو الأخرى، بتاريخ 27 شباط/فبراير 1999، قبل الأحداث المزعومة التي وصفها صاحب الشكوى ( ) .

4-8 وتسلط الدولة الطرف الضوء على عدم تقديم صاحب الشكوى الحكم المزعوم، الذي يفرض عليه عقوبة جسدية وتدفع بأنه خلال الإجراءات، قدم أسباب اً مختلفة حالت دون قيامه بذلك . وفي الشكوى الحالية، ذكر صاحب الشكوى أن ال محكمة ال إيرانية أصدرت حكم ا شفوياً وأنه لم يتلق إ طلاقاً صيغة خطية منه. واستناداً إلى الخبير الإيراني، فإن ه بوسع ال شخص الذي يصدر ضده حكم من محكمة عامة في إيران، كما هو الحال في هذه القضية، أن يستخرج الحكم. ولا يكون الأمر كذلك لو حاكمته محكمة الثورة. ولم يُشر صاحب الشكوى خلال الإجراءات المحلية إلى سوء الفه م الذي يتحجج به الآن، ولا توجد بيانات عن عدم دقة الترجمة الفورية خلال المقابلة الثالثة.

4-9 وفيما يتعلق بالعقوبة في حد ذاتها ، تشير الدولة الطرف إلى استنتاجات مجلس الهجرة ومفادها أن حيازة هوائي لا تستوجب عقاباً صارماً مثل الجلد في إيران وأن تناول الكحول يُع اقب عليه أساساً وفقاً لمجموعة مواد في القانون الجنائي الإيراني تسمى حدود . وفي هذه الحالة فإن العقوبة هي 80 جلدة، غير أنها تستلزم من المتهم أن يعترف في مناسبتين بتناول مشروبات كحولية، وأن يشهد على ذلك رجلان. ولا يمكن تنفيذ العقوبة إلا في الحالات التي لا يمك ن فيها للمتهم أن يوضح بصفة عقلانية تناول الكحول. وثمة أيضاً إمكانية العفو عن المتهم، أو في بعض الظروف، إسقاط العقوبة ، إذا أعلن عن أسفه لإقدامه على تلك الأفعال. كما يمكن المعاقبة على تناول المشروبات الكحولية بموجب مواد " ال ت ع زيرات " من القانون الجنائي الإيران ي، ال ت ي ت نص على إمكانية أن تتراوح العقوبة بين ثلاثة وستة أشهر سجن و/أو 74 جلدة. ونظراً لتشدد معيار الإثبات الذي تقضي به قواعد " الحدود "، ونظراً لكون تناول الكحول يعاقَب عليه، بموجب قواعد " التعزيرات "، بالسجن، فضلاً عن عدم توفير مستندات ذات مصداقية بشأن هذه ا لنقطة، خلص المجلس إلى أنه من غير المحتمل أن يكون قد حُكم على صاحب الشكوى بعقوبة الجلد أو أنه معرّض لها بسبب استهلاك مشروبات كحولية أو حيازة هوائي.

4-10 وفيما يتعلق بادعائه بأنه سيتعرض للتعذيب بسبب أنشطته السياسية داخل الحزب الاشتراكي الإيراني، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى قد م تفاصيل بشأن هذا الادعاء خلال المراحل المتتالية، الأمر الذي يطرح تساؤلات جدية بشأن مصداقيتها. ففي المقابلة الأولى التي أجراها معه مجلس الهجرة، ذكر أنه لم يكن نشطاً سياسياً في إيران. و دفع في وقت لاحق بأنه ساعد زوج شقيقته الذي كان نش طاً سياسياً، وفي ملاحظات أمام مجلس الهجرة، في شباط/فبراير 2003، ادعى وجوب منح ه اللجوء السياسي على تلك الأسس. ولم يتذرع بنشاطه السياسي كسبب لالتماسه اللجوء إلا في الطعن الذي قدمه إلى مجلس طعون الأجانب في آب/أغسطس 2003.

4-11 وقدم صاحب الشكوى، دعماً ل ادعائه ا ستدعاءين ل لحضور أمام المحكمة العامة في شيراز، يومي 31 تموز /يوليه 2004 و25 آب/أغسطس 2004، ويدعي أنهما سُلِّما إلى أُمه. فاستُشير الخبير القانوني الإيراني ذاته بشأن صحة الوثيقتي ن ف خ ل ص إلى أنه بالرغم من أن الاستدعاءين ذاتهما يُبيّنان أنهما صادران عن المحكمة ا لعامة في شيراز، فإن الأختام التي وُضعت عليهما هي أختام دائرة مكتب المدعي العام، و أن المدع ي ن العام ي ن لا يُصدر ون في إيران استدعاءات. وبالإضافة إلى ذلك، عادة ما يكون الغرض من الدعوة إلى الجلسة التي تشملها الاستدعاءات ه و توضيح بعض الظروف بدل توضيح " تصريحات أدل ى بها ضدك شخصان مذكوران بالاسم" ، كما ه و الحا ل في هذه القضية. وفضلاً عن ذلك، يُلاحَظ أن صاحب الشكوى تحجج ب الاستدعاءين لدعم مزاعمه ب أن الشخصين المعنيين أبلغا السلطات الإيرانية أنه عمِل على نحو نشط ضد النظام. وحيث يبدو أن ذلك يشير إلى أنه مطلوب من السلطات بسب ب ارتكابه جريمة سياسية، تتناولها عادة محكمة الثورة التي لا تُصدر استدعاءات، فإن صحة الوثيقتين مشكوك فيها.

4-12 وعلاوة على ذلك، ورغم الجهود المبذولة للعثور على معلومات بشأن الحزب الاشتراكي الإيراني، ت ز عم الدولة الطرف أنها لم تعثر على شيء، سواء كان ذلك في تق ارير حقوق الإنسان، أو على شبكة الإنترنت، أو من خلال الخبير القانوني الإيراني في طهران. وعليه، وحتى إذا سلَّمنا بوجود هذا الحزب، فإنه لم يستقطب أي اهتمام لدى من يحتمل أن يسمعوا عنه لو تعرض أعضاؤه ل لاضطهاد على أيدي السلطات الإيرانية، كما هو مزعوم. وفيما يتعل ق بزعم صاحب الشكوى بأنه مطلوب من السلطات الإيرانية، تشير الدولة الطرف إلى أن هذا الادعاء، شأنه شأن الادعاء المتعلق ب أنشطته السياسية ، لم يُطرح في بداية إجراءات التماس اللجوء . فقد أشار صاحب الشكوى في بداية الإجراءات إلى احتمال التعرض ل سوء المعاملة الذي يزعم أنه سيكون ضحية لـه على يد حم ي ه السابق وأفراد من الخواص يتلقون أوامرهم منه. وبالنسبة إلى الدولة الطرف ، ليس من الواضح ما إذا كان صاحب الشكوى يستمر في الدفع بهذه الحجة كأساس لهذا ا لبلاغ. وإذا كان الرد بالإيجاب، تجادل الدولة الطرف في أن هذا الادعاء يقع خارج نط اق المادة 3، إذ إنه يتصل بالخوف من التعذيب أو سوء المعاملة من جانب هيئة غير حكومية دون موافقة الحكومة.

4-13 ولتوضيح أوجه التناقض في رواية صاحب الشكوى، يبدو أنه يدفع بأن جميع إجراءات التماس اللجوء الوطني تشوبه ا عيوب. وتذكِّر الدولة الطرف بأن الترجمة الشفوية فقط خلال المقابلة الثانية لمجلس الهجرة مع صاحب الشكوى قد ثبت أنها ناقصة، وكانت لـه إمكانية تصحيح أية أخطاء يمكن أن يُعثر عليها في ذلك التسجيل. ولم يدعم صاحب الشكوى مزاعمه بوجود عيوب في معالجة القضية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقب ولية والأسس الموضوعية

5-1 قدم صاحب الشكوى، في 15 أيار/مايو 2005، تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. وبيّن أنه وصف ، خلال عملية التماس اللجوء، خلفيته ال شخصية، وأنشطته السياسية السابقة، وكيفية مساعدته ل شقيقته وزوجها على ا لفرار من إيران. ودفع بأن السبب الحقيقي الذي حدا السلطات الإيرانية ع لى احتجازه ه و الإبقاء على اعتقاله في انتظار نتائج التحقيق في أسباب زيارته للشقة في شيراز. ومضى يقول في دعم حججه إ ن الأسباب التي جع لته لا يذكر نشاطه السياسي، تعود إلى عوامل عديدة : ل قد فر لتوه من إيران؛ و كان يوجد في بلد أجنبي، وك ان المترجم فارسياً ولم يكن يعلم إذا كان بالإمكان أن يثق ب ه؛ و ل قد تلقى المترجم الشفوي العديد من المكالمات الهاتفية خلال المقابلة ولم يكن يبالي بأقوال صاحب الشكوى؛ و ل قد أمره الحزب الاشتراكي الإيراني بلزوم عدم التعليق على أنشطته السياسية دون إذن.

5-2 وفيما يت علق بالنقطة التي أثارتها الدولة الطرف ومفادها أن الترجمة الشفوية خلال المقابلة الأولى كانت سليمة، يدفع صاحب الشكوى بأن الترجمة خلال تلك المقابلة لم يعد النظر فيها ، وبالتالي فإنه من غير الواضح إذا كانت سليمة فعلاً. وفيما يتعلق بالعيوب التي شابت الترجمة الشف وية خ لال المقابلة الثانية، يحاج صاحب الشكوى بأن عدم استيعاب السلطات على النحو السليم لسبب التماسه اللجوء وغير ذلك من ظروف القضية، المشار إليها في طلب اللجوء، قد أثَّر في النتيجة النهائية لا لتماس اللجوء. وحيث إنه تبين أن الترجمة الشفوية لم تكن سليمة، كان ين بغي أن يُقبل طلبه بأن تعاد القضية إلى مجلس الهجرة. والحجة القائلة بأنه كان ت أمام صاحب الشكوى فرصة ل تصحيح الأخطاء الواردة في المقابلة الثانية خلال المقابلة الثالثة غير سليمة، نظراً إلى أن الأخطاء لم تتضح إلا بعد المقابلة الثالثة ذاتها. ويبدو أن الأسئلة التي طُرحت خلال المقابلة الثالثة كانت تقوم على الفكرة الخاطئة التي سادت لدى مجلس الهجرة خلال المقابلة الثانية.

5-3 ويعترف صاحب الشكوى بأنه كانت ل دي ه إمكانية التعليق على محضري المقابلتين الثانية والثالثة، لكن عندما أشار إلى اعتراضاته لدى محاميه، قيل لـه إن تلك التعديلات غير لازمة، نظراً إلى أنه سيمنح اللجوء دون مراعاة ما تتضمنه المحاضر. وإضافة إلى ذلك، قيل لـه أثناء المقابلة الأخيرة إن كل ما ذكره مفهوم . وعلى أي حال ، فإن جميع جهوده لتصحيح الأخطاء وأوجه الالتباس لا طائل من ورائها.

5-4 ويدفع صاحب الشكوى بأن اللجوء إلى تقارير السفارة يحول دون اعتراض أي ملتمس لجوء على المعلومات التي يمكن أن يُرفض على أساسها التماس اللجوء. ويمكن لهذه الممارسة أن تهدد سلامة ملتمس اللجوء إن هو أُعيد إلى بلده الأصلي، أو سلامة أقاربه الذين بقوا هناك . وحيث إنه كثيراً ما تقدم المعلومات من جا نب شخص يعيش في البلد الأصلي، فقد يشعر المخبر بأنه مجبر على تقديم معلومات خاطئة تفادياً لانتقام السلطات منه . ويدفع صاحب الشكوى ب أنه يصعب عليه، نظراً إلى أنه ليس خبيراً قانونياً، إما التعليق على الحجج المقدمة بشأن تطبيق تحويل عقوبة الجَلد أو إبداء أية تعليقا ت على الاستشارة التي تلقتها الدولة الطرف من الخبير القانوني المزعوم. كما أنه من الصعب التعليق على مؤهلات هذا الخبير بسبب عدم ذكرها . ويدفع بأنه ينبغي عدم الخلط بين ما هو مُ حتمل الوقوع، كما أعرب عن ذلك الخبير القانوني ، و بين ما وقع فعلاً في هذه القضية. ويؤكد صاحب الشكوى أن الوثائق التي قدمها هي نسخ من الأصل، غير أنه يواصل الادعاء أنها حقيقية .

5-5 ويؤكد صاحب البلاغ أن القاضي الذي أصدر حكم الإدانة كان ملماً بأعراض صاحب الشكوى في كليتيه، غير أنه كان يعلم أيضاً أن العقوبة لن تنفَّذ إلا بعد بضعة أيام، عندما يُفترض أن حالته الصحية ستتحسن. ويتضح من القرار أن السبب الذي حدا المحكمة ع لى عدم إقرار طلب صاحب الشكوى يعود إلى عدم تقديم أدلة يمكن أن تعزز التماسه استبدال العقوبة. ورفضت المحكمة طلبه لأسباب دينية وقانونية وردت في القرار.

5-6 وفيما يتعلق بعلامات الفاكس على الوثا ئق، ذكر صاحب الشكوى أن تلك الوثائق قد أُرسلت بالفاكس من إيران إلى جهاز فاكس مكتب مجلس الهجرة في كيرونا. والخطأ في تاريخ الختم ناتج عن عدم تحديث مجلس الهجرة وظيفة التوقيت على جهاز الفاكس. وفيما يتعلق بملاحظة الدولة الطرف أنها لم تتمكن من العثور على معلومات بشأن الحزب الاشتراكي الإيراني، يدفع صاحب الشكوى بأن العنوان الرسمي على الشبكة العالمية هو (www.jonbesh-iran.com) ويرد في جميع الوثائق الرسمية للحزب التي ق ُ دمت إلى الدولة الطرف، ويعطي مجرد البحث البسيط على شبكة الإنترنت 365 نتيجة ( ) .

ال ملاحظات ال إضافية الم قدمة من الدولة الطرف وتعليقات صاحب الشكوى عليها

6-1 دفعت الدولة الطرف ، في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، بأنه نظراً إلى بدء نفاذ سبيل انتصاف جديد للحصول على تصريح إقامة بموجب تشريع مؤقت، ينبغي اعتبار ال شكوى غير مقبولة بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، أ و على الأقل تأجيل النظر فيها ريثما يُطبَّق هذا الإجراء الجديد. وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، سُنَّت تعديلات مؤقتة لقانون الأجانب لع ام 1989. وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، دخلت تلك التنقيحات حيز التنفيذ وستظل جارية حتى بدء نفاذ قانون الأجانب الجديد في 3 1 آذار/مارس 2006. واعتمدت تلك التنقيحات المؤقتة أُسساً قانونية جديدة إضافية لمنح تصريح ال إقامة للأجانب الذين ي صدر بحقهم رفض دخول البلد أو أمر طرد. واستناداً إلى المادة 5(ب) من الفصل 2 من قا نون الأجانب، فإنه إذا توفرت ظروف جديدة بشأن تنفيذ أمر رفض دخول أو ط رد دخل حيز التنفيذ، يمكن لمجلس الهجرة السويدي، وفقاً لطلب من أجنبي أو بمبادرة من المجلس ذاته ، أن يمنح تصريح إقامة، وذلك في جملة أمور، إذا كان هناك ما يحمل على الاعتقاد بأن ال بلد الذي سيعاد إليه الشخص لن يرغب في قبول الأجنبي ، أو إذا كانت هناك عوائق طبية تحو ل دون تنفيذ الأمر.

6-2 وعلاوة على ذلك، يمكن منح تصريح ال إقامة إذا كان يكتسي طابع مصلحة إنسانية عاجلة لسبب آخر. وعند تقييم الجوانب الإنسانية، يُراعى بالخصوص ما إذا كان الأجنبي موجوداً في السويد منذ فترة طويلة، وعدم اعتبار اللجوء إلى تدابير قسرية، على أساس الحالة في البلد المستقبِل ، ممكن ا عند إنفاذ رفض الدخول أو أمر الطرد. كما تولى عناية خاصة للحالة الاجتماعية للطفل، وفترة إقامته في البلد الطرف وما لـه من روابط بهذا البلد ، واحتمال تعرض صحة الطفل ونمائه للضرر. كما يُراعى ما إذا كان الأجنبي قد ارتكب جرائم فيجو ز رفض منحه تصريح إقامة لأسب ا ب أمنية.

6-3 ولا ينفذ منع الدخول إلى البلد أو أمر الطرد ما دامت الحالة قيد نظر مجلس الهجرة. ولا يمكن الطعن في قرارات مجلس الهجرة التي يتخذها بموجب ا لمادة 5 ( ب ) من الفصل 2 بصيغته المنقحة . وسيستمر النظر في الطلبات الموجهة إلى مجلس الهجرة بموجب التشريع الجديد، والتي تكون عالقة ب تاريخ 30 آذار/مارس 2006، بالاستناد إلى ا لتنقيحات المؤقتة لقانون الأجانب لعام 1989. وينطبق ذلك على الحالات التي قرر المجلس إعادة النظر فيها بمبادرة منه.

7-1 وفي 19 نيسان/أبريل 2006، رد صاحب الشكوى ب أن مجلس الهج رة السويدي سجل من تلقاء نفسه قضية صاحب الشكوى في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 للنظر فيها بموجب التشريع المؤقت . ولم يقدم لصاحب الشكوى تاريخ النظر في قضيته. وعلى أي حال، يحاج بأنه نظراً لكون بلاغه سُج ّ ل لدى اللجنة قبل استصدار التشريع المؤقت الجديد، ينبغي لها ألا تنتظر قرار المجلس قبل النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ.

7-2 ويطبق صاحب الشكوى الأسس القانونية الجديدة على بلاغه، ويعتبر ما يلي: ليس ثمة ما يحمل على الاعتقاد بأن إيران لن تقبله، (وقد أخذ كل من مجلس الهجرة السويدي ومجلس طعون الأجانب ذلك في الاعتبار سابقا ولم تبرز ظروف جديد ة منذئذ)؛ ولا توجد عوائق طبية وجيهة تحول دون تنفيذ الأمر؛ وليس لصاحب الشكوى أطفال يقيم ون في السويد (وهي مسألة بالغة الأهمية عند النظر في الأسس الإنسانية لمنح ال تصريح)؛ وليس ثمة ما يحمل على الاعتقاد أنه لن يكون من الممكن تنفيذ أمر الطرد ب وسائل قسرية، بسبب ظروف البلد الذي سيُعاد إليه . ويدفع صاحب الشكوى ب أنه نظراً إلى أن التنقيح الحالي لا ي ست هدف الأشخاص الذين يوجدون في حالة شبيهة بحالته، فإنه ليس ثمة من سبب يحمل على اعتقاد أنه سيُمنح تصريح إقامة بموجب هذا الإجراء. وعليه، واستناداً إلى صاحب ا لشكوى، لا يوجد داع ل تأجيل القضية في انتظار نتيجة درسها بموجب التشريع المؤقت .

7-3 وفي 28 نيسان/أبريل 2006، أبلغ صاحب الشكوى اللجنة ب أن مجلس الهجرة رفض بموجب قرار صادر في اليوم نفسه منحه تصريح إقامة بموجب التشريع المؤقت. وعليه، فقد استنفد في رأيه سبل الانتصا ف المحلية.

المسائل والإجراءات المطروحة على اللجنة فيما يتعلق بالمقبولية

8- قبل النظر في أي ادعاءات ترد في شكوى من الشكاوى، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، كما هي مطالبة بأن تف عل ذلك بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن هذه المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدوليين. وإثر معلومات تلقتها اللجنة من صاحب الشكوى في 28 نيسان/أبريل 2006 وأبلغ فيها اللجنة رفض منحه تصريح إق امة بموجب تشريع مؤقت، تلاحظ اللجنة أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت. وترى اللجنة أنه لا توجد عوائق أخرى تحول دون مقبولية البلاغ. و ترى اللجنة أن الشكوى مقبولة وتشرع فورا في النظر في أسسها الموضوعية.

المسائل والإجراءات المطروحة على اللجنة فيما يتعلق بالأسس الموضوعية

9-1 المسألة المعروضة على اللجن ة هي ما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى إلى إيران ي شكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التع رض للتعذيب.

9 - 2 وعند تقييم خطر التعذيب، تأخذ اللجنة في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك مدى وجود نمط ثابت من الانتهاكات ال جسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تُذكّر بأن الهدف من هذا التحديد هو إثبات ما إذا كان الفرد المعن ي سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وعليه، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات ال جسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتقرير أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك الب لد ؛ ف لا بد من توفر أسباب أخرى تبين أن الفرد المعني سيتعرض لهذا الخطر شخصياً. وبالمثل ، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات ال جسيمة لحقوق الإنسان أن الشخص المعني لا يمكن اعتباره يواجه خطر ال تعرض لل تعذيب في ظل الظروف المحددة الخاصة به.

9-3 وتذكّر اللجنة ب تعليقها العام رقم 1 على المادة 3، والذي يقضي بأنه إذا كانت هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر التعذيب إذا طرد أو أعيد أو سُلِّم ، يجب أن يقدر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا الخطر م رجحاً وقو عه، بل يجب أن يكون شخص ياً ومحدق اً. وفي هذا الصدد، رأت اللجنة، في قرارات سابقة، أنّ خطر التعذيب يجب أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً .

9-4 وفي تقييم احتمال التعرض للتعذيب في الحالة الراهنة، لاحظت اللجنة حجة صاحب الشكوى ب وجود خطر متوقع لتعرضه للتعذيب إذا أُع يد إلى إيران، على أساس نشاطه السياسي السابق المزعوم، وتنفيذ العقوبة المزعومة ب‍ 140 جلدة الصادرة ضده. ول احظت اللجنة ادعاءه بأن إجراء التماس اللجوء في السويد كان معيباً ، وخاصة بسبب عدم دق ّ ة الترجمة الشفوية خلال المقابلة الثانية. وتعتبر اللجنة أن الدولة الطر ف قد أنصفت صاحب الشكوى على النحو ال ملائم بتمكين ه من تصحيح ال أخطاء الواردة في محضر المقابلة. ولا ينفي صاحب الشكوى أنه مُنح تلك الفرصة.

9-5 وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى قدم ثلاث وثائق تهدف إلى تأكيد صدور عقوبة ضده. وقدم ما يزعم أنه استدعاءان للحضور أمام المح كمة العامة بشيراز، في 31 تموز/يوليه 2004 و25 آب/أغسطس 2004 على التوالي. وزعم في البداية أن الوثيقتين أصليتان، لكنه أكد في رده على ملاحظات الدولة الطرف أنهما نسختان. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت أسبابا مستفيضة على أساس أدلة الخبير حصلت عليها دوائرها ا لقنصلية في طهران ، ما جعلها تعيد النظر في صحة كل وثيقة من الوثائق. ورداً على ذلك يدفع صاحب الشكوى بأن الإجراء الجنائي لم يُطبَّق حسب الظاهر في هذه القضية. وتعتبر اللجنة أن صاحب الشكوى لم يفلح في تفنيد استنتاجات الدولة الطرف في هذا الصدد وتأكيد صحة أي وثيقة من الوثائق المعنية. وتذكِّر بسوابقها القضائية التي تقضي بأنه يقع على صاحب الشكوى جمع وتقديم الأدلة لدعم روايته للأحداث ( ) .

9-6 وفيما يتعلق بنشاطه السياسي السابق المزعوم، تلاحظ اللجنة تأكيد صاحب الشكوى أنه لم يستند في التماسه اللجوء لأول مرة إ لى ذلك النشاط. وتخلص إلى أنه قصّر في تقديم أدلة على انخراطه في أي نشاط سياسي ذي أهمية من شأنه أن يستقطب اهتمام السلطات ومن شأنه أيضاً، حسب ما جاء في تعليق اللجنة العام رقم 1 على المادة 3، أن "يعرّضه بصورة خاصة" لخطر التعذيب.

10- وللأسباب السالفة الذكر، تخلص اللجنة إلى أ ن صاحب الشكوى لم يتمكن من إثبات ادعائه بأنه سيواجه خطراً متوقعاً و حقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب عقب إعادته إلى إيران .

11- تخلص لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية إلى أن قرار الدولة الطرف إعادة صاحب الشكوى إلى إيران لا يشكل خرق اً للمادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 258/2004

المقدم من: السيد مصطفى دادار

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم الشكوى: 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 1 7 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2005،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 258/2004، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب من السيد مصطفى دادار بموجب المادة 22 من الاتفاقية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ال قرار التالي المعتمد بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 صاحب الشكوى هو السيد مصطفى دادار، وهو مواطن إيراني مولود في عام 1950، ومحتجز حالياً في كندا في انتظار ترحيله إلى إيران. وهو يدّعي أن ترحيله سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. وقد بدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة إلى كندا في 24 تموز/يوليه 1987. ويمثل صاحب الشكوى محامٍ، هو السيد ريتشارد ألبيرت.

1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت ال لجنة الشكوى إلى الدولة الطرف في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2004. وعملاً بالفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، طُلب إلى الدولة الطرف ألا تطرد صاحب الشكوى إلى إيران ما دامت قضيته قيد نظر اللجنة. ووافقت الدولة الطرف على هذا الطب.

بيان الوقائع

2-1 في ال فترة من عام 1968 إلى عام 1982، كان صاحب الشكوى فرداً من أفراد القوات الجوية الإيرانية، حيث حصل على رتبة رائد. وفي كانون الأول/ديسمبر 1987 عندما كانت أعمال الشغب والاحتجاجات الواسعة الانتشار في البلد على أشدها، وقبل تنصيب آية الله الخميني، سُلِّم مسؤولية ال عمل كقائد لقانون الأحكام العرفية في قاعدة "جاسك" الجوية. وهو يدّعي أنه كُلف بهذه المهمة لأسباب من بينها أنه كان معارضاً بشكل صريح لآية الله الخميني وموالياً بقوة للشاه.

2-2 وفي 13 شباط/فبراير 1979، وبعد أن أصبح آية الله الخميني رئيس إيران، أُلقي القبض عليه واحتُجز في سجن قصر في طهران لقرابة 3 أشهر. ثم جرى استجوابه وضربه. وفي 2 أيار/مايو 1979، أُطلق سراحه وسرعان ما أُسند إليه العمل في قاعدة للقوات الجوية في مَهْرباد، بطهران.

2-3 وفي كانون الأول/ديسمبر 1980، طُرد من القوات الجوية على أساس ادعاءات مفادها أنه م والٍ للنظام الملكي، ولكنه استُدعي للخدمة مرة أخرى في شباط/فبراير 1981. واحتفظ برتبة نقيب وأُسند إليه العمل في محطة "كَرج" للرادار في طهران. وفي تموز/يوليه 1981، طُرد للمرة الثانية من القوات الجوية بسبب إعرابه عن مشاعر الولاء للشاه. وبعد ذلك، انخرط في صفوف رابطة الحركة الوطنية الإيرانية التي نظمت انقلاباً غير ناجح ضد نظام الخميني في عام 1982. وفي آذار/مارس 1982، أُعدم كثير من أعضاء هذه الرابطة في أعقاب الانقلاب. وأُلقي القبض على صاحب الشكوى واقتيد إلى سجن إيفين في طهران وعُذب تعذيباً شديداً. واحتُجز أيضاً اح تجازاً انفرادياً. وفي 9 تموز/يوليه 1982، أُخضع لعملية إعدام وهمي. وقامت السلطات، في ثلاث مناسبات، بمهاتفة أخيه لإبلاغه بإعدام صاحب الشكوى. وقدم صاحب الشكوى نسخة من مقال صحفي يشير إلى احتجازه ومحاكمته.

2-4 وفي كانون الأول/ديسمبر 1984، أدين بتهمة المساس بأمن الدولة ونقل إلى سجن مهرشر بالقرب من مدينة "كَرج". ووفقاً لما ذكره صاحب الشكوى، فإن هذا السجن يقع جزئياً تحت الأرض وقد حُرم من ضوء الشمس لمعظم الوقت. وفي أيار/مايو 1985، نُقل إلى سجن "قزل حصار"، حيث تدهورت صحته بشكل خطير وأصيب بالشلل من الوسط إلى الأعلى.

2-5 وفي تموز/يوليه 1987، حصل على تصريح طبي لمدة يومين بالخروج من السجن من أجل الحصول على علاج طبي. وفي ذلك الوقت، كان بعض أفراد أسرته على اتصال بمنظمة مناصرة للنظام الملكي تُعرف باسم منظمة سياه الملكية، ومقرها لندن. واتُخذت ترتيبات عن طريق منظمة سياه لترحي له من إيران. وأثناء فترة الإفراج عنه وقدرها يومان هرب إلى باكستان مع زوجته.

2-6 وأصدر مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في كراتشي بطاقة هوية إلى صاحب الشكوى وأحاله إلى كندا التي سمحت لـه بدخول كندا مع زوجته كمقيم دائم في 2 كانون الأول/ديسمبر 1988.

2-7 ويذكر صاحب الشكوى أنه أثناء وجوده في باكستان كان منخرطاً على نحو نشط في عمليات لصالح الشاه. وقدم نسخة من أربع رسائل موجهة من الضابط العسكري للشاه، تحمل تواريخ تمتد بين عامي 1987 و1989، تشير إلى أنشطته. وتذكر الرسالة الأخيرة، المؤرخة 24 كانون ال ثاني/يناير 1989، ما يلي: "نود أن نهنئك على وصولك إلى كندا كمقيم دائم. ونحن نقدر إحساسك بالواجب ونشكرك. وليس لدينا أي نشاط في كندا أو أي بلد آخر مثل كندا يحتاج إلى خدماتك. ومن المؤكد أنه سيجري استدعاؤك إلى أداء الواجب في أي وقت نحتاج فيه إليك". وهو يقدم أيض اً نسخة من رسالة مؤرخة 4 نيسان/أبريل 2005 موجهة من سكرتارية رضا بهلوي جاء فيها: "بالنظر إلى خلفية السيد مصطفى دادار وأنشطته السياسية البارزة والمديدة، فإن عودته إلى إيران في الظروف الحالية ستعرضه في حقيقة الأمر للأساليب التي كثيراً ما يستعملها رجال الدين ا لمتعصبون في إيران، ألا وهي سجنه في الحال وتعذيبه وفي نهاية المطاف إعدامه".

2-8 وفي كندا، عولج صاحب الشكوى بسبب اكتئاب وقلق شديدين وميول انتحارية. وشُخصت حالته على أنه مصاب بمتلازمة الاضطرابات النفسية المزمنة اللاحقة للإصابة، نتيجة للمعاملة التي تعرض لها أث ناء وجوده في السجن. وصاحب الشكوى مطلَّق الآن من زوجته، التي أنجب منها طفلين مولودين في كندا.

2-9 وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 1996، أُدين صاحب الشكوى بارتكاب اعتداء مشدد وحُكم عليه بالسجن ثماني سنوات. وقد وقع هذا الاعتداء لامرأة تصادق معها صاحب الشكوى مؤخراً في ذلك الحين ونتج عنه إيداعها في المستشفى في العناية المركزة وفي قسم الأمراض النفسانية لعدة أسابيع، مع عدم قدرتها على الكلام أو المشي. وقد عانت من عجز دائم. وقال صاحب الشكوى في المحاكمة إنه غير مذنب. وقد ظل يؤكد هذا الموقف منذ ذلك الحين. وهو يورد عدداً من المخالفات التي وقعت أثناء المحاكمة. فهو يقول، على سبيل المثال، إن القاضي لم يأخذ في الاعتبار حقيقة أنه وُجد في مسرح الجريمة في حالة يغلب عليه فيها النعاس ويشعر بالخدر بسبب العقاقير التي تناولها. إذ كان قد استيقظ لتوه من نوم مستحث بعقار مهدئ تناول كمية كبير ة منه قبل وقوع الهجوم. ورفضت محكمة استئناف نيوبرانسوِك الاستئناف المقدم منه. ورُفض في عام 1999 طلب للحصول على إذن بالاستئناف أمام المحكمة العليا لكندا.

2-10 ويشير صاحب الشكوى إلى أنه قد عُرض عليه، أثناء احتجازه في كندا، الاجتماع مع دائرة الاستخبارات والأمن الكندية. وبعد وفاة زهرة كاظمي، وهي مصورة صحفية كندية مولودة في إيران تُوفيت أثناء الاحتجاز في إيران في عام 2003، قدم صاحب الشكوى معلومات دقيقة إلى دائرة الاستخبارات والأمن الكندية حول مكان القبض عليها واحتجازها، ونوع التعذيب الذي تعرضت لـه، والمستشفى الذي أُخذت إليه، وما إلى ذلك. وكان قد حصل على هذه المعلومات هاتفياً عن طريق مصادره في إيران. وقدم صاحب الشكوى هذه المعلومات كدليل على انخراطه في العمل مع قوى المعارضة في إيران.

2-11 وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر 2000، أصدر وزير شؤون المواطَنة والهجرة "رأي خطورة" ع ملاً بقانون الهجرة يعلن أن صاحب الشكوى يشكل خطراً على الجمهور. ونتيجة لذلك صدر في 18 حزيران/يونيه 2001 أمر بترحيله. وفي 20 آب/أغسطس 2001، قدَّم طلب استعراض قضائي لرأي الخطورة الصادر عن الوزير أشار فيه إلى خرق حقه في العدالة الإجرائية، ضمن أسباب أخرى. وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، وافق الوزير على هذا الطلب وأسقط رأي الخطورة. وفي 11 نيسان/أبريل 2002، قام المجلس الوطني للإفراج المشروط بمنح صاحب الشكوى إفراجاً مشروطاً. وفي 15 أيار/مايو 2002، أمرت وزارة شؤون المواطَنة والهجرة باحتجازه عملاً بالمادة 103 من قانو ن الهجرة السابق، بسبب ما اعتُقد من أنه يشكل خطراً على الجمهور الكندي ( ) . وظل في الاحتجاز حتى تاريخه.

2-12 وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، أصدر وزير شؤون المواطَنة والهجرة أمر خطورة ثانياً. وأُسقط هذا الرأي بقرار من المحكمة الاتحادية لكندا في 8 تموز/يوليه 2003.

2-13 وفي 8 آذار/مارس 2004، أصدر الوزير أمر خطورة ثالثاً تم تأكيده بعد أن تقدم صاحب الشكوى بطلب للمراجعة القضائية. ويوضح هذا الرأي أن صاحب الشكوى قد أُدين بالجرائم التالية: سرقة مبلغ أقل من 000 5 دولار في كانون الأول/ديسمبر 1995، حُكم عليه بشأنه بغرا مة قدرها 100 دولار؛ والاعتداء على زوجته، في 12 تموز/يوليه 1995، والذي حُكم عليه بسببه بالسجن أربعة أيام وبقضاء فترة عام رهن المراقبة؛ وبالاعتداء المشدد، في 14 كانون الثاني/يناير 1997، والذي حُكم عليه بسببه بالسجن ثماني سنوات. وسُلم في هذا الرأي بتقرير صادر عن "دائرة الخدمات الإصلاحية لمراجعة حالات الاحتجاز في كندا" يحمل تاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2001 جاء فيه: "يوضح هذا التقرير أيضاً أن الخطر الذي يشكله السيد د. على عامة السكان خطر منخفض ولكنه يرتفع إلى درجة معتدل إذا كان يمر بعلاقة ` نزاع ` في المنزل".

2-14 وبخصوص خطر التعرض للتعذيب، يذكر الوزير ما يلي: "بيد أنني لا أستطيع غض الطرف عن الأوضاع القطرية الموجودة في إيران في هذا الوقت عند النظر فيما إذا كان ينبغي أم لا ` إرجاع ` شخص تبين أنه لاجئ بموجب الاتفاقية. ولا أستطيع أيضاً تجاهل المادة التي أعدها مجلس شؤون الهجرة واللاجئين بشأن افتقار الحركة المناصرة للملكية في إيران للقوة في ذلك الوقت. وبينما لا يخالجني شك في أن حالة حقوق الإنسان في إيران حالة هشة، فإن من رأيي أن السيد د. لن تكون لـه سوى أهمية محدودة للسلطات الإيرانية بسبب عضويته السابقة في هذه المنظمة؛ وإن كنت أدرك ادعاءه بأنه ما زال أحد أنصار هذه الحركة. فقد غادر إيران منذ نحو 17 عاماً وسُجن منذ 21 عاماً. (...) وفي حالة إذا ما كنتُ أنا مخطئاً وكان السيد د. عرضة للتعذيب أو القتل أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير المعتادة، فإنني أسترشد بالمبادئ التي أعرب ت عنها المحكمة العليا لكندا في قضية سوريش. فقد لاحظت المحكمة العليا في هذه القضية: (...) ` أننا لا نستبعد إمكانية أن توجد مبررات لاحتمال أن يؤدي الترحيل، في ظروف استثنائية، إلى تعرض المرحَّل للتعذيب ` ".

2-15 ويشير صاحب الشكوى إلى أن دائرة الخدمات الإصلاحية ل كندا هي الوكالة الرئيسية التي تتخذ قرارات فيما يتعلق بخطر الجناة مستقبلاً على المجتمع إذا ما أُطلق سراحهم. ويقوم موظف إفراج مشروط من موظفي هذه الدائرة بإعداد تقرير يشكل أداة من أكثر الأدوات المتاحة للدائرة موضوعيةً لتقرير ما إذا كان الشخص المستهدف بالتقرير يشكل أي خطر على الجمهور إذا ما أُطلق سراحه. وتستنـد إجراءات إعداد التقرير التي تحكم عملية تقدير الخطر إلى مواد مودعة بالملفات وإلى تقييمات نفسانية وأداء البرامج، وما إلى ذلك. وقد خلص التقرير المتعلق بصاحب الشكوى إلى أنه لا توجد أسباب معقولة تدعو إلى الاعت قاد بأنه من المحتمل أن يرتكب جُرماً يسفر عن وقوع ضررٍ خطير قبل انقضاء الحكم المحكوم به عليه وفقاً للقانون.

2-16 وقد أرسل صاحب الشكوى إلى اللجنة نسخاً من تقريرين من تقارير التقييم النفساني جاء فيهما أنه يمثل خطراً منخفضاً على عامة الجمهور وخطراً معتدلاً في سياق علاقة زوجية.

2-17 ويطعن صاحب الشكوى في رأي الخطورة من حيث إنه جاء فيه أنه لم يحدث عملية إلقاء القبض بدوافع سياسية على أنصار الملكية أو إعدام لهم في إيران منذ عام 1996. ويقول صاحب الشكوى إن مؤسس الحزب الوطني الإيراني، وهو تنظيم سياسي من أنصار الملكية، وخمسة من زملائه قد أُعدموا بإجراءات موجزة في طهران على أيدي أفراد من دائرة الاستخبارات الإيرانية في عام 1998. والملكيون في إيران ناشطون جداً ولكنهم لا يرغبون في القيام بحملة إرهاب لتحقيق أهدافهم.

2-18 ويذكر صاحب الشكوى كذلك أن رأي الخطورة يرتكز، في جانب كب ير منه، على الادعاءات المقدمة من زوجته السابقة. وينبغي اعتبار هذه الادعاءات مشوبة بشائبة العداوة القوية ضد صاحب الشكوى، بسبب انفصالهما الزوجي وطلاقهما.

2-19 وقد تقدم صاحب الشكوى بطلب لإجراء مراجعة قضائية لرأي الخطورة الثالث. وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر 2004، أيدت المحكمة الاتحادية لكندا هذا الرأي. وفي 22 شباط/فبراير 2005، قدم صاحب الشكوى طلباً لإطلاق سراحه لأسباب إنسانية ولدواعي الرحمة. وفي 31 آذار/مارس 2005، قدم طلباً عملاً بالمادة 84(2) من قانون حماية المهاجرين واللاجئين لإطلاق سراحه بوصفه مواطناً أجنبياً ل م يُرحَّل من كندا خلال فترة ال‍ 120 يوماً التالية لقرار المحكمة الاتحادية باعتبار الشهادة معقولة.

الشكوى

3- وفقاً لما يراه صاحب الشكوى، توجد أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب إذا أُعيد إلى إيران، بما يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. وهو يشير إلى التقارير التي توضح أن التعذيب يمارَس على نطاق واسع في إيران. وإذا حدث أن رُحل صاحب الشكوى إلى ذلك البلد، فإن المحاولات التي ستُبذل لانتزاع معلومات منه ستعرِّض للخطر ليس فقط حياته الشخصية ولكن أيضاً حياة عدة أشخاص آخرين في إيران قاموا في وقت أو آخر بمسا عدته أو التعاون معه في أنشطته المناوئة للنظام الإيراني.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية

4-1 تشير الدولة الطرف، في مذكرتها المؤرخة 24 آذار/مارس 2005، إلى أنها لا تطعن في مقبولية الشكوى على أساس عدم استنفاد طرق الانتصاف الداخلية. بي د أنها تلاحظ أن صاحب الشكوى لم يقدم طلباً بموجب المادة 25(1) من قانون حماية المهاجرين واللاجئين، على الرغم من أنه قد أعرب، في الرسالة المقدمة منه إلى اللجنة، عن عزمه على القيام بذلك. بيد أن الدولة الطرف تدعي أن هذه القضية غير مقبولة بسبب عدم قيام صاحب الشك وى بإثبات حدوث انتهاك ظاهري للمادة 3 من الاتفاقية. وإذا خلصت اللجنة إلى أن البلاغ مقبول، تؤكد الدولة الطرف، على أساس الحجج نفسها، أن القضية ليس لها أي أساس موضوعي.

4-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى قد أُدين في تموز/يوليه 1995 بالاعتداء على زوجته ال سابقة، السيدة ج. وقد حدث انفصال بينهما في عام 1995. ولديهما طفلان يعيشان مع أمهما. وبموجب أمر من المحكمة، لا يُسمح لصاحب الشكوى بالاقتراب من الطفلين لدواعي الخوف على سلامتهما ورفاههما. وفي كانون الأول/ديسمبر 1995، أُدين صاحب الشكوى بسرقة مبلغ يقل عن 000 5 دولار وحُكم عليه بغرامة قدرها 100 دولار. وفي كانون الثاني/يناير 1997، أُدين بالاعتداء المشدد على رفيقته في ذلك الحين وحُكم عليه بالسجن ثماني سنوات. وقد وقع ذلك الاعتداء بينما كان تحت المراقبة فيما يتصل بإدانته بسبب الاعتداء الذي وقع منه في عام 1995.

4-3 وط وال عملية الاستئناف، أكد صاحب الشكوى أنه لم يرتكب الجُرم. بيد أنه أدلى بعدة أقوال ترقى فعلاً إلى مرتبة الاعتراف بجرائمه، بل إنه أعرب للضحية عن ندمه. وتشير الدولة الطرف، في هذا الصدد، إلى الآراء المقدمة من صاحب الشكوى فيما يتعلق بتقرير الرأي الوزاري المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2000.

4-4 وقد خلص تقرير الرأي الوزاري، المؤرخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2000، إلى أنه يكاد لا يوجد شك في أن صاحب الشكوى عوامل معاملة فظة ولا إنسانية عندما كان في إيران. وجاء أيضاً في هذا الرأي، الذي يعتمد على التقرير القطري الصادر عن الول ايات المتحدة في عام 1999 بشأن ممارسات حقوق الإنسان ، ملاحظة مفادها أنه يمكن أن يواجه معاملة فظة ولا إنسانية لدى عودته. بيد أن هذا الرأي قد حدد أن الخطر الذي يمثله صاحب الشكوى للمجتمع الكندي يرجح أي خطر قد يلاقيه لدى عودته إلى إيران. ونتيجة لهذا التقرير، أُم ر بترحيل صاحب الشكوى في 18 حزيران/يونيه 2001. وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 أمرت المحكمة الاتحادية برد هذا الرأي، بسبب عيوب إجرائية، وبإعادة المسألة للبت فيها من جديد.

4-5 وصدر تقرير رأي وزاري ثانٍ ضد صاحب الشكوى في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002. وكان تقدي ر الخطورة المبين في طلب الرأي الوزاري، المؤرخ 17 تموز/يوليه 2002، هو أنه لا توجد أسباب جدية تحمل على الاعتقاد بأن صاحب الشكوى يواجه خطر التعذيب وأن من غير المحتمل أن يتعرض لمعاملة أو عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة، في حالة ترحيله إلى إيران. وقد استند هذا التقييم إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم تفاصيل عن انخراطه في ذلك الحين في أنشطة رابطة الحركة الوطنية الإيرانية وأنه قد مضى 20 عاماً منذ اشتراكه في الانقلاب المزعوم، و16 عاماً منذ مغادرته إيران. وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، قدم الوزير رأيه. وأشار إلى أن الحا لة في إيران قد تحسنت بعض الشيء، ولكن يوجد خطر يتمثل في إمكانية إعادة القبض على صاحب الشكوى بسبب هروبه من السجن وإخضاعه مرة أخرى للتعذيب. بيد أن هذا الرأي قد خلص إلى أن الخطر الكبير الذي يتهدد الجمهور في كندا يتعين إعطاؤه وزناً أكبر من وزن الخطر الذي يحتمل معه إعادة إلقاء القبض على صاحب الشكوى وتعذيبه لدى عودته إلى إيران. وفي 8 تموز/يوليه 2003 أمرت المحكمة الاتحادية لكندا، بسبب عيوب إجرائية، برد هذا الرأي وبإعادة المسألة للبت فيها من جديد.

4-6 وصدر في 8 آذار/مارس 2004 تقرير رأي وزاري ثالث. وخلص إلى أن صاحب ا لشكوى قد يتعرض، شأنه شأن العائدين الآخرين، للتفتيش والتحقيق المستفيض معه لدى عودته إلى إيران بحثاً عن أدلة على اشتراكه في أنشطة مناهضة للحكومة في الخارج. بيد أن ذلك لا يشكل في حد ذاته أي خطر جدي بأنه سيواجه احتمال التعرض للتعذيب أو لمعاملة أو عقوبة أخرى قا سية أو لا إنسانية أو مهينة. وأشار التقرير إلى أنه قد مضى 21 عاماً منذ سجن صاحب الشكوى بسبب أنشطته السياسية وأنه قد حدثت في إيران حركة إصلاحية كبيرة منذ عام 1997. وفضلاً عن ذلك، فإن من الصعب التسليم بأن صاحب الشكوى ما زال يحتفظ بأي وضع لافت للنظر في داخل ال مجتمع الإيراني. وأشار الرأي أيضاً إلى حالة أنصار الملكية في إيران، مستشهداً بورقتين أعدتهما مديرية البحوث التابعة لمجلس شؤون الهجرة واللاجئين في آذار/مارس 2000 وتشرين الأول/أكتوبر 2002. أما الورقة الأولى فقد خلصت إلى أن أنصار الملكية لم يعودوا منظمين ونشطي ن في إيران. وأما الثانية فقد ذكرت أن مظاهرات أنصار الملكية قد فُرقت باستخدام الغازات المسيلة للدموع والهراوات وأنه قد أُلقي القبض على بعض الأفراد. وخلص هذا الرأي إلى أن صاحب الشكوى لن تكون لـه سوى أهمية محدودة للسلطات الإيرانية بسبب عضويته السابقة في منظمة مناصرة للملكية لم تعد تشكل خطراً على النظام الراهن.

4-7 وأشار التقرير أيضاً إلى أوجه عدم اتساق معينة فيما يتعلق بظروف هروب صاحب الشكوى من السجن. ففي وثيقة تقييم مجتمعي مؤرخة 1 أيلول/سبتمبر 1998، ذكرت الزوجة السابقة لصاحب الشكوى أنه قد حُكم عليه بالسجن لمد ة عامين وأُطلق سراحه في حدود ذلك الإطار الزمني، أي أقل من الحكم ب‍ 22 يوماً لحسن السلوك. وفضلاً عن ذلك، أشار تقرير طب نفساني مؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1988 إلى أن صاحب الشكوى قد ذهب إلى باكستان بعد إطلاق سراحه من السجن.

4-8 وأشار تقرير الرأي الوزاري أيضاً إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة محددة تثبت أنه ظل ناشطاً سياسياً أثناء وجوده في كندا. ولم يشر إلى أن السلطات الإيرانية دأبت على البحث عنه في أي وقت من الأوقات ولم يرد به ذكر لأي مضايقة تعرض لها أفراد أسرته من موظفين حكوميين. وإذا أُخذ في الحسبان أنه قد سُ جن لعدة سنوات وأنه كان، قبل ذلك، يعيش حسب ظاهر الأمور حياة منعزلة، فإن من غير المحتمل أن يكون قد ظل ناشطاً سياسياً على أي نحو يُعتد به.

4-9 وتخلص الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم لأي وهلة أسباباً وجيهة تحمل على الاعتقاد بأن ترحيله إلى إيران ستترتب ع ليه النتائج المتوقعة ألا وهي تعرضه لخطر حقيقي وشخصي يتمثل في التعذيب. وفي حين أن الدولة الطرف لا تنازع في أن صاحب الشكوى كان في وقت من الأوقات ضالعاً في محاولة انقلاب فاشلة أو أنه قد سُجن نتيجة لاشتراكه في محاولة الانقلاب، فإنه لم يُبرهن على أنه يواجه أي خ طر بالتعرض للتعذيب إذا رُحل إلى إيران بسبب ارتباطه في الماضي برابطة الحركة الوطنية الإيرانية. وقد قدم قصاصة من صحيفة مكتوبة باللغة الفارسية ورسالة من سكرتارية رضا بهلوي الثاني. وكلاهما يرجع تاريخهما إلى عام 1988. ولم يقدم أي مادة حديثة تشير إلى أنه لدى الس لطات الإيرانية أي مصلحة في مقاضاته أو أنها تعتزم مقاضاته وتعريضه لأي معاملة تتعارض مع المادة 3. أما اشتراكه في محاولة انقلاب والذي حدث منذ أكثر من 20 عاماً فلا يمكن اعتباره قد وقع في الماضي القريب.

4-10 ولم يقدم صاحب الشكوى أي أدلة تشير إلى أن أفراد أسرته في إيران كانوا ضحايا عمل عقابي من جانب السلطات الإيرانية بسبب آرائه السياسية المدعاة أو بسبب أي دور لهم في هروبه المدَّعى من السجن ورحيله بعد ذلك من إيران. وفي الواقع فإن كل ما يتبقى هو مجرد جزم صاحب الشكوى بأنه سيجري تعذيبه أو إعدامه لدى عودته. وبالنظر إل ى التملص المستمر من جانب صاحب الشكوى بخصوص ما إذا كان قد ارتكب الاعتداء المشدد أم لا، فضلاً عن أوجه تضارب أخرى أشارت إليها المحكمة الاتحادية في الأسباب التي استندت إليها في رفض طلب صاحب الشكوى إجراء مراجعة قضائية، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى ليس جديرا ً بالتصديق وأنه لا ينبغي الاعتماد على أقواله وحدها.

4-11 وفيما يتعلق بأنشطة صاحب الشكوى منذ مغادرته إيران، فإن كل ما قدمه صاحب الشكوى هو أقواله التي لا يعوَّل عليها بأنه قد واصل انخراطه في العمل السياسي في كندا. وفي ظل عدم وجود أدلة جديرة بالتصديق وحديثة، فمن المستحيل استنتاج أنه يواجه خطراً شخصياً وماثلاً ومتوقعاً. وأخيراً، في حين أن حالة حقوق الإنسان في إيران ما زالت تثير المشاكل، فإن صاحب الشكوى لم يقدم أي أدلة تدعم ادعاءاته بأنه هو نفسه يواجه أي خطر من أخطار التعرض للتعذيب.

4-12 وتؤكد الدولة الطرف أن ثل اثة تقييمات للخطورة قد أجريت قبل التوصل إلى تقرير أن صاحب الشكوى يشكل خطراً على الجمهور وأنه ينبغي ترحيله من كندا. وكانت الفرصة متاحة أمام صاحب الشكوى لتقديم آرائه حول الأخطار التي يواجهها في ثلاث مناسبات منفصلة. وقد استفاد من هذه الفرص وقدم ملاحظات مستفيض ة فيما يتصل بظروفه الخاصة. ولم يتم التوصل في أي من هذه التقييمات الثلاثة المنفصلة إلى استنتاج مفاده أن صاحب الشكوى يواجه خطراً جدياً بالتعرض للتعذيب إذا رُحِّل إلى إيران. وفي الواقع فقد تقرر، في أحدث تقييم منها، أن السلطات الإيرانية لن تكون مهتمة به إلا عن د الحد الأدنى. وقد أيدت المحكمة الاتحادية هذا الاستنتاج.

4-13 وتدفع الدولة الطرف بأنه لا ينبغي للجنة أن تستبدل استنتاجاتها هي بشأن ما إذا كانت توجد أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه خطر التعرض شخصياً للتعذيب لدى عودته، بالنظر إلى أن الإجر اءات الوطنية لا تكشف عن وجود خطر ظاهر أو عدم معقولية ولم يَشُبها أي إساءة استعمال للإجراءات أو سوء القصد أو التحيز الظاهر أو مخالفات خطيرة. ومن شأن المحاكم الوطنية في الدول الأطراف في الاتفاقية أن تقيم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها ولا ينبغي للجنة في أ ن تصبح "درجة رابعة" من درجات التقاضي مختصة بإعادة تقييم تقرير الوقائع أو مراجعة تطبيق التشريعات الوطنية.

4-14 وكبديل عن ذلك تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة، إذا أُعلن أن البلاغ مقبول، أن تقرر، استناداً إلى الآراء نفسها، أن البلاغ ليس لـه أساس موضوعي.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5- يدفع صاحب الشكوى، في رسالة مؤرخة 11 تموز/يوليه 2005، بأن رأي الخطورة المؤرخ 8 آذار/مارس 2004 يرتكز، في جزء كبير منه، على ادعاءات مقدَّمة من زوجته السابقة. بيد أنه يجب اعتبار أقوالها م شوبة بالعداء الشديد تجاهه بسبب انفصالهما الزوجي وطلاقهما. وهو يقدم أمثلة على أقوال أدلت بها لكي يبرهن على أنها ليست شاهداً جديراً بالتصديق. وعلى سبيل المثال فإنها قد تظاهرت، في أقوال لها أمام الشرطة، بأنها لا تعرف رفيقة صاحب الشكوى؛ ولكن ذلك غير صحيح بالنظ ر إلى أن كلتا المرأتين بينهما معرفة سابقة تسبق تاريخ وقوع الاعتداء. ووفقاً لتقرير الشرطة المؤرخ 23 أيار/مايو 1996، وصلت الشرطة إلى مكان إقامتها في 27 نيسان/أبريل 1996 بعد أن استدعتهم مدعيةً أن صاحب الشكوى قد هددها. بيد أنه لم يوجَّه اتهام إلى صاحب الشكوى ع لى الرغم من هذه الادعاءات. وما يُستدل عليه من ذلك هو أن صاحب الشكوى لم يهددها وأن ادعاءاتها المقدمة إلى الشرطة كاذبة.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

6-1 تسرد الدولة الطرف، في ملاحظات مقدمة في 29 تموز/يوليه 2005، قائمة بالمصادر التي استشيرت أثناء إعدا د تقرير الرأي الوزاري فيما يتعلق بدور الملكيين في إيران. وقد جرى في التقارير والمنشورات الصادرة عن الأمم المتحدة ووزارة خارجية الولايات المتحدة وكذلك عن منظمات غير حكومية توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك استعمال التعذيب ضد جماعات معينة. وبص ورة عامة فإن هذه الجماعات تشمل: المنشقين السياسيين البارزين، والصحفيين، والنساء، والشباب، والأقليات الدينية. ولا يُذكر الملكيون في هذه التقارير إلا نادراً. وما يوجد من مناقشة ضئيلة بشأن الملكيين إنما يقتصر على الفترة التي أعقبت ثورة عام 1979 مباشرة. ويشير صاحب الشكوى إلى قائمة بالأفراد المنتمين إلى رابطة الحركة الوطنية الإيرانية الذين يُدَّعى أنهم أُعدموا. بيد أن تاريخ عمليات الإعدام هو 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1982.

6-2 ويشير صاحب الشكوى إلى قتل داريوش وبروانه فروهر في عام 1998، وهما مؤسسا الحزب الوطني الإيرا ني، كمثال على ارتكاب التعذيب مؤخراً ضد ملكيين في إيران. وفي حين أن الدولة الطرف ليست في وضع يسمح لها بالتعليق على الظروف التي أدت إلى هذا القتل، فلا تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة لعام 2004 الذي اعتمد عليه صاحب الشكوى، ولا أي تقرير آخر عثرت عليه حكومة كندا يصف داريوش وبروانه فروهر أو الحزب الوطني الإيراني بأنهم "ملكيون خالصون". بل يوصفون بالأحرى بأنهم "نشطاء سياسيون بارزون" أو "ناقدون بارزون للحكومة". وعلاوة على ذلك فوفقاً لما ذكره مرصد حقوق الإنسان فإن السيد فروهر كان أيضاً سجيناً سياسياً سابقاً في ظل الشاه رضا بهلوي، مؤسس الحركة الملكية. وهذا يلقي بظلال الشك على تأكيد صاحب الشكوى بأن السيدين فروهر كانا جزءاً من "تنظيم سياسي ملكي خالص". وتخلص الدولة الطرف إلى أنه لم يتم إثبات الصلة بين السيدين فروهر والملكيين.

6-3 وتقدم الدولة الطرف معلومات عن ملكيين آخرين مزعومين بهدف البرهنة على أنه لم تحدث أي عمليات إلقاء قبض أو مقاضاة بدوافع سياسية لملكيين في إيران على مدى السنوات القليلة الماضية. وفضلاً عن ذلك فإن صاحب الشكوى، حسب روايته هو، لم يعمل مع الملكيين منذ مغادرته لباكستان في عام 1988. ونتيجة لذلك، لا يمك ن القول بأن ضلوعه معهم يرقى إلى مستوى البروز الذي يجذب انتباه السلطات الإيرانية.

ملاحظات إضافية مقدمة من صاحب الشكوى

7-1 يشير صاحب الشكوى، في رسالة مؤرخة 27 أيلول/سبتمبر 2005، إلى أحد آراء الخطورة، الذي استعين فيه بمصادر قامت الشرطة الإيرانية وفقاً لها، في شباط/فبراير 2001، باستخدام الغازات المسيّلة للدموع لتفريق مظاهرة قام بها أنصار الملكية وأنه قد أُلقي القبض على عشرات من المتظاهرين وأُصيب عدد آخر بجروح. وهو يؤكد أيضاً أن السيدين فروهر، وإن كانا سجينين سياسيين في ظل حكم الشاه بهلوي، هما الآن مناصران للملك ية. وسمَّى أيضاً آخرين من الملكيين أو من أنصار الملكية ممن أُلقي القبض عليهم بعد تموز/يوليه 1999، بتهمة تنظيم احتجاج ضد النظام الإيراني وأنهم أُعدموا في 15 آذار/مارس 2003.

7-2 وتوجد مجموعتان رئيسيتان في إيران تعارضان النظام الحالي، هما منظمة مجاهدي خلق وال ملكيون. وقد قامت منظمة مجاهدي خلق بأنشطة إرهابية ولذلك فإنها بديل أقل مشروعية للنظام الحالي. أما الملكيون فيديرون عدة محطات تلفزة في بلدان مختلفة ويعملون بنشاط على نشر المعلومات التي تنتقد النظام الإيراني الحالي.

7-3 ويؤكد صاحب الشكوى من جديد عمله مع الملك يين منذ عام 1988. وهو يشير إلى الرسالتين المؤرختين 24 كانون الثاني/يناير 1989 و4 نيسان/أبريل 2005 (انظر الفقرة 2-7) ويقول إنه كان ضابطاً تحت الطلب لدى الملكيين. ويكرر القول إن دائرة الأمن والاستخبارات الكندية قد أجرت معه مقابلة في 20 حزيران/يونيه 2003 وأنه ا عرضت عليه الاستعانة بخدماته.

7-4 وبخصوص المصادر التي أشارت إليها الدولة الطرف، يؤكد صاحب الشكوى أن أغلبية منظمات حقوق الإنسان الدولية لم تجرِ اتصالاً مباشراً مع سجناء النظام الإيراني ما كان يمكن أن يسمح لها بأن تقيس على وجه الدقة مدى وحشية النظام إزاء من تقصيه، بمن فيهم الملكيون.

7-5 ويشير صاحب الشكوى إلى سجل إيران الرديء في مجال حقوق الإنسان ويستشهد بتقرير منظمة العفو الدولية لعام 2002 الذي يفيد باستمرار استخدام التعذيب وإساءة المعاملة، بما في ذلك تعذيب وإساءة معاملة سجناء الضمير.

المسائل والإجراءات المط روحة على اللجنة فيما يتعلق بالمقبولية والأسس الموضوعية

8-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في شكوى من الشكاوى، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، كما هي مطالبة بأن تفعل ذلك بموجب الف قرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن هذه المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدوليين. كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تطعن في مقبولية الشكوى على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف الداخلية، وأن صاحب الشك وى قدم الأدلة الكافية لإثبات ادعاءاته لأغراض المقبولية. وتبعاً لذلك، ترى اللجنة أن الشكوى مقبولة وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

8-2 والمسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى إلى إيران يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

8-3 ولتقييم خطر التعرض للتعذيب، يجب على اللجنة أن تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك مدى وجود نمط ثابت من الا نتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية. بيد أن الهدف من هذا التحديد هو إثبات ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وعليه، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الج ماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتقرير أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ فلا بد من توفر أسباب إضافية تبيّن أن الفرد المعني سيتعرض لهذا الخطر شخصياً. وبالمثل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتها كات الجسيمة لحقوق الإنسان أن الشخص المعني لا يمكن اعتباره يواجه التعرض للتعذيب في ظل الظروف المحددة الخاصة به.

8-4 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام المتعلق بالمادة 3 الذي جاء فيه أنه على اللجنة أن تقيّم ما إذا كانت توجد أسباب حقيقية للاعتقاد بأن صاحب الشكوى يواجه خطر التعرض للتعذيب إذا أُعيد وأن خطر التعرض للتعذيب يجب تقييمه على أسس تتجاوز مجرد النظرية والشك. ولا يلزم أن تكون احتمالات هذا الخطر كبيرة للغاية بل يجب أن يكون الخطر شخصياً وماثلاًً.

8-5 وعند تقييم خطر التعرض للتعذيب في القضية الحالية، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى يدّعي أنه قد عُذب وسُجن في مناسبات سابقة من جانب السلطات الإيرانية بسبب أنشطته المناوئة للنظام الراهن وأن حالته قد شُخصت، بعد وصوله إلى كندا، على أنها متلازمة الاضطرابات النفسية المزمنة اللاحقة للإصابة. ولا تنازع الدولة الطرف في ذلك.

8-6 وع لى الرغم من أن ما وقع لصاحب الشكوى من تعذيب وسجن قد حدث فيما بين عامي 1979 و1987، أي ليس في الماضي القريب، فإن صاحب الشكوى يدّعي أنه ما زال يمارس دوراً في صفوف قوى المعارضة الإيرانية. وقد أعربت الدولة الطرف عن شكوكها بشأن طبيعة هذا الدور. بيد أنه لا توجد مؤشرات واضحة، استناداً إلى المعلومات المعروضة على اللجنة، على أن هذا الدور لا وجود لـه. وقد قدم صاحب الشكوى في هذا الصدد عدداً من الرسائل التي تشير إلى أنشطته كعضو في جماعة المعارضة الملكية. وقد أُعرب في إحداها عن مخاوف من أنه قد يجري سجنه أو تعذيبه أو يجر ي في النهاية المطاف إعدامه إذا عاد إلى إيران في ظل الظروف القائمة. وقدم صاحب الشكوى أيضاً معلومات دعماً لادعائه بأن الملكيين ما زالوا نشطين داخل البلد وخارجه وأنهم ما زالوا يُضطهدون في إيران. وفضلاً عن ذلك، لم تنكر الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قد تعاون مع د ائرة الاستخبارات والأمن الكندية في عام 2003. فقد قدم صاحب الشكوى هذه المعلومات إلى اللجنة كأدلة على استمرار دوره في صفوف قوى المعارضة الإيرانية.

8-7 وتدرك اللجنة حالة حقوق الإنسان في إيران وتلاحظ أن السلطات الكندية قد أخذت أيضاً هذه المسألة في الاعتبار عند تقييمها للخطر الذي قد يواجهه صاحب الشكوى إذا أُعيد إلى بلده. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أنه ما من شك، وفقاً لهذه السلطات، في أن صاحب الشكوى سيجري استجوابه إذا أُعيد إلى إيران، شأنه شأن جميع الأشخاص الذين يعادون عن طريق الترحيل. ومن رأي اللجنة أن إمكانية ا لتعرض للاستجواب لدى العودة تزيد من الخطر الذي قد يواجهه صاحب الشكوى.

8-8 وتلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف قد نظرت في الحجج المقدمة من صاحب الشكوى والأدلة التي ساقها تأييداً لها. وهي تشير أيضاً إلى ملاحظة الدولة الطرف أن اللجنة ليست درجة تقاضي رابعة. وفي حين أن اللجنة تعطي وزناً كبيراً لتقرير الواقع الذي تخلص إليه أجهزة الدولة الطرف، فإن لديها سلطة إجراء تقييم حر للوقائع الناشئة في ظل ظروف كل قضية. وفي القضية الراهنة، تلاحظ اللجنة أن السلطات الكندية قد أجرت تقييماً للمخاطر التي قد يواجهها صاحب الشكوى إذا أُعيد إلى إيران وأنها خلصت إلى أن السلطات الإيرانية لن توليه سوى أهمية محدودة. بيد أن السلطات نفسها لم تستبعد أن يتضح أن تقييمها غير صحيح وأن صاحب الشكوى قد يجري حقاً تعذيبه. وخلصت، في هذه الحالة، إلى أن استنتاجها بخصوص واقعة أن صاحب الشكوى يشكل خطراً على المواطنين الكنديين ينبغي أن تَرْجح خطر التعذيب وأنه ينبغي طرد صاحب الشكوى من كندا. وتذّكر اللجنة بأن الحظر المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية حظر مطلق. وتبعاً لذلك، فإن الحجة التي ساقتها الدولة الطرف ومفادها أن اللجنة ليست درجة تقاضي رابعة لا يمكن أن يك ون لها الغلبة، وأنه لا يمكن للجنة أن تخلص إلى أن مراجعة الدولة الطرف لهذه القضية مرضية تماماً من وجهة نظر الاتفاقية.

8-9 وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أنه توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى قد يواجه خطر التعرّض للتعذيب إذا أُعيد إلى إيران.

9- وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى إيران سيكون بمثابة خرق للمادة 3 من الاتفاقية.

10- وتحث اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي، على أن تبلغها في غضون 90 يوم اً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات المتخذة استجابةً للقرار المعرب عنه أعلاه.

البلاغ رقم 278/2005

المقدم من: ع. أ. (يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى: 1 أيلول/سبتمبر 2005

إن لجنة مناهضة التعذيب ، الم نشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 8 أيار/مايو 2006،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 278/2005، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب نيابة عن السيد ع. أ. بموجب الماد ة 22 من الاتفاقية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 صاحب الشكوى هو ع. أ. مواطن سوداني، وُلد في عام 1964، ويوجد حاليا رهن الاحتجاز في سويسرا في انت ظار ترحيله إلى السودان. وهو يدعي أن ترحيله يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. ويمثله محامٍ. وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لسويسرا في 2 آذار/مارس 1987.

1-2 وعملا بالفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2005. وطبقاً للفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، طُلب من الدولة الطرف عدم ترحيل صاحب الشكوى إلى السودان ما دامت قضيته قيد نظر اللجنة. واستجابت الدولة الطرف لهذا الطلب.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 صاحب الشكوى مواطن سوداني من دارفور ينتمي إلى قبيلة بورنو. وخلال الفترة الممتدة من عام 1986 إلى عام 2004، درس وعمل في يوغوسلافيا السابقة وكان آخر عمل قام به يتمثل في تقديم الإغاثة الإنسانية والمساعدة الطبية إلى الجرحى عن طريق "لجنة الكويت للإغاثة المشتركة في كوسوفو" حيث كان موظفاً حتى 1 آب/أغسطس 2004. ويدعي أنه كان يقدم المساعدة خِفية إلى لاجئين في دارفور عن طريق لجنة لمساعدة الأسر من آذار/مارس 2002 إلى آب/أغسطس 2004. وكان منذ عام 2003 عضواً نشيطاً في حركة العدالة والمساواة السودانية وهي عبارة عن مجموعة من المتمردين غير العرب معارِضة ل لحكومة ولميليشيات الجنجويد.

2-2 و في 20 آب/أغسطس 2004، عاد صاحب الشكوى إلى السودان. وبعد عودته بشهر، أَلقى القبض عليه في الخرطوم مع أربعة أشخاص آخرين أعضاءُ في وكالة الأمن السودانية واتهم بتسليح مواطنين في دارفور. ويؤكد أن السبب الحقيقي وراء إلقاء القبض علي ه هو انتماؤه إلى حركة العدالة والمساواة السودانية. وفي اليوم الثالث الذي أعقب اعتقاله، قدم صاحب الشكوى رشوة إلى الشخص الذي كان يحرسه واستعاد حريته. ولم تتضمن الشكوى المقدمة إلى اللجنة ولا أي تعليقات أخرى لصاحب الشكوى أي إشارة إلى أعمال تعذيب حدثت أثناء فتر ة اعتقاله. غير أنه صرح في جلسات الاستماع وفي الشكاوى التي قُدمت إلى المكتب الاتحادي السويسري للاجئين، بأنه تُرك خلال الأيام الثلاثة التي استمر فيها اعتقالُه بدون ماء لساعات ووُضع في غرفة مظلمة وهي أعمال يدعي أنها ترقى إلى مستوى التعذيب.

2-3 وغادر صاحب الشك وى السودان إلى سويسرا عبر مصر بتأشيرة سائح. وفي سويسرا، قدم طلباً للجوء في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004. وبقرار مؤرخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، رفض المكتب الاتحادي السويسري للاجئين طلب اللجوء معتبراً أن ادعاءات صاحب الشكوى بشأن تقديم المساعدة الإنسانية إلى ا للاجئين في دارفور واعتقاله غير صادقة وتنطوي على أوجه تناقض كثيرة. واعتبر، على وجه الخصوص، أن صاحب الشكوى لم يكن قادراً على توضيح الكيفية التي كانت تقدَّم بها تلك المساعدة ودوره هو فيها ولا تحديد الفترة التي مارس فيها أنشطته على وجه الدقة. ولاحظ أيضاً أنه م ن غير المرجح أن يكون صاحب الشكوى قد قدم رشوة إلى الحارس في اليوم الثالث من اعتقاله وأُخلي سبيله بينما كان قد صرح بأن موظفي الأمن صادروا ماله وجواز سفره لحظة اعتقاله.

2-4 ورفضت لجنة الطعون طعن صاحب الشكوى في 15 نيسان/أبريل 2005 لقلة الإثباتات والمصداقية. وف ي 30 حزيران/يونيه 2005، قدم صاحب البلاغ طلباً من أجل إعادة النظر على أساس أن أخاه قد اعتُقل في السودان. ورفضت لجنة الاستئناف هذا الطلب أيضاً في 8 تموز/يوليه 2005 إذ رأت أن عنصر الإثبات الجديد هذا لم يغير شيئاً في موضوع الشكوى. ورُفض طلب وقف تنفيذ الترحيل ف ي 3 آب/أغسطس 2005 لأن حجج صاحب الشكوى لم تدعم بأدلة كافية.

2-5 وفي رسالة مؤرخة 18 آب/أغسطس 2005 وموجهة إلى مكتب الهجرة السويسري ، طلب صاحب الشكوى ترحيله إلى بلد ثالث هو سوريا حتى يتمكن من ترتيب عودته إلى السودان بصورة أفضل دون لفت انتباه السلطات السودانية. وفي 26 آب/أغسطس 2005، قبل مكتب الهجرة السويسري طلبه وأشعره بأنه قام، بعد التشاور مع السفارة السويسرية في دمشق، بحجز مقعد لـه في الرحلة الجوية المتجهة إلى دمشق في 9 أيلول/سبتمبر 2005. ولكن صاحب الشكوى رفض السفر على متن تلك الطائرة.

الشكوى

3- ي ؤكد صاحب الشكو ى أ ن حركة العدالة والمساواة التي ينتمي إليها تعارض الحكومة في السودان وأن قوات الأمن السودانية تلقي القبض على أعضائها بشكل منهجي وأحياناً تعذبهم أثناء الاعتقال. ويضيف أن التعذيب وضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة أمر شائع في السودان مثلما جاء في التقرير ع ن حقوق الإنسان المرفق بالشكوى ( ) . ويؤكد أن هناك أسباباً جدية تحمل على الاعتقاد بأنه سيخضع للتعذيب إذا عاد إلى السودان ، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في رسالة مؤرخة 21 تشرين الأول /أكتوبر 2005، لم تعترض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ. وفيما يتعلق بأسسه الموضوعية، تحاج الدولة الطرف بأن ليس ثمة أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب البلاغ سيتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى السودان. وتفيد بأن وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسا ن في دارفور لا يكفي لاستخلاص أن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر التعذيب إذا ما أُعيد إلى السودان وأنه يجب تقديم دليل على وجود خطر حقيقي وشخصي. وفي نظر الدولة الطرف، لم يقدم صاحب الشكوى ما يثبت أنه قد يتعرض شخصياً للتعذيب إذا ما تم ترحيله.

4-2 وتلاحظ الدولة الطرف أ ن صاحب الشكوى قد أمضى السنوات الثماني عشرة الأخيرة من حياته في يوغوسلافيا السابقة وأن محل إقامته في السودان هو بيت أمه الواقع في محافظة الخرطوم. وبالتالي، ترى الدولة الطرف أن سوء حالة حقوق الإنسان في دارفور لا تجيز في حد ذاتها الاستنتاج بأن صاحب الشكوى سيت عرض لخطر التعذيب إذا أعيد إلى الخرطوم.

4-3 وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن صاحب الشكوى لم يذكر أمام اللجنة أنه تعرض للتعذيب أو لسوء المعاملة في الماضي خلافاً لادعاءاته أمام السلطات السويسرية، ولم يقدم أية شهادة طبية أو غيرها في هذا الشأن.

4-4 وتقر الدولة الطر ف بأن الأعضاء الناشطين سياسياً في حركة العدالة والمساواة يتعرضون للسجن بل وللتعذيب. غير أنها تلاحظ أن صاحب الشكوى لم يفلح في تحديد طبيعة أنشطته السياسية في السودان أو في الخارج عندما سألته السلطات السويسرية عن ذلك وقد وجدت تلك السلطات أن ما قاله صاحب الشكو ى بخصوص المساعدة المقدمة إلى اللاجئين في دارفور مليء بالتناقضات. كما وجدت السلطات أن ادعاءات صاحب الشكوى فيما يخص احتجازه والطريقة التي تمكن بها من رشوة الحارس واسترداد جواز سفره ثم الفرار غير جديرة بالتصديق. وتحاج الدولة الطرف بأن الشكوى لا تتضمن سوى عموم يات بشأن وضع حركة العدل والمساواة دون أن تكون ثمة علاقة مباشرة تربطها بأنشطة صاحب الشكوى. وتلاحظ علاوة على ذلك أن صاحب الشكوى لم يذكر أنه عضو في حركة العدالة والمساواة إلا بعد أن رُفض الطلب الذي قدمه إلى المكتب الاتحادي السويسري للاجئين.

4-5 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ نفسه طلب ترحيله إلى دمشق في رسالة مؤرخة 18 آب/أغسطس 2005 بعث بها إلى مكت ب الهجرة السويسري ثم رفض بعد ذلك ركوب الطائرة إلى دمشق التي كانت السلطات السويسرية قد حجزت له مقعداً على متنها.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن ا لمقبولية والأسس الموضوعية

5-1 في رسالة مؤرخة 12 كانون الثاني/يناير 2006، يؤكد صاحب البلاغ أن حركة العدالة والمساواة حركة تناضل من أجل التغيير السياسي في البلاد ولديها أجندة وطنية موجهة ضد حكومة السودان الحالية وأن إلقاء القبض على أعضاء الحركة وتعذيبهم تعسف اً لمجرد الاشتباه في كونهم أعضاء فيها أو لمساعدتهم المتمردين أمر شائع لا تحاسَب عليه الحكومة إطلاقاً.

5-2 ويشدد صاحب الشكوى على أنه ليس أي عضو في حركة العدالة والمساواة، بل عضو مؤسس ل ها ومعروف تماماً في جميع أنحاء السودان بفضل نشاطاته. ولذلك، فإنه يجادل بأ ن من شبه المؤكد أن قوات الأمن السودانية تعرفه تمام المعرفة وأنه سيتعرض للتعذيب إذا ما أعيد إلى السودان. ويشير إلى أنه كان قد تلقى في البداية تعليمات من قيادة المتمردين بالإمساك عن الكشف عن علاقته الوثيقة والخاصة مع الحركة وأن السلطات السويسرية رفضت تصديقه عندما أُذن له أخيراً بالكشف عن عضويته فيها.

5-3 ويذكر صاحب الشكوى بأن السودان بلد ل ـ ه سجلات مروعة في مجال حقوق الإنسان ونمط من ال انتهاكات الجسيمة والصارخة والواسعة النطاق ل حقوق الإنسان .

المسائل والإجراءات المطروحة على اللجنة فيما يتعلق بالمقبولية والأسس ال موضوعية

6-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في شكوى من الشكاوى، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه منها الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن هذه المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدوليين. كما تلاحظ اللجنة، في هذه الحالة، أن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت وأن الدولة الطرف لم تعترض على المقبولية. وتبعاً لذلك، ترى اللجنة أن الشكوى مقبولة وتشرع في النظر في أسسها الم وضوعية.

6-2 والمسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى إلى السودان ي شكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد شخص أو إعادته إلى دولة إذا كانت هناك أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعذيب فيها .

6-3 ويجب على اللجنة ، وهي ت قيّم ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر التعذيب إذا أعيد إلى ال س ودان ، أن تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك مدى وجود نمط ثابت من الانتهاكات ال جسيمة أو الصارخة أو الواسعة الن طاق لحقوق الإنسان. بيد أن الهدف من ذلك هو البت في ما إذا كان صاحب الشكوى سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيع ا د إليه. وعليه، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات ال جسيمة أو الصارخة أو الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتقرير أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد ؛ ف لا بد من توفر أسباب أخرى تبين أن الفرد المعني سيتعرض لهذا الخطر شخصياً. وعلى عكس ذلك، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات ال جسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أن الشخص قد لا يتعرض ل خطر ال تعذيب في ظل الظروف المحددة الخاصة به.

6-4 وتذكر اللجنة بتعليقها العام المتعلق بتنفيذ المادة 3 الذي جاء فيه أنه " يجب أن يقدر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشك. غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا الخطر موافقا ً لاختبار مدى احتمال وقوعه ".

6-5 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب الشكوى بأنه سيتعرض للتعذيب إذا ما أعيد إلى السودان تستند إلى كون الأعضاء المنتمين إلى حركة العدالة والمساواة يتعرضون لخطر الاحتجاز والتعذيب بصورة كبيرة وإلى سجلات السودان في م ج ال حقوق الإنسان عموما ً . وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاءات الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يحدد طبيعة أنشطته السياسية وطبيعة المساعدة التي كان يقدمها إلى اللاجئين في دارفور. وفي هذا الصدد، لم يشرح صاحب الشكوى دوره الفعلي في حركة العدالة والمساواة الذي سيجعله عرضة بصورة خاصة لخطر التعذيب إذا ما تم ترح يله. فهو لم يذكر وضعه ﮐ "عضو مؤسس" إلا في آخر رسالة بعث بها إلى اللجنة دون أن يبرر أو يقدم ما يثبت وضعه ذاك ودون أن يكون قد ذكر ذلك من قبل أمام السلطات الوطنية.

6-6 وتلاحظ اللجنة أيضا ً حجة الدولة الطرف ب أن صاحب الشكوى لم يذكر أو يثبت أمام اللجنة أنه تعرض ل لتعذيب وسوء المعاملة في الماضي.

6-7 وب ناء على ما تقدم، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يثبت وجود أسباب جدية تحمل على الاعتقاد بأنه سيواجه ب عو د ته إلى السودان خطراً حقيقياً ومحدداً وشخصياً بالتعرض للتعذيب، حسبما تقتضيه المادة 3 من الاتفاقية.

7- وعليه، ترى لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، أن إعادة صاحب الشكوى إلى السودان لا تشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

باء - قرارات بشأن المقبولية

البلاغ رقم 242/2003

المقدم من : السيد ر. ت. (تمثله محامية، هي السيدة بريجيت ثامبيا)

الشخص الم دعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى : 11 كانون الأول/ديسمبر 2003 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2005،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 242/2003، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب من السيد ر. ت.، بموجب المادة 22 من الاتفاقية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى،

تعتمد القرار ا لتالي بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 صاحب الشكوى هو السيد ر. ت.، وهو مواطن سريلانكي ينتمي إلى مجموعة السكان التاميل، ويقيم حالياً في سويسرا وينتظر إبعاده إلى سري لانكا. وهو لا يحتج بأي حكم محدد من أحكام الاتفاقية، غير أن الشكوى التي رفعها تثير على ما يب دو قضايا بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وتمثله محامية هي السيدة بريجيت ثامبيا.

1-2 وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2003، قامت اللجنة، من خلال مقررها المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، بإحالة البلاغ إلى الدولة الطرف وطلبت إليها، بموجب الفقرة 1 من المادة 1 08 من النظام الداخلي للجنة، عدم إعادة صاحب البلاغ إلى سري لانكا ما دامت شكواه قيد نظر اللجنة. وأشار المقرر إلى إمكانية إعادة النظر في هذا الطلب في ضوء الحجج الجديدة التي تقدمها الدولة الطرف. وقد استجابت الدولة الطرف لهذا الطلب.

1-3 وفي 12 شباط/فبراير 2004 ، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وطلبت إلى اللجنة أن تسحب، بموجب الفقرة 7 من المادة 108 من نظامها الداخلي، طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته. وفي 2 نيسان/أبريل 2004، اعترض صاحب الشكوى على اقتراح سحب التدابير المؤقتة الذي قدمته الدولة الطرف. وفي 30 حز يران/يونيه 2004، أبلغت الأمانة الدولة الطرف بأن مقبولية البلاغ سوف تُدرسُ بمعزل عن أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 يدعي صاحب الشكوى أنه التحق ب حركة نمور تحرير تاميل إيلام في عام 1992 وشارك في النضال المسلح. وفي 1 نيسان/أبريل 1994، أرسلته حركة نمور تحرير تاميل إيلام إلى العاصمة كولمبو من دون إبداء الأسباب. وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 1995، اعتقله رجال الشرطة خلال حملة لتفتيش الهويات الشخصية فيما يتصل بشروع حركة نمور تحرير تاميل إيلام في تنفيذ عملية، وأُفرج عنه بعد ثلاثة أيام عندما قامت حركة نمور تحرير تاميل إيلام بدفع رشوة.

2-2 وفي 12 أيار/مايو 1996، وصل صاحب الشكوى إلى ألمانيا حيث قدم طلباً لالتماس اللجوء لكنه لم ينجح في الحصول عليه. وعند عودته إلى سري لانكا في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، اعتقلته إدارة التحقيق الجنائي ثم أُخلي سبيله بعد دف ع رشوة. وفي 3 شباط/فبراير 1998، اعتقلته إدارة التحقيق الجنائي بموجب قانون مكافحة الإرهاب بحجة الاشتباه بانتمائه إلى حركة نمور تحرير تاميل إيلام . واحتُجز لمدة 25 يوماً من دون المثول أمام قاض. ويدعي أنه تعرض لمعاملة سيئة أثناء الاحتجاز. وعقب إخلاء سبيله، طُل ب منه الحضور إلى مخفر الشرطة كل يوم أحد على مدى ثلاثة أشهر. وفي 11 حزيران/يونيه 1998، أُعيد اعتقاله بحجة الاشتباه بانتمائه إلى حركة نمور تحرير تاميل إيلام ، ويدعي أنه تعرض للمعاملة السيئة أثناء الاحتجاز. وبعد مرور 20 يوماً على احتجازه، أصدرت محكمة كولمبو ح كماً ببراءته وأمرت بإطلاق سراحه من دون شروط.

2-3 ومن ثمّ، سافر صاحب الشكوى إلى سنغافورة. وفي 25 كانون الثاني/يناير 2000، تم ترحيله وقامت إدارة التحقيق الجنائي باعتقاله فور وصوله إلى المطار. وفي 30 كانون الثاني/يناير، أُفرج عنه بكفالة وصدر لاحقاً الحكم ببر اءته من محكمة كولمبو. وفي 18 حزيران/يونيه 2000، اعتقلته إدارة التحقيق الجنائي من جديد بدعوى علاقته ب حركة نمور تحرير تاميل إيلام ، ويدعي أنها احتجزته وأساءت معاملته إلى أن قامت محكمة كولمبو الجزئية بتبرئته وإطلاق سراحه في 10 حزيران/يونيه 2000.

2-4 وفي 23 آ ب/أغسطس 2000، قدّم صاحب الشكوى مرة أخرى طلباً لالتماس اللجوء عند وصوله إلى مطار فرانكفورت في ألمانيا لكنه لم ينجح. وعند عودته إلى سري لانكا في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2000، تم احتجازه إلى أن أمرت محكمة نيغمبو الجزئية بإخلاء سبيله بموجب كفالة. وفيما بعد، يدعي أن رجال الشرطة هددوه مرتين بالقتل.

2-5 وفي 23 شباط/فبراير 2001، قدّم صاحب الشكوى إلى السفارة السويسرية في كولمبو طلب لجوء. وفي 27 شباط/فبراير 2001، دُعي إلى إجراء مقابلة في 16 آذار/مارس 2001، لكنه تخلف عن الحضور. وعليه، رُفض طلبه في 11 أيار/مايو 2001.

2-6 وفي هذه الأثناء، سافر صاحب الشكوى إلى الصين. وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 2001، أُعيد إلى سري لانكا بعد محاولته مغادرة هونغ كونغ إلى الولايات المتحدة الأمريكية بجواز مزوّر. وعند عودته، طُلب منه توضيح أسباب ترحيله ثم أُخلي سبيله بعد دفع رشوة. وخلال الفترة من 4 إلى 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، يدعي أن إدارة التحقيق الجنائي اعتقلته مرة أخرى وأساءت معاملته.

2-7 وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، قدّم صاحب الشكوى إلى السفارة السويسرية في كولمبو طلباً ثانياً لالتماس اللجوء وبرّر عدم حضوره لإجراء المقابلة التي كانت م قررة في 16 آذار/مارس 2001 بما يلي: كان رجال الأمن يبحثون عنه في الليلة السابقة للمقابلة، ما دفعه إلى الاختباء. ومن ثمّ، غادر سري لانكا إلى هونغ كونغ حيث احتجزته سلطات الهجرة لمدة خمسة أشهر بسبب انتهاء صلاحية تأشيرة سفره. وأُعيد إلى سري لانكا في تشرين الأول /أكتوبر 2001.

2-8 وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، أجرت السفارة السويسرية في كولمبو مقابلة مع صاحب البلاغ. وذكر أنه غادر سري لانكا في عام 1996 من دون علم حركة نمور تحرير تاميل إيلام وأن اتصاله بالحركة انقطع منذ ذلك الوقت. وقال إنه اعتُقل في 29 أيلول/سبتمب ر 2000 لمدة ستة أيام تعرض خلالها لسوء المعاملة.

2-9 وفي 6 آذار/مارس 2002، سمح المكتب الاتحادي السويسري لشؤون اللاجئين بقدوم صاحب الشكوى إلى سويسرا من أجل متابعة إجراءات التماس اللجوء. وقد وصل إلى سويسرا في 20 نيسان/أبريل 2002. وخلال المقابلة التي أجراها م عه المكتب الاتحادي السويسري لشؤون اللاجئين في 22 أيار/مايو 2002، أشار صاحب الشكوى إلى رسالة من حركة نمور تحرير تاميل إيلام مؤرخة 10 شباط/فبراير 2001 توضح أن الحركة ستصفح عنه للمرة الأخيرة، كما أشار إلى رسالة مؤرخة 17 كانون الثاني/يناير 2002 من منظمة تحرير شعب تاميل إيلام (PLOTE) تهدد باعتقاله من دون تسليمه إلى السلطات.

2-10 وفي 25 أيلول/سبتمبر 2002، رفض المكتب الاتحادي السويسري لشؤون اللاجئين الطلب الثاني الذي قدمه صاحب الشكوى لالتماس اللجوء وأمر بترحيله. وقد شكك المكتب في مصداقية روايته وفي صحة الرسائل ال تي يدعي أنها مرسلة من حركة نمور تحرير تاميل إيلام ومن منظمة تحرير شعب تاميل إيلام (PLOTE) . كما أن عمليات الاعتقال التي يدعي أنه تعرض لها في الأعوام 1995 و1998 و2000 ليس لها صلة زمنية كافية تثبت وجود خطر حالي يعرضه للاضطهاد أو سوء المعاملة. وحتى إذا كانت عو دة صاحب البلاغ إلى شمال شرقي سري لانكا شديدة الخطورة، فإن لديه خيار الفرار الداخلي في الأجزاء الجنوبية من سري لانكا.

2-11 وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2002، ألغى المكتب الاتحادي السويسري لشؤون اللاجئين قراره وأجرى مقابلة أخرى مع صاحب البلاغ في 19 كانون الأول /ديسمبر 2002، حيث ذكر أنه لم يكن على أي اتصال بحركة نمور تحرير تاميل إيلام منذ مغادرته شبه جزيرة جفنا عام 1995. وفي شباط/فبراير 2003، طلب المكتب الاتحادي السويسري لشؤون اللاجئين من محامية صاحب الشكوى التعليق على معلومات وردت من سلطات الهجرة الألمانية، وسمح ت لـه بالاطلاع على ملفات إجراءات طلب اللجوء إلى ألمانيا. ولم تعلّق المحامية على ذلك.

2-12 وفي 15 أيار/مايو 2003، رفض المكتب الاتحادي السويسري لشؤون اللاجئين طلب اللجوء الثاني الذي قدمه صاحب الشكوى (بتاريخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2001) وأمر بترحيله للأسباب ا لتالية: (أ) عدم وجود أي دليل على الإطلاق على احتجاز صاحب الشكوى، أو اتهامه، أو إدانته بسبب الانتماء إلى حركة نمور تحرير تاميل إيلام؛ (ب) كونه قد تمت تبرئته وأُخلي سبيله بعد فترات احتجاز قصيرة نسبياً؛ (ج) عدم تطابق تواريخ وفترات الاحتجاز في طلبات اللجوء وا لإفادات التي أدلى بها للسفارة السويسرية في كولومبو وللمكتب الاتحادي السويسري لشؤون اللاجئين؛ (د) السياق الذي جرى فيه اعتقاله، أي حاجة السلطات السريلانكية إلى إجراء التحريات بشأن الأعمال الإرهابية والتحقق من وضع صاحب البلاغ بعد إعادته القسرية من ثلاثة بلدان مختلفة؛ (ه‍) التحسن العام الذي طرأ على حالة حقوق الإنسان في سري لانكا عقب إبرام الهدنة في 22 شباط/فبراير 2002.

2-13 وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2003، رفضت اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة بطلبات اللجوء الطعن الذي قدمه صاحب الشكوى للأسباب الإضافية التالية: (أ) وجود تناقضات أخرى في الإفادات التي أدلى بها، نحو التعارض بين الإفادة التي أدلى بها للمكتب الاتحادي السويسري لشؤون اللاجئين في 19 كانون الأول/ديسمبر 2002 حيث أنكر أي اتصال بحركة نمور تحرير تاميل إيلام منذ عام 1994، وبين الإفادة التي أدلى بها للسفارة ال سويسرية في كولمبو بأنه ترك هذه الحركة في عام 1996، فضلاً عن ادعائه بأن الحركة دفعت رشوة لإطلاق سراحه في تشرين الأول/أكتوبر 1995؛ أو (ب) التعارض بين زعمه أنه احتُجز لمدة ستة أيام اعتباراً من 29 أيلول/سبتمبر 2000، وبين المعلومات الواردة من شرطة الحدود الألما نية في فايل آم راين (Weil am Rhein) التي تفيد بأنه كان في ألمانيا خلال الفترة من 23 آب/أغسطس إلى 16 تشرين الأول/أكتوبر 2000؛ (ج) كون الوثائق التي قدمها صاحب الشكوى توضح فقط أنه اعتُقل وأُطلق سراحه عدة مرات، وذلك من دون ذكر أي صلة لذلك بحركة نمور تحرير تامي ل إيلام؛ (د) عدم موثوقية رسالتين من محام سريلانكي يؤكد فيهما أن صاحب الشكوى اعتُقل عدة مرات للاشتباه بانتمائه لحركة نمور تحرير تاميل إيلام؛ (ه‍) عدم وجود خطر لتعرضه لمعاملة تتعارض مع المادة 3 من الاتفاقية؛ (و) انطباق اتفاق إعادة اللاجئين المبرم بين سويسرا وسري لانكا عام 1994، والذي يحصل صاحب الشكوى بموجبه على وثائق سارية المفعول عند عودته إلى سري لانكا، فتُستبعد بالتالي إمكانية تعرضه لخطر الاعتقال بسبب التحقق من الهوية.

2-14 وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 2003، أمر المكتب الاتحادي السويسري لشؤون اللاجئين صاحب ال شكوى بمغادرة سويسرا بحلول 15 كانون الأول/ديسمبر 2003. وفي 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، طلبت مديرية العمل والهجرة في مقاطعة أوري (Uri) من صاحب الشكوى الحضور في 16 كانون الأول/ديسمبر 2003 لمناقشة أسلوب ترحيله بموجب برنامج العودة الطوعية الذي اختاره.

الشكوى

3- 1 يدعي صاحب الشكوى أنه لا يمكن أن يعود إلى سري لانكا التي هرب منها خلال فترة الحرب الأهلية. ويخشى التعرض للاعتقال عند عودته إلى سري لانكا، ويطلب إلى اللجنة مساعدته في الحصول على اللجوء في سويسرا أو في بلد ثالث.

3-2 ويُستشف من الوثائق التي قدمها صاحب الشكو ى أنه لا يخشى التعرض للاضطهاد والتعذيب على أيدي السلطات السريلانكية فحسب، بل أيضاً من قِبل حركة نمور تحرير تاميل إيلام ومنظمة تحرير شعب تاميل إيلام.

3-3 وكجزء من ملف إجراءات التماس اللجوء إلى سويسرا، قدم صاحب الشكوى وثائق من بينها ما يلي: (أ) إخطار لأسرته باللغة السنهالية مؤرخ 23 تموز/يوليه 1996 بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ (ب) بطاقة صادرة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر عليها اسم صاحب الشكوى ورقم تابع للجنة؛ (ج) رسالة مؤرخة 26 شباط/فبراير 1997 من محام في كولمبو توضح أن صاحب الشكوى تعرض للاعتقال من قِبل الجيش في 13 تموز/يوليه 1996 وأنه احتُجز حتى 26 شباط/فبراير 1997؛ (د) رسالتان مؤرختان 2 أيلول/سبتمبر 2000 و26 كانون الأول/ديسمبر 2002 من محام آخر يؤكد فيهما تعرض صاحب الشكوى للاعتقال في الأعوام 1995 و1998 و2000، ويلفت الانتباه إلى عدم استقرار الوضع ال سياسي في سري لانكا، كما يبين فيهما أن صاحب البلاغ سوف يُحاكم عند عودته بموجب قانون الوافدين والمهاجرين (المعدل) رقم 42 لعام 1998 ( ) الذي ينص على عقوبة السجن لمدة تتراوح من سنة واحدة إلى خمس سنوات، فضلاً عن محاكمته بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي ينص على عق وبة السجن لفترات أطول وينطوي على خطر احتمال الإكراه لانتزاع الاعتراف؛ (ه‍) رسالة من مدير نُزُل كان يقيم فيه صاحب البلاغ في كولمبو مؤرخة 28 آب/أغسطس 2003، تحذره من أن رجال إدارة التحقيق الجنائي أتوا للبحث عنه يومي 7 و10 آب/أغسطس 2003.

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية

4-1 في 12 شباط/فبراير 2004، احتجت الدولة الطرف بأن شكوى صاحب البلاغ تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط الشكوى بمفهوم المادة 107(أ) من النظام الداخلي للجنة، واعترضت بالتالي على مقبوليتها لعدم إثبات وقوع انتهاك للاتفاقية.

4-2 وتدعي الدولة الطرف أن المادة 107(أ) تقتضي " أن يدعي الفرد أنه ضحية انتهاك من الدولة الطرف المعنية لأحكام الاتفاقية ". وبدلاً من تقديم الدليل على وقوع انتهاك للاتفاقية، قام صاحب البلاغ فقط بإبلاغ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تاريخ غير محدد، بأن المكتب الاتحادي السويسري لشؤون اللاجئين قد رفض طلب اللجوء الذي قدمه، وأن هذا القرار يمكن استئنافه في غضون 30 يوماً، وطلب أن تُحدد لـه مقابلة لمناقشة هذا الأمر قبل تقديم الاستئناف". ونظراً لعدم وجود أي ادعاء بوقوع انتهاك للاتفاقية، ترى الدولة الطرف استحالة التعليق على شكوى صاحب الش كوى.

4-3 وتدعي الدولة الطرف أن صاحب الشكوى، الذي لم يُشتبه مطلقاً بانتمائه إلى حركة نمور تحرير تاميل إيلام، لا تنطبق عليه الأحكام التي اعتُمدت بموجب الهدنة الموقعة في شباط/فبراير 2002 بشأن إعادة من يشتبه بانتمائهم إلى هذه الحركة، مع أن هذه الأحكام لا تزال سارية. وتحتفظ الدولة الطرف بحقها في تقديم ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية متى أعلنت اللجنة مقبولية البلاغ.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 في 2 نيسان/أبريل 2004، أوضح صاحب الشكوى أن رسالته المؤرخة 11 كانون الأول/ديسمبر 2003 تشكل أساس الشكوى التي رفعها إلى اللجنة بالإضافة إلى أنه طلب فيها الحصول على المشورة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيما يتعلق بطريقة تقديم الاستئناف إلى اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة بطلبات اللجوء. وفي هذه الرسالة الموقعة والمؤرخة، أوضح أنه يخش ى التعرض للاعتقال عند عودته إلى سري لانكا بعد أن رفض المكتب الاتحادي السويسري لشؤون اللاجئين الطعن الذي قدمه في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2003. ويتضح من واقع تجربته السابقة أنه يخشى، بالإضافة إلى الاعتقال، أن يتعرض أيضاً لإساءة المعاملة التي لا يزال شباب التام يل يتعرضون لها في السجون السريلانكية. وتوضح المستندات الملحقة بهذه الوثيقة أنه احتجز عدة مرات في سري لانكا. وعلاوة على ذلك، وخلال إجراءات التماس اللجوء إلى سويسرا، ادعى صاحب الشكوى أيضاً أنه كان قد تعرض للمعاملة السيئة من قبل إدارة التحقيق الجنائي أثناء ال اعتقال.

5-2 ويحتج صاحب الشكوى بأن الشروط الرسمية لرفع شكوى ينبغي ألا تكون غاية في الصرامة بالنسبة للشخص العادي، وخلص إلى أن شكواه تتفق مع معايير المقبولية بموجب الاتفاقية.

المسائل والإجراءات المطروحة على اللجنة فيما يتعلق بالمقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادع اءات ترد في شكوى من الشكاوى، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة في هذا الصدد، كما هي مطالبة بأن تفعل بموجب الفقرة 5 من المادة 22 من الاتفاقية، من أن هذه المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدوليين، وأن صاحب البلاغ قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

6-2 وتذكّر اللجنة بأن الادعاء، لكي يكون مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية والمادة 107(ب) من النظام الداخلي للجنة، فإنه يجب أن يقدم أدلة الإثبات الأساسية المطلوبة لأغراض المقبولية. وتلاحظ أن صاحب الشكوى قدم أدلة مستندية توضح اعتقاله في 3 شباط/فبراير 1998 وإفراج محكمة كولمبو الجزئية عنه في 10 تموز/يوليه 2000 (بعد اعتقاله في 18 حزيران/يونيه 2000). ومع ذلك، وخلافاً لمجرد إدعاء التعر ض لإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز، فإن صاحب الشكوى لم يقدم عرضاً تفصيلياً لتلك الحوادث أو أي أدلة طبية تؤيد ادعاءه أو الآثار اللاحقة لإساءة المعاملة. وحتى في حالة افتراض أن صاحب الشكوى قد تعرض لإساءة المعاملة أثناء احتجازه عامي 1998 و2000، فإن ذلك لم يحدث ف ي الماضي القريب.

6-3 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أي أدلة تؤيد ادعاء تعرضه للاحتجاز وإساءة المعاملة في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2000 أو في تشرين الثاني/نوفمبر 2001.

6-4 وأخيراً، تلاحظ اللجنة أن المكتب الاتحادي السويسري لشؤون اللاجئين أعطى صاحب الشكوى فرصة كافية لإثبات ادعاءاته، حيث سمح بسفره إلى سويسرا لمتابعة إجراءات التماس اللجوء، كما أجرى معه العديد من المقابلات. ولم يتردد المكتب الاتحادي السويسري لشؤون اللاجئين في إلغاء القرار الذي اتخذه في 25 أيلول/سبتمبر 2002 بغية إعادة تقييم طلب اللج وء. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة حديثة من شأنها إثارة الشكوك حول نتائج أو تقييم الوقائع التي قام به المكتب الاتحادي السويسري لشؤون اللاجئين واللجنة السويسرية للطعون المتعلقة بطلبات اللجوء.

7- وعليه، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب الشكوى لم توفر ال أدلة الأساسية المطلوبة لأغراض المقبولية، وتخلص، وفقاً للمادة 22 من الاتفاقية والمادة 107(ب) من النظام الداخلي للجنة، إلى أن من الواضح أن البلاغ لا أساس لـه من الصحة وهو بالتالي غير مقبول.

8- وتبعاً لذلك، تقرر اللجنة:

(أ) أن البلاغ غير مقبول؛

(ب) وأن هذا القرار سيُحال إلى الدولة الطرف وإلى صاحب الشكوى.

البلاغ رقم 247/2004

المقدم من : أ. أ. (يمثله المحامي السيد إلدار زَينالوف من المنظمة غير الحكومية "مركز أذربيجان لحقوق الإنسان"

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : أذربيجان

تاريخ تقديم البلاغ : 28 شباط/فبراير 2004 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005،

وقد فرِغت من النظر في ال شكوى رقم 247/2004 التي قدمها السيد أ. أ. إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 صاحب الشكوى هو الس يد أ. أ.، من رعايا أذربيجان، وقد حكمت عليه المحكمة العليا في أذربيجان بالإعدام في 24 آب/أغسطس 1994. وفي 10 شباط/فبراير 1998، تمّ تخفيف جميع عقوبات الإعدام الصادرة في أذربيجان، ومن ضمنها العقوبة الصادرة ضد صاحب الشكوى، إلى السجن المؤبد بموجب قرار برلماني بإ لغاء عقوبة الإعدام. ويدّعي صاحب الشكوى أنه ضحية لانتهاك أذربيجان حقوقه بموجب المواد 1 و2 و12 و13 من الاتفاقية. ويمثله في هذه الشكوى محامٍ.

1-2 وقد أصبحت أذربيجان دولة طرفاً في الاتفاقية في 16 آب/أغسطس 1996 (تاريخ الانضمام)، وأصدرت الإعلان الذي تنصّ عليه ال مادة 22 في 4 شباط/فبراير 2002.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 كان صاحب الشكوى يعمل مفتشاً في الشرطة. وفي 24 آب/أغسطس 1994، أدين بجرائم قتل، وتخزين أسلحة نارية وحملها بصورة غير مشروعة، وتخريب ممتلكات عامة عمداً، وقتل في ظروف مشددة، ومحاولة قتل. وأصدرت مح كمة أذربيجان العليا ضده حكماً بالإعدام، بدون منحه حق استئناف الحكم، حسب ادعائه. ويدّعي صاحب الشكوى أن محاكمته لم تستوفِ شروط المحاكمة المنصفة وخيّمت عليها رغبة السلطات في الثأر لمقتل رجل شرطة. كما يوضح أن شخصين من الأشخاص الثلاثة الذين تألفت منهم المحكمة ( يطلق عليهم اسم "المستشارون الشعبيون") قد رفضوا توقيع حكم الإعدام الصادر بحقه.

2-2 بعد إدانته، وُضع صاحب الشكوى في جناح المحكـوم عليهم بالإعدام في سجن بيلوفسكايا (باكو)، حيث يدّعي أنه تشاطـر زنزانـة مساحتها 6 أمتار مربعة مـع "5-6" سجناء آخرين هم أيضاً من ال محكوم عليهم بالإعدام. وكانت الزنزانة مجهـزة بسرير واحـد فقط لهم جميعاً، ما اضطرهم إلى التناوب في النوم. وكانت نافذة الزنزانة مسدودة بصفائح معدنية تمنع نفاذ الضوء؛ ولم تكن الزنزانة مضاءة سوى بنور خافت مضاء على الدوام.

2-3 وأفاد صاحب الشكوى أن مجموعة سجناء قد هربت من سجن بيلوفسكايا في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1994 ( ) ، وأن النائب العام المسؤول عن السجون قام في اليوم ذاته بإحاطة سلطات السجن علماً بأنه يُسمح لهما بضرب جميع السجناء "الواقعين تحت مسؤوليته" (ضرباً حتى الموت). وساءت ظروف الحجز بعد ذلك. ولم يعد يُسمح بأ ي جولات ترفيهية بين عام 1994 وعام 1998. وفي الفترة من 1994 إلى 1996، كان السجناء يُرغمون على الاستحمام في زنزاناتهم رغم عدم وجود حمامات فيها. ولم يُشيّد حمام جماعي سوى في صيف عام 1996، حيث كان يُسمح للسجناء بالاستحمام كل 20-30 يوماً ولمدة 10-15 دقيقة لكل ز نزانة. ويذكر صاحب الشكوى أن أكثر من 70 سجيناً من المحكوم عليهم بالإعدام قد لقوا حتفهم من عام 1994 إلى عام 1998، أثناء فترة انتظاره تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه، وذلك بسبب أوضاع الاحتجاز المتردية.

2-4 ويوضح صاحب الشكوى أنه رغم أن أنظمة السجن تسمح لـه بتلقي زيارات مـن أسرته كل شهر واستلام رزمة وزنها 5 كغم، فإن الزيارات والرزم لم تكن "منتظمة" في الواقع، لا سيما بعد هروب السجناء في تشرين الأول/أكتوبر 1994.

2-5 وأفاد صاحب الشكوى أنه، أثناء النداءات الصباحية، كان يتعين على جميع السجناء، مغادرة زنزاناتهم والوقوف أمام الباب المؤدي إلى مقر فرقة الإعدام في الطابق السفلي. وبالإضافة إلى ذلك، نُظفت غرف الإعدام 7-8 مرات أثناء احتجازه في جناح المحكوم عليهم بالإعدام. وكانت الإدارة تهدد بعد كل مرةٍ بأن هناك سلسلة من عمليات الإعدام المتوقعة .

2-6 ويدّعي صاحب الشكوى أنه رغم م ا ينصّ عليه القانون من وجوب احتجاز رجال الشرطة السابقين منفصلين عن غيرهم من المحتجزين، فإنه كان محتجزاً مع المجرمين العاديين. وهو يدّعي أنه تعرض لمحاولة قتله أثناء نومه وأنه تعرض للضرب المبرح مرتين على يد رفاقه في الزنزانة.

2-7 ويشرح صاحب الشكوى أنه بعد "ا لهروب" في عام 1994، وحتى آذار/مارس 1995، لم يقم أي طبيب بزيارة جناح المحكوم عليهم بالإعدام. ويدّعي أن السجناء المرضى كانوا يُحتجزون مع السجناء الآخرين وأن العمليات الجراحية كانت تتمّ في أوضاع غير مواتية وأن العديد من السجناء توفوا بسبب سوء الرعاية الطبية.

2-8 كما يذكر أنه بعد "هروب" عام 1994 مباشرة، لم يُقدم أي طعام أو ماء للسجناء، وعندما تقررت إعادة إمدادهم بهما، خُفضت الحصص بمعدل النصف. ورغم أن درجة الحرارة في الليل كانت تقل عن 16 درجة مئوية فلم تُوزع أي بطانيات على السجناء في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 1994 إلى كانون الثاني/يناير 1995؛ ولم يُسمح باستخدام البطانيات إلا بعد تدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

2-9 ويقدم صاحب الشكوى تفاصيل عن المعاملة السيئة التي خضع لها السجناء في الفترة 1994-1996 حسب ادعائه: حيث كان السجناء أثناء النداءات الصباحية يُنقلون من زنزاناتهم، الواحد تلو الآخر، ويُضربون (بعصي خشبية وهراوات الشرطة والأسلاك الكهربائية مثلاً) إلى أن يسقطوا على الأرض فاقدين الوعي. وقد لقي 45 سجيناً مصرعهم في مثل هذه الظروف.

2-10 وفي أيار/مايو 1996، عثرت إدارة السجن على وثائق مخبأة في زنزانة صاحب البلاغ ، كان يسجل فيها الأفعال التي تقوم بها سلطات السجن ضده، ويذكر فيها أيضاً أسماء الأشخاص الذين لقوا حتفهم في جناح المحكوم عليهم بالإعدام جراء إساءة المعاملة والتعذيب. وقد تعرض إثر ذلك للضرب المبرح وصودرت أقلامه وأوراقه. وفي أيلول/سبتمبر 1996، قام وفدٌ حكومي ب تفتيش السجن. ورغم أن عدداً قليلاً من السجناء فقط قدموا شكاوى ثانوية، بسبب الخوف من الانتقام، فقد تعرض جميع المحكوم عليهم بالإعدام للضرب المبرح بعد مغادرة المفتشين.

2-11 وفي تشرين الأول/أكتوبر 1996، أفيد أن رئيس حراس السجن ضرب جميع السجناء "احتفالاً" بالذكر ى الثانية لهروب عام 1994. ويدّعي صاحب الشكوى أنه تعرض للضرب مدة ساعة ونصف.

2-12 وفي خريف عام 1996، يدّعي صاحب الشكوى أن سجيناً مسرّحاً التقى بوالدته وشرح لها أوضاع الاحتجاز التي يعانيها ابنها، ما أدّى إلى تقديمها شكوى إلى سلطات السجن. وتعرض صاحب الشكوى إثر ذلك إلى الضرب والتهديد بالقتل وأُرغم على توقيع مذكرة إخلاء مسؤولية.

2-13 وفي مستهل عام 1997، تم العثور على قائمة أخرى بأسماء السجناء المتوفين في زنزانة صاحب الشكوى، ومرة أخرى تعرض للضرب والعزل لمدة ثلاثة أيام هو ورفاقه في الزنزانة.

2-14 وبعد قرار تخفيف ال حكم بالإعدام في 1998، يدّعي صاحب الشكوى أنه احتُجز في زنزانة "انفرادية" لمدة 6 أشهر أخرى ولم يتمكن من لقاء أسرته أثناء تلك الفترة.

2-15 ويدّعي صاحب الشكوى أنه للأسباب المذكورة أعلاه، لم يتمكن من استنفاد جميع سبل الانتصاف المتاحة، بل إنه مُنع من ذلك:

- فمنذ عام 1997، نشر محاميه سلسلة مقالات في صحف متنوعة تتعلق بوضع صاحب الشكوى والسجناء الآخرين المحكوم عليهم بالإعدام، مستخدماً معلومات زوّدها به صاحب الشكوى. بيد أنه لم يُفضِ ذلك إلى إجراء أي تحقيق أو الشروع في أي مقاضاة؛

- وفي تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/د يسمبر 2002، قام عدة سجناء يقضون أحكاماً بالسجن مدى الحياة في سجن غوبستان، ومن ضمنهم صاحب الشكوى، برفع شكاوى إلى محكمة غارداكسي المحلية وإلى محكمة الاستئناف، ينددون فيها بأوضاع الاحتجاز البائسة وما يتعرضون لـه من إساءة معاملة. بيد أن المحكمتين رفضتا النظر ف ي الشكاوى على أساس أن سلطات السجن لم توثّق توقيعات أصحابها. ولم يتلق الكثير من السجناء، بمن فيهم صاحب الشكوى نفسه، أي رد من المحكمتين؛

- وأفاد أن أمين المظالم قام بزيارة السجن عدة مرات، ولكنه لم يتمكن من مقابلته رغم مطالبته بذلك.

2-16 يدّعي صاحب الشكوى أن ه يعتقد، في ضوء الحقائق المبيّنة أعلاه، أن أي اتصال آخر بالسلطات القضائية في أذربيجان لن يكون مجدياً وسيعرضه للمزيد من الضغوط والتخويف، بل قد يؤدي إلى التخلص منه فعلياً كشاهد هام.

2-17 ويقول صاحب الشكوى إنه لم يودَع المستشفى أثناء احتجازه. فقد فحصته لجنة ط بيبة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2003. وفي 7 كانون الثاني/يناير 2004، تلقى نتائج الفحص وتشخيص اللجنة الطبية التالي: "اضطراب عصبي بسبب وضع السجين ومؤشرات اعتلال نفسي". ويدّعي صاحب الشكوى أنه، في 8 كانون الثاني/يناير 2004، عندما دقق في كشف سجله الطبي، اكتشف أن المعلومات المتعلقة بسجلاته الطبية السابقة لم تكن مسجلة فيه. وعليه فإن سجله الطبي لا يتضمن معلومات عن الأمراض التي أصيب بها خلال الفترة 1994-2002 (بواسير، وروماتيزم، وعصاب، "ونوبات"، وجلطة دماغية في عام 1999) ( ) . ويدّعي صاحب الشكوى أن بطاقة سجله الطبي استب دلت للحيلولة دون إمكانية التماسه تعويضات عن الأمراض التي أصيب بها.

2-18 وقدّم صاحب الشكوى بلاغاً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (الطلب رقم 34132/03 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2003، الذي أعلنت المحكمة المذكورة عدم مقبوليته في 29 نيسان/أبريل 2005). ول كن الادعاءات المعروضة على تلك المحكمة، حسب قوله، لا تتعلق إلا بالفترة التي أعقبت فترة الادعاءات التي يتضمنها هذا البلاغ، أي بعد 10 شباط/فبراير 1998 ( ) .

الشكوى

3-1 يدّعي صاحب الشكوى أن ظروف الاحتجاز والطريقة التي كانت السلطات تعامله بها عندما كان في جناح ال محكوم عليهم بالإعدام (1994-1998) تعدّ انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 1 والمادة 2 من الاتفاقية.

3-2 كما يذكر أن الفقرتين 1 و3 من المادة 2 أُخِلَّ بهما أيضاً، لأن الزنزانات التي احتُجز فيها كانت مكتظة بمعامل قدره 2 إلى 4 بالمقارنة مع سعة استيعابها الممكنة، ولأن ه احتجز مع المجرمين العاديين، رغم كونه موظف شرطة سابقاً.

3-3 وهو يدّعي أن السلطات قد أخلَّت بأحكام المادة 12 من الاتفاقية، إذ أهملت التحقيق بصورة سريعة ومحايدة في حالة السجناء الذين توفوا أثناء انتظارهم تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، رغم "وجود أسباب مع قولة" تشير إلى أن وفاتهم كانت نتيجة التعذيب والمعاملة القاسية التي أخضعتهم لها سلطات السجن.

3-4 وأخيراً، يدّعي صاحب الشكوى حدوث انتهاك للمادة 13 بسبب عجز الدولة الطرف عن ضمان النظر المنصف في الدعاوى المتعلقة بالتعذيب والمعاملة القاسية.

ملاحظات الدولة الطر ف بشأن مقبولية البلاغ

4-1 اعترضت الدولة الطرف على مقبولية الشكوى في 19 تموز/يوليه 2004. وذكّرت بأنها لم تعترف باختصاص اللجنة فيما يتعلق بالنظر في الشكاوى الفردية إلا في 4 شباط/فبراير 2002، وبالتالي فإن اللجنة غير مخولة النظر في الشكاوى المقدمة ضد أذربيجان إلا ابتداءً من ذلك التاريخ. وعليه تعتبر الدولة الطرف أن بلاغ صاحب الشكوى غير مقبول.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 أقرّ صاحب الشكوى، في رسالة مؤرخة 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، بأن الأحداث موضوع الشكوى وقعت في فترة تسبق قبول الدولة الطرف اختصاص اللجنة فيما يتعلق بفحص البلاغات الفردية المقدمة ضدها. ولكنه يرى أن قاعدة الاختصاص الزمني لا تنطبق إذا استمرت الانتهاكات بعد تاريخ نفاذ الإجراء في الدولة الطرف. ويشير، على سبيل المثال، إلى السوابق القضائية للجنة المعنية بحقوق الإنسان ( ق ضية ك. وك. ضد هنغاريا ، البلاغ رقم 520/1992، قرار عدم المقبولية المعتمد في 7 نيسان/أبريل 1994، الفقرة 6-4).

5-2 وفيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يكرر صاحب الشكوى أنه لا يؤمن بفعالية الإجراءات في الدولة الطرف. ويؤيد مقولته بذكر أسماء خمسة سجن اء سابقين محكوم عليهم بالإعدام قُبلت إعادة محاكمتهم في الفترة 2002-2004. ويدّعي أنهم جميعاً اشتكوا من التعذيب وإساءة المعاملة أثناء احتجازهم، ولكن المحاكم تجاهلت دعاواهم وأكّدت أحكام السجن مدى الحياة الصادرة بحقهم ( ) .

5-3 ويقول صاحب الشكوى إن أحد السجناء ا لذين يقضون حكماً بالسجن مدى الحياة سعى في عام 2004 للحصول على تعويض عن إصابته بالدرن الرئوي أثناء احتجازه في جناح المحكوم عليهم بالإعدام خلال الفترة من 1996 إلى 1998، حيث كان محتجزاً في زنزانة مكتظة مع سجناء مصابين بهذا المرض. ولكن خسر قضيته واستئنافه بالن قض ( ه‍ ) .

المسائل والإجراءات المطروحة على اللجنة فيما يتعلق بالمقبولية

6-1 يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل النظر في أي ادعاءات واردة في أي شكوى، ما إذا كانت الشكوى مقبولة بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

6-2 وأحاطت اللجنة علماً، أولاً، بادعاءات صاحب الشك وى (انظر الفقرة 3-3 أعلاه) بأن سلطات الدولة الطرف قد أهملت بشكل مستمر التحري في التقارير بشأن وفاة سجناء محكوم عليهم بالإعدام. وتذكّر بأنه لا يمكنها النظر في الشكاوى إلا إذا قدمها الضحايا أو أقاربهم أو من يمثلهم، على أن يكون مُخَوَّلاًً حسب الأصول بالتصرف نيابة عن الضحية. وفي القضية موضوع البحث لم يقدم صاحب الشكوى أي تفويض بالتصرف نيابة عن أي ضحية أخرى مزعومة. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2(ج) من المادة 98 من نظامها الداخلي ( ) .

6-3 أما بالنسبة للأجزاء المتبقية من ادعا ءات صاحب الشكوى، فإن اللجنة تُذَكِّر بأن الدولة الطرف طعنت في مقبولية البلاغ على أساس أن الأحداث موضوع الشكوى وقعت قبل قبولها في 4 شباط/فبراير 2002 باختصاص اللجنة فيما يتعلق بمعالجة البلاغات الفردية بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد فنّد صاحب الشكوى هذا ال زعم مستشهداً بمبدأ "استمرار المفعول".

6-4 وتُذَكٍِّر اللجنة بأن التزامات الدولة الطرف بمقتضى الاتفاقية تسري من تاريخ دخولها حيز النفاذ في الدولة الطرف ( ) . بَيد أنها ترى أن بإمكانها النظر في انتهاكات للاتفاقية يُدّعى حدوثها قبل اعتراف الدولة الطرف باختصاص اللجنة فيما يتعلق باستلام ودراسة البلاغات الفردية التي تدّعي وقوع انتهاكات للاتفاقية (أي قبل تاريخ نفاذ الإعلان الذي تنصّ عليه المادة 22، وهو في هذه الحالة 4 شباط/فبراير 2002)، إذا استمرت آثار هذه الانتهاكات بعد نفاذ الإعلان الذي تنصّ عليه المادة 22، وإذا كانت آثار هذه الانتهاكات تشكل في حد ذاتها انتهاكاً للاتفاقية. ويجب تفسير استمرار الانتهاك بأنه تأكيد الانتهاكات السابقة للدولة الطرف، فعلاً أو ضمناً، بعد صياغة الإعلان المذكور.

6-5 وقد لاحظت اللجنة في هذه القضية أن جميع ادعاءات صاحب الشكوى، بموجب المواد 1 و2 و13 من الاتفاقية (انظر الفقرات 3-1 و3-2 و3-4 أعلاه) تتصلّ بأحداث وقعت قبل اعتراف الدولة الطرف باختصاص اللجنة فيما يتعلق بالنظر في البلاغات الفردية. بيد أن للانتهاكات المزعومة، حسب صاحب الشكوى، آثاراً استمرت بعد قبول الدولة الطرف باختصاص اللجنة بموجب الم ادة 22.

6-6 كما لاحظت اللجنة أن صاحب الشكوى قدّم طلباً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الأحداث التي وقعت بعد تاريخ 10 شباط/فبراير 1998، والتي يمكن تمييزها تماماً عن المسائل المطروحة أمام اللجنة، حسب قولـه. وقد أُعلن عدم مقبولية هذا الطلب في 29 نيس ان/أبريل 2005. واعتبرت المحكمة الأوروبية، في جملة أمورٍ، أن ادعاءات صاحب الشكوى بشأن إساءة معاملة المحكوم عليهم بالإعدام، وهي شبيهة بالادعاءات الواردة في هذا البلاغ، غير مقبولة ( ) .

6-7 وفي هذا السياق، تُذَكِّر اللجنة بأنها غير مخولة النظر في أي بلاغات وارد ة من فرد بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية ما لم يتمّ التأكد من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، واللجنة مقتنعة بأن نظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في هذه القضية يشكل بح ثاً للمسألة بموجب إجراء من هذا النوع.

6-8 وتعتبر اللجنة أن بلاغاً ما قد بُحث أو يجري بحثه بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، إذا كان البحث بموجب الإجراء الآخر يتعلق/تعلق ب‍ "ذات المسألة" حسب مفهوم الفقرة 5(أ) من المادة 22، وهو ما يجب فهمه بمعنى أنه يتعلق بذات الأطراف وذات الوقائع وذات الحقوق الأساسية. وتلاحظ أن الطلب رقم 34132/03 قدمه إلى المحكمة الأوروبية صاحب الشكوى نفسه وأنه يستند إلى نفس الوقائع ويتعلق، جزئياً على الأقل، بنفس الحقوق الأساسية المستشهَد بها في هذا البلاغ.

6-9 وا للجنة، إذ خلصت إلى أن "المسألة ذاتها" كانت موضوع طلب صاحب الشكوى المقدم إلى المحكمة الأوروبية، وأنها قد فُحصت وأعلن عدم مقبوليتها، فهي ترى أن هذه القضية لا تستوفي شروط الفقرة 5(أ) من المادة 22. وفي ضوء ذلك، تقرر اللجنة أن من غير الضروري النظر في أساسَي الم قبولية الآخَرين، أي الاختصاص الزمني وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

7- وعلى هذا، تقرر لجنة مناهضة التعذيب:

(أ) أن الشكوى غير مقبولة؛

(ب) أن يتم إبلاغ الدولة الطرف وصاحب الشكوى بهذا القرار.

البلاغ رقم 248/2004

المقدم من : أ. ك. (لا يمثله محام)

الشخص ال مدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى : 5 آذار/مارس 2004 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وق د اجتمعت في 8 أيار/مايو 2006 ،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 248/2004، التي قدمها إلى لجنة مناهضة التعذيب السيد أ. ك.، بموجب المادة 22 من الاتفاقية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بمو جب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 صاحب البلاغ هو السيد أ. ك.، المولود في 1 كانون الأول/ديسمبر 1972، وهو مواطن أنغولي، يوجد حالياً في سويسرا، حيث تقدم بطلب لجوء في 13 حزيران/يونيه 2000. ورُفض ذلك الطلب في 10 تموز/يوليه 2003. ويؤكد صاحب البلاغ أن طر د سويسرا إياه إلى أنغولا سيكون انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية ولا يمثله محامٍ.

1-2 وعملاً بالفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 15 آذار/مارس 2004. وفي 1 نيسان/أبريل 2004، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ. وفي 3 0 حزيران/يونيه 2004 ، أبلغت الأمانة الدولة الطرف بأن اللجنة ستنظر في مقبولية الشكوى والأسس الموضوعية كل على حدة.

موجز الوقائع

2-1 يؤكد صاحب البلاغ أنه كان من أنصار الاتحاد الوطني للاستقلال التام لأنغولا (يونيتا) وأنه كان يعمل في مؤسسة حكومية حيث كان يتجسس ل صالح تلك المنظمة. وفي كانون الثاني/يناير 1993، أنذر السكان بخطط الحكومة القاضية بإبادة جميع الأشخاص المنتمين إلى الأقلية العرقية باكونغو. وبعد فترة وجيزة، قُتل أبوه الذي كان مؤيداً لحركة يونيتا، وقُتلت أمه. واختفت شقيقته وزوجها. ثم غادر صاحب البلاغ لواندا بُعيد ذلك ليختفي في إحدى المقاطعات. وألقي عليه القبض في نهاية المطاف في عام 1998، غير أنه تمكن من الفرار ومغادرة البلد في 5 حزيران/يونيه 2000.

2-2 ووصل صاحب البلاغ إلى أوروبا في 12 حزيران/يونيه 2000 وقدم طلب لجوء في سويسرا في 13 حزيران/يونيه 2000. ورفض الم كتب الاتحادي للاجئين هذا الطلب بقرار مؤرخ 10 تموز/يوليه 2003. واستناداً إلى المكتب، فإن الحكومة الأنغولية اعتمدت في 4 نيسان/أبريل 2002 قانون عفو وأن الوضع تحسن في البلد: ولم يعد لصاحب البلاغ سبب يجعله يخشى الاضطهاد بسبب تجسسه لصالح يونيتا في مؤسسة حكومية. ويشمل قانون العفو مؤيدي يونيتا وأفراد الجيش الأنغولي. ومنذ نهاية الحرب الأهلية، لا يزال وقف إطلاق النار بين يونيتا والجيش الأنغولي ساري المفعول. وبالتالي تحسنت حالة المؤيدين السابقين ليونيتا تحسناً كبيراً. وفي ظل هذه الظروف، اعتبر المكتب الاتحادي للاجئين م ن غير المفيد الرد على العديد من التناقضات الواردة في مزاعم صاحب البلاغ.

2-3 ويؤكد المكتب الاتحادي للاجئين، وفقاً لشهادات قدماء المحاربين في يونيتا الذين جُردوا من سلاحهم وأُدمج بعضهم في الجيش الأنغولي أنه من غير المحتمل أن يخشى صاحب البلاغ اضطهاد سلطات الد ولة لـه بسبب الأنشطة التي تعاطاها منذ أكثر من عشر سنوات. كما يلاحظ المكتب أن صاحب البلاغ لم يكن يضطلع بدور هام في يونيتا.

2-4 وفي 11 آب/أغسطس 2003، طعن صاحب البلاغ في قرار المكتب الاتحادي للاجئين. ورفضت طعنه اللجنةُ السويسرية للطعون المتعلقة بطلبات اللجوء بقرار مؤرخ 7 كانون الثاني/يناير 2004. واعتبرت اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت أن ترحيله إلى أنغولا يرقى إلى احتمال تعرضه للخطر وأكدت بالتالي قرار المكتب الاتحادي للاجئين الذي أمر بطرده. وفي رسالة مؤرخة 13 كانون الثاني/يناير 2004، أمهل المكتب الاتحادي للاجئين صاحب البلاغ حتى يوم 9 آذار/مارس 2004 لمغادرة سويسرا.

الشكوى

3- يدّعي صاحب البلاغ أنه سيتعرض للتعذيب إذا رُحِّل إلى أنغولا، لأنه خان الحركة الشعبية لتحرير أنغولا، ما يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى

4-1 أعلنت ال دولة الطرف، بمذكرة شفوية مؤرخة 1 نيسان/أبريل 2004، أن طلب صاحب البلاغ لا يستوفي الشروط الدنيا الواردة في المادة 107(أ) من النظام الداخلي للجنة واعترضت تبعاً لذلك على المقبولية نظراً إلى أن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءاته لأغراض المقبولية.

4-2 وتعترض الدولة ا لطرف في هذه الحالة على هذا البلاغ الوارد من فرد بالمعنى الذي تضمنته المادة 22 من الاتفاقية. وتذكِّر بأن الفقرة الفرعية (أ) من المادة 107 من النظام الداخلي للجنة تنص على أن الفرد يدّعي أنه ضحية انتهاك من الدولة الطرف المعنية لأحكام الاتفاقية. لكن صاحب البلا غ لم يذكر، حسب الدولة الطرف، في رسالته المؤرخة 5 آذار/مارس 2004 الموجهة إلى اللجنة أي انتهاك للاتفاقية ولم يقدم أية مبررات لذلك الانتهاك. وتعتبر الدولة الطرف أن تلك الرسالة هي في الواقع مجرد تفويض يمكِّن "مكتب الحماية المدنية" من "تمثيله، ومخاطبته كتابياً، ومراسلة جميع الهيئات السويسرية بشأن طلبه اللجوء".

4-3 وتعتبر الدولة الطرف أنها تجهل مدى الانتهاك المزعوم للاتفاقية والحجج التي تدعم هذه المزاعم. وتؤكد أنه يتعذر عليها الإدلاء بملاحظات بشأن بلاغ صاحب الشكوى.

4-4 وعليه، تدعو الدولة الطرف اللجنة إلى عدم النظ ر في البلاغ الذي أرسله صاحب الشكوى بصفته بلاغاً بالمعنى الوارد في المادة 22 من الاتفاقية. وفي حالة النظر في تلك الرسالة بصفتها بلاغاً، تدعو الدولة الطرف اللجنة إلى اعتبار البلاغ غير مقبول بسبب عدم وجود أي انتهاك إطلاقاً للدولة الطرف للاتفاقية.

معلومات إضاف ية مقدمة من صاحب البلاغ

5- في رسالتين مؤرختين 30 آذار/مارس 2004 و8 نيسان/أبريل 2004، قدم صاحب البلاغ معلومات إضافية. فقد أَقر أنه والد ناثان تيابيلي، المولود في 11 شباط/فبراير 2003. وبقرار مؤرخ 13 شباط/فبراير 2004 صادر عن قاضي الصلح في بلدة بيريتسفيل (مقاط عة زوريخ)، تلقى أمراً بدفع نفقة إلى ابنه بداية من 1 أيار/مايو 2004. وبسبب هذا الحدث الجديد، قدم طلباً جديداً في 30 آذار/مارس 2004 إلى اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة بطلبات اللجوء لإعادة النظر في الطلب مع أثر إيقافي. وبموجب قرار مؤرخ 8 نيسان/أبريل 2004، أ مرت لجنة الطعون بإحالة طلب المراجعة إلى المكتب الاتحادي للاجئين وتعليق قرار الطرد إلى حين اتخاذ تلك الهيئة قراراً جديداً. وأبلغ المكتب الاتحادي للاجئين لجنة مناهضة التعذيب برفض قرار المراجعة في 3 حزيران/يونيه 2004. فطعن صاحب البلاغ في ذلك القرار لدى لجنة ا لطعون المتعلقة بطلبات اللجوء في 3 تموز/يوليه 2004.

تعليقات الدولة الطرف على المعلومات الإضافية

6- في 20 نيسان/أبريل 2004، أحالت اللجنة المعلومات الإضافية التي أرسلها صاحب البلاغ في رسالتيه المؤرختين 30 آذار/مارس 2004 و8 نيسان/أبريل 2004 إلى الدولة الطرف لإ بداء تعليقاتها. وأفادت الدولة الطرف في مذكرتيها المؤرختين 25 حزيران/يونيه 2004 و24 كانون الثاني/يناير 2006، أنها تصر على استنتاجاتها المؤرخة 1 نيسان/أبريل 2004 بشأن مقبولية الشكوى وهي استنتاجات تنص على وجوب اعتبار البلاغ غير مقبول بسبب عدم وجود أية مزاعم إ طلاقاً بأي انتهاك للاتفاقية.

المسائل والإجراءات المطروحة على اللجنة فيما يتعلق بالمقبولية

7-1 قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقضي به الفق رة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

7-2 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم في 30 آذار/مارس 2004 إلى ال لجنة السويسرية للطعون المتعلقة بطلبات اللجوء طلب مراجع ة، وأن لجنة الطعون أمرت بموجب القرار المؤرخ في 8 نيسان/أبريل 2004 بأن يحال ذلك الطلب إلى المكتب الاتحادي للاجئين الذي رفضه في 3 حزيران/يونيه 2004. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ طعن في القرار الأخير الصادر عن المكتب الاتحادي للاجئين لدى لجنة الطعون الم تعلقة بطلبات اللجوء في 3 تموز/يوليه 2004، وأن هذه اللجنة لم تصدر حتى الآن أي قرار. لذلك فإن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22، حيث لم يستنفد صاحب البلاغ جميع سبل الانتصاف المحلية.

8- وعليه تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما يلي:

(أ) عدم قبول الشكو ى؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى صاحب الشكوى وإلى الدولة الطرف.

البلاغ رقم 250/2004

المقدم من : السيد أ. ه‍. (يمثله المحاميان السيد ديدار غارديزي والسيد بول بيرخويزِن)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : السويد

تاريخ تقديم البلاغ : 18 حزيران/يونيه 2004 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 250/20 04 المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بالنيابة عن السيد أ. ه‍. بموجب المادة 22 من الاتفاقية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 صاحب الشكوى السيد أ. ه‍.، هو مواطن إيراني ينتظر حالياً الطرد من السويد. ويدعي أن إعادته القسرية ستشكل انتهاكاً من السويد للمادة 3 من الاتفاقية. ويمثله المحاميان السيد غارديزي وبيرخويزِن.

1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة الشكوى المقدمة إلى الدولة الطرف في 16 حزيران/يونيه 2004. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف وفقاً للفقرة 1 من المادة 108 من نظامها الداخلي، ألا تطرد صاحب الشكوى إلى إيران ما دامت شكواه قيد نظر اللجنة.

1-3 وفي رسالة مؤرخة 16 آذار/مارس 2005، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة أن تنظر في مقبولية الشكوى ب معزلٍ عن أسسها الموضوعية. وفي 29 آذار/مارس 2005، وافق المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة على طلب الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 3 من المادة 109 من نظام اللجنة الداخلي.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 وصل صاحب الشكوى إلى السويد بصفته طال باً في نهاية السبعينات. وفي وقت لاحق التمس اللجوء فمُنح صفة لاجئ بناء على تصريح أكد أنه كان جندياً في حركة المقاتلين الأكراد وبأنه تعرض، ضمن أمور أخرى، لعيارٍ ناري فأصيب في رجليه.

2-2 في عام 1981، بدأ صاحب الشكوى تهريب إيرانيين إلى بلدان ديموقراطية، منها ا لسويد. ولهذا الغرض، أنشأ منظمة تدعى "صلح" (السلام). وأثناء العام الأول من عملها، هربت المنظمة 50 إيرانياً خارج إيران: وحتى بداية عام 1987، كانت قد هربت نحو 000 20 إيراني إلى السويد. وكان أولئك المهربون أساساً معارضين للحرب العراقية الإيرانية، أي كانوا جنود اً هربوا من الخطوط الأمامية أو فروا من الخدمة العسكرية، فضلاً عن يهود ومسلمين اعتنقوا المسيحية.

2-3 ومنذ قدوم صاحب الشكوى إلى السويد، أخذ ينتقد النظام الإيراني في وسائط الإعلام الأوروبية والسويدية. ونشر مقالات في الصحف الوطنية ينتقد فيها استخدام الحكومة ال إيرانية لأنواعٍ محددة من الأسلحة أثناء الحرب العراقية الإيرانية.

2-4 وفي 29 حزيران/يونيه 1982، مُنح صاحب الشكوى صفة اللجوء وإقامةٍ دائمة وترخيص عمل في السويد. وفي عام 1984، أدين في السويد لعمليات عديدة تتعلق بتزوير مستندات وحكم عليه بالسجن لعامٍ واحد. وفي عام 1988، عندما أصبح مطلوباً من الشرطة السويدية، قام شقيقه الموجود في السويد بإبلاغ السلطات بأنه غادر البلد في عام 1987. وعليه، قرر مكتب السكان السويدي أنه لم يعد لـه حق الإقامة في السويد. وفي عام 1993، أدانته محكمة مقاطعة أوبسالا لقيامه بعملية احتيالٍ خطي رة وتزويره مستندات وانتهاكه قانون الأجانب، وحكمت عليه بالسجن لعامٍ واحد. وأمرت محكمة المقاطعة بطرده نتيجة اعترافه بزيارة إيران وحرمته الحق في الحماية. وفي الاستئناف، ألغت محكمة مقاطعة سفيا للاستئناف أمر الطرد ولكنها زادت مدة السجن إلى أربع سنوات.

2-5 وفي 1 0 أيار/مايو 1995، سحب مجلس الهجرة السويدي بطاقة إقامته، إذ لم يعد يعتبره مقيماً في البلد. واستند في سحبها إلى أن صاحب الشكوى كان قد غادر السويد ولم يسجل عودته. وذكر مجلس الهجرة في قراره أن صاحب الشكوى كان قد عاد إلى السويد في آب/أغسطس 1996، ولم يقدم بعدئذٍ أي طلبٍ للحصول على بطاقة إقامة. واعتبر صاحب الشكوى هذا القرار تعسفياً لأنه اتخذ دون إجراء تحقيقات في حالته، ودون منحه أي فرصة للطعن فيه.

2-6 وفي 7 كانون الثاني/يناير 1997، حكمت محكمة مقاطعة أوبسالا على صاحب الشكوى بالسجن لعامٍ واحد لقيامه بتقديم المساعدة ولتواطئه في عملية تزوير مستندات رسمية وأمرت بطرده. وأشارت المحكمة في قرار طردها إلى أن صاحب الشكوى قد أدين مراراً لتزويره مستندات في السويد والدانمرك معاً. ولم يطعن صاحب الشكوى في هذا القرار.

2-7 وفي 25 نيسان/أبريل 1997، ُقدم طلب إلى الحكومة بإلغاء أمر الط رد بالنظر إلى احتمال أن يتعرض صاحب الشكوى للتعذيب أو للقتل عند عودته لأسبابٍ منها تورطه في تهريب معارضين إيرانيين خارج إيران؛ وآراؤه المعادية للنظام الإيراني التي أعرب عنها في وسائط الإعلام؛ فضلاً عن عدم التحقيق في الأسباب التي دعته لالتماس اللجوء منذ أوائ ل الثمانينات. وعلاوةً على ذلك، قدمت السفارة السويدية في طهران تقريراً بشأن تحقيقٍ أُجري في إيران، أشير فيه إلى إمكانية معاقبة صاحب الشكوى لما يضطلع به من أنشطة تستهدف الأمن الوطني لجمهورية إيران الإسلامية وإلى "احتمال أن يواجه حكماً بالسجن إن لم تتمكن اتصا لاته في إيران من وقايته من العقاب. ولا يمكن استبعاد تعرضه لعقوبة أقسى".

2-8 وفي 3 تموز/يوليه 1997، رفضت الحكومة الطلب دون إعطاء أسباب. وفي اليوم ذاته عُرضت القضية على اللجنة الأوروبية التي رفضتها لأسبابٍ تتعلق بالمقبولية، وتحديداً عدم قيام صاحب الشكوى بالط عن في حكم المحكمة المحلية الصادر في 7 كانون الثاني/يناير 1997. ونُشر فيما بعد جزء من كتابٍ ألفه صاحب البلاغ وزعم فيه أن الأديان هي سبب النـزاعات. ويعتقد أن مقولته هذه ربما تعتبر نقداً موجهاً ضد الحكومة الإيرانية. وعلى هذا الأساس، قدم طلباً آخر إلى الحكومة في 7 تموز/يوليه 1997 لإلغاء أمر طرده؛ ولكنها رفضته.

2-9 وفي 7 كانون الثاني/يناير 2002، حكمت محكمة الاستئناف لمنطقة غرب السويد بالسجن على صاحب البلاغ لأسبابٍ من ضمنها حصوله على بضائع مسروقة. وتقرر إخلاء سبيله في 19 حزيران/يونيه 2004. وتقرر فيما بعد ترحيله إ لى إيران.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أنه، إذا أعيد إلى إيران، سوف يتعرض للتعذيب والعقوبة البدنية و/أو الحكم بالإعدام لتورطه في تهريب الكثير من المعارضين الإيرانيين إلى السويد وإلى بلدانٍ أوروبية أخرى، ولانتقاده النظام الإيراني في وسائط الإعلام.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أن صفة اللاجئ التي منحت لـه لم تلغ قط ولا يمكن بأي حالٍ اعتبارها لاغية بإلغاء بطاقة إقامته الدائمة في عام 1995، فالشروط المنصوص عليها في قانون الهجرة السويدي لإلغاء صفة اللاجئ، المماثلة لتلك المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع ال لاجئين لم تكن متوفرة آنئذٍ ولا فيما بعد.

3-3 ويدعي صاحب الشكوى أن هناك نمطاً ثابتاً من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، وأن القمع أصبح أكثر شدة. وقدم وثائق من منظمة العفو الدولية ومن منظمة أخرى تدعى "الشبكة السويدية لأفرقة دعم اللاجئين وملتمسي ا للجوء" ( (FARR تؤكد أنه قد يتعرض للتعذيب ويواجه حكم الإعدام في حال إعادته إلى إيران .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى

4-1 في رسالة مؤرخة 24 أيلول/سبتمبر 2004، ادعت الدولة الطرف أن الشكوى تتعلق أساساً بالطرد بسبب ارتكاب أعمال إجرامية. وقانون الأجانب يقضي بأن تتخذ المحكمة التي تتولى الإجراءات الجنائية قرارات الطرد كعقابٍ على أي عمل إجرامي. ويجوز للمحكمة أن تطلب رأياً غير ملزم من مجلس الهجرة بشأن مسألة الطرد، ولكن هذا الرأي يصبح إلزامياً عندما يدعي الأجنبي وجود عقبات تحول دون تنفيذ أمر الطرد. فلا يمكن ط رد أي أجنبي ما لم تتوفر شروط محددة، هي: أن يكون قد أدين لارتكابه جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن؛ ويفترض أن يواصل أنشطته الإجرامية في السويد؛ أو أن يكون الجرم خطيراً جداً ولا تسمح درجة خطورته ببقائه في البلد.

4-2 ووفقاً لقانون الهجرة السويدي، لا يجوز طرد أجنبي يحمل بطاقة إقامة دائمة لمدة لا تقل عن أربع سنوات جراء رفع قضية ضده إلا في ظروف استثنائية هي أنه ارتكب جريمة تتسم بدرجة معينة من الخطورة أو شارك في أنشطة إجرامية منظمة. ولا يجوز طرد أي لاجئ ما لم يرتكب جريمة خطيرة تخل بالنظام العام، وما لم يعرض أمن ال بلد لخطر شديد إذا سمح لـه بالبقاء فيه، وما لم يشترك بأنشطة تهدد الأمن الوطني. ويمنع منعاً باتاً طرد أي أجنبي إلى بلدٍ يعتقد لأسبابٍ منطقية أنه قد يواجه فيه عقوبة الإعدام أو يتعرض فيه للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة. ويمكن الطعن في أي حكم أو أمر بالطرد نتيجة لارتكاب عمل إجرامي. ويمكن الطعن فيه لدى محكمة الاستئناف، ويمكن الطعن في قرار محكمة الاستئناف لدى المحكمة العليا. ويجوز للحكومة إلغاء حكم أو أمر بالطرد إذا وجدت أن الحكم أو الأمر غير قابلين للتنفيذ. ولا يمكن اللجوء إلى سلطة الحكومة إلا فيما يتع لق بأحكام أو أوامر الطرد التي أضحت تنفيذية.

4-3 وترفض الدولة الطرف ادعاء صاحب الشكوى بأنه حصل على صفة لاجئ في عام 1982. وتعتقد الدولة الطرف أنه قدم طلباً للحصول على بطاقة إقامة دائمة ووثائق سفر في آذار/مارس 1982، وقد منح ذلك في 29 حزيران/يونيه 1982. ورغم أ نه اعتبر آنذاك في حاجةٍ إلى حماية بوصفه لاجئاً، فإنه لم يحصل على تصريحٍ رسمي بشأن صفة اللجوء لأنه لم يقدم طلباً بهذا الشأن. وفي رأي مؤرخ 21 آذار/مارس 1984، قال مجلس الهجرة إن صاحب الشكوى يجب أن يُعتبر لاجئاً وفق المادة 3 من قانون الأجانب لعام 1980 ومن ثم ل م يكن طرده ممكناً.

4-4 وتشير الدولة الطرف إلى أنه في 25 كانون الثاني/يناير 1988، عندما أصبح صاحب البلاغ مطلوباً من الشرطة السويدية، أبلغ شقيقه السلطات بأنه غادر البلد في تشرين الأول/أكتوبر 1987. وعاد إلى السويد في بداية عام 1989. وفي عام 1993 أثناء الإجراء ات الجنائية أمام محكمة مقاطعة أوبسالا، قال إنه غادر السويد في 24 آب/أغسطس 1987. وفي 10 أيار/مايو 1995، ألغى مجلس الهجرة بطاقة إقامة صاحب الشكوى على أساس حجة تفيد بأنه غادر السويد منذ كانون الثاني/يناير 1988. ومكث في السويد لتنفيذ حكم السجن الصادر في عام 19 93، وأفرج عنه إفراجاً مشروطاً في 12 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ثم غادر البلد بُعيد ذلك. وفي 2 آب/أغسطس 1996، دخل السويد من جديد دون أن يبلغ عن وصوله وأن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة إقامة جديدة. وفي 7 كانون الثاني/يناير 1997، حكمت عليه محكمة مقاطعة أوبسالا بال سجن لمدة عامٍ واحد، وأمرت بترحيله وبمنعه من دخول السويد ثانيةً. ولم يطعن صاحب الشكوى في ذلك الحكم.

4-5 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى أُدين في مناسباتٍ متكررة، في السويد وفي بلدان أوروبية أخرى على السواء، لارتكابه جرائم شتى تتعلق بتهريب إيرانيين إلى بل دان في أوروبا الغربية. وقد أُدين في الدانمرك في عام 1992، وفي السويد في الأعوام 1984 و1990 و1992 و1997 و2002. وأنهى فترة سجنه الأخيرة في 20 حزيران/يونيه 2004. إلا أن وزارة العدل قررت في 18 حزيران/يونيه 2004 وجوب بقائه رهن الاحتجاز.

4-6 وتلاحظ الدولة الطرف أن محكمة مقاطعة أوبسالا أدانت صاحب الشكوى في 12 شباط/فبراير 1993 وأمرت بطرده منذ ذلك الحين، وأنه عقب مغادرته السويد في عام 1987، قام بزيارة إيران حيث أصدرت لـه السلطات هوية شخصية جديدة باسم ه‍ ‍. س. واعتبرت المحكمة أنه بات يتمتع من جديد وبمحض إرادته بحماية بلده الأصلي. غير أن محكمة مقاطعة سفيا للاستئناف ألغت، عند النظر في الطعن، أمر الطرد بناءً على سحب صاحب الشكوى لإفادته السابقة. وفي 7 كانون الثاني/يناير 1997، أمرت المحكمة ذاتها بطرد صاحب الشكوى آخذةً بعين الاعتبار الرأيين المقدمين من مجلس الهجرة بأن صاحب الشكوى غير مؤهل لأن يصبح لاجئاً، لأنه حُكم عليه بالسجن لارتكابه جرائم يعاقب عليها القانون، ولأن هناك أسباباً تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيستمر في ارتكاب جرائم جديدة. واعتبرت المحكمة أن صاحب الشكوى لم يعد لاجئاً لأنه لم يعد بحاجةٍ إلى حماية؛ ولا تطبق في حالته القيود الخاصة المتعلقة بطرد اللاجئين.

4-7 وفي 29 نيسان/أبريل 1997، قدم صاحب الشكوى التماسه الأول إلى الحكومة للحصول على إلغاء أمر الطرد. وفي 16 حزيران/يونيه 1997، قدمت السفارة السويدية في إيران رأياً دحضت فيه مزاعم صاحب الشكوى. وفي 3 تموز/يوليه 1997، رفضت الحكومة طلبه. وفي التاريخ ذاته، قدم طلباً إلى اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي 7 تموز/يوليه 1997، قدم طلباً جديداً يلتمس فيه إبطال أمر الطرد، مشيراً إلى كتاب يتناول فيه موضوع صراع الأديان وكتيبٍ يتضمن معلومات مفيدة لملتمسي اللجوء كان قد ألفهما قبل ثلاث سنوات. وفي 7 تموز/يوليه 1997، أوقف وزير العدل تنفيذ أمر الطرد ريثما تبت الحكومة بشأن الطلب الجديد. وفي 18 أيلول/سبتمبر 1997، قدمت السفارة السويدية في طهران رأياً آخر بشأن قضية صاحب الشكوى. وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، سحب التماسه الثاني الذي قدمه للحكو مة التي شطبته بالتالي من قائمتها. وفي 22 كانون الثاني/يناير 1998، أعلنت اللجنة الأوروبية عدم مقبولية طلب صاحب الشكوى لعدم استنفاده سبل الانتصاف المحلية.

4-8 وفي 28 كانون الثاني/يناير 1998، قدم صاحب الشكوى طلباً جديداً لإلغاء أمر طرده. وفي 27 آذار/مارس 1998 ، أفاد مجلس الهجرة بأنه لا يمكن تماماً استبعاد العقبات التي تحول دون تنفيذ أمر الطرد بموجب قانون الأجانب. وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، منحت الحكومة صاحب الشكوى بطاقة إقامةٍ مؤقتة وصالحة لستة أشهر استناداً إلى الظروف الخاصة التي اعتبرتها منطبقة في ذلك ال حين. ورفضت الحكومة، بعد ذلك، طلبين آخرين لإلغاء أمر الطرد تلقتهما في 13 كانون الثاني/يناير 2000 وفي 4 تموز/يوليه 2002. وفي كلتا الحالتين، أكد المجلس أيضاً أنه لا يمكن أن تستبعد العقبات التي تحول دون طرد صاحب الشكوى استبعاداً تاماً. وفي 17 حزيران/يونيه 2004 ، رفضت الحكومة آخر طلب قدمه صاحب الشكوى لإلغاء أمر الطرد. وفي 11 حزيران/يونيه 2004، أبلغ مجلس الهجرة الحكومة أنه ما من عقباتٍ تحول دون طرد صاحب الشكوى.

4-9 وتعترض الدولة الطرف على مقبولية الشكوى لأنها تشير إلى مسألة جرى بحثها بموجب إجراءٍ آخر من إجراءات ال تحقيق والتسوية الدولية (الفقرة 5(أ) من المادة 22). فقد سبق وأن نظرت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان في "المسألة ذاتها" وأعلنت عدم قبول طلب صاحب الشكوى. والقضية المعروضة على اللجنة تتعلق بصاحب الشكوى نفسه، والوقائع والحقوق الأساسية نفسها في القضية المعروضة ع لى اللجنة.

4-10 وتدعي الدولة الطرف أيضاً أن الشكوى غير مقبولة لأن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية (الفقرة 5(ب) من المادة 22)، فهو لم يطعن في حكم محكمة مقاطعة أوبسالا الصادر في 7 كانون الثاني/يناير 1997. وتضيف أن تقديم طعن أمام محكمة الاستئناف ال معنية، وحسب الاقتضاء طعن آخر، أمام المحكمة العليا يشكلان سبيلي انتصاف محليين يتعين على صاحب الشكوى استنفادهما. ولا يوجد أساس لاعتبار أن هذين السبيلين "يستغرقان وقتاً طويلاً لا مبرر لـه" أو "أنهما لن يفضيان على الأرجح إلى انتصافٍ فعلي". ولا يمكن استبدال سبي ل الانتصاف المتاح لصاحب الشكوى من خلال إجراءات الاستئناف بالتماسٍ يقدمه إلى الحكومة لإلغاء أمر الطرد. فهذا الالتماس هو سبيل انتصافٍ غير عادي يمكن اعتباره مماثلاً لطلب عفو. علاوةً على ذلك، لا توجد ظروف استثنائية من شأنها أن تجعل صاحب الشكوى في حلٍ من واجبه باستنفاد سبل الانتصاف المحلية.

4-11 وتضيف الدولة الطرف أن الشكوى غير مقبولة لأنها لا تقوم بشكل واضح على أسس سليمة (المادة 22 من الاتفاقية والمادة 107(ب) من النظام الداخلي)، ولأن صاحب الشكوى لم يف بالمستوى الأساسي لإثبات ادعاءاته تحقيقاً لأغراض المقبولية.

بلاغ جديد مقدم بالنيابة عن صاحب الشكوى وادعاءات صاحب الشكوى بشأن مقبولية القضية

5-1 في 14 كانون الأول/ديسمبر 2004، قدم محامي صاحب الشكوى المعين حديثاً شكوى جديدة بالنيابة عنه. ووفقاً لهذه الشكوى فإن الدولة الطرف أغفلت توضيح ما يلي:

(أ) في تسع مناسبات مختل فة، أعلنت السلطات السويدية رسمياً عن وجود عقبات تحول دون تنفيذ أمر الطرد؛

(ب) اعتبرت كل من محكمة مقاطعة أوبسالا ومحكمة مقاطعة سفيا للاستئناف أن صاحب الشكوى هو لاجئ سياسي في السويد وأن هناك عقبات تحول بالفعل دون تنفيذ أمر ترحيله؛

(ج) إثر القرار الذي أصدرت ه اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، منحت الدولة الطرف صاحب الشكوى بطاقة إقامة مؤقتة وترخيص عمل لستة أشهر في تشرين الثاني/نوفمبر 1998؛

(د) أن التشريعات، بخلاف التي احتجت بها الدولة الطرف، هي تشريعات ذات صلة بقضية صاحب الشكوى؛

(ه‍) لم يعلق كل من محكمة مقاطعة أوبسالا ومجلس الهجرة على صفة اللاجئ الممنوحة لصاحب الشكوى وعلى حاجته إلى الحماية؛

(و) لم يقدم مجلس الهجرة أسباباً للإلغاء التعسفي لبطاقة الإقامة الدائمة لصاحب الشكوى؛

(ز) لم يجر مجلس الهجرة تحريات بشأن وجود عقبات تحول دون تنفيذ أوامر الطرد؛

(ح) كانت هن اك تناقضات بين بيان مجلس الهجرة الذي صدر في 27 آذار/مارس 1998 وأكد أنه "لا يمكن استبعاد وجود عقبات تحول دون ترحيل صاحب الشكوى" وبين الاستنتاج المخالف الذي تم التوصل إليه في 21 تموز/يوليه 2004؛

(ط) في عام 1997، لم تتحقق محكمة مقاطعة أوبسالا من ادعاء صاحب ا لشكوى بأن عملية طرده ستعرضه لاحتمال التعذيب؛

(ي) وفقاً لقانون الهجرة السويدي، أصبح قرار الحكومة المؤرخ 7 كانون الثاني/يناير 1997 الذي يؤكد أمر الطرد قراراً محظوراً بموجب القانون في 7 كانون الثاني/يناير 2000، بعد انقضاء الفترة الزمنية الإلزامية المحددة بأر بع سنوات؛

(ك) لم يفقد صاحب الشكوى وضعه في أي وقت من الأوقات كمقيمٍ دائم ولم يأذن لأحد بالإبلاغ عن مغادرته السويد بقصد الاستقرار بشكلٍ دائم في مكان آخر.

5-2 ويدحض صاحب الشكوى رواية الدولة الطرف للوقائع التي تفترض المساس بمصداقيته. ويبرز التناقضات المزعومة التالية بين روايته ورواية الدولة الطرف قائلاً إنه: لم يشارك بنشاط في التمرد الكردي ضد الخميني في عام 1979؛ وكان يحتل مركزاً بارزاً في حركة المقاتلين الأكراد؛ وأصيب بجراح وتعرض لطلق ناري في رجليه؛ وبدأ نشاطه في الحياة السياسية منذ عام 1974. ولدى وصوله السوي د في 4 أيار/مايو 1981، اعتبر لاجئاً "بحكم الواقع" وفقاً لقانون الأجانب لعام 1980. وفي 29 حزيران/يونيه 1982، منح "صفة الحماية واللجوء المطلقة" ووثيقة سفر لاجئ وإقامة دائمة وترخيص عمل.كما تلقى تأكيداً خطياً لصفة اللجوء الممنوحة لـه. ويؤكد التقرير الرسمي لسفا رة السويد في طهران المؤرخ 16 حزيران/يونيه 1997 أنه كان لاجئاً سياسياً يحتاج إلى حماية.

5-3 ويقول صاحب الشكوى إن الأحزاب السياسية الكردية طلبت إليه في عام 1981 إنشاء منظمة مستقلة لمساعدة المقاتلين الأكراد على التماس اللجوء في أوروبا الغربية تدعى "صلح" وهي م نظمة بدأت بتقديم المساعدة للإيرانيين المضطهدين في التماس اللجوء إلى السويد وبلدان أوروبية أخرى. ويدعي صاحب الشكوى أن السويد قامت في عام 1984، انتقاماً من أنشطته، بإصدار قانون يفرض عقوباتٍ أشد على أولئك الذين يساعدون الأجانب على دخول البلد دون تأشيرة صالحة. وفي 22 شباط/فبراير 1984، طلب المدعي العام لمقاطعة أوبسالا طرد صاحب الشكوى من السويد. وفي 30 آذار/مارس 1984، رفضت محكمة مقاطعة أوبسالا الطلب على أساس أن صاحب الشكوى لاجئ سياسي.

5-4 ويقول صاحب الشكوى إن تدفق ملتمسي اللجوء قد تزايد خلال فترة الثمانينات نتيجة لتدهور الوضع السياسي في إيران، الأمر الذي أفضى بدوره إلى ظهور موجة من الكراهية للأجانب ومن التمييز القائم على العداء للمهاجرين دعمتها الأحزاب السويدية السياسية اليمينية المتطرفة. وبات الكثير من اللاجئين عرضة للمضايقة. وفي عام 1987، أخذ صاحب الشكوى، الذي ا دعى آنذاك علناً أنه ساعد 000 20 إيراني على الأقل من أجل الاستقرار في السويد، يتلقى تهديداتٍ بالقتل وقد تعرض لمعاملةٍ سيئة في مناسبات عديدة. وأثناء مقابلة في الإذاعة المحلية، ذكر مجازاً أن "روحه" قامت بزيارة إيران للاتصال بالسيد ه‍. س. وهو اللقب الذي اشتهر به في حركة المقاتلين الأكراد. لكن أحد موظفي مجلس الهجرة أفاد أنه استنتج من هذا البيان أن صاحب الشكوى زار إيران حقاً. وفي كانون الثاني/يناير 1998، سُئل شقيقه عن مكان وجوده فأجاب بأنه مسافر. ولم يذكر شقيقه على الإطلاق أنه يزور إيران. وقد أعد أحد موظفي سجل سك ان مقاطعة فاكسالا مذكرة طلب فيها من صاحب الشكوى إخباره عن مكان وجوده قبل 4 شباط/فبراير 1988. لكن صاحب الشكوى يقول إنه لم يتلق قط هذه المذكرة. وفي 25 كانون الثاني/يناير 1988، شطب سجل السكان السويدي اسم صاحب الشكوى من قائمة المقيمين. والغرض من شطب اسم شخص ما من سجل السكان الوطني هو ضمان تجنب أن يستفيد هذا الفرد، اعتباراً من ذلك اليوم، من المساعدة الاقتصادية والرعاية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة للمقيمين بشكلٍ قانوني. وبما أن قرار السجل لم يرسل قط إلى أي هيئة سويدية أخرى، فقد ظل صاحب الشكوى يتلقى الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية.

5-5 وفي 17 آذار/مارس 1989، قدم صاحب الشكوى طلباًٍ لتجديد وثائق السفر التي مُنحت لـه بصفته لاجئاً. ثم قام بفتح حسابين مصرفيين وبطلب رخصة قيادةٍ جديدة. وفي الفترة من 22 أيار/مايو 1991 إلى 30 كانون الأول/ديسمبر 1992، نفذ صاحب الشكوى ح كمين بالسجن في ألمانيا والدانمرك. وفي 30 كانون الأول/ديسمبر 1992، قامت الدانمرك بتسليمه إلى السويد بناءً على طلبها. وفي غضون ذلك، كانت محكمة مقاطعة أوبسالا تقوم بالإعداد لاتهام صاحب الشكوى. وفي 14 كانون الثاني/يناير 1993، وفي رد على استفسار وجهه مدعي مقاطع ة أوبسالا، قال مجلس الهجرة إن صاحب الشكوى كان قد حصل على صفة لاجئ في 29 حزيران/يونيه 1982 وأقام في السويد منذ ذلك الحين. وأضافت المذكرة أنه ليس هناك ما يدل على أن صاحب الشكوى لم يعد لاجئاً وأن سفره المؤقت خارج السويد لم يؤثر على وضعه كلاجئ، مستنتجةً وجود ع قباتٍ تحول دون طرده. وفي الوقت ذاته، أضافت المذكرة أنه ربما يكون صاحب الشكوى قد اعترف بسفره إلى إيران في مقابلةٍ إذاعية.

5-6 وفي وقتٍ لاحق من عام 1993، حكمت محكمة مقاطعة أوبسالا على صاحب الشكوى بالسجن لعامٍ واحد وأمرت بطرده وبمنعه من العودة بناءً على معلوم ات قدمها مجلس الهجرة يُدعى أنها خاطئة. ويقول صاحب الشكوى إنه كان ينبغي لمحكمة المقاطعة أن تستعلم بشأن ما إذا كانت هناك أي عقباتٍ تحول دون تنفيذ أمر طرده. وقد نوقشت مطولاً مسألة شطب اسم صاحب الشكوى من سجل السكان السويدي أثناء جلسات الاستماع التي عقدتها المح كمة. وفي الاستئناف، قبلت محكمة مقاطعة سفيا للاستئناف حجج صاحب الشكوى وألغت أمر الطرد، لكنها قررت زيادة مدة سجن صاحب الشكوى من عامٍ إلى أربعة أعوام. فأدرك صاحب الشكوى أن إصدار أمر الطرد كان في الأساس "خدعة خفية" لتمديد فترة سجنه بصورة غير معقولة.

5-7 وفي 7 كانون الثاني/يناير 1997، أمر مدعي مقاطعة أوبسالا بطرده، معتمداً على ادعاءات كاذبة مفادها أن صاحب الشكوى سجل نفسه طوعاً كمهاجرٍ إلى بلد آخر في 25 كانون الثاني/يناير 1988. ولم تتحقق المحكمة بشأن ما إذا كانت هناك أي عوائق تحول دون تنفيذ أمر الطرد. وكانت المحك مة على علمٍ بحكمها الصادر في عام 1993، الذي ألغته محكمة مقاطعة سفيا للاستئناف. ويقول صاحب الشكوى إنه لا يعقل أن يكون قضاة محكمة المقاطعة قد نسوا أن الحجج المتعلقة برحلة صاحب الشكوى المزعومة إلى إيران وشطب اسمه من السجل السويدي للسكان، التي سيقت في إجراءات عام 1993، حجج غير صحيحة. ولم تُخول المحكمة استخدام الحجج الباطلة نفسها لتأييد إصدار أمرٍ آخر بالطرد. ويبين صاحب الشكوى، في ضوء تجربته السابقة، أن أمر الطرد في عام 1997 لم يكن، حسب ظنه، إلا "حيلة إجرائية خبيثة" أخرى توقعه في فخ الاستئناف، فتلغي محكمة مقاطعة سفيا للاستئناف أمر الطرد لكنها تفرض بحقه عقوبة سجنٍ أشد. ولهذه الأسباب، قرر ألا يعترض على الجزء المتعلق بفرض العقوبة من الحكم، بل أن يقتصر في اعتراضه على أمر الطرد من خلال تقديم طلبٍ بذلك إلى الحكومة. وفي 11 حزيران/يونيه 1997، قررت الحكومة عدم وجود أي عقب ات تحول دون تنفيذ أمر الطرد. وفي اليوم ذاته، قدم صاحب الشكوى طلباً بالمساعدة القانونية لإلغاء أمر الطرد، إلا أن الحكومة رفضت هذا الطلب. وقدم شكوى إلى أمين المظالم السويدي في 7 آذار/مارس 1997 وطلب مرةً أخرى من الحكومة في 25 نيسان/أبريل 1997 إلغاء أمر الطرد؛ إلا أن كلا الطلبين قوبل بالرفض.

5-8 ويدعي صاحب الشكوى أن اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان رفضت طلبه لأسبابٍ إجرائية دون أن تنظر في الأسس الموضوعية. ويستنتج أنه لا يمكن اعتبار أن شكواه قد بحثت بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولية، وأنها مقبولة. وعلاوةً على ذلك، فإن الحكومة السويدية منحت صاحب الشكوى بطاقة إقامة مؤقتة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 عقب إصدار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمها، وهو أمر يُفترض أنه يشكل اعترافاً ضمنياً بوجود عقبات تحول دون تنفيذ أمر الترحيل.

5-9 وفيما يتعلق بشرط استنفاد سب ل الانتصاف المحلية، يزعم صاحب الشكوى أن شطب اسمه من سجل السكان السويدي في 25 كانون الثاني/يناير 1988، وزعمه إلغاء بطاقة إقامته الدائمة في 10 أيار/مايو 1995، وصدور قرار جديد بطرده في 7 كانون الثاني/يناير 1997 إنما هي مؤامرة لحرمانه بصورة مجحفة وغير مشروعة م ن صفة اللجوء التي يتمتع بها. ويعتقد أن الغرض من حكم محكمة مقاطعة أوبسالا لعام 1997 هو إرغامه على التماس سبيل انتصاف من محكمة أعلى من شأنها أن تزيد عقوبته بصورةٍ غير مشروعة. ويشير إلى أنه سبق وأن قدم شكوى ضد قرار محكمة مقاطعة أوبسالا في بداية عام 1993، وألغ ت محكمة مقاطعة سفيا للاستئناف بالفعل هذا القرار. ويعتقد أن محكمة مقاطعة أوبسالا ليست مخولة إصدار أمرٍ ثان بالطرد بينما ألغت محكمة أعلى أمر الطرد الأول وفقاً للقانون. وكان مقتنعاً بأن الشكوى إلى السلطة ذاتها ستكون عقيمة وعديمة الجدوى. ومما لا شك فيه أنه كان يمكن لمحكمة مقاطعة سفيا للاستئناف أن تلغي قرار محكمة مقاطعة أوبسالا، ولكن بقيامها بذلك، كانت ستزيد أيضاً مدة سجنه بصورة غير مشروعة. ويؤكد صاحب الشكوى أنه استنفد جميع سبل الانتصاف القانونية في محاكم السويد وأنه قام على الفور باستنفاد كل ما أتيح لـه من سبل انتصاف محلية أخرى بصورة كاملة. وقدم شكاوى عديدة إلى الحكومة السويدية وإلى أمين المظالم في البرلمان السويدي بشأن إلغاء أمر الطرد. كما يبين أن قراره بعدم الطعن لدى محكمة مقاطعة سفيا للاستئناف جاء بدافع ما كان يعانيه في تلك اللحظة من توتر شديد وصدمة نفسية.

5- 10 ويقول صاحب الشكوى إن الشكوى تثير مسائل تتعلق بالوقائع والقانون وتتسم بطابعٍ معقد يستوجب البت فيها النظر في الأسس الموضوعية.

تعليقات إضافية من الدولة الطرف بشأن المقبولية

6-1 تؤكد الدولة الطرف، بمذكرةٍ مؤرخة 18 آذار/مارس 2005، أنه ينبغي إعلان الشكوى غير مقبولة لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وتعترض على ادعاء صاحب الشكوى بأنه يمكن للطلبين المقدمين إلى الحكومة وأمين مظالم البرلمان أن يحلا محل استئنافٍ لدى المحاكم العادية تحقيقاً لأغراض استنفاد سبل الانتصاف المحلية. فأي التماسٍ يقدم إلى الحكومة هو سبيل ا نتصافٍ غير عادي لا يمكن لـه أن يحل محل استئناف لدى المحاكم العادية. وتشير الدولة الطرف إلى أن اللجنة الأوروبية رأت أنه كان يمكن بالفعل تقديم خلاصة ادعاءات صاحب الشكوى في مرحلة الإجراءات الجنائية المقامة ضده، فيفضي ذلك في نهاية المطاف إلى طلب الإذن بالطعن ل دى المحكمة العليا. وتقول الدولة الطرف إنه لما كانت اللجنة الأوروبية قد خلصت إلى أن التماس صاحب الشكوى إلى الحكومة لا يمكن اعتباره سبيل انتصافٍ يحقق أغراض المقبولية، فإنه ينبغي للجنة أن تفعل بالمثل.

6-2 ولا يمكن لرسالتَي صاحب الشكوى المقدمتين إلى أمين مظالم البرلمان أن تصحح إغفاله الطعن بأمر الطرد. وليس من اختصاص أمين مظالم البرلمان إلغاء قرارات المحاكم؛ وعليه، من الصعب اعتبار أي شكوى مقدمة إلى هذه الهيئة أنها قادرة على تحقيق انتصافٍ ملائم وفعلي.

6-3 وفيما يتعلق بظروفٍ أخرى احتج بها صاحب الشكوى، تشير الدولة الطرف إلى أن الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية والمادة 107 من النظام الداخلي هما فقط اللتان تنصان على سببين مقبولين لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية: أي إطالة مدة تطبيق سبل الانتصاف على نحو لا مبرر لـه أو استبعاد أن يؤدي تطبيقها إلى تحقيق إنصافٍ فعلي. وتؤكد الدولة الطرف عدم وجود أسباب لمعرفة ما إذا كان أي من هذه الأسباب تنطبق في هذه القضية. وتبين أن اللجنة لاحظت، من حيث المبدأ، أنه ليس من اختصاصها تقدير مدى النجاح المتوقع لسبل الانتصاف المحلية، بل التأكيد فحسب بشأن ما إذا كانت سبل انتصاف ملائمة للبت في ادعاء صاحب الشكوى. وفيما يتعلق بقضية صاحب الشكوى، تبين الدولة الطرف كذلك أن محكمة مقاطعة سفيا للاستئناف قد حكمت في عام 1993 لصالح صاحب الشكوى وألغت أمر الطرد الذي صدر ضده.

6-4 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى بأنه فضل عدم الطعن في أمر الطرد بحجة احتمال زياد ة مدة سجنه بشكلٍ تعسفي في حال إلغاء أمر الطرد، فإن الدولة الطرف تعتبر هذا الادعاء لا أهمية لـه بالنسبة لتقدير ما إذا كان سيحقق انتصافٍ فعلي أم لا. ولما كان أمر الطرد يتوقف مباشرةً على وجود احتمالٍ مزعوم بالتعذيب، فلن يكون هناك أي أساسٍ لادعاء صاحب الشكوى إ ذا ألغي الأمر. وعلاوةً على ذلك، لاحظت الدولة الطرف أن أمر الطرد، بموجب القانون الجنائي السويدي، يعمل كعامل تخفيفي في تحديد العقوبة المناسبة. فإن أُلغي أمر الطرد فيما بعد، ستزيد مدة هذا الحكم. وعلى أي حال، تحدد العقوبة وفقاً لمدى خطورة الجريمة، ولا يمكن الا فتراض بأنها عقوبة "تعسفية" أو "غير متناسبة مع الجريمة".

6-5 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى بأن ظروفه النفسية وقت صدور حكم محكمة مقاطعة أوبسالا منعته من الطعن فيه، فإن الدولة الطرف تلاحظ أن هذا ليس ظرفاً يعفي صاحب الشكوى من استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

6-6 وتكرر الدولة الطرف تأكيدها بأنه ينبغي إعلان الشكوى غير مقبولة بما أن "المسالة ذاتها" قد بحثت بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية وأنها لا تقوم بشكلٍ واضح على أسس سليمة. [وتعترض على ادعاء صاحب الشكوى بأن أمر الطرد قد أصبح محظوراً قانوناً بموجب قانون الأجانب، لأنه لم ينفذ خلال أربع سنوات من صدوره. وتعتقد الدولة الطرف أن المدة الزمنية المحددة بأربع سنوات لا تنطبق على القرارات التي تتخذها أي محكمة عادية.]

المسائل والإجراءات المطروحة على اللجنة فيما يتعلق بالمقبولية

7-1 يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل النظر في أي ادعاءات واردة في أي شكوى، ما إذا كانت الشكوى مقبولة بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

7-2 وقد أخذت اللجنة علماً بأن حجة صاحب الشكوى التي مفادها أنه فضل ألا يطعن في حكم عام 1997 الصادر عن محكمة مقاطعة أوبسالا لكي لا يتعرض لعقوبة أشد في حال إلغاء المحكمة لأمر الطرد. كما تلاحظ أن ادعاء صاحب الشكوى بأن هذا الخوف لم يكن مجرد خوف ناجم عن إحساس ذاتي، إنما كان نابعاً من تجربته السابقة في عام 1993، عندما تمت زيادة مدة سجنه. وترى اللجنة أنه بالنظر إلى أن محكمة الاستئناف ألغت أمر الطرد في عام 199 3، فإن صاحب الشكوى لم يدعم شكواه بأدلة كافية لتحقيق أغراض المقبولية، الأمر الذي كان سيجعل الطعن بقصد إلغاء قرار الطرد لعام 1997 غير مفيد. كما أن اللجنة ليست مقتنعة بأن سبل انتصافٍ مثل الالتماسات المقدمة إلى الحكومة أو أمين مظالم البرلمان تعفي صاحب الشكوى م ن اللجوء إلى سبل انتصاف قضائية أمام المحاكم العادية من الحكم الذي أمر بطرده. والمشاكل النفسية والعاطفية التي زعم تعرضه لها حينما أصدرت محكمة مقاطعة أوبسالا أمر الطرد الثاني (في عام 1997) لا تعفيه هي أيضاً من شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية. واللجنة تستنتج ، في هذه الظروف، أن الشكوى غير مقبولة لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، عملاً بالفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

7-3 واللجنة، إذ تقرر أن الشكوى غير مقبولة للأسباب المذكورة آنفاً، ترى أنه من غير الضروري أن تنظر في الأسباب الأخرى التي ساقتها الدولة الط رف بشأن عدم مقبولية الشكوى.

8- وتقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن الشكوى غير مقبولة بمقتضى الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية؛

(ب) أن يعمم هذا القرار على الدولة الطرف وعلى صاحب الشكوى.

البلاغ رقم 273/2005

المقدم من : السيد ثو أونغ (تمثله محامية)

الشخص المدع ى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : كندا

تاريخ تقديم البلاغ : 13 تموز/يوليه 2005 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اج تمعت في 15 أيار/مايو 2006،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 273/2005، التي قُدمت إلى لجنة مناهضة التعذيب بالنيابة عن السيد ثو أونغ بموجب المادة 22 من الاتفاقية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 صاحب الشكوى هو السيد ثو أونغ، وهو مواطن بورمي مولود في 8 كانون الثاني/يناير 1978 في يانغون، ميانمار، ويقيم حالياً في كندا حيث يواجه الترحيل. ويدعي أن إعادته إلى ميانمار قسراً تشكل انتهاكاً من جانب كندا للماد تين 3 و16 من الاتفاقية. وتمثله محامية.

1-2 وفي 15 تموز/يوليه 2005، أحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف بموجب الفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، وطلبت إليها، بموجب الفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، عدم طرد صاحب الشكوى إلى ميانمار ما دامت شكو اه قيد نظر اللجنة. وقُدّم الطلب على أساس المعلومات الواردة في بلاغ صاحب الشكوى ويمكن إعادة النظر فيه بناء على طلب الدولة الطرف في ضوء المعلومات والتعليقات الواردة من الدولة الطرف وصاحب الشكوى.

1-3 وطلبت الدولة الطرف في مذكرتها المؤرخة 21 كانون الأول/ديسمب ر 2005 النظر في مقبولية الشكوى بمعزل عن الأسس الموضوعية. وفي 26 كانون الثاني/يناير 2006، وافق المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة على الطلب المقدم من الدولة الطرف بموجب الفقرة 3 من المادة 109 من النظام الداخلي للجنة.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 شارك صاحب الشكوى في مظاهرات طلابية خلال دراسته في جامعة هالينغ، في ميانمار، عام 1998. وجرى اعتقاله واستجوابه عندما شارك في مظاهرة في تشرين الثاني/نوفمبر 1998. ويدعي أن رجال الشرطة أجبروه على توقيع وثيقة وهو رهن الاحتجاز مفادها أنه سوف يحتجز إلى أجل غير مسمى إذا قُبِض عليه وهو يشارك في أنشطة مناهضة للحكومة. وتم استجوابه في مناسبات عديدة عقب إطلاق سراحه وعَلِم أن الحكومة تقوم برصد الأنشطة التي يمارسها. وقام صاحب الشكوى عام 2002 بتوزيع وثائق تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، على الرغم من أنه لم يكن منتمياً إلى تنظيم ديمقراطي. ولم يتم اعتقاله أثناء قيامه بتوزيع تلك الوثائق. وفي عام 2001، أسس أحد أصدقاء صاحب الشكوى جمعية (اتحاداً) لكرة القدم وطلب منه الانضمام إليه ووافق صاحب الشكوى وعيّن أعضاء آخرين للعب كرة القدم. وكانت مثل هذه الجمعيات أو الاتحادات غير مسموح بها في ميانمار.

2-2 وفي كانون الثاني/يناير 2002 حصل صاحب الشكوى على تأشيرة سفر إلى كندا لدراسة اللغة الإنكليزية في مدرسة Global Village Schoolفي فانكوفر. ووصل إلى كندا في 14 كانون الأول/ديسمبر 2002 بتأشيرة طالب.

2-3 وفي شباط/فبراير 2003 قدم طل باً للحصول على مركز لاجئ بعدما أخبرته والدته بأن حكومة ميانمار تبحث عنه بسبب المنشورات المناهضة للحكومة التي كان قد وزّعها. وأخبرته بأن السلطات اعتقلت والده واستجوبته بشأن أنشطة صاحب الشكوى. كما أخبرته باعتقال أحد أصدقائه.

2-4 وفي 25 أيلول/سبتمبر 2003، رُ فِض طلب اللجوء الذي قدمه. وتقول المحامية إن صاحب الشكوى لم يبيّن وقت تقديم طلب اللجوء أنه كان عضواً في اتحاد لكرة القدم لأنه كان يعتقد أن تعبير ` منظمات ذات صلة ` لأغراض طلب اللجوء يعني المنظمات السياسية وليس الرياضية. ولم يكن يعتقد وقتها أنه كان عُرضة للخطر بسبب اشتراكه في ` اتحاد ` لكرة القدم، ولم يعلم إلا في مرحلة متأخرة بأن أمر الاعتقال الذي صدر بحقه يقوم على أساس اشتراكه في ` اتحاد ` كرة القدم. وفي 20 تموز/يوليه 2004، قام صاحب الشكوى بتقديم وثائق بموجب إجراء تقدير ا لمخاطر قبل الترحيل ، وتضمن ذلك تقديم أدلة جد يدة عبارة عن رسالة من والده ونسخة من أمر الاعتقال مؤرخة 29 كانون الأول/ديسمبر 2003. وفي 17 أيلول/سبتمبر 2004، رُفض طلب تقدير المخاطر قبل الترحيل. وأثناء الجلسة المعقودة في 29 أيلول/سبتمبر 2004، تم إخطار صاحب الشكوى بترحيله بحلول 7 تشرين الأول/أكتوبر 2004 و أُطلِع على خط سير رحلة العودة إلى ميانمار. وقد تحدد تاريخ مغادرته كندا في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2004.

2-5 وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2004 طلب صاحب الشكوى الإذن بإجراء مراجعة قضائية للقرار المتعلق بتقدير المخاطر قبل الترحيل أمام المحكمة الاتحادية الكندية، وك ان من المقرر النظر في الطلب في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2004. وفي غضون ذلك، تم التوصل إلى اتفاق تراض بين صاحب الشكوى ووزير الجنسية والهجرة الوافدة في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2004. وكجزء من الاتفاق، طُلِب من صاحب الشكوى تقديم معلومات جديدة بحلول 5 تشرين الثاني/ن وفمبر 2004 لإجراء تقدير للمخاطر قبل الترحيل، وتم تمديد هذه المهلة إلى 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، وتقرر في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2004 إرجاء الترحيل. ورُفض الطلب الثاني لتقدير المخاطر قبل الترحيل في 8 حزيران/يونيه 2005. وأُخطر صاحب الشكوى بأن عليه استكمال متطلبات الترحيل في 18 حزيران/يونيه 2005. وفي 30 حزيران/يونيه 2005، قدم طلباً إلى المحكمة الاتحادية الكندية للإذن بإجراء مراجعة قضائية لهذا القرار المتعلق بتقدير المخاطر قبل الترحيل. وقُدّم طلب إلى المحكمة الاتحادية في 8 تموز/يوليه 2005 لتأجيل الترحيل. وفي غضون ذلك، أبلغت وكالة إدارة الحدود الكندية صاحب الشكوى بأنها تسلمت بالنيابة عنه وثيقة سفره إلى ميانمار وأن ترحيله قد تقرر في 18 تموز/يوليه 2005 ( ) .

2-6 وفي 15 تموز/يوليه 2005، قررت المحكمة الاتحادية تأجيل تنفيذ أمر الترحيل، وذلك على أساس أن الموظف الذي أجر ى تقييم المخاطر قبل الترحيل لم يعط وزناً كبيراً لأمر التوقيف، ولم يبيّن بوضوح ما إذا كان أمر التوقيف حقيقياً أم لا.

2-7 وفي ضوء هذه النتيجة، قام المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة التابع للجنة، في 3 آب/أغسطس 2005, برفع التدابير المؤقت ة التي أصدرتها اللجنة في السابق.

الشكوى

3-1 يزعم صاحب الشكوى أنه سيتعرض للاعتقال التعسفي والضرب والتعذيب إذا أُعيد إلى ميانمار، حيث تتكرر انتهاكات حقوق الإنسان بمفهوم الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية.

3-2 وتشير المحامية إلى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن بورما (2004) وإلى تقاريرها المتصلة بانتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار، بما في ذلك الحكم بالسجن على سبعة طلاب في كانون الثاني/يناير 2004 لمدد تتراوح من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة لأنهم قاموا بتأسيس ` اتحاد ` كرة قدم بطريقة غير قانونية. كما قدمت المحامية تقارير صادرة عن جهات غير حكومية تحتوي على معلومات عن حالة حقوق الإنسان في ميانمار، وتبين أن المشتبهين بممارسة نشاط سياسي مؤيد للديمقراطية يتعرضون للقتل أو الاعتقال ويُحتجزون بدون محاكمة. وتشير المحامية إلى أدلة قدمها مدير أحد برامج التدريب الطبي التابع للج نة الإنقاذ الدولية تؤكد أن الحكومة البورمية دأبت على احتجاز المُرحلين الذين تعتقد أنهم غادروا ميانمار لأسباب سياسية.

3-3 ويوضح صاحب الشكوى أنه كان يعمل مع المجموعات البورمية المؤيدة للديمقراطية منذ قدومه إلى كندا. ويشارك بالتحديد في لجنة العمل من أجل بورم ا الحرة، كما أنه من مؤيدي الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، وصندوق دعم الطفولة في بورما فضلاً عن أنه يشارك في جمعية ميانمار للتراث والثقافة. ويوجد في الوقت الحاضر أمر توقيف صادر بحقه في ميانمار بسبب مشاركته في ` اتحاد ` لكرة القدم. وعلاوة على ذلك، يحاج صاح ب الشكوى بأن قيام السلطات الكندية بتقديم طلب بالنيابة عنه للحصول على جواز سفر ل‍ـه واستلامها لجواز السفر قد لفت انتباه السلطات في ميانمار.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

4-1 في 21 كانون الأول/ديسمبر 2005، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ ل سببين. أولاً، تدعي الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية. ففي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2005 وافقت المحكمة الاتحادية على منح صاحب الشكوى الإذن بتقديم طلب مراجعة قضائية للقرار المتعلق بتقدير المخاطر قبل الترحيل. وقد تحدد موعد عقد جلسة الاست ماع المتعلقة بطلب المراجعة القضائية في 24 كانون الثاني/يناير 2006. وفي حالة قبول هذا الطلب، سيكون من حق صاحب الشكوى الحصول على تقدير جديد للمخاطر قبل الترحيل. وفي حالة رفض الطلب، يمكن الطعن في قرار المحكمة الاتحادية أمام محكمة الاستئناف الاتحادية إذا أقر ق اضي المحكمة الاتحادية أن القضية تثير مسألة خطيرة ذات أهمية عامة بموجب المادة 74(د) من قانون الهجرة الوافدة وحماية اللاجئين. ويمكن الطعن في قرار صادر عن محكمة الاستئناف الاتحادية، بعد الإذن بذلك، أمام المحكمة العليا في كندا. وبالإضافة إلى ذلك، وإذا لم يكن ا لاستعراض القضائي موفقاً، يمكن لصاحب الشكوى أيضاً طلب إجراء تقدير آخر للمخاطر قبل الترحيل على أساس أي أدلة جديدة يمكن أن تكون قد توفرت عقب صدور آخر قرار، على الرغم من أنه لن يتمتع في هذه الحالة بتأجيل الترحيل. ومع ذلك، يمكنه أن يطلب صدور أمر قضائي بتأجيل ال ترحيل ريثما يتم البت في ذلك الطلب. وتشير الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للجنة وترى أن المراجعة القضائية مقبولة على نطاق واسع وباستمرار على أنها سبيل انتصاف فعال ( ) .

4-2 ومن وجهة نظر الدولة الطرف، فإن إجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل هو سبيل انتصاف فعال ي نبغي استنفاده، خلافاً لما تشير إليه السوابق القضائية للجنة ( ) . وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لن يُرحّل أثناء نظرها في الشكوى. وفي حالة القبول، سيتمتع صاحب الشكوى بالحماية وسيكون من حقه، ما لم توجد شواغل أمنية خطيرة، تقديم طلب للحصول على الإقامة الدائم ة والجنسية في نهاية المطاف. كما ترى الدولة الطرف أن تقييم المخاطر قبل الترحيل أكثر شمولاً من تقييم المخاطر في إطار فئة ` طالبي اللجوء ممن لم يُعترف بحقهم في اللجوء في كندا ` الذي اعتبرته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( ) سبيل انتصاف فعالاً. وترى الدولة الطرف أ ن قرار اللجنة فـي قضـية Falcon R í os قـد بُني على استنتاجات خاطئة مفـادها، فيما يتعلق بطلب تقييم المخاطر في تلك القضية، أن "الأدلة الجديدة فقط هي التي توضع في الاعتبار، وسيُرفض الطلب إذا لم تتوفر مثل هذه الأدلة " ( ه‍ ) . والصحيح وفقاً للمادة 113(أ) من قانون ال هجرة وحماية اللاجئين "أن طالب اللجوء الذي رُفِض طلبه للحصول على حماية اللاجئين لا يجوز لـه إلا تقديم الأدلة الجديدة التي برزت عقب الرفض أو التي لم تكن متاحة بشكل معقول، أو التي لم يُتوقع أن يكون صاحب الطلب قد تمكن من تقديمها بصورة معقولة في تلك الظروف، عند ما صدر قرار الرفض". ومع ذلك، تذكر الدولة الطرف أن المحكمة الاتحادية وضعت استثناءات بالنسبة لطالبي اللجوء الذين رُفضت طلبات الحصول على الحماية التي قدموها قبل نفاذ قانون الهجرة وحماية اللاجئين ( ) . وينظر في طلبات تقييم المخاطر قبل الترحيل موظفون حصلوا على تد ريب خاص، وتدرّبوا على مراعاة أحكام الميثاق الكندي للحقوق والحريات فضلاً عن المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، تؤكد الدولة الطرف، خلافاً للسوابق القضائية للجنة ( ) ، أن الموظفين المعنيين بتقييم المخـاطر قبل الترحيل يتمتعون بالاستقلالية والحياد، مع الإشارة إلى السوابق القضائية للمحكمة الاتحادية الكندية ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن تقييم المخاطر قبل الترحيل هو وسيلة انتصاف تحكمها معايير قانونية من أجل توفير الحماية، وأن هذا التقييم يتم بموجب عملية تخضع لضوابط صارمة ووفقاً لمبادئ توجيهية شاملة ومفصلة. كما تخضع للاستعراض القضائي، وليس هنالك ما يؤكد أن وسيلة الانتصاف المتروكة للسلطة التقديرية لا يمكن أن تكون سبيل انتصاف فعالاً لأغراض المقبولية ( ) .

4-3 وعلاوة على ذلك، لم يقدّم صاحب الشكوى بعد طلباً على أساس اعتبارات إنسانية ودواعي الرأفة، وت دعي الدولة الطرف أن ذلك قد يمثل أيضاً وسيلة انتصاف محلية متاحة وفعالة. وبموجب المادة 25 من قانون الهجرة الوافدة وحماية اللاجئين، فإن تقييم الطلب المقدم على أساس اعتبارات إنسانية ودواعي الرأفة يتضمن قيام موظف بإجراء استعراض شامل وتقديري ويحدد ما إذا كان ينب غي منح الشخص إقامة دائمة في كندا لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة. ويتمثل المعيار فيما إذا كان الشخص سيواجه معاناة غير عادية أو غير لازمة أو غير متناسبة إذا كان عليه تقديم طلب للحصول على تأشيرة إقامة دائمة وهو خارج كندا. ويقوم الموظف المسؤول عن التقييم بالنظر في جميع المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك المذكرات الخطية التي قدمها الشخص. والطلب المقدم لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة يمكن أن يستند إلى مزاعم التعرض لمخاطر، وفي هذه الحالة يقوم الموظف بتقييم المخاطر التي قد يواجهها الشخص في البلد الذي سيُرحل إليه. ويتضمن ال تقييم الاعتبارات المتعلقة بخطر التعرض لمعاملة قاسية أو لا إنسانية لا مبرر لها، فضلاً عن الأحوال الراهنة في البلد. وإذا قُبل هذا الطلب، يحصل الشخص على إقامة دائمة مشروطة بإجراء فحوص طبية وتحريات أمنية ويُحتمل أن تنتهي بالحصول على الجنسية الكندية.

4-4 وبالن سبة للدولة الطرف، فإن الطلب المستند لاعتبارات إنسانية ودواعي الرأفة هو أيضاً وسيلة انتصاف فعالة ينبغي استنفادها، خلافاً لما تقضي به السوابق القضائية للجنة ( ) . وتحاج الدولة الطرف بأن كون سبيل الانتصاف سبيلاً تقديرياً لا يعني بالضرورة أنه غير فعال ( ) . وتحتج بحكم صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رأت فيه المحكمة أن ألمانيا أوفت بالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عندما أتاحت سبيل انتصاف تقديري لملتمسي اللجوء الذين رُفِضت طلباتهم للجوء في ألمانيا بغية منع ترحيلهم إلى بلدان يواج هون فيها خطراً كبيراً للتعرض للتعذيب ( ) . وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من أن القرار الذي يتخذ بشأن الطلبات المستندة لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة هو قرار تقديري من الناحية التقنية، فإنه يستهدي في واقع الأمر بمعايير وإجراءات محددة ويجب أن يتم بطريقة تتسق مع الم يثاق الكندي للحقوق والحريات ومع الالتزامات الدولية لكندا. وفي حالة رفض الطلب، يمكن للشخص طلب الإذن ل‍ـه بتقديم طلب إجراء مراجعة قضائية إلى المحكمة الاتحادية بشأن معيار " المعقولية والتبسيط " ، وهو ما يعني أن ` السلطة التقديرية ` بعيدة عن كونها سلطة مطلقة.

4-5 و تعترض الدولة الطرف على المبررات التي ساقتها اللجنة في قضية Falcon R í os التي مفادها أن " م بدأ استنفاد سبل الانتصاف المحلية يقضي بأن يت وخ ى صاحب الشكوى سبل انتصاف تكون ذات صلة مباشرة بخطر التعرض للتعذيب في البلد الذي يُبعد إليه وليس سبل الانتصاف التي تمكنه من البقاء في البلد الذي يوجد فيه" ( ) . وتحاج الدولة الطرف بأن المادة 3 من الاتفاقية تفرض التزاماً على الدول بعدم طرد أو إعادة أو تسليم شخص لدولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب . وإذا سُمح لشخص بالبقاء فـي ك ندا، فذلك يعني أنه لن يُعاد إلى البلد الذي يدعي أنه سيتعرض فيـه للخطر. ولا ينبغي إيلاء أهمية لمعرفة الأسباب التي منعت ترحيله ( ) . وتشير الدولة الطرف إلى قرار اللجنة في قضية أ. ر. ضد السويد ( ) التي ارتُئي فيها أن تقديم طلب للحصول على إقامة دائمة لدواعي إنسان ية يمكن أن يراعى فيها أيضاً خطر التعرض للتعذيب، يشكل سبيل انتصاف يجب استنفاده لأغراض المقبولية. وتحاج الدولة الطرف بأن الطلب المستند لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة يفي بالشروط التي وضعتها اللجنة لأنه قد يستند أيضاً لأسباب تتعلق باحتمال تعرض الشخص للتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه ويُقبل على هذا الأساس.

4-6 وثانياً، بما أن صاحب الشكوى لا يواجه خطر الترحيل فوراً، فإن البلاغ غير مقبول أيضاً بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية والمادة 107(ج) من النظام الداخلي، لأنه لا يتسق مع المادة 3 من الاتفاقية، ولا يستن د بكل وضوح إلى أي أساس بموجب المادة 107(ب) من النظام الداخلي.

4-7 وفي 10 شباط/فبراير 2006، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها وافقت في 27 كانون الثاني/يناير 2006 على طلب المراجعة القضائية المقدم من صاحب البلاغ. وريثما يكتمل تقييم المخاطر قبل الترحيل، سيتمتع ص احب الشكوى قانوناً بتأجيل ترحيله، وبالتالي، فهو لا يواجه خطر الإبعاد إلى ميانمار. وعليه، فإن البلاغ غير مقبول على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 في 12 نيسان/أبريل 2006 علّقت محامية صا حب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف. وأفادت بأن صاحب الشكوى قدّم طلبه المستند لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة في 17 كانون الثاني/يناير 2006. وعلاوة على ذلك، وافقت المحكمة الاتحادية في 27 كانون الثاني/يناير 2006 على إجراء المراجعة القضائية وأحالت طلب تقييم المخ اطر قبل الترحيل لكي يبت فيه موظف آخر. وكان يُفترض أن تُقدّم في 17 آذار/مارس 2006 عناصر جديدة لتقييم المخاطر قبل الترحيل.

5-2 ويدعي صاحب الشكوى أن تقييم المخاطر قبـل الترحيل لا يشكـل سبيل انتصاف فعالاً لأغراض المقبولية ( ع ) . ولئن كان يمكن اعتبار أن الموظفين المسؤولين عن التقييم قبل الترحيل قد تلقوا تدريباً خاصاً في هذا المجال، فإنهم لا يتمتعون بمهارات الخبراء عندما يتعلق الأمر بمستندات رسمية مثل أوامر التوقيف، ويخلصون إلى استنتاجات خاطئة في هذا الصدد. ووقوع هذا الخطأ في أول تقييم للمخاطر قبل الترحيل فيما يتعل ق بالقضية الراهنة إنما هو دليل على أن هذه الاستنتاجات لا تشكل سبيل انتصاف فعالاً لمن يواجهون الاعتقال في بلد مثل ميانمار. كما يدعي صاحب الشكوى أن ليس هناك ما يؤكد لـه أن الموظف الجديد لن يخلص إلى نفس النتائج الخاطئة فيما يتعلق بأمر الاعتقال والمخاطر التي ي واجهها وذلك بالرغم من أنه يخضع الآن لتقييم جديد للمخاطر قبل الترحيل. ولهذا السبب، تدفع المحامية بأن اللجنة ينبغي أن تعتبر البلاغ مقبولاً. وإذا خلصت اللجنة إلى عدم مقبولية البلاغ، فإن البديل هو أن تعلق اللجنة قرارها ريثما يُبَت في التقييم الجديد للمخاطر قبل الترحيل.

المسائل والإجراءات المطروحة على اللجنة فيما يتعلق بالمقبولية

6-1 يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل النظر في أي ادعاءات واردة في بلاغ ما، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. ولقد تأكدت اللجنة من أن المسألة نفسها لم تبح ث ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-2 ووفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة 5( ب ) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ ما لم تتأكد من أن الشخص قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة؛ غير أن هذه المادة لا تنطبق إذا ثبت أن استنفاد تلك السبل استغرق فترة زمنية تجاوزت الحدود المعقولة أو رجح أنها لن تنصف الضحية المزعومة بشكل فعال بعد إجراء محاكمة عادلة.

6-3 وتحيط لجنة مناهضة التعذيب علماً بما تؤكده الدولة الطرف ومفاده ضرورة إعلان عدم مقبولية الشكوى بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية نظراً لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، ولأن صاحب الشكوى حصل على تأجيل الترحيل ولا يواجه خطر الترحيل حالياً. وتلاحظ اللجنة أن طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى قد رُفِض، وأنه حصل بموجب القانون الجديد الخاص بالهج رة وحماية اللاجئين على تقييمين للمخاطر قبل الترحيل وحصل في كل مرة على تأجيل أمر الترحيل. كما تلاحظ اللجنة بيان الدولة الطرف الذي مفاده أن المحكمة الاتحادية وضعت استثناءات فيما يتعلق بطلبات اللجوء التي رُفضت قبل نفاذ القانون الجديد الخاص بالهجرة الوافدة وحم اية اللاجئين، وأن ذلك لا يقيّد تقديم الأدلة الجديدة التي أصبحت متاحة بعد رفض طلب اللجوء للأخذ بها في تقييم المخاطر قبل الترحيل. وتُذكّر اللجنة بأن صاحب الشكوى طلب لاحقاً الإذن بطلب إجراء مراجعة قضائية للقرار الثاني المتعلق بتقييم المخاطر قبل الترحيل. وفي 1 5 تموز/يوليه 2005، قررت المحكمة الاتحادية الكندية تأجيل تنفيذ الترحيل على أساس أن الموظف السابق الذي أجرى تقييم المخاطر قبل الترحيل لم يعط وزناً كبيراً لأمر الاعتقال ولم يشر بوضوح إلى ما إذا كان الأمر حقيقياً أم لا. وأخيراً، وافقت المحكمة الاتحادية في 27 ك انون الثاني/يناير 2006 على المراجعة القضائية وأحالت طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل إلى موظف آخر للبت فيه. وترى اللجنة أن قرارات المحكمة الاتحادية تدعم الادعاء الذي مفاده أن طلبات الإذن بإجراء مراجعة قضائية ليست مجرد شكليات، إذ يمكن للمحكمة الاتحادية، فـي ال حالات الملائمة، النظر في جوهر القضية.

6-4 كما تلاحظ اللجنة بموجب المادة 232 من قانون الهجرة الوافدة وحماية اللاجئين أن صاحب الشكوى لا يتعرض لخطر الإبعاد أثناء النظر في التقييم الجديد للمخاطر قبل الترحيل. وتلاحظ أن صاحب الشكوى لم يفنّد ال حُجَج التي أوردتها الدولة الطرف بشأن فعالية ومدى إتاحة تقييم المخاطر قبل الترحيل، إلا للادعاء بأنه غير واثق من أن الموظف الثالث المعني بإجراء هذا التقييم لن يخلص مرة أخرى إلى نتائج خاطئة بشأن أمر الاعتقال الصادر في ميانمار والمخاطر التي سيتعرض لها في ذلك البلد. كما أنه لم ي قدّم دليلاً على أن تقييم المخاطر سيستغرق فترة زمنية غير معقولة أو أنه لا يحتمل أن يحقق العدالة بشكل فعال في القضية المتعلقة به. وفي ضوء هذه المعلومات، تبدي اللجنة ارتياحها للحجج التي قدمتها الدولة الطرف للإفادة بأن في هذه الحالة الخاصة سبيل انتصاف متاحاً و فعالاً لم يستنفده صاحب الشكوى. وعلاوة على ذلك، وبما أن صاحب الشكوى لا يواجه حالياً خطر التعرض للترحيل، فإن اللجنة ترى عدم تحقق الشروط الواردة في الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

6-5 وفي ضوء ما تقدّم، لا ترى اللجنة ضرورة للنظر في ما إذا كان الطلب الم ستند لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة يشكل سبيل انتصاف فعالاً ومتاحاً.

6-6 وعليه، ترى اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد وفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية

7- وتبعاً لذلك، تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ؛

(ب) إبلاغ ه ذا القرار إلى صاحب البلاغ وإلى الدولة الطرف.