موجز

يغطي هذا التقرير السنوي الفترة من 16 أيار/مايو 2015 إلى 13 أيار/ مايو 2016، وهي الفترة التي عقدت خلالها لجنة مناهضة التعذيب دوراتها الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين والسابعة والخمسين. وفي 13 أيار/مايو 2016، كان عدد الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 159 دولة.

وخلال الفترة المشمولة بالاستعراض، نظرت اللجنة في 17 تقريراً قدمتها الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية، واعتمدت ملاحظات ختامية بشأنها (انظر الفصل الثالث). ونظرت اللجنة، في دورتها الخامسة والخمسين، في تقارير كل من سلوفاكيا وسويسرا والعراق. ونظرت، في دورتها السادسة والخمسين، في تقارير كل من أذربيجان والأردن والدانمرك والصين وليختنشتاين والنمسا، وكذا في تقريري هونغ كونغ - الصين، ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة - الصين. ونظرت، في دورتها السابعة والخمسين، في تقارير كل من إسرائيل وتركيا وتونس وفرنسا والفلبين والمملكة العربية السعودية.

وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم امتثال بعض الدول الأطراف لالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب المادة 19 من الاتفاقية. ووقت إعداد هذا التقرير، كان عدد الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها الأولية 28 دولة، وعدد الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها الدورية 35 دولة (انظر الفصل الثاني).

وتواصَل خلال الفترة المشمولة بالتقرير تطوير إجراء اللجنة المتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية (انظر الفصل الرابع). وتعرب اللجنة عن تقديرها للدول الأطراف التي قدمت معلومات متابعة شاملة وفي الوقت المناسب.

وتواصَل أيضاً خلال الفترة المشمولة بالتقرير تطبيق إجراء اللجنة المنصوص عليه في المادة 20 (انظر الفصل الخامس).

وفي إطار المادة 22 من الاتفاقية، اعتمدت اللجنة 29 قراراً بشأن الأسس الموضوعية، وأعلنت عدم مقبولية 12 بلاغ اً. وتوقف النظر في الشكاوى في 18 حالة (انظر الفصل السادس). وسُجل ما مجموعه 749 شكوى منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، منها 70 شكوى منذ كتابة التقرير السابق.

ويتواصل نمو حجم عمل اللجنة بموجب المادة 22، كما يدل على ذلك العدد الكبير من الشكاوى المسجلة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وفي نهاية الدورة السابعة والخمسين، كانت 159 شكوى تنتظر النظر فيها (انظر الفصل السادس).

وتشير اللجنة مجدداً إلى أن بعض الدول لم تنفذ القرارات المعتمدة بشأن الشكاوى. وواصلت اللجنة السعي إلى ضمان تنفيذ قراراتها عن طريق مقرريْها المعنييْن بمتابعة المادة 22 (انظر الفصل السادس).

المحتويات

الصفحة

أولاً - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى 1

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية 1

باء - دورات اللجنة وجدول أعمال كل منهما 1

جيم - أعضاء اللجنة وأعضاء المكتب والولايات 2

دال - مشاركة أعضاء اللجنة في اجتماعات أخرى 2

هاء - التقرير الشفوي المقدَّم من رئيس اللجنة إلى الجمعية العامة 2

واو - أنشطة اللجنة فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية 3

زاي - بيان مشترك بمناسبة يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، والتعاون مع مجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب 3

حاء - التعليق العام المنقح على المادة 3 من الاتفاقية 4

طاء - مشاركة المنظمات غير الحكومية 4

ياء - مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية 5

كاف -

لام - عملية تعزيز هيئات المعاهدات ‬ 6

ميم - تنفيذ قرارات المعتكف المتعلقة بأساليب عمل اللجنة 6

ثانياً - تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب المادة 19 من الاتفاقية‬‬‬‬7

ألف - دعوة إلى تقديم التقارير الدورية ‬ 7

باء - الإجراء المبسط لتقديم التقارير 7

جيم - رسائل تذكيرية بخصوص التقارير الأولية والتقارير الدورية التي تأخر موعد تقديمها ‬ 9

دال - بحث التدابير المتخذة من دولة طرف في غياب تقرير منها ‬ 9

هاء -

ثالثاً - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية‬‬‬‬11

رابعاً -

خامساً - أنشطة اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية15

سادساً -

ألف - مقدمة 16

باء - تدابير الحماية المؤقتة ‬ 17

جيم - التقدم المحرز في العمل ‬ 17

دال -

سابعاً - الاجتماعات القادمة للجنة ‬ 21

ثامناً -

المرفقات

أعضاء اللجنة وأعضاء المكتب والولايات في الفترة من 16 أيار / مايو  2015 إلى 31 كانون الأول / ديسمبر 2015 22

أعضاء اللجنة وأعضاء المكتب والولايات في الفترة من 1 كانون الثاني / يناير 2016 إلى 31 كانون الأول / ديسمبر 2017 23

أولاً- المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف- الدول الأطراف في الاتفاقية

1- في 1 3 أيار/مايو 201 6 ، تاريخ اختتام الدورة ال سابعة والخمسين للجنة مناهضة التعذيب، كان عدد الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة 15 9 دولة. وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت الاتفاقية في قرارها 39/46، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 26 حزيران/يونيه 1987.

2- و منذ صدور التقرير السابق، صدقت فيجي على الاتفاقية في 14 آذار/مارس 2016. وقدمت سان مارينو إعلان اً يعترف باختصاص اللجنة بموجب المادتين 21 و22 من الاتفاقية . وتدعو اللجنة جميع الدول التي لم  تصدِّق بعد على الاتفاقية إلى القيام بذلك، وتدعو الدول التي هي بالفعل أطراف في الاتفاقية إلى قبول جميع إجراءات الاتفاقية، من أجل تمكين اللجنة من الوفاء بجميع جوانب ولايتها.

3- وترد جميع المعلومات المتعلقة بحالة المعاهدة، بما  في ذلك الإعلانات الصادرة بموجب المواد 20 و21 و22، والتحفظات والاعتراضات التي أبدتها الدول الأطراف فيما يتعلق بالاتفاقية، على الرابط التالي: http://treaties.un.org.

باء- دور ا ت اللجنة وجدول أعمال كل منهما

4- عقدت اللجنة ثلاث دور ا ت منذ اعتماد تقريرها السنوي السابق. ف قد عُقدت الدورة ال خامس ة والخمسون (الجلسات من 1328 إلى 1355 ) في الفترة من 27 تموز/يوليه إلى 14 آب/أغسطس 2015، والدورة ال سادس ة والخمسون (الجلسات من 1356 إلى 1393 ) في الفترة من 9 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 9 كانون الأول/ديسمبر 2015 ، والدورة السابعة والخمسون (الجلسات من 1394 إلى 1431) في الفترة من 18 نيسان/أبريل إلى 13 أيار/ مايو 2016 . وعُقدت الدور ا ت في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

5- واعتمدت اللجنة، في جلستها 1328 المعقودة في 27 تموز/يوليه 2015، البنود المدرجة في جدول الأعمال المؤقت المقدَّم من الأمين العام (CAT/C/55/1) بوصفها جدول أعمال دورتها ال خامس ة والخمسين.

6- واعتمدت اللجنة، في جلستها 1356 المعقودة في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، البنود المدرج ة في جدول الأعمال المؤقت المقدَّ م من الأمين العام (CAT/C/56/1) بوصفها جدول أعمال دورتها ال سادس ة والخمسين.

7 - واعتمدت اللجنة، في جلستها 1394 المعقودة في 18 نيسان/أبريل 2016 ، البنود المدرجة في جدول الأعمال المؤقت المقدَّم من الأمين العام (CAT/C/57/1) بوصفها جدول أعمال دورتها السا بع ة والخمسين.

8 - ويرد سرد لمداولات اللجنة وقر ا راتها خلال ه ذه الدور ا ت الثلاث في المحاضر الموجزة ذات الصلة (CAT/C/SR.1328-1431) والوثيقة CAT/C/56/4.

جيم- أعضاء اللجنة وأعضاء المكتب والولايات

9 - عقب الاجتماع الخامس عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، ال م عق و د في 8 تشرين الأول / أكتوبر 2015، تغيرت عضوية اللجنة اعتبار اً من 1 كانون الثاني/يناير 2016. و ترد قوائم أعضاء اللجنة و أعضاء المكتب و ال ولايات من 16 أيار/مايو 2015 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2015 في مرفق هذه الوثيقة. و قررت اللجنة ، في دور تها الخامسة والخمسين ، إنشاء وظيفة جهة اتصال مكلفة بالاتصال مع المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، أداما دي ي نغ ، وعين ت فيليس غاير للاضطلاع بذلك الدور.

دال- مشاركة أعضاء اللجنة في اجتماعات أخرى

10 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، شارك أعضاء اللجنة في اجتماعات مختلفة، هي:

(أ) حلقة عمل ل لمحاكم الإقليمية ودون الإقليمية نظمتها مفوض ية الأمم المتحدة السامي ة لحقوق الإنسان ( ال مفوضية السامية )، يومي 20 و21 تشرين الأول/أكتوبر 2015 في ستراسبورغ، ب فرنسا ، شملت عرض اً باستخدام برامجية ‘ سكايب ‘ ل لسيدة غاير ؛

(ب) حلقة عمل إقليمية حول تقاسم أفضل الممارسات والخبرات في منع التعذيب رهن الاحتجاز لدى الشرطة، نظمتها لجنة مناهضة التعذيب والمغرب، في الفترة 13-15 كانون الأول/ديسمبر 2015 في مراكش، ب المغرب ، حضرها السعدية بلمير وجينس مودفيغ .

(ج) حلقة عمل إقليمية حول تجريم التعذيب، نظمتها مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب وغانا، يومي 5 و6 نيسان/أبريل 2016 في أكرا، حضرها السيد مودفيغ .

هاء- التقرير الشفوي المقدَّم من رئيس اللجنة إلى الجمعية العامة

11- عملاً بالفقرة 35 من قرار الجمعية العامة 68/156 ، قدم رئيس اللجنة في 20 تشرين الأول/أكتوبر 201 5 تقريراً شفوياً إلى الجمعية في دورتها ال سبعين وشا رك في حوار تفاعلي معها (انظر الصفحة الشبكي ة للجنة، المستضاف ة على الموقع الشبكي ل ل مفوضية السامية ، www.ohchr.org ).

واو- أنشطة اللجنة فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية

12- في 1 3 أيار/مايو 201 6 ، كان عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري للاتفاقية 81 دولة (انظر الرابط http://treaties.un.org). ووفقاً لما  يقتضيه البروتوكول الاختياري، عُقد في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 201 5 اجتماع مشترك بين أعضاء اللجنة وأعضاء اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة. وقد قامت اللجنة واللجنة الفرعية لمنع التعذيب بتعزيز تعاونهم ا عن طريق مشاركتهم ا الف ا علة معاً في حلقة عمل بشأن م وضوع حقوق المثليات والمثلي ي ن ومزدوج ي الميل الجنسي والمتحول ي ن جنسي اً و حاملي صفات الجنسي ن ومنع التعذيب وسوء المعاملة. وتولت رابطة منع التعذيب و الرابطة الدولية للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الجنس وحاملي صفات الجنسين تيسير تنظيم هذ ه المناسبة.

13- وعُقد اجتماع إضافي في 28 نيسان/أبريل 201 6 بين اللجنة ورئيس اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، عرض فيه الأخير على اللجنة التقرير السنوي العام ال تاسع للجنة الفرعية (CAT/C/57/4). و ي قدم هذا التقرير مسح اً ل عمل اللجنة الفرعية عام 2015. وبعد مقدمة موجزة، يقدم القسم الثاني آخر المستجدات عن التطورات المتعلقة بنظام البروتوكول الاختياري، بما في ذلك الزيارات، والزيادة التي عرفها عدد الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية المعينة، وتشغيل الصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري. و يسلط القسم الثالث الضوء على مجالات التعاون بين اللجنة الفرعية والهيئات الدولية والإقليمية الأخرى والمجتمع المدني. ويقدم ال قسم الرابع معلومات ع ن ممارسات عمل اللجنة الفرعية، بما في ذلك أفكار أولية متعلقة ب بعض القضايا الجوهرية. ويبسط ال قسم الخامس وجهات نظر اللجنة الفرعية بشأن منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ل لمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسي اً وحاملي صفات الجنسين . و ي نكب ال قسم السادس على برنامج عمل اللجنة الفرعية لعام 2016 والتحديات العملية التي تواجه ها إذ تواصل تطوير عملها. ويتضمن المرفق تجميع اً ل لمشورة المقدمة من اللجنة الفرعية عام 2015 استجابة لطلبات من آليات وقائية وطنية .

زاي- بيان مشترك بمناسبة يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، والتعاون مع مجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب

14- اعتمدت اللجنة بياناً مشتركاً مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب و المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب لإصداره في 26 حزيران/يونيه 2015، وهو يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب (انظر الصفحة الشبكية لصندوق التبرعات في الرابط التالي: www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/UNVFT/Pages/IntlDay.aspx). وفي 8 آذار/مارس 201 6 ، أصدرت اللجنة في سياق الاحتفال باليوم ال دولي للمرأة بيان اً مشترك اً بعنوان "الجرائم القائمة على نوع الجنس ب ع يون ضحايا التعذيب"، مع ا لفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة ، و المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية ، و المقرر الخاص المعني بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه ، و المقرر الخاص المعني بجوانب حقوق الإنسان لضحايا الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال ، و المقرر الخاص المعني ب مسألة التعذيب ، واللجنة الفرعية لمنع التعذيب ، ومجلس أمناء صندوق التبرعات. وعقدت اللجنة ، في دورتها ال ساب عة والخمسين ، اجتماعاً مع ممثل ل مجلس أمناء صندوق التبرعات . كما حضر أليسيو بروني حلقة عمل لخبراء صندوق التبرعات بشأن جبر الضرر وإعادة تأهيل الأطفال والمراهقين ضحايا التعذيب وتوارث الصدمة فيما بين الأجيال وذلك يومي 6 و7 نيسان/أبريل 2016 في جنيف.

حاء- التعليق العام المنقح على المادة 3 من الاتفاقية

15- قررت اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين تنقيح التعليق العام رقم 1 (1997) بشأن المادة 3. وأجرت اللجنة، في دورته ا السادسة والخمسين، مناقشة أولية بشأن القضايا الرئيسية التي تتعين مناقشتها في سياق ال تعليق ال عام المنقح. وأجرت اللجنة ، في دورته ا السابعة والخمسين، مناقشة أولية بشأن قائمة المواضيع التي س ت تم تغطيتها في التعليق العام المنقح . وعهد إلى فريق ع ا مل يضم السيد بروني مقررا ً، و السيدة بلمير و السيد ين غاير وعبد الوهاب هاني، بع ملية الصياغة. وستواصل اللجنة مناقشة قائمة المو ا ض ي ع في الدورة التاسعة والخمسين .

طاء- مشاركة المنظمات غير الحكومية

16- اعترفت اللجنة منذ وقت طويل بعمل المنظمات غير الحكومية وما فتئت تجتمع بها في جلسات خاصة في اليوم الذي يسبق مباشرة النظر في تقرير كل دولة طرف مقدم بموجب المادة 19 من الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها ل تلك ا لمنظمات على مشاركتها في تلك ال اجتماعات ، وتعرب عن تقديرها بوجه خاص لحضور منظمات غير حكومية وطنية ت قدم معلومات فورية ومباشرة. وقد استفادت اللجنة من جلسات الإ حاطة المو ا ض ي عية التي نظمتها هذه ال منظمات من قبيل : (أ) إحاطة بشأن عدم الإعادة القسرية وكيفية مواجهة التحديات العملية والقانونية، نظمته ا في 6 آب/أغسطس 2015 المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ؛ (ب) و إحاطة عن أوجه التآزر بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع المدني في مجال مكافحة التعذيب و إجراءات المنظم ات غير الحكومية في هذا المجال، من المقرر تقديمها في شكل تقرير إلى اللجنة و في شكل مساعدة في متابعة الملاحظات الختامية، نظمها في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ال ا تحاد الدولي للع مل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب ؛ (ج) وإحاطة بشأن تعزيز العلاقات بين المنظمة الدولية للشر طة الجنائية ( ال أ نتربول ) واللجنة ، نظمتها في 7 كانون الأول/ديسمبر 2015 منظم ت ا الإنصاف و المحاكمات العادلة ؛ (د) وإحاطة بشأن المبادئ التوجيهية ل تشريعات مناهضة التعذيب، نظمته ا في 22 نيسان/أبريل 2016 رابطة منع التعذيب و منظمة الإنصاف . وتود اللجنة أن تعرب عن شكر ها ال خاص لهذه المنظمات ، وعلى وجه الخصوص ل لمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ، على دورها الحاسم في تنسيق مساهمات المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة منذ دور تها الثانية والخمسين.

ياء- مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية

18- على نفس المنوال، تعرب اللجنة عن تقديرها ل أعمال المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان؛ و الآليات الوقائية الوطنية التي أنشأتها الدول الأطراف على النحو المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري للاتفاقية. ومنذ الدورة الخامسة والخمسين، كانت لتلك المؤسسات والآليات إمكانية الاجتماع في جلسات عامة سرية مع اللجنة. و اجتمعت اللجنة ، على وجه التحديد في الدورة الخامسة والخمسين ، مع مؤسسات سلوفاكيا وسويسرا والعراق وآلية سويسرا؛ واجتمعت في الدورة السادسة والخمسين مع مؤسستي الأردن والدانمرك، وآلية الدانمرك، ومؤسستي وآليتي أذربيجان والنمسا؛ واجتمعت في الدورة السابعة والخمسين مع مؤسستي تونس والفلبين ومع مؤسسة وآلية فرنسا.

كاف-

١٨ - قررت اللجنة، في دورتها التاسعة والأربعين، اعتماد آلية لمنع ورصد ومتابعة حالات الأعمال الانتقامية التي تستهدف منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والضحايا والشهود بعد تفاعلهم مع نظام هيئات المعاهدات.

١٩ - وعينت اللجنة، في دور تها السابعة والخمسين، السيد بروني مقرر اً معني اً بالأعمال الانتقامية بموجب المواد 19 و20 و22. وتوجد معلومات عن الإجراءات التي اتخذها المقرران خلال الفترة المشمولة بالتقرير متاحة على الصفحة الشبكية للجنة مناهضة التعذيب.

لام- عملية تعزيز هيئات المعاهدات

٢٠ - ناقشت اللجنة، في دورتها الخامسة والخمسين، توصيات رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان في اجتماع هم السابع والعشرين، المعقود في سان خوسيه في الفترة من 22 إلى 26 حزيران/يونيه 2015، والذي تولى تيسيره رئيس اللجنة ولعب فيه دورا ً هاما ً . وفي هذا الصدد، اتخذت اللجنة قرارات هامة فيما يتعلق بالأعمال الانتقامية (انظر القسم أولا ً - كاف).

ميم- تنفيذ قرارات المعتكف المتعلقة بأساليب عمل اللجنة

٢١ - اتخذت اللجنة، في إطار متابعة قرارات المعتكف الذي استمر يومين بشأن أساليب العمل، المعقود في دورتها الثالثة والخمسين، الإجراءات التالية:

(أ) ع ُ رض على أربع دول (أنتيغوا وبربودا ، وسيشيل ، وكابو فيردي ، وكوت ديفوار) التي تأخرت كثير اً في تقديم تقاريرها الأولية الإجراء ُ المبسط لتقديم التقارير (انظر القسم ثانيا ً - دال)؛

(ب) بدأت اللجنة تقييم اً موضوعي اً أولي اً للإجراء المبسط لتقديم التقارير (انظر القسم ثانيا ً - باء)؛

(ج) اعتمدت اللجنة مبادئ توجيهية لمتابعة الملاحظات الختامية (CAT/C/55/3

(د) حسنت اللجنة مساهمة ومشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية والمنظمات غير الحكومية في دوراتها (انظر القسم أولا ً - ياء)، بما في ذلك استخدام تكنولوجيات الاتصال الجديدة، مثل برامجية ‘ سكايب ‘؛

(ﻫ) أنشأت اللجنة فريق اً عامل اً معني اً بالشكاوى الفردية لتمكين اللجنة من أن تفهم بالكامل العمليات الداخلية لإجراء تقديم الشكاوى الفردية والنظر في أية ضرورة لتنقيح النظام الداخلي؛

(و) قررت اللجنة صياغة تعليق عام منقح بشأن المادة 3 (انظر القسم أولا ً - حاء)؛

(ز) اعتمدت اللجنة مبادئ توجيهية بشأن استلام ومعالجة ادعاءات ارتكاب أعمال انتقامية ضد الأفراد والمنظمات ال متعاونين مع اللجنة بموجب المواد 13 و19 و20 و22 من الاتفاقية (انظر القسم أولاً - كاف).

ثانياً- تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب الما دة 19 من الاتفاقية ‬‬‬

٢٢ - خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، قُدم إلى الأمين العام 21 تقريراً من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية. وقدم باكستان ولبنان ال تقرير الأولي. وورد التقرير الدوري الثاني من أفغانستان و آيرلندا والبحرين وتركمانستان وناميبيا.

٢٣ - وفي 13 أيار/مايو 2016، كانت اللجنة قد تلقت ما مجموعه 400 تقرير ونظرت في 376؛ وكانت 28 من الدول الأطراف م تأخر ة في تقديم تقاريرها الأولية و35 م تأخر ة في تقديم تقاريرها الدورية (انظر حالة التقارير في الصفحة الشبكية للجنة).

ألف- دعوة إلى تقديم التقارير الدورية

٢٤ - عملاً بالقرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها الحادية والأربعين ( ) ، واصلت اللجنة، في دوراتها الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين والسابعة والخمسين، دعوة الدول الأطراف، في الفقرة الأخيرة من الملاحظات الختامية، إلى أن تقدِّم تقاريرها الدورية المقبلة في غضون أربع سنوات من تاريخ اعتماد الملاحظات الختامية، مع ذكر الموعد الذي يحل فيه تقديم التقرير المقبل في الفقرة ذاتها.

٢٥ -

باء- الإجراء المبسط لتقديم التقارير

٢٦ -

٢٧ - وقررت اللجنة ، في دورتها الثانية والخمسين ، أن تشير إلى هذا الإجراء ب أنه إجراء الإبلاغ المبسط (قوائم ال مسائل السابقة لتقديم التقارير) وأن تواصل دعوة الدول الأطراف إلى أن تقدم تقريرها الدوري القادم وفقاً لهذا الإجراء.

٢٨ - واعتمدت اللجنة، في دورتها السادسة والخمسين، قوائم ال مسائل السابقة لتقديم التقارير فيما يخص الدول الأطراف التي قبلت الدعوة إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي يحل موعد تقديمه عام 2017، وفقاً لهذا الإجراء، وهي: البرتغال ، وبولندا ، وقيرغيزستان ، وكينيا ، ولاتفيا ، وهولندا.

٢٩ - واعتمدت اللجنة، في الدورة السابعة والخمسين، قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير بالنسبة لدولة طرف واحدة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آيرلندا الشمالية، قبلت الدعوة إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي يحل موعد تقديمه عام 2017، بموجب هذا الإجراء. واعتمدت اللجنة أيض اً قوائم المسائل السابقة لتقديم التقارير فيما يخص الدول الأطراف التي قبلت الدعوة إلى تقديم تقريرها القادم، الذي يحل موعد تقديمه عام 2018، وفقاً لهذا الإجراء، وهي أوروغواي وقبرص وليتوانيا.

٣٠ - وقررت اللجنة، في المعتكف المعني بأساليب عملها، أن تعرض الإجراء المبسط لتقديم التقارير على الدول الأطراف التي تأخر تقديم تقاريرها الأولية كثير اً (دولتان في السنة، مع أخذ قدرة الأمانة في الاعتبار). وقررت أيض اً إنشاء فريق عامل للإسهام في التقييم الموضوعي للإجراء المبسط لتقديم التقارير.

٣١ - وترى اللجنة أن مما يشير إلى نجاح هذا الإجراء أنه لم ت رفض تقديم التقارير بموجب ه إلا أربع من أصل 127 دولة طرف اً حان موعد تقديم تقاريرها الدورية؛ و قد قبلت 92 صراحة أن تقدم تقاريرها بموجبه ولم ترد 31 المتبقية بعد أو لم توجه إليها بعد الدعوة إلى تقديم تقاريرها بموجبه.

٣٢ - و المعلومات المحدثة المتعلقة بهذا الإجراء متاحة على صحفة شبكية مكرسة لهذا الغرض (www.ohchr.org/EN/HRBodies/CAT/Pages/ReportingProcedures.aspx).

جيم- رسائل تذكيرية بخصوص التقارير الأولية والتقارير الدورية التي تأخر موعد تقديمها

٣٣ - قررت اللجنة، في دورتها الثالثة والخمسين، أن توجه رسائل تذكيرية إلى جميع الدول الأطراف التي تأخر تقديم تقاريرها الأولية وإلى جميع الدول الأطراف التي تأخر تقديم تقاريرها الدورية لمدة أربع سنوات أو أكثر.

٣٤ - ووجهت اللجنة انتباه تلك الدول الأطراف إلى أن التأخر في تقديم التقارير يعوق بشدة تنفيذ الاتفاقية في الدول الأطراف ويعرقل قدرة اللجنة على أداء مهمتها المتمثلة في رصد هذا التنفيذ.

دال- بحث التدابير المتخذة من دولة طرف في غياب تقرير منها

٣٥ - قررت اللجنة، في دورتها الثانية والخمسين، اتخاذ إجراء بشأن الدول الأطراف التي تأخرت كثيراً في تقديم تقاريرها الأولية.

هاء-

٣٦ - قررت اللجنة ، في دورتها السادسة والخمسين، وفق اً لأحكام المادة 19 (1) من الاتفاقية واستناد اً إلى المعلومات المقدمة من الأمم المتحدة - مثل تقارير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والمستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبادة الجماعية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - ومنظمات المجتمع المدني، أن تطلب إلى بوروندي تقديم تقرير خاص عن المسائل التالية: (أ) التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتحقيق في مصادر موثوقة وعديدة للمعلومات المتعلقة بعمليات الإعدام بإجراءات موجزة، بما في ذلك اغتيالات سياسية ، و بال اعتقالات ال تعسفية وسوء المعاملة والتعذيب المرتكبة عام 2015 في حق أعضاء أحزاب المعارضة السياسية والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأسرهم وأي أشخاص آخرين يعتقد أنهم ي ؤيدون المعارضة، بما في ذلك معلومات عما إذا كانت هناك أي تحقيقات أدت إلى مقاضاة أفراد قوات الأمن أو أي مسؤولين وأفراد آخرين، ونتائجها؛ (ب) و التقدم المحرز في أي تحقيقات في الهجمات المسلحة التي ارتكبت في آب/أغسطس 2015 في حق بيير كلافر مبونيمبا واختطاف وقتل ابنه، ويلي نزيتوندا ، في تشرين الثاني/نوفمبر 2015؛ (ج) و التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتحقيق في مصادر المعلومات الموثوقة والعديدة عن التعذيب على أيدي أفراد دائرة الاستخبارات الوطنية في مجمعها قرب كاتدرائية بوجمبورا ، بما في ذلك معلومات عما إذا كانت هناك أي تحقيقات أدت إلى مقاضاة أعضاء دائرة الاستخبارات الوطنية ونتائجها؛ (د) و التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتحقيق في مصادر المعلومات الموثوقة والعديدة عن أعمال القتل والتعذيب التي ارتكبها أعضاء شبيبة إمبونيراكور ضد الأشخاص الذين يعتبرون مؤيدين للمعارضة، بما يشمل ما جرى في حادث وقع في 3 تشرين الأول/أكتوبر في سيبيتوكي ، بما في ذلك معلومات عما إذا كانت هناك أي تحقيقات أدت إلى مقاضاة أعضاء إمبونيراكور ونتائجها؛ (ه) و التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في ملاحظاتها الختامية المؤرخة 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 في إطار إجراء المتابعة.

ثالثاً- النظر في التقارير ا لمقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية ‬‬‬

٣٧ - نظرت اللجنة، في دوراتها الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين والسابعة والخمسين، في التقارير المقدَّمة من 15 دولة طرفاً بموجب الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية؛ واعتمدت 17 مجموعة من الملاحظات الختامية.

٣٨ - والتقارير التي نظرت فيها اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين والملاحظات الختامية المتعلقة بهذه التقارير متاحة من نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org) تحت الرموز الواردة أدناه:

الطرف

ال تقرير

العراق

أليسيو بروني

السعدية بلمير

تقرير أولي ( CAT/C/IRQ/1 )

CAT/C/IRQ/CO/1

سلوفاكيا

جينس مودفيغ

ج ورج توغوشي

CAT/C/SVK/CO/3

سويسرا

عبد الله غاي

سابانا برادهان - مالا

CAT/C/CHE/CO/7

٣٩ - والتقارير التي نظرت فيها اللجنة في دورتها ال ساد سة والخمسين والملاحظات الختامية المتعلقة بهذه التقارير متاحة من نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org) تحت الرموز الواردة أدناه:

الطرف

ال تقرير

النمسا

كلاوديو غروسمان عبد الله غاي

CAT/C/AUT/CO/6

أذربيجان

جورج توغوشي كينينغ جانغ

CAT/C/AZE/CO/4

الصين

جورج توغوشي جينس مودفيغ

CAT/C/CHN/CO/5

منطقة هونغ كونغ الصينية الإدارية الخاصة ، الصين

جورج توغوشي جينس مودفيغ

CAT/C/CHN-HKG/CO/5

منطقة ماكاو الإدارية الخاصة ، الصين

جورج توغوشي جينس مودفيغ

CAT/C/CHN-MAC/CO/5

الدانمرك

أليسيو بروني سابانا برادهان - مالا

CAT/C/DNK/CO/6-7

الأردن

CAT/C/JOR/CO/3

ليختنشتاين

أليسيو بروني ساتيابوسون غوبت دوما ‬

CAT/C/LIE/CO/4

٤٠ - والتقارير التي نظرت فيها اللجنة في دورتها ال سابع ة والخمسين والملاحظات الختامية المتعلقة بهذه التقارير متاحة من نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org) تحت الرموز الواردة أدناه:

الطرف

ال تقرير

إسرائيل

جينس مودفيغ سابانا برادهان - مالا

CAT/C/ISR/CO/5

فرنسا

أليسيو بروني جينس مودفيغ

CAT/C/FRA/CO/7

الفلبين

سابانا برادهان - مالا السعدية بلمير

CAT/C/PHL/CO/3

المملكة العربية السعودية

فيليس غاير كينينغ جانغ

CAT/C/SAU/CO/2

تونس

CAT/C/TUN/CO/3

تركيا

أليسيو بروني فيليس غاير

CAT/C/TUR/CO/4

٤١ -

٤٢ - وعينت اللجنة مقرريْن قطرييْن لكل تقرير من التقارير التي جرى النظر فيها على النحو الوارد في الجد ا ول أعلاه.

رابعاً-

٤٣ - وضعت اللجنة، في دورتها الثلاثين في أيار/مايو 2003، إجراءً للمتابعة عقب اعتماد الملاحظات الختامية بشأن تقارير الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية ( ) .

٤٤ - وأنشأت اللجنة، عمل اً بنظامها الداخلي، منصب مقرر معني بمتابعة الملاحظات الختامية بموجب المادة 19 من الاتفاقية. وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير السنوي، واصل السيد مودفيغ شغل ذلك المنصب ( ) . بيد أنه بالنظر إلى انتخاب السيد مودفيغ رئيس اً للجنة، عين السيد هاني بصفته المقرر الجديد لمتابعة الملاحظات الختامية في نهاية الدورة السابعة والخمسين للجنة.

٤٥ - واستعرضت اللجنة، في الفترة من أيار/مايو 2003 إلى نهاية الدورة السابعة والخمسين المعقودة في أيار/مايو 2016 ، 190 تقريراً مقدم اً من الدول الأطراف حددت بشأنها توصيات للمتابعة.

٤٦ -

٤٧ - ويوجه المقرر رسائل تذكيرية إلى كل دولة من الدول الأطراف التي حان موعد تقديم معلوماتها المتعلقة بالمتابعة ولم تقدمها بعد، يطلب فيها تلك المعلومات. وخلال الفترة قيد الاستعراض، أرسل المقرر رسائل تذكيرية إلى أوروغواي، وبوروندي، والجبل الأسود، وسيراليون، وغينيا، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية )، والكرسي الرسولي، وكرواتيا ( ) .

٤٨ - وفي الفترة من 16 أيار/مايو 2014 إلى 13 أيار/مايو 2015، وردت تقارير متابعة من الدول الأطراف الإحدى عشرة التالية، حسب ترتيب استلامها: قبرص (CAT/C/CYP/CO/4/Add.1)، وكرواتيا (CAT/C/HRV/CO/4-5/Add.2)، وتايلند (CAT/C/THA/CO/1/Add.1) وليتوانيا (CAT/C/LTU/CO/3/Add.1)، وأوروغواي (CAT/C/URY/CO/3/Add.1) والجبل الأسود (CAT/C/MNE/CO/2/Add.1)، وكازاخستان (CAT/C/KAZ/CO/3/Add.1)، وأستراليا (CAT/C/AUS/CO/4-5/Add.1)، والسويد (CAT/C/SWE/CO/6-7/Add.1)، وأوكرانيا (CAT/C/UKR/CO/6/Add.1) والولايات المتحدة الأمريكية (CAT/C/USA/CO/3-5/Add.1) ( ) .

٤٩ - ويعرب المقرر عن تقديره للمعلومات التي قدمتها هذه الدول الأطراف فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية.

٥٠ - ويعرب المقرر عن تقديره أيضاً للمعلومات المقدَّمة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومن المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان ومن جماعات المجتمع المدني في إطار إجراء المتابعة. وفي 13 أيار/مايو 2016، كانت اللجنة قد تلقت تقارير متابعة من مثل هذه المصادر بشأن الدول الأطراف التالية، حسب ترتيب استلامها: طاجيكستان، والولايات المتحدة الأمريكية، وبوروندي، واليابان، وأوكرانيا، وسويسرا، وأوروغواي، وكازاخستان، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية ) وبيرو ( ) .

٥١ - وفي الدورات الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين والسابعة والخمسين، قدم المقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية تقارير مرحلية إلى اللجنة عن هذا الإجراء، على النحو الذي حدث في الدورات السابقة. وأشار المقرر، في تقاريره الشفوية المقدمة إلى اللجنة، إلى أن اللجنة اعتمدت، في دورتها الخامسة والخمسين، المبادئ التوجيهية لإجراء المتابعة بهدف تعزيز الإجراء ومواءمته مع إجراءات متابعة هيئات المعاهدات الأخرى. وتشمل المبادئ التوجيهية الجديدة: استخدام نظام تقييم في تحليل اللجنة لتقارير المتابعة المقدمة من الدول الأطراف؛ ودعوة الدول الأطراف إلى تقديم خطة لتنفيذ جميع أو بعض التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية؛ ومعلومات عن كيفية جعل التوصيات أوضح وأسهل في التنفيذ؛ ومعلومات بشأن تعزيز دور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رصد ودعم ذلك التنفيذ. وعززت المبادئ التوجيهية أيض اً إجراء الرسائل التذكيرية في حالات عدم الامتثال للمتابعة وأخذ ت بإمكانية عقد اجتماعات بين أعضاء اللجنة والدول الأطراف بشأن قضايا المتابعة.

٥٢ - وأوضح المقرر أن المبادئ التوجيهية الجديدة قد نفذت من أجل متابعة دورات اللجنة من الخمسين إلى الدورة الثالثة والخمسين، التي استعرضت خلالها اللجنة تقارير 33 دولة طرف اً وتلقت تقارير متابعة من 23 منها، حيث حقق تقديم التقارير نسبة امتثال بلغت 69 في المائة. وشدد السيد مودفيغ على أن المبادئ التوجيهية الجديدة أبرزت نقص الإبلاغ في الملاحظات الختامية، وهو ما ي ُرجى أن يسهم في زيادة هذا الامتثال.

٥٣ - وأشار السيد مودفيغ إلى أنه قيم معلومات متصلة بـ 87 توصية واردة في تقارير المتابعة الثلاثة والعشرين. وخلص إلى أنه جرى تقديم معلومات شاملة ومستفيضة بشأن التوصيات في 52 في المائة من الحالات؛ وفي 38 في المائة من الحالات ، تناولت المعلومات المقدمة التوصيات بدرجة ما؛ و في 10 في المائة من الحالات ، لم تكن للمعلومات المقدمة صلة بالتوصيات. وقد جرى، للمرة الأولى، تقييم تقارير المتابعة من حيث مدى تنفيذ توصيات متابعة محددة: إذ تم التوصل إلى حصول التنفيذ الكامل في 6 في المائة من الحالات؛ واتخذت خطوات جوهرية في 24 في المائة من الحالات؛ واتخذت خطوات تنفيذ أولية في 33 في المائة من الحالات؛ ولم يجر أي تنفيذ في 29 في المائة من الحالات. وفي 8 في المائة من التوصيات، لم تسمح المعلومات بإجراء تقييم.

خامساً- أنشطة اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية

٥٤ - وفقاً للمادة 20(1) من الاتفاقية، إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقاً بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل ذات أساس متين تشير إلى أن التعذيب يمارس على نحو منهجي في إقليم دولة طرف، تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات، وتحقيقاً لهذه الغاية، إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات.

٥٥ - ووفقاً للمادة 75 من النظام الداخلي للجنة، يوجه الأمين العام انتباه اللجنة إلى المعلومات المقدَّمة، أو التي يبدو أنها مقدَّمة، لكي تنظر فيها اللجنة بموجب المادة 20(1) من الاتفاقية.

٥٦ - ولا تستلم اللجنة أية معلومات إذا كانت تتعلق بدولة طرف قد أعلنت، وفقاً للمادة 28(1) من الاتفاقية، وقت التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها، أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20، ما لم تكن هذه الدولة الطرف قد سحبت تحفظها في وقت لاحق وفقاً للمادة 28(2) من الاتفاقية.

٥٧ - واستمر عمل اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية خلال الفترة قيد الاستعراض.

٥٨ -

٥٩ - ويوجد على الصفحة الشبكية للجنة مناهضة التعذيب مزيد من المعلومات عن إجراء التحري .

سادساً-

ألف- مقدمة

٦٠ - بموجب المادة 22 من الاتفاقية، يجوز للأفراد، الذين يدّعون أنهم ضحايا انتهاك دولة طرف لأحكام الاتفاقية، تقديم شكوى إلى لجنة مناهضة التعذيب للنظر فيها وفقاً للشروط المبينة في تلك المادة.

٦١ -

٦٢ - ويُنظر في الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية في جلسات مغلقة.

٦٣ - وتتخذ اللجنة قرارها في أية شكوى في ضوء جميع المعلومات التي يتيحها لها الطرفان.

باء- تدابير الحماية المؤقتة

٦٤ - كثيراً ما يطلب أصحاب الشكاوى حماية وقائية، ولا سيما في حالات الطرد أو التسليم الوشيكة التي يدّعون فيها حدوث انتهاك لأحكام المادة 3 من الاتفاقية.

جيم- التقدم المحرز في العمل

٦٥ - سجلت اللجنة، منذ عام 1989 إلى تاريخ اعتماد هذا التقرير، 749 شكوى تخص 36 دولة طرفاً ( ) .

٦٦ - واعتمدت اللجنة، في دورتها الخامسة والخمسين، قرارات بشأن الأسس الموضوعية فيما يتعلق بالبلاغات رقم 575/2013، نتاهيراجا ضد بوروندي؛ ورقم 554/2013، إكس . ضد كازاخستان؛ ورقم 500/2012، مارتينيز ضد المكسيك؛ ورقم 494/2012، ه . ب. ضد الجزائر؛ ورقم 522/2012، غاهونغو ضد بوروندي؛ ورقم 553/2013، إكس . ضد بوروندي؛ ورقم 505/2012، ب ِّ . س. ب. وت . ك. ضد كندا؛ ورقم 530/2012، إك س. و ا ي. وز. ضد السويد؛ ورقم 571/2013، م. س. ضد الدانمرك؛ ورقم 555/2013، ز. ضد الدانمرك؛ ورقم 566/2013، م. أ. وم . ن. ضد السويد .

٦٧ -

٦٨ - وخلصت اللجنة، في قراراتها بشأن البلاغات رقم 522/2012، غاهونغو ضد بوروندي؛ ورقم 553/2013، إكس . ضد بوروندي؛ ورقم 575/2013، نتاهيراجا ضد بوروندي ، إلى حدوث انتهاكات للمادة 1؛ و

٦٩ - و خلصت اللجنة أيض اً إلى أن بلاغين، رقم 512/2012، ي. ضد كندا، ورقم 642/2014، م. ت. ضد السويد، غير مقبولين وأوقفت النظر في البلاغ رقم 574/2013، ر. س. ضد كندا .

٧٠ - واعتمدت اللجنة، في دور تها السادسة والخمسين، قرارات بشأن الأسس الموضوعية فيما يتعلق بالبلاغات رقم 569/2013، م. سي. ضد هولندا؛ ورقم 586/2014، ر. ج. وآخرون ضد السويد؛ ورقم 523/2012، إك س . ضد فنلندا؛ ورقم 562/2013، ج ي . ك. ضد كندا؛ ورقم 613/2014، ف. ب. ضد هولندا؛ ورقم 580/2014، ف. ك. ضد الدانمرك؛ ورقم 578/2013، إ ي. ن. ضد بوروندي؛ ورقم 671/2015، د. آي . س. ضد هنغاريا؛ ورقم 565/2013، س. أ. ب ِّ . وآخرون ضد سويسرا؛ ورقم 591/2014، ك. ن. ضد أستراليا؛ ورقم 594/2014، ب. م. س. ضد السويد .

٧١ -

٧٢ -

٧٣ - وخلصت اللجنة أيض اً في ستة بلاغات - وهي رقم 577/2013، ن. ب. ضد الاتحاد الروسي؛ ورقم 604/2014، ه . ز. ضد كندا؛ ورقم 635/2014، م. ك. وب. ب. ضد سويسرا؛ ورقم 643/2014، يو . أ. ضد السويد؛ ورقم 536/2013 ، ح. ب. أ. وآخرون ضد كندا؛ ورقم 545/2013، ز. ضد سويسرا - إلى عدم مقبوليتها، وأوقفت النظر في البلاغات رقم 358/2008، أ. س. ضد كندا؛ ورقم 403/2009، ي. ن. ضد سويسرا؛ ورقم 410/2010، ه. س. وآخرون ضد كندا؛ ورقم 563/2013، ن. س. ضد كندا؛ ورقم 564/2013، أ. أ. ضد السويد؛ ورقم 570/2013، ج. م. ضد سويسرا؛ ورقم 587/2014، ر. يو . وآخرون ضد السويد؛ ورقم 622/2014، س. أو. ضد المغرب؛ ورقم 631/2014، د. ج. ضد النرويج؛ ورقم 676/2015، أ. ل. ضد المغرب .

٧٤ - واعتمدت اللجنة، في دور تها السابعة والخمسين، قرارات بشأن الأسس الموضوعية فيما يتعلق بالبلاغات رقم 558/2013، ر. د. وآخرون ضد سويسرا؛ ورقم 628/2014، جي. ن. ضد الدانمرك؛ ورقم 531/2012، ل. أ. ضد الجزائر؛ ورقم 551/2013، العايبة ضد تونس؛ ورقم 583/2014، أ. ضد كندا؛ ورقم 605/2014، ج. ر. ضد أستراليا؛ ورقم 611/2014، ب ِّ . أ. ضد هولندا .

٧٥ -

٧٦ - وأعلنت اللجنة أيض اً عدم مقبولية بلاغ واحد، رقم 584/2014، ب. م. ضد سويسرا، وخلصت إلى عدم مقبولية أربعة بلاغات - رقم 529/2012، جي. ب. ضد كندا؛ ورقم 593/2014، آي . م. وب ِّ . ز. ضد الدانمرك؛ ورقم 598/2014، ب. ر. ضد إيطاليا؛ ورقم 709/2015، سي. ن. ضد الدانمرك - وأوقفت النظر في البلاغات رقم 527/2012، أو. أ. ضد كندا؛ ورقم 528/2012، إي. أ. يو . ضد كندا؛ ورقم 533/2012، أ. ك. ك. ضد كندا؛ و رقم 535/2013، جي. ر. ضد كندا؛ ورقم 596/2014، س. س. ضد كندا؛ ورقم 657/2015، جي. ك. ضد أستراليا؛ ورقم 726/2016، ه . د. ضد فنلندا .

دال-

٧٧ - أنشأت لجنة مناهضة التعذيب، في دورتها الثامنة والعشرين المعقودة في أيار/مايو 2002 ، وظيفة مقرر يتولى متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالشكاوى المقدمة بموجب المادة 22. وقررت اللجنة، في جلستها 527 المعقودة في 16 أيار/مايو 2002، أن يشارك المقرر في جملة أمور منها الأنشطة التالية: رصد الامتثال لقرارات اللجنة بإرسال مذكرات شفوية إلى الدول الأطراف للاستفسار عن التدابير المتخذة عمل اً بقرارات اللجنة؛ وتوصية اللجنة باتخاذ الإجراءات المناسبة لدى استلام الردود من الدول الأطراف، و في حالات عدم الرد، ولدى استلام كافة الرسائل من أصحاب الشكاوى فيما يتعلق بعدم تنفيذ قرارات اللجنة؛ والاجتماع مع ممثلي البعثات الدائمة للدول الأطراف لتشجيع الامتثال وتحديد ما إذا كانت الخدمات الاستشارية أو المساعدة التقنية من المفوضية السامية مناسبة أو مستصوبة ؛ وإجراء زيارات متابعة إلى الدول الأطراف بموافقة اللجنة؛ وإعداد تقارير دورية تقدم إلى اللجنة عن أنشطته.

٧٨ - واستعرضت اللجنة، خلال دورتها السادسة والخمسين، معلومات مقدَّمة عن تسع حالات يجري رصدها حالياً من خلال إجراء المتابعة الخاص باللجنة.

٧٩ - واستعرضت اللجنة، خلال دورتها السابعة والخمسين، معلومات متصلة بثمان ي حالات يجري رصدها حالياً من خلال إجراء المتابعة الخاص باللجنة. وقررت اللجنة إغلاق حوار المتابعة ب ملاحظة تسوية مرضية فيما يتعلق بالبلاغين رقم 613/2014، ف. ب. ضد هولندا، ورقم 544/2013، أ. ك. ضد سويسرا .

٨٠ -

سابعا ً - الاجتماعات القادمة للجنة

٨١ - عملاً بقرار الجمعية العامة 68/268، ستعقد اللجنة ثلاث دورات عادية عام 2016: الدورات السابعة والخمسون (18 نيسان/أبريل - 13 أيار/مايو 2016)، والثامنة والخمسون (25 تموز/يوليه - 12 آب/أغسطس 2016)، والتاسعة والخمسون (7 تشرين الثاني/نوفمبر - 7 كانون الأول/ديسمبر 2016).

ثامنا ً -

٨٢ - وفقاً للمادة ٢٤ من الاتفاقية، تقدم اللجنة تقريراً سنوياً عن أنشطتها إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة.

المرفق

أعضاء اللجنة وأعضاء المكتب والولايات في الفترة من 16 أيار/ مايو 2015 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2015

السعدية بلمير (نائبة الرئيس)

المغرب

٢٠١٧

إيطاليا

٢٠١٧

موريشيوس

٢٠١٥

فيليس غاير (نائب الرئيس)

الولايات المتحدة الأمريكية

٢٠١٥

السنغال

٢٠١٥

شيلي

٢٠١٥

جينس مودفيغ

الدانمرك

٢٠١٧

نيبال

٢٠١٧

جورج توغوشي (نائب الرئيس) (المقرر المعني بالأعمال الانتقامية بموجب المادة 19)

جورجيا

٢٠١٥

الصين

٢٠١٧

أعضاء اللجنة وأعضاء المكتب والولايات في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2016 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2017 ( 1 )

السعدية بلمير (نائبة ا لرئيس)

المغرب

٢٠١٧

أليسيو بروني (المقرر المعني بالأعمال الانتقامية)

إيطاليا

٢٠١٧

الولايات المتحدة الأمريكية

٢٠١٩

عبد الوهاب هاني

تونس

٢٠١٩

المكسيك

٢٠١٩

جينس مودفيغ (الرئيس)

الدانمرك

٢٠١٧

نيبال

٢٠١٧

آنا راكو ‬

جمهورية مولدوفا

٢٠١٩

فرنسا

٢٠١٩

الصين

٢٠١٧

