الفصل

الفقرات

الصفحة

الجزء الأول

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها الثانية والثلاثين

كتاب الإحالة

الأول - المسائل المعروضة على الدول الأطراف

المقررات

الثاني - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف - الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي البروتوكول الاختياري

باء - افتتاح الدورة

جيم - الحضور

الجزء الأول

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن دورتها الثانية والثلاثين

كتاب الإحالة

18 آذار/مارس 200 5

تحية طيبة وبعد،

أتشرف بأن أشير إلى المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، التي يتعين بموجبها على اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، المنشأة عملا بالاتفاقية، أن ”تقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا سنويا عن أنشطتها“.

وقد عقدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة دورتها الثانية و الثلاثين في الفترة من 1 0 إلى 28 كانون الثاني/يناير 200 5 في مقر الأمم المتحدة. واعتمدت تقريرها عن الدورة في الجلسة 683 ، المعقودة في 28 كانون الثاني/يناير 200 5 . وتقرير اللجنة مقدم إليكم طيه، لإحالته إلى الجمعية العامة في دورتها الستين .

وتفضلوا بقبول أسمى آيات تقديري.

(توقيع) روساريو ج. مانالو رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء علــى التمييــــز ضـــد المرآة

الفصل الأول

المسائل المعروضة على الدول الأطراف

المقررات

المقرر 32 /أولا

اعتمدت اللجنة بيانا بمناسبة استعراض وتقييم إعلان وبرنامج عمل بيجين بعد انقضاء 10 سن وات على اعتمادهما ، لتعرضه على لجنة وضع المرأة في دورتها التاسعة والأربعين ( انظر المرفق الأول للجزء الأول من هذا التقرير).

المقرر 32 / ثانيا

اعتمدت اللجنة بيانا بشأن الآثار التي خلفتها على النساء كارثة المد البحري ( التسونامي ) التي حلت بمنطقة جنوب شرق آسيا في 26 كانون الأول/ديسمبر 2004 ( انظر المرفق الثاني للجزء الأول من هذا التقرير).

الفصل ال ثاني

مسائل تنظيمية ومسائل أخرى

ألف - الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري

1 - حتـى 28 كانون الثاني/يناير 200 5 ، وهو يوم اختتام الدورة الثانية و الثلاثين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، كان هناك 179 دولة طرفا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، ا لتي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 34/180 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 ، وفُتح باب ا لتوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها في نيويورك في آذار/مارس 1980. ووفقا ل لمادة 27، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 3 أيلول/سبتمبر 1981. و حتى 28 كانون الثاني/يناير 2005، كانت خمس وأربعون دولة طرفا قد وافقت على التعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن توقيت اجتماع اللجنة.

2 - وفي التاريخ نفسه، كان هناك 71 دولة طرفا في البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التميـيـز ضـد المـرأة الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 54/4 المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ، وفُتح باب ا لتوقيع والتصديق عليه والانضمام إليه في نيويورك في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999. و عملا بالمادة 16 ، دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في 22 كانون الأول/ديسمبر 2000.

3 - و ست رد في ال مرفق ات الأول إلى الثالث للجزء الثاني من هذا ال تقرير قائمة بالدول الأطراف في الاتفاقية ، و قائمة بالدول الأطراف التي وافقت على إدخال تعديل ع لى الفقرة 1 من المادة 20 بشأن توقيت اجتماع اللجنة ، و قائمة بالدول الأطراف التي وقعت أو صدقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو انضمت إل يه .

باء افتتاح الدورة

4 - عقدت اللجنة دورتها الثانية و الثلاثين في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 10 إلى 28 كانون الثاني/يناير 200 5 . وعقدت اللجنة 18 جلس ة عامة (مـــن الجلسة 666 إلى 683) ، وعقدت 10 جلس ات لمناقشة البنود 6 و 7 و 8 و 9 من جدول الأعمال. و ت رد في المرفق الرابع للجزء الثاني من هذا التقرير قائمة بالوثائق المعروضة عل يها .

5 - وافتتحت الدورة السيدة ريتشِل مايانجا ، الأمين ة العام ة المساعد ة والمستشارة الخاصة للأمين العام لشؤون قضايا الجنسين والنهوض بالمرأة ، التي تولت منصب ال رئ ي سة ا لمؤقتة لل دور ة.

6 - وألقت كارولين هانان ، مديرة شعبة النهوض بالمرأة ، كلمة في الجلسة 666 للجنة.

جيم - ال إعلان ال رسمي

7 - خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية والثلاثين للجنة، أي الجلسة 666، تل ا الأعضاء الذين انتُخبوا في الاجتماع الثالث عشر للدول الأطراف في الاتفاقية يوم 5 آب/أغسطس 2004، قبل أن يتولوا مهامهم ، الإعلان الرسمي ال ذي نص ت عليه القاعدة 15 من النظام الداخلي للجنة . و هؤلاء الأعضاء هم: ماغاليس أروتشا دومِنغيز ، وماري شانـثي دايريام ، وفرانسواز غاسبار ، وتيزيانا مايولو ، وسيلفيا بيمُنتيل ، وهانا بيت شوب - شيلِنغ ، وهيسو شِن، وغْلِندا سِمْز ، وأناما تان ، ورِجينا تَفارِس دا سيلفا ، وكسياوكياو زو .

دال - انتخاب أعضاء المكتب

8 - في الجلسة 666 التي عقدت يوم 10 كانون الثاني/يناير 2005، ووفقا للمادة 19 من الاتفاقية، انتخبت اللجنة بالتزكية أعضاء المكتب التالية أسماؤهم لمدة سنتين: روساريو مانولو (الفلبين)، رئيسة؛ ومريم بلميهوب - زرداني (الجزائر) وسيلفيا بيمُنتيل (البرازيل)، نائبتين للرئيسة؛ ودوبرافسكا شيمونوفِتش (كرواتيا)، مقررة. وفي الجلسة 669 التي عقدت يوم 13 كانون الثاني/يناير، انتخبت اللجنة بالتزكية هانا بيت شوب - شيلِنغ (ألمانيا) نائبة للرئيسة.

هاء - إقرار جدول الأعمال

9 - نظرت اللجنة، في جـلستـها 666 ، في جدول الأعمال المؤقت (CEDAW/C/2005/I/1). و في ما يلي جدول الأعمال بالصيغة التي أُقر بها :

1 - افتتاح الدورة.

2 - إعلان رسمي من الأعضاء ال جدد في اللجنة.

3 - انتخاب أعضاء المكتب.

4 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

5 - تقرير الرئيس ة عـــن الأنشطة المضطلع بهــــا بين الدورتين الحادية وال ثلاثين والثانية والثلاثين ل لجنة.

6 - النظر في التقارير ال مقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

7 - تطبيق المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

8 - سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة.

9 - أنشطة اللجنة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

10 - جدول الأعمال المؤقت للدورة الثالثة والثلاثين.

11 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الثانية والثلاثين.

واو - تقرير ال فريق ال عامل لما قبل الدورة

1 0 - قررت اللجنة في دورتها التاسعة أن تدعو إلى عقد اجتماع لفريق عامل لما قبل الدور ة لمدة خمسة أيام قبل كل دورة لإعداد قوائم ب القضايا والمسائل ذات الصلة بالتقارير ال ـــ دورية ال مقرر أن تنظ ـــ ر فيها اللجنة في دور تها اللاحقة . وفي دورتها الحادية والثلاثين، قررت اللجنة أيضا أن تُعَد قوائم بقضايا ومسائل تتعلق بالتقارير الأولية. وعقد الفريق العامل لما قبل الدورة الثانية والثلاثين للجنة اجتماعه في الفترة من 26 إلى 30 تموز/يوليه 2004.

1 1 - وشاركت في الفريق العامل العضوات التالية أسماؤهن، اللاتي يمثلن مختلف المجموعات الجغرافية: دوركاس فريما كوكر أبياه (أفريقيا)، وفرانسواز غاسبار ( دول أوروبا الغربية ودول أخرى )، وأيدا غونزاليس مارتينيز (أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي)، وفكتوريا بوبشكو (أوربا الشرقية)، وهيسو شن (آسيا). وانتخب الفريق العامل لما قبل الدورة السيدة فكتوريا بوبشكو رئيسة له.

1 2 - وأعد الفريق العامل قوائم بقضايا ومسائل تتعلق بتقارير الدول الأطراف التالية: إيطاليا، باراغواي، تركيا، الجزائر، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ساموا، غابون ، كرواتيا.

1 3 - وفي الجلسة 667 عرضت السيدة بوبشكو تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة ( انظرCEDAW/PSWG/2005/I/CRP.1 و Add. 1-8).

زاي - تنظيم الأعمال

14 - في الجلســـة 666 ، عرضت رئيسة قسم حقوق المرأة التابع لشعبة النهوض بالمرأة البند 7، ت طبيق المادة 21 من ال اتفاقية، والبند 8، سُبل ووسائل التعجيل ب أعمال اللجنة. وفي إطار البند 7 ، كانت ثلاث وكالات متخصصة ، هي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونيسكو ) ، ومنظمة العمل الدولية ، قد قدمت تق ا رير عملا بالمادة 22 من الاتفاقية CEDAW/C/2004/I/3) وAdd.1 و 3 و 4). وفي إطار البند 8 ، ق ُ دم تقرير بشأن سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة (CEDAW/C/2005/I/4) تضمن موجزا لآخر التطورات ذات الصلة التي استجدت منذ ال دورة السابقة للجنة. وتضمن ا لتقرير البيان الذي أدلت به اللجنة بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد الاتفاقية ( المرفق ال ثالث). كما كان معروضا على اللجنة تقرير عن حالة تقديم التقارير التي ينبغي للدول الأطراف رفعها بموجب المادة 18 من الاتفاقية، بما في ذلك قائمة بالتقارير التي قدمت ولكن لم تنظر فيها اللجنة بعد (CEDAW/C/2005/I/2). وستنظر اللجنة في هذه القضايا كفريق عامل جامع .

15 - وفي 10 كانون الثاني/يناير ، عقدت اللجنة جلسة مغلقة مع ممثلي ال وكالات المتخصصة والهيئات التابعة ل لأمم المتحدة ، و قدمت فيها معلومات تتعلق ببلدان محددة، علاوة على معلومات عن الجهود التي بذلتها الهيئة المعنية أو الكيان المعني بغية ال ترويج لأ حكام الاتفاقية على الصعيدين الوطني والإقليمي من خلال سياساتها وبرامجها.

16 - وفي 10 و 17 كانون الثاني/يناير ، عقدت اللجنة جلسات علنية غير رسمية مع ممثلي المنظمات غير الحكومية ال ذين قد موا معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في الدول المقدمة لتقارير في الدورة ال ثان ية والثلاثين.

17 - وفي ال جلس ة المغلقة التي عقدت ها اللجنة في 26 كانون الثاني/يناير، أدلت ببيان رئيسة ال فر يق التابع لوحدة المتابعة، بفرع المعاهدات واللجنة ، التابع لمفو ضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان .

حاء - عضوية اللجنة

18 - س ترد في ال مرفق الخامس للجزء الثاني من هذا ال تقرير قائمة بأسماء عضوات اللجنة، تتضمن بيانا بمدد عضويته ن .

الفصل الثالث

تقرير الرئيسة عن الأنشطة ا لتي اضطلع بها بين الدورتين الحادية و الثلاثين وال ثان ية والثلاثين

19 - في الجلسة 666 التي عقدت في 10 كانون ال ثاني/يناير 2005 ، تلت السيدة بوبشكو تقرير السيدة أجار، الرئيسة السابقة التي لم تستطع حضور الجلسة الافتتاحية.

2 0 - وأطلعت الرئيسة السابقة اللجنة على معلومات عن الاجتماع الذي عقدته في 3 آب/أغسطس 2004 مع الأمين العام لكي تنقل إليه نتائج الدورة الحادية والثلاثين للجنة، ولتوديعه في نهاية فترة رئاستها. وأحاطت اللجنةَ علما أيضا بالاجتماع الذي عقدته في 3 آب/أغسطس 2004 مع ممثلي البعثة الدائمة للمكسيك لدى الأمم المتحدة لإبلاغهم بما اتخذته اللجنة من قرارات بشأن التحقيق الذي تقتضيه المادة 8 من البروتوكول الاختياري.

2 1 - وقدمت الرئيسة السابقة استعراضا عاما لمشاركتها في الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة، حيث قدمت إحاطة للجنة الثالثة عن عمل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، بموجب المادة 18 من الاتفاقية، وبشأن اعتماد التوصية العامة 25 بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة. وقالت إنها وجهت الانتباه إلى المقرر الأول للجنة بموجب إجراء الشكاوى للبروتوكول الاختياري، وإلى اكتمال الاستعلام الأول. وأضافت أنها شجعت جميع الدول الأعضاء على انتهاز فرصة الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد الاتفاقية لحث الخطى نحو تنفيذها، ولتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق التصديق عليها عالميا. وقالت إنها شد د ت بصورة خاصة على الجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة لتحسين سبل عملها، مع التركيز على التقدم الذي تحقق خلال السنة الماضية نتيجة اجتماع غير رسمي استضاف ته أحد أعضاء اللجنة، وهو السيد كورنلينز فلنترمان ، في مقر المعهد الهولندي لحقوق الإنسان، بدعم مالي من الحكومة الهولندية. وأكدت أن الدافع وراء هذه الجهود هو رغبة اللجنة في تحقيق مزيد من الكفاءة دون المساس بأهمية الحوار البناء الجاري مع الدول المقدمة للتقارير. وأولت اهتماما كبيرا لطلب اللجنة تمديد الوقت المخصص لاجتماعاتها، مع التأكيد على العقبات التي تواجهها اللجنة في ا لاضطلاع بجميع مسؤولياتها في الوقت المحدد وعلى نحو فعال. وقالت إنها عرضت المبررات التي دفعت اللجنة إلى طلب تمديد الوقت المخصص لاجتماعاتها السنوية في عامي 2005 و 2006، والنتائج المترتبة على ذلك، فضلا عن الحل الطويل الأمد المتمثل في عقد ثلاث دورات سنوية ابتداء من عام 2007. وقالت إنها ناشدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تأييد طلب اللجنة. وقالت إنه على الرغم من أن امتناع الجمعية العامة عن اتخاذ إجراء بشأن هذا الاقتراح يشكل نكسة مؤقتة، فإنها تحث اللجنة على إعادة التأكيد على ضرورة إيجاد حل على المديين القصير والطويل يسمح للجنة بمواجهة أ عب اء عملها بفعالية.

2 2 - كما قدمت الرئيسة السابقة بيانا عن مناقشة ال مائد ة المستديرة التي عقدت احتفالا بالذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد الجمعية العامة للاتفاقية في 13 تشرين الأول/أكتوبر. وقالت إن هذه المناقشة كانت فرصة سانحة لإبراز دور الاتفاقية في تعزيز حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم وحمايتها، وركزت على مساهمة اللجنة في تحقيق هذا الهدف. وقالت إن هذا الاحتفال، الذي حضره عدد كبير من المشاركين، استقطب اهتمام ا كبيرا بسبب مشاركة رئيس الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة، و نائب ة الأمين العام للأمم المتحدة، وثلاث من الرئيسات السابقات للجنة، هن إيفانكا كورتي وسلمى خان، وشارل وت أباكا ، فضلا عن مسؤولين رفيعي المستوى في منظومة الأمم المتحدة وفي المجتمع المدني. وقالت إن مشاركة السيدة سيلفيا روز كارترايت ، ال حاكم العام ب نيوزيلندا ، وعضوة اللجنة سابقا، وإلقاءها الكلمة الرئيسية، جعلا من هذه المناقش ة حدثا لا يُنسى. وقالت إن أيدا غونزاليس مارتينيز ، وهي من الرئيسات السابقات، ألغت مشاركتها، غير أن بيانها تُلي في الاجتماع. وأضافت أن السيدة مريم بلميهوب - زرداني ، و السيدة سافيتري غونيسيكيري ، العضوة السابقة في اللجنة، حضرتا أيضا الاحتفال. وأفادت الرئيسة بأنها كتبت إلى جميع الدول الأعضاء لدعوتها إلى اغتنام هذه الذكرى الخامسة والعشرين لزيادة الزخم على الصعيد الوطني لتنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما وشاملا. وذكرت على الأخص بيان اللجنة الذي دعت فيه إلى اتخاذ مبادرات جديدة لزيادة الامتثال للاتفاقية.

2 3 - وقدمت الرئيسة السابقة تقريرا عن مشاركتها في تشرين الأول/أكتوبر 2004 في بعثة للتعاون الفني نظمتها شعبة النهوض بالمرأة لتقديم الدعم لحكومة سيراليون في تنفيذ الاتفاقية . وشارك أيض ا في البعثة دوركاس كوكر أبياه وشارل و ت أباكا ، ويونيتي داو، من المحكمة العليا لبوتسوانا ، وتيا مالوا، أستاذة قانون من ملاوي. كما أحاطت الرئيسة السابقة اللجنة علما ببعض الأنشطة التي شاركت فيها بصفتها الشخصية، بما فيها المنتدى السنوي السادس لحقوق الإنسان المعقود في دبلن بآيرلندا ؛ ومؤتمر في ستوكهولم عقدته حكومة السويد عن محاربة العنف الذي يمارسه الذكور ضد النساء، وركز على العنف المرتكب باسم الشرف؛ والاجتماع الإقليمي التحضيري للجنة الاقتصادية لأوروبا الذي عقد في جنيف في كانون الأول/ديسمبر، لاستعراض منهاج عمل بيجين بعد انقضاء عشر سنوات على اعتماده ، وشغلت فيه منصب نائبة الرئيس.

24 - وختاما، أعربت الرئيسة السابقة عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لها للمشاركة في اللجنة كعضوة لمدة ثماني سنوات، وللمسؤوليات التي أسندت إليها كمقررة، ثم كنائبة رئيسة، ثم كرئيسة للجنة. وأكدت على ما للإسهام في عمل اللجنة من أهمية في اضطلاعها بمهامها كخبيرة مستقلة. وقالت إنها حاولت أثناء فترة رئاستها ضمان عمل اللجنة بصورة متناسقة ومنتجة، كما حاولت تمثيل اللجنة تمثيلا جيدا في مختلف المنتديات. وشكرت الخبراء والأمانة العامة على التعاون والدعم القوي والصداقة التي أبدوها خلال فترة رئاستها. وأكدت أن أهمية عمل اللجنة وضرورة الحفاظ على كفاءة اللجنة ونزاهتها اللتين يضرب بهما المثل ربما هما الآن أهم من أي وقت مضى، وإن لم يعد تحقيق الانتشار هو الشغل الشاغل للاتفاقية واللجنة. وقالت إن الحرص على احتفاظ اللجنة باستقلالها الفعلي، و بصورتها المستقلة، وعلى حماية ذلك الاستقلال وتلك الصورة قد أصبح أمرا أشد أهمية، نظرا لأن اللجنة أصبحت تتمتع بمزيد من الأهمية والنفوذ. وقالت إن البروتوكول الاختياري والعدد الكبير من الدول المصدقة على الاتفاقية يتطلبان ذلك. و أضافت أن اللجنة بحاجة الآن كذلك إلى أن تتعامل مع النظام الدولي لحقوق الإنسان على نحو ي ضمن عدم انعزالها عنه، أو اندماجها فيه إلى حد أن ينحسر الضوء تماما عن الواجبات التي تضطلع بها في تعزيز حقوق المرأة وحمايتها بصورة فعالة ، وهو السبب الذي وضعت من أجله الاتفاقية. وأوضحت أن ارتفاع شعبية الاتفاقية وازدياد سلطة اللجنة كانت نتيجتهما زيادة المسؤولي ة الملقاة على كاهل جميع أعضائها.

الفصل الرابع

النظر في تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية

ألف - مقدمة

25 - نظرت اللجنة في دورتها الثانية والثلاثين في تقارير ثماني دول من الدول الأطراف، وهي: التقرير الجامع ل لتقارير الدورية الأول والثاني والثالث لإحدى الدول الأطراف؛ والتقرير الجامع ل لتقارير الدورية الأول والثاني والثالث والرابع والخامس لإحدى الدول الأطراف؛ والتقرير الدوري الثاني لإحدى الدول الأطراف؛ وا لتقرير الجامع ل لتقرير ي ن الدوري ي ن الثاني والثالث لإحدى الدول الأطراف؛ والتقرير الجامع ل لتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس لإحدى الدول الأطراف؛ و التقرير الجامع ل لتقرير ي ن الدوري ي ن الثالث والرابع والتقرير الدوري الخامس لإحدى الدول الأطراف؛ و التقرير الجامع ل لتقرير ي ن الدوري ي ن الرابع والخامس لاثنتين من الدول الأطراف.

26 - وأعدت اللجنة تعليقات ختامية على كل تقرير من تقارير الدول الأطراف التي نظر ت فيها. وترد أدناه هذه التعليقات الختامية التي سبقها موجز للعرض الاستهلالي الذي قدمه ممثلو ال ــــ دول الأطراف.

باء – النظر في تقارير الدول الأطراف

1 - التقرير الجامع ل لتقارير الدورية الأول والثاني والثالث

ساموا

27 - نظرت اللجنة في جلستيها 679 و 680 المعقودتين في 24 كانون الثاني/يناير 2005 في التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث لساموا (CEDAW/C/WSM/1-3) (انظر CEDAW/C/SR.679 و680).

عرض الدولة الطرف للتقارير

28 - أعربت ممثلة ساموا، في عرضها للتقرير، عن التزام ساموا منذ أمد طويل بالمساواة من حيث مركز المرأة، بالصورة التي تعكسها قوانينها وعاداتها. وقالت إن ساموا هي أول بلد من بين بلدان جزر المحيط الهادئ يصدق على الاتفاقية دون إبداء تحفظات. وقدمت الممثلة عرضا موجزا للتطورات الاقتصادية والسياسية الرئيسية التي شهدتها ساموا ومعلومات مستكملة عن تنفيذ كل مادة من مواد الاتفاقية.

29 - اتصل الحكم الوارد بشأن المساواة بين الجنسين في دستور ساموا بالمادة 1 من الاتفاقية حيث تكفل الحماية المتساوية بموجب القانون وتحظر التمييز على أساس الجنس. ويتوفر الضمان للانتصاف على الوجه الصحيح في الحالات التي تُنتهك فيها تلك الحقوق وكثيرا ما نظرت المحكمة العليا في قضايا دستورية. وبينما نالت المرأة حق التصويت في عام 1991 تحققت لها المساواة في مجال الحصول على الجنسية والاحتفاظ بها عند الزواج من أجنبي في عام 2004. وأشارت الممثلة أيضا إلى مجالات ما زالت في حاجة للإصلاح، لا سيما فيما يتعلق بالعنف المرتكز إلى نوع الجنس وبشؤون الأسرة والعمالة والأراضي والقانون الجنائي.

30 - وقد أُدمجت وزارة شؤون المرأة السابقة في وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية. وتتولى الوزارة تنسيق الأعمال المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين داخل الحكومة من أجل إدماج الشواغل الجنسانية في جميع جوانب الشؤون الاجتماعية وفي عملية صنع القرار. كما تتعاون أيضا مع المنظمات غير الحكومية.

31 - ونظرا لازدياد الشكاوى المتعلقة بالعنف المنزلي، تعتزم الحكومة تعديل القانون الجنائي بحيث يصبح الاغتصاب في إطار العلاقة الزوجية جريمة كما تنوي سن تشريعات تتعلق بالعنف المنزلي وتعديل قانون الأسرة. وقد أُطلقت حملة ترمي إلى تحسين خدمات الشرطة تضمن زيادة في الفرص لتوظيف المرأة وتنفيذ برامج للتوعية بالشؤون الجنسانية وإنشاء نظام لجمع البيانات المتعلقة بحالات العنف المنزلي. وأصبحت المحاكم أكثر تشددا أيضا في التعامل مع حالات العنف المنزلي واعتمدت سياسة (عدم الإسقاط) لأية حالة منها. ويولى اهتمام متزايد أيضا لمسألة الاتجار بالمرأة.

32 - ولا تزال نسبة تمثيل المرأة في البرلمان متدنية حيث تشغل 3 مقاعد فقط من أصل 49 مقعدا (بالرغم من تولي اثنتين منهما لوظائف عليا). ويُعزى ذلك إلى أن أصحاب الألقاب الرفيعة هم المؤهلون للترشيح لعضوية البرلمان، وأن الرجل لا يزال مفضلا لشغل هذا المنصب بالرغم من بعض التحسن الذي طرأ. وفي الوقت ذاته، تشارك المرأة على جميع المستويات في صنع القرار داخل الأسرة في المجتمعات المحلية وداخل الحكومة وفي القطاع الخاص. وهي ممثلة في أرفع المستويات في القطاع العام كما تعمل ممثلات الحكومة في القرى منسقات فيما يتعلق بالاتصال مع المسؤولين الحكوميين.

33 - وأكدت الممثلة من جديد التزام ساموا بتحقيق التنمية الاجتماعية للمرأة وساقت مثالا لذلك النجاح في مجال التعليم. وقد أصبح التعليم إلزاميا للمرحلة الابتدائية وتحقق التكافؤ في التعليم عموما فيما يتعلق بالمشاركة في حقل التعليم. ويعكس معدل التحاق البنات بالمدارس حتى المرحلة الثانوية الأرقام الإجمالية للسكان بينما تمثل المرأة نسبة 60 في المائة من مجموع الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي.

34 - وتزايد دخول المرأة إلى قوة العمل حيث تشكل نسبة 43 في المائة من اقتصاد الأجور الرسمي. وتهيمن على قطاع الصناعة إضافة إلى مهنتي التدريس والتمريض. ويكفل القطاع العام للمرأة إجازة أمومة لمدة ثمانية أسابيع وأخرى بدون مرتب لمدة ستة أشهر دعما لمشاركتها في المجال الاقتصادي. وتستفيد المرأة أيضا من التسهيلات الائتمانية وبرامج التدريب حيث تُمنح لها أغلبية القروض التي تجري الموافقة عليها للمشاريع والأنشطة التجارية.

35 - وتطرقت الممثلة إلى مسألة صحة المرأة، فذكرت أنه يجري تنفيذ خطة خمسية وطنية للخدمات الصحية تركز على تقديم الخدمات الصحية وتشمل شراكات المجتمعات المحلية والعيادات المتنقلة. وتساهم تدابير زيادة فرص الحصول على الخدمات الطبية بالمناطق الريفية في تحقيق فائدة مباشرة للمرأة . وبينما يجري العمل لتنفيذ برامج لترقية الخدمات الصحية والوقائية ذات الأهداف الأكثر تحديدا بالنسبة للمرأة بما يسمى بمجال الأمراض المتعلقة (بأسلوب الحياة)، تظل صحة الأمومة من الأولويات ويتجلى التقدم المحرز فيها في التحسن الذي طرأ على المؤشرات المتعلقة بها.

36 - وانتقلت ممثلة ساموا إلى حالة المرأة الريفية التي تشكل نسبة 78 في المائة من مجموع العنصر النسوي للسكان، وذكرت أن المرأة تؤدي دورا هاما في صنع القرار على جميع المستويات داخل أنظمة السلطة في إطار الهياكل القروية. وتتبوأ المرأة التي تحمل ألقابا رفيعة مناصب عليا في مجالس القرى وتشارك في إدارتها. والمرأة هي صانعة للحياة المنزلية بجانب امتلاكها للأعمال التجارية الصغيرة وشغلها للوظائف المدرة للدخل في المناطق الحضرية. وتتوفر للمرأة إمكانيات جيدة للحصول على الخدمات الصحية وبرامج التدريب والتثقيف من خلال خدمات الإرشاد التي تقدمها الحكومة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والجماعات التقليدية في القرى.

37 - وفي الختام، أكدت الممثلة أن ساموا تظل ملتزمة بالتنفيذ الناجح للاتفاقية بصورة تتسق مع روح تقاليدها وأعربت عن التزامها التام بتحقيق المساواة للمرأة .

تعليقات اللجنة الختامية

مقدمة

38 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لقيامها بالتصديق على الاتفاقية دون تحفظات وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف على تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث، لكنها تعرب عن الأسف للتأخر في تقديم تلك التقارير. وأعربت اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقديم ردود كتابية على قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة وعلى البيان الشفوي الذي قدم المزيد من التوضيح والتفاصيل المتعلقة بأحدث التطورات في مجال تنفيذ الاتفاقية.

39 - وهنأت اللجنة الدولة الطرف على إرسال وفد رفيع المستوى برئاسة كبير الموظفين التنفيذيين في وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية ضم في عضويته النائب العام. وأعربت عن تقديرها للحوار الصريح المهني والبناء الذي جرى بين أعضاء اللجنة والوفد وللإجابات الدقيقة التي وفرت المزيد من الرؤية النافذة للحالة الحقيقية للمرأة .

40 - ورحبت اللجنة بالتشاور الذي أجرته الدولة الطرف مع المنظمات غير الحكومية النسائية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى فيما يتعلق بإعداد التقرير.

الجوانب الإيجابية

41 - ترحب اللجنة بإنشاء الوزارة الموحدة لشؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية في ساموا التي تتعاون مع الوزارات الحكومية الأخرى والمنظمات غير الحكومية في مجال تنفيذ الاتفاقية من خلال شعبتها المعنية بالمرأة. وترحب أيضا بموافقة الحكومة في أيار/مايو 2004 على اختيار ممثلات للمرأة (موظفات الاتصال) في جميع القرى من أجل دعم النهوض بالمرأة ولا سيما في المناطق الريفية.

42 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لإجرائها تنقيحات تشريعية وتحديد عدد من المجالات في القانون بغية إدخال المزيد من الإصلاحات عليها من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين. وترحب اللجنة بسن قانون لجنة الإصلاح القانوني لعام 2002 كما ترحب باعتماد قانون الجنسية لعام 2004 الذي ينص الآن على المساواة بين الرجل والمرأة بما يتعلق بانتقال الجنسية إلى الزوج الأجنبي.

43 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لجعلها التعليم الابتدائي إلزاميا وللتقدم المحرز في تنفيذ المادة 10 من الاتفاقية المتعلقة بتعليم البنت والمرأة على جميع المستويات. وتشيد اللجنة أيضا بالدولة الطرف بشأن الارتفاع الكبير في معدل محو الأمية في أوساط الإناث.

44 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لاعتمادها تدابير خاصة مؤقتة في مجال خدمات الشرطة حيث يقل تمثيل المرأة فيه.

دواعي القلق الرئيسية والتوصي ات

45 - تلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنتظم والمستمر لجميع أحكام الاتفاقية. وفي الوقت ذاته، ترى اللجنة أن الشواغل والتوصيات التي تم تحديدها في التعليقات الختامية الحالية تستدعي اهتماما ذا أولوية من جانب الدولة الطرف من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري التالي. ونتيجة لذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على تلك المجالات في أنشطتها المتعلقة بالتنفيذ وتقديم تقرير بشأن الإجراء المتخذ والنتائج المحققة في التقرير الدوري التالي. وتدعو الدولة الطرف إلى عرض التعليقات الختامية الحالية على جميع الوزارات ذات الصلة وإلى البرلمان لضمان تنفيذها بشكل كامل.

46 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم اشتمال تشريعات الدولة الطرف على تعريف للتمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية. كما تشعر بالقلق أيضا لأن الاتفاقية لا تطبق بشكل مباشر في الدولة الطرف، كما لا يوجد إطار تشريعي معمول به لضمان الامتثال لجميع أحكام الاتفاقية.

47 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين الدستور وأي تشريع محلي مناسب آخر تعريفا للتمييز ضد المرأة يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية. وتحث أيضا الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الضرورية التي تكفل انطباق الاتفاقية بشكل كامل على النظام القانوني المحلي سواء بتحويل أحكامها بالكامل إلى قوانين محلية أو عن طريق اعتماد تشريعات مناسبة لتنفيذها.

48 - وبينما تلاحظ أن الحكومة حددت عدة مجالات لا تتوفر فيها الحماية المناسبة للمرأة ضد التمييز، وهي تحديدا المجالات المتعلقة بالعنف المرتكز إلى نوع الجنس، وشؤون الأسرة، وقانون العمالة ، تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وضع جدول زمني للنقاط المرجعية المتعلقة ببذل جهود الإصلاحات القانونية الضرورية لتحقيق تطابق التشريعات المحلية مع الاتفاقية. واللجنة قلقة أيضا من أنه، بالرغ م من اعتماد قانون لجنة الإصلاح القانوني ، في عام 2002، إلا أن المكتب لم يؤسس بعد لعدم توفر الموارد.

49 - توصي اللجنة بأن تطبق الدولة الطرف بدون تأخير خطة، تشتمل على جدول زمني واضح المعالم وأولويات ظاهرة من أجل تنقيح التشريعات التمييزية القائمة، وإعداد مشروعات قوانين جديدة وتقديمها إلى البرلمان، من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين. وتوصي اللجنة أيضا بإنشاء مكتب لجنة الإصلاحات القانونية، بغية التعجيل بعملية الإصلاح القانوني. وتشجع اللجنة الحكومة على التعاون مع منظمات المرأة في مجال إعداد جدول أعمال الإصلاحات القانونية وتحديد أولوياتها.

50 - وفي حين تلاحظ اللجنة عزم الدولة الطرف على استعراض جميع القوانين الجنائية، في غضون السنتين القادمتين، واعتماد المحاكم سياسة مفادها ”عدم إسقاط “ أية اتهامات تتعلق بالعنف المنزلي ، فهي تعرب عن اهتمامها بأن انتشار العنف الأسري يحتاج إلى اتخاذ تدابير لمنع ومكافحة الأشكال المختلفة للعنف ضد المرأة.

51 - توصي اللجنة بأن تطبق الدولة الطرف بدون تأخير استراتيجية شاملة لمنع ومكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما في ذلك العنف المنزلي ، الذي يعتبر شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة وانتهاكا لحقوق الإنسان الخاصة بها. ويتعين أن تشتمل هذه الاستراتيجية على تدابير، تتضمن تشريعات أيضا، لمنع العنف ضد المرأة وتوفير الحماية وخدمات الدعم وإعادة التأهيل للضحايا، ومعاقبة المذنبين. وتوجه اللجنة الانتباه، في هذا الصدد، إلى توصيتها العامة رقم 19. وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة إتاحة المأوى لجميع ضحايا العنف من النساء . وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى كفالة توعية مسؤولي القطاع العام، وعلى وجه الخصوص موظفي إنفاذ القانون والجهاز القضائي، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، وموظفي الشؤون الاجتماعية، توعية كاملة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتدريبهم بشكل مناسب للاستجابة لها.

52 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار انخفاض تمثيل المرأة في الحياة العامة وصنع القرار، بما في ذلك محدودية إمكانية حصول المرأة على الألقاب الأسرية الرفيعة ( الزوجية ) ، وما يترتب على ذلك من انخفاض تمثيلها في البرلمان. واللجنة قلقة أيضا لأن القوالب النمطية والتقاليد لا تزال تمنع المرأة من محاولة شغل مناصب القطاع العام، لا سيما المناصب الانتخابية.

53 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير دؤوبة وفعالة لزيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعنية في جميع مجالات الحياة السياسية والعامة. وتوصي بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، بهدف زيادة عدد النساء في البرلمان وفي الهيئات الحكومية المحلية. وتدعو الدولة الطرف إلى القيام بحملات رفع مستوى الوعي لأهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية وفي مناصب صنع القرار، من أجل القضاء على العادات والممارسات التي تميز ضد المرأة، وذلك وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تجري تقييما بشكل منتظم لأثر هذه الإجراءات، بما فيها الإجراءات الخاصة المؤقتة، لضمان أنها تؤدي إلى الأهداف المرجوة، وأن تقدم في تقريرها المقبل معلومات شاملة عن النتائج التي تم تحقيقها.

54 - واللجنة قلقة من حالة المرأة في قطاع العمل والمستوى المنخفض لمشاركتها في قوة العمل العاملة. واللجنة قلقة لكون التشريعات الحالية تمييزية ، أو تعتورها فجوات مهمة فيما يتصل بالمادتين 11 و 13، كعدم وجود أحكام تتعلق بالمساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة، وبالحماية ضد التمييز على أساس الحمل، وضد التحرش الجنسي في أمكنة العمل. واللجنة قلقة أيضا إزاء الضيق المفرط للنص المتعلق بإجازة الأمومة المدفوعة الأجر في القطاع الخاص، وعدم وجود الخدمات الملائمة لرعاية الأطفال.

55 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تجعل تشريعاتها منسجمة مع المادة 11 من الاتفاقية بدون إبطاء، وأن تكفل الامتثال لهذه التشريعات. كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تزيد من جهودها الرامية إلى معالجة المعيقات التي تواجهها المرأة في دخولها القوة العاملة، وإلى تنفيذ التدابير الهادفة إلى تعزيز المواءمة بين المسؤوليات الأسرية ومسؤوليات العمل بين النساء والرجال. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على استخدام تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25، وذلك من أجل تعزيز تنفيذ المادة 11 من الاتفاقية. وتطلب من الدولة الطرف أن توفر المعلومات بشأن أثر هذه التدابير في تقريرها المقبل.

56 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن التعقيدات الناجمة عن الحمل والولادة ما تزال إحدى الأسباب الرئيسية لاعتلال المرأة. وهي قلقة أيضا بشأن تزايد حالات حمل المراهقات ومحدودية الجهود الرامية إلى تنظيم الأسرة، والمعدل المنخفض لانتشار وسائل منع الحمل، وانتفاء التربية الجنسية في المدارس، وذلك على الرغم من انتشار إمكانية وصول المرأة إلى الخدمات الصحية، بما فيها الخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية. واللجنة قلقة أيضا إزاء عدم كفاية المعلومات المقدمة بشأن معدلات إصابة النساء بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

57 - تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها لتحسين توفير الخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية من أجل خفض معدلات الخصوبة وحالات اعتلال الأمهات. وتدعو الدولة الطرف إلى زيادة توفير المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة إلى النساء والفتيات وإلى الترويج على نطاق واسع للتربية الجنسية الموجهة إلى الفتيات والفتيان، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع حصول حالات حمل المراهقات ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات تفصيلية، تشمل الإحصاءات والتدابير المتخذة، بشأن اتجاهات إصابة النساء بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

58 - واللجنة قلقة لعدم وجود معلومات إحصائية عن الاتجار بالنساء.

59 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات شاملة عن الاتجار بالنساء واستغلال بغاء المرأة، بما في ذلك التدابير الرامية إلى الثني عن ممارسة البغاء واتخاذ التدابير لإعادة تأهيل ودعم النساء اللواتي يُردن ترك ممارسة البغاء. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقارير عن أية دراسات أو استقصاءات أجريت، وكذلك عن التدابير المتخذة لمنع الاتجار ولمساعدة الضحايا.

60 - واللجنة قلقة من استمرار وجود أحكام تمييزية في قانون الأسرة، وبالأخص فيما يتعلق بالزواج، فضلا عن استمرار التقاليد التي تميز ضد المرأة والفتاة. وعلى وجه الخصوص، تشعر اللجنة بالقلق لأن سن الموافقة على الزواج بالنسبة للفتيات هي 16 سنة، بينما هي 18 سنة للفتيان، ومن نظام الطلاق المبني على الخطأ، وانعدام وجود تشريع بشأن قسمة الممتلكات الزوجية.

61 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعطي أولوية عليا للتنقيح المقرر للقانون الذي ينظم الزواج، والتحلل منه والعلاقات الأسرية، وذلك بهدف ضمان الامتثال للمادة 16 من الاتفاقية والانسجام مع التوصية العامة 23 للجنة والمتعلقة بالعلاقات الزوجية والأسرية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بأن تتخذ تدابير زيادة الوعي لمعالجة الأنماط الثقافية في السلوك والتي تميز ضد المرأة والفتاة في هذه المجالات.

62 - وفي حين تقدر اللجنة أن المقترحات التي قُدمت إلى لجنة التنمية الوزارية يجب أن تتضمن تقريرا عن الانعكاسات الجنسانية وتحليلا جنسانيا للمشروع المقترح، فإن المعلومات التي قُدمت بشأن الاهتمام الذي أولي لأحكام الاتفاقية لم تكن كافية.

63 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمن بأن تُستخدم الاتفاقية كإطار عمل لتقدير ملاءمة وضع المشاريع من منظور جنساني. وتطلب أيضا من الدولة الطرف أن تُنمي قدرة كافية داخل الحكومة للاضطلاع بهذه التقديرات في إطار الاتفاقية.

64 - واللجنة قلقة من أن الخطة الاستراتيجية للتنمية لا تتضمن على نحو كاف هدف التحقيق العملي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل، حسبما تدعو إليه المادة 2 (أ) من الاتفاقية، لا سيما في ضوء الإصلاح الاقتصادي الجاري في الدولة الطرف وعملية التحرير التجاري.

65 - توصي اللجنة بأن تجعل الدولة الطرف من تعزيز المساواة بين الجنسين عنصرا مكونا صريحا في خطتها وسياساتها الإنمائية الوطنية المقبلة، وبالأخص ما يستهدف منها التنمية المستدامة.

66 - تُشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية وعلى الموافقة، في أقرب وقت ممكن، على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن موعد عقد اجتماعات اللجنة.

67 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرا عن أثر التدابير المتخذة لتعزيز المساواة الفعلية للمرأة ، وأن ترد على الشواغل المُعرب عنها في التعليقات الختامية الراهنة في تقريرها الدوري المقبل المقدم في إطار المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري الرابع، المتعين تقديمه في تشرين الأول/أكتوبر 2005، وتقريرها الدوري الخامس، المتعين تقديمه في تشرين الأول/أكتوبر 2009، كتقرير موحد في عام 2009.

68 - وإذ تأخذ اللجنة في الاعتبار الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها مؤتمرات الأمم المتحدة ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية ذات الصلة (كدورة الجمعية العامة الاستثنائية لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون) والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، فإنها تطلب من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات عن تنفيذ جوانب من هذه الوثائق المتعلقة بمواد الاتفاقية ذات الصلة.

69 - تنوه اللجنة بأن امتثال الدول لصكوك حقوق الإنسان الأساسية السبعة، وهي تحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، تعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان العائدة لها والحريات الأساسية في جميع أوجه الحياة. ولذا، فإن اللجنة تشجع حكومة ساموا على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تصبح بعد طرفا فيها، وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

70 - تطلب اللجنة أن يجري على نطاق واسع نشر التعليقات الختامية هذه لجعل شعب ساموا، وبالأخص المسؤولين الحكوميين، والسياسيين، والبرلمانيين والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، مطلعين على الخطوات المتخذة لضمان المساواة القانونية والفعلية للمرأة والخطوات المطلوبة في المستقبل في هذا الصدد. وتطلب اللجنة أيضا من الحكومة أن تواصل النشر على نطاق واسع، وبالأخص على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، والوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “.

2 – التقرير الجامع ل لتقارير الدورية الأول والثاني والثالث والرابع والخامس

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

71 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع ل لتقارير الدورية الأو َ ل ي والثاني والثالث والرابع والخامس المقدم من جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية (CEDAW/C/LAO/1-5) في جلستيها 675 و 676 المعقودتين في 19 كانون الثاني/يناير 2005 (انظر CEDAW/C/SR.675 و676) .

عرض الدولة الطرف للتقرير

72 - لدى عرض التقرير، أشار ممثل جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية إلى التحديات السياسية والاجتماعية - الاقتصادية العديدة التي واجهها البلد قبل الاستقلال وبعد أن حصل عليه في عام 1975. وكانت المرأة تعتبر أقل شأنا ومحرومة من حقها في حرية التعبير و حقها في خوض الحياة السياسية. وظل ما يقارب 80 في المائة من سكان البلد الم ن حدرين من إثنيات متعددة يعيشون في المناطق الريفية والنائية.

73 - و أخذت الحكومة ت جري إصلاحات شاملة في الاقتصاد والمؤسسات السياسية لمعالجة الفقر و ل لخروج من التخلف. وقدمت المرأة إسهاما كبيرا في التنمية الوطنية. ويجري وضع إطار قانوني داخلي قائم على حكم القانون يتضمن أحكاما لحماية حقوق المرأة. وي كفل دستور عام 1991، المعدل عام 2003، المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في القطاعات كافة . أما قانون نم اء المرأة وحمايتها لعام 2004، الذي س ن فيما بعد بمرسوم رئاسي، فقد مضى قدما في تعزيز حقوق المرأة وإعلان مسؤولية الدولة والمجتمع والأسرة تجاه المرأة. وهدف هذا القانون هو القضاء على التمييز ضد المرأة، ومكافحة العنف ضد المرأة والاتجار بالمرأة والطفل، و تهيئة بيئة تيسر مشاركة المرأة وتمكينها. و يؤ دى اتحاد لاو النسا ئ ي دورا مهيمنا في مجال صون حقوق المرأة وتحقيق ال تضامن فيما بين نساء لاو المنتميات إلى جميع مناحي الحياة.

74 - و تشغل النساء مناصب قيادية على جميع المستويات . فعدد النساء في الجمعية الوطنية ازداد من ثماني نائبات في الفترة من 1992 إلى 1997 إلى 25 نائبة في المجلس التشريعي الخامس (2002-2007)، أو إلى نسبة 22.9 في المائة. ولأول مرة، ت شغل امرأة من مجموعة همونغ الإثنية منصب نائبة رئيس الجمعية الوطنية.

75 - وقد أولت الحكومة المقام الأول للتعليم و ترمي إلى بلوغ التعليم ا لا بتدائ ي الإ لزامي على المستوى الوطني بحلول عام 2010. و يو جه الاهتمام الواجب إلى زيادة معدل إلم ــ ام الم ــ رأة بالقراءة والكتابة، ال ــ ذي ارتفع من 48 ف ــ ي المائة ف ــ ي عام 1995 إلى 60 ف ــ ي المائة في عام 2000 لمن تتجاوز أعمارهن الخامسة عشر. وازدادت معدلات قيد الفتيات في المر حل ة الابتدائية من 68 في المائة في عام 1995 إلى 75 في المائة في عام 2000. و قد حددت الحكومة أهدافا ل قيد الفتيات بالمدارس و للإلمام بالقراءة والكتابة لسنت ي 2010 و 2020.

76 - وتم الاضطلاع بمبادرات لزيادة حصول المرأة على الرعاية الصحية الأولية، لا سيما في المناطق الريفية والنائية، وتم توسيع شبكة المعالجة الطبية. واشتمل ذلك على زيادة حصول المرأة على المعلومات عن الرعاية الصحية ل نفس ها، والمشاريع المتعلقة بالتغذية، والأمومة المأمونة، والمباعدة بين الولادات، والمرافق الصحية. ونتيجة لذلك ، انخفضت معدلات الخصوبة الكلية ، كما انخفضت معدلات وفيات الأمهات أثناء النفاس والأطفال دون سن الخامسة انخفاضا كبيرا بين سنتي 1995 و 2000.

77 - و ت هدف ا لا ستراتيجية الوطنية التي وضعتها الحكومة للنمو والقضاء على الفقر إلى تحقيق التنمية الوطنية سعيا وراء تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وكان اتحاد لاو النسائي فعالا في وضع مشاريع فرعية مختلفة في إطار هذه الاستراتيجية، منها مشاريع تتعلق بالتمويل والائتمان الصغير ، وبناء قدرات المرأة، وتشجيع الإنتاج الزراعي وإنتاج الحرف اليدوية و المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتم على أساس تجريبي إنشاء صناديق لتنمية القرية لتعزيز الحصول على الائتمانات.

78 - وأ ُنشئ ت لجنة وطنية للنهوض بالمرأة ، لمساعدة الحكومة على صوغ وتنفيذ سياسة وطنية واستراتيجية ل لنهوض بالمرأة. كما عملت تلك اللجنة على متابعة منهاج عمل بيجين، و التنسيق مع الوكالات المحلية والأجنبية. واللجنة في سبيل وضع مشروع استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة للسنوات 2005 إلى 2010. وصدرت إلى كافة الوزارات والإدارات المحلية تعليمات بإنشاء وحدة للنهوض بالمرأة داخل كل مؤسسة تابعة لتلك الوزارات والإدارات .

79 - ولاحظ الممثل أنه على الرغم من إحراز نتائج أولية، ما زالت هناك صعوبات وعقبات كثيرة في مجال تنفيذ الاتفاقية، منها انخفاض المستوى العام للتعليم والافتقار إلى معلومات تفصيلية عن حالة المرأة ووجود عادات وتقاليد متخلفة وقوالب مترسخة .

80 - وفي الختام، كرر الممثل تأكيد التزام الحكومة بالقضاء على جميع أشكال التمييز و ب تعزيز النهوض بالمرأة من خلال تنفيذ الاتفاقية والتعليقات الختامية الصادرة عن ا للجنة. وبدعم من المجتمع الدولي، سيتم التغلب على التحديات المتبقية لكفالة تمتع المرأة في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بحقوق متساوية مع حقوق الرجل.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

81 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على الاتفاقية دون تحفظات وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الذي يجمع التقارير الدورية الموحدة الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، لكنها تأسف لأنه ا وصل ت متأخر ة . وتعرب اللجنة للدولة الطرف عن تقديرها لردود ها التحريرية على قائمة القضايا والمسائل التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وعلى العرض الشفوي والتوضيح الإضافي ردا على الأسئلة التي وجهتها اللجنة شفويا.

82 - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف ، وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

83 - تقدر اللجنة اعتماد قانون نم اء المرأة وحمايتها ، في عام 2004.

84 - و ترحب اللجنة بإ نشاء اللجنة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة ، التي تعزز الآلية الوطنية للمساواة بين الجنسين.

85 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتحقيق زيادة كبيرة في نسبة النساء ب الجمعية الوطنية ، من 9.4 في المائة في المجلس التشريعي الثالث (1992-1997) إلى 21.1 في المائة في المجلس التشريعي الرابع (1997-2002) ثم إلى 22.9 في المائة في المجلس التشريعي الخامس (2002-2007).

86 - و تلاحظ اللجنة مع التقدير مختلف الجهود التي تبذل لمكافحة الاتجار بالمرأة والطفل، بما في ذلك إنشاء ال لجنة ال وطنية ال معنية بمكافحة الاتجار بالبشر، برئاسة نائب رئيس الوزراء، وب إبرام الاتفاقات الإقليمية والثنائية بشأن التعاون مع البلدان المجاورة ، و إنشاء آلية جديدة لتوفير الخدمات لضحايا ذلك الاتجار .

دواع ي القلق الرئيسية والتوصيات

87 - تحيط اللجنة علما ب التزام الدولة الطرف بالت نفيذ المنتظم والمستمر لجميع أحكام الاتفاقية وترى اللجنة في الوقت ذاته أن دواعي القلق والتوصيات التي تم تحديدها في التعليقات الختامية الحالية تستدعي أن تمنحها الدولة الطرف أولوية في الاهتمام من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري التالي ولذلك تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على تلك المجالات في ت ن فيذ أنشطتها و أن تقدم تقريرا عن الإجراءات الم تخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل، وتدعو الدولة الطرف إلى عرض التعليقات الختامية الحالية على جميع الوزارات ذات الصلة والبرلمان لضمان تنفيذها تنفيذا كاملا .

88 - و تشعر اللجنة بالقلق لعدم وضوح مركز الاتفاقية إزاء التشريعات الداخلية . وعلى الرغم من أن اللجنة تحيط علما بأن الإطار القانوني لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية هو إطار حديث نسبيا فإنها تشعر بالقلق، لافتقار القوانين الوطنية إلى تعريف ا لتمييز ضد المرأة.

89 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف ال تدابير اللازمة لإدخال الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي، ليمكن ا لاحتجاج به ا في المحاكم. كذلك توصي اللجنة بإيراد تعريف التمييز ضد المرأة ، بالصيغة الواردة في المادة 1 من الاتفاقية ، في الدستور أو غير ذلك من التشريعات المناسبة.

90 - وبينما تحيط اللجنة علما بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، بوصفها الآلية الوطنية الجديدة، فإنها تعرب عن قلقها لأن الهيكل المؤسسي والموارد المالية المتاحة لأمانة اللجنة غير كافيين لمراعاة الاعتبارات الجنسانية وتنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين، و نظرا لشدة الاعتماد على اتحاد لاو النسائي ، الذي هو منظمة جماهيرية بلا قوة تنفيذية.

91 - و توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف أجهزتها الوطنية ب توفير موارد بشرية ومالية كافية و إنشاء الآليات اللازمة لتعزيز مراعاة الاعتبارات الجنسانية في جميع الوزارات وعلى كافة مستويات الحكومة. وفي حين تعترف اللجنة بأهمية عمل اتحاد لاو النسائي في مجال النهوض بمركز المرأة، ف إن ه ا توصي الدولة الطرف بأ لا تحيل التزامها بتنفيذ الاتفاقية إلى منظمة جماهيرية ، كما توصي الدولة الطرف بأن تشكل هيئات إشرافية حكومية على المستويات كافة لرصد تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة للفترة من 2005 إلى 2010 .

92 - وبينما تلاحظ اللجنة أن 80 في المائة من السكان يعيشون في المناطق الريفية، فإنها تشعر بقلق عميق إزاء تفشي الفقر والتخلف بين النساء، لا سيما بين نساء الريف و الأقليات الإثنية وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء اعتماد المرأة في الأقليات الإثنية على إنتاج الحشيش من أجل كسب عيشها نظرا لعدم وجود مصادر بديلة للدخل . و ترحب اللجنة بإعادة التحقيق في مسألة سندات ملكية الأر ا ض ي ، لكنها تشعر بالقلق لأن إعادة التحقيق الجاري وإعادة إصدار سندات ملكية الأراضي مقتصر ة على تسع مقاطعات . كما تشعر اللجنة بالقلق لأنه في حين تنهض المرأة الريفية بأكثر من نصف إجمالي الإنتاج الزراعي في كل حقل ، تقع الأعباء الإضافية للعمل المنزلي وتربية الأطفال أيضا على عاتق المرأة بصورة رئيسية. وتشعر اللجنة بقلق شديد لأن المرأة الريفية ليست ممثلة تمثيلا كاملا في صنع القرارات الهامة المتعلقة ببرامج التنمية، كما أنها ليست ممثلة تمثيلا كاملا في مجلس القرية.

93 - و ت حث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل ب خطتها للقضاء على الفقر بين النساء، لا سيما بين نساء الريف و الأقليات الإثنية ، ب التماس المساعدة الدولية على نحو أكثر فعالية، وفي الوقت ذاته، بتطبيق مناظير جنسانية في البرامج الإنمائية كافة وإشراك المرأة إشراكا كاملا في عمليات صنع القرار ات الم تعلق ة بالبرامج وفي عمليات تنفيذها . كما تحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لتوفير مصدر بديل للدخل للمرأة في الأقليات الإثنية التي تعتمد على إنتاج الحشيش كوسيلة لكسب رزقها وتوصي اللجنة بأن تنفذ إعادة التحقيق في سندات ملكية الأراضي وإعادة تسجيلها في جميع ال مقاطعات ، وتحقيق النتيجة المتوقعة المتمثلة في القضاء على التمييز ضد المرأة . وتطلب إلى الدولة الطرف أن ت قدم في تقريرها التالي معلومات تفصيلية بشأن النتائج المحرزة . كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير للتخفيف من العبء المضاعف الذي يقع على عاتق المرأة، بطرائق منها توفير تكنولوجيات جديدة للمزارعات وتثقيف الرجال فيما يتعلق بتقاسم مسؤوليات الأسرة. وتوصي اللجنة بقوة أن تكفل الدولة الطرف تمثيل المرأة الريفية بصورة كاملة وعلى قدم المساواة في مختلف اللجان على مستوى القرية.

94 - و على الرغم من إحراز شيء من التقدم، تشعر اللجنة بالفزع إزاء الارتفاع الشديد الذي لا يزال قائما في معدل الأمية بين النساء البالغ 40 في المائة، والفرق الكبير في معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين الذكور والإناث ، وفي معدلات ال تعليم بين الحضريات والريفيات. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء الانخفاض الشديد في معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى نساء الأقليات الإثنية . و هي تشعر بالقلق لأن الخطة الأولية لجعل التعليم الابتدائي إلزاميا قد أجلت من عام 2000 إلى عام 2010.

95 - وتحث اللجنة الدولة الطرف فورا على اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 4 من المادة 7 من الاتفاقية وتوصية اللجنة العامة 25 المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة لتخفيض معدل الأمية بين النساء وبأن توفر التعليم، النظامي وغير النظامي على السواء، للنساء، بما فيهن نساء الأقليات الإثنية ، لا سيما في المناطق الريفية. كما توصي اللجنة بأن يتم في أسرع وقت ممكن تنفيذ إلزامية مجانية التعليم الابتدائي على الصعيد الوطني. وتوصي اللجنة كذلك، بأن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة الدولية لتحقيق هذه الأهداف.

96 - وبينما ت لاحظ اللجنة التحسن الحاصل خلال السنوات الماضية، فإن القلق الشديد يساورها إزاء ارتفاع معدلات وفيات الأمهات أثناء النفاس والرضع وارتفاع معدل الخصوبة، لا سيما بين نساء الريف والمناطق النائية وفي صفوف الأقليات الإثنية . ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود مرافق للرعاية الصحية ومهنيين طبيين في قرى الريف والمناطق النائية، فضلا عن افتقار النساء والمراهقين للوعي بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، بما في ذلك وسائل منع الحمل وأسلوب المباعدة بين الولادات.

97 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بتنفيذ سياستها السكانية الوطنية، مع التركيز على التوسع في شبكة مرافق رعايتها الصحية وفي أعداد العاملين في هذه المرافق في شتى أنحاء البلد، وبالوصول بالخدمات إلى المناطق الريفية والنائية لما فيه فائدة الجميع بما في ذلك نساء الأقليات الإثنية ، وتعزيز برامجها التعليمية، لا للنساء وحدهن بل وللرجال والمراهقين أيضا، فيما يختص بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتيسير توفير وسائل منع الحمل.

98 - ويساور اللجنة القلق لانتشار الصور النمطية عن دور الجنسين مما يفضي إلى وجود فوارق في مستوى القيادة وصنع القرار في جميع المجالات بما فيها مستوى الأسرة ومستوى المجتمع المحلي والحياة العامة.

99 - وتوصي اللجنة بشن حملة منسقة على نطاق البلاد للقضاء على الصور النمطية التقليدية لدور الجنسين وتعزيز الوعي العام بقضايا المساواة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة.

100 - ويساور اللجنة القلق لأن جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية تتعرض بصورة مطردة لخطر فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، لا سيما في مواقع الإنشاء ات و على امتداد طرق التجارة.

101 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية لتوعية الرجال والنساء، لا سيما في المناطق الريفية وحول مواقع الإنشاء وعلى خطوط التجارة الحالية والناشئة بمخاطر عدوى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

102 - وبينما ت عترف اللجنة بالتدابير الجديدة لمكافحة ازدياد حوادث الاتجار بالبشر في البلد وفي المنطقة، بما في ذلك تعزيز نظام إنفاذ القوانين، والتعاون مع البلدان المجاورة وإنشاء آلية خدمة لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وحمايتهم، يساور اللجنة القلق لعدم تقديم معلومات وفيرة بشأن كيفية عمل تلك الآلية وتأثيرها على مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات. كما يساورها القلق إزاء ازدياد هذا الاتجار. كما تشعر بالقلق إزاء استغلال بغاء المرأة وإزاء انعدام المعلومات بشأن انتشار تلك المشكلة وحجمها.

103 - وت طلب اللجنة إلى الدولة الطرف توفير معلومات تفصيلية عن تأثير مختلف التدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك عدد المقبوض عليهم من المتاجرين بهن والاتجاهات السائدة في عمليات القبض، وعدد الضحايا، والطريقة التي يستفيد بها الضحايا من خدمات العودة والإعادة للوطن، فضلا عن المعلومات المتعلقة بأي تدابير إضافية لمكافحة ذلك الاتجار. كما توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بجمع ال معلومات و إجراء ال دراسات عن مدى استغلال البغاء و باتخاذ المزيد من التدابير الاستباقية لمعالجة المشكلة، بوسائل تشمل تثبيط الطلب على البغاء.

104 - ويساور اللجنة القلق إزاء الانخفاض العام في تمثيل المرأة في الإدارة ، على كل من الصعيد ين الوطني والمحلي، وفي الهيئة القضائية. ونظرا لأن 80 في المائة من السكان يعيشون في المناطق الريفية وأن رؤساء القرى ومجالسها يعالجون معظم الأمور اليومية، تشعر اللجنة بالقلق الشديد لأن النساء لا يمثلن أكثر من 1 في المائة من رؤساء القرى، ولأن عضوة واحدة فقط من اتحاد لاو النسائي تمثل النساء في مجلس قروي.

105 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لزيادة تمثيل المرأة في الأجهزة الإدارية والقضائية على كل من الصعيد الوطني وصعيد المقاطعات والقر ى ، وفقا للتوصية العامة رقم 23 الصادرة عن اللجنة بشأن دور المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة. كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، وذلك لزيادة النسبة المئوية للنساء في جميع مستويات صنع القرار وللتأكد من تمثيل مصالح المرأة تمثيلا تاما وضمان المساواة بين الجنسين على جميع مستويات صنع القرار. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لتمكين القرويات لكي يتسنى لهن الاشتراك على قدم المساواة في شؤون القرية .

106 - ويساور اللجنة القلق إزاء حالة النساء في مجالي العمالة والعمل، حيث لم تقدم معلومات كافية، لا سيما بشأن قدرة المرأة على اغتنام الفرص الاقتصادية الجديدة، والاستفادة التامة من الإصلاحات التي أجرتها الدولة الطرف من أجل إنشاء اقتصاد سوقي وإدماجه في الاقتصاد الإقليمي والعالمي.

107 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بدراسة تأثير إصلاحاتها الاقتصادية على المرأة، بهدف تحسين درجة المساواة بين المرأة والرجل في سوق العمل، بوسائل تشمل تعزيز الآليات النظامية وغير النظامية لفض منازعات العمل عن طريق التمثيل الملائم للمرأة . وهي توصي باتخاذ تدابير هادفة لتطوير وتحسين مهارات المرأة في مجال تنظيم المشاريع واستفادته ا من التكنولوجيا وتهيئة الفرصة أمام المرأة في مجالي التجارة والتبادل التجاري على أساس المساواة بين المرأة والرجل. كما تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تقيّم أي تأثير للإصلاحات الاقتصادية ضار بالمرأة، بما في ذلك تأثيرها على النساء العاملات في الخدمة المدنية؛ وأن تتخذ تدابير علاجية لتصحيح تلك الآثار.

108 - ويساور اللجنة القلق لعدم وجود وعي أو اعتراف بالعنف العائلي، بما فيه الاغتصاب الزوجي، باعتبار ذلك شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة وانتهاكا لحقوقها الإنسانية. وهي تشعر بالقلق لأن العنف العائلي يعتبر من وجهة نظر الشبيبة، من الجنسين على السواء، أمرا عاديا تماما، ولأن القانون الجنائي يعفي من المسؤوليات الجنائية في حالات العنف الجسدي الذي لا يخلف إصابة جسيمة أو ضررا ماديا. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن المواقف التقليدية إزاء قولبة أدوار الجنسين تبقي النساء والفتيات في وضع التابع، مما يحرمهن من الحصول على فرص متكافئة في التعليم و الحياة، وخاصة في المناطق الريفية.

109 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لزيادة الوعي بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما فيه العنف العائلي والاغتصاب الزوجي. وهي توصي بتجريم العنف العائلي والاغتصاب الزوجي، وبإجراء المزيد من الدراسات وجمع المزيد من البيانات بشأن مختلف أنواع العنف ضد المرأة، لا سيما العنف العائلي. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير أكثر فعالية واستباقا لإحداث تغييرات في المواقف الأبوية التقليدية المتعلقة بقولبة أدوار الجنسي ن . وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة، دعما لجهدها الرامي لمنع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة.

110 - ويساور اللجنة القلق لأن القانون يسمح بالزواج دون سن الثامنة عشر ة ”في حالات خاصة و ضرورية “، ولأن نسبة مئوية معتبرة من النساء تتزوج فعلا قبل بلوغ تلك السن.

111 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمنع الزواج دون السن القانونية في جميع الظروف. كما توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها المقبل معلومات عن نتائج جمع بيانات على الطبيعة بشأن الزواج المبكر والتدابير المتخذة لمنعه.

112 - وإذ تلاحظ اللجنة الدور الرئيسي الذي تضطلع به ال منظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان الفعالة في تنفيذ الاتفاقية تنفيذا فعالا وتحقيق المساواة بين الجنسين، فإن القلق يساورها لأن جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية تفتقر إلى ال منظمات ال نسائية ومنظمات حقوق الإنسان النشيطة وال مستقلة وال فعالة.

113 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بسن تدابير، من بينها تدابير تشريعية وإدارية حسب الضرورة، لإفساح المجال ل لمنظمات ال نسائية ومنظمات حقوق الإنسان ال مستقلة.

114 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وعلى أن تقبل، في أسرع وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، بشأن موعد اجتماع اللجنة.

115 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب في تقريرها الدوري المقبل، الذي سيقدم في إطار المادة 18 من الاتفاقية، ل دواعي القلق المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها السادس، الذي كان مقررا تقديمه في أيلول/سبتمبر عام 2002، وتقريرها السابع، المقرر تقديمه في أيلول/سبتمبر عام 2006، في شكل تقرير موحد في عام 2006.

116 - وإذ تحيط اللجنة علما بالأبعاد الجنسانية التي تنطوي عليها الإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها ال مؤتمرات ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة ودوراتها الاستثنائية ذات الصلة، ك الدورة الاستثنائية للجمعية العامة من أجل الاستعراض والتقييم الشاملين لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية المعنية بالشيخوخة، فإنها تط ل ب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ جوانب هذه الوثائق المتصلة بمواد الاتفاقية ذات الصلة بالموضوع.

117 - وتلاحظ اللجنة أن من شأن تقيد الدول بالصكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، أن يؤدي إلى تعزيز تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية وبالحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. ولذلك، فإن اللجنة تهيب بحكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية أن تنظر في تصديق المعاهدات التي ليست طرفا فيها بعد، وهي: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

118 - وتطلب اللجنة تعميم هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية لتوعية شعب ذلك البلد، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية للنساء والخطوات اللازم اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع، ولا سيما في صفوف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “.

3 - التقرير الدوري الثاني

الجزائر

119 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني للجزائر (CEDAW/C/DZA/2) في جلستيها 667 و668 المعقودتين في 11 كان ـ ون الثان ـــــ ي/يناي ــــ ر 2005 (انظ ـــ ر CEDAW/C/SR.667 و668).

عرض الدولة الطرف للتقرير

120 - ذكر الممثل، في العرض الذي قدمه، أن الجزائر في عام 2005 تختلف عما كانت عليه في عام 1999، تاريخ تقديم التقرير الأولي. فقد عاش البلد عقدا طويلا من المحن المتمثلة في الإجرام والإرهاب، والتي استهدفت النساء بوجه خاص. ومع اعتماد سياسة الوفاق المدني التي شرعت عملية تطبيع الحالة الأمنية ، فإن الإرهاب الآخذ في التراجع لم يعد يشكل اليوم تهديدا خطيرا للمؤسسات والسكان.

121 - وأشار الممثل إلى أن مبدأ المساواة بين المرأة والرجل مكفول بموجب الدستور ومختلف القوانين. ف لا يوجد على سبيل المثال ، أي حكم تشريعي أو تنظيمي يمنع أو يقيد مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وشهدت انت خابات عام 2002 زيادة في عدد الم رشحات. ونظرا لإلغاء ممارسة التصويت بالوكالة، وتقلص العنف الإرهابي وتوافر إرادة قوية للتعبير عن المواطَنة بالاقتراع، لوحظت في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا مشاركة كبيرة من جانب النساء. كما تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من انخفاض عدد النساء المنتخبات، فإن عدد اللواتي يشغلن مناصب عليا في الدولة قد سجّل زيادة كبيرة.

122 - والتعليم المجاني إلزامي بدون تمييز على أساس نوع الجنس ، وهو من الأسس التي يقوم عليها تحرر المرأة. وقد ارتفعت مشاركة الفتيات في المعاهد والمدارس الكبرى من 39.5 في المائة في عام 1990 إلى 55.4 في المائة في عام 2003. وجرى تنقيح الكتب المدرسية. ويلاحظ تحول تدريجي في السلوك الاجتماعي- الثقافي وتراجع في العقليات والقوالب النمطية السلبية إزاء المرأة.

123 - وفيما يتصل بالعمل والتحرر الاقتصادي، أشار إلى أن عدد النساء العاملات بأجر سجل زيادة هائلة شملت الوسط الريفي، بالرغم من أن النسبة العامة لهؤلاء لا تزال ضعيفة. والمرأة ممثلة بأعداد كبير ة في مجالات التعليم والتربية والطب والصيدلة والعد ا ل ة . ومبدأ المساواة بين الجنسين هو المتبع عادة فيما يخص الضمان الاجتماعي والتقاعد. وأضاف الممثل أن حماية الأم والطفل متطورة. ولاحظ أن السياسة المطبقة في مجال تنظيم الأسرة أفضت إلى زيادة سنتين في معدل العمر المتوقع للمرأة ومكّنت من تقليص وفيات الرضع والنوافس وخفض معدل خصوبة الأزواج.

124 - ولم يعد موضوع العنف المنزلي من المحرمات العرفية. وقد تضاعفت المعلومات المتصلة به وشبكات الاستماع إلى النساء الضحايا. وأُدرج التحرش الجنسي في قانون العقوبات المنقح. وأصبحت تتوافر للضحايا وسيلة للمطالبة بحقوقهن. كما أشار الممثل إلى أن الحكومة الجزائرية قررت توجيه دعوة إلى المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه .

125 - وأضاف أنه أصبح من الضروري إدخال تعديلات على قانون الأسرة نظرا للتحولات التي طرأت في المجتمع وللتصديق على اتفاقيات دولية منها خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي 8 آذار/مارس 2004، طلب رئيس الجمهورية من الحكومة اتخاذ إجراءات لمواءمة التشريعات الوطنية مع تطور القانون الدولي، وإعادة النظر في وجاهة التحفظات التي أبدتها الجزائر وقت التصديق على الاتفاقية.

126 - وتجري حاليا مراجعة قانون الجنسية للاستجابة للشواغل التي أعرب عنها المجتمع الجزائري، وكذلك لمواءمة التشريع ذي الصلة مع الاتفاقيات الدولية المصدق عليها. واقترحت الحكومة مشروع قانون يعدل ويكمل قانون الأسرة ويكرس المساواة بين المرأة والرجل.

127 - وأشار الممثل إلى أن قانون الأسرة يشكل الأداة الأساسية لتنظيم العلاقات الأسرية؛ وقد تحتمت مراجعته لأنه لم يشهد أي تعديل منذ عام 1984 . وفي عام 2003، استهل رئيس الجمهورية مراجعة ترمي إلى تعزيز مجموعة القوانين المعمول بها لتمكين المرأة من مجابهة التحديات الاجتماعية والتمتع التام والفعلي بالحقوق التي يكفلها الدستور. ومن المنتظر أن مراجعة قانون الأسرة وقانون الجنسية ستمكّن من رفع عدد هام من التحفظات التي أبدتها الجزائر وقت التصديق على الاتفاقية. وترمي التعديلات إلى توحيد سن الزواج الذي تقرر في حدود 19 سنة، والرضا بالزواج وإلغاء الوصاية وتعديل أحكام الطلاق من أجل حماية أفضل للأطفال.

128 - وخلص الممثل إلى أن الجزائر ملتزمة التزاما راسخا بمواكبة العصر وتحقيق التقدم. وأشار إلى أن من أولويات بلده الموءامة التدريجية لتشريعاته الوطنية مع أحكام الاتفاقية.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

129 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الدوري الثاني، والردود الخطية على قائمة القضايا والمسائل التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، والعرض الشفوي الذي قُدم إجابة عن الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

130 - وترحب اللجنة بوفد الدولة الطرف المؤلف من ممثلين عن مختلف الوزارات التي تشمل مسؤوليتها العديد من مجالات الاتفاقية، وهي تقدر الحوار البنّاء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

131 - تعرب اللجنة عن تقديرها للتقدم المحرز في مجال صحة المرأة، بما في ذلك خفض وفيات النوافس والرضع وزيادة معدل العمر المتوقع للمرأة .

132 - وتلاحظ اللجنة بارتياح زيادة قيد النساء في مؤسسات التعليم العالي، التي ارتفعت من 39.5 في المائة في عام 1990 إلى قرابة 55.4 في المائة في عام 2003. كما تعرب عن تقديرها لكون الفتيات أصبحن يشكلن 57.53 في المائة من تلاميذ التعليم الثانوي.

133 - وترحب اللجنة بزيادة عدد النساء في سلك القضاء، حيث يشكلن قرابة ثلث القضاة، وفي المناصب القيادية مثل رئاسة مجلس الدولة والهيئات القضائية والمحاكم.

134 - وتلاحظ اللجنة تحس ُّ ن مشاركة المرأة في الحياة العامة، وترحب بتعيين أربع وزيرات في الحكومة الحالية.

135 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإدراج جريمة التحرش الجنسي في قانون العقوبات المنقح.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

13 6 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بشكل منتظم ومستمر. وفي الوقت ذاته، ترى اللجنة أن الشواغل والتوصيات المبينة في هذه التعليقات الختامية تقتضي من الدولة الطرف أولوية الاهتمام من الآن حتى تقديم التقرير الدوري المقبل. وعليه، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على هذه المجالات عند تنفيذها للأنشطة، والإبلاغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم التعليقات الختامية هذه إلى جميع الوزارات ذات الصلة إلى البرلمان لضمان تنفيذها تنفيذا كاملا.

137 - وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تتخذ خطوات كافية لتنفيذ التوصيات المتصلة ببعض الشواغل التي أثيرت في تعليقاتها الختامية السابقة المعتمدة في عام 1999 (انظر A/45/38/Rev.1، الفصل الرابع، الفرع باء – 1). وعلى وجه الخصوص، ترى أن الدولة الطرف لم تعالج بالقدر الكافي ما أعربت عنه اللجنة من قلق في الفقرة 77 من تلك التعليقات الختامية بشأن آثار العنف الجسدي الذي تتعرض له المرأة على أيدي الجماعات الإرهابية، وفي الفقرة 81 بشأن حالة زوجات المفقودين.

138 - وتعيد اللجنة تأكيد تلك الشواغل والتوصيات وتحث الدولة الطرف على تنفيذ التوصيات بدون تأخير، وعلى إجراء دراسات شاملة بشأن آثار الإرهاب على النساء والفتيات.

139 - وتلاحظ اللجنة أن الدستور ينص في مادتيه 29 و31 على المساواة أمام القانون بدون تمييز، بما في ذلك على أساس نوع الجنس، ويساورها القلق لأن تشريعات الدولة الطرف لا تتضمن تعريفا للتمييز وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، أو أحكاما بشأن الحقوق المتساوية للمرأة ، تمشيا مع المادة 2 (أ) من الاتفاقية.

140 - وتوصي اللجنة بأن يُدرج في الدستور أو في غيره من التشريعات الملائمة تعريف للتمييز تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية، فضلا عن أحكام بشأن الحقوق المتساوية للمرأة ، تمشيا مع المادة 2 (أ) من الاتفاقية.

141 - وتعيد اللجنة تأكيد ما يساوره ـــ ا من قلق إزاء تمسك الدولة الطرف بتحفظاتها على المواد 2 و9 (2) و15 (4) و16. وتلاحظ اللجنة أن التحفظات على المادتين 2 و16 تتعارض مع هدف الاتفاقية ومقصدها.

142 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع بإصلاحها التشريعي، ولا سيما إصلاح قانون الأسرة، حتى يتسنى لها الشروع في سحب تحفظاتها على الاتفاقية في غضون مهلة زمنية محددة.

143 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم التقدم في مراجعة التشريعات التمييزية . وتعرب عن قلقها خاصة إزاء عدم إتمام مراجعة قانون الجنسية الجزائرية الذي اعتُمد بموجب الأمر رقم 70-86 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1970، وقانون الأسرة لسنة 1984، مما يديم الأحكام التمييزية التي تحرم المرأة من الحقوق المساوية ل حقوق الرجل في إعطاء الجنسية لأطفالها ، وكذلك التمييز في مسائل متصلة بالزواج والحياة الأسرية، منها الطلاق وحضانة الأطفال. كما تعرب عن القلق لأن التعديلات المقترح إدخالها على قانون الأسرة لا تشمل إلغاء تعدد الزوجات وحق المرأة في الوصاية القانونية.

144 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء أولوية عالية لتنفيذ الإصلاحات التشريعية وحفز عملية مراجعة قانون الجنسية الجزائرية وقانون الأسرة قصد الإسراع بمواءمتهما مع المادتين 9 و16 من الاتفاقية. ولهذا الغرض، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تحدد إطارا زمنيا واضحا لمراجعة هذين القانونين من جانب مجلس الوزراء وإحالتهما إلى المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وأن تكثف جهودها من أجل توعية الرأي العام بأهمية الإصلاح القانوني.

145 - ويساور اللجنة قلق لأن القانون وإن كان يضمن فرص وصول المرأة إلى العدالة، فإن قدرة المرأة عمليا على ممارسة هذا الحق وعرض قضايا التمييز على المحاكم محدودة.

146 - وتطلب اللجنة إلى الدول ة الطرف أن تزيل العقبات التي قد تواجهها المرأة في الوصول إلى العدالة، وذلك بوسائل م ن ها التوعية بس ب ل الانتصاف القانونية المتاحة ضد التمييز وأن ترصد نتائج تلك الجهود.

147 - وتلاحظ اللجنة قلة المعلومات المرتكزة على النتائج في التقرير، بما فيها البيانات المبوبة حسب نوع الجنس.

148 - وتوصي اللجنة بوضع منهجية شاملة لتجميع البيانات وتحث الدول ة الطرف على إدراج الإحصاءات ذات الصلة والمبوبة حسب نوع الجنس حتى يتأتى تقييم توجهات وأثر البرامج على الإناث من ا لسكان وإدراج تلك البيانات والتحليلات ذات الصلة في تقريرها الدوري المقبل.

149 - ويساور اللجنة قلق إزاء كثرة حالات العنف المرتكب ضد المرأة بما فيه العنف المنزلي، وإزاء استمرار انعدام تشريع محدد يعالج العنف ضد المرأة ويقضي عليه.

150 - وعلى ضوء توصيتها العامة 19، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تولي الأولوية القصوى لصوغ واعتماد تشريع لمكافحة العنف ضد المرأة، بما فيه العنف المنزلي، الذي يعد شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة وانتهاكا لحقوق الإنسان الواجبة لها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ التدابير الرامية إلى منع كافة أشكال العنف المرتكب ضد المرأة، بما فيه العنف المنزلي، عن طريق تثقيف وتوعية المسؤولين عن إنفاذ القوانين والجهاز القضائي وموظفي الرعاية الصحية والمساعدين الاجتماعيين وعامة الجمهور. كما توصي بإحداث تدابير لتوفير المساعدة الطبية والنفسية والقانونية لضحايا العنف.

151 - ويساور اللجنة قلق أيضا حيال قلة التقدم المحرز في تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في كافة القطاعات، وإزاء ما أبدته الدولة من عدم فهم للغرض من التدابير الخاصة المؤقتة وأسباب تطبيقها.

152 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير ملموسة، بما فيها التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 في كافة القطاعات لضمان تمتع المرأة بالمساواة الفعلية مع الرجل.

153 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار الممارسات التمييزية و قوة المواقف النمطية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، مما يؤثر سلبا على تمتع المرأة بحقوقها ويعيق التطبيق الكامل للاتفاقية.

154 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها الرامية إلى تصميم وتنفيذ برامج التوعية الشاملة للتشجيع على زيادة فهم ودعم ا لمساواة بين الرجل والمرأة على جميع مستويات المجتمع. وينبغي أن ترمي تلك الجهود إلى تغيير المواقف النمطية والقواعد التقليدية المتعلقة بمسؤوليات وأدوار المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع وتعزيز الدعم المجت معي للمساواة بين المرأة والرجل.

155 - ولئن كانت اللجنة ترحب بالتقدم المحرز مع مرور الوقت في المشاركة السياسية للمرأة ، فإنها تظل قلقة إزاء انخفاض م ستوى تمثيل المرأة في مناصب اتخاذ القرار، لا سيما تمثيلها السياسي على كافة المستويات، وتمثيلها في الإدارة والسلك الدبلوماسي .

156 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير دؤوبة ، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة للإسراع في زيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والهيئات المعينة في جميع مجالات الحياة العامة. كما تقترح اللجنة أن تنفذ الدولة الطرف برامج تدريبية على القيادة وأن تقوم بحملات توعية بأهمية مشاركة المرأة في اتخاذ القرار، وتقييم أثر تلك التدابير.

157 - وتلاحظ اللجنة غياب معلومات عن حالة المرأة في القطاع غير النظامي، وتعرب عن قلقها لكون المرأة لا تشكل إلا 14.18 في المائة من مجموع السكان العاملين.

158 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم بدراسات لتقييم حالة المرأة العاملة في القطاع غير النظامي وتقدم في تقريرها المقبل معلومات مفصلة في ذلك الصدد. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكثف جهودها لمعالجة العقبات التي تواجه انضمام المرأة إلى القوة العاملة، وأن تنفذ تدابير ترمي إلى تشجيع التوفيق بين مسؤوليات الأسرة ومسؤوليات العمل ل لمرأة والرجل. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على استخدام التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25، للإسراع في تطبيق المادة 11 من الاتفاقية.

159 - وتلاحظ اللجنة نقص المعلومات المقدمة بشأن حالة المرأة الريفية.

160 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن إدراج احتياجات وشواغل المرأة الريفية إدراجا تاما في صوغ وتنفيذ السياسات والبرامج القطاعية وتطبيق التدابير الخاصة المؤقتة المتخذة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25، كلما اقتضت الضرورة ذلك للإسراع في تحقيق المساواة الموضوعية للمرأة الريفية . وتطلب اللجنة تقديم معلومات مفصلة عن حالة المرأة في المناطق الريفية في تقريرها الدوري المقبل، وخاصة المعلومات المتعلقة بأثر ال خطوات المتخذة.

161 - اللجنة قلقة بشأن انتفاء التعاون الواضح بين السلطات والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ الاتفاقية بما في ذلك متابعة التعليقات الختامية. وتلاحظ اللجنة بقلق عدم استشارة المنظمات غير الحكومية النسائية في عملية إعداد التقرير.

162 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعاون بفعالية أكبر مع ال منظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية في تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك في مجال متابعة التعليقات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتشاور مع المنظمات غير الحكومية أثنا ء إعداد التقرير الدوري المقبل.

163 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بوقت اجتماع اللجنة.

164 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في التعليقات الختامية الحالية ، وذلك في ال تقرير الدوري المقبل الذي تقدمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثالث، المطلوب في حزيران/يونيه 2005، وتقريرها الدوري الرابع المطلوب في حزيران/يونيه 2009، في تقرير موحد في عام 2009.

165 - ومراعاة للأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها مؤتمرات الأمم المتحدة ذات الصلة ومؤتمرات قمتها ودوراتها الاستثنائية، من قبيل دورة الجمعية العامة الاستثنائية ل إجراء استعراض وتقييم ش ام ل ين لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن تنفيذ جوانب من هذه الوثائق تتعلق بمواد ذات صلة من الاتفاقية في تقريرها الدوري المقبل.

166 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى ال صكوك ال دولية ال رئيسية السبعة لحقوق الإنسان، أي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب الحياة. ولذلك، فإن اللجنة تشجع حكومة الجزائر على النظر في إمكانية التصديق على المعاهدة التي ليست طرفا فيها بعد وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

167 - وتطلب اللجنة النشر الواسع لهذه التعليقات الختامية في الجزائر حتى يكون عامة الناس في الجزائر بمن في ذلك القائمون على الأجهزة الحكومية والساسة والبرلمانيون والنساء ومنظمات حقوق الإنسان على بينة من الإجراءات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة والإجراءات اللازم اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر باستمرار على نطاق واسع، ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين وكذا نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ .

4 - التقرير الجامع ل لتقرير ي ن الدوري ي ن الثاني والثالث

كرواتيا

168 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع ل لتقريرين الدوريين الثاني والثالث لكرواتيا (CEDAW/C/CRO/2-3) في جلستيها 673 و 674 المعقودتين يوم 18 كانون الثاني/يناير 2005 (انظر CEDAW/CSR. 673 و674) .

عرض التقرير من قبل الدولة الطرف

169 - أشار ممثل كرواتيا لدى قيامه بعرض التقرير، إلى أن السلطات الأوروبية، في إطار عملية انضمام الدولة الطرف إلى الاتحاد الأوروبي الجارية حاليا، قد اعترفت بأن القوانين والهياكل المؤسسية المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين هي بوجه عام موضع ال تطبيق في الدولة الطرف.

172 - وأكد الممثل أن هناك قوانين وأنظمة موضع التطبيق من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة. ويعترف الدستور بالمساواة بين الجنسين باعتباره القيمة العليا للنظام الدستوري. وينص قانون المساواة بين الجنسين لعام 2003، الذي ينسج بوجه عام على منوال أحكام الاتفاقية، على حماية المرأة من التمييز وينص على سياسة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة. وهناك قوانين وسياسات أخرى، كقانون الحماية من العنف العائلي، والقانون المتعلق بحالات الزواج بين أفراد الجنس الواحد، والسياسة الوطنية الثانية المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين، تساهم في التعزيز الفعال لحقوق المرأة.

171 - وتشمل الآليات الوطنية المكتب الحكومي للمساواة بين الجنسين الذي أنشئ في عام 2004، باعتباره هيئة الخبراء الحكوميين المركزية، واللجنة البرلمانية للمساواة بين الجنسين، المنشأة في عام 2001، ومنسقو شؤون الجنسين في الوزارات وعلى الصعيد المحلي. ويتوخى قانون المساواة بين الجنسين تعيين أمين للمظالم لشؤون المساواة بين الجنسين، وقد تم تعيينه في عام 2003. ولم ينشأ العديد من هذه الآليات إلا مؤخرا، وخاصة المكتب الحكومي لشؤون المساواة بين الجنسين، وتمس الحاجة إلى مواصلة تعزيزها لكفالة التنفيذ الفعال للقوانين والسياسات النافذة.

172 - وزادت مشاركة المرأة في الحياة السياسية على نحو مطرد منذ التسعينات ، وتشغل المرأة حاليا 25 في المائة من مقاعد البرلمان، مما يضع الدولة الطرف فوق المعدل الأوروبي. وتشغل المرأة 30 في المائة من المناصب الحكومية القيادية، بما في ذلك 4 وزيرات من أصل 14 وزيرا ونائبة لرئيس الوزراء من أصل نائبين لرئيس الوزراء. وتم تحقيق هذا التطور الإيجابي من خلال النقاش العام، واعتماد مختلف القوانين والاستراتيجيات، بما في ذلك اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للاتفاقية، وخاصة التزام المنظمات غير الحكومية. بيد أن مشاركة المرأة في الحكم المحلي كانت أقل من مشاركتها على الصعيد الوطني إلى حد كبير، وبلغت نسبتها 14 في المائة، وتم الشروع في سلسلة من الأنشطة التي ترمي إلى زيادة تمثيل المرأة في الأجل القريب.

173 - وأكد الممثل التزام الحكومة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية في تحقيق المساواة بين الجنسين. وقد تلقت هذه المنظمات تمويلا من أجل المشاريع الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة السياسية، بالإضافة إلى إصدار المنشورات وعقد الحلقات الدراسية والندوات بشأن المساواة بين الجنسين وقضايا المرأة. وتم نتيجة لهذه الحلقات الدراسية، تشكيل عدد من اللجان المعنية بالمساواة بين الجنسين على الصعيد القطري، والتي ستشكل جزءا من شبكة الآليات المؤسسية على الصعيد المحلي وصعيد الدولة.

174 - ومن التدابير التي تم اتخاذها لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية والقضاء على أوجه التحيز والأعراف التي تستند إلى القوالب النمطي ـــ ة لأدوار الجنسي ـــــ ن، إعلان الحكومة يوم 22 أيلول/سبتمبر يوما وطنيا للحملة ضد العنف ضد المرأة. وتم إعداد الاستراتيجية الوطنية للحماية من العنف العائلي (2005-2007) بمشاركة المنظمات غير الحكومية.

175 - وانتقل ممثل كرواتيا إلى المادة 10 من الاتفاقية، فأكد أنه ليس هناك أي تمييز بين الجنسين في مجال الحصول على التعليم. وقد التمست وزارة العلوم والتعليم والرياضة الآراء والتعليقات والاقتراحات من المنظمات غير الحكومية ذات الصلة لدى إعداد المناهج الدراسية الجديدة للمدارس. كما اتخذت الحكومة تدابير ترمي إلى منع التمييز ضد المرأة في سوق العمل، وأبرزت مشروعا يرمي إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ، وإيجاد الحوافز لمنظمي المشاريع من النساء.

176 - وأشار الممثل إلى أنه على الرغم من أنه يجري تنفيذ معظم أحكام الاتفاقية، فإن الحاجة تمس إلى تنسيق العمل في عدد من المجالات، لإزالة العقبات التي تعوق التغيير الاجتماعي وتحقيق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة. وبالاستناد إلى تقرير وطني عن تنفيذ أهداف إعلان الأمم المتحدة للألفية، الذي يحظى بدعم ممثلي المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية والبرلمان والإدارة، اختارت الحكومة سلسلة من الأولويات لتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك في مجال تعليم المرأة والمشاركة في المناصب القيادية والسياسية، والعنف ضد المرأة، ووضع المرأة الاقتصادي، ووسائط الإعلام والبيانات والإحصاءات والمسائل المتصلة بالعمل والحياة والقدرات المؤسسية.

177 - و أشار الممثل إلى استعداد الحكومة لمواصلة تنفيذ الاتفاقية. وذكر أنها قامت بإصدار ونشر دليل للاتفاقية، واحتفلت بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتمادها. وستواصل الحكومة إيلاء الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري د عاية واسعة النطاق.

الملاحظات الختامية للجنة

مقدمة

178 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها ال ت قريرين الموحدين الثاني والثالث، امتثالا للمبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بإعداد التقارير الدورية . وهي توصي الدولة الطرف ب إدراج معلومات عن الإجراءات المتخذة استجابة للملاحظات الختامية للجنة على التقرير الأولي. كما تثني على الدولة الطرف للردود الخطية على قائمة القضايا والمسائل التي أثارها الفريق العامل السابق للدورة، وللعرض الشفوي والإيضاحات اللاحقة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

179 - وترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع المنظمات غير الحكومية النسائية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى في إعداد التقرير.

180 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لوفدها الذي ت رأسه رئيس مكتب المساواة بين الجنسين والذي ضم ممثلين من مختلف الوزارات المسؤولة عن مختلف جوانب الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة، بالرغم من أن بعض الأسئلة لم يجب عليها بصورة كافية.

الجوانب الإيجابية

181 - تثني اللجنة على الدولة الطرف بشأن المادتين 14 و 3 من الدستور المتعلقتين بالمساواة بين الجنسين، وعلى سن قانون المساواة بين الجنسين ل عام 2002. و تعرب عن تقديرها لاعتماد قوانين وتنقيحات تشريعية أخرى ترمي إلى تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة و الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وخاصة قانون الأسرة الجديد وقانون الحماية من العنف العائلي، بالإضافة إلى تعديلات القانون الجنائي وقانون العمل. كما ترحب بالسياســـة الوطنية الثانية الخاصة بتعزيز المساواة بين الجنسين، وما تقرر من إعداد سياسة جديدة.

182 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لآلياتها الوطنية من أجل النهوض بالمرأة، بما في ذلك إنشاء لجان تعنى بالمساواة بين الجنسين على الصعيد المحلي.

183 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح، زيادة عدد النساء في الحياة السياسية، وخاصة في البرلمان والمناصب العليا في الحكومة الوطنية.

184 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بتصديق البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في آذار/مارس 2001، بالإضافة إلى قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية في تشرين الأول/أكتوبر 2003.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

185 - تشير اللجنة إلى الالتزام الواقع على عاتق الدولة الطرف بالتنفيذ المنتظم والمستمر لجميع أحكام الاتفاقية. وترى اللجنة في الوقت نفسه أن الشواغل والتوصيات التي تم تحديدها في هذه الملاحظات الختامية تقتضي من الدولة الطرف إيلاء الاهتمام بها على سبيل الأولوية من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري القادم. وعليه، فإن اللجنة تطلب إلى الدولة الطرف أن تركز على تلك المجالات في أنشطة التنفيذ التي تضطلع بها وأن تذكر في تقريرها الدوري القادم الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة. وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية والبرلمان لكفالة تنفيذها على نحو كامل.

186 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تتخذ خطوات كافية لتنفيذ التوصيات المتصلة ببعض الشواغل التي أُثيرت في الملاحظات الختامية السابقة للجنة التي تم اعتمادها في عام 1998 (انظر A/53/38/Rev.1، الجزء الأول، الفصل الرابع، الفرع 1) . وترى اللجنة بوجه خاص أن طلبها بتقديم المزيد من المعلومات عن حالة النساء من الأقليات ( المرجع نفسه، الفقرة 115) والنساء المعوقات ( المرجع نفسه، الفقرة 116) لم يلب بصورة كافية.

187 - وتؤكد اللجنة من جديد هذه الشواغل والتوصيات وتهيب بالدولة الطرف أن تقدم المعلومات المطلوبة في التقرير القادم.

188 - وبالرغم من ملاحظة أن الدولة الطرف قد سنت مجموعة من القوانين لمكافحة التمييز، فإن اللجنة تعرب عن قلقها لعدم اتخاذ تدابير كافية لكفالة تنفيذها بصورة عاجلة ومستمرة وفعالة. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم توفر معلومات عن استخدام المرأة لآليات الشكوى الموجودة، بما في ذلك عن قضايا المحاكم التي تم تقديمها بموجب هذه القوانين، الأمر الذي يشير إلى عدم إطلاع المرأة على هذه القوانين الجديدة إطلاعا جيدا. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تتخذ إجراءات ملموسة كافية لكفالة إطلاع القضاة ورؤساء قلم المحاكم وموظفي إنفاذ القوانين وأرباب العمل والعاملين في المهنة القانونية إطلاعا كافيا على هذه الإصلاحات التشريعية.

189 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات عن الإجراءات المتخذة لكفالة تنفيذ هذه القوانين، بالإضافة إلى تقييم لتأثيرها في تحسين تنفيذ أحكام الاتفاقية وكفالة حصول المرأة على العدالة والتعويض في قضايا الانتهاكات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عن عدد وأنواع الشكاوى بشأن ادعاءات التمييز ضد المرأة التي تم تقديمها إلى المحاكم وإلى آليات الشكوى الأخرى، وعن النتيجة التي اقترنت بها. وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز برامج التعليم والتدريب، ولا سيما للقضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القوانين، بشأن الإصلاحات التشريعية التي ترمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة. كما توصي اللجنة ب القيام بحملات توعية تستهدف المرأة حتى يتسنى لها الاستفادة من آليات الانتصاف.

190 - وتعرب اللجنة عن أسفها لأن التقرير لم يقدم بيانات إحصائية كافية ومفصلة حسب نوع الجنس في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية. كما تعرب عن قلقها لعدم تقييم السياسات والبرامج التي ترمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة تقييما كافيا.

191 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها القادم بيانات إحصائية كافية حتى يتسنى تقديم صورة كاملة للتقدم المحرز في تمتع المرأة بحقوقها فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية. كما توصي بأن تقوم الدولة الطرف بانتظام بإجراء عمليات تقييم لآ ثار إصلاحاتها التشريعية وسياساتها وبرامجها ، لكفالة أن تفضي تلك التدابير المتخذة إلى تحقيق الأهداف المرجوة، وإبلاغ اللجنة بنتائج هذه التقييمات في تقريرها القادم.

192 - وبينما تحيط اللجنة علما بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز آلياتها الوطنية للنهوض بالمرأة، بما في ذلك إنشاء مكتب حكومي معني بالمساواة بين الجنسين وتعيين أمين مظالم معني بالمساواة بين الجنسين، فإنها تعرب عن قلقها لأن الآلية الوطنية لا تتمتع بصلاحيات كافية وبالموارد البشرية والمالية اللازمة للاضطلاع بولايتها على نحو يتسم بالفعالية وتعزيز النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. كما تعرب عن قلقها إزاء القدرات المحدودة للمكتب للاضطلاع بالتنسيق والتعاون مع جميع الآليات المعنية بالمساواة بين الجنسين على الصعيدين الوطني والمحلي بصورة كافية، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات النسائية.

193 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف على تعزيز الجهاز الوطني، وبخاصة المكتب الحكومي المعني بالمساواة بين الجنسين، بتزويده بالموارد البشرية والمالية الكافية حتى يتسنى له أداء ولايته بمزيد من الفعالية. وينبغي لذلك أن يشمل على وجه الخصوص القدرة على التنسيق بشكل أفضل وبمزيد من الفعالية بين مختلف الآليات المعنية بالمساواة بين الجنسين وتعزيز التعاون مع المجتمع المدني.

194 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء ما تواجهه المرأة من مصاعب شديدة في سوق العمل، وهو ما يتجلى في ارتفاع معدل البطالة بين النساء، واستمرار العزل المهني الرأسي والأفقي القوي، والتفاوت بين أجور النساء والرجال، وغلبة نسبة النساء في القطاعات ذات الأجور المنخفضة. وتعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء وضع المرأة التي يزيد عمرها عن 40 سنة وإزاء المعاملة التمييزية ضد الحوامل في سوق العمل. كما يساور اللجنة القلق من نقص الاهتمام الذي يولى للسياسات الداعمة لمشاطرة الرجل والمرأة لمسؤوليات العمل والأسرة.

195 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان فرص متكافئة بالفعل للنساء والرجال في سوق العمل، وذلك عن طريق جملة أمور، منها التنفيذ الفعال لتشريعات العمل واتخاذ تدابير خاصة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتوصيتها العامة 25 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة. وتحث الدولة الطرف على تشجيع النساء على الاستعانة بآليات الشكوى في الحالات التي يمكن أن يحدث فيها تمييز في سوق العمل. وتوصي اللجنة ببذل الجهود للقضاء على العزل المهني والتمييز ضد النساء على أساس العمر، من خلال تدابير التثقيف والتدريب وإعادة التدريب، واستخدام آليات الإنفاذ استخداما أفضل. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في زيادة الأجور في مجالات القطاع العام التي تسيطر عليها المرأة، مثل سلك القضاء وقطاعي التعليم والصحة. كما توصي اللجنة بتعزيز التدابير التي تسمح بالتوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية، بما في ذلك التوعية بالمساواة بين المرأة والرجل في مشاطرة المهام المنزلية والأسرية.

196 - ويساور اللجنة القلق من أن نساء الروما ما زلن في وضع ضعيف ومهمش ، ولا سيما فيما يتعلق بالتعليم، والعمالة، والصحة، والمشاركة في الحياة العامة واتخاذ القرار. كما يساور اللجنة القلق إزاء ما تعانيه نساء الروما من مصاعب في التمتع بممارسة حقوق المواطنة وفقا للمادة 9 من الاتفاقية.

197 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على التمييز ضد نساء الروما ، سواء في عموم المجتمع أو داخل المجتمعات المحلية، وتعزيز احترام حقوق الإنسان التي لهن، من خلال اتخاذ تدابير فعالة واستباقية ، بما في ذلك اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، وبرامج التوعية. وتهيب بالدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم صورة شاملة لوضع نساء وفتيات الروما ، بما في ذلك البيانات المصنفة بحسب الجنس فيما يتعلق بفرصهن وإنجازاتهن التعليمية، ومدى تيسُّر حصولهن على العمل وعلى خدمات الرعاية الصحية، ومشاركتهن في الحياة العامة وفي اتخاذ القرارات، ولا سيما فيما يتصل بالسياسات التي لها تأثير مباشر عليهن. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كفالة المساواة لنساء الروما في التمتع بحقوق المواطنة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى رصد وضع نساء الروما وتقديم تقييم في تقريرها القادم لتأثير سياستها وتدابيرها البرنامجية في دعم نساء الروما .

198 - ومع تقدير اللجنة للجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي للعنف ضد المرأة، فإنه يساورها القلق إزاء ارتفاع معدلات العنف العائلي، وقلة المأوي التي يمكن لضحايا العنف من النساء اللجوء إليها، والافتقار إلى الإجراءات أو البروتوكولات الواضحة، لموظفي إنفاذ القانون وللعاملين في الرعاية الصحية الذين يواجهون حالات العنف العائلي. كما يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع تكاليف الإنابة القانونية في المحاكم مما قد يعوق ضحايا العنف من النساء عن التماس الانتصاف من خلال الجهاز القضائي.

199 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء أولوية عالية لتنفيذ قانون الحماية من العنف العائلي والتعريف به على نطاق واسع لدى الموظفين العموميين والمجتمع بوجه عام، والقيام على الفور باستكمال وتنفيذ استراتيجيتها الوطنية للحماية من العنف العائلي التي هي قيد الإعداد. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكفل المقاضاة والمعاقبة على العنف ضد المرأة، وأن تيسر للمرأة إمكانية الحصول على المساعدة القانونية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان توافر مأوي كافية لضحايا العنف من النساء. كما تهيب بالدولة الطرف ضمان تعريف الموظفين العموميين، ولا سيما موظفي إنفاذ القانون، والقضاة، ومقدمي الرعاية الصحية والأخصائيين الاجتماعيين، تعريفا كاملا بالنصوص القانونية السارية، وتوعيتهم بكل أشكال العنف ضد المرأة ومواجهتها مواجهة كافية.

200 - ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار التنميط الجنسي في مناهج التعليم وفي الكتب الدراسية. كما يقلقها أن الفتيات والنساء في المدارس القانونية والجامعات ما زلن يخترن مجالات دراسية يُنظر إليها عادة على أنها ”مجالات أنثوية “، كما أنهن ممثلات تمثيلا ناقصا في مجالات العلوم.

201 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها للقضاء على التنميط الجنسي، وعلى تشجيع تضمين المناهج والكتب الدراسية مفاهيم المساواة بين الجنسين. كما تطلب إلى الدولة الطرف تعزيز تدريب أعضاء هيئة التدريب فيما يتعلق بقضايا المساواة بين الجنسين. وتهيب بالدولة الطرف أن تزيد من تشجيع التنوع في الخيارات التعليمية للبنين والبنات وفي مرحلة التعليم العالي، بما في ذلك من خلال التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، من أجل اجتذاب المزيد من النساء إلى مجالات العلوم والتكنولوجيا . كما أنها تحث الدولة الطرف على تشجيع قيام حوار عام حول الاختيارات التعليمية للفتيات والنساء، وما يترتب عليها من فرص في سوق العمل.

202 - ويساور اللجنة القلق من أن النساء ممثلات تمثيلا ناقصا إلى حد بعيد في الهيئات التنفيذية للسلطات المحلية.

203 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الملائمة لزيادة تمثيل المرأة في الهيئات التنفيذية للسلطات المحلية، وذلك عن طريق جملة أمور، منها تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتوصيتها العامة 25. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم أسباب نجاح المرأة المتزايد في الحياة العامة والسياسية على الصعيد الوطني، بما في ذلك في البرلمان والحكومة، والاستعانة بالدروس المستفادة في هذا الصدد في زيادة مشاركة المرأة في الهياكل الحكومية المحلية.

204 - ويساور اللجنة القلق إزاء الاتجار بالمرأة وأن الدولة الطرف قد أصبحت بلد منشأ وعبور ومقصد للنساء والفتيات المتجر بهن. ويقلق اللجنة أن هذا الاتجار يؤدي إلى زيادة استغلال المرأة لأغراض البغاء.

205 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك استكمال وتنفيذ خطتها العملية لمنع الاتجار بالمرأة، لمدة 2004-2008. كما تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الملائمة لقمع استغلال المرأة لأغراض البغاء، بما في ذلك عن طريق تثبيط الطلب على البغاء، واتخاذ تدابير لتأهيل ودعم النساء الراغبات في الإقلاع عن البغاء.

206 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الاستجابة إلى المخاوف المعبر عنها في هذه الملاحظات الختامية في تقريرها القادم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الرابع، المقرر صدوره في تشرين الأول/أكتوبر 2005، وفي تقريرها الدوري الخامس، المقرر صدوره في تشرين الأول/أكتوبر 2009، كتقرير موحد في عام 2009.

207 - وإذ تأخذ اللجنة في الحسبان الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة ودوراتها الاستثنائية (كالدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج العمل للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، تطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن تنفيذ جوانب تلك الوثائق المتعلقة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية.

208 - وتلاحظ اللجنة أن التزام الدول بصكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبعة، ألا وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، يعزز من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي لها في جميع مناحي الحياة. ومن ثم تشجع اللجنة حكومة جمهورية كرواتيا على النظر في التصديق على المعاهدة التي لم تصبح بعد طرفا فيها، ألا وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

209 - وتطلب اللجنة أن يتم على نطاق واسع في جمهورية كرواتيا نشر هذه الملاحظات الختامية ليطلع أفراد شعب كرواتيا، بمن فيهم الموظفون الحكوميون، والساسة، والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على الخطوات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة والخطوات المطلوب اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد. كما تطلب إلى الحكومة مواصلة التعريف على نطاق واسع، لا سيما بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين، فضلا عن الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “.

5 - التقرير الجامع ل لتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس

غاب ــ ون

210 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع ل لتق ا رير الدوري ة الثاني والثالث والرابع والخامس لغابون (CEDAW/C/GAB/2-5) في جلستيها 669 و 670 المعقودتين في 13 كانون الثاني/يناير 2005 (انظر CEDAW/C/SR. 669 و670) .

عرض الدولة الطرف

211 - بدأت ممثلة غابون عرضها بإيضاح بعض النقاط المتعلقة بالنظر في التقرير الأول ـ ي المقدم ف ـي عام 1989، وأبلغت اللجنة بأن الوزارة المعنية بالنهوض بالمرأة تعالج شؤون المرأة معالجة شاملة للقطاعات. و في سياق إيرادها ا لجوانب الرئيسية من التقرير المعروض على اللجنة تطرقت إلى التحسينات و إلى المشاكل الحالية المتعلقة بوضع المرأة في غابون .

212 - ف على الصعيد القانوني ، قالت إن ـ ه تم في عام 1997 إعداد قائمة با لنصوص الرئيسية التي تنطوي على ال تمييز ضد المرأة، وعُرضت على مجلس الوزراء. و ذكرت أنه تم تكليف لجنة مشتركة بين الوزارات بدراسة هذه النصوص. وأفادت أنه اعتُمد في عام 2000 قانون يزي ـ ل القيود المفروضة ع لى استخدام وسائل منع الحمل، و يحـدد تدابير أخرى للحماية الصحية. و أضاف ت أ نه في تموز/يوليه 1998 تم تنقيـح قانون الجنسية. وأدخل بند جديد يسمح ل لزوجين باكتساب جنسية واحدة. واعتُ ـ مد تعديل لقانون تنظيم المحكمة الدستورية يسمح للمرأة باستخدام حجة ” التعارض مع الدستو ر “ للاعتراض على أي قانون أمام المحاكم. وأضافت أنه في أيلول/سبتمبر 2004 اعتُمد القانون الخاص بمنع الاتجار بالأطفال ومكافحته وتم نشره .

213 - وعلى الصعيد الاجتماعي ذكرت الممثلة التحسينات في عملية تعميم مراعاة المنظور الجنساني، والمساواة في المعاملة بين الجنسين عند ت عادل ال مؤهلات ، وإنشاء هيئة تنسيق بين المنظمات النسائية غير الحكومية ، وإنشاء وزارة للإشراف على حملة مكافحة الفقر. وبالإضافة إلى ذلك ، قامت الحكومة وعدد من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الفقر والإثراء غير المشروع، والشروع في حملة مكثفة ل مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

214 - وعلى الصعيد السياسي أكدت الممثلة عدم وجود أي تمييز على أساس الجنس فيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة العامة. وأضافت أن النساء يشغلن مناصب مسؤوليةٍ رفيعةً. وقالت إن رئيس الجمهورية طلب في عام 2002 أن تضم كل قائمة للمرشحين في الانتخابات على الأقل ثلاث نساء جديرات بالانتخاب . و في عام 2003، فرض رئيس الجمهورية على كل وزير تعيين 4 مستشارات على الأقل من بيـن كل عشرة مستشارين.

215 - وعلى الصعيد الاقتصادي أشارت الممثلة إلى أن ” الجائزة الكبرى لرئيس الجمهورية المخصصة لتشجيع ال أنشط ة الاجتماعية - الاقتصادية للمـرأة “ تـُـمنح في 17 نيسان/أبريل من كل عام بمناسبة يوم المرأة الوطني . وذكرت كذلك مختلف المشاريع التي أنش أ تها الحكومة بغية تأمين الاستقلال الاقتصادي للمرأة وأنشطةَ الجمعيات الأهلية الهادفة إلى تجاوز الصعوبات المصرفية.

216 - وفيما يتعلق بالتعليم ، أشارت الممثلة إلى تحسن في مساعي التعليم الإ لزامي للأطفال بين سن ـ ي السادسة والسادسة عشرة. و إلى إنشاء لجنة لمكافحة الإيدز في المدارس ، وتخصيص ميزانية لمحو الأمية في المناطق الريفية ، و ال معاقبة على الفســوق وهتك الأعراض، من أجل حماية الصحة الجنسية للفتيات.

217 - غير أن الممثلة اعترفت بوجود عقبات اجتماعية وثقافية تعوق عملية القضاء على التمييز ضد المرأة. وأشارت إلى مختلف أوجه المقاومة الثقافية التي تتجلى في النصوص القانونية وفي الممارسات اليومية. وأكدت أن عبء التقاليد وضعف روح الكفاح والتآزر لدى المرأة، وكذلك غيـاب أنشطـة بعض الهيئات الحكومية والافتقار إلى الموارد البشرية والمالية تشكل عقبات ، وإن كان من الممكن تجاوزها. و أفادت بأن تأهيل المرأة في المناطق الريفية يشكل أحد شواغل الحكومة.

218 - وعلى الصعيد الصحي ، ذكرت أن الدولة وضعـت وانتهجـت في عام 2003 سياسة وطنية في مجال الصحة الإنجابية، وأنها بصدد إجراء استقصاء وطني بشأن توافر فرص الرعاية الطارئة في التوليد، ومدى الاستفادة منها. ونوهت إلى إنشاء نظام في عام 2004 لتدريب العاملين في الصحة في مجال تكنولوجيا منع الحمل.

219 - واخت ـ ت ـ م ت الممثلة كلامها بإعـادة التوكيد على التزام حكومتها بالعمل على تنفيذ أحكام الاتفاقية. واستشهدت على ذلك بتصديق الحكومة مؤخـرا على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

التعليقات الختامية للجنة

مقدم ــ ة

220 - أعربت اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري الثاني والثالث والرابع والخامس الموحـد، مع أسف ه ا على تأخر تقديمـه طوال تلك الفترة. وأعربت اللجنة كذلك عن تقديرها للدولة الطرف للردود المكتوبة التي قدمتها على قائمة المسائل التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وللعرض الشفوي المقدم ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

221 - وأشادت اللجنة بالدولة الطرف لإرسالها وف ــ دا رفيع المستوى برئاسة وزيرة الأسرة وحماية الأطفال والنهوض بالمرأة، يضم ممثلي وزارات أخرى مسـؤولـة عـن تنفيذ الاتفاقية، إضافة إلى رئيسة مرصد حقوق المرأة والمساواة. وأعربت اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي جرى بين الوفد وبين أعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

222 - ترحب اللج ن ة بالالتزام المعلن والإرادة السياسية للدولة الطرف بتنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذا كاملا وبتخطي العقبات أمام مشاركة المرأة على قدم المساواة في كافة جوانب الحياة العامة والخاصة.

223 - وت لاحـظ اللجنة مع الارتياح أن الاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، لهـا الأسبقية على القوانين الوطنية بعد تصديقها وإصدارها رسميا، وتصبح ساريــة المفعول مباشرة على المستوى الوطني.

224 - وترحب اللجنة بسن القانون رقم 09/2004 لمنع الاتجار بالأطفال وقمعه؛ والقانون رقم 1/2000 الذي رفع القيود عن منع الحمل عن طريق أمـور منهـا إلغاء المرسوم رقم 64/69 المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 1969 الذي يحظر استخدام موانع ال حمل؛ والقانون رقم 37/98 المتعلق بالمدونة الجديدة لقواعد الجنسية، الذي يمنح حقوقا متساوية للرجل والمـرأة فيما يختص بالجنسية.

225 - وتشير اللجنة مع التقدير إلى أن الدولة الطرف انضمت في عام 2004 إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

226 - تشير اللجة إلى التزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنهجـي والمستمر لجميع أحكام الاتفاقية. وفي الوقت نفسه ترى اللجنة أن الشواغـل والتوصيات الواردة في هذه التعليقات الختامية تتطلب اهتماما على سبيل الأولوية من الدولة الطرف، من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. وبالتالي تطلـب اللجنة من الدولة الطرف التركيز على هذه الجوانب في أنشطة التنفيذ التي تقوم بها، وأن تبلغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بما تتخذه من إجراءات وما تحققه من نتائج في هذا المجال. وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم التعليقات الختامية هذه إلى جميع الوزارات المعنية والبرلمان لكفالة تنفيذها تنفيذا تاما.

227 - وتعرب اللجنة عن قلقها من أنه على الرغم من أن المادة 2 من الدستور تضمن تساوي جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس، لم يرد في الدستور و لا في القوانين المناسبة الأخرى تعريف ل لتمييز وفقا للماد ة 1 من الاتفاقية ولا مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بصيغته المبينة في المادة 2 (أ) من الاتفاقية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء فهم الدولة العضو المحدود لالتزاماتها بالقضاء على التمييز وضمان التحقق الفعلي لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بموجب ال اتفاقية .

228 - توصي اللجنة بأن يشمل الدستور أو غيره م ن القوانين الوطنية المناسبة تعريف ا للتمييز ضد المرأة يتوافق مع المادة 1 من الاتفاقية ومع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وفقا لنص المادة 2 (أ) من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام دون إبطاء ب وضع وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل وطنيتين شاملتين من أجل التنفيذ الكامل لجميع أحكام الاتفاقية. كما تحث الدولة الطرف على دمج المنظور الجنساني في السياسات والخطط القطاعية وتعزيز برامج النهوض بالمرأة، واتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للمادة 4، الفقرة 1 من الاتفاقية والتوصية 25 العامة للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة عند الاقتضاء .

229 - وبينما تشير اللجنة إلى أن القانون يتيح للمرأة فرص الانتصاف وعرض الانتهاكات الم ـدَّعـَـى بهـا لحقوقها على العدالة، فـإنهـا تخشى من أن تحول العقبات الاقتصادية والثقافية دون تمك ّ ن المرأة من ممارسة هذا الحق ممارسة عملية، وقدرتها على عـرض حالات التمييز عـ ل ـ ى المحاكم.

230 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إزالة العقبات وضمان فرص الانتصاف الفعلي والعاجل والميسور ال ت كلفة للمرأة ، بما في ذلك عن طريق جهود تعميـق الوعـي بـ سبل الانتصاف المتاحة ضد التمييز، وتوفير المساعدة القانونية. كما تشج ـع الدولة الطرف على رصد فعالية هذه الجهود.

231 - ويساور اللجنة القلق من استمرار وجود أحكام قانونية تمييزية في القانونين المدني والجنائي، لا سيما فيما يتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية، بما في ذلك ما يتعلـق بالسن الأدنى للزواج، وبالانفصال والطلاق، و حضانة الأ طفال، والمساواة في حقوق الميراث الخاصة بالأرامل، وكذلك المساواة في اختيار السكن والمهنة. ويساور اللجنة القلق أيضا من كون القانون المدني يعترف بخيار تعدد الزوجات. وعلى الرغم من إعداد قائمة بالقوانين التمييزية في عام 1997، وإجراء عدد من الدراسات بشأن الأثر التمييزي للقانون، تشعر اللجنة بالقلق من عدم إحـراز تقدم في تعديل القوانين التمييزية ، و بخاصـة القانونين المدني والجنائي.

232 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على دفـع خطــى عملية الإصلاح القانوني لإلغـاء الأحكام التمييزية ، وخاصة في القانون المدني والقانون الجنائي، لضمان امتثالهما امتثالا تاما للمادتين 2 و 16 من الاتفاقية، وللتوصية العامة رقم 21 للجنة بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع برنامج عملي وجدول زمني لعملية الإصلاح هذه وعلى كفالـة أن تعمل اللجنة الوزارية المشك ـَّـ لة لاستعراض الجوانب التمييزية لمختلف القوانين بكامل طاقتها . كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لـ زيادة الوعي بأهمية الإصلاح القانوني من أجل تحقيق المساواة القانونية والفعلية للمرأة وفقا للالتزامات التي تفرضها الاتفاقية على الدولة الطرف.

233 - وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم اعتماد تشريعات محددة ترمي إلى القضاء على العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي .

234 - وتأسف اللجنة لعدم تضمين التقرير ما يكفي من البيانات الإحصائية عن حالة المرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، ومن المعلومات المتعلقة بآثار التدابير المتخذة ونتائج ها المحققة.

235 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف وضع نظام شامل لجمع البيانات و ا لمؤشرات القابلة للقياس من أجل تقييم الاتجاهات التي يسلكها وضع المرأة والتقدم المحرز نحو مساواة المرأة مع الرجل في الواقع. وتدعوها إلى السعي، حسب الاقتضاء، إلى الحصول على المساعدة الدولية من أجل تطوير هذه الجهود المبذولة على صعيد جمع البيانات وتحليلها. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها المقبل بيانات وتحليلات إحصائية مفصلة بحسب نوع الجنس وبحسب المناطق الريفية والحضرية، تشير إلى الأثر الناتج عن التدابير المتخذة والنتائج المحققة.

236 - ووفقا للتوصية العامة 19 الصادرة عن اللجنة، تحث اللجنة الدولة الطرف على إ يلاء أولوية ع ليا لوضع تدابير شاملة للتصدي لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ، اعترافا بأن هذا العنف شكل من أشكال التمييز ضد المرأة يمثل خرقا لحقوق الإنسان الخاصة بها بموجب الاتفاقية. وت طلب اللجنة من الدولة الطرف القيام بسن تشريعات تتعلق بالعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي ، ل ضمان تجريم العنف ضدها، وتمكين ضحايا العنف من النساء والفتيات من سبل الانتصاف والحماية بشكل فوري، و محاكمة مرتكبي أعمال العنف تلك ومعاقبتهم. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف أيضا بتنفيذ تدابير للتثقيف والتوعية تستهدف المسؤولين عن إنفاذ القانون، وسلك القضاء، ومقدمي الخدمات الصحية، والأخصائيين الاجتماعيين، وقادة المجتمعات المحلية، وعامة الناس، من أجل ضمان توعيتهم بعدم جواز ارتكاب أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة. وتوصي أيضا باتخاذ تدابير ل تقديم المساعدة الطبية والنفسية والقانونية لضحايا العنف.

237 - و إن اللجنة، إذ ترحب باعتماد قانون يرمي إلى منع الاتجار بالأطفال و مكافحته ، تعرب عن قلقها لعدم اتخاذ تدابير مماثلة فيما يخص الاتجار بالنساء.

238 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى محاربة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك اعتماد وتنفيذ استراتيجية شاملة من أجل منع الاتجار بالنساء والفتيات والمعاقبة عليه وحماية الضحايا وتأهيله ن.

239 - وتعرب اللجنة عن قلقها لتفشي عادات وتقاليد سلبية راسخة، منها الزواج المبكر والزواج بالإكراه، وتعدد الزوجات، وممارسات الترمل، وتزويج الأرملة بأخ زوجها المتوفى ، فضلا عن استمرار القوالب النمطية التي تميز ضد المرأة وتشكل خرقا لحقوق الإنسان للمرأة بموجب الاتفاقية. وتعرب اللجنة بشكل خاص عن قلقها للجهود المحدودة التي بذلتها الدولة الطرف من أجل التصدي بشكل مباشر لهذه الممارسات التمييزية والقوالب النمطية، ولموقفها من أن ما تحظى به هذه الممارسات من تأييد والتزام على نطاق واسع من شأنه أن يحول دون الامتثال للتدابير التشريعية الموضوعة للقضاء عليها.

240 - وتحث اللجنة على القيام، دون إبطاء وطبقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية، باتخاذ تدابير تشمل سن التشريعات، وترمي إلى تغيير العادات والممارسات الثقافية التقليدية التي تميز ضد المرأة أو القضاء عليها، حتى يتسنى تعزيز تمتع ال مرأة ب حقوق الإنسان الخاصة به ا على النحو الكامل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير تثقيفية شاملة وتنفيذها وشن حملات توعية من أجل تيسير زيادة إدراك مبدأ المساواة بين المرأة والرجل وتحدي التقاليد الثقافية والمواقف النمطية فيما يتعلق بدور المرأة ومسؤولياتها في الأسرة والمجتمع. وتوصي اللجنة بأن تستهدف هذه الجهود المرأة والرجل على مستوى جميع فئات المجتمع، من مسؤولين عامين على جميع المستويات الحكومية، وقادة مجتمعات محلية و زعماء تقليديين، فضلا عن أرباب العمل وعامة الناس. وتشجع اللجنة كذلك الدولة الطرف على بذل هذه الجهود بالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، والسعي إلى إقامة تعاون فعال مع وسائط الإعلام، من إذاعة وصحافة مكتوبة. وتحثها أيضا على الاستعانة بشكل أفضل بنظام ال تعليم الرسمي ، عن طريق وسائل منها مراجعة المناهج الدراسية والكتب المدرسية من أجل المضي قدما في هذه الجهود.

241 - وتعرب اللجنة عن قلقها للانخفاض الشديد في معدلات مواظبة الفتيات على الدراسة في ال مستويات ال علي ا من التعليم، وذلك رغم التعليم الإجباري الذي ينص عليه القانون رقم 16/66 المؤرخ 10 آب/أغسطس 1966 فيما يخص الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و 16 سنة. إذ تبلغ هذه المعدلات 39.94 في المائة في المرح ل ة الأولى من التعليم الثانوي و 7.2 في المائة في مرحلته العليا. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها لانخفاض معدلات مواظبة الفتيات على الدراسة إلى 2.63 في المائة في التعليم العالي.

242 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التوعية بأهمية التعليم باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان وأساسا من أسس تمكين المرأة. وتوصيها بأن تحدد الأولويات على صعيد الجهود المبذولة ل ضمان وصول الفتيات والشابات على قدم المساواة إلى جميع مراحل التعليم ورفع معدلات انتظامهن في المدارس ومواظبتهن على الدراسة، من خلال جملة أمور منها الاستعانة بتدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة الخامسة والعشرين الصادرة عن اللجنة والمتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة بتقديم حوافز للوالدين ومنح دراسية للطالبات . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تسخير نظمها التعليمية والتدريبية بصفة من تظم ة لتعزيز المعرفة بالاتفاقية وبحق المرأة في المساواة وعدم التمييز ضدها.

243 - و إن اللجنة، إذ تشيد بالدولة الطرف لاتخاذها تدابير خاصة مؤقتة من أجل زيادة عدد النساء المشاركات في الحياة العامة وفي صنع القرار، تعرب عن القلق لضعف مستوى مشاركة المرأة، ولا سيما في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، وعلى المستوى الدولي، وللمعلومات غير الكافية المتاحة بشأن تنفيذ المادتين 7 و 8 من الاتفاقية والتوصية العامة الثالثة والعشرين الصادرة عن اللجنة والمتعلقة بمشاركة المرأة في الحياة العامة وصنع القرار.

244 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، طبقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة الخامسة والعشرين للجنة، من أجل زيادة عدد النساء اللاتي تتبوأن مناصب صنع القرار. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ برامج للتدريب والتوعية وتعزيزها من أجل إبراز أهمية مشاركة المرأة في صنع القرار على جميع المستويات، بما في ذلك المستوى الدولي، وإيجاد ظروف مواتية لهذه المشاركة وتشجع وتساعد عليها.

245 - وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم تضمين التقرير معلومات كافية عن التدابير المتخذة لمعالجة مشكلة وفيات الرضع والأمهات، وعن الاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة، وعن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

246 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد في تقريرها المقبل معلومات إحصائية وتحليلية مفصلة عن التدابير المتخذة لتحسين مستوى استفادة المرأة من الخدمات والمعلومات المتصلة بالصحة، ولا سيما في المناطق الريفية، بما في ذلك ما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم الأسرة، وأن تبين الأثر الناتج عن هذه التدابير طبقا للتوصية العامة الرابعة والعشرين الصادرة عن اللجنة والمتعلقة بالمرأة والصحة.

247 - وي ساور اللجنة القلق من جراء وضع المرأة الريفية، ولا سيما بالنظر إلى عزلتها الجغرافية ونقص مستوى استفادتها من التغذية والمرافق الصحية، والرعاية الصحية، والتعليم، والفرص المدرة للدخل. وينتابها القلق أيضا لعدم وجود معلومات إحصائية متعلقة بالنساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية في غابون .

248 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ تدابير على سبيل الأولوية لضمان استفادة المرأة الريفية استفادة كاملة وبشكل ملائم من التغذية، و الصرف الصحي ، وخدمات الرعاية الصحية، والتعليم، والفرص المدرة للدخل . وتدعو اللجنة الدولة الطرف، حسب الضرورة، إلى السعي للحصول على المساعدة من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ذات الصلة لتحسين مستوى معيشة المرأة الريفية.

249 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت ُ فيد من المساعدة التقنية والمالية المقدمة من المجتمع الدولي قصد تيسير تنفيذ الاتفاقية، كما يشير إلى ذلك إعلان ومنهاج عمل بيجين والوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين.

250 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير ملموسة لتشجيع مشاركة المجتمع المدني مشاركة فعالة في التنفيذ الكامل للاتفاقية وتيسير ذلك، بما في ذلك في عملية متابعة التعليقات الختامية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف ب التشاور مع المنظمات غير الحكومية لدى إعداد ا لتقرير الدوري المقبل.

251 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على أن تقبل في أقرب وقت ممكن التعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلق ب موعد انعقاد اللجنة.

252 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف الرد على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل، وذلك وفقا للمادة 18 من الاتفاقية. وتدعوها إلى أن تقدم في عام 2008 تقريرها السادس الذي حل موعده في شباط/فبراير 2004 وتقريرها السابع الذي سيحل موعده في شباط/فبراير 2008 في شكل تقرير موحد.

253 - واللجنة، إذ تضع في اعتبارها الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية ذات الصلة التي عقدتها الأمم المتحدة، مثل دورة الجمعية العامة الاستثنائية لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، و دورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، و المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ، و الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة ، تطلب من الدولة الطرف أن ت ُ ض ّ م ِ ن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ الجوانب المتصلة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية من هذه الوثائق.

254 - وتلاحظ اللجنة أن كون الدولة طرف في الصكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان، وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، و الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، و اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، و اتفاقية حقوق الطفل ، و الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، أمر يعزز تمتع المرأة ب حقوق الإنسان الخاصة بها وبالحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. لذا، تشجع اللجنة حكومة غابون على النظر في التصديق على المعاهدة التي لم تنضم بعد إليها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقو ق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

255 - وتطلب اللجنة تعميم هذه التعليقات النهائية على نطاق واسع في غابون باللغة الفرنسية ولغة بانتو ، من أجل إطلاع شعب غابون ، [ وخاصة ] بمن فيهم المسؤولين الحكوميين، والسياسيين، والبرلمانيين، والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على التدابير التي اتخذت ل كفالة مساواة المرأة بحكم القانون و في الواقع، والتدابير التي يتعين اتخاذها في المستقبل في هذا الصدد. وتطلب أيضا من الدولة الطرف مواصلة القيام على نطاق واسع، ولا سيما في صفوف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بتعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، فضلا عن نتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة ’’ا لمرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين ‘‘.

6 - التقرير الجامع ل لتقرير ين الدوريي ن الثالث والرابع والتقرير الدوري الخامس

باراغواي

25 6 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع وفي ال تقرير الخامس لباراغواي (CEDAW/C/PAR/3-4 و CEDAW/C/PAR/5 و Corr.1) في جلستيها 671 و 672، المعقودتين في 14 كانون الثاني/يناير 2005 (انظر CEDAW/C/SR. 671 و672) .

عرض الدولة الطرف

257 - عرضت ممثلة باراغواي ا لتقرير، فعددت الأنشطة الرئيسية التي اضطلعت بها الحكومة الحالية، التي تولت السلطة في 15 آب/أغسطس عام 2003، ومكتب المرأة الملحق ب ديوان رئيس الجمهورية. وقالت إن الاتفاقي ة هي الإطار القانوني لتعزيز الإصلاحات المدنية والدستورية الهادفة إلى تحقيق المساواة بين الرجل و المرأة .

258 - و استعرضت الممثلة التق ـ دم المح ـ رز في الميدان التشريعي من ـ ذ تصديق باراغ ـ واي على الاتفاقي ــ ة وأفادت بأن القوانين المدنية والعمالية والانتخابية وقانون العقوبات قد عُدلت كلها لضمان المساواة وعدم التمييز ضد المرأة في المجالات التي تغطيها هذه القوانين. و أبرزت سن القانون 1600 المتعلق بالعنف العائلي واعتماد قانون الطفولة والأحداث والقانون الزراعي.

259 - وعلى الصعيد المؤسسي، شرع مكتب المرأة في خطة تحديث مؤسسية أكد مجددا بمقتضاها دوره في تحديد المعايير ودوره السياسي والاستراتيجي و في وضع سياسات شاملة لأ جل تنفيذ الخطة الوطنية الثانية لتكافؤ ال فرص بين الرجل والمرأة للفترة من 2003 إلى 2007. ووجهت الممثلة الأنظار إلى إنشاء لجنة الإنصاف الجنساني والاجتماعي بمجلس النواب ولجنة الإنصاف والشؤون الجنسانية والتنمية الاجتماعية بمجلس الشيوخ، فضلا عن وضع برامج لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل موضع التطبيق في مختلف الوزارات ووضع خطط شاملة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي.

260 - وأبلغت الممثلة اللجنة بالتقدم المحرز في زيادة اشتراك المرأة في الحياة السياسية، وأشارت إلى تعيين امرأة بمحكمة العدل العليا في باراغواي للمرة الأولى بعد 94 سنة، و إلى وجود النساء في أعلى المراتب بمختلف الوزارات. كما بيّنت الجهود المبذولة لتعزيز اشتراك المرأة بزيادة حصة اشتراكها إلى 50 في المائة.

261 - وأبلغت الممثلة اللجنة بال تدابير التي تم اتخاذها لمنع العنف العائلي ومعاقبة مرتكبيه، كال برامج الرامية إلى تعميم وتنفيذ القانون 1600 وتدريب القائمين على إنفاذ هذا القانون؛ ومواصلة الخطة الوطنية لمنع العنف ضد المرأة ومعاقبة مرتكبيه ومواصلة أعمال الشبكة الوطنية لخدمة ضحايا العنف العائلي؛ وتوقيع اتفاق مع البرنامج الخاص بالمساعدة على إعادة تأهيل الذكور المتصفين بالعنف؛ وبرامج تدريبية أخرى مختلفة.

262 - وذكرت الممثلة أن العمل قد بدأ مع مطلع عام 2003 في خطة وطنية جديدة للصحة الجنسية والإنجابية (2003-2008)، وهي تستهدف معالجة المشكلات الرئيسية التي تؤثر على المرأة، ك الوفاة أثناء الحمل والوضع والنفاس. وفي إطار هذه الخطة، بُدئ العمل في برنامج عُرف باسم ”الولادة المأمونة “، الذي يوفر الرعاية المجانية للنساء الحوامل والأطفال الذين هم دون الخامسة. وعملا على منع عدوى فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وتعزيز إمكانية استفادة النساء من الخيارات المتعلقة بمنع الحمل، وقعت القائدات النسائيات ”إعلان الالتزام “ في الاجتماع المعني بـ  ” تغلب المرأة على فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز “.

263 - وأجملت الممثلة التقدم المحرز في إطار البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص ونتائج تعليم المرأة، ك مراعاة الاعتبارات الجنسانية في إصلاح المناهج الدراسية والمواد التعليمية وفي تدريب المعلمين. ووصفت الممثلة مشكلة التحرش الجنسي، التي تُعد طالبات المدارس ضحاياها الرئيسيات، بأنها أحد التحديات التي تواجه وزارة التعليم والثقافة؛ وأبلغت اللجنة بالتدابير التي اتُخذت لعلاج هذه الحالة.

264 - ووصفت الممثلة خطط الحكومة الحالية لمعالجة مشكلة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك إنشاء لجنة مشتركة بين المؤسسات تنسق أنشطتها وزارة الشؤون الخارجية بالاشتراك مع المجتمع المدني، ومشاريع ثنائية لاستعراض القوانين والثغرات القانونية، وإنشاء شبكة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وإنشاء مأوى لتوفير الرعاية للضحايا.

265 - وختاما، كررت الممثلة الإعراب عن التزام حكومتها بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وقالت إن وفدها مستعد للاشتراك في حوار بنّاء.

الملاحظات الختامية للجنة

مقدمة

266 - تعرب اللجنة عن شكرها ل لدولة الطرف، على تقريريها الدوريين الموحدين الثالث والرابع فضلا عن تقريرها الخامس، وإن كانت تلاحظ أن هذه التقارير لم تتقيد تقيدا تاما بمبادئها التوجيهية لإعداد التقارير الدورية. كما أعربت اللجنة عن شكرها ل لدولة الطرف، على ردودها الخطية على قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة وعلى العرض والإيضاحات الأخرى التي قدمتها شفويا ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

267 - وأثنت اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها لوفد رفيع المستوى برئاسة الوزيرة المكلفة ب مكتب المرأة في ديوان رئاسة الجمهورية، وعضوية مسؤولين حكوميين من السلطتين القضائية والتشريعية. وتحيط اللجنة في هذا الصدد مع الارتياح ، بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للعمل مع أصحاب المصلحة على تعزيز المساواة بين الجنسين وتنفيذ الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار البنّاء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

268 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بتنقيح و/أو اعتماد عدة قوانين، من بينها قانون العقوبات، والقانون المدني، وقانون الانتخابات، فضلا عن اعتماد القانون 1600 المتعلق بالعنف العائلي. وترحب اللجنة بوجه خاص بإدخال أحكام في قانون العمل لحماية حقوق خادمات المنازل في القطاع غير الرسمي.

269 - وتعرب اللجنة عن ارتياحها لاعتماد الخطة الوطنية الثانية لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل (2003-2007)، والخطة الوطنية الثانية للصحة الجنسية والإنجابية (2003-2008)، وبرنامج تكافؤ الفرض والإنجاز في المجال التعليمي للمرأة والخطة الاستراتيجية لإصلاح التعليم، التي أدخلت التعليم بلغتين، هما الأسبانية والغوارانية . و التي ستستفيد المرأة الريفية منهما بصورة خاصة.

270 - وترحب اللجنة بالجهود الهادفة إلى تعزيز الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، بما في ذلك إنشاء لجنة الإنصاف الاجتماعي والشؤون الجنسانية في مجلس النواب، ولجنة الإنصاف والشؤون الجنسانية والتنمية الاجتماعية في مجلس الشيوخ ومكاتب المرأة في مختلف الوزارات والبلديات في باراغواي.

271 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها في أيار/مايو عام 2001 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

272 - تحيط اللجنة علما بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بشكل منهجي و مستمر. وترى اللجنة في الوقت نفسه، أن دواعي القلق والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تقتضي من الدولة الطرف إيلاء ا لا هتمام على سبيل الأولوية من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري التالي. وبناء على ذلك، تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تركز على تلك المجالات في تنفيذ أنشطتها، وتبلغ في تقريرها الدوري المقبل عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة. وهي تطلب إلى الدولة الطرف أن تعرض هذه التعليقات الختامية على جميع الوزارات والبرلمان لتأمين تنفيذها على نحو كامل.

273 - و تعرب اللجنة عن قلقها من أن الدولة الطرف قد خطت خطوات غير كافية لتنفيذ التوصيات المتعلقة بشواغل عديدة طُرحت في التعليقات الختامية السابقة التي اعتمدتها اللجنة عام 1996 (انظر A/51/38، الفصل الرابع، الفرع باء – 1) . وعلى وجه التحديد، ترى اللجنة أن شواغلها المتعلقة بانخفاض معدل اشتراك المرأة في هيئات صنع القرار وفي الحياة السياسية والحياة العامة (المرجع نفسه، الفقرة 129)، وارتفاع معدلات أمية النساء وارتفاع معدلات انقطاعهن عن التعليم (المرجع نفسه، الفقرة 130) لم تُعالج العلاج الكافي.

274 - وتكرر اللجنة الإعراب عن هذه الشواغل والتوصيات، وتحث الدولة الطرف على المضي دون تأخير في تنفيذها على ضوء توصيتي اللجنة العامتين رقم 23 بشأن دور المرأة في الحيـاة السياسية والعامـة ورقم 25 المتعلـقة بالفقـرة 1 من المـادة 4 من الاتفاقية ، بشـأن التدابير الخاصة المؤقتة .

275 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه بينما يعترف الدستور في مادتيه 47 و 48 بالمساواة بين النساء والرجال ، فإنه لا يوجد في الدستور أو في أي تشريع وطني آخر تعريف للتمييز وفقا للمادة 1 من الاتفاقية أو تحريم لمثل هذا التمييز. كما يساور اللجنة القلق لأنه بال رغم من أن الاتفاقية تشكل جزءا من التشريع الوطني وإمكان الاعتداد بها أمام ال محاك ـــــ م ، فإنــــه لا توجد أية قضايا حدث فيها ذلك فعلا. ويساور اللجنة القلق بشأن عدم وجود برامج لمحو أمية النساء في المسائل القانونية.

276 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تخطو خطوات عاجلة لإدراج تعريف للتمييز ضد المرأة بالصيغة الواردة في المادة 1 من ا لاتفاقية في الدستور وغيره من التشريعات الوطنية. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت ت خ ذ الخطوات اللازمة لتكفل إمكان إنفاذ أحكام الاتفاقية داخل الإطار القانوني الوطني إنفاذا فعليا. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ خطوات لتعزيز وعي المرأة بحقوقها لكي تتسنى لها المطالبة بحقوقها كافة .

277 - وتلاحظ اللجنة مع ال قلق أنه رغم إشارة الدستور إلى مبدأ المساواة، نجد أن المصطلح المستخدم غالبا في الخطط والبرامج هو ”الإنصاف “، الذي ترى الدولة الطرف أنه وسيلة للتعويض عن تحقيق المساواة.

278 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الإحاطة علما بأن مصطلحي ” الإنصاف “ و ”المساواة “ ليسا مترادفين ولا يحل أحدهما محل الآخر وأن الاتفاقية يُراد بها القضاء على التمييز ضد المرأة لضمان المساواة القانونية والفعلية بين المرأة والرجل. ولذا، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستخدم في المستقبل مصطلح ”المساواة “ .

279 - وبينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها القانون رقم 1600 بشأن العنف العائلي، الذي ينص على تدابير لحماية المرأة وغيرها من أفراد الأسرة المعيشية، لا سيما الأطفال والمسنون، فإنها تعرب عن قلقها لأن العقوبة المفروضة على مرتكبي هذا النوع من العنف تقتصر على الغرامة. كما يساورها القلق لأن الأحكام الواردة في قان ـــ ون العقوبات فيما يتعلق بالعنف العائلي والاعتداء الجنسي تعاقب مرتكبي هذه الأفعال بعقوبات غير كافية.

280 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إتباع نهج شامل إزاء العنف الموجه ضد المرأة والفتاة. وتحقيقا لهذه الغاية، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام ، دون تأخير، بتنقيح المادة 229 من القانون رقم 1600 المتعلق بالعنف العائلي، والمادتين 136 و 137 من قانون العقوبات، لكي تتمشى هذه المواد مع الاتفاقية ومع التوصية العامة رقم 19 الصادرة عن اللجنة، للقيام على نحو فعال بمكافحة جميع أشكال العنف الموجه ضد المرأة، بما فيه العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي، وذلك بضمان محاكمة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم وضمان حماية المرأة من الأعمال الانتقامية حماية فعالة. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تنشئ مأوي وخدمات أخرى لضحايا العنف. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مضاعفة جهودها لزيادة وعي الموظفين العموميين، و لا سيما الموظفين القائمين على إنفاذ القوانين وأعضاء الهيئة القضائية ومقدمي الرعاية الصحية والأخصائيين الاجتماعيين، ولتعزيز الفكرة القائلة بأن هذا النوع من العنف غير مقبول اجتماعيا وأخلاقيا ويشكل تمييزا ضد المرأة وينتهك حقوقها الإنسانية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، لا سيما الجمعيات النسائية، لتعزيز تنفيذ التشريعات والبرامج الهادفة إلى القضاء على العنف ضد المرأة ولرصد تلك التشريعات والبرامج.

281 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الحد الأدنى لسن الزواج القانوني للفتيــــات والفتيــــان لا يزال 16 عاما، ولأن سن الزواج القانوني المنخفض هذا قد يمنع الفتاة من مواصلة تعليمها ويؤدي إلى انقطاعها عن التعليم مبكرا.

282 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لرفع الحد الأدنى للسن القانونية لزواج الفتيات والفتيان بحيث يتمشى مع أحكام المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل، التي تعرف الطفل بأنه كل من يقل عمره عن الثامنة عشر ة ، ومع الفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

283 - وبينما ت عرب اللجنة عن تقديرها ل ما بذلته الدولة الطرف من جهود من أجل معالجة مسألة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في عام 2003، و بروتوكول ها المتعلق ب منع وقمع الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال ، والمعاقبة عليه في عام 2004، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال و استغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية في عام 2003، وإنشاء مجلس مشترك بين الوكالات يضم ممثلين عن المجتمع المدني بهدف محاربة الاتجار بالبشر، فإنها يساورها القلق حيال عدم سن تشريعات داخلية تتماشى مع هذه الصكوك، ولأن الأحكام المتعلقة بالاستغلال الجنسي للفتيات والفتيان والاتجار بهم لا وجود لها في قانون الطفولة والأحداث. كما تعرب عن انشغالها إزاء عدم وضع خطة شاملة من أجل منع الاتجار بالنساء والقضاء عليه، وحماية الضحايا، وكذلك عدم جمع البيانات عن هذه الظاهرة بصورة منهجية.

284 - وتوصي اللجنة بأن توفق الدولة الطرف بين تشريعاتها الداخلية والصكوك الدولية المصادق عليها، وبأن تضع وتمول بالكامل استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال، تشمل م حاكمة مرتكبي تلك الجريمة ومعاقبتهم. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على السعي لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع البلدان الأخرى التي تمثل بلدان منشأ النساء والفتيات المُتاجر بهن وبلدان عبورهن وبلدان مقصدهن. كما توصي بأن ت قوم الدولة الطرف بمعالجة أسباب ذلك الاتجار، و اتخاذ تدابير تهدف إلى تحسين حالة النساء الاقتصادية لكي يتسنى القضاء على ضعفهن أمام المتاجرين و القيام ب مبادرات تثقيفية و اتخاذ تدابير المساعدة الاجتماعية، وتدابير إعادة التأهيل وإعادة الإدماج لفائدة النساء والفتيات اللاتي وقعن ضحية للاتجار.

285 - وبينما أ حاطت اللجنة علما بالتعديلا ت المدخلة على قانون العمل فيما يتعلق بخدم المنازل ، فإنها ما زالت منشغلة حيال عدم إنفاذ هذا القانون في القطاعين العام والخاص، ورداءة أوضاع عمل النساء في القطاع غير النظامي، و انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل النظامي، واستمرار الفوارق بين أجور النساء والرجال، وممارسات التمييز إزاء خدم المنازل، ك العمل لمدة 12 ساعة كل يوم ومنحهم أجورا تقل عن الحد الأدنى للأجور. و تعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء ارتفاع عدد الفتيات اللائي يعملن في البيوت دون أجر.

286 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على استحداث آليات رصد فعالة لضمان إنفاذ التشريعات الموجودة، لا سيما ما ينطبق منها على خدم المنازل. كما تحث الدولة الطرف على تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25، وذلك بهدف زيادة عدد النساء في صفوف القوى العاملة النظامية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعالج مسألة الفتيات اللائي يعملن في البيوت عن طريق مواءمة تشريعاتها وسياساتها مع التزاماتها المقررة بموجب اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 ورقم 182 المتعلقتين، على التوالي، بالحد الأدنى لسن العمل وهو 14 سنة وبالقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال. وهي تشجع أيضا الدولة الطرف على شن حملات توعية من خلال وسائط الإعلام وبرامج تثقيف الجمهور بشأن حالة الفتيات اللائي يعملن في البيوت. وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الأسباب الجذرية لارتفاع عدد الفتيات اللائ ي يعملن في البيوت.

287 - وما زالت اللجنة منشغلة إزاء استمرار ارتفاع معدلات وفيات الوالدات أثناء النفاس ، لا سيما الوفيات الحادثة بسبب عمليات الإجهاض غير القانونية، وقلة سبل استفادة المرأة من برامج الرعاية الطبية وتنظيم الأسرة، وعدم تلبية الاحتياجات من وسائل منع الحمل على ما يبدو.

288 - وتكرر اللجنة تأكيد التوصية التي طُرحت في تعليقاتها الختامية السابقة، وتحث الدولة الطرف على العمل دون تأخير من أجل اتخاذ و تنفيذ تدابير فعالة لمعالجة مسألة ارتفاع معدلات وفيات الوالدات أثناء النفاس ، والحيلولة دون لجوء النساء إلى عمليات الإجهاض غير المأمونة وحمايتهن من آثار تلك العمليات المضرة بصحتهن، وفقا للتوصية العامة للجنة رقم 24 المتعلقة بالمرأة والصحة ، وإعلان ومنهاج عمل بيجين. وتحث اللجنة الحكومة على تعزيز تنفيذ البرامج والسياسات الرامية إلى توفير سبل حصول المرأة فعليا على المعلومات المتعلقة بالرعاية الصحية وخدماتها، خاصة ما يتعلق بخدمات الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل الميسَّرة، وذلك بهدف الحؤول دون إجراء عمليات الإجهاض السرِّية. وهي توصي كذلك بإجراء مشاورات وطنية مع فئات المجتمع المدني، بما فيها الجماعات النسائية، لمعالجة مسألة الإجهاض، الذي يعتبر غير قانوني بموجب ال قانون الحالي، والذي يندرج ضمن أسباب ارتفاع معدلات وفيات النساء.

289 - وما زالت اللجنة قلقة إزاء حالة المرأة الريفية ، التي ما زالت تعاني من قلة إمكانيات امتلاك الأراضي والاستفادة من تسهيلات الإقراض والإرشاد، مما يؤدي إلى إدامة ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية المتردية، بالرغم من اعتماد القانون الزراعي. كما أنها قلقة بشأن اتساع نطاق استخدام الأسمدة ومبيدات الآفات، ا لضارة بصحة المرأة الريفية وأسر تها إن استُخدمت بالشكل غير المناسب.

290 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة حقوق المرأة الريفية واحتياجاته ا وشواغله ا بتطبيق القانون الزراعي دون تأخير تطبيقا فعليا، وعلى تنفيذ برامج التدريب المهني لفائدة المرأة الريفية لضمان تكافؤ الفرص في سوق العمل وسبل ولوجها. وهي تشجع كذلك الدولة الطرف على ضمان مشاركة المرأة الريفية في وضع السياسات الرامية إلى إفادة المناطق الريفية، وتعزيز سبل حصوله ا على التكنولوجيات السليمة بيئيا و غير الضارة بصحته ا .

291 - و تعرب اللجنة عن قلق ها إزاء الظروف السيئة التي تعيشها نساء الشعوب الأصلية، بمن فيهن النساء اللاتي لا يتحدثن سوى لغة غواراني ، حسبما يتبين من معدلات الأمية المرتفعة في وسطهن، التي تتجاوز المعدل الوطني، وانخفاض معدلات القيد في المدارس، وقلة سبل الحصول على الرعاية الصحية، ومستويات الفقر الملحوظة التي تدفعهن إلى الهجرة إلى المراكز الحضرية حيث تزداد احتمالات معاناتهن من أشكال التمييز المتعددة.

292 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تصدي جميع السياسات والبرامج بوضوح لمعالجة معدلات الأمية المرتفعة والاحتياجات لدى نساء الشعوب الأصلية، بمن فيهن النساء اللاتي لا يتحدثن سوى لغة غواراني ، والس عي ل مشاركتهن فعليا في صياغة السياسات والبرامج القطاعية وتنفيذها. وهي توصي بأن تعزز الدولة الطرف من جهودها لتنفيذ البرامج التعليمية بلغتين في جميع مراحل التعليم، وضمان حصول نساء الشعوب الأصلية على التعليم والرعاية الصحية. وت شجع اللجنة أيضا الدولة الطرف على اتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة المتعلقة بالتدابير الاستثنائية المؤقتة لتعجيل حصول نساء الشعوب الأصلية على تلك الخدمات. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف برامجها المعنية بنشر المعلومات عن الاتفاقية وبروتوكولها الاختيار والتعريف بهما والتدريب في مجالهما لفائدة نساء الشعوب الأصلية، بمن فيهن النساء اللاتي لا يتحدثن سوى لغة غوراني .

293 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية لرصد وتقييم مدى تنفيذ وأثر الخطط والسياسات الجارية الهادفة إلى تحقيق المساواة للمرأة ، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التصحيحية إن ثبت أنها غير كافية لتحقيق الأهداف المرجوة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها المقبل تقييما، يضم إحصاءات، عن الآثار التي خلفتها في صفوف النساء، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية والنساء اللواتي لا يتحدثن سوى لغة غواراني ونساء الأرياف، الإجراءات والتدابير والسياسات والدراسات المنفذة لتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة.

294 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب في تقريرها الدوري السادس المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية، و الذي سيحين موعد تقديمه في أيار/مايو 2008، للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية.

295 - وإذ ت ضع اللجنة في اعتبار ها الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدت في المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة ودوراتها الاستثنائية، ك الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لإجراء استعراض وتقييم شاملين ل تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكر ا ه ية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ جوانب هذه الصكوك المتصلة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية.

296 - و ت ثني اللجنة على الدولة الطرف لمصادقتها على الصكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان. وتحيط اللجنة علما بأن التزام الدول بتلك الصكوك - وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم - يعزز تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية في جميع جوانب الحياة.

297 - وتطلب اللجنة أن تُنشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في باراغواي، وذلك لتوعية شعب باراغواي، وبوجه خاص المسؤولين الحكوميين والسياسيين والبرلمانيين والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات التي اتخذت لكفالة تحقيق المساواة القانونية والفعلية للمرأة فضلا عن الخطوات اللازم اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين، فضلا عن نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “، على نحو واسع النطاق، ولا سيما في صفوف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

7 - التقرير الجامع ل لتقرير ي ن الدوري ي ن الرابع والخامس

إيطاليا

29 8 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لإيطاليا ((CEDAW/C/ITA/4-5 في جلستيها 681 و682 المعقودتين في 25 كانون الثاني/يناير 2005 (انظر CEDAW/C/SR. 681 و682).

عرض الدولة الطرف للتقرير

299 - أشار الممثل، لدى تقديمه للتقريرين، إلى أن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لترسيخ كرامة المرأة وحمايتها من جميع أشكال التمييز، والاعتداءات، والعنف إنما هي جهود تندرج ضمن أعمال متابعة ل نتائج منهاج عمل بيجين الذي جدد الالتزام بالنهوض بحقوق المرأة. و عرض ما استجد منذ إ نجاز التقرير في عام 2002 من تطورات في أربعة مجالات مختارة.

300 - وقال إنه اتخذت في عام 2003 إجراءات لإدراج التوجيه الأوروبي 2002/73 ضمن النصوص القانونية المحلية في خطوة تهدف إلى تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بفرص الوصول إلى سوق العمل، والتعليم والتدريب المهني، وظروف العمل، والظروف الاجتماعية. وتحظر تشريعات البلد أصلا أي تمييز مباشر أو غير مباشر يقوم على أساس نوع الجنس، ومن شأن هذا التوجيه أن يوسع تعريف التمييز القائم على أساس نوع الجنس والتحرش الجنسي في مكان العمل والتدابير التي يجوز للموظفين اتخاذها إزاء هذين العملين التمييزيي ن .

301 - ومما يدل على التزام الدولة الطرف بتنفيذ الاتفاقية أنها أنشأت في عام 1996 مكتب الوزير لتكافؤ الفرص وهو مسؤول عن تنسيق سياسات تكافؤ الفرص وتأمين فعاليته ا . وقد تم كذلك تعديل ولاية وأهداف اللجنة الوطنية لتكافؤ الفرص التي يرأسها الوزير الآن. وفي عام 2004، أنشأت الوزارة المكتب الوطني لتعزيز المساواة والقضاء على التمييز العنصري والعرقي ليكون أداة تنفيذية لمكافحة جميع أشكال التمييز.

302 - ومما يدل على التزام الحكومة بإشراك المرأة في اتخاذ القرارات السياسية والاجتماعية - الاقتصادية أنها عدلت المادة 51 من الدستور حيث أدخلت مبدأ المساواة بين الجنسين في تولي المناصب السياسية. وينص القانون رقم 90 لعام 2004 على ضرورة ألا يقل عدد أي من الجنسين من المرشحين لانتخابات البرلمان الأوروبي عن الثلث. ولما كان هذا القانون قد أحدث زيادة كبيرة في عدد النساء اللاتي انتخبن في حزيران/يونيه 2004 (19.23 من مجموع المنتخبين مقارنة بنسبتهن في عام 1999 وقدرها 11.5 في المائة)، يجري النظر في تقديم مشروع قانون مماثل بشأن الانتخابات الأخرى.

303 - وبالرغم من المناخ الاقتصادي غير المواتي، لا تزال معدلات عمل المرأة في ارتفاع شأنها شأن نسبة اشتراك النساء في قوة العمل. وارتفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء في الفترة من عام 1998 إلى عام 2003 ليصل إلى 3.7 في المائة. وفي الفترة من عام 2000 إلى عام 2003، بلغت نسبة النساء 63 في المائة من نسبة العمال الجدد. وهناك مبادرة جديدة يضطلع بها داخل إطار الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا المساواة بين الجنسين تهدف إلى تعزيز دور المرأة العاملة. وينعكس الالتزام الكامل للحكومة بقضايا الأسرة، في جملة أمور، في وضع خطة عمل وطنية لإشراك الجميع في الحياة الاجتماعية ترمي إلى منع التهميش والاستبعاد الاجتماعيين للمسنين والأطفال والمعوقين. ومن بين التدابير الرامية إلى زيادة التوفيق بين العمل والحياة الأسرية وتعزيز تكافؤ الفرص للنساء وبخاصة في مكان العمل قانون ” بياجي “ لإصلاح سوق العمل، وهو قانون يتوخى أشكالا جديدة من المرونة تتمثل على وجه الخصوص في نظام العمل غير المتفرغ. وقد أنشئ في عام 2003 صندوق لدعم الشركات كيما تقيم في مكان العمل خدمات لرعاية الأطفال.

304 - وتعطى أولوية عليا لحماية المرأة من جميع أشكال العنف، وسنت أحكام مشددة لهذا الغرض من بينها قوانين وسياسات تتصل بالعنف الجنسي والعنف المنزلي والاعتداءات على الأطفال. ولا تزال إحدى الأولويات الرئيسية تتمثل في بذل جهود من خلال التشريعات، والخدمات الاجتماعية على السواء لمكافحة الاتجار بالبشر. وتجيز المادة 18 من القانون 286 إصدار تراخيص إقامة لضحايا الاتجار من أجل حمايتهم الاجتماعية. وتتحمل الحكومة 70 في المائة من تكاليف برامج المساعدة في حين تتكفل بالبقية المجالس المحلية. وقد أثبتت المشاريع الممولة بهذا الطريقة فعاليتها. وتنعكس كذلك أحكام بروتوكول منع الاتجار بالبشر والقضاء والمعاقبة عليه في القانون 228 لعام 2003، الذي ينص على اعتبار الاتجار بالبشر جريمة في حد ذاتها.

305 - وقد أصبحت صحة المرأة من القضايا الرئيسية بعد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة وأولت الحكومة أهمية قصوى لهذه المسألة. وتتضمن خطة الصحة الوطنية الحالية (2002-2004) مبادرات لتخفيض عدد عمليات الولادة القيصرية، ومشروع رعاية الأم والطفل الرامي إلى تحقيق مستويات مناسبة من الرعاية لكل مولود. وينظر مجلس النواب في برنامج لتقديم مساعدات شخصية للحوامل لضمان حقوقهن أثناء الوضع.

306 - وفي الختام، لاحظ ممثل إيطاليا أنه على الرغم من عدم تحقق جميع التوقعات، فإن الحكومة لا تزال ملتزمة بتحقيقها جميعها، وقال إن هناك استراتيجيات وسياسات جديدة يجري وضعها للقضاء على جميع أشكال التمييز القائم على نوع الجنس وتشجيع وضع سياسات فعالة لتحقيق تكافؤ الفرص. ووصف الحوار مع كل المعنيين من أصحاب المصلحة وبخاصة الجهات الفاعلة السياسية، والمنظمات غير الحكومية، والشركاء الاجتماعيين بأنه أفضل وأنفع وسيلة لتعزيز حقوق المرأة.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

307 - تشكر اللجنة ا لدولة الطرف على تقديمها ل تقرير ها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس(CEDAW/C/ITA/4-5)وإن كانت تأسف لتقديمه بعد الموعد المقرر ولأنه لم يتضمن معلومات تحليلية كافية عن الحالة الفعلية للمرأة ولم يمتثل للمبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بإعداد التقارير . وتأسف اللجنة أيضا ل أن الردود الخطية للدولة الطرف خلت هي أيضا من المعلومات التي خلا منها تقريرها بشأن المواد 8 و 9 و 15 و 16، من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وهي المعلومات التي طلبت من الدولة الطرف ضمن قائمة المسائل والأسئلة .

308 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف للحوار البناء لكنها تأسف ل عدم قدر ة الوفد على تقديم أجوبة مختصرة وواضحة ومباشرة عن الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

309 - وتأسف اللجنة لأن مساهمة المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير كانت محدودة .

الجوانب الإيجابية

310 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتعديلها المادة 51 من الدستور، التي تعد، كما ذكر الوفد، الأداة التي ستصبح الاتفاقية من خلالها جزءا من قانون البلد وتشكل الأساس الدستوري للاستعانة بالتدابير الاستثنائية المؤقتة، بما فيها استخدام الحصص للتعجيل ب زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة.

311 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف للإصلاحات التشريعية التي أجريت في السنوات القليلة الماضية من أجل ا لنهوض بالمرأة، بما في ذلك القانون 66/1996 المتعلق بالعنف الجنسي، والقانون 53/2000 المتعلق بإجاز ة الأبوة والقانون 154 لعام 2001 المتعلق بعدة مسائل من بينها تدابير حماية النساء من ضحايا الاتجار.

312 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها في أيلول/ سبتمبر 2000 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فضلا عن قبولها في أيار/مايو 1996 للتعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

313 - تحيط اللجنة علما بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية على نحو منهجي ومستمر. وفي الوقت نفسه، ترى اللجنة أن دواعي القلق والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تقتضي من الدولة الطرف أن توليها أقصى اهتمامها من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري التالي . وعليه، فإن اللجنة تدعو الدولة الطرف إلى التركيز على هذه المجالات في سياق أنشطة ال تنفيذ التي تقوم بها وأن تبلغ في تقريرها الدوري القادم عن الإج راءات المتخذة والنتائج المحققة . وهي تطلب إلى الدولة الطرف أن تعرض هذه التعليقات الختامية على جميع الوزارات المعنية والبرلمان لكفالة تنفيذها على نحو كامل .

314 - ويساور اللجنة القلق لعدم اتخاذ الدولة الطرف خطوات كافية لتنفيذ التوصيات المتعلقة بعدد من دواعي القلق التي أثيرت في ال تعليقات الختامية السابقة للجنة المعتمدة في عام 1997 (انظر A/52/38/Rev.1، الجزء الثاني، الفرع باء – 4) . و ترى اللجنة بوجه خاص أن ه لم يتم التصدي على النحو الكافي لدواعي ق لقها من تدني مشاركة المرأة في الحياة العام ة والحياة السياسية (المرجع نفسه، الفقرة 355) ، وعدم وجود برامج لمكافحة القوالب النمطية من خلال نظام التعليم الرسمي وتشجيع الرج ل على تولي قسط منصف من المسؤوليات المنزلية ( المرجع نفسه، الفقرة 356).

315 - و اللجنة تكرر تأكيد دواعي قلق ها و توصياتها هذه ، و هي تحث الدولة الطرف على المضي قدما نحو تنفيذها بدون تأخير.

316 - و يساور اللجنة القلق ل أنه في حين ينص تعديل المادة 51 من الدستور على تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة ، لا يوجد في الدستور أو في أي من التشريعات عدا تشريعات العمل أي تعريف للتمييز ضد المرأة وفقا ل لمادة 1 من الاتفاقية. و يساور اللجنة القلق لأن عدم وجود هذا الحكم أحد أسباب ال فهم القاصر للمساواة الجوهرية الذي يبدو جليا لدى الدولة الطرف بما في ذلك لدى الموظفين الحكوميين وأعضاء السلك القضائي .

317 - و اللجنة توصي بأ ن يدرج في الدستور أو في القوانين المناسبة، تعريف للتمييز ضد المرأة بما يتفق مع تعريفه الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. و هي توصي أيضاً بتنظيم حملات توجه إلى عامة الجمهور وبخاصة إلى الموظفين الحكوميين وأعضاء السلك القضائي والمشتغلين في مجال القانون للتعريف بالاتفاقية وب ما يترتب عليها من التزامات تقع على الدول الأطراف، وبمفهوم التمييز ضد المرأة ونطاقه.

318 - وفي حين تقر اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع المجالات، ينتاب ها القلق لعدم وجود جهاز وطني محدد يعنى بالنهوض بالمرأة، و يساورها القلق لأ ن أعمال وزارة تكافؤ الفرص تعنى بعدد من أسباب التمييز مما قد يترتب عليه إيلاء أولوية أقل وتركيز غير كاف للطابع المحدد للتمييز ضد المرأة، ومما قد يؤثر سلبا في معالجة جميع أسباب التمييز الأخرى. و هي ينتابها القلق أيضا للتآكل الكبير الحاصل في سلطات ووظائف اللجنة الوطنية للمساواة وتكافؤ الفرص.

319 - و اللجنة توصي بأن تنشئ الدولة الطرف هيكلاً مؤسسياً يقر بخصوصية التمييز ضد المرأة تقصر مسؤولي ته على النهوض بالمرأة ورصد الإعمال الفعلي لمبدأ المساواة الجوهرية بين الرجل والمرأة في التمتع بحقوق الإنسان . وبغية تحقيق ذلك ، توصي اللجنة بتعزيز مؤسسة وطن ية لرصد ودعم تمتع المرأة بحقوق الإنسان في جميع المجالات.

320 - وينتاب اللجنة القلق من أن مختلف مستويات السلطة و جهات الاختصاص في الدولة الطرف تخلق صعوبات تحول دون تنفيذ الاتفاقية في جميع أنحاء البلد. و هي إذ ت شير إلى أن ال حكومات الوطنية في الدول اللامركزية أو الاتحادية هي التي تقع عليها مسؤولية كفالة تنفيذ المناطق للالتزامات الدولية ، تعرب عن قلقها لعدم وجود الهياكل ال وطنية المناسبة التي ت كفل تنفيذ السلطات والمؤسسات الإقليمية والمحلية لهذه الاتفاقية .

321 - واللجنة توصي الدولة الطرف بأن تعزز توحيد المعايير المعمول بها والنتائج المنشودة عند تنفيذها للاتفاقية في جميع أنحاء البلد وذلك، من خلال التنسيق الفعال وإنشاء آليات تكفل قيام جميع السلطات والمؤسسات الإقليمية والمحلية بتنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما.

322 - ولا تزال اللجنة يساورها قلق من استمرار و شيوع المواقف الذكورية والنماذج النمطية المتأصلة في ما يتعلق ب دور ومسؤولية ك ل من المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. ف هذه النماذج النمطية تقوض مركز المرأة الاجتماعي ، وتشكل عائقاً كبيرا أمام تنفيذ الاتفاقية، و هي من الأسباب الجذرية لوضع ا لمرأة الدوني في عدد من المجالات، بما في ذلك في سوق العمل وفي الحياة السياسية والحياة العامة. و ينتاب اللجنة أيضا قلق عميق من تصوير المرأة في وسائط الإعلام وفي الإعلانات بصفتها سلعة جنسية وحصرها في أدوار نمطية.

323 - واللجنة تناشد الدولة الطرف أن تعتمد برنامجا لوقف الانتشار الواسع لفكرة التسليم بدوري المرأة والرجل النمطيين، يكون واسع النطاق وشاملا ومنسقا من ع ناصره زيادة التوعية، والقيام ب حملات تثقيفية لفائدة كل من الرجل والمرأة، والمساعدة في كفالة القضاء على القوالب النمطية المرتبطة بدوري الرجل والمرأة التقليديين في الأسرة وفي المجتمع بشكل عام، استناداً إلى المادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. و توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف كل جهودها لإبلاغ الدوائر العامة والخاصة بالمعلومات المتعلقة بالاتفاقية لزيادة إدراك ها وفهمها لمعنى ومضمون تحقيق المساواة الجوهرية للمرأة . وتوصي اللجنة أيضاً ب التركيز على وس ائط الإعلام ووكالات الإعلانات وت شج يعها على تقديم صورة عن المرأة تظهرها شريكة مساوية للرجل في جميع مجالات الحياة وبذل جهود متضافرة لتغيير النظرة إلى المرأة كأداة جنسية وأن مسؤوليتها الأولى هي تربية الأطفال.

324 - وإذ تلاحظ اللجنة مع التقدير زيادة عدد النساء الإيطاليات في البرلمان الأوروبي، ف إنه لا يزال يساورها قلق عميق من ا لنقص الشديد في تمثيل المرأة في المناصب السياسية والعامة، بما في ذلك في الهيئات المنتخبة والهيئة القضائية وعلى الصعيد الدولي. و مما يثير قلق اللجنة بوجه خاص أن ال مشاركة السياسية للمرأة على المستوى الوطني تناقصت خلال الأعوام الأخيرة و أن نسبة مشاركتها لا تزال من أدنى النسب في أوروبا.

325 - واللجنة تشجع الدولة الطرف على اتخاذ تدابير متواصلة ل زيادة نسبة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والقائمة على التعيين ، وفي السلك القضائي ، وعلى المستوى الدولي. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير مناسبة بما في ذلك تدابير استثنائية مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية و ا لتوصية العامة 25 للجنة ل زيادة عدد النساء في ال مناصب ال سياسية و ال عامة. و هي تشجع ها كذلك على تكثيف الجهود ل سن تشريعات بموجب المادة 51 من الدستور ل زيادة عدد النساء في ال مناصب ال سياسية و ال عامة، بما في ذلك من خلال اللجوء إلى نظام الحصص، و ضمان تمثيل ملائم في هذه المناصب لنساء ا لروما ، والمهاجرات ، و ال نساء في جنوب البلد. وتوصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف ب حملات توعية تستهدف النساء والرجال معا بشأن أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة وفي صنع القرارات، و تهيئ الظروف التي تمكن من هذه المشاركة وتشجعها وتساعد عليها.

326 - و في حين تحيط ال لجنة علما ب الزيادة الحادة في معدلات العمالة في صفوف النساء، تعرب عن قلقها جراء ما تواجهه المرأة في سوق العمل من صعوبات جمة من بينها نقص تمثيلها في المناصب العليا و تجمعها بأعداد مكثفة في بعض القطاعات ذات الأجور المتدنية واشتغالها بأعمال على غير أساس التفرغ والهوة الكبيرة القائمة بين أجرها وأجر الرجل وعدم إعمال مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة. وفي حين تحيط اللجنة علما ب أن القانون 53/2000 يعترف بحق كلا الأبوين في إجازة ل رعاية مولود خلال المرحلة المبكرة من فترة الرضاعة ، فإنها تظل مع ذلك يساورها القلق إزاء النسبة المئوية المحدودة جدا من الرجال الذين يغتنمون هذ ه الفرصة .

327 - واللجنة تحث الدولة ال طرف على أن تعجل كفالة تكافؤ ال فرص ل لمرأة والرجل في سوق العمل من خلال جملة أمور منها اتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة طبقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية و ا لتوصية العامة 25، وضمان تنفيذ مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن توسع نطاق التغطية ب استحقاقات الضمان الاجتماعي ليشمل المشتغلين غير المتفرغين ومعظمهم من النساء، و تتخذ تدابير للقضاء على التفرقة في المهن ، ولا سيما من خلال التثقيف والتدريب. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على أن تمنح ا لمرأة مزيدا من فرص العمل على أساس التفرغ، و تزيد من الأعداد المتاحة من مرافق رعاية الأطفال ذات الخدمات المعقولة التكلفة ، وتشجع ا لرج ل على أن يتقاسم مع المرأة مسؤولية رعاية الأطفال ، بعدة طرق منها التوعية.

328 - و تحيط اللجنة علما ب الإصلاحات التشريعية المضطلع بها في مجال العنف ضد المرأة، غير أنها ت ظل مع ذلك يساورها قلق من استمرار أعمال العنف ضد المرأة، بما فيها أعمال العنف المنزلي ، و من انعدام استراتيجية ش املة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة. وتسلم اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالمرأة ، غير أنها تظل يساورها قلق من ال أثر المترتب على القانون 189/200 2 (ما يسمى بقانون بوسي فيني) الذي يترك ل لسلطات المحلية سلطة تقدير ما إن كان ينبغي فرض قيود على الأشخاص من ضحايا الاتجار والبت في مسألة منحهم تراخيص الإقامة.

329 - واللجنة تحث الدولة الطرف على الاهتمام على سبيل الأولوية باعتماد إجراءات شاملة من أجل ا لتصدي ل لعنف ضد النساء والفتيات وفقا لتوصيتها العامة 19 المتعلقة بالعنف ضد المرأة. و تؤكد اللجنة ضرورة تنفيذ القوانين المتعلقة بالعنف الجنسي والعنف المنزلي تنفيذا كاملا ورصد فعالية هذه القوانين، وتوفير خدمات إيواء الضحايا وحماي تهم ومدهم ب المشورة، ومعاقبة الجناة و إصلاحهم ، وتنفيذ برامج تدريب وتوعية لفائدة الموظفين الحكوميين، وأعضاء السلك القضائي وأفراد الجمهور . وتشجع اللجنة أيضا الدولة الطرف على إعادة النظر في القانون 189/200 2 ل ضمان استفادة جميع الأشخاص من ضحايا الاتجار من ت ر ا خ ي ص الإقامة باعتبارها تدخل في إطار حمايتهم الاجتماعية.

330 - وتعرب اللجنة عن قلقها من أن التقرير لا يتضمن بيانات ومعلومات كافية عن أثر سياسات الرعاية الصحية على المرأة، ولا سيما أثر خصخصة النظام الصحي على صحة المرأة ، وأثر المبادرات المتخذة لخفض عدد عمليات الولادة القيصرية الوقائية من السرطان . ويساور اللجنة القلق لعدم توفير بيانات ومعلومات تحليلية عن الرعاية المقدمة إلى النساء المسنات والرعاية الصحية المتاحة للنساء في جنوب البلد.

331 - واللجنة تطلب إلى الدولة الطرف أن ترصد أثر سياساتها المتعلقة بالمرأة، بما في ذلك، خطتها الوطنية للصحة، وأن تقدم في تقريرها القادم وفقا للتوصية العامة 24 للجنة بشأن المرأة والصحة معلومات إحصائية وتحليلية مفصلة عن التدابير التي اتخذتها لتحسين صحة النساء، بما في ذلك أثر هذه التدابير. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عن رعاية المسنات، وسياسات الرعاية الصحية المتبعة لفائدة المرأة في الجنوب والسياسات المطبقة لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية بين الكبار، بما في ذلك معلومات عن أثر هذه التدابير .

332 - ويساور اللجنة القلق من أن فئات محددة من النساء، من بينها فئتا نساء الروما والمهاجرات، ما ز الت تعاني من ال ضعف والتهميش ، وبخاصة فيما يتعلق بالتعليم والعمالة والصحة والمشاركة في الحياة العامة وفي صنع القرار. ويساور اللجنة القلق على وجه الخصوص إزاء تأثير القانون 189/2002 الذي يفرض قيودا ذات آثار بعيدة المدى على العاملات المهاجرات، وإزاء عدم وجود قوانين وسياسات تتعلق بطالبي اللجوء واللاجئين، ويشمل ذلك عدم النظر، عند تقرير منح طالب اللجوء أو عدم منحه صفة اللاجئ في ما إن كان مقدم الطلب يتعرض لأي شكل من أشكال الاضطهاد لأسباب جنسانية .

333 - واللجنة تحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على أشكال التمييز ضد الفئات الضعيفة من النساء، بما في ذلك نساء الروما والمهاجرات، وتعزيز احترام حقوق الإنسان لهن بكل الوسائل المتاحة، ومن بينها اتخاذ تدابير استثنائي ة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4، من الاتفاقية، وللتوصية العامة 25 للجنة. وتدعو اللجنة، الدولة الطرف إلى أن تقدم، في تقريرها الدوري القادم، صورة شاملة عن الوضع الفعلي لنساء الروما والمهاجرات، في مجالات التعليم ، والعمالة، والصحة، والمشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على إعادة النظر في أحكام القانون 189/2002، بهدف إزالة القيود الراهنة المفروضة على المهاجرات، وعلى اعتماد قوانين وسياسات تفحص، عند تقرير منح طالب اللجوء أو عدم منحه صفة اللا جئ ما إذا كان يتعرض لأي شكل من أشكال الاضطهاد لأسباب جنسانية .

334 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في تقريرها الدوري القادم عملا بالمادة 18 من الاتفاقية والذي سيحين موعد تقديمه في عام 2006، بردها على الشواغل التي أُعرب عنها في هذه التعليقات الختامية.

335 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كفالة توسيع نطاق مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها المقبل ومشاورة المنظمات غير الحكومية في مراحل إعداده. وتشجع الدولة الطرف على إشراك البرلمان في مناقشة التقرير قبل تقديمه إلى اللجنة.

336 - وإ ذ تأخذ اللجنة في اعتبارها الأبعاد الجنسانية ل لإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة ودوراتها الاستثنائية ذات الصلة، كدورة الجمعية العامة الاستثنائية لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، تطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن تنفيذ جوانب تلك الوثائق المتعلقة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية.

337 - و تشير اللجنة إلى أن انضمام الدول إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبعة ، أي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، و اتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، من شأنه أن يعزز تمتع النساء بحقوق الإنسان وحرياتهن الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذا فهي تشجع الحكومة الإيطالية على النظر في التصديق على المعاهدة التي لم تصبح بعد طرفا فيها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

338 - وتطلب اللجنة التعريف ب هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في إيطاليا لإطلاع الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، والسياسيون، والبرلمانيون ، والمنظمات النسائية ، ومنظمات حقوق الإنسان، على ما اتخذ من خطوات لكفالة ال مساواة القانونية والفعلية بين المرأة والرجل، وعلى الخطوات الأخرى المطلوب اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل التعريف على نطاق واسع بال اتفاقية وبروتوكولها الاختياري ، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “، و ب خاصة لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

8 - التقرير الجامع للتقريري ن الدوري ي ن الرابع والخامس

تركيا

33 9 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لتركيا CEDAW/C/TUR/4-5) وCorr.1) في جلستيها 677 و 678 المعقودتين في 20 كانون الثاني/يناير 2005 (انظر CEDAW/C/SR. 677 و678) .

عرض الدولة الطرف للتقرير

340 - في سياق عرضه للتقرير، أشار ممثل تركيا إلى أن الدولة الطرف سحبت في عام 1999 جميع التحفظات الموضوعية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة كتعبير عن الإرادة السياسية للحكومة بالتقيد بالتزاماتها الدولية الرامية إلى إعمال حقوق المرأة. والعمل جار على سحب إعلانها بشأن الفقرة 1 من المادة 9. كما تم إلقاء الضوء على التصديق على البروتوكول الاختياري في عام 2002.

341 - وبعد أن وجه الممثل الانتباه إلى عملية التحول السريعة في الدولة الطرف، أوضح التطورات الأخيرة الجارية في الميدان القانوني، ومن أهمها تعديل المادة 10 من الدستور في أيار/مايو 2004، الذي لم يقتصر على جعل الدولة مسؤولة عن ضمان عدم التمييز بين المرأة والرجل بل وجعلها أيضا مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير المساواة في الحقوق والفرص للمرأة بصورة عملية في جميع الميادين. وتعديل المادة 90 يكفل أسبقية الاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على جميع القوانين الوطنية.

342 - وذكر الممثل أن القانون المرن الجديد لعام 2001 يضمن حقوق المرأة والمساواة بين المرأة والرجل في الزواج والعلاقات الأسرية. وقد لعبت المنظمات غير الحكومية دورا مهما في سنّه. وقد عالج قانون حماية الأسرة الجديد لعام 1998 للمرة الأولى مسألة العنف المنزلي، وسبق تدريب القضاة والمدعين العامين بشأن أحكامه. ويفرض قانون البلديات على البلديات التي تضم أكثر من 000 50 نسمة أن توفر لضحايا العنف خدمات تشمل تأمين المأوى للنساء والأطفال.

343 - إن قانون العقوبات الجديد، المقرر دخوله حيز النفاذ في نيسان/أبريل 2005، يُعرِّف الجرائم الجنسية بأنها جرائم مرتكبة بحق الأفراد لا ضد الحياء العام. وللمرة الأولى، ينص القانون على الاغتصاب الزوجي وعلى التحرش الجنسي في أمكنة العمل، فضلا عن الاتجار بالأشخاص. وبالإضافة إلى إلغاء النص، في عام 2000، الذي يسمح باللين تجاه مقترفي جرائم الشرف، فإن القانون الجديد ينص حاليا على فرض عقوبة الحبس المؤبد على المقترفين، مؤكدا بذلك على تصميم الحكومة على منع هذه الجرائم. وعُدِّل قانون العمل في عام 2003 ليحظر أيضا التمييز على أساس نوع الجنس، وليزيل الممارسات التمييزية ضد المرأة، بما فيها الممارسات المتعلقة بالوضع العائلي أو المسؤوليات الأسرية.

344 - وعلى الرغم من إحراز تقدم تشريعي مهم، فإن القيم والعادات التقليدية ما يزال لها تأثير على التنفيذ العملي لهذه القوانين الجديدة. ومشروع تغيير العقلية الذي يهدف إلى دعم تنفيذها هو هدف ذو أولوية بالنسبة للحكومة. والجهود الرامية إلى معالجة العنف الموجه ضد المرأة تشمل إنشاء منهاج منع العنف والقيام بحملة على مدى سنة لإنهاء العنف الموجه ضد المرأة. وكثفت الجهود الرامية إلى القضاء على جرائم القتل بداعي الشرف، وقد انعكست هذه الجهود أيضا في أن البلد كان من بين المقدمين الرئيسيين بها لمشروع قرار بهذا الشأن في الجمعية العامة.

345 - تعززت الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة من جراء دخول القانون التنظيمي للمديرية العامة المعنية بمركز المرأة ومشاكلها حيز النفاذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2004، وإنشاء المجلس الاستشاري المعني بمركز المرأة، وذلك لضمان صوغ وتنسيق سياسات أكثر فعالية.

346 - أسهم قانون التعليم الأساسي الإلزامي لعام 1997 إسهاما مهما في تعليم الفتيات برفع عدد الطالبات لا سيما في الأماكن الريفية، شأنه في ذلك شأن الحملة الوطنية، دعم التحاق الفتيات بالمدارس. وأسهمت كذلك في هذه الجهود دروس تعليم القراءة والكتابة وبرامج التعليم غير النظامي، وإعادة النظر في المواد التعليمية لإزالة عناصر التمييز بين الجنسين. ولما كانت المرأة متخلفة عن الرجل في العمالة وكان اشتراكها في القوة العاملة آخذ في الانخفاض، يجري وضع سياسات وتنفيذ مختلف المشاريع وبرامج التدريب من أجل زيادة عمالة المرأة. وقد تم أيضا إحراز تقدم مهم بشأن صحة المرأة، على نحو ما يُعبر عن ذلك عدد من المؤشرات. وقد شُرع بمشاريع مختلفة تعزيزا لدور وسائط الإعلام في تحقيق المساواة بين الجنسين.

347 - لم تصل بعد مشاركة المرأة في عملية صنع القرار، لا سيما في السياسة، إلى المستوى المُرضي. وعلى الرغم من وجود نسبة عالية من النساء في المهن وفي المؤسسات الأكاديمية، فإن 4.4 في المائة من المقاعد في البرلمان تشغلها المرأة، وهناك وزيرة واحدة في الحكومة. وتمثيل المرأة في الحكومة المحلية منخفض جدا أيضا. لكن المرأة بدأت تُظهر مؤخرا اهتماما ملحوظا بالمشاركة في السياسة. ويؤمل في أن تحصل قفزة إلى الأمام في المستقبل القريب.

348 - وذكر الممثل أنه على الرغم من التقدم المحرز، فإن أوجه التباين بين المناطق مستمرة، وهذه الأوجه تُؤخذ في الاعتبار في التخطيط للخدمات وتوفيرها.

349 - وفي الختام، أعاد الممثل تأكيد تصميم الحكومة على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وأعرب عن ثقته في دعم وتعاون المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني في البلد، فضلا عن دعم اللجنة، في هذا المجال.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

350 - أعربت اللجنة للدولة الطرف عن امتنانها لتقديم تقريرها الدوري الرابع والخامس الموحد الذي ينسجم مع المبادئ التوجيهية للجنة في إعداد التقارير الدورية والذي كان صريحا ومتقنا.

351 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على وفدها الرفيع المستوى، الذي يرأسه وزير الدولة المعني بشؤون المرأة والمكون من ممثلين لمختلف الوزارات المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية، ومن الأكاديميين. وتعرب عن امتنانها للدولة الطرف على العرض الشفوي، الذي توسع بشأن آخر التطورات في تنفيذ الاتفاقية، وعلى الردود التحريرية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها فريق اللجنة العامل لما قبل الدورات وعلى الإيضاحات الإضافية ردا على الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة.

352 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على سحب التحفظ على الفقرتين 2 و 4 من المادة 15، وعلى الفقرات الفرعية 1 (ج) و (د) و (و) و (ز) من المادة 16 من الاتفاقية.

353 - وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بدأت العمل على سحب إعلانها بشأن الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية بعد حذف الأحكام من قانون الجنسية التي شكلت الأساس للإعلان.

354 - وتقدر اللجنة تعاون الدولة الطرف مع المنظمات النسائية غير الحكومية، والمؤسسات العامة والأوساط الأكاديمية المعنية في إعداد التقرير. وترحب باعتراف الدولة الطرف بالدعم القوي الذي قدمه المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية للتقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين.

الجوانب الإيجابية

355 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف على تعديل المادة 10 من دستورها، الذي بات الآن ينص صراحة على مسؤولية الدولة عن ضمان تمتع المرأة بالمساواة ويضع أساسا راسخا لاعتماد تدابير خاصة تهدف إلى تسريع المساواة الفعلية بين المرأة والرجل. وتشيد اللجنة أيضا بالدولة الطرف على تعديلها المادة 90 من الدستور لضمان أولوية المعاهدات الدولية بشأن الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك الاتفاقية، على القانون المحلي.

356 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف اضطلعت منذ النظر في تقريرها الدوري الثاني والثالث الموحد (CEDAW/C/TUR/2-3) في عام 1997، بإصلاح قانوني مهم بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيق الامتثال لالتزاماتها في إطار الاتفاقية، بما في ذلك ما تعلق منها بمكافحة العنف المنزلي (قانون حماية الأسرة، 1998) والمركز القانوني للمرأة في الزواج (القانون المدني لعام 2001)، وتجريم الاغتصاب الزوجي والتحرش الجنسي في أمكنة العمل (قانون العقوبات لعام 2004).

357 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على رعايتها قرار الجمعية العامة 59/165 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، والمعنون ”العمل من أجل القضاء على الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات باسم الشرف “.

358 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف رفعت سنوات التعليم الأساسي الإلزامي من خمس إلى ثماني سنوات مع التركيز على زيادة معدل التحاق الفتيات بالمدارس.

359 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف صدقت على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية في تشرين الأول/أكتوبر 2002، ووافقت في كانون الأول/ديسمبر 1999 على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بموعد عقد اجتماعات اللجنة.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

360 - تلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنتظم والمستمر لجميع أحكام الاتفاقية. وفي الوقت نفسه، ترى اللجنة أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تتطلب من الدولة الطرف أن توليها أولوية في اهتمامها في الفترة من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. ونتيجة لذلك، فإن اللجنة تدعو الدولة الطرف إلى التركيز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وإلى الإفادة عن الإجراءات المتخذة والنتائج المتحققة ، في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية والبرلمان لكفالة تنفيذها على نحو تام .

361 - وعلى الرغم من تنويهها بالأحكام الدستورية والتشريعية المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل، فإن اللجنة قلقة لأن تشريعات الدولة الطرف لا تتضمن تعريفا للتمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية.

362 - توصي اللجنة بأن يُدرج في الدستور أو في قوانين ملائمة تعريف للتمييز ضد المرأة يكون منسجما مع المادة 1 من الاتفاقية. وتوصي أيضا بتنفيذ حملات موجهة إلى الجمهور عموما وبالأخص إلى البرلمانيين والقضاء والمهن القانونية من أجل زيادة الوعي بشأن الاتفاقية ومعنى التمييز ضد المرأة ونطاقه.

363 - واللجنة قلقة من أن بعض الأحكام في قانون العقوبات والقانون المدني ما زالت تنص على التمييز ضد المرأة والفتاة. واللجنة قلقة، بصورة خاصة، إزاء كون فحص الجهاز التناسلي للمرأة ، أو اختبار العذرية، ما زال يجري في بعض الظروف بدون رضى المرأة؛ وأن استخدام مصطلح ”القتل بداعي العادات “ بدلا من ”القتل بداعي الشرف “ في قانون العقوبات قد يؤدي إلى ملاحقات قضائية أقل صرامة، وإلى عقوبات أقل شدة، لمقترفي هذه الجرائم بحق المرأة. واللجنة قلقة أيضا لأن تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و 18 سنة قد يترك أثرا أكثر شدة على الشابات، لا سيما في ضوء استمرار المواقف المستندة إلى النظام الأبوي. واللجنة قلقة كذلك لأن التعديل المدخل على القانون المدني بشأن الملكية المشتركة للممتلكات المكتسبة في حال تخلف إجراء الترتيب القانوني للممتلكات لا يُطبق بصورة رجعية.

364 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إيلاء أولوية لتعديل الأحكام القانونية التمييزية الباقية بدون إبطاء لجعل تشريعها منسجما مع المادة 2 من الاتفاقية. وعلى وجه الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على جعل موافقة المرأة شرطا أساسيا لفحص الجهاز التناسلي في جميع الظروف؛ وعلى تصنيف أي جريمة ترتكب باسم التقاليد أو الشرف على أنها جريمة قتل مشددة وتوقيع أقصى العقوبات عليها بموجب القانون؛ وعلى إعادة النظر بتجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الشباب المتراوحة أعمارهم من 15 إلى 18 سنة. وهي توصي أيضا الدولة الطرف بأن تنظر في تأثير عدم رجعية التعديل المدخل على القانون المدني بشأن الملكية المشتركة للممتلكات المكتسبة على المرأة، وذلك بهدف تصحيح النتائج المجحفة على النساء اللواتي كن متزوجات قبل دخوله حيز النفاذ.

365 - إن اللجنة قلقة إزاء استمرار العنف الموجه ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي. وهي قلقة لأن النساء اللواتي هن ضحايا العنف غير مدركات لحقوقهن ولآليات الحماية المتاحة لهن في إطار القانون. كما أن اللجنة قلقة إزاء كون خدمات الدعم المتاحة لضحايا العنف من النساء، بما فيها الملاجئ، غير كافية بعددها. وهي قلقة أيضا بشأن المسؤولية عن إنشاء الملاجئ، بموجب قانون البلديات الذي جرى سنّه مؤخرا، ثم تفويضها إلى بلديات لا تملك الآليات الملائمة لرصد تنفيذه وضمان التمويل.

366 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها المبذولة لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، الذي هو شكل من أشكال التمييز ضد المرأة وانتهاك لحقوقها الإنسانية. وتؤكد اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل والرصد الدقيق لفعالية قانون حماية الأسرة، وللسياسات ذات الصلة بغية منع العنف ضد المرأة، وتوفير خدمات الحماية والدعم للضحايا، ومعاقبة المسيئين وإعادة تأهيلهم. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة الاهتمام إلى توصيتها العامة 19. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى رصد تنفيذ قانون البلديات بغرض كفالة توافر عدد كاف من أماكن المأوى في جميع أنحاء أراضي الدولة الطرف، وتمويلها بما فيه الكفاية، ومراعاة نتائج الأبحاث والخبرات العملية للمنظمات غير الحكومية في هذا الميدان أثناء عملية الرصد . وتوصي اللجنة بتوفير تدريب متواصل للموظفين العموميين، لا سيما موظفو إنفاذ القانون، والقضاة، ومقدمو الرعاية الصحية، لكي يتم توعيتهم على نحو كامل بكافة أشكال العنف ضد المرأة، وليتمكنوا من الرد عليها على النحو المناسب. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاضطلاع بتدابير معززة لزيادة الوعي من خلال وسائط الإعلام وبرامج التثقيف الجماهيري من أجل تعزيز فكرة أن هذا العنف غير مقبول اجتماعيا أو أخلاقيا، ويشكل تمييزا ضد المرأة.

367 - تشعر اللجنة بقلق شديد إزاء انتشار المواقف الأبوية والقوالب التقليدية والثقافية المتأصلة بصدد أدوار المرأة والرجل في المجتمع ومسؤولياتهما، وهو ما يظل يضع المرأة في وضع دوني. وتعرب عن قلقها من أن هذه المواقف تسهم في إدامة العنف ضد المرأة، بأشكال منها القتل من أجل الشرف، وتؤثر سلبا على تمتع المرأة ب حقوقها في كثير من المجالات؛ كما تعرقل التنفيذ الكامل للاتفاقية، بما في ذلك ما يتعلق بالتعليم والعمالة والصحة والمشاركة في صنع القرار. كذلك تشعر بالقلق، بشأن استمرار بعض الممارسات التقليدية والثقافية التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، كالزواج المبكر، والزواج القسري، وتعدد الزوجات، على الرغم من وجود أحكام ذات صلة في القانون المدني.

368 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعجيل في جهودها المبذولة للقضاء على المواقف النمطية بشأن أدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما، تمشيا مع المادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية، بطرق منها زيادة الوعي وشن الحملات التثقيفية الموجهة إلى الرجل والمرأة على السواء، بغية إيجاد تفهم أفضل للمساواة بين المرأة والرجل على كافة مستويات المجتمع، ودعم هذه المساواة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء رصد دقيق لأثر هذه التدابير. وتوصي اللجنة بتقديم مزيد من التشجيع لوسائط الإعلام كي تقدم صورة إيجابية عن المرأة وعن المساواة في مركز المرأة والرجل ومسؤولياتهما في المجالين الخاص والعام. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى العمل دون تأخير بتدابير إضافية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والمجموعات النسائية، والقادة المجتمعيين، وكذلك مع المعلمين ووسائط الإعلام، للقضاء على الممارسات التقليدية والثقافية التي تميز ضد المرأة في الزواج والعلاقات الأسرية، على أن تؤخذ في الاعتبار توصية اللجنة العامة 21، بشأن المساواة في مجالي الزواج والعلاقات الأسرية.

369 - تشعر اللجنة بالقلق لأن المرأة تمثل تمثيلا ناقصا إلى حد بعيد في جميع مجالات الحياة السياسية والعامة، ولأن التقدم نحو تحقيق المساواة، لا سيما على مستويات صنع القرار، في المجالين الوطني والمحلي على السواء، ما زال بطيئا إلى حد يدعو للأسف. كما تشعر اللجنة بالقلق بشأن نقص تمثيل المرأة في المراتب العليا لوزارة الخارجية.

370 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير دؤوبة لزيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعينة في كافة مجالات الحياة العامة. وتوصي بأن تبدأ الدولة الطرف العمل بتدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وتوصية اللجنة العامة 25 بزيادة عدد النساء في البرلمان، وفي الهيئات البلدية وعلى المستويات العليا في وزارة الخارجية. كما توصي بأن تنفذ الدولة الطرف حملات لرفع مستوى الوعي بشأن أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، وفي مناصب صنع القرار، وتقييم أثر هذه التدابير.

371 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل الأمية بين الإناث وانخفاض معدلات التسجيل في المدارس واستكمال الدراسة لدى الفتيات والنساء في جميع مستويات التعليم، ولأن هذه الفروق تتفاقم أكثر فأكثر من جراء الفروق الحضرية – الريفية، والإقليمية والإثنية . كذلك تشعر اللجنة بالقلق، لأن الفتيات والنساء ما زلن يشغلن أكثر الأماكن في مجالات التعليم التي تعتبر مجالات أنثوية على نحو تقليدي، وأن تمثيلهن ناقصا على نحو خاص في المدارس التقنية والمهنية. وتشعر اللجنة بالقلق، بشأن المساوئ التي تترتب على هذه الخيارات التعليمية بالنسبة لفرص المرأة في مجال الوظائف الفنية ومجال العمالة. كما تشعر بالقلق، لأن المرأة والفتاة التي ليست اللغة التركية لغتها الأم، قد تواجه أشكالا متعددة من التمييز في حصولها على التعليم وإنجازها له. كما تشعر اللجنة بالقلق، بشأن أثر منع الفتيات والنساء من ارتداء غطاء الرأس في المدارس والجامعات. وتشعر اللجنة بالقلق فوق ذلك، لأن المواقف النمطية مازالت تخلق عوائق للفتيات في التعليم.

372 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لتخفيض المعدل المرتفع لأمية الإناث وتعزيز وصول الفتيات والنساء إلى كافة مستويات التعليم والتدريس، و ب أن تشجع على نحو فعال تنوع الخيارات التعليمية والفنية للمرأة والرجل. وتوصي اللجنة أن تتضمن هذه التدابير الاستفادة من تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وتوصية اللجنة العامة 25. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ مزيد من السياسات والبرامج المستهدفة للتغلب على الصعوبات التعليمية التي تواجهها الفتاة والمرأة التي تنتمي إلى جماعات إثنية متنوعة، والتي لا تكون التركية لغتها الأم، لا سيما في المناطق الريفية، وكذلك معالجة المفارقات بين المناطق. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترصد وتقيم أثر حظر ارتداء غطاء الرأس، وأن تجمع معلومات بشأن عدد من النساء اللاتي استبعدن من المدارس والجامعات بسبب هذا الحظر. كذلك تدعو الدولة الطرف إلى القيام بمزيد من التوعية بشأن أهمية التعليم بالنسبة لمساواة المرأة وتوفير الفرص الاقتصادية لها، وللتغلب على المواقف النمطية.

373 - تشعر اللجنة بالقلق، بشأن التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة في سوق العمل، حيث تكسب المرأة أجورا أقل بكثير من الرجل في كل من القطاع العام والخاص. وتشعر اللجنة بالقلق، بشأن ارتفاع مستوى البطالة لدى النساء، والانخفاض الشديد في مشاركتها في القوة العاملة، لا سيما في المناطق الحضرية، وتركز النساء في الزراعة بوصفهن عاملات للأسرة غير مدفوعة الأجر وفي عمل غير مسجل بأجر زهيد أو بدون أجور وغياب استحقاقات الضمان الاجتماعي. كذلك فإن اللجنة تشعر بالقلق، لأن ما يعرقل مشاركة المرأة في سوق العمل هو ندرة مرافق الرعاية للأطفال.

374 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لكفالة التنفيذ الكامل للمادة 11 من الاتفاقية. وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير للقضاء على التمييز في المهنة، لا سيما من خلال التعليم والتدريب. وتحث الدولة الطرف على تحسين توافر مرافق رعاية الطفولة الميسرة للأطفال الذين هم دون سن الدراسة، لتيسير دخول المرأة وعودة دخولها إلى سوق العمل.

375 - وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والرضع في الدولة الطرف.

376 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد كافية لتحسين حالة صحة المرأة، لاسيما فيما يتعلق بوفيات الأمهات والأطفال، وبأن تبذل كل جهد ممكن لتيسير الحصول على مرافق الرعاية الصحية والمساعدة الطبية التي يقدمها موظفون مدربون، لاسيما في المناطق الريفية، وخصوصا بالنسبة للرعاية بعد الولادة .

377 - تلاحظ اللجنة الافتقــار إلى المعلومات في التقرير بشأن حالة طالبات اللجوء في الدولة الطرف.

378 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام، في تقريرها الدوري التالي، بتوفير صورة شاملة عن حالة طالبات اللجوء في تركيا.

379 - تلاحظ اللجنة نقص المعلومات بشأن مراعاة المنظور الجنساني في التخطيط الاقتصادي للدولة الطرف.

3 80 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات مراعاة المنظور الجنساني في تخطيطها الاقتصادي.

381 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر في تقريرها المقبل معلومات عن الإحصاءات والبيانات المفصلة حسب الجنس فيما يتعلق بالمرأة في الهيئة القضائية، والنساء والفتيات اللاتي يتجر بهن، وكذلك النساء الكرديات وغيرهن من المجموعات النسائية المعرضة لأشكال متعددة من التمييز، وعن حصولهن على خدمات الصحة والعمالة والتعليم، وكذلك عن مختلف أشكال العنف الذي يرتكب ضدهن.

382 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر في تقريرها المقبل، معلومات عن الإجراءات المتخذة لكفالة تنفيذ التعديل الدستوري والقوانين الجديدة المذكورة في الفقرتين 353 و 354 أعلاه، وأن تقدم كذلك تقييما لأثرها في تعزيز تنفيذ أحكام الاتفاقية وكفالة وصول المرأة إلى العدالة وإلى الانتصاف في حالات وقوع الانتهاكات. وتوصي بأن تعزز الدولة الطرف البرامج التعليمية والتدريبية، لا سيما بالنسبة للقضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون، وبشأن الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة. كذلك توصي اللجنة بالقيام بحملات توعية هدفها المرأة، كي تستفيد النساء من آليات الانتصاف.

383 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على نواحي القلق التي تم الإعراب عنها في التعليقات الختامية الحالية في تقريرها الدوري المقبل الذي يتعين أن تقدمه في عام 2007 في إطار المادة 18 من الاتفاقية.

384 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على كفالة تحقيق مشاركة واسعة من جميع الوزارات والهيئات والكيانات العامة في إعداد التقرير التالي. كما تشجع الدولة الطرف على إشراك البرلمان في مناقشة التقرير قبل تقديمه إلى اللجنة.

385 - وإ ذ تأخذ اللجنة في الاعتبار الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها مؤتمرات الأمم المتحدة، ومؤتمرات القمة، والدورات الاستثنائية ذات الصلة، كالدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، تطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل، معلومات عن تنفيذ جوانب هذه الوثائق فيما يتعلق بمواد الاتفاقية ذات الصلة.

386 - تلاحظ اللجنة أن تقيد الدول بصكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبعة، أي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، تعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع نواحي الحياة. وتثني اللجنة على الدولة الطرف لأنها صدقت على صكوك حقوق الإنسان الرئيسية السبعة.

387 - تطلب اللجنة أن يتم نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في تركيا، لتوعية الناس، بمن فيهم موظفو الحكومة والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بشأن الخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة للمرأة ، بحكم القانون وحكم الواقع، والخطوات الأخرى المطلوبة في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل النشر على نطاق واسع، وعلى الأخص بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، للاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة. وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في ال قرن الحادي والعشرين “.

الفصل الخامس

الأنشطة المضطلع بها في إطار البروتوكول الاختياري ل لاتفاقية

388 - تنص المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن تدرج اللجنة في تقريرها السنوي بموجب المادة 21 من الاتفاقية موجزا عن أنشطتها بموجب البروتوكول الاختياري .

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في ما يتعلق بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

389 - اتخذت اللجنة إجراء بشأن الرسالة رقم 2/2003 (انظر المرفق الثالث للجزء الأول من هذا التقرير).

390 - شاركت عضوات اللجنة التالية أسماؤهن في فحص مقبولية الرسالة رقم: 1/2004، السيدة ب – ج، ضد ألمانيا أثناء الدورة الحادية والثلاثين للجنة ( ) :

عائشة فريد أكار ، و سيمسيا أحمد ، و مريم بلم يهو بزرداني ، وهبوغيت بوركي – غناكادخا ، ودوركاس كوكر – أبياه، و يولندا فيرير غوميس ، و كورنيليس فلينترمان ، و نائلة جبر ، و فرانسواز غاسبار ، و آييدا غونساليس مارتينس ، و سلمى خان ، و فاطمة كواكو ، و رو س اريو مانالو ، و غوران ميلاندر ، و كريستينا مورفاي ، و براميلا باتين ، و هيسو شين ، و دوبرافكا سيمونوفيتش ، و ماريا ريجينا تافاريس دا سيلفا .

باء - ال إ جراءات التي اتخذتها اللجنة في ما يتعلق بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

391 - وفقا للفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، إذا حصلت اللجنة على معلومات يعتد بها تشير إلى وجود انتهاكات منتظمة خطيرة من قبل دولة طرف للحقوق الواردة في الاتفاقية، على اللجنة دعو ة تلك الدولة الطرف إلى التعاون في دراسة المعلومات و إ رس ا ل ملاحظات عن المعلومات المعنية.

392 - و وقفا ل لقاعدة 77 من النظام الداخلي للجنة، يقوم الأمين العام بإطلاع اللجنة على المعلومات التي أرسلت أو يبدو أنها أرسلت لتنظر فيها اللجنة بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري.

393 - وواصلت اللجنة عملها في إطار المادة 8 من البروتوكول الاختياري خلال الفترة قيد الاستعراض. ووفقا ل أحكام القاعدتين 80 و 81 من النظام الداخلي للجنة، تكون جميع وثائق وإجراءات اللجنة المتصلة بما عليها من مهام بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري سرية وتكون جميع الاجتماعات المتعلقة ب ما تتخذه من إجراءات بموجب هذه المادة مغلقة.

394 - وعملا بالقاعدة 77 من النظام الداخلي للجنة، يطلع الأمين العام اللجنة على المعلومات التي أرسلت لتنظر فيها اللجنة بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري.

موجز بأنشطة التحقيق الذي أجرته اللجنة بشأن المكسيك وتدابير المتابعة

395 - أعادت اللجنة التأكيد على القرار الذي اتخذته في دورتها الحادية والثلاثين ، والذي يقضي بأن تصدر في موعد لاحق النتائج والتوصيات الفنية التي تمخض عنها التحقيق الذي أجرته بشأن المكسيك ، وفقا للمادة 8 من البروتوكول الاختياري، مشفوعة بملاحظات الدولة الطرف ( انظرA/59/38، الجزء الثاني، الفصل الخامس - باء). وأصدرت اللجنة هذه النتائج والتوصيات، مشفوعة بملاحظات الدولة الطرف، في 27 كانون الثاني/يناير 2005 (CEDAW/C/2005/OP8/Mexico).

396 - وذكّرت اللجنة بالمقرر الذي طلبت فيه من حكومة المكسيك تقديم معلومات، قبل 1 كانون الأول/ديسمبر 2004، عما اتخذته من تدابير استجابة للتوصيات التي وجهتها اللجنة إلى الدولة الطرف في 23 كانون الثاني/يناير 2004. وتلقت اللجنة معلومات أولية في 13 كانون الأول/ديسمبر 2004 ومعلومات إضافية في 17 كانون الثاني/يناير 2005. وقررت أن تطلب من حكومة المكسيك أن تقدم في تقرير وجيز لا يتجاوز 10 صفحات وقبل 1 أيار/مايو 2005، معلومات إضافية عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ توصيات اللجنة. كما قررت اللجنة دعوة المنظمات غير الحكومية الثلاث التي كانت قد قدمت المعلومات التي أدت إلى اتخاذ اللجنة قرارها بإجراء تحقيق في إطار المادة 8 من البروتوكول الاختياري في ما يتعلق بالمكسيك، أي منظمة ”المساواة الآن “ ومركز ” كاسا أميغا “ واللجنة المكسيكية للدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، إلى أن تقدم إلى اللجنة وذلك في تقرير وجيز وقبل 1 أيار/ مايو 2005 ، وجهات نظرها بشأن الحالة الراهنة المتعلقة بمسألة اختطاف النساء وقتلهن في منطقة سيوداد خواريس في المكسيك، وخصوصا تقييمها لما اتخذته الدولة الطرف من إجراءات استجابة للنتائج والتوصيات التي قدمتها اللجنة. وقررت اللجنة أن تنظر في ما اتخذته المكسيك من إجراءات متابعة استجابة لذلك، إلى جانب أي معلومات قد تتلقاها من المنظمات غير الحكومية، وذلك في دورتها الثالثة والثلاثين المزمع عقدها في الفترة من 5 إلى 22 تموز/يوليه 2005.

جيم - تعيين أعضاء الفريق العامل المعني بالرسائل في إطار البروتوكول الاختياري

397 - عينت اللجنة أعضاءٍِ في الفريق العامل المعني بالرسائل في إطار البروتوكول الاختياري، لفترة خدمة مدتها سنتان تنتهي في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2006، الأشخاص الخمسة التالية أسماؤهم:

ماغاليس آروتشا دومينغيس

براميلا باتن

أناماه تان

كورنيليس فلينترمان

كريستينا مورفاي

الفصل السادس

طرق وسبل التعجيل بأعمال اللجنة

398 - نظرت اللجنة في البند 8 من جدول الأعمال، طرق وسبل التعجيل بأعمال اللجنة، في جلستيها666 و683 اللتين عقدتا في10 و28 كانون الثاني/يناير 2005.

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 8 من جدول الأعمال

أعضاء الفريق العامل لما قبل الدورة للدور تين الثالثة و الثلاثين والرابعة والثلاثين

399 - أكدت اللجنة تعيين الأ عضاء التالية أسماؤهم في الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة الثالثة و الثلاثين:

مريم بلميهوب - زرداني

ماريا ريجينا تافاريس داس ي لفا

سلمى خان

غلندا سيمز

د و برافكا سيمونوف ي تش

400 - وقررت اللجنة أن يتألف الفريق العامل لما قبل الدورة الرابعة والثلاثين من الأعضاء والأعضاء المناوبين التالية أسماؤهم:

الأعضاء

شان ت ي دايريام

فرانسواز غاسبار

براميلا باتّن

سيلفيا بيمانتل

فكتوريا بوبسكو

الأعضاء المناوبون:

السيدة هانّا بيات شوب - شيلنغ

(لم يعين الأعضاء المناوبون الباقون بعد)

مواعيد عقد الدورة ال ثالثة والثلاثين، واجتماع الفريق العامل لما قبل الدورة الرابعة والثلاثين، والدورتين الخامسة والسادسة للفريق العامل المعني بالرسائل في إطار البروتوكول الاختياري للاتفاقية

401 - وفقا ل لجدول الزمني لعقد ال مؤتمرات والاجتماعات المقررة لعام 200 5 ، ستعقد الدورة ال ثالثة والثلاثون للجنة في الفترة من 5 إلى 22 تموز/يوليه 200 5 . و س يجتمع الفريق العامل لما قبل الدورة الرابعة والثلاثين خلال الفترة من 2 5 إلى 2 9 تموز/ يوليه 200 5 . وستعقد الدورة الخامسة للفريق العامل المعني بالرسائل في إطار البروتوكول الاختياري في الفترة من 31 كانون الثاني/يناير إلى 2 شباط/فبراير 2005، والدورة السادسة في الفترة من 29 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2005.

مواعيد عقد الدورة ال رابعة والثلاثين، واجتماع الفريق العامل لما قبل الدورة الخامسة والثلاثين، والدورة السابعة للفريق العامل المعني بالرسائل في إطار البروتوكول الاختياري

402 - استنادا إلى الجدول الزمني لعقد المؤتمرات والاجتماعات لعام 200 6 ، ستعقد الدورة ال رابعة والثلاثون للجنة في الفترة من 16 كانون الثاني/يناير إلى 3 شباط/فبراير 2006 . واتفق على أن يجتمع الفريق العامل لما قبل الدورة الخامسة والثلاثين في الفترة من 6 إلى 10 شباط/فبراير 200 6 . وستعقد الدورة السابعة للفريق العامل المعني بالرسائل في إطار البروتوكول الاختياري في الفترة من 9 إلى 13 كانون الثاني/يناير 2006.

التقارير التي سيُنظر فيها خلال ال دورات اللاحقة للجنة

403 - قررت اللجنة أن تنظر في التقارير التالية في دورتيها ال ثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين :

(أ) الدورة ال ثالثة والثلاثون:

التقارير الأولية

بنن

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

غامبيا

لبنان

التقارير الدورية

إسرائيل

أيرلندا

بوركينا فاسو

غيانا

(ب) الدورة الرابعة والثلاثون

التقارير الأولية

إريتريا

توغو

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

كمبوديا

التقارير الدورية

أستراليا

تايلند

جمهورية فنزويلا البوليفارية

مالي

اجتماعات الأمم المتحدة المقرر أن تحضرها رئيسة اللجنة أو أعضاؤها في عام 200 5

404 - أوصت اللجنة ب أن تحضر الرئيسة أو من ينوب عنها الاجتماعات التالية في عام 200 5:

(أ) الدورة التاسعة والأربعون للجنة وضع المرأة؛

(ب) الدورة الحادية و الستون للجنة حقوق الإنسان؛

(ج) الاجتماع السابع عشر ل رؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان ؛

(د) الاجتماع الرابع المشترك بين اللجان ، مع عضو ي ن آخرين من أعضاء اللجنة؛

(هـ) الدورة الستون للجمعية العامة (اللجنة الثالثة).

تعزيز أساليب عمل اللجنة بموجب المادة 18 من الاتفاقية

التعليقات الختامية المركزة

405 - قررت اللجنة، في إطار الجهود التي تبذلها من أجل اعتماد تعليقات ختامية مركزة بشأن التقارير الدورية تبرز عددا محدودا من مجالات الاهتمام ذات الأولوية والتوصيات بدلا من التطرق لجميع المسائل الممكنة التي جرت مناقشتها أثناء الحوار البناء، أن تدرج فقرة نموذجية جديدة لتكون الفقرة الأولى في الفرع المعنون ” دواعي القلق الرئيسية والتوصيات “ . ويجوز أن تلي هذه الفقرةٍٍِ فقرةٌٍٍِ تبرز فيها اللجنة المجالات التي تثير قلقها والتي كانت قد حددتها في تعليقاتها الختامية السابقة ولم تقم الدولة الطرف، من وجهة نظر اللجنة، باتخاذ الإجراءات الكافية لمعالجتها. وسترد الإشارة إليها من جديد بإيجاز مع دعوة الدولة الطرف إلى تنفيذ التوصيات التي سبق أن أصدرتها اللجنة. وفي ما يلي نص الفقرتين الجديدتين:

ت شير اللجنة إلى الالتزام الواقع على عاتق الدولة الطرف بمواصلة تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية على نحو منهجي . وفي الوقت نفسه، ترى اللجنة أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تقتضي من الدولة الطرف أن توليها ا لا هتمام على سبيل الأ ولوية وذلك من الآن و حتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. وبالتالي، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على هذه المجالات في أنشطة التنفيذ التي تقوم بها، وإبلاغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بما تتخذه من إجراءات وما تحققه من نتائج في هذا المجال. وتدعو الدولة الطرف إلى رفع هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى البرلمان لكي تنفذ بأكملها.

ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تتخذ الخطوات المناسبة لتنفيذ التوصيات فيما يتعلق ببعض الشواغل التي أثارتها اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة المعتمدة في (العام)(الرمز). وترى اللجنة، بصفة خاصة، أن شواغلها بشأن ... (الفقرة ...) و ... (الفقرة ...) لم تلق العناية الكافية.

تؤكد اللجنة من جديد هذه الشواغل والتوصيات وتحث الدولة الطرف على تقديم المعلومات المطلوبة في تقريرها المقبل.

فرق العمل القطرية

406 - استعانت اللجنة بفرقة عمل قطرية من أجل إجراء حوار بناء مع دولة واحدة من الدول التي قدمت التقارير إلى اللجنة ( التقرير الدوري). واتفقت على مواصلة بذل هذا الجهد واستحداث فرق عمل قطرية يعهد إليها بالنظر في تقريرين دوريين في دورتها الثالثة والثلاثين. واتفقت على أن تواصل في الوقت الراهن اعتماد هذا النهج على أساس كل حالة على حدة بطريقة مرنة.

النظر في تنفيذ الاتفاقية في حالة عدم وجود تقرير

407 - أعادت اللجنة التأكيد على استراتيجيتها التدرجية في تشجيع الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير. وكررت أيضا التأكيد على مقررها الذي يقضي بعدم النظر في تنفيذ الاتفاقية في حال عدم تقديم تقرير إلا كإجراء أخير وبحضور الوفد المعني .

408 - وذكَّرت اللجنة بالمقرر الذي اتخذته في دورتها الحادية والثلاثين والذي يقضي بأن تخطر دولتين طرفين، هما الرأس الأخضر وسانت لوسيا ، اللتان مرّ أكثر من 10 سنوات على الموعد المقرر لتقديمما التقرير الأولي بموجب المادة 18 من الاتفاقية ، بعزمها مناقشة تنفيذ الاتفاقية في الدورة الخامسة والثلاثين ( تموز /يوليه 2006). وقد دُعيت هاتان الدولتان الطرفان إلى تقديم جميع تقاريرهما المتأخرة في تقارير جامعة بحلول حزيران /يونيه 2005. كما أُخطرا باعتزام اللجنة بدء النظر في تنفيذ الاتفاقية دون وجود تقرير، في حال عدم تقديم تقاريرهما في التاريخ المحدد.

409 - وقررت اللجنة أن تستعرض مرة أخرى في دورتها الثالثة والثلاثين حالة التقارير الأولية التي تأخرت طويلا عن موعدها، وطلبت إلى الأمانة العامة إدراج المعلومات ذات الصلة في وثائق ما قبل الدورة. وبناء على المعلومات المقدمة، ستدعو اللجنة دولة أو دولتين من الدول الأطراف إلى تقديم التقارير خلال مهلة زمنية محددة، كي تنظر فيها اللجنة.

متابعة توصيات الاجتماع الثالث المشترك بين اللجان، والاجتماع السادس عشر لرؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان

410 - واصلت اللجنة متابعتها لتوصيات الاجتماع الثالث المشترك بين اللجان (جنيف، 21 و 22 حزيران /يونيه 2004) والاجتماع السادس عشر لرؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان (جنيف 23-25 حزيران /يونيه 2004)، ولا سيما المقترحات المتعلقة بمبادئ توجيهية منسقة بشأن الإبلاغ بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ توجيهية خاصة بوضع وثيقة أساسية موسعة وتقارير تستهدف معاهدات معينة (HRI/MC/2004/3). ونظرت في ورقة مناقشة أعدها ثلاثة من أعضائها وهم: فيكتوريا بوبسكو وهانا بيات شوب - شيلينغ وهايسو شين. ووضعت اللجنة الصيغة النهائية لآرائها الأولية التي ستقدمها للاجتماع الرابع المشترك بين اللجان.

تاريخ إصدار وثائق ما قبل الدورة

411 - أحاطت اللجنة علما بالمبدأ التوجيهي الصادر عن الجمعية العامة بشأن إصدار وثائق ما قبل الدورة، وهو ما يعرف بقاعدة الأسابيع العشرة وقاعدة الأسابيع الستة. وفي هذا الصدد، شددت اللجنة على أنها تحبذ تلقي أحدث المعلومات الممكنة في تقارير يعدها الأمين العام بدلا من تلقيها هذه التقارير قبل ستة أسابيع من انعقاد الدورة. ووافقت بالتالي على التجاوز عن قاعدة الأسابيع العشرة لتقديم بعض الوثائق، لا سيما تلك ال واردة في الوثائق CEDAW/C/YEAR/SESSION/2 و 3 و 4 والإضافات، وكذا الوثائق السرية الصادرة بشأن البروتوكول الاختياري للاتفاقية.وينبغي أن تكون هذه الوثائق متوافرة باللغات كافة قبل افتتاح الدورة بأسبوع واحد.

تمديد فترة اجتماع اللجنة

412 - أعربت اللجنة عن خيبة أملها إزاء عدم اتخاذ الجمعية العامة إجراء في دورتها التاسعة والخمسين فيما يتعلق بطلب اللجنة وضع تدابير قصيرة الأجل وحل طويل الأجل يتيح للجنة الاضطلاع بمسؤولياتها بموجب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري بطريقة فعالة وفي الوقت الملائم. وكررت التأكيد على الحاجة الملحة إلى إيجاد حل يتماشى مع مقررها 31/أولا. وطلبت اللجنة إلى الأمانة العامة أن تدرج في وثائق ما قبل دورة اللجنة معلومات مفصلة عن جميع الخيارات الممكنة من أجل تمديد فترة اجتماع اللجنة، بما في ذلك تمديد الدورات الحالية وعقد دورات سنوية إضافية ابتداء من عام 2006. وقررت اللجنة النظر في هذه الخيارات في دورتها الثالثة والثلاثين بغرض تقديم طلب إلى الجمعية العامة كي تتخذ إجراء بشأنه في دورتها الستين.

الذكرى السنوية الخامسة والعشرون لإنشاء اللجنة

413 - يصادف عام 2007 الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لعقد اللجنة أولى دوراتها. وأجرت اللجنة مناقشة أولية بشأن مقترح يقضي بقيام أعضاء حاليين وسابقين بتحرير مجموعة من المقالات الموجزة عن تجربتهم في العمل في اللجنة وما تركته الاتفاقية من أثر. ووافق الأعضاء على النظر في هذا المقترح بغرض مواصلة مناقشته واتخاذ قرار بشأنه في الدورة الثالثة والثلاثين.

التحاور مع المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان

414 - أعربت اللجنة عن رغبتها في فتح قناة تحاور مع المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان واتفق أعضاؤها على مناقشة طرائق مثل هذا التحاور في دورتها الثالثة والثلاثين. وفي وسع ممثلي هذه المؤسسات الراغبين في تقديم معلومات إلى اللجنة في دورتها الثالثة والثلاثين القي ا م بذلك أثناء الاجتماع الذي يضم اللجنة وممثلي المنظمات غير الحكومية.

الفصل السابع

ت طبيق المادة 21 من الاتفاقية

415 - نظرت اللجنة في البند 7 من جدول الأعمال المتعلق بتنفيذ المادة 21 من الاتفاقية في جلستيها 666و 683 اللتين عقدتا في 10 و 28كانون الثاني/يناير 2005 وفي الجلسات المغلقة.

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 7 من جدول الأعمال

التوصية العامة 26 بشأن المادة 2 من الاتفاقية

416 - إن فرقة العمل لما بين الدورات التابعة للجنة والمؤلفة من السيد فلينترمان والسيدة غناكاديا ، والسيدة مورفاي ، والسيدة بيمنتل والسيدة سيمونوفيتش كأعضاء أساسيين، ستواصل العمل على العناصر التي ستتألف منها توصية عامة تقدمه ا بشأن المادة 2. وجميع الخبراء مدعوون لإرسال مساهماتهم إلى الأعضاء الأساسيين قبل فترة طويلة من 1 أيار/مايو 2005. ووافق أعضاء اللجنة على مناقشة المسودة الأولى في دورتها الثالثة والثلاثين.

العمل على التوصيات العامة

417 - استعرضت اللجنة برنامج عملها تحضيرا لوضع التوصيات العامة. واتفق أعضاؤها على أنه رغم الأولوية التي تحظى بها الأعمال المتعلقة ب وضع التوصيات العامة بشأن المادة 2، ينبغي للخبراء الذين تطوعوا للعمل على مواضيع معينة مواصلة عملهم على إعداد وثائق المعلومات الأساسية.

418 - وراجعت اللجنة وحدثت قائمة التوصيات العامة المقترحة وأسماء الخبراء الذين تطوعوا للعمل على وضعها، وذلك على النحو التالي:

المادة 2 : السيدة ديريام والسيد فلنترمان والسيدة غناكاديا والسيدة مورفاي والسيدة بيمنتل والسيدة سيمونوفيتش .

النساء المهاجرات : السيدة أروشا والسيدة ديريام والسيدة خان والسيدة مانالو والسيدة شين.

المرأة والعرق والإثنية : السيد فلنترمان والسيد باتّن والسيدة بوبسكو والسيدة سيمّز والسيدة سيمونوفيتش والسيدة تافاريس دا سيلفا .

التحفظات : السيدة كوكر أبّيا والسيدة شوبّ - شيلنغ .

دور المنظمات غير الحكومية في هذا المجال بما في ذلك عملية الإبلاغ : السيدة كوكر أبّيا والسيدة شوبّ - شيلنغ .

المادة 6 : السيدة غاسبار والسيدة مورفاي .

حالة النساء اللائي يعشن ظروفا خاصة

المعوقات؛

المسنات؛

الطفلات؛

المادة 3؛

اللاجئات.

الفصل الثامن

جدول الأعمال المؤقت للدورة الثالثة والثلاثين

419 - نظرت اللجنة في مسودة جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والثلاثين، وذلك في جلستها 683 ( انظرCEDAW/C/SR.684). وقررت اللجنة إقرار جدول الأعمال المؤقت التالي للدورة:

1 - افتتاح الدورة.

2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

3 - تقرير الرئيس ة عن الأنشطة المضطلع بها بين الدورتين الحادية والثلاثين والثالثة والثلاثين للجنة.

4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بمقتضى المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

5 - تنفيذ المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

6 - سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة.

7 - أنشطة اللجنة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

8 - جدول الأعمال المؤقت للدورة الرابعة والثلاثين .

9 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الثالثة والثلاثين .

الفصل التاسع

اعتماد التقرير

420 - نظرت اللجنة في مشروع التقرير المتعلق بدورتها الثانية والثلاثين (CEDAW/C/2005/I/CRP.3 و -9Add.1) في جلستها 683( انظرCEDAW/C/SR.683) واعتمدته بصيغته المنقحة شفويا أثناء المناقشة.

المرفق الأول

بيان اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بمناسبة استعراض وتقييم إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد انقضاء عشر سنوات على اعتمادهما

1 - ترحب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بالاستعراض والتقييم الشاملين لإعلان ومنهاج عمل بيجين بعد انقضاء عشر سنوات على اعتمادهما ، اللذين ستجريهما الدول الأعضاء خلال الدورة التاسعة والأربعين للجنة وضع المرأة التي ستعقد من 28 شباط/فبراير إلى 11 آذار/مارس 2005. وتثني اللجنة على الدول الأعضاء لما تبذله من جهود لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين والوثيقة الختامية للدورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعقودة تحت شعار ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ . وتشدد اللجنة على ضرورة إعادة تأكيد هذه الأهداف والالتزامات بغية الاحتفاظ بالمكاسب التي حققت في مجالي النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين وتحسين هذه المكاسب، وبغية التصدي للتحديات المستجدة.

2 - واحتفلت اللجنة في عام 2004 بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتماد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتود اللجنة بمناسبة الاستعراض والتقييم الشاملين لنتائج مؤتمر بيجين، أن توجه اهتمام الدول الأعضاء إلى بيانها الذي أصدرته في تشرين الأول/أكتوبر 2004 احتفالا بتلك الذكرى (CEDAW/C/2005/1/4، المرفق الثالث).

3 - وتحيط اللجنة علما بأن عدد الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وصل الآن إلى 179 دولة أي بزيادة 35 تصديقا في السنوات العشر الأخيرة منذ انعقاد المؤتمر الرابع المعني بالمرأة. وفي حين أن هذا يمثل تقدما مطلوبا جدا، فإن اللجنة تأسف لحلول عام 2000 دون تحقيق الهدف المحدد في منهاج العمل، وهو إكساب الاتفاقية طابعا عالميا: هناك 12 دولة عضوا لا تزال تدرس إمكانية الانضمام إلى هذه المعاهدة التي تشكل أكثر المعاهدات شمولا لحقوق المرأة. ومن بواعث اغتباط اللجنة على وجه التحديد، أن الدول الأعضاء أوفت في عام 1999 بالتزامها كفالة الحق في الالتماس بموجب الاتفاقية ، وذلك عندما اعتمدت الجمعية العامة البروتوكول الاختياري للاتفاقية وفتحت باب التصديق عليه والانضمام إليه مما يفتح بدوره الباب للحق في الالتماس وإجراءات التحقيق. وتهنئ اللجنة الدول الأطراف في الاتفاقية التي انضمت حتى الآن إلى هذا الصك، وعددها 70 دولة، حيث أن ذلك يوفر للمرأة في الأقاليم المشمولة بولايتها سبلا دولية للانتصاف من أي انتهاكات لحقوقها المكفولة بموجب الاتفاقية. وقد أصدرت اللجنة بالفعل آراء واستنتاجات في إطار كل من هذين الإجراءين. ولا تزال اللجنة تشعر بأشد القلق مما تم إبداؤه على الاتفاقية من تحفظات كثيرة يستند عدد كبير منها إلى حجج عامة يجب اعتبارها لا تتفق مع موضوع الاتفاقية وهدفها. وتهنئ اللجنة جميع هذه الدول التي قامت بعد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة بسحب تحفظاتها على الاتفاقية أو تعديلها، على نحو ما دعي إليه في منهاج عمل بيجين، وهي تحث جميع هذه الدول التي لا تزال متمسكة بتحفظاتها على أن تعمل على سحبها.

4 - وتذكر اللجنة بأن مجالات الاهتمام الحاسمة الإثني عشر لمنهاج عمل بيجين وأحكام الاتفاقية تعزز بعضه ا بعضا. وتشير إلى أن منهاج العمل يولي اهتماما غير مسبوق لحقوق المرأة وللاتفاقية باعتبارها الصك الرئيسي للنهوض بالمساواة بين المرأة والرجل، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وسيكون منهاج العمل برمته نهجا شاملا لحقوق الإنسان عندما يتم تنفيذ المطلوب في كل مجال من المجالات الحاسمة في إطار المساواة الجوهرية المنصوص عليها في الاتفاقية لكفالة قيام هذه المساواة على المستويين النظري والعملي. ويشدد منهاج العمل على حقوق المرأة في العديد من السياقات المختلفة وهو يقدم، في إطار مجالات اهتمامه الحاسمة، مخططا للإجراءات الملموسة والمفصلة بما في ذلك التشريعات، والسياسة العامة، والتدابير البرنامجية، المتعين على الحكومات وجهات أخرى أن تتخذها للنهوض بالمساواة بين الجنسين وللقضاء على التمييز ضد المرأة.

5 - ومن مجالات الاهتمام الحاسمة لمنهاج العمل، المجال المكرس خصيصا لإعمال حقوق الإنسان للمرأة بما في ذلك عن طريق التنفيذ الكامل للاتفاقية. وتشير اللجنة إلى أن منهاج العمل يغطي أيضا مشكلة العنف ضد المرأة التي عالجتها اللجنة بصورة شاملة في توصيتها العامة 19 (1992). وتحظر الاتفاقية التمييز ضد المرأة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية وأي ميادين أخرى، وهي تلزم الدول الأطراف بأن تتخذ التدابير المناسبة لكفالة النهوض الكامل بالمرأة والارتقاء بها. وتشجع اللجنة الدول الأطراف خلال الحوار البناء الذي يدور معها عند عرض تقاريرها على أن تدمج منظورا يراعي مسألتي المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان في أنشطة التعاون الإنمائي التي تضطلع بها من أجل تحقيق مبادئ المساواة بين المرأة والرجل في جميع أنحاء العالم. وتشير اللجنة أيضا إلى أهمية تخصيص الموارد وفقا للغاية المتفق عليها دوليا، أي تخصيص 0.7 في المائة من إجمالي الناتج القومي للبلدان المتقدمة النمو لأغراض المساعدة الإنمائية الرسمية عموما، حسبما يحث عليه منهاج العمل.

6 - وعملا بتوصية منهاج العمل، أصبحت اللجنة تراعي بصورة منتظمة ما ينص عليه المنهاج كلما نظرت في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في الاتفاقية. وقامت اللجنة بعد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بتنقيح مبادئها التوجيهية التي تطلب من الدول الأطراف إتباعها في إعداد تقاريرها حيث طلب من هذه الدول مراعاة مجالات الاهتمام الحاسمة الإثني عشر للمنهاج. وقد لمست اللجنة وهي تطلب من الدول ذلك، أن مجالات الاهتمام هذه تتفق مع مواد الاتفاقية وهي بالتالي من صميم ولايتها. ونقحت اللجنة هذه المبادئ التوجيهية مرة أخرى في عام 2002، حيث شددت على ضرورة أن تتضمن التقارير الدورية الأولية والتالية معلومات عن تنفيذ الإجراءات الموصى بها في منهاج العمل وفي الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين. وتشير الدول الأعضاء عموما إلى أنشطتها المتعلقة بمنهاج العمل، سواء في التقارير التي تقدمها إلى اللجنة أو في البيانات التي تدلي بها أمامها وفي أثناء الحوار البناء الذي تجريه معها. وتطلب اللجنة على نحو متسق في جميع تعليقاتها الختامية من الدول الأعضاء أن تعرف على نطاق واسع بمنهاج العمل واستنتاجات الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين، إلى جانب الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة.

7 - وتوجه اللجنة الانتباه نحو ما تنطوي عليه كل من الاتفاقية ومنهاج العمل من مظاهر تآزر على مستوى المضمون. فالاتفاقية تعالج مثلا في مادتها التاسعة، ح ق المرأة في المساواة في ميدان التعليم. ويشار في منهاج عمل بيجين إلى أن التعليم حق من حقوق الإنسان وأن تنفيذ الإجراءات التي يتعين أن تتخذها الحكومات وسائر أصحاب المصلحة، حسب المبين في منهاج العمل، يساهم في وفاء الدول الأطراف بالالتزامات الواقعة عليها بموجب الاتفاقية. وبالمثل، يكمل منهاج العمل المادة السابعة من الاتفاقية المتعلقة بحق المرأة في المساواة في الحياة السياسية والعامة بمجال اهتمامه الحاسم المتعلق بانعدام التكافؤ بين المرأة والرجل في ما يتعلق بتقاسم السلطة وصنع القرار. وهناك صلات مماثلة بين أحكام أخرى من الاتفاقية ومجالات الاهتمام الحاسمة الواردة في منهاج العمل الحاسمة. فمنهاج العمل يعطي إرشادات تفصيلية أخرى بشأن أنواع الإجراءات التي ينبغي للدول الأعضاء تنفيذها، وهي الإجراءات التي ترى اللجنة أنها تعزز أيضا الامتثال للاتفاقية. فعندما تضع الدول الأطراف خطط عمل أو استراتيجيات وطنية ذات أهداف يلتزم ببلوغها في مواعيد محددة وبرصدها في مواعيد تحدد سلفا على النحو المدعو إليه في منهاج العمل، فإنها تساهم بذلك أيضا في الإعمال الفعلي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، الأمر الذي تقع مسؤوليته على عاتق الدول الأطراف وفقا للمادة 2 (أ) من الاتفاقية.

8 - وتشتمل الاتفاقية ومنهاج العمل كل من ناحيته، على واجبات ملزمة قانونا، والتزامات تتعلق بالسياسات العامة تقضي بإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل. وينبغي أن تعهد إلى الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة باعتبارها الوحدات المركزية داخل الحكومة المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين، مهمة تنسيق ورصد تنفيذ الاتفاقية ومنهاج العمل لكفالة تنفيذ الواجبات القانونية الدولية والالتزامات السياسية العامة التي تضعها الدول.

9 - وتناشد اللجنة جميع الدول الأطراف الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان أن تمضي في تكثيف جهودها كيما تنفذ تنفيذا كاملا كل من الاتفاقية ومنهاج العمل، الأولى باعتبارها صكا ملزما قانونيا من صكوك حقوق الإنسان، والثاني باعتباره خطة شاملة لتحقيق المساواة بين الجنسين، والاستعانة بهما معا في الدعوة على نحو يكملان ويآزران فيه بعضهم ا البعض.

المرفق الثاني

بي ــ ان من اللجن ــ ة المعني ــ ة بالقض ــ اء عل ــ ى التميي ــ ز ضد الم ــ رأة بش ــ أن كارثة المد البحري ( ال تسونامي ) التي نزلت بجنوب شرق آسيا في 26 كانون الأول/ ديسمبر 2004

1 - تضم اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة صوتها إلى صوت الكثيرين ممن أعربوا عن مشاعر التعاطف والتضامن من جميع أنحاء العالم مع ضحايا كارثة المد البحري المدمرة التي ضربت جنوب شرق آسيا في 26 كانون الأول/ديسمبر 2004.

2 - وقد أثرت هذه الكارثة بحجمها غير المسبوق في جميع الناجين نساء ورجالا، حيث تسببت في هلاك أناس وجرح آخرين وانفصالهم عن أعزائهم وفجيعتهم فيهم، وأحدثت صدمات شديدة وتسببت في شيوع شعور بعدم الأمان وفقدان أبسط الضروريات، من مثل المأوى والمأكل والمشرب ومرافق الصرف الصحي وموارد الرزق. ويجب أن يتم في أعقاب هذه الكارثة تحديد احتياجات النساء والفتيات ومواطن انعدام مناعتهن، والتصدي لها في إطار جميع العمليات الرامية إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية واحتياجات الإنعاش. إذ لا بد من مراعاة المنظور الجنساني عند تحديد الآثار الطويلة والقصيرة الأجل، بما في ذلك الآثار المتعلقة بالصحة، والأمن ومصادر الرزق.

3 - وينبغي اتخاذ خطوات استباقية للتأكد من أن النساء والفتيات من بنات المجتمعات المتضررة، فضلا عن الجماعات النسائية المحلية والقيادات النسائية في المجتمعات المحلية والمسؤولين الحكوميين، يشاركون على نحو كامل وعلى قدم المساواة في جميع جهود الإغاثة وإعادة التأهيل والتعمير، وبخاصة في توزيع المساعدة بجميع أنواعها.

4 - ويجب الاهتمام على وجه الخصوص بتحديد مواطن انعدام المناعة لدى المرأة والفتاة في حالات الكوارث والتصدي لها وبخاصة العنف القائم على أساس نوع الجنس، والاعتداءات الجنسية عليهما والاتجار بهما. ولما كانت حماية سلامة وكرامة الناجين من أولويات العمل الغوثي ، فإنه يجب إيلاء اهتمام خاص لمنع العنف ضد المرأة والاعتداءات على النساء والفتيات. ويجب محاكمة جميع الذين يعتدون على النساء والفتيات في هذه الحالة التي تنعدم فيها مناعتهن بشدة، وإنزال عقوبات شديدة بحقهم.

5 - وتناشد اللجنة جميع الذين يقدمون المساعدة والإغاثة، ويساهمون في تعمير المجتمعات المحلية التي لحق بها الدمار أن يستجيبوا على نحو كامل للاحتياجات الخاصة بالمرأة والفتاة. وتحث اللجنة على الاستفادة من الجهود الجارية لكفالة أن يكون تعزيز المساواة بين الجنسين من العناصر المركزية المعتمد عليها في تعمير وتنمية المجتمعات المتضررة، وعلى تعميم منظور جنساني في جميع جهود العمل الإنساني. وهي تقترح أيضا أن تنظر إحدى الهيئات الحكومية الدولية المناسبة في الأمم المتحدة في إعداد قرار شامل عملي المنحى بشان المنظورات الجنسانية للمساعدة الغوثية والإنسانية، اقتداء بقرار مجلس الأمن 1325 (2000) المتعلق بالمرأة والسلام والأمن.

المرفق الثالث

الآراء التي قدمتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

الرسالة رقم: 2/2003 ، السيدة أ.ت ضد هنغاريا ( أ )

(تم اعتماد هذه الآراء في 26 كانون الثاني/يناير 2005، الدورة الثانية والثلاث و ن )

مقدمة من : السيدة أ . ت

ال مدع ية : صاحبة الرسالة

الدولة الطرف : هنغاريا

تاريخ الرسالة : 10 تشرين الأول/أكتوبر 2003 (التقديم الأولي)

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

إذ اجتمعت في 26 كانون الثاني/يناير 2005،

و قد فرغت من ال نظر في الرسالة رقم 2/2003 المقدمة إلي ها من السيدة أ .ت بموجب البروتوكول الاختياري ل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

وإذ تضع اعتبار ها جميع المعلومات المدونة التي أطلعتها عليها صاحبة الرسالة والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء المقدمة بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري

1 -1 وردت الرسالة المؤرخة 10 تشرين الأول/أكتوبر 2003، والمعلومات التكميلية المؤرخة 2 كانون الثاني/يناير 2004، من السيدة أ . ت، المواطنة الهنغارية المولودة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1968. وتدعي صاحبة الرسالة أنها ضحية انتهاكات من جانب هنغاريا للمواد 2 (أ) و (ب) و (هـ) و 5 (أ) و 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وصاحبة الرسالة تمثل نفسها. وقد دخلت الاتفاقية وبروتوكو لها الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف في 3 أيلول/سبتمبر 1981 و 22 آذار/ مارس 2001 على التوالي.

1-2 وعندما قدمت صاحبة الرسالة رسالتها، ألحت في طلب تدابير حماية مؤقتة فعالة وفقا للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول خشية منها على حياتها.

وفي ما يلي الوقائع وف قا لروايتها:

2-1 ذكرت صاحبة الرسالة أنها ظلت على مدار السنوات الأربع السابقة تتعرض بصفة منتظمة لعنف من ـ زلي شديد وتهديدات خطيرة على يد زوجها المدعو ل . ف، الذي اقترنت به بعقد زواج مدني، و أنجبت منه طفلين يعاني أحدهما من تلف خطير في المخ. ورغم أن ل. ف. ، فيما زُعم، يمتلك سلاحا ناريا وأنه هددها بالقتل واغتصاب الطفلين، لم تتوجه صاحبة الرسالة إلى أي مأوى لأنه ، حسبما ورد، لا يوجد في البلد مأوى مجهز لاستقبال طفل يعاني من إعاقة تامة مع أمه وأخته. وذكرت صاحبة الرسالة أيضا أن القانون الهنغاري الحالي لا يتيح في حالتها إصدار أوامر ل حمايتها أو بمنع زوجها من التعرض لها.

2-2 وقد هجر ل. ف. شقة الأسرة في آذار/مارس 1999. وكان ت حوادث الضرب و/أو الزعيق ، فيما زُعم، قاسما مشتركا لزياراته التالية، ومما زاد الأمر سوءا أنه كان يأتي مخمورا. وفي آذار/مارس 2000، انتقل ل .ف ل ي عيش مع شريكة جديدة حسبما ورد، وغادر شقة الأسرة حاملا معه معظم أثاث البيت والحاجيات المنزلية. وتد ّ عي صاحبة الرسالة أنه لم يدفع نفقات الطفلين لمدة ثلاث سنوات، وهو ما أرغمها على مطالبته ب دفع ها باللجوء إلى المحاكم و إلى الشرطة، وأنه استخدم هذا الشكل من أشكال الاضطهاد المالي للتنكيل بها فضلا عن ملاحقته المستمرة لها بالتهديد بإيذائها بدنيا. وأفادت صاحبة الرسالة بأنها غيرت قفل باب شقة الأسرة في 11 آذار/مارس 2000 على أمل أن تحمي نفسها وطفليها، وأن ل . ف . عمد في 14 و 26 آذار/مارس 2000 إلى ملء القفل بالصمغ، وفي 28 آذار/مارس 2000 ركل الباب بشدة حتى حطم جزء ا منه عندما رفضت صاحبة الرسالة السماح له بدخول الشقة. وذكرت صاحبة الرسالة أيضا أن ل . ف . اقتحم الشقة في 27 تموز/يوليه 2001 باللجوء إلى العنف .

2-3 وقيل إن ل. ف. اعتدى مرارا بالضرب المبرح على صاحبة الرسالة منذ آذار/مارس 199 8 . و قد حدث منذ ذلك الحين أن صدرت 10 شهادات طبية في حوادث متفرقة تعرضت فيها صاحبة الرسالة لضرب عنيف ، وهي سلسلة متصلة من العنف الذي استمر حتى بعد أن غادر ل .ف منزل الأسرة. وكان آخر تلك الحوادث في 27 تموز/يوليه 2001، حينما اقتحم ل. ف. الشقة وانهال بالضرب المبرح على صاحبة الرسالة، وهو ما استدعى نقلها إلى المستشفى ل تلقي ال علاج.

2-4 وأشارت صاحبة الرسالة إلى وجود دعوى مدنية بشأن تمكين ل . ف من دخول م سكن الأسرة ، وهو شقة مؤلفة من غرفتين ونصف غرفة ( مساحتها 54/56 مترا مربعا) تتقاسم معه ملكيته ا . وقد أصدرت المحكمة الابتدائية ، محكمة بشتي المحلية المركزية، ( بشتي كوتسبونتي كيروليتي بيروشاغ ) حكمها في 9 آذار/مارس 2001 ، ثم أتبعته بآخر في 13 أيلول/سبتمبر 2002 (حكم تكميلي) . وفي 4 أيلول/سبتمبر 2003، أصدرت محكمة بودابست الإقليمية ( فورفاروشي بيروشاغ ) حكمها النهائي في القضية بتمكين ل. ف. من العودة إلى الشقة واستخدامها . وورد أن القضاة استندوا في حكمهم إلى الأسباب التالية: ( أ ) الافتقار إلى أدلة تثبت الادعاء بأن ل. ف. كان دائب الاعتداء بالضرب على صاحبة الرسالة؛ و ( ب ) عدم جواز تقييد حق ل. ف. في ملكية العين ، بما في ذلك الانتفاع منه . وتد ّ عي صاحبة الرسالة أن أخطارا شديدة باتت تهدد سلامتها البدنية وصحتها البدنية والعقلية وحياتها وأنها باتت تعيش في خوف مقيم منذ ذلك الحين جراء ما تعرضت له من قبل على يد قرينها السابق من اعتداءات وتهديدات لفظية. وورد أن صاحبة الرسالة التمست من المحكمة العليا مراجعة الحكم الصادر في 4 أيلول/سبتمبر 2003، وأن الالتماس كان قيد النظر وقت تقديمها المعلومات التكميلية إلى اللجنة في 2 كانون الثاني/يناير 2004.

2-5 وقالت صاحبة الرسالة إ نها رفعت أيضا دعوى مدنية بشأن تقسيم ملكية العين، و إن إجراءات الدعوى واقفة . وادعت أن ل. ف. رفض عرضها بتعويضه عن نصف قيمة الشقة مقابل تنازله عنه ا لها. وورد أن صاحبة الرسالة طلبت في هذه الدعوى استصدار أمر بمنعه من دخول الشقة ( ليصبح حق استخدام الشقة مقصورا عليها )، وقد رفضت المحكمة الدعوى في 25 تموز/يوليه 2000.

2-6 وأفادت صاحبة الرسالة بوجود دعو ي ين جنائيتين ضد ل. ف. مازالتا قيد النظر في المحاكم، وقد رفعت الأولى في عام 1999 أمام محكمة بشت ي المحلية المركزية ( بشتي كوتسبونتي كيروليتي بيروشاغ ) بشأن واقعتين تعرضت فيهما للتعدي والاعتداء بالضرب ولحقت بها فيهما أضرار بدنية ، ورفعت الثانية في تموز/يوليه 2001 بشأن واقعة تعد واعتداء بالضرب وهو ما استلزم علاجها في المستشفى لمدة أسبوع من إصابة خطيرة بالكلى. وأفادت صاحبة الرسالة في الشكوى التي قدمتها في 2 كانون الثاني/يناير 2004 بأن ه ستجري محاكم ته في 9 كانون الثاني/يناير 2004. وورد أن المستشفى رفعت هذه الدعوى من تلقاء نفسها. وذكرت صاحبة الرسالة أيضا أن ل. ف. لم يتعرض للاحتجاز قط في هذا الشأن ولم تتخذ السلطات الهنغارية أي إجراء لحمايتها منه. وتدعي صاحبة الرسالة أن ها، كضحية، ل م يتح لها الإطلاع على وثائق المحكمة، و أنها بالتالي لا تستطيع تقديمها إلى اللجنة.

2-7 وأفادت كذلك صاحبة الرسالة بأنها التمست المساعدة من السلطات المعنية بحماية الطفل كتابة وشخص ي ا وعن طريق الهاتف، ولكن طلباتها لم تجد استجابة لأن السلطات، فيما زعمت، رأت أن ه لم يكن بوسعها أن تفعل شيئا في هذه الحالة.

الشكوى

3-1 تزعم صاحبة الرسالة أنها ضحية انتهاكات للمواد 2 (أ) و (ب) و (هـ) و 5 (أ) و 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ارتكبتها هنغاريا ، حيث تقاعست عن توفير حماية فعالة لها من زوجها السابق، الذي اقترنت به مدنيا. وتد ّ عي أن الدولة الطرف أهملت التزاماتها بموجب الاتفاقية حيث تقاعست عن اتخاذ إجراءات ” إيجابية “ مما تمليه هذه الالتزامات، و ساعدت في استمرار حالة كانت فيها ضحية عنف منزلي.

3-2 وتدعي أن طول ال نظر في الدعاوى الجنائية المرفوعة ضد ل. ف. ، الذي جاوز حد المعقول، وعدم صدور أوامر بحمايتها منه أو منعه من التعرض لها بموجب القانون الهنغاري الحالي، وعدم احتجاز ه لأية فترة كل ذلك يعد انتهاكا لحقوقها المكفولة بموجب الاتفاقية وانتهاكا للتوصية العامة 19 للجنة. وترى أنه ليس من المعقول اعتبار الدعاوى الجنائية ضربا من الحماية الفعالة و/أو الفورية.

3- 3 وتلتمس صاحبة الرسالة العدل لنفسها ول طفلي ها، بما في ذلك الحصول على تعويض عادل عما تعرضوا له من معاناة ، وعن انتهاك الدولة الطرف للاتفاقية نصا وروحا.

3-4 وتلتمس صاحبة الرسالة أيضا من اللجنة أن تتدخل لإصلاح هذه الحالة التي لا يمكن السكوت عنها والتي تمس الكثير من النساء من كافة شرائح المجتمع الهنغاري. ودعت بالأخص إلى : (أ) اتخاذ تدابير لتوفير الحماية الفعالة الفورية لضحايا العنف المنزلي في النظام القضائي، و (ب) توفير برامج تدريب للتوعية بال مسائل الجنسانية والتعريف بالاتفاقية و البروتوكول، على أن يكون من بين المستهدفين ب ها القضاة والمد ّ عون العامون والشرطة والمحامون الممارسون، و (ج) توفير المساعدة القانونية المجانية لضحايا ضروب العنف التي تتعرض لها المرأة ، بما فيها العنف المنزلي.

3-5 وفيما يتعلق بمقبولية الرسالة، أفادت مقدمتها بأنها استنفدت جميع وسائل ال انتصاف المحلية المتاحة. غير أنها أشارت إلى أن المحكمة العليا تنظر في التماس قدم ته إليها لإعادة النظر في الحكم الصادر في 4 أيلول/سبتمبر 2003. ووصفت صاحبة الرسالة هذا السبيل ل لانتصاف بأنه استثنائي وأنه غير متاح إلا في الدعاوى التي تنتهك فيها محكمة دنيا أحكام القانون؛ ويستغرق الفصل في هذه الدعاوى، حسبما ورد، زهاء الستة أشهر. وتستبعد صاحبة الرسالة بشدة أن تجد المحكمة العليا أن ثمة انتهاكا لأحكام القانون، لأن المحاكم الهنغاري ة ، كم ا يُزعم، لا تعتبر الاتفاقية قانونا يتعين عليها تطبيقه. وطلبت عدم أخذ هذا بمعنى أنها لم تستنفد وسائل الانتصاف المحلية لأغراض البروتوكول الاختياري.

3-6 و تذهب صاحبة الرسالة إلى أن معظم الوقائع المشكو منها وإن كانت قد حدثت قبل آذار/مارس 2001 عندما دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في هنغاريا، ف إنها تمثل حلقات من مسلسل واضح من أعمال العنف المنزلي المنتظمة وأن حياتها ما زالت معرضة للخطر. وزعمت بأن أحد الانتهاكات الخطيرة وقع في تموز/يوليه 2001، أي بعد سريان مفعول البروتوكول الاختياري في البلد . وتدعي أيضا أن هنغاريا ملتزمة بالاتفاقية منذ أن أصبحت طرفا فيها في عام 1982. ورأت صاحبة الرسالة أيضا أن هنغاريا ساعدت بالفعل على استمرار العنف من خلال إ طالة ال نظر في الدعاوى و عدم اتخاذ تدابير للحماية، بما في ذلك إدانة الجاني في وقت مناسب وأمره بعدم التعرض لها و من خلال الحكم الصادر في 4 أيلول/سبتمبر 2003.

طلب تدابير مؤقتة للحماية وفقا للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

4-1 طلبت صاحبة الرسالة أيضا في شكواها المبدئية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2003 أن يتم على سبيل الاستعجال توفير ما قد يلزم من تدابير مؤقتة فعالة وفقا للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لتلافي احتمال تعرض شخصها إلى ضرر يتعذر إصلاحه، أي إنقاذ حياتها التي باتت تشعر أنها مهددة من جانب قرينها السابق الذي لا يتورع عن استخدام العنف.

4-2 وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 2003 ، وُجهت مذكرة شفوية إلى الدولة الطرف (مع تصويب مؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2003) للنظر فيها على وجه الاستعجال، وطلب إليها أن توفر تدابير مؤقتة وقائية فورية مناسبة ملموسة من أجل توفير الحماية اللازمة ل صاحبة الرسالة ، عند الاقتضاء، لتلافي تعرض شخصها لضرر يتعذر إصلاحه. وأ ُ بلغت الدولة أن هذا الطلب، بموجب نص الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، لا ينطوي على قرار ب مقبولية الرسالة ولا بوجاهة موضوعها . ودعت اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات في موعد لا يتجاوز 20 كانون الأول/ديسمبر 2003 حول نوع التدابير التي اتخذتها لتنفيذ طلب اللجنة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

4-3 وأفادت صاحبة الرسالة في المعلومات التكميلية المقدمة في 2 كانون الثاني/يناير 2004 بأنه ا، فيما خلا استجواب الشرطة المحلية لها في مخفر الشرطة في حيها في اليوم السابق على عيد الميلاد، لم تسمع شيئا من السلطات عن السبل والوسائل التي ستزودها من خلالها بالحماية المباشرة الفعالة وفقا لطلب اللجنة.

4-4 وأبلغت الدولة الطرف اللجنة في ردها المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2004 بأن مكتب تكافؤ الفرص التابع للحكومة ( يُشار إليه في ما بعد ب المكتب) اتصل بصاحبة الرسالة في كانون الثاني/يناير 2004 من أجل الاستفسار عن حالتها وأنه تبين أنها لم يكن لديها في ذلك الوقت محام موكل عنها في الدعوى، لذلك انتدب المكتب محاميا على خبرة ودراية مهنية بحالات العنف المنزلي لتمثيلها.

4-5 وأبلغت الدولة الطرف اللجنة أيضا بأن المكتب أجرى في 26 كانون الثاني/يناير 2004 اتصالات مع دائرة رعاية الأسرة والطفولة المختصة التابعة لحكومة فيرين تس فارو ش المحلية بشأن وقف أشكال العنف المنزلي ال ذ ي تتعرض له صاحبة الرسالة و طفلاها . وأفادت الدولة الطرف بأن تدابير عاجلة اتخذت لضمان سلامة الطفلين ونموهما الشخصي.

4-6 وفي 9 شباط/فبراير 2004، أرسل المكتب خطابا إلى كاتب العدل بحكومة فيرين تس فارو ش المحلية بسط فيه تفاصيل حالة صاحبة الرسالة وطفليها . وطلب المكتب إليه عقد ما يوصف بأنه ” اجتماع لمناقشة الحالة “ بهدف تحديد التدابير الأخرى اللازمة لت قديم حماية فعالة لصاحبة الرسالة وطفلي ها. و في 20 نيسان/أبريل 2004 ، لم يكن المكتب قد تلقى بعد ردا على رسالته.

4-7 وفي 13 تموز/يوليه 2004، أُرسلت مذكرة شفوية باسم الفريق العامل المعني بالرسائل إلى الدولة الطرف في إطار متابعة طلب اللجنة المؤرخ 20 تشرين الأول/أكتوبر و 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، وأعربت المذكرة عن أسف الفريق العامل لضآلة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن التدابير المؤقتة المتخذة لتلافي تعريض صاحبة الرسالة إلى ضرر يتعذر إصلاحه. وطلب الفريق العامل تزويد أ . ت و طفليه ا على الفور بم كان آمن للعيش فيه وأن تكفل الدولة الطرف حصول صاحبة الرسالة على مساعدة مالية كافية إذا كانت بحاجة إليها. ود ُ عيت الدولة الطرف إلى إبلاغ الفريق العامل في أقرب وقت ممكن بأية تدابير محددة تتخذها استجابة للطلب.

4-8 و كررت الدولة الطرف في مذكرتها المؤرخة 27 آب/أغسطس 2004 قولها بأنها أجرت اتصالات مع صاحبة الرسالة وانتدبت محاميا لتمثيلها في الدعاوى المدنية وأجرت اتصالا بكاتب العدل المختص ودوائر رعاية الطفولة المختصة.

الملاحظات المقدمة من الدولة الطرف بشأن مقبولية الرسالة ووجاهة موضوعها

5-1 فسرت الدولة الطرف في ملاحظاتها المقدمة بتاريخ 20 نيسان/أبريل 2004 موضوع الدعاوى المدنية التي أشارت إليها صاحبة الرسالة حيث ذكرت أن ل. ف. رفع دعوى في أيار/مايو 2000 ضد صاحبة الرسالة اتهمها فيها بالتعدي على ممتلكاته لأنها غيرت قفل باب شق تهما ومنعته من استخدام ممتلكاته . وأمر كاتب العدل بحكومة فيرين تس فارو ش المحلية صاحبة الرسالة بأن تتوقف عن التدخل في حقوق السيد ل. ف في الملكية. و لجأت صاحبة الرسالة إلى محكمة بشت ي المحلية المركزية ( بشتي كوتسبونتي كيروليتي بيروشاغ ) لتلتمس منها تنحية الأمر وإقرار حقها في استخدام الشقة. ورفضت المحكمة المحلية دعوى صاحبة الرسالة بناء على أن من حق ل .ف استخدام مم ت ل كاته وأنه كان متوقعا من صاحبة الرسالة أن تسعى إلى تسوية النزاع بالطرق القانونية بدلا من اللجوء إلى الأساليب التعسفية التي استخدمتها. وقضت المحكمة المحلية في حكم تكميلي مؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 2002 بأن من حق صاحبة الرسالة استخدام الشقة، ولكن المحكمة رأت أنها ليست مختصة بتحديد ما إذا كان من حق صاحبة الرسالة استعمال الشقة وحدها لأنها لم تقدم طلبا بهذا الشأن. و أيد الحكم الصادر في 4 أيلول/سبتمبر 2003 عن محكمة بودابست الإقليمية ( فورفاروشي بيروشاغ ) قرار المحكمة المحلية . واستأنفت صاحبة الرسالة الحكم أمام المحكمة العليا في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، وكان الاستئناف لا يزال قيد النظر في 20 نيسان/أبريل 2004، وهو التاريخ الذي قدمت فيه الدولة الطرف ملاحظاتها.

5-2 وفي 2 أيار/مايو 2000، رفعت صاحبة الرسالة دعوى ضد ل. ف. أمام محكمة بشت ي المحلية المركزية تطلب فصل ممتلكاتهما المشتركة. وفي 25 تموز/يوليه 2000، رفضت ال محكمة المحلية طلب صاحبة الرسالة اتخاذ تدابير مؤقتة تكفل لها استخدام وحيازة ال ممتلكات المشتركة بناء على وجود دعوى قضائية أخرى متعلقة بهذه المسألة ( ” دعوى التعدي على الممتلكات“ ) وأنها غير مختصة با لبت في هذا الأمر أثناء نظرها في دعوى فصل الممتلكات. ودفعت الدولة الطرف بأن النظر في الدعوى قد تعرقل إلى حد بعيد بسبب تقاعس صاحبة الرسالة عن التعاون مع محاميها في ذلك الوقت وتوانيها عن تقديم المستندات المطلوبة، علاوة على أنه اتضح عدم تسجيل ملكية الزوجين للشقة وقد أُوقفت الدعوى المدنية المرفوعة بهذا الخصوص.

5-3 وأفادت الدولة الطرف بأن عدة دعاوى جنائية أُقيمت ضد ل . ف بتهمة التعدي والاعتداء بالضرب. ففي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2001، أدانته محكمة بشت المحلية المركزية ب ارتكاب جريمة تعد في 22 نيسان/أبريل 1999 وقضت عليه بغرامة قدرها 000 60 فورنت هنغاري. وبرأته المحكمة المحلية من تهم ة تعد أخرى زُعم أنه ارتكبها في 19 كانون الثاني/يناير 2000 لعدم كفاية الأدلة. واستأنف مكتب المدعي العام الحكم، لكن ملف القضية ف ُ قد أثناء نقله إلى محكمة بودابست الإقليمية. وفي 29 نيسان/أبريل 2003، قضت محكمة بودابست الإقليمية بإعادة المحاكمة. واستؤنف ال نظر في الدعوى أمام محكمة بشت المحلية المركزية وضمت إلى دعوى جنائية أخرى ضد ل . ف كانت مرفوعة أمام المحكمة نفسها.

5-4 وأ ُ قيمت دعوى ضد ل. ف. بتهمة التعدي على صاحبة الرسالة في واقعة حدثت في 27 تموز/يوليه 2001 أسفرت عن إصابتها بكدمات في منطقة الكلى فيما زُعم. ورغم أن الشرطة أوقفت التحقيق مرتين (في 6 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 4 كانون الأول/ديسمبر 2002)، فقد استؤنف التحقيق بأمر من مكتب المدعي العام. وأُخذت أقوال الشهود والخبراء وصدرت لائحة اتهام ضد ل. ف. في 27 آب/أغسطس 2003 أمام محكمة بشت المحلية المركزية .

5-5 وأفادت الدولة الطرف بضم الدعو ي ين الجنائيتين ( أي الدعويين المرفوعتين بشأن واقعتي تعدٍ منفصلتين يُزعم ارتكابهما في 19 كانون الثاني/يناير 2000 و 21 تموز/يوليه 2001) في قضية واحدة. وعقدت محكمة بشت المحلية المركزية جلسات استماع في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، و 9 كانون الثاني/يناير 2004 و 13 شباط/فبراير 2004، وتقرر عقد الجلسة التالية في 21 نيسان/أبريل 2004.

5-6 وأفادت الدولة الطرف بأنه ا، على الرغم من عدم استخدام صاحبة الرسالة وسائل الانتصاف المحلية المتاحة أمامها استخداما فعالا و من وجود بعض الدعاوى القضائية المحلية التي ما زالت منظورة أمام المحاكم، لا تود أن تثير أية اعتراضات مبدئية على مقبولية الرسالة. وتقر الدولة الطرف في الوقت ذاته بأن وسائل الانتصاف هذه لا تستطيع أن توفر لصاحبة الرسالة حماية فورية من سوء المعاملة على يد قرينها السابق.

5-7 وبعد أن أدركت الدولة الطرف أن النقص يعتور نظام ال انتصاف من العنف المنزلي في القانون الهنغاري وأن فعالية الإجراءات المعمول بها ليست كافية، أفادت بأنها بدأت في عام 2003 برنامج عمل شامل لمناهضة العنف المنزلي. ففي 16 نيسان/أبريل 2003، اعتمد البرلمان الهنغاري قرارا بشأن الاستراتيجية الوطنية لمنع العنف الأسري ومعالجته بأسلوب فعال يتضمن عددا من التدابير التشريعية والإجراءات الأخرى التي ينبغي للدولة الطرف اتخاذها على الصعيد الميداني. ومن بين هذه الإجراءات: إدخال أمر تقييدي في التشريع ؛ وكفالة إيلاء الأولوية لحالات العنف المنزلي في الدعاوى التي تنظر فيها المحاكم ، والإجراءات التي تباشرها السلطات الأخرى؛ وتعزيز ال قواعد الحالية المتعلقة ب حماية الشهود ووضع قواعد جديدة تهدف إلى ضمان توفير حماية قانونية كافية للأمن الشخصي لضحايا العنف داخل الأسرة ؛ ووضع بروتوكولات واضحة من أجل الشرطة والأجهزة المعنية برعاية الطفل والمؤسسات الاجتماعية والطبية؛ وتوسيع وتحديث شبكة الملاجئ وإقامة مراكز إغاثة لحماية الضحايا؛ وتوفير مساعدات قانونية مجانية في حالات معينة؛ ووضع برنامج عمل مركب على الصعيد الوطني للقضاء على العنف الأسري يطبق جزاءات وتدابير للحماية ؛ وتدريب المهنيين؛ وضمان جمع بيانات عن العنف الأسري؛ ومطالبة القضاء بتنظيم دورات تدريبية للقضاة وإيجاد وسيلة لضمان إعطاء أولوية للحالات المتصلة بالعنف الأسري؛ وبدء حملة على الصعيد الوطني للتغلب على حالة اللامبالاة إزاء العنف الأسري وتبديد الفكرة القائمة على أن العنف الأسري مسألة من خصوصيات الأسرة، وتوعية الأجهزة الحكومية والبلدية و الاجتماعية والصحفيين. ومع المراعاة الواجبة للفصل بين السلطات، اقترح أيضا البرلمان الهنغاري في قرار اتخذه في 16 نيسان/أبريل 2003 أن يقوم المجلس الوطني للقضاء ب تنظيم برامج تدريب للقضاة وإيجاد وسيلة لضمان إعطاء أولوية للقضايا المتعلقة بالعنف الأسري. وكان من بين ما أشار إليه البرلمان في القرار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتعليقات الختامية للجنة بشأن تقريري هنغاريا الدوريين الرابع والخامس الموحد ين اللذين اعتمدهما البرلمان في دورته الاستثنائية المعقودة في آب/أغسطس 2002 و ال إعلان المتعلق ب القضاء على العنف ضد المرأة.

5-8 وأوضح البرلمان في قرار ثان أيضا أن الحماية من العنف الأسري ت حظى ب أولوية عليا في الاستراتيجية الوطنية لمنع الجريمة، ووصف المهام المطلوبة من مختلف مؤسسات الدولة والقوى الفاعلة في المجتمع في هذا الشأن، ومن بينها: التدخل السريع الفعال من جانب الشرطة وسلطات التحقيق الأخرى؛ وإخضاع الأشخاص الذين يعانون من نزعات عدوانية مرضية للعلاج الطبي وتطبيق تدابير لحماية الأشخاص الذين يعيشون في محيطهم؛ وتوفير خطوط ” إغاثة “ هاتفية على مدار الأربع والعشرين ساعة؛ وتنظيم برامج ل إعادة ال تأهيل؛ وتنظيم أنشطة رياضية وترويحية للشباب والأطفال ممن يعيشون في كنف أسر ميالة للعنف؛ و إدخال أساليب ل حل المنازعات بالطرق السلمية والإعداد للحياة الأسرية في نظام التعليم العام؛ وتأسيس وتشغيل دور معنية بالتدخل في حالات الأزمات وكذلك مراكز لرعاية الأمومة والطفولة وتشجيع البلديات على اعتماد منظمات مدنية للمساعدة في هذا الشأن ؛ وتنظيم حملة إعلامية لمناهضة العنف الأسري.

5-9 وأفادت الدولة الطرف أيضا بأنها نفذت تدابير شتى للقضاء على العنف المنزلي، من بينها تسجيل الدعاوى الجنائية (نظام ROBOTZSARU) بطريقة من شأنها تيسير التعرف على التوجهات القائمة في الجرائم المتصلة بالعنف الأسري، وكذلك جمع البيانات، وتوسيع نطاق تنفيذ خدمات حماية الأسرة بحلول 1 تموز/يوليه 2005، الأمر الذي يشمل تخصيص وحدات في بودابست لحماية ضحايا سوء المعاملة من النساء اللاتي من دون أطفال ، و ي ل ي ذلك إنشاء سبعة مراكز إقليمية. ومن المعتزم إقامة أول ملجأ في عام 2004. وأعدت الحكومة مشروع قانون يبدأ سريانه في 1 تموز/يوليه 2005، وهو يوفر وسيلة انتصاف جديدة لحماية ضحايا العنف المنزلي، تتمثل في أمر تقييدي مؤقت تصدره الشرطة وأمر تقييدي تصدره المحاكم مع توقيع غرامة على من يخالفه متعمدا، و قررت تحسين خدمات الدعم المتاحة لهؤلاء الضحايا.

5-10 وبالإضافة إلى ذلك، أوضحت الدولة الطرف أنها تبدي اهتماما خاصا بمعالجة الشرطة لحالات العنف المنزلي، ونوهت بأن الجهود المبذولة في هذا الميدان أتت بالفعل بنتائج هامة أوجزتها القيادة الوطنية للشرطة في بيان صحفي صادر في كانون الأول/ديسمبر 2003. وشاركت المنظمات غير الحكومية أيضا في رسم السياسة الحكومية لمناهضة العنف المنزلي.

تعليقات صاحبة الرسالة على الملاحظات المقدمة من الدولة الطرف بشأن مقبولية الرسالة ووجاهة موضوعها

6-1 أفادت صاحبة الرسالة في تعليقاتها المؤرخة 23 حزيران/يونيه 2004 بأن الخطوة الوحيدة التي اتُخذت بموجب المرسوم/القرار البرلماني بشأن منع أعمال العنف المنزلي والتصدي لها رغم الوعود التي قُطعت، كانت إنفاذ البروتوكول الجديد للشرطة التي باتت الآن تتصدى لحالات العنف المنزلي . و ذكرت أن البروتوكول الجديد لا يساير الاتفاقية، فهي لا تحتجز المعتدين بالضرب لأنها تعتبر احتجازهم انتهاكا لحقوق الإنسان المكفولة لهم، وبدلا من ذلك تعمد في معظم الحالات، وفقا لما رددته وسائط الإعلام، إلى التوسط لحل المشكلة في مسرح الواقعة.

6-2 وذكرت صاحبة الرسالة أيضا أن البرلمان أرجأ مناقشة مشروع القانون المتعلق بالأوامر التقييدية إلى الخريف، فالمعارضة للتغيير، كما يقال، قوية، والمشرعون ما زالوا، حسبما يُزعم، لا يعون تماما دواعي تدخلهم في أمر يعتبرونه من خصوصيات الأسرة. وترى صاحبة الرسالة أن البت في حالتها في وقت مناسب سوف يساعدهم على إدراك أن منع العنف المنزلي والتصدي له بأسلوب فعال ليس مجرد مطلب للضحايا وللمنظمات غير الحكومية " المتطرفة " ، بل إنه مطلب للمجتمع الدولي لحقوق الإنسان.

6-3 وأفادت صاحبة الرسالة بأن حالتها لم تتغير وأنها ما زالت تعيش في خوف مقيم من قرينها السابق، ل. ف. ، الذي دأب من حين إلى حين على التحرش بها وتهديدها بالعودة إلى العيش في الشقة.

6-4 وأفادت صاحبة الرسالة بأن السلطة المحلية المعنية بحماية الطفل ذكرت في محضر الاجتماع الرسمي الذي عقدته في 9 أيار/مايو 2004 لمناقشة حالتها أنها لا تستطيع وضع حد لحالة التهديد التي تعيش في ظلها باتخاذ تدابير رسمية، وأوصتها بمواصلة طلب المساعدة من الشرطة واستصدار شهادات طبية توثق إصاباتها ، والتماس المساعدة من أسرتها الموسعة ومواصلة إبلاغ الشرطة بتطورات الأمور. وذكرت السلطة المعنية بحماية الطفل أيضا ، فيما ورد، أنها سوف تستدعي ل .ف وتنذره في حالة استمرار اعتدائه عليها بالضرب .

6-5 ووفقا لما ذكرته صاحبة الرسالة، كانت الدعوى الجنائية المرفوعة ضد ل. ف. ما زالت قيد النظر في 23 حزيران/يونيه 200 4 . وقد أُجلت جلسة كان من المقرر عقدها في 21 نيسان/أبريل إلى 7 أيار/مايو، ثم أجلت مرة أخرى إلى 25 حزيران/يونيه 2004 لأن القاضي، حسبما ورد، كان مشغولا إلى حد أنه لم يجد فسحة من الوقت لينظر فيها . وتعتقد صاحبة الرسالة أنه أيا كان الحكم الذي سيصدر فيها، فقد كانت الإجراءات الجنائية مسرفة في الطول وأهملت سلامتها لدرجة أنها لم تمنح حقها في الحماية و ال إنصاف بطريقة فعالة في الوقت المناسب، وهو ما يمثل انتهاكا للاتفاقية والتوصية العامة 19 للجنة.

6-6 وتشير صاحبة الرسالة إلى الدعوى المدنية، ولا سيما التماس إعادة النظر المقدم إلى المحكمة العليا الذي اعتبرته وسيلة انتصاف استثنائية، وتقدمت به رغم علمها بهذا . وأفادت بأن الدولة الطرف تكفلت بالتكاليف القانونية اللازمة لكي تشفع التماسها بمرافعات إضافية استجابة لوساطة اللجنة.

6-7 وفي 23 آذار/مارس 2004، رفضت المحكمة العليا الالتماس، وكان من بين حيثيات الرفض أن الفقه القانوني محدد في ما يتعلق ب المسألة القانونية المثارة في الالتماس.

6-8 ورفضت صاحبة الرسالة ما ذكرته الدولة الطرف من أنها لم تقدم طلبا بقصر استخدام الشقة عليها، حيث قالت إن محكمة الدرجة الثانية ، محكمة بودابست الإقليمية، أمرت محكمة الدرجة الأولى ، محكمة بيشتي المحلية ، بإعادة ال نظر في القضية لأنها لم تبت في وجاهة الطلب. وتعتقد مقدمة الطلب أن من الواضح من السياق ومن وثائق المحكمة المتعلقة بها، ومنها قراراتها، أنها طلبت قصر ملكية الشقة عليها لتجنب استمرار تعرضها ل لعنف. ولكنها أفادت بأن القوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة الطرف لا  تعتبر العنف المنزلي سببا يسوغ للأفراد المعرضين للاعتداء الحق في الانفراد باستعمال العين إذا كانت مملوكة/مؤجرة بصفة مشتركة.

6-9 وطلبت صاحبة الرسالة إلى اللجنة اعتبار رسالتها مقبولة دون إبطاء والبت في وجاهة موضوعها بالإقرار بأن الدولة الطرف انتهكت الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية. وطلبت إلى اللجنة أن توصي الدولة الطرف بالتعجيل بسن قوانين وتدابير فعالة تهدف إلى منع العنف المنزلي والتصدي له بأسلوب فعال في حالتها الخاصة وبوجه عام. كما تلتمس صاحبة الرسالة التعويض عن السنوات الطويلة من المعاناة المتصلة اتصالا مباشر ا بانتهاكات جسيمة خطيرة للاتفاقية. وتعتقد صاحبة الرسالة أن أنجع طريقة لذلك هو تزويدها بمنزل آمن تستطيع أن تعيش فيه في أمن وسلام مع طفلي ها دون خوف دائم من العودة ”المشروعة “ للرجل الذي دأب على الاعتداء عليها بالضرب و/أو الحصول على تعويض مالي كبير.

6-10 وأبلغت صاحبة الرسالة اللجنة في تعليقاتها المقدمة في 30 حزيران/يونيه 2004 بأن الدعوى الجنائية المقامة ضد ل. ف. قد تأجلت إلى 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 من أجل سماع شهادة أحد أفراد الشرطة، لأن القاضي يعتقد أن هناك تضارب ا طفيف ا بين تقريرين للشرطة.

6- 11 وأبلغت صاحبة الرسالة اللجنة في تعليقاتها المقدمة في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2004 بأن محكمة بشت المحلية المركزية أدانت ل. ف. في واقعتين اتُهم فيهما بإلحاق إصابات بدنية خطيرة بها وقضت عليه بدفع غرامة تعادل 365 دولارا من دولارات الولايات المتحدة تقريبا.

ملاحظات الدولة الطرف التكميلية

7-1 تذكر الدولة الطرف في مذكرة مؤرخة 27 آب/أغسطس 2004 أنه على الرغم من أن المهام التي يقضي بها المرسوم/القرار البرلماني المتعلق بمنع أعمال العنف المنزلي والتصدي لها لم تنفذ كلها على الوجه الكامل، لكن بعض الخطوات الإيجابية اتخذت، ومن بينها وضع معايير جديدة في ميدان مكافحة الجريمة وسن القانون رقم 80 لسنة 2003 بشأن شروط تقديم المساعدة القانونية لمن يحتاجونها . وقالت إن هذه الصكوك تهيئ الفرصة لتأسيس شبكة وطنية لتقديم ا لدعم القانوني والاجتماعي الشامل لضحايا العنف المنزلي في المستقبل .

7-2 وأكدت الدولة الطرف أن النظر في مشروع القانون المتعلق بالأوامر التقييدية التي تنطبق على حالات العنف الأسري قد تأجل إلى الدورة البرلمانية التي تُعقد في الخريف.

7-3 وأقرت الدولة الطرف أن تجربة المكتب والمعلومات المتوفرة لديها تظهر أن حالات العنف المنزلي من هذا القبيل لا تحظى بأولوية عليا في النظر أمام المحاكم.

7-4 ومن المسلم به من واقع تجربة المكتب في ضوء هذه الحالة وبوجه عام أن النظام القانوني والمؤسسي في هنغاريا ليس مهيئا بعد لأن يكفل تقديم الحماية والدعم لضحايا العنف المنزلي بمستوى التنسيق والشمول والفعالية الذي يتوقعه المجتمع الدولي.

المسائل والإجراءات المطروحة على اللجنة

النظر في مقبولية الرسالة

8-1 ستقرر اللجنة، وفقا للمادة 64 من نظامها الداخلي، ما إذا كانت الرسالة مقبولة أو غير مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري. و ستبت في مقبولية الرسالة قبل النظر في وجاهة موضوعها عملا بالفقرة 4 من المادة 72 من نظامها الداخلي.

8-2 وتأكدت اللجنة من أن المسألة لم ت ُ بحث بالفعل ولا هي قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات الاستقصاءات أو التسويات الدولية.

8-3 وفيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تود إثارة أية اعتراضات مبدئية بشأن مقبولية الرسالة وتسلم علاوة على ذلك بأن وسائل الانتصاف الراهنة في هنغاريا لا تستطيع أن توفر حماية فورية لصاحبة الرسالة من التعرض ل سوء المعاملة على يد ل. ف. وتوافق اللجنة على هذا التقييم وترى أنها غير ممنوعة بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من النظر في الرسالة.

8-4 غير أن اللجنة تود أن تبدي بعض الملاحظات على تعقيبات الدولة الطرف التي تقدمت بها في 20 نيسان/أبريل 2004 وأشارت فيها إلى أن بعض الدعاوى ما زالت قيد النظر أمام المحاكم المحلية. ففي الدعوى المدنية المتعلقة بحق ل. ف. في دخول شقة الأسرة، أفادت صاحبة الرسالة في تعليقاتها المقدمة في 23 حزيران/يونيه 2004 بأن المحكمة العليا رفضت التماس إعادة النظر في القضية في 23 آذار/مارس 2004. وأما الدعوى المدنية المتعلقة بتقسيم الملكية المشتركة فقد أوقف النظر فيها لفترة لم تحدد من ناحية أخرى بسبب مسألة تسجيل الملكية. وترى اللجنة أن الحكم النهائي يرجح ألا يعالج بشكل فعال الانتهاك الحالي لأحكام الاتفاقية الذي اشتكت صاحبة الرسالة ب أنه يعرض حياتها للخطر. وإلى جانب هذا، تلاحظ اللجنة أن هناك دعوتين جنائيتين اتُهم فيهما ل .ف بالتعدي والاعتداء بالضرب في واقعتين مزعومتين ارتُكبتا في 19كانون الثاني/يناير 2000 و 21 تموز/يوليه 2001 قد ضُمتا في قضية واحدة وصدر الحكم فيهما، حسبما ذكرت صاحبة الرسالة، في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 بإدانة ل .ف وتغريمه مبلغا بلغ 365 دولارا تقريبا. ولم تبلغ اللجنة ب ما إذا كان المتهم قد يستأنف حكم الإدانة و/أو العقوبة أو أنه سيستأنف ضدهما . غير أن اللجنة ترى أن تأخير الحكم على هذا النحو لأكثر من ثلاث سنوات منذ تاريخ الواقعتين المذكورتين يمثل أمدا طويلا إلى حد غير معقول في إطار فحوى الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحبة الرسالة كانت معرضة لضرر يتعذر إصلاحه وكانت حياتها مهددة بالخطر في تلك الفترة. وإلى جانب ذلك، تأخذ اللجنة في الحسبان أن صاحبة الرسالة لم يكن بوسعها الحصول على حماية مؤقتة بينما كانت الدعوى الجنائية قيد النظر وأن المتهم لم يحتجز في أي وقت.

8-5 وفيما يتعلق بالوقائع التي هي موضوع الرسالة، لاحظت اللجنة أن صاحبة الرسالة أشارت إلى أن معظم الحوادث المشكو منها وقعت قبل آذار/مارس 2001 عندما بدأ سريان البروتوكول الاختياري في هنغاريا. ولكن مقدمة الرسالة احتجت بأن حوادث العنف البدني الشديد العشر الموثقة طبيا، التي تمثل جزءا من مجموعة أكبر فيما يزعم من الاعتداءات، هي سلسلة واضحة متتابعة الحلقات من حوادث العنف المنزلي المنتظم وأن حياتها كان لا تزال معرضة للخطر، حسبما هو موثق في واقعة الاعتداء بالضرب التي حدثت في 27 تموز/يوليه 2001 ، أي بعد سريان البروتوكول الاختياري في هنغاريا، مما يحمل اللجنة على الاعتقاد بأنها مختصة من الناحية الزمنية بالنظر في الرسالة برمتها، لأن الحقائق التي تمثل موضوعها تشمل الزعم بالافتقار للحماية/التقاعس الآثم المزعوم من جانب الدولة الطرف في سلسلة من الحوادث الخطيرة حدث فيها اعتداء بالضرب والتهديد بمزيد من العنف الذي كان سمة متواصلة اتسمت بها الفترة التي بدأت في عام 1998 وما زالت مستمرة إلى اليوم.

8-6 وليس لدى اللجنة أي سبب يدعوها لاعتبار الرسالة غير مقبولة على أي أساس، ومن ثم فإنها تعتبرها مقبولة.

النظر في وجاهة موضوع الرسالة

9-1 نظرت اللجنة في هذه الرسالة في ضوء جميع المعلومات المقدمة لها من صاحبتها والدولة الطرف وفق المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري.

9-2 وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة التي تناولت تعريف التمييز بقولها ” ... يشمل هذا التعريف العنف القائم على نوع الجنس “ و ” العنف القائم على أساس نوع الجنس قد يخرق أحكاما محددة من الاتفاقية بصرف النظر عما إذا كانت تلك الأحكام قد ذكرت العنف صراحة “ . وعلاوة على ذلك، ناقش التعليق العام مسألة ما إذا كان من الممكن اعتبار الدول الأطراف مسؤولة عن سلوك القوى غير الحكومية حيث أوضح أن ” ... التمييز في الاتفاقية لا يقتصر على أعمال من جانب الحكومات أو باسمها ... “ و ” يجيز أيضا القانون الدولي العام وعهود معينة لحقوق الإنسان مساءلة الدول أيضا عن الأعمال الخاصة إذا لم تتصرف بالجدية الواجبة لمنع انتهاكات الحقوق أو للتحقيق في جرائم العنف ومعاقبة مرتكبيها وتعويض ضحاياها “ . وعليه، فالقضية التي تواجه اللجنة هي البت فيما إذا كانت صاحبة الرسالة ضحية انتهاك من الانتهاكات الواردة في المواد 2 (أ) و (ب) و (هـ) و 5 (أ) و 16 من الاتفاقية حيث إن الدولة الطرف، حسبما زعمت صاحبة الرسالة، تقاعست لمدة أربع سنوات عن واجبها في توفير الحماية الفعالة لها من الأخطار البالغة التي كان ” زوجها السابق المقترنة به مدنيا “ يهدد بها سلامتها الجسدية وصحتها البدنية والنفسية.

9-3 وفيما يتعلق بالمواد 2 (أ) و (ب) و (هـ)، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أقرت بأن وسائل الانتصاف التي التمستها صاحبة الرسالة لم تكن كافية لتوفير حماية مباشرة لها من سوء المعاملة على يد قرينها السابق إلى جانب أن الترتيبات القانونية والمؤسسية في الدول الطرف لم تكن مهيأة بعد لأن تكفل لضحايا العنف المنزلي ما يتوقعه المجتمع الدولي من ضروب الحماية والدعم المنسقة والشاملة والفعالة بحق. وفي حين أن اللجنة تنظر بعين التقدير إلى الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتأسيس برنامج عمل شامل لمناهضة العنف المنزلي وإلى التدابير القانونية والإجراءات الأخرى التي ترنو إلى اتخاذها، فهي تعتقد أن هذه الجهود لم تفد بعد صاحبة الرسالة ولم تعالج حالة انعدام الأمن التي تعاني منها بصفة مستمرة. وتلاحظ اللجنة أيضا أن التقدير العام للدولة الطرف هو أن حالات العنف المنزلي لا تحظى بأولوية عليا في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم. وترى اللجنة أن الوصف المقدم للإجراءات التي استُعين بها في هذه الحالة، المدنية والجنائية على السواء، متفق مع هذا التقييم العام. ولا يمكن التضحية بحقوق الإنسان المكفولة للمرأة في الحياة والسلامة البدنية والنفسية على مذبح حقوق أخرى، بما فيها الحق في الملكية والحق في الخصوصية. وتلاحظ اللجنة أيضا أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن وجود سبل بديلة كان من الممكن لصاحبة الرسالة أن تلجأ لها وتلتمس منها حماية وأمنا كافيين لدرء خطر استمرار تعرضها للعنف. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى التعليقات الختامية التي عقّبت بها في آب/أغسطس 2002 على التقريرين الرابع والخامس الموحدين المقدمين من الدولة الطرف، حيث أعربت ” ... عن قلقها من انتشار العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف المنزلي . كما تشعر بالقلق بصفة خاصة من عدم سن أية تشريعات لمحاربة العنف المنزلي والتحرشات الجنسية، ومن عدم وجود أوامر حماية أو إبعاد أو ملاجئ لتوفير الحماية الفورية للنساء من ضحايا العنف المنزلي “ . وإذ تأخذ اللجنة هذا في الاعتبار، تخلص إلى أن التزامات الدولة الطرف المحددة في المواد 2 (أ) و (ب) و (هـ) من الاتفاقية تمتد لتشمل وقاية المرأة من العنف وحمايتها منه، وأنها ما زالت غير مستوفاة في هذه الحالة، وهو ما يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة لصاحبة الرسالة، ولا سيما حقها في الأمن الشخصي.

9-4 وقد عالجت اللجنة المادتين 5 و 16 معا في توصيتها العامة رقم 19 في معرض تناولها لظاهرة العنف الأسري. فشددت اللجنة في توصيتها العامة رقم 19 على أن " أحكام التوصية العامة رقم 19 ... المتعلقة بالعنف الذي يستهدف المرأة تتسم بشديد الأهمية في مجال قدرات المرأة على التمتع بحقوقها وحرياتها على قدم المساواة مع الرجل". وذكرت أن المواقف التقليدية التي ترى أن المرأة تابعة للرجل تساهم في شيوع أعمال العنف التي تستهدفها. وتبينت اللجنة هذه المواقف نفسها عندما نظرت في تقريري هنغاريا الدوريين الرابع والخامس المجمعين في عام 2002. وأعربت آنئذ عن قلقها بشأن ” استمرار القوالب النمطية التقليدية الراسخة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات النساء والرجال في الأسرة .. . “ . وفي ما يتعلق بالحالة التي تنظر فيها اللجنة الآن، تظهر وقائع الرسالة نفس العلاقات بين الجنسين والمواقف المتخذة بصدد المرأة التي تبينتها اللجنة بالنسبة للبلد ككل. إن صاحبة الرسالة تعيش منذ أربع سنوات وحتى اليوم في ظل تهديد زوجها السابق الذي اقترنت به مدنيا وأنجبت منه طفلين. لقد تعرضت صاحبة الرسالة للاعتداء بالضرب على يد الرجل المذكور نفسه، زوجها السابق الذي اقترنت به مدنيا. وحاولت صاحبة الرسالة دون نجاح، سواء عن طريق الدعاوى المدنية أو الجنائية، أن تمنع ل .ف بصفة مؤقتة أو نهائية من دخول الشقة التي ظلت تعيش فيها مع طفليها. ولم يكن في وسع صاحبة الرسالة استصدار أمر بعدم التعرض لها ولا بتوفير الحماية لها لأن كلا الخيارين ليس معمولا بهما في الدولة الطرف في الوقت الراهن. ولم تتمكن من الهرب إلى مأوى بسبب عدم وجود أي مأوى مجهز لاستقبالها وولديها اللذين يعاني أحدهما من إعاقة تامة. إن الدولة الطرف لم تطعن في أي من هذه الوقائع التي تشير، مجتمعةً، إلى أن حقوق صاحبة الرسالة المكفولة بموجب المادتين 5 (أ) و 16 من الاتفاقية قد انتُهكت.

9-5 وتلاحظ اللجنة أيضا أن عدم وجود تدابير قانونية أو إجراءات أخرى فعالة حال دون تعامل الدولة الطرف بطريقة مرضية مع طلب اللجنة بتوفير تدابير مؤقتة.

9-6 وعملا بالفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها، وبالتالي انتهكت حقوق صاحبة الرسالة بموجب المواد 2 (أ) و (ب) و (هـ) والمادة 5 (أ) بالترابط مع المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتتوجه بالتوصيات التالية إلى الدولة الطرف:

أولا - بشأن صاحبة الرسالة:

(أ) اتخاذ تدابير فورية فعالة لضمان سلامة أ.ت وأسرتها، البدنية والنفسية؛

(ب) توفير بيت آمن لـ أ. ت لتعيش فيه مع طفليها مع الحصول على نفقة لطفليها والمساعدة القانونية اللازمة ومنحها التعويض المتناسب مع ما ألحق بها من أذى بدني ونفسي ومع جسامة الانتهاك الذي تعرضت له حقوقها؛

ثانيا - في المحيط العام:

(أ) احترام وحماية وتعزيز وإعمال حقوق الإنسان المكفولة للمرأة ، بما في ذلك الحق في عدم التعرض لجميع أشكال العنف المنزلي، بما في ذلك الترهيب والتهديد بالعنف؛

(ب) تأمين أقصى قدر من الحماية القانونية لضحايا العنف المنزلي بالتزام الجدية الواجبة في العمل على وقاية المرأة من هذا الضرب من العنف والتصدي له؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان المبادرة فورا إلى تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الوطنية لمنع العنف الأسري وتداركه بالعلاج الفعال؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير التدريب المنتظم على كل ما يتعلق بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري، وذلك للقضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون؛

(هـ) المسارعة دون إبطاء إلى تنفيذ التعليقات الختامية للجنة التي عقبت بها في آب/أغسطس 2002 على تقريري هنغاريا الدوريين الرابع والخامس المجمعين بشأن العنف ضد النساء والفتيات، ولا سيما توصية اللجنة بسن قانون محدد لمنع العنف المنزلي ضد المرأة ينص على أوامر لحماية الضحايا ومنع التعرض لهن وتزويدهن بخدمات ل لدعم من بينها توفير المأوى لهن؛

(و) المبادرة فورا إلى إجراء تحقيقات وافية نزيهة جادة في جميع مزاعم العنف المنزلي وتقديم الجناة إلى العدالة وفقا للمعايير الدولية؛

(ز) تزويد ضحايا العنف المنزلي بسبل آمنة عاجلة للجوء إلى القضاء، بما في ذلك توفير المساعدة القانونية المجانية عند الاقتضاء ضمانا لتزويدهن بوسائل انتصاف وإعادة تأهيل متاحة فعالة كافية؛

(ح) إلحاق الجناة ببرامج لإعادة التأهيل والبرامج التي تعلم حل المنازعات الأسرية دون اللجوء إلى العنف.

9-7 وفقا للفقرة 4 من المادة 7، تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لآراء اللجنة المشفوعة بتوصياتها ، وتقدم إلى اللجنة، خلال ستة أشهر، ردا مكتوبا يتضمن أي معلومات عن أي إجراء تكون قد اتخذته في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها. ومطلوب من الدولة الطرف أيضا نشر آراء اللجنة وتوصياتها وترجمتها إلى اللغة الهنغارية وتوزيعها على نطاق واسع حتى يصل العلم بها إلى كافة قطاعات المجتمع ذات الصلة.

الجزء الثاني

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها الثالثة والثلاثين

صاحب السعادة السيد كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة نيويورك

كتاب الإحالة

31 آب/أغسطس 200 5

تحية طيبة وبعد،

أتشرف بأن أشير إلى المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، التي يتعين بموجبها على اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، المنشأة عملا بالاتفاقية، أن ”تقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا سنويا عن أنشطتها“.

وقد عقدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة دورتها الثالثة و الثلاثين في الفترة من 5 إلى 22 تموز/يوليه 200 5 في مقر الأمم المتحدة. واعتمدت تقريرها عن الدورة في الجلسة 700 ، المعقودة في 22 تموز/يوليه 200 5 . وتقرير اللجنة مقدم إليكم طيه، لإحالته إلى الجمعية العامة في دورتها الستين .

وتفضلوا بقبول أسمى آيات تقديري.

(توقيع) روساريو ج. مانالو رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء علــى التمييــــز ضـــد المرآة

الفصل الأول

المسائل المعروضة على الدول الأطراف

المقررات

المقرر 3 3 /أولا

طلب تمديد فترة اجتماع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، إذ تقر بأن 180 دولة صدقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو انضمت إليها حتى 1 تموز/يوليه 2005 ، وأن 71 دولة من هذه الدول أصبحت أيضا طرفا في بروتوكولها الاختياري الذي ينص على الإجراء المتعلق بالرسائل والتحري؛ وإذ تلاحظ أن اللجنة تتاح لها مدة اجتماعات سنوي ة أقل بكثير من الهيئات الأخرى المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان ذات المسؤوليات المماثلة، وهو أمر أدى بالجمعية العامة إلى أن تحيط علما مع الموافقة في قرارها 50 /202 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1995 ب تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، الذي اعتمدته الدول الأطراف في الاتفاقية في 22 أيار/مايو 1995 ولم يبدأ بعد نفاذه رغم ما تبذله اللجنة من جهود ؛ وإذ تلاحظ أيضا تر ا كم عدد من التقارير الجديدة المقدمة من 55 دولة طرف، خلال السنوات الثلاث التي مضت على عقد الدورة الاستثنائية في آب/أغسطس 2002، التي أنهت عددا كبيرا من تقارير الدول الأطراف التي لم تكن اللجنة قد نظرت فيها بعد؛ وإذ تعرب عن بالغ قلقها من أن التقارير المتراكمة التي لم يُنظر فيها بعد تشكل في حد ذاتها عاملا مثبطا ل تقديم الدول ل تقاريرها في الأجل المحدد ، حسبما تقتضيه منه ا الاتفاقية ؛ وإذ تشير إلى ما تبذله اللجنة من جهود لتشجيع الدول الأطراف على تقديم تقاريرها في الأجل المحدد ، و تعرب، في هذا الصدد، عن تقديرها للدول الأطراف لقيامها بذلك و تقديمها لتقاريرها وفقا للمبادئ التوجيهية للجنة ؛ وإذ تشير أيضا إلى جهود اللجنة المتواصلة الرامية إلى زيادة تعزيز كفاءة وفعالية طرائق عملها، وتوجه النظر إلى آخر مقرراتها في ذلك الصدد ؛ وإذ تشدد على الحاجة العاجلة إلى إيجاد حل طويل الأجل يتيح للجنة الاضطلاع ب مسؤولياتها بموجب الاتفاقية وبروتوكول ها الاختياري على نحو فعال وفي الوقت المناسب ، فضلا عن وضع اللجنة على قدم المساواة مع الهيئات الأخرى المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان فيما يتعلق بمدة اجتماعاتها ؛ وإذ توجه النظر إلى طلبها السابق المقدم إلى الجمعية العامة الذي تلتمس فيه الإذن بتمديد مدة اجتماعها:

(أ) تطلب إلى الجمعية العامة أن تأذن للجنة ، اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2006، بعقد ثلاث دورات سنوية لمدة ثلاثة أسابيع في كل دورة ، على أن يجتمع فريق عامل لأسبوع واحد قبل كل دورة ؛

(ب) تطلب أيضا إلى الجمعية العامة أن تأذن للجنة بعقد اجتماعاتها مؤقتا في عامي 2006 و 2007 كجزء من دوراتها السنوية الثلاث في إطار أفرقة عاملة متوازية من أجل النظر في التقارير المقدمة من الدول الأعضاء بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتطلب اللجنة على وجه الخصوص الموافقة على الاجتماع لمدة تصل إلى سبعة أيام في إطار أفرقة عاملة متوازية خلال دورتها السنوية الثالثة (تموز/يوليه - آب/أغسطس) لعام 2006 ودورتيها السنويتين الأولى (كانون الثاني/يناير) والثالثة (تموز/يوليه - آب/أغسطس) لعام 2007. وتشير اللجنة إلى أنها تعتزم تقييم تجربتها ، فضلا عن الحاجة إلى أفرقة عاملة متوازية ، في تموز/يوليه وآب/أغسطس 2007 ، وذلك من أجل تقديم توصية جديدة إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين؛

(ج) تطلب كذلك إلى الجمعية العامة مواصلة الإذن بعقد الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية لدورتين سنويتين اثنتين.

المقرر 33/ثانيا

اعتمدت اللجنة بيانا بشأن حالة المرأة في العراق (انظر المرفق العاشر للجزء الثاني من هذا التقرير).

الفصل ال ثاني

ال مسائل ال تنظيمية ومسائل أخرى

ألف الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري

1 - في 22 تموز/يوليه 200 5 ، وهو يوم اختتام الدورة الثالثة و الثلاثين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، كان هناك 180 دولة طرفا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 34/180 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 وفُتح باب ال توقيع والتصديق عليها والانضمام إليها في نيويورك في آذار/مارس 1980. وبدأ نفاذ الاتفاقية ، عملا بالمادة 27 منها ، في 3 أيلول/سبتمبر 1981. و حتى 22 تموز /يوليه 2005، وافقت 45 دولة طرف ا ع لى التعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بتوقيت اجتماع اللجنة.

2 - وفي التاريخ نفسه، كان هناك 71 دولة طرفا في البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 54/4 المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999 وفُتح باب ا لتوقيع والتصديق عليه والانضمام إليه في نيويورك بتاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1999. وبدأ نفاذ البروتوكول الاختياري ، عملا بالمادة 16 منه، في 22 كانون الأول/ديسمبر 2000.

3 - و ت رد في المرفق الأول للجزء الثاني من هذا التقرير قائمة بالدول الأطراف في الاتفاقية. و ت رد في المرفق الثاني للجزء الثاني قائمة بالدول الأطراف التي وافقت على تعديل الفقرة 1 من المادة 20، التي تتعلق بتوقيت اجتماع اللجنة. و ت رد في المرفق الثالث للجزء الثاني قائمة بالدول الأطراف التي وقعت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو ص ا دقت عليه أو انضمت إل يه .

باء افتتاح الدورة

4 - عقدت اللجنة دورتها الثالثة و الثلاثين في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 5 إلى 22 تموز/يوليه 200 5 . وعقدت اللجنة 17 جلس ة عامة (مـــن الجلسة 684 إلى 700 ) وعقدت 9 جلس ات لمناقشة البنود 4 و 5 و 6 و 7 من جدول الأعمال. و ت رد في المرفق الرابع للجزء الثاني من هذا التقرير قائمة بالوثائق المعروضة على اللجنة.

5 - وافتتحت الدورة رئيسة اللجنة، السيدة روساريو مانا ل و .

6 - و خاطبت الأمينة العامة المساعدة والمستشارة الخاصة للأمين العام بشأن القضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة ومديرة شعبة النهوض بالمرأة، اللجنة في جلستها 684.

جيم - إقرار جدول الأعمال

7 - نظــــرت اللجنة، فـي جـلـــستـها 684 ، فــي جـــدول الأعمـــال المؤقت (CEDAW/C/2005/II/1). و في ما يلي جدول الأعمال بالصيغة التي أقر بها :

1 - افتتاح الدورة.

2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

3 - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين الدورتين الثانية و ال ثلاثين و الثالثة و الثلاثين للجنة.

4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

5 - تطبيق المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

6 - سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة.

7 - أنشطة اللجنة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

8 - جدول الأعمال المؤقت للدورة ال رابعة والثلاثين.

9 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الثالثة و الثلاثين .

دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورات

8 - قررت اللجنة في دورتها التاسعة أن تدعو إلى عقد اجتماع لفريق عامل لما قبل الدورات لمدة خمسة أيام قبل كل دورة لإعداد قوائم القضايا والمسائل ذات الصلة بالتقارير الدورية التي ستنظر فيها اللجنة في الدورة اللاحقة. وقررت اللجنة في دورتها الحادية والثلاثين أن يتم أيضا إعداد قوائم القضايا والمسائل في تقارير تمهيدية. وعقد الفريق العامل لما قبل الدور ة الثالثة والثلاثين للجنة اجتماعات في الفترة من 30 كانون الثاني/يناير إلى 4 شباط/فبراير 2005.

9 - وشارك في الفريق العامل العضوات ا لتالية أسماؤهن اللاتي مثلن مختلف المجموعات الإقليمية: السيدة مريم بلميهوب - زرداني ، والسيدة سلمى خان، والسيدة دوبرافسكا شيمونوفِتش ، والسيدة غليندا سِمز ، والسيدة رِجينا تافاريس دا سيلفا . وانتخب الفريق العامل لما قبل الدور ة السيدة سلمى خان رئيسة له.

10 - وأعد الفريق العامل قوائم بالقضايا والمسائل ذات الصلة بتقارير الدو ل الأطراف التالية: إسرائيل ، وآيرلندا ، وبنن ، وبوركينا فاسو ، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، وغامبيا ، وغيانا ، ولبنان .

11 - وفي الجلسة 684، عرضت السيدة سلمى خان تقرير الفريق العامل لما قبل الدورات (انظر CEDAW/PSWG/2005/II/CRP.1 و Add.1-8).

هاء - تنظيم الأعمال

12 - في الجلســـة 684، عرضت رئيسة قسم حقوق المرأة التابع لشعبة النهوض بالمرأة البند 5، تنفيذ المادة 21 من ا لا تفاقية ، والبند 6، سُبل ووسائل تعجيل أعمال اللجنة وفي إطار البند 5، كان معروضا على اللجنة الوثائق CEDAW/C/2005/II/3 و Add.1 و 3 و 4، وفي إطار البند 6، كان معروضا عليها الوثيقتان CEDAW/C/2005/II/2 و CEDAW/C/2005/II/4.

13 - وفي 5 تموز/يوليه 2005، عقدت اللجنة جلسة مغلقة مع ممثلي وكالات الأمم المتحدة المتخصص ة وهيئاتها ، قدمت خلالها معلومات تتعلق ببلدان محددة، علاوة على معلومات عن الجهود التي بذلتها الهيئة المعنية أو الكيان المعني بغية النهوض بتنفيذ أحكام الاتفاقية على الصعيدين الوطني والإقليمي من خلال سياساتها وبرامجها.

14 - وفي يومي 5 و 11 تموز/يوليه 2005، عقدت اللجنة جلسات غير رسمية علنية مع ممثلي المنظمات غير الحكومية الذين قدموا معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في الدول المقدمة لتقارير في الدورة الثالثة والثلاثين. وفي 11 تموز/يوليه، قدم ممثلو إحدى المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان أيضا معلومات إلى اللجنة.

واو - أعضاء اللجنة

15 - ترد في ال مرفق الخامس للجزء الثاني من هذا التقرير قائمة بأسماء أعضاء اللجنة تبين مدة عضويتهم.

الفصل ال ثالث

تقري ــــ ر الرئيسة عن الأنشطة التي تم الاضطلاع بها بين الدور ة الثانية والثلاثين و الدورة الثالثة والثلاثين

1 6 - في الجلســـة 684، قدمت الرئيسة تقريرا عن الأنشطة التي تم الاضطلاع بها منذ الدورة الثانية والثلاثين. وسلطت الضوء على مشاركتها في الدورة التاسعة والأربعين للجنة وضع المرأة (من 28 شباط/فبراير إلى 11 آذار/مارس 2005)، حيث خاطبت اللجنة في جلستها الافتتاحية، وشاركت ضمن فريق لل مناقش ة انبثق عن اللجنة بشأن سبل التآزر بين تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على الصعيد الوطني . كما قد شاركت في الاجتماع الرابع المشترك بين اللجان (إلى جانب السيدة هانا بيت شوب - شِلِنغ والسيدة مريم بلميهوب - زرداني ) والاجتماع السابع عشر لرؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان في جنيف (من 20 إلى 24 حزيران/يونيه 2005). وأوضحت الرئيسة أنها لم تتمكن من حضور الدورة الحادية والستين للجنة حقوق الإنسان بسبب تضارب المواعيد المق ر رة.

الفصل الرابع

النظر في تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية

ألف - مقدمة

17 - نظرت اللجنة في دورتها الثا لث ة والثلاثين في تقارير ثماني دول من الدول الأطراف قُدمت بموجب المادة 18 من الاتفاقية، وهي: التقرير الدوري الأول لإحدى الدول الأطراف؛ والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني لإحدى الدول الأطراف؛ والتقرير الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث لاثنتين من الدول الأطراف؛ التقرير الدوري الثالث لإحدى الدول الأطراف؛ والتقرير الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس والسادس لإحدى الدول الأطراف؛ والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لاثنتين من الدول الأطراف.

وأعدت اللجنة تعليقات ختامية على كل تقرير من تقارير الدول الأطراف التي نظر ت فيها. وترد أدناه هذه التعليقات الختامية، على النحو الذي أعدته به عضوات اللجنة، و موجز للعرض الاستهلالي الذي قدمه ممثلو ال ــــ دول الأطراف.

باء – النظر في تقارير الدول الأطراف

1 - التقرير الدوري الأول لإحدى الدول الأطراف

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

19 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لجمهو رية كوريا الشعبية الديمقراطية (CEDAW/C/PRK/1) في جلستيها 699 و 700 المعقودتين ف ي 18 تموز/ يوليه 2005 .

عرض الدولة الطرف للتقرير

20 - عرض ممثل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تقرير بلده، فأبلغ اللجنة أن حكومته انضمت إلى الاتفاقية في 27 شباط/فبراير 2001 إيمانا منها بضرورة القضاء كليا على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وزيادة تعزيز حقوقها. ومباشرة بعد ذلك بفترة قصيرة، تم في أيلول/ سبتمبر 2001 ، إنشاء لجنة التنسيق الوطنية لإ نفاذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. و تتولى هذه الآلية بصورة منتظمة رصد إنفاذ الاتفاقية، وتكييف نظام حقوق الإنسان في البلد بما يتسق مع المعايير الدولية ويستوفي التزامات تقديم التقارير.

21 - وقال إن حكومة كوريا الشعبية الديمقراطية تبين لها أثناء إعداد التقرير الأولي أن المتطلبات الأساسية للاتفاقية قد تحققت بالفعل في عدة قطاعات. وقد تم خلال العملية اكتساب وعي أفضل بالاتجاه الذي يسير المجتمع الدولي نحوه فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة وتعزيزها.

22 - وأوضح في معرض حديثه عن السيا ق التاريخي لحالة المرأة في بلده أن الرئيس الراحل كيم إيل سونغ شرع في بداية الثلاثينات في تحرير المر أ ة مما كانت تتعرض له من تمييز واضطهاد طوال قرون من الحكم الإ قطاعي. فقد تم في 30 تموز/يوليه 1946 سن قانون المساواة بين الجنسين، الذي تلاه اعتماد دستور البلد، وقانون العمل، وقانون التعليم، وقانون الصحة وغيرها من التشريعات والنظم لتوطيد النظام القانوني والمؤسسي لمنع التمييز ضد المرأة وحمايتها.

23 - وأوضح الممثل أن المرأة رسخت أقدامها في موقعها الاجتماعي ، وشكلت قوة دافعة نحو تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلد ، وذلك بفضل التشريعات والسياسات الموفقة في مجال تحقيق مساواة المرأة بالرجل ومعاملتها معاملة تفضيلية. فالمرأة تتمتع بنفس حقوق الرجل السياسية والاقتصادية، والمهنية، والثقافية وب نفس حقوقه في جميع القطاعات الأخرى.

24 - وقد أبقت الحكومة المكاسب الاجتماعية في مستواها العادي ، كما هو الحال مثلا بالنسبة لمجانية التعليم الإلزامي، والتأمين الطبي الشامل ، وذلك بالرغم من سلسلة الكوارث الطبيعية التي تعاقبت على البلد منذ أواسط التسعينات، وقلصت بصورة جذرية من غلة الإ نتاج الزراعي، وخلفت صعوبات اقتصادية. ولم تعد المرأة تكتفي بنيل شهادة إ تم ام المرحلة الثانوية، وب إ مكانها الآن الاستفادة من خدمات الرعاية في مجالي الصحة الإنجابية وصحة الأم، ومن سائر الخدمات الصحية.

25 - وختم الممثل كلامه بقوله إ نه يرى أن المرأة تثق تماما في النظام الاجتماعي والسياسات النافعة التي أرساها الرئيس الراحل كيم إيل سونغ ، وواصلها قائد الأمة كيم يونغ إيل . وقد أمكن تحقيق هذه النتائج على درب إنفاذ الاتفاقية بفضل الآليات التشريعية والمؤسسية للقضاء على التمييز ضد المرأة. وقال إنه يسل ّ م ب أ نه يمكن تحقيق المزيد. وأعرب عن أمله في أن تظ ل قنوات الاتصال والتعاون مفتوحة ، بين كل من لجنة التنسيق الوطنية واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، أثناء النظر في التقرير الأولي لبلده .

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

26 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على الاتفاقية، وتقديمها لتقريرها الأولي في حينه ، والتزامها في إعداده بالمبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة في هذا الشأن، وعلى الردود الخطية على قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها الفريق ال عامل لما قبل الدورة، والعرض والإيضاحات الإ ضافية التي قدم ت ها شفويا ردا على أسئلة اللجنة .

27 - وتشكر اللجنة الدولة الطرف على الوفد الذي أرسلته برئاسة مدير إدارة الشؤون القانونية في هيئة رئاسة الجمعية الشعبية العليا ورئيس لجنة التنسيق الوطنية، وعضوية أعضاء من لجنة التنسيق الوطنية المذكورة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البن ّ اء الذي دار بين الوفد وأعضائها.

28 - وتحيط اللجنة علما بالتحفظات التي أبدتها الدولة الطرف على الفقرة (و) من المادة 2، والفقرة 2 من المادة 9، والفقرة 1 من المادة 29 ، من الاتفاقية.

الجوانب الإيجابية

29 - تحيط اللجنة علما مع التقدير بالقانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين المؤرخ تموز/ يوليه 194 6 باعتباره مؤشرا مبكرا على توفر الإرادة السياسية لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل.

30 - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف ، في أيلول/ سبتمبر 2001، بإ نشاء لجنة التنسيق الوطنية ، وهي اللجنة المسؤولة عن الإ شراف على الاتفاقية.

31 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لسياساتها السارية منذ عام 1972، والمتمثلة في توفيرها للتعليم الإلزامي المجاني لفائدة الجميع لمدة 11 عاما ، وهي السياسات التي استفادت منها المرأة بوجه خاص وأسفرت عن محو الأمية على نحو كامل.

32 - وترحب اللجنة بتوافر خدمات الدعم كمدارس الحضانة، ور يا ض الأطفال، وأجنحة طب الأطفال، والمطابخ في أماكن العمل، وتمكين الأمهات العاملات من فترات استراحة لإرضاع أطفالهن، فضلا عن الاستعانة بتدابير خاصة مؤقتة لزيادة عدد النساء في بعض المناصب الإدارية.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

33 - ت ع رب اللجنة عن تقديرها لما أبدته الدولة الطرف من استعداد لتعديل تشريعاتها الوطنية والنظر تبعا لذلك في سحب تحفظاتها على الفقرة (و) من المادة 2، والفقرة 2 من المادة 9، وإن كانت اللجنة ترى أن التحفظات على المادتين 2 و 9 تتنافى وجوهر الاتفاقية ومقاصدها.

34 - واللجنة تحث الدولة الطرف على تسريع جهودها لسحب تحفظاتها على الاتفاقية في غ ضون زمن معلوم.

35 - وتحيط اللجنة علما بالإيضاحات التي أوردت فيها الدولة الطرف أن الاتفاقية تجب ّ القانون المحلي، ولكن اللجنة تلاحظ في ال وقت نفسه أن الدولة الطرف لم توضح بصورة كافية مركز الاتفاقية في حالة حدوث تنازع بين أحكام الاتفاقية والتشريعات المحلية.

36 - و تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن توضح في تقريرها الدوري القادم مركز الاتفاقية في حالة حدوث تنازع بين أحكامها والتشريعات المحلية.

37 - ومما يثير قلق اللجنة أن المادة 77 من الدستور تكفل المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في جميع المجالات، ولكن ليس ثمة في تشريعات الدولة الطرف أي تعريف صريح للتمييز ضد المرأة وفقا لتعريفه الوارد في المادة 1 من الاتفاقية.

38 - واللجنة تشجع الدولة الطرف على أن تدرج على نحو كامل في دستورها أو في تشريعاتها الوطنية ذات الصلة تعريف ا ل لتمييز بصي غته التي تسري على كل من التمييز المباشر أو غير المباشر، بما يتسق مع تعريفه الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. وهي تشجعها على اتخاذ تدابير وسياسات استباقية للقضاء على التمييز ضد المرأة والتحقق من مساواتها بالرجل على ال مستوى ال قا نو ني (الرسمي) والفعلي (الموضوعي) . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بتنظيم حملات لزيادة التعريف بالاتفاقية، وبخاصة فيما يتعلق بمعنى ونطاق التمييز غير المباشر، تستهدف ضمن من تستهدف، المشر ّ عين، وأ صحاب المهن القضائية والقانونية.

39 - واللجنة ، وإن كانت ترحب بوجود قانون ال مساواة بين الجنسين المؤرخ تموز/ يوليه 1946، فإنها تعرب عن قلقها لأ ن هذا القانون لم يُنقح بما يعكس ا نضمام البلد إلى الاتفاقية في عام 2001.

40 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنقح على سبيل الأول و ية قانون المساواة بين الجنسين الصادر في تموز /يوليه 1946 بما يتسق مع أحكام الاتفاقية.

41 - ويساور اللجنة القلق إزاء الأحكام القانونية التمييزية القائمة ، وبخاصة الحكم الذي ينص على أن السن الأدنى لزواج الفتيات والفتيان هو 17 و 18 عاما تباعا؛ والمادة 7 من قانون الجنسية المتعلقة بتحديد جنسية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما. ويساورها القلق أيضا إزاء وجود تشريعات حمائية تمليها ، في بعض الحالات ، الخصائص المتصورة اجتماعيا ل لرجل والمرأة ، مما من شأنه أن يد يم عدم ال مساواة والتمييز ضد المرأة .

42 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تبادر دون إبطاء إلى إجراء مراجعة شاملة لجميع التشريعات بقصد تحديد الأحكام التي تنطوي على التمييز ضد المرأة، و الاضطلاع بعملية إصلاح لقوانينها من أجل جعلها مطابقة لأحكام الاتفاقية.

43 - و في حين تلاحظ اللجنة أن اللجان الشعبية تعالج وتنظم جميع جوانب حياة الناس تقريبا ، بما في ذلك حياة المرأة على كافة المستويات. فإنها يساور ها القلق لأن هذه اللجان والإجراءات التي تتبعها قد لا يتسنى لها معالجة حقوق المرأة وتلبية احتياجاتها على قدم المساواة مع الرجل. وتعرب أيضا عن قلقها للافتقار البي ّ ن لسبل الانتصاف الفعلية فيما يتعلق بشكاوى انتهاكات حقوق المرأة.

44 - وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف تمثيل المرأة تمثيلا كافيا في اللجان الشعبية وتوفير التدريب إلى هذه اللجان في مجال حق المرأة في المساواة والالتزامات المتعهد بها بموجب الاتفاقية وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد سبلا فعلية للانتصاف فيما يتعلق بجميع أشكال التمييز ضد المرأة تماشيا مع المادة 2 (ج) من الاتفاقية. وتوصي أيضا بأن تضع الدولة الطرف آلية لرصد فعالية سبل الانتصاف هذه.

45 - ويساور اللجنة القلق لوجود مظاهر عديدة من مظاهر التمييز غير المباشر والخفي ضد المرأة، كما يثبت ذلك كون المرأة لا تختار تقلد مناصب إدارية بدعوى أنه لا يتوافر لها الوقت اللازم ولأنها لا ترغب في المشاركة في الحياة العامة والاجتماعية نظرا لما تضطلع به من واجبات أسرية. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها بشأن التصور السائد بأن الحياة العامة والاجتماعية ’’حكر على الرجل‘‘.

46 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الإقرار باستمرار وقوف التمييز غير المباشر والخفي عقبة أمام تنفيذ الاتفاقية وعلى تحليل ذلك، بما في ذلك اتخاذ التدابير الرامية إلى تحديد مواطن التمييز هذا والتوعية به والعمل على القضاء عليه بفعالية.

47 - وتلاحظ اللجنة إنشاء لجنة التنسيق الوطنية لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة باعتبارها الآلية الوطنية التي تسهر على النهوض بالمرأة، إلا أن ها تعرب عن قلقها لأن هذه الآلية الوطنية قد لا يكون لها ما يكفي من وضوح الرؤية أو سلطة اتخاذ القرارات أو من الموارد المالية والبشرية من أجل الارتقاء بوضع المرأة وبالمساواة بين الجنسين بشكل فعلي.

48 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل إتاحة ما يكفي من وضوح الرؤية والسلطة والموارد للآلية الوطنية من أجل النهوض بالمرأة بفعالية.

49 - وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن الافتقار إ ل ى ا لتنسيق بين لجنة التنسيق الوطنية والجمعية الشعبية العليا وهيئة الرئاسة لهذه الجمعية والجمعيات واللجان الشعبية المحلية على صعيد الجهود المبذولة للنهوض بالمساواة بين الجنسين وضمان إدماج المنظور الجنساني في جميع المجالات المتصلة بوضع التشريعات والسياسات. وفيما تلاحظ اللجنة عزم لجنة التنسيق الوطنية على اعتماد خطة عمل وطنية لعشر سنوات لصالح المرأة، إلا أن القلق يساورها بشأن الافتقار لما يكفي من المعلومات المتعلقة بمضمون خطة العمل، وعملية صياغتها، والجهات الفاعلة المشاركة في ذلك، ومجالات العمل، وآليات الرصد.

50 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف ، على المستوى الوطني ، بوضع واعتماد وتنفيذ خطة عمل شاملة ومنسقة ترمي إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين وتضمن تعميم المنظور الجنساني على المستويات والمجالات جميعها من خلال الارتقاء بعملية التفاعل بين لجنة التنسيق الوطنية والكيانات الحكومية ذات الصلة على جميع الصعد ، وتشمل توفير التدريب على القضايا المتعلقة بالفوارق بين الجنسين وإنشاء مراكز تنسيق معنية بالفوارق بين الجنسين في الكيانات المعنية. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تشرك التنظيمات النسوية في جميع مراحل عملية تحديد الأولويات وأن تعتمد خطة شاملة لرصد تنفيذ هذه العملية وتقييم فعاليتها والقي ام بالتعديلات المناسبة في ضوء النتائج التي تتوصل إليها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات ت فص ي ل ي ة عن مضمون خطة العمل الوطنية لعشر سنوات لصالح المرأة في تقريرها الدوري المقبل، وأن تضعها في إطار تنفيذ منهاج عمل بيجين وهذه التعليقات الختامية.

51 - وتأسف اللجنة لأن التقرير لم يتضمن بيانات إحصائية مستكملة كافية مبوبة حسب الجنس عن وضع المرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، مثل مستوى دخل المرأة والرجل، والعزل ال رأس ي في مجال الوظائف، والأثر الناشئ عن التدابير المتخذة والنتائج المحققة.

52 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الشروع في وضع نظام شامل لجمع البيانات وللمؤشرات القابلة للقياس من أجل تقييم التوجهات التي يشهدها وضع المرأة ومدى تقدمها في سبيل تحقيق المساواة بحكم الواقع. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تلتمس حسب الضرورة المساعدة الدولية من أجل توفير التدريب لمسؤوليها على المستوى النظري وبذل الجهود في مجال جمع البيانات والتحليل. وتطلب اللجنة أيضا من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل بيانات وتحليلات إحصائية مبوبة حسب نوع الجنس وحسب المناطق الريفية والحضرية، مع الإشارة إلى الأثر الذي تحدثه التدابير المتخذة وإلى النتائج المحققة.

53 - وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار سيادة الاعتبارات والمواقف التقليدية والنمطية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل التي تنطوي على التمييز ضد المرأة وتخلف أثرا بالغا ولا سيما في مجالات التعليم والعمل وفي جوانب أخرى من حياة المرأة. ويساور اللجنة ، على سبيل المثال ، القلق بشأن الأنماط التي تحصر المرأة في نطاق تقديم الرعاية ومهام ربة البيت وتكرس مشاركتها في مجالات مثل التعليم والعمل حسب الميادين المناسبة ” لطبي عتها “ . وتعرب اللجنة عن قلقها لأن مثل هذه التوقعات المنتظرة من المرأة لها عواقب وخيمة تحول دون حصولها على الحقوق والاستحقاقات على أساس متكافئ مع الرجل، وتسفر عن تبعية المرأة للرجل وللزوج وللأسرة في توفير المأوى والغذاء وغير ذلك من الخدمات. ويساور اللجنة القلق أيضا لأن تكريس مهام معينة للمرأة وتدني استحقاقاتها يزيد من عنائها ويرقى إلى درجة التمييز المتعدد الجوانب، وذلك في ظل سيادة الأزمة الاقتصادية كما هو الشأن حاليا في البلد.

54 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها من أجل التصدي للمواقف النمطية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل، بما في ذلك الأنماط الخفية التي تؤدي إلى إدامة أوجه التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة والفتاة في مجالات التعليم والعمل وفي جميع جوانب حياتها الأخرى، وذلك وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وينبغي أن تشمل هذه الجهود اتخاذ تدابير في مجال التعليم على جميع المستويات، ابتداء من المراحل الأولى من الحياة؛ ومراجعة الكتب والمناهج المدرسية؛ والاضطلاع بحملات التوعية الموجهة للمرأة والرجل معا من أجل التص دي للقوالب التي تحدد دور المرأة والرجل.

55 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف ليس ت على وعي بظاهرة العنف المنزلي، وأنه نتيجة لذلك هناك نقص في التشريعات المحددة لمعالجة جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي ، وانعدام تدابير توفير الوقاية والحماية للضحايا.

56 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بأبحاث عن مدى انتشار جميع أشكال العنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه، بما في ذلك العنف المنزلي، وأن تضمن النتائج المحصلة في تقريرها الدوري المقبل. وتحث اللجنة الدولة الطرف في هذا الصدد على إيجاد سبل كفيلة بإبراز ظاهرة العنف المنزلي، بتوفير التدريب مثلا لموظفي قطاع الصحة في مجال كشف علامات التعرض للاعتداء. وتوصي أيضا بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعات خاصة بالعنف المنزلي، وأن تضمن تصنيف العنف ضد المرأة والفتاة في عداد الجرائم الجنائية، وأن تتاح فورا للنساء والفتيات ضحايا العنف وسائل الانتصاف والحماية، وأن ي ُ حاكم وي ُ عاقب مرتكبو هذه الأفعال. وتحث أيضا الدولة الطرف على التصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة وفقا لتوصيتها العامة 19 المتعلقة بالعنف ضد المرأة وعلى إيلاء الأهمية على سبيل الأولوية لاعتماد تدابير شاملة تشمل توفير التدريب لوكالات إنفاذ القوانين في مجال التعامل بشكل فعلي مع ضحايا العنف.

57 - وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن ممارسة تشجيع المصالحة بين الزوجين اللذين يسعيان للطلاق بقصد حماية وحدة الأسرة، مما من شأنه أن يضر بالمرأة التي هي ضحية العنف المنزلي وغيره من أشكال سوء المعاملة.

58 - وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف تحليلا شاملا لحالات الطلاق وأن تشجع القضاة على إعادة النظر في اللجوء إلى التوفيق وكفالة حماية حقوق المرأة بالشكل الواجب . وتوصي بتنفيذ تدريب من أجل ا لتوعية بالفروق بين الجنسين موجه للمشرعين والموظفين القضائيين والعموميين، خاصة ل موظفي إنفاذ القوانين، ومقدمي الخدمات الصحية . كما توصي بإيجاد خدمات ل إسداء المشورة لضحايا العنف والقيام بحملات ل لتوعية وتنفيذ برامج للتوعية العامة.

59 - وفي ضوء المجاعة المنتشرة والكوارث الطبيعية التي حلت بالبلد منذ منتصف التسعينيات، تعرب اللجنة عن قلقها من عدم كفاية التوضيح المقدم بشأن أثر هذه الظواهر على النساء، خاصة النساء في الريف والنساء اللواتي يعتبرن العائل الرئيسي لأسرهن والفتيات. ويساور اللجنة قلق من أن يصبحن معرضات للاتجار ولباقي أشكال الاستغلال، كالبغاء مثلا.

60 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير محددة للتخفيف من حدة الفقر بهدف تحسين وضع المرأة والحد من الأسباب الكامنة وراء ضعفها. وتوصي أيضا بأن تسعى الدولة الطرف إلى ا لتماس ال مساعدة ال دولية فيما يتعلق بضمان حصول النساء على الإمدادات الغذائية، لا سيما في المناطق الريفية. كما تحث الدولة الطرف على مساعدة النساء العائدات لأسباب اقتصادية واللاتي سافرن إلى الخارج دون تصاريح سفر صحيحة على إعادة الاندماج في أسرهن ومجتمعهن وحمايتهن من جميع أشكال انتهاك حقوقهن. وتدعو الدولة الطرف إلى تدريب موظفي إنفاذ القانون وموظفي الهجرة وأفراد شرطة الحدود يتناول أسباب الاتجار وأشكال الاستغلال الأخرى ونتائجهما وتأثيرهما ، بهدف تمكينهم من مد يد العون إلى النساء اللواتي قد يكن معرضات لأن يصبحن من ضحايا الاتجار أو الاستغلال الجنسي التجاري. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بالاضطلاع بحملات توعية على نطاق البلد بشأن مخاطر ونتائج الاتجار موجهة إلى النساء والفتيات. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على أن تقي ّ م هذه الظاهرة وأن تجمع بيانات ومعلومات بصورة منهجية بشأنها بغية صياغة استراتيجية شاملة تكفل اتخاذ تدابير وقائية وملاحقة الضالعين قضائيا ومعاقبتهم، فضلا عن تدابير لتأهيل الضحايا وإعادة إدماجهم. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها للتصدي لهذه الظواهر عن طريق زيادة التعاون الدولي والإقليمي والثنائي. وينبغي أن تدرج المعلومات المتعلقة بنتائج البحث والتقدم المحرز في التقرير الدوري المقبل.

61 - و لاحظت اللجنة أنه في حين أن النساء يشكلن حوالي 20 في المائة من النائبات في الجمعية الشعبية العليا الحادية عشرة، و 30 في المائة في الجمعيات الشعبية المحلية، فإنها تعرب عن قلقها من أن عدد النساء في وظائف صنع القرار في المجال السياسي وفي الخدمات القضائية والمدنية يظل ضعيفا. و يساور اللجنة القلق أيضا إزاء المشاركة الضعيفة للنساء في مراكز صنع القرار المتصلة بقطاع الشؤون الخارجية.

62 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تهدف لزيادة عدد النساء في مراكز صنع القرار في جميع المجالات. وتوصي أيضا بزيادة نسبتهن في قطاع الشؤون الخارجية، ويشمل ذلك البعثات الخارجية. كما توصي باعتماد الدولة الطرف لتدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من ا لاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة ، تهدف إلى تعزيز وتعجيل جهودها المبذولة للارتقاء بالمرأة وانتخابها لشغل مراكز في السلطة، وذلك بالاعتماد على برامج تدريب خاصة وحملات للتوعية غايتها إبراز أهمية مشاركة المرأة في صنع القرار على جميع المستويات.

63 - وإذ تعترف اللجنة ب ما للدولة الطرف من طاقات لتقديم خدمات تغطية صحية شاملة في البلد، فإنها تشعر بالقلق من عدم كفاية المعلومات المقدمة بشأن موضع الأولوية في تقديم هذه الخدمات في ظل الأزمة الاقتصادية، ومن أن التأثير السلبي قد يضر النساء أكثر م ما يضر الرجال. وتعرب اللجنة عن قلقها حيال المعلومات غير الكافية المتعلقة بتأثير السياسة الصحية الإنجابية في المناطق الحضرية والريفية ومن استهداف السياسة النساء دون غيرهن.

64 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن توافر الخدمات المتعلقة بالصحة العامة وبالصحة الإنجابية وإمكانية حصول النساء عليها في جميع أنحاء البلد. وتطلب إلى البلد الطرف أيضا أن يقدم معلومات عن أثر التدابير المتخذة لتحسين استفادة النساء من برامج الصحة الإنجابية والجنسية، بما ف ــ ي ذلك في المناطق الريفية، وفقا للتوصية العامة 24 بشأن المرأة والصحة الصادرة عن اللجنة. كما توصي الدولة الطرف بأن تتوجه في سياستها المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية إلى الرجال والصبيان .

65 - و بينما ترحب اللجنة بجهود الحكومة المبذولة لزيادة الوعي بأخطار وتأثير وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، فإنها قلقة من أن الكشف عن حالات الإصابة قد يؤدي إلى وصم المصابين بالعار.

66 - وتشدد اللجنة على أن جمع بيانات موثوقة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أمر أساسي لفهم حجم المشكلة، لا سيما فيما يتعلق بأثر الوباء على النساء والرجال، ولكفالة عدم ممارسة تمييز ضد النساء المصابات أو وصمهن بالعار، وحصولهن على المساعدة المناسبة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تدابير الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أوساط النساء والرجال؛ والقيام بحملات توعية في جميع أنحاء البلد بشأن أخطار وتأثير فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ ووضع برنامج شامل للبحث والرصد متعلقين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يعتمد على شراكات مع أصحاب المصلحة؛ وتوفير الأدوية المضادة للفيروسات الارتجاعية بأ سعار معقولة.

67 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية التوضيح ال م قدم بشأن عدد النساء المعتقلات وظروفهن في الاعتقال.

68 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم في تقرير ها ال م ق بل معلومات عن عدد النساء المعتقلات و أوضاعهن في الاعتقال.

69 - وتعرب اللجنة عن قلقها من الافتقار إلى منظمات نسائية (منظمات حقوق الإنسان) وإلى مؤسسة مستقلة معنية بحقوق الإنسان لكفالة مراقبة تنفيذ التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

70 - وتوصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على إيجاد بيئة تشجع على إنشاء منظمات نسائية (منظمات لحقوق الإنسان) عملا ب المادة 7 (ج) من الاتفاقية . كما تدعو الدولة الطرف إلى إنشاء مؤسسة مستقلة لحقوق الإنسان بهدف ممارسته ا لمسؤوليات الرقابة على تنفيذ الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

71 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وأن ت قبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 للاتفاقية، المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة.

72 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعين تماما في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية بإعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يدعمان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

73 - وتؤكد اللجنة أيضا أن تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا وفعالا هو أمر لا غنى عنه من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وهي تدعو إلى إدماج المنظور الجنساني وإلى إبراز أحكام الاتفاقية على نحو صريح في جميع الجهود التي ترمي إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

74 - وتشير اللجنة إلى أن انضمام الدول إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبعة (1) يحسن من تمتع النساء بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. وبالتالي، تشجع اللجنة حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تنضم إليها بعد، وهي ا تفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

75 - وتطلب اللجنة نشر هذه الاستنتاجات الختامية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على نطاق واسع من أجل تمكين شعب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، بمن فيهم مسؤولو الحكومة والسياسيون والبرلمانيون والنساء ومنظمات حقوق الإنسان، من إدراك الخطوات التي اتخذت من أجل كفالة مساواة النساء قانونا وعلى أرض الواقع، ومن معرفة الخطوات المستقبلية اللازمة في هذا الصدد. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تواصل، على نطاق واسع، نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، و نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000، المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ ، لا سيما المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

76 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعبر عنها في هذه التعليقات الختامية وذلك في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية، والذي سيحين موعد تقديمه في آذار /مارس 2006.

2 - ا لتقرير ا ن الدوري ا ن الأول والثاني

لبنان

77 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني المقدمين من لبنان ( انظرCEDAW/C/LBN/1 و CEDAW/C/LBN/2) خلال جلستيها 691 و 692 المعقودتين في 12 تموز/يوليه 2005 ( انظرCEDAW/C/SR.691 و 692).

عرض الدولة الطرف للتقرير

78 - شددت ممثلة لبنان لدى عرضها ل لتقرير ين على مغزى التصديق على الاتفاقية بالنسبة للبنان الذي ي برز، رغم ما أُبدي من تحفظات إبان التصديق عليها، التزام الحكومة ب تحقيق المساواة بين الجنسين وإنجازاتها الهامة في إطار السعي إلى تحقيقها.

79 - وحتى قبل المصادقة على الاتفاقية في عام 1996، أنجز لبنان مراحل هامة عدة على طريق تحقيق المساوا ة بين الجنسين، منها منح المرأة الحقوق السياسية في عام 1953، وحق الزوجة في اختيار جنسيتها في عام 1960، وحق المرأة في الترش ي ح للمجالس المحلية في عام 1963، وإلغاء مطلب الحصول على إذن الزوج للسفر في عام 1974، وإلغاء حظر استخدام وسائل منع الحمل في عام 1983 و توحيد سن نهاية الخدمة ومنح مستحقات متساوية في الضمان الاجتماعي للرجل والمرأة في عام 1984.

80 - وينص الدستور على المساواة بين جميع الأشخاص أمام القانون. كما تشارك المرأة في العمليات الانتخابية وزاد تمثيلها في الحقلين الإداري والقانوني. وتتمتع المرأة اللبنانية اليوم بحقوق قانونية على قدم المساواة مع الرجل - فهما يتمتعان بالصفة القانونية نفسها لدى إبرام العقود وحيازة الممتلكات وفي الإجراءات القانونية أمام المحاكم. وللمرأة نفس حقوق الرجل في الحصول على الخدمات القانونية وفي اكتساب جنسيتها أو حفظها أو تغييرها، كما أن الزواج من شخص أجنبي لا يحرم المرأة تلقائيا من جنسيتها اللبنانية.

81 - وأشارت الممثلة إلى أن قانون العمل لا يميز بين المرأة والرجل في التوظيف كما أن مبدأ الأجر المتساوي ل قاء ا لعمل المتساوي هو السائد. وتشارك المرأة في العملية السياسية على قدم المساواة مع الرجل. ويُوفَّر التعليم للجميع دون تمييز ولا حواجز تعترض التعليم المختلط. وأضافت أن عدد النساء في جميع الحقول التعليمية آخذ بالازدياد ، كما أن المرأة دخلت حقولا كانت تقليديا حكرا على الرجل. وقد سُجل تحسن ملموس في مؤشرات صحة المرأة ، كما أن غالبية الأخصائيين الصحيين هم من النساء.

82 - واسترعت الممثلة الانتباه إلى الإطار العام لحماية حقوق الإنسان في البلد وإلى الأحكام ذات الصلة الواردة في ديباجة الدستور. وبالإضافة إلى صكوك حقوق الإنسان التي اعتمدتها الأمم المتحدة، بما فيها تلك التي تتصل بالمرأة بشكل خاص، فإن لبنان هو أيضا طرف في الاتفاقيات التي اعتمدتها اليونسكو ومنظمة العمل الدولية والتي تعزز جميعها الاعتراف بحقوق المرأة. وفي عام 2002، انضم لبنان إلى اتفاق ضمن إطار جامعة الدول العربية يتعلق بإنشاء منظمة المرأة العربية، التي هو عضو فاعل فيها.

83 - وذكرت الممثلة أن لبنان غير قادر على سحب تحفظاته على الفقرة 2 من المادة 9؛ والفقرة 1 (ج)، (د)، (و) و (ز) من المادة 16؛ والفقرة 1 من المادة 29. وأضافت الممثلة أن اللبنانيين لا يخضعون جميعا لقانون الأحوال الشخصية نفسه، بل يخضع كل لبناني لقوانين الأحوال الشخصية والمحاكم التابعة لإحدى الطوائف الدينية الـ 18 المعترف بها، التي تنظم قضايا مثل الزواج والوضع العائلي والإرث. فقد اضطلعت التعددية الدينية بدور رئيسي لا في دستور الشعب اللبناني فحسب ، بل أيضا في إنشاء الدولة اللبنانية وهي لا تزال، إلى جانب عوامل اقتصادية وسياسية أخرى، تضطلع بدور بالغ الأهمية.

84 - ومع أنه كان يتعين على الدولة الطرف التصدي لأولويات عديدة، إلا أن قضايا المرأة كانت من أبرزها. ويجرى تنسيق الجهود التي تبذلها الدولة مع المجتمع المدني بطرق عدة ، تمخض عنه ا اتخاذ إجراءات بشأن قضايا من قبيل العنف ضد المرأة ، م ما أدى إلى تقديم المساعدة إلى الضحايا واتخاذ مبادرات تشريعية ومعاقبة مرتكبيه. وأدت تلك الجهود أيضا إلى توعية المجتمع بالقضايا الجنسانية. وأضافت أن منظمات المجتمع المدني تعمل بحرية في البلد.

85 - و أسفرت الانتخابات النيابية الأخيرة في لبنان عن زيادة عدد النساء في المجلس النيابي من ثلاث في عام 2000 إلى ست رغم عدم وجود نظام لل حصص. ويُتوقع أن يواصل المجلس النيابي تعديل تشريعات مثل قانون العقوبات لتصبح متماشية مع الاتفاقية.

86 - وختاما شددت الممثلة على أن الحروب أعاقت الكفاح من أجل تحقيق المساواة للمرأة في لبنان ، وأشارت إلى أن السلام أساسي لإيلاء هذه الحقوق والقضايا ما تستحقه من اهتمام.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

87 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتص د ي قها على الاتفاقية ، وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف لتقريرها الأولي وتقريرها الدوري الثاني ، وإن كانت تعرب عن أسفها لعدم مراعاة المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة في ما يتعلق بإعداد التقارير، وللتأخر في تقديمهما. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لردودها الخطية على قائمة القضايا والمسائل التي طرحها الفريق العامل ل ما قبل الدورة ولما قُدم من عروض شفوية وإيضاحات إضافية ردا على الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة.

88 - وترحب اللجنة بوفد الدولة الطرف وت قدر الحوار البناء الذي أجري بين الوفد وأعضاء اللجنة.

89 - وتلاحظ اللجنة أن لبنان أبدى تحفظات على المواد 9 (2)، و 16 (1) (ج) و (د) و (و) و (ز)، و 29 (1) من الاتفاقية.

الجوانب الإيجابية

90 - تقدِّر اللجنة التقدم المحرز في مجال تعليم المرأة لا سيما في مؤسسات التعليم العالي ال ـــ تي شكل ــ ت المرأة فيها نسبة 53.9 في المائة من مجموع عدد الطلاب خلال الفترة 2002-2003.

91 - و تلاحظ اللجنة مع الارتياح تزايد تمثيل المرأة في السلطة القضائية حيث 5 من القضاة الـ 37 في محكمة التمييز و 71 من القضاة المتدرجين الـ 112 هن حاليا من النساء. وترحب أيضا بتعيين قاضية لمنصب نائب عام تمييزي للمرّة الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر 2004، ما يسمح لها بالدخول إ لى مجلس القضاء الأعلى.

92 - وترحب اللجنة بازدياد مشاركة المرأة في سوق العمل لتبلغ نسبة 25 في المائة وبالتحسينات التي طرأت على مشاركتها في قطاعي الاقتصاد العام والخاص.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

93 - و تعرب اللجنة عن القلق إزاء مواصلة الدولة الطرف إبداء تحفظات على الفقرة 2 من المادة 9 وعلى الفقرة 1 (ج)، (د)، (و) و (ز) من المادة 16 من الاتفاقية. و ت ر ى اللجنة أن التحفظات على الماد تين 9 و 16 تتعارض مع الهدف من الاتفاقية وقصدها.

94 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بالقيام بالخطوات اللازمة للحد من تحفظاتها على الاتفاقية تمهيدا لسحبها في نهاية المطاف.

95 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم تضمين قوانين الدولة الطرف أحكاما تكفل تحقيق المساواة بين الجنسين على نحو ما تدعو إليه ال ماد ة 2 (أ) من الاتفاقية.

96 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على تضمين الدستور أو القوانين الأخرى المناسبة أحكاما تكفل المساواة بين الجنسين، وذلك انسجاما مع الفقرة 2 (أ) من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بالنظر في إدراج اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ضمن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان المذكورة في ديباجة الدستور.

97 - و يساور اللجنة القلق من أن الجهود التي تقوم بها الدولة الطرف في سبيل إصلاح القوانين التمييزية لجعلها منسجمة مع الاتفاقية، تُبذل على أساس كل حالة على حدة. لذا تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الفهم المجتزأ من قبل الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، لا سيما إزاء تركيز الدولة الطرف على المساواة الشكلية وعدم إحراز تقدم في تحقيق المساواة الفعلية في قطاعات عدة، بما في ذلك عدم وجود أهداف محدَّدٌ موعد تحقيقها.

98 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع استراتيجية تشمل أهدافا محدد موعد تحقيقها بغية إجراء استعراض وتنقيح منهجيين لجميع القوانين تحقيقا لانسجامها بالكامل مع أحكام الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة التي تكفل تمتع المرأة بالمساواة الفعلية مع الرجل ، وفقا ل لاتفاقية . وتطلب إلى الدولة الطرف أن ترصد بشكل منهجي الآثار المترتبة على قوانينها وسياساتها وبرامجها ، وأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن الأثر المترتب على هذه التدابير وعما أُحرز من تقدم ملموس.

99 - و يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود قانون موحد للأحوال الشخصية في البلد وإزاء خضوع كل من المواطنين اللبنانيين لقوانين ومحاكم تابعة لطائفته في ما يتعلق بتنظيم الأحوال الشخصية. وتلاحظ اللجنة عدم تقديم معلومات كافية في التقريرين وفي العرض الشفوي عن طوائف البلد، بما فيها معلومات عن قوانين الأحوال الشخصية المتعددة التي تنظّم شؤون هذه الطوائف، لاسيما نطاق تطبيقها وأثرها على مساواة المرأة.

100 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد قانون موحد للأحوال الشخصية يكون منسجما مع الاتفاقية وقابلا للتطبيق على جميع نساء لبنان بصرف النظر عن انتماءاتهن الدينية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن مختلف ال طوائف الدينية في البلد، بما في ذلك معلومات عن مختلف قوانين الأحوال الشخصية التي تمس المرأة .

101 - وبينما أعربت اللجنة عن ترحيبها بجهود الهيئة الوطنية لشؤون ا لمرأة اللبنانية، أعربت عن قلقها لأن الآليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة لا تملك ما يكفي من السلطات أو الموارد المالية والبشرية لتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة بشكل فعال، ولتنفيذ الاتفاقية.

102 - و توصي اللجنة بأن تعزز الدول ة الطرف الآليات الوطنية القائمة من خلال منحها السلطات المناسبة والموارد البشرية والمالية الكافية، على جميع المستويات، كي تصبح أكثر فعالية في تنفيذ ولاياتها. وتوصي أيضا بتعميم المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج بجميع القطاعات، بما في ذلك من خلال ال تدريب وتدابير بناء القدرات فيما يتعلق بالمسائل الجنسانية وبإنشاء مراكز تنسيق معنية بالشؤون الجنسانية.

103 - و تلاحظ اللجنة مع القلق استمرار ممارسة العنف ضد المرأة والبنت، بما في ذلك العنف الأسري والاغتصاب والجرائم التي تُرتكب باسم الشرف. واللجنة قلقة بوجه خاص بشأن المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني، التي تتيح تخفيف العقوبات المتعلقة بالجرائم المرتكبة باسم الشرف، وبشأن ما يبدو من انعدام الجهود الرامية إل ى التوعية في الدولة الطرف، فيما يتعلق بنبذ مفهوم الشرف الذي يتسبب في قتل المرأة ويقره.

104 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تمنح الأولوية في اهتمامها لا عتماد نهج شامل من أجل معالجة العنف ضد المرأة والبنت، مع أخذ التوصية العامة 19 للجنة، بشأن العنف ضد المرأة، في الاعتبار. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعديل المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني، التي تتيح تخفيف العقوبة المتعلقة بالجرائم التي تُرتكب باسم الشرف، وإلى اعتماد قانون محدد بشأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري، وذلك داخل إطار زمني واضح، بغية كفالة أن تتاح للمرأة والبنت من ضحايا العنف إمكانية الحصول على الحماية والانتصاف الفعال، وكفالة فعالية تقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى المحاكمة ومعاقبتهم. وتوصي اللجنة أيضا بتدريب مسؤولي الخدمة العامة في مجال العنف ضد المرأة، بصورة يراعى فيها المنظور الجنساني، وعلى وجه الخصوص تدريب موظفي إنفاذ القانون والجهاز القضائي، ومقدمي الخدمات الصحية، من أجل كفالة توعيتهم بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة وقدرتهم على التصدي له بصورة كافية . وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إلى اتخاذ تدابير من أجل تعديل المواقف الاجتماعية والثقافية التقليدية، التي ما زالت تسمح بممارسة العنف ضد المرأة، بما في ذلك مفهوم الشرف.

105 - ويساور اللجنة قلق عميق بشأن تفشي مفاهيم الوصاية الأبوية والقوالب النمطية التقليدية والثقافية العميقة الجذور، وبشأن دور ومسؤوليات المرأة والرجل في نطاق الأسرة، ومكان العمل والمجتمع، وهو ما ي شكل عقبات خطيرة أمام تمتع المرأة بحقوق الإنسان، و ي حول دون التنفيذ الكامل للاتفاقية.

106 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها الرامية إلى وضع وتنفيذ برامج شاملة لرفع درجة الوعي، وإلى نشر فهم أفضل للمساواة بين الجنسين ودعم هذه المساواة على جميع الأصعدة في المجتمع. وينبغي أن تهدف هذه الجهود إلى تغيير القوالب النمطية والمعايير التقليدية المتعلقة بمسؤوليات المرأة والرجل ودورهما في نطاق الأسرة، ومكان العمل والمجتمع، حسبما تنص عليه المادتان 2 (و) و 5 (أ) و من الاتفاقية، فيما يتعلق بتعزيز دعم المجتمع للمساواة بين الجنسين.

107 - و بينما ترحب اللجنة بتضاعف نسبة شغل المرأة لمناصب النواب في الجمعية الوطنية، من 2.3 في المائة في عام 1992 إلى 4.3 في المائة في عام 2005، إلا أنها تظل قلقة بشأن تدني مستوى تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار، لا سيما في الهيئات المنتخبة والمعيَّنة، على جميع المستويات، وبشأن تمثيلها في قطاعي الإدارة وال خدمة الخارجية.

108 - و تشجع اللجنة الدولة الطرف على المداومة على اتخاذ تدابير لتعزيز تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعيَّنة وتسريعه في جميع مجالات الحياة العامة، بما في ذلك اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة.

109 - و تلاحظ اللجنة مع القلق استمرار هضم حقوق المرأة في سوق العمل، التي تتميز بقوة ممارسات ال تمييز المهني واستفحال الفجوة في الأجور بين الجنسين، برغم إصلاح القوانين في مجال التوظيف.

110 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على التمييز المهني وكفالة مساواة المرأة والرجل في فرص سوق العمل. وتوصي أيضا بأن تنشئ الدولة الطرف آلية رصد لكفالة إنفاذ قانون يشترط على أرباب الأعمال منح الجنسين أجرا متساويا على العمل المتساوي. وتطلب اللجنة اتخاذ تدابير فعالة لدعم المواءمة بين المسؤوليات الأسرية والمهنية، وتعزيز اقتسام المسؤوليات المنـزلية والأسرية بين المرأة والرجل.

111 - و بينما ترحب اللجنة بإدماج خدمات الصحة الإنجابية في نظام خدمات الصحة الأولية، إلا أنها تظل قلقة بشأن عدم حصول جميع النساء على هذه الخدمات، لا سيما في المناطق الريفية. وهي قلقة أيضا لارتفاع معدلات وفيات المرأة بسبب ممارسة الإجهاض في الخفاء.

112 - و تحث اللجنة أن تقوم الحكومة ، في المناطق الريفية على وجه الخصوص، ب تعزيز تنفيذ البرامج والسياسات التي تهدف إلى منح المرأة إمكانية الحصول ب صورة فعالة على معلومات وخدمات الرعاية الصحية، لا سيما فيما يتعلق بالصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل الزهيدة التكلفة، وذلك بغرض منع ممارسة الإجهاض في الخفاء. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على إنهاء تجريم الإجهاض حيثما توجد ظروف مخففة. وتوصي اللجنة بتنفيذ تدابير لحماية المرأة ضد ما يسببه الإجهاض غير ال مأمون من آثار سيئة على صحتها، وذلك تمشيا مع التوصية العامة 24 للجنة، المتعلقة بالمرأة و الصحة، ووفقا لإعلان ومنهاج عمل بيجين.

113 - و تلاحظ اللجنة مع القلق ارتفاع معدلات الإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز وسط النساء، اللائي يشكلن نسبة تصل إلى 18.2 في المائة من المصابين، وعن قلقها من عدم وضع برامج خاصة لحماية المرأة من فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز.

114 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ برامج شاملة يُراعى فيها المنظور الجنساني، من أجل تخصيص موارد مالية كافية لمكافحة الإيدز وتعزيز التدابير الوقائية، بما في ذلك رفع درجة الوعي، وذلك من أجل كفالة عدم ممارسة التمييز ض د المرأة والبنت عند إصابتهما بالإيدز، وكفالة حصولهما على المساعدة والمعاملة المناسبة.

115 - و تلاحظ اللجنة عدم وجود بيانات مستكملة مصنفة حسب نوع الجنس في التقارير، بما في ذلك في مجالي المرأة العاملة المهاجرة والعنف ضد المرأة.

116 - و توصي اللجنة الدولة الطرف ب جمع بيانات شاملة تغطي جميع مجالات الاتفاقية، بما في ذلك ما يتعلق منها بمركز المرأة العاملة المهاجرة، والعنف ضد المرأة، وذلك من أجل التمكُّن من تقييم اتجاهات وتأثير البرامج المعنية بالمرأة، وبأ ن تُضمَّن هذه البيانات والتحليلات المتصلة بها في التقرير الدوري ال مقبل .

117 - و بينما تلاحظ اللجنة انخفاض معدل الأمية العام ة ل لمرأة ، إلا أنها تظل قلقة من أن معدل أمية المرأة الريفية يظل مرتفعا. واللجنة قلقة أيضا لعدم توفر الحماية القانونية اللازمة لمركز المرأة الريفية.

118 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تنفيذ برامج مصممة خصيصا لخفض معدلات الأميّة وسط المرأة الريفية، وإلى استحداث قوانين جديدة فيما يتصل بهذه الفئة من النساء بغية كفالة التنفيذ الكامل للمادة 14 من الاتفاقية.

119 - و بينما ترحب اللجنة بالروح الوثابة للمجتمع المدني، إلا أنها قلقة لانعدام تعاون السلطات مع المنظمات غير الحكومية في مجال تنفيذ الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن قلقها لما يبدو من انعدام التفهم من جانب الدولة الطرف، فيما يتعلق بالتزامات الدولة ودور المنظمات غير الحكومية، فيما يتصل بتنفيذ الاتفاقية وتعزيز المساواة بين الجنسين.

120 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على التعاون بمزيد من الفعالية مع المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية، مع توليها المسؤولية الكاملة عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تتشاور الدولة الطرف مع المنظمات غير الحكومية أثناء إعدادها لتقريرها الدوري ال مقبل .

121 - و تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، وعلى أن ت قبل في أقرب وقت ممكن، التعديل ال ـ مُدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، بشأن موعد انعقاد اجتماع اللجنة.

122 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعين تماما في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية بإعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يدعمان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

123 - وتؤكد اللجنة أيضا أن تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا وفعالا هو أمر لا غنى عنه من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وهي تدعو إلى إدماج المنظور الجنساني وإلى إبراز أحكام الاتفاقية على نحو صريح في جميع الجهود التي ترمي إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

124 - و تلاحظ اللجنة أن التزام الدول بالصكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان ( ) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بها في جميع مجالات حياتها. وعليه ، تحث اللجنة حكومة لبنان على النظر في مسألة التصديق على المعاهدة التي لم تدخل بعد طرفا فيها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم.

125 - و تطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في لبنان، من أجل أن يلمّ الشعب اللبناني، بم ن في هم المسؤولون الحكوميون، والسياسيون، والبرلمانيون، والمسؤولون الحكوميون المعنيون بالمرأة وحقوق الإنسان، بالخطوات التي اتخذت لكفالة تحقيق المساواة للمرأة ، قولاً وفعلاً، والخطوات التي يتعين اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تواصل ، على نطاق واسع، نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، فضلا عن نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة عام 2000 : المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ ، وبخاصة وسط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

126 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت ستجيب ، في تقريرها الدوري ال مقبل ، الذي سيقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية، والذي سيحين موعد تقديمه في أيار/مايو 2006، لدواعي القلق المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية.

3 - التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث

بنن

127 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث لبنن (CEDAW/C/BEN/1-3) في جلستيها 687 و 688 المعقودتين في 7 تموز /يوليه 2005 (انظر CEDAW/C/SR. 687 و688) .

عرض الدولة الطرف للتقرير

128 - أشارت وزير ة الأسرة والحماية الاجتماعية والتضامن، ورئيسة الوفد، عند عرضها للتقرير إلى أن دستور عام 1990 لجمهورية بنن يولي اهتماما خاصا بحقوق الإنسان و أن مبدأ المساواة بين الجنسين راسخ في عدد من مواده ( بما في ذلك المادت ا ن 6 و 26).

129 - و تكفل عدة إدارات وهيئات ولجان تقنية أ ُ نشئت بموجب قانون أو مرسوم تعزيز وحماية حقوق المرأة. وتضطلع اللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة التي أ ُ نشئت في تشرين الأول/أكتوبر 2002، واللجنة البننية لحقوق الإنسان بدور حاسم في هذا المجال.

130 - وأ شارت الممثلة إلى أن عدد ا كبير ا من الرابطات والمنظمات غير الحكومية تساهم من خلال أنشطتها في تعزيز وحماية حقوق المرأة. وتشارك هذه المنظمات في أعمال الهيئات الحكومية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان.

131 - و تتيح ال أحكام ال دستورية و ال تشريعية و التنظيمية للمرأة البننية التمثيل في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد.

132 - و قد اعتمد العديد من ال تدابير ال تشريعية و ال إدارية و ال قضائية لكفالة تطبيق أحكام الاتفاقية: قانون العمل لعام 1998 ، وقانون عام 2001 الذي ينص على قواعد محددة لانتخاب رئيس الجمهورية، ومرسوم عام 2001 المتعلق بشروط الحصول على معاش الأرمل، وسياسة النهوض بالمرأة المعتمدة في كانون الثاني/يناير 2001، والقانون المتعلق بقمع ممارسات تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى ، وقانون عام 2003 المتعلق بالصحة الجنسية و الإنجابية ، والقرار الوزاري المشترك المتعلق بالجزاءات التي توقع على مرتكبي أعمال العنف الجنسية.

133 - ويتعلق أهم تدبير اتخذ مؤخرا باعتماد قانون الأحوال الشخصية والأسرة الذي يلغي زواج الس ِّ لفة ، ويرفع سن الزواج بالنسبة للفتيات والأولاد إلى 18 عاما، ويرسخ مؤسسة الزوا ج الأحادي، والسلطة الأبوية، والحقوق المتساوية في الميراث للأولاد بغض النظر عن نوع الجنس .

134 - وقد صدر هذا القانون في عام 2004 وجرى الاضطلاع بأنشطة في أنحاء الإقليم للإعلان عنه والتوعية به .

135 - و ذكرت الممثل ــ ة أن الفـــرع الساب ـــــ ع من برنامج عمل الحكومة للفترة 2001-2006 عنوانه ”النهوض بالبعد الجنساني “. وهو يشمل مواضيع محددة تتعلق بالنهوض بالمرأة.

136 - و في ما يتعلق بالأنشطة والتدابير التي اضطلعت بها بنن في إطار تنفيذ الاتفاقية، أشار التقرير إلى التدابير التي اتخذت .

137 - ومع ذلك استمر وقوع انتهاكات ل لحقوق الفردية والسلامة الجسدية للمرأة . و جرت الملاحقة القضائية ل هذه الانتهاكات وفقا للقوانين السارية.

138 - وأكدت الممثلة أن إحدى أولويات حكومة بنن تتمثل في المساواة بين المرأة والرجل. و يكفل فريق تخصصي معني ب السكان ونوع الجنس والتنمية متابعة هذا الموضوع ويضم شركاء من منظومة الأمم المتحدة ووزراء من الحكومة و منظمات غير حكومية .

139 - واختتمت الممثلة بالتأكيد على أن الحكومة تبذل جهود ا من أجل تعزيز سيادة القانون، و ضمان المساواة بين الجنسين و أنها مصممة على الترويج لثقافة حقيقية تراعي حقوق الإنسان ولا سيما حقوق المرأة.

ال تعليقات ال ختامية للجنة

مقدمة

140 - تثني اللجنة على الدولة الطرف للتصديق على الاتفاقية دون تحفظات وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف لتقريرها المجمع الذي يضم التقرير الأولى والتقريري ن الدوريين الثاني والثالث والتي كان قد فات مع ذلك موعد تقديمها منذ مدة طويلة . وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لردودها الكتابية على قائمة المواضيع والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وللعرض الشفوي والإيضاحات في الرد على الأسئلة التي ط رحتها اللجنة شفويا.

141 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لوفدها الرفيع المستوى، الذي رأسته وزيرة الأسرة و الحماية الاجتماعية والتضامن والذي ضم وزير العدل والشؤون التشريعية وحقوق الإنسان . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء بين الوفد وأعضاء اللجنة.

الجوانب ا لإ يجابية

142 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لعملية إعداد التقرير ولا سيما الاستعانة بهيئة تنسيقية لكفالة التعاون المشترك بين الوزارات والحصول على مدخلات من المنظمات غير الحكومية عند إعداد التقرير.

143 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على الإصلاحات التشريعية الأخيرة للقضاء على التمييز ضد المرأة، بما في ذلك اعتماد ا لقانون رقم 3 لعام 2003 الذي يحظ ر ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية ل لأنثى، وقانون الأ حوال ال شخص ية والأسرة في عام 2004.

144 - وترحب اللجنة ب تصديق ا لدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في كانون الأول/ديسمبر 2004.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

145 - في حين تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن المعاهدات الدولية تكون لها الغلبة على القوانين الوطنية عقب التصديق عليها، فلا يزال يساورها القلق بشأن حالة تنفيذ الاتفاقية. ويساورها القلق بصفة خاصة بشأن الامتثال المحدود في القوانين والسياسات الوطنية لأحكام الاتفاقية وتعريف التمييز الوارد في المادة 1. ويساور اللجنة القلق بصفة خاصة بشأن التركيز الضيق للدولة الطرف أساسا على المساواة القانونية بدلا من تحقيق المساواة الفعلية أيضا، أو المساواة الموضوعية للمرأة على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة الجهود المبذولة لتقييم أثر القوانين والسياسات على مساواة المرأة في قطاعات مثل اتخاذ القرارات، والتعليم، والعمل والصحة.

146 - وتوصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف جميع قوانينها وسياساتها وبرامجها لكفالة مطابقتها وامتثالها ل لاتفاقية واتخاذ جميع التدابير التشريعية المناسبة وغير ها من التدابير لكفالة تمتع المرأة بالمساواة الفعلية مع الرجل في جميع القطاعات، بما في ذلك توقيع الجزاءات المناسبة لحظر التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة على النحو الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، علاوة على اتخاذ التدابير العلاجية لانتهاك الحقوق. وتوصي بتنفيذ حملات توعية بشأن الاتفاقية والتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، بما في ذلك معنى ونطاق المساواة ال موضوعية بين المرأة والرجل. وينبغ ي أن توجه هذه الجهود إلى عامة الجمهور ولا سيما المسؤول و ن العموميون ، والهيئة القضائية والمهن القانونية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقييم التقدم المحرز في مجال تحقيق المساواة الفعلية للمرأة في جميع القطاعات وتقديم تلك المعلومات في التقرير المقبل .

147 - وبينما ترحب باعتماد قانون الأ حوال ال شخص ية والأسرة في عام 2004 الذي يرمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وإلغاء أحكام تمييزية عديدة في ا لقا نون العرفي لداهومي بما في ذلك تعدد الزوجات، وزواج الس ِّ لفة ، والتمييز في حقوق الميراث وسن الزواج، فإن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء تطبيق الممارسات العرفية وعواقبها. ويساورها القلق أيضا إزاء سيادة المواقف الأبوية الهيكلية والقوالب النمطية العميقة الجذور التي يمكن أن تقوض فعالية القانون وتمنع الامتثال لأحكامه. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء فعالية القانون المتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى. وتشــعر اللجنة بالقلـــق بشأن وضع الزيجـــات المعقودة قبل دخول القانون حيز النفاذ.

148 - وتناشد اللجنة الدولة الطرف إعداد وتنفيذ تدابير تثقيفية شاملة وحملات للتوعية بشأن أحكام قانون الأ حوال الشخ ص ية والأسرة و بشأن القوانين الأخرى التي ترمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة بغية تحقيق الامتثال التام لهذه الأحكام. كما تحث الدولة الطرف على أن تكفل تمتع الزيجات، التي تتسم بتعدد الزوجات والتي تمت قبل سريان القانون الجديد، بنفس الحقوق المنصوص عليها في القانون الجديد. وتوصي اللجنة ببذل تلك الجهود بالاقتران مع برامج تثقيفية ترمي إلى التوعية وتحدي العادات والتقاليد والممارسات التمييزية الضارة والمواقف التي تستند إلى القوالب النمطية فيما يتعلق بأدوار ومسؤ و ليات المرأة في الأسرة والمجتمع، على النحو المطلوب في المادتين 2 ( و ) و 5 (أ) من الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على بذل هذه الجهود بالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، ومخاطبة النساء والرجال في جميع فئات المجتمع، بما في ذلك المسؤول و ن العمومي و ن على جميع مستويات الحكومة والمجتمع المحلي والزعماء التقليدي و ن، وكذلك أرباب الأعمال و عامة الجمهور.

149 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود سياسات وبرامج، بما في ذلك التشريعات, لمواجهة العنف ضد المرأة والاستغلال الاقتصادي وسوء معاملة الفتيات العاملات بالخدمة في المنازل. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء المفهوم السائد في الدولة الطرف بأن العنف ضد المرأة، لا سيما العنف المنزلي، هو مسألة خاصة كذلك عزوف النساء عن الإبلاغ عن حوادث العنف المرتكبة ضدهن. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها إزاء قلة المعلومات والإحصائيات في التقرير المتعلق ة بالعنف ضد المرأة.

150 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام على سبيل ال أولوية لاتخاذ تدابير شاملة لمكافحة العن ف ضد النساء والفتيات وفقا لتوصيتها العامة 19 بشأن العنف ضد المرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سن تشريع بشأن العنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، وتشريع متعلق بجميع أشكال الاعتداء الجنسي ، وكفالة وصول النساء والفتيات الخادمات بما في ذلك من ضحايا العنف إلى وسائل الانتصاف والحماية المباشرة وكفالة محاكمة ومعاقبة مرتكبيه. وتوصي اللجنة بتدريب مسؤولي الهيئة القضائية وال مسؤولين العامين، لا سيما الموظفون العامون على إنفاذ القوانين، ومقدمو الخدمات الصحية بغية كفالة توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة وتمكينهم من مواجهتها على نحو مناسب . وتوصي أيضا ب تنفيذ حملات التوعية من خلال وسائط الإعلام وبرامج التثقيف الجماهيري ة و العمل على إتباع سياسة عدم التسامح إزاء جميع أشكال العنف ضد المرأة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات في تقريرها التالي بشأن القوانين والسياسات القائمة التي تتعامل مع العنف ضد المرأة وأثر هذه التدابير.

151 - وفي حين ترحب اللجنة باعتماد تدابير لمنع الاتجار بالأطفال ومكافحته، فإن ها تشعر بالقلق لأنه لم يتم اتخا ذ تدابير مماثلة في ما يتعلق بالاتجار بالنساء.

152 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لمكافحة الاتجار بالنساء عن طريق اعتماد وتنفيذ استراتيجية شاملة، تشمل قوانين وطنية ومبادرات دون إقليمية عابرة للحدود، لمنع الاتجار ومعاقبة المجرمين وحماية وتأهيل الضحايا.

153 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض مستوى تمثيل المرأة في الحياة العامة والسياسية وفي مناصب صنع القرارات، بما في ذلك على المستوى الدولي. وتلاحظ مع القلق عدم وجود تدابير فعالة لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء موقف الدولة الطرف المتمثل في أن استخدام تدابير خاصة مؤقتة مثل نظام الحصص قد يعتبر انتهاكا لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل بموجب دستور البلد.

154 - وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة 23 بشأن مشاركة المرأة في ا لحياة العامة وتحثها على تنفيذ ال تدابير الموصى بها في تلك التوصية تنفيذا تاما. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك نظام الحصص، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتوصية اللجنة العامة 25 وتحديد أهداف ملموسة ووضع جداول زمنية لزيادة عدد النساء في الحياة السياسية والعامة وفي مناصب اتخاذ القرارات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ وتعزيز برامج التدريب والتوعية لإبراز الصلة بين تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة وتحقيق المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل، وكذلك أهمية مشاركة المرأة في صنع ا لقرار على جميع المستويات، بما في ذلك على المستوى الدولي، وتهيئة أحوال تمكينية ومشجعة وداعمة لهذه المشاركة.

155 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء البنية التحتية التعليمية الضحلة والعدد غير الكافي من المدارس والمدرسين، والذي يُشكل عقبات خاصة أمام تعليم الفتيات والشابات. وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعدل المنخفض لقيد الفتيات في المدارس، وتفضيل تعليم الصبية و ارتفاع معدل ا لانقطاع عن الدراسة بالنسبة للفتيات بسبب الحمل والزواج المبكر والقسري . وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء الارتفاع الشديد في معدل الأمية بين صفوف النساء والفتيات، الذي يبلغ حاليا 81 في المائة بالنسبة للنساء والفتيات في فئات العمر التي تتراوح بين 15 و 49 عاما.

156 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تزيد من استثماراتها في مجال التعليم والتوعية بأهمية التعليم بوصفه حقا أساسيا من حقوق الإنسان وأساس ا لتمكين المرأة وذلك بوسائل منها المساعدة المقدمة من الجهات المانحة الدولية . وتشجع أيضا الدولة الطرف على اتخاذ خطوات للتغلب على ال مواقف التقليدية التي تُشكل عقبات أمام تعليم الفتيات. وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لكفالة الوصول المتكافئ للفتيات والشابات إلى جميع مستويات التعليم، واستبقاء الفتيات في المدارس وتعزيز تنفيذ سياسات معاودة الالتحاق التي تتيح للفتيات العودة إلى المدارس بعد الحمل. وتوصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف كل جهد ممكن لتحسين معدل محو أمية الفتيات والنساء عن طريق اعتماد برامج شاملة، بالتعاون مع المجتمع المدني، على المستويين الرسمي وغير الرسمي ومن خلال تعليم وتدريب الكبار. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة ، بالإسراع بتحسين الحالة التعليمية للنساء والفتيات.

157 - وفي حين تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين الرعاية الصحية الإنجابية للمرأة ، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم حصول النساء والفتيات على الرعاية الصحية الكافية خصوصا في المناطق الريفية. وهي تشعر بالقلق إزاء أسباب الاعتل ال والوفيات في صفوف النساء، ولا سيما عدد الوفيات بسبب عمليات الإجهاض غير القانونية، و إزاء الخدمات غير الكافية لتنظيم الأسرة والمعدلات المنخفضة لاستخدام موانع الحمل. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن النساء يحتجن إلى إذن من أزواجهن للحصول على موانع الحمل وخدمات تنظيم الأسرة.

158 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير، وفقا للتوصية العامة 24 بشأن المرأة والصحة، من أجل تحسين وزيادة فرص حصول المرأة على الرعاية الصحية والخدمات والمعلومات المتصلة بالصحة خصوصا في المناطق الريفية . وتدعو الدولة الطرف إلى تحسين توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك خدمات تنظيم الأسرة، التي ترمي أيضا إلى منع عمليات الإجهاض السرية، وأن تعمل على توفير خدمات منع الحمل للنساء والفتيات، دون الحصول على إذن الزوج. وتوصي كذلك بالنهوض بالتثقيف الجنسي على نطاق واسع وتوجيهه إلى الفتيات والصبية، مع إيلاء اهتمام خاص ل منع حالات الحمل المبكر والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.

159 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة المرأة الريفية وتأسف لأن التقرير لم يقدم معلومات كافية عن وضعها الفعلي في جميع القطاعات، بما في ذلك التعليم والصحة، والعمالة، وفيما يتعلق بمدى حصولهن على الائتمان، والأراضي ال صالحة للزراعة ومياه الشرب.

160 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ِّ ن تقريرها المقبل بيانات ومعلومات موزعة حسب نوع الجنس بشأن الوضع الفعلي للمرأة الريفية في جميع القطاعات، وبشأن التدابير المتخذة لتنفيذ المادة 14 من الاتفاقية.

161 - وتأسف اللجنة لأن التقرير ل م يقدم بيانات إحصائية مستكملة كافية وموزعة حسب نوع الجنس بشأن وضع المرأة في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، ومعلومات عن أثر التدابير المتخذة والنتائج التي حققتها.

162 - وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن ت ضع نظام ا شامل ا لجمع البيانات و ا لمؤشرات ال قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات في ما يتعلق ب حالة المرأة والتقدم المحرز على طريق المساواة الفعلية للمرأة . وتدعو الدولة الطرف إلى أن تسعى، عند اللزوم، إلى الحصول على مساعدة دولية لتطوير جهود جمع البيانات وتحليلها. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل بيانات وتحليلات إحصائية، موزعة حسب نوع الجنس وحسب المناطق الريفية والحضرية، تشير إلى أثر التدابير والنتائج التي تحققت.

163 - وتوصي اللجنة بأن تستفيد الدولة الطرف من ال مساعدة ال تقنية و ال مالية المقدمة من المجتمع الدولي على النحو المشار إليه في إعلان ومنهاج عمل بيجين والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، بهدف تيسير تنفيذ الاتفاقية.

164 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن توافق في أقرب وقت ممكن على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن وقت اجتماع اللجنة.

165 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة على نطاق واسع في إعداد تقريرها المقبل، وأن تتشاور مع المنظمات غير الحكومية خلال إعداد هذا التقرير. وتشجع الدولة الطرف على إشراك البرلمان في مناقشة التقرير قبل تقديمه إلى اللجنة.

166 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعين بالكامل لدى تنفيذها التزاماتها بموجب المعاهدة، بإعلان ومنهاج عمل بيجين، الأمر الذي من شأنه أن يعزز أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات في هذا الشأن.

167 - كما تؤكد اللجنة أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتدعو إلى إدراج منظور جنساني وانعكاس واضح لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتطلب من الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات بهذا الشأن.

168 - وتلاحظ اللجنة أن التزام الدول بالصكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان ( 1 ) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذلك، فإن اللجنة تشجع حكومة بنـن على النظر في التصديق على المعاهدة التي لم تصبح بعد طرفا فيها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

169 - وتطلب اللجنة بأن يتم تعميم هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع بغية توعية شعب بنـن ، بما في ذلك المسؤول و ن الحكومي و ن، و الساسة ، والبرلماني و ن، والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة القانونية والفعلية للمرأة ، وكذلك الخطوات الأخرى المطلوبة في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل تعميم ا لاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، و ا لتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة عام 2000 : المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ على نطاق واسع، لا سيما على ا لمنظما ت النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

170 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري الرابع، الذي حل موعده في نيسان /أبريل 2005، وتقريرها الدوري الخامس، الذي يحل موعده في نيسان /أبريل 2009، في تقرير مجمع في عام 2009.

غامبيا

171 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث لغامبيا (CEDAW/C/GMB/1-3) في جلستيها 697 و 698 المعقودتي ن في 15 تموز /يوليه 2005 (انظر CEDAW/C/SR. 697 و698).

عرض الدولة الطرف للتقرير

172 - لدى عرض التقرير، لفتت ممثلة الدولة الطرف الانتباه إلى التقدم الهام الذي أحرز في تنفيذ الاتفاقية منذ التصديق عليها في عام 1992. ورغم تأكيد الإرادة السياسية لدى الدولة الطرف والتزامها بشأن حماية حقوق المرأة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتحسين وضعها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ما زال هناك مجال للتحسين.

173 - ومن بين ما أنجزته الدولة الطرف إدراج التمييز بسبب نوع الجنس في دستور عام 1997، بما يتفق مع المادة 1 من الاتفاقية، وإدراج أحكام تتعلق بالمساواة في الفرص في الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

174 - وقد أقيمت هياكل لتمكين المرأة وتقديم المشورة إلى الحكومة بشأن قضايا المرأة، بما في ذلك المكتب والمجلس الوطنيان للمرأة ، ووزارة الدولة لشؤون المرأة التابعة لمكتب نائبة الرئيس، فضلا عن لجنة فرعية ولجنة تقنية للقضايا الجنسانية في الوزارة وشبكة تنسيق للشؤون الجنسانية تتألف من ممثلين للإدارات الحكومية الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني. وأنشأ البرلمان لجنة مختارة معنية بالمرأة والطفل.

175 - وشرع في تنفيذ سياسة وطنية وضعت عام 1999 للنهوض بالمرأة في غامبيا، وتم إحراز تقدم، لا سيما في مجالات التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية. وأنشئت مدارس مناسبة للبنات ومدارس ابتدائية حكومية مجانية لتشجيع تعليم البنات وتحسين فرص حصولهن على العمل في الأجل الطويل. واستهدفت السياسة الصحية الوطنية التي بدأت في عام 2001 خفض معدل وفيات الأمهات والمواليد، وأصبح هناك عدد متزايد من المجتمعات المحلية المؤهلة للحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية. وأسفرت الجهود التي تبذلها الحكومة عن انخفاض معدلات وفيات الأمهات من 050 1 وفاة إلى 730 لكل 000 100 مولود حي في الفترة ما بين عامي 1990 و عام 2001؛ وانخفاض معدلات وفيات الرضع من 92 إلى 84 وفاة لكل 000 1 مولود حي في الفترة ما بين عام 1990 وعام 2001. كما ازداد استخدام وسائل منع الحمل الحديثة.

176 - وتساهم المرأة إلى حد كبير في الحياة الاقتصادية للبلد باعتبارها المنتجة الرئيسية للأرز ومشاركة في أنشطة البستنة والقطاع البحر ي . وشملت الجهود المبذولة لدعم المرأة الريفية برامج في مجالات محو الأمية الوظيفية، وتنمية المشاريع والتدريب على المهارات، والتمويل الصغير كوسائل للتخفيف من حدة الفقر. وأخذت مشاركة المرأة الريفية تزداد في قطاعي تسويق وتجارة الفول السوداني، وأتيح وصولها إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن طريق محطات الإذاعة المحلية ومراكز الاتصالات السلكية واللاسلكية الإعلامية.

177 - وخلال الأعوام الخمسة الأخيرة، انتخبت المرأة لأول مرة رئيسية للقرية (alkalos) ضمن الهيكل الإداري الريفي، حيث انتخبت 15 امرأة في المجالس المحلية. وعلى الصعيد الوطني، توجد الآن ست عضوات في الجمعية الوطنية. كما أن المرأة ممثلة على أعلى مستويات السلطة التنفيذية، حيث أن نائبة رئيس الجمهورية هي أول وأقدم نائبة رئيس في أفريقيا.

178 - كما وجهت الممثلة الانتباه إلى قانون الطفل لعام 2005 الذي يتضمن أحكاما محددة ضد الاتجار بالأطفال وزيجات الأطفال وخطوبة الأطفال والممارسات التقليدية الضارة المتعلقة بالأطفال.

179 - واعترفت الممثلة بأن هناك مجالا للتحسين، وبأنه ما زال هناك الكثير مما يتعين القيام به فيما يتصل بالأنماط الثقافية التي تميز ضد المرأة وفيما يتعلق بتحقيق تغيير في السلوك.

180 - وختاما، أكدت الممثلة من جديد وجود الإرادة والالتزام السياسيين لدى الحكومة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بجميع أحكام الاتفاقية، وكررت تأكيد استعداد الوفد للمشاركة في حوار بناء.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

181 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على الاتفاقية دون تحفظات، وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم تقريرها الموحد الأولي والدوري الثاني والثالث وإن كانت قد تأخرت كثيرا في تقديمه. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها ردودا خطية على قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة وللعرض الشفوي الذي قدمته والتوضيحات الإضافية التي قدمتها ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

182 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفاد وفدها الرفيع المستوى برئاسة وزير الدولة لشؤون مصائد الأسماك والموارد المائية والذي ضم ممثلين للأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة. وتقدر اللجنة الحوار البناء الذي أجرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

183 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتضمين دستورها مبدأ عدم التمييز ضد المرأة فضلا عن أحكام تمنح المرأة المساواة في الحقوق مع الرجل فيما يتعلق بالجنسية.

184 - وتعرب اللجنة عن ارتياحها لاعتماد الدولة في حزيران /يونيه 2005 لقانون الطفل الذي يرمي إلى تعزيز المساواة بين الفتيان والفتيات.

185 - وترحب اللجنة بإنشاء المجلس الوطني للمرأة ، والمكتب الوطني لشؤون المرأة، ووزارة الدولة لشؤون المرأة في مكتب نائبة الرئي س ، وإنشاء شبكة تنسيق للشؤون الجنسانية تتألف من ممثلين للإدارات الحكومية الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني.

186 - وترحب اللجنة بالتقدم المحرز في التمثيل السياسي للمرأة ، وخاصة تعيين امرأة نائبة لرئيس جمهورية البلد، وثلاث وزيرات، وانتخاب خمس نساء لأول مرة في الانتخابات الأخيرة رئيسات للقرى.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

187 - ويساور اللجنة القلق لأن الاتفاقية لم تدمج بالكامل في قانون غامبيا رغم التصديق عليها في عام 1993. وتلاحظ مع القلق أن أحكام الاتفاقية، إذ تفتقر إلى هذا الإدماج الكامل، ليست لها أهلية الاختصاص أو النفاذ في محاكم غامبيا.

1 8 8 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية كبرى لإكمال عملية الإدماج الكامل للاتفاقية في التشريع الوطني. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تكفل جعل الاتفاقية والتشريع المحلي المتصل بها جزءا لا يتجزأ من تعليم القانون وتدريب الموظفين القضائيين، بما في ذلك القضاة والمحامون والمدعون، لكي ترسخ في البلد ثقافة قانونية تدعم مساواة المرأة وعدم التمييز ضدها.

189 - ويساور اللجنة القلق لأن الدستور يستثني صراحة من حظر التمييز بسبب نوع الجنس المجال المنظم للأحوال الشخصية، خاصة فيما يتعلق بالتبني والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الممتلكات عند الوفاة، مما يخالف أحكام المادتين 2 و 16 من الاتفاقية، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار التمييز ضد المرأة. كما تعرب اللجنة عن القلق بشأن انتشار ظاهرة تعدد الزوجات على نطاق واسع.

190 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعدل المادة 33 (5) من دستور عام 1997، التي تستثني صراحة المجال المنظم للأحوال الشخصية، خاصة فيما يتعلق بالتبني والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الممتلكات عند الوفاة، من حظر التمييز بسبب نوع الجنس. وتحث الدولة الطرف على تسريع الجهود التي تبذلها لتنقيح التشريعات التمييزية لكي تجعلها متفقة مع المادتين 2 و 16 من الاتفاقية. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير بهدف القضاء على تعدد الزوجات حسب ما دعت إليه التوصية العامة رقم 21 للجنة، المتعلقة بالمساواة في العلاقات الزوجية والأسرية.

191 - وتعرب اللجنة عن القلق لاستمرار أنماط مسلك السلطة الأبوية القوية والقوالب النمطية المترسخة بعمق بشأن دور ومسؤولية كل من المرأة والرجل في المجتمع، والتي هي تمييزية ضد المرأة. ويساور اللجنة القلق لأن استمرار تلك الممارسات الثقافية التمييزية والمواقف التقليدية التمييزية يُديم خضوع المرأة في الأسرة والمجتمع ويشكل عقبات خطيرة أمام تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية. وتأسف اللجنة لعدم اتخاذ الدولة الطرف لإجراءات منهجية لتعديل أو إلغاء الممارسات الثقافية السلبية الضارة بالمرأة والقوالب النمطية التي تميز ضدها.

192 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر إلى الثقافة باعتبارها جانبا ديناميا من النسيج الاجتماعي للبلد والحياة فيه، ومن ثم فهي تخضع للتغيير. وتحث الدولة الطرف على أن تضع دون إبطاء تدابير لتعديل أو إلغاء الممارسات الثقافية السلبية الضارة بالمرأة والقوالب النمطية التي تميز ضدها، طبقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وتحث الدولة الطرف على الاضطلاع بتلك الجهود بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والمجموعات النسائية وقادة المجتمع، فضلا عن المعلمين ووسائط الإعلام. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى رسم وتنفيذ برامج شاملة للتعليم والتوعية يستهدف المرأة والرجل على جميع مستويات المجتمع، بغية تهيئة بيئة ملائمة لتحويل وتغيير القوالب النمطية التمييزية وإتاحة الفرصة للمرأة لممارسة حقوقها بموجب الاتفاقية.

193 - وتعرب اللجنة عن القلق لعدم وجود تشريعات وسياسات وبرامج لمعالجة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء قلة المعلومات والبيانات المصنفة حسب نوع الجنس في التقرير المتعلق بالعنف ضد المرأة. وكذلك يساور اللجنة القلق لنقص الوعي الاجتماعي بمسألة العنف ضد النساء والفتيات في البلد.

194 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف اعتماد تدابير شاملة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات وفقا لتوصيتها العامة 19. وتحث اللجنة الدولة الطرف على سن تشريعات بشأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنـزلي، في أقرب وقت ممكن وكفالة تمكين النساء والفتيات اللاتي يقعن ضحية أي شكل من أشكال العنف من الوصول فورا إلى وسائل الانتصاف والحماية، فضلا عن الحصول على خدمات المشورة، ومحاكمة مرتكبي أعمال العنف وتسليط العقوبات اللازمة عليهم. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقوم بجمع البيانات وتصنفها بحسب نوع الجنس عن جميع أشكال العنف ضد المرأة، وأن تبحث مدى تفشي العنف ضد المرأة والفتاة، بما في ذلك العنف المنـزلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات بشأن القوانين والسياسات التي وضعتها من أجل معالجة العنف ضد المرأة وأثر تلك التدابير. وتوصي اللجنة بتنفيذ تدريب المسؤولين عن إنفاذ القوانين والعاملين في الجهاز القضائي، ومقدمي الخدمات الصحية، والمرشدين الاجتماعيين، وعامة الجمهور من أجل كفالة توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة حتى يتمكنوا من التصدي لهذه الظاهرة على النحو المطلوب. وتوصي أيضا بتنفيذ حملات التوعية عن طريق وسائط الإعلام وبرامج التثقيف العامة وأن تعمل من أجل تبني سياسة عدم التسامح مطلقا بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة.

195 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء انتشار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى في البلد وعدم وجود قوانين وسياسات وبرامج تهدف إلى القضاء عليها.

196 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد قانون يحظر تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، وتنفيذه بصورة ملائمة، وكفالة محاكمة مرتكبي هذا العمل ومعاقبتهم حسب الأصول. وتوصي أيضا الدولة الطرف بأن تضع خطة عمل، تشمل حملات لتوعية الجمهور تستهدف كلا من النساء والرجال، بدعم من المجتمع المدني وذلك من أجل القضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى.

197 - وتعرب اللجنة عن القلق لقلة المعلومات الواردة في التقرير بشأن الاستغلال الجنسي والاتجار غير المشروع بالنساء والفتيات في غامبيا، وبشأن التدابير المتخذة من أجل مكافحة هاتين الظاهرتين بفعالية. وتعرب اللجنة عن القلق بصورة خاصة إزاء ظاهرة السياحة الجنسية في البلد.

19 8 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تسن قانونا بشأن حظر الاتجار، وأن تنفذ فعليا القانون بشأن استغلال بغاء المرأة، ومحاكمة مرتكبي هذه الجريمة. وتوصي بأن تضع الدولة الطرف برامج لتشجيع الاستقلال الاقتصادي للمرأة لمنع استغلالها، واتخاذ تدابير من أجل إعادة تأهيل النساء والفتيات ضحايا الاستغلال والاتجار غير المشروع وإعادة إدماجهن في المجتمع. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تكفل تنفيذ قانون الجرائم السياحية لعام 2003، وأن تعزز التعاون مع البلدان التي يفد منها السياح بهدف منع السياحة الجنسية ومكافحتها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل، معلومات وبيانات شاملة بشأن الاستغلال الجنسي والاتجار غير المشروع بالنساء والفتيات، وبشأن التدابير المتخذة من أجل منع هذه الأنشطة ومكافحتها، بما فيها السياحة الجنسية.

199 - وفي حين تعترف اللجنة بالزيادة في التمثيل السياسي للمرأة ، فإنها لا يزال يساورها القلق إزاء تدني مستوى تمثيل المرأة في الحياة العامة وفي الحياة السياسية وفي مناصب صنع القرار، بما في ذلك العمل في السلك الدبلوماسي.

200 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير دائمة، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 التي اعتمدتها اللجنة، وذلك من أجل التعجيل بالزيادة في تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعيَّنة في جميع مجالات الحياة العامة وفي الحياة السياسية وفي جميع المستويات.

201 - ويساور اللجنة القلق إزاء تدني مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل، لا سيما في مناصب صنع القرار. وتلاحظ أيضا مع القلق أن التقرير لم يشتمل على معلومات كافية وبيانات مستكملة بشأن وضع المرأة في سوق العمل، لا سيما في القطاع غير المنظم. وتعرب أيضا عن أسفها لأن التقرير لم يشتمل على معلومات بشأن التشريعات الرامية إلى القضاء على التمييز الجنسي في سوق العمل.

202 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل تساوي الفرص بالنسبة للمرأة والرجل في سوق العمل وذلك من خلال أمور منها تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 التي اعتمدتها اللجنة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها المقبل، معلومات مفصلة بشأن وضع المرأة في القطاعين المنظم وغير المنظم لسوق العمل، بما في ذلك النسبة المئوية للمرأة في مختلف قطاعات الاقتصاد مقارنة بالرجل، وأجور كل منهما ، فضلا عن معلومات بشأن القوانين الرامية إلى كفالة تساوي الحقوق بين المرأة والرجل في سوق العمل، وتنفيذها الفعلي.

203 - وفي حين تقر اللجنة بالتقدم المحرز في خفض معدل وفيات الأمهات من 050 1 لكل 000 100 مولود حي في عام 1990 إلى 730 لكل 000 100 مولود حي في عام 2001، ومعدل وفيات الأطفال من 92 لكل 000 1 مولود حي في عام 19990 إلى 84 مولود حي في عام 2001، فإنها لا يزال يساورها القلق لأن هذه المعدلات لا تزال مرتفعة جدا. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء عدم تمكين المرأة من الحصول على الرعاية الكافية قبل الولادة وبعدها.

204 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بألا تدخر جهدا من أجل خفض معدلات وفيات الأمهات ووفيات الرضع، وأن تعزز إمكانية حصول المرأة على الخدمات الصحية، بما فيها مرافق الرعاية الصحية والمساعدة الطبية على أيدي موظفين متدربين، لا سيما الرعاية قبل الولادة وبعدها. وتدعو أيضا الدولة الطرف إلى أن تنفذ حملات للتوعية وتعزز إلمام المرأة بالقضايا الصحية.

205 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء ارتفاع معدلات سوء التغذية، والإصابة بالملاريا ، وفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز في أوساط النساء والفتيات في البلد. ويساورها القلق أيضا لعدم تمكن المرأة من الوصول إلى المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية ولأنه على الرغم من استخدام وسائل منع الحمل الذي ازدادت نسبته من 6.7 في المائة في عام 1990 إلى 13.4 في المائة في عام 2001، فإن معدل استخدامها لا يزال منخفضا. وتأسف اللجنة لأن وصول المرأة إلى خدمات تنظيم الأسرة يتوقف عموما على عوامل اجتماعية وثقافية عدة.

206 - وتوصي اللجنة بتنفيذ سياسات وبرامج شاملة من أجل منع ومكافحة سوء التغذية، والملاريا، وفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنفذ تدابير تكفل وصول المرأة الفعلي، بما في ذلك الفتيات، إلى المعلومات والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية الإنجابية. وتوصي أيضا اللجنة الدولة الطرف باعتماد برامج وسياسات لتعزيز المعلومات بشأن طرائق منع الحمل التي تقدر المرأة على تحمل تكاليفها والوصول إليها، وتعزيز فهم مسألة أن تنظيم الأسرة مسؤولية تقع على كاهل الزوجين. وتشجع أيضا الدولة الطرف على أن تكفل وصول المرأة بيُسر إلى خدمات تنظيم الأسرة. وتوصي أيضا اللجنة بتشجيع وتوفير الثقافة الجنسية على نطاق واسع، وأن تستهدف الرجال والنساء والمراهقين والمراهقات، وتشمل توفير المعلومات بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز.

207 - وفي حين تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف بشأن تنقيح سياستها في مجال التعليم بهدف تلبية احتياجات الفتيات الأطفال، فإنها تعرب عن القلق إزاء انخفاض معدل التحاق الفتيات بالمدارس، لا سيما في المرحلتين الثانوية والعليا، وكذلك إزاء ارتفاع معدلات توقفهن عن الدراسة. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص لأن نسبة النساء الملمات بالقراءة والكتابة لا تزيد على 27 في المائة في غامبيا وفقا لتعداد عام 1993 وأن هذه النسبة لا تزيد على 18.3 في المائة في المناطق الريفية.

208 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ إجراءات بشأن أهمية إعمال حق المرأة والفتاة في التعليم بوصفه حقا أساسيا من حقوق الإنسان وكذلك من أجل تمكين المرأة. وت دعو أيضا الدولة الطرف إلى أن تعزز التدابير الرامية إلى تهيئة بيئة تشجع على الزيادة في معدلات التحاق الفتيات بالمدارس في جميع مستويات الدراسة واستمرارهن فيها، من خلال أمور منها وضع مواد تثقيفية تراعى فيها الفروق بين الجنسين. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مضاعفة جهودها من أجل القضاء على الأمية في أوساط الإناث لا سيما في المناطق الريفية، من خلال وضع برامج تعليمية شاملة على المستويين الرسمي وغير الرسمي، فضلا عن برامج تستهدف الكبيرات من النساء. وتشجع الدولة الطرف على استخدام التدابير الخاصة المؤقتة عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 التي اعتمدتها اللجنة وذلك بهدف التعجيل بتحسين تعليم المرأة والفتاة.

209 - وفي حين ترحب اللجنة باعتماد قانون الطفل الذي يتضمن أحكاما تحظر زواج الأطفال وخطبة الأطفال، تعرب اللجنة عن القلق إزاء ارتفاع معدلات الزواج المبكر في البلد.

210 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل تنفيذ قانون الطفل، وأن تتخذ تدابير من أجل إذكاء الوعي في كامل أنحاء البلد بشأن الآثار السلبية المترتبة على الزواج المبكر في تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية، لا سيما الحق في الصحة والتعليم.

211 - ويساور اللجنة القلق إزاء حالة النساء في الريف اللاتي يعيش عدد كبير منهن في حالة فقر مدقع، ولا تتوفر لهن إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، والتعليم والتدريب المهني ولا مرافق الائتمان وفرص توليد الدخل. ويساورها القلق بشكل خاص لأن هذه الدولة لم تقم بعد بتصميم استراتيجية إنمائية ريفية تراعي الفروق بين الجنسين.

212 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تصمم وتنفذ استراتيجية إنمائية ريفية تراعى فيها الفروق بين الجنسين. وتدعو كذلك الدولة الطرف إلى أن تكفل تمكين المرأة الريفية من المشاركة الكاملة في صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج في المناطق الريفية. وتحث الدولة الطرف على أن تكفل تمكين المرأة والفتاة في الريف من الوصول الكامل إلى خدمات الرعاية الصحية، والتعليم والتدريب المهني، فضلا عن مرافق الائتمان وفرص توليد الدخل.

213 - وتعرب اللجنة عن الأسف لعدم اشتمال التقرير على بيانات إحصائية مستكملة وكافية مصنفة بحسب نوع الجنس بشأن حالة المرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية ولا على معلومات بشأن تأثير التدابير المتخذة والنتائج التي تحققت.

21 4 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضع نظاما شاملا لجمع البيانات والمؤشرات القابلة للقياس لتقييم الاتجاهات في وضع المرأة والتقدم المحرز من أجل تحقيق مساواة المرأة في الواقع. وتدعو الدولة الطرف أن تطلب عند الضرورة المساعدة الدولية من أجل تعزيز هذه الجهود في مجال جمع البيانات وتحليلها. وتطلب أيضا اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل بيانات وتحليلات إحصائية، مصنفة حسب نوع الجنس وحسب المناطق الريفية والحضرية، لبيان تأثير التدابير المتخذة والنتائج المحققة.

21 5 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية وأن تقبل، في أقرب وقت ممكن، التعديل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بموعد اجتماع اللجنة.

21 6 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعين تماما في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية بإعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يدعمان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

21 7 - وتؤكد اللجنة أيضا أن تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كام لا وفعالا هو أمر لا غنى عنه من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وهي تدعو إلى إدماج المنظور الجنساني وإلى إبراز أحكام الاتفاقية على نحو صريح في جميع الجهود التي ترمي إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

218 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبعة ( 1 ) تعزز تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. لذلك، تشجع اللجنة حكومة غامبيا على النظر في التصديق على المعاهدات التي هي ليست طرفا فيها بعد، أي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

21 9 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية في غامبيا على نطاق واسع من أجل إطلاع شعب غامبيا، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون، والسياسيون، والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على الخطوات التي تم اتخاذها من أجل كفالة مساواة المرأة بحكم القانون وبحكم الواقع وعلى الخطوات التي يلزم اتخاذها في المستقبل في هذا الصدد. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تواصل، على نطاق واسع، نشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين، فضلا عن نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسل ا م في القرن الحادي والعشرين “، على نطاق واسع لا سيما على المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان.

220 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب لدواعي القلق المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي ستقدمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية، والذي يحين موعد تقديمه في أيار/مايو 2006.

4 – التقرير الدوري الثالث

إسرائيل

221 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث ل إسرائيل (CEDAW/C/ISR.3) في جلستيها 685 و 686 المعقودتين في 6 تموز/يوليه 2005 (انظر CEDAW/C/SR. 685 و686) .

عرض الدولة الطرف للتقرير

222 - و في معرض تقديمه للتقرير وآخر ما استجد من معلومات، أشار ممثل إسرائيل إلى أن هذه الأمور هي ثمرة الجهد ال مشترك الذي بذلته شتى الهيئات الحكومية، بالإضافة إلى ال مساهمات التي قدمتها المنظمات غير الحكومية. إذ تحتل المساواة و تعزيز حقوق المرأة أ همية بالغة لدى ا لحكومة والمجتمع. وشدد الممثل على أن المرأة الإسرائيلية نابضة بالحياة وتعلن عن رأيها جهارا وتعتبر عنصرا أساسيا في كل جانب من جوانب المجتمع، الذي ت شكله و ت شارك فيه في كل مهنة. ووجه الممثل الاهتمام إلى التقدم الحاصل في مجالات عديدة ، وقال إنه لا تزال هناك فجوات يجب التطرق إليها. ومنذ أن ق ُ دم التقرير السابق، بُذلت جهود متضافرة، وفقا لأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، واليهود وغير اليهود من جميع الخلفيات الإثني ة و الدينية. وشدد الممثل على أن المرأة الإ سرائيلية تنتظر اليوم الذي لا تعود تعرف فيه ، هي والمرأة الفلسطينية، و لا سيما تحت القيادة الفلسطينية الجديدة، مزيدا من مآسي الفقدان ، بل تتمتع فقط بالمساواة والبناء والتقدم.

223 - و قال إن الجهود الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في المجال التشريعي واسع ة النطاق . إذ تكمل القوانين التي سُنت مؤخرا بعضها البعض ، وتمثل منهجا جديدا ” لقوانين المرأة “ . وتغطي هذه القوانين طائفة متنوعة من القضايا التي تشمل حقوق مساواة المرأة، والتحرش الجنسي، والملاحقة والإزعاج ، ومسؤولية الحكومة إزاء ا لمساواة بين الجنسي ن ، وحقوق المرأة الضحية ومنع التمييز في القطاع الخاص. وهي تقدم مجالا واسعا من ال رؤية في تغيير المجتمع والتحول الكامل لقوة الجنسين وعلاقتهما . واتُخذت كذلك تدابير لكفالة التنفيذ.

22 4 - وقد اتخذت الحكومة خطوات، تشمل الإجراءات الإيجابية للقضاء على التمييز ضد المرأة، مثل دعم إدماج الأمهات غير المتزوجات في سوق العمل. ولا تزال المحاكم تؤدي دورا جوهريا في تعزيز حقوق المرأة. فقد تضمنت الأحكام التي صدرت مؤخرا الموافقة على تدابير الإجراءات الإيجابية الحكومية في تمويل الأنشطة الرياضية للمرأة ؛ وكفلت حقوق ا مت ساوية للمرأة عند التقاعد ومنحت الزوجة التي تتعرض للعنف تعويضات تأديبية عن سوء معامل تها .

22 5 - وشدد الممثل على ضرورة بذل جهود متضافرة للقضاء على التمييز ضد المرأة على النحو المبين من خلال الإجراءات التي اتخذتها ال سلطات التشريعية والقانونية والتنفيذية، بالتعاون مع المجتمع المدني، لمكافحة الاتجار بالمرأة لاستغلالها جنسيا. وهي تشمل تعديل قانون العقوبات ليشمل حظر الاتجار بالأشخاص لأغراض الدعارة، وتبع ذلك إنشاء لجنة تحقيق برلمانية معنية بالاتجار بالأشخاص. وتتصل اللجنة مع الضحايا وت ضطلع بالإشراف على الوكالات الحكومية. وقد أثمر عملها عن إحراز مزيد من التقدم التشريعي، بما في ذلك فرض حد أدنى إلزامي لمدة السجن لانتهاكات القانون ، وتوسيع حقوق الضحايا. بال إضافة إلى ذلك، أُنشئت لجنة وزارية لتقديم توصيات بشأن التدابير التي اعتُمدت ونُفذت لمكافحة الاتجار على نحو أكثر فعالية. وقد عزز إنفاذ القانون ومقاضاة المشتغلين بالاتجار ، وبدأت المحاكم تصدر أحكاما أكثر صرامة ، و أخذت تفسر القانون وفقا لروح المعاهدات الدولية ذات الصلة. وتم تطبيق المبادئ التوجيهية التنفيذية ال تي أ صدر ها النائب العام بشأن مكافحة الاتجار . ووفرت ملاجئ العلاج الطبي والنفسي - الاجتماعي و مساعدة قانونية مجانية لضحايا الاتجار. واتُخذت ترتيبات تعاونية، بما في ذلك مع المنظمة الدولية للهجرة ، ومنظمات غير حكومية لتأمين عودة الضحايا بشكل مأمون إلى بلدانهم الأصلية والبدء في إجراءات إعادة التأهيل.

226 - وا نتقل الممثل إلى التدابير المتخذة ردا على بعض شواغل اللجنة التي أُعرب عنها في التعليقات الختامية السابقة، وأوضح ازدياد عدد ال نساء في المناصب الرفيعة المستوى في جيش الدفاع الإسرائيلي وإنشاء هيئة قانونية للنهوض بالمرأة في عام 1998. ولعبت لجنة الكنيست المعنية بوضع المرأة دورا هاما في قضايا المرأة. وأحرز تمثيل المرأة في الحياة السياسية تقدما، حيث أصبح عدد العضوات في الكنيست 18 ، أو 15 في المائة - وهي أعلى نسبة حتى الآن، و 3 وزيرات، و 4 نائبات وزراء، و 5 مديرات عامات في ا لوزارات.

227 - وتطرق إلى أحد ال شواغل الأخرى للجنة، ووجه الاهتمام إلى الارتفاع ال ملحوظ في عدد الطلاب البدو المتقدمين إلى امتحانات الدخول إلى الجامعة ، والحاصلين على شهادة البكالوريا . وازداد عدد البدويات اللاتي يدرسن للحصول على درجة البكالوريوس عن عدد الرجال. وتُتخذ خطوات لزيادة قبول البدويات في كلية الطب، في حين منحت وزارة التعليم والثقافة والرياضة منحا دراسية للطلاب البدو واتخذت خطوات لزيادة الالتحاق ومنع التسرب.

228 - وختاما، شدد الممثل على أن الوفد، المؤلف من كبار المسؤولين من الوزارات المعنية على استعداد للدخول في حوار بنّاء ومثمر مع اللجنة بشأن تنفيذ الاتفاقية.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

229 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف عن تقريرها الدوري الثالث، الذي يأتي امتثالا لمبادئ اللجنة التوجيهية لتحضير التقارير الدورية. وتثني على الدولة الطرف لما قدمته من ردود مكتوبة على قائمة المسائل والأسئلة ا لتي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة وللعرض الشفوي.

23 0 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لوفدها المؤلف من ممثلين من مختلف الوزارات الذين تشمل مسؤولياتهم مجالات متعددة من الاتفاقية.

231 - وتلاحظ اللجنة أن إسرائيل ما زالت تتمسك بتحفظاتها على المادتين 7 (ب) و 16 من الاتفاقية.

الجوانب الإيجابية

232 - تلاحظ اللجنة مع التقدير الإصلاح ات الهام ة ال ت ي أُ دخلت على القانون منذ أن نظرت في تقريرها الجامع ل لتقرير ين ا لأول والثاني للدولة الطرف (CEDAW/C/ISR/1-2) في عام 1997، ال ذي ي هدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة والامتثال للالتزامات بموجب الاتفاقية، بما في ذلك التعديلات المدخلة على قانون حقوق مساواة المرأة، و قانون توظيف المرأة (التعديل 19)، وقانون منع العنف في الأسرة وقانون الخدمة المدنية (التع ي ي ن ات) وسن قانون منع التحرش الجنسي (1998)، وقانون حقوق ضحايا الجرائم (2001)، وقانون منع الملاحقة والإزعاج (2001)، وقانون المجالس المحلية (المستشار المعني بوضع المرأة ) (2000).

233 - وترحب اللجنة بإنشاء هيئة ل لنهوض بالمرأة في عام 1998.

دواعي القلق ال رئيسية و ال توصيات

234 - تلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بتنفيذها جميع أحكام الاتفاقية على نحو منهجي ومستمر . وفي الوقت نفسه، ترى اللجنة أن الشواغل والتوصيات التي حُددت في التعليقات الختامية هذه تقتضي من الدولة الطرف أن توليها الأولوية في اهتماماتها اعتبارا من الفترة الحالية وحتى تقديم التقرير المرحلي التالي. و بناء على ذلك، فإن اللجنة تحث الدولة الطرف على أن تركز على هذه المجالات في أنشط تها التنفيذية وأن تقدم تقريرا عن الإجراءات المتخذة والنتائج ال تي ت حقق ت في تقريرها الدوري التالي. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم تعليقاتها الختامية الحالية إلى جميع الوزارات المعنية وإ لى الكنيست لكفالة تنفيذها تنفيذا تاما.

235 - ومما يثير قلق اللجنة أن الدولة الطرف لم تتخذ خطوات كافية لتنفيذ التوصيات المتعلقة ببعض الشواغل المطروحة في تعليقاتها الختامية السابقة التي أُقرت في عام 1997 (A/52/38، الجزء الثاني، الفقرات 147 إلى 180). وتجد اللجنة بشكل خاص أن شواغلها ال واردة في الفقرات 170 و 171 و 173 لم تعالج معالجة كافية .

236 - و تكرر اللجنة الإعراب عن هذه الشواغل والتوصيات ، وتحث الدولة الطرف على المضي في تنفيذها دون تأخير.

237 - ومما ي ثير قلق اللجنة أن حق المساواة بين المرأة والرجل ومنع التمييز ضد المرأة بشكل مباشر أو غير مباشر ، لم يرد في الدستور أو في قانون أساسي.

238 - و توصي اللجنة بأن ي وضع تعريف عن ا لتمييز تمش يا مع المادة 1 من الاتفاقية، بالإضافة إلى أحكام تتعلق بالحقوق المتساوية للمرأة تمشيا مع المادة 2 (أ) من الاتفاقية، في الدستور الجديد الجاري صياغته، أو في قانون أساسي.

239 - ومما ي ثير قلق اللجنة أنه لم تدرج في النظام القانوني المحلي إلا بعض أحكام من الاتفاقية. وينتاب اللجنة القلق أيضا إزاء الافتقار إلى آليات ل لرصد وكفالة توافق القوانين المحلية مع التز امات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية .

240 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدمج أحكام الاتفاقية بالكامل في نظامها القانوني وأن تقيّم بانتظام مدى تطابق قوانينها المحلية مع التزاماتها بموجب الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف برامج ل لتدريب و زيادة وعي القضاة والمدعين العامين والأعضاء الآخرين من المشتغلين بالقانون ب أحكام الاتفاقية.

241 - وتدرك اللجنة أن استمرار مشكلة الصراع والعنف يعوق التنفيذ التام للاتفاقية، وتلاحظ أنه اتُخذت مؤخرا خطوات ل حلها. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بمشروع القانون المتعلق ب دور المرأة في صنع السلام ، الذي يقضي ب مشاركة المرأة بنسبة 25 في المائة في عملية صنع السلام.

242 - و تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لحل الصراع وإشراك جميع النساء المعنيات مشاركة تامة في جميع مراحل عملية السلام.

243 - و تأسف اللجنة لموقف الدولة الطرف بأن الاتفاقية لا تنطبق في المناطق الواقعة خارج حدود إقليمها، وأن الدولة الطرف ترفض لهذا السبب تقديم تقرير عن وضع تنفيذ الاتفاقية في الأراضي المحتلة، مع أن الوفد أقر بأن الدولة الطرف تتحمل بعض المسؤولي ات . وتأسف اللجنة كذلك بأن الوفد لم يقدم أجوبة عن الأسئلة التي طرحتها اللجنة، ب شأن حالة المرأة في الأراضي المحتلة. وتلاحظ اللجنة بأن رأي الدولة الطرف بأن الاتفاقية لا تطبق على الأراضي المحتلة ي ت ناقض مع آراء اللجنة و غيرها من ال هيئات المنشأة بمعاهدات ، بما في ذلك اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعي ة والثقافية، ولجنة مناهضة التعذيب، وكذلك محكمة العدل الدولية ، التي تبين جميعها أن الالتزامات التي تقع ضمن إطار اتفاقي ات حقوق الإنسان الدولية، وكذلك القانون الإنساني تنسحب على جميع الأشخاص ال ذين ي قع و ن في إطار ولاية الدولة الطرف أو سيطرتها الفعلية وتشدد على انطباق التزامات الدولة الطرف بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية على الأراضي المحتلة.

244 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعيد نظرها في موقفها المتعلق بتنفيذ التزاماتها تنفيذا تاما بموجب الاتفاقية فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين يقعون في نطاق ولايتها ، بما في ذلك النساء في الأراضي المحتلة، وأن تقدم معلومات مفصلة عن تمتع جميع النساء، بما في ذلك إذا كان ذلك لا يزال مواكبا للحقائق، النساء اللاتي يعشن في الأراضي المحتلة، ب حقوقهن بموجب الاتفاقية في تقريرها الدوري المقبل .

245 - و لا يزال القلق ينتاب اللجنة بأن الدولة الطرف لا تزال تتمسك بتحفظاتها على المادتين 7 (ب) و 16 من الاتفاقية. وما يثير قلق اللجنة بشكل خاص بيان الدولة الطرف بأن هذه التحفظات ”لا يمكن تجنبها في هذه الآونة من الز م ن “ وموقفها بأنه لا يمكن إصلاح القوانين القائمة على قيم دينية.

246 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في سحب تحفظاتها على المادتين 7 (ب) و 16 التي تعد من افية لهدف الاتفاقية ومقاصدها.

247 - و ب ي ن ما ترحب اللجنة بإنشاء هيئة النهوض بالمرأة باعتبار ذلك تدبيرا هاما فيما يتعلق ب تعزيز الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، فإنه يساورها القلق من أنه قد لا يتوفر ل لآلية الوطنية للنهوض بالمرأة قدرا كافيا من السلطة أو الحضور أو الموارد المالية والبشرية اللازمة لتعزيز ا لنهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين على نحو فعال .

248 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعزز هيئة النهوض بالمرأة. وعلى وجه الخصوص تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تكفل أن ي توفّر ل لهيئة السلطة والمكانة في الجهاز التنفيذي للحكومة وما يلزم من موارد بشرية ومالية لتمكينها من ال قيام بتعزيز ا لنهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع القطاعات الحكومية على نحو فعال .

249 - وفي حين تقدر اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود لمعالجة مسألة الاتجار بال نساء والفتيات، بما في ذلك التصديق ، في سنة 2000، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ، و في سنة 2001، على بروتوكولها المتعلق ب منع وقمع الاتجار بالأشخاص, وبخاصة النساء والأطفال, والمعاقبة عليه، وإنشاء لجنة تحقيق برلمانية معنية بالاتجار بالنساء، وإدخال تعديل على قانون العقوبات يحظر الاتجار غير المشروع ، فإنها تعرب عن القلق لكون التشريعات ال محلية لم يحقق بعد توافقها مع الالتزامات الدولية. وبينما تلاحظ اللجنة أنه يجري حاليا إعداد مشروع قانون لتوسيع نطاق تعريف الاتجار، فإنها يُساورها القلق لكون التعريف الحالي للاتجار الوارد في قانون العقوبات لا يعالج سوى الاتجار غير المشروع لغرض البغاء والاسترقاق ولا يشمل الاتجار فيما يتعلق ب أشكال الاستغلال ال أخرى. وتُعرب اللجنة أيضا عن قلقها حيال انعدام وجود خطة شاملة لمنع الاتجار بالنساء والقضاء عليه وحماية الضحايا، فضلا عن الافتقار إلى الجمع المنهجي للبيانات المتعلقة بهذه الظاهرة.

250 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء والفتيات ، بما في ذلك ب توسيع نطاق أحكام قانون العقوبات لتتمشى مع التعريف الوارد في البروتوكول المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال . وتحث اللجة أيضا الدولة الطرف على زيادة جهودها المبذولة على صعيد التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور كيما تتصدى بفاعلية لأسباب الاتجار غير المشروع ، وتُعزز منع الاتجار غير المشروع عن طريق تبادل المعلومات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في جمع البيانات الواردة من الشرطة والمصادر الدولية وتحليلها، ومقاضاة ومعاقبة الضالعين في الاتجار، وكفالة حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات ضحايا هذا الاتجار. وتدعو اللجنة كذلك الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لقمع استغلال بغاء النساء، بما في ذلك تثبيط الطلب على البغاء. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكفل تمتع النساء والفتيات بما يكفي من الدعم ليكنّ في موقف يسمح لهن ب الشهادة ضد من يتاجر بهن.

251 - وفي حين تلاحظ اللجنة زيادة عدد النساء في الكنيست، فما زالت يساورها القلق لتدني تمثيل النساء في مناصب صنع القرار بالسلطات المحلية. وتُعرب اللجنة أيضا عن قلقها لكون عدد النساء اللائي يشغلن وظائف عليا في الخدمة المدنية وفي السلك الدبلوماسي ما زال متدنيا. ويساور اللجنة كذلك قلق إزاء تدني تمثيل النساء العربيات الإسرائيليات في هذه المجالات.

252 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مت واصلة ، بما فيها تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة، ووضع أهداف وجداول زمنية محددة ل لتعجيل بزيادة تمثيل النسا ء، بمن فيهن النساء العربيات الإسرائيليات، في الهيئات المنتخبة والمعينة في جميع مناحي الحياة العامة.

253 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء أمر التعليق المؤقت الصادر عن الدولة الطرف في أيار/مايو 2002 ، الذي سُن بوصفه قانونا يعرف بقانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل (الأمر المؤقت) المؤرخ 31 تموز/يوليه 2003 الذي يوقف، مع استثناءات محدودة و غير موضوعية ، إمكانية لمّ شمل الأسرة في حالة زواج مواطن إسرائيلي من شخص يعيش في الأراضي المحتلة. وتلاحظ اللجنة مع ال قلق أن أمر التعليق، الذي جرى تمديده حاليا حتى نهاية آب/أغسطس 2005 ، قد أضر فعلا بزيجات النساء العربيات الإسرائيليات والنساء الفلسطيني ات من الأراضي المحتلة وحياتهن الأسرية.

254 - وت طل ب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توازن مصالحها الأمنية مع حقوق الإنسان للأشخاص المتضررين من هذه السياسات، و أن تعيد النظر فيها بغية تسهيل لمّ شمل أسر جميع المواطنين والمقيمين الدائمين. و تطلب إلى الدولة الطرف أن تعدل قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل (الأمر المؤقت) المؤرخ 31 تموز/يوليه 2003 ليتمشى مع المادتين 9 و 16 من الاتفاقية. وتطلب إلى الدولة الطرف أن توفر في تقريرها الدوري القادم معلومات إحصائية مفصلة وتحليلا لأثر هذا الأمر على النساء المتضررات في الأجلين القصير والطويل.

255 - ومع أن اللجنة تقدر التقدم المحرز في مجالي تعليم المرأة وصحتها، إلا أنها تشعر بالقلق لكون النساء العربيات الإسرائيليات مازلن يعشن حالة من الضعف والتهميش ، لا سيما فيما يتعلق بالصحة والتعليم. و بالرغم من أنه قد بذلت جهود للقضاء على ال قوالب النمطية القائمة على نوع الجنس من الكتب المدرسية، تشعر اللجنة بالقلق لكون تلك القوالب النمطية لا تزال قائمة في النظام التعليمي العربي.

256 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عاجلة للحد من معدلات التسرب المدرسي في صفوف الفتيات العربيات الإسرائيليات وزيادة التحاق عدد النساء العربيات الإسرائيليات بمؤسسات التعليم العالي، بما في ذلك اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة. وتحث اللجة أيضا الدولة الطرف على استعراض وتنقيح الكتب المدرسية في نظام الت عليم العربي من أجل القضاء على ال قوالب النمطية القائمة على نوع الجنس. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخصص ما يكفي من موارد للنهوض بالوضع الصحي للنساء العربيات الإسرائيليات، وخاصة فيما يتعلق بوفيات الرضع ، وأن ت وفر في تقريرها الدوري القادم صورة شاملة لحالة المرأة العربية الإسرائيلية .

257 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدد الحوادث عند نقاط التفتيش الإسرائيلية التي تؤثر سلبا على حقوق النساء الفلسطينيات، بما فيها حق الحوامل في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.

258 - وت طل ب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل إصدار تعليمات ل لسلطات الإسرائيلية عند نقاط التفتيش بضمان حق الحوامل في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، في الوقت الذي تقوم فيه ب حماية أمن إسرائيل.

259 - وتشعر اللجنة بالقلق لكون البدويات اللاتي يعشن في صحراء النقب ما زلن يعشن حالة من الضعف والتهميش ، لا سيما فيما يتعلق بالتعليم وال عمل والصحة. ويساور اللجنة قلق بالغ تجاه حالة البدويات اللائي يعشن في قرى غير معترف بها في ظل ظروف إسكان متردية ولا يكدن يحصلن على المياه والكهرباء والمرافق الصحية أو لا يحصلن عليها مطلقا.

260 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير فع ا لة للقضاء على التمييز ضد البدويات وتعزيز احترام حقوق الإنسان الخاصة بهن عن طريق اتخاذ تدابير فعالة و استباقية ، بما فيها تدابير خاصة مؤقتة عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ، والتوصية العامة رقم 25 للجنة في ميادين التعليم والعمل والصحة . وت طل ب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت وفر في تقريرها الدوري القادم صورة شاملة عن حالة النساء والفتيات البدويات فيما يتعلق بفرصهن وإنجازاتهن في التعليم و و صولهن إ لى ال عمالة وخدمات الرعاية الصحية، وأن ت وفر تقييما لأثر السياسيات العامة في المجالات التي تؤثر فيهن على نحو مباشر.

261 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تأكيد الدولة الطرف على أنه ا ليست في وضع يسمح لها ب تطبيق القانون الذي يحظر تعدد الز و جات وفرض حد أدنى ل سن ا لزواج انطلاقا من احترام حقوق الخصوصية لدى الأشخاص الذين يقومون بهذه الممارسات. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق لكون طلبات زواج الفتيات القاصرات تلقي الموافقة عادة.

262 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعلية لإنفاذ حظر تعدد الز و جات والالتزام بالسن الدنيا للزواج. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير شاملة وفعالة، بما فيها حملات زيادة الوعي العام التي تستهدف القضاء على ممارسات تعدد الز و جات والزواج في سن مبك ر ة .

263 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية ، وعلى أن تقبل في أقرب وقت ممكن تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية ، المتعلق بموعد اجتماع اللجنة.

26 4 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعين تماما في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية بإعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يدعمان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

265 - وتؤكد اللجنة أيضا أن تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا وفعالا هو أمر لا غنى عنه من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وهي تدعو إلى إدماج المنظور الجنساني وإلى إبراز أحكام الاتفاقية على نحو صريح في جميع الجهود التي ترمي إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

266 - وتلاحظ اللجنة أن التزام الدول بال صكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان (1) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة ب حقوق ال إنسان و ال حريات ال أساسية الخاصة بها في جميع مناحي الحياة. ولهذا، فإن اللجنة تشجع حكومة إسرائيل على النظر في التصديق على المعاهدة التي لم تنضم إليها بعد ، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

267 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع لتوعية الجميع بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان بالخطوات التي اتخذ ت لضمان حق النساء في المساواة بحكم القانون والواقع، وبالخطوات المطلوب اتخاذها في المستقبل في هذا الاتجاه. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف الاستمرار في نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري على أوسع نطاق، و لا سيما بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، إضافة إلى التوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين، فضلا عن نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة ، المعنونة ” المرأة عام 2000 : المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الح ادي والعشرين “ .

268 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب لدواعي القلق المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقدّم بموجب المادة 18 من الاتفاقية، والذي يحين موعده في سنة 2009.

5 – التقرير الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس

غيانا

269 - نظرت اللجن ة في التقرير الجامع للتق ا رير الدوري ة الثالث وا لرابع والخامس و السادس(CEDAW/C/GUY/3-6)، المقدم من غيانا وذلك في جلستيها 689 و690 المعقودتين في 8 تموز/ يوليه 2005 (انظر CEDAW/C/SR.689 و690).

عرض الدولة الطرف للتقرير

270 - ذكرت ممثل ة غيانا في معرض تقديمه ا للتقرير أن حكوم ة بلدها تعطي أولوية ع الية لتطبيق ا لصكوك القانونية الوطنية والدولية تطبيقا كاملا بغرض تحقيق الهدف الهام المتمثل في المساواة بين الجنسين. وقد أفضت الجهود التي بذلتها على مر السنوات الأربع المنقضية إلى اعتماد تشريعات تكفل تمتع المرأة ب كافة ما ينبغي لها من حقوق الإنسان و الحريات الأساسية ، و إلى تحسين الآليات التي تهدف إلى القضاء على العنف ضد النساء و القضاء على تأنيث الفقر ورفع مستوى معيشة المسنات والر يف يات ونساء الشعوب الأصلية.

271 - ويتمثل أحد الأهداف المعلن عنه ا في إنشاء ”ملاك فعال من ا لنساء “ في المناصب الرئيسية في مجالي المسائل السياسية و صنع القرار على جميع الصعد . وحاليا تبلغ نسبة النساء من مجموع البرلمانيين 30.7 في المائة بينما ارتفعت نسبة تمثيل النساء في المجالس الديمقراطية الإقليمية إلى 30 في المائة. وبالرغم من الاعتراف بالنجاح الذي تحقق فلا تزال هناك تحديات تعترض مسيرة التقدم من قبيل معايير المجتمع الأبوي، والقوالب النمطية ، والممارسات الثقافية التمييزية ضد النساء، وعبء الديون الضخمة، ومعدلات التبادل التجاري غير المواتية بالنسبة للسلع الأساسية وعدم كفاية الموارد المالية. ويشكل التمثيل النوعي للمرأة في م جال صنع القرار مصدر قلق والعمل جار لتنفيذ تدابير من أجل تمكين النساء من الاضطلاع بمهامهن بثقة وتصميم.

272 - وأبلغت الممثل ة اللجنة بأن لجنة شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين التابعة للجنة حقوق الإنسان قد حلت محل اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وأنها ستشرع قريبا في الاضطلاع بأعمالها . و ستقوم هذه الهيئة الجديدة بمهام تشمل ، في جملة أمور ، رصد تنفيذ الاتفاقية ومتابعة وضع المرأة. وقد وُسع نطاق الدور المنوط بمكتب شؤون المرأة في وزارة ا لعمل والخدمات الإنسانية والضمان الاجتماعي وعززت موارده البشرية والمالية على حد سواء مما سيمكنه من التعجيل بتنفيذ برنام ج أنشطته في أرجاء البلاد. وقد جرى توسيع نطاق تغطيته بفضل الموظفين الإقليميين لشؤون المرأة ، الذين يقومون برصد البرامج والمشاريع التي تضطلع بها اللجان الإقليمية المعنية بشؤون المرأة في كافة المناطق الإدارية . وعلا وة على ذلك، أنشأ المكتب الل جنة ال مشتركة بين الوزارات والمؤلفة من كبار موظفي الخدمة العامة و يقوم من خلالها برصد عملية تعميم مراعاة المنظور الجنساني والمساواة بين الجنسين في الوزارات.

273 - وستوفر السياسة الوطنية الجديدة بشأن المرأة الجوهر الأساسي لخطة العمل الوطنية من أجل المرأة التي يجري استكمالها حاليا - وهي عملية تنطوي على مشاورات واسعة النطاق مع المجتمع المدني، بما في ذلك نساء المجتمعات المحلية الريفية والنائية. وستتبع نهجا شاملا في معالجة المسائل الحاسمة التي تؤثر على المرأة من قبيل الصحة، والتعليم، والعمل، والقيادة، والعنف القائم على أساس نوع الجنس، والاتجار بالأشخاص، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. كما ستوفر خطة العمل الوطنية من أجل المرأة أيضا استراتيجيات واضحة لكفالة تصميم السياسات الإنمائية بحيث تخدم مسألة الإنصاف بين الجنسين وتقضي على جميع أشكال التمييز.

274 - و جرى تحسين خدمات صحة الأم والطفل ، كما أ ُ حرز تقدم كبير على صعيد خفض معدلات وفيات النوافس والرضع وكذا حالات سوء التغذية. وقدم ت الممثل ة وصفا للنهج المتكامل والمتعدد الجوانب الذي اعتمد تجاه مرض فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من أجل التصدي للارتفاع المطرد في نسبة النساء المصابات بالفيروس والمتأثرات به. كما أشارت أيضا إلى الشواغل والتحديات الكبرى التي يشكلها مرض السرطان بالنسبة للنساء باعتبار أن نظام الصحة في غيانا لا يزال يفتقر إلى المعدات الكافية لتقد يم العلاج الكامل لمرضى السرطان. بيد أن ه تم التشديد على أن الحكومة تقدم مساعدات ل علاج مرضى السرطان في الخارج وتُجري حاليا مناقشات مع شركاء من القطاع الخاص بغرض إنشاء نظام كامل لتشخيص مرض السرطان وعلاجه محليا.

275 - وقد اتخذت الحكومة نهج ا أكثر مراعاة للمنظور الجنساني في مجال التعليم ، وأد رجت موضوع الصحة والتثقيف بشأن الحياة الأسرية وحقوق الإنسان في البرامج الدراسية. و تُبذل حاليا ال جهود من أجل معالجة أوجه التفاوت بين الجنسين في المستوى العالي للمدارس التقنية والمهنية ، وتحظى ا لبرامج التعليمية بعناية خاصة في المناطق الريفية وال مناطق النائية. و قد أبدت الحكومة اهتماما بالاحتياجات الخاصة لل مرأة في المناطق النائية عند معالج تها مسأل ة ال مرأة والفقر .

276 - و ذكرت الممثلة أن ثمة تطورات إيجابية قد تحققت في مجال العنف ضد المرأة. وتشمل الأمثلة على ذلك تعيين وتفويض أخصائيات اجتماعيات لتمثيل ضحايا العنف في المحاكم، وإنشاء فرقة عمل وطنية معنية بالعنف القائم على أساس نوع الجنس. وثمة تسليم ب العلاقة بين الاتجار بالأشخاص والعنف ضد المرأة ويجري معالجتها في إطار خطة عمل شاملة . و قد اتخذت حتى الآن مجموعة من التدابير ، منها سن قانون الاتجار بالأشخاص رقم 2 لعام 2005 ، وزيادة التوعية العامة ووضع برامج لحماية الضحايا.

277 - و في الختام ، لاحظت الممثلة أن هناك اعترافا متزايدا بأن الإنصاف بين الجنسين شرط أساسي للقضاء عل ى الفقر وتعزيز التنمية المستدام ة ، و ب أن هناك حاجة لتسريع وتيرة التقدم وتوسيع نطاقه من أجل كسر حلقة الفقر والعنف و القضاء على بقايا التمييز القائم على نوع الجنس. و ستعمل الحكومة جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية و عامة الجمهور من أجل تحقيق هذا الهدف و ال مضي قدما نحو إقامة شراكة بشأن المسائل التي تهم المرأة.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

278 - أعربت اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الموحد الجامع للتقارير الدوري ة الثالث والرابع والخامس والسادس، وللردود المكتوبة التي قدمتها على قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة ، وللعرض الشفوي والتوضيحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

279 - وترحب اللجنة بالوفد ال رفيع المستوى لل دولة الطرف ، الذي يرأسه وزير العمل والموارد البشرية والضمان الاجتماعي وتقدر الحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

280 - تلاحظ اللجنة مع الا رتياح أن كافة الصكوك الدو لية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مدرجة في التشريعات الوطنية من خلال الإصلاح الدستوري المنفذ في عام 2001 .

281 - وتلاحظ اللجنة ما أنجز عن طريق التعديل الدست وري لعام 2001 من إنشاء لجنة شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين التي تنضوي تحت مظلة لجنة حقوق الإنسان . وفي هذا الصدد، ترحب ا للجنة بتعيين أعضاء اللجنة مؤخرا ، مما سيمكنها من بدء أعمالها .

282 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها قا نون مكافحة الاتجار بالأشخاص رقم 2 لعام 2005 ، ولقيامها بصياغة خطة العمل الوطنية للقضاء على الاتجار بالأشخاص وبدء تنفيذها في عام 2004.

283 - وترحب اللجنة بنية مكتب شؤون المرأة إعداد مؤشرات تراعي الفوارق بين الجنسين بغية تقييم تنفيذ ورقة استراتيجية الحد من الفقر.

مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات

284 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنظم والمستمر لجميع أحكام الاتفاقية. وترى اللجنة في الوقت نفسه أن الشواغل والتوصيات التي حددت في هذه الملاحظات الختامية تقتضي من الدولة الطرف إيلاء اهتمام بها على سبيل الأولوية من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري القادم. وعليه، فإن اللجنة تطلب إلى الدولة الطرف أن تركز على تلك المجالات في أنشطة التنفيذ التي تضطلع بها وأن تورد في تقريرها الدوري القادم الإجراءات المتخذة والنتائج المنجزة . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ت عميم هذه التعليقات الختامية ع لى جميع الوزارات المعنية والبرلمان لكفالة تنفيذها بال كامل.

285 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تتخذ خطوات كافية لتنفيذ التوصيات المتصلة بمعظم الشواغل التي أثيرت في التعليقات الختامية السابقة للجنة التي اعتمدت في عام 2001 (انظر A/56/38، الجزء الثاني، الفقرات 162 إلى 184). و لأنه، وفقا لذلك، لم يحرز تقدم كاف في مجال التطبيق العملي لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة حسبما تدعو إليه المادة 2 من الاتفاقية.

286 - وتؤكد اللجنة من جديد الشواغل والتوصيات التي أ ُ عرب عنها في التعليقات الختامية المعتمدة في عام 2001 ، و تحث الدولة الطرف على أن ت نفذ تدابير شاملة للمتابعة وأن ت وفر في تقريرها القادم معلومات بشأن التقدم المحرز في هذا الشأن.

287 - وتلاحظ اللجنة مع ال قلق أنه رغم إشارة الدستور إلى مبدأ المساواة، إلا أن المصطلح الأكثر استعمالا في الخطط والبرامج الحكومية والإعلانات الرسمية هو ” الإنصاف “ الذي تعتبر الدولة الطرف أنه يعني المساواة ” الموضوعية “ أو الفعلية حسب ما تقتضيه الاتفاقية.

288 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تحيط علما بأن مصطلحي ” الإنصاف “ و  ” المساواة “ ليسا مترادف ي ن أو متعاوض ي ن وأن هذا الاستعمال قد يؤدي إلى خلط مفاهيم ي. فالاتفاقية تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وضمان المساواة بين المرأة والرجل بحكم القانون والواقع (شكلا وموضوعا). وبناء عليه، توصي اللجنة بأن تستعمل الدولة الطرف من الآن فصاعدا مصطلح ” المساواة “.

289 - واللجنة يساورها القلق من استمرار وجود أحكام قانونية تمييزية ، لا سيما الحكم الوارد في القانون الجنائي ( قانون الجرائم) الذي يجرم ممارسة ال فتاة البالغة من العمر 16 سنة للجماع مع أحد أقاربها من قبيل الجد أو الأخ، ويجعلها عرضة للسجن لمدة قد تصل إلى سبع سنوات، وقانون ممتلكات الأشخاص المتزوج ي ن الذي يمنع الزوج غير العامل من اكتساب حقوق في مسائل قسمة الممتلكات ، م ما يؤثر على النساء بشكل غير متكافئ.

290 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تعديلات شاملة للقوانين وفقا لالتزامات ها بموجب الاتفاقية و بشكل خاص، العمل دون إبطاء على إلغاء الأحكام التمييزية في القانون الجنائي ( قانون الجرائم) والقانون المدني من أجل كفالة الامتثال التام للمادتين 2 و 1 6 من الاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى ال دولة الطرف أن تقدم الدعم اللازم إلى لجنة شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين ل تمكينها من إعطاء أولوية عالية لاستعراض التشريعات الراهنة والمقبلة بغية ضمان امتثالها لأحكام الاتفاقية، وتقديم توصيات بشأن الامتثال للصكوك الدولية التي هي طرف فيها.

291 - وبينما ترحب اللجنة بالقوانين التي تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، بما في ذلك قانون الحقوق المتساوية لعام 1990؛ وقانون منع التمييز لعام 1997، فهي يساورها القلق بشأن عدم الإنفاذ المنهجي للتشريعات القائمة، والافتقار إلى آليات لل رصد وكفالة الامتثال ، وإلى وسائل انتصاف فعالة في حالة وقوع انتهاكات. كما أن اللجنة يساورها القلق بشأن عدم توافر المساعدة القانونية الملائمة ل لنساء، لا سيما نساء المناطق القروية وال مناطق النائية ، ونقص وعيهن بالقوانين الني تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة واستمرار إحجامهن أو عجزهن عن ال تماس الانتصاف القانوني في حالات التمييز.

292 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز الجهود التي تبذلها لحماية المرأة من أي عمل تمييزي، بما في ذلك تعزيز آليات الشكوى القائمة من قبيل أمين ا لمظالم وكبير موظفي شؤون العمل ، و تحديد عقوبات لأعمال التمييز ضد المرأة. وتحث اللجنة ك ذلك البلد الطرف على ضمان ا لامتثال الكامل ل لسلطات والمؤسسات العامة للتشريعات الرامية إلى منع التمييز ضد المرأة ، وزيادة توافر المساعدة القانونية ل لمرأة في جميع أنحاء البلد، وتوعية موظفي الس لطات القضائية وإنفاذ القانون بمسائل المساواة بين الجنسين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير خاصة لتعزيز وعي المرأة بحقوقها وإلمامها بالنواحي القانونية بحيث تستطيع الاستفادة بشكل أفضل من المتاح من وسائل الانتصاف وآليات التعويض لمناهضة انتهاكات حقوق ها بموجب الاتفاقية .

293 - وتأسف اللجنة ل عدم تو ا فر بيانات مفصلة حسب نوع الجنس فيما يتعلق بكثير من أحكام الاتفاقية، بما فيها جميع أشكال العنف الممارس ضد المرأة.

294 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم ما يكفي من البيانات المصنفة حسب نوع الجنس، و وفقا ل لزمن، في تقريرها القادم بحيث يتأتى بروز صورة واضحة عن التقدم المحرز والعوائق القائمة فيما يتعلق بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية.

295 - ويساور اللجنة القلق لعدم حصولها على صورة واضحة عن الولاي ات والمسؤوليات والتنسيق فيما بين مكتب شؤون المرأة ، واللجنة الوطنية المعنية بالمرأة ، ولجنة المرأة والمساواة بين الجنسين ، و الأقسام الإقليمية لشؤون المرأة، وكذلك عن الموارد البشرية والمالية المت اح ة لهذه الآليات. ولا يزال القلق يساور اللجنة كذلك إزاء القدرات المحدودة للأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة لدعم تنفيذ استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع المؤسسات العامة.

296 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز أجهزتها الوطنية للنهوض بالمرأة ، وأن تحدد بوضوح ولاية ومسؤوليات عناصرها المختلفة، وأن تعزز التنسيق فيما بينها. كما أنها تطلب إلى الدولة الطرف تزويد الأجهزة الوطنية بسلطة صنع القرار وبالموارد البشرية والمالية الكافية للعمل على نحو فعال من أجل تعزيز حقوق الإنسان للمرأة على جميع الصعد . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز استعمال استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج من خلال التدريب على المسائل الجنسانية وإنشاء مراكز تنسيق يتوافر فيها ما يكفي من الخبرة المتعلقة بمسائل المساواة بين الجنسين.

297 - و إذ تلاحظ اللجنة إنجاز سياسة وطنية جديدة بشأن المرأة، والعملية الجارية لاستكمال خطة العمل الوطنية للمرأة التي ستشمل الفترة من 2005 إلى 2007، يساورها القلق إزاء عدم إجراء أي تقييم أو تحليل لأثر السياسات والبرامج وخطط العمل الماضية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، و من ثم قد لا تكون التدابير التصحيحية اللازمة مبينة بشكل ملائم في خطة العمل الجديدة.

298 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تقييم لسياساتها وبرامجها السابقة بشأن المساواة بين الجنسين بغية تحديد أوجه القصور ، والثغرات وانعدام التقدم، واستعمال هذا التقييم في صياغة الخطة الجديدة. وت طلب إلى الدولة الطرف أن ترصد ب شكل منهجي تنفيذ سياساتها وبرامجها الجديدة في مجال المساواة بين الجنسين ، و تقييم أثرها ومدى تحقيق الأهداف المذكورة، واتخاذ تدابير تصحيحية كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعكس بوضوح أحكام الاتفاقية وكذلك التعليقات الختامية للجنة والخطوات العملية الو اردة في إعلان ومنهاج عمل بيجين، التي تعضد أحكام الاتفاقية، في خطة العمل الوطنية للفترة 2005-2007 لضمان إتباع نهج شامل لتعزيز المساواة بين الجنسين على الصعيدين القانوني والموضوعي. وتطلب إلى الدولة الطرف أن ت ُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن أثر السياسات والخطط .

299 - ويساور اللجنة القلق لأن الغرض من التدابير الخاصة المؤقتة، المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، قد لا يكون مفهوما على نطاق واسع في الدولة الطرف، وأن هذه التدابير ، التي ترمي إلى تعجيل المساواة بحكم الواقع وكذلك البرامج والسياسات التي تستهدف ال مرأة بوجه خاص ، قد تعتبر تمييزية ضد الرجل.

300 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تميز بوضوح في سياساتها وبرامجها بين السياسات الاجتماعية والاقتصادية العامة التي تعود أيضاً بالنفع على المرأة والتدابير الخاصة المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ال لازمة للتعجيل بتحقيق المساواة للنساء بحكم الواقع في مختلف المجالات، حسب توض ي ح اللجنة في التوصية العامة 25. وتوصي كذلك بأن تنفذ الدولة الطرف بشكل منتظم حملات للإعلام والتوعية بشأن محتوى الاتفاقية و الالتزامات الناتجة عنها و التوصيات العامة للجنة، مع التركيز بشكل خاص على دور المشرعين ، و مقرري السياسات، وكبار الموظفين الحكوميين، والسلطات القضائية، والمهن القانونية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تصميم تدابير لزيادة الوعي وتنفيذها وتعزيزها لتحسين فهم المساواة بين المرأة والرجل على جميع صعد المجتمع .

301 - وبينما تحيط اللجنة علما ب قانون العنف المنزلي لعام 1996، فإن القلق يساورها إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة لضمان تنفيذه على نحو فعال ؛ و الافتقار إلى آلية رصد فعالة؛ وعدم كفاية تدابير الدعم المقدم إلى ضحايا العنف المنزلي، من قبيل المأوى والدعم القانوني والطبي والنفسي. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عزوف الضحايا عن التبليغ عن حالات إساءة المعاملة خوفاً من الوصم. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم ت وفر سوى بعض المعلومات بشأن العنف المنزلي، و لم ت وجه الاهتمام إلى أشكال أخرى من العنف ضد المرأة.

302 - وعلى ضوء توصيتها العامة 19، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تولي الاهتمام على سبيل الأولوية للتنفيذ والرصد الفعالين للتشريعات المتعلقة بالعنف المنزلي لضمان الوصول الفوري ل كل النساء اللواتي ي قعن ضحايا للعنف، بما فيهن النساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية و النائية ونساء الهنود الحمر، إلى وسائل الانتصاف والحماية، بما في ذلك أوامر الحماية والمساعدة القانونية والمأوى بأعداد كافية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توفير التمويل الكافي لتدابير الحماية والدعم المذكورة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعزز جهودها لتدريب الشرطة وضمان أن يكون المسؤول و ن الحكومي و ن، خ اصة مسؤولي إنفاذ القانون والسلط ات القضائية وم وفري الرعاية الصحية و الأخصائيين الاجتماعيين، على وعي كامل بجميع أشكال العنف ضد المرأة ومجهزين تجه ي زاً ملائماً لدعم ضحايا هذا العنف . و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً اتخاذ تدابير، من خلال وسائل الإعلام وبرامج التثقيف ال جماهيرية ، تهدف إلى تغيير المواقف الاجتماعية والثقافية والتقليدية التي لا تزال تبيح جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب ضد الفتيات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تو رد في تقريرها القادم معلومات شاملة، بما فيها المعلومات الإحصائية، عن جميع أشكال العنف الممارس ضد المرأة والتدابير المتخذة لمنعه والقضاء عليه.

303 - وتسلم اللجنة بالجهود التي تبذلها الحكومة من أجل إنشاء هياكل صحية شاملة. بيد أن اللجنة تُشعر بالقلق إزاء عدم رصد إمكانية حصول المرأة على الخدمات الصحية وعدم وجود بيانات للتثبت فعلا من أثر هذه التدابير.

304 - وتوصي اللجنة بوضع إطار عمل عريض للخدمات الصحية عل ى نحو يتماشى مع توصية اللجنة العامة رقم 24 المتعلقة بالمادة 12 الخاصة بالمرأة والصحة، وبرصد فرص حصول النساء وخاصة نساء الهنود الحمر وسائر النساء اللائي يعشن في المناطق الريفية والنائية على تلك الخدمات، كما توصي الدولة الطرف بأن تورد في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن إمكانية حصول المرأة على الخدمات الصحية .

305 - وبينما ترحب اللجنة باعتماد الخطة الاستراتيجية الوطنية المتعلقة ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للفترة 2002-2006، فإنها تلاحظ مع ال قلق ارتفاع وتزايد انتشار الفيروس بين النساء، خاصة الشابات منهن، اللائي ي كن في موقف ضعيف إلى حد كبير بسبب علاقات القوة غير المتكافئة والفرص الاجتماعية والاقتصادية المحدودة. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص إزاء كون ال حد الأدنى ل سن ا لرضا فيما يتعلق بالعلاقات الجنسية (13 عاماً) يعرض الشابات والفتيات إلى حد كبير لخطر الوقوع في براثن الاستغلال الجنسي وعدوى الفيروس.

306 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز الاهتمام بالأبعاد الجنسانية في الجهود التي تبذلها لمكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز . وت طلب إلى الدولة الطرف زيادة التركيز على مسؤوليات الرج ا ل في منع انتشار المرض، بما في ذلك من خلال ال حملات الهادفة إلى زيادة الوعي ، و حملات الوقاية، وتنفيذ البرامج التثقيفية عن الصحة والحقوق في مجال النشاط الجنسي والإنجاب، الموجهة إلى كل من المرأة والرجل، بما في ذلك توفير الرفالات . وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على رفع الحد الأدنى لسن الرضا فيما يتعلق بالعلاقات الجنسية لحماية الفتيات بشكل فعال من الاستغلال الجنسي.

307 - و بينما تلاحظ اللجنة أن تأثر المرأة بالفقر بشكل غير متكافئ، و رغم وجود استراتيجية وطنية للتنمية ، وورقة استراتيجية الحد من الفقر، فإنها تشعر بخيبة الأمل لكون هذه السياسات تعالج بشكل غير كافٍ الأبعاد الجنسانية للفقر ولا تستهدف المرأة بالتحديد، على الرغم من مشاركة ال مجموعات ال نسائية في المشاورات التي أجريت لإعدادها. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص إزاء آثار هذا الإهمال على نساء الهنود الحمر اللاتي ي عش ن في المناطق الريفية و النائية .

308 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على جعل تعزيز المساواة بين الجنسين عنصرا واضحا من عناصر استراتيجياتها الإنمائية الوطنية وعلى الخصوص تلك الرامية إلى ال تخفيف من حدة الفقر والتنمية المستدامة. وهي تشجع الدولة الطرف على إدراج البرامج التي تستهدف المجموعات الضعيفة من النساء، من قبيل نساء الهنود الحمر و النساء الفقيرات اللائي يعشن في المناطق الريفية و النائية . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز هذه السياسات لزيادة الامتثال للاتفاقية، وبخاصة المادة 14 منها المتعلقة بالمرأة الريفية. وتشجع الدولة الطرف على التشديد على تنفيذ الاتفاقية وحقوق الإنسان للمرأة في جميع برامج التعاون الإنمائي مع المنظمات الدولية والجهات المانحة الثنائية. وتوصي كذلك الدولة الطرف بأن توجه الموارد المتيسرة من خلال قنوات مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون نحو تمكين المرأة، خاصة نساء الهنود الحمر و المرأة في المناطق الريفية و النائية. وتطلب أيضا من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل بيانات عن مدى استفادة المرأة من تنفيذ ورقة استراتيجية الحد من الفقر.

309 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية و أن توافق ، في أقرب وقت ممكن على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بوقت اجتماع اللجنة.

310 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم لدى تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية بالاستفادة الكاملة من إعلان ومنهاج عمل بيجين، الأمر الذي سيعزز أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات بهذا الشأن.

311 - وتشدد اللجنة أيضا على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج المنظور الجنساني وانعكاس أحكام الاتفاقية بوضوح في كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات بهذا الشأن.

312 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى الصكوك (1) الدولية السبعة الرئيسية لحقوق الإنسان يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. لذلك، فإن اللجنة تشجع حكومة غيانا على النظر في التصديق على المعاهد ة التي هي ليست طرفا فيها بعد وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

313 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في غيانا حتى يكون شعب غيانا، بم ا فيه المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان على بينة من ا لخطوات التي اتخذت لضمان المساواة للمرأة بحكم القانون وبحكم الواقع والخطوات اللازم اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد . وتطلب كذلك إ لى الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع، ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين وكذا نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ’’المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين‘‘.

314 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية وذلك في تقريرها الدوري القادم المعد بموجب المادة 18 من الاتفاقية والمقرر تقديمه في أيلول/سبتمبر 2006.

6 - التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لبوركينا فاسو

بوركينا فاسو

315 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لبوركينا فاسو (CEDAW/C/BFA/4-5) في جلستيها 695 و 696 المعقودتين في 14 تموز/ يوليه 2005 (انظر CEDAW/C/SR. 695 و696).

عرض الدولة الطرف للتقرير

316 - أشارت ممثلة بوركينا فاسو عند عرضها للتقرير إلى أن حكومتها تعمل، بالاشتراك مع المنظمات غير الحكومية والرابطات والشركاء في التنمية، على دعم المكاسب المحرزة في مجال المساواة بين الجنسين في القانون الوطني.

317 - وقد اعتمدت الجمعية الوطنية في 19 أيار/مايو 2005 قانونا يأذن بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

318 - وأوضحت الممثلة أن السياسات المتعلقة بالنهوض بالمرأة تشمل العديد من المجالات مثل مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والتنمية الريفية والاتصالات والعمالة والعمل والصحة والتعليم والسياسة الوطنية للنهوض بالمرأة والسياسة الوطنية للسكان. وفضلا عن ذلك فإن رسالة بوركينا فاسو المتعلقة بسياسة التنمية البشرية المستدامة تعالج حالة المرأة.

319 - ونتيجة لأنشطة تعميم نشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل وإنشاء محافل قضائية ومراجعة مضمون الكتب المدرسية، تشهد البلد الآن تحولا حقيقيا في المعايير الاجتماعية التقليدية. وتم بخاصة تعزيز القوانين القائمة بغية حظر زواج الأرملة من أخي الزوج، وحظر المهر والزواج القسري والمبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى.

320 - وكرست النصوص المساواة بين الجنسين في مجال العمل في القطاعين الخاص والعام.

321 - وأضافت أن البغاء وإن كان ممنوعا بموجب القانون إلا أنه اتخذ أبعادا تثير القلق خاصة من جرّاء تزايد الفقر. وأشارت إلى الاستراتيجيات التي تنفذها الحكومة بالاشتراك مع المناطق الأخرى لمكافحة هذه الظاهرة. كما ذكرت أن هناك سياسات تنفذها الحكومة لمكافحة الاتجار بالأطفال، وهي ظاهرة آخذة في النمو.

322 - وفيما يتعلق بالتعليم أشارت الممثلة إلى أن الفروق ما زالت قائمة بين الفتيات والفتيان في النظام المدرسي. وإن الفتيات أقل اتجاها نحو التعليم من جراء استمرار الممارسات الدينية والأعراف التقليدية وتحميلهن أعباء الأعمال المنزلية وقلة الموارد المالية.

323 - إلا أن اعتماد الخطة العشرية لتطوير التعليم الأساسي في عام 1999 قد أدى، منذ عام 2002 بوجه خاص، إلى تطور هام في المعدل الإجمالي لمحو الأمية نتيجة زيادة عدد المدارس القريبة من المساكن والمساعدات المالية المقدمة لأولياء الأمور ولحملات تشجيع تعليم الفتيات. ويشكل محو أمية النساء والفتيات اللاتي انقطعن عن الدراسة أو لم يلتحقن بالمدارس أولوية لدى الحكومة وتحرز الجهود المبذولة في هذا الصدد نجاحا نتيجة تزايد مراكز التعليم غير النظامي.

324 - ويشكل الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية شغلا شاغلا بالنسبة للحكومة وتبذل الجهود لإتاحة تنظيم الأسرة الآمن في جميع أنحاء البلد. وتضع الحكومة حاليا خطة لتأمين المنتجات المتعلقة بالصحة الإنجابية.

325 - وتتخذ إجراءات للنهوض بدور المرأة في القطاع الزراعي، كما أن حضور المرأة في المنظمات ذات الصلة يتيح لها إمكانية المشاركة في اتخاذ القرار في المناطق الريفية.

326 - ويحكم قانون الأحوال الشخصية والأسرة المسائل الزوجية والأسرية منذ عام 1990، وينص على أن الزواج الأحادي هو الشكل المفضل للزواج. إلا أنه يسمح بتعدد الزوجات في ظروف دقيقة لحماية حقوق المرأة. وهذه الرابطة لا تزال قائمة وسائدة عمليا. وبغية تعزيز اختيار الزواج الأحادي تجرى منذ اعتماد القانون حملات توعية وإعلام وتدريب في هذا الصدد، كما أدرج هذا الموضوع في الأنشطة التربوية وأنشطة التدريب المهني. ولا يوجد أي تمييز في العلاقات بين الزوجين فيما يتعلق بالحقوق والواجبات الناجمة عن الزواج والطلاق. ويتمتع الزوجان بالحقوق نفسها في مجال الميراث وبالحق في حضانة الأطفال القصر وبالحق في الممتلكات والحق في زواج آخر. ومع ذلك هناك ممارسات رجعية وبخاصة لغير صالح الأرملة، وهي الممارسات التي تقضي بأن الأطفال حق للأب فقط.

327 - وختاما، قالت ممثلة بوركينا فاسو إن حكومتها ستضع توصيات اللجنة في الاعتبار لتنفيذ الاتفاقية على نحو فعال.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

328 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقديمها تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس. وتثني اللجنة على الدولة الطرف على ردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها فريق العمل لما قبل الدورة وعلى العرض الشفوي الذي ق د م معلومات إضافية بشأن وضع المرأة.

329 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإ رسالها وفدا رفيع المستوى، برئاسة وزير النهوض بالمرأة، ضم وزير الصحة وممثلين عن وزارات أخرى مسؤولين عن تنفيذ الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة وللتوضيحات الإضافية التي قدمت ردا على الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة.

ال جوانب الإ يجابية

330 - تهنئ اللجنة الدولة الطرف على الإصلاحات التشريعية وتدابير السياسة العامة التي اتخذتها في الآونة الأخيرة بغرض تمكين ا لمرأة و ا لقضاء على التمييز ضدها، بما فيها تعديل قانون العمل (Act No. 033-2004/AN)الذي ي حظر التحرش الجنسي، و رسالة إعلان النوايا بشأن سياسة التنمية البشرية المستدامة التي تنص على إعطاء المرأة دورا أنشط في التنمية، ورسالة إعلان النوايا بشأن التنمية الزراعية اللامركزية و التي من أ هدافها المحددة النهوض بدور المرأة في القطاع الزراعي.

331 - وترحب اللجنة بارتياح بتوقيع الدولة الطرف عام 2001 على البروتوكول الاختياري الملحق با تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأ ة وبأنها في طريقها إلى التصد ي ق عليه.

332 - كما ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة ا لتمييز المكلفة برصد تنفيذ الاتفاقية وبإنشاء مراكز تنسيق ا لشؤون الجنسانية في جميع الوزارات.

333 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لاضطلاعها بحملتها ضد تشويه الأعضاء التناسلية للإناث التي أفضت إلى انخفاض ملموس في إتباع هذه الممارسة.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

334 - تلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنهجي والمستمر لجميع أحكام الاتفاقية. وفي الوقت نفسه، ترى اللجنة أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تقتضي من الدولة الطرف الاهتمام بها على سبيل الأولوية في الفترة من الآن إلى أن يحين تقديم التقرير الدوري المقبل. وتبعا لذلك تهيب اللجنة بالدولة الطرف التركيز على تلك المجالات عند قيامها بتنفيذ الأنشطة وإلى تقديم تقرير عما تتخذه من إجراءات والنتائج المحققة وذلك في تقريرها الدوري المقبل، وتهيب أيضا بالدولة الطرف إحالة هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات ذات الصلة وإلى البرلمان، لكي تضمن تنفيذها تنفيذا تاما.

335 - ويساور اللجنة القلق حيال عدم اتخاذ الدولة الطرف خطوات وافية من أجل تنفيذ التوصيات المتعلقة ببعض الشواغل المثارة في التعليقات الختامية السابقة الصادرة عن اللجنة والمعتمدة عام 2000 (انظر A/55/38، الجزء الأول، الفقرات 265 إلى 286). وترى اللجنة، بوجه خاص، أن توصياتها الواردة في الفقرة 268 (وهي إيلاء الأولوية لتعليم الفتيات)، وفي الفقرة 278 (وهي إعمال حقوق النساء المتعلقة بالملكية وتوفير إمكانية حصول النساء على الائتمان)، وفي الفقرة 280 (وهي إنفاذ قوانين العمل للقضاء على التمييز في مجال التوظيف) لم يتم تناولها على نحو كاف.

336 - وتؤكد اللجنة من جديد هذه الشواغل والتوصيات وتحث الدولة الطرف على المضي دون إبطاء في تنفيذها.

337 - ويساور اللجنة القلق حيال الافتقار إلى تشريعات محددة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي. وفي حين تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف بأن ضحايا العنف يتلقون خدمات ط ب ية وقانونية، يساورها القلق حيال عدم قيام الدولة الطرف بتقديم أي تفاصيل عن تلك الخدمات، وعن مدى إمكانية حصول النساء عليها. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها حيال قلة المعلومات والإحصاءات المقدمة عن مدى وقوع مختلف أشكال العنف ضد المرأة.

338 - و وفقا لتوصيتها العامة 19، تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية عالية لوضع تدابير شاملة بما يكفل التصدي لكافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات، إدراكا منها أن هذا العنف هو شكل من أشكال التمييز ضد المرأة ويشكل انتهاكا لحقوقها الإنسانية بموجب الاتفاقية. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف القيام، في أقرب وقت ممكن، بسن ما يلزم من تشريعات تتناول العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، كي تكفل أن يشكل العنف ضد المرأة جناية، وأن تتمكن النساء والفتيات ضحايا العنف من الوصول إلى سبل الانتصاف والحماية على نحو فوري، وأن تتم مقاضاة مرتكبي العنف ومعاقبتهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أ يضا بتنفيذ تدابير في مجال التثقيف وإذكاء الوعي موجهة نحو الم سؤولين عن إنفاذ القانون، والعاملين بالقضاء، ومقدمي الرعاية ا لصحية، والأخصائيين الاجتماعيين، وقادة المجتمع المحلي، وعامة الجمهور، وذلك من أجل ضمان إدراكهم إن جميع أشكال العنف ضد المرأة هو أمر غير مقبول . وتوصي كذلك بتوفير المأوى لضحايا العنف و إ سداء المشورة لهن. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن توافيها بمعلومات في تقريرها المقبل عن القوانين والسياسات المطبقة التي تتناول العنف ضد المرأة ومدى تأثير هذه التدابير. وتطلب اللجنة أ يضا من الدولة الطرف أن تزودها بتفاصيل الخدمات المقدمة لضحايا العنف، بما في ذلك تفاصيل عن إمكانية الحصول على الخدمات ونطاق هذه الخدمات وفعاليتها .

339 - وفي حين ترحب اللجنة بقانون الأحوال الشخصية والأسرة الذي ينص على معاملة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في أوجه عديدة في مجالات الزواج والطلاق والوفاة والإرث، فإنه يساورها القلق حيال استمرار وجود عدة أحكام تمييزية في هذا القانون، لا سيما فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن الزواج، وهو 17 سنة بالنسبة للفتيات و 20 سنة بالنسبة للفتيان، والسماح بتعدد الزوجات في إطار القانون.

340 - وتحث اللجنة الدول الطرف على الإسراع في عملية الإصلاح القانوني بغرض رفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات ومنع تعدد الزوجات، لضمان الامتثال للمادتين 2 و 16 من الاتفاقية والتوصية العامة 21 الصادرة عن اللجنة بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية.

341 - وفي حين ترحب اللجنة بالتشريعات التي تمنع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والزواج بالإكراه والزواج المبكر، وزواج الأرملة من أخي الزوج والزواج بالأخت الصغرى للزوجة المتوفاة، والمهر، والممارسات التي تحول دون أن تتملك النساء الأراضي وأن يرثن أزواجهن، وأنها ما زالت تشعر بالقلق حيال استمرار تفشي المواقف القائمة على السيطرة الأبوية والقوالب النمطية العميقة الجذور والأعراف والتقاليد التي تميز ضد المرأة، لا سيما النساء في المناطق الريفية، وتشكل انتهاكات لحقوق الإنسان المتعلقة بهن. وتشعر اللجنة بالقلق حيال استمرار تلك الممارسات بما يخالف أحكام الاتفاقية، بالإضافة إلى مخالفتها التشريعات الوطنية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن المرأة لا تزود بمعلومات عن سبل الانتصاف بموجب التشريعات ذات الصلة.

342 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان الامتثال التام لأحكام الاتفاقية، وقانون الأحوال الشخصية والأسرة، وقانون العقوبات، وسائر القوانين فيما يتعلق بالممارسات التقليدية أو العرفية الضارة التي من شأنها انتهاك حقوق الإنسان. وتوصي اللجنة بالاضطلاع بتلك الجهود بالاقتران مع برامج تثقيفية تصمم لأغراض إذكاء الوعي وتحدي الأعراف والتقاليد والقوالب النمطية التمييزية ذات الصلة بالأدوار والمسؤوليات التي تنهض بها المرأة في إطار الأسرة والمجتمع، وذلك حسبما هو مطلوب بموجب الفقرة (و) من المادة 2 والفقرة (أ) من المادة 5 من الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بتلك الجهود بالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات المعنية بشؤون المرأة وحقوق الإنسان، وتوجيه الجهود نحو النساء والرجال في جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون على كافة المستويات الحكومية، وقادة المجتمع المحلي والقادة التقليديون، بالإضافة إلى عامة الجمهور. وتحث الدولة الطرف على تحسين إمكانية وصول النساء إلى سبل الانتصاف، بما في ذلك من خلال الجهود الرامية إلى إذكاء الوعي والتدابير الرامية إلى تعزيز وعي المرأة بالقانون.

343 - وفي حين ترحب اللجنة باعتماد قانون لمنع ومكافحة الاتجار بالأطفال لاستغلالهم في العمالة، فإنه من غير الواضح ما إذا كان هذا التشريع يغطي مسألة الاتجار بالأطفال، وخاصة الفتيات لاستغلالهم في الأغراض الجنسية. ويساور اللجنة القلق كذلك حيال عدم اتخاذ تدابير مماثلة فيما يتعلق بالاتجار بالنساء.

344 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة الاتجار بالفتيات والنساء لاستغلالهن في الأغراض الجنسية. وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالفتيات والنساء، على أن تشمل مقاضاة ومعاقبة المخالفين وتدابير ترمي إلى تحسين الأحوال الاقتصادية للفتيات والنساء، بغية إزالة ضعفهن أمام المتاجرين، والمبادرات التعليمية وتدابير الدعم الاجتماعي وتدابير إعادة التأهيل وإعادة الإدماج للفتيات والنساء اللاتي يقعن ضحية للاتجار.

345 - وتأسف اللجنة حيال عدم تضمين التقرير الجامع للتقريرين الرابع والخامس بيانات إحصائية بشأن حالة المرأة في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق حيال الافتقار إلى المعلومات عن أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة في العديد من مجالات الاتفاقية.

346 - وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تنشئ نظاما شاملا لجمع البيانات وتقييم الاتجاهات فيما يتعلق بحالة المرأة. وهي تشجع الدولة الطرف على أن تقوم، عن طريق مؤشرات قابلة للقياس، بتقييم ورصد أثر التدابير المتخذة والتقدم المحرز صوب تحقيق المساواة الفعلية للمرأة . وهي تدعو الدولة الطرف إلى أن تطلب، عند الاقتضاء، المساعدة الدولية من أجل تطوير الجهود الخاصة بجمع البيانات وتحليلها. وتطلب اللجنة كذلك من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل تحليلات وبيانات إحصائية عن واقع المرأة، مصنفة حسب نوع الجنس والمناطق الريفية والحضرية وتوضح أثر التدابير والنتائج المحرزة في مجال تحقيق المساواة الفعلية للمرأة على أرض الواقع.

347 - ويساور اللجنة القلق حيال أحوال الريفيات، ولا سيما في ضوء فقرهن المدقع وافتقارهن إلى إمكانية حصولهن على القدر الكافي من التغذية والمرافق الصحية، والرعاية الصحية، والتعليم، والفرص المدرة للدخل. ويؤدي هذا الوضع إلى أشكال من التمييز ضد الريفيات. ويساور اللجنة القلق أيضا حيال عدم وجود معلومات إحصائية فيما يتصل بأحوال الريفيات.

348 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص لأحوال الريفيات بغية تعزيز الامتثال للمادة 14 من الاتفاقية. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكفل، على وجه الخصوص، حصول الريفيات بشكل كامل على التعليم والخدمات الصحية ومرافق الائتمان، والمشاركة الكاملة في عمليات اتخاذ القرارات. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على تنفيذ أحكام الإصلاح الزراعي التي تمنح المرأة المساواة في إمكانية الحصول على الأراضي الصالحة للزراعة والإسكان، وأحكام قانون الأحوال الشخصية والأسرة بغية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بملكية الأراضي ووراثتها. وتحث الدولة الطرف كذلك على التشديد على حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة في جميع برامج التعاون الإنمائي مع المنظمات الدولية والجهات المانحة الثنائية بغية التصدي للأسباب الاجتماعية - الاقتصادية المؤدية إلى التمييز ضد المرأة والأسباب الاجتماعية - الثقافية المؤدية إلى فقر المرأة، وخاصة تلك التي تمس الريفيات، وذلك عن طريق جميع موارد الدعم المتاحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين كعنصر أساسي في مجال القضاء على الفقر حسب ما ورد في الإطارين الاستراتيجي والإقليمي للحد من الفقر. وتدعو اللجنة الدولة الطرف، لأن تقدم في تقريرها المقبل معلومات إحصائية مفصلة عن الأثر الذي تتعرض له المرأة نتيجة تنفيذ رسائل السياسات المعنية بالتنمية البشرية المستدامة والتنمية الريفية اللامركزية والتنمية الزراعية والإطارين الاستراتيجي والإقليمي للحد من الفقر.

349 - وفي حين تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين رعاية المرأة في مجال الصحة الإنجابية، بما في ذلك عن طريق موانع الحمل المدعومة من الحكومة، ما زال يساورها القلق حيال قلة إمكانية حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية الكافية، بما فيها تلك الخدمات المتصلة بتنظيم الأسرة. ويساورها القلق على وجه الخصوص حيال ارتفاع معدلات الخصوبة ووفيات النفاس والوفيات الناجمة عن الإجهاض السري، وعدم كفاية خدمات تنظيم الأسرة، وانخفاض معدلات استخدام موانع الحمل. ويساور اللجنة القلق كذلك حيال عدم تضمين التقرير معلومات كافية عن أثر التدابير المتخذة لتخفيض معدلات وفيات الرضع ووفيات النفاس، وتحسين إمكانية الاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة. ويساور اللجنة القلق حيال قلة المعلومات المقدمة عن مدى انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والاتجاهات التي يتسم بها انتشار الوباء.

3 50 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتحسين استفادة المرأة من الرعاية الصحية ومن الخدمات والمعلومات المتصلة بالصحة، وفقا للمادة 12 من الاتفاقية والتوصية العامة 24 الصادرة عن اللجنة والمتعلقة بالمرأة والصحة. وتدعو الدولة الطرف إلى تحسين مدى توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ومنها تنظيم الأسرة، بهدف منع حالات الإجهاض السرية أيضا. وتشجع الدولة الطرف على زيادة مدى توافر خدمات منع الحمل. وتوصي كذلك بتشجيع التثقيف الجنسي على نطاق واسع وتوجيهه نحو البنات والصبيان مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر واتقاء الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمن تقريرها المقبل معلومات إحصائية وتحليلية مفصلة عن التدابير المتخذة لتحسين استفادة المرأة من الخدمات والمعلومات المتصلة بالصحة، بما في ذلك ما يتعلق منها بالصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم الأسرة، ومدى تأثير هذه التدابير، وفقا للتوصية العامة 24 الصاد ر ة عن اللجنة والمتعلقة بالمرأة والصحة. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن ترصد بعناية وأن تدرج في تقريرها المقبل تنفيذ الخطط الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي (2001-2005) وأي برامج واستراتيجيات للمتا ب عة ونتائج تلك الخطط والبرامج.

351 - وفي حين تلاحظ اللجنة زيادة عدد النساء في الجمعية الوطنية من ثلاث نائبات في عام 2000 إلى 13 نائبة في عام 2005، ما زال يساورها القلق إزاء انخفاض مستوى تمثيل النساء في الحياة العامة والسياسية ومراكز اتخاذ القرارات بما في ذلك السلك الدبلوماسي. وتلاحظ اللجنة بقلق انعدام تدابير خاصة مؤقتة لزيادة مشاركة النساء في الحياة العامة والسياسية على الرغم مما أوصت به اللجنة في الفقرة 273 من تعليقاتها الختامية السابقة A/55/38) الجزء الأول).

3 52 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، منها تحديد الحصص، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 الصادرة عن اللجنة، وعلى وضع أهداف ملموسة وجداول زمنية لزيادة عدد النساء في الحياة العامة والسياسية وفي مراكز اتخاذ القرارات. كما توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة 23 المتعلقة بمشاركة المرأة في الحياة العامة، وتحثها على أن تنفذ التدابير الموصى بها فيها تنفيذا كاملا.

3 53 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، التعديل المتعلق بموعد اجتماع اللجنة الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.

354 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعين تماما في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية بإعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يدعمان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

355 - وتؤكد اللجنة أيضا أن تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا وفعالا هو أمر لا غنى عنه من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وهي تدعو إلى إدماج المنظور الجنساني وإلى إبراز أحكام الاتفاقية على نحو صريح في جميع الجهود التي ترمي إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

356 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على الصكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان ( 1 ) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة لها في جميع جوانب الحياة.

357 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية باللغة الفرنسية وباللغات المحلية في بوركينا فاسو على نطاق واسع حتى يكون شعبها، ولا سيما المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان على وعي بالخطوات التي اتخذت لكفالة مساواة المرأة بالرجل قانونا وفعلا، والخطوات المطلوب اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تواصل، على نطاق واسع، نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، فضلا عن نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “، لا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

358 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستجيب لدواعي القلق المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي ستقدمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية والذي يحين موعد تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2008.

أ يرلندا

359 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوري ين الرابع والخامس لأ يرلندا (CEDAW/C/IRL/4-5) في جلستيها 693 و 694 ، المعقودتين في 13 تموز/يوليه 2005 (انظر CEDAW/C/SR. 693 و694) .

عرض الدولة الطرف للتقرير

360 - أكد ممثل أ يرلندا، أثناء عرضه للتقرير، على الأهمية التي توليها الدولة الطرف للاتفاقية وعملية استعراضها وتوصيات اللجنة. وقال إن التغيرات الرئيسية التي شهدها البلد تتضمن الازدهار الاقتصادي المسجل في الآونة الأخيرة وما يتصل به من زيادات في الإنفاق على التعليم، والصحة والرعاية الاجتماعية، و ال زيادة ال مفاجئة في العمالة والهجرة.

361 - وذكر الممثل أن عمالة النساء تزايدت بشكل كبير وبلغت 56 في المائة في عام 2004، وساعدها في ذلك ارتفاع الطلب على العمالة، والتغييرات التشريعية المتعلقة بإجازة الأبوين، والإصلاح الضريبي، وإنشاء الهياكل الأساسية لرعاية الأطفال وتمويلها، وتعليم المرأة. وأشار إلى أنه رغم استمرار وجود فجوة بين أجور الجنسين، واتخاذ إجراءات تهدف إلى مواصلة سدها، فإنه ليس ثمة أدلة على وجود ممارسات تمييزية تتعلق بالأجور.

362 - وقال الممثل إنه نتيجة لزيادة التركيز على تعليم الفتيات، تشكل النساء حاليا أغلبية من يتخرجون في العديد من الميادين على المستوى الجامعي وتتفوق الإناث على الذكور في الحصول على شهادة البكالوريا الوطنية. ويفوق عدد الإناث في التعليم المتفرغ عدد الذكور. ورغم هذه النجاحات المحققة، لا تزال النساء ممثلات تمثيلا ناقصا في قطاعي الهندسة والتكنولوجيا ، وفي الوظائف العليا لإدارة التعليم. ويجري النظر حاليا في وضع استراتيجيات والقيام بمبادرات من أجل زيادة أعدادهن في هذه الميادين، كما هو الشأن بالنسبة لسبل دعم المدرسات الراغبات في القيام بأدوار الإدارة والتسيير.

363 - ومضى الممثل قائلا إن النساء يشاركن بشكل متزايد في هيئات صنع القرار، ومن بينهن الرئيسة الحالية والرئيسة السابقة، ونائبة رئيس الوزراء، وثلاث عضوات في الحكومة، وثلاث قاضيات من بين ثمان قضا ة في المحكمة العليا. وبناء على قرار صدر مؤخرا عن الحكومة، سيكون على الترشيحات المقبلة للجان ومجالس الدولة أن تشمل النساء والرجال على السواء من أجل بلوغ هدف معدل الأربعين في المائة. وأضاف أنه يُسعى أيضا إلى تحقيق بعض الأهداف في مجال الخدمة المدنية. وبمقتضى القانون، توجد سبع نساء من بين أعضاء اللجنة ا لأ يرلندية لحقوق الإنسان الخمسة عشر. إلا أن عدد النساء اللاتي يشغلن مراكز صنع القرارات لا يزال بشكل كبير دون المستويات المرغوب فيها في العديد من مجالات القطاع العام والخاص، بما في ذلك مجال السياسيات الانتخابية. وذكر أن الحكومة تقدم التمويل للأحزاب السياسية من أجل زيادة عدد المرشحات والممثلات.

364 - واسترسل الممثل قائلا إن استراتيجي ة وطنية وضعت لمكافحة الفقر، وتهدف خطة العمل الوطنية لمكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي للفترة 2003-2005 أيضا إلى الحد من الفقر المزمن الذي تعاني منه المرأة أو القضاء عليه بحلول عام 2007، وتحسين سبل وصولهن إلى الرعاية الصحية والتعليم والعمالة. وجرى التشديد بصفة خاصة على مبادرات المجتمعات المحلية لتمكين النساء المعوزات بغية إخراجهن من ربقة الفقر. وأشار إلى أن النساء الرحل في مجموعهن يتأثرن بالفقر بصورة كبيرة. وتعهدت الحكومة بتحقيق تقدم ملموس في مجال تحسين نوعية معيشتهن عن طريق الاضطلاع بطائفة من المبادرات الهادفة إلى تحسين النتائج. وستستفيد النساء المعوقات أيضا من التطورات الأخيرة التي جدت، ومنها الاستراتيجية الوطنية للإعاقة لعام 2004 وقانون الإعاقة لعام 2005.

365 - وتحدث الممثل عن اتخاذ إجراءات من أجل إدماج البعد الجنساني في الخدمات الصحية وجعلها تستجيب للاحتياجات الخاصة للنساء. .فقد وُفر تمويل إضافي لخدمات تنظيم الأسرة وتقديم المشورة للحوامل. وأنشئت وكالة لأزمات الحمل في عام 2001. وأجري حوار وطني واسع النطاق عن مسألة الإجهاض، ونظمت بشأنه خمسة استفتاءات في ثلاث مناسبات متفرقة. ولاحظ الممثل أن الحكومة لا تعتزم تقديم المزيد من المقترحات في الوقت الراهن.

366 - وأردف قائلا إن الحكومة تولي أهمية كبيرة للقضاء على العنف ضد المرأة، وإن ال خطة الا ستراتيجية التي س تغطي السنوات الخمس المقبلة ستعطي الأولوية للعمل. وأشار إلى سن تشريعات للتصدي للعنف المنزلي والاغتصاب والاعتداء الجنسي، ت ُ عرف هذه الأفعال بوضوح على أنها أعمال إجرامية، واستكملت بإجراءات دعم موجهة إلى الضحايا، وبجهود التوعية العامة.

367 - وفي مجال الهجرة، قال الممثل إن إجراءات خاصة اتخذت لتلبية احتياجات طالبات اللجوء، ونص قانون اللاجئين على طلبات اللجوء المقدمة بناء على الاضطهاد القائم على أساس نوع الجنس. وتسعى الحكومة أيضا إلى القضاء على الاتجار بالنساء لاستغلالهن في الدعارة.

368 - وواصل الممثل حديثه قائلا إن الدستور يضمن المساواة أمام القانون لجميع المواطنين، ومع ذلك، ي قوم مجلسا البرلمان (Oireachtas) بالنظر في مقترحات من شأنها أن تحظر بشكل واضح، التمييز القائم على العديد من الأسباب، ومنها نوع الجنس . وذكر أن بعض الأحكام الواردة في الدستور أيضا، بما فيها الأحكام المتعلقة بالأسرة ووضع المرأة، جديرة بالاهتمام. وأكد على أن التحفظات الثلاث البارزة للدولة الطرف ، التي لا يخالف أي منها موضوع الدستور وغرضه، تُستعرض ب صورة دورية. وأشار إلى أن الحكومة صدقت أخيرا على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في عام 2000.

369 - واختت ــــ م الممث ـــــ ل حديث ــــ ه بالإش ـــ ارة إلى الاستراتيجية الوطنية للمرأة للفترة 2006-2015 ، وهي في طور الإعداد، واعترف بالدور الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في تحقيق المساواة بين الجنسين في أ يرلندا.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

370 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لتقديمها التقرير الدوري الموحد الرابع والخامس بما يتفق مع المبادئ التوجيهية للجنة لإعداد التقارير. وتشيد أيضا بالدولة الطرف للعرض الشفوي الصريح والردود الخطية على الأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة حيث وفرت معلومات إضافية حول تنفيذ الاتفاقية.

371 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لإيفادها وفدا برئاسة وزير الدولة بوزارة العدل والمساواة وإصلاح القانون، ويتكون من ممثلين عن مختلف الإدارات ، ويتمتعون ب الخبرة في طائفة واسعة من المجالات التي تغطيها الاتفاقية. وتقدر اللجنة ما أبداه الوفد من انفتاح وجدية خلال الحوار البناء الذي جرى بينه وبين أعضاء اللجنة.

372 - وتشيد اللجنة بالدول ـــــ ة الط ـــــ رف لسحب تحفظاته ـــــ ا على المواد 15 (3) و 13 (ب) و (ج).

373 - وترحب اللجنة بإجراءات التشاور المنتظمة مع مؤسسات المجتمع المدني واعتراف الدولة الطرف بالإسهام الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية في سبيل تحقيق المساواة بين الجنسين وبالقيمة التي تضفيها على عملها .

الجوانب الإيجابية

374 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أنه منذ النظر في تقريرها الدوري الموحد الثاني والثالث (CEDAW/C/IRL/2-3) سنة 1999، سنت الدولة الطرف قانون المساواة في المركز لعام 2000، وقانون المساواة لعام 2004 و يعدل القانون الأخير كلا من قانون عام 2000 وقانون المساواة في العمل الصادر سنة 1998، وقانون إجازة القائ مين بالرعاية الصادر عام 2001، و قانون حماية الموظفين (العمل بدوام جزئي) لعام 2001، وقانون ( تعديل ) المعاشات التقاعدية لعام 2002، وقانون ( تعديل ) حماية الأمومة لعام 2004، وأن الدولة الطرف قد أدرجت أيضا تدبير المساواة الشاملة ل لمرأة في الخطة الإنمائية الوطنية للسنوات 2000 - 2006.

375 - وترحب اللجنة بإنشاء لجنة حقوق الإنسان ا لأ يرلندية بموجب قانو ن لجنة حقوق الإنسان لعام 2000 وتعديله لعام 2001، اللذين ينصان على التمثيل المتساوي للجنسين حيث يكون سبعة من أعضاء اللجنة على الأقل من النساء وسبعة من الرجال. وتشيد اللجنة بلجنة حقوق الإنسان المذكورة لكونها عرَّفت نوع الجنس على أنه أحد مجالات عملها الأساسية في خطتها الاستراتيجية للسنوات 2003-2006 ولكونها قدمت طلبا بخصوص تقرير أ يرلندا الدوري الموحد الرابع والخامس.

376 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير ارتفاع معدل تشغيل النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين سن 15 و 64 من 40 في المائة سنة 1994 إلى 56 في المائة سنة 2004.

377 - وترحب اللجنة بإدراج تعميم مراعاة المنظور الجنساني كجزء من المساعدات الإنمائية لأ يرلندا.

378 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لتصديقها على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وقبولها لتعديل الفقرة 1 من المادة 20، من الاتفاقية، المتعلقة بموعد انعقاد اجتماع اللجنة.

دواعي ا لقلق الرئيسية والتوصيات

379 - تلاحظ اللجنة واجب الدولة الطرف فيما يخص تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بشكل منتظم ومستمر. وفي الوقت ذاته، ترى اللجنة أن الشواغل والتوصيات المبينة في هذه التعليقات الختامية تقتضي من الدولة الطرف الاهتمام على سبيل الأولوية من الآن و حتى تقديم التقرير الدوري المقبل. وعليه، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على هذه المجالات عند تنفيذها للأنشطة، والإبلاغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم هذه التعليقات الختامية إلى كافة الوزارات المعنية وإلى البرلمان الأيرلندي (Oireachtas) ل كفالة الأخذ بها ت م ام ا .

380 - وتلاحظ اللجنة أن أحكام الاتفاقية لم تدمج كلها في القانون الداخلي للدولة الطرف. ويساورها القلق بشأن عدم وجود تعريف مفصل للتمييز يغطي كافة مناحي الحياة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، ومبدأ المساواة بين المرأة والرج ل، على النحو المبين في المادة 2 (أ) من الاتفاقية وكذا خصوصيات أخرى للاتفاقية، مثل المادة 5 (أ) التي تطالب الدول بالتصدي للأنماط الاجتماعية والثقافية التي تؤدي إلى التمييز وإلى الأدوار النمطية للمرأة والرجل والمادة 14 حول المرأة ال ريفي ة.

381 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الملائمة لإدماج كل أحكام الاتفاقية في القانون الداخلي ولكفالة إتاحة سبل انتصاف ناجعة للنساء التي تنتهك حقوقهن. وتوصي أيضا بإدراج تعريف للتمييز ضد المرأة يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية، ومبدأ المساواة بين المرأة والرجل على النحو المبين في المادة 2 (أ) من الاتفاقية في الدستور أو في التشريعات المناسبة الأخرى. كما توصي بحملات للتوعية بالاتفاقية، بما في ذلك تفسيرها من قبل اللجنة من خلال توصياتها العامة التي تستهدف، من جملة من تستهدف، البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين والعاملين في القضاء والحقوقيين .

382 - ويساور اللجنة قلق بشأن استمرار الآراء النمطية حول الأدوار الاجتماعية والمسؤوليات المنوطة بالمرأة والرجل داخل الأسرة وفي المجتمع عموما و التي تنعكس في الماد ة 41-2 من الدستور ، وفي صياغته الموجهة للذكور، كما أقرت بذلك لجنة عموم الأحزاب التابعة للبرلمان (Oireachtas) المعنية بالدستور، والتي تنعكس أيضا في اختيارات المرأة التعليمية وأنماط تشغيلها، وفي ضعف مشاركتها في الحياة السياسية والعامة.

383 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير إضافية للقضاء على المواقف النمطية التقليدية، بما في ذلك من خلال توعية وتدريب جميع الأطراف الفاعلة في مجال التعليم والقيام بحملات توعية مستمرة موجهة للنساء والرجال على حد سواء. كما توصي اللجنة بأن تأخذ لجنة عموم الأحزاب التابعة للبرلمان المعنية بالدستور الاتفاقية في الاعتبار بشكل كامل عند النظر في أية تعديلات للمادة 41-2 من الدستور، وأن تُدخل بندا للتأكيد على التزام الدولة بالسعي الدؤوب من أجل تحقيق قدر كبير من المساواة بين النساء والرجال. وتقترح اللجنة كذلك أن تنظر الدولة في الاستعاضة عن صيغة المذكر في الدستور بصيغة مراعية للمنظور الجنساني، حتى تعكس مفهوم المساواة بين الجنسين بصورة أكثر وضوحا. وبالنظر إلى الدور المهم الذي تضطلع به وسائط لإعلام فيما يتعلق بالتغير الثقافي، فقد أوصت اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، أن تقوم الدولة الطرف بتشجيع وسائط الإعلام على إبراز صورة إيجابية للمرأة وتكافؤ مركز مسؤوليات النساء والرجال على الساحتين العامة والخاصة .

384 - و على الرغم من التنوع الكبير في التدابير والبرامج المتوخاة أو المطبقة بالفعل، بما في ذلك ما هو مطبق ب موجب التدبير المتعلق بتمتع المرأة بالمساواة يساور اللجنة القلق لأنه لا يوجد فيما يبدو رؤية وإطار استراتيجيين شاملين لتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة وبمشاركة كل القطاعات وكل الأطراف الاجتماعية الفاعلة.

385 - وتوصي اللجنة ببذل الجهد من أجل الإسراع بإنجاز واعتماد الاستراتيجية الوطنية للمرأة وباتباع نهج شامل ومتكامل إزاء حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة، يمكن أن يجري بموجبه النظر في جميع أوجه عدم المساواة القائمة بين الجنسين والمشاكل التي تواجهها الفئات المختلفة من النساء، بمن فيهن اللائي ينتمين إلى أكثر الفئات ضعفا في المجتمع الأيرلندي. كما توصي اللجنة بأن يجري بشكل كامل تمكين ا لجهاز الوطني المعني بالمساواة بين الجنسين وتزويده بالموظفين وتمويله، كي يعمل بفعالية على تنسيق الاستراتيجية الوطنية للمرأة ورصدها، مع القيام في ذات الوقت بتشجيع تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع مجالات وقطاعات الحكم والإبقاء في نفس الوقت على المشاريع الموجهة نحو المرأة والتي تستهدف تحقيق المساواة بين الجنسين .

386 - وتقر اللجنة بالجهود المبذولة من أجل التصدي للعنف ضد المرأة، بما في ذلك التدابير التشريعية ، ومراكز الطوارئ لصالح اللاجئين وضحايا الاغتصاب ، ومبادرات البحوث وزيادة التوعية؛ إلا أنه يساورها القلق إزاء تفشي العنف ضد النساء والفتيات وانخفاض معدلات محاكمة وإدانة مرتكبيه وارتفاع معدلات سحب الشكاوى و عدم كفاية التمويل اللازم للمنظمات التي تقدم خدمات الدعم للضحايا. و يساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم كفاية ال معلومات المقدمة عن مسألة التحرش الجنسي بناء على الطلب الوارد في التعليقات الختامية السابق ة (A/54/38، الجزء الثاني، الفقرة 188) . ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء العنف الذي تعاني منه النساء اللائي ينتمين إلى الفئات المهمشة والضعيفة، بمن فيهن النساء الرُحَّل والمهاجرات وملتمسات اللجوء واللاجئات والمعوقات.

387 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية من أجل مكافحة العنف ضد المرأة وذلك امتثالاً للتوصية العامة رقم 19 للجنة لمنع العنف ومعاقبة المجرمين وتوفير الخدمات للضحايا. وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف خطتها الاستراتيجية دون تأخير، وأن ترصد مكوناتها بشكل منهجي وتقيمها بانتظام، لا سيما فيما يتعلق بالنساء المهمشات والضعيفات ، بمن فيهن النساء الرُحَّل والمهاجرات وملتمسات اللجوء واللاجئات والمعوقات. كما توصي اللجنة بتنفيذ مبادرات مستمرة للتدريب وزيادة الوعي من أجل المسؤولين العموميين والعاملين بالسلك القضائي والفنيين الصحيين وعامة الناس. وتوصي اللجنة كذلك بأن ترصد الدولة الطرف عن كثب مدى حدوث جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك التحرش الجنسي .

388 - ويساور اللجنة القلق إزاء موضوع تهريب النساء والفتيات إلى أ يرلندا، ونقص المعلومات والبيانات بشأن نطاق المشكلة، والتشريع المحدد في هذا المجال، وكذلك عدم وجود استراتيجية شاملة لمكافحته.

389 - وتوصي اللجنة باعتماد وتنفيذ استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، على أن تتضمن تدابير لمنعه ومحاكمة ومعاقبة الجناة وبسن تشريع خاص في هذا المجال. وتوصي اللجنة أيضا باتخاذ تدابير من أجل استعادة ضحايا الاتجار من النساء والفتيات لصحتهن بدنيا ونفسيا واجتماعيا، بما في ذلك توفير المأوى والمشورة والرعاية الطبية. كما توصي اللجنة بالإضافة إلى ذلك، بأن يجري تزويد شرطة الحدود وموظفي إنفاذ القانون بالمهارات اللازمة للتعرف على ضحايا الاتجار وتقديم الدعم لهن. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات وبيانات شاملة عن الاتجار بالنساء والفتيات، والتدابير المُتخذة لمكافحة هذه الظاهرة .

390 - وتقر اللجنة بأن الرئيس ونائب رئيس الوزراء وثلاثة من أعضاء الحكومة من النساء، وأن النساء يشغلن مناصب أخرى مرموقة على صعيد اتخاذ القرار ات ، بما في ذلك ثلاث قاضيات بالمحكمة العليا ورئيسة للمحكمة المحلية ورئيسة لجنة إصلاح القوانين وأمينة المظالم؛ إلا أنه يساورها القلق إزاء نقص تمثيل المرأة بشكل واضح في الهياكل السياسية المنتخبة لا سيما في البرلمان. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء انخفاض تمثيل ا لمرأة في الخدمة المدنية وفي الدرجات العليا بوزارة الخارجية.

391 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مستدامة من أجل زيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة. وتوصي اللجنة بإجراء بحوث تحت رعاية لجنة برلمانية تتناول الأسباب الجذرية لعدم وجود تقدم في هذا المجال .

392 - وتقر اللجنة بأن خطة العمل الوطنية الثانية لمكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر تكفلان على نحو متكامل التركيز على مواجهة احتياجات فئات معينة، بما فيها النساء؛ إلا أنه يساورها القلق إزاء حالة الفئات الضعيفة من النساء اللائي يعتبرن عرضة لخطر الاستمرار في دائرة الفقر والاستبعاد الاجتماعي بشكل كبير، بمن فيهن الريفيات والمسنات والنساء الرحل والوالدات الوحيدات والمعوقات. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص إزاء الحواجز التي تواجهها تلك الفئات الضعيفة فيما يتعلق بفرص الحصول على التعليم والعمالة والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى.

393 - وتوصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف عن كثب حالة الفقر والاستبعاد الاجتماعي التي تواجهها المرأة في أكثر الفئات ضعفا وبأن تنفذ تدابير وبرامج تدريبية فعالة من شأنها تمكين المرأة من الاستفادة بشكل كامل من فوائد الازدهار في الدولة الطرف. كما توصي اللجنة بإجراء تحليل منتظم للتأثير الجنساني في كل السياسات الاجتماعية والاقتصادية وتدابير مكافحة الفقر وتوصي كذلك بأن تنظر الدولة الطرف في السماح بتطبيق نظام القائمين بالرعاية المنزلية لعام 1994 بشكل رجعي لكي تستفيد منه المسنات.

394 - وبالرغم من الاعتراف بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز مشاركة النساء في العمل، بما في ذلك برنامج تكافؤ الفرص في رعاية الأطفال، الفترة 2000-2006، فإن اللجنة يساورها القلق إزاء استمرار تعرض النساء للحرمان في سوق العمل. ويساورها القلق بشكل خاص إزاء تمركزهن في العمل لبعض الوقت وبأجور منخفضة واستمرار كبر حجم الفجوة في الأجور بين النساء والرجال، بالرغم من تقليصها في الآونة الأخيرة. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء الوضع المزعزع الذي يواجهه خدم المنازل من المهاجرين الذين تشكل النساء أغلبيتهم الساحقة والذين يستبعدون من الحماية ضد التمييز المكفولة للعمال بمقتضى قانون المساواة لعام 2004.

395 - وتوصي اللجنة باعتماد وتنفيذ مزيد من التدابير التي تتيح التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية، بما في ذلك توفير رعاية للأطفال بتكلفة معقولة، وبتعزيز التقاسم المتساوي للمهام الأسرية بين النساء والرجال. كما توصي بأن تعتمد الدولة الطرف سياسات وتدابير ملموسة من أجل التعجيل بخطى القضاء على التمييز ضد المرأة في الأجر، وأن تعمل على ضمان تكافؤ فعلي في الفرص بين النساء والرجال في سوق العمل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان تمتع خادمات المنازل، بمن فيهن المهاجرات، بما يلزم من الحماية ضد التمييز.

396 - وتقر اللجنة بالتطورات الإيجابية في تنفيذ المادة 12 من الاتفاقية، وخاصة استراتيجية معالجة مسألة الحمل في ظروف متأزمة (2003) التي تتناول الإعلام والتعليم وإسداء النصح بشأن خدمات منع الحمل إلا أنها تكرر الإعراب عن قلقها إزاء عواقب قوانين الإجهاض المقيدة جدا التي يمنع بمقتضاها الإجهاض إلا حيث يثبت احتمال وجود خطر حقيقي وكبير على حياة الأم لا يمكن درؤه إلا بإنهاء الحمل.

397 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تيسير حوار وطني بشأن حقوق المرأة في الصحة الإنجابية، بما في ذلك بشأن قوانين الإجهاض المقيدة جدا. كما تحث الدولة الطرف على زيادة تعزيز خدمات تنظيم الأسرة، بحيث تضمن توافرها لكل النساء والرجال وصغار البالغين والمراهقين.

398 - وفي حين ترحب اللجنة بأن التحفظات على المواد 11 (1) و 13 (أ) و 16-1 (د) و (و) ما زالت قيد الاستعراض على نحو منتظم، فإنها تلاحظ أنها ما زالت قائمة.

399 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرس بعناية طبيعة واتجاه التحفظات المتبقية في سياق المادة 23 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بهدف سحبها في أقرب وقت ممكن.

400 - كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تكفل مشاركة جميع الإدارات والهيئات العامة على نطاق واسع خلال إعداد تقريرها المقبل وأن تستشير المنظمات غير الحكومية خلال ذلك. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك البرلمان في مناقشة التقرير قبل تقديمه إلى اللجنة.

401 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعين تماما في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية بإعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يدعمان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

4 02 - وتؤكد اللجنة أيضا أن تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا وفعالا هو أمر لا غنى عنه من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وهي تدعو إلى إدماج المنظور الجنساني وإلى إبراز أحكام الاتفاقية على نحو صريح في جميع الجهود التي ترمي إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

4 03 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبعة ( 1 ) يعزز تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية في جميع أوجه الحياة. وبالتالي، تشجع اللجنة حكومة أيرلندا على النظر في التصديق على المعاهدة التي ليست طرفا فيها بعد، أي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

404 - وتطالب اللجنة بنشر هذه التعليقات الختامية بشكل واسع في أيرلندا كي يعلم الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة بحكم القانون والواقع، فضلا عن الخطوات الأخرى المطلوبة في هذا الصدد. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل القيام على نحو واسع وبخاصة في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان بنشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “.

4 05 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية، وذلك في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية، الذي يحين موعد تقديمه في عام 2007.

الفصل الخامس

الأنشطة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

406 - تنص المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن تدرج اللجنة في التقرير السنوي الذي تقدمه بموجب المادة 21 من الاتفاقية موجزا للأنشطة التي اضطلعت بها بموجب البروتوكول الاختياري .

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتعلق بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

407 - أ حاطت اللجنة علما بالتقريرين اللذين قدمه ما الفريق العامل المعني بالبلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري في دورتيه الخامسة (انظر المرفق السابع للجزء الثاني من هذا التقرير ) والسادسة (انظر المرفق الثامن للجزء الثاني من هذا التقرير ).

بــاء - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتعلق بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

408 - تقوم اللجنة ، وفقا ل لفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، في حالة تلقيها معلومات موثوق بها تشير إلى ارتكاب إحدى الدول الأطراف انتهاكات خطيرة أو منهجية للحقوق الواردة في الاتفاقية، بدعوة تلك الدولة الطرف إلى التعاون في دراسة المعلومات المقدمة، وإلى القيام لهذا الغرض بتقديم ملاحظات تتعلق بالمعلومات المذكورة.

409 - ووفقا للمادة 77 من النظام الداخلي للجنة، يقوم الأمين العام بتوجيه نظر اللجنة إلى المعلومات المقدمة ، أو التي يبدو أنها مقدمة ، كي تنظر فيها اللجنة بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري.

410 - و قد واصلت اللجنة الأعمال التي تضطلع بها بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري خلال الفترة المشمولة بالاستعراض . ووفقا لأحكام المادتين 80 و 81 من النظام الداخلي للجنة، تتسم بطابع السرية جميع وثائق اللجنة وإجراءاتها المتصلة بالمهام المنوطة بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري ، وتكون جميع الجلسات المتعلقة بإجراءاتها بموجب تلك المادة جلسات مغلقة.

التحقيق بشأن المكسيك بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري وأعمال المتابعة من قبل اللجنة

411 - اختتمت اللجنة التحقيق ال ذ ي أجرته بشأن المكسيك وفقا ل لمادة 8 من البروتوكول الاختياري وأدرجت موجزا في تقريرها عن دورتها الحادية والثلاثين ( 2 ) . وقد نشرت اللجنة استنتاجاتها وتوصياتها إلى جانب الملاحظات التي أبدتها الدولة الطرف في 27 كانون الثاني/يناير 2005 (CEDAW/C/2005/OP8/Mexico).

412 - وفي ال دورة الثالثة والثلاثين، نظرت اللجنة، وهي تتصرف بموجب الفقرة 2 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري ، في المعلومات التي تلقتها من حكومة المكسيك بشأن التدابير التي اتخذتها استجابة لتوصيات اللجنة إلى الدولة الطرف في 23 كانون الثاني/ يناير 2004. وكانت تلك المعلومات قد وردت في 13 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 17 كانون الثاني/يناير 2005 على التوالي. وأ حالت الحكومة رسالة إضافية في 11 نيسان/أبريل 2005. ونظرت اللجنة أيضا في المعلومات المقدمة بناء على دعوة منها من المنظمات غير الحكومية الثلاث التي كانت قد قدمت المعلومات التي اتخذت اللجنة على إثرها قرارا بإجراء تحريات بشأن المكسيك بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري، وهي منظمات المساواة الآن ، و ’’ كاسا أميغا ‘‘ ، واللجنة المكسيكية للدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها. وقد وردت تلك المعلومات في 1 أيار/مايو و 30 حزيران/يونيه و 6 تموز/ يوليه 2005.

413 - وقررت اللجنة، وهي تتصرف بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري والمادة 90-1 من نظامها الداخلي، أن تدعو حكومة المكسيك إلى أن تدرج في تقريرها الدوري السادس ، الذي أشارت الحكومة إلى عزمها تقديمه بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2005 ، تفاصيل عن أي تدابير أخرى اتخذت استجابة لاستنتاجات اللجنة وتعليقاتها وتوصياتها.

الفصل السادس

سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة

414 - نظرت اللجنة في البند 6 من جدول الأعمال، سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة، في جلساتها 684 إلى 700 المعقودة في 5 و22 تموز /يوليه 2005.

الإجراء الذي اتخذته اللجنة بموجب البند 5 من جدول الأعمال

أعضاء الفريق العامل لما قبل الدورة المعني بالدورتين ال رابعة وال ثلاثين وال خامس ة والثلاثين

415 - أكدت اللجنة أن عض و ا ت الفريق العامل لما قبل الدورة المعني با لدورة ال رابع ة والثلاثين ه ن كما يلي :

العضوات :

ماغاليس أروتشا

شانتي ديريام

فرانسواز غسبار

براميلا باتين

فيكتوريا بوبيسكو

416 - وقررت اللجنة أن عض و ا ت الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة ال خامس ة والثلاثين ه ن كما يلي :

سيلفيا بيمنتيل

دوبرافكا س يمونوفـِــتـش

نائلة جبر

شياوتشياو تسو

(وما زال يتعين تحديد إحدى الخبيرات)

مواعيد انعقاد الدورة الرابعة والثلاثين، والفريق العامل لما قبل الدورة المعني بالدورة الخامسة والثلاثين، والدورة السابعة للفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري ل لا تفاقية

417 - وفقا لمشروع جدول المؤتمرات والاجتماعات ل سنة 2006 ، ستعقد الدورة الرابعة و الثلاثون للجنة في الفترة من 1 6 كانون الثاني/يناير إلى 3 شباط/فبراير 2006. وسيجتمع الفريق العامل لما قبل الدورة المعني بالدورة ال خامسة والثلاثين في الفترة من 6 إلى 10 شباط/ فبراير 200 6. وس تعقد الدورة السابعة ل لفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري في الفترة من 11 إلى 13 كانون الثاني/يناير 2006.

مواعيد انعقاد الدورة الخامسة والثلاثين، والفريق العامل لما قبل الدورة المعني بالدورة السادسة والثلاثين، والدورة الثامنة للفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري ل لا تفاقية

418 - وفقا لمشروع جدول المؤتمرات والاجتماعات ل سنة 2006 ، ستعقد الدورة الخامسة و الثلاثون للجنة في الفترة من 10 إلى 28 تموز/يوليه 2006. وسيجتمع الفريق العامل لما قبل الدورة المعني بالدورة ال سادسة والثلاثين في الفترة من 31 تموز/يوليه إلى 4 آب/أغسطس 2006. وس تعقد الدورة الثامنة ل لفريق العامل المعني بالرسائل الموجهة بموجب البروتوكول الاختياري في الفترة من 3 إلى 7 تموز/يوليه 2006. ومواعيد الدورة الخامسة والثلاثين عرضة للتعديل في ضوء أي قرار تتخذه الجمعية العامة بشأن طلب اللجنة تمديد فترة اجتماعها (انظر المقرر 33/أولا).

التقارير التي سينظر فيها في الدورات المقبلة للجنة

419 - أكد ت ا للجنة أنها ستنظر في التقارير التالية في دورتها الرابعة و الثلاثين :

(أ) التقارير الأولية:

إريتريا

توغو

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

كمبوديا

(ب) التقارير الدورية:

أستراليا

تايلند

فنزويلا

مالي

420 - وقررت ا للجنة النظر في التقارير التالية في دورتها الخامسة و الثلاثين :

(أ) التقارير الأولية:

البوسنة والهرسك

تركمنستان

الرأس الأخضر

سانت لوسيا

ماليزيا

(ب) التقارير الدورية:

رومانيا

المكسيك

ملاوي

تحسين أساليب عمل اللجنة بموجب المادة 18 من الاتفاقية

تمديد فترة اجتماع اللجنة

421 - نظرت اللجنة في الخيارات الممكنة ل تمديد فترة اجتماع ها التي قدمتها الأمانة (CEDAW/C/2005/II/4 الفقرات 37 - 43). كما التقت برئيس قسم التخطيط وخدمات ا لاجتماعات التابعة لدائرة التخطيط والتنسيق المركزيين، وبأمين لجنة المؤتمرات في إدارة شؤون الجمعية العامة وإدارة المؤتمرات ، اللذين زاد ا من إيضاح القيود والخيارات الممكنة لاستيعاب دورة سنوية إضافية، وكذلك اجتماعات اللجنة في إطار أفرقة عاملة متوازية خلال جميع الدورات السنوية أو في جزء منها.

422 - وأخذت اللجنة بعين الاعتبار القيود المشار إليها أعلاه، وكذلك الكم الكبير المتراكم من ا لتقارير التي تنتظر النظر فيها - 55 تقريرا في بداية الدورة الثالثة والثلاثين للجنة. ومن شأن الاقتراح ا لمقدم من اللجنة إلى ا لجمعية العامة بإضافة دورة سنوية عادية ثالثة أن يمكنها من النظر فيما يصل إلى 24 تقريرا في السنة، بزيادة قدرها 8 تقارير. ومن شأن إضافة عدد محدود من الاجتماعات للأفرقة العاملة المتوازية (سبعة اجتماعات لدورتي كانون الثاني/يناير و آب/أغسطس) أن يتيح للجنة النظر في تقارير 14 دولة طرف أخرى.

423 - ومن شأن موافقة الجمعية العامة على طلب اللجنة أن يمكنها من النظر في تقارير 30 دولة طرف عام 2006 (8 تقارير في كانون الثاني/يناير، و 8 تقارير في أيار/مايو، و 14 في آب/أغسطس)؛ و 3 6 عام 2007 (14 تقريرا في كانون الثاني/يناير، و 8 تقارير في أيار/مايو، و 14 تقريرا في آب/أغسطس). وبالرغم من أن هذا التمديد لفترة الاجتماع سيمكن اللجنة من الانتهاء من الكم المتراكم من التقارير التي تنتظر النظر فيها، فإنه ا تتلقى عددا كبيرا من التقارير سنويا، وهو ما يستلزم بالتالي دورة سنوية عادية ثالثة. وتعتزم اللجنة أن تبقي وضع التقارير التي تلقتها قيد الاستعراض، وستق يِّ م الوضع في دورتها في آب/أغسطس 2007 بغية رفع توصية إلى الجمعية العامة بشأن إمكانية استمرار الحاجة إلى أفرقة عاملة موازية.

424 - ويرد في المرفق التاسع للجزء الثاني من هذا التقرير بيان عن الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية فيما يتعلق بمقرر اللجنة 33/أولا.

فرق العمل القطرية

425 - استعانت اللجنة بفرق عمل قطرية في إجراء حوار بناء مع اثنتين من الدول الأطراف (التقارير الدورية). وأجرى الخبراء تقييما للدروس المستفادة من التجربة، فضلا عن تحديد نقاط القوة والمجالات التي يمكن إحراز تقدم فيها. وبصفة عامة، أيد الخبراء بشدة استمرار هذا الأسلوب في العمل في الدورة الرابعة والثلاثين. واتفق على إنشاء فرق عمل قطرية لدراسة ما يصل إلى أربعة من الدول التي تقدم تقاريرها، وعلى أن تظل طرائق عمل فرق العمل تتسم بالمرونة.

التفاعل مع مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية

426 - تلقت اللجنة، لأول مرة، معلومات من مؤسس ة حقوق إنسان وطنية من إحدى الدول ال مقدمة للتقارير (أيرلندا). وخصصت اللجنة جزءا مستقلا خلال الاجتماع غير الرسمي مع المنظمات غير الحكومية لتلقي معلومات من اللجنة الآيرلندية لحقوق الإنسان. ورحبت اللجنة بهذا التطور. واتفقت على أنه ينبغي تطوير طرائق للتفاعل مع مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية ب ال تنسيق مع ال هيئات الأخرى المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان . وبناء عليه، اتفقت اللجنة على إعداد مقترحات في دورتها الرابعة والثلاثين من أجل تقديمها إلى الاجتماع المشترك الخامس بين اللجان عام 2006. وطلبت من الأمانة إعداد ورقة عمل موجزة كجزء من وثائق ما قبل الدورة لدعم مناقشة اللجنة وعملها. كما وافقت على أنه إذا طلبت مؤسسات حقوق إنسان وطنية أخرى فرصا لتقديم معلومات للجنة في غضون ذلك، فستنطبق عليها نفس الطرائق كما في حالة اللجنة الآيرلندية لحقوق الإنسان.

آراء اللجنة بشأن تعيين مقرر خاص معني بالتشريعات التمييزية

427 - نظرت اللجنة في مسألة جدوى تعيين مقرر خاص معني بالتشريعات التمييزية استجابة لطلب لجنة وضع المرأة الوارد في قرارها 3/49 ( 3 ) .

428 - ورغم أن اللجنة تكن كامل التقدير لرغبة لجنة وضع المرأة تنفيذ الولاية المنوطة بها والرامية إلى القضاء على التشريعات التمييزية ، وذلك وفقا لما دعا إليه كل من منهاج عمل بيجين والوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين ( 4 ) ، فإنها لا ترى ضرورةً لإنشاء وظيفة مقرر خاص معني بالتشريعات التمييزية . بيد أن اللجنة قد تنظر، عوضا عن ذلك، في سبل أخرى لتحقيق الهدف نفسه. وإذا ما قررت لجنة وضع المرأة مع ذلك أن تواصل سعيها لإنشاء هذه الآلية، فإن اللجنة توصي بأن تتضمن الولايةُ المنوطة بالمقرر الخاص التصدي لأنواع متعددة من قوانين التمييز ، من قبيل القانون العرفي وغيره من القوانين (القانون العام والقانون المدون) ، علاوة على التمييز الفعلي والقانون ي ضد المرأة. وينبغي أن تبرز الولاية بوضوح نطاق التشريعات التمييزية التي تتناولها ، وأن تشمل أيضا التمييز غير المباشر. وأخيرا، يتعين على لجنة وضع المرأة أن تدرس الوسائل التي تجعل لشاغل هذا المنصب ثقلا سياسيا ملموسا على الصعيد القطري.

الدراسة المتعمقة التي أجراها الأمين العام بشأن العنف ضد المرأة

429 - عقب العرض الذي قدمته الأمانة العامة للدراسة، أبدى الخبراء تعليقاتهم على أهمية الدراسة وما أضافته من قيمة. وشدد الخبراء على المساهمة البالغة الأهمية التي تسهم بها اللجنة في اعتبار العنف ضد المرأة شكلا من أشكال التمييز في نطاق معنى المادة 1 من الاتفاقية، التي أدخلت هذه الآفة ضمن إطار حقوق الإنسان . وورد توضيح هذا الفهم في التوصية رقم 19، وكذلك في وقت قريب في قضية السيدة أ. ت. ضد هنغاريا في إطار البروتوكول الاختياري. واتفق الخبراء على مواصلة النقاش في الدورة الرابعة والثلاثين للجنة، على أساس مخطط مؤقت ومشاريع الفصول التي ستتوفر ي ذلك الوقت.

متابعة الاجتماع السابع عشر لرؤساء هيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان و الاجتماع المشترك الرابع بين اللجان في الفترة من 20 إلى 24 حزيران/يونيه 2005

430 - بناء على القرار الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثانية والثلاثين، شاركت الرئيسة علاوة على السيدة مريم بلميهوب - زرداني و السيدة هانا بيتي شوب - شيلنغ في الاجتماع المشترك الرابع بين اللجان، بينما شاركت الرئيسة أيضا في الاجتماع السابع عشر لرؤساء هيئات المعاهدات وعلى سبيل متابعة ا لتوصيات ال صادرة عن هذه الاجتماعات، عينت اللجنة السيدة شوب - شيلنغ عضوا في فريق عامل فني مكون من سبعة أعضاء (HRI/MC/2005/3)، ت مثل كل منه ن لجنة من اللجان، لوضع الصيغة النهائية لمسودة المبادئ التوجيهية المنسقة تمهيدا لعرضها على كل من اللجان للنظر فيها واعتمادها في نهاية المطاف. وعُينت كل من السيدة شين والسيدة بوبيسكو عضوين مناوبين للسيدة شوب - شيلينغ .

431 - وانتُدب السيد كورنليس فلينترمان للانضمام إلى فريق عامل مكون من سبعة أعضاء يجتمع في بواكير عام 2006 للنظر في نسخة مُحدَّثة من تقرير كانت الأمانة العامة قد أعدته عن ممارسات الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان بشأن التحفظات على المعاهدات الدولية (HRI/MC/2005/5). وعُينت السيدة براميلا بات ين عضوا مناوبا له.

432 - ووافقت اللجنة على النظر في مسائل توحيد المصطلحات ومتابعة التعليقات الختامية لدى انعقاد الدورة الرابعة والثلاثين في كانون الثاني/يناير 2006.

خطة عمل المفوضية السامية ل حقوق الإنسان

433 - اجتمعت اللجنة في اجتماع مغلق في 20 تموز /يوليه 2005 مع مدير مكتب نيويورك التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية ل حقوق الإنسان ، الذي أدلى ببيان عن خطة عمل المفوضية. وركز في بيانه على الاقتراح الذي يقضي بنقل مسؤولية دعم اللجنة إلى المفوضية (جنيف)، وعلى الاقتراح الذي يقضي بإنشاء هيئة موحدة للعاهدات.

الذكرى الخامسة والعشرون لإنشاء اللجنة

434 - قدم كل من السيد فلينترمان والسيدة شوب - شيلنغ تقريرا للجنة عن جهودهما الناجحة لالتماس التمويل وتحديد دار نشر لإصدار كتاب يحتوي على مقالات مواضيعية عن الاتفاقية. وسيعتمد هذا الكتاب نهجا مواضيعيا في تناوله للاتفاقية عوضا عن تغطية كل بند منها بشكل منفصل. وسيُدعى عدد من الخبراء الحاليين والسابقين الذين شاركوا في أفرقة الخبراء إلى المساهمة في هذا الكتاب بمقالاتهم ، بينما سيُطلب من آخر ي ن كتابة قصص قصيرة عن تجارب شخصية. وسيكون الجمهور العام و طلاب الجامعات والدراسات العليا هم جمهور القراء الذي يستهدفه الكتاب، وسيصدر بأسلوب يسهل الإطلاع عليه. وستكون مسودة الكتاب جاهزة بحلول آب/أغسطس 2007؛ وسيُعمم موجز له على الأعضاء في الوقت المناسب.

التعاون مع اللجنة المعنية بحقوق الطفل

435 - ناقشت اللجنة إجراءات للتعاون المحتمل مع اللجنة المعنية بحقوق الطفل و ال مجالا ت ذات الاهتمام ال مشترك معها . واتُفق على دراسة عدة احتمالات، بما في ذلك دعوة ر ئيس اللجنة المعنية بحقوق الطفل لحضور إحدى دورات اللجنة، وتكوين فريق صغير من الخبراء من كلا اللجنتين لدراسة مجالات التعاون.

الاجتماع الذي يتخلل الدورات لعام 2006

436 - رحبت اللجنة ترحيبا حارا بإمكانية عقد اجتماع يتخلل الدورات في ربيع عام 2006 في برلين بألمانيا، وهو ما تأتى نتيجة لجهود السيدة شوب - شيلنغ . وفي حين تقرر مناقشة تاريخ عقد هذا الاجتماع وجدول أعماله المفصل في مرحلة لاحقة، تخطط اللجنة لاغتنام هذه الفرصة لإجراء مناقشات موضوعية (بما في ذلك مناقشات بشأن مشروع التوصي ة العامة المتعلقة بالمادة 2؛ و مشروع التوصية العامة المتعلقة ب النساء المهاجرات؛ واقتراحات مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بإنشاء هيئة دائمة موحدة على أساس ورقة مفاهيم ينتظر تقديمها؛ والمسألة المتعلقة بوضع مؤشرا ت لرصد تنفيذ الاتفاقية)، ومناقشة حول أساليب العمل ، لا سيما في ضوء استخدام اللجنة المنتظر لأسلوب الأفرقة العاملة المتوازية .

التفاعل مع كيانات منظومة الأمم المتحدة

المعلومات المقدمة إلى اللجنة من كيانات الأمم المتحدة ؛ مراكز تنسيق عمل اللجنة مع كيانات الأمم المتحدة

437 - أعربت اللجنة عن قلقها إزاء الافتقار إلى المساهمات الواردة من كيانات الأمم المتحدة ، أو عدم ارتقائها إلى المستوى اللائق في كثير من الأحوال. وأعربت اللجنة عن قلقها بصفة خاصة مما يبدو من لا مبالاة بعض الكيانات، وخاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، بعمل اللجنة. كما يساورها القلق إزاء الفجوة القائمة بين المعلومات الهامة المتاحة على المستوى الميداني ومحدودية أو انعدام المعلومات التي تقمها للجنة المكاتب المركزية التابعة لكيانات الأمم المتحدة .

438 - ووافقت اللجنة على أن تقوم في دورتها الرابعة والثلاثين بتنقيح مبادئها التوجيهية لوضع تقارير هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة لجعلها أوضح وأكثر تحديدا، وكلفت اثنتين من الخبيرات، هما شانت ي دايريام و د و برافكا سيمونوف ي تش ، بإعداد مشروع تنقيح كي تنظر فيه اللجنة. وسيتضمن التنقيح بصفة خاصة تشجيع هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها على تقديم معلومات خطية وشفوية للفريق العامل لما قبل الدورة، وكذلك تقديم أحدث المعلومات إلى الدورة نفسها، فيما يتعلق بالبلدان التي تكون تقاريرها معروضة على اللجنة.

439 - واقترحت اللجنة أيضا أن تثير المستشارة الخاصة ل لأمين العام المعنية بالقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة مسألة طلب مساهمات من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها (وبخاصة المعلومات القطرية المحددة المتعلقة بالمرأة) في عمل اللجنة، وذلك في اجتماعات رفيعة المستوى، مع التشديد على احتياج الأفرقة العاملة لما قبل الدورات هذه المعلومات بالفعل.

440 - وناقشت اللجنة مسألة تعيين منسقين للجنة مع كيانات منظومة الأمم المتحدة . وأعرب عدة خبراء عن قلقهم من محدودية ما تلقوه من استجابات واهتمام من نظرائهم في كيانات الأمم المتحدة . ورأى الخبراء أنه يجب تزويد منسقي اللجنة بخطابات تعريف رسمية موقعة من رئيسة اللجنة للمساعدة في إقامة علاقة مع الموظفين المناظرين في هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المناظرة. واتفقت اللجنة على تطوير ولايات المنسقين بالتنسيق مع هيئات المعاهدات الأخرى، ووصولا إلى تلك الغاية، ستتقدم اللجنة باقتراحات إلى الاجتماع القادم المشترك بين الوكالات. كما اتفق على استعراض القائمة الحالية لمنسقي اللجنة، وتحديثها إذا ما كانت هناك ضرورة لذلك.

441 - و اتفق الخبراء على استصواب تنظيم حلقات عمل أو جلسات حوار قصيرة ، تُعقد بالتوازي مع دورات اللجنة لمدة نصف يوم أو خلال وقت الغذاء، مع كيانات منظومة الأمم المتحدة، و تُناقش فيها مسائل مواضيعية مُختارة. وترمي هذه المناقشات إلى تعزيز التعاون بين اللجنة وكيانات الأمم المتحدة ، إضافة إلى أنها تهيئ فرصة لتدارُس متعمق لمسائل تنبثق من الاتفاقية وتقع في نطاق صلاحيات كيانات بعينها.

الموقع الشبكي لشعبة النهوض بالمرأة

442 - لاحظت اللجنة أن الوثائق المتعلقة بالأعوام الأولى لعملها غير متوافرة على الموقع الشبكي لشعبة النهوض بالمرأة (وخاصة تقارير الدول الأطراف ، والتقارير السنوية للجنة). واقترحت اللجنة أن تقوم الشعبة بإعداد تقدير للموارد اللازمة لتخزين الوثائق المتعلقة بالنظر في تقارير الدول الأطراف إ لكترونيا، وإتاحتها من خلال الموقع الشبكي.

الفصل السابع

تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

443 - نظرت اللجنة في البند 5 من جدول الأعمال المتعلق بتنفيذ المادة 21 من الاتفاقية وذلك في جلستيها 689 و700 المعقودتين في 5 و22 تموز /يوليه 2005.

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة بموجب البند 7 من جدول الأعمال

إعداد التوصيات العامة

444 - أفاد أعضاء فر قتي ا لعمل المعني تين بإعداد التوصيات العامة بشأن المادة 2 وبشأن النساء المهاجرات اللجن ة بما استجد من تقدم في عملهم، وحددوا الأطر الزمنية للعمل المطلوب إنجازه بحلول موعد انعقاد الدورة التالية.

الفصل الثامن

جدول الأعمال المؤقت للدورة الرابعة والثلاثين

445 - في الجلسة 700، نظرت اللجنة في مشروع جدول الأعمال المؤقت لدورتها الرابعة والثلاثين (انظر CEDAW/C/SR. 700). وأقرت اللجنة جدول الأعمال المؤقت التالي للدورة:

1 - افتتاح الدورة.

2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم العمل.

3 - تقرير الرئيسة عن الأعمال التي اضطُلع بها منذ انتهاء الدورة الثالثة والثلاثين للجنة وحتى انعقاد دورتها الرابعة والثلاثين.

4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

5 - تنفيذ المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

6 - س بل ووسائل التعجيل ب عمل اللجنة.

7 - أنشطة اللجنة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري ل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

8 - جدول الأعمال المؤقت للدورة الخامسة والثلاثين.

9 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الرابعة والثلاثين.

الفصل التاسع

ا عتماد التقرير

456 - نظرت اللجنة في مشروع التقرير عن دورتها الثالثة والثلاثين (CEDAW/C/2005/II/CRP.3 و Add.1) في جلستها 700 (انظ ر 700CEDAW/C/SR.) واعتمدته بصيغته المنقحة شفويا خلال المناقشات.

الحواشي

(1) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

(2) انظـــــــــــر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق 38 (A/59/38)، الفقرات 393-408.

(3) انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، الملحق 7 (E/2005/27)، الفصل الأول، الفرع دال.

(4) انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرون، الملحق 3 (A/S-23/10/Rev.1).

المرفق الأول

الدول الأطراف في اتفاقية القضــــاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حتى 1 آب/أغسطس 200 5

الدول الأطراف

تاريخ تلقي صك التصديق أو الانضمام (أ) أو الخلافة (ب)

تاريخ بدء النفاذ

الاتحاد الروسي

23 كانون الثاني/يناير 1981

3 أيلول/سبتمبر 1981

إثيوبيا

10 أيلول/سبتمبر 1981

10 تشرين الأول/أكتوبر 1981

أذربيجان

10 تموز/يوليه 1995 (أ)

9 آب/أغسطس 1995

الأرجنتين

15 تموز/يوليه 1985

14 آب/أغسطس 1985

الأردن

1 تموز/يوليه 1992

31 تموز/يوليه 1992

أرمينيا

13 أيلول/سبتمبر 1993 (أ)

13 تشرين الأول/أكتوبر 1993

إريتريا

5 أيلول/سبتمبر 1995 (أ)

5 تشرين الأول/أكتوبر 1995

أسبانيا

5 كانون الثاني/يناير 1984

4 شباط/فبراير 1984

أستراليا

28 تموز/يوليه 1983

27 آب/أغسطس 1983

استونيا

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

إسرائيل

3 تشرين الأول/أكتوبر 1991

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

أفغانستان

5 آذار/مارس 2003

3 نيسان/أبريل 2003

إكوادور

9 تشرين الثاني/نوفمبر 1981

9 كانون الأول/ديسمبر 1981

ألبانيا

11 أيار/مايو 1994 (أ)

10 حزيران/يونيه 1994

ألمانيا (هـ)

10 تموز/يوليه 1985

9 آب/أغسطس 1985

الإمارات العربية المتحدة

6 تشرين الأول/أكتوبر 2004 (أ)

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

أنتيغوا وبربودا

1 آب/أغسطس 1989 (أ)

31 آب/أغسطس 1989

أندورا

15 كانون الثاني/يناير 1997 (أ)

14 شباط/فبراير 1997

إندونيسيا

13 أيلول/سبتمبر 1984

13 تشرين الأول/أكتوبر 1984

أنغولا

17 أيلول/سبتمبر 1986 (أ)

17 تشرين الأول/أكتوبر 1986

أوروغواي

9 تشرين الأول/أكتوبر 1981

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1981

أوزبكستان

19 تموز/يوليه 1995 (أ)

18 آب/أغسطس 1995

أوغندا

22 تموز/يوليه 1985

21 آب/أغسطس 1985

أوكرانيا

12 آذار/مارس 1981

3 أيلول/سبتمبر 1981

أيرلندا

23 كانون الأول / ديسمبر 1985 (أ)

22 كانون الثاني/يناير 1986

أيسلندا

18 حزيران/يونيه 1985

18 تموز/يوليه 1985

إيطاليا

10 حزيران/يونيه 1985

10 تموز/يوليه 1985

بابوا غينيا الجديدة

12 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

11 شباط/فبراير 1995

باراغواي

6 نيسان/أبريل 1987 (أ)

6 أيار/مايو 1987

باكستان

12 آذار/مارس 1996 (أ)

11 نيسان/أبريل 1996

البحرين

18 حزيران/يونيه 2002 (أ)

18 تموز/يوليه 2002

البرازيل

1 شباط/فبراير 1984

2 آذار/مارس 1984

بربادوس

16 تشرين الأول/أكتوبر 1980

3 أيلول/سبتمبر 1981

البرتغال

30 تموز/يوليه 1980

3 أيلول/سبتمبر 1981

بلجيكا

10 تموز/يوليه 1985

9 آب/أغسطس 1985

بلغاريا

8 شباط/فبراير 1982 (ج)

10 آذار/مارس 1982

بليز

16 أيار/مايو 1990

15 حزيران/يونيه 1990

بنغلاديش

6 تشرين الثاني/نوفمبر 1984 (ب)

6 كانون الأول / ديسمبر 1984

بنما

29 تشرين الأول/أكتوبر 1981

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1981

بنن

12 آذار/مارس 1992

11 نيسان/أبريل 1992

بوتان

31 آب/أغسطس 1981

30 أيلول/سبتمبر 1981

بوتسوانا

13 آب/أغسطس 1996 (أ)

12 أيلول/سبتمبر 1996

بوركينا فاسو

14 تشرين الأول/أكتوبر 1987 (أ)

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

بوروندي

8 كانون الثاني/يناير 1992

7 شباط/فبراير 1992

البوسنة والهرسك

1 أيلول/سبتمبر 1993 (ب)

1 تشرين الأول/أكتوبر 1993

بولندا

30 تموز/يوليه 1980

3 أيلول/سبتمبر 1981

بوليفيا

8 حزيران/يونيه 1990

8 تموز/يوليه 1990

بيرو

13 أيلول/سبتمبر 1982

13 تشرين الأول/أكتوبر 1982

بيلاروس

4 شباط/فبراير 1981 (ج)

3 أيلول/سبتمبر 1981

تايلند

9 آب/أغسطس 1985 (أ)

8 أيلول/سبتمبر 1985

تركمانستان

1 أيار/مايو 1997 (أ)

31 أيار/مايو 1997

تركيا

20 كانون الأول / ديسمبر 1985 (أ)

19 كانون الثاني/يناير 1986

ترينيداد وتوباغو

12 كانون الثاني/يناير 1990

11 شباط/فبراير 1990

تشاد

9 حزيران/يونيه 1995 (أ)

9 تموز/يوليه 1995

توغو

26 أيلول/سبتمبر 1983 (أ)

26 تشرين الأول/أكتوبر 1983

توفالو

6 تشرين الأول/أكتوبر 1999 (أ)

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

تونس

20 أيلول/سبتمبر 1985

20 تشرين الأول/أكتوبر 1985

تيمور ليشتي

16 نيسان/أبريل 2003 (أ)

14 أيار/مايو 2003

جامايكا

19 تشرين الأول/أكتوبر 1984

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1984

الجزائر

22 أيار / مايو 1996 (ب)

21 حزيران/يونيه 1996

جزر البهاما

6 تشرين الأول/أكتوبر 1993 (أ)

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

جزر سليمان

6 أيار/مايو 2002 (ب)

جزر القمر

31 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

الجماهيرية العربية الليبية

16 أيار / مايو 1989 (أ)

15 حزيران/يونيه 1989

جمهورية أفريقيا الوسطى

21 حزيران/يونيه 1991 (أ)

21 تموز/يوليه 1991

الجمهورية التشيكية (ج)

22 شباط/فبراير 1993 (ب)

24 آذار/مارس 1993

جمهورية تنزانيا المتحدة

20 آب/أغسطس 1985

19 أيلول/سبتمبر 1985

الجمهورية الدومينيكية

2 أيلول/سبتمبر 1982

2 تشرين الأول/أكتوبر 1982

الجمهورية العربية السورية

18 آذار/مارس 2003 (أ)

16 نيسان/أبريل 2003

جمهورية كوريا

27 كانون الأول / ديسمبر 1984

26 كانون الثاني/يناير 1985

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

27 شباط/فبراير 2001 (أ)

29 نيسان/أبريل 2001

جمهورية الكونغو الديمقراطية ( د )

17 تشرين الأول/أكتوبر 1986

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

14 آب/أغسطس 1981

13 أيلول/سبتمبر 1981

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

18 كانون الثاني/يناير 1994 (ب)

17 شباط/فبراير 1994

جمهورية مولدوفا

26 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

جنوب أفريقيا

15 كانون الأول / ديسمبر 1995 (أ)

14 كانون الثاني/يناير 1996

جورجيا

26 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

جيبوتي

2 كانون الأول / ديسمبر 1998 (أ)

1 كانون الثاني/يناير 1999

الدانمرك

21 نيسان/أبريل 1983

21 أيار / مايو 1983

دومينيكا

15 أيلول/سبتمبر 1980

3 أيلول/سبتمبر 1981

الرأس الأخضر

5 كانون الأول / ديسمبر 1980 (أ)

3 أيلول/سبتمبر 1981

رواندا

2 آذار/مارس 1981

3 أيلول/سبتمبر 1981

رومانيا

7 كانون الثاني/يناير 1982

6 شباط/فبراير 1982

زامبيا

21 حزيران/يونيه 1985

21 تموز/يوليه 1985

زمبابوي

13 أيار / مايو 1991 (أ)

12 حزيران/يونيه 1991

ساموا

25 أيلول/سبتمبر 1992 (أ)

25 تشرين الأول/أكتوبر 1992

سان تومي وبرينسيبي

3 حزيران/يونيه 2003

2 تموز/يوليه 2003

سانت فنسنت وجزر غرينادين

4 آب/أغسطس 1981 (أ)

3 أيلول/سبتمبر 1981

سانت كيتس ونيفيس

25 نيسان/أبريل 1985 (أ)

25 أيار / مايو 1985

سانت لوسيا

8 تشرين الأول/أكتوبر 1982 (أ)

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

سان مارينو

10 كانون الأول/ديسمبر 2003

9 كانون الثاني/يناير 2004

سري لانك ا

5 تشرين الأول/أكتوبر 1981

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1981

السلفادور

19 آب/أغسطس 1981

18 أيلول/سبتمبر 1981

سلوفاكيا

28 أيار / مايو 1993 (أ)

27 حزيران/يونيه 1993

سلوفينيا

6 تموز/يوليه 1992 ( ب )

5 آب/أغسطس 1992

سنغافورة

5 تشرين الأول/أكتوبر 1995 (أ)

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

السنغال

5 شباط/فبراير 1985

7 آذار / مارس 1985

سوازيلند

26 آذار /مارس 2004 (أ)

25 نيسان /أبريل 2004

سورينام

1 آذار / مارس 1993 (أ)

31 آذار / مارس 1993

السويد

2 تموز/يوليه 1980

3 أيلول/سبتمبر 1981

سويسرا

27 آذار / مارس 1997

26 نيسان/أبريل 1997

سيراليون

11 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

11 كانون الأول / ديسمبر 1988

سيشيل

5 أيار / مايو 1992 (أ)

4 حزيران/يونيه 1992

شيلي

7 كانون الأول / ديسمبر 1989

6 كانون الثاني/يناير 1990

صربيا والجبل الأسود (و)

12 آذار/مارس 2001 (ب)

11 نيسان/أبريل 2001

الصين

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1980 (ب)

3 أيلول/سبتمبر 1981

طاجيكستان

26 تشرين الأول/أكتوبر 1993 (أ)

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

العراق

13 آب/أغسطس 1986 (أ)

12 أيلول/سبتمبر 1986

غابون

21 كانون الثاني/يناير 1983

20 شباط/فبراير 1983

غامبيا

16 نيسان/أبريل 1993

16 أيار / مايو 1993

غانا

2 كانون الثاني/يناير 1986

1 شباط/فبراير 1986

غرينادا

30 آب/أغسطس 1990

29 أيلول/سبتمبر 1990

غواتيمالا

12 آب/أغسطس 1982

11 أيلول/سبتمبر 1982

غيانا

17 تموز/يوليه 1980

3 أيلول/سبتمبر 1981

غينيا

9 آب/أغسطس 1982

8 أيلول/سبتمبر 1982

غينيا الاستوائية

23 تشرين الأول/أكتوبر 1984 (أ)

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1984

غينيا بيساو

23 آب/أغسطس 1985

22 أيلول/سبتمبر 1985

فانواتو

8 أيلول/سبتمبر 1995 (أ)

8 تشرين الأول/أكتوبر 1995

فرنسا

14 كانون الأول / ديسمبر 1983

13 كانون الثاني/يناير 1984

الفلبين

5 آب/أغسطس 1981

4 أيلول/سبتمبر 1981

جمهورية فنزويلا البوليفارية

2 أيار / مايو 1983

1 حزيران/يونيه 1983

فنلندا

4 أيلول/سبتمبر 1986

4 تشرين الأول/أكتوبر 1986

فيجي

28 آب/أغسطس 1995 (أ)

27 أيلول/سبتمبر 1995

فييت نام

17 شباط/فبراير 1982

19 آذار / مارس 1982

قبرص

23 تموز/يوليه 1985 (أ)

22 آب/أغسطس 1985

قيرغيزستان

10 شباط/فبراير 1997 (أ)

12 آذار / مارس 1977

كازاخستان

26 آب/أغسطس 1998 (أ)

25 أيلول/سبتمبر 1998

الكاميرون

23 آب/أغسطس 1994

22 أيلول/سبتمبر 1994

كرواتيا

9 أيلول/سبتمبر 1992 ( ب )

9 تشرين الأول/أكتوبر 1992

كمبوديا

15 تشرين الأول/أكتوبر 1992 (أ)

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

كندا

10 كانون الأول / ديسمبر 1981

9 كانون الثاني/يناير 1982

كوبا

17 تموز/يوليه 1980 (ب)

3 أيلول/سبتمبر 1981

كوت ديفوار

18 كانون الأول / ديسمبر 1995

17 كانون الثاني/يناير 1996

كوستاريكا

4 نيسان/أبريل 1986

4 أيار / مايو 1986

كولومبيا

19 كانون الثاني/يناير 1982

18 شباط/فبراير 1982

الكونغو

26 تموز/يوليه 1982

25 آب/أغسطس 1982

الكويت

2 أيلول/سبتمبر 1994 (أ)

2 تشرين الأول/أكتوبر 1994

كيريباس

17 آذار/مارس 2004 (أ)

16 نيسان/أبريل 2004

كينيا

9 آذار / مارس 1984 (أ)

8 نيسان/أبريل 1984

لاتفيا

14 نيسان/أبريل 1992 (أ)

14 أيار / مايو 1992

لبنان

21 نيسان/أبريل 1997 (أ)

21 أيار / مايو 1997

ليختنشتاين

22 كانون الأول / ديسمبر 1995 (أ)

21 كانون الثاني/يناير 1996

لكسمبرغ

2 شباط/فبراير 1989

4 آذار / مارس 1989

ليبريا

17 تموز/يوليه 1984 (أ)

16 آب/أغسطس 1984

ليتوانيا

18 كانون الثاني/يناير 1994 (أ)

17 شباط/فبراير 1994

ليسوتو

22 آب/أغسطس 1995

21 أيلول/سبتمبر 1995

مالطة

8 آذار / مارس 1991 (أ)

7 نيسان/أبريل 1991

مالي

10 أيلول/سبتمبر 1985

10 تشرين الأول/أكتوبر 1985

ماليزيا

5 تموز/يوليه 1995 (أ)

4 آب/أغسطس 1995

مدغشقر

17 آذار / مارس 1989

16 نيسان/أبريل 1989

مصر

18 أيلول/سبتمبر 1981

18 تشرين الأول/أكتوبر 1981

المغرب

21 حزيران/يونيه 1993 (أ)

21 تموز/يوليه 1993

المكسيك

23 آذار / مارس 1981

3 أيلول/سبتمبر 1981

ملاوي

12 آذار / مارس 1987 (أ)

11 نيسان/أبريل 1987

ملديف

1 تموز/يوليه 1993 (أ)

31 تموز/يوليه 1993

المملكة العربية السعودية

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 تشرين الأول/أكتوبر 2000

المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمـــى وأيرلندا الشمالية

7 نيسان/أبريل 1986

7 أيار / مايو 1986

منغوليا

20 تموز/يوليه 1981

3 أيلول/سبتمبر 1981

موريتانيا

10 أيار/مايو 2001 (أ)

9 حزيران/يونيه 2001

موريشيوس

10 تموز/يوليه 1984 (أ)

8 آب/أغسطس 1984

موزامبيق

21 نيسان/أبريل 1997 (أ)

21 أيار / مايو 1997

موناكو

18 آذار /مارس 2005 (أ)

17 نيسان /أبريل 2005

ميانمار

22 تموز/يوليه 1997 (أ)

12 آب/أغسطس 1997

ولايات ميكرونيزيا الموحدة

1 أيلول /سبتمبر 2004 (أ)

1 تشرين الأول/أكتوبر 2004

ناميبيا

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 (أ)

23 كانون الأول / ديسمبر 1992

النرويج

21 أيار / مايو 1981

3 أيلول/سبتمبر 1981

النمسا

31 آذار / مارس 1982

30 نيسان/أبريل 1982

نيبال

22 نيسان/أبريل 1991

22 أيار / مايو 1991

النيجر

8 تشرين الأول/أكتوبر 1999 (أ)

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

نيجيريا

13 حزيران/يونيه 1985

13 تموز/يوليه 1985

نيكاراغوا

27 تشرين الأول/أكتوبر 1981

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1981

نيوزيلندا

10 كانون الثاني/يناير 1985

9 شباط/فبراير 1985

هايتي

20 تموز/يوليه 1981

3 أيلول/سبتمبر 1981

الهند

9 تموز/يوليه 1993

8 آب/أغسطس 1993

هندوراس

3 آذار / مارس 1983

2 نيسان/أبريل 1983

هنغاريا

22 كانون الأول / ديسمبر 1980

3 أيلول/سبتمبر 1981

هولندا

23 تموز/يوليه 1991

22 آب/أغسطس 1991

اليابان

25 حزيران/يونيه 1985

25 تموز/يوليه 1985

اليمن ( ز )

30 أيار / مايو 1984 (أ)

29 حزيران/يونيه 1984

اليونان

7 حزيران/يونيه 1983

7 تموز/يوليه 1983

(أ) تصديق، انضمام.

( ب ) خلافة.

( ج ) قبل أن تصبح الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا دولتين منفصلتين في 1 كانون الثاني/يناير 1993، كانت كل منها تشكل جزءا في تشيكوسلوفاكيا التي صدقت على الاتفاقية في 16 شباط/فبراير 1982.

( د ) اعتبارا من 17 أيار/مايو 1997، غيرت زائير اسمها فأصبح ” جمهورية الكونغو الديمقراطية “ .

( هـ ) اعتبارا من 3 تشرين الأول/أكتوبر 1990، اتحدت الجمهورية الديمقراطية الألمانية (التي صدقت على الاتفاقية في 9 تموز/يوليه 1980) وجمهورية ألمانيا الاتحادية (التي صدقت على الاتفاقية في 10 تموز/يوليه 1985) في دولة واحدة ذات سيادة، تمارس أعمالها في الأمم المتحدة تحت اسم ألمانيا.

(و) في 4 شباط/فبراير 2003 تم تغيير اسم جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ليصبح صربيا والجبل الأسود.

( ز ) في 22 أيار/مايو 1990، اتحد اليمن الديمقراطي واليمن في دولة واحدة، تمارس أعمالها في الأمم المتحدة تحت اسم اليمن.

المرفق الثاني

الدول الأطراف التي أودعت لدى الأمين العام صكوك قبولها للتعديلات المدخلة على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

الدول الأطراف

تاريخ القبول

الأردن

11 كانون الثاني/يناير 2002

استراليا

4 حزيران/يونيه 1998

ألمانيا

25 شباط/فبراير 2002

أندورا

14 تشرين الأول/أكتوبر 2002

أوروغواي

8 كانون الثاني/يناير 2004

أيرلندا

11 حزيران/يونيه 2004

أيسلندا

8 أيار/مايو 2002

إيطاليا

31 أيار/مايو 1996

البرازيل

5 آذار/مارس 1997

البرتغال

8 كانون الثاني/يناير 2002

بنما

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

تركيا

9 كانون الأول/ديسمبر 1999

جزر البهاما

17 كانون الثاني/يناير 2003

جمهورية كوريا

12 آب/أغسطس 1996

الدانمرك

12 آب/أغسطس 1996

السويد

17 تموز/يوليه 1996

سويسرا

2 كانون الأول/ديسمبر 1997

شيلي

8 أيار/مايو 1998

الصين

10 تموز/يوليه 2002

غواتيمالا

3 حزيران/يونيه 1999

فرنسا

8 آب/أغسطس 1997

الفلبين

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

فنلندا

18 آذار/مارس 1996

قبرص

30 تموز/يوليه 2002

كرواتيا

24 تشرين الأول/أكتوبر 2003

كندا

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

لكسمبرغ

1 تموز/يوليه 2003

ليختنشتاين

15 نيسان/أبريل 1997

ليسوتو

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

ليتوانيا

5 آب /أغسطس 2004

مالطة

5 آذار/مارس 1997

مالي

20 حزيران/يونيه 2002

مدغشقر

19 تموز/يوليه 1996

مصر

2 آب/أغسطس 2001

المكسيك

16 أيلول/سبتمبر 1996

ملديف

7 شباط/فبراير 2002

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (ب)

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

منغوليا

19 كانون الأول/ديسمبر 1997

موريشيوس

29 تشرين الأول/أكتوبر 2002

النرويج

29 آذار/مارس 1996

النمسا

11 أيلول/سبتمبر 2000

النيجر

1 أيار/مايو 2002

نيوزيلندا

26 أيلول/سبتمبر 1996

هولندا (أ)

10 كانون الأول/ديسمبر 1997

اليابان

12 حزيران/يونيه 2003

(أ) باسم المملكة في أوروبا وجزر الأنتيل الهولندية وأروبا .

(ب) باسم المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وجزيرة آيل أوف مان ، وجزر فيرجن البريطانية، وجزر تركس وكايكوس .

المرفق الثالث

الدول الأطراف التي وقعت أو صدقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو انضمت إليه حتى 1 آب /أغسطس 2005

الدول الأطراف

تاريخ التوقيع

تاريخ التصديق، الانضمام

الاتحاد الروسي

8 أيار/مايو 2001

أذربيجان

6 حزيران/يونيه 2000

1 حزيران/يونيه 2001

الأرجنتين

23 شباط/فبراير 2000

أسبانيا

14 آذار/مارس 2000

6 تموز/يوليه 2001

إكوادور

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

5 شباط/فبراير 2002

ألبانيا

23 حزيران/يونيه 2003 ( أ )

ألمانيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

15 كانون الثاني/يناير 2002

أندورا

9 تموز/يوليه 2001

إندونيسيا

28 شباط/فبراير 2000

أوروغواي

9 أيار/مايو 2000

26 تموز/يوليه 2001

أوكرانيا

7 أيلول/سبتمبر 2000

أيرلندا

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 أيلول/سبتمبر 2000

أيسلندا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

16 آذار/مارس 2001

إيطاليا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

22 أيلول/سبتمبر 2000

باراغواي

28 كانون الأول/ديسمبر 1999

14 أيار/مايو 2001

البرازيل

13 آذار/مارس 2001

28 حزيران/يونيه 2002

البرتغال

16 شباط/فبراير 2000

26 نيسان/أبريل 2002

بلجيكا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

بلغاريا

6 حزيران/يونيه 2000

بليز

9 كانون الأول/ديسمبر 2002 (أ)

بنغلاديش (ب)

6 أيلول/سبتمبر 2000

6 أيلول/سبتمبر 2000

بنما

9 حزيران/يونيه 2000

9 أيار/مايو 2001

بنن

25 أيار/مايو 2000

بوركينا فاسو

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

بوروندي

13 تشرين/الثاني/نوفمبر 2001

البوسنة والهرسك

7 أيلول/سبتمبر 2000

2 أيلول/سبتمبر 2002

بولندا

22 كانون الأول/ديسمبر 2003 ( ا )

بوليفيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

27 أيلول/سبتمبر 2000

بيرو

22 كانون الأول/ديسمبر 2000

9 نيسان/أبريل 2001

بيلاروس

29 نيسان/أبريل 2002

تايلند

14 حزيران/يونيه 2000

14 حزيران/يونيه 2000

تركيا

8 أيلول/سبتمبر 2000

تيمور ليشتي

16 نيسان/أبريل 2003 (أ)

جزر سليمان

6 أيار/مايو 2002 (أ)

الجماهيرية العربية الليبية

18 حزيران /يونيه 2004 ( ا )

الجمهورية التشيكية

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

26 شباط/فبراير 2001

الجمهورية الدومينيكية

14 آذار/مارس 2000

10 آب/أغسطس 2001

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

3 نيسان/أبريل 2000

جورجيا

1 آب/أغسطس 2002 (أ)

الدانمرك

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

31 أيار/مايو 2000

رومانيا

6 أيلول/سبتمبر 2000

سان تومي وبرينسيبي

6 أيلول/سبتمبر 2000

سري لانكا

15 تشرين الأول/أكتوبر 2002 (أ)

السلفادور

4 نيسان/أبريل 2001

سلوفاكيا

5 حزيران/يونيه 2000

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

سلوفينيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

السنغال

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

26 أيار/مايو 2000

السويد

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

سيراليون

8 أيلول/سبتمبر 2000

سيشيل

22 تموز/يوليه 2002

شيلي

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

صربيا والجبل الأسود

31 تموز /يوليه 2003 ( ا )

طاجيكستان

7 أيلول/سبتمبر 2000

غابون

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( ا )

غانا

24 شباط/فبراير 2000

غواتيمالا

7 أيلول/سبتمبر 2000

9 أيار/مايو 2002

غينيا - بيساو

12 أيلول/سبتمبر 2000

فرنسا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

9 حزيران/يونيه 2000

الفلبين

21 آذار/مارس 2000

جمهورية فنزويلا البوليفارية

17 آذار/مارس 2000

13 أيار/مايو 2002

فنلندا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

29 كانون الأول/ديسمبر 2000

قبرص

8 شباط/فبراير 2001

قيرغيزستان

22 تموز/يوليه 2002 ( ا )

كازاخستان

6 أيلول/سبتمبر 2000

24 آب/أغسطس 2001

الكاميرون

7 كانون الثاني/يناير 2005 ( ا )

كرواتيا

5 حزيران/يونيه 2000

7 آذار/مارس 2001

كمبوديا

11 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

كندا

18 تشرين الأول/أكتوبر 2002 (أ)

كوبا

17 آذار/مارس 2000

كوستاريكا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

كولومبيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

لكسمبرغ

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

ليبريا

22 أيلول /سبتمبر 2004

ليتوانيا

8 أيلول/سبتمبر 2000

ليختنشتاين

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

ليسوتو

6 أيلول/سبتمبر 2000

مالي

5 كانون الأول/ديسمبر 2000 (أ)

مدغشقر

7 أيلول/سبتمبر 2000

المكسيك

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

15 آذار/مارس 2002

ملاوي

7 أيلول/سبتمبر 2000

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

17 كانون الأول/ديسمبر 2004 ( ا )

موريشيوس

11 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

منغوليا

7 أيلول/سبتمبر 2000

28 آذار/مارس 2002

ناميبيا

19 أيار/مايو 2000

26 أيار/مايو 2000

النرويج

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

5 آذار/مارس 2002

النمسا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

6 أيلول/سبتمبر 2000

نيبال

18 كانون الأول/ديسمبر 2001

النيجر

30 أيلول /سبتمبر 2004 ( ا )

نيجيريا

8 أيلول/سبتمبر 2000

نيوزيلندا (د)

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 أيلول/سبتمبر 2000

هنغاريا

22 كانون الأول/ديسمبر 2000 (أ)

هولندا ( ج )

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

22 أيار/مايو 2002

اليونان

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

24 كانون الثاني/يناير 2002

(أ) التصديق.

(ب) عند التصديق، أصدرت إعلانا وفقا للمادة 10 (1) من البروتوكول الاختياري.

(ج) باسم المملكة في أوروبا وجزر الأنتيل الهولندية وأروبا .

(د) مع تقديم إعلان يفيد بأنه ”تمشيا مع المركز الدستوري لتوكيلاو ومع مراعاة التزامها بتنمية الحكم الذاتي عن طريق ال تصرف من أجل تقرير المصير بموجب ميثاق ا لأ مم المتحدة، لا يشمل هذا التصديق توكيلاو إلا عند القيام في حينه بإيداع إعلان يفيد بذلك لدى الوديع من جانب حكومة نيوزيلندا على أساس مشاورات مناسبة ت جرى مع ذلك الإقليم “.

المرفق الرابع

الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتيها الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين

رقم الوثيقة

عنوان الوثيقة أو وصفها

ألف - الدورة الثانية وال ث لاثون

CEDAW/2005/I/1

جدول الأعمال المؤقت المشروح

CEDAW/2005/I/2

تقرير الأمين العام عن حالة تقديم الدول الأعضاء للتقارير المطلوبة بموجب المادة 18 من الاتفاقية

CEDAW/2005/I/3

مذكرة من الأمين العام بشأن التقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات الداخلة في نطاق أنشطتها

CEDAW/2005/I/3/Add.1

تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة

CEDAW/2005/I/3/Add.3

تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

CEDAW/2005/I/3/Add.4

تقرير منظمة العمل الدولية

CEDAW/2005/I/4

تقرير الأمانة العامة عن سبل ووسائل التعجيل بإنجاز أعمال اللجنة

CEDAW/2005/I/4/Add.1

ورقة عمل: مقترحات بشأن مبادئ توجيهية لوضع وثيقة أساسية موسعة، وتقارير تستهدف معاهدات بعينها، ومبادئ توجيهية منسقة بشأن تقديم التقارير بموجب معاهدات حقوق الإنسان

CEDAW/2005/I/4/Add.2

عناصر توصية عامة بشأن المادة 2 من الاتفاقية

تقارير الدول الأطراف

CEDAW/C/WSM/1-3

التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث لساموا

CEDAW/C/LAO/1-5

التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث والرابع والخامس لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

CEDAW/C/DZA/2

التقرير الدوري والثاني للجزائر

CEDAW/C/CRO/2-3

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لكرواتيا

CEDAW/C/GAB/2-5

التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس لغابون

CEDAW/C/ITA/4-5

التقرير الدوري الجامع للتقريرين الدوريين الرابع و ا لخامس لإيطاليا

CEDAW/C/PAR/3-4

CEDAW/C/PAR/5 وCorr.1

التقرير الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس لباراغواي

CEDAW/C/TUR/4-5 وCorr.1

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لتركيا

باء - الدورة الثانية والثلاثون

CEDAW/C/2005/II/1

جدول الأعمال المؤقت المشروح

CEDAW/C/2005/II/2

تقرير الأمين العام عن حالة تقديم الدول الأ عضاء للتقارير المطلوبة بموجب المادة 18 من الاتفاقية

CEDAW/C/2005/II/3

مذكرة من الأمين العام بشأن التقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات الداخلة في نطاق أنشطتها

CEDAW/C/2005/II/3/Add.1

تقرير منظمة الأمم المتحدة ل لأغذية والزراعة

CEDAW/C/2005/II/3/Add.3

تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

CEDAW/C/2005/II/3/Add.4

تقرير منظمة العمل الدولية

CEDAW/C/2005/II/4CEDAW/C/2005/4/Add.1

تقرير الأمانة العامة عن سبل ووسائل التعجيل بإنجاز أعمال اللجنة

تقارير الدول الأطراف

CEDAW/C/PRK/1

التقرير الدوري الأول لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

CEDAW/C/LBN/1 و CEDAW/C/LBN/2

التقريران الدوريان الأول والثاني للبنان

CEDAW/C/BEN/1-3

التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث لبنن

CEDAW/C/GMB/1-3

التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث لغامبيا

CEDAW/C/ISR/3

التقرير الدوري الثالث لإسرائيل

CEDAW/C/GUY/3-6

التقرير الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس والسادس لغيانا

CEDAW/C/BFA/4-5

التقرير الدوري الجامع للتقريرين الدوريين الرابع و ا لخامس لبوركينا فاسو

CEDAW/C/IRL/4-5

التقرير الدوري الجامع للتقريرين الدوريين الرابع و ا لخامس لآيرلندا

المرفق الخامس

أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

اسم العضو

بلد الجنسية

مدة العضوية تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر

ماغاليس آروتشا دومينغيس

كوبا

2008

بلم يهو بزرداني

الجزائر

2006

هبوغيت مريم بوركي - غناكادخا

بنن

2006

دوركاس كوكر - أبياه

غانا

2006

ماري شانت ي دايريام

ماليزيا

2008

كورنيليس فلينترمان

هولندا

2006

نائلة جبر

مصر

2006

فرانسواز غاسبار

فرنسا

2008

سلمى خان

بنغلاديش

2006

تيزيانا مايولو

ايطاليا

2008

رو س اريو مانالو

الفلبين

2006

كريستينا مورفاي

هنغاريا

2006

براميلا باتن

موريشيوس

2006

سيلفيا بيمنتل

البرازيل

2008

فيكتوريا بوبيشيو

رومانيا

2006

فوميكو سايغا

اليابان

2006

هانا بيته شوبشيلنغ

ألمانيا

2008

هيسو شين

جمهورية كوريا

2008

غلندا سيمز

جامايكا

2008

د و برافكا سيمونوف ي تش

كرواتيا

2006

أناماه تان

سنغافورة

2008

ماريا ريجينا تافاريس داس ي لفا

البرتغال

2008

كسياوكياو زو

الصين

2008

المرفق السادس

حالة تقديم التقارير من الدول الأطراف والنظر فيها بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حتى 1 آب /أغسطس 200 5

الدول الأطراف

الموعد المقرر للتقديم (أ)

تاريخ التقديم

نظر اللجنة في التقرير (الدورة (السنة))

الاتحاد الروسي

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

2 آذار/مارس 1983 ( CEDAW/C/5/Add.12 )

الثانية (1983)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

10 شباط/فبراير 1987 ( CEDAW/C/13/Add.4 )

الثامنة (1989)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

24 تموز/يوليه 1991 ( CEDAW/C/USR/3 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

13 آب/أغسطس 1994 ( CEDAW/C/USR/4 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الخامس

31 أيلول/سبتمبر 1998

3 آذار/مارس 1999 ( CEDAW/C/USR/5 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري السادس

31 أيلول/سبتمبر 2002

إثيوبيا

التقرير الدوري الأول

10 تشرين الأول/أكتوبر 1982

22 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/ETH/1-3 )

16 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ( CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثاني

10 تشرين الأول/أكتوبر 1986

22 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/ETH/1-3 )

16 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ( CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثالث

10 تشرين الأول/أكتوبر 1990

22 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/ETH/1-3 )

16 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ( CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الرابع

10 تشرين الأول/أكتوبر 1994

25 أيلول/سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/ETH/4-5 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري الخامس

10 تشرين الأول/أكتوبر 1998

25 أيلول/سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/ETH/4-5 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري السادس

10 تشرين الأول/أكتوبر 2002

أذربيجان

التقرير الدوري الأول

9 آب/أغسطس 1996

11 أيلول/سبتمبر 1996 ( CEDAW/C/AZE/1 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثاني

9 آب/أغسطس 2000

7 كانون الثاني/يناير 2005 ( CEDAW/C/AZE/2-3 )

التقرير الدوري الثالث

9 آب /أغسطس 2004

7 كانون الثاني/يناير 2005 ( CEDAW/C/AZE/2-3 )

الأرجنتين

التقرير الدوري الأول

14 آب/أغسطس 1986

6 تشرين الأول/أكتوبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.39 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

14 آب/أغسطس 1990

13 شباط/فبراير 1992 ( CEDAW/C/ARG/2 )

27 أيار/مايو 1994 ( CEDAW/C/ARG/2/Add.1 )

19 آب/أغسطس 1994 ( CEDAW/C/ARG/2/Add.2 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثالث

14 آب/أغسطس 1994

1 تشرين الأول/أكتوبر 1996 ( CEDAW/C/ARG/3 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

27 آب/أغسطس 1998

18 كانون الثاني/يناير 2000 ( CEDAW/C/ARG/4 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري الخامس

14 آب/أغسطس 2002

15 كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/ARG/5 )

الاستثنائية (2002)

تقرير المتابعة

5 كانون الثاني/يناير 2005

29 كانون الثاني/يناير 2004

( CEDAW/C/ARG/follow-up to CEDAW/C/ARG/5 )

الحادية والثلاثون (2004)

الأردن

التقرير الدوري الأول

31 تموز/يوليه 1993

27 تشرين الأول/أكتوبر 1997 ( CEDAW/C/JOR/1 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثاني

31 تموز/يوليه 1997

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 ( CEDAW/C/JOR/2 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثالث

31 تموز/يوليه 2001

التقرير الدوري الرابع

31 تموز/يوليه 200 5

أرمينيا

التقرير الدوري الأول

13 تشرين الأول/أكتوبر 1994

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 ( CEDAW/C/ARM/1 )

10 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/ARM/1/Corr.1 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثاني

13 أيلول/سبتمبر 1998

23 آب/أغسطس 1999 ( CEDAW/C/ARM/2 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري الثالث

13 تشرين الأول/أكتوبر 2002

إريتريا

التقرير الدوري الأول

5 تشرين الأول/أكتوبر 1996

8 كانون الثاني/يناير 2004 ( CEDAW/C/ERI/1-3 )

التقرير الدوري الثاني

5 تشرين الأول/أكتوبر 2000

8 كانون الثاني/يناير 2004 ( CEDAW/C/ERI/1-3 )

التقرير الدوري الثالث

5 تشرين الأول/أكتوبر 200 4

8 كانون الثاني/يناير 2004 ( CEDAW/C/ERI/1-3 )

أسبانيا

التقرير الدوري الأول

4 شباط/فبراير 1985

20 آب/أغسطس 1985 ( CEDAW/C/5/Add.30 )

السادسة (1987)

التقرير الدوري الثاني

4 شباط/فبراير 1989

9 شباط/فبراير 1989 ( CEDAW/C/13/Add.19 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثالث

4 شباط/فبراير 1993

20 أيار/مايو 1996 ( CEDAW/C/ESP/3 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الرابع

4 شباط/فبراير 1997

20 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/ESP/4 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الخامس

4 شباط/فبراير 2001

11 نيسان/أبريل 2003 ( CEDAW/C/ESP/5 )

التقرير الدوري السادس

4 شباط/فبراير 200 5

أستراليا

التقرير الدوري الأول

27 آب/أغسطس 1984

3 تشرين الأول/أكتوبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.40 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

27 آب/أغسطس 1988

24 تموز/يوليه 1992 ( CEDAW/C/AUL/2 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثالث

27 آب/أغسطس 1992

1 آذار/مارس 1995 ( CEDAW/C/AUL/3 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

27 آب/أغسطس 1996

29 كانون الثاني/يناير 2004 ( CEDAW/C/AUL/4-5 )

التقرير الدوري الخامس

27 آب/أغسطس 2000

29 كانون الثاني/يناير 2004 ( CEDAW/C/AUL/4-5 )

التقرير الدوري السادس

27 آب /أغسطس 2004

إستونيا

التقرير الدوري الأول

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

14 حزيران/يونيه 2001 ( CEDAW/C/EST/1-3 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الثاني

20 تشرين الثاني/نوفمبر 199 6

14 حزيران/يونيه 2001 ( CEDAW/C/EST/1-3 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الثالث

20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

14 حزيران/يونيه 2001 ( CEDAW/C/EST/1-3 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الرابع

20 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

إسرائيل

التقرير الدوري الأول

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

12 كانون الثاني/يناير 1994 (ج) ( CEDAW/C/ISR/1 )

7 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/ISR/1-2 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثاني

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

7 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/ISR/1-2 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثالث

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

22 تشرين الأول/أكتوبر 2001 ( CEDAW/C/ISR/3 )

الثالثة والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الرابع

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

1 حزيران/يونيه 2005 ( CEDAW/C/ISR/4 )

أفغانستان

4 نيسان /أبريل 2004

إكوادور

التقرير الدوري الأول

9 كانون الأول/ديسمبر 1982

14 آب/أغسطس 1984 ( CEDAW/C/5/Add.23 )

الخامسة (1986)

التقرير الدوري الثاني

9 كانون الأول/ديسمبر 1986

28 أيار/مايو 1990 ( CEDAW/C/13/Add.31 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثالث

9 كانون الأول/ديسمبر 1990

23 كانون الأول/ديسمبر 1991 ( CEDAW/C/ECU/3 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الرابع

9 كانون الأول/ديسمبر 1994

8 كانون الثاني/يناير 2001 ( CEDAW/C/ECU/4-5 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الخامس

9 كانون الأول/ديسمبر 1998

8 كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/ECU/4-5 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري السادس

9 كانون الأول/ديسمبر 2002

ألبانيا

التقرير الدوري الأول

10 حزيران/يونيه 1995

20 أيار/مايو 2002 ( CEDAW/C/ALB/1-2 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثاني

10 حزيران/يونيه 1999

20 أيار/مايو 2002 ( CEDAW/C/ALB/1-2 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثالث

10 حزيران/يونيه 2003

( CEDAW/C/ALB/3 )

ألمانيا

التقرير الدوري الأول

9 آب/أغسطس 1986

15 أيلول/سبتمبر 1988 ( CEDAW/C/5/Add.59 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثاني

9 آب/أغسطس 1990

8 تشرين الأول/أكتوبر 1996 ( CEDAW/C/DEU/2-3 )

التقرير الدوري الثالث

9 آب/أغسطس 1994

8 تشرين الأول/أكتوبر 1996 ( CEDAW/C/DEU/2-3 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الرابع

9 آب/أغسطس 1998

27 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/DEU/4 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الخامس

9 آب/أغسطس 2002

28 كانون الثاني/يناير 2003 ( CEDAW/C/DEU/5 )

الثلاثون (2004)

أنتيغوا وبربودا

التقرير الدوري الأول

31 آب/أغسطس 1990

21 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/ANT/1-3 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثاني

31 آب/أغسطس 1994

21 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/ANT/1-3 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثالث

31 آب/أغسطس 1998

21 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/ANT/1-3 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

13 آب/أغسطس 2002

أندورا

التقرير الدوري الأول

14 شباط/فبراير 1998

23 حزيران/يونيه 2000 ( CEDAW/C/AND/1 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثاني

14 شباط/فبراير 2002

14 شباط/فبراير 2002

إندونيسيا

التقرير الدوري الأول

13 تشرين الأول/أكتوبر 1985

17 آذار/مارس 1986 ( CEDAW/C/5/Add.36 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

13 تشرين الأول/أكتوبر 1989

6 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/IDN/2-3 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثالث

13 تشرين الأول/أكتوبر 1993

6 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/IDN/2-3 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

31 تشرين الأول/أكتوبر 1997

20 حزيران /يونيه 2005 ( CEDAW/C/IDN/4-5 )

التقرير الدوري الخامس

13 تشرين الأول/أكتوبر 2001

20 حزيران /يونيه 2005 ( CEDAW/C/IDN/4-5 )

أنغولا

التقرير الدوري الأول

17 تشرين الأول/أكتوبر 1987

2 أيار/مايو 2002 ( CEDAW/C/AGO/1-3 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثاني

17 تشرين الأول/أكتوبر 1991

2 أيار/مايو 2002 ( CEDAW/C/AGO/1-3 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثالث

17 تشرين الأول/أكتوبر 199 5

2 أيار/مايو 2002 ( CEDAW/C/AGO/1-3 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الرابع

17 تشرين الأول/أكتوبر 199 9

20 أيار/مايو 200 4 ( CEDAW/C/AGO/4-5 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الخامس

17 تشرين الأول/أكتوبر 2003

20 أيار/مايو 200 4 ( CEDAW/C/AGO/4-5 )

الحادية والثلاثون (2004)

أوروغواي

التقرير الدوري الأول

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1984 ( CEDAW/C/5/Add.27 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

3 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/URY/2-3 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الثالث

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

3 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/URY/2-3 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الرابع

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

التقرير الدوري الخامس

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

التقرير الدوري السادس

8 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

أوزبكستان

التقرير الدوري الأول

18 آب/أغسطس 1996

19 كانون الثاني/يناير 2000 ( CEDAW/C/UZB/1 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثاني

18 آب/أغسطس 2000

11 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ( CEDAW/C/UZB/2-3 )

التقرير الدوري الثالث

18 آب/أغسطس 200 4

11 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ( CEDAW/C/UZB/2-3 )

أوغندا

التقرير الدوري الأول

21 آب/أغسطس 1986

1 حزيران/يونيه 1992 ( CEDAW/C/UGA/1-2 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثاني

21 آب/أغسطس 1990

1 حزيران/يونيه 1992 ( CEDAW/C/UGA/1-2 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثالث

21 آب/أغسطس 1994

22 أيار/مايو 2000 ( CEDAW/C/UGA/3 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري الرابع

21 آب/أغسطس 1998

التقرير الدوري الخامس

21 آب/أغسطس 2002

أوكرانيا

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

2 آذار/مارس 1983 ( CEDAW/C/5/Add.11 )

الثانية (1983)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

13 آب/أغسطس 1987 ( CEDAW/C/13/Add.8 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

31 أيار/مايو 1991 ( CEDAW/C/UKR/3 )

21 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/UKR/3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الرابع

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

2 آب/أغسطس 1999 ( CEDAW/C/UKR/4-5 و Corr.1 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

2 آب/أغسطس 1999 ( CEDAW/C/UKR/4-5 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

أيرلندا

التقرير الدوري الأول

22 كانون الثاني/يناير 1987

18 شباط/فبراير 1987 ( CEDAW/C/5/Add.47 )

الثامنة (1989)

التقرير الدوري الثاني

22 كانون الثاني/يناير 1991

6 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/IRL/2-3 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الثالث

22 كانون الثاني/يناير 1995

7 آب/أغسطس 1997 ( CEDAW/C/IRL/2-3 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الرابع

22 كانون الثاني/يناير 1999

10 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/IRL/4-5 )

الثالثة والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الخامس

22 كانون الثاني/يناير 2003

10 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/IRL/4-5 )

الثالثة والثلاثون (2005)

آيسلندا

التقرير الدوري الأول

18 تموز/يوليه 1986

5 أيار/مايو 1993 ( CEDAW/C/ICE/1-2 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثاني

18 تموز/يوليه 1990

5 أيار/مايو 1993 ( CEDAW/C/ICE/1-2 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثالث

18 تموز/يوليه 1998

15 تموز/يوليه 1998 ( CEDAW/C/ICE/3-4 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الرابع

18 تموز/يوليه 1994

15 تموز/يوليه 1998 ( CEDAW/C/ICE/3-4 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الخامس

18 تموز/يوليه 2002

1 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 ( CEDAW/C/ICE/5 )

إيطاليا

التقرير الدوري الأول

10 تموز/يوليه 1986

20 تشرين الأول/أكتوبر 1989 ( CEDAW/C/5/Add.62 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الثاني

10 تموز/يوليه 1990

1 آذار/مارس 1994 ( CEDAW/C/ITA/2 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثالث

10 تموز/يوليه 1994

21 حزيران/يونيه 1997 ( CEDAW/C/ITA/3 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

10 تموز/يوليه 1998

22 كانون الأول/ديسمبر 2003 ( CEDAW/C/ITA/4-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الخامس

10 تموز/يوليه 2002

22 كانون الأول/ديسمبر 2003 ( CEDAW/C/ITA/4-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

بابوا غينيا الجديدة

التقرير الدوري الأول

11 شباط/فبراير 1996

التقرير الدوري الثاني

11 شباط/فبراير 2000

التقرير الدوري الثاني

11 شباط/فبراير 200 4

باراغواي

التقرير الدوري الأول

6 أيار/مايو 1988

4 حزيران/يونيه 1992 ( CEDAW/C/PAR/1-2 )

23 آب/أغسطس 1995 ( CEDAW/C/PAR/1-2/Add.1 )

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/PAR/1-2/Add.2 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثاني

6 أيار/مايو 1992

4 حزيران/يونيه 1992 ( CEDAW/C/PAR/1-2 )

23 آب/أغسطس 1995 ( CEDAW/C/PAR/1-2/Add.1 )

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/PAR/1-2/Add.2 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثالث

6 أيار/مايو 1996

28 آب /أغسطس 2003 ( CEDAW/C/PAR/3-4 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الرابع

6 أيار/مايو 2000

28 آب /أغسطس 2003 ( CEDAW/C/PAR/3-4 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الخامس

6 أيار/مايو 200 4

28 آب /أغسطس 2003 ( CEDAW/C/PAR/3-4 )

الثانية والثلاثون (2005)

باكستان

التقرير الدوري الأول

11 حزيران/يونيه 1997

28 تموز /يوليه 2005

( CEDAW/C/PAK/1-3 )

التقرير الدوري الثاني

11 حزيران/يونيه 2001

28 تموز /يوليه 2005

( CEDAW/C/PAK/1-3 )

التقرير الدوري الثالث

11 حزيران/يونيه 200 4

28 تموز /يوليه 2005

( CEDAW/C/PAK/1-3 )

البحرين

التقرير الدوري الأول

18 تموز/يوليه 2003

البرازيل

التقرير الدوري الأول

2 آذار/مارس 1985

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/BRA/1-5 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثاني

2 آذار/مارس 1989

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/BRA/1-5 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثالث

2 آذار/مارس 1993

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/BRA/1-5 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الرابع

2 آذار/مارس 1997

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/BRA/1-5 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الخامس

2 آذار/مارس 2001

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/BRA/1-5 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري السادس

2 آذار/مارس 200 5

بربادوس

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

11 نيسان/أبريل 1990 ( CEDAW/C/5/Add.64 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

4 كانون الأول/ديسمبر 1991 ( CEDAW/C/BAR/2-3 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

4 كانون الأول/ديسمبر 1991 ( CEDAW/C/BAR/2-3 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 ( CEDAW/C/BAR/4 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1999

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 1999

البرتغال

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

19 تموز/يوليه 1983 ( CEDAW/C/5/Add.21 )

الخامسة (1986)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

18 أيار/مايو 1989 ( CEDAW/C/13/Add.22 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

10 كانون الأول/ديسمبر 1990 ( CEDAW/C/18/Add.3 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 ( CEDAW/C/PRT/4 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

13 حزيران/يونيه 2001 ( CEDAW/C/PRT/5 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

بلجيكا

التقرير الدوري الأول

9 آب/أغسطس 1986

20 تموز/يوليه 1987 ( CEDAW/C/5/Add.53 )

الثامنة (1989)

التقرير الدوري الثاني

9 آب/أغسطس 1990

9 شباط/فبراير 1993 ( CEDAW/C/BEL/2 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثالث

9 آب/أغسطس 1994

29 أيلول/سبتمبر 1998 ( CEDAW/C/BEL/3-4 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الرابع

9 آب/أغسطس 1998

29 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/BEL/3-4 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الخامس

9 آب/أغسطس 2002

بلغاريا

التقرير الدوري الأول

10 آذار/مارس 1983

13 حزيران/يونيه 1983 ( CEDAW/C/5/Add.15 )

الرابعة (1985)

التقرير الدوري الثاني

10 آذار/مارس 1987

6 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/BGR/2-3 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثالث

10 آذار/مارس 1991

6 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/BGR/2-3 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

10 آذار/مارس 1995

التقرير الدوري الخامس

10 آذار/مارس 1999

التقرير الدوري السادس

10 آذار/مارس 2003

بليز

التقرير الدوري الأول

15 حزيران/يونيه 1991

19 حزيران/يونيه 1996 ( CEDAW/C/BLZ/1-2 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الثاني

15 حزيران/يونيه 1995

19 حزيران/يونيه 1996 ( CEDAW/C/BLZ/1-2 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الثالث

15 حزيران/يونيه 1999

5 آب /أغسطس 2005 ( CEDAW/C/BLZ/3-4 )

التقرير الدوري الرابع

15 حزيران/يونيه 2003

5 آب /أغسطس 2005 ( CEDAW/C/BLZ/3-4 )

بنغلاديش

التقرير الدوري الأول

6 كانون الأول/ديسمبر 1985

12 آذار/مارس 1986 ( CEDAW/C/5/Add.34 )

السادسة (1987)

التقرير الدوري الثاني

6 كانون الأول/ديسمبر 1989

23 شباط/فبراير 1990 ( CEDAW/C/13/Add.30 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثالث

6 كانون الأول/ديسمبر 1993

27 آذار/مارس 1997 ( CEDAW/C/BGD/3-4 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

6 كانون الأول/ديسمبر 1997

27 آذار/مارس 1997 ( CEDAW/C/BGD/3-4 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الخامس

6 كانون الأول/ديسمبر 2001

27 كانون الأول/ديسمبر 2002 ( CEDAW/C/BGD/5 )

الحادية والثلاثون (2004)

بنما

التقرير الدوري الأول

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

12 كانون الأول/ديسمبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.9 )

الرابعة (1985)

التقرير الدوري الثاني

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

17 كانون الثاني/يناير 1997 ( CEDAW/C/PAN/2-3 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثالث

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

17 كانون الثاني/يناير 1997 ( CEDAW/C/PAN/2-3 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

التقرير الدوري الخامس

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

التقرير الدوري السادس

28 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

بنن

التقرير الدوري الأول

11 نيسان/أبريل 1993

27 حزيران/يونيه 2002 ( CEDAW/C/BEN/1-3 )

الحادية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الثاني

11 نيسان/أبريل 1997

27 حزيران/يونيه 2002 ( CEDAW/C/BEN/1-3 )

الحادية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الثالث

11 نيسان/أبريل 2001

27 حزيران/يونيه 2002 ( CEDAW/C/BEN/1-3 )

الحادية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الرابع

11 نيسان /أبريل 2005

بوتان

التقرير الدوري الأول

30 أيلول/سبتمبر 1986

2 كانون الثاني/يناير 2003 (CEDAW/C/BTN/1-6) ( CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثاني

30 أيلول/سبتمبر 1990

2 كانون الثاني/يناير 2003 (CEDAW/C/BTN/1-6) ( CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثالث

30 أيلول/سبتمبر 1994

2 كانون الثاني/يناير 2003 (CEDAW/C/BTN/1-6) ( CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري الرابع

30 أيلول/سبتمبر 1998

2 كانون الثاني/يناير 2003 ( CEDAW/C/BTN/1-6 ) ( CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري الخامس

30 أيلول/سبتمبر 2002

2 كانون الثاني/يناير 2003 (CEDAW/C/BTN/1-6) (CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1)

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري السادس

30 أيلول/سبتمبر 2002

2 كانون الثاني/يناير 2003 (CEDAW/C/BTN/1-6) (CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1)

الثلاثون (2004)

بوتسوانا

التقرير الدوري الأول

12 أيلول/سبتمبر 1997

التقرير الدوري الثاني

12 أيلول/سبتمبر 2001

بوركينا فاسو

التقرير الدوري الأول

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

24 أيار/مايو 1990 ( CEDAW/C/5/Add.67 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الثاني

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

11 كانون الأول/ديسمبر 1997 ( CEDAW/C/BFA/2-3 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثالث

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

11 كانون الأول/ديسمبر 1997 ( CEDAW/C/BFA/2-3 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الرابع

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

6 آب/أغسطس 2003 ( CEDAW/C/BFA/4-5 )

الثالثة والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الخامس

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

6 آب/أغسطس 2003 ( CEDAW/C/BFA/4-5 )

الثالثة والثلاثون (2005)

بوروندي

التقرير الدوري الأول

7 شباط/فبراير 1993

1 حزيران/يونيه 2000 ( CEDAW/C/BDI/1 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثاني

7 شباط/فبراير 1997

التقرير الدوري الثالث

7 شباط/فبراير 2001

التقرير الدوري الرابع

7 شباط/فبراير 200 5

البوسنة والهرسك

التقرير الدوري الأول

1 تشرين الأول/أكتوبر 1994

22 كانون الأول/ديسمبر 2004

( CEDAW/C/BIH/1-3 )

التقرير الدوري الثاني

1 أيلول/سبتمبر 1998

22 كانون الأول/ديسمبر 2004

( CEDAW/C/BIH/1-3 )

التقرير الدوري الثالث

1 تشرين الأول/أكتوبر 2002

22 كانون الأول/ديسمبر 2004

( CEDAW/C/BIH/1-3 )

بولندا

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

10 تشرين الأول/أكتوبر 1985 ( CEDAW/C/5/Add.31 )

السادسة (1987)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

17 تشرين الثاني/نوفمبر 1988 ( CEDAW/C/13/Add.16 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 ( CEDAW/C/18/Add.2 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

29 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( CEDAW/C/POL/4-5 )

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

29 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( CEDAW/C/POL/4-5 )

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

29 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( CEDAW/C/POL/4-5 )

بوليفيا

التقرير الدوري الأول

8 تموز/يوليه 1991

8 تموز/يوليه 1991 ( CEDAW/C/BOL/1 )

26 آب/أغسطس 1993 ( CEDAW/C/BOL/1/Add.1 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثاني

8 تموز/يوليه 1995

التقرير الدوري الثالث

7 تموز/يوليه 1999

التقرير الدوري الرابع

8 تموز/يوليه 2003

بيرو

التقرير الدوري الأول

13 تشرين الأول/أكتوبر 1983

14 أيلول/سبتمبر 1988 ( CEDAW/C/5/Add.60 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثاني

13 تشرين الأول/أكتوبر 1987

13 شباط/فبراير 1990 ( CEDAW/C/13/Add.29 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثالث

13 تشرين الأول/أكتوبر 1991

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 ( CEDAW/C/BER/3-4 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

13 تشرين الأول/أكتوبر 1995

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 ( CEDAW/C/PER/3-4 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الخامس

13 تشرين الأول/أكتوبر 1999

21 تموز/يوليه 2000 ( CEDAW/C/PER/5 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري السادس

13 تشرين الأول/أكتوبر 2003

3 شباط /فبراير 2004 ( CEDAW/C/PER/6 )

بيلاروس

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

4 تشرين الأول/أكتوبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.5 )

الثانية (1983)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

3 آذار/مارس 1987 ( CEDAW/C/13/Add.5 )

الثامنة (1989)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

1 تموز/يوليه 1993 ( CEDAW/C/BLR/3 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

19 كانون الأول/ديسمبر 2002 ( CEDAW/C/BLR/4-6 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

19 كانون الأول/ديسمبر 2002 ( CEDAW/C/BLR/4-6 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

19 كانون الثاني/يناير 2002 (CEDAW/C/BLR/4-6)

الثلاثون (2004)

تايلند

التقرير الدوري الأول

8 أيلول/سبتمبر 1986

1 حزيران/يونيه 1987 ( CEDAW/C/5/Add.51 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثاني

8 أيلول/سبتمبر 1990

3 آذار/مارس 1997 ( CEDAW/C/THA/2-3 )

العشرون (1999)

التقرير الدوري الثالث

8 أيلول/سبتمبر 1994

3 آذار/مارس 1997 ( CEDAW/C/THA/2-3 )

العشرون (1999)

التقرير الدوري الرابع

8 أيلول/سبتمبر 1998

7 تشرين الأول/أكتوبر 2003 ( CEDAW/C/THA/4-5 )

التقرير الدوري الخامس

8 أيلول/سبتمبر 2002

7 تشرين الأول/أكتوبر 2003 ( CEDAW/C/THA/4-5 )

تركمانستان

التقرير الدوري الأول

31 أيار/مايو 1998

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

( CEDAW/C/TKM/1-2 )

التقرير الدوري الثاني

31 أيار/مايو 2002

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

( CEDAW/C/TKM/1-2 )

تركيا

التقرير الدوري الأول

19 كانون الثاني/يناير 1987

27 كانون الثاني/يناير 1987 ( CEDAW/C/5/Add.46 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثاني

19 كانون الثاني/يناير 1991

7 شباط/فبراير 1994 (ج) 3 أيلول/سبتمبر 1996 ( CEDAW/C/TUR/2-3 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثالث

19 كانون الثاني/يناير 1995

3 أيلول/سبتمبر 1996 ( CEDAW/C/TUR/2-3 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

19 كانون الثاني/يناير 1999

7 تموز/يوليه 2003 ( CEDAW/C/TUR/4-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الخامس

19 كانون الثاني/يناير 2003

7 تموز/يوليه 2003 ( CEDAW/C/TUR/4-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

ترينيداد وتوباغو

التقرير الدوري الأول

11 شباط/فبراير 1991

23 كانون الثاني/يناير 2001 ( CEDAW/C/TTO/1-3 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الثاني

11 شباط/فبراير 1995

23 كانون الثاني/يناير 2001 ( CEDAW/C/TTO/1-3 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الثالث

11 شباط/فبراير 1999

23 كانون الثاني/يناير 2001 ( CEDAW/C/TTO/1-3 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الرابع

11 شباط/فبراير 2003

تشاد

التقرير الدوري الأول

9 تموز/يوليه 1996

التقرير الدوري الثاني

9 تموز/يوليه 2000

التقرير الدوري الثالث

9 تموز/يوليه 200 4

توغو

التقرير الدوري الأول

26 تشرين الأول/أكتوبر 1984

11 آذار /مارس 1984

( CEDAW/C/TGO/1-5 )

التقرير الدوري الثاني

26 تشرين الأول/أكتوبر 1988

11 آذار /مارس 1984

( CEDAW/C/TGO/1-5 )

التقرير الدوري الثالث

26 تشرين الأول/أكتوبر 1992

11 آذار /مارس 1984

( CEDAW/C/TGO/1-5 )

التقرير الدوري الرابع

26 تشرين الأول/أكتوبر 1996

11 آذار /مارس 1984

( CEDAW/C/TGO/1-5 )

التقرير الدوري الخامس

26 تشرين الأول/أكتوبر 2000

11 آذار /مارس 1984

( CEDAW/C/TGO/1-5 )

التقرير الدوري السادس

26 تشرين الأول/أكتوبر 200 4

توفالو

التقرير الدوري الأول

6 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

التقرير الدوري الثاني

6 تشرين الثاني/نوفمبر 200 4

تونس

التقرير الدوري الأول

20 تشرين الأول/أكتوبر 1986

17 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/TUN/1 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثاني

20 تشرين الأول/أكتوبر 1990

17 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/TUN/1-2 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثالث

20 تشرين الأول/ أكتوبر 1994

6 حزيران/يونيه 2000 ( CEDAW/C/TUN/3-4 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الرابع

20 تشرين الأول/أكتوبر 1998

27 تموز/يوليه 2000 ( CEDAW/C/TUN/3-4 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الخامس

20 تشرين الأول/أكتوبر 2002

تيمور-ليشتي

التقرير الدوري الأول

16 أيار /مايو 2004

جامايكا

التقرير الدوري الأول

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1985

12 أيلول/سبتمبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.38 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

17 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/JAM/2-4 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثالث

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

17 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/JAM/2-4 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الرابع

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

17 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/JAM/2-4 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الخامس

18 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

13 شباط/فبراير 2004 ( CEDAW/C/JAM/5 )

الجزائر

التقرير الدوري الأول

21 حزيران/يونيه 1997

1 أيلول/سبتمبر 1998 ( CEDAW/C/DZA/1 )

1 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/DZA/1/Add.1 )

العشرون (1999)

التقرير الدوري الثاني

21 حزيران/يونيه 2001

29 كانون الثاني/يناير 2003 ( CEDAW/C/DZA/2 )

التقرير الدوري الثالث

21 حزيران /يونيه 2005

جزر البهاما

التقرير الدوري الأول

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

التقرير الدوري الثاني

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

التقرير الدوري الثالث

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

جزر سليمان

التقرير الدوري الأول

6 حزيران /يونيه 2003

جزر القمر

التقرير الدوري الأول

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

التقرير الدوري الثاني

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

التقرير الدوري الثالث

30 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

الجماهيرية العربية الليبية

التقرير الدوري الأول

15 حزيران/يونيه 1990

18 شباط/فبراير 1991 ( CEDAW/C/LIB/1 )

4 تشرين الأول/أكتوبر 1993 ( CEDAW/C/LIB/1/Add.1 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثاني

15 حزيران/يونيه 1994

14 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/LBY/2 )

التقرير الدوري الثالث

15 حزيران/يونيه 1998

التقرير الدوري الرابع

15 حزيران/يونيه 2002

جمهورية أفريقيا الوسطى

التقرير الدوري الأول

21 تموز/يوليه 1992

التقرير الدوري الثاني

21 تموز/يوليه 1996

التقرير الدوري الثالث

21 تموز/يوليه 2000

التقرير الدوري لرابع

21 تموز/يوليه 200 4

الجمهورية التشيكية

التقرير الدوري الأول

24 آذار/مارس 1994

30 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ( CEDAW/C/CZE/1 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثاني

24 آذار/مارس 1998

10 آذار/مارس 2000 ( CEDAW/C/CZE/2 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري الثالث

24 آذار/مارس 2001

31 آب/أغسطس 200 4 ( CEDAW/C/CZE/3 )

التقرير الدوري الرابع

24 آذار/مارس 200 5

الجمهورية الدومينيكية

التقرير الدوري الأول

2 تشرين الأول/أكتوبر 1983

2 أيار/مايو 1986 ( CEDAW/C/5/Add.37 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

2 تشرين الأول/أكتوبر 1987

26 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/DOM/2-3 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثالث

2 تشرين الأول/أكتوبر 1991

26 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/DOM/2-3 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

2 تشرين الأول/أكتوبر 1995

29 تشرين الأول/أكتوبر 1997 ( CEDAW/C/DOM/4 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الخامس

2 تشرين الأول/أكتوبر 1999

11 نيسان/أبريل 2003 ( CEDAW/C/DOM/5 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري السادس

2 أيلول/سبتمبر 2003

جمهورية الكونغو الديمقراطية (ب)

التقرير الدوري الأول

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

1 آذار/مارس 1994 ( CEDAW/C/ZAR/1 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثاني

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

24 تشرين الأول/أكتوبر 1996 ( CEDAW/C/ZAR/2 )

27 آب/أغسطس 1998 CEDAW/C/ZAR/2/Add.1) )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثالث

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

2 تموز/يوليه 1998 ( EDAW/C/COD/1 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الرابع

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

11 آب /أغسطس 2004 ( CEDAW/C/COD/4-5 )

التقرير الدوري الخامس

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

11 آب /أغسطس 2004 ( CEDAW/C/COD/4-5 )

جمهورية تنزانيا المتحدة

التقرير الدوري الأول

19 أيلول/سبتمبر 1986

9 آذار/مارس 1988 ( CEDAW/C/5/Add.57 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثاني

19 أيلول/سبتمبر 1990

25 أيلول/سبتمبر 1996 ( CEDAW/C/TZA/2-3 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثالث

19 أيلول/سبتمبر 1994

25 أيلول/سبتمبر 1996 ( CEDAW/C/TZA/2-3 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

19 أيلول/سبتمبر 1998

التقرير الدوري الخامس

19 أيلول/سبتمبر 2002

الجمهورية العربية السورية

التقرير الدوري الأول

27 نيسان /أبريل 2004

جمهورية كوريا

التقرير الدوري الأول

26 كانون الثاني/يناير 1986

13 آذار/مارس 1986 ( CEDAW/C/5/Add.35 )

السادسة (1987)

التقرير الدوري الثاني

26 كانون الثاني/يناير 1990

19 كانون الأول/ديسمبر 1989 ( CEDAW/C/13/Add.28 and Corr.1 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثالث

26 كانون الثاني/يناير 1994

18 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/KOR/3 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

26 كانون الثاني/يناير 1998

27 آذار/مارس 1998 ( CEDAW/C/KOR/4 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الخامس

16 كانون الثاني/يناير 2002

23 تموز/يوليه 2003 ( CEDAW/C/KOR/5 )

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

التقرير الدوري الأول

27 آذار/مارس 2002

11 أيلول/سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/PRK/1 )

الثالثة والثلاثون (2005)

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

التقرير الدوري الأول

13 أيلول/سبتمبر 1982

3 شباط/فبراير 2003 ( CEDAW/C/LAO/1-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الثاني

13 أيلول/سبتمبر 1986

3 شباط/فبراير 2003 ( CEDAW/C/LAO/1-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الثالث

13 أيلول/سبتمبر 1990

3 شباط/فبراير 2003 (CEDAW/C/LAO/1-5)

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الرابع

13 أيلول/سبتمبر 1994

3 شباط/فبراير 2003 ( CEDAW/C/LAO/1-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الخامس

13 أيلول/سبتمبر 1998

3 شباط/فبراير 2003 ( CEDAW/C/LAO/1-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري السادس

13 أيلول/سبتمبر 2002

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

التقرير الدوري الأول

17 شباط/فبراير 1995

26 أيار /مايو 2004

( CEDAW/C/MCD/1-3 )

التقرير الدوري الثاني

17 شباط/فبراير 2003

26 أيار /مايو 2004

( CEDAW/C/MCD/1-3 )

التقرير الدوري الثالث

17 شباط/فبراير 2003

26 أيار /مايو 2004

( CEDAW/C/MCD/1-3 )

جمهورية مولدوفا

التقرير الدوري الأول

31 تموز/يوليه 1995

26 أيلول/سبتمبر 1998 ( CEDAW/C/MDA/1 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثاني

21 تموز/يوليه 1999

1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ( CEDAW/C/MDA/2-3 )

التقرير الدوري الثالث

21 تموز/يوليه 2003

1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ( CEDAW/C/MDA/2-3 )

جنوب أفريقيا

التقرير الدوري الأول

14 كانون الثاني/يناير 1997

5 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/ZAF/1 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثاني

14 كانون الثاني/يناير 2001

جورجيا

التقرير الدوري الأول

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

9 آذار/مارس 1998 ( CEDAW/C/GEO/1 ) 6 نيسان/أبريل 1999 (CEDAW/C/GEO/1/Add.1) 21 أيار/مايو 1999 (CEDAW/C/GEO/1/Add.1/Corr.1)

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الثاني

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

16 نيسان /أبريل 2004 ( CEDAW/C/GEO/2-3 )

التقرير الدوري الثالث

25 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

16 نيسان /أبريل 2004 ( CEDAW/C/GEO/2-3 )

جيبوتي

التقرير الدوري الأول

2 كانون الثاني/يناير 2000

التقرير الدوري الثاني

2 كانون الثاني/يناير 200 4

الدانمرك

التقرير الدوري الأول

21 أيار/مايو 1984

30 تموز/يوليه 1984 ( CEDAW/C/5/Add.22 )

الخامسة (1986)

التقرير الدوري الثاني

21 أيار/مايو 1988

2 حزيران/يونيه 1988 ( CEDAW/C/13/Add.14 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الثالث

21 أيار/مايو 1992

7 أيار/مايو 1993 ( CEDAW/C/DEN/3 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

21 أيار/مايو 1996

9 كانون الثاني/يناير 1997 ( CEDAW/C/DEN/4 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الخامس

21 أيار/مايو 2000

13 حزيران/يونيه 2000 ( CEDAW/C/DEN/5 )

1 0 تشرين الأول/أكتوبر 200 1 ( CEDAW/C/DEN/5/Add.1 )

السابعة والعشرون (2002)

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري السادس

21 أيار/مايو 2004

28 تموز /يوليه 2004 ( CEDAW/C/DEN/6 )

دومينيكا

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

التقرير الدوري الرابع

2 أيلول/سبتمبر 1994

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

الرأس الأخضر

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

29 حزيران /يونيه 2005

( CEDAW/C/CPV/1-6 )

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

29 حزيران /يونيه 2005

( CEDAW/C/CPV/1-6 )

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

29 حزيران /يونيه 2005

( CEDAW/C/CPV/1-6 )

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

29 حزيران /يونيه 2005

( CEDAW/C/CPV/1-6 )

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

29 حزيران /يونيه 2005

( CEDAW/C/CPV/1-6 )

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

29 حزيران /يونيه 2005

( CEDAW/C/CPV/1-6 )

رواندا

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

24 أيار/مايو 1983 ( CEDAW/C/5/Add.13 )

الثالثة (1984)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

7 آذار/مارس 1988 ( CEDAW/C/13/Add.13 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

18 كانون الثاني/يناير 1991 ( CEDAW/C/RWA/3 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

رومانيا

التقرير الدوري الأول

6 شباط/فبراير 1983

14 كانون الثاني/يناير 1987 ( CEDAW/C/5/Add.45 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثاني

6 شباط/فبراير 1987

19 تشرين الأول/أكتوبر 1992 ( CEDAW/C/ROM/2-3 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثالث

6 شباط/فبراير 1991

19 تشرين الأول/أكتوبر 1992 ( CEDAW/C/ROM/2-3 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الرابع

6 شباط/فبراير 1995

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/ROM/4-5 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الخامس

6 شباط/فبراير 1999

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/ROM/4-5 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري السادس

6 شباط/فبراير 2003

10 كانون الأول/ديسمبر 2003 ( CEDAW/C/ROM/6 )

زامبيا

التقرير الدوري الأول

21 تموز/يوليه 1986

6 آذار/مارس 1991 ( CEDAW/C/ZAM/1-2 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثاني

21 تموز/يوليه 1990

6 آذار/مارس 1991 ( CEDAW/C/ZAM/1-2 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثالث

21 تموز/يوليه 1994

12 آب/أغسطس 1999 ( CEDAW/C/ZAM/3-4 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الرابع

21 تموز/يوليه 1998

12 آب/أغسطس 1999 ( CEDAW/C/ZAM/3-4 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الخامس

21 تموز/يوليه 2002

زمبابوي

التقرير الدوري الأول

12 حزيران/يونيه 1992

28 نيسان/أبريل 1996 ( CEDAW/C/ZWE/1 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثاني

12 حزيران/يونيه 1996

التقرير الدوري الثالث

12 حزيران/يونيه 2000

التقرير الدوري الرابع

12 حزيران/يونيه 200 4

ساموا

التقرير الدوري الأول

25 تشرين الأول/أكتوبر 1993

2 أيار/مايو 2003 ( CEDAW/C/WSM/1-3 )

التقرير الدوري الثاني

25 تشرين الأول/أكتوبر 1997

2 أيار/مايو 2003 ( CEDAW/C/WSM/1-3 )

التقرير الدوري الثالث

25 تشرين الأول/أكتوبر 2001

2 أيار/مايو 2003 ( CEDAW/C/WSM/1-3 )

سان تومي وبرينسيبي

التقرير الدوري الأول

3 تموز /يوليه 2004

سان مارينو

التقرير الدوري الأول

9 كانون الثاني/يناير 2005

سانت فنسنت وجزر غرينادين

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

27 أيلول/سبتمبر 1991 ( CEDAW/C/STV/1-3 )

28 تموز/يوليه 1994 ( CEDAW/C/STV/1-3/Add.1 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

27 أيلول/سبتمبر 1991 ( CEDAW/C/STV/1-3 )

28 تموز/يوليه 1994 ( CEDAW/C/STV/1-3/Add.1 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

27 أيلول/سبتمبر 1991 ( CEDAW/C/STV/1-3 )

28 تموز/يوليه 1994 ( CEDAW/C/STV/1-3/Add.1 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

سانت كيتس ونيفيس

التقرير الدوري الأول

25 أيار/مايو 1986

18 كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/KNA/1-4 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الثاني

25 أيار/مايو 1990

18 كانون الثاني/يناير 2001 ( CEDAW/C/KNA/1-4 )

التقرير الدوري الثالث

25 أيار/مايو 1994

18 كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/KNA/1-4 )

التقرير الدوري الرابع

25 أيار/مايو 1986

18 كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/KNA/1-4 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الخامس

25 أيار/مايو 2002

سانت لوسيا

التقرير الدوري الأول

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

التقرير الدوري الثاني

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

التقرير الدوري الثالث

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

التقرير الدوري الرابع

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

التقرير الدوري الخامس

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

التقرير الدوري السادس

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

سري لانكا

التقرير الدوري الأول

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

7 تموز/يوليه 1985 ( CEDAW/C/5/Add.29 )

السادسة (1987)

التقرير الدوري الثاني

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

29 كانون الأول/ديسمبر 1988 ( CEDAW/C/13/Add.18 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثالث

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

7 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ( CEDAW/C/LKA/3-4 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الرابع

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

7 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ( CEDAW/C/LKA/3-4 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الخامس

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

التقرير الدوري السادس

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

السلفادور

التقرير الدوري الأول

18 أيلول/سبتمبر 1982

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1983 ( CEDAW/C/5/Add.19 )

الخامسة (1986)

التقرير الدوري الثاني

18 أيلول/سبتمبر 1986

18 كانون الأول/ديسمبر 1987 ( CEDAW/C/13/Add.12 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثالث

18 أيلول/سبتمبر 1990

26 تموز/يوليه 2001 ( CEDAW/C/SLV/3-4 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الرابع

18 تشرين الأول/أكتوبر 1994

26 تموز/يوليه 2001 ( CEDAW/C/SLV/3-4 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الخامس

18 أيلول/سبتمبر 1998

26 تموز/يوليه 2001 ( CEDAW/C/SLV/5 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري السادس

18 أيلول/سبتمبر 2002

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (CEDAW/C/SLV/6)

الثامنة والعشرون (2003)

سلوفاكيا

التقرير الدوري الأول

27 حزيران/يونيه 1994

29 نيسان/أبريل 1996 ( CEDAW/C/SVK/1 )

11 أيار/مايو 1998 ( CEDAW/C/SVK/1/Add.1 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثاني

27 حزيران/يونيه 1998

التقرير الدوري الثالث

27 حزيران/يونيه 2002

سلوفينيا

التقرير الدوري الأول

5 آب/أغسطس 1993

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 ( CEDAW/C/SVN/1 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثاني

5 آب/أغسطس 1997

26 نيسان/أبريل 1999 ( CEDAW/C/SVN/2 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثالث

5 آب/أغسطس 2001

4 كانون الأول/ديسمبر 2002 ( CEDAW/C/SVN/3 )

التاسعة والعشرون (2003)

سنغافورة

التقرير الدوري الأول

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

1 كانون الأول/ديسمبر 1999 ( CEDAW/C / SGP/1 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثاني

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

16 نيسان/أبريل 2001 CEDAW/C/SGP/2 ))

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثالث

4 تشرين الثاني/نوفمبر 200 4

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( CEDAW/C/SGP/3 )

السنغال

التقرير الدوري الأول

7 آذار/مارس 1986

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.42 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

7 آذار/مارس 1990

23 أيلول/سبتمبر 1991 ( CEDAW/C/SEN/2 و Amend.1 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثالث

7 آذار/مارس 1994

التقرير الدوري الرابع

7 آذار/مارس 1998

التقرير الدوري الخامس

7 آذار/مارس 2002

سوازيلند

التقرير الدوري الأول

25 نيسان /أبريل 2005

سورينام

التقرير الدوري الأول

31 آذار/مارس 1994

13 شباط/فبراير 2002 ( CEDAW/C/SUR/1-2 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الثاني

31 آذار/مارس 1998

13 شباط/فبراير 2002 ( CEDAW/C/SUR/1-2 )

التقرير الدوري الثالث

13 آذار/مارس 2002

26 نيسان /أبريل 2005 ( CEDAW/C/SUR/3 )

السويد

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

22 تشرين الأول/أكتوبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.8 )

الثانية (1983)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

10 آذار/مارس 1987 ( CEDAW/C/13/Add.6 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

3 تشرين الأول/أكتوبر 1990 ( CEDAW/C/18/Add.1 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

12 أيار/مايو 1996 ( CEDAW/C/SWE/4 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

8 كانون الأول/ديسمبر 2000 ( CEDAW/C/SWE/5 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

سويسرا

التقرير الدوري الأول

26 نيسان/أبريل 1998

20 شباط/فبراير 2002 ( CEDAW/C/CHE/1-2 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثاني

26 نيسان/أبريل 2002

20 شباط/فبراير 2002 ( CEDAW/C/CHE/1-2 )

الثامنة والعشرون (2003)

سيراليون

التقرير الدوري الأول

11 كانون الأول/ديسمبر 1989

التقرير الدوري الثاني

11 كانون الأول/ديسمبر 1993

التقرير الدوري الثالث

11 كانون الأول/ديسمبر 1997

التقرير الدوري الرابع

11 كانون الأول/ديسمبر 2001

سيشيل

التقرير الدوري الأول

4 حزيران/يونيه 1993

التقرير الدوري الثاني

4 حزيران/يونيه 1997

التقرير الدوري الثالث

4 حزيران/يونيه 2001

شيلي

التقرير الدوري الأول

6 كانون الثاني/يناير 1991

3 أيلول/سبتمبر 1991 ( CEDAW/C/CHI/1 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثاني

6 كانون الثاني/يناير 1995

9 آذار/مارس 1995 ( CEDAW/C/CHI/2 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الثالث

6 كانون الثاني/يناير 1999

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 ( CEDAW/C/CHI/3 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الرابع

6 كانون الثاني/يناير 2003

17 أيار /مايو 2004 ( CEDAW/C/CHI/4 )

صربيا والجبل الأسود

التقرير الدوري الأول

11 نيسان/أبريل 2002

الصين

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

25 أيار/مايو 1983 ( CEDAW/C/5/Add.14 )

الثالثة (1984)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

22 حزيران/يونيه 1989 ( CEDAW/C/13/Add.26 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

29 أيار/مايو 1997 ( CEDAW/C/CHN/3-4 )

31 آب/أغسطس 199 8 ( CEDAW/C/CHN/3-4/Add.1 & Add.2 )

العشرون (1999)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

29 أيار/مايو 1997 ( CEDAW/C/CHN/3-4 )

31 آب/أغسطس 199 8 ( CEDAW/C/CHN/3-4/Add.1 & Add.2 )

العشرون (1999)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

4 شباط /فبراير 2004 ( CEDAW/C/CHN/5-6/Add.1 & Add.2 )

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

4 شباط /فبراير 2004 ( CEDAW/C/CHN/5-6/Add.1 & Add.2 )

طاجيكستان

التقرير الدوري الأول

25 تشرين الأول/أكتوبر 1994

5 أيار /مايو 2005

( CEDAW/C/TJK/1-3 )

التقرير الدوري الثاني

25 تشرين الأول/أكتوبر 1998

5 أيار /مايو 2005

( CEDAW/C/TJK/1-3 )

التقرير الدوري الثالث

25 تشرين الأول/أكتوبر 2002

5 أيار /مايو 2005

( CEDAW/C/TJK/1-3 )

العراق

التقرير الدوري الأول

12 أيلول/سبتمبر 1987

16 أيار/مايو 1990 ( CEDAW/C/5/Add.66/Rev.1 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثاني

12 أيلول/سبتمبر 1991

13 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/IRQ/2-3 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثالث

12 أيلول/سبتمبر 1995

13 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/IRQ/2-31 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الرابع

12 أيلول/سبتمبر 1999

التقرير الدوري الخامس

12 أيلول/سبتمبر 2003

غابون

التقرير الدوري الأول

20 شباط/فبراير 1984

19 حزيران/يونيه 1987 ( CEDAW/C/5/Add.54 )

الثامنة (1989)

التقرير الدوري الثاني

20 شباط/فبراير 1988

4 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GAB/2-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الثالث

20 شباط/فبراير 1992

4 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GAB/2-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الرابع

20 شباط/فبراير 1996

4 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GAB/2-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الخامس

20 شباط/فبراير 2000

4 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GAB/2-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري السادس

20 شباط /فبراير 2004

غامبيا

التقرير الدوري الأول

16 أيار/مايو 1994

4 نيسان/أبريل 2003 ( CEDAW/C/GMB/1-3 )

الثالثة والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الثاني

16 أيار/مايو 1998

4 نيسان/أبريل 2003 ( CEDAW/C/GMB/1-3 )

الثالثة والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الثالث

10 أيار/مايو 2002

4 نيسان/أبريل 2003 ( CEDAW/C/GMB/1-3 )

الثالثة والثلاثون (2005)

غانا

التقرير الدوري الأول

1 شباط/فبراير 1987

29 كانون الثاني/يناير 1991 ( CEDAW/C/GHA/1-2 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثاني

1 شباط/فبراير 1991

29 كانون الثاني/يناير 1991 ( CEDAW/C/GHA/1-2 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثالث

1 شباط/فبراير 1995

23 شباط /فبراير 2005 ( CEDAW/C/GHA/3-5 )

التقرير الدوري الرابع

1 شباط/فبراير 1999

23 شباط /فبراير 2005 ( CEDAW/C/GHA/3-5 )

التقرير الدوري الخامس

1 شباط/فبراير 2003

23 شباط /فبراير 2005 ( CEDAW/C/GHA/3-5 )

غرينادا

التقرير الدوري الأول

29 أيلول/سبتمبر 1991

التقرير الدوري الثاني

29 أيلول/سبتمبر 1995

التقرير الدوري الثالث

29 أيلول/سبتمبر 1999

التقرير الدوري الرابع

29 أيلول/سبتمبر 2003

غواتيمالا

التقرير الدوري الأول

11 أيلول/سبتمبر 1983

2 نيسان/أبريل 1991 ( CEDAW/C/GUA/1-2 and Corr.1 )

7 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/GUA/1-2/Amend.1 )

الثالثة عشرة (1994)

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثاني

11 أيلول/سبتمبر 1987

2 نيسان/أبريل 1991 ( CEDAW/C/GUA/1-2 and Corr.1 )

7 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/GUA/1-2/Amend.1 )

الثالثة عشرة (1994)

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثالث

11 أيلول/سبتمبر 1991

التقرير الدوري الرابع

11 أيلول/سبتمبر 1995

20 آذار/مارس 2001 ( CEDAW/C/GUA/3-4 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري الخامس

11 أيلول/سبتمبر 1999

15 كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/GUA/5 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري السادس

11 أيلول/سبتمبر 2003

7 كانون الثاني/يناير 200 4 ( CEDAW/C/GUA/6 )

غيانا

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

23 كانون الثاني/يناير 1990 ( CEDAW/C/5/Add.63 )

الثالثة عشرة ( 1994 )

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

20 أيلول/سبتمبر 1999 ( CEDAW/C/GUY/2 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

27 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GUY/3-6 )

الثالثة والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

27 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GUY/3-6 )

الثالثة والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

27 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GUY/3-6 )

الثالثة والثلاثون (2005)

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

27 حزيران/يونيه 2003 (CEDAW/C/GUY/3-6)

الثالثة والثلاثون (2005)

غينيا

التقرير الدوري الأول

8 أيلول/سبتمبر 1983

4 آب/أغسطس 2000 ( CEDAW/C/GIN/1-3 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثاني

8 أيلول/سبتمبر 1987

4 آب/أغسطس 2000 ( CEDAW/C/GIN/1-3 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثالث

8 أيلول/سبتمبر 1991

4 آب/أغسطس 2000 ( CEDAW/C/GIN/1-3 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الرابع

8 أيلول/سبتمبر 1995

4 آب/أغسطس 200 5 0 ( CEDAW/C/GIN/4-6 )

التقرير الدوري الخامس

8 أيلول/سبتمبر 1999

4 آب/أغسطس 200 5 0 ( CEDAW/C/GIN/4-6 )

التقرير الدوري السادس

8 أيلول/سبتمبر 2003

4 آب/أغسطس 200 5 0 ( CEDAW/C/GIN/4-6 )

غينيا - بيساو

التقرير الدوري الأول

22 أيلول/سبتمبر 1986

التقرير الدوري الثاني

22 أيلول/سبتمبر 1990

التقرير الدوري الثالث

22 أيلول/سبتمبر 1994

التقرير الدوري الرابع

22 أيلول/سبتمبر 1998

التقرير الدوري الخامس

22 أيلول/سبتمبر 2002

غينيا الاستوائية

التقرير الدوري الأول

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1985

16 آذار/مارس 1987 ( CEDAW/C/5/Add.50 )

الثامنة (1989)

التقرير الدوري الثاني

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

6 كانون الثاني/يناير 1994 ( CEDAW/C/GNQ/2-3 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثالث

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

6 كانون الثاني/يناير 1994 ( CEDAW/C/GNQ/2-3 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الرابع

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

22 كانون الثاني/يناير 2004 ( CEDAW/C/GNQ/4-5 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الخامس

22 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

22 كانون الثاني/يناير 2004 ( CEDAW/C/GNQ/4-5 )

الحادية والثلاثون (2004)

فانواتو

التقرير الدوري الأول

8 تشرين الأول/أكتوبر 1996

2 آذار /مارس 2005

( CEDAW/C/VUT/1-3 )

التقرير الدوري الثاني

8 تشرين الأول/أكتوبر 2000

2 آذار /مارس 2005

( CEDAW/C/VUT/1-3 )

التقرير الدوري الثالث

8 تشرين الأول/أكتوبر 200 4

2 آذار /مارس 2005

( CEDAW/C/VUT/1-3 )

فرنسا

التقرير الدوري الأول

13 كانون الثاني/يناير 1985

13 شباط/فبراير 1986 ( CEDAW/C/5/Add.33 )

السادسة (1987)

التقرير الدوري الثاني

13 كانون الثاني/يناير 1989

10 كانون الأول/ديسمبر 1990 ( CEDAW/C/FRA/2 و Rev.1 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثالث

13 كانون الثاني/يناير 1993

5 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ( CEDAW/C/FRA/3-4 )

التقرير الدوري الرابع

13 كانون الثاني/يناير 1997

5 تشرين الأول/أكتوبر 1989 ( CEDAW/C/FRA/3-4 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الخامس

13 كانون الثاني/يناير 2001

27 آب/أغسطس 2002 ( CEDAW/C/FRA/5 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري السادس

13 كانون الثاني/يناير 200 5

الفلبين

التقرير الدوري الأول

4 أيلول/سبتمبر 1982

22 تشرين الأول/أكتوبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.6 )

الثالثة (1984)

التقرير الدوري الثاني

4 أيلول/سبتمبر 1986

12 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/13/Add.17 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الثالث

4 أيلول/سبتمبر 1990

20 كانون الثاني/يناير 1993 ( CEDAW/C/PHI/3 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

4 أيلول/سبتمبر 1994

22 نيسان/أبريل 1996 ( CEDAW/C/PHI/4 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الخامس

4 أيلول/سبتمبر 1998

4 أيلول /سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/PHI/5-6 )

التقرير الدوري السادس

4 أيلول/سبتمبر 2002

4 أيلول /سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/PHI/5-6 )

فنزويلا

التقرير الدوري الأول

1 حزيران/يونيه 1984

27 آب/أغسطس 1984 ( CEDAW/C/5/Add.24 )

الخامسة (1986)

التقرير الدوري الثاني

1 حزيران/يونيه 1988

18 نيسان/أبريل 1989 ( CEDAW/C/13/Add.21 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثالث

1 حزيران/يونيه 1992

8 شباط/فبراير 1995 ( CEDAW/C/VEN/3 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

1 حزيران/يونيه 1996

25 حزيران /يونيه 2004 ( CEDAW/C/VEN/4-6 )

التقرير الدوري الخامس

1 حزيران/يونيه 2000

25 حزيران /يونيه 2004 ( CEDAW/C/VEN/4-6 )

التقرير الدوري السادس

1 حزيران/يونيه 200 4

25 حزيران /يونيه 2004 ( CEDAW/C/VEN/4-6 )

فنلندا

التقرير الدوري الأول

4 تشرين الأول/أكتوبر 1987

16 شباط/فبراير 1988 ( CEDAW/C/5/Add.56 )

الثامنة (1989)

التقرير الدوري الثاني

4 تشرين الأول/أكتوبر 1991

9 شباط/فبراير 1993 ( CEDAW/C/FIN/2 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثالث

4 تشرين الأول/أكتوبر 1995

28 كانون الثاني/يناير 1997 ( CEDAW/C/FIN/3 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الرابع

4 تشرين الأول/أكتوبر 1999

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 ( CEDAW/C/FIN/4 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الخامس

4 تشرين الأول/أكتوبر 2003

2 3 شباط/فبراير 2004 ( CEDAW/C/FIN/5 )

فيجي

التقرير الدوري الأول

27 أيلول/سبتمبر 1996

29 شباط/فبراير 2000 ( CEDAW/C/FJI/1 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الثاني

27 أيلول/سبتمبر 2000

التقرير الدوري الثالث

27 أيلول/سبتمبر 200 4

فييت نام

التقرير الدوري الأول

19 آذار/مارس 1983

2 تشرين الأول/أكتوبر 1984 ( CEDAW/C/5/Add.25 )

الخامسة (1986)

التقرير الدوري الثاني

19 آذار/مارس 1987

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 ( CEDAW/C/VNM/2 )

التقرير الدوري الثالث

19 آذار/مارس 1991

6 تشرين الأول/أكتوبر 2000 ( CEDAW/C/VNM/3-4 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الرابع

19 آذار/مارس 1995

6 أيلول/سبتمبر 2000 ( CEDAW/C/VNM/3-4 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الخامس

19 آذار/مارس 1999

15 حزيران /يونيه 200 5 ( CEDAW/C/VNM/5-6 )

التقرير الدوري السادس

19 آذار/مارس 2003

15 حزيران /يونيه 200 5 ( CEDAW/C/VNM/5-6 )

قبرص

التقرير الدوري الأول

22 آب/أغسطس 1986

2 شباط/فبراير 1994 ( CEDAW/C/CYP/1-2 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثاني

22 آب/أغسطس 1990

2 شباط/فبراير 1994 ( CEDAW/C/CYP/1-2 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثالث

22 آب/أغسطس 1994

4 آذار/مارس 2004 ( CEDAW/C/CYP/3-5 )

التقرير الدوري الرابع

22 آب/أغسطس 1998

4 آذار/مارس 2004 ( CEDAW/C/CYP/3-5 )

التقرير الدوري الخامس

22 آب/أغسطس 2002

4 آذار/مارس 2004 ( CEDAW/C/CYP/3-5 )

قيرغيزستان

التقرير الدوري الأول

12 آذار/مارس 1998

26 آب /أغسطس 1998 ( CEDAW/C/KGZ/1 )

العشرون (1999)

التقرير الدوري الثاني

12 آذار/مارس 2002

25 أيلول/سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/KGZ/2 ) ( CEDAW/C/KGZ/2/Add.1 )

الثلاثون (2004)

كازاخستان

التقرير الدوري الأول

25 أيلول/سبتمبر 1999

26 كانون الثاني/يناير 2000 ( CEDAW/C/KAZ/1 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثاني

25 أيلول/سبتمبر 2003

3 آذار /مارس 2005 ( CEDAW/C/KAZ/2 )

الكاميرون

التقرير الدوري الأول

22 أيلول/سبتمبر 1995

9 أيار/مايو 1999 ( CEDAW/C/CMR/1 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثاني

22 أيلول/سبتمبر 1999

التقرير الدوري الثالث

23 أيلول/سبتمبر 2003

كرواتيا

التقرير الدوري الأول

15 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/CRO/.1 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثاني

9 تشرين الأول/أكتوبر 1997

1 7 تشرين الأول/أكتوبر 199 5 ( CEDAW/C/CRO/1-3 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الثالث

9 تشرين الأول/أكتوبر 2001

1 7 تشرين الأول/أكتوبر 199 5 ( CEDAW/C/CRO/1-3 )

الثانية والثلاثون (2005)

كمبوديا

التقرير الدوري الأول

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

11 شباط /فبراير 2004

( CEDAW/C/KHM/1-3 )

التقرير الدوري الثاني

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

11 شباط /فبراير 2004

( CEDAW/C/KHM/1-3 )

التقرير الدوري الثالث

14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

11 شباط /فبراير 2004

( CEDAW/C/KHM/1-3 )

كندا

التقرير الدوري الأول

9 كانون الثاني/يناير 1983

15 تموز/يوليه 1983 ( CEDAW/C/5/Add.16 )

الرابعة (1985)

التقرير الدوري الثاني

9 كانون الثاني/يناير 1987

20 كانون الثاني/يناير 1988 ( CEDAW/C/13/Add.11 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثالث

9 كانون الثاني/يناير 1991

9 أيلول/سبتمبر 1992 ( CEDAW/C/CAN/3 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

9 كانون الثاني/يناير 1995

2 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ( CEDAW/C/CAN/4 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الخامس

9 كانون الثاني/يناير 1999

2 نيسان/أبريل 2002 ( CEDAW/C/CAN/5 )

17 كانون الأول/ديسمبر 2002

( CEDAW/C/CAN/5/Add.1 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري السادس

9 كانون الثاني/يناير 2003

كوبا

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

27 أيلول/سبتمبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.4 )

الثانية (1983)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

13 آذار/مارس 1992 ( CEDAW/C/CUB/2-3 )

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/CUB/2/3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

13 آذار/مارس 1992 ( CEDAW/C/CUB/2-3 )

03 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/CUB/2-3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

27 أيلول/سبتمبر 1999 ( CEDAW/C/CUB/4 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

18 كانون الثاني/يناير 2005 ( CEDAW/C/CUB/5-6 )

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

18 كانون الثاني/يناير 2005 ( CEDAW/C/CUB/5-6 )

كوت ديفوار

التقرير الدوري الأول

17 كانون الثاني/يناير 1997

التقرير الدوري الثاني

17 كانون الثاني/يناير 2001

التقرير الدوري الثالث

17 كانون الثاني/يناير 200 5

كوستاريكا

التقرير الدوري الأول

4 أيار/مايو 1987

10 تموز/يوليه 2001 ( CEDAW/C/CRI/1 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثاني

4 أيار/مايو 1991

10 تموز/يوليه 2001 ( CEDAW/C/CRI/1-3 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثالث

4 أيار/مايو 1995

10 تموز/يوليه 2001 ( CEDAW/C/CRI/1-3 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الرابع

4 أيار/مايو 1999

21 تشرين الثاني/نوفمبر 200 2 ( CEDAW/C/CRI/4 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الخامس

4 أيار/مايو 2003

كولومبيا

التقرير الدوري الأول

18 شباط/فبراير 1983

16 كانون الثاني/يناير 1986 ( CEDAW/C/5/Add.32 )

السادسة (1987)

التقرير الدوري الثاني

18 شباط/فبراير 1987

14 كانون الثاني/يناير 1993 ( CEDAW/C/COL/2-3 )

2 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/COL/2-3/Rev.1 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثالث

18 شباط/فبراير 1991

14 كانون الثاني/يناير 1993 ( CEDAW/C/COL/2-3 )

2 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/COL/2-3/Rev.1 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الرابع

18 شباط/فبراير 1995

8 تموز/يوليه 1997 ( CEDAW/C/COL/4 )

13 تشرين الأول/أكتوبر 199 8 ( CEDAW/C/COL/4/Add.1 )

العشرون (1999)

التقرير الدوري الخامس

18 شباط/فبراير 1999

6 آذار/مارس 2005 ( CEDAW/C/COL/5-6 )

التقرير الدوري السادس

18 شباط/فبراير 2003

6 آذار/مارس 2005 ( CEDAW/C/COL/5-6 )

الكونغو

التقرير الدوري الأول

25 آب/أغسطس 1983

8 نيسان/أبريل 2002 ( CEDAW/C/COG/1-5 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثاني

25 آب/أغسطس 1987

8 نيسان/أبريل 2002 ( CEDAW/C/COG/2-5 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثالث

25 آب/أغسطس 1991

8 نيسان/أبريل 2002 ( CEDAW/C/COG/1-5 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الرابع

25 آب/أغسطس 1995

8 نيسان/أبريل 2002 ( CEDAW/C/COG/1-5 )

التقرير الدوري الخامس

25 آب/أغسطس 1999

8 نيسان/أبريل 2002 ( CEDAW/C/COG/1-5 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري السادس

25 آب/أغسطس 2003

الكويت

التقرير الدوري الأول

1 تشرين الأول/أكتوبر 1995

29 آب/أغسطس 2002 ( CEDAW/C/KWT/1-2 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثاني

2 تشرين الأول/أكتوبر 1999

29 آب/أغسطس 2002 ( CEDAW/C/KWT/1-2 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثالث

2 تشرين الأول/أكتوبر 2003

كيريباس

التقرير الدوري الأول

16 نيسان /أبريل 2005

كينيا

التقرير الدوري الأول

8 نيسان/أبريل 1985

4 كانون الأول/ديسمبر 1990 ( CEDAW/C/KEN/1-2 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثاني

8 نيسان/أبريل 1989

4 كانون الأول/ديسمبر 1990 ( CEDAW/C/KEN/1-2 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثالث

8 نيسان/أبريل 1993

5 كانون الثاني/يناير 2000 ( CEDAW/C/KEN/3 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الرابع

8 نيسان/أبريل 1997

5 كانون الثاني/يناير 2000 ( CEDAW/C/KEN/3-4 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الخامس

8 نيسان/أبريل 2001

التقرير الدوري السادس

8 نيسان/أبريل 200 5

لاتفيا

التقرير الدوري الأول

14 أيار/مايو 1993

13 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/LVA/1-3 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثاني

14 أيار/مايو 1997

13 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/LVA/1-3 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثالث

14 أيار/مايو 2001

13 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/LVA/1-3 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الرابع

14 أيار/مايو 200 5

لبنان

التقرير الدوري الأول

21 أيار/مايو 1998

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

( CEDAW/C/LBN/1 )

الثالثة والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الثاني

21 أيار/مايو 2002

12 شباط /فبراير 2005

( CEDAW/C/LBN/2 )

الثالثة والثلاثون (2005)

لكسمبرغ

التقرير الدوري الأول

4 آذار/مارس 1990

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 ( CEDAW/C/LUX/1 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثاني

4 آذار/مارس 1994

8 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/LUX/2 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثالث

4 آذار/مارس 1998

21 آذار/مارس 1998 ( CEDAW/C/LUX/3 )

17 حزيران/يونيه 1998 ( CEDAW/C/LUX/3/Add.1 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الرابع

4 آذار/مارس 2002

12 آذار/مارس ( CEDAW/C/LUX/4 )

الثامنة والعشرون (2003)

ليبريا

التقرير الدوري الأول

16 آب/أغسطس 1985

التقرير الدوري الثاني

16 آب/أغسطس 1989

التقرير الدوري الثالث

16 آب/أغسطس 1993

التقرير الدوري الرابع

16 آب/أغسطس 1997

التقرير الدوري الخامس

18 آب/أغسطس 2001

ليتوانيا

التقرير الدوري الأول

17 شباط/فبراير 1995

4 حزيران/يونيه 1998 ( CEDAW/C/LTU/1 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثاني

17 شباط/فبراير 1999

4 نيسان/أبريل 2000 ( CEDAW/C/LTU/2 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثالث

17 شباط/فبراير 2003

4 نيسان/أبريل 2005 ( CEDAW/C/LTU/3 )

ليختنشتاين

التقرير الدوري الأول

21 كانون الثاني/يناير 1997

4 آب/أغسطس 1997

( CEDAW/C/LIE/1 )

العشرون (1999)

التقرير الدوري الثاني

21 كانون الثاني/يناير 2001

10 حزيران/يونيه 2001 ( CEDAW/C/LIE/2 )

التقرير الدوري الثالث

21 كانون الثاني/يناير 200 5

ليسوتو

التقرير الدوري الأول

21 أيلول/سبتمبر 1996

التقرير الدوري الثاني

21 أيلول/سبتمبر 2000

التقرير الدوري الثالث

21 أيلول/سبتمبر 200 4

مالطة

التقرير الدوري الأول

7 نيسان/أبريل 1992

1 آب/أغسطس 2002 ( CEDAW/C/MLT/1-3 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثاني

7 نيسان/أبريل 1996

1 آب/أغسطس 2002 ( CEDAW/C/MLT/1-3 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثالث

7 نيسان/أبريل 2000

1 آب/أغسطس 2002 ( CEDAW/C/MLT/1-3 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الرابع

7 نيسان/أبريل 200 4

مالي

التقرير الدوري الأول

10 تشرين الأول/أكتوبر 1986

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.43 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

10 تشرين الأول/أكتوبر 1990

17 آذار /مارس 2004

( CEDAW/C/MLI/2-5 )

التقرير الدوري الثالث

10 تشرين الأول/ أكتوبر 1994

17 آذار /مارس 2004

( CEDAW/C/MLI/2-5 )

التقرير الدوري الرابع

10 تشرين الأول/أكتوبر 1998

17 آذار /مارس 2004

( CEDAW/C/MLI/2-5 )

التقرير الدوري الخامس

10 تشرين الأول/أكتوبر 2002

17 آذار /مارس 2004

( CEDAW/C/MLI/2-5 )

ماليزيا

التقرير الدوري الأول

4 آب/أغسطس 1996

22 آذار /مارس 2004

( CEDAW/C/MYS/1-2 )

التقرير الدوري الثاني

4 آب/أغسطس 2000

22 آذار /مارس 2004

( CEDAW/C/MYS/1-2 )

التقرير الدوري الثالث

4 آب/أغسطس 200 4

مدغشقر

التقرير الدوري الأول

16 نيسان/أبريل 1990

21 أيار/مايو 1990 ( CEDAW/C/5/Add.65 )

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 ( CEDAW/C/5/Add.65/Rev.2 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثاني

16 نيسان/أبريل 1994

التقرير الدوري الثالث

61 نيسان/أبريل 8991

التقرير الدوري الرابع

16 نيسان/أبريل 2000

مصر

التقرير الدوري الأول

18 تشرين الأول/أكتوبر 1982

2 شباط/فبراير 1983 ( CEDAW/C/5/Add.10 )

الثالثة (1984)

التقرير الدوري الثاني

18 تشرين الأول/أكتوبر 1986

19 كانون الأول/ديسمبر 1986 ( CEDAW/C/13/Add.2 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثالث

18 تشرين الأول/أكتوبر 1990

30 كانون الثاني/يناير 1996 ( CEDAW/C/EGY/3 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الرابع

18 تشرين الأول/أكتوبر 1994

30 آذار/مارس 2000 ( CEDAW/C/EGY/4-5 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الخامس

9 تشرين الأول/أكتوبر 1998

30 آذار/مارس 2000 ( CEDAW/C/EGY/4-5 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري السادس

18 تشرين الأول/أكتوبر 2002

المغرب

التقرير الدوري الأول

21 تموز/يوليه 1994

14 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/MOR/1 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثاني

21 تموز/يوليه 1998

29 شباط/فبراير 2000 ( CEDAW/C/MOR/2 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثالث

21 تموز/يوليه 2002

المكسيك

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

14 أيلول/سبتمبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.2 )

الثانية (1983)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

3 كانون الأول/ديسمبر 1987 ( CEDAW/C/13/Add.10 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

7 آذار/مارس 1997 (ب) ( CEDAW/C/MEX/3-4 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

7 آذار/مارس 1997 (ج) ( CEDAW/C/MEX/3-4 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

1 كانون الأول/ديسمبر 2000 (CEDAW/C/MEX/5)

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

ملاوي

التقرير الدوري الأول

11 نيسان/أبريل 1988

15 تموز/يوليه 1988 ( CEDAW/C/5/Add.58 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثاني

11 نيسان/أبريل 1992

11 حزيران /يونيه 2004 ( CEDAW/C/MWI/ 2-5 )

التقرير الدوري الثالث

11 نيسان/أبريل 1996

11 حزيران /يونيه 2004 ( CEDAW/C/MWI/ 2-5 )

التقرير الدوري الرابع

11 نيسان/أبريل 2000

11 حزيران /يونيه 2004 ( CEDAW/C/MWI/ 2-5 )

التقرير الدوري الخامس

11 نيسان/أبريل 200 4

11 حزيران /يونيه 2004 ( CEDAW/C/MWI/ 2-5 )

ملديف

التقرير الدوري الأول

1 تموز/يوليه 1994

28 كانون الثاني/يناير 1999 ( CEDAW/C/MDV/1 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثاني

1 تموز/يوليه 1998

25 أيار /مايو 2005 ( CEDAW/C/MDV/2-3 )

التقرير الدوري الثالث

11 تموز/يوليه 2002

25 أيار /مايو 2005 ( CEDAW/C/MDV/2-3 )

المملكة العربية السعودية

التقرير الدوري الأول

7 تشرين الأول/أكتوبر 2001

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

التقرير الدوري الأول

7 أيار/مايو 1991

11 أيار/مايو 1991 ( CEDAW/C/UK/2 و Amend.1 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثاني

7 أيار/مايو 1987

25 حزيران/يونيه 1987 ( CEDAW/C/5/Add.52 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثالث

7 أيار/مايو 1995

16 آب/أغسطس 1995 ( CEDAW/C/UK/3 )

8 آب/أغسطس 1997 ( CEDAW/C/UK/3/Add.1 )

14 تموز /يوليه 199 8 ( CEDAW/C/UK/3/Add. 2 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الرابع

7 أيار/مايو 1995

19 كانون الثاني/يناير 1999 ( CEDAW/C/UK/4 و Add.1-4 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الخامس

7 أيار/مايو 2003

7 آب /أغسطس 2003 ( CEDAW/C/UK/5 و Add.1-2 )

منغوليا

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983 ( CEDAW/C/5/Add.20 )

الخامسة (1986)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

17 آذار/مارس 1987 ( CEDAW/C/13/Add.7 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

8 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/MNG/3-4 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

8 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/MNG/3-4 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

موريتانيا

التقرير الدوري الأول

9 حزيران/يونيه 2002

11 أيار /مايو 2005

( CEDAW/C/MRT/1 )

موريشيوس

التقرير الدوري الأول

8 آب/أغسطس 1985

23 شباط/فبراير 1992 ( CEDAW/C/MAR/1-2 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثاني

8 آب/أغسطس 1989

23 شباط/فبراير 1992 ( CEDAW/C/MAR/1-2 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثالث

8 آب/أغسطس 1993

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( CEDAW/C/MAR/3-5 )

التقرير الدوري الرابع

8 آب/أغسطس 1997

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( CEDAW/C/MAR/3-5 )

التقرير الدوري الخامس

8 آب/أغسطس 2001

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( CEDAW/C/MAR/3-5 )

موزامبيق

التقرير الدوري الأول

16 أيار/مايو 1998

التقرير الدوري الثاني

16 أيار/مايو 2002

ميانمار

التقرير الدوري الأول

21 آب/أغسطس 1998

14 آذار/مارس 1999 ( CEDAW/C/MNR/1 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثاني

21 آب/أغسطس 2002

ناميبيا

التقرير الدوري الأول

23 كانون الأول/ديسمبر 1993

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 ( CEDAW/C/NAM/1 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثاني

23 كانون الأول/ديسمبر 1997

24 آذار /مارس 2005 ( CEDAW/C/NAM/2-3 )

التقرير الدوري الثالث

23 كانون الأول/ديسمبر 2001

24 آذار /مارس 2005 ( CEDAW/C/NAM/2-3 )

النرويج

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.7 )

الثالثة (1984)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

23 حزيران/يونيه 1988 ( CEDAW/C/13/Add.15 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

25 كانون الثاني/يناير 1991 ( CEDAW/C/NOR/3 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

1 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/NOR/4 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

23 آذار/مارس 2000 ( CEDAW/C/NOR/5 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

23 آذار/مارس 2000 (CEDAW/C/NOR/6)

الثامنة والعشرون (2003)

النمسا

التقرير الدوري الأول

30 نيسان/أبريل 1983

20 تشرين الأول/أكتوبر 1983 ( CEDAW/C/5/Add.17 )

الرابعة (1985)

التقرير الدوري الثاني

30 نيسان/أبريل 1987

18 كانون الأول/ديسمبر 1989 ( CEDAW/C/13/Add.27 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الثالث

30 نيسان/أبريل 1991

25 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/AUT/3-4 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الرابع

30 نيسان/أبريل 1995

25 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/AUT/3-4 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الخامس

30 نيسان/أبريل 1999

20 أيلول/سبتمبر 1999 ( CEDAW/C/AUT/5 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري السادس

30 نيسان/أبريل 2003

11 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ( CEDAW/C/AUT/6 )

نيبال

التقرير الدوري الأول

22 أيار/مايو 1992

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 ( CEDAW/C/NPL/1 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الثاني

22 أيار/مايو 1996

26 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/NPL/2-3 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثالث

22 أيار/مايو 2000

26 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/NPL/2-3 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري الرابع

22 أيار/مايو 200 4

النيجر

التقرير الدوري الأول

8 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

19 تموز /يوليه 2005

( CEDAW/C/NER/1-2 )

التقرير الدوري الثاني

8 تشرين الثاني/نوفمبر 200 4

19 تموز /يوليه 2005

( CEDAW/C/NER/1-2 )

نيجيريا

التقرير الدوري الأول

13 تموز/يوليه 1986

1 نيسان/أبريل 1987 ( CEDAW/C/5/Add.49 )

السابعة (1987)

التقرير الدوري الثاني

13 تموز/يوليه 1990

31 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/NGA/2-3 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثالث

13 تموز/يوليه 1994

31 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/NGA/2-3 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

13 تموز/يوليه 1998

13 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/NGA/2-3 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الخامس

13 تموز/يوليه 2002

23 كانون الثاني/يناير 2003 ( CEDAW/C/NGA/4-5 )

الثلاثون (2004)

نيكاراغوا

التقرير الدوري الأول

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

22 أيلول/سبتمبر 1987 ( CEDAW/C/5/Add.55 )

الثامنة (1989)

التقرير الدوري الثاني

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

16 آذار/مارس 1989 ( CEDAW/C/13/Add.20 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثالث

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

15 تشرين الأول/أكتوبر 1992 ( CEDAW/C/NIC/3 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الرابع

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

16 حزيران/يونيه 1998 ( CEDAW/C/NIC/4 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الخامس

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

2 أيلول/سبتمبر 1999 ( CEDAW/C/NIC/5 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري السادس

26 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

15 حزيران/يونيه 2005 ( CEDAW/C/NIC/6 )

نيوزيلندا

التقرير الدوري الأول

9 شباط/فبراير 1986

3 أيلول/سبتمبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.41 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

9 شباط/فبراير 1990

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 ( CEDAW/C/NZE/2 )

27 تشرين الأول/أكتوبر 1993 ( CEDAW/C/NZE/2/Add.1 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثالث

9 شباط/فبراير 1994

2 آذار/مارس 1998 ( CEDAW/C/NZL/3-4 )

15 نيسان/أبريل 1998 ( CEDAW/C/NZL/3-4/Add.1 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

9 شباط/فبراير 1998

2 آذار/مارس 1998 ( CEDAW/C/NZL/3-4 )

15 نيسان/أبريل 1998 ( CEDAW/C/NZL/3-4/Add.1 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الخامس

9 شباط/فبراير 2002

7 تشرين الأول/أكتوبر 2002 ( CEDAW/C/NZL/5 )

التاسعة وال عشر ون ( 2003 )

هايتي

التقرير الدوري الأول

20 أيلول/سبتمبر 1982

التقرير الدوري الثاني

20 أيلول/سبتمبر 1986

التقرير الدوري الثالث

20 أيلول/سبتمبر 1990

التقرير الدوري الرابع

20 أيلول/سبتمبر 1994

التقرير الدوري الخامس

20 أيلول/سبتمبر 1998

التقرير الدوري السادس

20 أيلول/سبتمبر 2002

الهند

التقرير الدوري الأول

8 آب/أغسطس 1994

2 شباط/فبراير 1999 ( CEDAW/C/IND/1 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثاني

8 آب/أغسطس 1998

التقرير الدوري الثالث

8 آب/أغسطس 2002

هندوراس

التقرير الدوري الأول

2 نيسان/أبريل 1984

3 كانون الأول/ديسمبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.44 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثاني

2 نيسان/أبريل 1988

28 تشرين الأول/أكتوبر 1987 ( CEDAW/C/13/Add.9 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثالث

2 نيسان/أبريل 1992

31 أيار/مايو 1991 ( CEDAW/C/HON/3 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الرابع

2 نيسان/أبريل 1996

التقرير الدوري الخامس

2 نيسان/أبريل 2000

التقرير الدوري السادس

2 نيسان/أبريل 200 4

هنغاريا

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

20 أيلول/سبتمبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.3 )

الثالثة (1984)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

29 أيلول/سبتمبر 1986 ( CEDAW/C/13/Add.1 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

4 نيسان/أبريل 1991 ( CEDAW/C/HUN/3 )

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/HUN/3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

19 أيلول/سبتمبر 2000 ( CEDAW/C/HUN/4-5 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

19 أيلول/سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/HUN/4-5 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

هولندا

التقرير الدوري الأول

22 آب/أغسطس 1992

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 ( CEDAW/C/NET/1 )

17 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/NET/1/Add.1 )

20 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/NET/1/Add.2 )

9 تشرين الأول/أكتوبر 1993 ( CEDAW/C/NET/1/Add.3 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثاني

22 آب/أغسطس 1996

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/NET/2 )

( CEDAW/C/NET/2/Add.1 )

( CEDAW/C/NET/2/Add.2 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثالث

22 آب/أغسطس 2000

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 ( CEDAW/C/NET/3 و ( Add.1-2

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الرابع

22 آب/أغسطس 2004

24 كانون الثاني/يناير 2005

( CEDAW/C/NLD/4 )

9 أيار /مايو 2005

( CEDAW/C/NLD/4/Add.1 )

اليابان

التقرير الدوري الأول

25 تموز/يوليه 1986

13 آذار/مارس 1987 ( CEDAW/C/5/Add.48 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

25 تموز/يوليه 1990

21 شباط/فبراير 1992 ( CEDAW/C/JPN/2 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثالث

25 تموز/يوليه 1994

28 تشرين الأول/أكتوبر 1993 ( CEDAW/C/JPN/3 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الرابع

25 تموز/يوليه 1998

24 تموز/يوليه 1998 ( CEDAW/C/JPN/4 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الخامس

25 تموز/يوليه 2002

13 أيلول/سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/JAP/5 )

التاسعة والعشرون (2003)

اليمن

التقرير الدوري الأول

29 حزيران/يونيه 1985

23 كانون الثاني/يناير 1989 ( CEDAW/C/5/Add.61 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثاني

29 حزيران/يونيه 1989

8 حزيران/يونيه 1989 ( CEDAW/C/13/Add.24 و Amend.1 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثالث

29 حزيران/يونيه 1993

13 تشرين الثاني/نوفمبر1992 ( CEDAW/C/YEM/3 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الرابع

29 حزيران/يونيه 1997

8 آذار/مارس 2000 ( CEDAW/C/YEM/4 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري الخامس

29 حزيران/يونيه 2001

3 كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/YEM/5 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري السادس

29 حزيران/يونيه 200 5

اليونان

التقرير الدوري الأول

7 تموز/يوليه 1984

5 نيسان/أبريل 1985 ( CEDAW/C/5/Add.28 )

السادسة (1987)

التقرير الدوري الثاني

7 تموز/يوليه 1988

1 آذار/مارس 1996 ( CEDAW/C/GRC/2-3 )

الثانية عشرة (1999)

التقرير الدوري الثالث

7 تموز/يوليه 1992

1 آذار/مارس 1996 ( CEDAW/C/GRC/2-3 )

العشرون (1999)

التقرير الدوري الرابع

7 تموز/يوليه 1996

19 نيسان/أبريل 2001 ( CEDAW/C/GRC/4-5 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري الخامس

7 تموز/يوليه 2000

19 نيسان/أبريل 2001 ( CEDAW/C/GRC/4-5 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري السادس

7 تموز/يوليه 200 4

2 حزيران/يونيه 2005 ( CEDAW/C/GRC/6 )

تقارير مقدمة بصفة استثنائية

البوسنة والهرسك

1 شباط /فبراير 1994

(تقرير شفوي؛ انظر CEDAW/C/SR.253 )

الثالثة عشرة (1994)

جمهورية الكونغو الديمقراطية

16 كانون الثاني/يناير 1997

(تقرير شفوي؛ انظر CEDAW/C/SR.317 )

السادسة عشرة (1997)

جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود)

2 كانون الأول/ديسمبر 1993

( CEDAW/C/YUG/SP )

12 شباط /فبراير 1994

(تقرير شفوي؛ انظر CEDAW/C/SR.254 )

الثالثة عشرة (1994)

رواندا

31 كانون الثاني/يناير 1996

(تقرير شفوي؛ انظر CEDAW/C/SR.306 )

الخامسة عشرة (1996)

كرواتيا

6 كانون الأول/ديسمبر 1994

( CEDAW/C/CRO/SP.1 )

الرابعة عشرة (1995)

(أ) قبل الموعد المقرر لتقديم التقرير بعام واحد، يدعو الأمين العام الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها.

(ب) اعتبارا من 17 أيار/مايو 1997، غيرت زائير اسمها فأصبح جمهورية الكونغو الديمقراطية.

المرفق السابع

تقرير الفريق العامل المعني بالرسائل بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن دورته الخامسة

1 - عقد الفريق العامل المعني بالرسائل الواردة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دورته الخامسة في الفترة من 31 كانون الثاني/ يناير إلى 2 شباط/فبراير 2005. وقد حضر الدورة جميع أعضاء الفريق، باستثناء كريست ي نا مورفاي .

2 - و انت ُ خبت براميلا باتين رئيسة للفريق العامل.

3 - و أ قر الفريق العامل جدول أعماله (ا نظر التذييل ).

4 - واستعرض الفريق العامل الإجراءات الخاصة بتجهيز الرسائل الواردة بموجب البر و توكول الاختياري، والتنسيق بين شعبة النهوض بالمرأة والفريق المعني بالالتماسات التابع لمفوضية الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان، بما في ذلك مسار الرسائل، والأنشطة المضطلع بها لنشر المعلومات عن إجراءات البروتوكول الاختياري، ولا سيما الاستمارة النموذجية للرسائل. وأحاط علما بالمقررات التي ات ُ خذت في الدورات السابقة بشأن أساليب العمل.

5 - واتفق الفريق العامل على مواصلة ممارسة العمل بين الدورات، والبت في تسجيل الرسائل الجديدة والبت في مشاريع التوصيات المعدة من ق ِ بل الم قررين بشأن الرسائل المعلّقة، حسب الاقتضاء، من أجل تسريع أعماله . وطلب الفريق العامل أيضا من الأمانة العامة توفير وثائق ما قبل الدورة ق بل أسبوع من انعقاد دوراته .

6 - وقرر الفريق العامل أن يسجل الرسائل الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة.

7 – وقرر الفريق العامل أن يعقد دورته السادسة خلال الفترة من 29 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2005.

التذييل

جدول أعمال الدورة الخامسة

1 - انتخاب الرئيس .

2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم العمل.

3 - استعراض أساليب العمل ومناقشتها.

4 - آ خر التطورات فيما يتعلق بالرسائل.

5 - أي مسا ئل أخرى.

6 - اعتماد تقرير الفريق العامل في د ورته الخامسة.

المرفق الثامن

تقرير للفريق العامل المعني بالبلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن دورته السادسة

1 - عقد الفريق العامل المعني بالبلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دورته السادسة في الفترة 29 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2005. وحضر الدورة جميع أعضاء الفريق العامل.

2 - وأقر الفريق العامل جدول أعماله (انظر التذييل).

3 - كما استعرض الفريق العامل طرائق عمله فيما يتعلق بجوانب البت في البلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري بما في ذلك الطلبات المقدمة من أجل اتخاذ تدابير مؤقتة وتسجيل البلاغات فيما بين الدورات. كما ناقش المسألة المتعلقة بآلية متابعة للآراء التي تجد فيها اللجنة أن ثمة انتهاكـا جرى لأي حقوق تنص عليها الاتفاقية. وناقش الفريق كذلك تنظيم جلساته.

4 - وقبل الدورة السادسة، نظر الفريق في طلب بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 5 من الاتفاقية. وقرر الفريق عدم الاستجابة للطلب.

5 - ونظر الفريق العامل في مشروع توصية أعدها مقرر حالة واستعرض حالة البلاغات الأخرى وقرر تسجيل بلاغه التاسع.

6 - وطلب الفريق العامل إلى الأمانة العامة أن تدرس قانون السوابق القضائية المتعلق بسائر هيئات معاهدات حقوق الإنسان وهيئات حقوق الإنسان الإقليمية فيما يتصل بمعنى أوجه الانتصاف المحلية ”العادية “ و ”الاستثنائية “ مع تركيز على المراجعات الدستورية للقوانين ذات الصلة في سياق شرط مقبولية الطلبات الذي يقضي بأن يكون مقدمو البلاغات قد استنفدوا جميع أوجه الانتصاف المتاحة محليا.

7 - وقرر الفريق العامل عقد دورته التاسعة في الفترة 11 إلى 13 كانون الثاني/ يناير 2006.

التذييل

جدول أعمال الدورة السادسة

1 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

2 - استعراض الخطوات المتخذة والأنشطة المنفذة منذ الدورة الأخيرة

3 - استعراض ومناقشة طرائق العمل

4 - استكمال البلاغات

5 - أي مسائل أخرى

6 - إقرار جدول الأعمال المؤقت للدورة السابعة بما في ذلك المواعيد والآجال المستغرَقة وتقرير الفريق العامل عن دورته السادسة المقدم إلى اللجنة.

المرفق التاسع

طلب تمديد فترة اجتماع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع المقرر 33/أولا، المقدم وفقا للمادة 23 من النظام الداخلي للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

ألف - ال طلبات التي وردت في مشروع ال م قرر

1 - في مشروع المقرر 33/أولا، طلبت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى الجمعية العامة ما يلي: ’1‘ أن تأذن للجنة، اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2006، بعقد ثلاث دورات سنوية لمدة ثلاثة أسابيع في كل دورة ، على أن يجتمع فريق عامل لأسبوع واحد قبل كل دورة ؛ ’2‘ أن تأذن للجنة بعقد اجتماعاتها مؤقتا في عامي 2006 و 2007 كجزء من دوراتها السنوية الثلاث في إطار أفرقة عاملة متوازية من أجل النظر في التقارير المقدمة من الدول الأعضاء بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وطلب ت اللجنة على وجه الخصوص الموافقة على الاجتماع لمدة تصل إلى سبعة أيام في إطار أفرقة عاملة متوازية خلال دورتها السنوية الثالثة (تموز/يوليه - آب/أغسطس) لعام 2006 ودورتيها السنويتين الأولى (كانون الثاني/يناير) والثالثة (تموز/يوليه - آب/أغسطس) لعام 2007. و أشارت اللجنة إلى أنها تعتزم تقييم تجربتها ، فضلا عن الحاجة إلى أفرقة عاملة متوازية ، في تموز/يوليه وآب/أغسطس 2007 ، وذلك من أجل تقديم توصية جديدة إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين؛ ’3‘ مواصلة الإذن بعقد الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية لدورتين سنويتين اثنتين.

باء - علاقة المقرر المقترح بالخطة البرنامجية لفترة السنتين 2006-2007، وببرنامج العمل المقترح لفترة السنتين 2006-2007

2 - تتصل الأنشطة المقرر الاضطلاع بها بما يلي: البرنامج 1، شؤون الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وخدمات المؤتمرات؛ والبرنامج الفرعي 2، المسائل الجنسانية والنهوض بالمرأة من البرنامج 7، الشؤون الاقتصادية والاجتماعية؛ والبرنامج الفرعي 4، خدمات الدعم من البرنامج 24، خدمات الإدارة والدعم المركزي، في الخطة البرنامجية لفترة السنتين 2006-2007. ويندرج هذا تحت ما يلي: الباب 2، شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات؛ والباب 9، الشؤون الاقتصادية والاجتماعية؛ والباب 28 دال، مكتب خدمات الدعم المركزية، في الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2006-2007.

3 - وقد رُصدت مخصصات في الميزانية البرنامجية المقترحة للفترة 2006-2007 من أجل تكاليف السفر والبدل اليومي لأعضــاء اللجنــة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة البالغ عددهم 23 عضوا وذلك لحضور دورتيها العاديتين السنويتين في نيويورك لمدة خمسة عشر يوما لكل منهما ، على أن يسبق كل منهما اجتماع للفريق العامل لما قبل الدورة لمدة خمسة أيام، وكذلك من أجل خدمات المؤتمرات المقدمة إلى اللجنة والفريق العامل لما قبل الدورة.

جيم - الأنشطة التي ستنفّذ بها المقترحات

4 - من المنتظر أن تتيح الدورات الإضافية المطلوبة في مشروع المقرر، المشار إليها في الفقرة 1 ’1‘ أعلاه، للجنة إمكانية النظر في عدد أكبر من تقارير الدول الأطراف في كل من دوراتها السنوية الثلاث. وحاليا، تنظر اللجنة في تقارير 16 من الدول الأطراف كل سنة. وفي حال اعتماد مشروع المقرر، يُقدر أنه سيكون بمقدور اللجنة النظر فيما يتراوح بين 30 و35 تقريرا كل سنة، والتخلص بصورة فعلية من التقارير المتأخرة المتراكمة. ومن بين التوقعات الأخرى المتعلقة بتمديد فترة اجتماع اللجنة وتغير أساليب عملها أن إنشاء الأفرقة العاملة المتوازية سيضاعف بصورة فعلية حجم التقارير الأولى والدورية للدول الأطراف التي يتم النظر فيها في دورات اللجنة، وأن الأمانة العامة ستقدم خدمات ودعما رفيع المستوى للأفرقة العاملة المتوازية إلي تنظر في تقارير الدول الأطراف. ويُقدر أنه سينشأ احتياج لمبلغ إضافي قدره 700 505 دولار في فترة السنتين 2006-2006 لتغطية تكاليف حضور أعضاء اللجنــة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة للدورتين الإضافيتين، فضلا عن الاجتماعات الإضافية للفريقين العاملين لما قبل الدورتين.

5 - وتحت إشراف رئيس قسم حقوق المرأة التابع لشعبة النهوض بالمرأة (ف-5)، سيعمل موظف في الرتبة ف-4 كأمين للجنة. وبالإضافة لذلك، سيوفر موظفان في الرتبتين ف-4 وف-2 الدعم الموضوعي لعمل اللجنة المتعلق بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية الذي دخل حيز النفاذ عام 2000. وسيعمل موظفان في الرتبتين ف-4 وف-3 لتوفير الدعم للأنشطة المتعلقة ب حقوق الإنسان المكفولة للمرأة التي تضطلع بها هيئات الأمم المتحدة الأخرى، مثل الجمعية العامة ولجنة وضع المرأة. وسيساعد الموظفان الأخيران أيضا في توفير الخدمات الموضوعية أثناء دورات اللجنــة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

6 - ولدعم عبء العمل الإضافي الذي سيقع على اللجنة في التخلص من التقارير المتأخرة المتراكمة، وفي ضوء الوقت الإضافي الذي سيلزم تخصيصه للنظر في تقارير الدول الأطراف أثناء دورات اللجنة في فترة السنتين 2006-2007، يُقترح رصد اعتمادات للمساعدة المؤقتة العامة تُقدر بمبلغ 900 233 دولار، أو ما يعادل 18 شهر عمل لوظيفة في الرتبة ف-3، على أساس غير متكرر، لفترة السنتين 2006-2007، للمساعدة في إنجاز ما يلي:

(أ) تحليل تقارير الدول الأطراف عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بالاستفادة من التقارير السابقة والمعلومات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك من مصادر الأمم المتحدة ؛

(ب) تحديد الثغرات التي تعرقل تنفيذ الاتفاقية على المستوى القطري؛

(ج) إعداد مشاريع قوائم بالقضايا والمسائل المتصلة بتقارير الدول الأطراف التي تنظر فيها اللجنة؛

(د) تقديم الدعم أثناء الدورات لخبراء اللجنة في إعداد مشاريع التعليقات الختامية على تقارير الدول الأطراف؛

(هـ) توفير الدعم الموضوعي بوجه عام، وبخاصة أثناء عقد دورات اللجنة في إطار الأفرقة العاملة المتوازية.

7 - وتتضمن الولاية الحالية للجنة الاجتماع مرتين سنويا لمدة ثلاثة أسابيع في كل مرة. ويعقب كل دورة اجتماع لمدة أسبوع واحد لفريق عامل لما قبل الدورة. وفي حال اعتماد مشروع المقرر، سيتعين عقد اجتماعات إضافية للجنة أثناء الدورة الإضافية التي ستستغرق ثلاثة أسابيع في كل سنة من سنتي فترة السنتين 2006-2007، مما سيلزمه خدمات ترجمة شفوية باللغات الرسمية الست. أما الاجتماع الإضافي الذي يستغرق أسبوعا واحدا للفريق العامل لما قبل الدورة، الذي سيعقد عقب كل دورة من الدورات الإضافية التي تستمر كل منها ثلاثة أسابيع، فلن يحتاج لخدمات الترجمة الشفوية إلا باللغات الأسبانية والإنكليزية والفرنسية. وفي الدورتين الخامسة والثلاثين والثامنة والثلاثين للجنة، تُقدر وثائق ما قبل الدورة بـ 400 صفحة و200 1 صفحة على التوالي. وستحتاج كل دورة إلى وثائق إضافية باللغات الست بمقدار 150 صفحة أثناء الدورة و 150 صفحة لما بعد الدورة. وفيما يتعلق بالدورتين السنويتين الحاليتين، اللتين تستمر كل منهما ثلاثة أسابيع، من المتوقع أن تظل الاحتياجات من الترجمة الشفوية كما هي دون تغيير، في حين ستزداد الاحتياجات من الوثائق إلى 800 1 صفحة لما قبل الدورة، و200 صفحة أثناء الدورة و200 صفحة بعد الدورة باللغات الست. وتتضمن هذه الإسقاطات العامة الوثائق اللازمة للدورة الإضافية المقترحة التي تستغرق أسبوعا واحدا للفريق العامل لما قبل الدورة في كل سنة، وللاجتماعات المتوازية التي تستغرق سبعة أيام التي ستعقد في تموز /يوليه 2006 (أثناء الدورة السادسة والثلاثين)، وفي كانون الثاني/يناير 2007 (أثناء الدورة السابعة والثلاثين)، وفي تموز /يوليه 2007 (أثناء الدورة التاسعة والثلاثين). وسيتم توفير المحاضر الموجزة لجميع اجتماعات اللجنة، باستثناء اجتماعات الفريق العامل لما قبل الدورة.

8 - وفي حال اعتماد اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة مشروع المقرر، سيتم تحديد المواعيد الدقيقة لجميع اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بما في ذلك الدورات السنوية الثلاث التي تستمر كل منها ثلاثة أسابيع، والاجتماعات الثلاثة التي يستمر كل منها أسبوعا واحدا للفريق العامل لما قبل الدورة، والاجتماعات الإضافيان المتوازيان للفريق العامل خلال الفترة 2006-2007، بالتشاور بين الأمانة الفنية وإدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات، وذلك رهنا بتوفر مرافق وخدمات المؤتمرات.

دال - الاحتياجات الإضافية لفترتي السنتين 2006-2007

9 - في حال اعتماد اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة مشروع المقرر، يُقترح رصد موارد إضافية تقدّر بمبلغ 700 505 دولار من أجل تكاليف البدل اليومي والمصروفات النثرية في محطات الوصول لأعضاء اللجنة لحضور دورة سنوية ثالثة تستمر ثلاثة أسابيع في كل سنة من سنتي فترة السنتين 2006-2007، بالإضافة إلى اجتماع الفريق العامل لما قبل الدورة الذي يستمر أسبوعا واحدا لكل دورة، اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2006، وذلك ضمن الباب 9 من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة سنتين 2006-2007. ويُقترح رصد موارد للمساعدة المؤقتة العامة تُقدر بمبلغ 900 233 دولار، أو ما يعادل 18 شهر عمل لوظيفة في الرتبة ف-3، ضمن الباب 9 أيضا. وعلاوة على ذلك، يقدر أيضا أن تنشأ احتياجات إضافية من خدمات المؤتمرات تبلغ تكلفتها 900 89 دولار ضمن الباب 28 دال من الميزانية البرنامجية لفترة سنتين 2006-2007.

10 - وفي الجدول أدناه سرد للاحتياجات المذكورة أعلاه المتصلة بالاجتماعات الإضافية للجنة والفريق العامل لما قبل الدورة:

2006

2007

المجموع

بالدولار الأمريكي

بالدولار الأمريكي

بالدولار الأمريكي

أولا - الباب 9، الشؤون الاقتصادية والاجتماعية

نفقات السفر والبدل اليومي ومصروفات نثرية

800 252

900 252

700 505

المساعدة المؤقتة العامة

900 116

000 117

900 233

المجموع الفرعي

700 369

900 369

600 739

ثانيا - الباب 2، شؤون الجمعية العامة و المؤتمرات

خدمة الاجتماعات والترجمة الشفوية والوثائق

400 751 3

400 938 4

800 689 8

ثانيا - الباب 28 دال، مكتب خدمات الدعم المركزية

خدمات الدعم

800 39

100 50

900 89

المجموع الإجمالي

900 160 4

400 358 5

300 519 9

هاء - صندوق الطوارئ

11 - تجدر الإشارة إلى إنشاء صندوق طوارئ، بموجب الإجراءات التي نصت عليها الجمعية العامة في قراريها 41/213 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1986 و 42/211 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1987، وذلك من أجل كل فترة سنتين لتغطية النفقات الإضافية المنبعثة عن الولايات التشريعية التي لم تدرج في الميزانية البرنامجية. وبموجب هذا الإجراء، إذا ما اقتُرحت نفقات إضافية تتجاوز الموارد المتاحة من صندوق الطوارئ، فإن الأنشطة ذات الصلة لا تنفّذ إلا عن طريق إعادة توزيع الموارد من مجالات الأولوية الدنيا أو عن طريق تعديل الأنشطة القائمة. وإلا، سيتعين إرجاء هذه الأنشطة الإضافية إلى فترة سنتين لاحقة.

واو - موجز

12 - في حال اعتماد اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة مشروع المقرر 31/أولا، ستدعو الحاجة إلى موارد إضافية مجموعها 3 00 519 9 دولار في إطار الباب 9، الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ( 6 00 739 دولار)؛ والباب 2، شؤون الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي و المؤتمرات ( 8 00 689 8 دولار)؛ والباب 2 8 دال، مكتب خدمات الدعم المركزية ( 9 00 89 دولار)، من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 200 6 -200 7 . وسيُسجّل هذا على حساب صندوق الطوارئ، وبهذا الشكل ستدعو الحاجة إلى اعتماد الجمعية العامة زيادة مخصصات فترة السنتين 200 6 -200 7 .

المرفق العاشر

بيان من ا للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن حالة المرأة في العراق

1 - في الدورة الثالثة والثلاثين اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، المعقودة في الفترة من 5 إلى 22 تموز /يوليه 2005، أحاطت اللجنة علما بإعداد مشروع دستور جديد للعراق.

2 - لما كان العراق دولة طرفا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة منذ عام 1986، فقد أعربت اللجنة في مناسبات سابقة عن قلقها إزاء حالة المرأة في العراق، ودعت الحكومة المؤقتة إلى بذل قصارى جهدها لكفالة مشاركة المرأة على قدم المساواة في عملية الإعمار، والامتثال التام لأحكام الاتفاقية في تنمية المجتمع العراقي.

3 - واللجنة تحث الحكومة العراقية الآن على ضمان التعبير عن مبدأ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز بينهما ، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية، في الدستور العراقي الجديد الذي سيصبح أساسا لمجمل الإطار القانوني للبلد، بما في ذلك قوانين الأسرة والأحوال الشخصية. وتشدد اللجنة كذلك من جديد على الحاجة الماسة لاتخاذ تدابير خاصة لإعادة تأهيل النساء والأطفال من ضحايا الحرب.

4 - وتدعو اللجنة حكومة العراق إلى كفالة الاهتمام التام بدواعي القلق التي تعرب عنها اللجنة، وبالتزامات العراق كدولة طرف في الاتفاقية.

290905 280905 05-47695 (A)

*0547695*