الأمم المتحدة

A/HRC/43/L.9

الجمعية العامة

Distr.: Limited

19 March 2020

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثالثة والأربعون

24 شباط/فبراير - 20 آذار/مارس 2020

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

الاتحاد الروسي * ، أستراليا، ألبانيا * ، ألمانيا، أوكرانيا، أيرلندا*، آيسلندا*، باراغواي*، بيرو، الجبل الأسود*، جورجيا*، الدانمرك، سلوفينيا*، سويسرا*، شيلي، صربيا*، فنلندا*، كرواتيا*، كندا*، كولومبيا*، لكسمبرغ*، ليختنشتاين*، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية*، النرويج*، النمسا، نيوزيلندا*، هندوراس*، هولندا*، اليونان*: مشروع قرار

43 /... حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية: ولاية المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية الذي اعتمدته الجمعية العامة بتوافق الآراء بموجب قرارها 47 / 135 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 ،

وإذ يضع في اعتباره المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيره من المعايير الدولية والتشريعات الوطنية القائمة ذات الصلة،

وإذ يشير إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية،

وإذ يشير كذلك إلى الفقرات الواردة في إعلان وبرنامج عمل فيينا وفي إعلان وبرنامج عمل ديربان التي تتناول حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية،

وإذ يرحب باعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، التي تشكِّل خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية جزءاً لا يتجزأ منها، وإذ يشير أيضاً إلى أن أهداف وغايات التنمية المستدامة تسعى إلى إعمال حقوق الإنسان للجميع، وإذ يشدّد على ضرورة أن تقوم الدول الأعضاء بإدماج خطة عام 2030 في سياساتها الوطنية وأطرها الإنمائية المختلفة، حسب الاقتضاء، لتشجيع تنفيذها ومتابعتها واستعراضها بفعالية تكفل عدم تخلّف أي أحد عن الركب،

وإذ يذكّر أيضاً بالسنة الدولية للغات الشعوب الأصلية التي نُظِّمت في عام 2019 ووجهت الانتباه إلى الوضع الحرج لاندثار لغات الشعوب الأصلية والحاجة الملحة إلى الحفاظ عليها وإحيائها وتعزيزها، بما في ذلك كوسيلة للتعليم، وإلى اتخاذ خطوات عاجلة لهذا الغرض على الصعيدين الوطني والدولي،

وإذ يشدد على ضرورة تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق هدف إعمال حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية إعمالاً كاملاً، بسبل منها معالجة أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والتصدي لتهميشهم، وكذلك لوضع حد لأي نوع من أنواع التمييز ضدهم،

وإذ يسلم بأن التعليم بلغات الأقليات وتدريس هذه اللغات يسهمان في الحفاظ على التنوع الثقافي واللغوي وكذلك في الإدماج الاجتماعي والمساواة للجميع والتماسك الاجتماعي والوحدة في الدولة التي تكون معرفة اللغات الرسمية عاملاً فيها،

وإذ يشدد على أهمية الإقرار بوجود أشكال متعددة ومتفاقمة ومتداخلة من التمييز ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية وبتأثيرها السلبي المضاعَف في تمتعهم بحقوقهم، وعلى أهمية التصدي لأشكال التمييز تلك،

وإذ يشدد أيضاً على الأهمية الأساسية للتثقيف والتدريب والتعلّم في مجال حقوق الإنسان، وعلى أهمية الحوار، بما في ذلك الحوار بين الثقافات والأديان، والتفاعل بين جميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة وأفراد المجتمع بشأن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية باعتبار ذلك جزءاً لا يتجزأ من نمو المجتمع ككل، بسبل منها تبادل الممارسات الفضلى المتصلة، في جملة أمور، بتعزيز الفهم المتبادل لقضايا الأقليات وإدارة التنوع من خلال الاعتراف بوجود هويات متعددة وتشجيع إقامة مجتمعات تتّسع للجميع وتتسم بالعدالة والتسامح والاستقرار والتماسك الاجتماعي؛

1 - يحيط علماً بتقرير المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات ( ) ، وتقريره عن التوصيات الصادرة عن المنتدى المعني بقضايا الأقليات في دورته الثانية عشرة ( ) ، وتقريره المقدّم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والسبعين ( ) ؛

2 - يشير إلى اختتام أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى المعني بقضايا الأقليات، المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، بشأن تعليم الأقليات ولغتهم وحقوقهم الإنسانية، التي أتاحت، من خلال المشاركة الواسعة للجهات صاحبة المصلحة، منبراً هاماً لتعزيز الحوار حول هذا الموضوع، ويشجِّع الدول على مراعاة توصيات المنتدى ذات الصلة؛

3 - يرحب بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية ( ) ؛

4 - يشيد بالمقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات لما قام به من عمل وللدور الهام الذي اضطلع به في رفع مستوى الوعي بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية وفي تسليط مزيد من الضوء على هذه الحقوق، وللدور التوجيهي الذي اضطلع به في التحضير للمنتدى المعني بقضايا الأقليات وفي أعمال المنتدى، مما يسهم في جهود تعزيز التعاون فيما بين جميع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات؛

5 - يهيب بالدول أن تقوم بمبادرات تكفل وعي الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية بحقوقهم وتمكنهم من ممارسة هذه الحقوق على النحو المبيّن في إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية وفي غير ذلك من الالتزامات والتعهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويوصي بأن تكفل مشاركة الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، إلى أقصى حد ممكن، مشاركةً كاملة وفعالة وعلى قدم المساواة في وضع جميع التدابير الرامية إلى تنفيذ الإعلان وصياغتها وتنفيذها واستعراضها؛

6 - يحث الدول على اتخاذ التدابير الملائمة بهدف تعزيز تنفيذ الإعلان وضمان إعمال حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، بمن فيهم شباب الأقليات، واضعة في اعتبارها موضوع الدورة الثانية عشرة للمنتدى المعني بقضايا الأقليات، وذلك بسبل منها ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير تشريعية أو سياساتية أو عملية لضمان حصول شباب الأقليات على قدم المساواة مع غيرهم على تعليم متساوي الجودة يُقدَّم في بيئة تتّسع للجميع وتشجعهم على تحقيق مزيد من الإنجازات؛

(ب) النظر في التصديق على صكوك حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ذات الصلة التي تحمي وتعزز حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات لغوية، بما فيها تلك المتعلقة بالحق في التعليم، والانضمام إليها والتقيد بها؛

(ج) توفير فرص كافية للشباب المنتمين إلى أقليات، حيثما أمكن، لتعلم لغاتهم أو للحصول على التعليم بلغاتهم، مع كفالة حصول الأقليات أيضاً على التعليم باللغات الرسمية؛

(د) النظر في تعليم لغات الأقليات عند تنفيذ الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة الرامي إلى ضمان تعليم جيد منصف وشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع؛

(هـ) تشجيع بيئات تعليمية تحترم التنوع اللغوي والثقافي والتحرر من التمييز والوصم والكراهية وخطاب الكراهية ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات، بسبل منها التثقيف العام والحملات الإعلامية وتوفير التدريب للمعلمين؛

(و) الامتناع عن استيعاب الأشخاص المنتمين إلى أقليات استيعاباً قسرياً بوسائل منها حظر التعليم باللغة الأم للأقليات أو تدريس هذه اللغات؛

(ز) تهيئة بيئة آمنة وتمكينية لممثلي المجتمع المدني العاملين في مجال حقوق الإنسان للأشخاص المنتمين إلى أقليات في المسائل اللغوية ورصد تنفيذ التزامات الدول من أجل ضمان الوصول إلى لغات الأقليات والتعليم بها وتدريسها؛

(ح) تعزيز حصول الأشخاص المنتمين إلى أقليات على الخدمات الإدارية والقانونية والصحية بالنظر في تقديم هذه الخدمات أيضاً بلغات الأقليات؛

(ط) ضمان توفير التعليم بلغة الإشارة لمجتمع الصم حيثما كان ذلك عملياً؛

(ي) وضع وتمويل برامج لتطوير وتدريب معلمي لغات الأقليات، وتعزيز هذه البرامج بين مجتمعات الأقليات؛

(ك) تخصيص الموارد اللازمة لتعزيز فرص الحصول على التعليم بلغات الأقليات وتدريسها؛

(ل) ضمان ألا تتضمن المناهج التعليمية مواد قائمة على تنميط الأقليات، بما في ذلك النساء والفتيات المنتميات إلى أقليات، على أساس الأصل الإثني أو نوع الجنس؛

(م) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حصول النساء والفتيات في مجتمعات الأقليات على التعليم بلغات الأقليات وتدريس هذه اللغات، حيثما انطبق ذلك، مع مراعاة الأشكال المتعددة والمتقاطعة من التمييز والتهميش والاستبعاد التي غالباً ما يتعرضن لها بسبب نوع جنسهن ومركزهن كأقلية؛

7 - يدعو المنظمات الدولية والإقليمية إلى مواصلة إيلاء الاهتمام لأوضاع وحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، وإلى مراعاة التوصيات ذات الصلة الصادرة عن المنتدى المعني بقضايا الأقليات في هذا الصدد؛

8 - يرحب بكون المنتدى الثاني عشر المعني بقضايا الأقليات حظي بترجمة فورية كاملة بلغة الإشارة، ويشدد على أهمية أن تظل المناقشات في المنتدى متاحة تماماً للأشخاص ذوي الإعاقة؛

9 - يدعو مفوضية حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى تقديم الدعم والتعاون من أجل تنظيم المنتديات الإقليمية المعنية بقضايا الأقليات بهدف تكملة وإثراء العمل الذي يضطلع به المنتدى المعني بقضايا الأقليات والتوصيات التي تصدر عنه؛

10 - يرحب بالتعاون بين وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها بشأن قضايا الأقليات، بقيادة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ويحث هذه الوكالات والصناديق والبرامج على مواصلة زيادة تنسيقها وتعاونها بوسائل منها وضع سياسات تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، مع الاستفادة أيضاً من النتائج التي توصل إليها المنتدى في هذا الصدد، ومع مراعاة عمل المنظمات الإقليمية ذات الصلة؛

11 - يحيط علماً بوجه خاص في هذا الصدد بمبادرات وأنشطة شبكة الأمم المتحدة المعنية بالتمييز العنصري وبحماية الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، التي تنسقها مفوضية حقوق الإنسان والتي تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون بين وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية، ويدعو الشبكة إلى مواصلة التعاون مع المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات والمقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وإلى التشاور والتواصل مع الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية ومع الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني؛

12 - يطلب إلى المفوضة السامية أن تستمر في موافاة مجلس حقوق الإنسان بتقرير سنوي يتضمن معلومات عن التطورات ذات الصلة التي تشهدها هيئات وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وعن الأنشطة التي تضطلع بها المفوضية في المقر وفي الميدان وتسهم في تعزيز أحكام إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية واحترامها؛

13 - يطلب إلى الأمين العام والمفوضة السامية أن يواصلا تقديم جميع المساعدات البشرية والتقنية والمالية اللازمة لاضطلاع المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات بولايته على نحو فعال ولقيام المفوضية السامية بأنشطتها في مجال حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية؛

14 - يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات لفترة ثلاث سنوات بالشروط نفسها التي حددها مجلس حقوق الإنسان في قراره 25 / 5 ؛

15 - يهيب بجميع الدول أن تتعاون مع المقرّر(ة) الخاص(ة) في أداء المهام والواجبات المنوطة به(ا) وأن تساعده(ا) في ذلك وأن تزوده(ا) بكل المعلومات اللازمة التي يطلبها/تطلبها وأن تنظر جدِّياً في الاستجابة على وجه السرعة لطلبات المقرر(ة) الخاص(ة) لزيارة بلدانها لتمكينه(ا) من الاضطلاع بواجباته(ا) على نحو فعال؛

16 - يشجع الوكالات المتخصصة والمنظمات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية على إقامة وإبقاء حوار منتظم مع المكلف بالولاية والتعاون معه وعلى مواصلة الإس هام في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية؛

17 - يطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يوفرا جميع الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لاضطلاع المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات بولايته على نحو فعال؛

18 - يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله.