الأمم المتحدة

A/HRC/43/L.32

الجمعية العامة

Distr.: Limited

1 April 2020

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثالثة والأربعون

24 شباط/فبراير - 20 آذار/مارس 2020

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا * ، إكوادور*، ألبانيا * ، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا*، أوروغواي، أوكرانيا، أيرلندا*، آيسلندا*، إيطاليا، باراغواي*، البرازيل، بربادوس*، البرتغال*، بلجيكا*، بلغاريا، بليز*، بنما*، بولندا، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)*، بيرو، تايلند*، تركيا*، ترينيداد وتوباغو*، تشيكيا، تونس*، جامايكا*، الجبل الأسود*، جزر البهاما، جزر مارشال، الجمهورية الدومينيكية*، جورجيا*، الدانمرك، دومينيكا*، رومانيا*، سانت فنسنت وجزر غرينادين*، سانت كيتس ونيفس*، سانت لوسيا*، السلفادور*، سلوفاكيا، سلوفينيا*، سورينام*، السويد*، شيلي، صربيا*، غرينادا*، غواتيمالا*، غيانا*، فرنسا*، الفلبين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا*، فيجي، قبرص*، كرواتيا*، كندا*، كوبا*، كوستاريكا*، كولومبيا*، لاتفيا*، لكسمبرغ*، ليتوانيا*، ليختنشتاين*، مالطة*، ماليزيا*، مصر*، مقدونيا الشمالية*، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية*، موناكو*، النرويج*، النمسا، نيكاراغوا*، نيوزيلندا*، هايتي*، هندوراس*، هنغاريا*، هولندا، اليونان*: مشروع قرار

43 /... ولاية المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، بما في ذلك استغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وغيرها من مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 7/13 المؤرخ 27 آذار/مارس 2008 و 34/16 المؤرخ 24 آذار/مارس 2017 ، وإلى جميع قرارات لجنة حقوق الإنسان ذات الصلة، ولا سيما قرار اللجنة 1990/68 المؤرخ 7 آذار/مارس 1990 ، وإلى مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2004/285 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2004 ،

وإذ يشدد على أن اتفاقية حقوق الطفل تشكل المعيار الذي يُستند إليه في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، ويضع في اعتباره أهمية البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية، ويدعو إلى تصديق الجميع عليها وتنفيذها تنفيذاً فعالاً،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء استمرار بيع الأطفال واستغلالهم والاعتداء عليهم جنسياً،

وإذ يسلم بحجم وتعقيد جميع أشكال بيع الأطفال واستغلالهم والاعتداء عليهم جنسياً، بما في ذلك على الإنترنت، وبالضرر الفردي والمجتمعي الجسيم الناجم عنها،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان و 5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة للمجلس، المؤرخيْن 18 حزيران/يونيه 2007 ، وإذ يشدد على أن تضطلع المكلفة بالولاية بواجباتها طبقاً للقرارين المذكورين ومرفقيهما،

1- يرحب بعمل وإسهامات المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، بما في ذلك استغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وغيرها من مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال؛

2- يقرر تمديد ولاية المقررة الخاصة وفقاً لقراري مجلس حقوق الإنسان 7/13 و 34/16 لفترة ثلاث سنوات إضافية؛

3- يطلب إلى المقررة الخاصة أن تدعم الدول في وضع أطر قانونية وسياساتية واستراتيجيات لحماية الطفل بطريقة مراعية لاحتياجات الطفل وللمنظور الجنساني ومؤاتية للطفل من أجل منع الأشكال الجديدة والناشئة من بيع الأطفال واستغلالهم والاعتداء عليهم جنسياً عبر الإنترنت والقضاء عليها على نحو فعال، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛

4- يطلب أيضاً إلى المقررة الخاصة أن تواصل تقديم تقارير سنوية عن تنفيذ الولاية إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، وفقاً لبرامج عمل كل منهما، مع تقديم اقتراحات وتوصيات بشأن منع بيع الأطفال واستغلالهم والاعتداء عليهم جنسياً وبشأن إعادة تأهيل الأطفال الضحايا والناجين وتعافيهم وإعادة إدماجهم، بطريقة تراعي المنظور الجنساني وتستند إلى حقوق الطفل؛

5- يطلب إلى جميع الدول أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع المقررة الخاصة وأن تساعدها في أداء مهامها، وأن تقدم إليها جميع المعلومات اللازمة التي تطلبها، وأن تستجيب لطلباتها المتعلقة بالزيارات وبتنفيذ توصياتها؛

6 - يشجع المقررة الخاصة على مواصلة التعاون مع المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها، والمقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال؛

7- يطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يقدما إلى المقررة الخاصة ما يلزمها من مساعدة لإنجاز ولايتها، لا سيما بوضع ما يكفي من الموارد البشرية والمادية تحت تصرفها؛

8- يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله.