اسم العضو

بلد الجنسية

تنتهي العضوية في 19 كانون الثاني/يناير

السيد محمود أبو النصر

مصر

2010

السيد نور الدين أمير

الجزائر

2010

السيد ألكسي س. أفتونوموف

الاتحاد الروسي

2012

السيد خوسيه فرانسيسكو كالي تزاي

غواتيمالا

2012

السيدة فاطماتا - بنتا فكتوار داه

بوركينا فاسو

2012

السيد ريجيس دي غوت

فرنسا

2010

السيد إيون دياكونو

رومانيا

2012

السيد كوكو ماوينا إيكا كانا (ديودونيه) أيومسان

توغو

2010

السيد هوانغ يونغان

الصين

2012

السيد أنور كمال

باكستان

2010

السيد مورتن كجيروم حتى نهاية الدورة الثانية والسبعين

الدانمرك

2010

السيد ديليب لاهيري

الهند

2012

السيد خوسيه أ. ليندغرِن ألفيس

البرازيل

2010

السيد باستور إلياس مورييو مارتينيز

كولومبيا

2012

السيد كريس ماينا بيتر

تنزانيا

2012

السيد بيير ريتشارد بروسبير

الولايات المتحدة الأمريكية

2012

السيد لينوس - ألكسندر سيسيليانوس

اليونان

2010

السيد باتريك ثورنبري

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

2010

6- حضر جميع أعضاء اللجنة الدورتين الثانية والسبعين والثالثة والسبعين، علماً أن عدد الأعضاء في الدورة الثالثة والسبعين كان 17 عضواً، نظراً لاستقالة مورتن كجيروم بعد الدورة الثانية والسبعين.

دال - أعضاء مكتب اللجنة

7- انتخبت ا للجنة، في جلستها 1846 (الدورة الثانية والسبعون) المعقودة في 18 شباط/فبراير 2008، الرئيس ونواب الرئيس والمقرر على النحو المبيَّن أدناه، وفقاً للفقرة 2 من المادة 10 من الاتفاقية، للفترات المبيَّنة بين قوسين.

الرئيس: السيدة فاطماتا - بنتا فكتوار داه (2008-2 010)

نواب الرئيس: السيد ألكسي أفتونوموف (2008-2010)

السيد فرانسيسكو كالي تزاي (2008-2010)

السيد أنور كمال (2008-2010)

المقرر: السيد لينوس - ألكسندر سيسيليانوس (2008-2010)

هاء - التعاون مع منظمة العمل الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون الل اجئين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

8- عملاً بمقرر اللجنة 2(د-6) المؤرخ 21 آب/أغسطس 1972 بشأن التعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم ال متحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ( ) ، دُعيت كلتا المنظمتين إلى حضور دورتي اللجنة. وتمشياً مع الممارسة التي درجت عليها اللجنة في الآونة الأخيرة، دُعيت إلى الحضور أيضاً مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

9- وعُرضت على أعضاء لجنة القضاء على ا لتمييز العنصري التقارير المقدمة إلى مؤتمر العمل الدولي من لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات والتابعة لمنظمة العمل الدولية، وذلك وفقاً لترتيبات التعاون بين اللجنتين. وأحاطت اللجنة علماً مع التقدير بتقارير لجنة الخبراء، ولا سيما الفروع التي تت ناول تطبيق اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة) لعام 1958 (رقم 111)، واتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 (رقم 169)، وبما ورد في التقارير من معلومات أخرى تتصل بأنشطة اللجنة.

10- وتقدم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تعليقات إلى أعضاء ال لجنة بشأن جميع الدول الأعضاء التي يجري النظر في تقاريرها، متى كان للمفوضية نشاط في البلد المعني. وتشير تلك التعليقات إلى حقوق الإنسان لكل من اللاجئين وملتمسي اللجوء والعائدين (اللاجئين السابقين) وعديمي الجنسية والفئات الأخرى من الأشخاص الذين تعنى بهم المفو ضية. ويحضر ممثلو المفوضية دورات اللجنة ويقدمون تقارير عن أية مسائل مثيرة للقلق يطرحها أعضاء اللجنة. وعلى الصعيد القطري، وعلى الرغم من عدم وجود متابعة منهجية لتنفيذ الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن اللجنة في العمليات الميدانية للمفوضية، فقد أُدرجت هذ ه الملاحظات والتوصيات بانتظام في أنشطةٍ صممت لتعميم مراعاة حقوق الإنسان في برامجها.

11- وأجرى السيد دودو ديين، المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، حواراً في جلسة مغلقة مع اللجنة في جلستها 184 8 (الدورة الثانية والسبعون)، المعقودة في 19 شباط/فبراير 2008.

12- وأجرت اللجنة في جلستها 1847 (الدورة الثانية والسبعون)، حواراً موجزاً مع ممثل منظمة العمل الدولية، السيد مارتن إلز، ومع ممثلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، السيدة كارولينا ليند ولم بيلينغ، ومنسق وحدة المؤسسات الوطنية في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السيد جياني ماغاتزيني، ومتخصص في مؤشرات حقوق الإنسان بفرع البحوث والحق في التنمية بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، السيد نيكولاس فازل.

13- وأجرت اللجنة في جلستها 1875 (ا لدورة الثالثة والسبعون) حواراً مع ممثلة عن منظمة العمل الدولية، السيدة شونا أولني، منسقة فريق المساواة، ومع ممثلة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، السيدة دانييلا تشيكيلا، كبيرة موظفي الاتصال بقسم الحماية والسياسات والمشورة القانونية، ومع ممثلة عن وح دة المؤسسات الوطنية في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، السيدة ليزا سيكاجيا.

واو - مسائل أخرى

14- ألقى السيد ابراهيم سلامة رئيس فرع معاهدات حقوق الإنسان في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، كلمة أمام اللجنة في جلستها 1846 (الدورة الثانية والسبعون) ، المعقودة في 18 شباط/فبراير 2008.

15- وألقى السيد بكري ندياي كلمة أمام اللجنة في جلستها 1875 (الدورة الثالثة والسبعون)، المعقودة في 28 تموز/يوليه 2008.

زاي - اعتماد التقرير

16- اعتمدت اللجنة تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة في جلستها 1902 (الدورة الثالثة والسبعون)، المعقودة في 15 آب/أغسطس 2008.

الحاشية

ثانياً - منع التمييز العنصري، بما في ذلك إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة

17- يرمي عمل اللجنة في إطار إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة إلى منع حدوث انتهاكات خطيرة للاتفاقية الدولي ة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتصدي لها. واستُعيض عن ورقة العمل التي اعتمدتها اللجنة في عام 1993 ( ) لتسترشد بها في أعمالها في هذا المجال بمبادئ توجيهية جديدة اعتمدتها في دورتها الحادية والسبعين المعقودة في آب/أغسطس 2007 ( ) .

18- وفريق اللجنة الع امل المعني بإجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة، الذي أنشئ في دورتها الخامسة والستين المعقودة في آب/أغسطس 2004، يتألف حالياً من أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم:

المنسق: السيد باتريك ثورنبيري

الأعضاء: السيد خوسيه فرانسيسكو كالي تزاي

السيد أنور كما ل

السيد كريس ماينا بيتر

السيد إيون دياكونو

19- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، نظرت اللجنة مجدداً في عدد من الحالات في إطار إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة، منها بوجه خاص الحالات التالية:

20- نظرت اللجنة في دورتها الثانية والسبعين في معلوم ات جديدة عن حالة شعب المايا ومطالباته المتعلقة بالأراضي في بليز. وفي غياب أي رد على الرسالتين المؤرختين 9 آذار/مارس و24 آب/أغسطس 2007، وعلى إثر تلقي معلومات جديدة وصدور قرار ذي صلة عن محكمة بليز العليا، أرسلت اللجنة مجدداً رسالة إلى بليز تطلب فيها الإجابة على الأسئلة المطروحة من قبل. وأجابت حكومة بليز على طلب المعلومات عن حالة شعب المايا في بليز ومطالباته المتعلقة بالأراضي في رسالة مؤرخة 1 تموز/يوليه 2008.

21- وعلى إثر تلقي ردود خطية من البرازيل على الأسئلة التي طرحتها اللجنة فيما يتعلق بالتنفيذ غير الكامل للمرسوم الرئاسي المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 2005 والمتعلق بطرد مزارعي الأرز من غير السكان الأصليين من أراضي السكان الأصليين في رابوسا سيرا دو سول في ولاية رورايما، وبعد عقد اجتماع بين فريق اللجنة العامل المعني بإجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة والممثل الدائم للبرازيل لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في الدورة الثانية والسبعين للجنة، وجَّهت اللجنة في 7 آذار/مارس 2008 رسالة إلى حكومة البرازيل تطلب فيها مزيداً من التوضيحات بشأن عدة مسائل. وفي الدورة الثالثة والسبعين، وعلى ضوء التطورات الجديدة في النزاع القائ م واستباقاً لصدور حكم وشيك عن المحكمة الدستورية بشأن مستقبل أراضي السكان الأصليين في رابوسا سيرا دو سول، استمع أعضاء اللجنة لعرض موجز قدمته منظمة غير حكومية تُعنى بقضايا السكان الأصليين في البرازيل. وفي رسالة مؤرخة 15 آب/أغسطس 2008، طلبت اللجنة إلى حكومة ا لبرازيل أن تقدم ردوداً محدَّثة على المسائل التي أثارتها اللجنة في دورتها الثانية والسبعين وأن تتخذ جميع التدابير الممكنة للتوصل إلى حل سلمي ومجدٍ .

22- وفي رسالة مؤرخة 7 آذار/مارس 2008 موجهة إلى حكومة شيلي، أشارت اللجنة إلى أنها لم تتلق أي إجابة على الأسئلة التي أثارتها في آب/أغسطس 2007 بشأن تأثير الأنشطة الصناعية القائمة في أراضي شعب المابوتشي الأصلي على صحة المجتمعات المحلية. وكررت اللجنة طلبها الحصول على معلومات، كما طلبت إلى الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها الدورية التي فات موعدها قبل 30 حزيران/يونيه 2008. وتلبية لهذا الطلب، قدمت الدولة الطرف تقاريرها الدورية بحلول ذلك التاريخ وضمَّنتها معلومات عن القضايا المحددة التي أثارتها اللجنة .

23- وفي رسالة مؤرخة 7 آذار/مارس 2008، التمست اللجنة مزيداً من المعلومات من حكومة الصين عن مشروع قانون هونغ كونغ الخاص بالعلاقا ت بين الأجناس، الذي لا يمتثل على ما يبدو، في بعض جوانبه، لمتطلبات الاتفاقية. وطلبت اللجنة إلى الصين أن تُدرج معلومات محددة عن هذه المسألة في تقريرها الدوري الذي فات موعده، والمقرر تقديمه بحلول 1 تموز/يوليه 2008. وتلبية لهذا الطلب، قدمت الدولة الطرف تقريرها الدوري الذي فات موعده قبل حلول ذلك التاريخ، مشيرة إلى أن التقرير يتضمن معلومات مفصَّلة عن مضمون مشروع قانون هونغ كونغ الخاص بالعلاقات بين الأجناس.

24- وعلى إثر تلقي رسالة مؤرخة 24 كانون الثاني/يناير 2008 من حكومة إثيوبيا، رحبت اللجنة في رسالة مؤرخة 7 آذار /مارس 2008 بانفتاح الحكومة للحوار، لكنها أعربت عن قلقها المستمر إزاء وجود توترات خطيرة بين مختلف الجماعات العرقية وادعاءات مُقلِقة بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان لجماعات عرقية معينة. وذكَّرت اللجنة إثيوبيا أيضاً بالتزامها تقديم تقاريرها التي فات موعدها، وطلب ت تضمين تلك التقارير معلومات عن التدابير المُتخذة لمكافحة العنف القائم على دوافع عنصرية، والتحيز العنصري والتعصب بين الجماعات العرقية.

25- واستجابة للأزمة السياسية في كينيا، التي رافقتها توترات عرقية شديدة وحالات تمييز ضد بعض الجماعات العرقية في البلد، وجّ َهت اللجنة في 7 آذار/مارس 2008 رسالة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان، عارضة خبرتها ومساعدتها لمعالجة القضايا الطويلة الأجل المتعلقة بالتمييز بسبب الانتماء العرقي والتي سُلطت عليها الأضواء بفعل الأزمة. وفي رسالة مؤرخة 2 نيسان/أبريل 2008، ردَّت المفوضة الس امية على اللجنة مُعربة عن نيتها البقاء على اتصال وثيق مع اللجنة بشأن حالة حقوق الإنسان في كينيا.

26- وفي الدورة الثانية والسبعين، واصلت اللجنة النظر في حالة مجتمعات الأيمارا الأصلية في أنكوماركا، تاكنا، في بيرو، وطلبت في رسالة مؤرخة 7 آذار/مارس 2008 إلى حك ومة بيرو أن تقدم معلومات وتوضيحات بحلول 30 حزيران/يونيه 2008. وفي الدورة الثالثة والسبعين، اجتمع وفد حكومي من بيرو باللجنة ليقدم لها معلومات عن القضايا التي أثارتها وليعيد تأكيد التزام الحكومة بتقديم تقريرها الدوري الذي فات موعد تقديمه بحلول نهاية العام.

2 7- وعلى إثر تلقي معلومات من حكومة الفلبين عن حالة مجتمع السوبانون في جبل كاناتوان، سيوكون، في مقاطعة زامبوانغا دل نورتي، أعربت اللجنة في رسالة موجهة إلى الحكومة بتاريخ 7 آذار/مارس 2008 عن قلقها المستمر والتمست مزيداً من التوضيحات. وأجابت الحكومة على الأسئل ة التي طرحتها اللجنة في رسالة مؤرخة 30 حزيران/يونيه 2008. وفي الدورة الثالثة والسبعين، وفي ضوء استمرار أنشطة التعدين التي تقوم بها شركات عبر وطنية على الأراضي التقليدية لمجتمع السوبانون دون موافقته المسبقة، استمع فريق اللجنة العامل المعني بإجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة إلى عرض موجز قدمته منظمة غير حكومية واجتمع أيضاً بنائب الممثل الدائم للفلبين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. وفي رسالة مؤرخة 15 آب/أغسطس 2008، التمست اللجنة مزيداً من التوضيحات من الحكومة بشأن بعض المسائل.

28- وفي الدورة الثالثة و السبعين، نظرت اللجنة في مسائل تتصل بنزاع على حقوق استغلال الأراضي، وهو نزاع ثار بسبب مشروع لمد أنابيب غاز عبر أراضي هنود بحيرة لوبيكون في كندا. وفي رسالة مؤرخة 15 آب/ أغسطس 2008، طلبت اللجنة إلى حكومة كندا أن تقدم معلومات محدَّثة عن التدابير المتخذة لتسوية هذه القضية .

29- وبعد تلقي تقارير تشير إلى أنماط من حالات الطرد القسري لغجر الروما من مساكنهم في عدد من البلديات في الجمهورية التشيكية، نظرت اللجنة في هذه المسألة في دورتها الثالثة والسبعين وطلبت إلى الحكومة تقديم معلومات عن هذه المسائل. وطلبت اللجنة أيضاً إلى الحكومة أن تسارع إلى إتمام تقريرها المتعلق بمتابعة التوصيات ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة بعد النظر في التقريرين الدوريين السادس والسابع للجمهورية التشيكية في دورتها السبعين.

30- وفي ضوء المعلومات التي تشير إلى حدوث تمييز وانتهاكات لحقوق الإنسان ضد ا لسكان الأصليين في شمال شرق الهند، في سياق مواصلة تطبيق قانون السلطات الخاصة للقوات المسلحة لعام 1958 وكذلك في إطار مشروع متنازَع عليه لبناء سد على أراضي شعب ناغا الأصلي وأماكنه المقدسة في مانيبور، وجهت اللجنة رسالة إلى الحكومة في 15 آب/أغسطس 2008 طلبت فيها إلى الحكومة تقديم معلومات محدَّثة وذكَّرتها بالتوصيات ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة عقب النظر في تقارير الهند الدورية من الخامس عشر إلى التاسع عشر في دورتها السبعين .

31- وفي ضوء التقارير التي تشير إلى تدمير مخيمات غجر الروما والمناخ العدائي العام ضد غجر الروما والمهاجرين في إيطاليا، طلبت اللجنة في رسالة مؤرخة 15 آب/أغسطس 2008 إلى الحكومة أن تقدم معلومات على وجه السرعة وأن تعجِّل في متابعة التوصيات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية والسبعين عقب نظرها في تقرير إيطاليا الدوري.

32- وفي ضوء المعلومات التي تشير إلى تعرّض أفراد من مجتمع تشاركو لا بافا الأصلي في بنما لعمليات تشريد تعسفي وتجاوزات أخرى في سياق مشروع بناء سد، أعربت اللجنة في رسالة مؤرخة 15 آب/أغسطس 2008 عن قلقها إزاء هذا الوضع وطلبت موافاتها بمعلومات على وجه السرعة.

الحواشي

ثالثاً - النظر في ال تقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

النمسا

33- نظرت اللجنة، في جلستيها 1890 و1891 ( CERD/C/SR.1890 و CERD/C/SR.1891 ) المعقودتين في 7 و8 آب/أغسطس 2008، في التقارير الدورية الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر التي قدمتها النمسا في وثيقة واحدة ( CERD/C/AUT/17 ). واعتمدت اللجنة في جلستها 1900 ( CERD/C/SR.1900 ) المعقودة في 14 آب/ أغسطس 2008 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

34- ترحب اللجنة ب تقديم الدولة الطرف التقرير الجامع ل لتقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر التي أُعدت وفقاً للمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير والتي تتناول القضايا التي أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة. وتعبر اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار الصريح الذي أجرته مع الوفد وللردود الشاملة والمستفيضة الخطية منها والشفهية المقدمة على قائمة القضايا وال مجموعة الواسعة من الأسئلة التي أثارها أعضاء اللجنة .

باء - الجوانب الإيجابية

35- ترحب اللجنة باعتماد تعديلات قانون المساواة في المعاملة التي نصت على إدراج التمييز على أساس الأصل الإثني أو الدين أو العقيدة في نطاق هذا القانون، وجرى بموجبها إنشاء مؤسسات وآليات جديدة للنظر في الشكاوى الخاصة بادعاءات التعرض للتمييز.

36- وترحب اللجنة بالقانون الاتحادي للرعاية الأساسية والإعالة الصادر عام 2005، وبالاتفاق المتعلق بالرعاية الأساسية لطالبي اللجوء وإعالتهم (اتفاق الرعاية الأساسية والإعالة)، المعقود بموجب المادة 15(أ) من القانون الدستوري الاتحادي، الذي يكفل تقديم الخدمات اللازمة إلى طالبي اللجوء. وترحب اللجنة كذلك بالاتفاق المعقود بين السلطات الاتحادية والسلطات الإقليمية بهذا الشأن.

37- وترحب اللجنة بتعديل قانون تشغيل المواطنين الأجانب، الذي منح طالبي اللجو ء، بالإضافة إلى اللاجئين، فرصة الوصول إلى سوق العمل دون قيد إن كانت لديهم وثيقة حماية مؤقتة لمدة سنة.

38- وترحب اللجنة بعمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في رصد أعمال الشرطة وتقديم المشورة لوزير الداخلية الاتحادي بشأن قضايا حقوق الإنسان.

39- وتلاحظ اللجنة مع التقدير حملة التوظيف المسماة "فيينا في حاجة إليكم" التي أطلقتها الدولة الطرف بهدف تنويع قوات الشرطة ورفع نسبة رجال الشرطة المنحدرين من أصول مهاجرة في فيينا وذلك على المديين المتوسط والبعيد.

40- وتعترف اللجنة مع التقدير بالممارسات والتدابير الجيدة الها دفة إلى منع التمييز العنصري ومكافحته في النمسا ومنها سياسة فيينا للاندماج والتنوع ومشروع "شركات من دون عنصرية".

جيم - دواعي القلق والتوصيات

41- فيما تحيط اللجنة علماً بالتوضيحات الواردة في الفقرة 85 من تقرير الدولة الطرف التي مفادها أن الإشارات إلى الأصل ا لإثني وتحديد عدد الأقليات أمر يرفضه أعضاء الأقليات القومية بسبب الصدمة التاريخية والتخوفات الشخصية، تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء قلة البيانات الإحصائية وتشتّت الأقليات في المقاطعات مما يؤدي إلى معاملة الأفراد من الأقلية نفسها معاملة مختلفة.

توصي اللجنة، وفقا ً للفقرة 11 من مبادئها التوجيهية المنقحة لإعدا د التقارير (CERD/C/2007/1) ، بأن تجري الدولة الطرف إحصاءات سكانية وتجمع بيانات، بما في ذلك على أساس استعمال اللغات الأم واللغات الشائعة أو المؤشرات الأخرى للتنوع الإثني، إلى جانب أي معلومات مُستمدة من استقصاءات اجتماعية موجّهة تُجرى على أساس طوعي، مع الاحترام الكامل للحياة الخاصة للأفراد المعنيين وعدم الكشف عن هويتهم من أجل الحصول على معلومات دقيقة عن جميع المجموعات الإثنية المقيمة في إقليم الدولة الطرف.

42- وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء التفريق بين الأقليات من الش عوب الأصلية والأقليات الأخرى. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء وجود اختلاف في معاملة الأفراد المنتمين إلى "الأقليات القومية من الشعوب الأصلية"، المقيمة في ما يسمى "مناطق الاستقرار التاريخي" ومنها الأقلية السلوفينية في كارينتيا وأقلية الروما والأقلية الكرواتي ة في بورغنلاند، ومعاملة الأفراد غير القاطنين في هذه المناطق كالسلوفينيين خارج كارينتيا والروما والكرواتيين خارج بورغنلاند. وترى اللجنة أن هذه الفوارق قد تؤدي إلى معاملة تمييزية غير مبررة (المادة 1).

توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 14(1993) بشأن الفق رة 1 من المادة 1 من الاتفاقية، بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات لتفادي معاملة الأقليات معاملة تمييزية غير مبررة على أساس مكان الإقامة داخل إقليم الدولة الطرف.

43- ويساور اللجنة القلق إزاء عدم تطبيق جميع المقاطعات الاتحادية في الدولة الطرف تطبيقاً كاملاً القوا نين والتدابير الاتحادية، وإزاء الفوارق في مدى الحماية من التمييز العنصري بين المقاطعات الاتحادية (المادة 2(1)).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف، باعتبارها دولة اتحادية، التدابير القانونية والسياسية اللازمة لضمان احترام وامتثال جميع مقاطعاتها وسلطاتها ال محلية للقوانين والقرارا ت المعتمدة لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

44- وإذ تدرك اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت حوالي 30 قانوناً مختلفاً بشأن عدم التمييز تغطي الجوانب المختلفة للاتفاقية، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم توحيد هذا الإطار القانوني وتعقيده بسبب الإجراءات والم ؤسسات المختلفة المرتبطة بكل قانون من قوانين مكافحة التمييز (المادة 2(1)).

توصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف فعالية إطارها القانوني الحالي بشأن عدم التمييز بهدف البدء في عملية مواءمة في الوقت الذي تواصل فيه جهودها لاعتماد أحكام تشريعية مناسبة وشاملة لتنفيذ الاتفاقية بأكملها. كما توصي اللجنة بأن تدعو الدولة الطرف المجتمع المدني إلى المشاركة في هذه العملية.

45- وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف في عام 2005 بتعيين أمين المظالم المعني بالمساواة في المعاملة في التوظيف بصرف النظر عن الانتماء الإثني أو الدين أو الم عتقد أو السن أو الميول الجنسية؛ وأمين المظالم المعني بالمساواة في المعاملة في المجالات الأخرى بصرف النظر عن الانتماء الإثني. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء محدودية موارد أمين المظالم وصلاحياته للمشاركة في الإجراءات القضائية.

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة ا لطرف التدابير المناسبة لتزويد أمناء المظالم بالموارد البشرية والمادية المطلوبة لإسداء المشورة إلى ضحايا التمييز وتقديم المساعدة لهم على نحو كافٍ، وبتخويل أمناء المظالم صلاحية مباشرة الإجراءات القضائية والمشاركة فيها كطرف ثالث.

46- وتأسف اللجنة لتأخير تنفيذ قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن وضع الإشارات الطبوغرافية الثنائية اللغة (السلوفينية/الألمانية) في كارينتيا، وما ترتب على ذلك من تأخير لكفالة الحماية الكاملة لحقوق الأقلية السلوفينية (المادة 2(1)).

تحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع في بحثها عن حل مناسب لتنفيذ قرار المحكمة الدستورية لعام 2001. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات بشأن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار في تقريرها الدوري القادم.

47- وفي حين ترحب اللجنة بكون الدولة الطرف بصدد مراجعة قانونها الجنائي، ولا سي ما المادة 283 المتعلقة بجريمة التحريض على التمييز العنصري، فإنها تُعرب عن قلقها إزاء الطابع التقييدي لأحكامها التي تقتصر على الأعمال التي تهدد النظام العام والتي تُرتكب ضد أفراد منتمين إلى مجموعات إثنية (المادة 4).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على إتمام مراجعة قانونها الجنائي وتوسيع نطاق المادة 283 ليشمل جميع أفعال التمييز العنصري ضد الأشخاص المنتمين إلى كل المجموعات المستضعفة، بما فيها الأقليات الإثنية والمهاجرون وطالبو اللجوء والأجانب دون حصرها في النظام العام، وذلك لإنفاذ أحكام المادة 4 من الاتفاقية إنفاذاً كاملاً.

48- ويساور اللجنة القلق إزاء الإبلاغ عن حالات قام فيها سياسيون بإلقاء خطب تحرض على كراهية المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين والأشخاص ذوي الأصول الأفريقية وأفراد الأقليات (المادة 4(ج)).

تذكّر اللجنة بأن ممارسة الحق في حرية التعبير ينطوي على واجبات و مسؤوليات خاصة منها الالتزام بعدم نشر أفكار عنصرية. وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات حازمة لمواجهة أي نزعة، ولا سيما من قبل السياسيين، نحو استهداف الناس أو وصمهم أو تنميطهم أو تصنيفهم على أساس العنصر أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو القيام بالدعاية العنصرية في السياسة.

49- ويساور اللجنة القلق إزاء معلومات تفيد بوفاة أشخاص جراء سوء المعاملة أو اعتداء أفراد الشرطة جسدياً على طالبي اللجوء، وطول فترات احتجاز الأشخاص الذين رُفض طلبهم في انتظار ترحيلهم (المادة 5(ب)).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخ اذ التدابير اللازمة لمعاملة طالبي اللجوء معاملة إنسانية والتقليص، قدر الإمكان، من مدة احتجاز طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم وينتظرون ترحيلهم.

50- وفي حين تحيط اللجنة علماً بالمرسوم الصادر عن وزير الداخلية الاتحادي (2002) بشأن استعمال المكلفين بإنفاذ القا نون لغة وعبارات غير تمييزية عند مزاولة عملهم، ولا سيما عند التعامل مع أفراد من أصول أجنبية، وإدراج حقوق الإنسان في مناهج تدريب أفراد الشرطة، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الإبلاغ عن ضلوع الشرطة في حالات إساءة معاملة وتدقيق تعسفي في الهويات واعتداء لفظي ضد غير المواطنين، ولا سيما طالبي اللجوء والأشخاص المنحدرين من أصول أفريقية وأفراد أقلية الروما (المادة 5(ب)) .

توصي اللجنة بشدة، في ضوء توصيتها رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة لمن ع حدوث عمليات الاستجواب والاعتقال والتفتيش والتحقيق على أساس المظهر أو اللون أو الانتماء إلى مجموعة عرقية أو إثنية أو أي وصف آخر. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على التشديد في المعاقبة على أعمال سوء المعاملة التي يقوم بها المكلفون بإنفاذ القانون ضد الأشخاص غير المواطنين.

51- وتحيط اللجنة علماً بالتقارير التي تفيد بأن الدولة الطرف لم تضع بعد الوسائل الفعالة للمراقبة والرصد والإدارة لمنع أفراد الشرطة من الإساءة إلى الأشخاص غير المواطنين وطالبي اللجوء والأشخاص ذوي الأصول الأفريقية ومعاقبتهم على هذه الإساءة (ا لمادة 5(ب)).

تتمسك اللجنة بالتوصية المقدمة إلى الدولة الطرف فيما يتعلق بالنظر في إنشاء هيئة رصد مستقلة تماماً تتمتع بسلطة التحقيق في الشكاوى المتصلة بسوء سلوك أفراد الشرطة.

52- وتلاحظ اللجنة أن عدد الأفراد المنتمين إلى الأقليات القومية أقل بكثير من عدد الم هاجرين المقيمين في النمسا وأقل من عدد الرعايا النمساويين ذوي الأصول المهاجرة. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الحقوق المكرسة في الاتفاقية تنطبق على جميع الأفراد من مختلف الأصول العرقية أو الإثنية أو القومية، وتأسف لعدم توفر معلومات عن وضعهم، بما في ذلك المعلومات ال متعلقة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 5(ﻫ)).

توصي اللجنة، وفقاً لمبادئها التوجيهية المنقحة لإعدا د التقارير (CERD/C/2007/1) ، بأن تقدم الدولة الطرف معلومات مفصلة في تقريرها الدوري القادم بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمهاجري ن والرعايا ذوي الأصول المهاجرة، ولا سيما ما يتعلق بحقهم في العمل والحصول على الضمان الاجتماعي والتعليم والحقوق الثقافية.

53- وتعرب اللجنة عن قلقها من أن أعمال التمييز العنصري في الحياة اليومية في مجالات كالعمل والسكن والتعليم وارتياد الأماكن العامة تُعتبر جرائم بسيطة بمقتضى القانون النمساوي (المادة 5(ﻫ)).

توصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف تشريعها المتعلق بالتمييز العنصري من أجل ضمان توفير حماية كافية من ممارسة التمييز ضد الأشخاص المنتمين إلى المجموعات المستضعفة، من قبيل الأقليات الإثنية والمهاجرين وطالبي ا للجوء، وذلك وفقاً للمادة 5 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظر الدولة الطرف في مسألة اعتماد تدابير خاصة لصالح هذه المجموعات بهدف ضمان تمتعها تمتعاً كاملاً ومتساوياً بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقاً للمادة 2(2) من الاتفاقية.

54- ويساور اللجنة الق لق إزاء التقارير التي تفيد بأن الأقليات تواجه صعوبات في الحفاظ على لغاتها واستعمالها وتطويرها (المادة 5 ( ﻫ )‘6‘).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة للحفاظ على لغات الأقليات وثقافاتها وذلك عبر جملة أمور منها تشجيع استخدام لغاتها الأم والحث عليه ف ي مجالات التعليم والإدارة العامة والإجراءات القضائية ووسائط الإعلام وعبر مشاركة هذه الأقليات في الحياة العامة طبقاً للمادة 7 من معاهدة الدولة المبرمة في فيينا سنة 1955.

وفي هذا السياق، توصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف القوانين والأحكام المناسبة المتعلقة بالمجالس الاستشارية للأقليات القومية من الشعوب الأصلية وهيكلها بغية ضمان انتخاب أعضاء الأقليات القومية في هذه المجالس انتخاباً حراً من طرف الأقلية التي ينتمي إليها كل منهم، وكذلك لضمان أن تكون هذه المجالس شريكاً حقيقياً في الحوار مع مختلف هيئات الدولة الطر ف.

55- وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء تكرار منع الأشخاص ذوي الأصول الأفريقية والأمريكية - اللاتينية والأشخاص المنتمين إلى أقلية الروما من ارتياد أماكن مفتوحة للجمهور. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء عدم قيام الشرطة باتخاذ تدابير بهذا الشأن وعدم وجود رد فعل من ج انب الجمهور في الدولة الطرف (المادة 5( ﻫ )(و)).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لكفالة تمتع الأفراد المنتمين إلى مجموعات تشملها الاتفاقية بحق ارتياد الأماكن أو الاستفادة من الخدمات المتاحة لعموم الجمهور وممارسة هذا الحق على قدم المساواة. كما ت طلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عن هذه التدابير.

56- وتلاحظ اللجنة أن قانون الدولة الطرف الجديد بشأن المساواة في المعاملة يحسّن سبل الانتصاف. بيد أن اللجنة قلقة إزاء تعقيد آليات الشكاوى والإطار القانوني، وهو ما قد يُصعّب استفادة ضحايا التمييز الع نصري من الإجراءات ذات الصلة (المادة 6).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لتبسيط الإجراءات في هذه الحالات، وتوسيع نطاق الأحكام الوطنية بشأن ضوابط عبء الإثبات في المسائل المدنية وفقاً للاتفاقية، وكفالة النظر دون مقابل مادي في شكاوى التمييز العنصري، وت قديم المساعدة القانونية للمحتاجين إليها.

57- وتلاحظ اللجنة أن قلة عدد قضايا التميي ز العنصري المعروضة على المحاكم قد يكون مضللاً ولا يعكس درجة تفشي مشاكل التمييز العنصري في الدولة الطرف (المادة 6).

واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية ، تذكر الدولة الطرف بأن غياب أو قلة الشكاوى والمحاكمات والإدانات المرتبطة بأعمال التمييز العنصري لا ينبغي اعتباره ايجابياً بالضرورة. وينبغي للدولة الطرف التحقق من احتمال أن يكون هذا الوضع ناتجاً عن نقص المعلوم ات المتوفرة للضحايا بشأن حقوقهم، أو خوف هم من التعرض لاستنكار المجتمع أو لأعمال انتقامية ، أو خشي تهم من تكاليف وتعقيد ات العملية القضائية بسبب قلة الموارد، أو لعدم ثقتهم في سلطات الشرطة والقضاء، أو لعدم عِلم السلطات علماً كافياً بالجرائم ذات الطابع العنصري . و ينبغي للدولة الطرف، بناءً على مثل هذه المراجعة، اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان سبل انتصاف فعالة للأشخاص الذين يزعمون أنهم ضحايا للتمييز العنصري.

58- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اتخذت تدابير لمكافحة العنصرية والقولبة والتحامل العنصري في وسائط الإعلام, ومن هذه التدابير إدخال أحكام في القانون الاتحادي لهيئة الإذاعة تمنع التحريض العنصري. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء مساهمة بعض وسائط الإعلام في إيجاد جو من العداء والنبذ تجاه الأشخاص غير المواطنين في الدولة الطرف (المادة 7).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لإعداد حملات تثقيفية وحملات لتدريب وسائط الإعلام بغية تثقيف الجمهور بشأن حياة ومجتمعات وثقافة المجموعات التي تحميها الاتفاقية، بما في ذلك الأقليات الإثنية والمهاجرون والأشخاص المنحدرو ن من أصول أفريقية، وتوعية الجمهور بأهمية بناء مجتمع شامل مع احترام حقوق الإنسان والهوية الثقافية للمجموعات كافة. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على العمل نحو إعادة تفعيل آلية التنظيم الذاتي لوسائط الإعلام المطبوعة عبر مجلس الصحافة النمساوي، وهي آلية توقف العمل بها الآن كما جاء في المعلوما ت الواردة من الدولة الطرف.

59 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

60- وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان، ا ل لذي ن اعتمده ما المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001 ( A/CONF.189/12 ، الفصل الأول)، عند إدراج أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي ، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية. وتحيط اللجنة علما ً بعزم الدولة الطرف على اعتماد خطة عمل وطنية ضد العنصرية وتوصيها بأخذ جميع التوصيات أعلاه في الاعتبار عند وضع خطة العمل وتضمين تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن هذه الخطة والتدابير الأخرى التي اتخذتها لتنفيذ إعلان ديربان. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على بذل مزيد من الجه ود للمشاركة بنشاط في أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر ديربان الاستعراضي وفي مؤتمر ديربان الاستعراضي في عام 2009 .

61- وتكرر اللجنة دعوة الدولة الطرف إلى التصديق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، ال ذي اعت ُ مد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 خلال الاجتما ع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية ووافقت عليه الجمعية العامة بقرارها 47/111. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى قرار الجمعية العامة 61/148 الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعدي ل وإخطار الأمين العا م كتابةً على وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

62- وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها للجمهور فور تقديمها ، بأن تنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير على النحو نفسه باللغ ات الرسمية والوطنية .

63- وتوصي اللجنة بأن تتشاور الدولة الطرف على نطاق واسع، في إطار إعداد التقرير الدوري القادم، مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري.

64- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية الموحدة وفقا ً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعا هدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة، كما اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.4 ).

65- ووفقاً ل لفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقي ة، و ل لمادة 65 من النظام الداخلي للجنة، بصيغته المعدلة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها ، في غضون سنة واحدة من تاريخ اعتماد هذه الاستنتاجات ، معلومات عن متابعتها ل لتوصيات الواردة في الفقرات 14 و17 و23 أعلاه.

66- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف ت قاريرها الدورية الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين في وثيقة واحدة بحلول 8 حزيران/يونيه 2011 آخذة في اعتبار ها المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم الوثيقة الموضوعة خصيصاً للجنة القضاء على التمييز العنصري ( CERD/C/2007/1 )، التي اعتمد ﺗﻬ ا اللجنة في دور ﺗﻬ ا الحادية وال سبعين، وأن يكون التقرير وثيقة محدثة تتناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية.

بلجيكا

67- نظرت اللجنة، في جلستيها 1857 و1858 CERD/C/SR.857) و SR.1858 )، المعقودتين في 25 و26 شباط/فبراير 2008، في التقريرين الدوريين الرابع عشر والخامس عشر اللذين قدمتهما بلجيكا في وثيقة واحدة (CERD/C/BEL/15) . واعتمدت اللجنة في جلستها 1870 (CERD/C/SR . 1870) المعقودة في 5 آذار/ مارس 2008 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

68- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية لإعداد التقار ير، وتلاحظ مع التقدير أن الدولة الطرف تقدم تقاريرها بانتظام امتثالاً لمتطلبات الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها لحضور وفد كبير ضم ممثلين عن المجتمعات والمناطق الناطقة بالفرنسية والفلمنكية، وبالإجابات المسهبة والمفصلة التي قُدم جزء منها خطياً رداً على الأس ئلة التي طرحتها اللجنة.

69- وترحب اللجنة بحضور ممثل عن مركز تكافؤ الفرص والعمل على مكافحة العنصرية في الوفد وبمشاركة هذا الممثل مشاركة نشطة في بحث وتقديم المعلومات عن تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

70- تنوّه اللجنة مع التقدير باعت ماد القانون الصادر في 10 أيار/مايو 2007، المعدِّل للقانون الصادر في 30 تموز/يوليه 1981 بشأن المعاقبة على أفعال العنصرية وكره الأجانب.

71- وتعرب اللجنة عن ارتياحها عن العمل الذي يضطلع به مركز تكافؤ الفرص والعمل على مكافحة العنصرية، وبخاصة في عرض حالات التمي يز العنصري على المحاكم، كما تعرب عن ارتياحها لتأكيد الوفد عدم وجود نية لتضييق نطاق ولاية المركز.

72- وتلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير الأخرى المعتمدة لمنع التمييز العنصري ومكافحته في بلجيكا، ولا سيما خطة العمل الاتحادية لعام 2004 لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية والعنف القائم على كره الأجانب وإنشاء وحدة خاصة لرصد الكتابات العنصرية على شبكة الإنترنت.

73- كما تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تضطلع به من دور نشط بشأن مؤتمر ديربان ومتابعته، بما في ذلك الدعوة التي وجهتها إلى فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدري ن من أصل أفريقي لزيارة بلجيكا، وهي زيارة تمت في حزيران/يونيه 2005.

74- وترحب اللجنة بمنح الدولة الطرف المواطنين غير المنتمين للاتحاد الأوروبي حق التصويت في الانتخابات المحلية.

75- وتنوه اللجنة مع التقدير بسياسة "التنوع" التي اعتمدت لتعزيز إشراك المهاجرين في سوق العمل وفي المجتمع عامة.

جيم - دواعي القلق المحددة والتوصيات

76- ترحب اللجنة بوجود مركز تكافؤ الفرص والعمل على مكافحة العنصرية وغيره من الهيئات المكلفة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ولكنها تأسف لعدم وجود مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان في الدولة الط رف، منشأة وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134).

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف نظرها في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، تكون لها ولاية واسعة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وفقاً لمبادئ باريس.

77- وبينما تلاحظ اللجنة أن أعضاء في حزب ال جبهة الوطنية أدينوا بالتحريض على الكراهية العنصرية وحكم عليهم بأداء 250 ساعة من العمل في خدمة المجتمع، وتعليق حقهم في الترشح للانتخابات مدة 10 سنوات، فإنها تبقى قلقة لاستمرار خطاب الكراهية في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً للإجراءات القضائية التي باشرها أمام المحكمة الدستورية حزب Vlaams Belang (حزب المصلحة الفلمنكية) وأطراف أخرى، على أساس أن المادة 21 من القانون الصادر في 10 أيار/مايو 2007، التي تنص على أن نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري والكراهية العنصرية جريمة يعاقب عليها القانون، هي مادة تنتهك حرية التعبير (المادتان 4(أ) و7).

توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 15(1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، بأن تواصل الدولة الطرف الأخذ بالأحكام المكرسة في المادة 4 من الاتفاقية، والتي تتفق مع الحق في حرية الرأي والتعبير، بالنظر إلى أن ممارسة هذا ا لحق تنطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة.

وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعزز الدولة الطرف تدابيرها لمنع ومكافحة كره الأجانب والتحيز العنصري في صفوف السياسيين والموظفين العموميين وعامة الجمهور، وكذلك لتشجيع التسامح بين كل الجماعات الإثنية والقومية.

78- وتلاحظ اللجنة أن حزب Vlaams Block (حزب الكتلة الفلمنكية)، وهو منظمة كانت تروج دعاية قائمة على العنصرية والتمييز، حل نفسه في عام 2004 بعد محاكمة مديدة بتهمة ارتكاب جرائم عنصرية. كما تلاحظ اللجنة أن حزب Vlaams Belang (حزب المصلحة الفلمنكية) الذي خلفه أقيمت ضده إجراءات قضائي ة أمام مجلس الدولة منذ أيار/مايو 2006 بتهمة "العداء لحقوق وحريات تكفلها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان" (الفقرة 1 من المادة 15 ثالثاً من القانون الصادر في 4 تموز/يوليه 1989)، وهي إجراءات ترمي إلى إلغاء مخصصاته من الأموال العامة. إلا أن اللجنة تشعر بالقل ق لأن الدولة الطرف لم تعتمد أية أحكام محددة لتنفيذ المادة 4(ب) من الاتفاقية في تشريعها الداخلي، بهدف إعلان عدم شرعية المنظمات التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه وحظر هذه المنظمات (المادة 4(ب)).

إذ تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 15، توصي بأن تعتمد الدول ة الطرف تشريعاً يكفل التنفيذ الكامل والوافي للمادة 4 من الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، وبخاصة الأحكام التي تعلن عدم شرعية المنظمات التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه وحظرها، وفقاً للمادة 4(ج).

79- وتشعر اللجنة بالقلق لقلة عدد القضايا الجنائية المع روضة على القضاء بشأن جرائم عنصرية وارتفاع عدد الشكاوى التي تسحب فيما بعد، وبخاصة الشكاوى المتعلقة بأعمال العنف والكراهية والتمييز العنصري التي يرتكبها أفراد الشرطة. كما تشعر اللجنة بالقلق لنقص المعلومات الإحصائية المفصلة بشأن التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بالجرائم العنصرية، وكذلك بشأن التعويضات المقدمة للضحايا (المواد 4(أ) و5(ب) و6 و7).

توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللا زمة لضمان توفير الحماية وسبل الانتصاف الفعالة من أي فعل من أفعال التمييز العنصري، ولضمان التحقيق في الشكاوى تحقيقاً سريعاً وشاملاً ونزيهاً وملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم ومحاكمتهم.

وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات م فصلة عما قامت به من إجراءات تحقيق وملاحقة وإدانة بشأن الجرائم المرتكبة بدوافع عنصرية وكذلك عن التعويضات المقدمة لضحايا هذه الأفعال.

وتوصي اللجنة كذلك بأن تعزز الدولة الطرف حملاتها الإعلامية وبرامجها التثقيفية بشأن الاتفاقية وأحكامها، وكذلك بأن تدعم أنشطتها التدريبية لأفراد الشرطة وللعاملين في إطار نظام العدالة الجنائية بشأن الآليات والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية في ميدان التمييز العنصري.

80- وتشعر اللجنة بالقلق للنتائج التي خلصت إليها الدارسة التي أجراها المعهد الوطني للإحصاءات الجنائية وعلم الجريمة والتي مفادها أن النظام العقابي يُصدر في حق الأجانب أحكاماً أشد مما يصدره في حق الأشخاص من أصل بلجيكي. ولاحظت اللجنة ما ذكرته الدولة الطرف من أن هذا ليس سياسة مقصودة بل هو "حلقة مفرغة" غير واعية تشارك فيها جهات فاعلة كثيرة في إدارة النظام العقابي (ا لمادة 5(أ)).

تحث اللجنة الدولة الطرف على متابعة هذا التطور عن كثب وعلى وضع استراتيجية هادفة، آخذة في اعتبارها التوصية العامة رقم 31، بهدف تغيير الوضع وضمان معاملة جميع الأشخاص معاملة متساوية في النظام العقابي، بصرف النظر عن العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني.

81- وتشعر اللجنة بالقلق لارتفاع نسبة الأقليات الإثنية غالباً في السكن الاجتماعي في المدن - وهي نسبة تصل إلى 90 في المائة في بعض الحالات - الأمر الذي يؤدي إلى عزل بعض الأحياء بحكم الواقع في المدن الكبرى. وبالإضافة إلى ذلك، قد تفضي هذه الظ اهرة إلى استخدام معايير إثنية في توزيع المساكن الاجتماعية، وسيكون ذلك بمثابة تمييز ينتهك أحكام الاتفاقية (المادة 5(ﻫ)).

إذ تذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 19(1995) بشأن المادة 3 من الاتفاقية، توصي بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير فعالة لمنع العزل بحكم الوا قع والتصدي للعوامل الكامنة وراءه، خاصةً أن لهذا العزل تأثيراً سلبياً في تمتع الأفراد المعنيين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التدابير المحددة التي اعتُمدت للتصدي لل عزل بحكم الواقع وعن تأثير هذه التدابير.

82- وتشعر اللجنة بالقلق لأن المجتمع الفلمنكي اعتمد مرسوماً في 15 كانون الأول/ديسمبر 2006 يحصر الحصول على السكن الاجتماعي في الأشخاص الناطقين باللغة الهولندية أو الذين يتعهدون بتعلمها، ولأن مجلس الدولة أقر هذا المرسوم . كما تشعر اللجنة بالقلق بعد أن اعتمدت بلدية زافنتم، قرب بروكسل، لائحة تنظيمية تحصر حيازة الأراضي العامة في الناطقين باللغة الهولندية أو في الأشخاص الذين يتعهدون بتعلمها (المادة 5(ﻫ)‘3‘).

بينما تدرك اللجنة أن للدولة الطرف هيكلاً اتحادياً فإنها تذكّر بأن بلجيكا دولة واحدة بموجب القانون الدولي وعليها التزام بضمان تنفيذ أحكام الاتفاقية في جميع أرجاء إقليمها.

وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف ألا تؤدي المتطلبات اللغوية إلى تمييز غير مباشر يمس المواطنين وغير المواطنين على حد سواء ممن لا ينطقون بالهولندية، عل ى أساس أصلهم القومي أو الإثني، الأمر الذي يعوق تمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبخاصة الحق في السكن. كما توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن هذه المسألة.

83- وإذ تلاحظ اللجنة أن المحكمة الأوروبية لحق وق الإنسان قضت في حكمها الصادر في 24 كانون الثاني/ يناير 2008 بأن بلجيكا انتهكت المادتين 3 و5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب معاملتها اللاإنسانية والمهينة لطالبي اللجوء، تعرب عن قلقها هي أيضاً لاحتجاز طالبي اللجوء وظروف هذا الاحتجاز ولعدم وجود ت دابير غير احتجازية تنطبق عليهم (المادة 5).

إذ تذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، توصي بأن تعتمد الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لتطبيق تدابير غير احتجازية على طالبي اللجوء، وبأن تكون شروط الاحتجاز مستوفية للمعايير الدولية إذا لم يكن منه بد.

84- وتشعر اللجنة بالقلق لأن قوات الشرطة تواصل في بعض الحالات استخدام القوة المفرطة أثناء طرد غير المواطنين، كما لاحظت ذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكمها الصادر في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2006 الذي قضت فيه بأن بلجيكا انت هكت المادتين 3 و8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (المواد 5(ب) و6 و7).

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف متابعة هذه المسألة عن كثب، وبخاصة عن طريق ضمان تدريب أفراد الشرطة تدريباً كافياً في مجال حقوق الإنسان وضمان التحقيق في جميع ادعاءات سوء المعامل ة والإفراط في استخدام القوة.

85- وبينما تنوه اللجنة بأن بلجيكا طرف في عدد كبير من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، فإنها تلاحظ أن بلجيكا وقَّعت لكن لم تصدِّق على اتفاقية مجلس أوروبا الإطارية لحماية الأقليات القومية (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة بأن تنظر الدول ة الطرف في التصديق على الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية، بحيث تنال أقلياتها جميع الحقوق المعترف بها في الاتفاقية.

86- وبينما ترحب اللجنة باعتماد القانون الصادر في 10 آب/أغسطس 2005 الذي يعدل أحكاماً قانونية مختلفة بهدف تكثيف تدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص، فإنها تلاحظ عدم وجود معلومات إحصائية مفصلة عن التحقيق مع المتجرين بالبشر ومحاكمتهم وإدانتهم، واضعةً في اعتبارها أن الضحايا هم في كثير من الأحيان من النساء والأطفال المنتمين إلى الأقليات الإثنية، بمن فيهم غير المواطنين. وتلاحظ اللجنة أيضاً عدم وجو د تدابير لحماية الضحايا وتعويضهم تعويضاً مناسباً (المادة 5(ب) و(ﻫ)).

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تدابيرها للقيام على نحو مناسب بمنع الاتجار بالبشر، وبخاصة غير المواطنين، ومكافحته والمعاقبة عليه، وبأن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات إحصائية مفص لة في هذا الصدد، بما في ذلك معلومات عن الحماية والتعويضات المقدمة للضحايا.

87- وبينما تلاحظ اللجنة أن مسألة تنظيم ارتداء الحجاب في مدارس الدولة الطرف تقع ضمن دائرة اختصاص مجلس إدارة كل مدرسة، فإنها تشعر بالقلق إزاء تأثير ذلك في تمتع جميع البنات في بلجيكا ب الحق في التعليم على قدم المساواة (المادة 5(ﻫ)‘5‘).

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف التركيز دائماً على الحوار في إجراءات تنفيذ الأنظمة المدرسية للحيلولة دون أن تؤدي هذه الأنظمة إلى حرمان أي طالب من حقه في التعليم، ولضمان قدرة كل فرد على ممارسة هذا الحق د ائماً.

88- وبينما تنوه اللجنة بالعمل الذي يضطلع به مركز الوساطة الوالوني لشؤون الرحَّل منذ عام 2001 وبإقرار العربات المقطورة شكلاً من أشكال السكن في قانون السكن الفلمنكي منذ عام 2004، فإنها تظل قلقةً حيال مدى تمتع الغجر والرحَّل بالحقوق الاجتماعية والاقتصا دية والثقافية، وبخاصة الحق في التعليم والعمل. (المادتان 5(ﻫ) و7).

توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الغجر، بأن تعزز الدولة الطرف تدابيرها لتحسين التحاق أطفال الغجر بالمدارس، وكذلك تحسين فرص العمل للغجر والرحَّل.

كما توصي اللج نة بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصَّلة عن مدى تمتع الغجر والرُحَّل بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وعن تأثير التدابير المُتخذة لزيادة وتحسين مواقع قاطني العربات المقطورة في الأراضي السكنية وتحسين فُرص استفادتهم من مرافق الرعاية الصحية وغيرها من مرافق الخدمات الأساسية.

89- كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تسحب إعلانها المتعلق بالمادة 4 من الاتفاقية وتوصيها بأن تنظر في القيام بذلك.

90- وتوصي اللجنة بأن تصدِّق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذ ي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 61/148 الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابةً على وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

91- وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة الع نصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ( A/CONF.189/12 ، الفصل الأول)، عند إدراج أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تُدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات مُحددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المُتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على الاستمرار في المشاركة النشطة في أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر ديربان الاستعراضي وفي مؤتمر ديربان الاستعر اضي في عام 2009.

92- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 45/158).

93- وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها للجمهور فور تقديمها، و بأن تنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير على النحو نفسه باللغات الرسمية والوطنية.

94- وتوصي اللجنة بأن تتشاور الدولة الطرف على نطاق واسع، في إطار إعداد التقرير الدوري القادم، مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة ا لتمييز العنصري.

95- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسَّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحَّدة، كما اعتمدها الاجتماع الخامس ا لمشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.4 ).

96- وينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات عن طريقة متابعتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 10 و14 و16 و22، عملاً بالفقرة 1 من المادة 65 من الن ظام الداخلي للجنة.

97- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الدورية السادس عشر إلى التاسع عشر في تقرير وحيد جامع في 6 أيلول/سبتمبر 2012، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم الوثيقة الموضوعة خصيصاً للجنة القضاء على التمييز العنصري، الت ي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين، وأن يتناول التقرير جميع النقاط التي أُثيرت في هذه الملاحظات الختامية.

الجمهورية الدومينيكية

98- نظرت اللجنة، في جلستيها 1863 و1864 ( CERD/C/SR.1863 و SR.1864 ) المعقودتين في 28 و29 شباط/ فبراير 2008، في التقارير ا لدورية التاسع إلى الثاني عشر للجمهورية الدومينيكية، التي حلَّت مواعيد تقديمها في الأعوام 2000 و2002 و2004 و2006 على التوالي، والتي قُدمت في وثيقة واحدة (CERD/C/DOM/12) . واعتمدت اللجنة في جلستها 1873 ( CERD/C/SR.1873 ) المعقودة في 6 آذار/مارس 2008 الملاحظات الختامية التالية .

ألف - مقدمة

99- ترحِّب اللجنة بتقديم التقارير الدورية التاسع إلى الثاني عشر للجمهورية الدومينيكية وبتمثيل الدولة الطرف بوفد رفيع المستوى ومتعدد القطاعات. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للجمهورية الدومينيكية للردود الخطية التي قدمتها على قائمة المسائل وللإجابات المفصَّلة التي قدمها الوفد على الأسئلة العديدة التي طُرحت عليه. كما تُعرب اللجنة عن تقديرها لما أبدته الدولة الطرف من استعداد للدخول في حوار بنّاء بشأن التقديم المُحرز والتحديات المُصادَفة في تنفيذ الاتفاقية.

باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

100- تُقرّ اللجنة بما ترتب على الأزمة الإنسانية في هايتي من تأثير خطير في الدولة الطرف، وهي أزمة كان من نتائجها وفود عدد مرتفع من المهاجرين إلى أراضيها.

جيم - الجوانب الإيجابية

101- تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف صدَّقت على الات فاقية دون إبداء أي تحفظ.

102- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف صدَّقت، بالإضافة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، على أربع من معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ألا وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي ال خاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري، واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

103- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بالأحكام المناهضة للتمييز الواردة في المبدأ السابع من قانون العمل.

104- وتُعرب اللجنة عن تقديرها لما قدمه الوفد من معلومات مفادها أنه يجري النظر في مشروع قانون عقوبات من أجل إنفاذ أحكام الاتفاقية.

دال - دواعي القلق والتوصيات

105- تلاحظ اللجنة بق لق أن الدولة الطرف، في الفقرة 67 من تقريرها، تستعمل في وصف تكوين سكان الجمهورية الدومينيكية عبارتي "النقاء العرقي" و"الخصائص الجينية" لمختلف المجموعات الإثنية، ما قد يؤدي إلى تفسير خاطئ لسياسات الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أيضاً ما ذكره الوفد من أنه على الر غم من احتمال وقوع حوادث تمييز عنصري فإن السلطات العامة لا تمارس أي تمييز عنصري، وهو تأكيد ترفضه اللجنة لأنه لا يمكن لأي حكومة أن تعرف كيف يؤدي كل موظف عمومي مهامه (المواد 1 و2 و5).

تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن عليها التزاماً بموجب المادة 2(د) من الاتفاقي ة بأن تقوم، بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك سنّ التشريعات، بحظر وإنهاء أي تمييز عنصري يصدر عن أي أشخاص أو أية جماعة أو منظمة.

106- وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود تشريع عام مناهض للتمييز، يتضمن تعريفاً للتمييز العنصري يتماشى مع الفقرة 1 من المادة 1 من الاتف اقية (المادتان 1 و2).

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعاً شاملاً يحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني.

107- وبينما ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن الإنشاء المرتقب لمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لمب ادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق)، فإنها تلاحظ عدم وجود مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في الدولة الطرف حالياً (المادة 2).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تيسير الإسراع في إنشاء مؤسسة وطنية لحق وق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس.

108- وبينما تلاحظ اللجنة ما قدمه الوفد من معلومات مفادها أن مشروع قانون العقوبات المعروض على نظر الكونغرس الوطني ينص على المعاقبة على التمييز العنصري، فإنها تلاحظ بقلق أن مشروع القانون لم يُعتمد بعد (المادة 4).

تكرر اللجنة ا لتوصية التي وجهتها إلى الدولة الطرف في ملاحظاتها الختامية السابقة ( CERD/C/304/Add.74 ، الفقرة 10)، بأن تكفل مراعاة أحكام المادة 4 من الاتفاقية مراعاةً كاملة في مشروع قانون العقوبات، وتوصي باعتماد مشروع القانون على وجه السرعة. كما توجه اللجنة انتباه الدولة ا لطرف إلى توصيتها العامة 15(1993) بشأن المادة 4 وتوصيها باتخاذ خطوات فعالة لضمان الإنفاذ الفعال للتشريع الجديد حال اعتماده.

109- وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى ممارسة التمييز العنصري في دخول الأماكن أو الاستفادة من الخدمات والمرافق المت احة لعموم الجمهور، بما في ذلك المرافق الترفيهية (المادتان 4 و5(و)).

توصي اللجنة باتخاذ تدابير فعالة لضمان عدم منع دخول أية أماكن أو الاستفادة من أية خدمات ومرافق مُخصصة لانتفاع عموم الجمهور على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني، بما يخالف الماد ة 5(و) من الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إدراج أحكام مناسبة في مشروع قانون العقوبات تحظر التمييز وتعاقب عليه فيما يتعلق بدخول الأماكن والاستفادة من الخدمات والمرافق المخصصة لانتفاع عموم الجمهور.

110- وتشعر اللجنة بالقلق لما تلقته من معلومات تفيد أن المهاجرين من أصل هايتي، سواء أكانوا يحملون وثائق هوية أم لا، يُحتجزون ويخضعون لعمليات ترحيل جماعية إلى هايتي ("إعادة إلى الوطن") دون أية ضمانة بمراعاة الأصول القانونية (المادتان 5(أ) و6).

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي، واضعة في اعتبارها توص يتها العامة 30(2004) بشأن غير المواطنين:

(أ) ضمان عدم تمييز القوانين المتعلقة بترحيل غير المواطنين أو الأشكال الأخرى من الإبعاد من الولاية القضائية للدولة الطرف تمييزاً من حيث الغرض أو الأثر بين غير المواطنين على أساس العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو ال قومي؛

(ب) ضمان عدم إخضاع غير المواطنين للطرد الجماعي، وبخاصة في الحالات التي لا توجد فيها ضمانات كافية بمراعاة الظروف الشخصية لكل فرد من الأفراد المعنيين؛

(ج) تلافي طرد غير المواطنين، وبخاصة المقيمين منذ أمد بعيد، طرداً يمس بشكل غير متناسب الحق في الح ياة الأسرية؛

(د) ضمان حصول غير المواطنين على سبل انتصاف فعالة على قدم المساواة، بما في ذلك الحق في الطعن في أوامر الطرد، والسماح لهم بالتماس سبل الانتصاف هذه فعلياً. كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة للتعجيل بالموافقة على أحكام قانون الهجرة رقم 285-04 التي تنص على خطوط توجيهية بشأن مبدأ مراعاة الأصول القانونية في إجراءات الترحيل أو الطرد.

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد تدابير إنسانية ومقبولة دولياً في تعاملها مع المهاجرين غير الحاملين لوثائق هوية.

111- وتشعر اللجنة بالقلق لأن قا نون الهجرة رقم 285-04 يضيِّق نطاق المادة 11 من دستور الجمهورية الدومينيكية إذ ينص على أن أي شخص مولود في الدولة الطرف يحق له الحصول على المواطنة الدومينيكية باستثناء أطفال الأشخاص "العابرين" بوجه خاص. وينص القانون على أن أطفال المقيمين المولودين على تراب ا لجمهورية الدومينيكية وحدهم يحق لهم الحصول على الجنسية الدومينيكية، ويعرِّف "غير المقيمين" بأنهم يشملون، فيمن يشملون، المهاجرين غير الحاملين لوثائق هوية الذين يعيشون ويعملون في الدولة الطرف، والعمال المؤقتين، الأمر الذي يحد كثيراً من فرص حصول أطفال المهاجري ن من أصل هايتي المولودين في الجمهورية الدومينيكية على المواطنة، والذي قد يؤدي إلى حالات من انعدام الجنسية. كما تشعر اللجنة بالقلق لتطبيق هذا القانون بأثر رجعي. وتلاحظ اللجنة بقلق التفسير السلبي والمصطنع لمصطلح "العابرين" في تشريع الدولة الطرف، ما يؤثر تأثي راً خطيراً في وضع أسر كثيرة من أصل هايتي كانت ستحصل لولا ذلك على حق الإقامة (المادة 5(د)‘3‘).

توصي اللجنة بقوة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الملائمة لضمان احترام مبدأ عدم التمييز في حصول الأطفال على الجنسية. كما توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إمكا نية الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961، اللتين تحظران الحرمان من الجنسية لأسباب تمييزية وتنصان على وجوب منح الدولة الطرف جنسيتها للأشخاص المولودين على أراضيها إذا أصب حوا لولا ذلك عديمي الجنسية. وينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في حالة الأشخاص الموجودين على أراضيها منذ أمد بعيد بغية تسوية الوضع القانوني لإقامتهم.

112- وتشعر اللجنة بالقلق لأن المستشفيات أو العيادات تمنح أطفال الأمهات الأجنبيات المولودين في الجمهورية ال دومينيكية بيانات ولادة "وردية اللون"، ولأن هؤلاء الأطفال يقيدون في سجل الأجانب، ما يعوق حصولهم على الجنسية وعلى شهادة ولادة وبالتالي على بطاقة هوية وطنية (" cédula "). وشهادات الولادة وبطاقات الهوية وثائق أساسية لا بد منها للحصول على مجموعة واسعة من الخدمات والتمتع بالحقوق على قدم المساواة في ميادين تشمل العمل والتعليم، بما في ذلك الدراسات الجامعية، والخدمات الصحية (المادة 5(د) و(ه‍(‘4‘). كما تلاحظ اللجنة أن هذه الممارسة تتعارض مع المادة 11 من دستور الدولة الطرف.

تؤكد اللجنة على العلاقة القائمة بين تسجيل الول ادات وقدرة الأطفال على التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما التعليم والصحة، كما ورد ذكرها في المادة 5 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير التشريعية والإدارية الملائمة لضمان حصول جميع الأطفال في البلد على قدم المساواة على شهادات الولادة، بما في ذلك في حالة التأخر في طلب تسجيل الولادة، كما قضت بذلك محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في حكمها الصادر في 8 أيلول/سبتمبر 2005 في قضية الطفلين يان وبوسيكو ضد الجمهورية الدومينيكية.

113- وبينما تحيط اللج نة علماً بما قدمه الوفد من توضيحات بشأن تطبيق التعميم 17 الصادر عن المجلس الانتخابي المركزي بخصوص الوثائق المزورة، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن الدومينيكيين من أصل هايتي، الذين يحملون شهادات ولادة وبطاقات هوية ووثائق هوية انتخابية صودرت منهم وثائق الهوية وأُتلفت، أو مُنعوا من الحصول على نسخ من هذه الوثائق بسبب أصلهم الإثني (المادة 5(د)).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات فورية، بما في ذلك إزالة العقبات الإدارية، لتزويد جميع الدومينيكيين من أصل هايتي بوثائق هوية، بمن في ذلك الأشخاص الذين عمدت السلطات إلى مصادرة وثائقهم أو إتلافها.

114- وبينما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الاقتصادي، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى الاتجار بمواطنين هايتيين إلى الجمهورية الدومينيكية نظراً للطلب المرتفع على العمالة الرخيصة في صناعة قصب السكر وقطاعي السياحة والبناء (المادة 5(ه‍(‘1‘).

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع سياسات شاملة وتخصيص موارد كافية لمنع الاتجار بالبشر والتحقيق فيه والمعاقبة عليه، وتوفير المساعدة والدعم للضحايا.

115- وبصر ف النظر عما قدمه الوفد من معلومات عن التقدم المحرز فيما يتعلق بحصول المهاجرين من أصل هايتي على الخدمات الاجتماعية الأساسية، تشعر اللجنة بالقلق لما تلقته من تقارير تشير إلى الظروف المعيشية القاسية للمهاجرين الهايتيين غير الحاملين لوثائق هوية وأطفالهم، واستف ادتهم المحدودة من الخدمات الصحية وخدمات السكن والصرف الصحي ومياه الشرب والتعليم، بما في ذلك الدراسات الجامعية (المادة 5(ه‍(‘4‘ و‘5‘).

إذ تذكِّر اللجنة توصيتها العامة 30(2004)، توصي بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان حق غير المواطنين، ولا سيم ا المهاجرين من أصل هايتي، في مستوى معيشي لائق، ولا سيما حصولهم على الخدمات الصحية وخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والتعليم.

116- وتشعر اللجنة بالقلق لما تلقته من معلومات تشير إلى أن الدومينيكيين ذوي البشرة الداكنة العاملين في المناطق الحرة وفي القطاع غير ال رسمي، وبخاصة النساء منهم، وتحديداً العاملات في الخدمة المنزلية، يتعرضون لتمييز مزدوج على أساس اللون ونوع الجنس (المادتان 2 و5‘1‘).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير للقضاء على التمييز ضد الدومينيكيين ذوي البشرة الداكنة في ظروف العمل وشروط العمل، بم ا في ذلك قواعد وممارسات التشغيل ذات الأغراض أو الآثار التمييزية. وإذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، توصي بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة للتصدي لظاهرة التمييز المزدوج الذي تتعرض له النساء الدومينيكيات ذوات البشرة الداكنة العاملات في المناطق الحرة والقطاع غير الرسمي.

117- وتلاحظ اللجنة ما أكدته الدولة الطرف من عدم وجود شكاوى ولا أحكام قضائية بشأن التمييز العنصري، وأنها تتخذ ذلك دليلاً على عدم وجود تمييز عنصري في الجمهورية الدومينيكية (المادة 6).

إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، تذكّر الدولة الطرف بأن عدم تقديم ضحايا التمييز العنصري شكاوى وعدم اتخاذهم إجراءات قانونية قد لا يكون سوى مؤشر على عدم وجود تشريع محدد مناسب، أ و على عدم المعرفة بوجود سبل انتصاف قانونية، أو عدم وجود استعداد كافٍ لدى السلطات للملاحقة القضائية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل وجود أحكام مناسبة في التشريع الوطني وتوعية أفراد الجمهور لحقوقهم، بما في ذلك جميع سبل الانتصاف القانوني في ميدان التمي يز العنصري.

118- وتشعر اللجنة بالقلق للادعاءات التي تشير إلى ما يصدر عن الموظفين العاملين في مختلف السلطات الوطنية أو المحلية من سلوك ينم عن التمييز أو المضايقة حيال الأشخاص ذوي البشرة الداكنة، الهايتيين والدومينيكيين والمنحدرين من أصل هايتي (المادة 7).

تو صي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف برامج تدريبية لتوعية العاملين في سلك القضاء والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمدرسين والأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم من الموظفين العموميين لأحكام الاتفاقية. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على شن حملات وطنية للتوعية لحقوق الإ نسان، ولا سيما القضايا المتعلقة بالعنصرية وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بغية منع ومكافحة جميع أشكال التمييز، وإدراج التعليم المشترك بين الثقافات في المقررات المدرسية.

119- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حق وق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (قرار الجمعية 45/158 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1990).

120- وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة ال عنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل من ذلك من تعصب ( A/CONF.189/12 ، الفصل الأول)، عند إدراج أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تدرج في تقريرها الد وري القادم معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على المشاركة النشطة في أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر ديربان الاستعراضي، وفي الاجتماع التحضيري الإقليمي المق رر عقده في البرازيل في حزيران/يونيه 2008، وفي مؤتمر ديربان الاستعراضي في عام 2009.

121- وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتف اقية وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية 61/148 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدولة الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابةً على وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

122- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتحث الدولةَ الطرف على النظر في القيام بذلك.

123- وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة ال طرف تقاريرها للجمهور فور تقديمها، وبأن تنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير على النحو نفسه باللغات الرسمية والوطنية.

124- وتوصي اللجنة بأن تتشاور الدولة الطرف على نطاق واسع، في إطار إعداد التقرير الدوري القادم، مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماي ة حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري.

125- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها لأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحد ة، كما اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عقد في حزيران/يونيه 2006 (انظر الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.4 ).

126- وينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات عن طريقة متابعتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 11 و12 و13، عملاً بالفقرة 1 من المادة 65 من النظام الداخلي للجنة.

127- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريريها الدوريين الثالث عشر والرابع عشر في تقرير واحد يحل موعد تقديمه في 24 حزيران/يونيه 2010، على أن يكون التقرير شاملاً ويتناول جميع النقاط التي أثيرت ف ي هذه الملاحظات الختامية.

إكوادور

128- نظرت اللجنة، في جلستيها 1876 و1877 ( CERD/C/SR.1876 و CERD/C/SR.1877 ) المعقودتين في 28 و29 تموز/يوليه 2008، في التقارير الدورية من السابع عشر إلى التاسع عشر التي قدمتها إكوادور في وثيقة واحدة ( CERD/C/ECU/19 ). واعتمدت ال لجنة في جلستها 1896 ( CERD/C/SR.1896 )، المعقودة في 12 آب/ أغسطس 2008، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

129- ترحب اللجنة مع الارتياح بالتقرير الدوري الذي قدمته إكوادور، وبالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتقديم تقريرها في الوقت المحدد. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لإتاحتها الفرصة لتجديد الحوار معها، وعن امتنانها للحوار المفتوح والصريح مع الوفد وللردود المسهبة والمفصلة التي قدمت شفوياً وكتابياً، سواء على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة أو على الأسئلة التي طرحها الأعضاء شفوياً. وتلاحظ اللجنة أيضا ً تنوع تكوين الوفد، وبخاصة مشاركة عضو من السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

باء - الجوانب الإيجابية

130- ترحب اللجنة باعتماد الجمعية التأسيسية لمشروع الدستور الجديد في تموز/يوليه 2008، الذي سيعرض على الاستفتـاء في أيلول/سبتمبر 2008، وترحـب بوجه خاص بالاعتـراف بالطبيعة المتعددة الأعراق والثقافات لإكوادور.

131- وترحب اللجنة مع الارتياح بإنشاء برنامج التنمية الريفية داخل وزارة الاقتصاد والإدماج الاجتماعي، كمتابعة لمشروع الحد من الفقر والتنمية الريفية المحلية الذي انتهى في عام 2007 وكان يقدم، من خلال سبعة مكاتب إق ليمية، خدمات للمواطنين من مختلف المقاطعات والكانتونات التي يقطنها السكان الأصليون والإكوادوريون المنحدرون من أصل أفريقي.

132- وترحب اللجنة بقيام اللجنة الدائمة المعنية بالخطة الوطنية لحقوق الإنسان بتنظيم تدريب في مجال حقوق الإنسان في 22 مقاطعة بهدف نشر ثقا فة التسامح وعدم التمييز، وذلك من خلال تنفيذ الخطط التشغيلية المتعلقة بالسكان الإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي والمهاجرين والأجانب واللاجئين وغيرهم.

133- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح قيام وزارة الاقتصاد والإدماج الاجتماعي، من خلال مكتب نائب أمين التنمية ال اجتماعية، بتمويل عدد من المشاريع في إطار استراتيجية للتنمية العمرانية في المناطق الريفية والحضرية المهمشة، تضم مجموعة من المستفيدين منهم منظمات السكان الأصليين ومنظمات الإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي.

134- وترحب اللجنة بالإجراءات التي اتخذتها بلدية من طقة كيتو العاصمة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين القاطنين بها من السكان الأصليين والإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي، بما فيها برامج التنمية الخاصة بالإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي والسكان الأصليين (2001)، والمرسوم المتعلق بالإدماج الاجتماعي على أس اس عرقي للسكان الإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي (2007)، ومجلس العاصمة الاجتماعي المعني بالقضاء على التمييز العنصري (2007)، والخطة الاستراتيجية لمنطقة كيتو العاصمة بشأن التنمية الشاملة للسكان الإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي (2007-2015).

جيم - دواعي القلق والتوصيات

135- إذ تضع اللجنة في اعتبارها أن مشروع الدستور يكفل الحقوق الخاصة للشعوب الأصلية ولمجتمعات الإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي، فإنها تظل تشعر بالقلق لأن نسبة عالية من الأشخاص المنتمين إلى الشعوب الأصلية وإلى مجتمعات الإكوادوريين المنحدر ين من أصل أفريقي لا تزال تعاني في الواقع العملي من العنصرية والتمييز العنصري في الدولة الطرف.

توصي اللجنة بأن تتعهد الدولة الطرف بمكافحة التمييز العنصري عن طريق وضع سياسة وطنية شاملة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى أ ن تدرج في تقريرها القادم مؤشرات عن مدى تمتع مختلف الشعوب الأصلية ومجتمعات الإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي بالحقوق المكفولة في مشروع الدستور، على أن تُصنَّف هذه الشعوب والمجتمعات إلى سكان أرياف وسكان مدن حسب فئة العمر والجنس.

136- وبينما ترحب فيه اللجن ة بالمعلومات الواردة في التقرير الدوري عن الإحصاءات المتصلة بالتكوين الإثني للدولة الطرف، تلاحظ جوانب من القصور في عملية التعداد الوطني للسكان لعام 2001، وتعرب عن رغبتها في الحصول على معلومات إضافية بشأن خصائص مختلف الجماعات الإثنية وأوضاعها الخاصة.

توصي ا للجنة بأن تواصل الدولة الطرف تحسين المنهجية المتبعة في التعداد بحيث تعكس التعقيد الإثني للمجتمع الإكوادوري، مع وضع مبدأ التحديد الذاتي للهوية في الاعتبار، بما يتمشى وتوصيتها العامة رقم 8(1990) والفقرات من 10 إلى 12 من المبادئ التوجيهية لإعداد التقرير الخاص بلجنة القضاء على التمييز العنصري الذي يتعين على الدول الأعضاء تقديمه بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية ( CERD/C/2007/1 ). وفي هذا السياق، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم إحصاءات مُصنَّفة عن تكوين السكان.

137- وبينما تحيط اللجنة علماً بأن مشروع الدستور يكفل تمتع الشعوب الأصلية والإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي بالحقوق الجماعية، تعرب عن قلقها للعقبات القائمة في الجمعية الوطنية، التي تعوق اعتماد قوانين محددة تكفل إعمال الحقوق الجماعية للشعوب الأصلية وللإكوادوريين المنحدري ن من أصل أفريقي، مثل مشروع القانون المتعلق بالحقوق الجماعية للسود أو السكان الإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي (المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل جهودها الرامية إلى ضمان اعتماد تشريعات محددة تكفل بشكل تام الحقوق الجماعية للشعوب الأصلية وللإ كوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تُضمِّن تقريرها القادم معلومات مفصلة في هذا الصدد.

138- وبينما تحيط اللجنة علماً بالقرار الوزاري رقم 2467 الذي يكفل حق شعب الروما في حرية تكوين الجمعيات لأغراض سلمية ، تشعر بالقلق لفشل مشرو ع دستور الدولة الطرف في منح الاعتراف القانوني لشعب الروما باعتباره أقلية إثنية (المادة 2) .

تذكّر اللجنة الدولة الطرف بتوصيتها العامة 27(2000) بشأن التمييز ضد غجر الروما وتشجعها على أن تعتمد استراتيجيات وبرامج وطنية وتُنفّذها وأن تبدي إرادة سياسية حازمة لتح سين حالة غجر الروما وحمايتهم من التمييز الذي تمارسه وكالات الدولة، وكذلك جميع الأشخاص والمنظمات، في حقهم.

139- وبينما ترحب اللجنة مع الارتياح باعتراف الدستور الحالي بحق الشعوب الأصلية ومجتمعات الإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي في إقامة العدل بما يتمشى و ثقافاتهم وتقاليدهم، تعرب عن قلقها لعدم انعكاس هذا الاعتراف في الواقع العملي على شكل نموذج لإقامة العدل تُطبَّق في إطاره قوانين السكان الأصليين (المادة 5(أ)).

تذكّر اللجنة الدولة الطرف بتوصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية (الفقرة 5( ﻫ ) من الفرع باء)، وتحث الدولةَ الطرف على أن تضمن احترام نظم العدالة التقليدية للشعوب الأصلية والاعتراف بها، بما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تُسرع باعتماد مشروع القانون الذي يرمي إلى تنسيق المسؤوليات المتعلقة بإقامة العدل وتوزيعها، ويهدف بشكل رئيسي إلى ضمان التوافق بين وظائف نظام العدالة لدى الشعوب الأصلية ووظائف نظام العدالة الوطني.

140- وتشعر اللجنة بالقلق لاستمرار تعرض نساء الشعوب الأصلية لتمييز مزدوج يقوم على أساس أص لهن العرقي وعلى أساس جنسهن، وخاصة تعرضهن لجرائم قتل (المادة 5(ب)).

تذكّر اللجنة الدولة الطرف بتوصيتها العامة رقم 25(2000) بشأن الأبعاد الجنسانية للتمييز العنصري، وتوصيها بأن تتخذ خطوات محددة من أجل حماية حقوق النساء اللواتي ينتمين إلى الشعوب الأصلية وإلى م جتمعات الإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تتخذ خطوات فورية لوضع حد لأعمال قتل نساء الشعوب الأصلية.

141- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المزاعم المتعلقة بسوء معاملة القوات المسلحة لبعض الشعوب الأصلية وممارسة العنف ضدها ل تأمين مصالح شركات النفط وشركات التعدين وقطع الأشجار العاملة في أراضي السكان الأصليين (المادة 5(ب)).

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بالتحقيق في الاتهامات المتعلقة بسوء معاملة بعض أفراد القوات المسلحة للشعوب الأصلية وممارسة العنف ضدها، ومعاقبة المسؤولين. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تتخذ خطوات فورية لمنع حدوث مثل هذه الأعمال، وتوصي في هذا الصدد بضرورة زيادة التدريب لقواتها المسلحة في مجال حقوق الإنسان، بما يتضمن أحكام الاتفاقية.

142- وتلاحظ اللجنة بقلق انخفاض مستوى تمثيل الشعوب الأصلية ومجتمعات ال إكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي في الحياة السياسية، وضعف تمثيل الشعوب الأصلية والإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي في الكونغرس (المادة 5(ج)).

توصي اللجنة، على ضوء الفرع 4(د) من توصيتها العامة رقم 23(1997)، بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى ضمان مشاركة الشعوب الأصلية والإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي، ولا سيما النساء، مشاركة كاملة في الشؤون العامة، وبأن تتخذ خطوات فعالة من أجل ضمان مشاركة جميع الشعوب الأصلية في الإدارة على كافة الأصعدة.

143- وبينما تحيط اللجنة علماً باعتماد قانون المشاورة وال مشاركة كملحق بالمادة 84 من الدستور الحالي، وهو القانون الذي يتطلب موافقة مسبقة ومستنيرة، تكرر الإعراب عن قلقها لاستغلال موارد باطن الأرض في الأراضي التقليدية للشعوب الأصلية، ولعدم الوفاء بالاحترام الكامل، في الواقع العملي، لحق الشعوب الأصلية في أن تُستشار قبل استغلال الموارد الطبيعية الكائنة في أراضيها. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها للآثار الصحية والبيئية السلبية الناجمة عن الأنشطة الاستخراجية، وذلك على حساب ممارسة الشعوب الأصلية المعنية حقها في الأرض وحقوقها الثقافية (المادة 5(د)‘5‘).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إنفاذ قانون المشاورة والمشاركة إنفاذاً كاملاً في الواقع العملي، والعمل، في ضوء الباب 4(د) من توصيتها العامة رقم 23، على استشارة السكان الأصليين المعنيين في كل مرحلة من مراحل العملية والحصول على موافقتهم المسبقة لتنفيذ مشاريع استخراج الموارد الطبيعية. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تضمن قيام شركات النفط بدراسات بشأن الآثار البيئية في المجالات التي تزمع فيها بدء عملياتها قبل حصولها على رخص، وفقاً للمرسوم الحكومي الصادر في عام 2002.

144- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم ضمان الدولة الطرف أمن السكان بموجب القانون أو حمايتهم حماية فعالة من الإخلاء القسري لأراضي أجدادهم، وذلك على الرغم من الضمانات الدستورية التي تكفل حق السكان الأصليين في الملكية الجماعية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن تمتع الشعوب الأصلية بحماية قانونية فعالة من الإخلاء القسري لأراضي أج دادها، وحصولها على التعويض المناسب في حالة حدوث عمليات إخلاء من هذا القبيل .

145- وتشعر اللجنة بالقلق لتمتع الشعوب الأصلية والإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي تمتعاً محدوداً بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما حين يتعلق الأمر بالسكن والتعليم والعمالة، لأسباب أهمها تزايد الفقر واستمراره في الدولة الطرف (المادة 5 ( ﻫ)).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة لضمان توفير حماية فعالة من التمييز العنصري في مختلف المجالات، لا سيما في مجالات العمالة والسكن والصحة والتعليم. وتدعو اللجنة أيضا ً الدولة الطرف إلى أن تدرج في تقريرها القادم معلومات بشأن الآثار الناجمة عن البرامج الرامية إلى ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان الأصليين، بالإضافة إلى إحصاءات بشأن التقدم المحرز في هذا الصدد.

146- وبينما تحيط اللجنة علماً بالتقدم الذي أ حرز مؤخراً في مجال الجهود المبذولة لمحو الأمية بين السكان الأصليين والسكان المنحدرين من أصل أفريقي، تظل تشعر بالقلق لارتفاع مستوى الأمية بين الشعوب الأصلية ومجتمعات المنحدرين من أصل أفريقي (المادة 5( ﻫ )‘5‘).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ إجراءات فوري ة في المدى المتوسط لضمان التنفيذ الفعال للتدابير الرامية إلى الحد من الأمية بين السكان الأصليين والإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتضمن التقرير القادم للدولة الطرف بيانات دقيقة عن نسبة السكان الأصليين والإكوادوريين المنحدري ـن من أصـل أفريقي، الذين يحصلون على تعليم ابتدائي وثانوي وجامعي.

147- وبينما يسر اللجنة أن تلاحظ إدخال نظام تعليم ثنائي اللغة في إكوادور يوفر التعليم لأطفال السكان الأصليين بالإسبانية وبلغاتهم الخاصة، تشعر بالقلق لسوء تطبيق النظام المشترك بين الثقافات وال ثنائي اللغة في الواقع العملي (المادة 5(ﻫ)‘5‘).

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز الترتيبات القانونية الداعمة للهياكل المؤسسية الخاصة بالسكان الأصليين. وتوصيها على وجه التحديد بضرورة إضفاء الصبغة القانونية على عمل إدارة التعليم المتعدد الثقافات والثن ائي اللغة والإدارة المعنية بالصحة المشتركة بين الثقافات ومجلس القوميات وتزويدها بالموارد اللازمة لإنجاز مهامها على نحو فعال.

148- وبينما ترحب اللجنة بالإذن للإدارة الوطنية المعنية بالدفاع عن حقوق الشعوب الأصلية بتلقي الشكاوى الفردية والجماعية، تلاحظ عدم وج ود قضايا معروضة على المحاكم المحلية (المادة 6).

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها القادم معلومات بشأن نتائج القضايا التي تتم تسويتها أمام المحاكم المحلية، إذا وجدت، والتي تنطوي على تمييز عنصري ضد الشعوب الأصلية ومجتمعات الإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي، وبشأن حصول الضحايا على التعويض المناسب. وتذكّر اللجنة أيضاً الدولة الطرف بضرورة قيامها بنشر المعلومات المتعلقة بسبل الانتصاف المحلية المتاحة من أعمال التمييز العنصري، والسبل القانونية المتبعة للحصول على تعويض في قضايا التمييز، وبإجراءات تقديم الشكاوى الفردية بموجب المادة 14 من الاتفاقية على نطاق واسع.

149- وتشعر اللجنة بالقلق للتمييز الذي يستهدف الشعوب الأصلية ومجتمعات الإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي في وسائط الإعلام، بما في ذلك عرض القوالب النمطية التي تشوه صورة الشعوب الأصلية في برامج ال تلفزيون والمقالات المنشورة في الصحافة (المادة 7).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات ملائمة لمكافحة التحيز العنصري المفضي إلى التمييز العنصري في وسائط الإعلام، في القنوات العامة والخاصة وفي الصحافة على حد سواء. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف في مجال الإعلام بتعزيز روح التفاهم والتسامح والصداقة بين مختلف الجماعات العرقية في الدولة الطرف، بما في ذلك اعتماد مدونة قواعد سلوك لوسائط الإعلام تُلزمها باحترام هوية وثقافة الشعوب الأصلية ومجتمعات الإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي.

150- وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في الاعتبار العناصر ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001 ( A/CONF.189/12 ، الفصل الأول)، عند إدراج أحكام الاتفاق ية في نظامها القانوني المحلي، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7. كما توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات عما تضعه من خطط عمل وتتخذه من خطوات أخرى لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني. وتشجع اللجنة الدول ة الطرف على أن تضطلع بدور نشط في أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر ديربان الاستعراضي وفي المؤتمر نفسه في عام 2009.

151- وتوصي اللجنة بأن تنشر الدولة الطرف تقاريرها فور تقديمها إلى اللجنة، وبأن تنشر أيضاً ملاحظات اللجنة على هذه التقارير باللغ ات الرسمية والوطنية للدولة الطرف .

152- وت دعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقا ً لل مبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، و لا سيما المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة، كما اعتمدها الاجتماع الخامس المشت رك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.4 ).

153- وتوصي اللجنة بأن ت تشاور الدولة الطرف على نطاق واسع، في إطار إعداد تقريرها الدوري القادم، مع منظمات المجتمع المدني العاملـة في مجال حماية حقوق الإنسان، وخاصة في ال جهود المبذولة لمكافحة التمييز العنصري.

154- ووفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من النظام الداخلي للجنة بصيغته المعدلة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها توصيات اللج نة الواردة في الفقرات 10 و13 و16 أعلاه.

155- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الدورية العشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين في وثيقة واحدة بحلول 4 كانون الثاني/يناير 2012، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم الوثيقة الموضوعة خ صيصاً للجنة القضاء على التمييز العنصري ( CERD/C/2007/1 ). وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات محدّثة وأن يتناول جميع النقاط الواردة في الملاحظات الختامية.

فيجي

156- نظرت اللجنة، في جلستيها 1850 و1851 CERD/C/SR.1850) و (CERD/C/SR.1851 المعقودتين في 19 و20 شباط/فب راير 2008، في التقريرين الدوريين السادس عشر والسابع عشر المقدمين من فيجي في وثيقة واحدة (CERD/C/FJI/17) . واعتمدت اللجنة في جلستها 1867 (CERD/C/SR.1867) المعقودة في 3 آذار/ مارس 2008 الملاحظات الختامية الواردة أدناه.

ألف - مقدمة

157- ترحب اللجنة بتقديم الدو لة الطرف تقريرها الدوري في حينه، وبالفرصة التي أتاحها لها ذلك لمواصلة حوارها من الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن التقرير يتماشى مع المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير وترحب بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمعالجة المسائل التي أثارتها اللجنة في ملاح ظاتها الختامية السابقة (CERD/C/62/CO/3) .

158- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي أجرته مع الوفد وللأجوبة الخطية والشفوية المفصلة والمسهبة التي قُدمت على قائمة المسائل وعلى مجموعة الأسئلة الكبيرة التي طرحها أعضاء اللجنة.

باء - العوامل والصعوبات التي تعوق ت نفيذ الاتفاقية

159- تحيط اللجنة علماً بتعليق عمل المؤسسات الديمقراطية مؤخراً في فيجي وتعرب عن أملها في العودة سريعاً إلى شكل ديمقراطي من أشكال الحكم، واضعة في اعتبارها بوجه خاص العلاقة الوثيقة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان.

جيم - الجوانب الإيجابية

160- ترح ب اللجنة بما ذكرته الدولة الطرف من نيتها إصدار الإعلان الاختياري بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

161- وتلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد قانون الهجرة الوافدة لعام 2003 وإلغاء المادة 8(1)(ز) من القانون، الأمر الذي يشكل تقدماً كبيراً في تشريع الدولة الطرف في مجال ال هجرة الوافدة.

162- وترحب اللجنة بما أعربت عنه الدولة الطرف من التزام بالسعي إلى تحقيق المصالحة بين مختلف فئات المجتمع في فيجي.

163- وتثني اللجنة على تصديق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 المتعلقة بالتمييز في الاستخدام والمهنة واتفاقيته ا رقم 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

دال – دواعي القلق والتوصيات

164- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لقرار الدولة الطرف الإبقاء على تحفظاتها وإعلاناتها، الأمر الذي يمكن أن يؤثر تأثيراً خطيراً في تنفيذ الاتفاقية، وبخاصة في ضوء ما ا ستجد في القانون الدولي مؤخراً من تطورات بشأن حماية حقوق الشعوب الأصلية.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في سحب تحفظاتها وإعلاناتها. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بوجه خاص، بالتفكير في مدى ملاءمة تحفظاتها وإعلاناتها في ضوء ما استجد في القانون الدول ي من تطورات بشأن حقوق الشعوب الأصلية.

165- وبصرف النظر عن نية الدولة الطرف وضع الصيغة النهائية لميثاق الشعوب من أجل التغيير والتقدم واعتماده مبدأ توجيهياً لوضع السياسات المقبلة عن طريق التشاور والحوار مع مختلف الجهات صاحبة المصلحة، ومنها المجتمع المدني، تؤ كد اللجنة ضرورة أن تكون هذه العملية شاملة للجميع.

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف مشاركة كل المجموعات الإثنية في وضع مشروع ميثاق الشعوب من أجل التغيير والتقدم. وتعرب اللجنة أيضاً عن أملها في أن تكون هذه العملية متماشية مع أحكام الاتفاقية وتوصيات اللجنة. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على عقد انتخابات حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن من أجل تشكيل حكومة بالاستناد إلى أحكام دستور عام 1997 التي تنص على تقاسم السلطة بين المجموعات الإثنية مع ضمان احترام أشكال الحكم التي يمارسها السكان الأصليون.

166- وبينما تحيط اللجن ة علماً بتأكيدات الوفد فيما يتعلق باستقلال اللجنة الفيجية لحقوق الإنسان، تشعر بالقلق لأن تلك اللجنة ربما لم تعد تفي وفاءً كاملاً بالمعايير الواردة في مبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان استقلال مؤسستها الوطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس لعام 1993 (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق، المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993).

167- وترحب اللجنة بالتعداد السكاني الذي أُجري في عام 2007. ولكن بانتظار نشر نتائج التعد اد، تعرب عن أسفها لقلة البيانات المتاحة حالياً. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنها لم تتلق بيانات عن أطفال الزيجات المختلطة.

توصي اللجنة بنشر نتائج التعداد السكاني الأخير في أقرب وقت ممكن، وفي هذا الصدد توجه انتباه الدولة الطرف إلى الفقرات 10 إلى 12 المتعلقة بالخصائ ص الإثنية للسكان من المبادئ التوجيهية الخاصة بشكل ومضمون التقارير (CERD/C/2007/1) . وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على جمع إحصاءات عن أطفال الزيجات الإثنية المختلطة وتزويدها بهذه البيانات.

168- وبينما تحيط اللجنة علماً بما قدمه الوفد من شرح، تلاحظ أن تفسي ر مفهوم الفيجيين "الأصليين" ما زال مبهماً، وبخاصة بالقياس إلى المفهوم العام "للشعوب الأصلية" في القانون الدولي. كما أن العلاقة بين حقوق الفيجيين "الأصليين" وحقوق الفيجيين الآخرين يتطلب مزيداً من التوضيح (المادة 2).

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التفكي ر في العلاقة القائمة بين مفهوم الفيجيين "الأصليين" وتفسير الشعوب الأصلية في القانون الدولي، وبخاصة على النحو الوارد في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية والقبلية وإعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الشعوب الأصلية لعام 2007. ك ما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توضيح كيفية تطبيق مفهوم الفيجيين الأصليين في القانون والممارسة وتأثير ذلك في تمتع كل فرد في فيجي بحقوق الإنسان.

169- وبينما ترحب اللجنة بوجوب مراعاة المحاكم الوطنية للقانون الدولي لدى تفسير دستور الدولة الطرف، تأسف لعدم تلقي ها أية معلومات عن مدى رجوع المحاكم إلى الاتفاقية وفقاً لأحكام الدستور (المادة 2(1)).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تزويدها، في تقريرها الدوري القادم، بأمثلة عن الحالات التي لجأت فيها المحاكم إلى الاتفاقية في تفسير القانون الوطني.

170- وتشعر اللجنة بقلق جدي لعدم اعتماد الدولة الطرف أية قوانين محددة تحظر التمييز العنصري (المادة 2(1)).

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف قانوناً شاملاً بشأن القضاء على التمييز العنصري، بما في ذلك الأفعال الصادرة عن الأفراد، آخذة في اعتبارها جميع عناصر الاتفاقية. كما ينبغي للدولة الطرف أن تعجل بمراجعة تشريعاتها لضمان امتثالها الكامل للاتفاقية.

171- وتشعر اللجنة بالقلق لما يُشترط على الأفراد من وجوب بيان انتمائهم الإثني في الاستمارات الرسمية، مثل استمارات الهجرة الوافدة، ما قد يفضي إلى التمييز ضدهم (المادة 2(1)).

توصي اللجنة بأن تت خذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان تسجيل الهوية الإثنية في فيجي على أساس تحديد الهوية الذاتي، وضمان ألا يؤدي تطبيق النظام الحالي إلى معاملة تمييزية.

172- وتحيط اللجنة علماً بما ذكرته الدولة الطرف من نيتها مراجعة نطاق برامج تدابيرها الخاصة والتشاور مع المجتمعات المعنية لدى وضع برامج جديدة. إلا أن اللجنة تظل قلقة لأن الحاجة إلى تدابير خاصة في قطاعات مثل التعليم والعمل قد لا تستند إلى تقييم واقعي للحالة الراهنة لمختلف فئات المجتمع (المادة 2(2)).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على الشروع في عملية جمع بيانات تكفل وضع وتنفيذ التدابير الخاصة على أساس الحاجة، وتكفل رصد وتقييم تنفيذها بصفة منتظمة. وتكرر اللجنة الحاجة إلى ضمان ألا تؤدي التدابير الخاصة المعتمدة في أي حالة من الحالات إلى الإبقاء على حقوق غير متساوية أو منفصلة لمختلف المجموعات الإثنية بعد تحقيق الأهدا ف التي وُضعت من أجلها.

173- وبينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الإحصائية المقدمة من الدولة الطرف عن تمثيل مختلف المجموعات الإثنية في قوات الجيش والشرطة وتفسير الدولة الطرف لهذه البيانات، تبقى قلقة لتدنّي مستوى تمثيل الفيجيين الهنود في تلك القوات وفي الإدا رة الحكومية بوجه عام (المادتان 2(2) و5(ج)).

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد تدابير لضمان تمثيل كل المجموعات الإثنية تمثيلاً وافياً في مؤسسات الدولة وفي الإدارة الحكومية، بما في ذلك اتخاذ تدابير خاصة ترمي إلى تحقيق التمثيل المناسب لكل المجموعات، وبخاصة في القوات العسكرية، آخذة في الاعتبار دور هذه القوات خلال الاضطرابات السياسية التي وقعت مؤخراً في الدولة الطرف.

174- وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن النظام التعليمي، وترحب بوجه خاص بفرض التعليم الإلزامي للغتين الفيجية والهن دية، وإن كان لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ذلك ينطبق على جميع المدارس. إلا أن اللجنة تلاحظ أن مجرد إعادة تصنيف مدرسة من المدارس كمدرسة خاصة وحجب التمويل عنها إذا تبيَّن أنها تتبع سياسة تمييزية في تسجيل الطلبة لن يساهما في منع الفصل بين الطلبة في المدار س (المواد 3 و5(ﻫ)‘5‘ و7).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات اللازمة لضمان ألاّ تكون سياسات التسجيل في المدارس تمييزية، حتى في الحالات التي تتطلب إلغاء تصنيف المدارس. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى كفالة تضمين المقررات المدرسية أهمية احترا م مختلف المجموعات الإثنية في فيجي وتعليم الطلبة ذلك. كما ينبغي تعزيز المدارس المختلَطة واتخاذ إجراءات قوية لتعزيز التعليم المشترك بين الثقافات .

175- وبينما تحيط اللجنة علماً بوجود أحكام قانونية جنائية لها علاقة بالمادة 4 من الاتفاقية، تبقى قلقة لمعارضة الد ولة الطرف حظر المنظمات العنصرية وعدم وجود قوانين تنص على أن ارتكاب جرائم بدوافع عنصرية يشكل عادة ظرفاً مشدِّداً. وتكرر اللجنة أيضاً الإعراب عن أسفها لعدم كفاية الإحصاءات التي قدمتها الدولة الطرف عن القضايا المتصلة بالتمييز (المادة 4).

إذ تذكِّر اللجنة بتوص يتها العامة 15 بشأن العنف المنظَّم القائم على أساس الأصل الإثني (1993)، فإنها توصي بقوة بأن تُعدِّل الدولة الطرف تشريعها لجعله متماشياً مع المادة 4 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعاً محدداً لا لبس فيه يحظر المنظمات العنصرية وبأن تُعد ِّل قوانينها لتنص على أن ارتكاب جرائم بدوافع عنصرية يشكِّل ظرفاً مشدِّداً. كما تعرب اللجنة عن رغبتها في تلقّي بيانات عن القضايا الخطيرة المتعلقة بالكراهية العنصرية أو بالتحريض على الكراهية العنصرية .

176- وتُعرب اللجنة عن أسفها لعدم تمكُّن الدولة الطرف من ت قديم بيانات عن التكوين الإثني لنزلاء السجون (المادة 5(ب)).

إذ تذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة 31 بشأن حظر التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية (2005)، تشجِّع الدولة الطرف على تعزيز جهودها لجمع البيانات المطلوبة وتقديمها إليها في تقريرها ال دوري القادم.

177- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقّيها معلومات كافية عن طبيعة العلاقة القائمة بين المجتمعات الأصلية وأراضيها ومساحة الأراضي الخاضعة للقواعد العرفية. وبالإضافة إلى ذلك، وبينما تحيط اللجنة علماً بأن مسألة حقوق الأراضي ستعالَج في ميثاق الشعوب ال مقترَح، تبقى قلقة لأن الوضع الحالي لتوزيع الأراضي في الدولة الطرف يعوق التنمية الاقتصادية للمجتمعات غير الأصلية، ولا سيما الفيجيين الهنود (المادة 5(د)).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تُدرِج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن طبيعة العلاقة القائمة بين ال مجتمع الأصلي وأراضيه. وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على اتخاذ تدابير مناسبة وفورية لتسوية مسألة حقوق الأراضي بطريقة توفيقية ومنصفة، وعلى اتخاذ تدابير مؤقتة عاجلة لمنع استمرار تردّي الوضع الاقتصادي للفيجيين غير الأصليين. وتوصي اللجنة بقوة أيضاً بأن تنظر الدولة الطرف في مراجعة نظام الأراضي الحالي لتيسير حيازة الأراضي لأفراد المجتمعات غير الأصلية.

178- وبينما ترحب اللجنة بكون اللجنة الوطنية لمنع الانتحار قد حددت الفيجيين الهنود فئة رئيسية تستهدفها بأنشطتها، تبقى قلقة لأنها لم تتلق معلومات عن فعالية التدابي ر التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي لمعدلات الانتحار المرتفعة في صفوف تلك المجموعة (المادة 5(ﻫ)‘4‘).

توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف استراتيجية تقييم شاملة لبرامجها الخاصة بمنع الانتحار، بما في ذلك دوافع الانتحار، وبأن تقدم إليها معلومات عن هذا الموضوع في تقريرها الدوري القادم.

179- وترحب اللجنة باعتماد خطة عمل لمكافحة التمييز العنصري في مجال التعليم وبتعزيز إدماج الطلبة. إلا أنها تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات مفصلة بما فيه الكفاية عن مضمون هذه الخطة أو عن كيفية تنفيذها عملياً (المادة 7).

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف معلومات أكثر تفصيلاً عن خطة العمل وعن فعاليتها في الممارسة العملية.

180- وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (قرار الجمعية العامة 45/158، ا لمرفق، المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1990).

181- وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك م ن تعصب A/CONF.189/12) ، الفصل الأول ( ، عند إدراج أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تُدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التداب ير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني. وتشجِّع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على زيادة جهودها للمشاركة النشطة في أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر ديربان الاستعراضي وفي مؤتمر ديربان الاستعراضي في عام 2009.

182- وتوصي اللجنة بأن تُصدِّق الدو لة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتُمِد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرا ر الجمعية 61/148 الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأعضاء على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

183- وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها للجمهور فور تقديمها، وبأن تنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير على النحو نفسه باللغات الرسمية والوطنية.

184- وتوصي اللجنة بأن تتشاور الدولة الطرف على نطاق واسع، في إطار إعداد التقرير الدوري القادم، مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التم ييز العنصري.

185- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة، كما اعتمدها الاجتماع الخامس المشت رك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقِد في حزيران/يونيه 2006 (انظر الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.4 ).

186- ووفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدَّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن متابعتها للتوصيات ال واردة في الفقرات 11 و19 و23 أعلاه في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الاستنتاجات.

187- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الدورية الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين في وثيقة واحدة يحل موعد تقديمها في 10 شباط/فبراير 2012، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيه ية المتعلقة بتقديم الوثائق الموضوعة خصيصاً للجنة القضاء على التمييز العنصري، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين، على أن يكون التقرير في شكل وثيقة محدَّثة ويتناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية.

ألمانيا

188- نظرت اللجنة، في جل ستيها 1886 و1887 CERD/C/SR.1886) و CERD/C/SR.1887 ) المعقودتين في 5 و6 آب/أغسطس 2008، في التقارير الدورية من السادس عشر إلى الثامن عشر التي قدمتها ألمانيا في وثيقة واحدة ( CERD/C/DEU/18 ) . واعتمدت اللجنة في جلستها 1998 (CERD/C/SR.1998) المعقودة في 13 آب/ أغسط س 2008 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

189- ترحب اللجنة بتقديم ألمانيا تقاريرها الدورية من السادس عشر إلى الثامن عشر التي صيغت وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير، وتعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبنّاء الذي جرى مع وفد ا لدولة الطرف وللردود الخطية الشاملة والمستفيضة على قائمة المسائل والتي قُدمت في وقت مناسب قبل انعقاد الدورة. كما تعرب اللجنة عن تقديرها لحضور وفد مكوّن من خبراء من شتى الوزارات، من بينهم ممثل عن المكتب الاتحادي لمكافحة التمييز التابع لوزارة شؤون الأسرة والم واطنين المسنين والمرأة والشباب .

190- وتعرب اللجنة عن تقديرها لمساهمة المعهد الألماني لحقوق الإنسان، ومنظمات غير حكومية تعنى بقضايا حقوق الإنسان والعنصرية، وممثلين عن الطائفتين اليهودية والمسلمة في صياغة هذا التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

191- ترحب اللجنة باعتماد قانون المساواة العامة في المعاملة، في آب/أغسطس 2006، الذي يحظر التمييز على أساس العرق والأصل الإثني ونوع الجنس والدين والمعتقد والإعاقة والسن والميل الجنسي.

192- وترحب اللجنة بإنشاء المكتب الاتحادي لمكافحة التمييز ضمن الوزارة الاتحادية لشؤون الأسر ة والمواطنين المسنين والمرأة والشباب ، وهو يُعنى بتقديم المشورة القانونية للأفراد الذين يدّعون أنهم ضحايا للتمييز العنصري.

193- وترحب اللجنة بوضع خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية وتشير إلى أن محتوى هذه الخطة يمكن أن يتطور مع مرور الوقت.

194- وترحب اللجنة بالإعلان الذي قدّمته الدولة الطرف في أيلول/سبتمبر 2001 وفقاً للمادة 14 من الاتفاقية، والذي قبلت بموجبه اختصاص اللجنة في النظر في بلاغات الأفراد.

195- وترحب اللجنة بتوقيع الدولة الطرف، في كانون الثاني/يناير 2003، على البروتوكول الإضافي لاتفاقية الجرائم الحا سوبية المتعلق بتجريم أفعال العنصرية وكره الأجانب المرتكبة بواسطة ال نظم ال حاسوبية .

196- وترحب اللجنة بإنشاء أمانة الأقليات التي تعمل على زيادة إبراز حقوق الأقليات على المستوى الاتحادي وتتيح قدراً أكبر من الفرص للأقليات للإعراب عن شواغلها لدى الهيئات الاتحاد ية التنفيذية والتشريعية.

197- وترحب اللجنة بسن قانون، اعتمد في عام 2004، يتعلق بالنهوض باللغة الفريزية في الحياة العامة، الأمر الذي يعزز وضع الأقلية الفريزية.

198- وترحب اللجنة ببدء سريان قانون الهجرة الوافدة في عام 2005، وبوضع الخطة الوطنية للإدماج في تمو ز/يوليه 2003، وكذلك بتصريح وفد الدولة الطرف بأن سياسة الإدماج التي تنفذها الدولة لا ترمي إلى تذويب الأقليات.

199- وترحب اللجنة بالمشروع المعنون "شباب من أجل التسامح والديمقراطية ومناهضة التطرف اليميني وكره الأجانب ومعاداة السامية"، الذي نفّذ في الفترة من ع ام 2001 إلى عام 2006، وكذلك بالمتابعة الدائمة التي جرت في هذا الصدد بواسطة البرنامج المعنون "شباب من أجل التنوع والتسامح والديمقراطية" الذي أطلـق في كانون الثاني/يناير 2007 والذي يرمي إلى تعزيز الاستراتيجيات الوقائية التي وضعت في البرنامج السابق.

200- وترح ب اللجنة بإنشاء "مؤتمر الإسلام" باعتباره محفلاً يجمع بين ممثلي أفراد الجالية المسلمة الذين يعيشون في ألمانيا وممثلي السلطات الألمانية بهدف إقامة حوار متواصل لمعالجة نزعات كراهية الإسلام ومناقشة السياسات المناسبة لمواجهتها.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

201- بينما تحيط اللجنة علماً بالشروح التي قدمها الوفد فيما يتعلق بالأحكام التشريعية التي تمنع الدولة الطرف من تحديد الانتماء إلى مجموعات إثنية عند إجراء أي تعداد سكاني أو التمييز بأي شكل آخر بين المواطنين على أساس الأصل الإثني أو اللغوي أو الديني، تعرب عن قلقها لعدم ورود بيانات إحصائية في تقرير الدولة الطرف عن التكوين الإثني لسكانها.

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف، وفقاً للفقرتين 10 و12 من المبادئ التوجيهية المنقحة التي وضعتها اللجنة والمتعلقة بتقديم التقارير ( CERD/C/2007/1 )، معلومات عن استعمال اللغات الأم، أو اللغات الشائع استعمالها، أو غير ذلك من مؤشرات التنوع الإثني، إلى جانب أية معلومات مستمدة من استقصاءات اجتماعية هادفة أجريت على أساس طوعي، مع مراعاة مبدأي الخصوصية وعدم الإفصاح عن هوية الأفراد المعنيين مراعاة كاملة، لكي يتسنى تقدير التكوين السكاني للدولة الطرف وحالتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

202- وبينما تحيط اللجنة علماًً بتحفظات الدولة الطرف على استخدام مصطلح "العرق"، تعرب عن قلقها لأن شدة تركيز الدولة الطرف على كره الأجانب ومعاداة السامية والتطرف اليميني قد تؤدي إلى إغفال أشكال أخر ى من التمييز العنصري. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن الصيغة التشريعية العامة لأحكام القانون الجنائي الرئيسية قد لا تكون دقيقة بما فيه الكفاية فيما يخص المكونات العنصرية للجرائم. وتعرب اللجنة بهذا الخصوص عن أسفها أيضاً لعدم اشتمال التشريع المحلي للدولة الط رف على تعريف للتمييز العنصري. (المادة 1)

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد تعريف واضح وشامل للتمييز العنصري، بما يتفق والفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية، وإدراجه في تشريعها الوطني. وتوصي اللجنة أيضاً بأن توسع الدولة الطرف نهجها إزاء مكافحة التميي ز العنصري للتصدي لهذا التمييز بجميع أشكاله، بما في ذلك مظاهر التحامل العنصري والمواقف العنصرية.

203- وبينما تلاحظ اللجنة أن تعريف الجرائم الوارد في الفقرة (أ) من المادة 86 والمادة 130 من القانون الجنائي يتيح أساساً لملاحقة مقترفي الجرائم المرتكبة عن طريق ب ث دعاية عنصرية عبر الإنترنت، فإنها لا تزال قلقة إزاء الحوادث التي أوردتها التقارير عن الخطابات التي تحض على الكراهية، بما في ذلك الدعاية العنصرية عبر الإنترنت (المادة 4(أ)).

توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف الجهود التي تبذلها لمنع الجرائم المرتكبة بدوافع عنصرية، بما في ذلك الخطاب الذي يحض على الكراهية والدعاية العنصرية عبر الإنترنت، وضمان تنفيذ أحكام القانون الجنائي ذات الصلة تنفيذاً فعالاً. وتذكّر اللجنة ب أن ممارسة الحق في حرية التعبير تحمل في ثناياها واجبات ومسؤوليات خاصة ، ولا سيما واجب عدم نشر أفكار عنص رية. وفي هذا الخصوص، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الإضافي لاتفاقية الجرائم الحاسوبية .

204- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الاستثناء من مبدأ المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالحصول على مسكن بالإيجار، كما ورد في الفقرة 19 من المادة 3 من قان ون المساواة العامة في المعاملة، قد يشكل تمييزاً غير مباشر على أساس الأصل الإثني قد تترتب عليه آثار سلبية. فوفقاً لهذا النص، يستطيع مالك العقار رفض تأجير شقق لأشخاص يبحثون عن سكن، بهدف إقامة وصيانة هياكل سكنية مستقرة اجتماعياً ووحدات سكنية متوازنة وكذلك تهي ئة ظروف اقتصادية واجتماعية وثقافية متوازنة (المادتان 3 و5(ه‍(‘3‘).

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف المساواة في التمتع بالحق في المسكن اللائق وذلك بضمان امتناع وكالات الإسكان وغيرها من مقدمي السكن عن الضلوع في ممارسات تمييزية. وفضلاً عن ذلك، تشجع اللجنة ا لدولة الطرف على النظر في إمكانية تعديل الفقرة 19 من المادة الثالثة من قانون المساواة العامة في المعاملة لجعلها متوافقة مع الفقرة (ﻫ)‘3‘ من المادة 5 من الاتفاقية.

205- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء تزايد الحوادث المبلَّغ عنها والمتصلة بأفعال عنصرية ضد أف راد الجماعات اليهودية والمسلمة والروما والسنتي، وكذلك ضد المواطنين الألمان المنحدرين من أصـل أجـنبي وملـتمسي اللجوء، ولا سيما المنحدرين من أصل أفريقي (المادة 5(ب)).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مزيداً من الإجراءات الصارمة على المستوى الاتحادي ومستوى ا لمقاطعات لمنع أعمال العنف المرتكبة بدوافع عنصرية ضد أفراد الجماعات اليهودية والمسلمة والروما والسنتي، وكلك ضد المواطنين الألمان المنحدرين من أصل أجنبي وملتمسي اللجوء، ولا سيما المنحدرين من أصل أفريقي، ومعاقبة مرتكبي تلك الأعمال. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي لل دولة الطرف أن تتيح سنوياً بيانات إحصائية محدّثة عن عدد وطبيعة جرائم الكراهية المبلَّغ عنها، والمحاكمات، والإدانات، والأحكام التي صدرت في حق مرتكبيها، مصنفة بحسب أعمار الضحايا ونوع جنسهم وأصولهم القومية أو الإثنية.

206- ويساور اللجنة قلق إزاء قيام بعض المقا طعات بإضافة أسئلة محددة إلى استبيانات المواطنة قد تنطوي على تمييز، ولا سيما الاستبيان الذي وضعته مقاطعة بادن - فورتومبرغ، والذي يتعين على أي مواطن من مواطني 57 دولة عضواً في منظمة المؤتمر الإسلامي يطلب الجنسية الألمانية الإجابة عنه (المادة 5(د)‘3‘).

توصي ا للجنة بأن تشجع الحكومة الاتحادية على أن تكون الاستبيانات التي تُستخدم لكي يجيب عنها كل من يطلب المواطنة خالية من التمييز.

207- وبينما تحيط اللجنة علماً بالتعديلات التي أُدخلت على قانون الجنسية والتي سمحت بتبسيط منح المواطنة الألمانية للمقيمين في ألمانيا من ذ فترة طويلة، تأسف لكون شريحة كبيرة من غير المواطنين الذين قد يستوفون شروط الحصول على الجنسية لا تزال تعيش في الدولة الطرف دون أن تُمنح الجنسية الألمانية، وهذا ينطبق بصفة خاصة على الأشخاص المنحدرين من أصل تركي (المادة 5(د)‘3‘).

توصي اللجنة بأن تسهِّل الدول ة الطرف منح الجنسية الألمانية للأشخاص المولودين في ألمانيا والمقيمـين فيها منذ فترة طويلة لتشجيع اندماجهم إذا ما رغبوا في الحصول على الجنسية الألمانية دون التخلي عن جنسيتهم الأصلية.

208- وبينما تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف تعترف بالروما والسنتي الألم ان كأقلية وطنية، تشعر بالقلق لأن العديد من الروما والسنتي لا يزالون يتعرضون للتمييز في مجالات التعليم والعمل والسكن (المادة 5(ﻫ)).

إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الغجر (الروما)، توصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير خاصة لتحسين وضع جميع أفراد الروما والسنتي للتغلب على أوجه الحرمان التي يعانون منها بسبب استمرار التمييز ضدهم، وبالأخص في مجالات التعليم والعمل والسكن. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة باتخاذ الاتفاق الإطاري من أجل حماية الروما والسنتي، المبرم في عام 2005 بين مقاطعة راينلان د - بالاتينات والجمعية التابعة للمجلس المركزي للسنتي الألمان الكائنة في تلك المقاطعة نموذجاً يُطبق في مقاطعات أخرى.

209- وبينما تلاحظ اللجنة الاقتراحات الحالية التي تدعو إلى إدخال تعديلات تشريعية، تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن مبدأ التعليم الابتد ائي الإلزامي غير مطبق تطبيقاً كاملاً على أطفال ملتمسي اللجوء في مقاطعات هيس وبادن - فورتنبرغ وسارلاند، وهو ما يؤدي إلى عراقيل تعترض التحاق هؤلاء الأطفال بالمدارس (المادة 5(ﻫ)‘5‘).

توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطني ن، بأن تكفل الدولة الطرف لأطفال ملتمسي اللجوء المقيمين في إقليمها الالتحاق بالمدرسة دون أية عراقيل.

210- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمثيل المفرط لأطفال المهاجرين في المدارس الخاصة للأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم ( Sonderschulen )، وهو ما يعزى أساس اً إلى عدم إلمامهم الكافي باللغة الألمانية، وإزاء ضعف تمثيلهم في التعليم الثانوي والعالي (المادة 5(ﻫ)‘5‘).

إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، توصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لضمان اندماج أطفال غير المواطني ن في النظام المدرسي العام، وبأن تعيد النظر في مشكلة تحويل هؤلاء الأطفال إلى المدارس الخاصة للأطفال الذين يعانون صعوبات في التعلم، بما في ذلك المعايير المتبعة في أي تحويل من هذا النوع، فضلاً عن تحسين الترتيبات الحالية لدعم اكتساب هؤلاء الأطفال المهارات المت صلة باستخدام اللغة الألمانية.

211- ويساور اللجنة قلق إزاء الوضع الهش لشبكة المـدارس الصـوربية في مقاطعتي ساكسونيا وبراندنبورغ، وهو ما يعزى جزئياً إلى التراجع الحاد في عدد الملتحقين بهذه المدارس، الأمر الذي قد يؤثر في تطبيق المبدأ العام لاستخدام لغات الأقلي ات في النظام المدرسي (المادة 5(ﻫ)‘5‘).

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف التنفيذ الفعال للأحكام القانونية المتعلقة باستعمال لغات الأقليات في النظام المدرسي. وينبغي للدولة الطرف أن تشجع سلطات مقاطعتي ساكسونيا وبراندنبورغ على بحث سبل تعزيز إشراك الأقلية الصو ربية في عملية اتخاذ القرارات في هذا المجال وضمان استمرار شبكة مدارس الصوربية وقدرتها على البقاء، بما في ذلك المدارس الثانوية، من أجل الحفاظ على اللغة والثقافة الصوربية.

212- ويساور اللجنة قلق لأن منح ضحايا الأعمال المرتكبة بدوافع عنصرية تعويضات بموجب قانون تعويض الضحايا يتوقف، فيما يبدو، على وضع الضحايا كمواطنين وليس على مدى خطورة الأعمال المرتكبة (المادة 6).

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إمكانية تنقيح أحكام قانون تعويض الضحايا بحيث ينص على تعويض ضحايا الجرائم المرتكبة بدوافع عنصرية بغض النظر عن وضعه م من حيث المواطنة.

213- وبينما تلاحظ اللجنة أن القانون الجنائي يتضمن حكماً عاماً ينص على وجوب مراعاة دوافع وأهداف الجاني لدى تحديد العقوبة المقابلة للجريمة، تشعر بالقلق لأن القانون الجنائي الألماني لا يتضمن حكماً صريحاً ينص على أن الدافع العنصري ينبغي أن ي ؤخذ في الاعتبار كظرف محدّد مشدد للعقوبة لأغراض تحديد العقوبة المقابلة للجريمة المعنية. وقد تناهى إلى علم اللجنة أن هذا القانون سيعرض على البرلمان للنظر فيه (المادة 6).

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف الجهود التي تبذلها في سبيل إدراج حكم محدد في تشريعها الجنائي المحلي يكفل اعتبار دافع الكراهية على أساس إثني أو عرقي أو ديني ظرفاً مشدداً للعقوبة في الإجراءات بموجب القانون الجنائي.

214- و يساور ا للجنة قلق لتعرض أفراد جماعات الغجر والسنتي للتحامل العنصري والوصم في وسائط الإعلام ول أن التدابير التي اتخذتها الدول ة الطرف لمعالجة هذا الوضع غير كافية (المادة 7).

إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الغجر (الروما)، توصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة للتصدي لإشاعة أية أفكار قائمة على التفوق العرقي أو الإثني أو على الكراهية العرقية، فضلاً عن التحريض على التمييز والعنف ضد الغجر (الروما) في وسائط الإعلام، وفقاً لأحكام الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ أساليب الرصد الذاتي من جانب وسائط الإعلام تنفيذاً كاملاً وتحسين تلك الأساليب حيثما أمكن ذلك من أجل تجنب استخدام اللغة التي تنطوي ع لى تمييز أو تحيّز عنصريين.

215- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف معلومات عن تدابير المتابعة التي اتخذتها لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في البلاغ رقم 38/2006 والمعتمدة في 22 شباط/فبراير 2008، وفقاً للمادة 14 من الاتفاقية.

216- وبينما تحيط اللجنة علماً بالت فسيرات التي أوردتها الدولة الطرف في ردودها الخطية (انظر السؤال 23)، فهي تشجع الدولة الطرف، مع ذلك، على النظر في إمكانية التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بهدف تعزيز حماية غير المواطنين من التمييز العنصري.

217- وتو صي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ( A/CONF.189/12 ، الفصل الأول)، عند إدراج أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرن امج عمل ديربان على المستوى الوطني. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على الاستمرار في المشاركة النشطة في أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر ديربان الاستعراضي، وكذلك في مؤتمر ديربان الاستعراضي في عام 2009.

218- وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها بسهولة لل جمهور فور تقديمها ، و بأن تنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير على النحو نفسه باللغة الرسمية وبلغات الأقليات.

219- وتوصي اللجنة بأن تتشاور الدولة الطرف على نطاق واسع، في إطار إعداد تقريرها الدوري القادم، مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق ال إنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري.

220- وينبغي ل لدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة ، معلومات عن طريقة متابعتها ل توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 16 و17 و22 و26 أعلاه ، عملاً بالفقرة 1 من المادة 65 من النظام الداخلي للجنة.

221- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة، كما اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.4 ).

222- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تق ا ريرها الدوري ة من التاسع عشر إلى الثاني والعشرين في تقرير واحد يحل موعد تقديمه في 15 حزيران/يونيه 2012، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم الوثيقة ا لخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 ). وينبغي أن يكون ذلك التقرير وثيقة محدَّثة وأن يتناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية.

إيطاليا

223- نظرت اللجنة، في جلستيها 1851 و1852 ( CERD/C/SR.1851 و CERD/C/SR.1852 ) المعقودتين في 20 و21 شباط/فبراير 2008، في التقريرين الدوريين الرابع عشر والخامس عشر اللذين قدمتهما إيطاليا في وثيقة واحدة (CERD/C/ITA/15) . واعتمدت اللجنة، في جلستيها 1867 و1868 ( CERD/C/SR.1867 و CERD/C/SR.1868 ) المعقودتين في 3 و4 آذار/مارس 2008، الملاحظات الختامية الواردة أدناه.

ألف - مقدمة

224- ترحب اللجنة بتقديم إيطاليا تقريريها الدوريين الرابع عشر والخامس عشر اللذين أُعِدا وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، وتُعرب عن تقديرها للحوار الصريح الذي أُجري مع الوفد وللردود الخطية الشاملة والمستفيضة على قائمة المسائل والتي قُدمت في وقت مناسب قبل انعقاد الدورة. وتُعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها لحضور وفد مكوّن من خبراء ينتمون إلى مختلف الوزارات، من بينهم خبراء من المكتب الوطني للقضاء على التمييز العنصري، وتنوّه بجهود الوفد للإجا بة على الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

225- ترحب اللجنة باعتماد المرسوم التشريعي رقم 215 الصادر في 9 تموز/يوليه 2003، الذي حوَّل توجيه مجلس أوروبا 2000/43/EC الذي يُكرس مبدأ المعاملة المتساوية لجميع الناس بصرف النظر عن أصلهم الع رقي أو الإثني إلى قانون.

226- وترحب اللجنة بعقد المؤتمر الأوروبي بشأن الغجر في كانون الثاني/يناير 2008 في روما، الذي كانت الغاية منه تحديد حلول ممكنة للمشاكل التي يواجهها الغجر.

227- وترحب اللجنة ببدء نفاذ المرسوم بقانون رقم 249/07 في كانون الثاني/يناير 2 008، وهو مرسوم يقضي بمنح المهاجرين الوافدين قدراً أكبر من الحماية من التدابير المؤدية إلى الطرد.

228- وترحب اللجنة بمذكرة التفاهم الموقَّعة بين رابطة السكان الرُحَّل ووزارة التعليم في حزيران/يونيه 2005 بشأن حماية القُصَّر من جماعات "الغجر والرُحَّل والمتنق لين".

229- وترحب اللجنة بإنشاء المكتب الوطني للقضاء على التمييز العنصري في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 في إطار وزارة تكافؤ الفرص، من أجل تعزيز المساواة ومكافحة التمييز القائم على الأصل العرقي أو الإثني.

230- وترحب اللجنة بما قدمته الدولة الطرف من معلومات تفيد أن محكمة النقض قضت بأن أي إجراء قضائي يتعلق بمدعى عليه يُعد باطلاً ولاغياً إذا لم يُترجم إلى اللغة الأم للمُدعى عليه. وترحب اللجنة أيضاً بتعيين وسطاء ثقافيين ولغويين يمدون السجناء الأجانب بالمعلومات والإرشادات والدعم أثناء الدعاوى القضائية.

231- وتلاحظ ال لجنة بارتياح سنّ قانون في 22 حزيران/يونيه 2007 ينص على توقيع عقوبات جنائية بحق أرباب العمل الذين يستخدمون مهاجرين غير حاملين لوثائق هوية بغية مكافحة الاستغلال في مكان العمل.

232- وترحب اللجنة باعتماد المرسوم بقانون رقم 162/2005 الذي ينص على تدابير جديدة تر مي إلى منع أفعال العنف المُرتكَبة بدوافع عنصرية أثناء الأحداث الرياضية والمعاقبة عليها، بما في ذلك إنشاء مرصد وطني للأحداث الرياضية.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

233- بينما تحيط اللجنة علماً بما قدمه الوفد من توضيحات تفيد أن تشريع الدولة الطرف لا يجيز إجرا ء تعداد سكاني يحدد الجماعات الإثنية ولا يميز بين المواطنين على أساس الأصل الإثني أو اللغوي أو الديني، تُعرب عن قلقها لنقص البيانات الإحصائية في تقرير الدولة الطرف عن التكوين الإثني لسكانها.

توصي اللجنة، وفقاً للفقرة 11 من مبادئها التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير ( CERD/C/2007/1 )، بأن تقدم الدولة الطرف معلومات عن استخدام اللغات الأم، أو اللغات الشائع استخدامها أو المؤشرات الأخرى للتنوع الإثني، إلى جانب أية معلومات مستمدَّة من استقصاءات اجتماعية هادفة تُجرى على أساس طوعي، مع الاحترام الكامل لخصوصية الأفراد ا لمعنيين وإغفال هويتهم.

234- وبينما تحيط اللجنة علماً بما قدمه الوفد من تأكيدات تفيد أن الدولة الطرف ستنظر في الاعتراف بالغجر والسنتي كأقليتين في القانون الوطني، على قدم المساواة مع الأقليات اللغوية التاريخية المحمية بالقانون رقم 482/1999، تشعر بالقلق لعدم اعتماد تشريعات وسياسات وطنية شاملة تتناول خصوصيات واحتياجات الغجر والسنتي (المادة 2).

إذ تُذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة 27 بشأن التمييز ضد الغجر، توصي بأن تعتمد الدولة الطرف وتنفِّذ سياسات وتشريعات وطنية شاملة بشأن الغجر والسنتي بغية الاعتراف بهما كأقليتي ن وطنيتين وحماية وتعزيز لغتيهما وثقافتيهما.

235- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تنشئ بعد مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان. وتحيط علماً أيضاً بالتعهد الذي قطعته الدولة الطرف لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان عند انتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان وموافقة مج لس النواب على مشروع القانون في 4 نيسان/أبريل 2007 بغية إنشاء مثل هذه المؤسسة وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق، المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993) (المادة 2).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف، بالتشاور مع قاعدة واسعة من ممثلي المجتمع المدني وبدعم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بالخطوات اللازمة لإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس.

236- وبينما ترحب اللجنة بالسياسة الجديدة المُعتمدة لمكافحة تهميش الغجر والسنتي في مجال السكن وتيسير إدماجهم الاجتماعي، تشع ر بالقلق لأن الغجر والسنتي ما زالوا يعيشون في ظروف من العزل المفروض بحكم الواقع في مخيمات يفتقرون فيها لأدنى المرافق الأساسية (المادتان 3 و5(ﻫ)‘3‘).

إذ تذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة 27، توصي بأن تضع الدولة الطرف وتُنفِّذ سياسات ومشاريع ترمي إلى تلافي عزل م جتمعات الغجر في مجال السكن، وإشراك مجتمعات الغجر ورابطاتهم مع الأشخاص الآخرين في بناء المشاريع السكنية وإصلاحها وصيانتها. كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات حازمة ضد التدابير المحلية التي تحرم الغجر من حق الإقامة وضد طرد الغجر بصفة غير قانونية، وبأن تمتنع عن إسكانهم في مخيمات معزولة عن المناطق المأهولة لا تتوافر فيها مرافق الرعاية الصحية وغيرها من المرافق الأساسية.

237- وبينما تلاحظ اللجنة المبادرات التي اعتمدتها الدولة الطرف لمكافحة التمييز العنصري والتعصب، تشعر بالقلق للتقارير التي تنسب إلى سي اسيين استخدام خطاب الكراهية، بما في ذلك الإدلاء ببيانات تستهدف الرعايا الأجانب والغجر (المادة 4).

توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف مزيداً من الجهود لمنع الجرائم المُرتكَبة بدوافع عنصرية وخطاب الكراهية، وبأن تكفل تنفيذ أحكام القانون الجنائي المناسبة تنفيذا ً فعالاً. وتُذكِّر اللجنة بأن ممارسة الحق في حرية التعبير ينطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة، ولا سيما الالتزام بعدم نشر أفكار عنصرية. وتوصي أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات حازمة لمناهضة أي اتجاه، لا سيما إذا صدر عن سياسيين، لاستهداف الناس أو وصمهم أو تنم يطهم أو توصيفهم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو استخدام دعاية عنصرية لأغراض سياسية.

238- وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء المواقف والقوالب السلبية السائدة بين البلديات وعموم الجمهور تجاه الغجر، الأمر الذي يُفضي إلى إصدار أوامر وإش ارات طُرقية تمييزية وغير ذلك من التدابير التي تعتمدها سلطات البلدية مستهدفة بها السكان الرُحَّل (المادتان 5 و7).

إذ تُذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة 27، تطلب إلى الدولة الطرف أن تكفل قيام البلديات بإلغاء الأوامر التمييزية والامتثال لالتزامات الدولة الطرف بمو جب الاتفاقية. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تسعى، عن طريق تشجيع حوار حقيقي أو التشاور أو أية وسيلة أخرى مناسبة، إلى تحسين العلاقات بين مجتمعات الغجر والمجتمعات الأخرى، وبخاصة على المستوى المحلي، بهدف وضع حد للتمييز ضد الغجر.

239- وتشعر اللجنة بالقلق للتقارير المتعلقة بحالة العمال المهاجرين غير الحاملين لوثائق هوية الوافدين من مختلف أرجاء العالم، وبخاصة من أفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا، موجهة الانتباه إلى الانتهاكات التي تمس بحقوقهم الإنسانية، وبخاصة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الادعاءات التي تشير إلى تعرضهم لسوء المعاملة وتقاضيهم أجوراً متدنية بعد تأخير كبير، وعملهم ساعات طويلة وإخضاعهم لأشكال من أعمال السخرة، حيث يقوم أرباب العمل باقتطاع جزء من الأجر لقاء الإقامة في مساكن مكتظة غير مزودة بالكهرباء ولا بالمياه الجارية (المادة 5) .

إذ تذكر اللجنة بتوصيتها العامة 30 بشأن غير المواطنين، تحث الدولةَ الطرف على اتخاذ تدابير للقضاء على التمييز ضد غير المواطنين في أماكن العمل وشروط العمل، بما في ذلك قواعد التشغيل وممارساته ذات الأغراض أو الآثار التمييزية. كما توصي بأن تتخذ الدولة الطرف تد ابير فعّالة لمنع وتسوية المشاكل الخطيرة التي يواجهها عادة العمال من غير المواطنين، بما في ذلك إسار الدين ومصادرة جواز السفر والحبس غير الشرعي والاعتداء البدني.

240- وتشعر اللجنة بالقلق للادعاءات التي تشير إلى أن الأجانب المودعين في مركز الإقامة والمساعدة ا لمؤقتة بجزيرة لامبيدوسا لا يُبلغون بحقوقهم على النحو المناسب، ولا يمكنهم الاستعانة بمحامٍ ويواجهون الطرد الجماعي. كما تشعر بالقلق للتقارير التي تشير إلى أن أوضاع الاحتجاز في المركز غير مرضية من حيث الاكتظاظ والنظافة العامة والغذاء والرعاية الطبية، وإلى تعر ض بعض المهاجرين الوافدين لضروب من سوء المعاملة (المادة 5).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تحسين أوضاع مراكز الإقامة والمساعدة ومراكز الاستقبال وتحديد الهوية لضمان توفير رعاية صحية كافية وأوضاع معيشية أفضل. وتذكّر اللجنة أيضاً بالتزام الدولة الطرف باتخاذ تداب ير لضمان امتثال الأوضاع في مراكز اللاجئين وطالبي اللجوء للمعايير الدولية. كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان عدم إعادة أو نقل غير المواطنين إلى بلد أو إقليم يُخشى تعرضهم فيه لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والمعاملة أو الع قوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

241- وتشعر اللجنة بالقلق للتقارير التي تشير إلى تعرض الغجر، ولا سيما الغجر من أصل روماني، لسوء المعاملة على أيدي أفراد الشرطة لدى إغارتهم على مخيمات الغجر، ولا سيما بعد سن المرسوم الرئاسي رقم 181/07 في تشرين الثاني/ نوفمبر 2007 بشأن طرد الأجانب (المادة 5(ب)).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لمنع الشرطة من استخدام القوة غير المشروعة ضد الغجر، وبأن تتخذ السلطات المحلية إجراءات أكثر صرامة لمنع أعمال العنف المرتكبة بدوافع عنصرية ضد الغجر وغيرهم من الأشخاص ذوي الأ صول الأجنبية والمعاقبة عليها. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة 47 وتحثها على ضمان حماية أمن وسلامة الغجر، دون أي تمييز، باعتماد تدابير ترمي إلى منع ارتكاب أعمال عنف بدوافع عنصرية ضدهم.

242- وبينما ترحب اللجنة بالمبادرات الت ي اتخذتها وزارة التعليم على المستويين المركزي والمحلي لضمان إدماج أطفال الغجر وتسجيلهم الفعلي بالمدارس ومكافحة الرسوب والتسرب من المدارس، لا تزال تشعر بالقلق لتدني معدل التحاق أطفال الغجر بالمدارس (المادة 5(ﻫ)‘5‘).

توجه اللجنة مرة جديدة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 27 وتوصي بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لدعم إدماج جميع الأطفال ذوي الأصول الغجرية في النظام المدرسي ومعالجة أسباب ارتفاع معدلات التسرب، بما في ذلك حالات الزواج المبكر، وبخاصة في صفوف بنات الغجر، والتعاون النشط مع الآباء الغجر ورابطات الغجر ومجتمعاتهم المحلية تحقيقاً لهذه الأغراض. كما توصي بأن تعمل الدولة الطرف على تحسين الحوار والتواصل بين العاملين في حقل التعليم والأطفال والآباء الغجر ومجتمعاتهم، بما في ذلك زيادة استخدام معاوني التعليم الذين يتم اختيارهم من بين الغجر.

243- وتلاحظ الل جنة قلة عدد قضايا التمييز العنصري المعروضة على المحاكم في الدولة الطرف (المادة 6).

إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة 31 بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، تذكّر الدولةَ الطرف بأن قلة عدد الشكاوى والمحاكمات والإدانات المتصلة ب أفعال التمييز العنصري لا ينبغي اعتباره إيجابياً بالضرورة. وينبغي للدولة الطرف أن تتحقق مما إذا كان هذا الوضع ناجماً عن عدم ملاءمة المعلومات المقدمة للضحايا عن حقوقهم أو عن عدم كفاية مستوى الوعي لدى السلطات بشأن الجرائم المنطوية على العنصرية. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة، وبخاصة على ضوء مثل هذا الاستعراض، لتكفل حصول ضحايا التمييز العنصري على سبل انتصاف فعالة.

244- وتشعر اللجنة بالقلق لأن وسائط الإعلام لا تزال تؤدي دوراً في نقل صورة سلبية لمجتمعات الغجر والسنتي ولأن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير كافية لمعالجة هذا الوضع (المادة 7).

توصي اللجنة بأن تشجع الدولة الطرف وسائط الإعلام على أداء دور نشط في مكافحة أوجه التحيز والقوالب السلبية التي تفضي إلى التمييز العنصري، وبأن تعتمد جميع التدابير اللازمة لمكافحة العنصرية في وسائط الإعلام. كما تطلب إ لى الدولة الطرف أن تسارع إلى اعتماد مدونة قواعد سلوك الصحفيين التي وُضعت بالتعاون مع المكتب الوطني للقضاء على التمييز العنصري ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين واتحاد الصحافة الوطني الإيطالي.

245- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق ع لى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990 (قرار الجمعية العامة 45/158، المرفق، المؤرخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 1990).

246- وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ( A/CONF.189/12 ، الفصل الأول)، عند إدراج أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية. وت حث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على المشاركة النشطة في أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر ديربان الاستعراضي وفي مؤتمر ديربان الاستعراضي في عام 2009.

247- وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرته الجمعية الع امة في قرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية 61/148 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدولة الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين ا لعام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

248- وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها للجمهور بسهولة فور تقديمها، وبأن تنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير على النحو نفسه باللغات الرسمية والوطنية.

249- وتوصي اللجنة بأن تتشاور الدولة الطرف على ن طاق واسع، في إطار إعداد تقريرها الدوري القادم، مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري.

250- وعملاً بالفقرة 1 من المادة 65 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلوم ات عن طريقة متابعتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 13 و18 و22 أعلاه.

251- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية المتعلقة با لوثيقة الأساسية الموحدة، كما اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 (انظر الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.4 ).

252- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الدورية من السادس عشر إلى الثامن عشر مجتمعة في تقرير واحد يحل موعد تقديمه في 18 شباط/فبراير 2011، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية لتقديم الوثائق الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1) . وينبغي أن يكون التقرير في شكل وثيقة تحديثية وأن ي تناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية.

مولدوفا

253- نظرت اللجنة، في جلستيها 1861 و1862 CERD/C/SR.1861) و (CERD/C/SR.1862 المعقودتين في 27 و28 شباط/فبراير 2008، في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الخامس إلى السابع لجمهورية مولدوفا CERD/C /MDA/7) ). واعتمدت اللجنة، في جلستيها 1871 و1872 ( CERD/C/SR.1871 و SR.1872 ) المعقودتين في 5 و6 آذار/مارس 2008، الملاحظات الختامية الواردة أدناه.

ألف - مقدمة

254- ترحب اللجنة بالتقرير الشامل والردود الخطية التي قدمتها مولدوفا. وتعرب عن تقديرها لما قدمه الوفد من أجوبة صريحة ومفصلة على أسئلة اللجنة، ولما طرحه من مقترحات ملموسة لمواصلة تطوير الحوار البنّاء بين اللجنة والدولة الطرف.

باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

255- تلاحظ اللجنة أن منطقة ترانسنيستريا الواقعة في شرق البلد لا تزال خارج نطاق السي طرة الفعلية للدولة الطرف، الأمر الذي يحول دون قدرتها على رصد تنفيذ الاتفاقية في ذلك الجزء من إقليمها.

جيم - الجوانب الإيجابية

256- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف قانون مركز اللاجئين في عام 2002، والأنظمة القائمة على ذلك القانون والمتعلقة بتقديم المساعدة المادية للاجئين (قرار الحكومة رقم 1622 المؤرخ 31 كانون الأول/ ديسمبر 2003)، وبرنامج العمل الوطني المتعلق بالهجرة واللجوء (قرار الحكومة رقم 448 المؤرخ 27نيسان/أبريل 2006) للحد من النتائج الضارة للهجرة غير القانونية وتعزيز نظام اللجوء المحلي.

257- وتلاحظ ا للجنة مع التقدير أن خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعتها الدولة الطرف للفترة 2004-2008 تتضمن فصلاً عن حقوق الأقليات الوطنية.

258- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف أدرجت في المقررات المدرسية تدريس موضوع الهولوكوست وأسباب إبادة اليهود والغجر بين عامي 1941 و1944، وأن كتب مادة التاريخ الحديث تتضمن فصولاً عن الهولوكوست وإبادة اليهود والغجر.

259- وترحب اللجنة بالمبادرات التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف مؤخراً لجعل تشريعاتها المحلية تتماشى مع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تمهيداً ل انضمامها إلى نظام روما الأساسي.

دال - دواعي القلق والتوصيات

260- تلاحظ اللجنة أن التقرير لا يتضمن معلومات إحصائية مُصنَّفة عن تمتع أفراد الأقليات القومية وغير المواطنين بالحقوق المحمية بموجب الاتفاقية، مثل الحق في العمل والسكن والصحة، وعن معدلات الالتحاق ب المدارس والتسرّب منها في صفوف أطفال الأقليات واللاجئين.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصَّلة عن تمتع الأقليات الوطنية وغير المواطنين بالحقوق المحمية بموجب الاتفاقية، مُصنَّفة بحسب الجنس والعمر والمجموعة الإثنية والج نسية، وتوصي بوضع نظام متماسك لجمع البيانات تحقيقاً لهذا الغرض.

261- وتلاحظ اللجنة أن الوسطاء البرلمانيين الذين يرأسون مركز حقوق الإنسان في مولدوفا لم يعالجوا سوى عدد قليل من الشكاوى المتصلة بالتمييز العنصري.

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف دور الوسطاء ا لبرلمانيين وأنشطتهم فيما يخص شكاوى التمييز العنصري، وبأن تنظر في الارتقاء بمركز حقوق الإنسان إلى مستوى مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، امتثالاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق، المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 1993).

262- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الد ولة الطرف لم تعتمد تشريعاً شاملاً لمنع التمييز ومكافحته في جميع المجالات، وأن العديد من الأحكام غير التمييزية القائمة تكفل المساواة أمام القانون والمساواة في التمتع بحقوق الإنسان للمواطنين دون غيرهم (المادة 2(1)(د)).

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في اع تماد تشريع غير تمييزي شامل يحمي كلاً من المواطنين وغير المواطنين، رهناً بتحديد أوجه تمايز معقولة، وبأن تُدرج تعريفاً للتمييز المباشر وغير المباشر، وأحكاماً بشأن العقوبات والتعويضات المناسبة وتقاسم عبء الإثبات في الدعاوى المدنية.

263- وتلاحظ اللجنة بقلق الت قارير التي تشير إلى خفض ميزانية مكتب العلاقات بين الإثنيات، وهو الهيئة الإدارية الحكومية المركزية التي تُعنى بتعزيز العلاقات بين الإثنيات وحق المواطنين في الإجهار بهويتهم الإثنية والثقافية واللغوية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن شعبة الأقليات القومية والعلاقات بي ن الإثنيات واللغات التابع للمكتب لا يعمل فيها عدد كافٍ من الموظفين، وأن هيئتها الاستشارية المعروفة باسم المجلس التنسيقي للمنظمات الإثنية والثقافية لم تمثل مصالح الأقليات القومية تمثيلاً فعالاً (المادة 2(1)(ﻫ)).

توصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف موارد كافية لمكتب العلاقات بين الإثنيات، وبخاصة لشعبته المعنية بالأقليات القومية والعلاقات بين الإثنيات واللغات، وبأن تُعزز استقلال المجلس التنسيقي للمنظمات الإثنية والثقافية.

264- وبينما تنوّه اللجنة بأن خطة العمل لتقديم الدعم للغجر في الفترة 2007-2010 (قرار الحكومة رقم 1453 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2006) تتضمن تدابير خاصة في ميادين العمل والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية وحماية الأطفال والتعليم والثقافة، تلاحظ بقلق أن مكتب العلاقات بين الإثنيات تخلَّف، على ما يقال، عن وضع خطط سنوية لتنفيذ خطة العمل، وأن المنظ مات غير الحكومية لا تستطيع، حسبما يدعى، الاطلاع على معلومات عن تنفيذ خطة العمل (المادة 2(2)).

توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف خططاً سنوية لتنفيذ خطة العمل الرامية إلى دعم السكان الغجر (2007-2010) وبأن تتيح لعامة الجمهور معلومات عن أي تدابير مُتخذة أو يُعت زم اتخاذها لتنفيذ خطة العمل لضمان مشاركة المنظمات غير الحكومية، وبخاصة منظمات الغجر، مشاركة فعالة في تنفيذ الخطة ورصدها.

265- وتلاحظ اللجنة بقلق أن المنظمات العامة والدينية التي تمارس أنشطة متطرفة، بما في ذلك التحريض على الكراهية العرقية والقومية والدينية، ووكالات الإعلام التي تبث مواد ذات طابع متطرف لا يُعلَن في الواقع العملي عدم شرعيتها وحظرها بموجب المادتين 6 و7 من قانون مكافحة النشاط المتطرف. كما تلاحظ بقلق أن شكاوى قليلة جداً سُجِّلت وحُقِّق فيها بموجب تلك الأحكام وبموجب المواد 135 و176 و346 من القانون الجنائي (المادتان 4 و6).

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تطبيق المادتين 6 و7 من قانون مكافحة النشاط المتطرف وغيرهما من أحكام القانون الجنائي المناسبة على نحو يتفق اتفاقاً تاماً مع المادة 4 من الاتفاقية. وتُذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن عدم تقديم ضحايا ا لتمييز العنصري شكاوى وعدم اتخاذهم إجراءات قانونية قد لا يكون سوى مؤشر على عدم معرفتهم بتوافر سُبل انتصاف قانونية أو عدم وجود إرادة كافية لدى السلطات للملاحقة القضائية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدريباً إلزامياً لأفراد الشرطة والمدّع ين العامين والقضاة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بشأن تطبيق أحكام القانون الجنائي التي تعاقب على أفعال التحريض على الكراهية العنصرية والتمييز العنصري الصادرة عن الأفراد والمنظمات، وبأن تُعرِّف الجمهور بجميع سُبل الانتصاف القانونية في ميدان الت مييز العنصري. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات مُحدَّثة عن عدد الشكاوى المسجَّلة والمُحقَّق فيها بموجب المواد 135 و176 و346 من القانون الجنائي وبموجب أحكام قانون مكافحة النشاط المتطرف، وكذلك عن أنواع العقوبات الم فروضة على الجناة وعن التعويضات الممنوحة للضحايا.

266- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الطلبات التي قدمتها الأقليات الإثنية المسلمة مثل التتار لتسجيلها كطوائف دينية رفضتها الهيئة الحكومية للشؤون الدينية لأسباب شكلية خالصة على ما يبدو (المادة 5(د)‘7‘).

توصي اللجنة ب أن تنظر الدولة الطرف في تيسير تسجيل الأقليات الإثنية المسلمة مثل التتار كطوائف دينية، بما في ذلك إمكانية إعادة تقديم المستندات المطلوبة في الحالات التي تكون فيها الطلبات غير كاملة.

267- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تعرض على المسلمين سوى تحديد أما كن مخصصة في المقابر المسيحية لدفن موتاهم، على الرغم من أن الأقليات الإثنية المسلمة طلبت مراراً منحها مواقع منفصلة لدفن موتاها (المادة 5(د)‘7‘).

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف لأفراد الأقليات الإثنية المسلمة مثل التتار إمكانية دفن موتاهم وفقاً لمعتقداتهم وأفضلياتهم.

268- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الغجر غير ممثَلين في البرلمان وأنه لا توجد حصص مخصصة لتوظيف الغجر في الخدمة العامة، باستثناء قوة الشرطة، على الرغم من حق الأقليات القومية في تمثيل متناسب تقريباً في الهيئتين التنفيذية والقضائية وفي الجيش بموجب قانون أفراد الأقليات الإثنية (حقوقهم والمركز القانوني لجمعياتهم) لعام 2001 (المادتان 5(ج) و2(2)).

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير خاصة، مثل تحديد حصص قانونية للمقاعد الانتخابية ووظائف الخدمة العامة وبرامج تدريبية معينة، لضمان تمثيل الغجر وغيرهم من الأ قليات الناقصة التمثيل تمثيلاً متناسباً تقريباً في البرلمان وفي الخدمة العامة، بما في ذلك في المستويات العليا وفي القضاء، وفقاً لقانون أفراد الأقليات الإثنية (حقوقهم والمركز القانوني لجمعياتهم) لعام 2001.

269- وتلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تشير إلى ارتفا ع معدل البطالة في صفوف الغجر ونقص فرص العمل المتاحة لهم (المادة 5(ﻫ)‘1‘).

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تكثيف جهودها لتدريب الغجر العاطلين لدخول سوق العمل، بطرق منها توفير التدريب المهني الذي يستهدفهم تحديداً، وبرامج إعادة التدريب وتعليم اللغات، وتهيئ ة ظروف مواتية للاستثمار وتنظيم المشاريع الخاصة في مجتمعات الغجر، بما في ذلك بناء الهياكل الأساسية وتقديم القروض للمشاريع الصغيرة.

270- وتلاحظ اللجنة بقلق أن اللغات والثقافات الأوكرانية والقاقوزية والبلغارية لا تعلم إلا في عدد محدود في المدارس التي تدرّس با لروسية، وأن اللغتين الأوكرانية والبلغارية لا يدرَّس بهما إلا في حصص معينة في عدد قليل من المدارس التجريبية، ولأنه لا توجد مدارس تعلَّم فيها لغة وثقافة الغجر أو الأذريين أو التتار، ولأن تعليم اللغة المولدوفية لأطفال الأقليات رديء النوعية على ما يبدو (المادة 5(ﻫ)‘5‘).

توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لتوفير فرص مناسبة لأطفال الأقليات لتلقي التعليم بلغتهم الأصلية وباللغة المولدوفية و/أو دراسة لغتهم وثقافاتهم في جميع مراحل التعليم، بسبل من بينها (أ) توسيع نطاق تعليم اللغات الأوكرانية والقاقوزية والبلغا رية ليشمل المدارس التي تدرس بالمولدوفية؛ (ب) زيادة عدد المدارس التي تدرس بهذه اللغات؛ (ج) اعتماد لغات الأقليات الأصغر عدداً مواضيع للتدريس متى كان هناك طلب كافٍ عليها. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تواصل وتكثف جهودها لتحسين نوعية تعليم اللغة المولدوفية لأطف ال الأقليات. وفي هذا السياق، تشجَّع الدولة الطرف على تفعيل انضمامها المزمع إلى الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات، وعلى النظر في تطبيقه أيضاً على الأقليات الأصغر عدداً.

271- وتلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تشير إلى تدني معدلات الالتحاق بالم دارس وارتفاع معدلات التسرب منها في صفوف أطفال الغجر، وكذلك التقارير التي تشير إلى أن عدداً قليلاً جداً من الطلبة الغجر يحصلون على منح دراسية حكومية لمواصلة التعليم العالي وأن أياً منهم لم يُقبل بموجب حصة اﻟ 15 في المائة من العدد الإجمالي للأماكن المخصصة في مرحلة التعليم العالي (بحسب الموضوع والمهنة والكلية) لفئات محرومة معينة من بينها الغجر (المادة 5(ﻫ)‘5‘).

توصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف الدعم المالي لأسر الغجر لتغطية تكلفة الكتب المدرسية وتكاليف النقل وغيرها من التكاليف غير المباشرة للمدارس، وأن توفر حصصاً خاصة باللغة المولدوفية لأطفال الغجر، وأن تلبي احتياجات التلاميذ الغجر الذين يعمل آباؤهم عمالاً موسميين في الخارج، وأن تدرج لغة الغجر وثقافتهم في المقررات المدرسية، وأن تواصل وتكثف جهودها لزيادة نسبة الوعي لدى أسر الغجر لأهمية التعليم ابتداءً من مرحلة ما قبل المدرسة الابتدائية. وتوصي أيضاً بأن تستخدم الدولة الطرف مخططات وحصص المنح الدراسية المتاحة بكامل طاقتها لزيادة مشاركة الغجر في التعليم العالي.

272- وتلاحظ اللجنة بقلق نقص المعلومات عن الشكاوى المسجلة ضد أفعال التمييز العنصري والتمييز ضد الأقليات ال إثنية، بما في ذلك أفعال العنف التي يرتكبها أفراد الشرطة ضد الغجر والمسلمين والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي وآسيوي وقلة عدد هذه الشكاوى. وتلاحظ اللجنة أيضاً نقص المعلومات عن عدد التحقيقات الجنائية وأنواع العقوبات المفروضة على الجناة بموجب أحكام القانون الج نائي وقانون الجرائم الإدارية وغير ذلك من التشريعات ذات الصلة (المادة 6).

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف خضوع جميع ما يُبلغ إليها من قضايا التمييز العنصري والتمييز ضد الأقليات الإثنية، بما في ذلك الحالات التي استخدم فيها أفراد الشرطة العنف ضد الغجر والم سلمين والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي أو آسيوي، للتحقيق والملاحقة القضائية الفعلية، واستفادة الضحايا من سبل انتصاف فعالة من بينها التعويض. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن عدد الشكوى الواردة والمسجلة المتعلقة بأفعال التمييز هذه، وعن عدد التحقيقات الجنائية وأنواع العقوبات المفروضة على الجناة بموجب أحكام القانون الجنائي المناسبة وغيرها من الأحكام، وعن مبالغ التعويض المقدمة للضحايا.

273- وتشعر اللجنة بالقلق لاستمرار المواقف والقوالب المجتمعية السلبية ضد الغجر وأف راد الأقليات الإثنية الأخرى (المادة 7).

توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف مزيداً من الجهود لمكافحة أوجه التحامل، بما في ذلك في الصفوف الموظفين الحكوميين، ضد الغجر وغيرهم من أفراد الأقليات الإثنية، وبأن تعزز أنشطة مكتب العلاقات بين الإثنيات لتشجيع التسامح وتدعيم الحوار الثقافي بين مختلف المجموعات الإثنية في مولدوفا.

274- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990 (قرار الجمعية العامة 45/158، المرفق، المؤرخ 18 كانون الأول/ دي سمبر 1990).

275- وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب A/CONF.189/12) ، الفصل ا لأول)، عند إدراج أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على المشاركة النشطة في أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر ديربان الاستعراضي في الاجتماعات التحضيرية الإقليمية، إذا كان ذلك مناسباً، وفي مؤتمر ديربان الاستعراضي في عام 2009.

276- وتوصي اللجنة بأن تص دق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرته الجمعية في قرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 61/148 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابةً على وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

277- وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها بسهولة للجمهور فور تقديمها، وبأن تنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير على النحو نفسه باللغات الرسمية والوطنية.

278- وتوصي اللجنة بأن تتشاور الدولة على نطاق واسع، في إطار إعداد تقريرها الدوري القادم، مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري.

279- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً لمتطلبات المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة ا لأساسية الموحدة، كما اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عقد في حزيران/ يونيه 2006 (انظر الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.4 ).

280- وتطلب اللجنة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية وللمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، إلى الدو لة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الاستنتاجات، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 12 و14 و19 أعلاه.

281- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريريها الدوريين الثامن والتاسع في وثيقة واحدة يحل موعد تقديمها في 25 شباط/فبراير 201 0، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية الخاصة بوثائق اللجنة ( CERD/C/2007/1 )، على أن يكون التقرير وثيقةً تحديثية تتناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية.

ناميبيا

282- نظرت اللجنة، في جلستيها 1878 و1879 ( CERD/C/SR.1878 و CERD/C/SR.1879 ) المعقو دتين في 29 و30 تموز/يوليه 2008، في تقارير ناميبيا الدورية من الثامن إلى الثاني عشر (CERD/C/NAM/12) ، المقدمة في وثيقة واحدة. واعتمدت اللجنة، في جلستها 1896 ( CERD/C/SR.1896 ) المعقودة في 12 آب/ أغسطس 2008، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

283- ترحب ال لجنة بتقديم الدولة الطرف تقاريرها الدورية من الثامن إلى الثاني عشر. وتلاحظ مع التقدير الجهود التي بذلتها الدولة الطرف للالتزام بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير ولمعالجة القضايا التي أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة.

284- وترحب اللجن ة بفرصة استئناف الحوار مع الدولة الطرف وتُعرب عن تقديرها للحوار الصريح والصادق الذي أجرته مع الوفد والردود الشاملة التي قدمها على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.

285- وتلاحظ اللجنة أن تقديم التقرير تأخر عن موعده نحو عشر سنوات، وتدعو الدولةَ الطرف إلى احترام المواعيد المُحددة لتقديم تقاريرها مستقبلاً.

باء - الجوانب الإيجابية

286- ترحب اللجنة بإعراب الدولة الطرف عن التزامها بتحقيق المصالحة في المجتمع الناميبي وبإقامة دولة تستطيع فيها جميع المجتمعات العيش في سلام ووفاق، بغض النظر عن أصلها القوم ي والإثني أو لونها أو معتقدها أو لغتها. وتعترف اللجنة بالصعوبات التي ما انفكّت الدولة الطرف تواجهها في القضاء على التمييز العنصري الذي أرسته عقود من الاحتلال الاستعماري. وتُثني اللجنة على الدولة الطرف للتقييم الذاتي النقدي الذي أجرته أثناء الحوار معها.

28 7- وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الفصل العنصري والتمييز العنصري في مختلف المجالات، لا سيما في قطاع التعليم.

288- كما ترحب اللجنة باعتماد تدابير خاصة في سياق إعلان وبرنامج عمل ديربان، وكذلك وفقاً للفقرة 4 من المادة 1 والفقرة 2 من ال مادة 2 من الاتفاقية، قصد تأمين التقدم الكافي لبعض الجماعات العرقية أو الإثنية أو غيرها من الجماعات التي تعرضت للتمييز.

289- وترحب اللجنة بعزم الدولة الطرف على تنظيم تعداد وطني في المستقبل القريب وتلاحظ أن المعلومات التي سيوفرها ذلك التعداد ستسمح للجنة ول لدولة الطرف ذاتها بتحسين تقييم تنفيذ الاتفاقية.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

290- تلاحظ اللجنة بقلق ندرة البيانات الاجتماعية - الاقتصادية المقدمة في هذا التقرير وتشدد على ما توليه من أهمية وقيمة لهذه البيانات.

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التداب ير الضرورية لكفالة إدراج بيانات اجتماعية - اقتصادية مناسبة لرصد الاتفاقية في التقرير القادم. وفي هذا السياق، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الفقرات من 10 إلى 12 من المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم الوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1) .

291- وبينما تلاحظ اللجنة بارتياح أنه وفقاً للمادة 144 من دستور ناميبيا، تطبق المحاكم الناميبية الاتفاقية مباشرة، يساورها القلق لعدم اتساق تعريف التمييز العنصري الوارد في قانون حظر التمييز العنصري لعام 1991 اتساقاً كاملاً مع المادة 1 من الاتفاقية.

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تطابق قانونها المحلي مع الاتفاقية. كما تشجع الدولةَ الطرف على تكثيف جهودها لتوفير التدريب للقضاة والمحامين لزيادة وعيهم بمضمون الاتفاقية ووجوب تطبيقها مباشرة على الصعيد ا لوطني.

292- وبينما تلاحظ اللجنة إنشاء لجنة لإصلاح وتطوير القانون مكلفة بأمور منها إعادة النظر في القوانين التمييزية التي يعود تاريخها إلى عهد الاستعمار، تُكرر الإعراب عن قلقها إزاء الطابع التمييزي لبعض القوانين الناميبية التي لا تزال سارية، بما فيها القوان ين المتعلقة بإدارة الإرث دون وصية. ولا يزال يساورها القلق أيضاً بشأن ما تشمله القوانين العرفية لبعض الجماعات العرقية من جوانب تتعلق بالأحوال الشخصية وتميز ضد النساء والفتيات، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالزواج والإرث (المادتان 2 و5(د)‘4‘ و‘6‘).

تحث اللجن ة الدولة الطرف على إعادة النظر في قوانينها بهدف إلغاء القوانين التمييزية لإتاحة المساواة في الحماية والمعاملة بين جميع الأشخاص. وتذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، التي تدعو فيها بصورة خاصة الدولة الط رف إلى أن تكفل على وجه السرعة خلوّ قوانينها، وبخاصة ما يتعلق منها بالزواج والإرث، من التمييز ضد نساء وبنات بعض الجماعات العرقية. كما تدعو الدولةَ الطرف إلى النظر في اعتماد نظام يسمح للأفراد بأن يختاروا بين نُظم القوانين العرفية والقوانين الوطنية مع ضمان عد م تطبيق الجوانب التمييزية للقوانين العرفية .

293- وتلاحظ اللجنة مع التقدير عزم الدولة الطرف على زيادة الميزانية المخصصة للتدابير الخاصة، لكن لا يزال يساورها القلق لاحتمال عدم انتفاع المجتمعات المحلية كافة من هذه البرامج عملياً. وبينما تلاحظ اللجنة تأكيد الد ولة الطرف تشاورها مع المجتمعات المتأثرة عند وضع تدابير خاصة، يساورها القلق إزاء الانطباع السائد بأن هذه البرامج مفروضة دون تشاور مع تلك المجتمعات المحلية ودون مشاركتها مشاركة نشطة (المادتان 2(2) و5(ج)).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على جمع البيانات على نحو يضم ن تصميم وتنفيذ التدابير الخاصة لجميع المجتمعات المستفيدة على أساس التشاور معها مسبقاً ومشاركتها مشاركة نشطة، ويضمن ألا تؤدي تلك التدابير إلى الإبقاء على حقوق غير متساوية أو منفصلة لهذه المجتمعات بعد تحقيق الأهداف التي وُضعت من أجلها.

294- وتلاحظ اللجنة مع التقدير الأحكام القانونية المتعلقة بإزالة العزل العنصري من نظام التعليم. لكن لا يزال يساورها القلق إزاء استمرار التمييز الفعلي في الحصول على التعليم، وكذلك إزاء ارتفاع نسبة الأمية التي لا تزال منتشرة في أوساط شرائح السكان المهمشة (المادتان 3 و5(ﻫ)‘5‘).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تنفيذ قوانينها وسياساتها الرامية إلى إزالة العزل العنصري من نظام التعليم. وينبغي للدولة الطرف بصفة خاصة أن تزيد جهودها الرامية إلى الحد من الأمية، وبخاصة لدى أشد المجتمعات المحلية تعرضاً للتهميش. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقد م في تقريرها الدوري القادم معلومات عن تأثير هذه التدابير.

295- وتشعر اللجنة بالقلق لأن قانون تعديل حظر التمييز العنصري لعام 1998 يقيد نطاق القانون الأصلي بشأن حظر خطاب الكراهية بقصر إمكانية المقاضاة على تلك الأفعال التي توصف بأنها جرائم إيذاء. وتأسف اللجنة لعدم تلقيها أي معلومات عن التدابير الفعلية المتخذة لضمان المعاقبة على الاعتداء اللفظي على الأقليات من جانب الموظفين الحكوميين أو غيرهم من العناصر الفاعلة (المادة 4).

توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في قوانينها بغية منع خطاب الكراهية ومكافحته والمع اقبة عليه تمسكاً بأحكام المادة 4 من الاتفاقية. وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 15(1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، تذكّر الدولة الطرف بأن ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير تفرض واجبات ومسؤوليات خاصة، وبأن حظر نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية إنما ينسجم مع الحق في حرية الرأي والتعبير. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة أي نزعة لاستهداف أشخاص ومجتمعات أو وصمهم أو تنميطهم أو توصيفهم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي، ولا سيما من جانب السياسيين .

296- وتلاحظ اللجنة بقلق أنها لم تتلق معلومات كافية عن مركز وحالة اللاجئين وملتمسي اللجوء في الدولة الطرف، وبخاصة فيما يتعلق بحقوقهم في الحصول على وثائق هوية وشرط أن يقيم اللاجئون وملتمسو اللجوء في معسكرات خاصة، ما لم يحصلوا على تصريح خاص ( المادة 5(أ) و(د)‘1‘).

تحث اللجنة الدولة الطرف على احترام الحق في حرية تنقل اللاجئين وملتمسي اللجوء داخل حدود إقليم الدولة الطرف، وكذلك حقهم في الحصول على وثائق هوية، بما في ذلك إصدار شهادات ميلاد رسمية لحديثي الولادة من أطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين.

297- وتأسف اللجنة لعدم تلقي معلومات كافية عن المعايير التي تستخدمها الدولة الطرف في الاعتراف بالزعماء التقليديين بموجب قانون السلطات التقليدية لعام 2000 وكذلك قانون مجلس الزعماء التقليديين لعام 1997، بما في ذلك المعلومات التي توضح ما إذا كان نطاق القوانين يشمل مجتمعات الشعوب الأصلية كافة. لذلك، يساور اللجنة بالغ القلق لعدم وجود أي مؤسسة لتقييم طلبات الاعتراف بالزعماء التقليديين بصورة مستقلة عن الحكومة (المادة 5(ب)).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري القادم، معلومات عن المعايير المستخدمة لل اعتراف بالزعماء التقليديين. وينبغي للدولة الطرف كفالة الموضوعية والإنصاف في المعايير المطبقة للاعتراف بالزعماء التقليديين بموجب قانون السلطات التقليدية لعام 2000 وخضوع عملية تقديم الطلبات لإشراف هيئة مستقلة تكلف بتقييم شرعية طلبات الاعتراف المقدمة من مجتم عات الشعوب الأصلية.

298- وتسلّم اللجنة بالصعوبات التي يواجهها نظام ديمقراطي عند تنفيذ سياسات الإصلاح الزراعي بهدف معالجة أوجه التفاوت القائمة. لكن يساور اللجنة القلق إزاء ما ظهر لها من عدم وجود معايير واضحة وشفافة لإعادة توزيع الأراضي عملياً، وتلاحظ بقلق ن درة المعلومات المتعلقة بتنفيذ السياسات المناسبة في هذا المجال (المادة 5(د)‘5‘).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ سياساتها المتعلقة بالإصلاح الزراعي تنفيذاً يكفل المساواة بين مختلف المجتمعات العرقية في ممارسة الحقوق المكرسة في الاتفاقية في إطار نظام ديمق راطي. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة تنفيذ سياسة الإصلاح الزراعي وبخاصة تأثيرها في الجماعات الضعيفة.

299- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم الاعتراف بحقوق ملكية مجتمعات الشعوب الأصلية للأراضي التي تشغلها أو كانت تشغلها تق ليدياً (المادة 5(د)‘5‘).

تذكّر اللجنة الدولة الطرف بتوصيتها العامة رقم 23(1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية وبخاصة الفقرة 5 منها التي تدعو فيها الدول الأطراف إلى أن تقر بحقوق الشعوب الأصلية في امتلاك أراضيها وأقاليمها وتطويرها والتحكم فيها واستخدامها وأن تحمي هذه الحقوق. وبناء على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم، بالتشاور مع مجتمعات الشعوب الأصلية المعنية، برسم حدود الأراضي التي تشغلها أو تستخدمها تقليدياً أو تعيينها بطريقة أخرى، وأن تحدد إجراءات مناسبة لتسوية مطالبات مجتمعات الشعوب الأصلية بالأراضي في إطار نظام القضاء المحلي مع المراعاة الواجبة للقوانين العرفية للسكان الأصليين.

300- وترحب اللجنة بما أفيد من أن المجتمعات المحلية تشارك في إدارة المحميات الجديدة. لكن يساورها القلق بشأن قدرة المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية على مواصلة أسلوب حياتها التقلي دي في هذه المحميات. كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم تمكن المجتمعات التي أُخذت منها أراضيها قبل عام 1990 من الحصول على الإنصاف بعد نزع ملكية هذه الأراضي (المادة 5(د)‘5‘و(ﻫ)‘6‘).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز قوانينها وسياساتها الرامية إلى ضمان إتاحة المحمي ات، المنشأة على أراضي أسلاف مجتمعات الشعوب الأصلية، لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة تتفق مع الخصائص الثقافية والظروف المعيشية لهذه المجتمعات. وفي حالة حرمان مجتمعات الشعوب الأصلية من أراضيها وأقاليمها التي كانت تمتلكها تقليدياً، توصي اللجنة بأن تتخذ الدو لة الطرف خطوات لإعادة هذه الأراضي والأقاليم أو توفير تدابير جبر مناسبة وفقاً للفقرة 5 من التوصية العامة رقم 23(1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية.

301- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأنه بالرغم من اتخاذ الدولة الطرف التدابير الخاصة للحد من الفقر وتحقيق التنمية المتساوية والمستدامة تدريجياً، لا يزال التمييز قائماً في الدولة الطرف على أساس الانتماء الإثني فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 5(ﻫ)).

توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف دراسات تهدف إلى بحث وتقييم مستوى تمتع مختلف الجماعات الإثنية في الدولة الطرف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكي تستند إليها الدولة الطرف في تكثيف جهودها الرامية إلى مكافحة الفقر الذي تعانيه الفئات المهمشة وفي تدابيرها التي ترمي إلى تعزيز تكافؤ الفرص لجميع الأشخاص.

302- وتحيط اللجنة علماً بإعلان ال دولة الطرف اعتزامها إعادة النظر في البرامج الإنمائية الحالية، وبالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعات الشعوب الأصلية، بما في ذلك عن طريق الوحدات المدرسية المتنقلة، وتقديم المنح الدراسية لأطفال جماعة سان، وتدريب أصح اب العمل على عدم التمييز. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء الفقر المدقع الذي تعانيه مجتمعات الشعوب الأصلية وتأثيره في تمتعها بحقوق الإنسان في ظل المساواة. كما يساور اللجنة بالغ القلق بشأن ارتفاع معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص الم ناعة المكتسب بين جماعة سان، وعدم حصول أفرادها على وثائق هوية، وتدني نسبة الملتحقين منهم بالمدارس، وتدني عمرهم المتوقع عند الولادة نسبياً (المادة 5(ﻫ)).

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها للحد من الفقر وحفز النمو والتنمية الاقتصاديين لصالح أشد الجماعا ت معاناة من التهميش ولا سيما مجتمعات الشعوب الأصلية، وبخاصة في قطاعي التعليم والصحة. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري القادم، معلومات عن المشاركة العملية للمستفيدين المستهدفين في القرارات التي تتصل مباشرة بحقوقهم ومصالحهم.

303- وتلاحظ اللج نة بقلق تدني مستوى مشاركة مجتمعات الشعوب الأصلية، وبخاصة جماعة سان، في الحياة السياسية ولا سيما عدم تمثيلهم في البرلمان وفي السلطات العامة الإقليمية والمحلية (المادة 5(ج)).

توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لضمان مشاركة مجتمعات الشعوب الأصلية مشاركة كاملة في الشؤون العامة على جميع المستويات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مراجعة قوانينها الانتخابية لتشجيع الأحزاب السياسية على زيادة الاهتمام بالأقليات الإثنية وإدماج حد أدنى من المرشحين من هذه الجماعات.

304- يساور اللجنة القلق لانتشار ظاهرة اغتصاب نساء جماعة سان من جانب أفراد من المجتمعات الأخرى، وهي ظاهرة ناجمة على ما يبدو عن القوالب النمطية السلبية، وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات مفصلة بشأن هذه المسألة (المادة 5(ب)).

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لتأمين إجراء تح قيقات فورية ووافية ومستقلة في جميع ادعاءات اغتصاب نساء جماعة سان. كما تحث الدولةَ الطرف على زيادة جهودها الرامية إلى مكافحة أشكال التحيز ضد جماعة سان وتشجيع التسامح وتعزيز الحوار بين الثقافات في أوساط مختلف الجماعات الإثنية في ناميبيا.

305- وبينما تلاحظ ال لجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص الذين ينتمون إلى الفئات المهمشة، وبخاصة جماعة سان، تلاحظ بقلق أن سياسات وبرامج الإدماج قد تضر بحماية التنوع الإثني والثقافي لهذه المجتمعات المحلية (المادتان 5 و7).

بينما تذ كّر اللجنة بأن مبدأ عدم التمييز يتطلب مراعاة الخصائص الثقافية للجماعات الإثنية كافة، تحث الدولةَ الطرف على ضمان احترام سياسات وبرامج الإدماج التي تنفذها الهويات الثقافية للأشخاص المنتمين إلى الأقليات القومية أو الإثنية داخل إقليمها. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان مشاركة تلك المجموعات في تصميم وتنفيذ سياسات وبرامج الإدماج على الصعيدين الوطني والمحلي.

306- تثني اللجنة على الدولة الطرف للزيادة المقررة في الموارد المالية والبشرية لمكتب أمين المظالم. لكن اللجنة تعرب عن قلقها بشأن ولاية أمين المظالم المحدو دة (المادة 6).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بجميع الخطوات اللازمة لتعزيز الولاية التشريعية لمكتب أمين المظالم وقدراته، بصورة تسمح له بالوفاء بولايته وفاء فعالاً. وبينما تلاحظ اللجنة تلقي عدد قليل فقط من الشكاوى، تذكر الدولةَ الطرف بأن ذلك قد يعود إل ى عدم إلمام الضحايا إلماماً كاملاً بحقوقهم وبإمكانية الوصول إلى وسائل الانتصاف القانونية. وبناء على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على توعية عامة الجمهور بحقوقه وبوجود وسائل الانتصاف القانونية المتاحة لضحايا التمييز العنصري .

307- وتشجع اللجنة الدولة الطرف ع لى النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (التي اعتمدتها الجمعية العامة في القرار 45/158).

308- وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما المؤ تمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، عند إدراج الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات محد دة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على زيادة جهودها للمشاركة بنشاط في أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر ديربان الاستعراضي، وفي مؤتمر ديربان الاستعراضي في عام 2009.

309- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وتدعو الدولة الطرف إلى النظر في القيام بذلك.

310- وتوصي اللجنة بأن تصدِّق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، والذي اعتُمد في 15 كانون الث اني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 61/142، الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على ا لتعديل وإخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

311- وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها للجمهور بسهولة عند تقديمها، وبأن تنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير على النحو نفسه باللغات الرسمية، وباللغات الأكثر شيوعاً، وبلغات مجت معات الشعوب الأصلية.

312- وتوصي اللجنة بأن تتشاور الدولة الطرف على نطاق واسع، في إطار إعداد التقرير الدوري القادم، مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري.

313- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وث يقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم الوثيقة الأساسية الموحدة، كما اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/ يونيه 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4) .

314- ووفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في ال فقرات 11 و14 و23 أعلاه.

315- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الدورية الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، في وثيقة واحدة يحل موعد تقديمها 31 تموز/يوليه 2012، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم الوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التم ييز العنصري، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1) ، وأن تتناول في التقارير جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

نيكاراغوا

316- نظرت اللجنة، في جلستيها 1859 و1860 CERD/C/SR.1859) و (CERD/C/SR.1860 ، المعقودتين في 26 و27 شبا ط/فبراير 2008، في التقارير الدورية من العاشر إلى الرابع عشر المقدمة من نيكاراغوا والمدمجة في وثيقةٍ واحدة (CERD/C/NIC/14) . واعتمدت اللجنة، في جلستها 1872 (CERD/C/SR.1872) المعقودة في 6 آذار/مارس 2008، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

317- ترحب اللجن ة بالتقرير الدوري المقدم من نيكاراغوا وبالجهود التي تبذلها الدولة الطرف امتثالاً للمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير. وإذ تلاحظ اللجنة تأخر تقديم التقرير لأكثر من عشر سنوات، فإنها تحث الدولةَ الطرف على أن تحترم المواعيد المحددة لتقديم تقاريرها في المستقبل. ك ذلك، تهنِّئ اللجنةُ الدولة الطرف على تقديم التقرير الأساسي الموحَّد طبقاً للمبادئ التوجيهية المنسَّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان HRI/MC/2006/3) و ( Corr.1 .

318- وتقدِّر اللجنة فرصة استئناف الحوار مع الدولة الطرف بعد انقطاعٍ طويل. كذلك، تعرب اللجنةُ عن امتنانها للوفد على الحوار المفتوح الذي أجرته معه وعلى ردوده الوافية والمفصلة، الشفوية منها والخطية، سواءً على قائمة المسائل أو على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.

باء - العوامل التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

319- تدرك اللجنة ما مرَّت به الدولة الطرف منذ أكثر من عشرين عاماً من صعوباتٍ اجتماعية واقتصادية جرَّاء ما عانته من صراعاتٍ داخلية وكوارث طبيعية يتعذَّر معها تطبيق أحكام الاتفاقية تطبيقاً فعالاً.

جيم - الجوانب الإيجابية

320- تحيط اللجنة علماً بارتياح بإضفاء الطابع المؤسسي على عملية إع داد التقارير، عن طريق إنشاء وحدة متابعة الاتفاقيات الدولية التابعة لوزارة الخارجية ولجنة حقوق الإنسان المشتركة بين المؤسسات، المؤلفة من ممثلين للمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني.

321- وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف قوانين عامة تتضمَّن أحكاماً خاصة من أج ل حماية حقوق الشعوب الأصلية، من بينها القانون العام للبيئة والموارد الطبيعية، وقانون الاستخدام الرسمي للغات المجتمعات المحلية على الساحل الأطلسي لنيكاراغوا، وقانون نظام الملكية المجتمعية للشعوب الأصلية والجماعات الإثنية في الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي و المساحِلة للمحيط الأطلسي لنيكاراغوا وتلك التي تقطن أحواض أنهار بوكاي وكوكو وإنديو وماييس والمرسوم المتعلق بإعلان اليوم الوطني لجماعة الغاريفونا، وقانون الطفل والمراهق.

322- وتلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد الجمعية الوطنية قانون العقوبات الجديد في تشرين الثاني /نوفمبر 2007، الذي يتضمَّن تعريفاً للتمييز العنصري وتوصيفاً لجريمة التمييز العنصري (المادة 36).

323- وتلاحظ اللجنة بارتياح بدء نفاذ القانون العام للتعليم في عام 2006، وهو ينص على إرساء نظام التعليم في الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، وتأمل أن يتيح هذا القا نون الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية والجماعات الإثنية في منطقة ساحل الكاريبي في التعليم المتعدد الثقافات بلغاتها الأم.

324- وترحب اللجنة بما قدمه الوفد من معلومات عن إنشاء مكتب المدعي الخاص للدفاع عن الشعوب الأصلية والجماعات الإثنية وعن إنشاء فروع لذلك المك تب في كلٍّ من الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي والمساحِلة للمحيط الأطلسي، وعن تخويل تلك الفروع صلاحية تلقِّي شكاوى ممن يعتبرون أن حقوق الإنسان الخاصة بهم انتهكها موظفون في الدولة.

325- كما ترحب اللجنة بإضفاء الطابع المؤسساتي على اليوم الدولي للقضاء على التم ييز العنصري .

326- وتحيط اللجنة علماً بارتياح بتصديق الدولة الطرف في عام 2005 على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (التي اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها 45/ 158 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1990).

دال - دواعي القلق والتوصيا ت

327- إذ تضع اللجنة في اعتبارها أن كلاًّ من الدستور السياسي والمركز القانوني للساحل الأطلسي المتمتع بالحكم الذاتي يعترف بطبيعة البلد المتعددة الإثنيات والثقافات ويكفل الحقوق الخاصة بالشعوب الأصلية والجماعات المنحدرة من أصلٍ أفريقي، تُعرب عن قلقها إزاء است مرار معاناة ممثلي الشعوب الأصلية والجماعات الأفريقية الأصل من العنصرية والتمييز العنصري بحكم الواقع في الدولة الطرف.

توصي اللجنةُ بأن تتعهَّد الدولةَ الطرف بمكافحة التمييز العنصري عن طريق رسم سياسة شاملة على الصعيد الوطني لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري والتطبيق الفعال لمركز الحكم الذاتي.

328- وبينما ترحب اللجنة بالمعلومات التي يتضمَّنها التقرير الدوري والمتعلقة ببياناتٍ إحصائية عن الشعوب الأصلية، تلاحظ ما يعتري التعداد الوطني للسكان لعام 2005 من أوجه قصور، إذ لم يحدِّد خصائص مختلف الفئات الإثنية والشعو ب الأصلية التي يتألف منها سكان نيكاراغوا تحديداً دقيقاً، بما في ذلك خصائص الجماعات والشعوب المنبثقة من ثقافاتٍ هجينة.

توصي اللجنةُ بأن تواصل الدولة الطرف تحسين النهج المتَّبع في تنفيذ التعداد بحيث يجسد التكوين الإثني المعقَّد الذي يتسم به مجتمع نيكاراغوا، وأن تضع في اعتبارها مبدأ التحديد الذاتي للهوية طبقاً لتوصيتها العامة الثامنة المتعلقة بتفسير وتطبيق أحكام الفقرتين 1 و4 من المادة 1 من الاتفاقية، والفقرتين 10 و11 من المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير الخاصة باللجنة (CERD/C/2007/1) ، التي أقرتها اللجنة في د ورتها الحادية والسبعين. وانطلاقاً من هذا المفهوم، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري القادم بياناتٍ إحصائية مفصَّلة عن التكوين السكاني للبلد.

329- وتحيط اللجنة علماً بأن للاتفاقية مرتبةً عادية ضمن التشريعات الوطنية للدولة الطرف وبأنها لم تَرِد بين المعاهدات الدولية المذكورة في المادة 46 من الدستور والتي لها مركز دستوري (المادة 2).

توصي اللجنةُ بأن تنظر الدولة الطرف في إمكانية إدراج الاتفاقية في قائمة المعاهدات الدولية الواردة في المادة 46 من الدستور.

330- وبينما تحيط اللجنة علماً بما اعتُمد من قوانين جديدة لحماية حقوق الشعوب الأصلية، تشعر بالقلق بشأن عدم تمتع الشعوب الأصلية في مناطق المحيط الهادئ، ووسط نيكاراغوا وشمالها بقانونٍ خاص يعترف بحقوقها ويحمي هذه الحقوق (المادة 2).

تهيب اللجنةُ بالدولة الطرف أن تعجِّل بعملية اعتماد القانون ال عام للشعوب الأصلية في مناطق المحيط الهادئ ووسط نيكاراغوا وشمالها، وأن تُنشئ مكتباً للمدعي العام خاصاً بالشعوب الأصلية في مناطق نيكاراغوا المحاذية للمحيط الهادئ ووسط نيكاراغوا وشمالها.

331- وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على التمييز العنصري في ع ام 2001، المؤلفة من أعضاء من مؤسسات الدولة وهيئات المجتمع المدني وحركات الشعوب الأصلية والجماعات المنحدرة من أصل أفريقي. بيد أن اللجنة قلقةٌ بشأن معلوماتٍ معيَّنة تفيد أن هذه الهيئة لا تؤدي عملها بفعالية على صعيد الممارسة العملية (المادة 2).

توصي اللجنة بأ ن تتخذ ُالدولة الطرف ما يلزم من تدابير للاعتراف رسمياً باللجنة الوطنية للقضاء على التمييز العنصري بوصفها الهيئة المكلَّفة برسم وتنفيذ سياسةٍ للدولة لمكافحة العنصرية، وأن تخصِّص لتنفيذ هذه التدابير الموارد المالية والفنية اللازمة لعملها على نحوٍ مناسب.

332 - وبينما ترحب اللجنة بتجريم قانون العقوبات الجديد التمييز العنصري، لم يتَّضح لها ما إذا كانت المادتان 45 و113 منه تنطويان على معاقبة المنظمات التي تروِّج للتمييز العنصري (المادة 4).

تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تُجرِّم كلاًّ من السلوكيات الإجرامية المُشا ر إليها في الفقرات ذات الصلة من المادة 4 من الاتفاقية، بما فيها الفقرة الفرعية (ب) التي تحظر المنظمات المروِّجة للتمييز العنصري والمُحرِّضة عليه، وتعترف اللجنة بأن المشاركة في هذه المنظمات أو هذه الأنشطة تشكِّل جريمةً يعاقب عليها القانون.

333- وبينما ترحب اللجنة بأن كلاًّ من دستور نيكاراغوا والقانون الأساسي للسلطة القضائية والإطار القانوني للحكم الذاتي يعترف بحق الشعوب الأصلية والجماعات المنحدرة من أصلٍ أفريقي في إقامة العدل طبقاً لثقافاتها وتقاليدها، تُعرب عن قلقها إزاء عدم ترجمة هذا الاعتراف القانوني ترج مةً عمليةً إلى نموذجٍ لإقامة العدل خاص بالأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي يتضمَّن حق الشعوب الأصلية هذا ويطبِّقه (المادة 5(أ)).

تُذكِّر اللجنةُ الدولةَ الطرف بتوصيتها العامة الحادية والثلاثين بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية ( الفقرة 5(ه‍((، وتُهيب بالدولة الطرف أن تحترم نظم العدالة التقليدية للشعوب الأصلية وأن تعترف بهذه النظم طبقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وانطلاقاً من هذا المفهوم، تشجِّع اللجنةُ الدولة الطرف على أن تواصل تنفيذ برنامج مراكز الرعاية والوساطة والإعلام والتو جيه، والاستعانة بالمُيسِّرين القضائيين الريفيين بغية تحسين إمكانية احتكام الشعوب الأصلية والجماعات المنحدرة من أصلٍ أفريقي إلى القضاء، فضلاً عن الاستعانة بمحامين مجانيين.

334- ويساور اللجنة قلقٌ بشأن ما تلقَّته من معلوماتٍ تفيد أن إقامة العدل في الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي تتم باللغة الإسبانية فحسب، ما يُعَدُّ انتهاكاً مباشراً لقانون الاستخدام الرسمي للغات المجتمعات المحلية على ساحل الكاريبي، الذي يعترف رسمياً باستخدام لغات الشعوب الأصلية والجماعات المنحدرة من أصلٍ أفريقي في الأقاليم المتمتعة بالحكم ال ذاتي وبإمكانية استخدام هذه اللغات في جميع مراحل عملية إقامة العدل (المادة 5(أ)).

إذ تضع اللجنة في اعتبارها توصيتها العامة الحادية والثلاثين، توصي بأن تكفل الدولةَ الطرف حق الشعوب الأصلية في استخدام لغاتها في الإجراءات القضائية على النحو المنصوص عليه في قا نون الاستخدام الرسمي للغات المجتمعات المحلية على ساحل الكاريبي، فضلاً عن حقها في الاستعانة بمترجمين شفويين، عند الضرورة.

335- وبينما ترحب اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهودٍ في سبيل إصلاح قانون الانتخابات، تلاحظ بقلق تدنِّي مستوى مشاركة الشعوب الأصلية و الجماعات المنحدرة من أصلٍ أفريقي في الحياة السياسية للدولة الطرف، ولا سيما في مجالس الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي (الفقرة 5(ج)).

تذكِّر اللجنةُ الدولةَ الطرف بتوصيتها العامة الثالثة والعشرين بشأن حقوق الشعوب الأصلية (الفقرة 4(د))، وتوصيهما بأن تضاعف جه ودها لكفالة مشاركة الشعوب الأصلية والجماعات المنحدرة من أصلٍ أفريقي مشاركةً كاملة في الشؤون السياسية للدولة على جميع الأصعدة.

336- وتقر اللجنة بما اتَّخذته الدولة الطرف مؤخراً من تدابير لتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في عام 2 001 في قضية جماعة أواس تينغني، إلا أنها لا تزال قلقةً حيال استمرار أسباب التأخر في ترسيم حدود الأراضي التقليدية لجماعة أواس تينغني ومنحها ملكيتها. وفي هذا السياق، تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء التأجيل الجديد في منح ملكية الأراضي لجماعة أواس تينغني، بسبب ما اد ُعي من وقوع نزاعاتٍ على الأراضي مع جماعاتٍ مجاورة، في حين يُفترض، وفقاً للإجراء الساري، أن تكون هذه النزاعات قد حُسِمت فعلاً. كذلك، تُعرب اللجنة عن قلقها لما تَسبَّب فيه طول تأخر عملية التنفيذ من حوادث اقتحامٍ غير مشروع لأراضي أواس تينغني من جانب مستوطنين وعاملين في صناعة الخشب غير منتمين إلى الشعوب الأصلية، مما ألحق أضراراً بالغة بأراضي جماعة أواس تينغني ومواردها (المادة 5(د)).

تحث اللجنةُ الدولة الطرف على أن تشرع فوراً في ترسيم حدود أراضي جماعة أواس تينغي وفي منحها ملكية هذه الأراضي، دون مساسٍ بالحقوق ال تي قد تؤول إلى جماعاتٍ أخرى وفقاً للمعاير المنصوص عليها في الحكم الصادر عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان وفي التوصية العامة الثالثة والعشرين (الفقرة 5). وأخيراً، تطلب اللجنةُ إلى الدولة الطرف أن تُضَمِّن تقريرَها الدوري القادم معلوماتٍ عن حالة عملي ة ترسيم حدود أراضي جماعة أواس تينغني ومنحها ملكيتها.

337- وبينما ترحب اللجنة باعتماد القانون العام للصحة الذي يتيح للأقاليم المستقلة تعريف نموذج الصحة العامة الخاص بها طبقاً لتقاليدها وثقافاتها وأعرافها وعاداتها، تلاحظ بقلق صعوبة حصول الشعوب الأصلية والجم اعات المنحدرة من أصلٍ أفريقي في الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي والمساحِل للمحيط الأطلسي على الخدمات والمرافق الصحية (المادة 5(ه‍(‘4‘).

تحث اللجنةُ الدولة الطرف على زيادة ما تبذله من جهود ضماناً لحق الشعوب الأصلية والجماعات المنحدرة من أصلٍ أفريقي، ولا سيما القاطنة في الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي والمساحِل للمحيط الأطلسي، في الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية، كما تحثها على أن تدعم مالياً ومؤسساتياً ممارسة الطب التقليدي للشعوب الأصلية وأن تتيح إمكانية الاستعانة به.

338- وتُب دي اللجنة قلقها حيال استمرار تجاوز معدل وفيات الأمهات في الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي والمساحِل للمحيط الأطلسي متوسط معدله الوطني إلى حدٍّ بعيد (المادة 5(ه‍(‘4‘).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير فعالة لمكافحة وفيات الأمهات في الإقليم المتمتع ب الحكم الذاتي والمساحِل للمحيط الأطلسي.

339- وبينما تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بخطة نظام التعليم في الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي للفترة 2003-2013، المعتمدة في إطار القانون العام الجديد للتعليم، يساورها قلق بشأن ارتفاع معدل الأمية في صفوف الشعوب الأصل ية والجماعات المنحدرة من أصلٍ أفريقي، وخاصةً في شمال الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي والمساحِل للمحيط الأطلسي (المادة 5(ه‍(‘5‘).

تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على القيام بما يلزم في الأجلين القصير والمتوسط من أجل تنفيذ تدابير ترمي إلى خفض نسبة الأمية، وخاصةً في شمال الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي والمساحِل للمحيط الأطلسي.

340- وبينما ترحب اللجنة بتخويل مكتب المدعي الخاص بالدفاع عن الشعوب الأصلية والجماعات الإثنية في شمال وجنوب إقليم الأطلسي صلاحية تلقِّي شكاوى فردية وجماعية، تلاحظ أنها لم تتلقَّ معلوماتٍ عن طب يعة الشكاوى الواردة عام 2007 والبالغ عددها 521 ولا عن نتائجها (المادة 6).

توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها القادم معلوماتٍ عن نتائج الشكاوى المتعلقة بممارسة التمييز العنصري ضد الشعوب الأصلية والجماعات المنحدرة من أصلٍ أفريقي وعما إذا كان الضحا يا قد حصلوا على التعويضات الواجبة.

341- وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن ما وردها من معلوماتٍ تفيد أن نساء الشعوب الأصلية والجماعات المنحدرة من أصلٍ أفريقي يقعن ضحايا لتمييزٍ مزدوج.

تذكِّر اللجنةُ الدولة الطرف بتوصيتها العامة الخامسة والعشرين بشأن أبعاد التميي ز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، وتوصيها بأن تولي اهتماماً خاصاً لحماية حقوق نساء الشعوب الأصلية والجماعات المنحدرة من أصلٍ أفريقي.

342- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما تمارسه وسائط الإعلام من تمييزٍ عنصري ضد الشعوب الأصلية والجماعات المنحدرة من أصلٍ أفريقي، يشمل تقديم برامجَ تلفزيونية ومقالاتٍ صحفية تُصَوِّر الشعوب الأصلية تصويراً نمطياً مهيناً (المادة 7).

توصي اللجنة بأن تتَّخذ الدولة الطرف تدابير مناسبة لمكافحة أشكال التحامل العنصري المفضية إلى ممارسة التمييز العنصري في وسائط الإعلام، في القنوات العامة والخ اصة على حدٍّ سواء، وفي الصحافة. إضافةً إلى ذلك، توصي اللجنةُ بأن تروِّج الدولة الطرف إعلامياً لمبادئ التفاهم والتسامح والصداقة بين مختلف الفئات العرقية القائمة فيها، بما في ذلك اعتماد مدونة لقواعد السلوك خاصة بوسائط الإعلام تُلزمها باحترام هويات الشعوب الأ صلية والجماعات المنحدرة من أصلٍ أفريقي وثقافاتها.

343- وتوصي اللجنةُ بأن تعجِّل الدولة الطرف عملية اعتماد القانون الذي يخَوِّل الحكومة الاعتراف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.

344- وتوصي اللجنةُ بأن تيسر الدولة الطرف عملية الانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، لعام 1989.

345- وتوصي اللجنة بأن تصدِّق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 61/148 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، الذي حثَّت فيه الجمعية العامة بقوة الدولَ الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للت صديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابةً وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

346- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتم ييز العنصري و كره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب A/CONF.189/12 ) و Corr.1 ) عند إدراج أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية. كما توصيها بأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلوماتٍ عن خططِ العملٍ وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني. وتشجِّع اللجنةُ الدولة الطرف على أن تشارك مشاركةً نشطة في أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر ديربان الاستعراضي ، وفي المؤتمر الإقليمي المقرر عقده في البرازيل في حزيران/يونيه 2008، وفي مؤتمر دي ربان الاستعراضي في عام 2009.

347- وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها للجمهور فور تقديمها، وبأن تنشر ملاحظات اللجنة بشأنها باللغات الرسمية والوطنية.

348- وتوصي اللجنةُ بأن تتشاور الدولة الطرف على نطاق واسع، في إطار إعداد تقريرها الدوري القادم، مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري.

349- ووفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، والمادة 65 من النظام الداخلي المعدّل للجنة، تطلب اللجنةُ إلى الدولة الطرف، أن توافيها بمعلوماتٍ عن تنفيذ توصياتها الواردة في الفقرات 16 و21 و22 أعلاه في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات.

350- وتوصي اللجنةُ بأن تقدِّم الدولة الطرف تقاريرها الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر في وثيقةٍ واحدة قبل 17 آذار/مارس 2011، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية لإعداد التقا رير الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1) . وينبغي أن يتضمَّن التقرير معلوماتٍ محدثة وأن يقدِّم ردوداً على جميع النقاط المثارة في الملاحظات الختامية.

الاتحاد الروسي

351- نظرت اللجنة، في جلستي ها 1882 و1883 CERD/C/SR.1882) و (SR.1883 المعقودتين في 31 تموز/يوليه و4 آب/أغسطس 2008، في تقريري الاتحاد الروسي الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر الموحدين (CERD/C/RUS/19) . واعتمدت في جلستيها 1897 و1898 ( CERD/C/SR.1897 و SR.1898 ) المعقودتين في 13 آب/أغسطس 2008 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

352- ترحب اللجنة بتقديم الاتحاد الروسي التقرير المفصل والردود الخطية ( CERD/C/RUS/Q/19/Add.1 ) في الوقت المحدد لتقديمها. وتعرب عن تقديرها للأجوبة الشاملة وللإيضاحات التي قدمها الوفد الرفيع المستوى رداً على أسئلة اللجن ة، كما تعرب عن امتنانها للحوار البناء الذي دار بين اللجنة والوفد.

باء - الجوانب الإيجابية

353- ترحب اللجنة بتصنيف بعض الجرائم الجنائية المدرجة في القانون الجنائي المنقح (2007)، بما فيها جريمة القتل (المادة 105)، وإلحاق الضرر الجسدي (المواد 111 و112 و115)، والتهديد بالقتل أو إلحاق ضرر صحي بالغ (المادة 119)، وإشراك القُصَّر في الجريمة (المادة 150)، والشغب (المادة 213)، وتخريب الممتلكات (المادة 214)، وتدنيس رفات الموتى أو المقابر (المادة 244)، بوصفها جرائم يعتبر فيها الدافع القائم على الكراهية أو العداوة الإث نية أو العرقية أو الدينية ظرفاً مشدداً للعقوبة.

354- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير باعتماد قانون اتحادي في عام 2006 بشأن الإعلان التجاري يحظر استخدام الصور والمقارنات والتعابير العرقية والإثنية البذيئة والمزعجة في الإعلان التجاري.

355- وترحب اللجنة باعتماد قانون اتحادي في عام 2006 بشأن تسجيل هجرة الرعايا الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية في الاتحاد الروسي، وبالتعديلات المدخلة على القانون الاتحادي الخاص بالمركز القانوني للرعايا الأجانب في الاتحاد الروسي، لتبسيط الإجراءات المطلوب استيفاؤها للحصول على تراخيص العم ل والإقامة المؤقتة، ولا سيما فيما يتعلق بغير المواطنين الوافدين الجدد إلى الدولة الطرف.

356- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بأن القانون الاتحادي الصادر في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2003 بشأن المبادئ العامة لتنظيم شؤون الحكم الذاتي المحلي في الاتحاد الروسي، يخول سلطات الحكم الذاتي المحلية ضمان حقوق الاستقلال القومي والثقافي، بما يشمل توفير الدعم للمؤسسات التربوية لتعليم اللغات القومية.

357- وترحب اللجنة بإنشاء إطار مؤسسي لحماية حقوق الأقليات الإثنية والشعوب الأصلية الصغيرة، ولا سيما:

(أ) إنشاء وزارة التنمية الإ قليمية في عام 2004، وهي تشمل إدارة معنية بالعلاقات بين الإثنيات، مكلفة بمسؤولية أساسية في هذا المجال؛

(ب) إنشاء المجلس الرئاسي لتعزيز تطوير مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، والمجموعة الكبيرة والهامة من الأنشطة التي يضطلع بها؛

(ج) إنشاء "المحفل الاجتماع ي" في عام 2006، وهو يشمل لجنة معنية بالتسامح وحرية الوجدان أُنيطت بها ولاية تسمح لها بمكافحة التحيز القومي والتعصب بشتى أشكالهما مكافحة نشطة؛

(د) القيام مؤخراً بإنشاء المجلس الاستشاري المعني بشؤون المنظمات الثقافية الإثنية المستقلة ذاتياً.

358- وتحيط اللج نة علماً مع التقدير بأن الدولة الطرف قدمت تبرعات هامة إلى مفوضية حقوق الإنسان مخصصة للأعمال التحضيرية لمؤتمر ديربان الاستعراضي المزمع عقده في عام 2009.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

359- بينما تحيط اللجنة علماً بأن القانون الاتحادي الذي يعدل ويكمل القانون ال جنائي الصادر في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 أضاف إلى المادة 136 من القانون الجنائي تعريفاً للأفعال التمييزية التي يعاقب عليها القانون والمتصلة بانتهاكات حقوق الأفراد والمواطنين وحرياتهم ومصالحهم المشروعة على أساس أمور شتى من بينها عرقهم أو خلفيتهم الإثنية، ت عرب عن قلقها إزاء عدم وجود تعريف شامل للتمييز العنصري يغطي جميع مجالات القانون والحياة العامة (الفقرة 1 من المادة 1).

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إمكانية اعتماد تعريف واضح وشامل للتمييز العنصري في تشريعاتها، يشمل كافة أفعال التمييز المباشر وغير ال مباشر على حد سواء، ويغطي كافة مجالات القانون والحياة العامة، عملاً بالفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية.

360- وتحيط اللجنة علماً بما أوضحته الدولة الطرف من أنها تمتنع عن تجميع بيانات إحصائية مقارنة بشأن تمتع الأقليات الإثنية بالحقوق التي تحميها الاتفاقية تف ادياً لأي تمييز على أساس الأصل الإثني. ولكن اللجنة تعرب عن قلقها، مع ذلك، لأنه من الصعب جداً التمكن، بدون تلك البيانات، من تقييم الوضع الاجتماعي - الاقتصادي لمختلف المجموعات الإثنية في الدولة الطرف والقيام على أساس ذلك باعتماد تدابير خاصة لتسوية أي تفاوت م وجود في التمتع بتلك الحقوق (المادة 2).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن تمتع الأقليات الإثنية وغير المواطنين بالحقوق المحمية بموجب الاتفاقية، بما فيها الحق في العمل والسكن والصحة والضمان الاجتماعي والتعليم، مصن فة حسب الجنس والمجموعة الإثنية والجنسية، كما توصي بإنشاء آلية لجمع البيانات بصورة منتظمة لذلك الغرض.

361- وبينما تحيط اللجنة علماً بأن عدداً من القوانين القطاعية، كقانون العمل، يحتوي أحكاماً تحظر التمييز، تعرب عن قلقها مع ذلك لأن الدولة الطرف لم تعتمد حتى الآن تشريعات مدنية وإدارية شاملة لمنع التمييز العنصري ومكافحته في كافة المجالات (الفقرة 1(د) من المادة 2).

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إمكانية اعتماد تشريعات شاملة تحظر التمييز المباشر وغير المباشر على حد سواء، وتنص على تقاسم عبء الإثبات في الدعاو ى المدنية والإدارية المتصلة بأفعال التمييز العنصري.

362- وتحيط اللجنة علماً بأن المادة 286 من القانون الجنائي تجرم انتهاكات حقوق الأفراد والمنظمات ومصالحهم المشروعة، المرتكبة من طرف أشخاص بصفتهم الرسمية عندما يسيئون استعمال سلطاتهم الرسمية. ولكن اللجنة تعر ب عن قلقها، مع ذلك، لورود تقارير تفيد أن أقليات إثنية كالشيشان وأشخاص آخرين من القوقاز أو من آسيا الوسطى، بالإضافة إلى الغجر والأفريقيين، ما زالوا يتعرضون، على الرغم من وجود هذا الحكم، لعمليات تدقيق في الهوية وتوقيف واعتقال ومضايقات متكررة على أيدي أفراد ا لشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (الفقرة 1(أ) من المادة 2، والمادة 5(ب) و(د)‘1‘).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف الإجراء اللازم، بما فيه إقامة دعاوى تأديبية أو جنائية ضد الموظفين العموميين الذين يتورطون في عمليات توقيف أو تفتيش انتقائية عرقية أو يقومون بأي أفعال أخرى قائمة فقط على أساس مظهر الأشخاص المنتمين إلى إحدى الأقليات الإثنية، وأن توفر تدريباً إلزامياً مستمراً في مجال حقوق الإنسان لأفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، لمنع ذلك التوصيف، والقيام بناء عليه، بتعدي ل أهداف الأداء المحددة للشرطة. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف، في هذا الصدد، إلى التوصية العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية.

363- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها الحوار الدائر مع الوفد الروسي، تحيط علماً بقلق بتقارير تفيد أنه تم، في عام 2006، إخضاع مؤسسات تجارية جورجية للتفتيش، وأن الشرطة طلبت تزويدها بقوائم تحتوي أسماء الطلاب الجورجيين، وقامت بعمليات تحقق من الهوية، وبإتلاف وثائق هوية، واعتقال أشخاص في ظروف لا إنسانية، وإبعاد آخرين بإجراءات موجزة، واتخاذ تدا بير قمعية أخرى ضد مواطنين من جورجيا وأشخاص من أصل إثني جورجي، (الفقرة 1(أ) من المادة 2، والمادة 5(ب) و(د)‘1‘).

توصي اللجنة بأن تحقق الدولة الطرف، عن طريق هيئة مستقلة، تحقيقاً دقيقاً في جميع الادعاءات التي تشير إلى سلوك الشرطة في عام 2006 سلوكاً منافياً للق انون تجاه مواطنين من جورجيا وأشخاص من أصل إثني جورجي، كما توصي بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير اللازمة لمنع تكرار تلك الأفعال في المستقبل.

364- وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود برنامج حكومي اتحادي يعالج التهميش الاجتماعي والاقتصادي الذي يعانيه الغجر (الماد ة 2 والمادة 5(ﻫ)).

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف خطة عمل وطنية تشمل تدابير خاصة لتعزيز إمكانية حصول الغجر على عمل، وعلى وثائق هوية، وتسجيل الإقامة، والسكن اللائق مع ضمان الحيازة القانونية، وعلى التعليم، والتمتع بغير ذلك من الحقوق الاقتصادية والاجتماعي ة والثقافية عملاً بالتوصية العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الغجر، كما توصي بتخصيص موارد كافية لتنفيذ تلك الخطة تنفيذاً فعلياً.

365- وبينما تحيط اللجنة علماً بأن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الموارد المالية الاتحادية الهامة المخصصة للبرنامج ا لاتحادي الهادف إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي للشعوب الأصلية الصغيرة حتى عام 2011، تعرب عن قلقها، مع ذلك، إزاء تقارير تفيد أن البرنامج لا يطبق بصورة فعالة، كما تعرب عن قلقها إزاء عدم توافر معلومات بشأن النتائج الملموسة التي أسفر عنها (المادة 2).

توص ي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تكثيف الجهود التي تبذلها لتطبيق البرنامج الاتحادي الهادف إلى تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي للشعوب الأصلية الصغيرة تطبيقاً فعالاً، وتوسيع نطاقه ليشمل كافة الشعوب التي تعرِّف نفسها بأنها شعوب "أصلية"، كما توصي بأن تقدِّم ال دولة الطرف، في تقريرها الدوري القادم، معلومات بشأن النتائج الملموسة المحققة في إطار البرنامج المذكور.

366- وبينما تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة التحريض على الكراهية العنصرية والإثنية والدينية في وسائط الإعلام وفي الخطاب السياسي أيضاً، وإن كان بدرجة أقل، تلاحظ بقلق تزايد البيانات العنصرية والتي تنم على كره الأجانب في وسائط الإعلام، بما فيها وسائط الإعلام الرئيسية والمنشورات الصادرة عن دور نشر معروفة، وعلى شبكة الإنترنت، وفي حديث مسؤولين حكوميين وأحزاب سياسية، ضد أقليات إثنية كالش يشان وأشخاص آخرين من أصل قوقازي أو من آسيا الوسطى أو الغجر أو الأفارقة، فضلاً عن الأقليات الإثنية المسلمة أو اليهودية (المادة 4(أ) و(ج)).

توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف الجهود التي تبذلها لمناهضة الخطاب الذي ينم على كراهية إثنية في وسائط الإعلام، وعلى ش بكة الإنترنت، وفي البيانات السياسية، بإدانتها علناً، وبفرض عقوبات ملائمة على من يدلي ببيانات عنصرية علناً، مستخدمة كلياً التحذيرات الرسمية المنصوص عليها في المادتين 4 و16 من القانون الاتحادي بشأن موارد وسائط الإعلام، وإن لزم، بإغلاق مكاتب أي وسائط إعلام تح رض على الكراهية العنصرية. كما توصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف تعاوناً فعلياً مع دول ثالثة تُشَغَّل منها مواقع باللغة الروسية على شبكة الإنترنت، وبأن تدرب القضاة ووكلاء النيابة والشرطة والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على تطبيق المادة 282 من القانون ا لجنائي وأحكام أخرى ذات صلة من أحكام القانون الجنائي.

367- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تقارير تفيد أن النطاق الواسع لقانون مناهضة الأنشطة المتطرفة يسمح بتطبيقه بصورة تعسفية، كما تعرب عن قلقها إزاء عدم تطبيق ذلك القانون بصورة منتظمة على مجموعات القوميين المتط رفين، و"الرؤوس الحليقة"، والمجموعات النازية الجديدة الموجودة في الدولة الطرف والتي تقوم بمضايقة الأقليات الإثنية والتعدي عليها (المواد 4(ب)، و5(د)‘7‘، و6).

توصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف اهتماماً رئيسياً، لدى تطبيق قانون مناهضة الأنشطة المتطرفة، والمادة 282 من القانون الجنائي، لمكافحة المنظمات المتطرفة وأعضائها الذين يتورطون في أنشطة تنم على كراهية أو عداوة عنصرية أو إثنية أو دينية.

368- وبينما تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالإيضاحات التي قدمها رئيس الوفد الروسي بشأن الأسباب الأساسية التي أدت إلى سلوك بع ض فئات المجتمع الروسي سلوكاً عنصرياً ينم على كره للأجانب، تعرب عن قلقها العميق، مع ذلك، إزاء الارتفاع المريع المسجل في حالات العنف العرقي وشدته، ولا سيما بين الشباب المنتسبين إلى مجموعات متطرفة، وأحياناً من جانب عناصر متطرفة منتسبة إلى منظمات القوزاق ضد ال شيشان والأشخاص من أصل قوقازي أو من آسيا الوسطى والغجر والأتراك المشكيت والمسلمين والأفارقة والأقليات الإثنية الأخرى (المادة 5(ب)).

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تكثيف الجهود التي تبذلها لمكافحة العنف القائم على أساس العرق، بما في ذلك عن طريق التأكد من أن القضاة ووكلاء النيابة وأفراد الشرطة يأخذون في الاعتبار دافع الكراهية أو العداوة الإثنية أو العرقية أو الدينية باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة في أي دعوى تقام بموجب أحكام القانون الجنائي المشار إليها في الفقرة 3 أعلاه، وأن توفر بيانات إحصائية حديثة عن عدد وطبيعة الجرائم المبلغ بها والمرتكبة بدافع الكراهية، وعن الملاحقات والإدانات والعقوبات المفروضة على مرتكبيها، مصنفة حسب السن والجنس والأصل القومي أو الإثني للضحايا.

369- وتحيط اللجنة علماً بعدم وجود بيانات إحصائية عن عدد طلبات اللجوء وطلبات الحصول على مركز اللاجئ المقدمة إلى السلطات المختصة في الدولة الطرف، وكذلك عن عدد الحالات التي لبيت فيها تلك الطلبات (المادة 5(ب)).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضَمِّن تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية محدّثة عن عدد طلبات اللجوء الواردة سنوياً وعدد الحالات التي لب يت فيها تلك الطلبات، مصنفة حسب الأصل القومي أو الإثني لمقدمي الطلبات.

370- وتحيط اللجنة علماً بقلق بأن الشعوب الأصلية الصغيرة غير ممثلة في مجلس "الدوما" للجمعية الاتحادية، وبأن المعلومات الواردة من هيئات حكومية دولية تفيد أنه تم، في عام 2004، إلغاء أحكام ق انون ضمان حقوق الشعوب الأصلية الصغيرة التي تنص على تحديد أنصبة للشعوب الأصلية في الهيئات التشريعية للكيانات الإقليمية التابعة للدولة الطرف (المادة 5(ج)).

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إمكانية ضمان عدد من المقاعد أو إقرار أنصبة إلزامية للتأكد من تمث يل الشعوب الأصلية الصغيرة في المناطق الشمالية وسيبيريا والشرق الأقصى الروسي في الهيئات التشريعية وفي السلطة التنفيذية والخدمة العامة، على المستويين الإقليمي والاتحادي، وضمان مشاركتها الفعلية في جميع عمليات اتخاذ القرار التي تؤثر في حقوقها ومصالحها المشروعة .

371- وبينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومة التي قدمها الوفد الروسي بشأن العدد الكبير من المشردين داخلياً الذين عادوا إلى جمهورية الشيشان، وبالمبالغ المالية الهامة التي خصصت لتيسير عودتهم، تعرب عن قلقها، مع ذلك، إزاء التقارير التي تفيد أنه تمارس أحياناً ضغوط على المشردين داخلياً من الشيشان لكي يعودوا إلى مواطنهم ويقيموا في أماكن أخرى غير مراكز الإسكان المؤقت في إنغوشيا وغروزني، وأن المشردين داخلياً في الشيشان غير مؤهلين للحصول على مركز اللاجئ الإلزامي الذي يرفض، أيضاً في بعض الأحيان، للموجودين من بينهم خارج ا لشيشان (المادة 5(د)‘1‘، و5(ﻫ)‘3‘).

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف عدم الضغط على المشردين داخلياً من الشيشان كي يعودوا إلى أماكن إقامتهم قبل نشوب الحرب، إن كانوا يخشون الإخلال بأمنهم الشخصي، وأن تضمن السكن البديل اللائق للعائدين من مراكز الإسكان المؤقت ف ي إنغوشيا وغروزني، وتتأكد من أن جميع المشردين داخلياً يُمنحون مركز المهاجر القسري وما يتصل به من مزايا.

372- وبينما تحيط اللجنة علماً بأن القانون الاتحادي رقم 5242-1 الصادر في عام 1993 بشأن حقوق المواطن الروسي في حرية التنقل واختيار جهة ومكان الإقامة في ا لاتحاد الروسي ينص على ألاَّ يشكل التسجيل شرطاً أساسياً لممارسة حقوق المواطن، تعرب عن قلقها، مع ذلك، إزاء التقارير التي تفيد أن التمتع بالعديد من الحقوق والمزايا مرهون في الواقع بشرط التسجيل، وأن الشرطة تمانع في أحيان كثيرة تسجيل إقامة الشيشان وغيرهم من الأ شخاص القادمين من القوقاز والغجر والأتراك المشكيت واليزيديين والأكراد والهمشيل في منطقة كراسنادار والطاجيك وغير المواطنين من أفريقيا وآسيا، بالإضافة إلى ملتمسي اللجوء واللاجئين (المادة 5(د)‘1‘).

توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف عن كثب تنفيذ نظامها الخاص بت سجيل مكان الإقامة، وتعاقب الموظفين الذين يرفضون التسجيل بدوافع قائمة على أساس التمييز الإثني، وتتيح سبل تظلم فعالة للضحايا بغية القضاء على أي أثر تمييزي لنظام التسجيل على الأقليات الإثنية.

373- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد أن مواطنين سوفيا ت سابقاً من الذين لم يحصلوا على الجنسية الروسية في أوائل التسعينات، ومن بينهم العديد من الأتراك المشكيت واليزيديين والأكراد والهمشيل في منطقة كراسنادار، والأفغان، بالإضافة إلى الأرمن والروس الذين هربوا من أذربيجان إلى موسكو، ومقاطعة موسكو، ومنطقة كراسنادار ، ومنطقة ستافروبول، ومقاطعة روستوف في الفترة بين عامي 1992 و1998، يستثنون من الإجراءات المبسطة المحددة لمنح الجنسية الروسية بموجب المادة 14 من القانون الاتحادي الصادر في عام 2002 بشأن مواطنة الاتحاد الروسي، ما لم يتمكنوا من إثبات تسجيل الإقامة، ويطلب إليهم ، للحصول على تراخيص الإقامة المؤقتة، أن يتبعوا نفس الإجراءات المرهقة والموصوفة بالتعسفية التي يتبعها الرعايا الأجانب أو عديمو الجنسية الذين يخضعون لنظام الحصص الإقليمية منذ أن دخل القانون الاتحادي الخاص بالمركز القانوني للرعايا الأجانب حيز النفاذ في 1 تشري ن الثاني/نوفمبر 2002 (المادة 5(د)‘1‘ و‘3‘).

توصي اللجنة بأن تيسر الدولة الطرف إمكانية تسجيل الإقامة والحصول على المواطنة الروسية لجميع المواطنين السوفيات سابقاً بموجب إجراءات مبسطة وبغض النظر عن الأصل الإثني لصاحب الطلب.

374- وتحيط اللجنة علماً بقلق بأن ال تعديلات التي أُدخلت مؤخراً على التشريعات الاتحادية التي تضبط استخدام الأراضي والغابات ومستجمعات المياه، وعلى وجه التحديد قانون الأرض المنقح (2001) وقانون الغابات المنقح (2006) وقانون المياه الجديد، تحرم الشعوب الأصلية من حقها في الاستفادة على وجه الأفضلية وبصورة حرة وغير تنافسية من موارد الأرض والموارد الحيوانية والبيولوجية، فضلاً عن الموارد المائية، التي تعتمد عليها للقيام بأنشطتها الاقتصادية التقليدية، كما تحيط اللجنة علماً بقلق بأن منح الشركات الخاصة تراخيص للاضطلاع بأنشطة كقطع الأشجار، أو استخراج الموار د من باطن الأرض، أو مد خطوط الأنابيب، أو بناء السدود الكهرمائية، هي أمور تفضي إلى خصخصة الأراضي التي تقطنها الشعوب الأصلية تقليدياً وإلى استنفادها إيكولوجياً (المادة 5(د)‘5‘).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تشريعية وتدابير فعالة أخرى لتنفيذ القان ون الاتحادي الخاص بالأراضي ذات الاستخدامات التقليدية الطابع (2001)؛ وتعيد إدراج مفهوم استخدام الشعوب الأصلية للأراضي بإعفائها من الرسوم في قانون الأراضي المنقح وفي القانون الخاص بالأراضي ذات الاستخدامات التقليدية الطابع، وإدراج مفهوم إمكانية الوصول إلى الم وارد الطبيعية على أساس تفضيلي وغير تنافسي في قانون الغابات وقانون المياه؛ كما توصيها بالتماس الموافقة الحرة والمستنيرة لمجتمعات الشعوب الأصلية، وإيلاء اهتمام أساسي لاحتياجاتها الخاصة قبل منح شركات خاصة تراخيص للاضطلاع بأنشطة اقتصادية على الأراضي التقليدية التي تشغلها تلك المجتمعات أو تستخدمها؛ والتأكد من أن اتفاقات الترخيص تنص على منح المجتمعات المضرورة تعويضاً ملائماً؛ وأن تسحب دعمها لسد إفينكيسكايا ومشاريع كبيرة أخرى تهدد نظام الحياة التقليدي للشعوب الأصلية.

375- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد أن غير المواطنين والعمال المنتمين إلى أقليات إثنية يعرضون في أحيان كثيرة للاستغلال في شروط العمل والتمييز أثناء التوظيف (المادة 5(ﻫ)‘1‘).

توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف الجهود التي تبذلها لحماية غير المواطنين والعمال المنتمين إلى أقليات إثنية من ال استغلال في شروط العمل والتمييز أثناء التوظيف، وذلك بإتاحة سبل تظلم فعالة للضحايا وبتدريب القضاة ومفتشي العمل على تطبيق المادتين 2 و3 من قانون العمل، على سبيل المثال.

376- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تدمير مستوطنات الغجر، بناء على أوامر تصدرها المحاكم، في أ غلب الأحيان، بهدم المساكن المبنية بصورة غير قانونية في العديد من المدن والأقاليم في الدولة الطرف، كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما قد يترتب على الهدم والإخلاء القسري من آثار غير متناسبة في الأسر الغجرية المعنية (المادة 5 (ﻫ)‘3‘).

توصي اللجنة بأن تعيد الدول ة الطرف النظر في السياسة التي تتبعها فيما يتعلق بهدم مستوطنات الغجر المشيَّدة بصفة غير قانونية، عندما تكون مساكنها مبنية منذ زمن طويل، وأن تقوم، قدر المستطاع، بإضفاء طابع قانوني على المستوطنات الموجودة، وتوفير السكن البديل اللائق حيثما يحدث إخلاء الغجر بصف ة قسرية.

377- وتحيط اللجنة علماً بقلق بتقارير تفيد أن أطفال الأقليات الإثنية، ولا سيما الغجر، يتعرضون للعزل في صفوف تعويضية خاصة، كما تفيد بوجود حالات تَحرم فيها السلطات المدرسية المحلية أطفال الأقليات الإثنية الذين ليس لدى والديهم تسجيل إقامة، من إمكانية الحصول على التعليم على الرغم من وجود تعليمات منافية من وزارة التربية الاتحادية (المادة 5(ﻫ)‘5‘).

توصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف بدقة المعايير التي يوجه بموجبها الأطفال إلى صفوف تعويضية خاصة وبأن تتخذ تدابير فعلية للتأكد من اندماج أطفال الأقليات الإثني ة، ومن بينهم أطفال الغجر، اندماجاً كلياً في نظام التعليم العام. وتوصي اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، بأن الدولة الطرف تضمن قبول السلطات المدرسية المحلية جميع الأطفال بغض النظر عن الإثنية ومركز الوالدين من حيث التسجيل.

378- وتلاحظ اللجنة عدم توافر معلومات بشأن الشكاوى أو قرارات المحاكم المتصلة بدعاوى مدنية أو إدارية تخص أفعال التمييز العنصري (المادة 6).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات محدثة عن عدد الشكاوى المقدمة بخصوص أفعال التمييز العنصري والقرارات المتخذة في الإجراءات الق ضائية المدنية والإدارية. وتُذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن عدم قيام ضحايا التمييز العنصري برفع شكاوى ومباشرة إجراءات قضائية قد يكون مجرد دليل على عدم وجود وعي كاف بتوافر سبل التظلم القانونية أو على عدم وجود رغبة كافية لدى السلطات في إعمال تلك السبل. وفي ذلك الصدد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن إمكانية وصول ضحايا التمييز العنصري إلى سبل تظلم فعالة تمكنهم من طلب الجبر، وأن تطلع الجمهور على وجود تلك السبل.

379- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تزايد المواقف العنصرية والتي تنم على كره للأجانب، وبخاصة في صفوف ال شبيبة الروسية (المادة 7).

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تكثيف ما تضطلع به من حملات تثقيف وتوعية في مجال مكافحة التحيز ضد الأقليات الإثنية و/أو بأن تشجع الحوار بين الإثنيات والتسامح في المجتمع، ولا سيما في صفوف الشبيبة الروسية.

380- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990، بالإضافة إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169(1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

381- وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف في ا عتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما في أيلول /سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ( A/CONF.189/12 ، الفصل الأول)، عند إدراج أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني ال داخلي، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

382- وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 61/148 ال ذي حثت فيه الجمعية العامة الدول الأطراف بقوة على ال تعجيل باتخاذ إجراءات ها ال داخلية للتصديق على ال تعديل وإخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل .

383- وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها بسهولة للجمهور فور تقديمها، وبأن تنشر مل احظات اللجنة على هذه التقارير على النحو نفسه.

384- وتوصي اللجنة بأن تتشاور الدولة الطرف على نطاق واسع، في إطار إعداد التقرير الدوري القادم، مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري.

385- وتدعو اللجنة ا لدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً لمتطلبات المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة، كما اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 (انظر الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.4 ).

386- وتطلب اللجنة، عملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، أن تقدم الدولة الطرف، في موعد أقصاه 15 آب/أغسطس 2009، معلومات عن التدابير التي اتخ ذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 16 و18 و23و و26 أعلاه في غضون السنة التي تلي اعتماد هذه الملاحظات الختامية.

387- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الدورية العشرين إلى الثاني والعشرين مجتمعةً في وثيقة واحدة، يحل موعد تقديمها في 6 آذار/مارس 2012 آخذة في اعتبارها، المبادئ التوجيهية الموضوعة للوثائق الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري ( CERD/C/2007/1 )، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين، كما توصي بأن يكون التقرير وثيقة تحديثية تتناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الخت امية.

السويد

388- نظرت اللجنة في جلستيها 1894 و1895 CERD/C/SR.1894) و CERD/C/SR.1895 ) المعقودتين في 11 و12 آب/أغسطس 2008، في التقريرين الدوريين السابع عشر والثامن عشر للسويد (CERD/C/SWE/28) ، المقدمين في وثيقة واحدة. واعتمدت اللجنة في جلستيها 1901 و1902 CER D/C/SR.1901) و CERD/C/SR.1902 ) المعقودتين في 15 آب/أغسطس 2008 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

389- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها في الوقت المناسب، وقد أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير، كما ترحب بالردود الكتابية الشاملة على قائ مة المسائل. وتثني اللجنة على الجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل تناول القضايا التي أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/64/CO/8) .

390- وتقدر اللجنة الحوار الصريح والمفتوح مع الوفد المؤلف من خبراء من مختلف الوزارات، بما فيها وزارة الإدما ج والمساواة بين الجنسين، وبإقرار الدولة الطرف صراحةً بوجود التمييز العنصري في أجزاء من المجتمع السويدي، وبازدياد الجرائم المرتكبة بدافع كره الأجانب أو كره الإسلام أو معاداة السامية. ويعد هذا الإقرار خطوة هامة في تنفيذ الاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

39 1- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف قانوناً جديداً لمكافحة التمييز في تموز/يوليه 2008، يدمج القوانين الحالية لمكافحة التمييز في قانون واحد ويوسع من نطاق الحماية.

392- وتثني اللجنة على الدولة الطرف على اعتزامها دمج مختلف مكاتب أمناء المظالم قريباً ضمن مؤسسة واحدة وتوصي بأن تسعى المؤسسة المدمجة الجديدة، فور إنشائها، إلى الحصول على اعتماد عبر لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

393- وترحب اللجنة باعتماد قانون الأجانب في عام 2006، الذي ينص على الحق في استئناف الحكم لدى هيئة استئناف مستقلة وعلى زيادة استخدام الجلسات الشفوية في إجراءات الحصول على اللجوء، ويوسع نطاق تطبيق تعريف اللاجئين ليشمل النساء الفارات من العنف القائم على أساس جنساني، ويقدم أشكالاً متكاملة من الحماية إلى الأشخاص الفارين من العنف عموماً.

394- وترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية الثانية لحقوق الإنسان للفترة 2006-2009، مع التركيز على الحماية من التمييز وبقرب عقد الحلقة الدراسية المتعلقة بمتابعة تنفيذ الخطة.

395- وتلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تعزيز حقوق أقلية الروما، بما في ذلك الد عوة إلى عقد مؤتمر عامل بشأن حقوق نساء الروما في كانون الأول/ديسمبر 2007، يرمي إلى تبادل المعلومات وأفضل الممارسات بين واضعي السياسات وشبكات الروما في جميع أنحاء أوروبا.

396- وتلاحظ اللجنة مع التقدير قبول الدولة الطرف للأساليب الجديدة للتحقيق ومكافحة التميي ز، بما في ذلك تنفيذ مشاريع تجريبية في مجال اختبار الحالات وتقديم طلبات مجهولة الهوية للحصول على وظيفة، وعلى الزيادة الكبيرة في مستوى التعويضات الممنوحة لضحايا التمييز العنصري.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

397- بينما تلاحظ اللجنة موقف الدولة الطرف من جمع ال بيانات المتعلقة بالتكوين الإثني للسكان، تعرب من جديد عن قلقها بشأن قلة هذه البيانات المتاحة لديها لرصد الاتفاقية وتأسف لعدم وجود معلومات عن المعايير المستخدمة لجمع البيانات المتعلقة بتعليم اللغات الأم.

وفقاً للفقرات من 10 إلى 12 من المبادئ التوجيهية المنق حة لإعداد التقارير (CERD/C/2007/1) ، توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف معلومات عن تكوين سكانها، واستخدام اللغات الأم، واللغات الشائع استخدامها أو غير ذلك من مؤشرات التنوع الإثني، إلى جانب أي معلومات من الدراسات الاستقصائية الاجتماعية الهادفة التي تجرى على أ ساس طوعي، مع الاحترام الكامل لخصوصية الأفراد المعنيين وحجب هويتهم، حتى تتمكن من تقييم حالة سكانها في الميادين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تزود اللجنة بمعلومات عن التكوين الإثني لنزلاء السجون.

398- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن ن قل ولاية ومهام مجلس الإدماج السويدي السابق إلى وكالات حكومية عدة، بما فيها مجلس الهجرة السويدي وأمين المظالم الحالي المعني بالتمييز الإثني، من شأنه أن يؤدي إلى فقدان النهج الشمولي المتبع إزاء جمع البيانات وما يلي ذلك من تحليل للتمييز العنصري في الدولة الطر ف (المادة 2).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير للحرص على ألا يكون إغلاق مجلس الإدماج السويدي بمثابة خروج عن النهج الشمولي المتبع إزاء الاستراتيجيات الإنمائية لمكافحة التمييز العنصري في الدولة الطرف.

399- وبينما تلاحظ اللجنة وجود مجتمع من المنظمات غير الحكومية المتنوعة في الدولة الطرف، في مجال تطبيق الاتفاقية، تود أن تؤكد أهمية تقديم الدعم الكافي إلى هذه المؤسسات (المادة 2(1)(ﻫ)).

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في تزويد المنظمات غير الحكومية العاملة في ميدان حقوق الإنسان، ولا سيما في مجال مكافحة التمييز العنصري، بما يكفي من الدعم لتمكينها من الاضطلاع بمهامها على نحو فعال.

400- تعرب اللجنة عن قلقها لكون قانون مكافحة التمييز الجديد الصادر في تموز/يوليه 2008 لا ينص على اتخاذ تدابير خاصة فيما يتعلق بالفئات العرقية أو الإثنية الضعيفة، باستثناء بعض الت دابير المتعلقة بوكالات تشغيل المهاجرين. وتشير إلى أن اتخاذ تدابير خاصة للنهوض ببعض الفئات أمر ضروري عندما تقتضي الظروف ذلك، شريطة ألا تؤدي هذه التدابير، نتيجة لذلك، إلى الإبقاء على حقوق منفصلة لمختلف الفئات العرقية (المادتان 1(4)، و2(2)).

تشجع اللجنة الدو لة الطرف على مراجعة موقفها فيما يتعلق بالتدابير الخاصة بشأن الفوارق المستمرة التي تعانيها فئات الأقليات والسكان الأصليين إضافة إلى الأشخاص المولودين في الخارج.

401- وبينما تلاحظ اللجنة وجود أحكام قانونية تُعمل المادة 4، وموقف الدولة الطرف الذي يقضي بأن تست وفي قوانينها شروط الاتفاقية، تظل قلقة إزاء عدم وجود أي أحكام قانونية جنائية صريحة تنص على عدم قانونية المنظمات المروجة للكراهية العنصرية والمحرضة عليه وعلى حظر هذه المنظمات (المادة 4).

تكرر اللجنة من جديد توصيتها بأن تراجع الدولة الطرف موقفها بشأن حظر الم نظمات العنصرية وتعديل قوانينها لجعلها مطابقة لأحكام المادة 4(ب) من الاتفاقية. وفي هذا الصدد تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 15(1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، والتي تنص على أن جميع أحكام المادة 4 هي ذات طابع إلزامي.

402- وبينما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف من أجل مكافحة جرائم الكراهية، بما في ذلك من خلال انتهاج أساليب جديدة للتعقب في النظام القضائي، تعرب عن قلقها إزاء ازدياد جرائم الكراهية المرتكبة بدافع عنصري المبلغ عنها منذ عام 2000، وانتشار الموسيقى والحملة الدعائية المروجة لسلطة البيض. وتعرب عن قلق ها أيضاً لكون أهداف القوانين والسياسات ذات الصلة لا تُحقق بالكامل في الممارسة، وأن المدعي العام لم يباشر إجراءات جنائية إلا في عدد محدود من القضايا المتعلقة بالشغب الموجه ضد الأقليات الإثنية. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لكون الجهاز القضائي، والسلط ة المكلفة بالملاحقة القضائية، وقوة الشرطة تستخدم تعريفات مختلفة لجريمة الكراهية (المادتان 4 و6).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها من أجل منع الجرائم المرتكبة بدافع عنصري وخطاب الكراهية ومكافحة ذلك وملاحقة الجناة قضائياً، والحرص على التنفيذ الفعال للأحكام القانونية الجنائية ذات الصلة والتوجيهات السياساتية المعمول بها حالياً. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تكرر الدولة الطرف الأخذ بأمثلة أفضل الممارسات، مثل وحدة جرائم الكراهية في ستكهولم. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تقدم دورات توجيهية من أجل توعية المدعين بشأن الأهمية العامة لملاحقة مرتكبي الأفعال العنصرية، بما في ذلك خطاب الكراهية. وينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تعريفاً عاماً لجريمة الكراهية يستخدمه جميع السلطات المعنية بمكافحة هذه الجرائم.

403- وبينما تلاحظ اللجنة الدراسات ذات الصلة التي أعدتها الد ولة الطرف، تعرب عن قلقها إزاء التمييز في النظام القضائي ونظام إنفاذ القوانين ضد الأشخاص المنحدرين من أصول غير سويدية. واللجنة قلقة بشكل خاص من ادعاءات بوجود مواقف عنصرية في أوساط العاملين في الجهاز القضائي وإزاء نقص المترجمين الشفويين القانونيين (المادتان 5(أ) و6).

إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، تشجع الدولةَ الطرف على وضع برامج ترمي إلى مكافحة التمييز في النظام القضائي ونظام إنفاذ القوانين وتعزيز هذه البرامج. وفي هذا الصدد، تش جع الدولة الطرف على تنفيذ التوصيات الواردة في الدراسة المعنونة "التمييز في عملية العدالة الجنائية" التي أعدها المجلس الوطني لمنع الجريمة في 2006، ولا سيما من خلال تقديم تسهيلات فعالة في مجال الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية إلى جميع الأشخاص الماثلين أمام مؤسسات القانون والعدالة، والسعي بشكل حثيث إلى توظيف الموظفين من خلفيات أجنبية داخل سلطات إنفاذ القوانين والجهاز القضائي.

404- وتلاحظ اللجنة استمرار التزام الدولة الطرف بإدماج الأشخاص المولودين في الخارج. بيد أن اللجنة تظل قلقة لاستمرار التمييز في الواقع ض د الأشخاص المنحدرين من أصول أجنبية في عدد من المجالات، بالرغم من هذه الجهود. واللجنة قلقة بشكل خاص إزاء تدني معدل العمالة في أوساط الأشخاص المنحدرين من أصول الهجرة، لا سيما النساء. وتأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير الملموسة المتخذة لمنع التمييز في مجال الصحة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء التمييز السائد في الواقع في قطاع الإسكان (المادة 5(ﻫ) و(و)).

توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لمكافحة التمييز ضد الأشخاص المنحدرين من أصول أجنبية. وعلى الدولة الطرف، بشكل خاص، أن تحسن فعالية قوانينها وسياساته ا الرامية إلى القضاء على التمييز في سوق العمل وإلى تحسين فرص العمل للأشخاص المنحدرين من أصول الهجرة. والدولة الطرف مدعوة إلى أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات إضافية عن نتائج مشروع الطلبات المجهولة للحصول على وظيفة، الذي يرمي إلى تكافؤ الفرص في الحص ول على عمل. وتشجَّع الدولة الطرف أيضاً على استعراض سياساتها في مجال الرعاية الصحية، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص في الحصول على الرعاية الصحية لجميع الأشخاص، بصرف النظر عن أصلهم الإثني. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها من أجل مكافحة التمييز في الواقع في قطاع الإسكان، بما في ذلك من خلال ضمان الشفافية والوضوح في معايير تخصيص السكن الاجتماعي.

405- وبينما ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف للقضاء على التمييز ضد الروما، مثل إنشاء مندوبية لقضايا الروما في عام 2006، وتلاحظ إنشاء فريق عامل للتعليم في إط ار هذه المندوبية، تظل اللجنة قلقة إزاء التمتع المحدود لأفراد جماعة الروما بالحقوق الراسخة في الاتفاقية، لا سيما الحق في التعليم والعمل والسكن وارتياد الأماكن العامة (المواد 2 و5 و6).

في ضوء التوصية العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الروما، توصي اللجنة بأ ن تعزز الدولة الطرف جهودها من أجل زيادة مستوى التعليم لدى أفراد جماعات الروما، بوسائل منها زيادة الوعي بشأن إمكانية تلقي أطفال الروما للتعليم بلغتهم الأم، وتعزيز توظيف المدرسين الروما. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على زيادة فرص العمل للروما، بما في ذلك من خلال تدريب العاطلين من الروما لدخول سوق العمل، إضافة إلى الحرص على منحهم فرصاً متكافئة للحصول على السكن وارتياد الأماكن العامة، من خلال الإنفاذ الفعال للسياسات الحالية بشأن حماية الأقليات. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضاعف من جهودها لمكافحة المواقف الس لبية والقوالب النمطية السائدة بشأن الروما.

406- وبينما تلاحظ اللجنة النية المعلنة للدولة الطرف فيما يخص تناول التقارير المتعلقة بمختلف التحقيقات بشأن حقوق الصاميين في الأرض والموارد ( ) ضمن مشروع قانون يعرض على البرلمان في آذار/مارس 2010، تكرر اللجنة قلقها بشأن التقدم المحدود المحرز في حل قضايا حقوق الصاميين. واللجنة قلقة أيضاً إزاء الاختصاصات المقيدة للجنة الحدود وغيرها من التحقيقات التي عهد إليها بدراسة حقوق الصاميين، إضافة إلى نقص الموارد المخصصة لهذه التحقيقات (المادة 5(د)‘5‘، و5(ﻫ)‘6‘، و6).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة تضمن ترجمة الدراسات المنجزة في مجال حقوق الصاميين إلى إجراءات ملموسة، منها اعتماد قوانين جديدة، بالتشاور مع الجماعات المتضررة. والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى البدء في دراسات أخرى بشأن الأساليب التي يمكن بها إعمال حقوق الصا ميين في الأراضي والموارد، مع مراعاة التراث الشفوي لثقافة الصاميين واحتمال عدم توافر مستندات خطية تثبت ملكية الصاميين.

407- وبينما تلاحظ اللجنة افتراض الدولة الطرف أنه من غير المتوقع أن يتخذ مالكو الأراضي السويديون إجراءات قانونية أخرى ضد رعاة غزال الرنة من الصاميين، تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها فيما يخص منازعات الأراضي هذه. واللجنة قلقة بوجه خاص إزاء أحكام سابقة للمحاكم حُرمت بموجبها جماعات الصاميين من أراضي الرعي الشتوي. واللجنة قلقة أيضاً بشأن التمييز في الواقع ضد جماعة الصاميين في المنازعات القانونية، إذ يقع عبء إثبات ملكية الأرض على الصاميين حصراً، وبشأن عدم تقديم المعونة القانونية إلى قرى الصاميين بوصفهم متقاضين (المادة 5(أ)، و5(د)‘5‘، و5(ﻫ)‘6‘، والمادة 6).

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف المعونة القانونية اللازمة إلى قرى الصاميين في المنازعات أمام ال محاكم بشأن حقوق الأرض والرعي وتدعو الدولةَ الطرف إلى إحداث قوانين تنص على تقاسم عبء الإثبات في القضايا المتعلقة بحقوق الصاميين فيما يخص الأرض والرعي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على النظر في وسائل أخرى لتسوية المنازعات المتعلقة بالأرض، من قبيل الوساطة.

408- وبينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لمشاركتها الإيجابية في مبادرة لوضع اتفاقية للصاميين الشماليين، تعرب عن قلقها إزاء بطء التقدم المحرز في وضع هذه الاتفاقية. واللجنة قلقة أيضاً لكون الدولة الطرف أجلت تصديقها على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169(19 89) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة (المادة5(ﻫ)‘6‘).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل في تحقيق هدف اعتماد اتفاقية للصاميين الشماليين والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169.

409- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار التمييز ضد ا لصاميين في شرائح عديدة من المجتمع السويدي. واللجنة قلقة أيضاً لأنه رغم جهود الدولة الطرف من أجل زيادة الوعي بإمكانية تقديم المدارس الدروس باللغة الأم، لا يزال هذا الوعي ضعيفاً في أوساط المجتمع الصامي (المادة 5(ﻫ)).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ التوصي ات الواردة في دراسة أمين المظالم بشأن التمييز الإثني التي صدرت في تموز/يوليه 2008. وتشجَّع الدولة الطرف على زيادة الوعي في أوساط الصاميين فيما يخص إمكانية التدريس باللغة الأم وتنفيذ برامج التعلم من بعد بوصف ذلك تدبيراً لتفادي النقص الحاصل في المدرسين ونقص التمويل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعلم من أفضل الممارسات في بلدان أخرى توجد بها جماعات الصاميين.

410- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

411- وتوصي اللجنة بأن تضع الدو لة الطرف في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ( A/CONF.189/12 ، الفصل الأول)، عند إدراج أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي ولا سيما فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على المشاركة بشكل نشط وشامل في أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر ديربان الاستعراضي، وفي مؤتمر ديربان الاستعراضي في عام 2009.

412- وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها للجمهور بسهولة فور تقديمها، وبأن تنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقا رير على النحو نفسه باللغات الرسمية والوطنية.

413- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري، في إطار إعداد التقرير الدوري القادم.

414- وتدعو اللجنة الدولة الط رف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية، كما اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عقد في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.4 ).

415- ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من النظام الداخلي المعدل للجنة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة من اعتماد هذه الاستنتاجات، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرا ت 15 و16 و20 أعلاه.

416- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الدورية التاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين في وثيقة واحدة، يحين موعد تقديمها في 31 تموز/يوليه 2012، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري ال تي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 )، وأن تتناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية.

سويسرا

417- نظرت اللجنة ، في جلستيها 1892 و1893 CERD/C/SR.1892) و (SR.1893 المعقودتين في 8 و11 آب/أغسطس 2008 ، في التقارير الدورية الم وحدة من الرابع إلى السادس التي قدمتها سويسرا ( CERD/C/CHE/6 ) . واعتمدت اللجنة في جلستها 1999 ( CERD/C/SR.1999 ) المعقودة في 14 آب/أغسطس 2008 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

418- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الذي يتفق مع المبادئ التوجيهية لتق ديم التقارير، كما ترحب بردودها الخطية. وعلاوة على ذلك، تقدر اللجنة الإجابات الشفوية المفصلة والشاملة التي قدمها الوفد رداً على أسئلتها، كما تقدر الحوار الصريح والبناء الذي دار بين اللجنة والوفد.

باء - الجوانب الإيجابية

419- ترحب اللجنة بإصدار الدولة الطرف في عام 2003 الإعلانَ الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.

420- وترحب اللجنة بإنشاء الصندوق الخاص بمشاريع مناهضة العنصرية وتعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الدائرة المعنية بمكافحة العنصرية.

421- وتلاحظ اللجنة مع التقدير بدء العمل في عام 2007 بامتحان اتحادي إلزامي للمرشحين الذين يتقدمون للحصول على وظائف في قوة الشرطة ويتضمن وحدات نموذجية عن أخلاقيات المهنة وحقوق الإنسان.

422- وتلاحظ اللجنة تعزيز الفقه القضائي للمحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق بالمادة 261 مكرراً من القانون الجنائي، الأمر الذي سيتيح التصدي للخطاب والسلوك العنصريين من خلال الجزاءات الجنائية بفعالية أكبر.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

423- تلاحظ اللجنة مع الأسف عدم إحراز الدولة الطرف تقدماً كبيراً في مجال مكافحة العنصرية والمواقف المعبرة عن كره الأجانب الموجهة نحو بعض الأقليات، بمن فيهم السود والمسلمون والرُّحَّل والمهاجرون وطالبو اللجوء. وتشعر اللجنة بالقلق بشكل خاص للعداء الناتج عن النظرة السلبية التي ينظر بها قسم من السكان إلى الأجانب وإلى أقليات معينة، مما أدى إلى قيام مبادرات شعبية تشكك في مبدأ عدم التمييز. وتأسف اللجنة لأنه تعي ن في الفترة المشمولة بالتقرير الدفاع عن الحظر المفروض على التمييز العنصري من هجمات متكررة على الساحة السياسية، بما في ذلك مطالبات بإلغاء ذلك الحظر أو تقييده (المادة 7 من الاتفاقية).

تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة تكثيف جهودها في حملات التثقيف و التوعية ل مكافحة التحيز ضد الأقليات الإثنية وتشجيع الحوار بين الإثنيات والتسامح داخل المجتمع، لا سيما على صعيد الكانتونات والبلديات . وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تنفيذ التوصيات التي قدمها المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب عقب زيارته إلى سويسرا في عام 2006، بالإضافة إلى التوصيات ذات الصلة التي قدمها الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في عام 2008.

424- وبينما تلاحظ اللجنة أن النظام الاتحادي للدولة الطرف، حسب ما ورد عنها، لا يشكل عقبة أمام تنف يذ الاتفاقية داخل إقليمها وأن هناك ما يكفي من الآليات داخل النظام السويسري، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لعدم الاتساق في تنفيذ الاتفاقية ولأن قوانين الكانتونات والبلديات وسياساتها وقراراتها قد تتعارض مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

تؤكد اللجنة مرة أ خرى مسؤولية حكومة سويسرا الاتحادية عن تنفيذ الاتفاقية. والدولة الطرف مدعوة إلى الاضطلاع بدور استباقي وإلى قيادة السلطات على صعيد الكانتونات والبلديات لتنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً بما يتفق مع المادة 54(1) من الدستور الاتحادي. وينبغي للاتحاد أن يستخدم جمي ع الآليات القائمة ويعززها من أجل رصد الامتثال لأحكام الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق صياغة متطلبات حقوق الإنسان صياغة واضحة لصالح الكانتونات والبلديات.

425- وبينما تلاحظ اللجنة أن الاتفاقية تشكل جزءاً لا يتجزأ من النظام القانوني السويسري وأنه يجوز الاحتجاج ب بعض أحكامها بشكل مباشر أمام المحاكم السويسرية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لعدم وجود تشريعات وسياسات مدنية وإدارية شاملة لمنع التمييز العنصري ومكافحته في جميع المجالات، ولأن 10 كانتونات فقط من أصل 26 سنت قوانين لمناهضة التمييز (المادة 2(1)(د)).

تدعو اللجنة ا لدولة الطرف إلى اعتماد خطة وتشريعات وطنية على جميع مستويات الحكومة لمكافحة التمييز العنصري وكره الأجانب وغيرهما من أشكال التعصب. وينبغي للدولة الطرف تخصيص موارد مالية كافية لتنفيذ الاتفاقية وضمان تكامل الخطة مع الآليات الأخرى لإعمال حقوق الإنسان في سويسرا .

426- وتأسف اللجنة لأنه لم تُنشأ حتى الآن مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان في سويسرا، وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48 / 134 ) . وترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف أمام مجلس حقوق الإنسان بمواصلة النظر في إنشاء هذه المؤسسة. وتلاحظ اللجنة أن اللجنة الات حادية لمناهضة العنصرية، وهي اللجنة المسؤولة عن منع التمييز العنصري وتشجيع الحوار بين الإثنيات، لم تزود بما يكفي من الأموال.

تدعو اللجنة الدولة الطرف مرة أخرى إلى إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان ممولة تمويلاً جيداً ومزودة بعدد كاف من الموظفين وفقاً لمبادئ باريس. وتكرر اللجنة توصيتها التي تنص على ضرورة تعزيز موارد اللجنة الاتحادية لمناهضة العنصرية وتوصي بزيادة الحوار المنتظم مع هذه اللجنة.

427- وبينما تحيط اللجنة علماً بالمادة 8 من الدستور الاتحادي التي تتضمن حظراً صريحاً للتمييز، وكذلك بمختلف أحكام القوانين الوطنية التي قد تطبق في حالات التمييز العنصري، تلاحظ بقلق عدم اشتمال التشريعات المحلية للدولة الطرف في الوقت الحالي على تعريف للتمييز العنصري يتفق مع التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية .

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد تعريف واضح و شامل للتمييز العنصري، بما يتضمن التمييز المباشر وغير المباشر، من أجل تغطية جميع مجالات القانون والحياة العامة، بما يتفق تمام الاتفاق مع الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية.

428- وبينما ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها كانتون فو بشأن الجهود التي بذلها لتنفي ذ الاتفاقية، تلاحظ عدم تقديم معلومات عن أنشطة الكانتونات الأخرى في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري (المادة 2).

تُدعى الدولة الطرف إلى أن تزود اللجنة في تقريرها القادم بمعلومات مفصلة ومحدَّثة عن أنشطتها وعن التدابير التي تتخذها الكانتونات في مجال التمييز ا لعنصري.

429- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتزم الإبقاء على تحفظها على المادة 2 من الاتفاقية. كما تلاحظ اللجنة بقلق عدم إيلاء الحماية الكافية للحق في الزواج وتأسيس أسرة بالنسبة للأجانب الذين لا ينتمون إلى دول الاتحاد الأوروبي (المادة 2).

تدعو اللجنة الدو لة الطرف إلى النظر في إمكانية سحب تحفظها على الفقرة 1(أ) من المادة 2 من الاتفاقية وتشجعها على ضمان ألا تكون السياسات والقوانين المتعلقة بالهجرة تمييزية، بقصد أو بغير قصد.

430- وبينما تحيط اللجنة علماً بالتعليل الذي قدمه الوفد فيما يتعلق بمتطلبات الأمن الوط ني، تشعر بالقلق من استخدام التوصيف العنصري، بما في ذلك في المطارات. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق لعدم وجود إحصاءات بشأن التوصيف العنصري على صعيد الكانتونات (المادة 2).

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف باستعراض التدابير الحالية للأمن الوطني وضمان عدم استهداف الأفراد على أساس الأصل العرقي أو الإثني. وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تراعي توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقوم بتجميع المعلومات المتعلقة بالتوص يف العنصري على صعيد الكانتونات.

431- وتلاحظ اللجنة بقلق الأسباب التي أعربت عنها الدولة الطرف للإبقاء على تحفظها على المادة 4 من الاتفاقية، المتعلقة بحظر خطاب الكراهية . وبينما تأخذ اللجنة في اعتبارها الأهمية التي يوليها الدستور الاتحادي لحريتي التعبير والت جمع، تذكّر بأن حرية التعبير والتجمع ليست حرية مطلقة وتذكّر بوجوب حظر إنشاء المنظمات التي تروج للعنصرية والتمييز العنصري أو تحرض عليهما وحظر أنشطتها. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بقلق خاص إزاء الدور الذي تمارسه بعض الجمعيات والأحزاب السياسية في تزايد حدة العن صرية وكُره الأجانب في الدولة الطرف (المادة 4).

وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها الطبيعة الإلزامية للمادة 4 من الاتفاقية، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى النظر في سحب تحفظها على المادة 4، وتوصي بأن تسن الدولة الطرف تشريعات تحظر وتعلن عدم قانونية كل منظمة تروج للعنصر ية والتمييز العنصري أو تحرض عليهما. وفي هذا السياق، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 15(1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية.

432- وتلاحظ اللجنة بقلق زيادة التقارير التي تتضمن مزاعم عن إفراط الشرطة في استخدام القوة داخل إقليم الدولة الطرف، ل ا سيما تجاه السود (المادة 4(أ) و(ج)).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير صارمة للقضاء على جميع أشكال الممارسات القائمة على التمييز العنصري وعلى إفراط الشرطة في استخدام القوة، وأن تقوم بوجه خاص بما يلي: (أ) إنشاء آلية مستقلة للتحقيق في الشكاوى المت علقة بتصرفات مسؤولي إنفاذ القوانين؛ (ب) استهلال إجراءات تأديبية وجنائية ضد المدعى ارتكابهم هذه الأفعال تضمن بأن تكون الجزاءات المفروضة متناسبة مع خطورة الجرم، ومنح الضحايا التعويضات المناسبة؛ (ج) مواصلة جهودها لتقديم التدريب الملائم لأفراد الشرطة، بما يشمل مجال التعاون مع اللجنة الاتحادية لمناهضة العنصرية ؛ (د) النظر في إمكانية توظيف أبناء الأقليات في قوات الشرطة؛ ( ﻫ ) النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

433- وت لاحظ اللجنة بقلق أن تشريعات الدولة الطرف المتعلقة بالأجانب وطالبي اللجوء قد لا تضمن لهم مساواة في الحقوق وفقاً للاتفاقية. فعلى سبيل المثال، وعملاً بقانون الأجانب الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2008، يُستبعد طالبو اللجوء السياسي الذين رفضت طلبا تهم من الاستفادة من نظام الرعاية الاجتماعية مع ما يصيبهم من ضعف وتهميش جراء ذلك (المادة 5(ب)).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة وكافية لضمان الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية لصالح الأجانب وطالبي اللجوء. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواءمة ت شريعاتها المحلية المتعلقة بالأجانب وطالبي اللجوء مع الاتفاقية، ومراعاة التوصيات التي أصدرتها في هذا المجال مختلف الهيئات والمنظمات المعنية بقضايا التمييز العنصري.

434- وبينما ترحب اللجنة بالتشريعات الجديدة بشأن التجنس، التي يتوقع دخولها حيز النفاذ في عام 2 009، لا تزال تشعر بالقلق من إمكانية فرض الكانتونات والبلديات شروطاً أشد صرامة من شروط الاتحاد بالنسبة إلى مسائل التجنس وإمكانية التعدي على الحق في الحياة الخاصة، ومن أن عدم وجود تعريف لمعايير الاندماج في عملية التجنس قد يؤدي بالمجالس البلدية إلى اعتماد مع ايير وقرارات غير متسقة (المادة 5(د)‘3‘).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد معايير بشأن الاندماج في عملية التجنس، بما يتفق مع الاتفاقية، وأن تتخذ كافة التدابير الفعالة والكافية لضمان عدم رفض طلبات التجنس على أساس تمييزي في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف.

435- وبينما تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتراف الدولة الطرف بالرُّحَّل/اليانيش أقليةً ثقافية وطنية بموجب اتفاقية مجلس أوروبا الإطارية المتعلقة بحماية الأقليات القومية، فإنها تظل قلقة لكون الرُّحَّل، بمن فيهم اليانيش والسنتي والروما، لا يزالون عرضة للعديد من ض روب الحرمان والتمييز، لا سيما في مجال الإسكان والتعليم. وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود تدابير كافية لحماية لغتهم وثقافتهم، بالإضافة إلى استمرار القوالب النمطية العنصرية ضدهم (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة مرة أخرى بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تحسين حالة الرُّحَّل، لا سيما فيما يتعلق بتوفير الوسائل والأسباب التي تمكنهم من التمتع بحقوقهم في السكن والتعليم وبحقوقهم الثقافية. وينبغي للدولة الطرف أن تعتمد سياسة تنسيق وطنية تهدف إلى حماية حقوق الرُّحَّل .

436- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

437- وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكُره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ( A/CONF.189/12 ، الفصل الأول)، عند إدراج أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات محددة ع ن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

438- وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف ف ي الاتفاقية وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. في هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 61 / 148 الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابةً على وجه السرعة بموافقت ها على التعديل.

439- وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها للجمهور بسهولة فور تقديمها ، و بأن تنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير على النحو نفسه باللغ ات الرسمية والوطنية .

440- وتوصي اللجنة بأن ت تشاور الدولة الطرف على نطاق واسع، في إطار إعداد تقريرها الدوري القادم ، مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري.

441- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً لمتطلبات المبادئ التوجيهية المنسقة ل تقديم التقارير بموجب ال معاهدات الدولية ل حقوق الإنسان ، و لا سيما المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة ، كما اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان، الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 (انظر الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.4 ).

442- ووفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية و المادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الاستنتاجات، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 9 و10 و14 و18 أعلاه.

443- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريريها الدوريين السابع وال ثامن في وثيقة واحدة يحل موعد تقديمها في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية الخاصة بوثائق اللجنة، كما اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 )، وأن تتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

توغو

444 - نظرت اللجنة، في جلستيها 1880 و1881 ( CERD/C/SR.1880 و SR.1881 )، المعقودتين يومي 30 و31 تموز/ يوليه 2008، في التقارير الدورية من السادس إلى السابع عشر التي قدمتها توغو في وثيقة واحدة (CERD/C/TGO/17) . واعتمدت في جلستها 1897 ( CERD/C/SR.1897 ) المعقودة في 13 آب /أغسطس 2008 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

445- ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته الدولة الطرف، وتثني على الصراحة التي أبدتها باعترافها ببعض الحالات التي أثرت تأثيراً خطيراً على توغو. إلاّ أن اللجنة تأسف لعدم مشاركة المنظمات غير الحكومية المعنية بال دفاع عن حقوق الإنسان في إعداد التقرير.

446- وترحب اللجنة باستئناف الحوار مع الدولة الطرف بعد طول انقطاع، وتدعوها إلى تقديم تقاريرها في المستقبل بصورة منتظمة. وترحب بمشاركة وفد رفيع المستوى يضم الكثير من الأعضاء، وتعرب عن ارتياحها للمعلومات الإضافية المقدم ة شفوياً وكتابياً.

447- وتلاحظ اللجنة بارتياح حضور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في توغو، بالإضافة إلى المعلومات التي قدمها رئيسها.

باء - الجوانب الإيجابية

448- تثني اللجنة على عملية المصالحة التي بادرت بها توغو وأدت إلى التوقيع على الاتفاق السياسي الشامل في 20 آب/أغسطس 2006، وإلى سير الانتخابات البرلمانية سيراً سلمياً في تشرين الأول/أكتوبر 2007. كما تثني على إرادة الدولة الطرف في بناء دولة يحكمها القانون وتعهدها باحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

449- وتلاحظ اللجنة بارتياح إعراب الدولة الطرف عن عزمها على تشكيل لجنة للحقيقة والعدالة والمصالحة في المستقبل القريب.

450- وترحب اللجنة بالبرنامج الوطني لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، المعتمد في 31 أيار/مايو 2007، والذي يركز على توعية الجمهور للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

451- وتلاحظ اللجنة با رتياح أن الدولة الطرف قد شرعت في تنفيذ البرنامج الوطني لتحديث العدالة، بالإضافة إلى القيام بإصلاح تشريعي لقانون العقوبات.

452- وترحب اللجنة بحذف الأحكام التمييزية الواردة في القانون الانتخابي.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

453- بينما تأخذ اللجنة في الاعتبار الصعوبات التي أعرب عنها الوفد، ترغب في الحصول على معلومات محدّثة بشأن التكوين الإثني واللغوي لسكان توغو. وتذكّر بأن المعلومات المتعلقة بالتكوين الديمغرافي تتيح للجنة وللدولة الطرف تقييم تطبيق الاتفاقية على الصعيد الوطني بصورة أفضل.

تشجع اللجنة الدولة ال طرف على إجراء تعداد للسكان وعلى أن تقدم لها في تقريرها القادم البيانات الناتجة عنه. وتوصي بأن تحرص الدولة الطرف على أن يتضمن الاستبيان المعد لهذه الغاية أسئلة مناسبة تتيح تحديد التكوين الإثني واللغوي للسكان. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى المبادئ التوج يهية العامة المتعلقة بإعداد التقرير الخاص بلجنة القضاء على التمييز العنصري، التي اعتمدت في دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/70/Rev.5 ).

454- وتلاحظ اللجنة بقلق عدم تضمن القانون الداخلي في الوقت الحالي تعريفاً للتمييز العنصري يتفق مع التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، بالرغم من اعتراف الدولة الطرف بحدوث صراعات بين الجماعات الإثنية في توغو.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى إصلاح تشريعاتها سريعاً، وبخاصة إصلاح قانون العقوبات بهدف إدخال تعريف للتمييز العنصري يتطابق تمام التطابق مع الم ادة 1 من الاتفاقية (المادة 1).

455- وتلاحظ اللجنة بقلق عدم مراعاة شروط المادة 4 من الاتفاقية مراعاة تامة في القانون الداخلي، لا سيما ما يتعلق بتجريم المساعدة على الأنشطة العنصرية وتمويلها وحظر المنظمات ذات الدعاية العنصرية.

توصي اللجنة بأن تجرِّم الدولة ا لطرف كل عمل من الأعمال الإجرامية الواردة في الفقرات ذات الصلة من المادة 4 من الاتفاقية، بما في ذلك تجريم المساعدة على الأنشطة العنصرية وتمويلها وحظر المنظمات ذات الدعاية العنصرية (المادة 4(أ)).

456- وبينما تأخذ اللجنة في الاعتبار رغبة الدولة الطرف في تحقيق مصالحة وطنية، تلاحظ بقلق عدم تطبيق أية عقوبة على الزعماء السياسيين ومحرري المقالات الصحفية الذين دعوا إلى الكراهية الإثنية وإلى النزعة القبلية، في حين أن خطورة السلوك الذي انتهجوه قد تسبب، باعتراف الدولة الطرف، في حدوث أعمال قتل ومطاردات وتشريد بعض الفئات السكانية، لا سيما عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2005. وتذكّر اللجنة بضرورة عدم استمرار إفلات الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من العقاب.

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف ما يكفي من التدابير لتكافح بفعالية كل اتجاه، وخاصة إذا صدر عن المسؤولين ا لسياسيين ووسائط الإعلام، يرمي إلى وصم الأشخاص أو تنميطهم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني. وينبغي للدولة الطرف أن تحرص أيضاً على عدم إفلات أي انتهاك خطير لحقوق الإنسان من العقاب (المادة 4(ب) و(ج)).

457- وتأسف اللجنة لعدم حصولها عل ى معلومات كافية بشأن أنشطة المفوضية العليا للمصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية، التي أنشئت في 11 آذار/مارس 2008، وبشأن السياسات التي تنتهجها توغو لقيادة البلد نحو الوحدة الوطنية.

تذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن بلوغ الهدف الرامي إلى بناء دولة تقوم على مبدأ المسا واة للجميع ينبغي أن يتحقق بالتوازي مع أخذ حماية التنوع العرقي والثقافي لجميع الفئات الإثنية في الاعتبار، ومع احترام الحقوق التي تعترف بها الاتفاقية وتحميها. وتوصي اللجنة بأن تراعي الأنشطة التي تضطلع بها الحكومة، ولا سيما أنشطة المفوضية العليا للمصالحة وتعز يز الوحدة الوطنية، مبدأ عدم التمييز الذي تكرسه الاتفاقية (المادة 5).

458- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التوترات التي قد تستمر بين مختلف الفئات الإثنية في توغو، والتي قد تعوق عملية المصالحة.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مضاعفة جهودها الرامية إلى تعزيز الانسجام في العلاقات بين مختلف الفئات الإثنية والثقافية في توغو، لا سيما من خلال حملات التوعية بقيم التسامح والوفاق بين الفئات الإثنية. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بتعزيز الهوية الثقافية لهذه الفئات وإلى الحفاظ على لغاتها (الفقرة 7).

45 9- وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار وجود فوارق كبيرة في توغو قائمة على أساس الجنس والأصل الجغرافي والإثني والاجتماعي، لا سيما في النظام التعليمي وفي الاستفادة من الخدمات الصحية.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تجتهد في تقليص الفوارق القائمة، بما فيها تلك الموجو دة في النظام التعليمي والمتعلقة بالاستفادة من الخدمات الصحية، عن طريق وضع استراتيجيات وتدابير مخصصة لهذه الغاية ( الفقرة 2 من المادة 2، والمادة 5(ﻫ)‘4‘ و‘5‘) .

460- وتلاحظ اللجنة بقلق أن النص المعمول به في المجال العقاري، أي المرسوم المؤرخ 24 تموز/يوليه 1906 ، غير ملائم لضمان حق الشعوب الأصلية في تملك أراضيها ومواردها وأقاليمها الجماعية وتنميتها والتحكم بها و الاستفادة منها .

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة وكافية لحماية حق الشعوب الأصلية في الأرض، وبأن تقوم بما يلي: (أ) توفير حماية فعالة لحقوق ال شعوب الأصلية في المناطق الحرجية، في إطار "اللجنة الوطنية لتحديث التشريعات"؛ (ب) تحديد أراضي الشعوب الأصلية المتوارثة عن الأسلاف في السجل العقاري؛ (ج) مراعاة مصالح الشعوب الأصلية ومتطلبات حفظ البيئة فيما يتعلق باستغلال الأراضي؛ (د) تهيئة سبل الانتصاف المحلي ة في حالة انتهاك حقوق الشعوب الأصلية. وعلاوة على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تأخذ في الاعتبار توصيتها العامة رقم 23(1997) المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية (المادة 5( ﻫ )) .

461- وبينما تأخذ اللجنة في اعتبارها الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإعادة التوا زن إلى التمثيل الإثني في تعيين الموظفين في جهاز الدولة وفي قوات حفظ النظام والأمن، تلاحظ بقلق استمرار وجود اختلال إثني في تقلد الوظائف العامة، وأن طائفة كابيي تام لوسو هي الجماعة المسيطرة في مؤسسة الجيش. وفي المقابل، ينخفض تمثيل بعض المجموعات الإثنية كجماع ة البوله في الحكومة والبرلمان والقضاء والمؤسسات العامة.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة بذل جهودها الرامية إلى تنفيذ توصيات بعثة تقصي الحقائق لعام 2005، وذلك باتخاذ تدابير عاجلة وكافية لإحداث تحول جذري في عملية التعيين في الجيش وفي الوظائف العامة، بحي ث تعكس التنوع الثقافي والإثني للمجتمع التوغولي وتضمن عدم تعرض أية فئة إثنية للتمييز (المادة 5(ﻫ)‘1‘).

462- وتأسف اللجنة لعدم حصولها على توضيح كاف بشأن مركز الاتفاقية في القانون الداخلي لتوغو، لا سيما ما يتعلق بنطاق المادتين 50 و140 من الدستور.

توصي اللجنة بأن تقدم لها الدولة الطرف معلومات إضافية عن مركز الاتفاقية في القانون الداخلي وعن إمكانية احتجاج الأشخاص بأحكام الاتفاقية ذات الصلة أمام المحاكم (المادة 6).

463- وتلاحظ اللجنة بقلق أن التمييز العنصري، على حسب ما ورد عن الدولة الطرف، ظاهرة تكاد تكون معدومة في توغو، وأنه لم تسجَّل أي شكوى حتى الآن.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية عن الدعاوى المرفوعة والإدانات الصادرة بشأن المخالفات المتصلة بالتمييز العنصري. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن عدم وجود شكاوى ودعاوى قضائية من جانب ضحايا التمييز العنصري قد يكشف عن عدم وجود تشريع محدد مناسب، وعن الجهل بسبل الانتصاف المتاحة أو الخوف من نبذ المجتمع أو انعدام الإرادة لدى السلطات المكلفة برفع الدعاوى. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تحرص على اشتمال التشريعات الوطنية على أحكام ملائمة وأن تطلع الجمهور على كافة سبل الانتصاف المتاحة في مجال التمييز العنصري (المادة 6).

464- وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ( A/CONF.189/12 ، الفصل الأول)، عند إدراج أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلو مات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

465- وتحيط اللجنة علماً بقيام الدولة الطرف بالنظر في إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وتشجعها على إنهاء هذا النظر سريعاً.

46 6- وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992 . و في هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 61 / 148 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، الذي حثت فيه بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابةً على وجه السرعة بموافقتها على هذا التعديل.

467- وتوص ي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها الدورية للجمهور بسهولة فور تقديمها ، و بأن تنشر على النحو نفسه، ملاحظات اللجنة باللغ ات الرسمية والوطنية، وإن أمكن، بلغات الأقليات الرئيسية.

468- وتوصي اللجنة بأن تتشاور الدولة الطرف على نطاق واسع، في إطار إعداد ال تقرير الدوري القادم ، مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري.

469- وت دعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقا ً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية الم تعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة، كما اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان، الذي عقد في حزيران/يونيه 2006 (انظر الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.4 ).

470- ووفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في موعد أقصاه 15 آب/أغسطس 2009، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 13 و17 و18 أعلاه، وذلك في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية.

471- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريريها الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر في وثيقة واحدة بحلول 5 تموز/يوليه 2011، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقرير الخاص بلجنة القضاء على التمييز العنصري، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين، وأن تتناول في هذه الوثيقة جميع النقاط المثارة في هذه ال ملاحظات.

الولايات المتحدة الأمريكية

نظرت اللجنة، في جلستيها 1853 و1854 ( CERD/C/SR.1853 و SR.1854 ) المعقودتين في 21 و22 شباط/فبراير 2008، في التقارير الدورية الرابع والخامس والسادس للولايات المتحدة الأمريكية المقدمة في وثيقة واحدة ( CERD/C/USA/6 ). واعتمدت ال لجنة في جلستها 1870 ( CERD/C/SR.1870 ) المعقودة في 5 آذار/مارس 2008 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

473- ترحب اللجنة بالتقارير المقدمة وبالفرصة السانحة لمواصلة حوار مفتوح وبناء مع الدولة الطرف. وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للردود المفصلة المقدمة على قائمة المسائل، وللجهود التي بذلها الوفد الرفيع المستوى للإجابة على مجموعة الأسئلة الواسعة التي طُرحت أثناء الحوار.

باء - الجوانب الإيجابية

474- ترحب اللجنة بإقرار الدولة الطرف بطابعها المتعدد الأعراق والإثنيات والثقافات.

475- وتلاحظ اللجنة بارتياح العمل ا لذي اضطلعت به في الدولة الطرف مختلف الإدارات والوكالات التنفيذية التي لديها مسؤوليات في ميدان القضاء على التمييز العنصري، ومن بينها شعبة الحقوق المدنية التابعة لوزارة العدل، ولجنة تكافؤ فرص العمل، ووزارة السكن والتنمية الحضرية.

476- وترحب اللجنة بتمديد الع مل، في عام 2005، بقانون العنف ضد المرأة لعام 1994.

477- وترحب اللجنة أيضاً بتمديد العمل، في عام 2006، بقانون حقوق التصويت لعام 1965.

478- وتثني اللجنة على إطلاق "مبادرة القضاء على العنصرية والتمييز على أساس اللون في العمالة"، في عام 2007، وهي مبادرة ترمي إلى التوعية بمسألة التمييز العنصري في مكان العمل.

479- وتلاحظ اللجنة بارتياح إنشاء "الشراكة الوطنية للعمل على وضع حد للفوارق الصحية التي يعانيها السكان من الأقليات الإثنية والعرقية"، في عام 2007، فضلاً عن مختلف البرامج التي اعتمدتها وزارة الصحة والخدمات ال إنسانية لمعالجة الفوارق الصحية المستمرة التي تمس أصحاب الدخل المنخفض المنتمين إلى الأقليات العرقية والإثنية والقومية.

480- وتلاحظ اللجنة أيضاً بارتياح قانون ولاية كاليفورنيا الخاص بعنصر السكن لعام 1969 الذي يشترط على كل وحدة من وحدات التقسيم الإداري المحلي أن تعتمد عنصراً سكنياً في خطتها العامة للوفاء باحتياجات السكن لجميع شرائح السكان، بمن في ذلك أصحاب الدخل المنخفض المنتمون إلى الأقليات العرقية والإثنية والقومية.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

481- تكرر اللجنة ما أعربت عنه من قلق في الفقرة 393 من ملاحظاتها الختامية السابقة لعام 2001 ( A/56/18 ، الفقرات 380-407) لأن تعريف التمييز العنصري المستخدم في التشريع الاتحادي وتشريعات الولايات وفي ممارسة المحاكم لا يتفق دائماً مع التعريف الوارد في الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية الذي يشترط على الدول الأطراف أن تحظر الت مييز العنصري بجميع أشكاله وتقضي عليه، بما في ذلك الممارسات والتشريعات التي قد لا تكون تمييزية في غرضها ولكن في مفعولها. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن التمييز غير المباشر أو التمييز بحكم الواقع يحدث إذا ما أدت أحكام أو معايير أو ممارسات محايدة في ظاهرها إل ى حرمان أشخاص ينحدرون من أصل عرقي أو إثني أو قومي معيَّن من مزايا يتمتع بها غيرهم، إلا إذا كانت تلك الأحكام أو المعايير أو الممارسات مبررةً بشكل موضوعي بتحقيق هدف مشروع وكانت الوسائل المتبعة لتحقيق ذلك الهدف مناسبة وضرورية (المادة 1(1)).

توصي اللجنة بأن ت راجع الدولة الطرف تعريف التمييز العنصري المستخدم في التشريع الاتحادي وتشريعات الولايات وفي ممارسة المحاكم لكي تضمن، في ضوء تعريف التمييز العنصري الوارد في الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية، حظره التمييز العنصري بجميع أشكاله، بما في ذلك الممارسات والتشريعات التي قد لا تكون تمييزية في غرضها ولكن في مفعولها.

482- وبينما تعرب اللجنة عن تقديرها لجواز استخدام دستور الدولة الطرف وقوانينها في حالات عديدة لمنع الجهات الخاصة من ممارسة أفعال التمييز العنصري فإنها تظل قلقة إزاء النطاق الواسع للتحفظ الذي أبدته الدولة ال طرف عند تصديقها على الاتفاقية فيما يخص الأفعال التمييزية الصادرة عن أفراد أو عن جماعات أو منظمات خاصة (المادة 2).

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في سحب تحفظها على المادة 2 من الاتفاقية أو تضييق نطاقه، وفي توسيع نطاق الحماية التي يوفرها القانون من أفعال التمييز الصادرة عن أفراد أو عن جماعات أو منظمات خاصة.

483- وتلاحظ اللجنة أنه لا توجد في الدولة الطرف مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان منشأة وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق) (المادة 2).

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء مؤس سة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس .

484- وبينما ترحب اللجنة بإقرار الوفد أن الدولة الطرف ملزمة بتطبيق الاتفاقية في جميع أرجاء إقليمها وبضمان تنفيذها الفعلي على جميع المستويات، أي على مستوى الاتحاد والولايات وعلى المستوى المحلي، بصرف النظر عن الهيكل الاتحادي لحكومتها، تلاحظ بقلق عدم وجود آليات مناسبة وفعالة تكفل اتباع نهج منسق في تنفيذ الاتفاقية على مستوى الاتحاد والولايات وعلى المستوى المحلي (المادة 2).

توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آليات مناسبة تكفل اتباع نهج منسق لتنفيذ الاتفاقية على مس توى الاتحاد والولايات وعلى المستوى المحلي

485- وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار ممارسة التوصيف العرقي على الرغم من التدابير المعتمدة على مستوى الاتحاد والولايات لمكافحة هذه الممارسة، بما في ذلك قيام شعبة الحقوق المدنية التابعة لوزارة العدل بوضع إرشادات لوكالات إ نفاذ القانون الاتحادية في مجال استخدام التوصيف العرقي. وتشعر اللجنة بقلق عميق، بوجه خاص، إزاء زيادة استخدام التوصيف العرقي ضد العرب والمسلمين والآسيويين الجنوبيين في أعقاب اعتداء 11 أيلول/سبتمبر 2001، وإزاء وضع "النظام الوطني لتسجيل الدخول والخروج"، وهو نظ ام يطبق على رعايا 25 بلداً يقع جميعها في الشرق الأوسط أو جنوب آسيا أو شمال أفريقيا (المادتان 2 و5(ب)).

إذ تضع اللجنة في اعتبارها توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، توصي بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لمكافحة التوصيف العرقي على مستوى الاتحاد والولايات بسبل منها المسارعة إلى اعتماد قانون إنهاء التوصيف العرقي أو تشريع اتحادي مماثل. وتوجه اللجنة أيضاً انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، التي تقضي بأن التدابير المتخذة في مكافحة الإرهاب يجب ألا تؤدي إلى التمييز، في الغرض أو في المفعول، على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، وتحث الدولةَ الطرف، وفقاً للفقرة 1(ج) من المادة 2 من الاتفاقية، على وضع حد للنظام الوطني لتسجيل الدخول والخروج وعلى الق ضاء على أشكال التوصيف العرقي الأخرى ضد العرب والمسلمين والآسيويين الجنوبيين.

486- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الأحكام القضائية الصادرة مؤخراً عن المحكمة العليا للولايات المتحدة واستخدام الاستفتاءات الشعبية لمنع الولايات من اعتماد تدابير عمل إيجابي قائمة على أساس العرق حدَّت أكثر من الاستخدام المشروع للتدابير الخاصة باعتبارها أداة للقضاء على الفوارق المستمرة في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية (المادة 2(2)).

تكرر اللجنة أن اعتماد تدابير خاصة "عند اقتضاء الظروف ذلك" التزام ناشئ عن الفقرة 2 من المادة 2 من الا تفاقية. ولذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف مجدداً إلى أن تعتمد مثل هذه التدابير وتعزز استخدامها عند اقتضاء الظروف ذلك باعتبارها أداة للقضاء على الفوارق المستمرة في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وأن تكفل لأعضاء الأقليات العرقية والإثنية والقومية التطو ر والحماية المناسبين.

487- وتشعر اللجنة بقلق عميق لأن الأقليات العرقية والإثنية والقومية، ولا سيما الأمريكيين المنحدرين من أمريكا اللاتينية ومن أصول أفريقية، يتركزون أكثر من غيرهم في الأحياء السكنية الفقيرة التي تتسم بتردي الظروف السكنية وقلة فرص العمل وعد م كفاية مرافق الرعاية الصحية وضعف الموارد المقدمة للمدارس وارتفاع معدلات الجريمة والعنف (المادة 3).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى الحد من ظاهرة الفصل السكني القائم على الأصل العرقي والإثني والقومي، ومن عواقبه السلبية على الأفراد وال جماعات المتأثرين. وتوصي اللجنة بوجه خاص بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

‘1‘ دعم إنشاء مجمعات سكنية عامة خارج المناطق الفقيرة المعزولة عرقياً؛

‘2‘ إزالة العقبات التي تحد من إمكانية اختيار سكن ميسور التكلفة وتنقل المستفيدين من الفرع 8 من "برنامج قسائم اختيار السكن"؛

‘3‘ ضمان التنفيذ الفعال للتشريعات المعتمدة على مستوى الاتحاد والولايات لمكافحة التمييز في مجال السكن، بما في ذلك ظاهرة "التوجيه العرقي" في مجال السكن وغيرها من الممارسات التمييزية التي تقوم بها الجهات الخاصة.

488- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ا ستمرار الفصل العرقي بحكم الواقع في المدارس العامة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق خاص أن القرارين الصادرين مؤخراً عن المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية Parents Involved in Community Schools v. Seattle School District No. 1(2007) وقضية Meredith v. Jeff erson County Board of Education (2007) كانا بمثابة تراجع عن التقدم المحرز منذ القرار التاريخي الصادر عن المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية Brown v. Board of Education (1954) ، وأديا إلى الحد من قدرة المناطق التعليمية التي يطبق فيها نظام المدارس العامة من التصدي للفصل بحكم الواقع بحظر اعتماد تدابير تراعي الانتماء العرقي باعتبارها أداة لتعزيز الاندماج (المواد 2 و3 و5(ﻫ)‘5‘).

توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف مزيداً من الدراسات للوقوف على الأسباب الكامنة وراء الفصل المفروض بحكم الواقع وأوجه اللامساواة الع رقية في مجال التعليم، بغية وضع استراتيجيات فعالة ترمي إلى تعزيز إزالة الفصل العرقي في المدارس وتوفير فرص تعليم متكافئة في بيئة تتيح إدماج جميع الطلبة. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات، لتمكين المناطق المدرسية مجدداً من تعزيز الاندماج المدرسي طواعيةً عن طريق اعتماد تدابير خاصة مدروسة بدقة وفقاً للفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية.

489- وبينما تعرب اللجنة عن تقديرها لاستبعاد بعض أشكال خطاب الكراهية وغيرها من أنشطة التخويف، مثل حرق الصلبان، من الحما ية بموجب التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة، فإنها تظل قلقة إزاء النطاق الواسع للتحفظ الذي أبدته الدولة الطرف لدى تصديقها على الاتفاقية فيما يخص نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية (المادة 4).

توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتيها العامتين رقم 7(1985) و15(1993) بشأن تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تنظر في سحب تحفظاتها على المادة 4 من الاتفاقية أو تضييق نطاقها. وفي هذا الصدد، تود اللجنة أن تؤكد من جديد أن حظر جميع الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية يتفق مع الحق في حرية الرأي والتعبير، نظراً لأن ممارسة هذا الحق ينطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة، منها الالتزام بعدم نشر أفكار عنصرية.

490- وبينما تحيط اللجنة علماً بما قدمته الدولة الطرف من توضيحات بشأن حالة شعوب شوشون الغربية الأصلية، وه ي الحالة التي نظرت فيها اللجنة بموجب إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة، فإنها تأسف بقوة لأن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير لمتابعة التوصيات الواردة في الفقرات من 8 إلى 10 من مقررها 1(68) لعام 2006 (CERD/C/USA/DEC/1) (المادة 5).

تكرر اللجنة ما جاء في مقررها 1(68) بالكامل، وتحث الدولة الطرف على تنفيذ جميع التوصيات الواردة فيه.

491- وتكرر اللجنة ما أعربت عنه من قلق إزاء استمرار الفوارق العرقية في نظام العدالة الجنائية للدولة الطرف، بما في ذلك العدد غير المتناسب لنزلاء السجون المنتمين إلى الأقليات العرقي ة والإثنية والقومية، لأسباب منها على ما يبدو المعاملة الأقسى التي يتلقاها المدعى عليهم المنتمون إلى هذه الأقليات، ولا سيما الأمريكيون المنحدرون من أصل أفريقي، في مختلف مراحل الدعاوى الجنائية (المادة 5(أ)).

إذ تضع اللجنة في اعتبارها توصيتها العامة رقم 31(2 005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، التي تفيد أن الفوارق العرقية الصارخة في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، بما في ذلك العدد غير المتناسب لنزلاء السجون المنتمون إلى الأقليات العرقية والإثنية والقومية، يمكن اعتبارها مؤشرات وقائعية على التمييز العنصري، فإنها توصي بأن تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات اللازمة لضمان حق كل فرد في معاملة متساوية أمام المحاكم وسائر الهيئات المكلفة بإقامة العدل، بما في ذلك الاضطلاع بمزيد من الدراسات للوقوف على طبيعة المشكلة ونطاقها، وتنفيذ استر اتيجيات أو خطط عمل وطنية ترمي إلى القضاء على التمييز العنصري الهيكلي.

492- وتلاحظ اللجنة بقلق ما وردها من معلومات تفيد أن الجانحين الأحداث المنتمين إلى الأقليات العرقية والإثنية والقومية، بمن فيهم الأطفال، يمثلون عدداً غير متناسب من الأشخاص المحكوم عليهم ب السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط (المادة 5(أ)).

تذكِّر اللجنة بأوجه القلق التي أعربت عنها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1 ، الفقرة 34) ولجنة مناهضة التعذيب CAT/C/USA/CO/2) ، الفقرة 34) بشأن التشريعات الاتحادية وتشريعات الولايات التي تجيز تطبيق السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط على الجانحين الأحداث، بمن فيهم الأطفال. وفي ضوء التطبيق غير المتناسب للسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط على الجانحين الأحداث، بمن فيهم الأطفال، المنتمين إلى الأقليات العرقية والإثنية والقومية، ترى اللجنة أن الاستمرار في تطبيق هذه الأحكام لا يتفق مع المادة 5(أ) من الاتفاقية. ولذلك توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف حداً لتطبيق أحكام السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط على أشخاص تقل أعمارهم عن الثامنة عشر وقت ارتكاب الجريمة، وأن تراجع وضع الأش خاص الذين سبق أن صدرت بحقهم مثل هذه الأحكام.

493- وبينما ترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف مؤخراً لتحسين نوعية برامج الدفاع الجنائي الخاصة بالمعوزين، تشعر بالقلق لاستمرار أوجه النقص الهيكلية في هذه البرامج ولتأثيرها غير المتناسب على المدَّعى عليهم المعوزين المنتمين إلى الأقليات العرقية والإثنية والقومية. وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق أن لعدم وجود حق معترف به عموماً في الاستعانة بمحامٍ في الدعاوى المدنية تأثيراً غير متناسب على المعوزين المنتمين إلى الأقليات العرقية والإثنية والقومية (المادة 5(أ)).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء ما لأوجه النقص الهيكلية المستمرة في برامج الدفاع الجنائي الخاصة بالمعوزين من تأثير غير متناسب على المدَّعى عليهم المنتمين إلى الأقليات العرقية والإثنية والقومية، بسبل منها بذل مزيد من الجهود ل تحسين نوعية التمثيل القانوني المقدم للمدَّعى عليهم المعوزين وضمان توفير التمويل والإشراف الوافيين لنظم المساعدة القضائية العامة. كما توصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف موارد كافية لضمان التمثيل القانوني للمعوزين المنتمين إلى الأقليات العرقية والإثنية والقوم ية في الدعاوى المدنية، مع إيلاء اهتمام خاص للدعاوى المتعلقة بالاحتياجات الإنسانية الأساسية مثل السكن أو الرعاية الصحية أو حضانة الأطفال.

494- وتظل اللجنة قلقة إزاء الفوارق العرقية المستمرة والهامة فيما يتعلق بفرض عقوبة الإعدام، ولا سيما الفوارق المرتبطة بع رق الضحية، كما يدل على ذلك عدد من الدراسات، بما في ذلك دراسة حديثة صدرت في تشرين الأول/أكتوبر 2007 عن رابطة المحامين الأمريكية ( ) (المادة 5(أ)).

إذ تضع اللجنة في اعتبارها توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، توصي بأن تجري الدولة الطرف مزيداً من الدراسات للوقوف على العوامل الكامنة وراء الفوارق العرقية الأساسية في فرض عقوبة الإعدام، بغية وضع استراتيجيات فعالة ترمي إلى استئصال الممارسات التمييزية. وتود اللجنة أن تكرر توصيتها السابقة الواردة في الفقرة 39 6 من ملاحظاتها الختامية السابقة لعام 2001، والتي تقضي بأن تعتمد الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك اعتماد وقف اختياري، لضمان ألا يكون فرض عقوبة الإعدام نتيجة لتحيز عرقي من جانب المدعين والقضاة والمحلفين والمحامين.

495- وتأسف اللجنة لموقف الدولة الطرف الذي يقضي بعدم انطباق الاتفاقية على معاملة الأجانب المحتجزين بوصفهم "مقاتلين أعداء" بدعوى أن قانون المنازعات المسلحة هو القانون الخاص المنطبق حصراً، وأن الاتفاقية في جميع الأحوال "لا تنطبق على ادعاءات عدم معاملة المحتجزين الأجانب على قدم المساواة" و فقاً للفقرة 2 من المادة 1 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق أن الدولة الطرف تجعل غير المواطنين المشمولين بولايتها القضائية عرضة لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إذا عمدت إلى نقلهم أو تسليمهم أو إبعادهم إلى بلدان أخ رى تتوافر أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أنهم سيتعرضون فيها لمثل تلك المعاملة (المادتان 5(أ) و(ب) و6).

إذ تضع اللجنة في اعتبارها توصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن غير المواطنين تود أن تكرر أن الدول الأطراف ملزمة بضمان المساواة بين المواطنين وغير المواطنين في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية، بما في ذلك الحق في المعاملة على قدم المساواة أمام المحاكم وسائر الهيئات التي تتولى إقامة العدل، بقدر ما يعترف بذلك القانون الدولي، وبأن الفقرة 2 من المادة 1 يجب تفسيرها تفسيراً يسمح بتلافي المساس با لحظر الأساسي للتمييز الوارد في الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية.

وتذكر اللجنة أيضاً ببيانها المتعلق بالتمييز العنصري وتدابير مكافحة الإرهاب ( A/57/18 )، الذي يقضي بأن الدول الأطراف في الاتفاقية ملزمة بضمان ألا تكون التدابير المتخذة في سياق مكافحة الإرهاب ت مييزية في غرضها أو في مفعولها على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني.

ولذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد جميع التدابير اللازمة لضمان حق الأجانب المحتجزين بوصفهم "مقاتلين أعداء" في المراجعة القضائية لقانونية وظروف احتجازهم، وكذلك حقهم في الانتصاف من انتهاكات حقوق الإنسان. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كذلك أن تكفل لغير المواطنين المحتجزين أو المعتقلين في سياق مكافحة الإرهاب حماية فعلية بموجب القانون الداخلي، وفقاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين والقانون الإنساني الدو لي.

496- وبينما تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة ظاهرة المعاملة القاسية التي تمارسها الشرطة على نطاق واسع، فإنها تظل قلقة إزاء الادعاءات التي تشير إلى استخدام الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أساليب القسوة والقوة المفرطة أو المميتة ضد الأشخاص المنتمين إلى الأقليات العرقية أو الإثنية أو القومية، ولا سيما الأمريكيين المنحدرين من أمريكا اللاتينية أو من أصول أفريقية والمهاجرين غير الحاملين وثائق هوية الذين يعبرون الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق أن إفلات أفراد الشرطة من العقاب على التجاوزات المنسوبة إليهم لا يزال مشكلة واسعة الانتشار على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لملاحقة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون قضائياً على سوء سلوكهم الجنائي (المادتان 5(ب) و6).

توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها للقضاء على أساليب القسوة والقوة المفرطة التي تستخدمها الشرطة ضد الأشخاص المنتمين إلى الأقليات العرقية أو الإثنية أو القومية، وضد المهاجرين غير الحاملين وثائق هوية الذين يعبرون الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، بسبل منها إنشاء نظم مناسبة لرصد تجاوزات ال شرطة وتوفير المزيد من فرص التدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل خضوع التقارير التي تشير إلى استخدام الشرطة أساليب القسوة والقوة المفرطة لتحقيق مستقل وسريع وشامل ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبة المناسبة بهم .

497- و بينما ترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لمنع ارتكاب أفعال العنف والاعتداء ضد النساء المنتميات إلى الأقليات العرقية والإثنية والقومية والمعاقبة على هذه الأفعال، فإنها تظل تشعر بقلق عميق إزاء أفعال الاغتصاب والعنف الجنسي التي تتعرض لها ا لنساء المنتميات إلى تلك المجموعات، ولا سيما نساء الهنود الأمريكيين والسكان الأصليين في ألاسكا والعاملات المهاجرات، وبخاصة العاملات المنزليات. وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق ما يقال من عدم توافر إرادة كافية لدى السلطات الاتحادية وسلطات الولايات لاتخاذ إجراءات لمك افحة أفعال العنف والاعتداء هذه وما يؤدي إليه ذلك في أحيان كثيرة من حرمان الضحايا المنتميات إلى الأقليات العرقية والإثنية والقومية، وبخاصة نساء السكان الأمريكيين الأصليين، من حقهن في عرض قضاياهن على القضاء والحصول على جبر أو تعويض مناسب عما لحق بهن من أضرار (المادتان 5(ب) و6).

توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف المزيد من الجهود لمنع ارتكاب أفعال العنف والاعتداء ضد النساء المنتميات إلى الأقليات العرقية والإثنية والقومية والمعاقبة على هذه الأفعال، بسبل منها:

‘1‘ إنشاء مراكز للوقاية والمساعدة المبكرة تقدم خدمات المشورة والمأوى المؤقت، وتمويل هذه المراكز تمويلاً وافياً؛

‘2‘ توفير تدريب محدد للعاملين في إطار نظام العدالة الجنائية، بما يشمل أفراد الشرطة والمحامين والمدعين والقضاة، وللعاملين في القطاع الطبي؛

‘3‘ شن حملات إعلامية لتوعية النساء المنتميات إلى الأقليات العرقية والإثنية والقومية للآليات والإجراءات المتوخاة في التشريعات الوطنية المتعلقة بالعنصرية والتمييز؛

‘4‘ ضمان إخضاع التقارير المتعلقة بأفعال الاغتصاب والعنف الجنسي المرتكبة ضد النساء المنتميات إلى الأقليات العرقية والإثنية والقومية، وبخاصة نساء السكان ا لأمريكيين الأصليين، لتحقيق مستقل وسريع وشامل، ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبة المناسبة بهم.

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن نتائج هذه التدابير وعن عدد الضحايا والجناة والإدانات وأنواع العقوبات المفروضة .

498- وتظل ال لجنة قلقة لما لقوانين التجريد من الحقوق المدنية المنطبقة من تأثير متباين على عدد كبير من الأشخاص المنتمين إلى الأقليات العرقية والإثنية والقومية، ولا سيما الأمريكيين المنحدرين من أصول أفريقية، الذين تزيد نسبتهم عن غيرهم في كل مرحلة من مراحل نظام العدالة ال جنائية. وتلاحظ اللجنة بقلق خاص أن الأفراد في بعض الولايات يظلون مجردين من حقوقهم المدنية حتى بعد انقضاء مدة العقوبة (المادة 5(ج)).

إذ تضع اللجنة في اعتبارها ما لتنفيذ قوانين التجريد من الحقوق المدنية من تأثير غير متناسب في عدد كبير من الأشخاص المنتمين إلى الأقليات العرقية والإثنية والقومية، ولا سيما الأمريكيين المنحدرين من أصول أفريقية، فإنها توصي بأن تعتمد الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان عدم تطبيق الحرمان من حقوق التصويت إلا على الأشخاص المدانين بأشد الجرائم خطورة، ورد الحق في التصويت تلقائياً ف ي جميع الأحوال بعد انقضاء مدة العقوبة.

499- وتأسف اللجنة لأنه على الرغم من مختلف التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لتعزيز آلياتها القانونية والمؤسسية الرامية إلى مكافحة التمييز، لا يزال العاملون المنتمون إلى الأقليات العرقية والإثنية والقومية، ولا سيما ا لنساء والعمال المهاجرين غير الحاملين وثائق هوية، يتعرضون لمعاملة تمييزية ولتجاوزات في أماكن العمل، ولا تزال نسبتهم أعلى من غيرهم في المهن التي تتسم بطول ساعات العمل وتدني الأجور وظروف العمل غير الآمنة أو الخطرة. وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق أن القرارات القضائ ية الصادرة مؤخراً عن المحكمة العليا للولايات المتحدة - بما فيها القرارات الصادرة في قضية Hoffman Plastics Compound, Inc. v. NLRB (2007), ، وقضية Ledbetter v. Goodyear Tire and Rubber Co. (2007) ، وقضية Long Island Care at Home, Ltd. V. Coke (2007) - نالت أكثر من إمكان حصول العاملين المنتمين إلى الأقليات العرقية والإثنية والقومية على الحماية القانونية والانتصاف في قضايا المعاملة التمييزية في أماكن العمل، أو الأجور غير المدفوعة أو المحتجزة، أو الإصابات أو الأمراض المرتبطة بالعمل (المادتان 5(ﻫ)‘1‘ و6).

توصي اللج نة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك زيادة استخدام تحقيقات "النمط والممارسة" لمكافحة التمييز بحكم الواقع في مكان العمل وضمان تمتع جميع الأشخاص المنتمين إلى الأقليات العرقية والإثنية والقومية تمتعاً فعلياً على قدم المساواة بحقوقهم بمو جب المادة 5(ﻫ) من الاتفاقية. كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة، بما في ذلك سن التشريعات مثل قانون الحقوق المدنية المقترح لعام 2008، لضمان حق العاملين المنتمين إلى الأقليات العرقية والإثنية والقومية، بمن فيهم العمال المهاجرون غير الحاملين ل وثائق هوية، في الحصول على حماية فعلية والاستفادة من سبل انتصاف في حال انتهاك أصحاب العمل حقوقهم الإنسانية.

500- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى الاضطلاع بأنشطة، مثل الاختبارات النووية أو تخزين النفايات السامة والخطرة أو التعدين أو قطع الأشج ار، أو التخطيط للاضطلاع بهذه الأنشطة في المناطق ذات الأهمية الروحية والثقافية للأمريكيين الأصليين، وإزاء التأثير السلبي المنسوب لهذه الأنشطة على تمتع الشعوب الأصلية المتضررة بحقوقها بموجب الاتفاقية (المادة 5(د)‘5‘، و5(ﻫ)‘4‘، و5(ﻫ)‘6‘).

توصي اللجنة بأن تتخ ذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة، بالتشاور مع الشعوب الأصلية المعنية ومع ممثليها المختارين وفقاً لإجراءاتها الخاصة، لضمان عدم تأثير الأنشطة المضطلع بها في المناطق ذات الأهمية الروحية والثقافية للأمريكيين الأصليين تأثيراً سلبياً في تمتعهم بحقوقهم بموجب الاتفاقية.

كما توصي اللجنة بأن تعترف الدولة الطرف بحق الأمريكيين الأصليين في المشاركة في اتخاذ القرارات التي تخصهم، وبأن تتشاور وتتعاون بحسن نية مع الشعوب الأصلية المعنية قبل اعتماد وتنفيذ أي نشاط في المناطق ذات الأهمية الروحية والثقافية للأمريكيين الأصل يين. وبينما تحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية ( A/RES/61/295 )، فإنها توصي أخيراً باستخدام الإعلان دليلاً لتفسير التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية فيما يتعلق بالشعوب الأصلية.

501- وتلاحظ اللجنة بقلق التق ارير التي تشير إلى ما للأنشطة الاقتصادية التي تضطلع بها الشركات عبر الوطنية المسجلة في الدولة الطرف في مجال استغلال الموارد الطبيعية في بلدان خارج الولايات المتحدة من آثار ضارة في حقوق الشعوب الأصلية التي تعيش في هذه المناطق في الأرض والصحة والبيئة المعيش ية وفي أسلوب حياتها (المادتان 2(1)(د) و5(ﻫ)).

تشجع اللجنة الدولة الطرف، في ضوء الفقرة 1(د) من المادة 2 والمادة 5(ﻫ) من الاتفاقية وتوصيتها العامة رقم 23(1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، على اتخاذ التدابير التشريعية أو الإدارية المناسبة لمنع الشركات عبر الوط نية المسجلة في الدولة الطرف من الإقدام على أفعال تؤثر سلباً في تمتع الشعوب الأصلية بحقوقها في الأقاليم الواقعة خارج الولايات المتحدة. وتوصي اللجنة بوجه خاص بأن تستكشف الدولة الطرف سبل مساءلة الشركات عبر الوطنية المسجلة في الولايات المتحدة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن آثار أنشطة الشركات عبر الوطنية المسجلة في الولايات المتحدة على الشعوب الأصلية في الخارج وعن أية تدابير متخذة في هذا الصدد.

502- وبينما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف ومنظمات المجتمع ال مدني لمساعدة الأشخاص الذين شردهم إعصار كاترينا في عام 2005، فإنها تظل قلقة للتأثير المتباين الذي لا تزال هذه الكارثة الطبيعية تحدثه في أصحاب الدخل المنخفض من الأمريكيين المنحدرين من أصول أفريقية، الذين لا يزال عدد كبير منهم مشرداً بعد مضي أكثر من عامين على الإعصار (المادة 5(ﻫ)‘3‘).

توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف مزيداً من الجهود لتيسير عودة الأشخاص الذين شردهم إعصار كاترينا إلى ديارهم، إن أمكن، أو ضمان حصولهم على سكن لائق ميسور التكلفة في مكان إقامتهم الاعتيادية إن أمكن. وتدعو اللجنة الدولة الطرف بوجه خ اص إلى بذل كل جهد ممكن لضمان التشاور الفعلي مع الأشخاص الذين شردهم إعصار كاترينا ومشاركتهم الفعلية في وضع وتنفيذ جميع القرارات التي تخصهم.

503- وبينما تلاحظ اللجنة النطاق الواسع للتدابير والسياسات التي اعتمدتها الدولة الطرف لتحسين الحصول على التأمين الصحي والرعاية والخدمات الصحية الوافية، فإنها تشعر بالقلق لأن عدداً كبيراً من الأشخاص المنتمين إلى الأقليات العرقية والإثنية والقومية ما زالوا محرومين من التأمين الصحي ويواجهون عقبات عديدة في الحصول على الرعاية والخدمات الصحية الوافية (المادة 5(ﻫ)‘4‘).

توصي الل جنة بأن تواصل الدولة الطرف بذل جهودها لمعالجة أوجه التفاوت المستمرة في المجال الصحي التي تمس الأشخاص المنتمين إلى الأقليات العرقية والإثنية والقومية، بسبل منها تحديداً إزالة العقبات التي تمنع أو تعوق حالياً حصولهم على الرعاية الصحية الوافية، مثل عدم تغطيته م بالتأمين الصحي، وعدم توزيع موارد الرعاية الصحية توزيعاً متكافئاً، واستمرار التمييز العنصري في توفير الرعاية الصحية، وتدني مستوى خدمات الرعاية الصحية العامة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تجمع بيانات إحصائية عن أوجه التفاوت في المجال الصحي التي تمس الأ شخاص المنتمين إلى الأقليات العرقية والإثنية والقومية، مفصَّلة حسب العمر والجنس والعرق والأصل الإثني أو القومي، وأن تدرج هذه المعلومات في تقريرها الدوري القادم.

504- وتأسف اللجنة لأنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لا تزال توجد أوجه تفاوت عرقي ة كبيرة في ميدان الصحة الجنسية والإنجابية، وبخاصة ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والرضَّع بين النساء والأطفال المنتمين إلى الأقليات العرقية والإثنية والقومية، ولا سيما منهم الأمريكيون المنحدرون من أصول أفريقية، وارتفاع معدلات الحمل غير المقصود ومعدلات الإجهاض في صفوف الأمريكيات المنحدرات من أصول أفريقية، وتزايد أوجه التفاوت في معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في صفوف نساء الأقليات (المادة 5(ﻫ)‘4‘).

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف بذل جهودها لمعالجة أوجه التفاوت العرقية المستمرة في ميدان الصحة الجن سية والإنجابية، وبخاصة عن طريق ما يلي:

‘1‘ تحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية للأمهات، والتنظيم الأسري، والرعاية الصحية في فترة ما قبل الولادة وما بعدها، وخدمات التوليد العاجلة، بسبل منها خفض شروط أهلية الحصول على تغطية التأمين الصحي ببرنامج "Medicaid" ؛

‘ 2‘ تيسير الاستفادة من الأساليب المناسبة في مجال منع الحمل وتنظيم الأسرة؛

‘3‘ توفير التثقيف الجنسي المناسب بهدف منع حالات الحمل غير المقصود والوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً.

505- وبينما ترحب اللجنة بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لخفض أوجه التفاوت ا لكبيرة في ميدان التعليم، بما في ذلك اعتماد قانون "إزالة التفاوت في التحصيل العلمي بين الأطفال" لعام 2001 (No Child LeftBehind Act)، فإنها تظل قلقة إزاء استمرار "الفجوة التحصيلية" بين الطلبة المنتمين إلى الأقليات العرقية أو الإثنية أو القومية، بمن فيهم الط لبة المبتدئون في تعلّم اللغة الإنكليزية، والطلبة البيض. وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق أن أوجه التفاوت العرقي المزعومة في معدلات التعليق والطرد والتوقيف في المدارس تساهم في تفاقم معدل التسرّب العالي في صفوف الطلبة المنتمين إلى الأقليات العرقية أو الإثنية أو القو مية وإحالتهم إلى نظام العدالة (المادة 5(ﻫ)‘5‘).

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك تدابير خاصة وفقاً للفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية، لتقليص "الفجوة التحصيلية" المستمرة بين الطلبة المنتمين إلى الأقليات العرقية أو الإثني ة أو القومية والطلبة البيض في ميدان التعليم، بسبل منها تحسين مستوى التعليم المقدَّم لهؤلاء الطلبة. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تشجيع المناطق التعليمية على مراجعة سياساتها في الانضباط المدرسي القائمة على عدم التسامح إطلاقاً، بغية حصر تعليق الطلبة أو طردهم في أسوأ حالات سوء السلوك المدرسي، وتوفير فرص التدريب لأفراد الشرطة المكلفين بخفارة أروقة المدارس.

506- وبينما ترحب اللجنة بالتوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يخص عبء الإثبات في دعاوى التمييز العنصري بموجب قوانين الحقوق المدنية، فإنها تظل قلقة ل أن دعاوى التمييز العنصري المرفوعة بموجب بند مراعاة الأصول القانونية في التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة وبموجب بند الحماية على قدم المساواة في التعديل الرابع عشر يجب أن تكون مقرونة بإثبات التمييز المقصود (المادتان 1(1) و6).

توصي اللجنة بأن تراجع الدو لة الطرف تشريعاتها وممارساتها على مستوى الاتحاد والولايات فيما يخص عبء الإثبات في دعاوى التمييز العنصري من أجل التوصل إلى تقاسم أكثر توازناً لعبء الإثبات، وفقاً للفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية، بين المدعي الذي يجب أن يثبت مبدئياً وجود تمييز مباشر أو قائم على تأثير متباين، والمدعى عليه الذي يجب أن يقدم أدلة تبرر تبريراً موضوعياً ومعقولاً المعاملة التمييزية. وتدعو اللجنة بوجه خاص الدولة الطرف إلى النظر في اعتماد قانون الحقوق المدنية لعام 2008.

507- وتأسف اللجنة لأنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة ال طرف لتقديم برامج ودورات تدريبية عن التشريعات المناهضة للتمييز التي اعتُمدت على مستوى الاتحاد والولايات، لم تُقدَّم أية برامج أو دورات تدريبية محددة لفئات من الموظفين منهم الموظفون الحكوميون وموظفو القضاء والموظفون المكلفون بإنفاذ القانون على مستوى الاتحاد والولايات والمدرسون والأخصائيون الاجتماعيون وغيرهم من الموظفين العموميين من أجل توعيتهم للاتفاقية وأحكامها. كما تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن الاتفاقية وأحكامها للجمهور عامةً (المادة 7).

توصي اللجنة بأن تنظم الدولة الطرف برامج عامة للتوعية والتثقيف بال اتفاقية وأحكامها، وبأن تضاعف جهودها لتعريف الموظفين الحكوميين وموظفي القضاء والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على مستوى الاتحاد والولايات والمدرسين والأخصائيين الاجتماعيين والجمهور عامةً بالمسؤوليات المترتبة على الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وكذلك بالآليات والإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقية في مجال التمييز العنصري والتعصب.

508- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصَّلة عن التشريعات السارية على اللاجئين وطالبي اللجوء، وعن الادعاءات التي تشير إلى فرض احتجاز إلزامي ومطوّ َل على عدد كبير من غير المواطنين، بمن فيهم العمال المهاجرون غير الحاملين وثائق هوية وضحايا الاتجار وطالبو اللجوء واللاجئون، وكذلك أفراد أسرهم (المادتان 5(ب) و(ﻫ)‘4‘ و6).

509- وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصّ َلة عن التدابير المعتمدة لصون وتعزيز ثقافة وتقاليد الهنود الأمريكيين وسكان ألاسكا الأصليين وسكان هاواي الأصليين وغيرهم من الشعوب الأصلية في جزر المحيط الهادئ. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن مدى تعبير المقررات والكتب المدرسية الخاصة بال مرحلتين الابتدائية والثانوية عن الطابع المتعدد الإثنيات للدولة الطرف وعما إذا كانت تتضمن معلومات كافية عن تاريخ وثقافة مختلف المجموعات العرقية والإثنية والقومية التي تعيش في إقليمها (المادة 7).

510- وتُدرك اللجنة موقف الدولة الطرف من إعلان وبرنامج عمل ديرب ان ومتابعة أعماله، ولكن نظراً لأهمية هذه العملية في تحقيق أهداف الاتفاقية فإنها تدعو الدولة الطرف إلى النظر في المشاركة في الأعمال التحضيرية لمؤتمر ديربان الاستعراضي وفي المؤتمر نفسه.

511- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تُصدر الإعلان الاختياري المنصوص ع ليه في المادة 14 من الاتفاقية وتدعوها إلى النظر في القيام بذلك.

512- وتوصي اللجنة بأن تُصدِّق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرته الجم عية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 61/148 الذي حثَّت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابةً على وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

513- وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها للجمهور بسهولة فور تقديمها، وبأن تنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير على النحو نفسه باللغات الرسمية والوطنية.

514- وتوصي اللجنة بأن تتشاور الدولة الطرف على نطاق واسع، في إطار إعداد التقرير الدوري القادم، مع منظ مات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري.

515- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسَّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ ا لتوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحَّدة، كما اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.4 ).

516- وينبغي للدولة الطرف أن تقدِّم، في غضون سنة واحدة، معلومات عن طريقة متابعتها توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 14 و19 و21 و31 و36، عملاً بالفقرة 1 من المادة 65 من النظام الداخلي للجنة.

517- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الدورية السابع والثامن والتاسع في وثيقة واحدة، يحلّ موعد تقديمها في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، على أن يك ون التقرير شاملاً ويتناول جميع النقاط التي أُثيرت في هذه الملاحظات الختامية.

الحواشي

رابعاً - متابعة النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

518- قررت اللجنة ف ي دور تها الخامسة والستين، وفقاً للفقرة 2 من المادة 65 من نظامها الداخلي، تع ي ين السيد مورتن ك يي روم منسقاً و السيد نور الدين أمير منسقاً مناوباً لمتابعة تنفيذ الفقرة 1 من المادة 65 من نظامها الداخلي المتعلقة بطلبات الحصول على معلومات إضافية من الدول الأطراف. ونظراً لاستقالة السيد مورتن ك يي روم من اللجنة بعد الدورة الثانية والسبعين، قررت اللجنة في دورتها الثالثة والسبعين تعيين السيد نور الدين أمير منسقاً والسيد بيير ريتشارد بروسبير منسقاً مناوباً للمتابعة.

519- و اعتمدت اللجنة ، في دور تيها السادسة والستين والثامنة والستين ، اختصاصات عمل المنسق المعني بالمتابعة ( ) والمبادئ التوج يهية الخاصة بالمتابعة لإرسالها إلى كل دولة من الدول الأطراف مرفقة بالملاحظات الختامية للجنة ( ) .

520- وفي ال جلسة 18 78 (الدورة الثانية و السبعون) والجلسة 1897 (الدورة الثالثة والسبعون) المعقود تين على التوالي في 5 آذار/مارس و13 آب/أغسطس 200 8 ، ق ـ دم المنسق المعن ي بالمتابعة تقريراً عن الأنشطة التي اضطلع بها إلى اللجنة.

521- وفي الفترة ما بين 17 آب/أغسطس 2007 و15 آب/أغسطس 2008 وردت تقاريـر المتابعـة بشأن تنفيذ التوصيات التي طلبت اللجنة تقديم معلومات بشأنها من الدول الأطراف التالية: البوسنة والهرسك (CERD/C/BIH/CO/6/ Add.1) ، و الدانمرك (CERD/C/DEN/CO/17/Add.1) ، و غيانا (CERD/C/GUY/CO/14/Add.1) ، و إسرائيل (CERD/C/ISR/CO/13/Add.1) ، و ليختنشتاين (CERD/C/LIE/CO/3/Add.1) ، و تركمانستان (CERD/C/TKM/CO/5/Add.1) .

522 - ونظرت اللجنة، في دورتيها الثانية والسبعين والثالثة والسبعين، في ت قارير المتابعة المقدمة من الدانمرك وغواتيمالا وغيانا وليختنشتاين والمكسيك والنرويج وتركمانستان وأوكرانيا وأوزبكستان، وواصلت الحوار البناء مع هذه الدول الأطراف، بتوجيه رسائل إليها تتضمن تعليقات وطلبات تقديم المزيد من المعلومات.

الحواشي

خامساًً - استعراض تنف يـذ الاتفاقيـة في الدول الأطراف التي تأخرت كثيراً عن مواعيد تقديم تقاريرها

ألف - التقارير التي تأخر تقديمها عشر سنوات على الأقل

523- تأخرت الدول الأطراف التالية عشر سنوات على الأقل عن موعد تقديم تقاريرها:

سيراليون

التقارير الدورية من الرابع إلى العشرين (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1976 حتى عام 2008)

ليبيريا

التقارير الدورية من الأول إلى السادس عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1977 حتى عام 2007)

غامبيا

التقارير الدورية من الثاني إلى الخامس عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1982 حتى عام 2008)

الصومال

التقارير الدورية من الخامس إلى السادس عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1984 حتى عام 2006)

بابوا غينيا الجديدة

التقارير الدورية من الثاني إلى الثالث عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1985 حتى عام 2007)

جزر سليمان

التقارير الدورية من الثاني إلى الثالث عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1985 حتى عام 2007)

جمهورية أفريقيا الوسطى

التقارير الدورية من الثامن إلى التاسع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1986 حتى عام 2008)

أفغانستان

التقارير الدورية من الثاني إلى الثالث عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1986 حتى عام 2008)

سيشيل

التقارير الدورية من السادس إلى الخامس عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1989 حتى عام 2007)

إثيوبيا

التقارير الدورية من السابع إلى السادس عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1989 حتى عام 2007)

سانت لوسيا

التقارير الدورية من الأول إلى التاسع (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1991 حتى عام 2007)

ملديف

التقارير الدورية من الخامس إلى الثاني عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1993 حتى عام 2007)

تشاد

التقارير الدورية من العاشر إلى الخامس عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1996 حتى عام 2006)

ملاوي

التقارير الدورية من الأول إلى السادس (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1997 حتى عام 2007)

بوركينا فاسو

التقارير الدورية من الثاني عشر إلى السابع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1997 حتى عام 2007)

الكويت

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى العشرين (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2008)

النيجر

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى العشرين (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2008)

بنما

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى العشرين (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2008)

صربيا

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى العشرين (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2008)

سوازيلند

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى العشرين (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2008)

باء - التقارير التي تأخر تقديمها خمس سنوات على الأقل

524- تأ خرت الدول الأطراف التالية خمس سنوات على الأقل عن مو عد تقديم تقاريرها:

بيرو

التقارير الدورية من الرابع عشر إلى الثامن عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2006)

بوروندي

التقارير الدورية من الحادي عشر إلى الخامس عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2006)

كمبوديا

التقارير الدورية من الثامن إلى الثاني عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2006)

العراق

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى التاسع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1999 حتى عام 2007)

كوبا

التقارير الدورية من الرابع عشر إلى الثامن عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1999 حتى عام 2007)

غابون

التقارير الدورية من العاشر إلى الرابع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1999 حتى عام 2007)

الأردن

التقارير الدورية من الثالث عشر إلى السابع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1999 حتى عام 2007)

أوروغواي

التقارير الدورية من السادس عشر إلى العشرين (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 2000 حتى عام 2008)

هايتي

التقارير الدورية من الرابع عشر إلى الثامن عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 2000 حتى عام 2008)

غينيا

التقارير الدورية من الثاني عشر إلى السادس عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 2000 حتى عام 2008)

رواندا

التقارير الدورية من الثالث عشر إلى السابع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 2000 حتى عام 2008)

الجمهورية العربية السورية

التقارير الدورية من السادس عشر إلى العشرين (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 2000 حتى عام 2008)

الكرسي الرسولي

التقارير الدورية من السادس عشر إلى العشرين (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 2000 حتى عام 2008)

زمبابوي

التقارير الدورية من الخامس إلى التاسع (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 2000 حتى عام 2008)

مالطة

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى التاسع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 2000 حتى عام 2008)

الكاميرون

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى التاسع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 2000 حتى عام 2008)

ليسوتو

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى الثامن عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 2000 حتى عام 2006)

تونغا

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى الثامن عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 2001 حتى عام 2007)

موريشيوس

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى الثامن عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 2001 حتى عام 2007)

السودان

التقارير الدورية من الثاني عشر إلى السادس عشر (التي كانت مواعيد تقديمها من عام 2002 حتى عام 2008)

بنغلاديش

التقارير الدورية من الثاني عشر إلى الخامس عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 2002 حتى عام 2008)

إريتريا

التقارير الدورية من الأول إلى الثالث (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 2002 حتى عام 2006)

كينيا

التقارير الدورية من الأول إلى الثالث (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 2002 حتى عام 2006)

بليز

التقارير الدورية من الأول إلى الثالث (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 2002 حتى عام 2006)

بنن

التقارير الدورية من الأول إلى الثالث (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 2002 حتى عام 2006)

اليابان

التقارير الدورية من الثالث إلى السادس (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 2003 حتى عام 2007)

الجزائر

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى الثامن عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 2003 حتى عام 2007)

سري لانكا

التقارير الدورية من العاشر إلى الثالث عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 2003 حتى عام 2007)

سان مارينو

التقارير الدورية من الأول إلى الثالث (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 2003 حتى عام 2007)

فييت نام

التقارير الدورية من العاشر إلى الثالث عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 2003 حتى عام 2007)

جيم - الإجراء الذي اتخذته اللجنة لضمان تقديم الدول الأطراف تقاريرها

525- قررت اللجنة، في دورتها الثانية والأربعين، بعد أن أكدت أن تأخر الدول الأطراف في تقديم تقاريرها قد أعاقها في رصد تنفيذ الاتفاقية، أن تواصل استعراض تنفيذ أحكام الاتفاقية من جانب الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها لمدة خمس سنوات أو أكثر. ووفقاً لمقرر اتخذته اللجنة في الدورة التاسعة والثلاثين، فقد وافقت على أن يستند هذا الاستعراض إلى التقارير الأخيرة التي قدمتها الدولة الطرف الم عنية وإلى دراسة اللجنة لها. كما قررت اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين أن تحدد للدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقريرها الأولي لمدة خمس سنوات أو أكثر موعداً لاستعراض تنفيذها أحكام الاتفاقية. ووافقت اللجنة، في حالة عدم تقديم تقرير أولي، على أن تنظر في جمي ع المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف إلى أجهزة الأمم المتحدة الأخرى أو، في حالة عدم توافر هذه المعلومات، أن تنظر في التقارير والمعلومات التي أعدتها أجهزة الأمم المتحدة. وفي الممارسة العملية، تنظر اللجنة أيضاً في المعلومات ذات الصلة التي ترد من مصادر أخرى، بما فيها المنظمات غير الحكومية، سواء أكان التقرير الذي تأخر تقديمه كثيراً تقريراً أولياً أم دورياً.

526- وقررت اللجنة، في أعقاب دورتها الحادية والسبعين ، أن تحدد في دورتها الثانية والسبعين موعدا ً لاستعراض تنفيذ أحكام الاتفاقية في الدول الأطراف التالية التي تأخرت كثيرا ً في تقديم تقاريرها الدورية: بلغاريا وغامبيا وموناكو وبنما والإمارات العربية المتحدة . وتلقت اللجنة تقرير بلغاريا في وقت لاحق، قبل عقد الدورة الثانية والسبعين. وفي حالات موناكو وبنما والإمارات العربية المتحدة ، فقد أرجئ استعراض وضعها بناء على طلب من هذه الدول الأطراف التي أعلنت أنها تعتزم تقديم التقارير المطلوبة خلال فترة وجيزة. واستلمت اللجنة في غضون ذلك تقريري موناكو والإمارات العربية المتحدة.

527- وأرسل رئيس اللجنة رسالة مؤرخة 14 آذار/مارس 2008 مشفوعة بقائمة أسئلة إلى غامبيا، من أجل المبادرة إل ى إجراء حوار مع حكومة غامبيا يتناول تنفيذ الاتفاقية. وطُلب من حكومة غامبيا في الرسالة تقديم التقارير التي تأخر تقديمها، في وثيقة واحدة موحدة، في أقرب وقت ممكن. وطلب من الحكومة تحديداً الرد على الأسئلة التي طرحتها اللجنة بحلول 30 أيلول/سبتمبر 2008، وإلا فإن اللجنة ستمضي في اعتماد ملاحظات ختامية في إطار إجرائها الاستعراضي.

528- وقررت اللجنة، في أعقاب دورتها الثانية والسبعين، أن تحدد في دورتها الثالثة والسبعين موعداً لاستعراض تنفيذ أحكام الاتفاقية في الدول الأطراف التالية التي تأخرت كثيراً في تقديم تقاريرها ا لأولية أو الدورية: بليز وشيلي وبيرو والفلبين. وشُطب كل من شيلي والفلبين من القائمة قبل انعقاد الدورة الثالثة والسبعين بعد تقديم تقريريهما المتأخرين.

529- وفي الدورة الثالثة والسبعين، اجتمعت اللجنة بوفد من بيرو، أكد لها من جديد عزم حكومته على تقديم تقريره ا لمتأخر بحلول نهاية عام 2008، وطلب إليها إرجاء استعراض التقرير، فاستجابت اللجنة لهذا الطلب. وقررت اللجنة أيضاً إرجاء استعراض الحالة في بليز بعد ما تلقت من الدولة الطرف رسالة توجه انتباهها إلى قلة الموارد المتاحة للحكومة وتلتمس مساعدة تقنية في مجال إعداد الت قارير من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان .

سادساً - النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية

530- تنص المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على أنه يجوز للأفراد أو جماعات الأفراد، الذين يدّعون أن دولة طرفاً انتهكت حقاً من حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية والذين استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، أن يقدموا بلاغات خطية إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري لتنظر فيها. ويتضمن الفرع باء من المرفق الأول قائمة بالدول الأطراف التي اعترفت باختصاص اللجن ة بالنظر في مثل تلك البلاغات، وعددها 53 دولة. وفي أثناء الفترة المستعرضَة، أصدرت دولة أخرى، هي كازاخستان، الإعلان المنصوص عليه في المادة 14.

531- ويُنظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية في جلسات مغلقة، (المادة 88 من النظام الداخلي للجنة). و تكون جميع الوثائق المتصلة بأعمال اللجنة بموجب المادة 14 (البيانات المقدمة من الدول الأطراف وغيرها من وثائق عمل اللجنة) سرية.

532- ونظرت اللجنة في دورتها الثانية والسبعين، بتاريخ 22 شباط/فبراير 2008، في البلاغ رقم 38/2006 (المجلس المركزي للسنتي والروما الأل مان وآخرون ( Zentralrat Deutscher Sinti und Roma ) ضد ألمانيا )، الذي ادعي فيه أن رسالة أحد أفراد الشرطة المنشورة في مجلّة رابطة ضباط المباحث الألمان ( BDK ) كانت تحتوي عبارات تنم على كراهية تجاه جماعات الروما والسنتي. وخلصت اللجنة إلى أن الشكوى غير مقبولة في إطار المادة 4(ج) ولم تجد أي انتهاك للمادتين 4(أ) و6 من الاتفاقية.

533- ومع ذلك، لفتت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الطابع التمييزي والمهين والتشنيعي للتعليقات المقدمة وإلى مدى خطورة مثل تلك التعليقات متى صدرت عن أحد أفراد شرطة واجبه خدمة الأفراد وحمايتهم .

534- ونظرت اللجنة في دورتها الثانية والسبعين، يوم 22 شباط/فبراير 2008 أيضاً، في البلاغ رقم 39/2006 ( د. ف . ضد أستراليا ). وكان صاحب الالتماس قد ادعى في تلك القضية أنه تعرض للتمييز على أساس جنسيته (نيوزيلندا) نتيجة إعمال قانون الضمان الاجتماعي، انتهاكاً ل لفقرة 1(أ) من المادة 2 وللمادة 5(ه‍( ‘4‘ من الاتفاقية.

535- وخلصت اللجنة إلى أن القانون المعني لا ينطوي على أي تمييز على أساس الأصل القومي وأقرت بعدم وقوع انتهاك لأي حكم من أحكام الاتفاقية.

سابعاً - متابعة البلاغات الفردية

536- كا نت اللجنة في الماضي ترصد بصورة غير رسمية فقط ما إذا كانت الدول الأطراف قد نفذت توصياتها المعتمدة عقب دراسة البلاغات الواردة من أفراد أو من مجموعات أفراد وكيفية تنفيذها ومدى تنفيذها. وفي ضوء ال تجارب ال إيجابية لهيئات المعاهدات الأخرى، وعقب إجراء مناقشة استندت إلى ورقة معلومات أساسي ة أعدتها الأمانة CERD/C/67/FU/1) ، متاحة على الموقع الشبكي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان)، قررت اللجنة، في دورتها السابعة والستين ( ) ، أن تنشئ إجراءً لمتابعة آرائها وتوصياتها المعتمدة عقب دراسة البلاغات الواردة من أفراد أو من مجموعات أفراد.

537 - ف ي الدورة السابعة والستين أيضاً، قررت اللجنة أن تضيف فقرتين جديدتين إلى نظامها الداخلي ( ) . وفي 6 آذار/مارس 2006، أثناء الدورة الثامنة والستين، عُين السيد لينوس ألكسندر سيسليانوس مقرراً لمتابعة الآراء. وقدَّم تقريراً إلى اللجنة يتضمن توصيات بشأن إجراءات المتابعة الأخرى التي يتعين اتخاذها. وجرى تحديث هذا التقرير، الذي اعتمدته اللجنة في دورتها التاسعة والستين (انظر المرفق الخامس) ليعكس جميع الحالات التي وجدت فيها اللجنة انتهاكات للاتفاقية أو قدمت فيها اقتراحات أو توصيات رغم عدم إثباتها حدوث انتهاك للاتفاقية . وفي أثناء الدورة الثانية والسبعين عُيِّن السيد ريجيس دي غوت مقرراً لمتابعة الآراء.

538- ويعرض الجدول التالي صورة كاملة لردود المتابعة الواردة من الدول الأطراف حتى 1 7 آب/أغسطس 200 7 ، فيما يتعلق بالحالات التي وجدت فيها اللجنة حدوث انتهاكات للاتفاقية أو قدمت فيها اقتراحات أو توصيات في الحالات التي لم يحدث فيها انتهاك. ويبين الجدول، حيثما أمكن، ما إذا كانت ردود المتابعة مرضية أو غير مرضية أو ما إذا كانت قد اعتُبرت كذلك، أو ما إذا كان الحوار بين الدولة الطرف والمقرر المعني بالمتابعة مستمراً. وسيدر َ ج هذا الجدول، الذي سيقوم المقرر بتحديثه على أساس سنو ي، في التقارير السنوية المقبلة للجنة.

539- وليس من السهل دائماً تصنيف ردود المتابعة الواردة من الدول الأطراف. ولذلك لا يمكن تقديم بيان إحصائي مفصل ودقيق عن ردود المتابعة . ويمكن اعتبار ال كثير من ردود المتابعة م رض ية من حيث إنها تعبِّر عن استعداد الدول الأطراف لتنفيذ توصيات اللجنة أو لتوفير سبيل انتصاف ملائم لصاحب الشكوى . وثمة ردود أخرى لا يمكن اعتبارها مرضية إما لأنها لا تتناول توصيات اللجنة على الإطلاق أو لأنها تتناول جوانب معينة منها فقط .

540- ووقت اعتماد هذا التقرير، كانت اللجنة قد اعتمدت آراء نهائية بشأن الأسس الموضوع ية فيما يخص 25 شكوى وتبي َّ ن لها حدوث انتهاكات للاتفاقية في 10 حالات منها. وفي 8 حالات، قدمت اللجنة اقتراحات أو توصيات رغم عدم إثباتها حدوث انتهاك للاتفاقية.

الحواشي

ردود المتابعة الواردة حتى تاريخه فيما يتعلق بجميع حالات انتهاكات الاتفاقية والحالات التي قدمت فيها اللجنة اقتراحات أو توصيات عند عدم حدوث انتهاكات

الدولة الطرف وعدد الحالات التي حدثت فيها انتهاكات

رقم البلاغ وصاحبه وم َ و ْ قعه

رد المتابعة الوارد من الدولة الطرف

رد مرضٍ

رد غير مرضٍ أو غير كامل

عدم ورود رد متابعة

حوار المتابع ـ ة ما زال جارياً

الدانمرك (3)

10/1997، هاباسي

(A/61/18) X

X

16/1999، كاشف أحمد

(A/61/18) X

X

34/2004، محمد حسن جيلي

(A/62/18) X

(A/62/18) X

40/2007، إر

X

(A/63/18)

X

غير كامل

X

هولندا (2)

1/1984، أ. يلم اظ - دوغان

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

4/1991، ل. ك.

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

النرويج (1)

30/2003، الجالية اليهودية في أوسلو

(A/62/18) X

X

صربيا والجبل الأسود (1)

29/2003، دراغان دورميتش

(A/62/18) X

X

سلوفاكي ا (2)

13/1998، آنا كوبتوفا

(A/61/18) X

A/62/18

X

31/2003، ل. ر. وآخرون

(A/61/18) X

A/62/18

X

PAGE 118

PAGE 119

الالتماسات التي تبين فيها للجنة عدم حدوث انتهاكات للاتفاقية ولكنها قدمت توصيات بشأنها

الدولة الطرف وعدد الحالات التي حدثت فيها انتهاكات

رقم البلاغ وصاحبه وم َ و ْ قعه

رد المتابعة الوارد من الدولة الطرف

رد مرضٍ

رد غير مرضٍ

عدم ورود رد متابعة

حوار المتابع ـ ة ما زال جارياً

أستراليا (3)

6/1995، ز. ي. ب. س.

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

8/1996، ب. م. س.

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

26/2002، هاغان

28 كانون الثاني/يناير 2004

X

الدانمرك (3)

17/1999، ب. ج.

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

20/2000، م. ب.

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

27/2002، كمال قريشي

X

X

النرويج (1)

3/1991، ناراينين

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

سلوفاكي ا (1)

11/1998، ميروسلاف لاكو

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

ثامناً – النظر في نسخ الالتماسات ونسخ التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514(د-15)، طبقاً للمادة 15 من الاتفاقية

541- تخوِّل المادة 15 من ال اتفاقية لجنةَ القضاء على التمييز العنصري سلطةَ النظر في ما تحيله إليها هيئات الأمم المتحدة المختصة من نسخ الالتماسات ونسخ التقارير وغيرها من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وسائر الأقاليم الأخرى التي يسري عليها قرار الجمعية العامة 1514(د-15)، وموافاة تلك الهيئات والجمعية العامة بما تبديه اللجنة من آراء وما تصدره من توصيات تتعلق بمبادئ وأهداف الاتفاقية في تلك الأقاليم.

542- وبناء على طلب اللجنة، فحص السيد لاهيري الوثائق التي أتيحت للجنة كيما يتسنى لها أداء وظائفها عملاً بالمادة 15 من الاتفاقية. وفي الجلسة 1901 للجنة (الدورة الثالثة والسبعون)، المعقودة في 15 آب/أغسطس 2008 ، قدم السيد لاهيري تقريره، الذي أعده آخذاً في الاعتبار تقريري اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَ رة، عن أعمالها خلال عامي 2007 و2008 A/62/23) و (A/63/23 ونسخ ورقات العمل المتعلقة بالأقاليم الستة عشر التي أعدتها الأمانة من أجل اللجنة الخاصة ومجلس الوصاية في عام 2007 والمدرجة في الوثيقة CERD/C/73/3 ، وكذلك في المرفق السابع لهذا التقرير.

543- ولاحظت اللجنة ، كما فعلت في الماضي، أن من الصعب أداء مهامها بشكل شامل بمقتضى المادة 15 من الاتفاقية نتيجة لعدم وجود أي نسخ من الالتماسات بموجب الفقرة 2(أ)، ولأن نسخ التقارير التي تلقتها بمقتضى الفقرة 2(ب) لا تحوي سوى قدر ضئيل من المعلومات المتصلة مباشرة بمبادئ الاتفاقية وأهدافها.

544- وتود اللجنة أن تكرر ملاحظتها السابقة وهي أن تقارير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة قد أشارت إلى العلاقة بين اللجنة الخاصة ورصد اللجنة المستمر للتطورات ذات الصلة في الأقاليم، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاقية. وقد لاحظت اللجنة مع ذلك أن القضايا المتعلقة بالتمييز العنصري والمتصلة مباشرة بمبادئ الاتفاقية وأهدافها، لا تتجلى في فروع تقرير اللجنة الخاصة التي تتناول استعراض أعمال اللجنة والأعمال التي ستضطلع بها مستقب لاً.

545- كما لاحظت اللجنة أنه يوجد في بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي تنوع إثني كبير يبرر القيام برصد دقيق للحوادث أو الاتجاهات التي تعكس تمييزاً عنصرياً وانتهاكاً للحقوق المكفولة في الاتفاقية. ولذلك شددت اللجنة على ضرورة مضاعفة الجهود لإذكاء الوع ي لأحكام الاتفاقية في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، ولا سيما الإجراء المنصوص عليه في المادة 15. وشددت اللجنة أيضاً على ضرورة قيام الدول الأطراف التي تتولى إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بأن تذكر على وجه التحديد ما اضطلعت به من عمل لتحقيق هذه الغاية في ما تقدمه من تقارير دورية إلى اللجنة.

تاسعاً - الإجراء الذي اتخذته الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين

546- نظرت اللجنة في هذا البند من جدول الأعمال في دورتيها الثانية والسبعين والثالثة والسبعين. وكان معروضاً على اللجنة، لأغراض نظرها في هذا البند، قرار الجمعية العامة 62/220 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2007، الذي قامت فيه الجمعية في جملة أمور بما يلي: (أ) كررت دعوة المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب إلى تحقيق هدف التصديق العالمي على الاتفا قية ودعوته جميع الدول إلى النظر في إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية؛ (ب) أعربت عن قلقها إزاء حالات التأخير الشديد في تقديم التقارير التي فات موعدها إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، ما يعوق فعالية عمل اللجنة، وناشدت بقوة جميع الدول ا لأطراف في الاتفاقية التقيّد بالتزاماتها التعاهدية؛ (ج) دعت الدول الأطراف في الاتفاقية إلى التصديق على تعديل المادة 8 من الاتفاقية؛ (د) رحبت بعمل اللجنة في تطبيق الاتفاقية على الأشكال الجديدة والمعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري؛ (ﻫ) رحبت بتشديد اللجنة على أهمية متابعة نتائج المؤتمر العالمي والتدابير الموصى باتخاذها لتعزيز تنفيذ الاتفاقية وأداء اللجنة مهامها.

عاشراً - متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

547- نظرت اللجنة في دورتيها الثانية والسبعين والث الثة والسبعين في مسألة متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

548- وأسهمت اللجنة في دورتها الثانية والسبعين في الأعمال التحضيرية لمؤتمر ديربان الاستعراضي من خلال إعداد وتقديم ردود مسهبة ( ) على الاستبيا ن الذي أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان عملاً بالمقرر ل ت-1/10 الصادر عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر ديربان الاستعراضي في دورتها الأولى ( ) .

549- ووفقاً لمقرر اتخذ في الدورة الثانية والسبعين، قامت السيدة فاطماتا - بنتا فكتوار داه والسيد باستور إلياس موريّو مارتينس بتمثيل اللجنة في الدورة الموضوعية الأولى للجنة التحضيرية لمؤتمر ديربان الاستعراضي التي عقدت في جنيف في الفترة من 21 نيسان/أبريل إلى 2 أيار/مايو 2008.

550- وفي الدورة الثالثة والسبعين، استمعت اللجنة إلى عرض موجز عن حالة الأعمال التحضيرية لمؤتمر دير بان الاستعراضي قدمه السيد خوسيه دوغان - بياكا، منسق وحدة مناهضة التمييز في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وأجرت حواراً تفاعلياً عن دورها في هذه العملية.

551- وفي الدورة الثالثة والسبعين أيضاً، تقرر أن يقوم السيد كريس ماينا بيتر بتمثيل اللجنة في الاجتماع التحضيري الإقليمي لأفريقيا، المقرر عقده في أبوجا بنيجيريا في الفترة من 24 إلى 26 آب/أغسطس 2008، وأن يقوم السيد إيون دياكونو والسيد كوكو ماوينا إيكا كانا إومسان بتمثيل اللجنة في الدورة الموضوعية الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر ديربان الاستعراضي.

الحواشي

حادي عشر - المناقشات المواضيعية والتوصيات العامة

552- استنتجت اللجنة لدى النظر في التقارير الدورية للدول الأطراف أن بعض المسائل المتصلة بتطبيق وتفسير أحكام الاتفاقية يمكن بحثها على نحو مفيد من منظور عام. ولذلك عقدت اللجنة عدداً من المناقشات المواضيعية بشأن هذه المسائل، ولا سيما المسائل المتصلة بالتمييز ضد الروما (آب/أغسطس 2000)، والتمييز القائم على أساس الأصـل (آب/أغسطس 2002)، والتمييز ضد غير المواطنين والتمييز العنصري (آذار/مارس 2004). وترد نتائج هذه المناقشات المواضيعيـة في التوصيات العامة للجنة من التوصية ال سابعة والعشرين إلى التوصية الثلاثين. وفي آذار/مارس 2005، عقدت اللجنة مناقشة مواضيعية بشأن منع الإبادة الجماعية واعتمدت إعلاناً في هذا الموضوع ( ) .

553- وقررت اللجنة في دورتها الثانية والسبعين أن تعقد في دورتها التالية مناقشة مواضيعية حول مسألة التدابير الخا صة بالمعنى المقصود في المادتين 1(4) و2(2) من الاتفاقية. وأُجريت المناقشة في الجلستين 1884 و1885 المعقودتين في 4 و5 آب/أغسطس 2008. وبينما استمعت اللجنة في 4 آب/أغسطس لآراء الممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة العمل الدول ية والدول الأطراف المهتمة والمنظمات غير الحكومية، تبادل أعضاء اللجنة في 5 آب/أغسطس آراءهم في الموضوع على ضوء تجربتهم السابقة في صياغة توصيات محددة لفرادى الدول الأعضاء في موضوع التدابير الخاصة.

554- وأكد السيد باتريك ثورنبيري والسيد لينوس - ألكسندر سيسيلي انوس، عضوا اللجنة والمقرران المعنيان بموضوع التدابير الخاصة لأغراض المناقشة المواضيعية إمكانية صياغة توصية عامة، على دور التدابير الخاصة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجماعات العرقية والإثنية المحرومة وشددا على ضرورة تسليط الضوء على المعنى الدقيق للأحكام ذ ات الصلة في الاتفاقية. ومن المهم بوجه خاص، في سياق تفسير أحكام الاتفاقية وتطبيقها، تحديد معايير ملائمة يمكن أن تساعد في الوقوف على مدى ضرورة البرامج الخاصة والتفكير في المسائل المتصلة بنطاق هذه البرامج وطبيعتها والجماعات المستهدفة بها.

555- وقامت السيدة ه نّا بياتا شوب - شيلينغ، عضو لجنـة القضاء على التمييز ضد المرأة، التي دُعيت للمشاركة في النقاش، بإطلاع اللجنة على التجربة الخاصة للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في تشجيع اتخاذ تدابير خاصة من أجل النهوض بالمرأة، وفي صياغة توصية عامة (رقم 25) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة في عام 2004. وكان من بين الدول الأعضاء التي شاركت في المناقشة عن طريق تقديم مساهمات خطية أو الإدلاء ببيانات شفوية، متيحةً بذلك أفكاراً قيمة عن تصميم وتنفيذ برامج التدابير الخاصة على المستوى الوطني كلٌ من إسبانيا وإسرائيل وأوروغواي ورومانيا وشيلي وفنلندا وكندا وكولومبيا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا ونيبال والولايات المتحدة.

556- واستناداً إلى المعلومات القيمة التي قدمتها وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والدول الأطراف والمنظمات غير الحكومية قبل انعقاد المناقشة المواضيعية، وعلى ضوء المناقشة البنا ءة التي جرت يومي 4 و5 آب/أغسطس

وتجربة اللجنة الطويلة في صياغة التوصيات ذات الصلة، قررت اللجنة الشروع في صياغة تعليق عام بشأن موضوع التدابير الخاصة. وفي الملاحظات الختامية، علق السيد باتريك ثورنبيري أيضاً على الطريقة المنهجية الواجب اتباعها وشدد على أن ال هدف من التعليق العام ينبغي أن يكون توفير إرشادات توضيحية عامة للدول الأطراف بدلاً من إملاء نُهج محددة يجب اتباعها.

الحاشية

ثاني عشر - أساليب عمل اللجنة وإصلاح نظام هيئات المعاهدات

557- تبني اللجنة أسياليب عملها على نظامها الداخلي، بصيغته المعدلة ( ) ، الذي ا عتُمد وفقاً للمادة 10 من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، وعلى ممارستها الثابتة على النحو الوارد في ورقات العمل والمبادئ التوجيهية ذات الصلة ( ) .

558- وواصلت اللجنة في دورتها الثالثة والسبعين مناقشة أساليب عملها، ولا سيما السبل والوسائل الممكنة للتصدي لع بء عملها المتزايد. وبينما لاحظت اللجنة مع التقدير أن حجم العمل الكبير ناجم عن تحسن معدل تقديم الدول الأطراف تقاريرها الدورية وكذلك عن ارتفاع عدد الدول الأطراف في الاتفاقية (173 دولة) فإنها أعربت عن قلقها إزاء استمرار تراكم التقارير التي يتعين النظر فيها. و لما كانت الفترة السنوية الإجمالية لاجتماعات اللجنة هي ستة أسابيع فقط فإن اللجنة ترى أنها مقيدة بشدة في جهودها الرامية إلى خفض حجم العمل المتراكم ومن ثم النظر في التقارير الدورية للدول الأطراف في الوقت المناسب ودون تأخير لا مبرر له. وعليه، قررت اللجنة بعد إ خطارها بالآثار المالية ذات الصلة أن تطلب إلى الجمعية العامة الموافقة على زيادة الوقت المخصص للاجتماعات أسبوعاً واحداً لكل دورة اعتباراً من عام 2010 ( ) .

559- وفي الدورة الثالثة والسبعين أيضاً، وبعد أن استمعت اللجنة إلى عرض موجز قدمته المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن الاستعراض الدوري الشامـل الذي يقوم به مجلس حقوق الإنسان وفي ضوء التوصيات ذات الصلة المعتمدة في الاجتماع السابع المشترك بين اللجان والاجتماع العشرين لرؤساء هيئات المعاهدات المعقودين في حزيران/يونيه 2008، اعترفت اللجنة بالطابع المتكامل والمتعاضد لنظام هيئات المعاهدات والاستعراض الدوري الشامل وناقشت الحاجة إلى إقامة حوار متصل وتعاون فعال مع مجلس حقوق الإنسان، وبخاصة في المسائل المتصلة بالاستعراض الدوري الشامل. وقررت اللجنة أن تُدرج على جدول أعمال دورتها الرابعة والسبعين بنداً عن تعاونها مع عملية ا لاستعراض الدوري الشامل، على أن يبقى هذا البند بنداً دائماً على جداول أعمال الدورات المقبلة.

560- وفي سياق المناقشات المتعلقة بنشر المعلومات عن الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري وأعمال اللجنة، أحاطت اللجنة علماً بتزايد استخدام الأمم المتحدة تكنول وجيات جديدة، بما في ذلك البث الشبكي لعدد من اجتماعاتها العلنية، مثل اجتماعات مجلس حقوق الإنسان. وإذ لاحظت اللجنة الدور الهام الذي يمكن أن تؤديه هذه التكنولوجيات الجديدة في زيادة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على نطاق العالم، قررت أن تطلب إلى الأمانة اتخاذ جم يع التدابير الممكنة لبث اجتماعاتها العلنية بثاً شبكياً في المستقبل القريب.

561- وكان معروضاً على اللجنة أيضاً، في دورتها الثالثة والسبعين، مقررات وتوصيات الاجتماع العشرين لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان، الذي عُقد في جنيف يومي 21 و22 حزيران/يونيه 2008، و نقاط الاتفاق التي توصل إليها الاجتماع السابع المشترك بين اللجان الذي عقد في جنيف في الفترة من 23 إلى 25 حزيران/يونيه 2008. وحضر هذين الاجتماعين السيدة فاطماتا - بنتا فكتوار داه (الرئيسة) والسيد ريجيس دي غوت والسيد أنور كمال، الذين قدموا تقريراً عن مشاركتهم في هذين الاجتماعين وعن المناقشات المعقودة حول

المسائل التي تهم عمل اللجنة بوجه خاص. وفي الدورة نفسها، استمعت اللجنة إلى عرض موجز قدمته السيدة جين كونورز من المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن مقررات وتوصيات الاجتماع العشرين لرؤساء هيئات المعاهدات، بما في ذلك ما يتعلق منها بمواصلة تطوير ومواءمة أساليب عمل هيئات معاهدات حقوق الإنسان.

الحواشي

المرفق الأول

حالة الاتفاقية

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، حسب الحالة في 1 5 آب/أغسطس 2008 ( ) (173 دولة)

الاتحاد الروسي، و إثيوبيا، و أذربيجان، و إريتريا، و الأرجنتين، و الأردن، و أرمينيا، و إسبانيا، و أستراليا، و إستونيا، و إسرائيل، و أفغانستان، و إكوادور، و ألبانيا، و ألمانيا، و الإمارات العربية المتحدة، و أنتيغوا وبربودا، وأندورا، و إندونيسيا، و أوروغواي، و أوزبكستان، و أوغندا، و أوكرانيا، و إيران (جمهورية - الإسلامية)، و آيرلندا، و آيسلندا، و إيطاليا، و بابوا غينيا الجديدة، و باراغواي، و باكستان، و البحرين، و البرازيل، و بربادوس، و البرتغال، و بلجيكا، و بلغاريا، و بليز، و بنغلاديش، و بنما، و بنن، و بوتسوانا، و بوركينا فاسو، و بوروندي، و البوسنة والهرسك، و بولندا، و بوليفيا، و بيرو، و بيلاروس، و تايلند، و تركمانستان، و تركيا، و تيمور - ليشتي، و ترينيداد وتوباغو، و تشاد، و توغو، و تونس، و تونغا، و جامايكا، و الجبل الأسود، و الجزائر، و جزر البهاما، و جزر سليمان، و جزر القمر، و الجماهيرية العربية الليبية، و جمهورية أفريقيا الوسطى، و الجمه ورية التشيكية، و جمهورية تنـزانيا المتحدة، و الجمهورية الدومينيكية، و الجمهورية العربية السورية، و جمهورية كوريا، و جمهورية الكونغو الديمقراطية، و جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، و جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، و جمهورية مولدوفا، و جنوب أفريقيا، و جورجيا، و الدانمرك، و الرأس الأخضر، و رواندا، و رومانيا، و زامبيا، و زمبابوي، و سانت فنسنت وجزر غرينادين، و سانت كيتس ونيفيس، و سانت لوسيا، و سان مارينو، و سري لانكا، و السلفادور، و سلوفاكيا، و سلوفينيا، و السنغال، و سوازيلند، و السودان، و سورينام، و السويد، و سويسرا، و سيراليون، و سيشي ل، و شيلي، و صربيا، و الصومال، و الصين، و طاجيكستان، و العراق، و عُمان، و غابون، و غامبيا، و غانا، و غواتيمالا، و غيانا، و غينيا، و غينيا الاستوائية، و فرنسا، و الفلبين، و فنـزويلا، و فنلندا، و فيجي، و فييت نام، و قبرص، و قطر، و قيرغيزستان، و كازاخستان، و الكاميرون، و الكرسي الرسول ي، و كرواتيا، و كمبوديا، و كندا، و كوبا، و كوت ديفوار، و كوستاريكا، و كولومبيا، و الكونغو، و الكويت، و كينيا، و لاتفيا، و لبنان، و لكسمبرغ، و ليبيريا، و ليتوانيا، و ليختنشتاين، و ليسوتو، و مالطة، و مالي، و مدغشقر، و مصر، و المغرب، و المكسيك، و ملاوي، و ملديف، و المملكة العربية السع ودية، و المملكة المتحـدة لبريطانيـا العظمى وآيرلندا الشمالية، و منغوليا، و موريتانيا، و موريشيوس، و موزامبيق، و موناكو، و ناميبيا، و النرويج، و النمسا، و نيبال، و النيجر، و نيجيريا، و نيكاراغوا، و نيوزيلندا، و هايتي، و الهند، و هندوراس، و هنغاريا، و هولندا، و الولايات المتحدة الأمريكية، و اليابان، و اليمن، و اليونان.

باء - الدول الأطراف التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية ، حسب الحالة في 1 5 آب/أغسطس 200 8 (5 3 دولة)

الاتحاد الروسي، و أذربيجان، و الأرجنتين، و أستراليا، و إسبانيا، و إكوادور، و ألمانيا، و أن دورا، و أوروغواي، و أوكرانيا، و آيرلندا، و آيسلندا، و إيطاليا، و البرازيل، و البرتغال، و بلجيكا، و بلغاريا، و بولندا، وبوليفيا، و بيرو، و الجبل الأسود، و الجزائر، و الجمهورية التشيكية، و جمهورية كوريا، و جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، و جنوب أفريقيا، و جورجيا، و الدان مرك، و رومانيا، وسان مارينو، و سلوفاكيا، و سلوفينيا، و السنغال، و السويد، و سويسرا، و شيلي، و صربيا، و فرنسا، و فنـزويلا، و فنلندا، و قبرص، وكازاخستان، و كوستاريكا، و لكسمبرغ، و ليختنشتاين، و مالطة، والمغرب، و المكسيك، و موناكو، و النرويج، و النمسا، و هنغاريا، و هولندا.

جيم - ا لدول الأطراف التي قبلت التعديلات المدخلة على الاتفاقية والمعتمدة في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف (أ) ، حسب الحالة في 1 5 آب/أغسطس 200 8 ( 4 3 دولة)

أستراليا، و إكوادور، و ألمانيا، و أوكرانيا، و إيران (جمهورية - الإسلامية)، و آيرلندا، و آيسلندا، و البحرين، و بلغاري ا، و بليز، و بوركينا فاسو، و بولندا، و ترينيداد وتوباغو، و جزر البهاما، و الجمهورية التشيكية، و الجمهورية العربية السورية، و جمهورية كوريا، و الدانمرك، و زمبابوي، و سلوفاكيا، و السويد، و سويسرا، و سيشيل، و الصين، و العراق، و غينيا، و فرنسا، و فنلندا، و قبرص، و الكرسي الرسولي، و كندا، و كوبا، و كوستاريكا، و كولومبيا، و لكسمبرغ، و ليبيريا، و ليختنشتاين، و المكسيك، و المملكة العربية السعودية، و المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، و النرويج، و نيوزيلندا، و هولندا (عن المملكة في أوروبا وجزر الأنتيل الهولندية وجزيرة أروبا).

الحاشي ة

المرفق الثاني

جدولا أعمال الدورتين الثانية والسبعين والثالثة والسبعين

ألف - الدورة الثانية والسبعون (18 شباط/فبراير - 7 آذار/مارس 2008)

1- أداء أعضاء اللجنة المنتخبين حديثاً للعهد الرسمي بموجب المادة 14 من النظام الداخلي .

2- انتخاب أعضاء المكتب وفقاً للم ادة 15 من النظام الداخلي.

3- إقرار جدول الأعمال.

4- المسائل التنظيمية ومسائل أخرى.

5- منع التمييز العنصري، بما في ذلك تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة.

6- النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية.

7- تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية.

8- النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

9- إجراء المتابعة.

10- متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

باء - ا لدورة الثالثة والسبعون (28 تموز/يوليه - 15 آب/أغسطس 2008)

1- إقرار جدول الأعمال.

2- المسائل التنظيمية ومسائل أخرى.

3- منع التمييز العنصري، بما في ذلك تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة.

4- النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأط راف بموجب المادة 9 من الاتفاقية.

5- تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية.

6- إجراء المتابعة.

7- متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

8- النظر في نُسخ الالتماسات ونُسخ ا لتقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وبسائر الأقاليم التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514(د-15)، وذلك طبقاً للمادة 15 من الاتفاقية.

9- تقرير اللجنة المقدم إلى الجمعيـة العامـة في دورته ـا الثالثـة والستين بمقتضى الفقـرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية.

المرفق الثالث

قرارات وآراء اللجنة بموجب المادة 14 من الاتفاقية

قرار بشأن البلاغ رقم 38/2006

المقدم من : المجلس المركزي لغجر السنتي والروما الألمان ( Zentralrat Deutscher Sinti und Roma ) وآخرون ( ي مثلهم محام )

الشخص المدعى أنه ضحية : أصحاب البلاغ

الدولة الطرف : ألمانيا

تاريخ البلاغ : 29 آب/أغسطس 2006 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري ، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد اجت معت في 22 شباط/فبراير 2008،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 38/2006 المقدم إليها من المجلس المركزي لغجر السنتي والروما الألمان ( Zentralrat Deuscher Sinti und Roma ) وآخرين، بموجب المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد أخ ذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها أصحاب البلاغ ومحاميهم والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

رأي

1-1 أصحاب البلاغ هم رابطة المجلس المركزي لغجر السنتي والروما الألمان ، باسمها ونيابةً عن غ. ف.؛ ورابطة الغجر والروما الألمان - فرع مقاطعة بايرن ؛ ور. ر.؛ وف . ر. ويدعون أنهم وقعوا ضحايا لإخلال ألمانيا ( ) بأحكام المادتين 4(أ) و(ج) و6 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري . ويمثلهم محام.

1-2 وطبقاً لأحكام الفقرة 6(أ) من المادة 14 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 14 أيلول/ سبتمبر 2006.

عرض الوقائع

2-1 كتب رئيس المباحث غ. ف.، وهو فرد من أفراد أقلية غجر السنتي والروما، مقالاً بعنوان "السنتي والروما - منذ 600 سنة في ألمانيا"، نُشر في عدد تموز/يوليه - آب/أغسطس 2005 من مجلّة رابطة ضباط المباحث الألمان " The Criminalist ". وفي عدد ا لصحيفة الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2005، نُشرت رسالة كتبها إلى رئيس التحرير ب. ل.، نائب رئيس فرع بافاريا لرابطة ضباط المباحث الألمان ورئيس المباحث بوحدة التحري الجنائي في مدينة فورت، رداً على مقال فايس. وأشار أصحاب البلاغ إلى أن مجلّة " The Criminalist " تُ وزَّع على أكثر من 000 20 منتمٍ إلى إحدى أكبر رابطات الشرطة في ألمانيا. وفيما يلي نص رسالة ب. ل.:

"قرأت باهتمام مقال الزميل ف.، وهو نفسه من غجر السنتي، ولا أملك إلاّ أن أرد عليه. فحتى في ظرف تسمو فيه حماية الأقليات على ما سواها ولا تزال فيه خطايا العهد الن ازي تؤثر على الأجيال التي أعقبته، لا ينبغي أن يقبل المرء كل ما ينطوي على ذلك القدر من التحيز.

لقد احتككت مراراً بوصفي ضابطاً يعالج ملفات جرائم الاعتداء على الممتلكات بثقافة السنتي والروما وبأسلوب عيشهم المتفرد والمنطوي في جانب منه على التآمر والإجرام. وتس لّلنا إلى وسط عيش الغجر المجرمين من خلال أفرقة عاملة وكذلك بمساعدة عملاء سريين (" Aussteiger "). وأخبرَنا السنتي أن المرء يشعر وكأنه "دودة في قطعة لحم" (" Made im Speck ") في نظام الرعاية الاجتماعية لجمهورية ألمانيا الاتحادية. ويبررون لأنفسهم السرقة والتزوير و التطفل على المجتمع دون أي شعور بتأنيب الضمير لكونهم تعرضوا للاضطهاد إبان عهد الرايخ الثالث. ويعتبرون أن الإشارات إلى الفظائع التي طالت اليهود والمثليين والمسيحيين والمنشقين الذين لم يصبحوا مجرمين، إشارات لا يُعتد بها.

لا توجد، كما يقول ف.، أي إحصاءات بشأن نسبة المجرمين من السنتي والروما في ألمانيا. فلو وُجدت، لَما كتب هذا المقال. ولكن من المؤكد أن هذه الجماعة، وإن كانت لا تضم سوى نحو 000 100 شخص، تشغل بال السلطات أكثر من اللازم بالمقارنة مع غيرها.

من يا ترى يقترف جرائم السرقة على النطاق الوطني في حق المسن ين بالدرجة الأولى؟ من ينتحل صفة ضابط شرطة لسرقة مدخرات المتقاعدين الشحيحة المخبأة لأغراض الجنازة في صوان المطبخ أو خزانة غرفة الغسيل؟ من يعرض أغطية المائدة على المعوقين والمكفوفين ويفتح الباب لشركائه في الجريمة؟ ماذا عن خدعة كأس الماء وخدعة الورق؟

أيتعلق الأمر فعلاً بضرب من التحامل حين يشتكي المواطنون من أن الغجر يسوقون سيارات مرسيدس أمام مكتب الرعاية الاجتماعية؟ أليس صحيحاً أنه يكاد ينعدم من يعمل بانتظام من الروما ويساهم في التأمين الاجتماعي؟ لماذا تعزل هذه الجماعة نفسها بهذا الشكل ويتزاوج أفرادها على سبي ل المثال دون تسجيل لدى مكتب الحالة المدنية؟ ولماذا لا يُكشف عن هوية آباء الأطفال الغجر لمكتب الرعاية الاجتماعية لصغار السن؟ (...)

لا يمكن لمن يرفض الاندماج ولمن يعيش من منافع هذا المجتمع ويظل خارجه أن يدعي ذرة من الشعور بالانتماء. إن كلماتي لا تعكس رأيي ف قط كما علمتُ من خلال الحديث مع العديد من الزملاء. وليست مجرد سجل من ضروب التحامل أو التعميمات (" Pauschalisierungen ") أو الاتهامات وإنما هي صورة للواقع اليومي للنشاط الإجرامي.

لا أفهم مطلقاً لماذا يتحيز بهذا الشكل شرطي يعرف هذا الوضع حق المعرفة في حججه. إن نا نلتمس له العذر جزئياً مراعاة لأصوله ومساره المهني يستحق الثناء، ولكن عليه أن يلزم جانب الحقيقة" .

2-2 وادعى أصحاب البلاغ أن رسالة ب. ل. تتضمن أقوالاً عديدة تنطوي على تمييز ضد غجر السنتي والروما. ويقولون إنه استعمل صوراً نمطية عنصرية ومهينة، وذهب إلى حد ا لقول بأن الإجرام سمة أساسية من سمات السنتي والروما. وقد أشاروا على وجه الخصوص إلى أن عبارتي "الدودة" و"التطفل" استُعمِلتا في الدعاية النازية ضد اليهود والسنتي والروما. ويدعي أصحاب البلاغ أن هذا المنشور يؤجج الشعور بالكراهية تجاه جماعة السنتي والروما ويزيد خطر تبنّي أفراد الشرطة للسلوك العدائي ويعزز الإقصاء الاجتماعي لهذه الأقلية.

2-3 وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2005، عقب احتجاج جماهيري نظمه المجلس المركزي لغجر السنتي والروما الألمان ، أوقفت وزارة الداخلية البافارية ب. ل. عن العمل في مفوضية الشرطة بمدينة فورت، مش يرةً إلى أن الإدلاء بتصريحات سلبية بصفة عامة بخصوص جماعات معينة من السكان، مثل السنتي والروما في هذه الحالة، أمر غير مقبول .

2-4 وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، أودع المجلس المركزي لغجر السنتي والروما الألمان ور. ر. شكوى لدى المدعي العام بدائرة هايدلبِرغ، وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2005، قدمت رابطة غجر السنتي والروما الألمان - فرع بايرن وف. ر. شكوى إلى المدعي العام لمقاطعة نورنبرغ - فورت. وقد أحيل كلاهما بعدئذ إلى السلطة المختصة: أي المدعي العام لمقاطعة نويروبين في براندنبورغ. ورفض المدعي العام لمقاطعة نويروب ين الشكوى الأولى في 4 كانون الثاني/يناير 2006 والثانية في 12 كانون الثاني/يناير 2006 لنفس السبب، أي انعدام العناصر المشكِّلة للجريمة بموجب المادة 130 من القانون الجنائي الألماني، رافضاً اتهام ب. ل. بارتكاب جريمة بموجب القانون الجنائي الألماني.

2-5 وفي 12 ك انون الثاني/يناير 2006، أودع أصحاب البلاغ طعناً لدى المدعي العام لولاية براندنبورغ في قراري المدعي العام لمقاطعة نويروبين. ورُفِض الطعن في 20 شباط/فبراير 2006.

2-6 وفي 20 آذار/مارس 2006، قدم أصحاب البلاغ طلب استئناف إلى المحكمة العليا لبراندنبورغ. ورُفِض ط لبهم في 15 أيار/مايو 2006. وفيما يتعلق بالأفراد، خلصت المحكمة إلى أن الادعاء يفتقر إلى الأسس الموضوعية. وفيما يخص المجلس المركزي لغجر السنتي والروما الألمان ورابطة غجر السنتي والروما الألمان - فرع بايرن ، خلصت المحكمة العليا إلى أن الادعاء غير مقبول لأن حقو قهما، كرابطتين، لا يمكن أن تكون قد تضررت إلاَّ بشكل غير مباشر.

2-7 ويقول أصحاب البلاغ إن السنتي والروما الألمان لم يتمتعوا بالحماية من التمييز العنصري بما أنّ السلطات القضائية قد رفضت مباشرة الإجراءات الجنائية. وبذلك، قد تكون الدولة الطرف متسامحة مع تكرار هذه الممارسات التمييزية. ويبرز أصحاب البلاغ قضية مماثلة تتعلق بتصريحات علنية تنطوي على تمييز ضد اليهود، وأشارت فيها المحكمة العليا لولاية هيسن إلى أن عبارتي "الطفيليات" و"التطفل على المجتمع" استُعمِلتا في الماضي بشكل ينم عن الحقد وبطريقة تنطوي على التشنيع باليهود، وخلصت إلى أن هذه التصريحات العلنية تحرم المنتمين إلى أقلية من حقهم في أن يُعتَبروا متساوين في المجتمع.

الشكوى

3- يدعي أصحاب البلاغ أن ألمانيا انتهكت حقوقهم كأفراد ومجموعات بموجب الفقرتين (أ) و(ج) من المادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أش كال التمييز العنصري؛ وكذلك المادة 6 من نفس الاتفاقية، إذ إن الدولة الطرف لا توفر في إطار قانونها الجنائي الحماية من المنشورات التي تتضمن شتائم تستهدف الغجر والروما.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 26 كانون الثاني/يناير 2007، علقت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وقالت بخصوص المقبولية إن المجلس المركزي لغجر السنتي والروما الألمان ورابطة غجر السنتي والروما الألمان - فرع مقاطعة بايرن ليس لديهما ما يخولهما تقديم بلاغ بموجب المادة 14(1) من الاتفاقية. وتقول إنه لا ي جوز تقديم بلاغات إلى اللجنة إلا لمن يثبت من الأفراد أو الجماعات أنه وقع ضحية لانتهاك حق من حقوقه المبيَّنة في الاتفاقية. ولا يدعي أي من الرابطتين أنه وقع ضحية لاتخاذ الدولة أو عدم اتخاذها إجراءات، كما لا يمكن التمسك بمبدأ الكرامة الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، يتميز هذا البلاغ نفسه عن قرار سابق اعتمدته اللجنة ( ) ، حيث إن الجهتين المشتكيتين هنا لا تدَّعيان إعاقة عملهما ولا تدعيان أنهما ضحيتان بوصفهما منظمتين.

4-2 وتقول الدولة الطرف إن كل الجهات المشتكية لم تدعم ادعاءاتها بالأدلة بمقتضى المادة 4(أ) و(ج) من الاتفاق ية، وإن أياً منها لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية وفقما تقتضيه المادة 14(2) من الاتفاقية. وتضيف أن سبل الانتصاف المحلية تشمل تقديم طعن إلى المحكمة الدستورية الاتحادية وأن أياً من الجهات المشتكية لم يلجأ إلى هذا الخيار. ولم يكن من الواضح منذ البداية أن شكوى دستورية سيكون مآلها الفشل نظراً لانعدام آفاق النجاح. وتقول الدولة الطرف إن المحكمة العليا لمقاطعة براندنبورغ لم ترفض في قرارها الصادر في 15 أيار/مايو 2006 سوى التماس الجهتين المشتكيتين الأوليين باعتباره غير مقبول لانعدام صفة الضحية. وتقول إن المحكمة الدستو رية الاتحادية، على الأقل فيما يتعلق بالمشتكين من الأشخاص الطبيعيين، كان من الممكن أن تفحص التقييم الذي أجرته المحكمة العليا لولاية براندنبورغ فيما يخص الحق في حرية التعبير الذي تحميه المادة 5 من القانون الأساسي الألماني. وبخصوص ف.، تلاحظ الدولة الطرف أنه ل م يباشر إجراءات جنائية رغم أن هذا الخيار كان متاحاً له. ولذلك السبب وحده، لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية التي كانت متاحة ومحتملة الفعالية في نفس الوقت.

4-3 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تنفي الدولة الطرف أنه وقع انتهاك لأحكام الفقرتين (أ) و(ج) من المادة 4 والمادة 6 من الاتفاقية. وبخصوص المادة 4(أ)، تؤكد أن جميع فئات سوء السلوك التي تندرج في إطار ذلك الحكم تخضع لعقوبات جنائية بموجب القانون الجنائي الألماني، وبخاصة من خلال جريمة التحريض على الكراهية العرقية أو الإثنية ( "Volksverhetzung" ) في المادة 130 من القا نون الجنائي الألماني ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون الجنائي الألماني أحكاماً أخرى تعاقب على الجرائم التي تنطوي على العنصرية وكره الأجانب، وذلك على سبيل المثال في المادة 86 (بث دعاية التنظيمات غير الدستورية) والمادة 86(أ) (استعمال رموز التنظيمات غير ا لدستورية). وبالتالي فإن المادة 130 من القانون الجنائي الألماني تفي تماماً بالالتزامات المنبثقة عن الفقرة (أ) من المادة 4 من الاتفاقية؛ ولا وجود لأي ثغرة في هذا المجال فيما يتعلق بالحماية. وكون هذا الحكم لا يشمل بعض الأفعال التمييزية ليس منافياً للاتفاقية. فلا تعدد القائمة الواردة في الفقرة (أ) من المادة 4 من الاتفاقية جميع الأفعال التمييزية المحتملة، وإنما تعدد الأفعال التي يُستخدَم فيها العنف أو التي تكون الدعاية العنصرية هدفها .

4-4 وتضيف الدولة الطرف أن المادة 130 من القانون الجنائي الألماني يجري إنفاذها بفعالية وفقاً للفقرة 2 من التوصية العامة الخامسة عشرة. وبموجب القانون الجنائي الألماني، ينطبق مبدأ إلزامية الملاحقة، الذي يتعين بمقتضاه على سلطات الادعاء العام بحكم مسؤوليتها أن تحقق مع المشتبه بهم وتوجه لهم اتهامات علنية عند الاقتضاء. وفي هذه القضية، تقو ل الدولة الطرف إن سلطات الادعاء العام تصرفت على الفور وإن الحالة خضعت لتحقيق شامل إلى أن أنهى المدعي العام لمقاطعة نُويروبين الإجراءات.

4-5 وفيما يتعلق بتفسير المادة 130 من القانون الجنائي الألماني وتطبيقها، تلاحظ الدولة الطرف أنه لم يثبت للمدعي العام لمقا طعة نُويروبين والمدعي العام لمقاطعة براندنبورغ والمحكمة العليا لمقاطعة براندنبورغ اجتماع أركان الجرائم المنصوص عليها في المادة 130 أو المادة 185 من القانون الجنائي الألماني. وتدل هذه القرارات على أن التصريحات المنطوية على التمييز لا تستوفي كلها أركان جريمة التحريض على الكراهية العرقية أو الإثنية وأنه لا بد من وجود ركن معين غايته التحريض على الكراهية العرقية. وتذكِّر الدولة الطرف بأن كل القرارات أعلاه أشارت إلى أن صياغة الرسالة "غير لائقة" و"سخيفة" و"ومهينة ووقحة". وتشير الدولة الطرف إلى أن المسألة المحورية تتمثل في ما إذا أصابت المحاكم في تفسيرها للأحكام ذات الصلة في القانون الجنائي الألماني. وتذكِّر بأن الدول الأطراف تتمتع بسلطة تقديرية في تفسير الالتزامات المترتبة على الاتفاقية، وبخاصة فيما يتعلق بتفسير معاييرها القانونية الوطنية. وبخصوص التبعات التي طالت ب. ل.، تشير إلى أن تدابير تأديبية اتُّخِذت فعلاً في حقه.

4-6 وبخصوص المادة 4(ج) من الاتفاقية، تنفي الدولة الطرف أنها انتهكت أحكام هذه المادة. وتشير إلى أن صحيفة " The Criminalist " لا تصدرها سلطة أو مؤسسة عامة، بل رابطة مهنية. وإن صاحب الرسالة نشر رسالته ب اعتباره فرداً عادياً، وليس بصفته الرسمية. ولا يمكن اعتبار انعدام اتهامات علنية وإدانة صادرة عن سلطات الادعاء العام انتهاكاً لهذا الحكم، لأن الترويج للكراهية أو التحريض عليها يقتضي أكثر من مجرد الكف عن مواصلة الملاحقة الجنائية.

4-7 وختاماً، وفيما يخص المادة 6 من الاتفاقية، تؤكد الدولة الطرف أن سلطات الملاحقة الجنائية تصرفت بسرعة في هذه القضية ووفت بالكامل بالتزامها المتمثل في توفير الحماية الفعالة من خلال الشروع الفوري في إجراء تحقيق مع ب. ل. وعقب بحث معمق، خلصت السلطات إلى أنه لا يمكن إثبات جريمة التحريض عل ى الكراهية العرقية أو الإثنية وأغلقت ملف الإجراءات.

تعليقات أصحاب البلاغ

5-1 في 7 آذار/مارس 2007، علق أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف. وهم يلاحظون أن السلطات الألمانية لم تحقق في المسألة بحكم مسؤوليتها، وإنما دفعها إلى التحرك شكوى وردت من إحدى الجهات المشتكية وهي المجلس المركزي لغجر السنتي والروما الألمان Zentralrat Deutscher Sinti and Roma) ) . ويضيفون أن اتحاد الشرطة لم يتبرأ حتى الآن بأي شكل من الأشكال من مقال ب. ل.

5-2 ويدعي أصحاب البلاغ أن المنظمات التي شاركت في تقديم الشكوى، وإن لم تهاجَم بالاسم ف ي مقال ب. ل.، تضررت حقوقها بهذا التجريم الشامل لأقلية السنتي والروما برمتها. ويدعون أن الإضرار بالسمعة الاجتماعية للأقلية له تداعيات على سمعة منظماتهم وقدرتها على ممارسة التأثير السياسي، خصوصاً وأنها تعمل علناً كأطراف مدافعة عن الأقلية وتتلقى التمويل من ال دولة الطرف للقيام بذلك.

5-3 وبخصوص استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يدعي أصحاب البلاغ أن شكوى إلى المحكمة الدستورية الاتحادية لن يُرفض قبولها فحسب بل إنها ليس لها أي أمل في النجاح، بناءً على السوابق القضائية الثابتة لتلك المحكمة. ويقولون إنهم لا يعلمون عن أي قضية قبلت فيها المحكمة الدستورية الاتحادية شكوى ضد قرار يهم إجراءً لإنفاذ القانون.

5-4 وفيما يتعلق بأحكام القانون الجنائي الألماني، يشك أصحاب البلاغ في أن المادتين 130 و185، رغم أحكامها الصارمة، تكفيان لمكافحة الدعاية العنصرية بفعالية. ويشكّون في أن نية ال طرف المسؤول "التحريض على كراهية قطاعات من السكان" (على النحو الذي تنص عليه المادة 130) منعدمة في هذه القضية، بالنظر إلى أن ب. ل. ضابط في الشرطة.

5-5 ويكرر أصحاب البلاغ إشارتهم إلى أن الوصف الوارد في المقال يُشكل هجوماً على كرامة أفراد جماعات السنتي والروما كبشر وأنه لا يمكن اعتباره "تعبيراً مقبولاً عن الرأي" ولا عن "مشاعر وانطباعات شخصية لضابط في الشرطة". ولو استُخدم ذلك الوصف في حق اليهود، لنتج عن ذلك تدخُّل قضائي جبار. ويضيف أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف توافق على تجريم ضباط شرطتها المطلق لفئة كاملة من الس كان. وتنطوي الموافقة على هذه التصريحات العلنية على خطر تبنّي ضباط آخرين في الشرطة لموقف مماثل تجاه السنتي والروما.

تعليقات إضافية من الطرفين

6- في رسالتين مؤرختين 31 أيار/مايو 2007 و16 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، كررت الدولة الطرف إجمالاً النقاط الواردة في ر سالتها الأولى. وتقول بصفة خاصة إن المادة 130 من القانون الجنائي الألماني اعتُمِدت بنجاح في الماضي لمكافحة الدعاية المتطرفة لليمين المتطرف. وفي رسالة مؤرخة 27 حزيران/يونيه 2007، ردت الجهات صاحبة الشكوى على تعليقات الدولة الطرف، مكررةً حججها المقدمة سلفاً.

ا لمسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على لجنة القضاء على التمييز العنصري، وفقاً للمادة 91 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب الاتفاقية.

7-2 تلاحظ اللجنة أن من بين أصحاب البلاغ كيا نين قانونيين وهما: المجلس المركزي لغجر السنتي والروما الألمان ورابطة غجر السنتي والروما الألمان - فرع مقاطعة بايرن . وتحيط اللجنة علماً باعتراض الدولة الطرف المتمثل في أن الشخص الاعتباري، على خلاف فرد أو جماعة من الأفراد، لا يحق له تقديم بلاغ أو ادعاء صفة ا لضحية بموجب الفقرة 1 من المادة 14. وتلاحظ أيضاً احتجاج أصحاب البلاغ بأن المنظمتين قدمتا الشكوى باسم أعضائهما، باعتبارهم "مجموعات من الأفراد" من جماعة غجر السنتي والروما الألمان، وبأن حقوقهم تضررت بالتصريحات الواردة في المقال موضع الاحتجاج. ولا تعتبر اللجنة كون اثنين من أصحاب البلاغ من المنظمات عائقاً أمام المقبولية. ذلك أن المادة 14 من الاتفاقية تشير تحديداً إلى الصلاحية الممنوحة للجنة بتلقي الشكاوى من "جماعات أفراد"، وترى اللجنة أن المنظمتين، بالنظر إلى طبيعة أنشطتهما وجماعات الأفراد التي تمثِّلانها، تستوف يان شرط "الضحية" بالمعنى المقصود في المادة 14(أ) ( ) .

7-3 وبخصوص مسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تتحجج بأن الأطراف صاحبة الشكوى لم تقدم التماس طعن إلى المحكمة الدستورية الاتحادية. ويؤكد أصحاب البلاغ بدورهم أن هذا الطعن لا أم ل له في النجاح ويشيرون إلى السوابق القضائية الثابتة للمحكمة. وهم يؤكدون، والدولة الطرف تقر بذلك، أن الأفراد لا يملكون أي حق بموجب القانون الألماني في جعل الدولة تباشر إجراءات الملاحقة الجنائية. وقد سبق للجنة أن قررت أن صاحب أي بلاغ ملزم فقط باستنفاد سبل ال انتصاف الفعالة في الظروف التي تميز قضيته (ﻫ ) . وبالتالي، فإن أصحاب البلاغ، باستثناء و.، استوفوا شروط المادة 14(7)(أ).

7-4 وبخصوص و.، تلاحظ اللجنة أنه لم يوجه اتهامات جنائية ولم يكن طرفاً في الإجراءات التي بتت فيها المحكمة العليا لمقاطعة براندنبورغ. وبالتالي ، فإن الشكوى غير مقبولة فيما يتعلق به لعدم استنفاده سبل الانتصاف المحلية ( ) .

7-5 وفيما يتعلق بالمادة 4(ج) من الاتفاقية، تقبل اللجنة تأكيد الدولة الطرف بأن رابطة ضباط المباحث الألمان اتحاد مهني وليست هيئة تابعة للدولة، وبأن ب. ل. كتب الرسالة موضع الاحتجاج ب صفته الشخصية. وتخلص اللجنة بالتالي إلى أن هذا الادعاء غير مقبول.

7-6 وفي ضوء ما سلف، تعلن اللجنة قبول القضية بقدر ما تتعلق بالمادتين 4(أ) و6 من الاتفاقية وتمضي إلى دراسة الأسس الموضوعية.

7-7 بخصوص الأسس الموضوعية، تتمثل المسألة الرئيسية المعروضة على اللجنة في ما إذا كانت أحكام القانون الجنائي الألماني توفر الحماية الفعالة من أفعال التمييز العنصري. ويقول أصحاب البلاغ إن الإطار القانوني القائم وتطبيقه يتركان غجر السنتي والروما دون حماية فعالة. وقد لاحظت اللجنة تأكيد الدولة الطرف بأن أحكام قانونها الجنائي تكفي لتوفير عقوبات قانونية فعالة لمكافحة التمييز العنصري، وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية. وترى أنه ليس من مهام اللجنة أن تقرر نظرياً ما إذا كانت القوانين الوطنية متوافقة مع الاتفاقية بل النظر في ما إذا وقع انتهاك في حالة معينة ( ) . ولا تبيِّن المواد المعروضة على ا للجنة أن قرارات المدعي العام لمقاطعة نُويروبين والمدعي العام لمقاطعة براندنبورغ والمحكمة العليا لمقاطعة براندنبورغ تنطوي على تعسف واضح أو ترقى إلى مستوى الإجحاف. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن المقال المنشور في صحيفة " The Criminalist " خلَّف عواقب على ك اتبه، إذ اتُّخِذت في حقه تدابير تأديبية ( ) .

8- إن لجنة القضاء على التمييز العنصري، وهي تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تنم عن وقوع انتهاك للمادتين 4(أ) و6 من الاتفاقية.

9- ومع ذلك، تذكِّر اللجنة بأن مقال ب. ل. اعتُبِر مهيناً ومسيئاً ليس من وجهة نظر أصحاب البلاغ فقط، وإنما كذلك في رأي سلطات الادعاء العام والقضاء التي بتت في القضية. وتود اللجنة أن تلفت انتباه الدولة الطرف إلى ما يلي: ‘1‘ الطابع التمييزي والمهين والتشنيعي للتع ليقات التي أوردها ب. ل. في رده الذي نشرته صحيفة " The Criminalist " ومدى خطورة مثل هذه التعليقات متى صدرت عن شرطي واجبه خدمة الأفراد وحمايتهم؛ و‘2‘ التوصية العامة 27، التي اعتمدتها في دورتها السابعة والخمسين، بشأن التمييز ضد الروما.

الحواشي

قرار بشأن البلاغ رقم 39/2006

المقدم من : د. ف. (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : أستراليا

تاريخ البلاغ : 23 تشرين الأول/أكتوبر 2006 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ هذا القرار : 22 شباط/فبراير 2008

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري ، المنش أة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد اجتمعت في 22 شباط/فبراير 2008،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 39/2006 المقدم إليها من د.ف. بموجب المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

رأي

1- صاحب البلاغ هو د.ف.، وهو مواطن نيوزيلندي يقيم الآن في أستراليا. ويدعي أنه وقع ضحية لانتهاكات أستراليا لأحكام الفقرة 1(أ) من المادة 2 والمادة 5(ﻫ) ‘4‘ من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ولا يمثله محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 30 حزيران/يونيه 1970، هاجر صاحب البلاغ في سن السادسة وأسرته إلى أستراليا. ولما كان مواطناً نيوزيلندياً، فقد عُدَّ تلقائياً مقيماً دائماً فور ال وصول وأُعفي من شروط الحصول على أي تأشيرة. وفي عام 1973 ، اكتسب وضع "غير المواطن المعفي من شروط الحصول على تأشيرة دخول" بمقتضى الترتيب الثنائي للسفر عبر تسمانيا بين أستراليا ونيوزيلندا، الذي يسمح لمواطني البلدين بالعيش في كليهما فترة غير محددة. وفي عام 1994، مُنِح صاحب البلاغ تلقائياً تأشيرة من فئة خاصة، تتيح له البقاء في أستراليا فترة غير محددة، شريطة أن يظل مواطناً نيوزيلندياً. وفي عام 1998، أعاره رب عمله مؤقتاً لجهة في الخارج. وكان وقتها قد أقام في أستراليا مدة 28 سنة متواصلة وتزوج من مواطنة أسترالية. وكا ن يعود بانتظام إلى أستراليا خلال فترة غيابه المؤقت ويعرِّف نفسه كأسترالي. ولم يحدد وقت عودته إلى أستراليا.

2-2 وفي 26 فبراير 2001، أُعلِن عن إبرام اتفاق ثنائي للضمان الاجتماعي بين أستراليا ونيوزيلندا. وفي اليوم نفسه، اعتمدت الدولة الطرف تدابير وطنية بشأن م زايا الضمان الاجتماعي، عدَّلت بموجبها قانون الضمان الاجتماعي لعام (1991) وقيدت الاستفادة من مجموع مزايا الضمان الاجتماعي للمواطنين النيوزيلنديين ما لم يكونوا حاملين لتأشيرات الإقامة الدائمة. ودخل هذا القانون الجديد، المعروف باسم قانون عام 2001 بشأن (المواط نين النيوزيلنديين) المعدِّل لقوانين خدمات الأسرة والمجتمع، حيز النفاذ في 30 آذار/مارس 2001. وحسب صاحب البلاغ، اعتمدت الدولة الطرف هذا القانون المنقح بشكل انفرادي وليس من أجل تحقيق الغرض المشروع المتمثل في تنفيذ الاتفاق الثنائي.

2-3 وتعلق التعديل الرئيسي لق انون عام 1991 بمعنى عبارة "المقيم في أستراليا"، الذي يحدد أهلية الحصول على معظم مزايا الضمان الاجتماعي بموجب قانون الضمان الاجتماعي. فقبل إدخال هذا التعديل، كان تعريف عبارة "المقيم في أستراليا" يشمل المواطنين الأستراليين والمواطنين النيوزيلنديين من (حاملي التأشيرات من الفئة الخاصة) وحاملي تأشيرات الإقامة الدائمة. وأدخل التعديل فئة جديدة من غير المواطنين في إطار قانون الضمان الاجتماعي هي: حاملو التأشيرة من الفئة الخاصة "المتمتعون بالرعاية"، ممن احتفظوا بحقوقهم في الضمان الاجتماعي، بينما فقد سائر حاملي التأشي رة من الفئة الخاصة بعض الحقوق في هذا المجال. واستمرت معاملة النيوزيلنديين، الذين كانوا في أستراليا يوم 26 شباط/فبراير 2001 والذين كانوا غائبين عنها يومها ولكنهم أقاموا فيها ما مجموعه 12 شهراً في السنتين السابقتين لذلك التاريخ وعادوا إليها في وقت لاحق، كمقي مين في أستراليا لأغراض هذا القانون، وذلك لأنهم اعتُبِروا الآن من حاملي التأشيرة من الفئة الخاصة "المتمتعين بالرعاية". وتعين على المواطنين النيوزيلنديين الآخرين استيفاء معايير الهجرة العادية لاكتساب صفة "المقيم في أستراليا" لأغراض القانون. ولم يكن صاحب البل اغ موجوداً في أستراليا في الموعد المحدد ولم يقم بالترتيبات الانتقالية، لأنه كان غائباً عن الدولة الطرف أكثر من 12 شهراً خلال السنتين اللتين سبقتا مباشرةً هذا التاريخ وشملتا يوم 26 شباط/فبراير 2001. وفقد بالتالي صفة "المقيم في أستراليا" لأغراض القانون المنق ح. وبالإضافة إلى ذلك، وبالاقتران مع القانون المنقح، استُعمِلت الصلاحيات الوزارية التي تمنحها المادة 5- ألف (2) من قانون الجنسية لعام 1948 لنزع الحق في نيل الجنسية من المواطنين النيوزيلنديين الذين ليسوا من حاملي التأشيرة من الفئة الخاصة "المتمتعين بالرعاية" وليست لديهم صفة المقيم الدائم. وحسب صاحب البلاغ، فإن الهدف هو ضمان عدم استعادته صفة "المقيم في أستراليا" بغرض كسب الحق في الاستفادة من الضمان الاجتماعي باكتساب الجنسية الأسترالية بمقتضى البند 5- ألف (2) من قانون الجنسية لعام 1948 ( ) ، الذي يحرمه الآن من أه لية الحصول على الجنسية الأسترالية.

2-4 وبما أن صاحب البلاغ فقد صفة "المقيم في أستراليا" لأغراض الحصول على مزايا الضمان الاجتماعي والجنسية، فإنه الآن ملزم بطلب تأشيرة الإقامة الدائمة والحصول عليها إذا رغب في استعادة حقوقه السابقة. وسيتعين عليه وقتها انتظار سنتين إضافيتين (فترة الانتظار للوافدين الجدد لاستحقاق الضمان الاجتماعي) رغم أنه أقام أصلاً في أستراليا أكثر من ثلاثين سنة. ولم يحاول صاحب البلاغ بعد طلب هذه التأشيرة. ويقول إن القانون الجديد يجعله في وضع حرج لو مرِض أو أصيب بأذى أو صار عاطلاً. ومع إقراره ب أن المواطنين النيوزيلنديين كانوا قبل اعتماد القانون يحظون بمعاملة تفضيلية بالقياس إلى مواطني البلدان الأخرى، فإنه يشدد على أن إلغاء مبدأ "التمييز الإيجابي" لفائدة المواطنين النيوزيلنديين بغرض المساواة بينهم وبين غير المواطنين الآخرين لم يُعلَن قط كهدف للقا نون المعني ولم يحقق في حقيقة الأمر ذلك الهدف.

2-5 وفي أيار/مايو 2006، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بشأن فقدانه مزايا وحقوق الضمان الاجتماعي والجنسية بموجب القانون المنقح. وفي 21 حزيران/يونيه 2006، رُفِضت شكواه بدعوى: أن اللجنة لا يمكنها البت في أي شكوى بموجب أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ وأن التمييز على أساس جنسية الشخص أو وضعه من حيث التأشيرة ليس ضمن المجالات التي يشملها قانون مكافحة التمييز العنصري لعام (1975)، وأن قانون لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفر ص لا يشمل الشكاوى المشتكى فيها من الأحداث الناجمة مباشرة عن إعمال التشريع.

الشكوى

3- يدعي صاحب البلاغ أنه استنفد سبل الانتصاف المحلية بتقديمه شكواه إلى لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص. ويدعي أن قانون عام 2001 بشأن (المواطنين النيوزيلنديين) المعدِّل لقو انين خدمات الأسرة والمجتمع ، والذي عدَّل قانون الضمان الاجتماعي لعام (1991)، انطوى على تمييز ضده على أساس جنسيته النيوزيلندية، وذلك بحرمانه من حقوقه في الضمان الاجتماعي والجنسية، وهو ما ينتهك المادة 5(ﻫ)‘4‘ من الاتفاقية. وبذلك، اقترفت الدولة الطرف أيضاً فعل التمييز العنصري ضد مجموعة من الأشخاص، ينتمي إليها، بما ينتهك المادة 2(1)(أ) من الاتفاقية.

رسالة الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 1 أيار/مايو 2007، قدمت الدولة الطرف رسالة تقول فيها إن البلاغ غير مقبول لأن صاحبه عاجز عن إثبات أنه ضحية لا نتهاك الفقرة 1(أ) من المادة 2 أو المادة 5(ﻫ)‘4‘ من الاتفاقية. وتنكر أن قانون عام 2001 بشأن (المواطنين النيوزيلنديين) المعدِّل لقوانين خدمات الأسرة والمجتمع ينطوي على التمييز ضد المواطنين النيوزيلنديين الذين يعيشون في أستراليا على أساس أصلهم القومي. وتقول إ ن القانون يعدِّل القوانين التي كانت تسمح سابقاً للمواطنين النيوزيلنديين الذين يعيشون في أستراليا بوصفهم حاملي "التأشيرة من الفئة الخاصة" بالاستفادة من بعض مزايا الضمان الاجتماعي دونما حاجة لطلب الإقامة الدائمة في أستراليا أو الجنسية الأسترالية. ورهناً بالت رتيبات الانتقالية، يتحتم الآن على المواطنين النيوزيلنديين الذين يحلون بالدولة الطرف استيفاء شرط "المقيم في أستراليا" الذي ينطبق على جميع من يدخلون أستراليا قبل أن يحق لهم الاستفادة من بعض مزايا الضمان الاجتماعي التي تمولها الحكومة الأسترالية. ولا تمس هذه ا لتعديلات إمكانية استفادة المواطنين النيوزيلنديين المقيمين في أستراليا تلقائياً من مزايا أخرى من قبيل خدمات توفير فرص العمل والرعاية الصحية والسكن العام والتعليم الابتدائي والثانوي.

4-2 وحسب الدولة الطرف، لا يوجد بمقتضى أحكام التعديلات التشريعية الجديدة أي فرق فيما يتعلق بالاستفادة من مزايا الضمان الاجتماعي بين المواطنين النيوزيلنديين وذوي الجنسيات الأخرى الذين يعيشون في أستراليا. وتقييد إمكانية استفادة صاحب البلاغ من بعض مزايا الضمان الاجتماعي ليس أساسه أصله القومي، وإنما كونه غير مقيم بصفة دائمة وكونه ليس مواطناً أستراليا. وكان المواطنون النيوزيلنديون يحظون فيما سبق بمعاملة تفضيلية؛ ولا يشكل إلغاء هذه الامتيازات لاحقاً تمييزاً، إذ يجعل المواطنين النيوزيلنديين على قدم المساواة مع حاملي الجنسيات الأخرى الذين ليسوا مقيمين دائمين ولا مواطنين أستراليين. ويجوز لص احب البلاغ، على غرار جميع المهاجرين إلى أستراليا، طلب تأشيرة للإقامة الدائمة. ويحق لحائزي تأشيرة الإقامة الدائمة مدة سنتين الاستفادة من بعض مزايا الضمان الاجتماعي، مثل استحقاقات البطالة.

4-3 وتعتبر الدولة الطرف أنه من قبيل التضليل الزعم بأن المواطنين النيو زيلنديين الذين أقاموا بها وغابوا عنها مؤقتاً عندما دخلت التعديلات حيز النفاذ، أي في 26 شباط/فبراير 2001، "فقدوا حقوقهم"، على خلاف المواطنين النيوزيلنديين الذين كانوا موجودين وقتها في الدولة الطرف وأمكنهم الاستفادة من الترتيبات الانتقالية المنصوص عليها في ا لتعديلات التشريعية. وتقول إنه وُضِعت ترتيبات انتقالية موسعة لفائدة المواطنين النيوزيلنديين الغائبين مؤقتاً عن أستراليا يوم 26 شباط/فبراير 2001. ووفرت هذه الترتيبات نظاماً للعديد من المواطنين النيوزيلنديين للاستمرار في الاستفادة من المزايا المتاحة في إطار ت رتيبات ما قبل شباط/فبراير 2001. وبصفة خاصة، لم تنطبق التعديلات على المواطنين النيوزيلنديين الذين كانوا غائبين مؤقتاً عن الدولة الطرف لو كانوا موجودين في أستراليا فترة، أو فترات، بلغت 12 شهراً في السنتين السابقتين مباشرة ليوم 26 شباط/فبراير 2001. وطُبِّقت ل فائدة المواطنين النيوزيلنديين الذين كانوا ينوون الإقامة في أستراليا وقت اعتماد التعديلات فترة سماح مدتها 3 أشهر ابتداءً من 26 شباط/ فبراير 2001 (أي 3 أشهر لبدء أو استئناف الإقامة في أستراليا). وطُبِّقت فترة سماح مدتها 6 أشهر لفائدة المواطنين النيوزيلنديين الغائبين مؤقتاً عن أستراليا في 26 شباط/فبراير 2001، والذين كانوا يحصلون على مزايا الضمان الاجتماعي. وطُبِّقت فترة سماح مدتها 12 شهراً لفائدة من كان يقيم في أستراليا وغاب عنها مؤقتاً من المواطنين النيوزيلنديين الذين تعذرت عليهم العودة إليها في فترة الثلاثة أشهر ولم يحصلوا على مزايا الضمان الاجتماعي .

4-4 وبخصوص الأسس الموضوعية، تقول الدولة الطرف إن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءات التمييز العنصري بأدلة وإن البلاغ يفتقر بالتالي إلى أساس موضوعي. وتلاحظ أن التعديلات التشريعية لا تمس إمكانية استفادة صاحب البلاغ من خدم ات توفير فرص العمل والرعاية الصحية والسكن العام والتعليم الابتدائي والثانوي أو المزايا الضريبية للأسر ولا تمس حقه في الحصول على عمل مُكسِب في أستراليا. فلا يزال مسموحاً للمواطنين النيوزيلنديين بأن يسافروا إلى أستراليا وبأن يعيشوا ويعملوا بها فترة غير محددة بموجب أحكام ترتيبات السفر عبر تسمانيا. وفي هذا الصدد، لا يزالون يتمتعون بامتياز نسبي هام على مواطني البلدان الأخرى بمقتضى ترتيبات السفر عبر تسمانيا.

تعليقات صاحب البلاغ على رسالة الدولة الطرف

5-1 يلاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لا تعترض على مقبولية شكوا ه فيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية. ويشدد على أنه لا يحمل صفة "مقيم في أستراليا" لأغراض القانون المعدَّل رغم أن الدولة الطرف تقر بأنه يجوز له المكوث فيها "فترة غير محددة" بصفته مواطناً نيوزيلندياً. وفي رأيه أن أي تمييز قائم على أساس ما إذا كان الش خص يحمل تأشيرة من فئة خاصة (على غراره) أم تأشيرة للإقامة الدائمة يُعد تمييزاً قائماً على أساس "الشكلية القانونية" - حيث يغفل أن التأشيرتين تتيحان معاً الإقامة غير المحددة/الدائمة. ويشدد على أنه ينبغي مقارنة وضعه بحالة الأغلبية المشكَّلة من المقيمين أيضاً ل فترة غير محددة في أستراليا، أي المواطنون الأستراليون، بدلاً من مقارنته بجماعة تشكل أقلية من غير المواطنين (وهم من ليس لديهم ترخيص الإقامة لفترة غير محددة في أستراليا ولم يتمتعوا قط بنفس الحقوق التي كانت لصاحب البلاغ في الضمان الاجتماعي).

5-2 وعلى حد رأي صا حب البلاغ، فإن الاحتجاج بمسألة "تحقيق المساواة بالحرمان" غير منطقي، لأنه يمكن أن يُستعمل للادعاء بأن أي جماعة "مميزة" على أخرى أشد حرماناً. ويلاحظ أن الدولة الطرف استعملت هذه الحجة في عدة مناسبات خلال السنوات الأخيرة لتبرير التقييد التدريجي لحق غير المواطن ين في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك تمديد فترة السنتين التي ينتظرها المواطنون النيوزيلنديون قبل أن يصبح من حقهم الاستفادة من معظم مزايا الضمان الاجتماعي، وذلك حرصاً على أن يكونوا بدورهم "متساوين" الآن مع حاملي تأشيرات الإقامة الدائمة. وبخصوص الاقتراح بأن يط لب "تأشيرة للإقامة الدائمة"، يشدد على أن إمكانية تغيير وضعه فيما يتعلق بالهجرة إلى وضع آخر على درجة أقل من التمييز لا يشكل حلاً لادعائه بأنه تعرَّض للتمييز بسبب وضعه الراهن كحامل لتأشيرة من فئة خاصة - ولا سيما بالنظر إلى أن تأشيرته الحالية لها صلة مباشرة ب جنسيته. وبالإضافة إلى ذلك، لا توجد أي ضمانة بأنه سيُمنَح تأشيرة ( ) .

5-3 ويؤكد صاحب البلاغ أن المواطنين النيوزيلنديين يحتفظون بامتيازات أخرى بمقتضى أحكام ترتيبات السفر عبر تسمانيا، ولكن هذا الأمر لا يبرئ الدولة الطرف في نظره من التمييز ضدهم في إطار القانون المعدَّل الجديد. وبخصوص الحجج المتعلقة بالترتيبات الانتقالية، يقول إن كونه أتيحت له إمكانية تقديم طلب خلال فترة محدودة لاستعادة حقوقه لا ينفي أنه فقدها في الأصل. وعلى أية حال، يشدد على أن الأجل المتاح لاستعادة حقوقه كان غير كاف، كما كان أسلوب إخبار من كانو ا غائبين عن الدولة الطرف لدى سريان التعديلات التشريعية. ويلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم أي ملاحظات بشأن مسألة حرمانه من حقه في نيل الجنسية الأسترالية على أساس جنسيته.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على ل جنة القضاء على التمييز العنصري أن تقرر، وفقاً للفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية، ما إذا كان هذا البلاغ مقبولاً أم لا.

6-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على حجة صاحب البلاغ بأنه استنفد سبل الانتصاف المحلية وترى بالتالي أنه فعل ذلك، لأغراض المقب ولية.

6-3 وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يثبت أنه "ضحية" بالمعنى المقصود في الاتفاقية، لأنه لم يسند عدم أهليته في الحصول على مزايا الضمان الاجتماعي إلى أصله القومي وإنما إلى كونه ليس حاملاً لتأشيرة الإقامة الدائمة ولا مواطناً أستراليا. غ ير أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ تأثر بالتعديلات المدخلة على القانون المعني ويمكن بالتالي اعتباره "ضحية" بالمعنى المقصود في الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية. أما مسألة ما إذا كان صاحب البلاغ قد تعرض للتمييز بسبب أصله القومي وحجج الدولة الطرف في هذا الص دد، فإنها تتعلق بجوهر البلاغ وينبغي بالتالي النظر فيها من حيث الأسس الموضوعية. ولا ترى اللجنة أي سبب آخر لاعتبار البلاغ غير مقبول وتنتقل بالتالي إلى النظر في أسسه الموضوعية.

7-1 تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترض على ادعاء صاحب البلاغ أنه تعرض للتمييز بسبب أصله القومي فيما يتعلق بمنح مزايا الضمان الاجتماعي. وتلاحظ أن المواطنين النيوزيلنديين المقيمين في أستراليا كانوا متساوين مع المواطنين الأستراليين في حقوق الضمان الاجتماعي قبل دخول قانون عام 2001 بشأن (المواطنين النيوزيلنديين) المعدِّل لقوانين خدمات الأسرة والمجتمع حيز النفاذ. وكانت هذه المزايا تُمنَح للمواطنين النيوزيلنديين على أساس جنسيتهم. وعملاً بقانون عام 2001، سحبت هذه المزايا من صاحب البلاغ وجميع المواطنين النيوزيلنديين الآخرين الذين لا يملكون الحق في تأشيرات الفئة الخاصة "التي يتمتع حاملوها بالرعاية " أو تأشيرات الإقامة الدائمة. وبالتالي، لم يعد التمييز الذي كان في صالح المواطنين النيوزيلنديين قائماً. وأحكام قانون عام 2001 لم تؤد إلى إحداث تمييز، بل إلى إلغاء هذا التمييز، الذي كان يجعل صاحب البلاغ وجميع المواطنين النيوزيلنديين في وضع أفضل من غير الموا طنين الآخرين.

7-2 وقد جعلت أحكام قانون عام 2001 المواطنين النيوزيلنديين على قدر أكبر من المساواة مع غيرهم من غير المواطنين، ويمكنهم أن يطلبوا وفق الشروط نفسها تأشيرات الإقامة الدائمة أو الجنسية الأسترالية، وسيجعلهم الحصول عليها يندرجون ضمن نطاق تعريف عبارة "المقيم في أستراليا" لأغراض الاستفادة من المزايا التي يتعلق بها الأمر. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقل إن تنفيذ قانون عام 2001 نفسه يتسبب في تمييزات على أساس الأصل القومي ولم يثبِت ذلك. ولم يثبت أن أصله القومي سيشكل عائقاً أمام حصوله عل ى تأشيرة للإقامة الدائمة أو الجنسية الأسترالية، أو أن أكثرية حاملي تلك التأشيرة هم غير مواطنين من أصول قومية تختلف عن أصله، أو أنه رُفِض بالفعل منحه هذه التأشيرة بسبب أصله القومي. ولهذه الأسباب، تخلص اللجنة إلى أن القانون المعني لا يقيم أي نوع من التمييز ع لى أساس الأصل القومي وأنه لم يقع بالتالي أي انتهاك للمادتين 5(ﻫ)‘4‘ أو 2(1)(أ) من الاتفاقية .

8- إن لجنة القضاء على التمييز العنصري، وهي تتصرف بموجب الفقرة 7 (أ) من المادة 14 من ال اتفاقية الدولية ل لقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ترى أن الوقائع كما عُرض ت عليها لا تكشف عن وقوع انتهاك لأي من أحكام الاتفاقية.

الحواشي

المرفق الرابع

معلومات متابعة مقدمة بشأن القضايا التي اعتمدت اللجنة توصيات فيها

جُمّعت في هذا المرفق المعلومات المقدمة ل متابعة البلاغات الفردية منذ صدور آخر تقرير سنوي ( A/62/18 )، فضلاً عن أي م قررات للجنة بشأن طبيعة تلك الردود .

الدولة الطرف

الدانمرك

القضية والرقم

مُرات إر، 40/2007

تاريخ اعتماد الرأي

8 آب/أغسطس 2007

المسائل والانتهاكات المستخلصة

ممارسة تمييزية إثنية في المدارس بخصوص الفرص التعليمية والتدريبية المتاحة؛ عدم إجراء تحقيق فعال - الفقرة 1(د) من المادة 2؛ والفقرة (ه‍( ‘5‘من المادة 5؛ والمادة 6.

سبيل الانتصاف الموصى به

توصي لجنة القضاء على التمييز العنصري بأن تمنح الدولة الطرف صاحب الالتماس تعويضاً مناسباً عن الضرر المعنوي المسبب له نتيجة ما ذكر أعلاه من انتهاكات للاتفاقية.كما تطلب إلى الدولة الطرف نشر رأي اللجنة على نطاق واسع، بما يشمل المدّعين العامين والهيئات القضائية.

تاريخ دراسة التقرير/التقارير منذ اعتماد الرأي

دُرس التقريران الدوريان السادس عشر والسابع عشر في 9 و 10 آب/أغسطس 2006

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

9 كانون الثاني/يناير 2008

تاريخ الرد

10 كانون الثاني/يناير 2008

رد الدولة الطرف

أحالت الدولة الطرف نسخة مترجمة عن رسالة موجهة إلى اللجنة من "لجنة الشكاوى المعنية بالمساواة في المعاملة بين الأعراق في إطار المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان"، يُفترض أنها رد الدولة الطرف على قرار اللجنة. وتعترف لجنة الشكاوى بصحة القرار الذي اتخذته اللجنة بشأن المقبولية، وبأنه يجب اعتبار صاحب الالتماس ضحية محتملة للتمييز لأن فرص اختياره للتدرُب تعتبر محدودة مقارنة بطلاب من أصل دانمركي، وتشير إلى قرار شبيه اتخذته لجنة الشكاوى في 1 أيلول/سبتمبر 2004. ولكنها تبين أن محكمة الدرجة العالية لشرقي الدانمرك لم تتخذ أي موقف في حكمها الصادر في 27 حزيران/يونيه 2006، بشأن استعداد المدرسة لتلبية طلبات يقدمها أرباب عمل بشأن قبول متدربين من أصل دانمركي فقط، وأن المحاكم الدانمركية لم تحدد، بالتالي، بصورة قاطعة، ما إذا كانت المدرسة مستعدة لتلبية مثل تلك الطلبات. ويجب النظر إلى هذا الحكم على أساس أن صاحب الالتماس طلب التعويض ولم يطلب إصدار أمر يحمل المدرسة على إقرار انتهاكها لقانون المساواة في المعاملة بين الأعراق بتلبية طلبات مقدمة من أرباب عمل بشأن قبول متدربين من أصل دانمركي فقط. وتبين لجنة الشكاوى، بخصوص التوصية المقدمة من اللجنة بشأن التعويض، أنه، عملاً بالمبادئ العامة لمسؤولية الدول في إطار القانون الدولي العام، يمكن الاكتفاء في هذه الظروف بتعويض الضحايا المحتملين برد حقهم بإقرار وقوع الانتهاك. ونظراً إلى أن صاحب الالتماس لم يتمكن من إثبات أنه ضحية فعلية للتمييز الإثني، ترى لجنة الشكاوى أن الدولة الطرف غير ملزمة بمنح صاحب الالتماس تعويضاً مالياً. وبالإضافة إلى ذلك، تبين لجنة الشكاوى، فيما يتعلق بالانتهاك الناجم عن عدم فتح تحقيق، أنها لا ترى ما الذي كان يمكن اتخاذه من إجراء إضافي ليكون التحقيق في القضية فعالاً - فقد أدلى الشهود ببياناتهم أمام المحكمة، ونظرت لجنة الشكاوى بنفسها في القضية، كما نظرت فيها محاكم الدرجة الأولى والعالية.

رد صاحب الالتماس

في 14 آذار/مارس 2008، علَّق صاحب الالتماس على رد الدولة الطرف. وذكر فيما يتعلق بوصفه ضحية محتملة للتمييز، أن الدولة الطرف لا تميِّز بصورة قاطعة بين خيار المدرسة تلبية طلب رب عمل بإرسال طلاب من أصل دانمركي فقط وقرار المدرسة عدم إرسال متدربين من خلفية إثنية مختلفة - المشار إليهم بعبارة "not-P" في هذه القضية - تفادياً للمشاكل مع رب العمل. ولقد لجأت المدرسة في الحالتين إلى معاملة متمايزة قبل أن تنظر أولاً في ضرورة إرسال طالب ما للتدرب وفي ما إذا توافرت لديه المؤهلات اللازمة للحصول على التدريب في ذاك الوقت. ويبين صاحب الالتماس، بشأن حجة الدولة الطرف المتصلة بالتعويض، أن لجنة الشكاوى غير مختصة بالنظر في مسائل التعويض، وبالتالي، فهي غير مطَّلعة على وقائع القضية. لقد عانى صاحب الالتماس من كروب (وهو يشير إلى الأدلة الطبية المقدمة إلى المحكمة) ولحقت به أضرار غير اقتصادية من جراء هذه القضية، إذ هُمش من القوة العاملة وترك تدريبه كنجار. وتكبد صاحب الالتماس تكاليف أيضاً عندما باشر الإجراءات المقررة لمنع الانتهاك وإصلاح الضرر الناتج عن وقوعه، ورفع القضية لأسباب وقائية أيضاً بغية وضع حد لما يشكل في نظره ممارسة تمييزية منتشرة في المدارس الحرفية. وبين صاحب الالتماس، فيما يتعلق بحجة امتناع الدولة الطرف عن التحقيق، أن مسألة معرفة ما إذا كان أحد أرباب العمل قد قدم طلباً لبّته المدرسة أو كانت المدرسة قد تصرفت تحسباً لمشكلة، كان من الممكن تسويتها بالكشف عن هوية رب العمل لتتمكن المحكمة من استجوابه كشاهد. ونظراً إلى أن هويته بقيت مجهولة وأن المذكرة P-note" " في هذه القضية لم تبرَز، كان يجب البت في مسألة الإثباتات لصالح صاحب الالتماس. ويشير صاحب الالتماس إلى بحث أنجز في شهر كانون الثاني/يناير 2008 وخلص إلى أن 63 في المائة من المستشارين المعينين في المدارس الحرفية اعترفوا بأنهم يحاولون تلبية طلبات الشركات فيما يتصل باختيار متدربين من خلفية إثنية دانمركية، وأن ثمانية مستشارين من أصل عشرة تعاملوا مع شركات لا تطلب إلاَّ متدربين من خلفية دانمركية.

وأخيراً يبين صاحب الالتماس أن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير لجبر الأضرار الناجمة عن انتهاك الاتفاقية. وهي تشير إلى السوابق القضائية للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن التعويض، وتقترح تسوية القضية بدفع تعويض معفى من الضرائب، قدره 000 115 كرون دانمركي (التفاصيل موفرة).

قرار اللجنة

إن اللجنة، إذ ترحب بإقرار الدولة الطرف وقوع انتهاك للفقرة (ه‍(‘5‘ من المادة 5 من الاتفاقية، تعرب عن أسفها إزاء رأي الدولة الطرف التي ترى أن الاعتراف بوقوع انتهاك ينبغي أن يشكل بذاته انتصافاً كافياً، وأنها بالتالي غير ملزمة بمنح صاحب الالتماس تعويضاً. وكذلك تعرب اللجنة عن أسفها لرفض الدولة الطرف الإقرار بانتهاكها لأحكام الفقرة 1(د) من المادة 2 والمادة 6 من الاتفاقية.

وتعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً، وتود في ضوء تعليقات صاحب الالتماس الحصول على مزيد من المعلومات من الدولة الطرف عن التدابير التي تنوي اتخاذها لتنفيذ الرأي الذي خلصت إليه، بما في ذلك منح تعويض.

المرفق الخامس

الوثائق التي تلقتها اللجنة في دورتيها الثانية والسبعين والثالثة والسبعين طبقاً لأحكام المادة 15 من الاتفاقية

فيما يلي قائمة بورقات العمل المشار إليها في الفصل الثامن والتي قدمتها اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة:

A/AC.109/2007/2

جزر كايمان

A/AC.109/2007/3

جزر فيرجن البريطانية

A/AC.109/2007/4

مونتسيرات

A/AC.109/2007/5

جزر تُركس وكايكوس

A/AC.109/2007/6

بيتكيرن

A/AC.109/2007/7

جزر فيرجين الأمريكية

A/AC.109/2007/8

أنغويلا

A/AC.109/2007/9

كاليدونيا الجديدة

A/AC.109/2007/10

برمودا

A/AC.109/2007/11

توكيلاو

A/AC.109/2007/12

جبل طارق

A/AC.109/2007/13

جزر فوكلاند (مالفيناس)

A/AC.109/2007/14

سانت هيلانة

A/AC.109/2007/15

ساموا الأمريكية

A/AC.109/2007/16

غوام

A/AC.109/2007/17

الصحراء الغربية

المر فق السادس

المقررون القطريون المعنيون بتقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها اللجنة في دورتيهـا الثانية والسبعين والثالثة والسبعين والمعنيون بتقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها اللجنة بموجب إجراء الاستعراض في تينِك الدورتين

التقارير الدورية التي نظرت فيها اللجنة

المقرر القطري

الاتحاد الروسي

التقريران الدوريان الثامن عشر والتاسع عشر

( CERD/C/RUS/19 )

السيد سيسيليانوس

إكوادور

التقارير الدورية من السابع عشر إلى التاسع عشر

(CERD/C/ECU/19)

السيد كالي تزاي

ألمانيا

التقارير الدورية من السادس عشر إلى الثامن عشر

(CERD/C/DEU/18)

السيد ثورنبيري

إيطاليا

التقريران الدوريان الرابع عشر والخامس عشر

(CERD/C/ITA/15)

السيد كمال

بلجيكا

التقريران الدوريان الرابع عشر والخامس عشر

(CERD/C/BEL/15)

السيدة كياروم

توغو

التقارير الدورية من السادس إلى السابع عشر

CERD/C/TGO/17) )

السيد دي غوت

الجمهورية الدومينيكية

التقارير الدورية من التاسع إلى الثاني عشر

(CERD/C/DOM/12)

السيد أفتونوموف

جمهورية مولدوفا

التقارير الدورية من الخامس إلى السابع

(CERD/C/MDA/7)

السيد أمير

السويد

التقريران الدوريان السابع عشر والثامن عشر

(CERD/C/SWE/18)

السيد كمال

سويسرا

التقارير الدورية من الرابع إلى السادس

(CERD/C/CHE/6)

السيد بروسبير

فيجي

التقريران الدوريان السادس عشر والسابع عشر

(CERD/C/FJI/17)

السيد ثورنبيري

ناميبيا

التقارير الدورية من الثامن إلى الثاني عشر

(CERD/C/NAM/12)

السيد أيومسان

النمسا

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر

(CERD/C/AUT/17)

السيد دياكونو

نيكاراغوا

التقارير الدورية من العاشر إلى الرابع عشر

(CERD/C/NIC/14)

السيد دي غوت

الولايات المتحدة الأمريكية

التقارير الدورية من الرابع إلى السادس

(CERD/C/USA/6)

السيد سيسيليانوس

البلدان المقرر النظر في تقاريرها بموجب إجراء الاستعراض

الإمارات العربية المتحدة (حُدد موعد الاستعراض للدورة الثانية والسبعين، وأُُرجئ بعد الاجتماع مع الوفد الحكومي في تلك الدورة، وأُلغي بعد تلقي التقرير الذي تأخر تقديمه)

السيد كياروم

بليز (حُدد موعد الاستعراض للدورة الثالثة والسبعين، وأرجئ بناءً على طلب الحكومة، بعد نظر اللجنة في التقرير)

السيد بيتر

البلدان المقرر النظر في تقاريرها بموجب إجراء الاستعراض

المقرر القطري

بنما (حُدد موعد الاستعراض للدورة الثانية والسبعين، وأُرجئ إلى الدورة الرابعة والسبعين)

السيد أفتونوموف

بيرو (حُدد موعد الاستعراض للدورة الثالثة والسبعين، وأُرجئ بعد الاجتماع مع الوفد الحكومي في تلك الدورة، والتزام الحكومة تقديم تقرير بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2008)

السيد موريّو مارتينس

غامبيا (أُرسلت قائمة المسائل في الدورة الثانية والسبعين، تمهيداً لإجراء استعراض كامل في الدورة الرابعة والسبعين)

السيد إيومسان

موناكو (حُدد موعد الاستعراض للدورة الثانية والسبعين، وأُرجئ إلى الدورة الثالثـة والسبعين، وأُلغي بعد تلقي التقرير الذي تأخر تقديمه)

السيد كمال

المرفق السابع

قائمة الوثائق الصادرة من أجل الدورتين الثانية والسبعين والثالثة والسبعين للجنة ( )

CERD/C/72/1

جدول الأعمال المؤقت للدورة الثانية والسبعين للجنة وشروحه

CERD/C/72/2

تقديم الدول الأطراف للتقارير بمقتضى الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية إلى الدورة الثانية والسبعين للجنة

CERD/C/73/1

جدول الأعمال المؤقت للدورة الثالثة والسبعين للجنة وشروحه

CERD/C/73/2

تقديم الدول الأطراف للتقارير بمقتضى الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية إلى الدورة الثالثة والسبعين للجنة

CERD/C/73/3

النظر في نُسخ الالتماسات ونُسخ التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وبسائر الأقاليم التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامـة 1514(د-15)، طبقاً لأحكام المادة 15 من الاتفاقية

CERD/C/SR.1846-1875

المحاضر الموجزة للدورة الثانية والسبعين للجنة

CERD/C/SR.1876-1903

المحاضر الموجزة للدورة الثالثة والسبعين للجنة

CERD/C/AUT/CO/17

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - النمسا

CERD/C/BEL/CO/15

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - بلجيكا

CERD/C/DOM/CO/12

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - الجمهورية الدومينيكية

CERD/C/ECU/CO/19

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - إكوادور

CERD/C/FJI/CO/17

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - فيجي

CERD/C/DEU/CO/18

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - ألمانيا

CERD/C/ITA/CO/15

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - إيطاليا

CERD/C/MDA/CO/15

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - مولدوف ا

CERD/C/NAM/CO/12

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - ناميبيا

CERD/C/NIC/CO/14

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - نيكاراغوا

CERD/C/SWE/CO/18

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - السويد

CERD/C/CHE/CO/6

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - سويسرا

CERD/C/TGO/CO/17

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - توغو

CERD/C/RUS/CO/19

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - الاتحاد الروسي

CERD/C/USA/CO/6

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - الولايات المتحدة الأمريكية

CERD/C/AUT/17

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر للنمسا

CERD/C/BEL/15

التقريران الدوريان الرابع عشر والخامس عشر لبلجيكا

CERD/C/DOM/12

التقارير الدورية من التاسع إلى الثاني عشر للجمهورية الدومينيكية

CERD/C/ECU/19

التقارير الدورية من السابع عشر إلى التاسع عشر لإكوادور

CERD/C/FJI/17

التقريران الدوريان السادس عشر والسابع عشر لفيجي

CERD/C/DEU/18

التقارير الدورية من السادس عشر إلى الثامن عشر ل ألمانيا

CERD/C/ITA/15

التقريران الدوريان الرابع عشر والخامس عشر لإيطاليا

CERD/C/MDA/7

التقارير الدورية من الخامس إلى السابع لجمهورية مولدوفا

CERD/C/NAM/12

التقارير الدورية من الثامن إلى الثاني عشر لناميبيا

CERD/C/NIC/14

التقارير الدورية من العاشر إلى الرابع عشر لنيكاراغوا

CERD/C/SWE/18

التقريران الدوريان السابع عشر والثامن عشر للسويد

CERD/C/CHE/6

التقارير الدورية من الرابع إلى السادس لسويسرا

CERD/C/TGO/17

التقارير الدورية من السادس إلى السابع عشر لتوغو

CERD/C/RUS/19

التقريران الدوريان الثامن عشر والتاسع عشر للاتحاد الروسي

CERD/C/USA/6

التقارير الدورية من الرابع إلى السادس للولايات المتحدة الأمريكية

CERD/C/BIH/CO/6/Add.1

المعلومات الواردة من الحكومة بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - البوسنة والهرسك

CERD/C/DEN/CO/17/Add.1

المعلومات الواردة من الحكومة بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - الدانمرك

CERD/C/GTM/CO/11/Add.1

المعلومات الواردة من الحكومة بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - غواتيمالا

CERD/C/GUY/CO/14/Add.1

المعلومات الواردة من الحكومة بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - غيانا

CERD/C/ISR/CO/13/Add.1

المعلومات الواردة من الحكومة بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - إسرائيل

CERD/C/LIE/CO/3/Add.1

المعلومات الواردة من الحكومة بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - ليختنشتاين

CERD/C/MEX/CO/15/Add.1

المعلومات الواردة من الحكومة بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - المكسيك

CERD/C/NOR/CO/18/Add.1

المعلومات الواردة من الحكومة بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - النرويج

CERD/C/TKM/CO/5/Add.1

المعلومات الواردة من الحكومة بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - تركمانستان

CERD/C/UKR/CO/18/Add.1

المعلومات الواردة من الحكومة بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - أوكرانيا

CERD/C/UZB/CO/5/Add.2

المعلومات الواردة من الحكومة بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - أوزبكستان

الحاشية