الأمم المتحدة

A/HRC/35/L.14

الجمعية العامة

Distr.: Limited

19 June 2017

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الخامسة و الثلاثون

6-23 حزيران/يونيه 2017

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية

والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

إثيوبيا، أذربيجان * ، إسرائيل*، أندورا*، أوكراني ا *، البرازيل، تايلند*، جمهورية كوريا، زامبيا*، فنزويلا ( جمهورية - البوليفارية ) ، فيجي*، مصر † ، المغرب*، اليابان: مشروع قرار

35/... القضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجُذام وأفراد أسرهم

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وأحكامه ،

وإذ يسترشد أيضاً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويشير إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ذات الصلة، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، واتفاقية حقوق الطفل،

وإذ يشير إلى قراريه 5/1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان و5/2 بشأن مدونة قواعد سلوك المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخيْن 18 حزيران/ يونيه 2007، ويشدّد على أن يؤدي المكلف بالولاية واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

وإذ يشير أيضاً إلى قرارات مجلس حقوق الإنسان 8/13 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2008، و12/7 المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2009، و15/10 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2010، و29/5 المؤرخ 2 تموز/يوليه 2015، وإلى قرار الجمعية العامة 65/215 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010،

وإذ يشير كذلك إلى الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإلى عدم قابليتها للتجزئة وإلى ترابطها وتشابكها،

وإذ يرحب بالاستراتيجية العالمية لمكافحة الجذام للفترة 2016-2020، التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية، وإذ يشاطره التطلّع المشترك إلى الإسراع نحو تحقيق عالم خالٍ من الجُذام،

وإذ يشير إلى أن الجُذام مرض يمكن الشفاء منه وأنه يمكن تحسين حماية حقوق الإنسان الخاصة ب الأشخاص المصابين به عن طريق توفير العلاج لهم في مراحله المبكرة، وهو ما قد يمنع إصابتهم بإعاقة،

وإذ يساوره بالغ القلق لأن الأشخاص المصابين بالجُذام وأفراد أسرهم في شتى أنحاء العالم واجهوا وما زالوا يواجهون عوائق تحول دون مشاركتهم في المجتمع بوصفهم أعضاء متساوين مع غيرهم ، تشمل العزل والتمييز وانتهاك حقوقهم الإنسانية والتعدّي عليها، وإذ يدرك ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام لمواجهة هذه التحديات،

وإذ يؤكد مجدداً أن المصابين بالجذام وأفراد أسرهم، بمن فيهم النساء والأطفال، ينبغي معاملتهم بكرامة وأنهم يستحقون التمتع بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب القانون الدولي العرفي والاتفاقيات والدساتير والقوانين الوطنية ذات الصلة،

وإذ يعترف بأن المصابين بالجذام وأفراد أسرهم لا يزالون يواجهون أشكالاً متعددة من التحامل والتمييز الناجمين عن التضليل وسوء الفهم السائدين بشأن هذا المرض في سائر أنحاء العالم،

وإذ يعترف أيضاً بأن ثمة حاجة إلى اهتمام خاص للتصدي لجميع أشكال التمييز ضد المصابين بالجذام وأفراد أسرهم،

وإذ يضع في اعتباره ضرورة تكثيف الجهود للقضاء على جميع أشكال التحامل والتمييز ضد الأشخاص المصابين بالجُذام وأفراد أسرهم وتعزيز وضع سياسات تيسّر اندماجهم في المجتمع، عبر أنحاء العالم،

وإذ يشدّد على أهمية تنفيذ المبادئ والمبادئ التوجيهية للقضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجُذام وأفراد أسرهم، التي قدمتها اللجنة الاستشارية في عام 2010 ( ) ، والتي شجّع قرار المجلس 15/10 وقرار الجمعية العامة 65/215 الحكومات، وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على إيلاء الاعتبار الواجب لها،

وإذ يرحب بتقرير اللجنة الاستشارية الختامي المستند إلى قرار المجلس 29/5 والتوصيات الواردة فيه،

1- يقرر تعيين مقرّر خاص لمدة ثلاث سنوات يُعنى بالقضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجُذام وأفراد أسرهم، ويكلَّف بالولاية التالية:

(أ) متابعة ما تحرزه الدول من تقدم وما تتخذه من تدابير فيما يتعلق ب تنفيذ المبادئ والمبادئ التوجيهية للقضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجُذام وأفراد أسرهم (1) تنفيذاً فعالاً من أجل إعمال تمتع هؤلاء الأشخاص وأفراد أسرهم بحقوقهم الإنسانية في مناطق العالم كافة ، وتقديم تقارير عن هذا التقدم وهذه التدابير، وتقديم توصيات إل ى مجلس حقوق الإنسان في هذا الصدد ؛

(ب) الدخول في الحوار والتشاور مع الدول وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين، بما فيها هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، ولا سيما منظمة الصحة العالمية، وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها، والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، لتحديد الممارسات الجيدة المتصلة بإعمال حقوق الأشخاص المصابين بالجُذام وأفراد أسرهم، وبمشاركتهم على قدم المساواة مع غيرهم من أفراد المجتمع بغية تحقيق عالم خالٍ من الجُذام، ولتبادل هذه الممارسات وترويجها؛

(ج) إذكاء الوعي بحقوق الأشخاص المصابين بالجُذام وأفراد أسرهم ومكافحة أوجه الوصم والتحامل والممارسات والمعتقدات التقليدية الضارة الحائلة دون تمتعهم بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومشاركتهم في المجتمع على قدم المساواة مع غيرهم؛

(د) تقديم تقرير سنوي إلى مجلس حقوق الإنسان، اعتباراً من دورته الثامنة والثلاثين؛

2- يهيب بجميع الدول أن تتعاون مع المقرر الخاص في الاضطلاع بهذه الولاية، بسبل منها تقديم جميع المعلومات المطلوبة، وإيلاء اعتبار جدّي للرد بالإيجاب على طلبات المقرر الخاص زيارة بلدانها، والنظر في تنفيذ التوصيات المقدمة في تقارير المكلَّف بالولاية؛

3- يشجع جميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة ، بما فيها هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها، والمنظمات الدولية الأخرى، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، على التعاون الكامل مع المقرر الخاص لتمكينه من الوفاء بولايته؛

4- يطلب إلى الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تزويد المقرر الخاص بجميع الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة ليفي بولايته بفعالية؛

5- يشجع المفوض السامي والمقرر الخاص على أن ينظما في مواعيد وأماكن مناسبة، بالتعاون مع الدول والمنظمات الدولية المعنية، كمنظمة الصحة العالية، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية المعنية، حلقات دراسية عن التمييز المتصل بالإصابة بالجذام ، من أجل نشر المبادئ والمبادئ التوجيهية للقضاء عليه على نطاق واسع وتعميق فهمها فيما بين الدول وجميع الجهات المعنية الأخرى صاحبة المصلحة، بما يضمن مشاركة الأشخاص المصابين بالجذام في هذه الحلقات مشاركةً أساسية؛

6- يشجع الدول وجميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة، بما فيها هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، كمنظمة الصحة العالمية، وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها، وآلية الإجراءات الخاصة، والمنظمات الدولية الأخرى، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، على المشاركة بنشاط في الحلقات الدراسية؛

7- يقرر إبقاء المسألة قيد النظر.