الفصل

الفقرات

الصفحة

الجزء الأول

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها الثلاثين

كتاب الإحالة

2

الأول - المسائل المعروضة على الدول الأطراف

3

المقررات

3

الثاني - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

1-33

4

ألف - الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي البروتوكول الاختياري

1-3

4

باء - افتتاح الدورة

4-21

4

جيم - الحضور

22-23

11

دال - إعلان رسمي

24

12

هاء - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

25

1 2

واو - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

26-29

1 2

زاي - تنظيم الأعمال

30-33

1 3

الثالث – تقرير الرئيسة عن الأنشطة التي تم الاضطلاع بها بين الدورتين التاسعة والعشرين والثلاثين

34-43

1 5

الرابع - النظر في تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية

44-407

18

ألف - مقدمة

44-45

18

باء - النظر في تقارير الدول الأطراف

46-407

18

1 - التقرير الموحد للتقريرين الدوريين الأول والثاني

الكويت

46-84

18

2 - التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس

بوتان

85-132

26

3 - التقرير الدوري الثاني

قيرغيزستان

133-178

34

4 - التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث

نيبال

179-225

43

5 - التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس

إثيوبيا

نيجيريا

226-273

274-316

52

6 1

6 - التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس

بيلاروس

317-364

7 0

7 - التقرير الدوري الخامس

ألمانيا

365-407

79

الخامس - الأنشطة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لل اتفاقية

408-412

8 7

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في ما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

409

8 7

باء - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في ما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

410-412

8 7

السادس - سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة

413-426

8 8

السابع - تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

427-429

9 4

الثامن - جدول الأعمال المؤقت للدورة الحادية والثلاثين

430

9 5

التاسع - اعتماد التقرير

431

9 6

المرفقات

الأول - التوصية العامة رقم 25 بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتـة

9 7

الثاني - بيان من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن حالة المرأة في العراق

10 8

الثالث - تقرير الفريق العامل المعني بالرسائل بموجب البروتوكول الاختياري لا تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن دورته الثالثة

1 09

الجزء الثاني

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن دورتها الحادية والثلاثين

11 3

كتاب الإحالة

11 4

الأول - المسائل التي وجه إليها انتباه الدول الأطراف

11 5

الثاني - مسائل تنظيمية ومسائل أخرى

1-19

11 7

ألف - الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أ ش كال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري

1-3

11 7

بــاء - افتتاح الدورة

4-8

11 7

جيم - الحضور

9-10

11 9

دال - انتخاب المقرر

11

11 9

هاء - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

12

11 9

واو - تقرير الفريق العامل قبل الدور ات

13-16

1 20

زاي - تنظيم الأعمال

17-19

1 20

الثالث - تقرير الرئيسة عن الأنشطة التي تم الاضطلاع بها بين الدورتين الثلاثين والحادية والثلاثين

20-27

12 2

الرابع - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

28-387

12 5

ألف - مقدمة

28-29

12 5

بــاء - النظر في تقارير الدول الأطراف

30-387

12 5

1 - التقرير الموحد للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث

لاتفيا

30-79

12 5

مالطة

80-123

1 35

2 - التقرير الموحد للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس

أنغولا

124-171

14 4

3 - التقرير الموحد للتقريرين الدوريين الثاني والثالث والتقرير الموحد للتقريرين الدوريين الرابع والخامس

غينيا الاستوائية

172-218

15 5

4 - التقرير الدوري الخامس

165

بنغلاديش

219-267

165

الجمهورية الدومينيكية

268-315

173

إسبانيا

316-355

183

5 - تقرير متابعة

191

الأرجنتين

356-387

191

الخامس - الأنشطة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية الق ضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

388-408

199

السادس - سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة

409-447

204

السابع - تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

448-450

215

الثامن - جدول الأعمال المؤقت للدورة الثانية و الثلاثين

451

216

التاسع - اعتماد التقرير

452

217

المرفقات

الأول - الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حتى 1 آب/ أغسطس 2004

218

الثاني - الدول الأطراف التي أودعت لدى الأمين العام صكوك قبولها للتعديلات المدخلة على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

224

الثالث - الدول الأطراف التي وقعت أو صدقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو انضمت إليه

226

الرابع - الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتيها الثلاثين والحادية والثلاثين

229

الخامس - أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

231

السادس - حالة تقديم التقارير من الدول الأطراف والنظر فيها بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 1 آب/أغسطس 2004

232

السابع - تقرير الفريق العامل المعني بالرسائل بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن دورته الرابعة

278

الثامن - قرار للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أن تعلن فيه عدم مقبولية رسالة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق با تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

282

التاسع - طلب تمديد وقت اجتماع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

298

العاشر - عرض عام لأساليب العمل الحالية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

301

الحادي عشر - بيان عن حالة المرأة في العراق موجّه إلى الحكومة العراقية المؤقتة

310

الجزء الأول

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها الثلاثين

صاحب السعادة السيد كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة نيويورك

كتاب الإحالة

18 آذار/مارس 2004

تحية طيبة وبعد،

أتشرف بأن أشير إلى المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، التي يتعين بموجبها على اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، المنشأة عملا بالاتفاقية، أن ”تقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا سنويا عن أنشطتها“.

وقد عقدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة دورتها الثلاثين في الفترة من 12 إلى 30 كانون الثاني/يناير 2004 في مقر الأمم المتحدة. واعتمدت تقريرها عن الدورة في الجلسة 647، المعقودة في 30 كانون الثاني/يناير 2004. وتقرير اللجنة مقدم إليكم طيه، لإحالته إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين.

وتفضلوا بقبول أسمى آيات تقديري.

(توقيع) فريدة أكار رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء علــى التمييــــز ضـــد المــــرأة

الفصل الأول

المسائل المعروضة على الدول الأطراف

المقررات

المقرر 30/أولا

التوصية العامة 25 (الدورة الثلاثون)

اعتمدت اللجنة التوصية العامة 25 بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة (انظر المرفق الأول لهذا التقرير ).

المقرر 30/ثانيا

الذكرى السنوية الخامسة والعشرون لاعتماد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تلاحظ اللجنة أن عام 2004 يوافق الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتماد الجمعية العامة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد أصبحت منذ ذلك الحين دول مجموعها 175 دولة أطرافا في الاتفاقية. وتوافق اللجنة على أنه ينبغي إحياء هذه الذكرى بإقامة مناسبة احتفالية أثناء الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة. وتوصي اللجنة بأن تخصص لهذا الغرض جلسة من الجلسات العامة للجمعية العامة تعقد في موعد قريب من مواعيد النظر في البند المعنون ” النهوض بالمرأة “ في اللجنة الثالثة، وتحث الدول الأعضاء على المشاركة في هذه المناسبة على مستوى رفيع.

المقرر 30/ثالثا

بيان اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن حالة المرأة في العراق

اعتمدت اللجنة بيانا بشأن حالة المرأة في العراق (انظر المرفق الثاني لهذا التقرير).

الفصل الثاني

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف - الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي البروتوكول الاختياري

1 - في 30 كانون الثاني/يناير 2004، وهو يوم اختتام الدورة الثلاثين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، كان هناك 175 دولة طرفا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 34/180 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 وفُتحت للتوقيع والتصديق والانضمام في نيويورك في آذار/ مارس 1980. وبدأ نفاذ الاتفاقية عملا بالمادة 27، في 3 أيلول/سبتمبر 1981.

2 - وفي التاريخ نفسه، كان هناك 59 دولة طرفا في البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 54/4 المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999 وفُتح للتوقيع والتصديق والانضمام في نيويورك بتاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1999. وبدأ نفاذ البروتوكول الاختياري عملا بالمادة 16 في 22 كانون الأول/ديسمبر 2000.

3 - و ست رد في المرفق الأول للتقرير النهائي للجنة لعام 2004 قائمة بالدول الأطراف في الاتفاقية. ويرد في المرفق الثاني قائمة بالدول الأطراف التي وقعت أو صدقت أو انضمت إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية. و س يرد في المرفق الثالث قائمة بالدول الأطراف التي وافقت على تعديل الفقرة 1 من المادة 20، التي تتعلق بفترة اجتماعات اللجنة.

باء افتتاح الدورة

4 - عقدت اللجنة دورتها الثلاثين في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 12 إلى 30 كانون الثاني/ينايــر 2004. وعقدت اللجنة 19 جلسة عامة (مـــن الجلسة 629 إلى 647 ) وعقدت 9 جلسات لمناقشة البنود 5 و 6 و 7 و 8 من جدول الأعمال. و س يرد في المرفق الرابع ل لتقرير النهائي قائمة بالوثائق المعروضة على اللجنة.

5 - وافتتحت الدورة رئيسة اللجنة، فريدة أكار. وأدلى ببيانات استهلالية وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية خوسيه أنطونيو أوكامبو، و الأمين ة العام ة المساعد ة والمستشارة الخاصة للأمين العام لشؤون قضايا الجنسين والنهوض بالمرأة أنجيلا ف. كينغ، و مديرة شعبة النهوض بالمرأة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية كارولين هنان.

6 - وفي الخطاب الذي ألقاه وكيل الأمين العام أمام اللجنة في جلستها 629، المعقودة في 12 كانون الثاني/يناير 2004، رحّب وكيل الأمين العام بالفرصة التي أتيحت له لمخاطبة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في مطلع ولايته كرئيس لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وهو المنصب الذي شغله في أيلول/سبتمبر 2003. ولفت الانتباه إلى التوكيد الذي توليه منظومة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الدول الأعضاء على الصعيد الوطني، لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وقال إن التقدم نحو بلوغ هذه الأهداف يتطلب تحقيق النمو الاقتصادي المنصف الذي يتسم بالشمول والمؤيد للتنمية والمعزز للمساواة بين المرأة والرجل. وتعتبر نتائج المؤتمرات العالمية، والقرارات والاستنتاجات المتفق عليها للهيئات الحكومية الدولية، من أدوات السياسة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة على الصعيدين الوطني والدولي من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

7 - وتفرض اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التزامات قانونية، على الدول الأطراف باحترام حقوق المرأة وحمايتها وتعزيزها وإنجازها. ونصت الاتفاقية، كمعاهدة ملزمة قانونا، على إنشاء استحقاقات لصاحبة الحق من جهة وهي المرأة في هذه الحالة وترتيب التزامات على الدول، التي صدقت عليها، بإنفاذ أحكامها بصورة كاملة من جهة أخرى. وتضمنت الاتفاقية النطاق الكامل لحقوق المرأة وحقها المصون في التمتع بهذه الحقوق على قدم المساواة مع الرجل، دون تمييز. وبالتالي، فقد نظرت اللجنة في التدابير التشريعية والتنظيمية وغيرها من التدابير المناسبة التي اتخذتها الدول الأطراف، وما لها من تأثير على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. وبذلك، أولت اللجنة اهتماما مستمرا للبعدين الاعتبارات الاقتصادية والسياسات الاجتماعية اللازمين للتقدم نحو بلوغ أهداف الاتفاقية، واللذين يعتبران حاسمين أيضا لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية.

8 - وأشار وكيل الأمين العام إلى أن اللجنة تعتبر باستمرار أن التمييز القانوني والفعلي ضد المرأة لا يزال في جوهره موجودا في الدول كلها التي قدمت تقارير إلى اللجنة. ويتضح من مسؤوليات اللجنة عن مراقبة وفاء الدول الأطراف با لتزاماتها بموجب الاتفاقية، من خلال عملية تقديم التقارير، ومن خلال الحوار البناء الذي تجريه مع الدول الأطراف، أن هذا الشكل من المراقبة والإشراف من جانب هيئة دولية من الخبراء يعتبر جانبا أساسيا من جوانب حماية حقوق المرأة. وتقوم اللجنة، عن طريق الحوار البناء الذي تجريه مع ممثلي الدول المقدمة للتقارير، بتبين التطورات الإيجابية، ومعالجة الثغرات في التنفيذ حيثما تكون الجهود التي تبذلها دولة طرف ما قاصرة عن تلبية متطلبات الاتفاقية. وعلى الرغم من أن استراتيجيات تنفيذ الصكوك العالمية المتعلقة بالسياسة العامة يمكن أن تكمل الاستراتيجيات الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية ككل، فإن التزامات الحكومات والإجراءات التي انبثقت من المؤتمرات العالمية لم تخفض مع ذلك، من التزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقية. ويوفر البروتوكول الاختياري للاتفاقية سبيلا دوليا للإنصاف، ويشكل أداة أساسية جديدة للمرأة لمعالجة التمييز. كما ينبغي أن يوفر حافزا هاما للدول الأطراف لتكثيف جهودها على الصعيد الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة ومنعه في القانون والتطبيق، وكفالة حصول المرأة على العدالة بطريقة فعالة وعاجلة وبكلفة يمكن تحملها. و س يشكل عمل اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري سابقة هامة لتشجيع المرأة في مختلف أنحاء العالم.

9 - وأولى وكيل الأمين العام اهتماما كبيرا للاتفاقية ولعمل اللجنة، وأعرب عن تقديره لأن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، التي يرأسها، تتحمل مسؤولية تقديم الخدمات الفنية إلى اللجنة. وأكد للجنة دعم إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية المستمر الكامل، ولا سيما شعبة النهوض بالمرأة، ودعمه الشخصي لعملها.

10 - وأعربت الأمين ة العام ة المساعد ة ، المستشارة الخاصة لشؤون قضايا الجنسين والنهوض بالمرأة، لدى مخاطبتها للجنة في جلستها 629، عن ترحيبها بعضوة اللجنة الجديدة، دوركاس آما فريما كوكر أبيا، التي تم ترشيحها لإكمال فترة ولاية القاضية أكوا كوينيهيا، التي كانت إحدى النساء السبع اللاتي انتخبن للمحكمة الجنائية الدولية.

11 - ووضعت المستشارة الخاصة ولاية اللجنة في السياق الأوسع لعمل الأمم المتحدة والاهتمام المنتظم المتزايد الذي يولى للمساواة بين الجنسين في مناقشات السياسة العامة في الأمم المتحدة. وكانت الجمعية العامة قد اعترفت في إعلان الألفية بأن المساواة بين الجنسين أمر أساسي في مكا ف حة الفقر والجوع والمرض، وتحقيق التنمية المستدامة. وواصل مكتبها وشعبة النهوض بالمرأة رصد درجة الاهتمام الذي يولى لمنظور الجنسين في الجهود الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف، بالإضافة إلى الهدف 3، المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وبتمكين المرأة. ولاحظت المستشارة الخاصة أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعمل الذي تضطلع به اللجنة يساعدان أيضا على التقدم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وقالت إن الدول الأعضاء تخطط للاضطلاع في عام 2005 باستعراض شامل للتقدم المحرز في تنفيذ جميع الالتزامات التي تم التعهد بها في إعلان الألفية وبيان أهدافها. وشجعت المستشارة الخاصة اللجنة على أن تنظر في مساهمتها في تلك المناسبة من أجل كفالة الاهتمام بالأبعاد المتعلقة بالجنسين. وستصادف تلك المناسبة الاستعراض والتقييم اللذين سيجريانه بعد عشر سنوات لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ووثيقة اختتام الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة. وقد تم توزيع استبيان على الحكومات من أجل إعداد هذا الاستعراض، وستستخدم التقارير التي قدمتها الدول الأطراف في الاتفاقية منذ عام 1995 كمصدر للمعلومات في إعداد الاستعراض.

12 - وذكرت المستشارة الخاصة أن الاتفاقية والمساواة بين الجنسين قد حظيا باهتمام بالغ أثناء الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة. فقد ناقش عدد من الدول حالة التزاماتها بتقديم التقارير، ونظر اللجنة السابق أو الوشيك في تقاريرها. كما قدمت الدول تقارير مستكملة عن التدابير التي اتخذتها على الصعيد الوطني لتعزيز تنفيذ الاتفاقية. وقامت الشعبة بإعداد العديد من التقارير، بما في ذلك تقرير عن حالة الاتفاقية، وآخر عن العنف ضد العاملات المهاجرات. واستعرض أحد التقارير التي تقدم كل سنتين عن تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية، لأول مرة، مساهمة اللجنة في تحسين حالة هذه الفئة المحددة من النساء في إطار تنفيذ المادة 14 من الاتفاقية. وخلص التقرير إلى استنتاج مفاده أن عمل اللجنة يكمل الجهد الذي تؤديه العمليات الحكومية الدولية، وشجع الحكومات والمنظمات الدولية وغيرها من العناصر الفاعلة على استخدام الاتفاقية وتعليقات اللجنة الختامية لدى صياغة السياسات وتصميم البرامج التي ترمي إلى دعم التنمية الريفية المستدامة. وأبرز الأمين العام في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين عن أعمال المنظمة، موضوع، الاتجار بالبشر وما يترتب عليه من آثار قاسية على النساء والفتيات. ويوفر بدء نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، في 29 أيلول/سبتمبر 2003، وبروتوكولها الاختياري لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، في 25 كانون الأول/ديسمبر 2003، أداة جديدة لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات.

13 - وقد قررت الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين ، في قرارها 58/145 المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، النظر في هذه المسألة كل سنتين. كما اتخذت الجمعية العامة، لأول مرة، قرارا عن القضاء على العنف العائلي ضد المرأة (القرار 58/147)، طلب ت فيه إلى الدول الأطراف في الاتفاقية، في جملة أمور، أن تدرج في تقاريرها إلى اللجنة معلومات عن التدابير القانونية والمتعلقة بالسياسة العامة التي اتخذتها ونفذتها ضمن جهودها لمنع العنف العائلي ضد المرأة والقضاء عليه . وفي موضع آخر طلبت الجمعية إلى الأمين العام إجراء دراسة متعمقة عن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بالتعاون الوثيق مع جميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والمقرر ة الخاص ة للجنة حقوق الإنسان المعني بالعنف ضد المرأة (انظر القرار 58/185). وستضطلع شعبة النهوض بالمرأة بدور رائد في إعداد هذه الدراسة، التي يتوقع إنجازها خلال سنتين.

14 - وانتقلت المستشارة الخاصة إلى الحديث عن عمل لجنة وضع المرأة، فلاحظت أن لجنة وضع المرأة ستستعرض مسألتين مواضيعيتين في دورتها الثامنة والأربعين، في آذار/مارس 2004، هما تحديدا ”دور الرجال والأولاد في تحقيق المساواة بين الجنسين“؛ و ”المساواة بين الجنسين في المشاركة في منع الصراعات وإدارتها وحلها وبناء السلام في مرحلة ما بعد الصراع“. وقالت إن شعبة النهوض بالمرأة عقدت اجتماعي فريق خبراء من أجل الإعداد للمناقشات وتقديم المساعدة إلى لجنة وضع المرأة . وجاء انعقاد أحد الاجتماعين، وهو المعني بدور الأولاد والرجال في تحقيق المساواة بين الجنسين، في مدينة برازيليا، في تشرين الأول/أكتوبر 2003، بينما انعقد الاجتماع الثاني، بشأن اتفاقات السلام كوسيلة لتعزيز المساواة بين الجنسين وكفالة مشاركة المرأة، في أوتاوا، في تشرين الثاني/نوفمبر 2003. وأشارت المستشارة الخاصة إلى أن مكتبها يعمل على تنظيم اجتماع فريق خبراء، يعقد في غلين كوف بولاية نيويورك، في أواخر كانون الثاني/يناير 2004، بشأن تعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية في مرحلة ما بعد الصراع. وستشكل نتائج ذلك الاجتماع مساهمة في مداولات لجنة وضع المرأة التي ستجري في آذار/مارس، وفي استعراض تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000)، في تشرين الأول/أكتوبر 2004، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لصدوره.

15 - وأبلغت المستشارة الخاصة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بأنها خاطبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في دورتها الثامنة والسبعين، المعقودة في 15 تموز/يوليه 2003، في جنيف، وتبادلت الآراء بشكل مفيد وبناء مع أعضاء تلك اللجنة، بشأن طائفة واسع ة من المسائل. وقالت إنها عقدت أيضا مناقشات مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بالنيابة، بشأن برنامج العمل المشترك بين مفوضية حقوق الإنسان ومكتبها وشعبة النهوض بالمرأة. وشارك المفوض السامي بالنيابة، في فريق خبراء بشأن عرض الحالات المتعلقة بتعميم المنظور الجنساني في مختلف المجالات، أثناء دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي المواضيعية، المعقودة في تموز/يوليه 2003. وانعقدت حلقة عمل خامسة مشتركة بين شبكة الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات بشأن المرأة والمساواة بين الجنسين والشبكة المعنية بالمساواة بين الجنسين التابعة للجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي، في باريس، في تموز/يوليه 2003، برئاسة المستشارة الخاصة. وركزت حلقة العمل على المسائل الجنسانية وإعادة البناء في مرحلة ما بعد الصراع والدروس المستفادة من أفغانستان وغيرها من الأماكن، وتمثل هدفها في المساهمة في زيادة فعالية الدعم المتعدد الأطراف والدعم الثنائي لإعادة البناء في مرحلة ما بعد الصراع، من خلال تعزيز إدماج المنظور الجنساني في هذا العمل. ولاحظت المستشارة الخاصة، أن تصديق أفغانستان على المعاهدة، في آذار/مارس 2003، شكل دفعة كبيرة لمسألة مساواة المرأة في الحقوق، وساعد على إدراج نص متعلق بذلك في دستور أفغانستان الجديد. وأخيرا، قالت المستشارة الخاصة إن مكتبها شارك في الدورة الأولى للجنة المرأة التي تشكلت حديثا لدى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، المعقودة في بيروت، في كانون الأول/ديسمبر 2003.

16 - وفي الجلسة 629 أيضا، رحبت مديرة شعبة النهوض بالمرأة بأعضاء الدورة الثلاثين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ورحبت بشكل خاص بالعضوة الجديدة للجنة، دوركاس آما فريما كوكر - أبيا. وأبلغت المديرة اللجنة أنه جرى، منذ انعقاد الدورة الأخيرة في تموز/يوليه 2003، التصديق على الاتفاقية من قبل سان مارينو، في 10 كانون الأول/ديسمبر 2003، مما رفع مجموع عدد الدول الأطراف في الاتفاقية إلى 175 دولة. كما انضمت 6 دول أطراف إلى البروتوكول الاختياري، وهي بولندا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وأوكرانيا ورومانيا وصربيا والجبل الأسود والفلبين، مما رفع مجموع عدد الدول المنضمة إلى البروتوكول إلى 59 دولة. وقبلت 3 دول أطراف إضافية التعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، بشأن فترة اجتماع ات اللجنة، وهي كرواتيا والفلبين وأوروغواي، مما رفع مجموع عدد الأطراف التي قبلت التعديل إلى 43 دولة. وسحبت فرنسا تحفظها المتصل بالمادة 5 (ب)، و الفقرة 1 (د) من المادة 16 الذي أبدته لدى التصديق على الاتفاقية. وقالت المديرة إنه بينما تعتبر هذه الزيادة في عدد الدول الأطراف تطورا يقابل بالترحاب الشديد، إلا أنها تفرض أيضا تحديات جديدة على اللجنة، فيما يتعلق بكفالة توجيه اهتمامها بالكامل إلى ولايتها بموجب كل من الاتفاقية والبروتوكول الاختياري، في إطار الزمن المحدود المقرر لاجتماعات اللجنة في الوقت الحالي.

17 - وتشكل أنشطة شعبة النهوض بالمرأة المتعلقة بالمساعدة التقنية في مجال تنفيذ الاتفاقية، جزءا أساسيا من الجهود العامة للشعبة، الرامية إلى دعم وحماية وتعزيز حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة. وتهدف هذه الأنشطة أيضا إلى المساهمة في أن تقدم تقارير الدول الأطراف في الاتفاقية في المواعيد المحددة لها. وجرى منذ انعقاد الدورة الأخيرة تنظيم حلقة عمل دون إقليمية بشأن إعداد التقارير بموجب الاتفاقية، شارك فيها 13 بلدا أفريقيا، واستضافتها حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة، في أروشا، خلال الفترة من 11 إلى 13 أيلول/سبتمبر 2003 . وعملت الرئيسة السابقة للجنة، شارلوت أباكا، والباحثة الأقدم في المعهد الهولندي لحقوق الإنسان، وإينيكي بوريفيجن، بصفتهما خبيرتين في هذا المجال. ونظمت الشعبة أيضا ندوة قضائية، خلال الفترة من 9 إلى 11 أيلول/سبتمبر، انعقدت في أروشا أيضا، حول استخدام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الاتفاقية، في المحاكم المحلية، وشارك فيها ممارسون للمهن القضائية من 11 بلدا أفريقيا. كما شاركت في الندوة، بصفتهن خبيرات، القاضية يونيتي داو، من المحكمة العليا لبوتسوانا، والقاضية المتقاعدة سوجاتا مانوهار، قاضية المحكمة العليا الهندية، و السيدة بوريفيجن. واعتمد المشاركون إعلانا بشأن الالتزامات المتعلقة بدور القضاة المحليين في تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان على الصعيد المحلي. ويمكن الحصول على الإعلان من موقع الشعبة على الإنترنت. وقدمت الشعبة المساعدة إلى حكومة مالي، بطلب من الحكومة، فيما يتعلق باستعراض تقاريرها الدورية الجامعة للتقارير من الثاني إلى الخامس. وعقدت أهوا أويدراوغو، العضوة السابقة للجنة، سلسلة من الاجتماعات الفنية مع مسؤولين من وزارات مختلفة، بشأن شكل ومحتوى التقارير، وذلك من أجل توضيح أحكام الاتفاقية، وتحديد ما تبقى من فجوات في الصياغة، والمصادر المحتملة للمعلومات، وضع جدول زمني لإعداد تقرير حكومة مالي في صورته النهائية.

18 - ومكنت مساهمة مالية مقدمة من حكومة نيوزيلندا، لأنشطة التعاون التقني التي تدعم تنفيذ الاتفاقية في البلدان الخارجة من صراعات، الشعبة من بدء العمل مع أفغانســـتان وسيراليون، بهدف رفع درجة الوعي، وزيادة فهم الحقوق المضمنة في الاتفاقية وما يترتب عليـها من التزامات في جانب الدول الأطراف، وبغية تعزيز قدرات المسؤولين الحكوميين فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية. وتلقت الشعبة أيضا مساهمة مالية من الوكالة السويدية للتنمية الدولية، من أجل إعداد ملف عن تنفيذ الاتفاقية يتكون من دليل للتنفيذ ومجموعة توجيهات تدريبية. وقدمت الشعبة الدعم المالي إلى اجتماع فريق اللجنة المعني بالصياغة، المعقود في برلين في تشرين الأول/أكتوبر 2003، بغية صياغة التوصيات العامة المنقحة المتعلقة بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية في صورتها النهائية.

19 - وشاركت الشعبة، هي ورئيسة اللجنة، في جلسة إحاطة عقدت في جنيف للبرلمانيين لمدة يوم واحد، في 4 تشرين الأول/أكتوبر. وكانت تلك الجلسة بمثابة متابعة للنشاط المتعلق باشتراك الشعبة والاتحاد البرلماني الدولي في نشر كتيب عن الاتفاقية موجه إلى البرلمانيين، أعلن عن بدء صدوره في نيسان/أبريل 2003. ويراود الشعبة الأمل في الاستفادة من هذه التجربة في المستقبل. وشاركت الشعبة، نيابة عن مكتب المستشارة الخاصة لشؤون قضايا الجنسين والنهوض بالمرأة، في مؤتمر استغرق يومين، نظمته واستضافته حكومة كرواتيا بالاشتراك مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، في دوبرفنيك، في 25 و 26 تشرين الأول/أكتوبر، بشأن تنفيذ الاتفاقية في ستة من بلدان وسط وشرق أوروبا. وتزعمت الحدث ثلاث عضوات في اللجنة، هن دوبرافكا سيمونوفيتش، وفيكتوريا بوبيسكو، وكريسينا مورفاي؛ وألقت رئيسة اللجنة بالبيان الاستهلالي الرئيسي في المؤتمر. وأخيرا، ذكرت المديرة أن الشعبة شاركت في جلسة تقارع أفكار استغرقت يومين، عقدت في اسطنبول في 7 و 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، بدعوة من المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، وتناولت التوجه المستقبلي لولاية المقررة. ومن المقرر أن تلتقي اللجنة بالمقررة الخاصة، ياكين إرتورك، أثناء انعقاد الدورة الثلاثين.

20 - وتطرقت المديرة إلى جهود اللجنة الرامية إلى إبقاء مسألة كفاءة وفعالية طرائق عملها قيد الاستعراض، فلاحظت أن التوقيت الجيد لإعداد التقارير، وعدم التأخر في النظر في التقارير المتلقاة، يشكلان أحد جوانب التنفيذ الكامل للاتفاقية على الصعيد الوطني. وستنظر اللجنة في الدورة الحالية، في الخيارات المتعلقة بفعالية النظر في التقارير. ويتمثل جانب ثان من جوانب تعزيز التنفيذ على الصعيد الوطني، في الجهود المشتركة لجميع هيئات المعاهدات، بغية كفالة استيفاء عملية إعداد التقارير لهذا الغرض بشكل فعلي. وكمتابعة للاجتماع الثاني المشترك بين اللجان، المعقود في حزيران/يونيه 2003 ، ستتاح للجنة الفرصة لكي تناقش مع ممثل عن مفوضية الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان، الخطوات التي تتخذها الأمانة من أجل تنفيذ توصيات ذلك الاجتماع المتصلة بمشروع المبادئ التوجيهية الخاصة بإعداد وثيقة أساسية موسعة، كي تنظر فيها كل واحدة من اللجان وتعتمد في الاجتماع الثالث المشترك بين اللجان في عام 2004، والمتصلة بزيادة اتساق المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير لكل هيئة من هيئات المعاهدات.

21 - واختتمت المديرة حديثها باستعراض عمل اللجنة المتعلق بدورتها الثلاثين. وقالت إن اللجنة ستنظر في تقريرين ابتدائيين لاثنتين من الدول الأطراف، هما بوتان والكويت، فضلا عن التقارير الدورية لست دول أطراف، هي إثيوبيا وألمانيا وبيلاروس وقيرغيزستان ونيبال ونيجيريا. وستواصل اللجنة عملها في إطار البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وتستعرض طرائق عملها، بما في ذلك خيار الاجتماع في هيئة أفرقة عاملة متزامنة، للنظر في التقارير الدورية (انظر CEDAW/C/2004/I/4، و Add.1 و 2). وتخطط اللجنة لاعتماد التوصية العامة رقم 25 بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، فيما يتعلق بالتدابير الخاصة المؤقتة. وستجتمع اللجنة، وفق ما درجت عليه في تقاليدها وممارساتها، مع المنظمات غير الحكومية وممثلي كيانات منظومة الأمم المتحدة، بغية الاستماع إلى المعلومات التي ترد بشأن تنفيذ الاتفاقية في الدول الأطراف. وطمأنت المديرة اللجنة بشأن تأييد شعبة النهوض بالمرأة الكامل لأعمالها.

جيم - الحضور

22 - شاركت جميع عضوات اللجنة الثلاث والعشر ي ن في دورتها الثلاثين.

23 - وترد قائمة بأسماء عضوات اللجنة، تتضمن بيانا بمدد عضويتهن، في المرفق الخامس لهذا التقرير.

دال - إعلان رسمي

24 - في الجلسة 629 للجنة، تلت دوركاس آما فريما كوكر- أبيا، التي رشحتها حكومتها لإكمال ما تبقى من فترة ولاية أكوا كوينيهيا، ووافقت اللجنة على ترشيحها بموجب المادة 17-7 من الاتفاقية، الإعلان الرسمي المنصوص عليه في إطار المادة 15 من النظام الداخلي للجنة، وذلك قبل أن تتولى مهام عملها.

هاء - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

25 - نظــــرت اللــجنة، فـي جـلـــستـها 629، فــي جـــدول الأعمـــال المؤقت ( CEDAW/C/2004/I/1 ). ويرد فيما يلي جدول الأعمال في صورته التي اعتمد بها:

1 - افتتاح الدورة.

2 - إعلان رسمي من عضو جديد في اللجنة.

3 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

4 - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين الدورتين التاسعة والعشرين والثلاثين للجنة.

5 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

6 - تطبيق المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

7 - سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة.

8 - أنشطة اللجنة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

9 - جدول الأعمال المؤقت للدورة الحادية والثلاثين.

10 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الثلاثين.

واو - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

26 - قررت اللجنة في دورتها التاسعة أن تدعو إلى عقد اجتماع لفريق عامل لما قبل الدورة لمدة خمسة أيام قبل كل دورة من الدورات لإعداد القوائم المتعلقة بالقضايا والمسائل ذات الصلة بالتقارير الدورية التي تنظر فيها اللجنة في الدورة اللاحقة. وعقد الفريق العامل لما قبل الدورة المعني بالدورة الثلاثين للجنة اجتماعا في الفترة الممتدة بين 21 و 25 تموز/يوليه 2003.

27 - وشارك في الفريق العامل الأعضاء التالية أسماؤهم الذين مثلوا مختلف المجموعات الإقليمية: هوغيت بوكبي غناكادجا (أفريقيا)، وآيدا غونزاليس (أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي) وسلمى خان (آسيا) ودوبرافكا سيمونفيتش (أوروبا الشرقية) وريجينا تافاريس دا سيلفا (أوروبا الغربية). وانتخب الفريق العامل السيدة غونزاليس رئيسةً له.

28 - وأعد الفريق العامل قوائم بالقضايا والمسائل ذات الصلة بتقارير الدول الأعضاء التالية: إثيوبيا وألمانيا وبيلاروس وقيرغيزستان ونيبال ونيجيريا.

29 - وفي الجلسة 629، عرضت السيدة غونزاليس تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة ( ا نظر CEDAW/PSWG/2004/I/CRP.1 و Add.1-6 و CRP.2 و Add.1-5) .

زاي - تنظيم الأعمال

30 - في الجلسة 629، عرضت رئيسة قسم حقوق المرأة بشعبة النهوض بالمرأة البند 6، تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية، والبند 7، سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة. وفي إطار البند 6، قدمت وكالتان متخصصتان وهما منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، كل منهما، تقريرا عملا بال مادة 22 من الاتفاقية (CEDAW/C/2004/3 وAdd.1 و3). وزُود أعضاء اللجنة بنص مسودة التوصية العامة المنقحة التي أعدها بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية فريق الصياغة التابــــــع للجنة (I/WP.1CEDAW/C/2004/). وف ـــ ي إط ـــ ار البن ــــ د 7، ق ـــ دم تقري ـــ ر بش ــــ أن سبل ووسائـــل التعجـــيل بأعمـــــال اللجنة (CEDAW/C/2004/I/4) تضمن موجزا لآخر التطورات ذات الصلة التي استجدت منذ دورة اللجنة السابقة. وتضمنت الإضافة 1 إلى التقرير لمحة عامة عن طرائق العمل التي تتبعها اللجنة حاليا. وتمت في الإضافة 2 الاستجابة إلى طلب اللجنة إعداد مذكرة لمناقشتها في الدورة الثلاثين تتعلق بتبعات النظر في تقارير الدول الأطراف في اجتماعات متزامنة يعقدها فريقان عاملان أو هيئتان وبالطرائق التي يحتمل اتباعها للنظر فيها. كما كان معروضا على اللجنة تقرير عن حالة تقديم التقارير التي ينبغي للدول الأطراف رفعها بموجب المادة 18 من الاتفاقية، بما في ذلك قائمة بالتقارير التي قُدمت ولكن لم تنظر فيها اللجنة بعد. وستنظر اللجنة في هذه القضايا كفريق عامل جامع .

31 - و في الجلسة 629، ألقت رئيسة لجنة وضع المرأة، كيونغ - وا كانغ (جمهورية كوريا) كلمة أمام اللجنة.

32 - في الجلسة 642 المعقودة في 22 كانون الثاني/يناير 2002، ألقت رئيسة فرع المعاهدات واللجنة التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ماريا فرانشسكا إيزي شارين، خطابا أمام اللجنة. وقدمت آخر المعلومات عن التطورات الأخيرة، بما في ذلك إعادة هيكلة تقديم الخدمة إلى الهيئات المنشأة بمعاهدات في جنيف؛ والعمل الجاري لمتابعة توصيات الاجتماع الثاني المشترك بين اللجان، واجتماع رؤساء هيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات فيما يتصل بالوثيقة الأساسية الموسعة والتقارير المستهدفة؛ والأنشطة التي تضطلع بها المفوضية.

33 - واجتمعت اللجنة في جلسة مغلقة في 29 كانون الثاني/يناير 2004 مع ياكين إرتورك، المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه.

الفصل الثالث

تقرير الرئيسة عن الأنشطة التي تم الاضطلاع بها بين الدورتين التاسعة والعشرين والثلاثين

34 - توجهت رئيسة اللجنة، فريدة أكار، بالشكر إلى أوكامبو وكينغ وهنان على البيانات الاستهلالية التي أدلوا بها. ورحبت ترحيبا حارا بدوركاس أما فريما كوكر - أبّيا التي ستتولى مهام ما تبقى من فترة عضوية أكوا كوينيهيا التي انتخبت عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.

35 - وأطلعت الرئيسة اللجنة على معلومات عن حضورها الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة في تشرين الأول/أكتوبر 2003، حيث ألقت كلمة أمام اللجنة الثالثة. وشكلت مشاركة رئيسة اللجنة في أعمال الجمعية العامة عنصرا هاما من عناصر ربط أعمال اللجنة التي أنشئت بموجب معاهدة بالعمليات السياسية في الأمم المتحدة. وكان ذلك بمثابة تأكيد جديد هام على أن النهج السياسية العامة والنهج التي تقوم على معاهدات المتبعة لتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة لا بد أن تتلازم في سبيل تحقيق تقدم فعلي ودائم. وبما أن الهدف المتمثل في عالمية التصديق على الاتفاقية لم يتحقق بعد، كانت مشاركة رئيسة اللجنة سنويا في أعمال الجمعية أمرا اشتدت إليه الحاجة لتذكير الدول الأطراف بالتزاماتها المتعلقة بالتصديق العالمي على الاتفاقية بحلول عام 2000. واتفقت الدول الأعضاء على هذا الهدف في ال مؤتمر العالمي ل حقوق الإنسان الذي عقد في فيينا في عام 1993، وأكدت عليه مجددا في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي عقد في بيجين في عام 1995.

36 - وذكرت الرئيسة أنها أطلعت الجمعية العامة على معلومات عما تضطلع به اللجنة من أعمال بموجب المادة 18 من الاتفاقية، وأشارت إلى بعض الاتجاهات والتحديات المشتركة التي تمكنت اللجنة من تبيانها لدى النظر في التقارير وتوصيات اللجنة بشأنها. وأشارت إلى القلق الذي يعتري أعضاء اللجنة من حالة حقوق الإنسان للمرأة، على نحو ما كرستها الاتفاقية، في حقبة ما بعد الحرب في العراق الذي هو دولة طرف في الاتفاقية. كما أبلغت الجمعية العامة بالقلق الذي يساور أعضاء اللجنة إزاء عدم تقديم بعض الدول الأطراف تقاريرها وبالخطوات التي اتخذتها اللجنة لمعالجة حالات التأخر هذه، ومن بينها الرسالة التي بعثت بها إلى الدول الأطراف، وعددها 29 دولة، التي يكون قد مضى حتى 18 تموز/يوليه 2003 خمس سنوات على عدم تقديم تقاريرها، والرسالة التي بعثت بها إلى مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتشجيعه على مؤازرة الدول الأطراف لتنفيذ ما عليها من التزامات ب تقديم التقارير. كما شددت أمام الجمعية العامة على التزام اللجنة المتواصل بتعزيز طرائقها في العمل، بما في ذلك قرار اللجنة أن تبحث في دورتها الثلاثين في خيار النظر في التقارير الدورية في اجتماعات متزامنة لأفرقة عاملة بدلا من النظر فيها في الجلسات العامة.

37 - ولفتت رئيسة اللجنة انتباه اللجنة إلى أن هناك دولا أطرافا يبلغ مجموعها 33 دولة تنتظر أن يُنظر في تقاريرها. وبلغ عدد الدول الأعضاء التي قدمت تقاريرها منذ اختتام الدورة التاسعة والعشرين في تموز/يوليه 14 دولة. ويعتبر هذا العدد كافيا لملء دورات الجلسات حتى شهر كانون الثاني/يناير 2006، بدون أخذ التقارير الإضافية التي ستصل في الاعتبار. وعلى الدول الأطراف التي قدمت تقاريرها الانتظار لما يتراوح متوسطه بين سنتين وسنتين ونصف بعد تقديم تقاريرها لتنظر فيها اللجنة، وشددت الرئيسة على الأثر المخيب للآمال الذي يمكن أن يتركه هذا التأخر في نفس الدولة الطرف التي قدمت تقريرها.

38 - وانتقلت الرئيسة إلى الأنشطة الأخرى، فأفادت بأنها قامت، في تشرين الأول/أكتوبر 2003، بإطلاع مجموعة من البرلمانيين في دورة استغرقت يوما كاملا على معلومات بشأن الاتفاقية وعملية تقديم التقارير عنها، نظمتها في جنيف الشعبة والاتحاد البرلماني الدولي. وقالت إن ”كتيب البرلمانيين“ يترجم إلى لغات الأمم المتحدة الرسمية الأخرى، وقد ترجم إلى اللغة التركية وسيصدر عما قريب في أنقرة.

39 - وألقت الرئيسة خطابا استهلاليا في الاجتماع الذي عقد في دوبروفنيك بشأن تنفيذ الاتفاقية في ستة بلدان من بلدان أوروبا الوسطى والشرقية (انظر الفقرة 19 أعلاه). وأثنت الرئيسة على السيدة سيمونوفيتش، التي حددت، بالتعاون مع السيدة بوبسكو والسيدة مورفاي، مفاهيم الاجتماع نفسه والأعمال التحضيرية التي تم الاضطلاع بها على الصعيد الوطني في البلدان المشاركة الستة. وكان اجتماع دوبروفنيك تجربة بعثت على الرضا إذ إنه شكل منبرا لاستعراض بعض أحكام الاتفاقية وتقييمها بشكل فعال كما مثل نموذجا للتعاون بين مختلف كيانات الأمم المتحدة )اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وشعبة النهوض بالمرأة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة) المكلفة بمهمة معالجة مسألة حقوق الإنسان للمرأة والنهوض بالمرأة على مختلف المستويات. وهنأت الجهات المنظمة والمشاركة على نجاح المسعى، وأعربت عن تطلعها لتنظيم أنشطة مماثلة في مناطق أخرى لضمان تنفيذ الاتفاقية برمتها. وأعربت الرئيسة عن أملها أن تشكل نتائج اجتماع دوبروفنيك الآن أساسا صلبا يقوم عليه إطار من المؤسسات لمواصلة إيلاء الاهتمام للاتفاقية وتنفيذها في البلدان المشاركة الستة.

40 - والرئيسة، بصفتها الشخصية، شاركت وألقت الخطاب الاستهلالي في ندوتين بعنوان ” حوار حول السياسات بشأن المساواة بين الجنسين، 2003 “ (Policy Dialogue on Gender Equality, 2003)، نظمهما مكتب المساواة بين الجنسين التابع لديوان رئاسة الحكومة اليابانية، وعقدتا في طوكيو وأوكياما. و جاءت تلك المناسبة على أثر نظر اللجنة في التقريرين الرابع والخامس الدوريين لليابان في تموز/يوليه 2003، فكانت فرصة جيدة أتت في الوقت الملائم لمناقشة مسألة حقوق الإنسان للمرأة من منظور عالمي ولاستعراض الالتزامات الدولية والإجراءات الوطنية في حضور مجموعات كبيرة من المشاركين من الحكومة والمجتمع المدني في اليابان. وشعرت بالسرور لملاحظتها أن أحكام الاتفاقية وأعمال اللجنة تحظى باحترام شديد وأنها ت وفر المبادئ التوجيهية التي يُسترشد بها في مجال الجهود التي تُبذل لتحقيق المساواة بين الجنسين في اليابان.

41 - كما شاركت الرئيسة في جلسة تقارع أفكار استغرقت يومين عقدتها المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، إرتورك، في استانبول يومي 7 و 8 كانون الأول/ديسمبر 2003. وضمت هذه الجلسة جنبا إلى جنب ممثلين عن عدة منظمات غير حكومية. وكانت مشاركة ممثلين من مفوضية حقوق الإنسان و صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وشعبة النهوض بالمرأة في ذلك الاجتماع تجسيدا كبيرا لمدى التزام هذه الكيانات الثلاثة بدعم ولاية المقررة الخاصة، لا سيما في هذا الوقت الذي تُواجه فيه صعوبات جمة للتوصل إلى توافق في الآراء على الصعيد العالمي بشأن وضع مزيد من السياسات العامة لمعالجة العنف ضد المرأة. وأتاحت لها مشاركتها الفرصة لأن تدرج في صلب المناقشة الأعمال الهامة التي تضطلع بها اللجنة لمكافحة العنف ضد المرأة ولتسليط الضوء على بعض التحديات التي توصلت إلى تبيانها اللجنة في معرض عملها. وقبلت المقررة الخاصة دعوة الرئيسة لها للاجتماع بأعضاء اللجنة أثناء دورتها الثلاثين.

42 - وعقب اعتماد اللويا جيرغا في أفغانستان الدستور الجديد الذي اشتمل على ضمانة صريحة للمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق، أصدرت الرئيسة بيانا صحافيا رحبت فيه بهذا الإنجاز التاريخي وتعهدت بتقديم دعمها للعمل على تنفيذ الاتفاقية في أفغانستان تنفيذا تاما وفعالا.

43 - ويصادف عام 2004 الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتماد الجمعية العامة للاتفاقية. ويتعين استغلال هذه المناسبة لإ طلاع المجتمع الدولي على ما تحقق من إنجازات في مجال حماية حقوق الإنسان للمرأة وتعزيزها وعلى العقبات التي ما برحت تعوق تحقيق الهدف المتمثل في التطبيق العالمي لمبادئ الاتفاقية. وينبغي استغلالها كذلك لإعلاء صوت هذه اللجنة وإبراز مكانتها بوصفها الجهة الدولية المكلفة قانونا بالدفاع عن حقوق الإنسان للمرأة. وبناء على مشاورات أولية مع الأمانة، ستوضع الخطط اللازمة لتنظيم احتفال دولي بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للاتفاقية أثناء الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة، في تشرين الأول/أكتوبر 2004.

الفصل الرابع

النظر في تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية

ألف - مقدمة

44 - نظرت اللجنة في دورتها الثلاثين في تقارير قدمتها ثماني دول أطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية: تقرير جامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني لدولة طرف؛ وتقرير جامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس لدولة طرف؛ والتقرير الدوري الثاني لدولة طرف، وتقرير جامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لدولة طرف؛ وتقريران جامعان للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لدولتين طرفين، وتقرير جامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس لدولة طرف والتقرير الدوري الخامس لدولة طرف.

45 - وأعدت اللجنة تعليقات ختامية بشأن تقارير الدول الأطراف التي تم النظر فيها. وترد أدناه التعليقات الختامية للجنة بصيغتها التي أعدها بها أعضاء اللجنة، وكذلك موجز للبيانات الاستهلالية التي قدم بها ممثلو تلك الدول الأطراف تقاريرهم.

باء - النظر في تقارير الدول الأطراف

1 - التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني

الكويت

46 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الجامع ل لتقريرين الدوريين الأول والثاني، المقدم من الكويت (CEDAW/C/KWT/1-2) في جلساتها 634 و 635 و 643، المعقودة في يومي 15 و 2 3 كانون الثاني/يناير 200 4 (انظر CEDAW/C/SR.634، و 635، و 643).

عرض الدولة الطرف للتقرير

47 - ذكرت ممثلة دولة الكويت في سياق عرضها لتقرير بلدها الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني أن حكومتها قد انضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1994. وأبرز التقرير الإطار العام والقانوني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي وسياسة الدولة تجاه القضاء على التمييز ضد المرأة فضلا عن الأحكام الدستورية والتشريعية ذات الصلة بمواد الاتفاقية.

48 - وأشارت الممثلة إلى أن ه لا تزال هناك بعض التحديات في سبيل القضاء على التمييز ضد المرأة، ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بتمتع المرأة بالحقوق السياسية الكاملة. وذكرت أن سمو الأمير سعى جاهدا إلى معالجة هذه الحالة بإصدار مرسوم أميري في أيار/مايو 1999 لكن مسعاه هذا أُحبط فيما بعد في الجمعية الوطنية بأغلبية قليلة جدا من الأصوات. ورغبة من الحكومة في تصحيح هذه الحالة، أعلنت مؤخرا عن عزمها على تقديم مشروع قانون إلى الجمعية الوطنية في دورتها التشريعية الحالية تُمنح المرأة بمقتضاه حقوقها السياسية الكاملة.

49 ومضت قائلة إنه تم إنشاء عدد كبير من الآليات لضمان تمتع المرأة الكامل بحرياتها الأساسية وحقوقها. وأشارت الممثلة على وجه الخصوص إلى المر كز الأعلى لرعاية الأطفال والأسرة، ومركز شؤون المرأة التابع لمجلس الوزراء ومركز رعاية الأمومة والطفولة، وشُعبة شؤون الأسرة والمرأة. كما سعت عدة حركات شعبية ومؤسسات ومنظمات غير حكومية إلى ضمان حقوق المرأة وتعزيزها. واضطلعت تلك الجهات بأنشطة شملت قضايا المرأة والشواغل الإنسانية والاجتماعية. وقدم عدد من المجتمع المدني مساعد ات إنسانية للمرأة في بلدان المنطقة.

50 - و وجهت الممثلة الانتباه إلى المستوى الرفيع الذي تحتله التنمية البشرية في الكويت. وتشير آخر التقارير إلى انخفاض معدل الوفيات بين الأطفال الرضع حيث يبلغ 9 وفيات لكل 000 1 مولود حي، وإلى انخفاض معدل الوفيات النفاسية الذي يبلغ 5 وفيات لكل 000 100 حالة. وطبقا لتقرير التنمية البشرية العربية لعام 2003، تبلغ نسبة الإناث في مرحلة التعليم العالي 67 في المائة من الطلاب. وفي عام 1995، انخفضت نسبة الأمية إلى 11 في المائة مقارنة بالنسبة التي كانت عليها في عام 1980 حين كانت تبلغ 50.5 في المائة. وفي عام 2002، بلغت نسبة مشاركة المرأة في الاقتصاد 36 في المائة، وهذه لا تدخل فيها نسبة مشاركة المرأة في القطاع غير النظامي.

51 - وذكرت أنه تم إيلاء اهتمام خاص في القانون الوطني لحالة الموظفات العاملات في الخدمة المدنية اللائي لهن حالات خاصة. فقد نص القانون، على سبيل المثال، على منح إجازة بأجر كامل لرعاية طفل مريض. ومَنَح القانون إجازة بأجر كامل لمدة سنة واحدة أو أكثر لأم أو زوجة سجين أو مفقود.

52 - وعلى الرغم من تلك الإنجازات، يمكن العثور على أوجه قصور معينة من ناحية تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية تنفيذا كاملا. وسوف تعالج أوجه القصور تلك عبر عملية تدريجية تأخذ في الاعتبار النواحي الثقافية والعمليات الدستورية المتبعة في البلد.

53 - وأشارت الممثلة إلى أن مسألة أسرى الحرب تؤرق البلد بأسره. وفي ذلك السياق، قدمت حكومة الكويت إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين مشروع قرار بشأن معاملة أسيرات الحرب من أجل تأمين مزيد من الحماية للأسيرات والرهينات بموجب القانون الدولي. وتأمل الحكومة في أن تتكلل مبادرتها تلك بالنجاح في دورة الجمعية العامة المقبلة.

54 - وفي الختام، أشارت الممثلة إلى أن التقرير قد أعد وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة. وأعربت عن أسفها ل لاضطرار، لأسباب استثنائية، إلى عرض التقرير أمام اللجنة من قِبَل ممثل ين من البعثة الدائمة للكويت لدى الأمم المتحدة. وقالت إنها تتطلع إلى الاستماع إلى تعليقات اللجنة على التقرير الجامع المقدم من الكويت الذي يضم التقريرين الدوريين الأول والثاني.

ال تعليقات الختامية للجنة

مقدمة

55 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقديمها التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني ، الذي يمتثل للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بخصوص إعداد التقارير الأولية.

56 - وتلاحظ اللجنة التحفظات التي أبدتها الدولة الطرف على المواد 7 (أ) والفقرة 2 من المادة 9 والمادة 16 (و) من الاتفاقية.

الجوانب الإيجابية

57 - تلاحظ اللجنة مع الارتياح نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية مما يضفي عليها قوة النفاذ التي يتمتع بها القانون الوطني. وتلاحظ أيضا الجهود التي بُذلت في عام 1999، من خلال إصدار مرسوم أميري، لمنح المرأة حقوقها السياسية الكاملة.

58 - وتثني اللجنة على إنشاء آليات مؤسسية للنهوض بالمرأة. وتلاحظ اللجنة أيضا وجود لجنة دائمة، في إطار الجمعية الوطنية، معنية بحقوق الإنسان تتولى في جملة مهامها اقتراح إدخال تعديلات على التشريعات الوطنية لضمان وحماية حقوق الإنسان، ودراسة تلك التعديلات.

59 - و تشيد اللجنة بالتقدم المحرز في خفض معدل الأمية لدى الإناث في الكويت، وتشيد اللجنة ب مستوى التعليم الرفيع الذي حققته الفتيات والنساء في الكويت وارتفاع معدلات التحاق الفتيات والنساء ب المعاهد التعليمية على اختلاف مستوياتها.

م واضع القلق الرئيسية والتوصيات

60 - تعرب اللجنة عن القلق إزاء التحفظات التي أبدتها الدولة الطرف على المادة 7 (أ) والفقرة 2 من المادة 9 والمادة 16 (و) من الاتفاقية. وفي حين ترحب ببيان الدولة الطرف حول اعتزامها تقديم تشريع خلال الدورة التشريعية الحالية يتوقع أن يهيئ الظروف اللازمة لسحب التحفظ على المادة 7 (أ)، يساور اللجنة القلق لعدم كفالة الدولة الطرف حق المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة وأهليتها للترشيح لانتخابات شغل المناصب في الهيئات التي تُشغل مقاعدها عن طريق الانتخابات العامة. وتعتبر اللجنة انعدام الحقوق السياسية للمرأة قيدا خطيرا جدا يقيد حقوقها ويترك كذلك أثرا سلبيا كبيرا على تمتع المرأة بحقوقها الأخرى التي تحميها الاتفاقية.

61 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ جميع الخطوات الضرورية، بأقصى درجة من السرعة، لتقديم مشروع قانون يهدف إلى تعديل الأحكام التمييزية الواردة في قانون الانتخابات على نحو يتمشى مع الضمانات الدستورية التي تكفل المساواة وأن تدعم بنشاط اعتماد القانون كيما تكفل الامتثال لأحكام الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل ب اتخاذ الخطوات الضرورية لسحب التحفظ الذي أبدته على المادة 7 (أ) من الاتفاقية حيث ترى أنه يتعارض مع هدف الاتفاقية ومقصدها. وتوجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى توصيتها العامة 23 بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة. كما تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعجل باتخاذ الخطوات اللازمة لسحب تحفظاتها على الفقرة 2 من المادة 9، والمادة 16 (و) من الاتفاقية. وتوجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى توصيتها العامة 21 بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها القادم، معلومات شاملة عن أثر تحفظاتها على تنفيذ أحكام الاتفاقية وحالة المرأة في الكويت، وتوجه الانتباه، في هذا الصدد، إلى بيانها بشأن التحفظات ( ) ومبادئها التوجيهية فيما يتعلق بإعداد التقارير.

62 - ويساور اللجنة القلق لأنه، على الرغم من أن الدستور الكويتي يجسد مبادئ الاتفاقية هناك عدم وضوح فيما يتعلق بأسبقية الاتفاقية على القوانين الوطنية التي تخالف أو تناقض أحكامها وإمكانية تطبيق وإنفاذ الاتفاقية بصورة مباشرة في محاكم الكويت.

63 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تكفل مسألة أسبقية الاتفاقية في الإطار القانوني الوطني للكويت وإمكانية تطبيق وإنفاذ الاتفاقية فيها بصورة مباشرة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشرع بإعداد برنامج شامل لنشر أحكام الاتفاقية وتثقيف الناس بها وتدريبهم عليها، وبخاصة تثقيف وتعليم المسؤولين الحكوميين والمشرعين والموظفين القضائيين، بمن فيهم المسؤولون عن إنفاذ القانون والعاملون في الجهاز القضائي وكذلك العاملون في هيئات المجتمع المدني وعامة الجمهور بهدف ضمان المعرفة بأحكام الاتفاقية وتنفيذها في الكويت.

64 - وفي حين تلاحظ اللجنة المبادئ العامة للمساواة وعدم التمييز المكفولة بموجب المادتين 7 و 29 من الدستور والمنصوص عليها في التشريعات الوطنية، يساورها القلق إزاء خلو القانون الوطني من تعاريف محددة للتمييز ضد المرأة، وفقا لأحكام المادة 1 من الاتفاقية.

65 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ خطوات عاجلة من أجل إدراج تعريف التمييز ضد المرأة كما هو وارد في المادة 1 من الاتفاقية في صلب تشريعاتها الوطنية.

66 - وتعرب اللجنة عن قلقها لوجود تمييز مستمر، بحكم القانون ضد المرأة في مختلف القوانين بما فيها قانون الجنسية وقانون الأحوال الشخصية والقانون المدني وقانون العمل في القطاع الخاص. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص لأن قانون الجنسية لا يسمح للمرأة الكويتية بنقل جنسيتها إلى أطفالها إلا في ظروف محددة، منها عندما تكون جنسية الأب غير معروفة أو يكون بدون جنسية أو متوفى أو بعد طلاق لا رجعة فيه . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن أحكام قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني تنشئ حقوقا ومسؤوليات مختلفة للمرأة والرجل في مسائل تتصل بالزواج والعلاقات الأسرية منها ما يتعلق بالحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للمرأة والرجل، وبالطلاق، والوصاية على الأطفال.

67 - وتناشد اللجنة الدولة الطرف القيام باستعراض شامل لجميع القوانين القائمة ، بما في ذلك قانون الجنسية، وتعديل الأحكام التمييزية فيها أو إلغائها لكفالة امتثالها لأحكام الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على رفع الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للمرأة والرجل إلى 18 سنة، انسجاما مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.

68 - و في حين تشيد اللجنة بما يحدث من تطور تدريجي في الأجهزة الوطنية فيما يتعلق بالنهوض بالمرأة في الكويت، فإنها تشعر بالقلق لعدم وجود وضوح بالنسبة لولاية المؤسسات القائمة ومسؤولياتها، لا سيما فيما يتعلق بتنسيق مبادرات المساواة بين الجنسين في جميع قطاعات الحكومة، و بالموارد البشرية والمالية المتاحة لهذه المؤسسات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لعدم وجود استراتيجية شاملة ومنسقة لتعزيز المساواة بين الجنسين ولإدماج مراعاة المنظور الجنساني في جميع المستويات وفي جميع المجالات المتعلقة بوضع التشريعات والسياسات العامة.

69 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن توضح، في تقريرها المقبل، ولاية مختلف عناصر الأجهزة الوطنية ومسؤولياتها والتنسيق فيما بينها والموارد المخصصة لها. وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة أن تشرك في الأجهزة الوطنية مزيدا من النساء في مستويات صنع القرار وأن يتاح لهذه الأجهزة ظهور كاف وسلطات وموارد كافية لتعزيز النهوض بالمرأة بفعالية. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بوضع خطة عمل شاملة ومنسقة واعتمادها وتنفيذها على الصعيد الوطني من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وضمان مراعاة المنظور الجنساني في جميع المستويات وفي جميع المجالات.

70 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الأفكار النمطية التقليدية بالنسبة لدور المرأة والرجل ومسؤوليتهما في الأسرة وفي المجتمع بوجه عام، و انعكاس هذه الأفكار النمطية في التشريعات والسياسات والبرامج.

71 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ وتعزيز تدابير شاملة في مجال إذكاء الوعي تهدف إلى تحقيق فهم أفضل للمساواة بين المرأة والرجل في جميع قطاعات المجتمع، وذلك بهدف القضاء على الأفكار النمطية التقليدية بالنسبة لدور المرأة والرجل ومسؤوليتهما في الأسرة والمجتمع. وتوصي أيضا الدولة الطرف بأن تشجع وسائط الإعلام على العمل من أجل إحداث تغييرات ثقافية بالنسبة للأدوار والمسؤوليات الملقاة على عاتق كل من المرأة والرجل، على نحو ما تنص عليه المادة 5 من الاتفاقية.

72 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تنوع فرص العمل المتاحة للمرأة، على الرغم من ارتفاع مستوى التعليم الذي تحققه الفتيات والنساء في جميع المجالات. وتلاحظ اللجنة بقلق أن وضع قيود على عمل المرأة إلى جانب وجود تشريعات وسياسات واستحقاقات تتسم بطابع الحماية في مجال العمل، يعمل على استمرار الأفكار النمطية التقليدية المتعلقة بأدوار المرأة ومسؤولياتها في الحياة العامة وفي الأسرة.

73 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة ما تبذله من جهود نحو التعجيل بتحقيق التكافؤ الفعلي في الفرص بالنسبة للمرأة والرجل في مجال العمل من خلال جملة أمور منها اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25. وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير لتشجيع التغيير فيما يتعلق بالتوقعات النمطية لما تقوم به المرأة من أدوار، ولتعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات بين المرأة والرجل على الصعيدين المحلي والأسري.

74 - وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود معلومات وبيانات إحصائية مفصلة عن تمثيل المرأة، لا سيما في مراكز اتخاذ القرار، في مختلف مجالات الحياة العامة، بما في ذلك مجال إنفاذ القانون وفي الهيئات القضائية والدبلوماسية.

75 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم هذه المعلومات في تقريرها المقبل. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف باتخاذ تدابير من أجل زيادة تمثيل المرأة في جميع مجالات الحياة العامة، بما في ذلك مراكز صنع القرارات، وفي مجال إنفاذ القانون وفي الهيئات القضائية والدبلوماسية، وذلك باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة 25 وكذلك التوصية العامة 23 . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع ببرامج للدعم وإذكاء الوعي تؤكد أهمية تمثيل المرأة، لا سيما في مراكز صنع القرارات في جميع مجالات الحياة العامة.

76 - ونظرا لأن عدد الرعايا غير الكويتيين يتجاوز عدد المواطنين الكويتيين في الكويت، فإن اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود معلومات وبيانات إحصائية عن أوضاع النساء غير الكويتيات ومركزهن القانوني في الكويت، بمن فيهن المهاجرات اللاتي يعملن في المنازل، لا سيما بالنسبة لظروف عملهن واستحقاقاتهن الاجتماعية والاقتصادية، وتمتعهن بحقوقهن في التعليم والصحة.

77 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات وبيانات إحصائية مفصلة عن أوضاع النساء غير الكويتيات، لا سيما فيما يتعلق بالتعليم والصحة والعمل. وتطلب اللجنة أيضا معلومات عن مدى توافر الخدمات والبرامج المتعلقة بحماية المهاجرات اللاتي يعملن في المنازل من العنف وسوء المعاملة، وعن توافر وسائل الإنصاف القانونية والإدارية، وتطلب اللجنة أيضا معلومات عن الخطوات المتخذة لإبلاغ العاملات المهاجرات بتوافر الخدمات ومجالات الإنصاف هذه.

78 - وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود معلومات عن مدى انتشار العنف المرتكب ضد النساء والفتيات وأشكاله بما في ذلك العنف المنزلي ، وعن البرامج والخدمات المتاحة لضحايا العنف.

79 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تعترف أن العنف المرتكب ضد المرأة يشكل بموجب الاتفاقية انتهاكا لحقوق الإنسان للمرأة. وتحث الدولة الطرف على أن تقوم بعملية جمع منهجي لبيانات مفصلة بحسب نوع الجنس عن جميع أشكال العنف المرتكب ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، فضلا عن القيام ببحوث في مدى انتشار هذا العنف وأسبابه الأساسية، وأن يشمل ذلك العنف المرتكب ضد العاملات المهاجرات والنساء غير الكويتيات، وأن تقدم هذه المعلومات في تقريرها المقبل. وفي ضوء التوصية العامة 19، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعمل من أجل محاكمة مرتكبي جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومعاقبتهم على الفور، وأن توفر لضحايا هذا العنف جميع الوسائل المباشرة لإنصافهن وحمايتهن. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتحقيق توعية تامة لدى المسؤولين في المؤسسات العامة، لا سيما المسؤولين في مجال إنفاذ القانون، والقضاة ومقدمي الرعاية الصحية وتدريبهم على معالجة هذه الحالات بكفاءة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لزيادة الوعي توجه نحو الجمهور بوجه عام ليصبح هذا العنف غير مقبول اجتماعيا وأخلاقيا.

80 - و تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، لا سيما الرابطات النسائية، من أجل تعزيز تنفيذ أحكام الاتفاقية، وإجراء مشاورات مع هذه المنظمات لدى إعدادها تقريرها المقبل.

81 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وأن تقبل، في أقرب وقت ممكن، التعديل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلق بوقت اجتماع اللجنة.

82 - وتطلب اللجنــــة من الدولة الطرف أن تردّ في تقريرها الدوري المقبل على ما أعرب عنه من أوجه قلق في هذه التعليقات الختامية، وذلك بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري الثالث، الذي كان من المقرر تقديمه في عام 2003، وتقريرها الدوري الرابع الذي يحين موعد تقديمه في عام 2007، وذلك في تقرير موحد يقدم في عام 2007.

83 - و إذ تأخذ اللجنة في الاعتبار الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدت في المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة ودوراتها الاستثنائية، (مثل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تُضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ الجوانب المتصلة في هذه الصكوك بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية.

84 - وتطلب اللجنة أن تنشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في الكويت لجعل السكان، وبوجه خاص الإداريين الحكوميين والسياسيين، على دراية بالخطوات التي اتخذت لمساواة المرأة بالرجل على الصعيدين القانوني والفعلي، فضلا عن الخطوات الإضافية التي ينبغي اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة من الحكومة أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعقودة تحت عنوان ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“ على نطاق واسع، وخاصة لدى ال منظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

2 - التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس

بوتان

85 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس لبوتان (CEDAW/C/BTN/1-3، و CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1) في جلستيها 636 و 642، المعقودتيـــن في 16 و 22 كانـــون الثاني/ينــاير 2004 (انظر CEDAW/C/SR.636 و 642).

عرض الدولة الطرف للتقرير

86 - وصف ممثل بوتان، في عرضه للتقرير، التقدم الكبير الذي أحرزه بلده منذ بدء التنمية الاقتصادية المخططة في عام 1961، الذي تميز بتقدم اجتماعي واقتصادي يتسم بالإنصاف، وإنشاء إطار ديمقراطي للحكم، والحفاظ على تراث البلد الثقافي الثري، وحفظ البيئة. وفي عام 1998، تم فصل الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية للحكومة، ونقلت السلطات التنفيذية من الملك إلى مجلس وزراء منتخب. ويجري حاليا وضع مشروع دستور يكفل إطارا مؤسسيا طويل الأمد للإدارة السياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية.

87 - ولاحظ الممثل أنه منذ التصديق على الاتفاقية في عام 1981، دون أية تحفظات، اتخذت الحكومة خطوات متسقة للتقيد تدريجيا بالاتفاقية والتزاماتها المتعلقة بالإبلاغ. وقد عززت الحكومة قدرتها المؤسسية في إعداد التقارير، بما في ذلك إنشاء مكتب للشؤون القانونية، وشعبة الاتفاقيات الدولية في وزارة الخارجية واللجنة الوطنية للمرأة والطفل. كما أنشئت لجنة ومنتدى لمراكز التنسيق المعنية بالمسائل الجنسانية في شتى الوزارات، تحت قيادة أمانة لجنة التخطيط، من أجل رصد تنفيذ الاتفاقية.

88 - وأضاف أنه في معرض الإعداد للتقرير الذي بين يدي اللجنة ، أجريت أول دراسة رائدة للمسائل الجنسانية الأساسية في عام 2001، كما اضطلع أيضا بثلاث دراسات بشأن الصحة والتعليم والمياه والمرافق الصحية. وعقدت حلقات عمل ومشاورات شاركت فيها مراكز التنسيق في الحكومة وممثلون من وكالات الأمم المتحدة والمعنيون بالأمر في المجتمع المدني. وترجمت الاتفاقية وموجز مستكمل للتقرير إلى اللغات المحلية، وعممت على السكان لإذكاء الوعي بالقضايا الجنسانية.

89 - واعتمد عدد من القوانين قبل وبعد التصديق على الاتفاقية في عام 1981. وضمن القانون العام لعام 1957 المساواة للمرأة أمام القانون، كما كفل قانون الإرث لعام 1980 حقوق المرأة في الأرض والملكية. وشملت القوانين الأخرى قانون الزواج لعام 1980 وتعديله الصادر في عام 1996، بشأن المساواة في الزواج والحياة الأسرية، وقانون الشرطة لعام 1980 وقانون السجون لعام 1982، الذي يحمي حقوق المرأة التي تقضي عقوبة السجن. ويجري إدراج قانون الاغتصاب لعام 1996 في مشروع القانون الجنائي؛ وهو يحمي المرأة من الاستغلال الجنسي، وينص على عقوبة مالية مشددة وعقوبة بالسجن لمرتكبي هذه الجريمة. وأشار إلى أن الاتجار بالنساء محظور، وأن بوتان قد صدقت في عام 2003 على اتفــــاقية رابطة جنوب آسيا للتعــــاون الإقليمي، المتعلقة بمنع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض البغاء لعام 2003.

90 - ومنذ عام 1961، حدثت تحسينات ملموسة فيما يتعلق بصحة المرأة وتعليمها وعمالتها. وبالنظر إلى النمو الكبير في عدد المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز العلاج المحلية التي توفر إمكانية الحصول على الخدمات الصحية مجانا، فإن معدل الوفيات النفاسية قد انخفض بدرجة كبيرة. وبلغت نسبة الفتيات الملتحقات بالمدارس 47 في المائة من المجموع الكلي للملتحقين، نتيجة لتركيز الحكومة على تشجيع تعليم الفتيات. كما أفادت المرأة أيضا بشدة من برامج التعليم غير النظامي.

91 - ولا يوجد أي تحيز رسمي ضد المرأة في العمل، ويتزايد امتلاك المرأة وإدارتها للأعمال التجارية، كما أن سياسات العمل تكفل المساواة في الأجر. وتتمتع المرأة بالمساواة في الفرص والأجور في الخدمة المدنية، وتبلغ نسبة النساء 40 في المائة من الملتحقين بمعاهد التدريب المهني. وليس ثمة تقسيم للعمل بين الرجل والمرأة في معظم المناطق الريفية، وتشترك المرأة والرجل في العمل المنزلي والزراعي على قدم المساواة.

92 - وتطرق الممثل إلى شغل المرأة مراكز صنع القرار، فلاحظ أن النساء تشكل 26 في المائة من العاملين في الخدمة المدنية. وفي عام 2003، عينت سيدتان كوزيرتين للخارجية والمالية. وأصبحت صاحبات الجلالة الملكات نشيطات للغاية في المحافل الدولية والإقليمية. وفي حين أن المرأة ممثلة تمثيلا جيدا في الاجتماعات العامة في القرى، فإن اشتراكها في الانتخابات للمناصب العامة لا يزال منخفضا. ذلك أن ما مجموعه 12 من 100 نائب منتخب في الجمعية العامة و 1 من أعضاء المجلس الملكي الستة من النساء.

93 - واختتم الممثل كلمته بالتركيز على التحديات التي تجابه تحقيق أهداف الاتفاقية بصورة كاملة. وتشمل هذه التحديات الحاجة إلى القضاء على الأشكال غير المباشرة للتحيز ضد المرأة الموجود داخل المجتمع أو الذي يبرز نتيجة للتغير. فعلى الرغم من المساواة في الفرص والحقوق، والمساواة بين الرجل والمرأة في الوضع القانوني، لا تزال ثمة فوارق في فرص حصول المرأة على التعليم، وتنمية المشاريع ووصولها إلى الإدارة، كما أنها لا تزال تتأثر أيضا بالمفاهيم الاجتماعية التي تعتبر المرأة أكثر ضعفا وهشاشة. وقال إن عملية التحديث، والتغيرات الناجمة عنها في الأدوار والمسؤوليات التقليدية، والتغيرات في نظم القيم وتحول الأنماط الأسرية، تحتم أيضا استمرار التغير فيما يتعلق بحقوق المرأة وسبل إنصافها القانوني. وأكد الممثل للجنة التزام بوتان بتنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا.

ال تعليقات الختامية للجنة

مقدمة

94 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على الاتفاقية بدون تحفظات، وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف لتقريرها الجامع لتقاريرها الدورية الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، في الوقت الذي تعرب فيه عن أسفها لأن التقرير قد تأخر طويلا عن موعده، ولا يتقيد تماما بالمبادئ التوجيهية للجنة بالنسبة إلى إعداد التقارير الأولية.

95 - وتهنئ اللجنة الدولـــــة الطـــرف على اشتراكها بوفد رفيع المستوى، يرأسه وزير العمل والمــــوارد البشرية. وتقدر اللجنة الحوار الصريح والبناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

النواحي الإيجابية

96 - ترحب اللجنة بالتقدم ذي الشأن الذي حققته الدولة الطرف، في الفترة من عام 1984 إلى عام 2000، في تحسين رفاه شعبها، بما في ذلك النساء، وذلك من قبيل الانخفاض في معدل الوفيات النفاسية من 7.7 إلى 2.5 في كل 000 1 من المواليد الأحياء.

97 - و ترحب اللجنة ب الالتزام السياسي الذي أعربت عنه الدولة الطرف خلال الحوار البناء بأن تنفذ أحكام الاتفاقية تنفيذا كاملا، وبأن تزيد مدى التقدم المحرز حتى الآن في بعض المجالات.

98 - وتثني اللجنة على الالتزام الذي قطعته الدولة الطرف على نفسها بأن تلزم مكتب الإحصاءات الوطني، الذي أعيد تشكيله وتعزيزه مؤخرا كهيئة مستقلة ذاتيا، بأن يجمع البيانات مصنفة حسب الجنس.

مواضع القلق الرئيسية والتوصيات

99 - تشعر اللجنة بالقلق لأن التشريع الحالي لا يتضمن تعريفا محددا للتمييز ضد المرأة، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، التي تحظر التمييز المباشر وغير المباشر على السواء.

100 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تفيد من العملية الجارية، بأن تضع دستورا يشمل مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، فضلا عن تعريف ل لتمييز ضد المرأة في مشروع الدستور. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسترشد، في صياغة دستورها، بصكوك حقوق الإنسان الدولية الأخرى . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد مشروع دستورها على نحو عاجل .

101 - وتشعر اللجنة بالقلق، لأنه في حال نشوء تضارب بين الاتفاقية الدولية التي بوتان دولة طرف فيها والتشريع المحلي، فمن الواضح أن القانون المحلي قد تكون له الأسبقية.

102 - وتوصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف أحكام في الدستور ما ينص على أسبقية الاتفاقيات الدولية التي بوتان طرف فيها على القانون المحلي، في حالة التضارب بينهما. وتوصي اللجنة أيضا بأن تقوم الدولة الطرف في جميع الظروف بتوعية هيئة القضاء وغيرها من سلطات إنفاذ القوانين بشأن الاتفاقية.

103 - وتلاحظ اللجنة مع القلق الافتقار إلى معلومات محددة بشأن ولاية الأجهزة الوطنية الحالية المعنية بالنهوض بالمرأة والموارد البشرية والمالية المتاحة لها.

104 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز الأجهزة الوطنية الحالية وتوضح ولايتها وتزودها بالسلطة الكافية لاتخاذ القرارات و ب الموارد البشرية والمالية الكافية كي تعمل بفعالية من أجل تعزيز حقوق الإنسان للمرأة على جميع المستويات، و بأن تزيد التنسيق فيما بين الآليات القائمة للنهوض بالمرأة وتشجيع المساواة بين الجنسين، بما فيها لجنة التخطيط ومكتب الإحصاءات الوطني. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على العمل على أن تصبح اللجنة الوطنية للمرأة والطفل فعالة بصورة كاملة وتسترشد في عملها بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل ضمانا لتعزيز حقوق المرأة والطفل وحمايتها على نحو كامل.

105 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم مراعاة السياسات والبرامج في معظمها ل نوع الجنس، ولأنها وُضعت دون إيلاء الاهتمام إلى المنظورات الجنسانية وإلى ما تواجهه المرأة من تمييز وعدم مساواة.

106 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مراعاة المنظورات التي تراعي نوع الجنس في أوجه النشاط الرئيسية لدى وضع وتنفيذ السياسات والبرامج، وكذا في رصد وتقييم التقدم المحرز. وتحث الدولة الطرف أيضا على تنفيذ سياسات وبرامج تعالج المرأة والفتاة تحديدا، بما في ذلك الخطة الخمسية التالية للمرأة، 2006-2010، بغية التعجيل بتحقيق المساواة الحقيقية. وهي تحث الدولة الطرف على أن تطبق تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 التي تشمل، فيما تشمل، التعليم والعمالة والمجالات المهنية، وذلك من أجل الإسراع بإحراز تقدم في إقامة المساواة بين الجنسين.

107 - وإذ ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في تعزيز مشاركة المرأة السياسية ، وإذ تلاحظ أن عدة نساء يشغلن مناصب وزارية عالية، تعرب عن قلقها إزاء انخفاض تمثيل المرأة في هيئات صنع القرار في شتى المجالات والمستويات في الحياة السياسية والشؤون العامة.

108 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وفي ضوء التوصيتين العامتين 23 و 25، لزيادة عدد النساء في مستويات صنع القرار الوطنية والمحلية في الحكومة وفي الهيئات الحكومية والإدارة العامة، مثل وضع برامج التدريب الهادفة لمساعدة المرأة، والقيام بحملات توعية منتظمة لتشجيع المرأة على الاشتراك في صنع القرار وفي الحياة العامة.

109 - ويساور اللجنة قلق بسبب قلة السياسات والبرامج الخاصة الرامية إلى تعزيز تكافؤ فرص المرأة في العمل في البلد. كما يساورها القلق لأن التشريعات التي يجري إعدادها حاليا تعترف بمبدأ ”المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية“ ولا تعترف بمبدأ ” ا لمساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة “ .

110 - وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف سياسات وبرامج هادفة تشمل تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة 25، وذلك لزيادة عدد النساء في القوة العاملة النظامية. وتحث الدولة الطرف أيضا على كفالة أن يراعي مشروع قانون العمل أيضا الحق في ” الم ساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة “ ، وأن يتضمن أحكاما لتسهيل وصول المرأة إلى القضاء في حالات التمييز.

111 - وترحب اللجنة بإعداد الدراسة الرائدة الأساسية عن المسائل الجنسانية ، لعام 2001، لجمع بيانات مصنّفة حسب نوع الجنس ، وبالالتزام بجعل جمع تلك البيانات إلزاميا، إلا أنها تعرب عن قلقها لقلة ما ورد في التقرير من بيانات إحصائية مصنّفة بحسب نوع الجنس في المجالات التي تشملها الاتفاقية.

112 - وتوصي اللجنة بتجميع البيانات عن حالة المرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، وبالتحديد عن حالة المرأة الريفية بمختلف جوانبها، تجميعا شاملا ومنتظما ومصنّفا بحسب نوع الجنس، وتحليل تلك البيانات تحليلا عميقا.

113 - وترحب اللجنة بالتقدم الهام الذي تحقق في الزيادة من معدل الالتحاق ب المدارس الابتدائية، حيث تبلغ نسبة الفتيات حاليا 45 في المائة من التلاميذ المقيدين، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء انخفاض نسبة اشتراك الفتيات والنساء في التعليم الثانوي والعالي، بما في ذلك في ميداني العلم والتكنولوجيا والدراسات المتصلة بهما.

114 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لسد الفجوة بين الجنسين في التعليم الابتدائي وزيادة عدد النساء في التعليم الثانوي والعالي في البلد، بما في ذلك في ميداني العلم والتكنولوجيا والدراسات المتصلة بهما، لكفالة تكافؤ الفرص المتاحة للفتيات والنساء لدراسة وتطوير العلم والتكنولوجيا والاستفادة منهما. وتحث أيضا الدولة الطرف على كفالة تساوي فرص المرأة والرجل في الحصول على القروض والمنح التي تقدمها الحكومة إلى الراغبين في مواصلة التعليم العالي في الخارج.

115 - وتعترف اللجنة بأن هناك عدة تصورات وممارسات تقليدية في بوتان تعطي للمرأة مكانة متميزة، بما في ذلك ما يتعلق بالإرث، بيد أن القلق ما يزال يساور اللجنة لأن بعض التقاليد والمواقف النمطية في البلد قد تميّز ضد المرأة والفتاة، وتديم الأدوار والمسؤوليات المسندة إلى كل من الجنسين في بعض مجالات الحياة. واللجنة تعرب عن قلقها بسبب استمرار تعدد الزوجات في بوتان.

116 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تحليل التقاليد والمواقف النمطية القائمة بغية تقييم أثرها على المساواة بين الجنسين. وهي توصي بوضع سياسات وبرامج، موجهة إلى كل من المرأة والرجل، تسهم في القضاء على المواقف النمطية المتصلة بالأدوار التقليدية في الأسرة وفي مكان العمل وفي المجتمع ككل، ومنع نشوء مواقف نمطية جديدة تميّز ضد المرأة. وتوصي بتشجيع وسائط الإعلام على تقديم صورة إيجابية عن المرأة وعن تساوي مسؤوليات كل من المرأة والرجل في الحياة العامة وفي الحياة الخاصة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ إجراءات تضع حدا لممارسات تعدد الزوجات، وفقا للتوصية العامة 21 للجنة بشأن المساواة في الزواج وفي العلاقات الأسرية.

117 - وتلاحظ اللجنة وجود الأغلبية العظمى من النساء في المناطق الريفية، ويساورها القلق بسبب وضعهن، لا سيما فيما يتصل بفرص حصولهن على التعليم وعلى التدريب المهني. ويساورها القلق الشديد بسبب استمرار المعدلات المرتفعة للأمية في صفوف الريفيات وقلة تمثيلهن في المناصب القيادية الريفية، وقلة اشتراكهن في برامج التدريب على أنشطة الزراعة وتربية الحيوانات.

118 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة تكثيف العناية بحقوق المرأة الريفية واحتياجاتها وشواغلها، وإبرازها، وعلى كفالة اشتراك المرأة الريفية اشتراكا كاملا في وضع وتنفيذ جميع السياسات والبرامج القطاعية. وتوصي أيضا بأن تكفل الدولة الطرف حصول المرأة والفتاة في الريف على جميع الفرص المتاحة محليا للتعلّم والتدرّب المهني.

119 - وتعترف اللجنة بالتقدم المحرز في مجال صحة المرأة، وتعرب عن قلقها بسبب عدم اتباع نهج شمولي يعنى بصحة المرأة في جميع مراحل العمر.

120 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز إمكانية ح صول النساء والمراهقات ع لى الخدمات الصحية بتكلفة مقبولة، بما في ذلك الرعاية الصحية الإنجابية، وتعزيز وصول المرأة والرجل إلى وسائل تنظيم الأسرة بتكلفة مقبولة. وتدعو أيضا الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها الرامية إلى تنظيم حملات لتوعية المرأة والرجل بأهمية تنظيم الأسرة وبالجوانب المتصلة بصحة المرأة وبالحقوق الإنجابية.

121 - ويساور اللجنة القلق بسبب عدم سن تشريعات محددة لمكافحة العنف المنزلي والمضايقة الجنسية في مكان العمل، وبسبب عدم جمع البيانات بانتظام عن العنف ضد المرأة، لا سيما العنف المنزلي.

122 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة التنفيذ الكامل لجميع التدابير القانونية وغيرها من التدابير المتصلة بالقضاء على العنف ضد المرأة، والقيام برصد منتظم لأثر تلك التدابير، وتمكين ضحايا العنف من الحصول على وسائل فعالة للحماية والجبر والإنصاف. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة 19، سن تشريعات في أقرب وقت ممكن عن العنف المنزلي والمضايقة الجنسية. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على التعجيل باعتماد مشروع القانون الج نا ئي لبوتان، الذي يعترف بالاغتصاب الزوجي كجريمة؛ ووضع هيكل لجمع البيانات بانتظام عن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، والبيانات ال مصنّفة بحسب نوع الجنس؛ وتكثيف جهودها الرامية إ لى تقديم تدريب شامل عن جميع أشكال العنف ضد المرأة إ لى العاملين في مجالات القضاء والشرطة والطب وغيرهم من المجموعات ذات الصلة.

123 - وتقدّر اللجنة تصديق الدولة الطرف على اتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي المتعلقة بمنع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض البغاء ، لعام 2003، ويساورها القلق لأن التقرير لم يتضمن معلومات عن مدى انتشار الاتجار بالنساء والأطفال، أو عن أية تدابير اتخذت لمنع ومكافحة هذه الظاهرة في البلد.

124 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهود التعاون عبر الحدود والتعاون الدولي لمنع ومكافحة الاتجار بالنساء والفتيات. وتحث الدولة الطرف على جمع البيانات وتضمين تقريرها القادم معلومات عن مدى انتشار الاتجار بالنساء والفتيات، وعن التدابير المتخذة لمنع ومكافحة ذلك الاتجار.

125 - ويساور اللجنة القلق بسبب ممارسة الزواج العرفي الذي يسمح بزواج الفتاة في سن الـ 15، في حين أن السن القانونية الدنيا للزواج هي 18 سنة. ويساورها القلق أيضا لأن القوانين التقييدية المتعلقة بالجنسية قد تمنع المرأة من اختيار زوجها بحرية.

126 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء ممارسة الزواج العرفي وكفالة خضوع عقود الزواج لقانون الزواج لعام 1980 المنقح في عام 1996، الذي رفّع سن الزواج الدنيا إلى 18 لكل من الجنسين، امتثالا للمادة 16 (ب) من الاتفاقية، واشتراط موافقة الزوجين الكاملة. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لوضع حد لممارسة الزواج بالإكراه. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قوانين المو ا طنة والجنسية لتصبح متوافقة مع المادة 9 من الاتفاقية.

127 - ويساور اللجنة القلق بسبب حالة النساء النيباليات الأصل اللائى فقدن جنسيتهن البوتانية إثر سن قانون الجنسية لعام 1985، ويعشن حاليا في مخيم للاجئين في نيبال. ويساورها القلق أيضا بسبب حالة بنات البوتانيين في مخيم ات اللاجئين، اللائى لا يمكنهن الحصول على الجنسية قبل سن الـ 15.

128 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها للقيام بمفاوضات مع حكومة نيبال والتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للتوصل بسرعة إلى حل عادل دائم لحالة النساء والفتيات البوتانيات المقيمات في مخيمات اللاجئين في نيبال، بما في ذلك إمكانية العودة إلى بوتان لمن ترغب منهن في ذلك.

129 - وتحث ا ل لجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وعلى القيام في أقرب وقت ممكن بقبول التعديل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلق بفترة اجتماعات اللجنة.

130 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تجيب في تقريرها الدوري القادم المقرر تقديمه في عام 2006، في إ طار المادة 18 من الاتفاقية، على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية.

131 - وإذ تأخذ اللجنة في الاعتبار الأبعاد الجنسانية في الإعلانات والبرامج وبرامج العمل التي اعتمدتها مؤتمرات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية التي عقدتها (مثل دورة الجمعية العامة الاستثنائية لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (ال دورة الاستثنائية الحادية والعشر و ن ) و دورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون) و المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات عن تنفيذ الجوانب الواردة في تلك الوثائق والمتصلة بمواد الاتفاقية.

132 - وتطلب اللجنة أن تُعمّم في بوتان على نطاق واسع هذه التعليقات الختامية لإطلاع شعب بوتان، ولا سيما المديرين في الإدارة العامة والسياسيين ، على الخطوات التي ينبغي اتخاذها لكفالة تمتع المرأة بالمساواة قانونا وواقعا، والخطوات التي يتعين اتخاذها في المستقبل في هذا الصدد. وتطلب أيضا من الحكومة أن تواصل تعميم ا لاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين، المعنونة: ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“ ، تعميما واسع النطاق، لا  سيم ا في صفوف النساء ومنظمات حقوق الإنسان.

3 - التقرير الدوري الثاني

قيرغيزستان

133 - نظرت اللجنة، في التقرير الدوري الثاني المقدم من قيرغيزستان CEDAW/C/KGZ/2) و(Add.1 ج لستيها 632 و 633 المعقودتين في 14 كانون الثاني/يناير 2004 (انظر CEDAW/C/SR.632 و (633.

عرض الدولة الطرف للتقرير

134 - ذكرت ممثلة قيرغيزستان في عرضها للتقرير الدوري الثاني أن التقرير يعطي صورة واقعية عن حالة تنفيذ الاتفاقية في البلد. وقالت إن تعزيز التشريعات والآليات الوطنية التي تهدف إلى تحسين وضع المرأة يعد من أكبر الإنجازات التي تحققت في هذا الصدد. ووجهت الانتباه إلى قانون جمهورية قيرغيزستان بشأن أُسس الضمانات الحكومية لتحقيق المساواة بين الجنسين المعتمد في عام 2003 والذي يكفل للمرأة المساواة في الحقوق والفرص في جميع المجالات؛ وبرنامج حقوق الإنسان الوطني للفترة 2002-2010، وخطة العمل الوطنية للفترة 2002-2006 المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين. وقالت إن جمهورية قيرغيزستان صدَّقت على أكثر من 30 صكا دوليا في مجال حقوق الإنسان ب ما في ذلك تصديقها في عام 2002 على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

135 - و أضافت أن مشاركة المرأة في عملية صنع القرار ما زالت من الأمور التي تحظى لدى الحكومة بالأولوية ، وسلطت الممثلة الضوء على انخفاض نسبة تمثيل المرأة في الهيئات التشريعية والتنفيذية. وقالت إنه في آب/أغسطس 2002 صدر مرسوم رئاسي يقضي بموالاة تحسين سياسة إشراك القيادات النسائية في إدارة شؤون الدولة بجمهورية قيرغيزستان وأن قانون جمهورية قيرغيزستان المتعلق بأسس الضمانات الحكومية لتحقيق المساواة بين الجنسين يحدد لكل من الجنسين نسبة في التعيينات بالمحكمة الدستورية والمحكمة العليا واللجنة المركزية المعنية بالانتخابات والاستفتاءات ودائرة مراجعة بقيرغيزستان. وأشارت الممثلة إلى أن المرأة لا تعتبر قوة سياسية وأنها ليست ممثلة في الأحزاب السياسية إلا بنسبة ضئيلة.

136 - و أوضحت الممثلة أن قوانين بلدها تمنح المرأة حقوقا متساوية في ميدان العمل. بيد أنها أقرت بأن التقسيمات التقليدية في الاقتصاد بناء على نوع الجنس ما زالت قائمة مما يتجسد بوجه خاص في إبعاد النساء والفتيات وقصر تشغيلهن على المهن الأقل ربحية . وأضافت أن العمل في المنزل يعتبر مصدرا رئيسيا للعمالة المنتجة ولكنه لم يدرج في حسابات الناتج القومي الإجمالي للبلد ومن ثم لم يول الاعتبار في حساب استحقاقات المعاش وغير ذلك من الاستحقاقات.

137 - وأضافت أن قوانين وبرامج البلد تكفل المساواة في الحق في التعليم. وأردفت تقول إن مستوى المرأة التعليمي يفوق نوعا ما مستوى الرجل. وذكرت أن خطة العمل الوطنية لتوفير التعليم للجميع تكفل توفير التعليم الأساسي الإلزامي المجاني لجميع الأطفال، وبخاصة البنات وأبناء الأقليات العرقية، بحلول عام 2015.

138 - و أضافت أن قوانين البلد تكفل تكافؤ فرص الحصول على الخدمات الطبية. وقالت إن الخدمات الطبية التي يجري توفيرها للمرأة تتراوح بين خدمات المستوصفات الخارجية والمستشفيات البالغة التخصص. وأشارت الممثلة إلى انخفاض معدلات وفيات الأطفال الرضَّع وإن كانت معدلات ال وفيات النفاسية ما زالت مرتفعة. وقالت إن الإجهاض مباح وتقوم به مؤسسات طبية حكومية ومؤسسات خاصة مرخص لها بذلك. وأضافت أن وسائل منع الحمل متوفرة للنساء اللاتي في سن الإنجاب. وذكرت أنه في كانون الأول/ديسمبر 2003، كان عدد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية التي سُجلت 482 حالة بينها 44 امرأة.

139 - و قالت إن مختلف التدابير التي تتخذها الحكومة تصديا للعنف ضد المرأة. وسلطت الممثلة الضوء على قانون الحماية الاجتماعية والقانونية من العنف في الأسرة وهو القانون الذي اعتُمد عام 2003 والذي ينص على إصدار أوامر مؤقتة لحماية ضحايا العنف. وذكرت أن الاتجار بالنساء والأطفال يمثل للحكومة مصدر قلق متزايد. وتناولت بالوصف عددا من التدابير التشريعية والبرنامجية التي اتخذت لمعالجة هذه القضية من بينها صياغة تعديل مقترح إدخاله على القانون الجنائي المتعلق بالاتجار بالأفراد؛ واعتماد برنامج وطني للتدابير المتعلقة بمكافحة نقل الأشخاص غير المشروع والاتجار بهم، في عام 2002؛ وإنشاء مجلس وطني معني بهذه المسألة.

140 - وذكرت الممثلة أنه ما زالت هناك عقبات تحول دون تحقيق مساواة المرأة رغم جهود الحكومة الرامية إلى تحسين وضع المرأة في البلد وإعمال حقوقها. وقالت إن من بين تلك العقبات تزايد الفقر والبطالة وانخفاض مستوى الحماية الاجتماعية وقلة مشاركة المرأة في عملية صنع القرار والتقاليد واستمرار وجود قوالب نمطية لأدوار الجنسين. وأشارت الممثلة إلى أن المرأة ليست ملمة تماما بحقوقها.

141 - وذكرت ممثلة قيرغيزستان في ختام عرضها أن ال تعليقات الختامية للجنة وتوصياتها ستصبح مبادئ توجيهية يسترشد بها في العمل مستقبلا بشأن تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين في البلد.

ال تعليقات الختامية للجنة

مقدمة

142 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقريرها الدوري الثاني الذي تمتثل فيه للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة ليسترشد بها في إعداد التقارير الدورية وتعرب عن تقديرها لها لردودها الكتابية على القضايا و الأسئلة التي طرحها فريق اللجنة العامل لما قبل الدورات وللعرض الشفوي الصريح الذي وفَّر معلومات إضافية عن حالة تنفيذ الاتفاقية في قيرغيزستان في الوقت الراهن.

143 - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف برئاسة أمينة المجلس الوطني المعني بالمرأة والأسرة والنهوض بالجنسين. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضائها.

144 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ومن بينها خطة العمل الوطنية للفترة 2002-2006 الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، تندرج في سياق تنفيذ منهاج عمل بيجين.

145 - وترحب اللجنة بتزايد عدد المنظمات غير الحكومية التي تؤدي دورا بارزا في تحقيق المساواة بين الجنسين في قيرغيزستان.

146 - وترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف ترحب بتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بفترة اجتماعات اللجنة.

الجوانب الإيجابية

147 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لسنها قوانين جديدة دعما للهدف المتمثل في تحقيق المساواة بين الجنسين، مما يشمل القانون المتعلق بأسس الضمانات الحكومية لتحقيق المساواة بين الجنسين الذي يحظر التمييز المباشر وغير المباشر بين الجنسين ويبيح اعتماد تدابير خاصة مؤقتة لتحقيق المساواة فعليا بين المرأة والرجل؛ وقانون الحماية الاجتماعية والقانونية من العنف في الأسرة الذي ينص على إصدار أوامر مؤقتة لحماية ضحايا العنف العائلي.

148 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها مجموعة من الخطط والبرامج تصديا للتمييز ضد المرأة، ومن بينها خطة العمل الوطنية للفترة 2002-2006 الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين؛ وبرنامج الفترة 2002-2005، المتعلق بتدابير مكافحة نقل الأشخاص غير المشروع والاتجار بهم. وتثني اللجنة أيضا على اعتماد برنامج حقوق الإنسان الوطني للفترة 2002-2010 وتعيين ممثل لحقوق الإنسان (أمين مظالم) ليكون بمثابة آلية برصد مدى مراعاة حقوق الإنسان ومن بينها حقوق المرأة.

149 - وترحب اللجنة بمبادرة فتح مراكز للدراسات الجنسانية في مؤسسات التعليم العالي.

150 - وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف في تموز/يوليه 2002، إلى بروتوكول الاتفاقية الاختياري.

مواضع القلق الرئيسية والتوصيات

151 - تلاحظ اللجنة أن الاتفاقية تشكل، وفقا لدستور قيرغيزستان، جزءا لا يتجزأ من قانون البلد وهو جزء نافذ المفعول مباشرة، وأن عددا من القوانين قد اعتُمد لتحقيق المساواة بين الجنسين، بيد أنها يساورها القلق من أن المرأة نادرا ما تستعين إن لم تكن لا تستعين على الإطلاق بالاتفاقية أو بالقوانين القائمة في التصدي لأعمال التمييز وأنه لا توجد أي سجلات بقرارات المحاكم التي تنتصف للمرأة في مواجهة أي أعمال من هذا القبيل.

152 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة أن ينص قانون قيرغيزستان على إجراءات إنفاذ وسُبُل انتصاف قانونية ملائمة وميسورة التكلفة يسهل اللجوء إليها للتصدي لانتهاك حقوق الإنسان للمرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن توفر في تقريرها التالي معلومات تفصيلية عن الشكاوى المقدمة في المحاكم استنادا إلى الاتفاقية والأحكام القانونية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وعن أي قرارات تصدر عن المحاكم ويُرجع فيها إلى الاتفاقية والتشريعات المحلية المتصلة بالمساواة بين الجنسين.

153 - يساور اللجنة القلق من أن العاملين في مجال القضاء وإنفاذ القانون والنساء بوجه عام ليسوا ملمين لا بالاتفاقية و لا بالقوانين القائمة المتصلة بتحقيق المساواة بين الجنسين ومن بينها قانون الحماية الاجتماعية والقانونية من العنف في الأسرة ولا بإجراءات تطبيق القوانين وإنفاذها.

154 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع برامج تثقيفية وتدريبية تتصل بالاتفاقية والقوانين القائمة المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين، على أن توجه بصفة خاصة إلى العاملين في مجال القضاء وإنفاذ القانون والبرلمانيين. وتوصي بالاضطلاع بحملات تهدف إلى تعزيز وعي النساء بحقوقهن وكفالة استفادة المرأة من الإجراءات وسُبُل الانتصاف في حالة انتهاك حقوقها المنصوص عليها في الاتفاقية وفي القوانين آنفة الذكر.

155 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة المرأة في سوق العمل مما يشمل تركز النساء في مجالات العمل التقليدية وفي الوظائف المنخفضة الأجر وفي القطاعات غير النظامية؛ والتفاوتات بين أجر المرأة والرجل؛ وارتفاع معدل البطالة بين النساء؛ وتوظيف المرأة في ظروف عمل غير مؤاتية.

156 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل للمرأة تكافؤ الفرص مع الرجل في سوق العمل وذلك بعدة طرق من بينها اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 . وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لكفالة مراعاة الفوارق بين الجنسين في جميع البرامج الرامية إلى خلق فرص عمل وإمكانية استفادة المرأة على الوجه الأكمل من جميع البرامج التي تدعم تنظيم المشاريع. وتوصي بتعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على العزل المهني الأفقي والرأسي على حد سواء؛ وتضييق وسد الفجوة بين أجور المرأة والرجل؛ وكفالة عمل المرأة والرجل في ظروف صحية سليمة ومأمونة. وتوصي أيضا بتعزيز التدابير الفعالة التي تسمح بالتوفيق بين مسؤوليات الأسرة والعمل وباتخاذ مزيد من التدابير تشجيعا لتقاسم المسؤوليات المنزلية والأسرية بين المرأة والرجل.

157 - يساور اللجنة القلق إزاء وضع المرأة الصحي وتدهور نظام الرعاية الصحية. حيث يقلقها استمرار ارتفاع معدلات ال وفيات النفاسية ووفيات الرضّع والأنيميا أثناء الحمل ، واستمرار ارتفاع عدد حالات الإجهاض، بما في ذلك بين النساء دون سن الثامنة عشرة ونقص وزن البنات عن الوزن الطبيعي وزيادة الإصابة بالدرن وتفشي الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي بين النساء ومشكلة إدمان الكحول وإدمان المخدرات بين النساء. ويساور اللجنة القلق إزاء انعدام الاهتمام بما يلحقه إصلاح نظام الرعاية الصحية بالمرأة من آثار سلبية من بينها هبوط نوعية الخدمات الطبية وتقلص إمكانيات الحصول عليها وإغلاق المؤسسات الطبية التي تشكل النساء غالبية العاملين فيها.

158 - وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف على أتم وجه، وفقا للتوصية العامة 24 المتعلقة بالمرأة والصحة، نهجا متكاملا يُتّبع حيال صحة المرأة على امتداد دورة الحياة. وتوصي بأن تعزز الدولة الطرف التدابير الرامية إلى خفض معدلات ال وفيات النفاسية ووفيات الرضع ومعالجة إدمان الكحول والمخدرات بين النساء والتصدي لتفشي الدرن وأمراض أخرى بين النساء. وتحث الدولة الطرف على تدعيم البرامج التثقيفية المتعلقة بالجنس والإنجاب بحيث يستفيد منها البنات والأولاد وتنمي لديهم سلوكا جنسيا واعيا. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إتاحة إمكانية الحصول على رعاية صحية مناسبة وهينة التكلفة وتقييم أثر إصلاح نظام الرعاية الصحية على المرأة واتخاذ إجراءات علاجية تكفل ألا تضار المرأة من الإصلاح بشكل غير متناسب.

159 - و إذ تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة قضية الاتجار بالنساء والفتيات، ومن بينها التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي ليشمل أحكاما تتصل بالاتجار بالأشخاص واعتماد ال برنامج المتعلق بتدابير مكافحة نقل الأشخاص غير المشروع والاتجار بهم ، إلا أنها ما برحت تشعر بالقلق من أن مشكلة الاتجار بالنساء في قيرغيزستان ما زالت خطيرة . كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات عن استغلالهن في البغاء.

160 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تكفل تلقي ضحايا الاتجار الدعم المناسب وعدم تعرضهم للعقاب. وتوصي بتعزيز التدابير الرامية إلى تحسين حالة المرأة الاقتصادية بحيث ينتفي ضعفها في مواجهة المتجرين. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر في تقريرها القادم معلومات وبيانات عن الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء وعن التدابير المتخذة لمكافحة تلك الظاهرة ونتائج تلك التدابير.

161 - على الرغم من سن قانون الحماية الاجتماعية والقانونية من العنف في الأسرة وجهود مكافحة العنف المنزلي، يساور اللجنة القلق إزاء استمرار التستر على العنف العائلي وإزاء أداء الشرطة غير اللائق في معالجة بلاغات الضحايا. وتعرب اللجنة أيضا عن القلق إزاء عدم توفر أي معلومات تفصيلية عن العنف الجنسي ضد المرأة بما في ذلك التحرش الجنسي في مكان العمل.

162 - و توصي اللجنة بشن حملة مكثفة على الصعيد الوطني لتعبئة الرأي العام ضد العنف في الأسرة وتوفير برامج تدريبية معززة لرجال الشرطة والسلك القضائي بما يكفل حماية حقوق ضحايا العنف العائلي على النحو السليم. وتطلب اللجنة موافاتها في التقرير القادم بمعلومات تفصيلية عن العنف الجنسي بما في ذلك التحرش الجنسي والجهود المبذولة للقضاء عليه.

163 - ويساور اللجنة القلق إزاء زيادة معدل الفقر بين النساء.

164 - توصي اللجنة بأن تراقب الدولة الطرف عن كثب حالة الفقر بين النساء وأن تكفل مراعاة الأبعاد الجنسانية للفقر مراعاة تامة في جميع البرامج الرامية إلى التخفيف من حدة الفقر.

165 - وتلاحظ اللجنة أن القانون المتعلق بأسس الضمانات الحكومية لتحقيق المساواة بين الجنسين يحدد لكل من الجنسين نسبة في تعيينات قضاة المحكمة الدستورية والمحكمة العليا وأعضاء اللجنة المركزية المعنية بالانتخابات والاستفتاءات ومراجعي الحسابات بدائرة مراجعة الحسابات، إلا أنها يساورها القلق إزاء ضآلة نسبة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعينة وبخاصة على المستويات الرفيعة، مما يشمل الزوغوركو كينيش (البرلمان) و البرلمانات المحلية وبرلمانات المقاطعات، وجهازي الدولة التنفيذي والإداري، والسلك الدبلوماسي.

166 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز وتنفيذ التدابير الرامية إلى زيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعينة وذلك بعدة طرق من بينها تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 إعمالا لحق المرأة في المشاركة على قدم المساواة في جميع مجالات الحياة العامة لا سيما على المستويات الرفيعة من عملية صنع القرار. وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف على أتم وجه، التوصية العامة 23 المتعلقة بالمرأة في الحياة العامة وأن تعمل على تغيير مواقف ومفاهيم النساء والرجال على حد سواء فيما يتعلق بأدوارهم في الأسر المعيشية والأسرة والعمل والمجتمع ككل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها المتصلة في الاضطلاع بحملات التوعية بأهمية مشاركة المرأة على قدم المساواة في صنع القرارات السياسية والقرارات العامة وفي السلك الدبلوماسي.

167 - وتلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية لأدوار كل من الجنسين لا سيما في المجال الإعلامي بيد أنها يساورها القلق إزاء استمرار الممارسات الثقافية التمييزية والقوالب النمطية المتصلة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في جميع مجالات الحياة والمواقف الذكورية العميقة الجذور التي تقوض وضع المرأة الاجتماعي وتشكل عقبة أمام تنفيذ الاتفاقية على النحو الأكمل.

168 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن ترصد بعناية الممارسات الثقافية التمييزية والقوالب النمطية التي ما زالت قائمة وتكثف جهودها للقضاء عليها. وتحث الدولة الطرف على تشجيع الرجل على اقتسام المسؤوليات الأسرية وتوجيه برامج التوعية للمرأة والرجل على حد سواء واتخاذ إجراءات لتغيير المواقف والمفاهيم النمطية المتصلة بأدوار الرجل والمرأة ومسؤولياتهما. وتوصي بأن تشجع الدولة الطرف وسائط الإعلام على أن تروج صورة إيجابية للمرأة ولمساواتها بالرجل في الوضع والمسؤوليات في المجالات الخاصة والعامة.

169 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ظاهرة خطف العرائس وتعدد الزوجات رغم حظر هاتين الممارستين قانونا.

170 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبادر دون إبطاء باتخاذ إجراءات لإنفاذ القوانين التي تعاقب على هاتين الممارستين. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف باتخاذ تدابير شاملة وفعالة من بينها تدريب المسؤولين في مجالي القضاء وإنفاذ القانون وشن حملات لتوعية الرأي العام بغية القضاء على هاتين الممارستين.

171 - ويساور اللجنة القلق من التمييز ضد المرأة في أحكام القوانين المتصلة بالأرض والإصلاح الزراعي وغيرها من القوانين والممارسات العرفية والتقليدية المتعلقة بملكية الأرض ونقل حيازتها وميراثها ومن أن تلك الأحكام تحول دون ممارستها لحقوقها في الأرض.

172 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تجري دراسة بشأن ملكية المرأة القانونية والفعلية للأرض وميراثها فيها وأن توافيها بالنتائج في تقريرها الدوري القادم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير المناسبة مما يشمل استعراض التشريعات وتعديلها والتوعية وإنفاذ القانون بالشكل المناسب بغية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بملكية الأرض ونقل حيازتها وميراثها.

173 - ويساور اللجنة القلق من أن القانون المتعلق بالجنسية يمنع المرأة في قيرغيزستان من نقل جنسيتها إلى أبنائها أسوة بالرجل.

174 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات فورية لتعديل قانون الجنسية بحيث يتماشى والمادة 9 من الاتفاقية.

175 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل دون تأخير تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية وهي الفقرة المتعلقة بفترة اجتماع اللجنة.

176 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد في تقريرها الدوري القادم الذي ستقدمه في عام 2006 بموجب الم ـ ادة 18 من الاتفاقية على الشواغل التي أُعرب عنها في هذه التعليقات الختامية. وتطلب أيضا أن يحيط التقرير علما ب التوصيات العامة للجنة وأن يتضمن معلومات تشمل بيانات مصنفة حسب نوع الجنس، عن أثر التشريعات والسياسات والبرامج الموضوعة من أجل تنفيذ الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتعزيز تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية. و في متابعة التعليقات الختامية . وتوصي بأن تتشاور الدولة الطرف مع المنظمات غير الحكومية النسائية خلال إعداد التقرير الدوري الثاني.

177 - واللجنة إذ تأخذ في الاعتبار الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية ذات الصلة التي عقدتها الأمم المتحدة (مثل دورة الجمعية العامة الاستثنائية لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي ل لسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون) والدورة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون) والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن تنفيذ جوانب هذه الوثائق المتعلقة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية.

178 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في قيرغيزستان لتوعية شعب قيرغيزستان، وبخاصة المسؤولين الحكوميين والساسة بالخطوات التي اتخذت لكفالة مساواة المرأة قانونا وفعلا وبالخطوات الأخرى اللازم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في ا لقرن الحادي والعشرين“ على نطاق واسع وبخاصة على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

4 - التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث

نيبال

179 - نظــرت اللجنـــة فــــي التقريــر الجامع للتقريرين الدوريين الثانــي والثالــث ل نيبال (CEDAW/C/NPL/2-3) في جلستيها 630 و 631 المعقودتين في 13 كانون الثاني/يناير 2004 (انظر CEDAW/C/SR.630 و 631).

عرض الدولة الطرف للتقرير

180 - أكد ممثل نيبال من جديد، في سياق عرضه للتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث ل نيبال، التزام الدولة الطرف الكامل بتنفيذ الاتفاقية باعتبارها تمثل عنصرا أساسيا من الجهود الإنمائية التي ي بذلها البلد ومصدرا ملهما للأنشطة الإنمائية الرامية إلى تحقيق درجة عالية من المساواة للمرأة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدها. ولقد تعاون المجتمع المدني وشركاء التنمية مع الحكومة في إعدادها للتقرير الوطني. وساعدوا كذلك في توليد الموارد والتعبئة الاجتماعية في أثناء تنفيذ الاتفاقية. وقد شجّع ذلك التعاون على تهيئة بيئة مؤاتية، وعلى إرهاف الوعي بالفوارق بين الجنسين، والتنمية المؤسسية على الصعيد الوطني وعلى صعيد القرى.

181 - وأبرز الممثل التطورات الإيجابية التي حدثت منذ تصديق نيبال على الاتفاقية في عام 1991. وقال إن تمكين المرأة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي جارٍ على قدم وساق وإنه يجري حاليا إدماج المسائل الجنسانية في السياسات الإنمائية القطاعية، وأن شركاء التنمية وافقوا على ضرورة وضع المسائل الجنسانية على رأس أولويات خطة العمل الوطنية.

182 - وذكر أن المساواة بين المرأة والرجل و ال تمكين ل لمرأة وتعميم المنظور الجنساني هي أهداف التنمية الشاملة . وبغية تحقيق هذه الأهداف، وضعت عدة سياسات واستراتيجيات موضع التطبيق، بما في ذلك إعداد خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والتمكين ل لمرأة؛ والموافقة على خطة عمل بشأن الاتفاقية؛ وصوغ خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان؛ والموافقة على الاستراتيجية الوطنية بشأن ”توفير التعليم للجميع“ الرامية إلى القضاء على الفوارق بين الجنسين في مجال التعليم بحلول عام 2005 وتحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2015؛ واستعراض خطة العمل الحالية لمناهضة الاتجار بالنساء؛ وإعداد الميثاق الاجتماعي لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، ووضعه في صيغته النهائية.

183 - وعلاوة على ذلك، اتخذت عدة مبادرات فيما يتعلق بإصلاح الحكم، منها على سبيل المثال إعداد خارطة طريق للحكم المستجيب للمسائل الجنسية؛ وإعمال ”الحكومة المتنقلة“ الرامية إلى توفير الخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية؛ وإنشاء لجنة معنية بحفظ وظائف في الخدمة المدنية للفئات المهمشة، بما فيها المرأة، والهدف من ذلك كفالة تمثيل المرأة على قدم المساواة في مناصب صنع القرار في الخدمة المدنية؛ وتوفير مزيد من الفرص للنساء في العمل في الخارج.

184 - وانتقل الممثل إلى الحديث عن التنمية المؤسسية فذكر أنه تم إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة، واللجنة الوطنية المعنية بشؤون المنبوذين. وعلاوة على ذلك، عُزِّزت قدرة مراكز تنسيق المسائل الجنسانية بهدف كفالة استجابة الوزارات لتلك المسائل. وأضفي الطابع المؤسسي على المكاتب المعنية بدور المرأة في التنمية واعتبرت تلك المكاتب بمثابة وكالات تنسيق للمسائل الجنسانية على صعيد المقاطعات، وأنشئت تجمعات سياسية نسائية داخل البرلمان.

185 - وقامت لجنة من الخبراء باستعراض القوانين التمييزية ورفعت تقريرا بهذا الشأن إلى الرايت أونورابل رئيس الوزراء الذي أحاله بدوره إلى وزارة شؤون المرأة والأطفال والرعاية الاجتماعية لاتخاذ الإجراء اللازم بشأنه، كما نُفذ الإجراء المتعلق بالإجهاض المأمون. وقُدِّم إلى البرلمان مشروع قانون بشأن العنف المنزلي ومشروع تعديل على قانون (مكافحة) الاتجار بالبشر. وتم توسيع نطاق الفرص الاقتصادية المتاحة أمام المرأة. واتخذت مبادرات أخرى من بينها إدراج مفهوم الميزنة الجنسانيــة فــي آلية الميزنــة الوطنيــة وإعداد برنامج لدعم الأسر، ولا سيما النساء والأطفال المتأثرون بالصراعات والعنف.

186 - ولاحظ الممثل أنــه على الرغم مــن التقدم الهــام المحـــرز على صعيد النهوض بالمرأة، ما زالت هناك تحديات كبرى اجتماعية ثقافية، وحكومية، واقتصادية، وقانونية، ونفسية. وأضاف أن التحديات الاجتماعية الثقافية تشمل انتشار الأعراف والتقاليد المفضية إلى نظام التسلط الأبوي؛ والممارسات الاجتماعية التمييزية والمواقف السلبية والقوالب النمطية ل لجنسين؛ وانتشار العنف الموجه ضد المرأة ووضع المرأة في مرتبة أدنى في المجتمع؛ وعدم وجود وعي كافٍ بالمسائل الجنسانية أو توعية بحقوق المرأة؛ وتهميش قضايا المرأة. أما التحديات في مجال الحكم فتشمل عدم تنفيذ الصكوك الدولية كليا أو جزئيا؛ وعدم تو ا فر قدرة مؤسسية كافية لدى الجهاز الحكومي لوضع السياسات وتنفيذ البرامج وعدم إنفاذ القانون بشكل فعّال؛ وضرورة تعميم الشواغل الجنسانية في إدارة الحكم؛ والحاجة إلى إقامة تعاون مؤسسي مع المجتمع المدني وغيره من الشركاء؛ والحاجة إلى توفير طريقة فعالة لإيصال الخدمات إلى القطاعات المهمشة من السكان.

187 - وفيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية، أشار الممثل إلى عدم إتاحة فرص متكافئة للمرأة ل لحصول على الموارد ا لإ نتاجية، وتأنيث الفقر وتهميش الريفيات. وذكر الممثل أن التحديات القانونية تشمل تفشي الأحكام القانونية التمييزية وما يستغرقه تعديلها من عمليات مديدة؛ وعدم كفاية الوعي بالمسائل الجنسانية وعدم استجابة العملية التشريعية للنواحي الجنسانية بما فيه الكفاية. وأكد الممثل أخيرا في حديثه عن التحديات النفسانية وعلى عدم كفاية المعرفة والمهارات اللازمة لاستيعاب مسائل نوع الجنس وتمكين المرأة؛ وانخفاض مشاركة الرجال ودعمهم لقضايا الفوارق بين الجنسين وقضايا المرأة؛ وعدم وجود دعم كافٍ من جانب الأسرة والمجتمع المحلي لتحسين وضع المرأة من الناحية النفسية ومعاملة المرأة معاملة متدنية في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.

188 - وبيّن الممثل خارطة الطريق ل تنفيذ خطة عمل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واختتم بيانه بالتأكيد على الأهمية التي توليها نيبال للقضاء على التمييز ضد المرأة بوصفه وسيلة لتطوير المجتمع ككل. وشدد كذلك على ضرورة التعاون والمساعدة الدوليين من أجل تنفيذ الاتفاقية على نحو فعال في البلد.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

189 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لتقديمها التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث والذي كان صريحا ومفيدا ومباشرا، و يمتثل للمبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير .

190 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لحضورها بوفد رفيع المستوى برئاسة وزير الدولة لشؤون المرأة والأطفال والرعاية الاجتماعية وتقدر ضم الوفد في عضويته رئيس اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة، وعضو ه في لجنة حقوق الإنسان، وعضو ه في اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المنبوذين وممثلين لمختلف الوزارات المكلفة بمسؤولية تنفيذ الاتفاقية. وتُعبِّر عن تقديرها للدولة الطرف لردها كتابيا على المسائل والأسئلة التي طرحها عليها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة وللعرض الشفوي الصريح الذي قدمه الوفد.

191 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين والتمكين للمرأة تغطي مجالات الاهتمام الحرجة الإثنى عشر المبينة في منهاج عمل بيجين.

الجوانب الإيجابية

192 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لتحديدها المساواة بين الجنسين إحدى الأولويات في خطتها ل لتنمية الوطنية وترحب بالقوانين الجديدة والإصلاحات القانونية مثل قانون المدونة القطرية (التعديل الحادي عشر) الذي يُعزز، في جملة أمور، حق المرأة في الملكية؛ وقانون المساعدة القانونية الذي تتاح بموجبه مجانا مساعدة قانونية في قضايا الإجهاض والاتجار والاستغلال الجنسي والعنف المنـزلي؛ وقانون الخدمة المدنية (التعديل الأول) الذي يتضمن أحكاما خاصة فيما يتعلق بأنظمة الدخول إلى الخدمة والتطوير الوظيفي وشروط الخدمة للنساء؛ وقانون الحكم الذاتي المحلي الذي يتضمن حصة معينة لتمثيل النساء في الهيئات المحلية لا تقل عن 20 في المائة. وتشيد اللجنة أيضا بالجهود الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية عن طريق مجموعة واسعة من الخطط والبرامج، من بينها خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين و ال تمكين ل لمرأة وخطة العمل الوطنية للتعليم والخطة الصحية الثانية الطويلة الأجل.

193 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لإنشائها وزارة شؤون المرأة والأطفال والرعاية الاجتماعية، ولإحداثها عدة آليات مؤسسية أخرى، من بينها اللجنة الوطنية المعنية ومراكز التنسيق المعنية بالقضايا الجنسانية في الوزارات الأخرى ، ولجنة وطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية المعنية بشؤون المنبوذين ولجنة وطنية معنية برصد تنفيذ الاتفاقية.

194 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لشراكتها مع هيئات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة ولتعاونها مع المجتمع المدني في نشر معلومات عن الاتفاقية، بما في ذلك التعليقات الختامية التي أعقبت النظر في تقريرها الأولي. وترحب بترجمة تلك التعليقات الختامية إلى اللغة النيبالية بغية إيجاد فهم أفضل للحقوق الإنسانية للمرأة.

195 - وتعبِّر اللجنة عن شكرها لإصدار الجهاز القضائي عددا من الأحكام التي تراعي الفوارق الجنسانية، معززا بذلك وضع المرأة وضامنا لحقوقها في إقليم الدولة الطرف.

مواضع القلق الرئيسية والتوصيات

196 - بينما تلاحظ اللجنة قيام لجنة رفيعة المستوى بتقديم تقرير إلى رئيس الوزراء تحدد فيه القوانين التمييزية المتبقية، وصدور توجيهات إلى وزارة شؤون المرأة والأطفال والرعاية الاجتماعية باتخاذ إجراء فوري بشأنها، تؤكد من جديد قلقها الذي أعربت عنه من قبل في تعليقاتها الختامية على التقرير الأولي وسببه أن الدولة الطرف لم تتخذ إجراءات كافية لتعديل القوانين التمييزية السائدة.

197 - تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل باتخاذ إجراءات ب وضع جدول زمني محدد لتعديل القوانين التمييزية بدون مزيد من الإبطاء كيما تمتثل لالتـزاماتها بموجب المادة 2 من الاتفاقية.

198 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدستور يتناقض مع المادة 9 من الاتفاقية إذ يمنع المرأة النيبالية من منح جنسيتها إلى أولادها أو إلى زوجها الذي يحمل جنسية أجنبية.

199 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إبطال أو تعديل المادة 9 من الدستور التي تجيز التمييز ضد المرأة في مسألة الجنسية.

200 - وبينما تقدر اللجنة العمل الذي اضطلعت به وزارة شؤون المرأة والأطفال والرعاية الاجتماعية، تعرب عن قلقها لعدم توفر موارد مالية بشرية كافية للجهاز الوطني المعني بالنهوض بالمرأة تمكنه من تعزيز النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين على نحو فعال.

201 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الجهاز الوطني الحالي للنهوض بالمرأة، بتزويده في جملة أمور بموارد مالية وبشرية كافية.

202 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة الصراع المسلح الداخلي المستمر في نيبال منذ عام 1996 وأثر ذلك على المرأة . كما يساورها القلق إزاء حل مجلس النواب منذ أيار/مايو 2002 لما يترتب على ذلك من أثر سلبي في قدرة الدولة الطرف على تنفيذ الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بسن تشريعات.

203 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكفل مشاركة المرأة بالكامل وعلى قدم المساواة في عملية حل الصراع وبناء السلام. وتحث الدولة الطرف على تخصيص موارد كافية لتلبية احتياجات النساء اللائي تضررن من جراء الصراع، ولكفالة توفير الأمن والحماية لهن من العنف. كما تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكفل عدم التخلي عن المهام التشريعية أو إهمالها على نحو يضر بالمرأة خلال هذه الفترة إلى أن يعود مجلس النواب إلى الانعقاد. و تشجع الدولة الطرف على إعداد جدول أعمال تشريعي لعرضه على البرلمان لاتخاذ إجراء بشأنه.

204 - وإذ تدرك اللجنة أن التعليم يعتبر إحدى الأولويات الوطنية في الدولة الطرف وأنه تم إحراز تقدم كبير في هذا المضمار، بما في ذلك انخفاض المعدل الإجمالي للأمية، فإنها تعرب مع ذلك عن قلقها إزاء الفجوة الكبيرة المستمرة في معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين الرجال والنساء. ويساورها القلق أيضا إزاء انخفاض معدل التحاق الإناث ب المدارس الابتدائية والثانوية وارتفاع معدلات ترك الدراسة، والفرص المحدودة جدا المتاحة أمام النساء للتعليم الجامعي. كما يساورها القلق إزاء قلة فرص التعليم المتاحة للنساء في المناطق الريفية والنساء من الطوائف والمجموعات العرقية المختلفة .

205 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى سد ثغرة الأمية بين الرجال والنساء حتى يمكن تحقيق الأهداف التي حددتها في الخطة الوطنية للتعليم بشأن المساواة في التعليم، لا سيما في المناطق الريفية ووسط الطوائف المحرومة والمجموعات العرقية . كذلك توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها حرصا على إتاحة فرص متكافئة للفتيات والنساء على كافة مستويات التعليم، وأن تتخذ جميع التدابير الملائمة كي تحول دون ترك الفتيات المدرسة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تخص قطاع التعليم بمزيد من الموارد المالية والبشرية، وأن توظِّف مزيدا من المدرِّسات وأن تحرص على عدم إبراز صور مقولبة نمطية عن المرأة في الكتب المدرسية.

206 - وإن اللجنة لقلقة إزاء استمرار الممارسات والقوالب النمطية الثقافية التمييزية المتعلقة بالأدوار والمسؤوليات التي يضطلع بها النساء والرجال في كافة مجالات الحياة، والسلوكيات المتأصلة الجذور حول سيطرة الأب والتصرف القائم على تفوق الرجال المفترض في المجالين العام والخاص والأفكار الراسخة بأن النساء ضعيفات وسريعات التأثر، فهذه كلها تنال من وضع المرأة الاجتماعي وتعيق تطبيق الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص على وضع الأرامل اللواتي كثيرا ما يهمشن ويقعن ضحية العنف والحرمان الاقتصادي بسبب العقول المتحجرة.

207 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى القضاء على الممارسات والقوالب النمطية الثقافية التمييزية. كما تحث الدولة الطرف على تشجيع الرجال على تقاسم مسؤوليات الأسرة ، وعلى توجيه برامجها المعنية بتعزيز التوعية نحو الرجال والنساء على حد سواء، وعلى اتخاذ التدابير الرامية إلى تعديل السلوكيات والأفكار المقولبة النمطية حول الأدوار والمسؤوليات التي يضطلع بها الرجال والنساء. كما توصي بتشجيع وسائط الإعلام على إعطاء صورة إيجابية عن المرأة وعن المساواة بين المرأة والرجل في المجالين العام والخاص من حيث وضعهما والمسؤوليات التي يضطلعان بها. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ التدابير التي تضمن تمتّع الأرامل بحقوقهن الإنسانية وتحسين وضعهن، لا سيما من خلال الاستفادة من فرص التدريب أثناء العمل و الاقتراض والخدمات الاستشارية وبرامج التوعية الهادفة إلى وضع حد لوصم الأرامل داخل الأسرة وفي المجتمع.

208 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار زواج الأطفال و تعدد الأزواج والزوجات وغيرها مــن الممارسات، بما فيها تقليد المهر و ” الديوكي “ (تخصيص الفتيات لإل ــ ه أو لإلهة) و ”الجهوما“ (في بعض المجتمعات المحلية، لا تتزوج الأخت الثانية وتم ضي حياتها في الأديرة) و ”الكوماري براثا“ (اعتبار طفلة إلهة حية) و ”البادي“ (الممارسة العرقية للبغاء بين الفتيات الصغيرات) ، وهذه كلها تتنافى وأحكام الاتفاقية وتعتبر تمييزا ضد المرأة. ويعتريها القلق أيضا لأن إنفاذ مشروع القانون المتعلق بالعنف المنزلي قد أُرجِئ إلى أجل غير مسمى.

209 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالإسراع ب اتخاذ التدابير الرامية إلى إنفاذ قوانين الزواج، لا سيما ما يتعلق منها بحظر زواج الأطفال وتعدد الزوجات، وذلك على ضوء التوصية 21 بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، وتحث الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة لإلغاء الممارسات التقليدية الضارة والتمييزية الأخرى، مثل المهر و ”الديوكي “ و ” الجهوما “ و ”الكوماري براثا “ و ”البادي “. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف باتخاذ تدابير شاملة وفعالة، تشمل تدريب المسؤولين القضائيين والمسؤولين عن إنفاذ القوانين وتنظيم حملات عامة لتعزيز التوعية بهدف القضاء على هذه الممارسات. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف اتخاذ تدابير فورية بشأن العنف المنزلي و توفير معلومات في تقريرها المقبل عن التقدم الذي أحرزته على صعيد مشروع القانون المتعلق بالعنف المنزلي.

210 - وإذ تسلِّم اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمعالجة مسألة الاتجار بالنساء والفتيات، تبقى قلقة من استمرار هذه المشكلة في نيبال. كذلك تعرب عن قلقها حيال الفرق الشاسع بين حالات الاتجار المبلّغ عنها وبين العدد الفعلي للقضايا المعروضة على المحاكم. كما يساورها القلق حيال إرجاء إنفاذ التعديل الذي أُدخل على قانون (مكافحة) الاتجار بالبشر .

211 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى معالجة مسألة الاتجار بالنساء والفتيات. وهي توصي بأن تتضمن استراتيجية مكافحة الاتجار تدابير لمنعه، ومحاكمة مرتكبيه ومعاقبتهم ومزيدا من التعاون على الصعد الدولية والإقليمية والثنائية. كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف توفير معلومات في تقريرها المقبل بشأن وضع الاتجار بالنساء والفتيات من الناحيتين القانونية والفعلية.

212 - وإن اللجنة لقلقة على وضع النساء الصحي، لا سيما الريفيات منهن. وهي قلقة لأن العمر المتوقع لدى النساء أدنى منه عند الرجال ولأن معدلات الوفيات النفاسية ووفيات الرضّع مرتفعة. كما أنها قلقة لأن صحة المرأة تتأثر تأثرا سلبيا من جراء عوامل مختلفة كالزواج المبكر والحمل المبكر وعدم كفاية خدمات تنظيم الأسرة وتفشي الأمية التي تشكل عائقا أمام حصولها على المعلومات ذات الصلة بالشؤون الصحية واستفادتها منها استفادة فعالّة. وإن اللجنة لقلقة أيضا حيال النقص في البحوث التي تتناول صحة المرأة والبيانات المصنّفة حسب نوع الجنس.

213 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير إضافية ترمي إلى تحسين انتفاع النساء، لا سيما الريفيّات منهن، من الخدمات والمعلومات المتعلقة بالشؤون الصحية، وبخاصة تلك المرتبطة بالصحة الإنجابية والجنسية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى خفض الوفيات النفاسية. وتوصي كذلك باعتماد برامج وسياسات ترمي إلى زيادة المعرفة بوسائل منع الحمل وكيفية الحصول عليها، آخذة بعين الاعتبار أن مسؤولية تنظيم الأسرة إنما تقع على عاتق الشريكين. كما توصي بترويج التربية الجنسية على نطاق واسع، لكي تطال بصفة خاصة الأولاد والبنات ، مع إيلاء اهتمام خاص لمسألة الوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي ومن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والمثابرة على مكافحته ا . وتطلب اللجنة من الدولة الطرف إجراء البحوث عن صحة المرأة وأن تدرج في تقريرها المقبل بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن الحصول على الخدمات الصحية.

214 - وإذ تلاحظ اللجنة النسبة المئوية الدنيا البالغة خمسة في المائة التي ينص عليها الدستور بشأن ترشيح الأحزاب السياسية النساء إلى الانتخابات، تعرب عن قلقها حيال تمثيل المرأة تمثيلا ضعيفا جدا على مستوى مراكز صنع القرارات في المجالين السياسي والإداري. كما أنها قلقة إزاء أعداد النساء المتدنية جدا داخل السلك القضائي وحيال مشاركة المرأة على الصعيد الدولي مشاركة تكاد لا تذكر.

215 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى تشجيع المرأة على تبوُّء مراكز القيادة باتخاذها تدابير خاصة مؤقتة، بحيث تعتمد جداول زمنية وتحدد أهدافا رقمية، عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 . وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بتنظيم حملات توعية بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرار.

216 - وإن اللجنة لقلقة حيال فرص حصول النساء على الأراضي ، إذ أنها تبقى محدودة مقارنة بالفرص المتاحة للرجال.

217 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف اتخاذ التدابير الملائمة بغية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مسألة حصولها على الأراضي .

218 - وإن اللجنة لقلقة حيال نقص المعلومات الواردة في التقرير بشأن اللاجئات داخل المخيّمات في نيبال. ويعتريها القلق بشكل خاص إزاء حرمان المرأة من إمكانية تقديم طلب للحصول على وضع اللاجئة بوصفها فردا له كيانه الخاص. كما أن اللجنة قلقة بسبب المعلومات عن الخلل في حماية المرأة وإنصافها من جراء العنف القائم على أساس نوع الجنس الذي تتعرض له داخل مخيمات اللاجئين.

219 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها المقبل معلومات شاملة عن وضع اللاجئات في المخيمات النيبالية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بعملية تسجيل اللاجئين والوسائل المعتمدة لحماية اللاجئات من العنف القائم على أساس نوع الجنس والسبل المتاحة لإنصافهن وإعادة تأهيلهن.

220 - تأسف اللجنة لأن التقرير لا يتضمّن ما يكفي من إحصاءات وبيانات مصنّفة حسب نوع الجنس، لا سيما المعلومات المفصّلة حول نطاق البرامج ووقع التدابير التي تتخذها الدولة الطرف للقضاء على التمييز ضد المرأة.

221 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن يتضمن تقريرها المقبل معلومات عن وضع المرأة تتميز بالدقة وعمق التحليل، وتدعيمها ببيانات مصنّفة حسب نوع الجنس تصف النتائج التي تم التوصل إليها.

222 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وأن تودع في أقرب وقت ممكن صك القبول بتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلق بفترة انعقاد اجتماع اللجنة.

223 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن ترد على المسائل التي تناولتها هذه التعليقات الختامية في تقريرها المقبل المطلوب تقديمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الرابع المقرر تقديمه في عام 2004، وتقريرها الدوري الخامس المقرر تقديمه في عام 2008 في تقرير جامع يقدم في عام 2008.

224 - وإذ تأخذ اللجنة في الاعتبار الأبعاد الجنسانية في الإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي أقرتها ال مؤتمرات، ومؤتمرات القمة، والدورات الاستثنائية ذات الصلة التي عقدتها الأمم المتحدة (كدورة الجمعية العامة الاستثنائية لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون) والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب)، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن تنفيذ جوانب هذه الوثائق المتعلقة بالمواد ذات الصلة التي نصت عليها الاتفاقية.

225 - تطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية في نيبال على نطاق واسع حتي يعي شعبها، لا سيما منهــم المســؤولون الحكوميــون والسياسيــون، الخطــوات التي اتخذت كي تضمن مساواة المرأة بحكم القانون والواقع، والخطوات المطلوب اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد. كما أنها تطلب من الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين، إضافة إلى النتائج التي خلصت إليها دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرون التي عقدت تحت عنوان ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في ا لقرن الحادي والعشرين“، وذلك على نطاق واسع يشمل بشكل خاص المنظمات المعنية بشؤون المرأة وحقوق الإنسان.

5 - التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس

إثيوبيا

226 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لإثيوبيا (CEDAW/C/ETH/4-5) في جلستيها 646 و 647 المعقودتين في 26 و 30 كانون الثاني/ يناير 2004 (انظر CEDAW/C/SR.646 و 647).

عرض الدولة الطرف للتقرير

227 - أوضح ممثل إ ثيوبيا، لدى تقديمه للتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس أنه بموجب ا لدستور، تفسر الحقوق والحريات الأساسية وفقا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي صدقت عليها إثيوبيا. وبذلك أصبحت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة جزءا من القانون الإثيوبي. وقد اضطلع بتدابير مختلفة من أجل دعم الحقوق الدستورية بما في ذلك إصلاح قانون الأسرة. ويقوم جهاز قضائي مستقل بتنفيذ هذه الحقوق كما ي عززها المجتمع المدني على المستوى الشعبي. كما أنشئ مكتب لأمين المظالم لتناول شؤون المرأة والطفل وإن كان لم يباشر بعد مهامه على النحو الكامل .

228 - وقد أنشئ عدد كبير من الأجهزة على مختلف مستويات الحكومة، ابتداء من مكتب شؤون المرأة في مكتب رئيس الوزراء إلى إدارات شؤون المرأة في 16 وزارة قطاعية وفي جميع الحكومات الإقليمية. وأنشئت مراكز تنسيق للشؤون ال جنسانية في كل ”وور ي دا“ (مقاطعة) بغية إدماج القضايا الجنسانية في برامج التنمية المحلية.

229 - وأضافت أنه قد أجريت مناقشات عامة واضطلع بحملات توعية وبأعمال دعوة بغرض مكافحة التمييز وللترويج ل لمساواة بين الجنسين وغير ذلك من حقوق الإنسان. وترجمت إلى الأمهرية، وهي اللغة العاملة المحلية ، مختلف اتفاقيات حقوق الإنسان بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد قامت وسائط الإعلام بدور رئيسي في التوعية ب قضايا المساواة بين الجنسين والقضايا الجنسانية والترويج لها ، بينما أسهمت الرابطة الإثيوبية للمرأة في وسائط الإعلام، التي أنشئت في أيار/مايو 1999، في تحسين صورة المرأة في وسائط الإعلام. وقد أنشئت لجنة وطنية معنية بالممارسات التقليدية الضارة كمبادرة متعلقة بالسياسات للقضاء على التمييز والنهوض بالمرأة. كما اتخذت بعض التدابير القانونية ، أو هي في سبيل الاتخاذ ، للتصدي للعنف ضد المرأة، بما في ذلك الممارسات التقليدية الضارة. وأنشئت شبكات، من بينها شبكات معنية بالعنف المرتكب ضد المرأة، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ونوع الجنس والقيادة ، وتعليم البنات.

230 - وأوضحت الممثلة أن ثمة لجنة وطنية برئاسة وزارة الخارجية اضطلعت بعدد من الأنشطة فيما يتصل بهجرة النساء والاتجار بهن. وصدر قانون (رقم 104/998) يحظر الاتجار بالنساء وهجرتهن غير المشروعة، ووضعت قواعد تمنع إصدار تأشيرات سفر للأشخاص بدون عقود عمل سليمة، وفتحت مكاتب قنصلية في بعض البلدان المستقبلة ويجري تقاسم الخبرات مع البلدان المستقبلة لأعداد كبيرة من المهاجرين.

231 - كما أوضحت الممثلة أن حكومتها تسلم بما لمشاركة المرأة في المسائل السياسية من أهمية حاسمة لضمان المساواة بين الجنسين وأنه قد اتخذت تدابير في هذا الصدد. وذكرت أن أعدادا كبيرة من النساء قد أدلين بأصواتهن في الانتخابين السابقين اللذين أجريا في عام 1995 وعام 2000 ، وأن المرأة قد انتخبت في مجلس نواب الشعب (البرلمان) ومجلس الدولة (الإقليمي).

232 - وقالت إنه قد اتخذت تدابير لكفالة تكافؤ فرص التعليم للبنات وزيادة القيد ومعدل بقاء البنات بالدراسة على جميع المستويات. وقد شملت تلك التدابير: زيادة مخصصات الميزانية للمدارس الإقليمية وزيادة قيد البنات بالمدارس؛ وانخفاض معدلات التسرب والرسوب؛ وتخصيص نسبة 30 في المائة من المقاعد في المؤسسات التعليمية العالية للبنات ؛ وتخصيص نسبة 50 في المائة من المقاعد للبنات في معهد تدريب المعلمين؛ وإدراج القضايا الجنسانية كعنصر رئيسي في التعليم المدني بدءا من المدارس الابتدائية. وفيما يتعلق بالعمالة، أجرت لجنة الخدمة المدنية الاتحادية إصلاحا أعطى الأولوية للمرأة في مجال العمالة، بما في ذلك الترقيات. واعتمدت أحكام بشأن العمل التصحيحي بغرض تعيين المرأة في ال مراكز القياد ي ة و مراكز اتخاذ القرارات في الخدمة المدنية. وقالت إن المرأة في الخدمة المدنية يحق لها أيضا الحصول على إجازة أمومة بأجر سواء قبل الوضع أو بعده. وشملت استراتيجيات أخرى تسهيل إنشاء مؤسسات للتمويل المتناهي الصغر من جانب المنظمات غير الحكومية وغيرها من الشركاء، وإنشاء الصندوق الإنمائي للمرأة الإثيوبية ومشروع مبادرة نماء المرأة.

233 - وأشارت الممثلة إلى أنه قد تم التوسع في تقديم الخدمات الصحية للمرأة وإنشاء نظام إحالة مُحسَّن يعود بالنفع بصفة خاصة على المرأة. كما بذلت جهود لمكافحة انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، شملت إنشاء مشاريع تهدف إلى خفض معدل تعرض المرأة للإصابة به. ولمنع انتقال المرض من الأم إلى الطفل، بدأت الحكومة توفير عقاقير مضادات الرت ير وفيروسات بالمجان للنساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز.

234 - وختاما، أوضحت الممثلة أنه على الرغم من أن الأوضاع القانونية والسياسية مواتية جدا لتعزيز النهوض بالمرأة، فقد صودفت تحديات كثيرة في تنفيذ السياسات والبرامج. وقد شملت هذه عدم كفاية الموارد البشرية الماهرة، وعدم تو ا فر البيانات المصنفة حسب نوع الجنس في معظم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وعدم وجود مؤشرات واضحة وفعالة بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في البرامج والمشاريع الإنمائية. وأشارت إلى أن الالتزام السياسي المتوافر على المستوى السياسي الأعلى ربما يتضاءل أحيانا على المستوى الأدنى الذي يتم فيه تنفيذ البرامج.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

235 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس، وإن كانت تأسف لأن التقريـــــر لا يمتثل امتثالا تامــــــا للمبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير الدورية.

236 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على اشتراكها بوفد رفيع المستوى يرأسه وزير الدولة لشؤون المرأة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي أ جر ي بين الوفد وأعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

237 - تعرب اللجنة عن تقديرها للالتزام السياسي الذي أعربت عنه الدولة الطرف بتنفيذ أحكام الاتفاقية ومواصلة تعزيز ما أحرز من تقدم حتى الآن في بعض المجالات.

238 - وترحب اللجنة بمراجعة قانون الأسرة والمراجعة الجارية للقانون الجنائي من جانب الدولة الطرف بهدف إلغاء الأحكام التي تتسم بطابع تمييزي تجاه المرأة.

239 - وتعرب اللجنة عن تقديرها لإنشاء آلية وطنية شاملة من أجل النهوض بالمرأة في مختلف المستويات الحكومية تشمل مكتب شؤون المرأة وإدارات ل شؤون المرأة في مختلف الوزارات ومراكز تنسيق للشؤون الجنسانية في كل مقاطعة.

240 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاتخاذها تدابير خاصة مؤقتة في مجالي الخدمة المدنية والتعليم، وبوجه خاص تخصيصها 30 في المائة على الأقل من مجموع المقاعد الجامعية للطالبات. وتثني أيضا على الدولة الطرف لإدخالها برنامج المنح الدراسية للفتيات، الذي يشمل 28 مدرسة في 7 مناطق، وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في المناهج الدراسية.

مواضع القلق الرئيسية والتوصيات

241 - في حين ترحب اللجنة بإدماج الاتفاقية في الدستور وإدراج أحكام المساواة في الدستور، فإنها تعرب عن القلق لبطء ما يحرز من تقدم في تنفيذ أحكام الاتفاقية في الدولة الطرف منذ النظر في التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول و الثاني والثالث للدولة الطرف، في عام 1996.

242 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على فرض أسبقية الدستور على جميع القوانين الإقليمية. وتشجع الدولة الطرف على أن تقوم، على وجه السرعة، بالتنفيذ التام لأحكام الاتفاقية في جميع أنحاء البلد، وذلك من خلال جملة أمور منها التعاون بين الهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والإقليمية، لتحقيق الاتساق في نتائج تنفيذ الاتفاقية. وتناشد الدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية لتنفيذ الاتفاقية على جميع المستويات وفي جميع المناطق وترصد بصورة منتظمة التقدم المحرز في ذلك التنفيذ . ولذلك الغرض، توصي اللجنة بأن تركز الدولة الطرف بوجه خاص على تحسين قدرات جميع المسؤولين الحكوميين في مجال حقوق الإنسان ل لمرأة وأن تطلب موارد من خلال برامج المساعدة الإنمائية الدولية حسب الاقتضاء. وتناشد اللجنة الدولة الطرف أيضا أن تبدأ برنامجا شاملا على الصعيد الوطني لنشر الاتفاقية بين النساء والرجال بغية زيادة الوعي بحقوق المرأة وتعزيزها وحمايتها.

243 - وفي حين ترحب اللجنة بمراجعة قانون الأسرة الذي ينظم الزواج والعلاقات الأسرية، فإنها تعرب عن القلق لأنه لم يعتمد بعد في جميع المناطق.

244 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان اعتماد الحكومات الإقليمية لقانون الأسرة وتنفيذه كما ينبغي دون إبطاء. واتخاذ كافة التدابير الضرورية، بما في ذلك تدابير لزيادة الوعي لتوعية السكان بمراجعة قانون الأسرة.

245وفي حين ترحب اللجنة بإنشاء الأجهزة الوطنية من أجل النهوض بالمرأة، فإنها يساورها القلق لأن هذه الأجهزة لا تتوافر لها السلطة الكافية لاتخاذ القرارات والموارد البشرية والمالية الكافية لتحقيق الفعالية في تعزيز النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها لعدم وجود سياسة موحدة بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني على المستوى الاتحادي.

246 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على وجه السرعة على تعزيز الأجهزة الوطنية القائمة وتزويدها بموارد بشرية ومالية كافية على جميع الصعد، بغية زيادة فعاليتها في تعميم مراعاة المنظورات الجنسانية في جميع السياسات وفي تعزيز حقوق الإنسان للمرأة.

247 - وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم كفاية البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والواردة في التقرير فيما يتعلق بالمجالات التي تشملها الاتفاقية.

248 - وتوصي اللجنة بتجميع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس تجميعا منهجيا وشاملا يعكس حالة المرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية وتحليل تلك البيانات .

249 - وإذ ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال التعليم، فإنها يساورها القلق لانخفاض معدلات إلمام الإناث ب القراءة والكتابة، ولاستمرار الفجوة القائمة بين الأولاد والبنات في معدل الالتحاق بالمدارس، ولارتفاع نسبة التسرب والرسوب بين البنات في المدارس .

250 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى تحسين معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البنات والنساء في المناطق الريفية والحضرية ولضمان وصول البنات والفتيات إلى جميع مراحل التعليم واتخاذ تدابير للحد من ارتفاع معدلات التسرب والرسوب لدى البنات والقضاء عليها . وتشجع الدولة الطرف على اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 على مستويي التعليم الابتدائي والثانوي ، تشمل حوافز تقدم إلى الآباء لإرسال بناتهم إلى المدارس. وتوصي أيضا الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حصول النساء والبنات على فرص التعليم والتدريب المهني بشكل كامل.

251 - وتعـــرب اللجنة عن قلقها لاستمرار الممارسات التمييزية التقليدية المترسخة، ومنها ما يتعلق ب تعرض نسبة 80 في المائة من البنات والنساء لعملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وميراث الأرملة بكامل ممتلكاتها ، والمواقف النمطية القوية إزاء أدوار المرأة والرجل ومسؤولياتها في الأسرة والمجتمع، التي تؤثر سلبا على تمتع المرأة بحقوق الإنسان.

252 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها الرامية إلى وضع وتنفيذ برامج شاملة لزيادة الوعي لدى المرأة والرجل من أجل تحقيق فهم أفضل للمساواة بينهما على جميع مستويات المجتمع، بهدف تغيير أنماط السلوك الثقافية والاجتماعية السلبية والمواقف النمطية فيما يتعلق بأدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة والمجتمع والقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وغيرها من الممارسات الضارة . وتناشد اللجنة أيضا الدولة الطرف أن تقوم بصورة دورية باستعراض التدابير المتخذة من أجل التوصل إلى تقييم أفضل لتأثيرها وأن تبلغ اللجنة بهذا الشأن في تقريرها المقبل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ دون إبطاء إجراءات ترمي إلى القضاء على جميع الممارسات التقليدية التمييزية .

253 - وفي حين ترحب اللجنة برفع سن الزواج إلى 18 سنة بالنسبة للبنات والأولاد، فإنها يساورها القلق لاستمرار ممارسة الزواج المبكر، وهي ممارسة يمكن أن تستمر لعدم تسجيل المواليد.

254 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتسجيل جميع المواليد مجانا وفي حينه وتدابير لزيادة الوعي في جميع أنحاء البلد وبخاصة المناطق الريفية، بشأن أهمية تسجيل المواليد، والنتائج السلبية المترتبة على الزواج المبكر فيما يتعلق بتمتع المرأة بحقوقها وخاصة حقوقها في الصحة والتعليم.

255 - وتعرب اللجنة عن القلق لعدم سن تشريعات محددة لمكافحة العنف المرتكب ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، ولعدم وجود تجميع منهجي للبيانات المتعلقة بالعنف المرتكب ضد المرأة، وخاصة العنف المنزلي. وتعرب اللجنة عن القلق لأن القانون الجنائي الإثيوبي، وإن كان ينص على أن الاختطاف يشكل جريمة، فإن تنفيذ هذا القانون ضعيف وهناك جنوح إلى حل مشاكل الاختطاف من خلال القوانين والممارسات العرفية التمييزية . ويساور اللجنة أيضا القلق لوقوع حوادث اغتصاب في البلد.

256 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل باعتماد وتنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك ، في جملة أمور، اعتماد قانون بشأن العنف ضد المرأة، يشمل العنف المنـزلي، وعلى جمع البيانات المصنفة بحسب نوع الجنس بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، وإجراء بحوث لمعرفة مدى تفشي ظاهرة العنف ضد المرأة والفتاة. و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة محاكمة مرتكبي جميع أشكال العنف ضد المرأة ومعاقبتهم على النحو الواجب وتمكين الضحايا فورا من وسائل الإنصاف والحماية بموجب التوصية العامة 19 . وتوصي أيضا اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها، من خلال حملات توعية الجمهور وتثقيفه التي تستهدف الجمهور العام، مع التركيز بوجه خاص على العاملين في الجهاز القضائي والشرطة والموظفين الطبيين، وذلك من أجل تحقيق تغيير في المواقف والسلوك لجعل هذا العنف غير مقبول اجتماعيا وأخلاقيا.

257 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء الا نخفاض الشديد ل مستوى العمر المتوقع لدى المرأة، وارتفاع معدلات وفيات الأمهات، وتفشي الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أوساط النساء. وتعرب أيضا اللجنة عن القلق إزاء ارتفاع معدلات الإجهاض السري وأسبابه، التي تشمل الفقر وعدم الوصول إلى المعلومات بشأن الصحة الإنجابية للمرأة وحقوق المرأة، وانخفاض معدلات استعمال وسائل منع الحمل.

258 - وتوصي اللجنة باعتماد تدابير لكفالة وصول المرأة، بما في ذلك النساء الشابات، بصورة فعلية إلى معلومات وخدمات الرعاية الصحية، لا سيما فيما يتعلق بالصحة الإنجابية. بهدف خفض حالات الإجهاض السري. وتوصي أيضا باعتماد برامج وسياسات لتوفير المزيد من المعلومات بشأن وسائل منع الحمل اليسيرة التكلفة والحصول عليها، فضلا عن تعزيز فكرة أن تنظيم الأسرة مسؤولية الزوجين. وتوصي أيضا اللجنة بتشجيع نشر الثقافة الجنسية على نطاق واسع، مع استهداف الرجال والنساء والمراهقين من الأولاد والبنات ، والتركيز بوجه خاص على منع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتعزيز التحكم فيه.

259 - وإذ ترحب اللجنة بتنفيذ مشروع مبادرة النهوض بالمرأة والصندوق الإثيوبي للنهوض بالمرأة، فإنها تعرب عن القلق لأن الصندوق لا يستفيد منه حاليا إلا نسبة مئوية صغيرة من النساء، ولأن تفشي الفقر، في أوساط النساء، لا سيما النساء الريفيات ما زال مستمرا على نطاق واسع.

260 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على توسيع نطاق برامجها الخاصة الهادفة إلى تعزيز الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمرأة ومضاعفة جهودها على إدماج المنظور الجنساني بصورة كاملة في برنامج التنمية المستدامة والحد من الفقر. وتحث أيضا الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة إيلاء مزيد من الاهتمام والأهمية لاحتياجات المرأة الريفية ومشاغلها، ولمشاركة المرأة الريفية بصورة كاملة في صياغة وتنفيذ وتقييم جميع السياسات والبرامج القطاعية. وتدعو الدولة الطرف إلى وضع سياسات لحماية حق المرأة في الملكية وكفالة حصولها على الأرض والموارد المائية بالتساوي مع الرجل.

261 - وتعرب اللجنة عن القلق للتمييز الذي تواجهه المرأة في سوق العمل، لا سيما في القطاع الخاص الناشئ.

262 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة إتاحة فرص متساوية للمرأة والرجل في سوق العمل من خلال إجراءات منها استخدام التدابير الخاصة المؤقتة عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة 25 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لتعزيز التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والوظيفية ل لمرأة والرجل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها المقبل، معلومات مفصلة بشأن حالة المرأة في سوق العمل الرسمية وغير الرسمية ، بما في ذلك المناصب التي تحتلها المرأة في مختلف قطاعات الاقتصاد، ومستويات أقدميتها ومرتباتها في تلك القطاعات .

263 - وفي حين تلاحظ اللجنة الزيادة الطفيفة في مشاركة المرأة السياسية، فإنها تعرب عن القلق إزاء الانخفاض المتواصل في تمثيل المرأة في مناصب صنع القرارات في مختلف مجالات ومستويات الحياة السياسية والعامة.

264 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، أن تتخذ، عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، تدابير فعالة، مثل تنفيذ برامج التدريب المحددة الأهداف وحملات إذكاء الوعي، لتشجيع المرأة على المشاركة في الحياة العامة وإبراز أهمية مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية في عمليتي التنمية وصنع القرارات وفقا للتوصية العامة 23 بشأن دور المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية.

265 - وفي حين ترحب اللجنة بإنشاء لجنة وطنية معنية بالهجرة، فإنها تعرب عن القلق إزاء العدد المتزايد من النساء الإثيوبيات المهاجرات إلى البلدان الأخرى بحثا عن العمل واللاتي تجدن أنفسهن في حالات تتعرضن فيها إلى مختلف أشكال العنف والاستغلال والاتجار.

266 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها من أجل حماية المرأة العاملة المهاجرة، ومنع أنشطة وكالات التشغيل غير القانونية؛ وكفالة تزويد المرأة بالمعلومات الكافية بشأن الهجرة الآمنة قبل المغادرة؛ وإبرام اتفاقات ثنائية مع البلدان المستقبلة للمهاجرات. وتوصي أيضا الدولة الطرف بالنظر في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

267 - وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم اشتمال التقرير على أي معلومات بشأن حالة المرأة المسنة والمرأة المعوقة.

268 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل بيانات ومعلومات مصنفة بشأن حالة المرأة المسنة والمرأة المعوقة، بما في ذلك فيما يتعلق بالعمالة، والتعليم والصحة، وبشأن التدابير المتخذة في هذا الصدد.

269 - وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم استشارة المنظمات غير الحكومية للمرأة في إعداد هذا التقرير.

270 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات ملموسة من أجل تهيئة بيئة ملائمة لإنشاء وإدارة منظمات غير حكومية نسائية وتيسير مشاركة المجتمع المدني الفعلية في التنفيذ الكامل للاتفاقية وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعاون بصورة أكثر فعالية مع المنظمات غير الحكومية والرابطات النسائية في تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك متابعة تنفيذ التعليقات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب التشاور مع المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير الدوري المقبل.

271 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الرد على المشاغل المعرب عنها في التعليقات الختامية هذه في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السادس الذي كان من المفروض تقديمه في عام 2002، وتقريرها الدوري السابع الذي سيحين موعد تقديمه في عام 2006، في تقرير موحد في عام 2006.

272 - وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها الأبعاد الجنسانية في الإعلانات والبرامج، وبرامج العمل التي اعتمدتها ال مؤتمرات، ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية ذات الصلة التي عقدتها الأمم المتحدة (مثل دورة الجمعية العامة الاستثنائية لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون) ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون) والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات عن تنفيذ الجوانب والمتصلة بمواد الاتفاقية و الواردة في تلك الوثائق.

273 - وتطلب اللجنة أن تعمم هذه التعليقات الختامية في إثيوبيا على نطاق واسع لإطلاع الشعب، وخصوصا المديرين في الإدارة العامة والسياسيين على الخطوات التي ينبغي اتخاذها لكفالة تمتع المرأة بالمساواة قانونا وواقعا، والخطوات التي يتعين اتخاذها في المستقبل في هذا الصدد. وتطلب أيضا من الحكومة أن تواصل تعميم الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بيــــن الجنسين والتنميـــــة والسلام في القـــرن الحادي والعشرين“، تعميما واسع النطاق، لا سيما في أوساط النساء ومنظمات حقوق الإنسان.

نيجيريا

274 - نظـرت اللجنـــــــة فــي التقريــــــر الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لنيجيريا (CEDAW/C/NGA/4-5) في جلستيها 638 و 639 المع ق ودتين في 20 و 21 كانون الثاني/ يناير 2004 (انظر CEDAW/C/SR.638 و 639).

عرض الدولة الطرف للتقرير

275 - لدى تقديم التقرير لاحظت ممثلة نيجيريا أن التعقد الذي يتسم به بلدها يعكسه تباين الإحصاءات وتفاوت مستويات التنمية الوطنية والتقدم المحرز في سبيل تنفيذ الاتفاقية. وأوضحت أنه على الرغم من هذه التعقدات فقد تحقق تقدم ملموس على مختلف مستويات الأجهزة الثلاثة للحكومة، الأمر الذي يظهر، مثلا، في اعتماد قانون إنفاذ وإدارة قانون (حظر) الاتجار بالأشخاص وقانون حقوق الطفل لعام 2003. ومعروض على الجمعية الوطنية حاليا مشروع قانون وطني بشأن العنف ضد المرأة. وينص الدستور النيجيري لعام 1999 على تعزيز وحماية حقوق المرأة في نيجيريا. وقد اعتمدت الحكومة الاتحادية في تموز/يوليه 2000 السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة التي تنص، في جملة أمور، على اتخاذ إجراءات تصحيحية لزيادة تمثيل المرأة في الجهازين التشريعي والتنفيذي للحكومة إلى 30 في المائة.

276 - ويناقش التقرير التحديات الاجتماعية الثقافية والاقتصادية والسياسية والقانونية والدينية التي تقف في سبيل تعزيز وحماية حقوق المرأة. وتشمل التدابير المتخذة للقضاء على التمييز ضد المرأة قيام الولايات بسن تدابير تتصل بالممارسات المتعلقة بالترمل وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وحظر الزواج المبكر وإبقاء الفتيات في المدارس والاتجار بالنساء والفتيات. كما تتوافر المساعدة القانونية للمرأة. وتم إنشاء لجنة عمل وطنية بشأن مشاركة المرأة في النشاط السياسي تقوم حاليا بوضع استراتيجيات لإشراك النساء بصورة فعالة في جميع العمليات الانتخابية. كما تُبذل حاليا جهود لتعديل أو إلغاء القوانين التمييزية القائمة، بما فيها أحكام القانون الجنائي.

277 - ومن التدابير الأخرى المتخذة للتصدي للتمييز ضد المرأة ترجمة الاتفاقية إلى اللغات الرئيسية الثلاث في نيجيريا؛ وإنتاج مواد إعلامية وتثقيفية واتصالية للتوعية وتثقيف الجمهور بشأن حقوق المرأة؛ والاضطلاع ببرامج للتمكين تستهدف النساء والمؤسسات والطلاب وعامة الجمهور فضلا عن الأوساط المهنية والمؤسسات التقليدية والدينية. وجرى التشديد أيضا على الدور الرائد لقضية كانت معروضة على المحكمة العليا وجرى فيها الاعتراف بالاتفاقية والاستشهاد بها بوصفها صكا نموذجيا جديرا بالاتباع.

278 - وسلطت الممثلة الضوء على عدد من السياسات الوطنية التي تتضمن تدابير لحماية صحة الأم، ومنها السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة والسياسات الوطنية المتعلقة بالصحة الإنجابية والتغذية وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والتعليم. وأوضح ت أن أكثر من 90 في المائة من الولايات قد وسعت من نطاق ما تقدمه من خدمات الرعاية الصحية الأولية لصالح النساء والفتيات.

279 - وأضافت الممثلة أن تغيرات هامة قد طرأت منذ التقرير السابق على مركز الوظائف التي تشغلها المرأة ونوعيتها. وتشمل التدابير الرامية إلى كفالة ال تمكين ل لمرأة اقتصاديا واجتماعيا توفير القروض المتناهية الصغر وإنشاء جمعيات تعاونية نسائية ومراكز لتنمية المهارات وعدد من المشاريع التجريبية. كما جرت مراعاة نوع الجنس في إعداد السياسة الاقتصادية الوطنية وجرى تحديد أهداف للنهوض بالمرأة اقتصاديا.

280 - وقالت الممثلة إ نه بينما تتولى الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة وتنمية قدرات الشباب المسؤولية عن انتهاج سياسات وبرامج تستهدف إعمال حقوق المرأة، فإن هناك مؤسسات وهيئات أخرى تدعم أيضا تحقيق هذا الهدف، ومنها المساعد الخاص المعني بالاتجار بالبشر وعمل الأطفال الذي جرى تعيينه مؤخرا، واللجنة الاستشارية والتنسيقية الوطنية، وفريق الخبراء التقني الوطني الذي يتألف من موظفي مساعدة في مجال ا لشؤون الجنسانية من الوزارات القطاعية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبخاصة مقررها الخاص المعني بحقوق المرأة والطفل، ومجلس المساعدة القانونية. كما تدعم المنظمات غير الحكومية تعزيز حقوق المرأة والطفلة وعدم التمييز.

281 - وفي ختام التقديم أكدت الممثلة التزام حكومتها بتنفيذ التدابير الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واستخدام وسائط الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوصفها أداة للنهوض بالمرأة والتمكين لها .

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

282 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لتقديم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين الرابع والخامس و الذي جرى إعداده وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير الدورية. كما تشيد بالدولة الطرف للردود الخطية على القضايا والتساؤلات التي أثارها فريق اللجنة العامل لما قبل الدورة، وتعرب عن تقديرها للعرض الشفوي الوافي.

283 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف لاشتراكها بوفد رفيع المستوى ترأسه الوزيرة الاتحادية لشؤون المرأة وتنمية قدرات الشباب و شمل أيضا مسؤولين من فروع مختلفة للحكومة فضلا عن ممثلين لمنظمات غير حكومية، الأمر الذي مكن أعضاء اللجنة من إجراء حوار صريح وبناء مع الوفد.

284 - وتلاحظ اللجنة الإرادة السياسية المعلنة للدولة الطرف والهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان للمرأة في نظام الحكم الديمقراطي الجديد والتغلب على العقبات التي تعوق المشاركة الكاملة للمرأة في جميع مناحي الحياة العامة والخاصة بعد سنوات من الحكم العسكري.

285 - وترحب اللجنة كل الترحيب بتعاون الدولة الطرف مع المنظمات غير الحكومية النسائية وغيرها من الجهات المعنية في تنفيذ الاتفاقية وإنشاء مجتمع ديمقراطي.

286 - وتلاحظ اللجنة أن نيجيريا قد وقعت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في أيلول/سبتمبر 2000.

الجوانب الإيجابية

287 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لإدراجها الحق في التحرر من التمييز على أساس الجنس في دستورها لعام 1999. كما ترحب بالاهتمام الذي يولى، في عملية مراجعة الدستور الجارية، لحذف ما تبقى من أحكام تنطوي على تمييز ضد المرأة، بما فيها الأحكام المتصلة بالجنسية.

288 - وترحب اللجنة باعتماد قوانين اتحادية جديدة تدعم هدف المساواة بين الجنسين وتنفيذ أحكام الاتفاقية، بما في ذلك قانون إنفاذ وإدارة قانون (حظر) الاتجار بالأشخاص وقانون حقوق الطفل لعام 2003. كما ترحب باعتماد عدد من القوانين في الولايات تحظر التمييز ضد المرأة في ال مجالات الحساسة مثل تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى والممارسات المتعلقة بالترمل والزواج المبكر . وتقدر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لجمع كل ما تبقى من جوانب النصوص والممارسات ال تمييزية، بهدف القضاء عليها ومواءمة القوانين والقوانين العرفية والدينية التي تنطوي على التمييز.

289 - وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن الاتفاقية لم تُدمج بعد محليا لتصبح جزءا من القانون النيجيري، فإن بعض المحاكم في نيجيريا قد أشارت صراحة إلى الاتفاقية عند التوصل إلى قرارات في صالح تحقيق المساواة للمرأة وعدم التمييز ضدها.

290 - وترحب اللجنة باعتماد السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة في عام 2000 كإطار لرصد تنفيذ منهاج عمل بيجين والاتفاقية. وترحب اللجنة أيضا باعتماد السياسات الوطنية الأخرى المتعلقة بالتعليم والصحة الإنجابية والتغذية وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والتي تدعم تمكين المرأة ، كما ترحب بإنشاء آليات مؤسسية تدعم تنفيذ هذه السياسات.

مواضع القلق الرئيسية والتوصيات

291 - يساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من أن نيجيريا قد صدقت على الاتفاقية في عام 1985، فإن الاتفاقية لم تدمج بعد محليا لتصبح جزءا من القانون النيجيري. وتلاحظ مع القلق أنه، نظرا لأن الاتفاقية غير مدمجة محليا بشكل كامل، فلا تتضح أولوية الاتفاقية على القانون المحلي كما أنها ليست قابلة للإنفاذ أو للقضاء على أساسها في المحاكم النيجيرية.

292 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية عالية لإنجاز عملية إدماج الاتفاقية في القوانين والسياسات المحلية بصورة كاملة. وتدعو الدولة الطرف إلى ضمان جعل الاتفاقية والتشريعات المحلية المتصلة بها جزءا لا يتجزأ من تدريس القانون وتدريب الموظفين القضائيين، وخاصة القضاة والمحامون والمدعون العامون، وذلك لبث ثقافة قانونية راسخة في البلد تدعم المساواة للمرأة وعدم التمييز ضدها.

293 - ويساور اللجنة القلق لأن دستور الدولة الطرف لا يزال يتضمن أحكاما تميز ضد المرأة، وبخاصة في ميدان الجنسية والعمل، وهو أمر اعترفت به الدولة الطرف صراحة. كما يساورها القلق إزاء تباطؤ الإصلاح التشريعي الرامي إلى مواءمة التشريعات المنطوية على تمييز مع أحكام الاتفاقية والقضاء على الممارسات العرفية التي تنطوي على التمييز ضد المرأة .

294 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع أولويات وجدول زمني محدد لتعديل الأحكام الواردة في الدستور والتشريعات الاتحادية وتشريعات الولايات التي تنطوي على تمييز ضد المرأة. وتحث حكومة الدولة الطرف على تكثيف تعاونها مع البرلمانيين والمجتمع المدني لتعزيز فهم جميع أصحاب الشأن لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية لضمان الإسراع بإحراز تقدم في تحقيق المساواة في نص القانون باعتبار ذلك من الشروط المسبقة الأساسية لتحقيق المساواة للمرأة في الواقع وللامتثال لأحكام الاتفاقية.

295 - وتلاحظ اللجنة مع القلق وجود نظام قانوني مؤلف من ثلاث شُعب وهي القانونية والعرفية والدينية مما ينجم عنه عدم امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب الاتفاقية ويفضي إلى استمرار التمييز ضد المرأة.

296 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير استباقية ومبتكرة، منها إدماج الاتفاقية محليا بشكل كامل وإزالة التناقضات بين النظم القانونية الثلاثة وضمان تسوية أي تنازع للقوانين بشأن حق المرأة في المساواة وعدم التمييز بطريقة تمتثل امتثالا كاملا لأحكام الاتفاقية وللتوصية العامة 21 للجنة المتعلقة بالمساواة في الزواج والعلاقات الأسرية. كما تحث الدولة الطرف على التعجيل بجهودها الرامية إلى إذكاء الوعي بشأن الاتفاقية من أجل تهيئة بيئة مواتية للإصلاح القانوني ولمحو الأمية القانونية.

297 - ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار انتشار العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف العائلي والتحرش الجنسي في مكان العمل . وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الجمعية الوطنية لم تبت حتى الآن في مشروع قانون بشأن العنف ضد المرأة اقترح في عام 2002.

298 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعطي أولوية قصوى لوضع تدابير شاملة لمو ا جهة كافة أشكال العنف ضد المرأة في الأسرة وفي المجتمع، والاعتراف بأن هذا العنف، ي شكل انتهاكا لحقوق الإنسان للمرأة بموجب الاتفاقية وفي ضوء التوصية العامة 19 بشأن العنف ضد المرأة . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مضاعفة جهودها الرامية إلى اعتماد قانون بشأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والتحرش الجنسي، وكفالة محاكمة مرتكبي جميع أشكال العنف ضد المرأة ومعاقبتهم متوخية ما يلزم من جدية وسرعة. وتؤكد اللجنة أنه ينبغي إتاحة الحماية لجميع ضحايا العنف من النساء وتمكينهن من وسائل الإنصاف الفعالة، وتوصي اللجنة بتدريب المسؤولين في الإدارة العامة، لا سيما الموظفين المسؤولين عن إنفاذ القوانين، والعاملين في الجهاز القضائي ومقدمي الخدمات الصحية على الفروق بين الجنسين، وبإنشاء مآوى لضحايا العنف والتحرش الجنسي وتوفير الخدمات الأخرى لهم. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير تتعلق بإذكاء الوعي من خلال وسائط الإعلام وبرامج التثقيف العامة من أجل نبذ هذا العنف اجتماعيا وأخلاقيا.

299 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار قبول الممارسات التقليدية الضارة اجتماعيا بما فيها الممارسات المتعلقة بالترمل، وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وتزويد الأطفال والزواج القسري، على الرغم من حالات الحظر المنصوص عليها في قوانين الولايات أ و القانون الاتحادي.

300 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع مسألة القضاء على مثل هذه الممارسات في موضع الصدارة في برنامج الحكومات الاتحادية والحكومة المركزية، وأن تنهي فورا حالة اللامبالاة لدى وكالات إنفاذ القانون فيما يتعلق بتنفيذ القانون الحالي. وتدعو الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها من أجل وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية ، تشمل حملات لإذكاء وعي الجمهور تستهدف المرأة والرجل على حد سواء، والقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى والممارسات المتعلقة بالترمل. وتحث الدولة الطرف على كفالة الامتثال الكامل لقانون حقوق الطفل لعام 2003 الذي يحدد السن الأدنى القانوني للزواج بـ 18 سنة في كامل أنحاء البلد . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بهذه الجهود بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية النسائية، والزعماء التقليديين والدينيين من أجل إقامة تحالفات وتهيئة الظروف الملائمة للتعجيل بالقضاء على مثل هذه الممارسات وتحقيق امتثال الاتفاقية.

301 - وفي حين تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل مكافحة الاتجار بالنساء واستغلال بغاء المرأة، مثل اعتماد قانون إنفاذ وإدارة قانون (حظر) الاتجار بالأشخاص لعام 2003، وتعيين مسؤول رفيع المستوى معني بالاتجار بالأشخاص وعمل الأطفال، فإنها تعرب عن قلقها إزاء تفشي هذه المشكلة واتساع نطاقها في نيجيريا التي أصبحت مصدر اتجار ومرور عابر للنساء والفتيات من ضحايا الاتجار. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز قد تفاقمت بسبب الاستغلال الجنسي في نيجيريا.

302 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة التنفيذ الكامل لقانون إنفاذ وإدارة قانون (حظر) الاتجار بالأشخاص لعام 2003 ، وأن تقوم، بوضع استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك محاكمة المتاجرين ومعاقبتهم، وتقديم النصح للضحايا وتأهيلهم، وتدريب المسؤولين عن مكافحة الاتجار بالأشخاص. وتدعو الدولة الطرف إلى تكثيف التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع غيرها من البلدان الأصلية لضحايا الاتجار من النساء والفتيات وبلدان المرور العابر والبلدان التي يقصدنها، وتوصي أيضا باتخاذ تدابير تهدف إلى تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة من أجل حمايتها ضد المتاجرين بالأشخاص.

303 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء انخفاض معدلات الالتحاق بالمدارس والتحصيل العلمي للفتاة والمرأة، واستمرار ارتفاع معدلات الأمية في أوساط النساء والفتيات، لا سيما في المناطق الريفية، وتدهور نوعية التعليم.

304 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة التنفيذ الكامل لسياسة التعليم الأساسي الشامل، التي بدأت تنفيذها في عام 1999، والأهداف التعليمية الواردة في السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة في نيجيريا لعام 2000، بما في ذلك تنفيذها بدعم من المجتمع الدولي. وتدعو الدولة الطرف إلى مواصلة إعطاء الأولوية للعمل في مجال تعليم الفتاة والمرأة، وإذكاء الوعي بشأن أهمية التعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان وكأساس لتمكين المرأة. وتحث على اتخاذ تدابير ذات أهداف محددة وإطار زمني محدد ووفقا للتوصية العامة 25 من أجل تعزيز معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة في أوساط الفتيات والنساء، لا سيما في المناطق الريفية، وذلك لضمان إتاحة فرصة للفتيات والشابات، للوصول إلى جميع مستويات التعليم، ومنع تسرب الفتيات من المدارس، بسبب الحمل المبكر، ومقاومة المواقف التقليدية التي تشكل عقبات أمام تعليم الفتاة. كما تشجع الدولة الطرف على ضمان إمكانية التحاق جميع الأطفال لا سيما الفتيات بالمدارس و توفير المزيد من الحوافز لتشجيع الآباء على إلحاق الفتيات بالمدارس وانتداب مدرسات أكفاء في جميع مستويات التعليم.

305 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار وجود تشريعات وأحكام إدارية وممارسات تمييزية في سوق العمل. وتعرب أيضا عن القلق إزاء ارتفاع معدلات البطالة في أوساط النساء، واستمرار الفجوة بين الأجور في القطاعين الخاص والعام، وعدم توفر الحماية الاجتماعية الكافية للمرأة في القطاع الخاص.

306 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة تساوي الفرص أمام المرأة والرجل في سوق العمل، بما في ذلك من خلال تطبيق تدابير خاصة مؤقتة عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتوصية اللجنة العامة 25.

307 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء الحالة الصحية الهشة للمرأة ونقص مرافق الرعاية الصحية وخدمات تنظيم الأسرة وعدم كفايتها، وانعدام الوصول إلى مثل هذه المرافق والخدمات. وتعرب اللجنة عن القلق إزاء ارتفاع معدلات ال وفيات النفاسية نتيجة لعمليات الإجهاض غير المأمونة . وتعرب أيضا عن القلق إزاء استمرار الممارسات التقليدية الضارة بالصحة البدنية والنفسية ل لمرأة والفتاة.

308 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تخصيص الموارد الكافية لتحسين الحالة الصحية للمرأة، لا سيما لخفض وفيات الأمهات والأطفال. وتحث الدولة الطرف على تعزيز وصول المرأة والمراهقات إلى خدمات الرعاية الصحية اليسيرة التكلفة، بما في ذلك الرعاية الصحية الإنجابية، وتعزيز وصول المرأة والرجل إلى وسائل تنظيم الأسرة اليسيرة التكلفة. وتحث الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لتقييم تأثير قوانين الإجهاض السارية على صحة المرأة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ نهج شامل يغطي دورة الحياة الكاملة فيما يتعلق بصحة المرأة آخذة في الاعتبار التوصية العامة 24 بشأن المرأة والصحة.

309 - وإذ تعترف اللجنة بالجهود المبذولة من أجل تحقيق هدف تمثيل النساء في الوظائف العمومية بنسبة 30 في المائة ، فإنها تلاحظ مع القلق انخفاض عدد النساء في الحياة السياسية والعامة، لا سيما في المناصب القيادية ومناصب صنع القرار . وتلاحظ أيضا مع القلق استمرار المواقف المقولبة و الأبوية، التي تعتبر الرجل قائدا طبيعيا، والتي قد تعوق المرأة عن الحصول على مناصب قيادية.

310 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير من أجل الزيادة في عدد النساء في مناصب اتخاذ القرارات في جميع المستويات وفي جميع المجالات، وذلك في ضوء التوصية العامة 23 بشأن دور المرأة في الحياة السياسية والعامة. وتوصي أيضا الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير خاصة مؤقتة، عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25، من أجل تعزيز جهودها الرامية إلى تمكين المرأة من الوصول إلى المناصب القيادية، بما في ذلك في السلك الدبلوماسي. ولهذا الغرض، تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة إتاحة برامج التدريب وتعزيز حملات إذكاء الوعي لتأكيد أهمية مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات في جميع المستويات.

311 - وإذ تلاحظ اللجنة وجود قوانين وسياسات في العديد من المجالات، بما في ذلك السياسة الوطنية بشأن المرأة والسياسات والاستراتيجيات والبرامج القطاعية ذات الصلة، فإنها تعرب عن القلق إزاء انعدام تقييم تأثير هذه السياسات وعدم وجود آليات رصد فعالة، فضلا عن ندرة البيانات والمعلومات المصنفة بحسب الجنس بشأن النتائج التي تحققت.

312 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج في تقريرها المقبل بيانات إحصائية وتحليلات مصنفة حسب نوع الجنس بشأن تأثير سياساتها على تحقيق المساواة بين الجنسين، وتنفيذ أحكام الاتفاقية.

313 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية وعلى أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، والمتعلق بموعد اجتماع اللجنة.

314 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعالج المشاغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل والمقرر تقديمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية في عام 2006 .

315 - وإذ تأخذ اللجنة في الاعتبار الأبعاد الجنسانية في الإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها المؤتمرات، ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية ذات الصلة التي عقدتها الأمم المتحدة (مثل دورة الجمعية العامة الاستثنائية لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية) (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن تنفيذ الجوانب المشار إليها في هذه الوثائق والمتعلقة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية.

316 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في نيجيريا حتى يطلع شعب نيجيريا، لا سيما المسؤولون الحكوميون والسياسيون، على الخطوات التي تم اتخاذها من أجل كفالة المساواة للمرأة في نص القانون وفي الواقع، وعلى الخطوات التي ينبغي اتخاذها في المستقبل في هذا الصدد. وتطلب أيضا إلى الحكومة أن تواصل نشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بيــن الجنسين والتنميــة والســـلام فـــي القرن الحادي والعشرين“ على نطاق واسع، لا سيما في أوساط المرأة ومنظمات حقوق الإنسان.

6 - التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس

بيلاروس

317 - نظـرت اللجنـة فـي التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والســـادس لبيلاروس CEDAW/C/BLR/4-6)) في جلستيها 643 و644 المعقودتين في 23 كانون الثاني/يناير 2004 ( ا نظر CEDAW/C/SR.643 و644).

عرض الدولة الطرف للتقرير

318 - أشارت ممثلة اللجنة في معرض تقديمها للتقرير إلى أن التقرير الجامع يغطي الفترة الممتدة من 1994 إلى 2001، ويناقش خطة العمل الوطنية لفترة 1996-2000، والبرنامج الوطني المعنون ”نساء جمهورية بيلاروس“، و التدابير المؤسسية والإدارية لضمان المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة. ووُجه الانتباه إلى تشريع جديد أو تعديل تشريعي، يشمل القانون المدني (199 9 )، وقانون الزواج والأسرة (1999)، وقانون العمل (2000). وترتكز السياسة الوطنية للجنسين لفترة 2002-2004 على التعليقات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بعد أن نظرت في التقرير الدوري الثالث لبيلاروس. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2003، اعتمدت بيلاروس قانونا داخليا بشأن التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

319 - وقد أنشئ مجلس وطني للجنسين تحت إشراف مجلس الوزراء في أيار/مايو 2000. ووضعت خطة العمل الوطنية لفترة 2001-2005 وفقا لمنهاج عمل بيجين والتعليقات الختامية للجنة. وأنيطت بالسلطات المحلية مهمة وضع برامج خاصة لتشجيع عمالة المرأة، وحماية صحتها وضمان حقوقها الإنجابية. وأتاحت مواصلة تطوير الإحصاءات المتعلقة بالجنسين القيام بتحليل مقارن من منظور جنساني. وأبرزت الممثلة الأثر الإيجابي للشراكة الاجتماعية بين الجمعيات النسائية الحكومية والهياكل الحكومية على وضع المرأة.

320 - وتزايدت حصة المرأة في مناصب اتخاذ القرار. وعلى سبيل المثال، تزايدت نسبة النساء في الجمعية الوطنية، في انتخابات 2000 - 2001، من 4.5 في المائة إلى 12.7 في المائة. ونظرا لنظام الحصص المعمول به في مجلس الجمعية الوطنية، تستأثر المرأة في الوقت الراهن بنسبة 28.1 في المائة من المقاعد في المجلس. وتشكل النساء 44.4 في المائة من عضوية المجالس المحلية في 2003، غير أن هذه النسبة تتناقص في المراتب العليا لاتخاذ القرار.

321 - وتناولت الممثلة عمالة المرأة، فقالت إن النساء العاطلات تتو ا فر لهن فرص الاستفادة من الخدمات المهنية وكذا من الدعم النفسي والاجتماعي، بما في ذلك معارض التشغيل، وصندوق تعزيز العمالة، والأشغال العمومية المدفوعة الأجر، والتدريب المهني على المهن القابلة للتسويق، بما في ذلك التدريب لأغراض العمل للحساب الخاص، كما خلقت فرص العمل لفائدة المرأة. وفي عام 2003، تلقى 59.4 في المائة من العاطلات تدريبا مهنيا، وتلقت المرأة 55.5 في المائة من القروض والإعانات التي توفرها الدولة. ويضمن قانون العمل أنظمة تتعلق بعمل المرأة والعاملات اللواتي يتحملن التزامات عائلية، كما ينص على إجازة الأبوة. فالأسر التي لها معالون قاصرون ه ي أشد ضعفا من الناحية الاقتصادية، وتتلقى شتى أشكال الإعانات والاستحقاقات المالية.

322 - ثم تناولت مسائل الصحة، وحددت الممثلة عددا من التحديات بما فيها انتشار الإدمان على الكحول والمخدرات، وتفشي داء السل، والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي. ومن جهة أخرى، كان ثمة أيضا عدد من التطورات الإيجابية، بما فيها تحسن تشخيص أمراض النساء بما فيها الأورام، وتطوير نظام حماية الصحة الإنجابية، والتوفر المتزايد للمعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وكذا تناقص عدد حالات الإجهاض وتزايد استخدام وسائل منع الحمل الحديثة. ولئن كانت قلة الموارد المالية عائقا رئيسيا يحول دون مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، فإنه تم اتخاذ عدد من التدابير لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل.

323 - وأضافت الممثلة أن العنف المرتكب ضد المرأة من بين التحديات الرئيسية التي تواجه تحقيق المساواة بين الجنسين. فثمة ما يقارب 30 في المائة من نساء بيلاروس اللواتي يعانين من العنف المنزلي، و12 في المائة يتعرضن للتحرشات الجنسية في أماكن العمل. وتسجل أسماء مرتكبي العنف المنزلي ويخضعون لشتى أشكل الجزاءات والعقوبات. ويتلقى ضحايا العنف المنزلي المساعدة النفس ان ية. وقد صدقت بيلاروس على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وبروتوكولاتها الاختيارية، بما فيها بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، واعتمدت برنامجا لمنع الاتجار بالأشخاص والبغاء لفترة 2002-2007.

324 - و من العقبات التي تحول دون تحسين وضع المرأة قلة الموارد المالية واستمرار القوالب النمطية المتعلقة بنوع الجنس وضعف مشاركة الرجل في الأعمال المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين. ولاحظت الممثلة أنه رغم أن البلد لم يسن أي تشريع تمييزي، فإن تلك الضمانات التشريعية لا تطبق دائما تطبيقا تاما. وفي الختام، أكدت الممثلة استعداد وفدها للحوار البناء.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

325 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقريرها الدوري الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس الذي يتقيد بالمبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير الدورية. وتعرب عن تقديرها للردود الكتابية على المسائل والأسئلة التي طرحها فريق اللجنة العامل لما قبل الدورة، ملاحظة أن الردود لم تتناول كل الأسئلة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للعرض الشفوي للدولة الطرف الذي يوفر معلومات إضافية بشأن الحالة الراهنة فيما يتعلق بتطبيق بيلاروس للاتفاقية.

326 - وترحب اللجنة بوفد الدولة الطرف، وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

327 - وتلاحظ اللجنة مع ال تقدير أن العمل الحكومي، بما فيه خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين لفترة 2001-2005، تندرج في سياق تنفيذ منهاج عمل بيجين والتعليقات الختامية للجنة .

328 - وترحب اللجنة بالإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف للتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

الجوانب الإيجابية

329 - تثني اللجنة على الدولة الطرف للإصلاحات التشريعية الداعمة لهدف تحقيق المساواة بين الجنسين، بما في ذلك قانون الزواج والأسرة لعام 1999، والقانون المدني لعام 1999، وقانون العمل لعام 2000 والقانون الجنائي لعام 2001. وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى مراجعة التشريعات القائمة وسن تشريعات جديدة تتلاءم مع المعايير الدولية ولا سيما مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وترحب اللجنة باعتزام الدولة الطرف صوغ واعتماد قانون جديد بشأن المساواة بين الجنسين .

330 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما أصدرته من تعديلات لقانون الجنسية الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 1991، والذي يمنح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل فيما يتعلق بجنسية الأطفال، وبشأن إجراءات اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها.

331 - وترحب اللجنة بتزايد تمثيل المرأة في مجلس النواب بالجمعية الوطنية والمجالس المحلية للنواب. كما ترحب باستخدام مبدأ الحصص في تشكيل مجلس الجمهورية بالجمعية الوطنية.

332 - وترحب اللجنة بتزايد عدد النساء الأعضاء في المحكمة العليا. وتلاحظ بارتياح ارتفاع عدد القاضيات والمحاميات.

مواضع القلق الرئيسية والتوصيات

333 - تعرب اللجنة عن قلقها لكون الدستور، وإن كان ينص في المادة 22 على أن لجميع المواطنين الحق دون تمييز في الحماية المتكافئة لحقوقهم، فإنه لا يتضمن حظرا للتمييز على أساس الجنس أو حكما صريحا عن المساواة بين الجنسين.

334 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في دستورها حكما يحظر التمييز على أساس الجنس أو حكما صريحا عن المساواة بين الجنسين .

335 - لئن كانت اللجنة تلاحظ إدراج أحكام في عدد من القوانين تحظر التمييز على أساس الجنس، فإن القلق يساورها لكون الدولة الطرف لم تصدر بعد قانونا بشأن المساواة بين الجنسين.

336 - وتشجع اللجنة على وضع واعتماد قانون بشأن المساواة بين الجنسين على وجه السرعة، يتضمن تعريفا للتمييز المباشر وغير المباشر وفقا للاتفاقية وأساسا لتطبيق تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25.

337 - وتعرب اللجنة عن قلقها لافتقار الدولة الطرف إلى نهج شمولي في السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، بما فيها ذلك إشاعة المنظور الجنساني في جميع المجالات.

338 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف على ضمان اتباع نهج شمولي في جميع السياسات والبرامج المخصصة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل. وتوصي اللجنة بإشاعة المنظور الجنساني في جميع المؤسسات والسياسات والبرامج الحكومية المزمع إحداثها وذلك عن طريق التدريب الجنساني وإنشاء مراكز تنسيق. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم بيانات مصنفة حسب الجنس في جميع مجالات الاتفاقية .

339 - ويساور اللجنة قلق بشأن استمرار القوالب النمطية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في المجتمع، والتي تنزع إلى إلقاء مسؤولية تنشئة الأطفال بالدرجة الأولى على عاتق المرأة . فهذه القوالب النمطية تقوض الوضع الاجتماعي للمرأة وتشكل عقبة تعترض التطبيق الكامل للاتفاقية.

340 - وتحث الدولة الطرف على أن تكثف جهودها الرامية إلى القضاء على المسلكيات والتصورات النمطية بشأن دور الرجل والمرأة ومسؤولياتهما في جميع مجالات المجتمع. وتحث الدولة الطرف على أن تشجع الرجال على تقاسم مسؤوليات الأسرة وتوجه برامج التوعية إلى الرجل والمرأة على السواء. كما توصي الدولة الطرف بأن تشجع وسائط الإعلام على نشر صورة إيجابية عن المرأة والمساواة في الوضع والمسؤوليات بين المرأة والرجل سواء في المجالات الخاصة أو المجالات العامة.

341 - ويساور اللجنة القلق لعدم التوعية الكافية بالاتفاقية وإجراءات تطبيقها وإنفاذها، وكذا بحقوق الإنسان الواجبة للمرأة بصفة عامة، بما في ذلك توعية موظفي الجهاز القضائي وأجهزة إنفاذ القوانين والنساء أنفسهن.

342 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع برامج للتوعية والتدريب بشأن الاتفاقية، ولا سيما لفائدة البرلمانيين و موظفي الجهاز القضائي و الشرطة وغيرها من أجهزة إنفاذ القوانين. وتوصي بالاضطلاع بحملات التوعية الموجهة للمرأة لتعزيز وعيها بحقوق الإنسان الواجبة لها وضمان استفادة المرأة من الإجراءات ووسائل الانتصاف للتصدي لانتهاكات حقوقها بموجب الاتفاقية .

343 - ويساور اللجنة القلق لعدم تعاون السلطات بالقدر الكافي مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات النسائية في تطبيق الاتفاقية. كما يساور اللجنة القلق بشأن انعدام بيئة تمكينية تتيح إنشاء وتشغيل منظمات غير حكومية نسائية وتشجع المشاركة الفعلية للمجتمع المدني في تعزيز المساواة بين الجنسين.

344 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعاون بفعالية أكبر مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية في تطبيق الاتفاقية، بما في ذلك في مجال متابعة التعليقات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف إلى أن تتشاور مع المنظمات غير الحكومية أثناء إعداد التقرير الدوري المقبل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا على إتاحة إنشاء وتشغيل منظمات غير حكومية نسائية وتشجيع وتيسير المشاركة الفعلية للمجتمع المدني في التطبيق التام للاتفاقية وتعزيز حقوق الإنسان الواجبة للمرأة.

345 - ولئن كانت اللجنة تسلم بإنشاء المجلس الوطني للسياسة الجنسانية في عام 2000، فإنها تعرب عن قلقها لكــون الأجهزة الوطنيـــة للنهوض بالمـــرأة غير حاضرة بالقدر الكافي، ولا تملك ما يكفي من سلطة اتخاذ القرار أو الموارد المالية والبشرية لتعزيز النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين بفعالية. ولئن كانت تلاحظ اتخاذ قرار في 2003 لتجديد تشكيل المجلس، فإن القلق يساور اللجنة لتعليق أعمال المجلس خلال السنوات الماضية.

346 - وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف الأجهزة الوطنية القائمة لجعلها أكثر فعالية عن طريق التعريف بها بالقدر الكافي وتخويلها ما يكفي من سلطة اتخاذ القرار والموارد المالية والبشرية على جميع المستويات وتعزيز التنسيق بين الآليات القائمة على الصعيدين الوطني والمحلي للنهوض بالمرأة وتشجيع المساواة بين الجنسين.

347 - وإذ تلاحظ اللجنة صياغة مشروع قانون بشأن منع وقمع العنف المنزلي، فإنها تعرب عن القلق حيال تزايد حدوث العنف المرتكب ضد المرأة في بيلاروس، بما فيه العنف المنزلي.

348 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تولي أولوية عليا لاتخاذ تدابير شمولية للتصدي للعنف المرتكب ضد المرأة في الأسرة وفي المجتمع وفقا للاتفاقية وتوصيتها العامة 19 . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سن مشروع قانون بشأن منع وقمع العنف المنزلي وضمان الملاحقة القضائية على العنف المرتكب ضد المرأة والمعاقبــــة عليــــه بكـــل ما يلزم من صرامة وسرعة. وينبغي أن تتاح للنساء ضحايا العنف وسائل الانتصاف والحماية بما فيها إصدار أوامر الحماية وتوفير فرص الاستفادة من المساعدة القانونية، وكذا إتاحة المآوى بأعداد كافية وبتمويل كاف. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل التوعية الكاملة للموظفين ولا سيما أفراد الشرطة و مسؤولو إنفاذ القوانين الآخرون والجهاز القضائي ومقدمو الرعاية الصحية والمساعدون الاجتماعيون بكافة أشكال العنف المرتكب ضد المرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعهد باتخاذ تدابير للتوعية من أجل منع ومكافحة العنف المرتكب ضد المرأة عن طريق وسائط الإعلام وبرامج التوعية العامة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات عن التدابير المتخذة.

349 - وإذ تسلم اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة مسألة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك وضع أحكام تتعلق بالاتجار بالأشخاص في القانون الجنائي الجديد واعتماد برنامج وطني للتدابير الشاملة لمنع الاتجار بالأشخاص والبغاء لفترة 2002-2007، فإن اللجنة لا يزال يساورها القلق إزاء مشكل الاتجار بالنساء في بيلاروس وقلة البيانات التفصيلية والمعلومات بشأن هذه الظاهرة.

350 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات. وتوصي بتعزيز التدابير الرامية إلى تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة لإزالة أسباب تعرضها للاتجار، وكذا اتخاذ تدابير الدعم الاجتماعي وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج لفائدة النساء والفتيات ضحايا الاتجار. وتدعو الحكومة إلى كفالة توقيع عقوبات أشد على المتجرين وكفالة تقديم الدعم اللازم للنساء والفتيات المتجر بهن حتى يدلين بشهادتهن ضد المتجرين . وتوصي بتدريب شرطة الحدود ومسؤولي إنفاذ القوانين بما يكسبهم المهارات اللازمة للتعرف على ضحايا الاتجار وتقديم الدعم لهن. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات وبيانات شاملة عن الاتجار بالنساء والفتيات . وتطلب اللجنة أيضا أن توفر الدولة الطرف معلومات عن التدابير المتخذة للتصدي لأسباب الاتجار بهن ومكافحة تلك الظاهرة وعن أثر تلك التدابير.

351 - وتعرب اللجنة عن قلها حيال حالة المرأة في سوق العمل التي تتسم بارتفاع بطالة الإناث، وتمركز النساء في قطاعات العمالة المنخفضة الأجر مثل قطاعي الصحة والتعليم ، ووجود فجوة في الأجور بين المرأة والرجل في كلا القطاعين العام والخاص ، وذلك رغم المستويات التعليمية العالية للمرأة. ويساور اللجنة قلق لأن قوانين العمل في الدولة الطرف التي تفرط في حماية النساء الأمهات وتقيد مشاركة المرأة في عدد من المجالات، قد تضع عقبات في وجه مشاركة المرأة في سوق العمل ولا سيما في القطاع الخاص وتديم القوالب النمطية بشأن دور كل جنس من الجنسين.

352 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل بإجراءات منها اتخاذ التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25. وتحث اللجنة الدولة الطرف علــى تكثيف جهودها من أجل ضمان أن تكون كافة برامج خلق فرص العمل وتخفيف حدة الفقر مراعية لنوع الجنس، وأن تستفيد المرأة استفادة كاملة من كافة برامج دعم تنظيم المشاريع الخاصة. وتوصي بتعزيز الجهود للقضاء على التفرقة المهنية، سواء أفقيا أو عموديا، وتقريب ثم سد الفجوة القائمة في الأجور بين المرأة والرجل، بأمور منها إقرار زيادات إضافية في الأجور في القطاعات التي تسيطر على المرأة من قطاعات العمالة الحكومية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بمراجعات منتظمة للتشريعات، وفقا للفقرة 3 من المادة 11 من الاتفاقية، بغية تخفيض الحواجز التي تعترض المرأة في سوق العمل .

353 - ويساور اللجنة قلق إزاء تأنيث الفقر، لا سيما في صفوف الفئات الضعيفة من النساء، من قبيل النساء المعيلات لأسرهن، والمسنات والريفيات.

354 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل استفادة المرأة استفادة كاملة ، حسب احتياجاتها، من كافة برامج تخفيف حدة الفقر وأن تقدم في تقريرها القادم معلومات عن التدابير المتخذة لتحسين الحالة الاقتصادية للمرأة، لا سيما المرأة المنتمية إلى الفئات الضعيفة .

355 - ويساور اللجنة القلق بشأن التدهور العام في الوضع الصحي للمرأة وكذلك التدهور في فرص حصول المرأة على الخدمات الصحية. ويساور اللجنة القلق أيضا ، لاستمرار ا ستخدام الإجهاض ك طريقة أولية لتحديد النسل، وحمل المراهقات، وتدهور صحة الحوامل، وانتشار الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء الأثر السلبي المتزايد لكارثة تشيرنوبيل على صحة المرأة.

356 - وتوصي اللجنة بالتنفيذ الكامل لنهج شمولي على مدار الحياة تجاه صحة المرأة ، بما في ذلك إتاحة الحصول على الرعاية الصحية بتكلفة ميسورة، والتعزيز المالي والتنظيمي لبرامج تنظيم الأسرة وتوفير فرص أكبر لحصول كافة النساء والرجال على وسائل منع الحمل وفقا لتوصيتها العامة بشأن المرأة والصحة . وتحث الدولة الطرف على تعزيز برامج التربية الجنسية والإنجابية للفتيات والفتيان لتشجيع السلوك الجنسي المسؤول وكذا عدم تشجيع استخدام الإجهاض وسيلة لتحديد النسل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم المزيد من المعلومات والبيانات عن انتشار الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في صفوف النساء وعن التدابير المتخذة للتصدي لها ، وكذلك عن جهود الدولة الطرف من أجل مواصلة التصدي لأثر كارثة تشيرنوبيل على المرأة.

357 - وإذ تسلم اللجنة بتزايد تمثيل المرأة في مجلس النواب بالجمعية الوطنية، وفي المجالس المحلية للنواب، وفي المحكمة العليا، وكذا استخدام مبدأ الحصص في تشكيل مجلس الجمهورية بالجمعية الوطنية، فإنها تظل قلقة إزاء نقص تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعينة، ولا سيما في المراتب العليا ومناصب اتخاذ القرار، بما في ذلك السلك الدبلوماسي .

358 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز وتنفذ التدابير الرامية إلى زيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والهيئات المعينة، بطرق منها تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25، بغية إعمال حق المرأة في المشاركة على قدم المساواة في جميع مجالات الحياة العامة، ولا سيما في المراتب العليا لاتخاذ القرار. وتوصي اللجنة بأن تطبق الدولة الطرف تطبيقا تاما التوصية العامة رقم 23 المتعلقة بالمرأة في الحياة العامة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزيد جهودها الرامية إلى تقديم أو دعم برامج بناء قدرات ا لقائدات النسائيات حالا واستقبالا وأن تقوم بحملات للتوعية بأهمية مشاركة المرأة على قدم المساواة في اتخاذ القرار السياسي والحكومي.

359 - ويساور اللجنة قلق إزاء انعدام المعلومات في التقرير عن نساء الأقليات، وشحة البيانات المتعلقة بالمرأة المهاجرة والمرأة المسنة.

360 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات وبيانات عن نساء الأقليات والمهاجرات والمسنات، بما في ذلك حالتهن الاقتصادية والصحية وحالة عمالتهن .

361 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل دون تأخير تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلق بفترة اجتماع اللجنة .

362 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في التعليقات الختامية الحالية وذلك في تقريرها الدوري التالي المقرر تقديمه في عام 2006 بموجب المادة 18 من الاتفاقية.

363 - وإذ تأخذ اللجنة في الاعتبار ا لأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها ال مؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية ذات الصلة للأمم المتحدة من قبيل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن تنفيذ جوانب من هذه الوثائق تتعلق بمواد ذات صلة من الاتفاقية في تقريرها الدوري المقبل.

364 - وتطلب اللجنة النشر الواسع لهذه التعليقات الختامية في بيلاروس حتى يكون شعب بيلاروس ولا سيما القائمون على الأجهزة الحكومية والساسة على علم بيِّن ب الإجراءات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة والإجراءات اللازم اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر باستمرار على نطاق واسع، ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين وكذا نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين .

7 - التقرير الدوري الخامس

ألمانيا

365 - نظرت اللجنة في تقرير ألمانيا الدوري الخامس (CEDAW/C/DEU/5) في جلستيها 640 و 641 المعقودتين في 21 و 22 كانون الثاني/يناير 2004، (انظر CEDAW/C/SR.640 و 641).

عرض الدولة الطرف للتقرير

366 - قدمت ممثلة ألمانيا التقرير فأشارت إلى أن التقرير الدوري الخامس يعطي نظرة شاملة عن سياسة المساواة التي تتبعها الحكومة منذ عام 1998، ولفتت الانتباه إلى الحوار الجاري مع المنظمات غير الحكومية. فالاتفاقية الآن تتمتع بأولوية لم يسبق لها مثيل في البرلمان الألماني، الذي كان قد ناقش في عام 2003 لأول مرة تقريرا مقدما بموجب الاتفاقية.

367 - وتعرضت الممثلة للتطورات الأخيرة فلفتت الانتباه إلى خطة عمل الحكومة لمكافحة العنف المرتكب ضد المرأة على جميع المستويات، والتي تشكل أول نهج شامل إزاء المسألة وتهدف إلى تحقيق تغيير هيكلي. ويتطلب تنفيذ الخطة بشكل فعال تعاونا وثيقا بين الحكومة الاتحادية والولايات، وفيما بين الوزارات الاتحادية. ويهدف القانون الاتحادي للحماية من العنف إلى توفير الحماية السريعة لضحايا العنف، بما في ذلك الحماية من المجرمين التي توفرها المحكمة. وقد أبرزت دراسة استقصائية الحاجة إلى أنواع أخرى من الدعم والمشورة للضحايا. وفي حين أن المسؤولية عن إنشاء هياكل الدعم الأساسية هذه إنما تقع على عاتق ولايات وبلديات الاتحاد، فإن الحق في حياة خالية من العنف هو أولوية سياسية بالنسبة للحكومة الاتحادية. وقد أمرت الوزارة الاتحادية للمرأة بإجراء تقييم لقانون حماية المستخدمين لعام 1994 بشأن منع التحرشات الجنسية أثناء العمل، كان من شأنه تذليل بعض العقبات التي تعترض تنفيذه بشكل فعال. وستُراعى النتائج التي تم التوصل إليها في التعديل المقبل للقانون إثر تبني توجيهات الاتحاد الأوروبي المناهضة للتمييز.

368 - وفيما يتعلق ب مسألة الاتجار بالنساء، فأعلنت عن إنشاء فريق عامل وطني يعمل بمثابة هيئة توجيهية من أجل تنفيذ خطة العمل، كما أعلنت عن إحراز تقدم كبير في التعاون المؤسسي بين مختلف المستويات الحكومية ومقدمي الخدمات الآخرين. أما قانون الهجرة، الذي ينفذ توجيها صادرا عن المجلس الأوروبي فينص، في جملة أمور، على منح ضحايا الاتجار تصريحا بالإقامة لمدة قصيرة، فإنه يعزز وضع الإقامة بالنسبة لضحايا الاتجار بالبشر. ويوفر هذا القانون للضحايا حماية ملموسة، إلى جانب تعزيز تدابير الدعم.

369 - ومنذ عام 1999، كان تعميم مراعاة المنظور الجنساني المبدأ الموجه في العمل السياسي للحكومة الاتحادية. وتُنفَّذ الاستراتيجية عن طريق تدابير ومشاريع رائدة في جميع دوائر الإدارة الاتحادية تقريبا. كما دُشن مؤخرا في جامعة هامبولت في برلين مركز الكفاءة الجنسانية لدعم تنفيذ تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع نواحي المجتمع. وقد نجحت ألمانيا في الدعوة إلى إنشاء استراتيجية مزدوجة من أجل سياسة المساواة في الاتحاد الأوروبي، تضم تعميم مراعاة المنظور الجنساني والسياسة التقليدية الداعية إلى النهوض بالمرأة. ويُبين تعاون ألمانيا الإنمائي النجاح في استخدام هذه الاستراتيجية المزدوجة، وفي عام 2002، رُصِد مبلغ 37.4 مليون يورو من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني ومن أجل مشاريع خاصة بالمرأة لدعم حقوقها.

370 - وأدخلت سياسة الإصلاح التي تنهجها الحكومة الاتحادية، والواردة في خطتها لعام 2010، إصلاحات بعيدة المدى في مجالات مثل الاقتصاد، والعمل، والمالية، والتعليم. كما راعت مصالح النساء والأسر بشكل خاص فيما يتعلق بإصلاحات سوق العمل، وستجري متابعة لآثار هذه الإصلاحات على المرأة بعناية. وذكرت الممثلة أيضا عدة تدابير رئيسية اتخذت في الماضي، مثل قانون تكافؤ الفرص في الوظائف العامة، والعمل بإجازة الأبوة، والحق القانوني في العمل بعض الوقت، وتعديل قانون الهيئات العمالية، وقانون إصلاح سوق العمالة المسمى Job-Aqtiv Act والرامي إلى تشجيع انضمام المرأة إلى أنشطة تعزيز العمالة. وأعربت الممثلة عن قلقها بوجه خاص بشأن الفرص المتاحة في سوق العمل بالنسبة للمرأة في ألمانيا الشرقية.

371 - وأفادت الممثلة أنه في سبيل تحقيق التكافؤ في فرص العمل، لا بد من حل التضارب القائم بين مصلحة الحياة الأسرية ومصلحة العمل. وقد تعاونت الحكومة مع أصحاب المصلحة المعنيين في إقناع المؤسسات بالفوائد الاقتصادية التي تنطوي عليها التدابير التي تُمكِّن العمال من التوفيق بين الحياة الأسرية والعمل. وسيُقدَّم عما قريب تقييم للأنشطة التي تم الاضطلاع بها بموجب اتفاق عام 2001 بين الحكومة الاتحادية والرابطات المركزية للأعمال التجارية في ألمانيا لتعزيز التكافؤ في الفرص بين الرجل والمرأة. كما شجعت الحكومة المرأة على الاستخدام الذاتي كأولوية في استراتيجيتها لدعم الشركات المتوسطة الحجم. وأشارت الممثلة إلى أن معدل عمالة المرأة قد بلغ 58.8 في المائة في عام 2002 وأن هدف بلوغ 60 في المائة سيتحقق قبل عام 2010.

372 - وإذا كانت ألمانيا تندرج في فئة الـ 30 في المائة العليا من البلدان الأوروبية من حيث تقديم الاستحقاقات المالية للأسر، فهي الأخيرة في الترتيب من حيث توفير مرافق الرعاية والتعليم للطفل. وقد تقرر اتخاذ سلسلة من التدابير حتى عام 2010، لإنشاء مرافق للأطفال من جميع الأعمار تقوم على أساس الحاجة. وفي حين أن المدارس ومراكز الرعاية النهارية ودور الحضانة هي من مسؤوليات الولايات والبلديات، فقد رصدت الحكومة الاتحادية مبلغ 4 بلايين يورو لإنشاء مدارس بدوام كامل.

373 - واختتمت الممثلة كلامها فأشارت إلى أنها لم تبرز غير بعض الجوانب الرئيسية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، وأعربت عن تطلعها إلى إجراء حوار مع اللجنة بشأن هذه المسائل وغيرها.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

374 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري الخامس في موعده، مما ينسجم مع المبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بإعداد التقارير الدورية. كما تثني على الدولة الطرف لما قدمته من ردود خطية على المسائل و الأ سئلة التي طرحها الفريق العامل السابق للدورات و على عرضه ا الشفوي ، الذي ركز على التطورات الأخيرة في البلد وزاد من توضيح حالة تنفيذ الاتفاقية.

375 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى يرأسه سكرتير الدولة البرلماني للوزير الاتحادي لشؤون الأسرة وكبار السن والنساء والشباب. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

376 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لسحبها التحفظ على المادة 7 (ب) من الاتفاقية، الذي كانت الدولة الطرف قد أبدته لدى التصديق عليها.

377 - وتثني اللجنة أيضا على الدولة الطرف لاعتراضها على التحفظات التي أبدتها دول أطراف أخرى باعتبارها تحفظات لا تنسجم مع أهداف الاتفاقية وأغراضها.

الجوانب الإيجابية

378 - تلاحظ اللجنة مع التقدير الشبكة الواسعة من المؤسسات والآليات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين على جميع المستويات الحكومية، والمجموعة الواسعة النطاق من السياسات والبرامج التي تتناول مجالات كثيرة من الاتفاقية. كما تلاحظ مع التقدير النهج المتكامل إزاء تعميم مراعاة المنظور الجنساني والافتتاح الذي تم مؤخرا لمركز الكفاءة الجنسانية لدعم إدخال تعميم مراعاة المنظور الجنساني على مختلف المستويات بما في ذلك قطاع الأعمال والسياسة، والإدارة، وتنفيذه.

379 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أيضا أن الدولة الطرف قد صدقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وقبلت التعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلقة بوقت اجتماعات اللجنة.

380 - كما تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها عددا كبيرا من القوانين وتعديلاتها بغية تحسين الوضع القانوني للمرأة، بما في ذلك قانون تعديل قانون الأجانب، الذي ينص على منح حق مستقل في الإقامة للأزواج الأجانب في حالة الانفصال بعد سنتين من العيش سويا في ألمانيا أو قبل ذلك بموجب البند المتعلق بالمشقة؛ والقانون الاتحادي المتعلق بتنفيذ مفهوم التكافؤ في الفرص بين الرجل والمرأة، الذي يتيح منح الأفضلية للمرأة في ظل ظروف معينة وفي مجالات يقل فيها تمثيل المرأة؛ وقانون الحماية من العنف، الذي ينص على إصدار أوامر من المحكمة ضد المجرمين، بمن فيهم الشركاء الميالون إلى العنف، وقانون إصلاح العمالة Job-Aqtiv الذي يُوسِّع بعض تدابير سياسات سوق العمل المتعلقة بالمرأة.

381 - وتعرب اللجنة عن سرورها لملاحظة الدور الفعال الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية العاملة في موضوع المساواة بين الجنسين وتعاونها مع الدولة الطرف، بما في ذلك عن طريق الاستشارات المنتظمة، والعضوية في أفرقة عمل الإدارات العليا، والمساهمة في الإجراءات التشريعية، والعضوية في الوفد الألماني إلى لجنة وضع المرأة منذ الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة.

382 - وتعرب اللجنة عن ترحيبها بسياسة الدولة الطرف، التي تعمل على دمج البعد الجنساني في برامجها للتعاون الإنمائي وتعزيز حقوق المرأة في هذا الإطار.

383 - ولاحظت اللجنة مع ال تقدير أن التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف قد نوقش في البرلمان (Bundestag).

مواضع القلق الرئيسية والتوصيات

384 - يساور اللجنة قلق حيال استمرار تفشي الآراء المحافظة والمستندة إلى قوالب نمطية بشأن دور المرأة والرجل ومسؤولياتهما. كما يقلقها أن وسائط الإعلام والإعلانات الدعائية تصور النساء أحيانا كأداة للمتعة الجنسية وفي أدوار تقليدية.

385 - و توصي اللجنة بتعزيز السياسات وتنفيذ البرامج، بما فيها حملات التوعية والتربية الموجهة إلى المرأة والرجل، ولا سيما وسائط الإعلام ووكالات الإعلانات الدعائية، والعمل على ضمان القضاء على القوالب النمطية المرتبطة بالأدوار التقليدية في الأسرة والعمل، وفي المجتمع بأكمله. كما توصي بتشجيع وسائط الإعلام على نشر صورة إيجابية عن المرأة وبذل جهود منسقة لتغيير تصور الرجل والمجتمع للنساء كأداة للمتعة الجنسية .

386 - ولئن كانت تقر بوضع خطة عمل شاملة وتلاحظ أن من المتوقع أن تتاح في عام 2004 نتائج الاستقصاء المتعلق بالعنف المرتكب ضد المرأة، فإنها تأسف لمحدودية البيانات والمعلومات المتاحة بشأن نطاق العنف المرتكب ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، وطبيعة العنف وسن الضحايا وأصلهن العرقي .

387 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في تقريرها الدوري القادم بيانات ومعلومات عن طبيعة ونطاق العنف المرتكب ضد المرأة، بما في ذلك داخل الأسرة وأي أشكال أخرى للعنف المرتكب ضد المرأة بما في ذلك العنف المرتكب ضد المهاجرات. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها من أجل تنفيذ السياسات والخطط والبرامج الرامية إلى مكافحة العنف المرتكب ضد المرأة.

388 - وإذ تلاحظ اللجنة الاتفاق على النهوض بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في القطاع الخاص من الصناعة، تعرب عن قلقها لارتفاع مستوى البطالة الطويلة الأمد في صفوف النساء، وتزايد عدد النساء العاملات لبعض الوقت والمزاولات لمهن ذات أجور زهيدة أو مهارات مهنية منخفضة واستمرار التمييز في الأجور الذي تواجهه المرأة والفوارق بين مؤهلاتها ومركزها المهني. كما تعرب اللجنة عن قلقها لكون الرجل ما يزال يقاوم فيما يبدو أخذ إجازة أبوة، رغم اعتماد أنظمة جديدة في قانون استحقاقات تربية الأطفال.

389 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها لزيادة التكافؤ الفعلي للفرص بين الرجل والمرأة في سوق العمل، بما في ذلك فرص تفرغها للعمل، وذلك بإجراءات منها استخدام تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25، وتشجيع الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف رصد أثر الأنظمة على العمل لبعض الوقت وعلى إجازة الأبوة وأن تزيد الحوافز ، عند الضرورة، للتصدي للآثار العكسية لعمل المرأة لبعض الوقت، لا سيما فيما يتعلق بمعاشها التقاعدي واستحقاقات التقاعد، وأن تشجع الآباء على الإكثار من استخدام إجازة الأبوة .

390 - وتعرب اللجنة عن قلقها لكون الاتفاقية لم تحظ بقدر من التعريف والأهمية مماثل لما حظيت به الصكوك القانونية الإقليمية، ولا سيما منها توجيهات الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لا يحتكم إليها بانتظام كأساس قانوني لاتخاذ تدابير ، بما فيها التشريعات، ترمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة والنهوض بالمرأة في الدولة الطرف .

391 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تؤكد بدرجة أكبر على الاتفاقية باعتبارها صكا قانونيا ملزما في مجال حقوق الإنسان في جهودها الرامية إلى تحقيق هدف المساواة بين الجنسين. كما تحث الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير استباقية لتعزيز التوعية بالاتفاقية، ولا سيما لدى أعضاء البرلمان، والجهاز القضائي والممارسين لمهنة القانون على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات على السواء .

392 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن بعض الجوانب من سياسة الإصلاح التي تنهجها الحكومة الاتحادية والمعروفة باسم ”خطة 2010“قد يكون لها أثر سلبي على نحو خاص على المرأة.

393 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرس وترصد بعناية أثر الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية على المرأة في كل مراحل التخطيط والتنفيذ والتقييم بغية إجراء تغييرات حسب الحاجة لمقابلة الآثار السلبية المحتملة .

394 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء وضع المهاجرات ونساء الأقليات، بمن فيهن النساء المنتميات إلى طائفة السينتي والغجر اللواتي يعانين من شتى أشكال التمييز بسبب الجنس أو بسبب أصولهن العرقية أو خلفيتهن الدينية، وإزاء تعرض هؤلاء النسوة للاتجار والاستغلال الجنسي. وتأسف اللجنة لقلة المعلومات التفصيلية المقدمة في التقارير فيما يتعلق بفرص استفادتهن من الخدمات الصحية وحصولهن على عمل واستفادتهن من التعليم، وكذا فيما يتعلق بشتى أشكال العنف المرتكب ضدهن ولا سيما البيانات والمعلومات المتعلقة بالزواج القسري. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء وضع بعض خادمات المنازل الأجنبيات في بيوت الدبلوماسيين.

395 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير فعلية للقضاء على التمييز ضد المهاجرات ونساء الأقليات، سواء في المجتمع برمته أو داخل مجتمعاتهن المحلية، واحترام وتعزيز حقوق الإنسان الواجبة لهن، عن طريق تدابير فعالة واستباقية، بما فيها برامج التوعية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل القيام بأبحاث بشأن حالة المهاجرات ونساء وفتيات الأقليات، وتزويد اللجنة بالبيانات والمعلومات الكافية عن وضعهن في التقرير الدوري القادم بما في ذلك ما يتعلق بالاتجار بهن واستغلالهن جنسيا وكذلك عن تدابير الوقاية والتأهيل المتخذة بشأن هذه الفئات . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف الجهود من أجل حماية حقوق الإنسان الواجبة لخادمات المنازل الأجنبيات في بيوت الدبلوماسيين.

396 - ولئن كانت اللجنة تقدر تجاوز مشاركة المرأة في الحياة السياسية للحد الأدنى الحاسم المتمثل في 30 في المائة، فإن القلق يساورها لضعف تمثيل المرأة في المراتب العليا من القطاعات الأخرى للحياة العامة، ولا سيما في قطاع الوظيفة العامة، والخدمة الدبلوماسية والدوائر العلمية ودوائر البحوث والدوائر الأكاديمية.

397 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ إجراءات لتسهيل زيادة فرص وصول المرأة إلى المناصب العليا. وتوصي باتخاذ تدابير استباقية لإزالة العقبات، والقيام عند الضرورة بتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة؛ على النحو المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية .

398 - وتعرب اللجنة عن قلقها لكون بعض الإشارات إلى ”التدابير الخاصة المؤقتة“ في تقرير الدولة الطرف تنم عن عدم فهم ا لفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية فهما واضحا.

399 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي، في إعدادها للتقرير القادم، التوصية العامة 25 للجنة بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من ال اتفاقية.

400 - وإذ تقر اللجنة بأن القانون المنظم للوضع القانوني للبغايا الذي يرمي إلى تحسين الحماية القانونية والاجتماعية قد دخل حيز النفاذ، فإنها تظل قلقة إزاء استغلال البغاء.

401 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراقب تطبيق هذا القانون وتقدم، في تقريرها القادم، تقييما لمفعوله. وتوصي اللجنة بتنفيذ برامج تتيح طائفة واسعة من السبل البديلة لكسب العيش وبذلك تؤدي إلى صرف المرأة عن ممارسة البغاء، وكذا برامج لإ عادة التأهيل لمساعدتها. وتوصي اللجنة أيضا بتنفيذ البرامج التثقيفية والإعلامية بشأن قضايا حقوق الإنسان التي ينطوي عليها استغلال البغاء.

402 - وإذا تلاحظ اللجنة الدراسات والاستقصاءات العديدة التي كُلفت جهات خارجية بالقيام بها في أعقاب نظرها في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث والتقرير الدوري الرابع، تعرب عن قلقها لقلة النتائج أو الحصائل المقدمة إلى اللجنة في الوقت المناسب لأغراض النظر في التقرير الدوري الخامس.

403 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها القادم، معلومات عن النتائج المحصل عليها من الدراسات والاستقصاءات المتعلقة بأثر قوانينها وسياساتها وخططها وبرامجها الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين .

404 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتشاور مع المنظمات غير الحكومية النسائية عند إعدادها لتقريرها الدوري القادم.

405 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في التعليقات الختامية الحالية وذلك في تقريرها القادم المقرر تقديمه في عام 2006 بموجب المادة 18 من الاتفاقية.

406 - وإذ تأخذ اللجنة في الاعتبار ا لأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها ال مؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية ذات الصلة للأمم المتحدة من قبيل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون )، والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن تنفيذ جوانب من هذه الوثائق تتعلق بمواد ذات صلة من الاتفاقية في تقريرها الدوري المقبل.

407 - وتطلب اللجنة النشر الواسع لهذه التعليقات الختامية في ألمانيا حتى يكون شعب ألمانيا ولا سيما القائمون على الأجهزة الحكومية والساسة على بينة من الإجراءات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة والإجراءات اللازم اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر باستمرار على نطاق واسع، ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين وكذا نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“.

الفصل الخامس

الأنشطة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لل اتفاقية

408 - تنص المادة 12 من البروتوكول الاختياري لا تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن تدرج اللجنة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 21 من الاتفاقية موجزا للأنشطة التي اضطلعت بها بموجب البروتوكول.

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في ما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

409 - تحيط اللجنة علما بتقرير الفريق العامل المعني بالرسائل بموجب البروتوكول الاختياري ، وبالقرارات التي اتخذها الفريق العامل (انظر المرفق الثالث لهذا التقرير ).

باء - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في ما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

410 - عملا بالفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، فإنه إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقة تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة من جانب دولة طرف للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف إلى التعاون في فحص المعلومات وتقديم ملاحظات بشأن المعلومات المعنية بهذا الغرض.

4 11 - وعملا بالمادة 77 من النظام الداخلي للجنة، يقوم الأمين العام بإبلاغ اللجنة بالمعلومات المقدمة، أو التي يتضح أنها مقدمة إلى اللجنة، للنظر فيها في إطار الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري.

412 - وتواصل اللجنة عملها بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري خلال الفترة قيد الاستعراض. وعملا بأحكام المادتين 80 و 81 من النظام الداخلي للجنة، تعد جميع وثائق وإجراءات اللجنة المتصلة بأدائها لمهامها بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري سرية، وتُعقد جميع الجلسات المتعلقة بإجراءاتها بموجب تلك المادة كجلسات مغلقة.

الفصل السادس

سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة

413 - نظرت اللجنة في البند 7 من جدول الأعمال، سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة، في جلستيها 629 و 647 المعقودتين في 12 و 30 كانون الثاني/يناير 2004 وفي جلسات مغلقة .

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 7 من جدول الأعمال

أعضاء الفريق العامل لما قبل الدورة للدورتين الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين

414 - قررت اللجنة أن يضم الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة الحادية والثلاثين الأعضاء التالية أسماؤهم:

براميلا باتن

روساريو مانالو

غوران ميلاندر

يولاندا فيرير غوميز

415 - وقررت اللجنة أن يضم الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة الثانية والثلاثين الأعضاء والأعضاء المناوبين التالية أسماؤهم:

الأعضاء

دوركاس آما فريما كوكر - آبيا

فرانسواز غاسبارد

آيدا غونزاليس مارتينيس

فيكتوريا بوبسكو

هيسو شن

الأعضاء المناوبون

يولاندا فيرير غوميز

سالما خان

فاطمة كواكو

دوبرافكا سيمونوفيتش

ماريا ريجينا تافاريس دا سيلفا

مواعيد انعقاد الدورة الحادية والثلاثين، واجتماع الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة الثانية والثلاثين والدورة الرابعة للفريق العامل المعني بالرسائل بموجب البروتوكول الاختياري

416 - عملا بمشروع جدول المؤتمرات والاجتماعات لعام 2004، ستعقد الدورة الحادية والثلاثون للجنة في الفترة من 6 إلى 23 تموز/يوليه 2004. وسيجتمع الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة الثانية والثلاثين من 26 إلى 30 تموز/يوليه 2004. وسيعقد الفريق العامل المعني بالرسائل بموجب البروتوكول الاختياري دورته الرابعة من 30 حزيران/يونيه إلى 2 تموز/يوليه 2004.

مواعيد انعقاد الدورة الثانية والثلاثين، واجتماع الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة الثالثة والثلاثين والدورة الخامسة للفريق العامل المعني بالرسائل بموجب البروتوكول الاختياري

417 - عملا بمشروع جدول المؤتمرات والاجتماعات لعام 2005، ستعقد الدورة الثانية والثلاثون للجنة في الفترة من 10 إلى 28 كانون الثاني/يناير 2005. وسيجتمع الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة الثالثة والثلاثين من 31 كانون الثاني/يناير إلى 4 شباط/فبراير 2005. وسيعقد الفريق العامل المعني بالرسائل بموجب البروتوكول الاختياري دورته الخامسة من 31 كانون الثاني/يناير إلى 4 شباط/فبراير 2005.

التقارير التي س تنظر فيها اللجنة في دورتيها المقبلتين

418 - قررت اللجنة أن تنظر في التقارير التالية في دورتيها الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين:

(أ) الدورة الحادية والثلاثون

’1‘ التقارير الأول ى والتقارير الدورية الثانية والثالثة

أنغولا

مالطة

لاتفيا

’2‘ التقارير الدورية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة

غينيا الاستوائية

’ 3 ‘ التقارير الدورية الخامسة

بنغلاديش

الجمهورية الدومينيكية

أ سبانيا

’ 4 ‘ تقارير المتابعة

الأرجنتين

(ب) الدورة الثانية والثلاثون

’1‘ التقارير الأول ى

ساموا (التقرير الجامع للتقارير الأول والثاني والثالث)

لاوس (التقرير الجامع للتقارير الأول والثاني والثالث والرابع والخامس)

’ 2 ‘ التقارير الدورية

الجزائر (التقرير الدوري الثاني)

كرواتيا (التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث)؛

غابون (التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس)؛

إيطاليا (التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس)؛

باراغواي (التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع)؛

تركيا (التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس)؛

اجتماعات الأمم المتحدة المقرر أن تحضرها رئيسة أو أعضاء اللجنة في عام 2004

419 - أوصت اللجنة ب أن تحضر الرئيسة أو من ينوب عنها الاجتماعات التالية في عام 2004 :

(أ) الدورة الثامنة والأربعون للجنة وضع المرأة؛

(ب) الدورة الستون للجنة حقوق الإنسان؛

(ج) الاجتماع الثالث المشترك بين اللجان للهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، والمقرر عقده في جنيف يومي 21 و 22 حزيران/يونيه 2004 (تحضره رئيسة اللجنة وعضوان من أعضاء اللجنة)؛

(د) الاجتماع السادس عشر لرؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان المقرر عقده في الفترة من 23 إلى 25 حزيران/يونيه 2004؛

(هـ) الدورة التاسعة والخمسون للجمعية العامة (اللجنة الثالثة والمناسبة التذكارية للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتماد الجمعية العامة للاتفاقية).

تعزيز أساليب عمل اللجنة بموجب المادة 18 من الاتفاقية

النظر في تقارير الدول الأطراف

420 - واصلت اللجنة النظر في التدابير الرامية إلى تعزيز فعالية أساليب عملها. وبصفة خاصة، ناقشت الخيار المتعلق بالنظر في التقارير الدورية المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية في أفرقة عاملة موازية، على أساس مذكرة المعلومات الأساسية التي أعدتها الأمانة العامة بشأن آثار هذا الخيار وأساليبه المحتملة CEDAW/C/2004/I/4/Add.2)). وتم أيضا ذكر بدائل أخرى، مثل تمديد الدورتين السنويتين للجنة لمدة أسبوع واحد لكل دورة، وعقد دورة استثنائية (ثالثة). وتم إطلاع اللجنة في بداية دورتها الثلاثين على أنه ما زال يتعين النظر في تقارير ما مجموعه 33 دولة طرفا، ولا يشمل ذلك التقارير التي سينُظر فيها في هذه الدورة، إلى جانب أن 14 تقريرا وصلت إلى الأمانة العامة منذ اختتام الدورة التاسعة والعشرين للجنة. وتشعر اللجنة بالقلق لأنه لا يزال يتعين النظر في عدد كبير من التقارير، وأن التأخير المتصل بالنظر في هذه التقارير يشكل في حد ذاته عاملا غير مشجع للدول الأطراف على تقديم تقاريرها في موعدها. وهي تدرك أيضا أنه سيتعين في المستقبل، تخصيص وقت أثناء دوراتها السنوية لتنفيذ ولايتها بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية. ووافقت اللجنة على النظر كذلك في أساليب عملها في الاجتماع غير الرسمي المقرر أن ينعقد في أيار/مايو في أوتريخت بهولندا (انظر أدناه)، حيث ستواصل اللجنة النظر في أساليب النظر في التقارير الدورية في الأفرقة العاملة الموازية.

الاجتماع غير الرسمي للجنة

421 - رحبت اللجنة مع التقدير بدعوة حكومة هولندا لعقد اجتماع غير رسمي في الفترة من 5 إلى 7 أيار/مايو 2004 في أوتريخت بهولندا. وأعربت عن امتنانها للسيد كوميليس فلينتيرمان، على مبادرته للحصول على هذه الدعوة، وع لى استعداده للتحضير للاجتماع، بالتنسيق مع الأمانة. وتم الاتفاق على أن التركيز الرئيسي للاجتماع سيكون على أساليب عمل اللجنة. وبصفة خاصة، سوف تناقش اللجنة: النظر في تقارير الدول الأطراف؛ والتعليقات الختامية؛ والخيار المتعلق باجتماع أفرقة عاملة موازية للنظر في التقارير الدورية؛ والوثيقة الأساسية الموسعة ومواءمة المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير. وسوف يتم أيضا تخصيص وقت لعقد دورة لتقارع الأفكار حول فحوى التوصية العامة التالية للجنة بشأن المادة 2 والنهج الذي يتبع في هذا الصدد وكلفت اللجنة رئيستها، بالتنسيق مع السيد فلينتيرمان، والأمانة، بمهمة تنظيم العمل. وطلبت إلى الأمانة إعداد مذكرة معلومات أساسية عن البنود المدرجة في جدول أعمال الاجتماع غير الرسمي لتسهيل المناقشة.

تنفيذ استراتيجية اللجنة لتشجيع الدول الأطراف على أن تقدم تقاريرها وفقا للمادة 18 من الاتفاقية

422 - متابعة للاجتماع المغلق المنعقد في 16 تموز/يوليه 2003 مع الدول الأطراف التي مرت خمس سنوات على الموعد المقرر لتقديم تقاريرها ، ومواصلة ل توضيح التدابير الإضافية المتخذة للتشجيع على تقديم التقارير، بما في ذلك الرسالة التي وجه ت ها الرئيسة إلى الدول التي مرت خمس سنوات على الموعد المقرر لتقديم تقاريرها الأولى في 18 تموز/يوليه 2003 ( ) ، وعددها 29 دولة، لاحظت اللجنة أن عددا قليلا من الدول قدمت تقاريرها الأول ى . وأبلغت عدة دول أخرى الرئيسة أو الأمانة بحالة إعداد تقاريرها. وقررت اللجنة مواصلة تقييم الحالة فيما يتعلق بعدم تقديم التقارير الأول ى في دورتها الحادية والثلاثين، كما قررت في الوقت الراهن تأجيل اجتماع المتابعة المقرر عقده في الدورة الحادية والثلاثين مع الدول التي سيكون قد مر على الموعد المقرر لتقديم تقاريرها الأولى خمس سنوات في أيار/مايو 2004 وسيتأثر اتخاذ اللجنة لأي إجراءات في هذا الصدد أيضا بقدرتها على النظر في التقارير التي ترد إليها خلال فترة زمنية معقولة.

عرض عام ل أساليب عمل اللجنة

423 - وافقت اللجنة على أن تدرج في تقريرها السنوي عرضا عام ا ل أساليب عملها الحالية من أجل جعلها أكثر شفافية، وجعل الإطلاع عليها أكثر سهولة من جانب الدول الأطراف وغيرها من الجهات المهتمة بتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها، ومنظمات المجتمع المدني (انظر المرفق العاشر للتقرير النهائي ).

بيان بشأن حالة المرأة في العراق

424- بحثت اللجنة التطورات الأخيرة بشأن حالة المرأة في العراق، وبخاصة الإجراءات التي اتخذها مجلس الحكم، واعتمدت بيانا في هذا الشأن (انظر المرفق الثاني). وتطلب اللجنة من رئيستها إحالة البيان إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وإصداره كبيان صحفي للجنة.

طلب تقديم تقرير جامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث

425- أعربت اللجنة عن خيبة أملها لعدم تلقيها ردا من حكومة الهند على طلبها في الدورة السابقة. وعليه فقد قررت اللجنة أن تطلب من الحكومة مرة أخرى الإفادة بالموعد المنتظر لتقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث (اللذان كان الموعد المقرر لتقديمهما 8 آب/أغسطس 1998 و 8 آب/أغسطس 2002 على التوالي)، بما في ذلك تقديم معلومات عن الأحداث التي وقعت في غوجارات وأثرها على المرأة. وقررت اللجنة أيضا أن تطلب رئيستها الاجتماع بالممثل الدائم للهند لدى الأمم المتحدة لدى حضور الدورة الثامنة والأربعين للجنة وضع المرأة في آذار/مارس 2004 من أجل طلب توضيح من الحكومة بشأن الحالة فيما يتعلق بإعداد التقرير المذكور.

الذكرى السنوية الخامسة والعشرون لاعتماد الاتفاقية

426 - أيدت اللجنة اقتراح رئيستها، بأنه يتعين الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتماد الجمعية العامة للاتفاقية بتنظيم مناسبة تكون بارزة بشكل ملائم خلال الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة. ومثل هذه المناسبة، ستتيح فرصة لإبراز التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية ومساهمة اللجنة في هذه الجهود، وستشير أيضا إلى أن التمتع على مستوى العا ل م من جانب جميع النساء بحقوق الإنسان للمرأة، لا يزال هدفا لم يتحقق بعد. وطلبت اللجنة إلى أمانتها أن تخطط لهذه المناسبة وتنفذها.

الفصل السابع

تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

427 - نظرت اللجنة في البند 6 من جدول الأعمال المتعلق بتنفيذ المادة 21 من الاتفاقية، وذلك في جلستيها 629 و 647 المعقودتين في 12 و 30 كانون الثاني/يناير 2004 وفي جلسات مغلقة .

الإجراء الذي اتخذته اللجنة بموجب البند 6 من جدول الأعمال

التوصية العا مة 25 بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية

428 - أحاطت اللجنة علما مع التقدير بالمشروع المنقح للتوصية العامة للجنة بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ، المتعلقة ب التدابير الخاصة المؤقتة الذي أكملته السيدة شوب - شلينغ، والسيدة باتين، والسيد فيلنتيرمان. وأعربت اللجنة عن شكرها لفريق الصياغة، وبصفة خاصة السيدة شوب - شلينغ، على الجهود التي بذلت لوضع  النص في صيغته النهائية ، وقد اعتمدت اللجنة المشروع، بصيغته المنقحة من جديد (انظر المرفق الأول لهذا التقرير ).

العمل المقبل بشأن التوصيات العامة

429 - استعرضت اللجنة الإجراءات التي تتبعها لإعداد ا لتوصيات العامة ( ) ، وبرنامج عملها الطويل الأجل، والمواضيع التي حددتها لصياغة توصياتها العامة. ووافقت اللجنة على أن التوصية العامة القادمة ستتناول المادة 2 من الاتفاقية، وسيتم البدء في العمل المتعلق بهذه المادة في الدورة الحادية والثلاثين، في تموز/يوليه 2004. وبناء عليه، سيتم، في الدورة الحادية والثلاثين الشروع في المرحلة الأولى للعملية، أي في المناقشات العامة وتبادل الآراء حول موضوع التوصية العامة المقترحة، أثناء الجلسة الافتتاحية للجنة. وسوف يتم تشجيع الوكالات المتخصصة، وغيرها من هيئات الأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات غير الحكومية، على المشاركة في المناقشة، وإعداد ورقات معلومات أساسية غير رسمية حسب الاقتضاء. وطُلب من الأمانة نشر هذا القرار على نطاق واسع من أجل تسهيل مساهمة هذه الكيانات في العمل التحضيري.

الفصل الثامن

جدول الأعمال المؤقت للدورة الحادية والثلاثين

430 - نظرت اللجنة في مشروع جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والثلاثين في جلستها 647 ( انظر CEDAW/C/SR.647) وقررت اللجنة إقرار جدول الأعمال المؤقت للدورة على النحو التالي :

1 - افتتاح الدورة.

2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

3 - تقرير الرئيس ة عن الأنشطة المضطلع بها بين الدورتين الثلاثين والحادية والثلاثين للجنة.

4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بمقتضى المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

5 - تطبيق المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

6 - سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة.

7 - أنشطة اللجنة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

8 - جدول الأعمال المؤقت للدورة الثانية والثلاثين .

9 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الحادية والثلاثين .

الفصل التاسع

اعتماد التقرير

431- نظرت اللجنة في مشروع التقرير في دورتها الثلاثين (CEDAW/C/2004/I/L.1 وCEDAW/C/2004/I/CRP.3 و Add. 1-8) في جلستها 647 (انظر CEDAW/C/SR.647) واعتمدته، بصيغته المنقحة شفويا أثناء المناقشة.

المرفق الأول

التوصية العامة رقم 25 بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتـة

أولا - مقدمة

1 - قررت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها العشرين (1999)، عملا بالمادة 21 من الاتفاقية، أن تضع تفاصيل توصية عامة بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. و ستعتمد هذه التوصية العامة الجديدة ، في جملة أمور، على التوصيات العامة السابقة، بما فيها التوصيات العامة رقم 5 (الدورة السابعة، 1988) بشأن التدابـــير الخاصــــة المؤقتة، ورقم 8 (الدورة السابعة، 1988) بشأن تنفيذ المادة 8 من الاتفاقية، ورقم 23 (الدورة السادسة عشرة، 1997) بشأن المرأة في الحياة العامة، فضلا عن تقارير الدول الأطراف في الاتفاقية وعلى التعليقات الختامية للجنة بشأن تلك التقارير.

2 - وبهذه التوصية العامة، تهدف اللجنة إلى توضيح طبيعة ومغزى الفقرة 1 من المادة 4 من أجل تيسيـر وضمان استفادة الدول الأطراف منها استفادة تامة في تنفيذ الاتفاقية. واللجنة تشجع الدول الأطراف على ترجمة هذه التوصية العامة إلى اللغات الوطنية والمحلية وأن تنشرها على نطاق واسع على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية للحكومات، بما في ذلك الهياكل الإدارية، فضلا عن المجتمع المدني، بما في ذلك، وسائط الإعلام، والدوائر الأكاديمية، ورابطات ومؤسسات حقوق الإنسان والمرأة.

ثانيا - معلومات أساسية: هدف الاتفاقية والغرض منها

3 - الاتفاقية هي صك دينامي. ومنذ اعتماد الاتفاقية في عام 1979 قامت اللجنة وغيرها من الجهات الفاعلة على الصعيدين الوطني والدولي بالمساهمة من خلال التفكير التقدمي في توضيح وتفهم المضمون الموضوعي لمواد الاتفاقية والطابع المحدد للتمييز ضد المرأة والأدوات اللازمة لمكافحة هذا التمييز.

4 - إن نطاق ومغزى الفقرة 1 من المادة 4، يجب أن يحددا في سياق الهدف والغرض الشاملين للاتفاقية اللذين هما القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بغية تحقيق مساواة المرأة القانونية والفعلية بالرجل في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلقة بها. وعلى الدول الأطراف في الاتفاقية التزام قانوني باحترام وحماية وتعزيز وإعمال حق المرأة هذا في عدم التمييز ضدها وضمان نماء المرأة والنهوض بها لكي يتسنى تحسين وضعها إلى وضع تتمتع فيه بالمساواة القانونية والفعلية بالرجل.

5 - وتتجاوز الاتفاقية مفهوم التمييز المستخدم في كثير من المعايير والقواعد القانونية الوطنية والدولية. وفي الوقت الذي تحظر فيه هذه المعايير والقواعد التمييز على أساس الجنس وتحمي كل ا من الرجل والمرأة من المعاملة التي تنطوي على أوجه تمييز تعسفية وغير عادلة، و/أو لا مبرر لها، تركز الاتفاقية على التمييز ضد المرأة، مؤكدة أن المرأة قد عانت وما زالت تعاني من مختلف أشكال التمييز لكونها امرأة.

6 - إن قراءة ا لمواد من 1 إلى 5 و 24 معا، وهي التي تشكل الإطار الأساسي العام لجميع المواد الموضوعية للاتفاقية، تبين أن ثمة التزامات ثلاثة أساسية بالنسبة لجهود الدول الأطراف الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة. وينبغي تنفيذ هذه الالتزامات بأسلوب متكامل وأن يمتد نطاقها إلى ما يتجاوز التزام ا قانوني ا رسمي ا خالص ا بالمساواة في المعاملة بين المرأة والرجل.

7 - أولا، ت لتزم الدول الأطراف ب ضمان ألا يكون هناك تمييز مباشر أو غير مباشر (أ) ضد المرأة في قوانينها وأن تتمتع المرأة بالحماية بواسطة المحاكم المختصة وكذلك عن طريق الجزاءات وغيرها من سبل الانتصاف، من التمييز الذي ترتكبـه السلطات العامة أو السلطة القضائية أو المنظمات أو الشركات أو الأشخاص العاديون في ميداني الأنشطة العامة والأنشطة الخاصة . ثانيا، تلتزم الدول الأطراف بتحسين وضـع المرأة الفعلي من خلال سياسات عامة وبرامج محددة وفعالة. وثالثا، تلتزم الدول الأطراف بمعالجة العلاقات الجنسانية السائدة (ب) ومعالجة استمرار القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس والتي تؤثر على المرأة لا من خلال التصرفات الفردية فحسب بل أيضا في القانون و الهياكل والمؤسسات القانونية والمجتمعية.

8 - ومن رأي اللجنة، أن اتباع نهج قانوني أو برنامجي رسمي خالص ليس كافيا لتحقيق المساواة الفعلية للمرأة بالرجل، التي تفسرها اللجنة بوصفها مساواة موضوعية. وإضافة إلى ذلك، تتطلب الاتفاقية أن تعطى المرأة بداية مساوية وأن يجري تمكينها بتوفير بيئة مساعدة لتحقيق المساواة في النتائج، ولا يكفي ضمان أن تعامل المرأة معاملة مطابقة لمعاملة الرجل، بل يجب أن تؤخذ في الاعتبار الفروق البيولوجية فضلا عن تلك المكو َّ نة اجتماعيا وثقافيا فيما بين المرأة والرجل، و في ظل بعض الظروف، سيلزم معاملة المرأة والرجل بشكل غير متطابق لمعالجة هذه الفروق. والسعي لتحقيق الهدف المتمثل في المساواة الموضوعية يدعو أيضا إلى وضع استراتيجية فعالة تهدف إلى التغلب على نقص تمثيـل النسـاء وإعادة توزيع الموارد والسلطة بين الرجل والمرأة.

9 - إن المساواة في النتائج هو المرادف المنطقي للمساواة الفعلية أو المساواة الموضوعية. وهذه النتائج قد تكون ذات طابع كمي أو كيفي، أي أن تتمتع المرأة بحقوقها في مختلف الميادين بأعداد مساوية تقريبا للرجل، وأن تتمتع بمستويات الدخل نفسها، والمساواة في اتخاذ القـرار و النفوذ السياسي، وأن تتمتع المرأة بعدم التعرض للعنف.

10 - ولن يتحسن وضـع المرأة ما دامت الأسباب الأساسية للتمييز ضدها ولعدم المساواة الذي تعاني منه لم تعالج بشكل فعّال. إن حياة كل من المرأة والرجل يجب أن ينظر إليها بطريقة تشمل جميع الظروف المحيطة ذات الصلة، كما يجب اعتماد تدابير تهدف إلى التحوُّل الحقيقي في الفرص والأعراف والنظم بحيث لا تصبح قائمة على النماذج الذكورية التي حددت تاريخيا للسلطة والأنماط الحياتية.

11 - إن الاحتياجات والخبرات الدائمة للمرأة التي تحددها طبيعتها البيولوجية ينبغي أن تميز عن احتياجاتها الأخرى التي قد تكون نتيجة للتمييز ضد المرأة في الماضي أو في الحاضر من جانب عناصر فاعلة فردية، أو أيديولوجية نوع الجنس السائدة، أو بمظاهر هذا التمييز في الهياكل والأعراف الاجتماعية والثقافية. وفي الوقت الذي تتخذ فيه حاليا خطوات للقضاء على التمييز ضد المرأة، قد تتغير احتياجات المرأة أو تختفي أو تصبح احتياجات لكل من المرأة والرجل. ولذا، فإن الرصد المتواصل للقوانين والبرامج والممارسات الموجهة نحو تحقيق المساواة الفعلية أو الموضوعية للمرأة هو أمر لازم لتفادي استمرار المعاملة غير المتطابقة التي قد لا يكون لها أي مبرر بعد ذلك.

12 - وثمة فئات من النساء، اللاتي قد يعانين، إضافة إلى معاناتهن من التمييز الموجـَّـه ضدهـن بسبب كونهن نساء، من التمييز المتعدد الأشكـال القائم على أسباب إضافية من قبيل العنصر أو الهويــــــة العرقيــــــة أو الدينية، أو الإعاقة، أو السن، أو الطبقة، أو الطائفة الاجتماعية أو غير ذلك من العوامل. وهذا التمييز قد يؤثر على هذه الفئات من النساء بصفة أساسية أو يؤثر عليهن بدرجة مختلفة أو بأشكال مختلفة عن تأثيره على الرجل. وقد تحتاج الدول الأطراف إلى اتخاذ تدابير خاصة مؤقتـة ومحددة للقضاء على هذا التمييز المتعدد الأشكال ضـد المـرأة، وآثـاره السلبية المضاعفة عليها.

13 - وإضافة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هنـاك صكوك أخرى من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ووثائق السياسات العامة المعتمدة في منظومة الأمم المتحدة تتضمـن أحكاما بشأن التدابير الخاصة المؤقتة لدعم تحقيق المساواة. ويرد وصف هذه التدابير باستعمال اصطلاحات مختلفة كما يختلف أيضا المعنى والتفسير المعطيان لهذه التدابير. وتأمل اللجنة في أن تساهم هذه التوصية العامة بشأن الفقرة 1 من المادة 4 في توضيح الاصطلاحات (ج) .

14 - والاتفاقيـة تستهدف الأبعاد التمييزية للظروف المجتمعية والثقافية السابقة والراهنة والتي تعيق تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلقة بها. وهي تهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما في ذلك القضاء على أسباب ونتائج عدم المساواة الفعلية الموضوعية التي تعاني منها. وعلى ذلك فإن تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للاتفاقية هو أحد الوسائل لبلوغ المساواة الفعلية أو الموضوعية للمرأة وليس كاستثناء من قاعدتـي عدم التمييز والمسـاواة.

ثالثا - مغزى ونطاق التدابير الخاصة المؤقتة الواردة في ال اتفاقية

المادة 4، الفقرة 1

لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا كما تحدده هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع بأي حال، كنتيجة له، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة؛ كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت.

المادة 4، الفقرة 2

لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.

ألف - العلاقة بين الفقرتين 1 و 2 من المادة 4

15 - ثمـة فرق واضح بين الغرض من ”التدابير الخاصة“ في إطار الفقرة 1 من المادة 4 وتلك الواردة في الفقرة 2. فالغرض من الفقرة 1 من المادة 4 هو التعجيل بتحسين وضـع المرأة لتحقيق مساواتها الفعلية أو الموضوعية بالرجل ولإحداث التغييرات الهيكلية والاجتماعية والثقافية الضرورية لتصحيح الأشكال والآثار الماضية والراهنة للتمييز ضد المرأة وكذلك تقديم ال تعويض لها. وهذه التدابير ذات طابع مؤقت.

16 - وتنـص الفقرة 2 من المادة 4 على معاملـة المرأة والرجل بشكل غير متطابـق بسبب الفروق البيولوجية بينهمـا. وهذه التدابير ذات طابع دائم، على الأقل حتى يحين الوقت الذي تبـرر فيه المعرفة العلمية والتكنولوجية المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 11 إجراء استعراض لها.

باء - المصطلحات

17 - تستخدم الأعمال التحضيرية للاتفاقية مصطلحات مختلفة لوصف ”التدابير الخاصة المؤقتة“ الواردة في الفقرة 1 من المادة 4. وقد استخدمت اللجنة نفسها في توصياتها العامة السابقة مصطلحات مختلفة. وتساوي الدول الأطراف في كثير من الأحيان بين ”التدابير الخاصة“ ب معناها التصحيحي والتعويضي والتعزيزي ومصطلحات ”العمل التصحيحي “ و ”الإجراءات الإيجابية“ و ”التدابير الإيجابية“ و ”التمييز العكسي“ و ”التمييز الإيجابي“. وتظهر هذه المصطلحات من المناقشات ومختلف الممارسات التي توجد في ظروف وطنية مختلفة (د) . وفي هذه التوصية العامة، ووفقا لممارسة اللجنة في النظر في تقارير الدول الأطراف، لا تستخدم اللجنة إلا مصطلح ”التدابير الخاصة المؤقتة“ حسبما تدعو إليه الفقرة 1 من المادة 4.

جيم - العناصر الرئيسية للفقرة 1 من المادة 4

18 - وينبغي أن تهدف التدابير المتخذة بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من جانب الدول الأطراف إلى التعجيل بتحقيق مشاركة المرأة على قدم المساواة في الميادين السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو أي ميدان آخر. وتنظر اللجنة إلى تطبيق هذه التدابير لا على أنه استثناء من قاعدة عدم التمييز بل على أنه تأكيد لكون التدابير الخاصة المؤقتة جزءا من استراتيجية ضرورية من جانب الدول الأطراف موجهة إلى تحقيق المساواة الفعلية أو الموضوعية للمرأة بالرجل في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلقة بها. وبالرغم من أن تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة غالبا ما يعالج آثار التمييز ضد المرأة في الماضي، فإن التزام الدول الأطراف بموجب الاتفاقية بتحسين وضـع المرأة والوصول به إلى وضع المساواة الفعلية أو الموضوعية بالرجل هو التزام قائم بصرف النظر عما إذا كان هناك أي دليل على حدوث تمييز في الماضي. وترى اللجنة أن الدول الأطراف التي تعتمد وتنفذ هذه التدابير بموجب الاتفاقية لا تمارس بذلك تمييزا ضد الرجل.

19 - وينبغي للدول الأطراف أن تميز بوضوح بين التدابير الخاصة المؤقتة المتخذة بموجب الفقرة 1 من المادة 4 والرامية إلى تعجيل تحقيق هدف محدد للمرأة هو المساواة الفعلية أو الموضوعية، أو غيرها من السياسات الاجتماعية العامة المعتمدة لتحسين حالة المرأة والطفلة. وليس كل التدابير التي يحتمل أن تكون، أو ستكون، مؤاتية للمرأة هي تدابير خاصة مؤقتة. و أن توفير الظروف العامة اللازمة لضمان الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة والطفلة والتي تهدف إلى أن تكفل لهما حياة تتسم بالكرامة وعدم التمييز لا يمكن القول بأنه من التدابير الخاصة المؤقتة.

20 - وتنص الفقرة 1 من المادة 4 صراحة على الطابع ”المؤقت“ لهذه التدابير الخاصة. وعلى ذلك ينبغي ألا تعتبر هذه التدابير ضرورية إلى الأبد، حتى وإن كان معنى ”مؤقت“ قد يؤدي، في الواقع، إلى تطبيق هذه التدابير لفترة طويلة من الزمن. وينبغي أن ت حدد مدة سريان ال تدبير ال خاص ال مؤقت بنتيجته الوظيفية استجابة لمشكلة محددة وليس بفترة من الزمن سبق تعيينها. ويجب إنهاء التدابير الخاصة المؤقتة عندما تتحقق النتائج المرجوة منها وتـدوم تلك النتائج لفتـرة من الزمـن.

21 - ومصطلح ”خاصة“ وإن كان يتمشى مع مقولات حقوق الإنسان، يحتاج أيضا إلى أن يفسر بعناية. فأحيانا يؤدي استعماله إلى إظهار المرأة والفئات التي تتعرض للتمييز بمظهر الضعيف القابل للتأثر بسهولة والذي يحتاج إلى تدابير إضافية أو ”خاصة“ لكي يُشارك ويتنافس في المجتمع. ومع ذلك، فالمعنى الحقيقي لمصطلح ”خاصة“ في صياغة الفقرة 1 من المادة 4 هو أن التدابير تهدف إلى خدمة غرض محدد.

22 - ويشمل مصطلح ”تدابير“ مجموعة كبيرة من مختلف الأدوات والسياسات والممارسات التشريعية والتنفيذية والإدارية وغير ذلك من الأدوات والسياسات والممارسات التنظيمية من قبيل برامج توسيع نطاق وصول الخدمات أو برامج الدعم، وتخصيص و/أو إعادة تخصيص الموارد؛ والمعاملة التفضيلية، والتوظيف والتعيين والترقية للفئات المستهدفة؛ ووضع أهداف رقمية مقرونة بجدول زمني؛ ونظم الأنصبة. وسيتوقف اختيار ”تدبير“ معين على الظروف التي يجري فيها تطبيق الفقرة 1 من المادة 4 وعلى الهدف المحدد الذي يهدف إلى تحقيقه.

23 - إن اعتماد وتنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة، قد يؤدي إلى مناقشة لمؤهلات وأحقية الفئة أو الأفراد المستهدفين بها، وإلى حجة تساق ضد منح النساء اللاتي يزعم أنهن ذوات مؤهلات أقل الأفضلية على الرجال في مجالات من قبيل السياسة، والتعليم والعمالة. ولما كانت التدابير الخاصة المؤقتة تهدف إلى التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية أو الموضوعية، فإن المسائل المتعلقة بالمؤهلات والأحقية، ولا سيما في مجال العمالة في القطاعين العام والخاص، تحتاج إلى استعراضها بعناية من حيث انطوائها على أي تحيز قائـم على أساس نوع الجنس حيث أنها محددة معياريا وثقافيا. وبالنسبة للتعيين أو الاختيار أو الانتخاب لشغل المناصب العامة والسياسية، ثـمـة عوامل أخرى خلافا للمؤهلات والأحقية، بما فيها تطبيق مبادئ النزاهة الديمقراطية والاختيار الانتخابي، قد يكون لها أيضا دور تؤديه.

24 - ويلـزم تطبيق الفقرة 1 من المادة 4، مقروءة بالاقتران مع المواد 1، 2، 3، 5 و 24، فيما يتعلق بالمواد 6 إلى 16، التي تنص على أن تقوم الدول الأطراف ”باتخاذ جميع التدابير الملائمة“. وبالتالي، ترى اللجنة أن الدول الأطراف ملزمة باعتماد وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة فيما يتعلق بأي من هذه المواد، إذا أمكن بيان أن هذه التدابير ضرورية وملائمة للتعجيل بتحقيق الهدف الشامل أو المحدد المتمثل في تحقيق المساواة الفعلية أو الموضوعية للمرأة.

رابعا التوصيات الموجهة إلـى الدول الأطراف

25 - ينبغي أن تتضمن تقارير الدول الأطراف معلومات عن اعتماد، أو عدم اعتماد، تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4، من الاتفاقية، ويفضل أن تلتزم الدول الأطراف بمصطلح ”التدابير الخاصة المؤقتة“، لتفادي الخلط.

26 - وينبغي للدول الأطراف أن تميز بوضوح بين التدابير الخاصة المؤقتة التي تهدف إلى التعجيل بتحقيق هدف محدد، يتمثل في المساواة الفعلية أو الموضوعية للمرأة، وغير ذلك من السياسات الاجتماعية العامة المعتمدة والمنفذة لتحسين حالة المرأة والطفلة. وينبغي للدول الأطراف أن تراعي أنه ليست كل التدابير التي يحتمل أن تكون مؤاتية للمرأة، أو ستكون كذلك، تصلح لأن تكون تدابير خاصة مؤقتة.

27 - وينبغي للدول الأطراف أن تحلل ظروف حالة المرأة في جميع مجالات الحياة، فضلا عن المجال المحدد المستهدف، عند تطبيقها للتدابير الخاصة المؤقتة لتعجيل تحقيق المساواة الفعلية أو الموضوعية للمرأة. وينبغي لها أن تقيِّم أثر التدابير الخاصة المؤقتة المحتمـل فيما يتعلق بهدف معين في ظروفها الوطنية، وأن تعتمد تلك التدابير الخاصة المؤقتة، التي ترى أنها الأكثر ملاءمة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية أو الموضوعية للمرأة.

28 - وينبغي للدول الأطراف أن توضح أسباب تفضيل أحد أنواع التدابير على الآخر. وينبغي أن يشمل تبرير تطبيق هذه التدابير وصفا للحالة الحياتية الفعلية للمرأة، بما في ذلك الظروف والتأثيرات التي تحدد شكل حياتها وفرصها - أو فيما يخص فئة محددة من النساء اللاتي يعانين من التمييز المتعدد الأشكـال - والتي تعتزم الدولة الطرف تحسين وضعهـا بشكل معجل بتطبيق هذه التدابير الخاصة المؤقتة. وفي الوقت نفسه ينبغي توضيح العلاقة بين هذه التدابير والتدابير والجهود العامة الرامية إلى تحسين موقف المرأة.

29 - وينبغي للدول الأطراف أن توفر تفسيرات ملائمة فيما يتعلق بأي حالات لا تعتمد فيها تدابير خاصة مؤقتة. ولا يجوز تبرير هذه الحالات بمجرد تأكيد انعدام الحيلة، أو بتفسير التقاعس من خلال سيادة قوى سوقية أو سياسية معينة، من قبيل تلك المتأصلة في القطاع الخاص، والمنظمات الخاصة أو الأحزاب السياسية. واللجنة تُذكِّر الدول الأطراف ب أن المادة 2 من الاتفاقية، التي يلزم أن تُقرأ بالاقتران مع جميع المواد الأخرى، تفرض المساءلة على الدولة الطرف فيما يتعلق بتصرفات هذه الجهات الفاعلة.

30 - ويجوز للدول الأطراف أن تقدم تقارير عن التدابير الخاصة المؤقتة بموجب عدة مواد. ف بموجب المادة 2، الدول الأطراف مدعوة إلى تقديم تقارير عن الأساس القانوني أو غيره من الأسس لهذه التدابير، وتبريرها لاختيار نهج معين. والدول الأطراف مدعوة كذلك إلى إعطاء تفاصيل عن أي تشريعات تتعلق بالتدابير الخاصة المؤقتة، وبصفة خاصة ما إذا كانت هذه التشريعات تنص على الطابع الإلزامي أو الطوعي للتدابير الخاصة المؤقتة.

31 - وينبغي للدول الأطراف أن تدرج، في دساتيرها أو في تشريعاتها الوطنية، أحكاما تسمح باعتماد تدابير خاصة مؤقتة. واللجنة تذكر الدول الأطراف بأن تشريعات، من قبيل قوانين مناهضة التمييز الشاملة أو قوانين المساواة في الفرص أو الأوامر التنفيذية المتعلقة بمساواة المرأة، يمكن أن توفر إرشادا بشأن نوع التدابير الخاصة المؤقتة التي ينبغي تطبيقها لتحقيق هدف أو أهداف منصوص عليها في مجالات معينة. وهذا الإرشاد يمكن أيضا أن يتضمنه تشريع محدد بشأن العمالة أو التعليم. وينبغي للتشريعات ذات الصلة المتعلقة بعدم التمييز، والتدابير الخاصة المؤقتة، أن تشمل الجهات الفاعلة الحكومية، فضلا عن المنظمات والمؤسسات الخاصة.

32 - وتوجه اللجنة أنظار الدول الأطراف إلى الحقيقة المتمثلة في أن التدابير الخاصة المؤقتة يمكن أن تبنى أيضا على مراسيم، و/أو أوامر توجيهية خاصة بالسياسات العامة و/أو مبادئ توجيهية إدارية تضعها وتعتمدها السلطات التنفيذية الوطنية أو الإقليمية أو المحلية التابعة للحكومة، لتغطية قطاعي العمالة العامة والتعليم. ويجوز أن تشمل هذه التدابير الخاصة المؤقتة الخدمة المدنية، وميدان الأنشطة السياسية وقطاعي التعليم الخاص والعمالة. وتوجه اللجنة كذلك أنظار الدول الأطراف، إلى الحقيقة المتمثلة في أن هذه التدابير يجوز أن يجري التفاوض بشأنها أيضا بين الشركاء الاجتماعيين لقطاع العمالة العام أو الخاص أو أن تطبق بشكل طوعي من جانب المؤسسات التجارية، أو المنظمات أو المؤسسات العامة أو الخاصة والأحزاب السياسية.

33 - وتؤكد اللجنة مجددا أن خطط العمل المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة، تحتاج إلى أن تصمم وتطبق وتقيِّم في إطار الظروف الوطنية المحددة والمقارنة بالمعلومات الأساسية للطبيعة المحددة للمشكلة التي قصد بهذه التدابير التغلب عليها. وتوصي اللجنة بأن توفر الدول الأطراف في تقاريرها تفاصيل لأية خطط عمل قد تكون موجهة نحو خلق فرص وصول للمرأة، والتغلب على نقص تمثيلها في بعض الميادين، أو إلى إعادة توزيع الموارد والسلطة في مجالات معينة، و/أو إلى بدء تغيير مؤسسي للتغلب على التمييز السابق أو الحالي، والتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية. وينبغي للتقارير أيضا أن توضح ما إذا كانت خطط العمل هذه تشمل آثارا جانبية سيئة محتملة غير مقصودة لهذه التدابير، فضلا عن الإجراءات الممكنة لحماية المرأة منها. وينبغـي أن تورد الدول الأطراف في تقاريرها نتائج التدابير الخاصة المؤقتة وتقيـِّـم أسباب احتمال أي فشـل لهذه التدابير.

34 - و بموجب المادة 3، الدول الأطراف مدعوة إلى تقديم تقارير عن المؤسسة (أو المؤسسات) المسؤولة عن تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم وإنفاذ هذه التدابير الخاصة المؤقتة. ويجور أن تكون هذه المسؤولية مخولة لمؤسسات وطنية قائمة أو معتزمة، من قبيل وزارات شؤون المرأة، أو إدارات شؤون المرأة التابعة لوزارات أو لمكاتب رئاسية، أو أمناء مظالم، أو محاكم أو غير ذلك من الكيانات ذات الطابع العام أو الخاص، والتي تتمثل ولايتها المطلوبة في تصميم برامج محددة، ورصد تنفيذها، وتقييم أثرها ونتائجها. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدول الأطراف أن يكون للمرأة بصفة عامة، والفئات النسائية المتضررة بصفة خاصة، دور في تصميم وتنفيذ وتقييم هذه البرامج. ويوصى بصفة خاصة، بالتعاون والتشاور مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الممثلة لمختلف فئات المرأة.

35 - وتوجه اللجنة الاهتمام إلى توصيتها العامة رقم 9، بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بحالة المرأة، وتكرر تأكيدها، وتوصي بأن توفر الدول الأطراف بيانات إحصائية مصنفة بحسب نوع الجنس، لكي يتسنى قياس مدى إحراز تقدم نحو تحقيق المساواة الفعلية أو الموضوعية للمرأة، ومدى فعالية التدابير الخاصة المؤقتة.

36 - وينبغي للدول الأطراف أن تقدم تقاريرها عن نوع التدابير الخاصة المؤقتة المتخذة في ميادين محددة بموجب المادة (المواد) ذات الصلة من الاتفاقية. وينبغي أن يشمل الإبلاغ تحت المادة (المواد) ذات الصلة، إشارة إلى الأهداف والإنجازات المستهدفة المحددة، والجداول الزمنية، والأسباب المتعلقة باختيار تدابير معينة، والخطوات المتخذة لتمكين النساء من الوصول إلى هذه التدابير، والمؤسسة المسؤولة عن رصد التنفيذ والتقدم. ومطلوب من الدول الأطراف أيضا، أن تذكر عدد النساء المتأثرات بتدبير ما، والعدد الذي سيكتسب فرصة للوصول والمشاركة في ميدان معين بسبب تدبير خاص مؤقت ما، أو حجم الموارد والسلطة التي تهدف إلى إعادة توزيعها إلى عدد معين من النساء، وفي أي إطار زمني.

37 - وتؤكد اللجنة مجددا أن توصياتها العامة رقم 5 و 8 و 23، التي أوصت فيها بتطبيق التدابير الخاصة المؤقتة في ميادين التعليم، والاقتصاد، والسياسة، والعمالة، وفي مجال النساء الممثلات لحكوماتهن على الصعيد الدولي، والمشاركات في أعمال المنظمات الدولية، وفي مجال الحياة السياسية والحياة العامة. وينبغي للدول الأطراف أن تكثف في حدود ظروفها الوطنية هذه الجهود، ولا سيما فيما يتعلق بجميع أوجه التعليم على جميع الصعد فضلا عن جميع أوجه وصعد التدريب والعمالة والتمثيل في الحياة العامة والحياة السياسية. وتشير اللجنة إلى أنه في جميع الحالات، ولا سيما في مجال الصحة، ينبغي للدول الأطراف أن تميز بعناية في كل ميدان بين التدابير ذات الطابع الجاري والدائم، وتلك التي لها طابع مؤقت.

38 - وتذكِّر اللجنة الدول الأطراف بأنه ينبغي اعتماد التدابير الخاصة المؤقتة للتعجيل بتعديل الممارسات الثقافية والمواقف النمطية المقولبة وأنواع السلوك التي تميز ضد المرأة أو تعمل لغير صالحها والقضاء على كل ذلك. وينبغي للتدابير الخاصة المؤقتة أيضا أن تنفذ في مجالات الائتمان والقروض، والرياضة، والثقافة، والترفيه، وال ت وعي ة القانوني ة . وينبغي لهذه التدابير أن توجه ، حيثما كان ذلك ضروريا، نحو النساء الخاضعات للتمييز المتعدد الأشكال، بـمـا في ذلك المرأة الريفية.

39 - وبالرغم من أن تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة قد لا يكون ممكنا في إطار جميع مواد الاتفاقية، توصي اللجنة بأن ينظر في اعتمادها وقتما ينطوي الأمر على مسائل تعجيل توفير فرص الوصول للمشاركة على قدم المساواة من ناحية وتعجيل إعادة توزيع السلطة والموارد من الناحية الأخرى، وكذلك حيثما أمكن إثبات أن هذه التدابير ستكون ضرورية وأكثر تكون ملاءمة تحت الظروف السائدة.

الحواشي

( أ ) قد يحدث التمييز غير المباشر ضد المرأة عندما توضع القوانين والسياسات العامة والبرامج على أساس معايير محايدة بالنسبة لنوع الجنس في ظاهرها في حين أنها يكون لها أثر سـيـئ على المرأة عند تطبيقها فعليا. والقوانين والسياسات العامة والبرامج المحايدة بالنسبة لنوع الجنس قد تـديـم عن غير قصد نتائج التمييز الـذي حدث في الماضي. وقد تكون مصاغة، بسبب عدم الانتباه، على نموذج الأساليب الحياتية للذكر وبالتالي لا تأخذ في الاعتبار نواحي خبرات حياتية للمرأة قد تختلف عن تلك الخاصة بالرجل. وقد توجد هذه الفروق بسبب التوقعات والمواقف وأنواع السلوك النمطية المقولبة الموجهة نحو المرأة والمبنية على الفروق البيولوجية بين المرأة والرجل. وقد توجد أيضا بسبب ما هو قائم بصفة عامة من إخضاع الرجل للمرأة.

( ب ) ” ويعرَّف نوع الجنس بأنه المعاني الاجتماعية المضفاة على الفروق البيولوجية المتصلة بنوع الجنس. وهو تركيب عقائدي وثقافي أساسي ولكن ه ي تردد أيضا في مجال الممارسات المادية، و ي ؤثر بالتالي على نتائج هذه الممارسات. كما أنه ي ؤثر في توزيع الموارد والثروة والعمل وصنع القرار والنفوذ السياسي والتمتع بالحقوق والمزايا سواء في إطار الأسرة أو في الحياة العامة. ورغم الاختلافات عبر الثقافات وعلى مر الزمن فإن العلاقات الجنسانية تنطوي في أرجاء العالم على عدم الاتساق في النفوذ بين الرجل والمرأة كصفة سائدة. وهكذا يكون نوع الجنس مثل العوامل الأخرى المؤدية إلى تكوين طبقات شأنه في ذلك شأن العنصر والطبقة والأصل العرقي والتوجـــــه الجنسي والسن. وهــــو يساعدنا على فهم التركيب الاجتماعي للكيانات الجنسانية وهيكل القوة غير المتكافئ الذي يكمن وراء العلاقة بين الجنسين“. الدراسة الاستقصائية العالمية لعام 1999، عن دور المرأة في التنمية، الأمم المتحدة، نيويورك، 1999، ص. 9.

( ج ) انظر على سبيل المثال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي تضع تدابير خاصة مؤقتة. وتبيــن ممارسات الهيئات المعنية برصد المعاهدات بما فيها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن هذه الهيئات تنظـر في تطبيـق التدابير الخاصة المؤقتـة بوصفها تدابير إلزاميـة لتحقيق أغـراض المعاهدات المعنيـة. والاتفاقيات المعتمدة تحت رعاية منظمة العمل الدولية، ومختلف الوثائق الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة تنص صراحة أو ضمنا على هذه التدابير. وقد نظرت اللجنة الفرعية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في هذه المسألة وعيّنت مقررا خاصا لإعداد تقارير لتنظر فيها وتتخذ إجراء بشأنها. واستعرضت لجنـة وضـع المـرأة استخدام التدابير الخاصة المؤقتـة في عام 1992. وتتضمن الوثائق التي تمخضت عنها مؤتمرات الأمم المتحدة العالمية المعنية بالمرأة بما فيها منهاج العمل لعام 1995 الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة واستعراض المتابعة لعام 2000، إشارات إلـى العمل الإيجابي بوصفه أداة لتحقيق المساواة الفعلية. ويوفر استعمال الأمين العام للأمم المتحدة للتدابير الخاصة المؤقتة مثالا عمليا في مجال عمالة المرأة، بما في ذلك من خلال إصدار التعليمات الإدارية بشأن التوظيف والترقية والتنسيب للمرأة في الأمانة العامة. وتهدف هذه التدابير إلى تحقيق هدف الـ 50/50 بالنسبة لتوزيع الجنسين في جميع الرتب وخاصة في المستويات العليا.

( د ) مصطلح ”العمل التصحيحي “ مستخدم في الولايات المتحدة الأمريكية وفي عدد من وثائق الأمم المتحدة، بينما يستخدم مصطلح ”الإجراءات الإيجابية“ حاليا على نطاق واسع في أوروبا وكذلك في الكثير من وثائق الأمم المتحدة. ومع ذلك فمصطلح ”الإجراءات الإيجابية“ يستخدم بمعنى مختلف آخر في قانون حقوق الإنسان الدولي لوصف ”إجراء الدولة الإيجابي“ (التزام دولة ما ببدء إجراء مقارنا بالتزام الدولة بعدم اتخاذ إجراء)، وذلك فمصطلح ”الإجراءات الإيجابية“ غامض من حيث أن معناه ليس مقصورا على التدابير الخاصة المؤقتة على النحو المفهوم من الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. أما مصطلحي ”التمييز العكسي“ أو ”التمييز الإيجابي“ فينتقدهما الكثير من المعلقين بوصفهما غير ملائمين.

المرفق الثاني

بيان من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن حالة المرأة في العراق

أشارت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، خلال دورتها الثلاثين التي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من 12 إلى 30 كانون الثاني/يناير 2004، بقلق إلى التطورات الأخيرة فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان للمرأة في العراق. وأشارت اللجنة على نحو خاص، إلى قرار مجلس الحكم في ا لعراق، المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2003 القاضي بإلغاء القوانين المدنية القائمة التي تحكم المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث.

و تشير اللجنة إلى أن العراق دولة طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي هذا الصدد، أرسلت اللجنة، في دورتها التاسعة والعشرين التي عقدت في الفترة من 30 حزيران/يونيه إلى 18 تموز/يوليه 2003، رسالة إلى الممثل الخاص للأمين العام في العراق ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حينها، الراحل سيرجيو فييرا دي ميلو، بشأن الحاجة إلى أخذ الاتفاقية في الاعتبار فيما يتعلق بحالة المرأة في العراق في فترة ما بعد الحرب.

وترحب اللجنة بعزم المجتمع الدولي تقديم المساعدة إلى العراق في عملية الإعمار . وتدعو اللجنة كل الأطراف المعنية إلى التشديد على نحو خاص في جميع إجراءاتها وأنشطتها على احترام معايير وقواعد حقوق الإنسان الدولية وحمايتها، ولا سيما تلك التي تضمن على نحو خاص حقوق النساء والفتيات، وهي جزء من حقوق الإنسان العالمية غير قابل للتصرف فيه وجزء لا يتجزأ منها ولا يمكن فصله عنها. وترى اللجنة أن هذا التشديد أساسي لتطوير المجتمع العراقي.

وتود اللجنة أن تشدد على أن المرأة يجب أن تكون مشاركة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل في جميع أنشطة الإعمار في فترة ما بعد الحرب. وفي جميع ميادين حياة المجتمع العراقي وتطويره، ولا سيما في صياغة الدستور الجديد للعراق وأي تنقيح لإطاره التشريعي. وينبغي أن تتماشى جميع الإصلاحات والقرارات التشريعية الصادرة من جميع السلطات المسؤولة، بشكل كامل مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لضمان المساواة بين المرأة والرجل وتمتعها الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وتدعو اللجنة المجتمع الدولي وجميع السلطات المسؤولة في العراق إلى ضمان الامتثال التام لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتنفيذ جميع أحكامها.

المرفق الثالث

تقرير الفريق العامل المعني بالرسائل بموجب البروتوكول الاختياري لا تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن دورته الثالثة

1 - عقد الفريق العامل المعني بالرسائل بموجب البروتوكول الاختياري ل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دورته الثالثة في الفترة من 7 إلى 9 كانون الثاني/ يناير 2004. وقد حضر الدورة جميع أعضاء الفريق العامل باستثناء آ يدا غ ونزال س مارتينيس، كما حضرت هانا بيت ي شوب - شيلينغ التي واصلت ترؤس ال فريق الع ا مل.

2 - وفي الجلسة الأولى عدل الفريق العامل جدول أعماله وأقره (انظر التذييل ).

أولا - موجز المناقشات

3 - قدم رئيس قسم حقوق المرأة في شعبة النهوض بالمرأة مذكرة من الأمانة بشأن الخطوات التي تم اتخاذها والتطورات التي حدثت منذ انعقاد الدورة الثانية للفريق العامل CEDAW/C/2004/I/WGCOP/WP.1))، وكذلك ورقة معلومات أساسية بشأن الممارسة التي تتبعها الهيئات الأخرى المنشأة ب معاهدات حقوق الإنسان بشأن التدابير المؤقتة CEDAW/C/2004/I/WGCOP/WP.2)).

4 - وناقش الفريق العامل الرسائل التي وردت إلى الأمانة منذ انعقاد الدورة الثانية. وأشار إلى أن مذكرة الأمانة ينبغي أن تتضمن في المستقبل المزيد من المعلومات بشأن الرسائل التي تتضمن ادعاءات ضد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري، بما في ذلك الرسائل التي لا تستوفي شروط المقبولية الأولية، وردود الأمانة على أصحاب الرسائل. وينبغي تيسير وصول أعضاء الفريق العامل خلال دوراته إلى الملفات التي تتضمن هذه المراسلات.

5 - وناقش الفريق العامل طرائق أخرى ل نشر المعلومات بشأن الإجراءات المتعلقة بالرسائل بموجب البروتوكول الاختياري، بما في ذلك من خلال المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، والآليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، والمنظمات غير الحكومية.

6 - وناقش الفريق العامل المواد المتعلقة بسرية إجراءاته وإمكانية تطبيقها على أعضاء الفريق العامل واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من جهة، وعلى أصحاب الرسائل والدولة الطرف، من جهة أخرى. ووافق الفريق العامل على أن الشروط السرية المتعلقة بالمعلومات ذات الصلة بالإجراءات لا تنطبق على الدولة الطرف أو أصحاب الرسائل، كما تنص على ذلك المادة 74 من النظام الداخلي، ما لم يطلب من اللجنة أو الفريق العامل خلاف ذلك في حين يتعين على أعضاء اللجنة والفريق العامل المحافظة على السرية التامة.

7 - وناقش الفريق العامل المادة 60 من النظام الداخلي، لا سيما الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 1 من المادة 60 المتعلقة بعدم السماح لأي عضو ب المشاركة في النظر في رسالة ما عندما يكون ذلك العضو من رعايا الدولة الطرف. ورأى الفريق العامل أنه يجوز، لأي عضو من أعضاء الفريق من رعايا الدولة الطرف المعنية أن يبقى في القاعة خلال النظر في الرسالة ذات الصلة.

8 - ووافق الفريق العامل على الإجراءات المتعلقة بعمله فيما بين الدورات فيما يخص الرسائل الجديدة. وبوجه خاص، وافق الفريق العامل على أنه سيستلم تقارير مستكملة بانتظام من الأمانة بشأن الرسائل التي يمكن النظر في تسجيلها. ونتيجة لذلك، أكد الفريق العامل أنه سوف لا يعين مقررا يعنى بالمراسلات الجديدة في هذه المرحلة. وسوف تتخذ القرارات المتعلقة بتسجيل الرسائل الجديدة في فترة ما بين الدورات على إثر التشاور مع أعضاء الفريق العامل بواسطة البريد الإلكتروني.

9 - وأكد الفريق العامل، عند مناقشة التدابير المؤقتة، على ضرورة الحصول على ردود من الدول الأطراف المعنية في غضون فترة زمنية محددة.

10 - وناقش الفريق العامل الرسائل التي لم يبت فيها، والتي كان تاريخ تسجيل إحداها يعود إلى الدورة السابقة.

ثانيا - القرارات التي اتخذها الفريق العامل

11 - قرر الفريق العامل:

(أ) أن تشمل الطلبات المتعلقة بالتدابير المؤقتة طلبا بالحصول على رد بشأن الخطوات التي تتخذها الدولة الطرف المعنية في غضون فترة زمنية محددة؛

(ب) تسجيل رسالته الثالثة.

12 - وقرر الفريق العامل أيضا أن يطلب إلى الأمانة ما يلي:

(أ) أن تدرج في تقريرها العادي للفريق العامل المزيد من المعلومات بشأن الرسائل التي ترد إلى الشعبة. وينبغي توفير هذه المعلومات مصنفة في ثلاث فئات: ’1‘ الرسائل المتعلقة بالدول التي ليست أ طر ا فا في البروتوكول الاختياري (عدد الرسائل والدول المشار إليها)؛ ’2‘ الرسائل التي لا تستوفي شروط المقبولية الأولية الأخرى والتي لا يلزم إجراء المزيد من المراسلة مع أصحابها. ويجب أن يتفق موظفان على مثل هذا القرار؛ ’3‘ المراسلات التي تتضمن ادعاءات ضد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري، والتي طلبت الأمانة بشأنها المزيد من المعلومات من أصحابها؛

(ب) أن تدرج في رسائلها إلى أصحاب الرسائل والدول الأطراف إشارة إلى دورتيه السنويتين وتاريخ انعقاد الدورة المقبلة للجنة والفريق العامل؛

(ج) أن توزع الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري، واستمارة الرسائل النموذجية على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والآليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، ومكاتب أمناء المظالم الوطنية؛

(د) أن تكثف وتعجل من جهودها من أجل كفالة التشغيل الفعال لقاعدة البيانات التفاعلية بشأن المراسلات بين الشعبة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛

(هـ) أن تواصل توفير البيانات الموجزة وغيرها من الوثائق ذات الصلة بانتظام لأعضاء الفريق العامل خلال فترة ما بين الدورات.

13 - وقرر الفريق العامل أن يضمن جدول ال أعمال المؤقت لدور ا ته البنود التالية:

1 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

2 - استعراض الخطوات والأنشطة التي نُفذت منذ الدورة السابقة .

3 - استعراض ومناقشة أساليب العمل.

4 - معلومات مستكملة بشأن الرسائل.

5 - أي مسائل أخرى.

6 - إقرار جدول الأعمال المؤقت ل لدور ة المقبلة، بما في ذلك تاريخ وفترة الانعقاد، و اعتماد تقرير الفريق العامل.

14 - وأكد الفريق العامل أن دور ته المقبلة ستنعقد من 30 حزيران/يونيه إلى 2 تموز/يوليه 2004.

ثالثا - قضايا أخرى من المقرر النظر فيها

15 - وافق الفريق العامل على مواصلة النظر في ضرورة توفير الدعم المالي للنساء غير القادرات على كتابة الرسائل باللغات الرسمية للأمم المتحدة عند تقديم الشكاوى بموجب البروتوكول الاختياري.

التذييل

جدول أعمال الدورة الثالثة للفريق العامل المعني بالرسائل بموجب البروتوكول الاختياري

1 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم ال أ عم ا ل.

2 - مناقشة مذكرة الأمانة.

3 - استعراض ومناقشة أساليب العمل.

4 - استكمال الرسالة 2/2003.

5 - استكمال الرسالة 1/2003.

6 - أي مسائل أخرى.

7 - اعتماد تقرير الفريق العامل عن دورته الثالثة.

الجزء الثاني

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن دورتها الحادية والثلاثين

كتاب الإحالة

آب /أغسطس 2004

تحية طيبة وبعد،

أتشرف بأن أشير إلى المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي يتعين بموجبها على اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، المنشأة عملا بالاتفاقية، أن ”تقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا سنويا عن أنشطتها “.

وقد عقدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المراة دورتها الحادية والثلاثين في الفترة من 6 إلى 23 تموز /يوليه 2004 في مقر الأمم المتحدة . واعتمدت تقريرها عن الدورة في الجلسة 665، المعقودة في 31 تموز /يوليه 2004. وتقرير اللجنة مقدم إليكم طيه، لإحالته إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين.

وتفضلوا بقبول أسمى آيات تقديري.

(توفيع) فريدة أكار رئيس اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الفصل الأول

المسائل التي وجه إليها انتباه الدول الأعضاء

المقررات

المقرر 31/أولا

طلب تمديد وقت اجتماع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، إدراكا منها أن 177 دولة كانت، حتى 1 تموز/يوليه 2004، قد صدّقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو انضمت إليها، وأن 62 دولة من هذه الدول أصبحت أيضا أطرافا في بروتوكولها الاختياري، وهو أمر يتطلب إجراءات للرسائل والتحريات، وإذ تلاحظ أن الوقت السنوي المحدد لاجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة يقل كثيرا عن هيئات معاهدات حقوق الإنسان الأخرى التي تضطلع بمسؤوليات مماثلة، وذلك ظرف جعل الجمعية العامة، في قرارها 50/202، المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1995، تحيط علما مع الموافقة بالقرار المتعلق بتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، الذي اتخذته الدول الأطراف في الاتفاقية في 22 أيار /مايو 1995، وإن كان، رغم جهود اللجنة، لا يزال ينتظر الخروج إلى حيز التنفيذ، وإذ تلاحظ أيضا أن مجموعة جديدة من تقارير وردت من أربعين دولة قد تراكمت خلال فترة السنتين التي مضت منذ عقد الدورة الاستثنائية في آب /أغسطس 2002، التي أنجز ت أعدادا كبيرة من تقارير الدول الأطراف كانت تنتظر أن تنظر فيها اللجنة، وإذ تعرب عن قلقها البالغ لأن مجموعة التقارير المتأخرة التي تنتظر النظر فيها تشكل، في حد ذاتها، عاملا مثبطا للدول الأطراف إزاء تقديم التقارير في حينها، كما تطلبه الاتفاقية منها، وإذ تلاحظ الجهود التي تبذلها اللجنة لتشجيع الدول الأطراف على تقديم تقاريرها في الوقت الملائم، و إ ذ تعرب، في هذا الصدد، عن تقديرها للدول الأطراف لتصرفها وفقا لذلك ولتقديمها تقاريرها وفقا للمبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بتقديم التقارير، وإذ تلاحظ أيضا ما تبذله اللجنة من جهود مستمرة لمواصلة تحسين كفاءة طرق عملها وفعاليتها، وإذ توجه الانتباه إلى مقرراتها الأخيرة في هذا الصدد، وإذ تؤكد الحاجة الملحة إلى التوصل إلى حل طويل الأجل يتيح للجنة الاضطلاع بمسؤولياتها بموجب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري بطريقة فعالة وفي الوقت الملائم، ويضع اللجنة على قدم المساواة مع هيئات معاهدات حقوق الإنسان الأخرى بالنسبة لفترات اجتماعاتها، تطلب إلى الجمعية العامة:

(أ) أن تأذن للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بأن تجتمع مدة أسبوع إضافي في دوراتها الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين ( تموز /يوليه 2005 و كانون الثاني/يناير و تموز /يوليه 2006)؛

(ب) أن تأذن للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بأن تعقد ثلاث دورات سنوية، مدة كل منها ثلاثة أسابيع مع فريق عامل لما قبل الدورات ينعقد لمدة أسبوع واحد بالنسبة لكل دورة، وذلك اعتبارا من عام 2007.

المقرر 31/ثانيا

اعتمدت اللجنة بيانا ب شأن حالة المرأة في العراق (انظر المرفق الحادي عشر) .

المقرر 31/ثالثا

اعتمدت اللجنة عددا من التدابير لمواصلة تحسين وتعزيز طرق عملها (انظر الفقر ___ أ - ي)

الفصل الثاني

مسائل تنظيمية ومسائل أخرى

ألف الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري

1 - في 23 تموز/يوليه 2004، وهو يوم اختتام الدورة الحادية و الثلاثين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، كان هناك 177 دولة طرفا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي اعتمدتها الجمعية ال عامة في قرارها 34/180 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 وفُتحت للتوقيع والتصديق والانضمام في نيويورك في آذار/مارس 1980. وبدأ نفاذ الاتفاقية ، عملا بالمادة 27، في 3 أيلول/سبتمبر 1981. وقد وافقت أربع وأربعون دول ة طرف على التعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بتوقيت اجتماع اللجنة.

2 - وفي التاريخ نفسه، كان هناك 62 دولة طرفا في البروتوكول الاختياري ل لاتفاقية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 54/4 المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999 وفُتح للتوقيع والتصديق والانضمام في نيويورك بتاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1999. وبدأ نفاذ البروتوكول الاختياري ، عملا بالمادة 16 ، في 22 كانون الأول/ديسمبر 2000.

3 - ويرد في المرفق الأول من الجزء الثاني لهذا التقرير قائمة بالدول الأطراف في الاتفاقية. ويرد في المرفق الثاني من الجزء الثاني قائمة بالدول الأطراف التي وافقت على تعديل الفقرة 1 من المادة 20، التي تتعلق بتوقيت اجتماع اللجنة. ويرد في المرفق الثالث من الجزء الثاني قائمة بالدول الأطراف التي وقعت أو صدقت أو انضمت إلى البروتوكول الاختياري.

باء افتتاح الدورة

4 - عقدت اللجنة دورتها الحادية و الثلاثين في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 6 إلى 23 تموز/يوليه 2004. وعقدت اللجنة 18 جلس ة عامة (مـــن الجلسة 648 إلى الجلسة 665 ) وعقدت 10 جلسات جلس ة لمناقشة البنود 4 و 5 و 6 و 7 من جدول الأعمال. ويرد في المرفق الرابع ل هذا التقرير قائمة بالوثائق المعروضة على اللجنة.

5 - وافتتحت الدورة رئيسة اللجنة، السيدة فريدة أكار. وأدل ت السيدة كارولين هنان، مديرة شعبة النهوض بالمرأة، ب إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ، والموظفة المسؤولة في مكتب المستشارة الخاصة للأمين العام لشؤون قضايا الجنسين والنهوض بالمرأة ، ببيان استهلالي.

6 - وفي الكلمة التي ألق تها مديرة شعبة النهوض بالمرأة أمام اللجنة في جلستها 648 ، المعقودة في 6 تموز/يوليه 2004، رحّب ت المديرة بالأعضاء في الدورة الحادية والثلاثين للجنة. وأبلغت اللجنة بأ ن دولتين أصبحتا طرفين في الاتفاقية منذ الجلسة الأخيرة للجنة المعقودة في كانون الثاني/يناير 2004 وهما كيريباس ، في 17 آذار/مارس، وسوازيلند ، في 26 آذار/مارس 2004 ، وقد انضم كل ا هما دون تحفظات، فارتفع بذلك مجموع الدول الأطراف في الاتفاقية إلى 177 دولة طرفا. وكان هناك 62 دولة طرفا في البروتوكول الاختياري للاتفاقية، إذ صدقت عليه ثلاث دول إضافية منذ الجلسة الأخيرة ، وهي بيلاروس، في 3 شباط/فبراير، وبلجيكا، في 17 حزيران/يونيه، والجماهيرية العربية الليبية، في 18 حزيران/يونيه 2004. وقد وافقت أيرلندا على التعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بتوقيت اجتماع اللجنة، فارتفع بذلك مجموع الدول الموافقة على التعديل إلى 44 دولة. وقد سحبت دولتان طرفان تحفظاتهما على الاتفاقية. وفي 29 نيسان/أبريل 2004، سحبت سويسرا تحفظاتها بشأن الفقرتين (ب) و (ج) من المادة 13.

7 - وقدمت المديرة إحاطة إلى اللجنة عن نتائج الدورة الثامنة والأربعين للجنة وضع المرأة التي كان لها وقع خاص على عمل اللجنة أو الاتفاقية. وقد شاركت الشعبة في رعاية حلقتين للمناقشة خلال دورة اللجنة ركزتا على التوالي على دور البرلمانات في تنفيذ الاتفاقية و على البروتوكول الاختياري. وعرضت أيضا أنشطة المساعدة التقنية التي اضطلعت بها الشعبة دعما لتنفيذ الاتفاقية وتقديم الدول الأطراف للتقارير في الوقت المناسب، ومنها حلقة تدريبية لفائدة الموظفين الحكوميين من بلدان منطقة البحر الكاريبي استضافتها حكومة جزر البهاما في أيار/مايو وشارك فيها 13 بلدا من المنطقة. وقد شارك موظفون قضائيون من أحد عشر بلدا في ندوة قضائية بشأن تنفيذ القانون الدولي لحقوق الإنسان على المستوى المحلي وقد استضافتها أيضا حكومة جزر البهاما قبيل الحلقة التدريبية. و تعاونت أيضا الشعبة مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ لتنظيم حلقة تدريبية بشأن الإبلاغ لفائدة بلدان رابطة الدول المستقلة في ألماتي، كازاخستان، في أيار/مايو. ومن بين الأنشطة الأخرى التي اضطلعت بها الشعبة للترويج للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري تقديم إحاطات إلى منظمات الشعوب الأصلية بشأ ن البروتوكول الاختياري باعتباره آلية لحماية حقوق الإنسان لنساء الشعوب الأصلية ، عقدتها خلال الدورة الثالثة ل لمنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية.

8 - واختتمت المديرة بيانها باستعراض أعمال اللجنة في دورتها الحادية والثلاثين. فبالإضافة إلى النظر في تقارير ثماني دول أطراف، يتوقع أن تعتمد اللجنة الاتفاقات التي تم التوصل إليها في جلستها غير الرسمية المعقودة في الفترة من 5 إلى 7 أيار/مايو 2004 في أوترخت بهولندا. وستواصل عملها بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية وستشرع في إجراء مناقشات بشأن توصيتها العامة المقبلة، بشأن المادة 2 من الاتفاقية. وستجتمع اللجنة مع المنظمات غير الحكومية وممثلي كيانات منظومة الأمم المتحدة للاستماع إلى معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في الدول المقدمة للتقارير. وأكدت المديرة للجنة الدعم الكامل لشعبة النهوض بالمرأة في أعمالها.

جيم - الحضور

9 - حضر ال دور ة الحادية والثلاثين 22 عضوة من أعضاء اللجنة . و حضرت فيكتوريا بوبسكو من 16 إلى 23 تموز/يوليه، و فوميكو سايغا من 7 إلى 20 تموز /يوليه وهوغيت غناكادخا من 7 إلى 23 تموز/يوليه، و غوران م يلندر من 6 إلى 13 ومن 21 إلى 23 تموز/يوليه.

10 - وترد قائمة بأسماء أعضاء اللجنة، تتضمن بيانا بمدد عضويتهن، في المرفق الخامس لهذا التقرير.

دال - انتخاب المقررة

11 - في الجلسة 648، وإثر استقالة كريستين كابالاتا، التي عملت مقررة في اللجنة، انتخبت اللجنة بالتزكية فاطمة كواكو لإنهاء مدة عضوية السيدة كابالاتا عضوا في اللجنة، وفقا للفقرة 2 من المادة 19 من الاتفاقية والمادة 20 من النظام الداخلي للجنة.

هاء - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

12 - نظــــرت اللــجنة، فـي جـلـــستـها 648 ، فــي جـــدول الأعمـــال المؤقت (CEDAW/C/2004/II/1). و فيما يلي جدول الأعمال ب الصيغة التي أقر بها :

1 - افتتاح الدورة.

2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

3 - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين الدورتين ال ثلاثين و الحادية و الثلاثين للجنة.

4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

5 - تطبيق المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

6 - سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة.

7 - أنشطة اللجنة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

8 - جدول الأعمال المؤقت للدورة ال ثانية والثلاثين.

9 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الحادية و الثلاثين .

واو - تقرير الفريق العامل قبل الدورات

13 - قررت اللجنة في دورتها التاسعة أن تدعو إلى عقد اجتماع لفريق عامل قبل الدورات لمدة خمسة أيام قبل كل دورة لإعداد القوائم المتعلقة بالقضايا والمسائل ذات الصلة بالتقارير الدورية التي تنظر فيها اللجنة في الدورة اللاحقة. وعقد الفريق العامل قبل الدورات المعني بالدورة الحادية والثلاثين للجنة اجتماعا في الفترة من 3 إلى 5 شباط/فبراير 2004.

14 - وشارك في الفريق العامل العضوات التالية أسماؤهن اللاتي مثلن مختلف المجموعات الإقليمية: يولندا فيرير غوميز (أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي)، وروزاريو مانالو (آسيا)، وغوران ميلاندر (أوروبا الغربية ودول أخرى)، وبراميلا باتن (أفريقيا). وانتخب الفريق العامل قبل الدورات روزاريو مانالو رئيسة له.

15 - وأعد الفريق العامل قوائم بالقضايا والمسائل ذات الصلة بتقارير الدو ل الأطراف التالية: إكوادور، إسبانيا، بنغلاديش، الجمهورية الدومينيكية، غينيا الاستوائية.

16 - وفي الجلسة 648 عرضت روزاريو مانالو تقرير الفريق العامل بين الدورات CEDAW/PSWG/2004/II/CRP.1) و (Add..1-4.

زاي - تنظيم الأعمال

17 - في الجلســـة 648، عرضت رئيسة قسم حقوق المرأة التابع لشعبة النهوض بالمرأة البند 5 ”تنفيذ المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “، والبند 26 ”سُبل ووسائل التعجيل لأعمال اللجنة “. وفي إطار البند 5، قدمت ثلاث وكالات متخصصة وهي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية واليونسكو، كل منها تقريرا عملا بالمادة 22 من الاتفاقية CEDAW/C/2004/I/2) و Add.1 و 3 و 4). وفي إطار البند 6، قدم تقرير بشأن سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة (CEDAW/C/2004/II/4) تضمن موجزا لآخر التطورات ذات الصلة التي استجدت منذ دورة اللجنة السابقة. وتضمن المرفق الأول للتقرير الاتفاقات التي توصلت إليها اللجنة في جلستها غير الرسمية المعقودة في أوترخت. كما كان معروضا على اللجنة تقرير عن حالة تقديم التقارير التي ينبغي للدول الأطراف رفعها بموجب المادة 18 من الاتفاقية، بما في ذلك قائمة بالتقارير التي قدمت ولكن لم تنظر فيها اللجنة بعد CEDAW/C/2004/II/2)). وستنظر اللجنة في هذه القضايا كفريق عامل بكامل الهيئة.

18 - وفي 6 تموز/يوليه عقدت اللجنة جلسة مغلقة مع ممثلي وكالات الأمم المتحدة المتخصص ة وهيئاتها التي قدمت معلومات تتعلق ببلدان محددة، علاوة على معلومات عن الجهود التي بذلتها الهيئة المعنية أو الكيان المعني بغية النهوض بتنفيذ أحكام الاتفاقية على الصعيدين الوطني والإقليمي من خلال سياساتها وبرامجها.

19 - وفي 6 تموز/يوليه و 12 تموز/يوليه 2004، عقدت اللجنة جلسات غير رسمية علنية مع ممثلي المنظمات غير الحكومية التي قدمت معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في الدول المقدمة لتقارير في الدورة الحادية والثلاثين.

الفصل الثالث

تقرير الرئيسة عن الأنشطة التي تم الاضطلاع بها بين الدورتين الثلاثين والحادية والثلاثين

20 - توجهت رئيسة اللجنة فريدي أكار، بالشكر للسيدة هنان على بيانها الاستهلالي. وهنأت السيدة كاواكو على تعيينها مقررة للجنة، ونوهت إلى أن السيدة كريستين كابالاتا قد كلفت بمهمة كمسؤولة للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة في ليبريا، حيث ستسهم على نحو ملموس في إنجاز ولاية البعثة، علاوة على دعم تنفيذ الاتفاقية في إطار واجباتها الجديدة.

21 - وقدمت الرئيسة إحاطة للجنة عن بيانها الاستهلالي الذي أدلت به في الدورة الثامنة والأربعين للجنة وضع المرأة، حيث سلطت الأضواء على نظر اللجنة في تقارير ثماني دول أطراف، وفي اعتماد 25 توصية عامة بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والخطط المتعلقة بعقد جلسة غير رسمية للجنة لمناقشة أساليب عملها، ومقترحات اللجنة بشأن الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد الجمعية العامة للاتفاقية، وبيان اللجنة عن حالة المرأة في العراق. كما شاركت في فريق للمناقشة في 2 آذار/مارس، بالاشتراك مع برلمانيين من جمهورية كوريا، والأردن، وأوغندا. واستضافت شعبة النهوض بالمرأة والاتحاد البرلماني الدولي الفريق ورأسته إحدى نائبات رئيسة اللجنة، كارمن - روزا أرياس من بيرو. وتم التركيز في المناقشات على دور البرلمانيين في تنفيذ الاتفاقية. واجتمعت أيضا بمشاركين رفيعي المستوى، منهم وزراء مسؤولون عن تحقيق المساواة بين الجنسين في جمهورية كوريا، وباكستان، والنرويج. واجتمعت الرئيسة بممثلي البعثة الدائمة للهند لدى الأمم المتحدة بناء على قرار اللجنة.

22 - وانتقلت الرئيسة إلى مشاركتها في الدورة الستين للجنة حقوق الإنسان، فأشارت إلى أنه بينما كانت هذه المشاركة فرصة هامة لإحاطة لجنة حقوق الإنسان بالأعمال التي تضطلع بها اللجنة، فإن التفاعل بينها وبين اللجنة لم يكن مرضيا تماما بسبب توقيت الاجتماع والقيود الصارمة المفروضة على المدة الزمنية المحددة للكلام. وقالت إن موضوع المشاركة الفعالة لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان في لجنة حقوق الإنسان تشكل بندا أساسيا في جدول أعمال الدورة الستين لرؤساء هيئات المعاهدات المعقودة في جنيف في الفترة من 23 إلى 25 حزيران/يونيه، حيث نوقش هذا الموضوع في اجتماع رؤساء هيئات المعاهدات مع مكتب اللجنة الموسع. وأعرب الرؤساء عن القلق إزاء شكل التفاعل الحالي مع اللجنة والذي اعتبروه غير مرض، في حين أنهم سلموا أيضا بقيود الوقت الصارمة المفروضة على اللجنة. وأشارت الرئيسة إلى التعهد بالالتزام بالتوصل إلى طرائق أفضل في إطار القيود الحالية لتعزيز التبادل بين هيئات المعاهدات وبين لجنة حقوق الإنسان.

23 - وانتقلت الرئيسة للحديث عن الاجتماع غير الرسمي للجنة في معهد حقوق الإنسان بهولندا في أوترخت، المعقود في الفترة من 5 إلى 7 أيار/مايو 2004، فأعربت عن امتنان اللجنة، وعن تقديرها الشخصي لسيس فلنترمان لدعوته لها، وللحكومة الهولندية، ممثلة في شخصه، التي دعمت الاجتماع ماليا. وقد أتاح الاجتماع الذي استغرق ثلاثة أيام الإمكانية للجنة للتركيز على كثير من الجوانب الصعبة، بل والحاسمة، في أساليب عملها بطريقة مطردة ومركزة. وأعرب جميع المشاركين عن امتنانهم بسبب الرحلة التي تمت إلى لاهاي في 8 أيار/مايو، حيث تمكن الأعضاء من زيارة محكمة العدل الدولية في لاهاي بدعوة من القاضية روزالين هيغنز، علاوة على الزيارة المنزلية لأكوا كيونيهيا، العضوة السابقة في لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ونائبة رئيس المحكمة الجنائية الدولية. ثم قالت إن نتائج اجتماع أوترخت ستضع اللجنة على مسار ثابت فيما يتعلق بمواصلة إدخال تحسينات على أساليب عملها وضمان مضيها قدما في تنفيذ التزاماتها الراسخة بالابتكار والتكيف والتغيير دعما للتنفيذ الفعال للاتفاقية على المستوى الوطني. وسلطت الرئيسة الأضواء بصفة خاصة على اقتراحات اللجنة المتعلقة بتمديد الفترة الزمنية لاجتماعها السنوي بغية تمكين اللجنة من الاضطلاع بجميع مسؤولياتها في الوقت المحدد. وذكرت أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق الذي جاء نتيجة مداولات مستفيضة على أساس الحالة الراهنة والمحتملة للتأخيرات في نظر التقارير المقدمة من الدول الأطراف. وتابعت قائلة إن اللجنة تعتقد اعتقادا راسخا أنه لضمان التنفيذ الفعال للاتفاقية فإن الفترة الزمنية التي تفصل بين تقديم الدول الأطراف لتقاريرها وبين نظر اللجنة في تلك التقارير ينبغي أن تقلص إلى أدنى حد حتى يمكن التأكد من أن هذه الفترة الزمنية لن تصبح عاملا مثبطا يحول دون تقديم الدول الأطراف لتقاريرها في الوقت المحدد. وبناء على هذا الاعتبار، وعلى أساس أنه سيكون من المستصوب جعل الفترة الزمنية التي يستغرقها اجتماع اللجنة مماثلة للفترة المتاحة لاجتماعات هيئات معاهدات حقوق الإنسان - التي يضم الكثير منها دولا أطرافا أقل عددا بكثير – فإن اللجنة ستعتمد مقررا تطلب فيه موافقة الجمعية العامة على توفي ر الموارد اللازمة لتمكين اللجنة من الاجتماع أسبوعيا إضافيا في دورتيها الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين، ومنحها على المدى الطويل، ابتداء من عام 2007، ثلاث دورات سنوية مدة كل منها ثلاثة أسابيع، يسبق كل منها دورة لفريق عامل قبل انعقاد الدورة بأسبوع واحد.

24 - وبعد اجتماع أوترخت مباشرة، شاركت الرئيسة كمتحدثة رئيسية في حلقة عمل تدريبية دامت ثلاثة أيام للمسؤولين الحكوميين بشأن تنفيذ الاتفاقية وتقديم التقارير عن التنفيذ لبلدان منطقة رابطة الدول المستقلة في آلماتي. وحضر الاجتماع الذي نظمته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، بالتعاو ن مع الشعبة، خمسة عشر مسؤولا من المسؤولين الحكوميين من ستة بلدان.

25 - وقدمت الرئيسة تقريرا عن حضورها الاجتماع الثالث المشترك بين اللجان والاجتماع السادس عشر لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان، في الفترة من 21 إلى 25 حزيران/يونيه، في جنيف. واسترعت الرئيسة الانتباه، في معرض تسليطها الأضواء على بعض نتائج الاجتماعات، إلى مناقشة تقرير الأمانة الذي يتضمن اقتراحات لوضع مبادئ توجيهية تتعلق بوثيقة رئيسية موسعة ومبادئ توجيهية منسقة للإبلاغ لجميع هيئات المعاهدات. وأشارت الرئيسة إلى أن الاجتماع المشترك بين الوكالات قد وافق من حيث المبدأ على الهيكل الأساسي للوثيقة المقترحة ومحتواها، على الرغم من أنه كان من الواضح أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل بشأن هذا الموضوع. ونتيجة لذلك، أوصى الاجتماع المشترك بين الوكالات بأن يقدم رؤساء هيئات المعاهدا ت مشروع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموسعة والتقارير المقدمة تحديدا بشأن المعاهدات كل إلى لجنته لمناقشتها بوصفها بندا ذا أولوية. وقد أوصى الاجتماع المشترك بين اللجان أيضا بإنشاء آلية لإجراء مزيد من المشاورات بين اللجان بشأن مشروع المبادئ التوجيهية وغير ذلك من المواضيع المتصلة بتنسيق مبادئهم التوجيهية للإبلاغ أثناء السنة المقبلة. وقد عهد للسيد كامل فيلالي، عضو اللجنة المعنية بحقوق الطفل، بمهمة المقرر لهذا الموضوع.

26 - ودعت الرئيسة اللجنة إلى النظر بعناية في الوثائق ذات الصلة وإلى إجراء تبادل للآراء لتقديم مؤشرات أولية للفريق العامل الثلاثي المنبثق عن اللجنة بشأن مجالات مشروع المبادئ التوجيهية التي قد تود اللجنة أن تعلق عليها. ويتعين على اللجنة اعتماد توصيات للاجتماع المشترك بين الوكالات الذي سيعقد في كانون الثاني/يناير 2005، عندما ينظر في مجموعة منقحة من المبادئ التوجيهية في دورته لعام 2005 التي ستشمل تعليقات جميع هيئات المعاهدات.

27 - وبالإضافة إلى الوثيقة الأساسية الموسعة والمبادئ التوجيهية المنسقة، تطرق الاجتماع المشترك بين الوكالات، واجتماع رؤساء هيئات المعاهدات إلى متابعة توصيات السنة الماضية. وقدمت الرئيسة تقريرا عن التقدم المحرز فيما يتع لق بالكثير من هذه التوصيات، بما في ذلك التقدم الذي أحرزته لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

الفصل الرابع

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

ألف - مقدمة

28 - نظرت اللجنة، في دورتها الحادية والثلاثين، في تقارير ثماني دول أطراف قدمت بموجب المادة 18 من الاتفاقية، وهي: التقرير الموحد للتقارير الدور ي ة الأول والثاني والثالث لدولتين طرف، والتقرير الموحد للتقارير الدورية والتقرير الموحد للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لدولة طرف واحدة؛ والتقرير الموحد للتقريرين الدوريين الثاني والثالث والتقرير الموحد للتقريرين الرابع والخامس لدولة طرف واحدة؛ والتقرير الدوري الخامس لثلاث دول أطراف؛ وتقرير المتابعة للتقرير الدوري الخامس لدولة طرف واحدة.

29 - وأعدت اللجنة تعليقات بشأن كل تقرير من تقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها. ويرد أدناه تعليقات اللجنة، بالصيغة التي أعدتها بها عضوات اللجنة، وبيانات استهلالية أدلى بها ممثلات الدول الأطراف.

باء - النظر في تقارير الدول الأطراف

1 - التقرير الموحد للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث

لاتفيا

30 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث للاتفيا (CEDAW/C/LVA/1-3) في جلستيها 659 و 664 المعقودتين في 14 و 19 تموز/يوليه 2004 (انظر CEDAW/C/SR.659 و 664).

عرض الدولة الطرف للتقرير

31 - أشار ممثل الدولة الطرف، في سياق عرضه لتقرير بلده الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث، إلى أن لاتفيا قد صدقت على صكوك دولية عديدة تتعلق بحقوق الإنسان، منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي بدأ نفاذها في أيار/مايو 1992. وكُفلت حقوق المرأة من خلال الأحكام الدستورية والتشريعية. واتخذت الحكومة أيضا خطوات لكفالة وتعزيز المساواة بين الجنسين في السياسات العامة وفي كافة مستويات الإدارة. وأُنشئت أيضا هيئات ومجالس وأمانات برلمانية ووزارية ومتعددة التخصصات و تم وضع مختلف ال برامج و ال سياسات. و ي توقع أن يعتمد مجلس الوزراء برنامج تحقيق المساواة بين الجنسين (2005 - 2006) في المستقبل القريب.

32 - وأشار ممثل لاتفيا إلى أن التصورات التقليدية المتصلة بالقوالب النمطية القائمة على نوع الجنس والمساواة بين الجنسين باتت تتغير بصورة تدريجية منذ عام 1991. فخلال السنوات الأخيرة، زادت ممارسة المرأة لحقها الدستوري الذي يكفل لها أن تصوت وأن تنتخب . وخلال الانتخابات التشريعية الأخيرة المعقودة في عام 2002، ارتفع عدد النساء المرشحات ليصل إلى 28.9 في المائة من مجموع المرشحين. وانتُخبت منهن 18 امرأة في مجلس السييما الثامن (البرلمان) الذي ضم 100 مقعد وانتُخب عدد منهن في وقت لاحق ليرأسن لجانا في مجلس السييما. كما شغلت امرأة منصب رئيس لاتفيا الذي يُعتبر في الوقت ذاته القائد الأعلى للقوات المسلحة. وشغلت النساء عددا من المناصب الوزارية في الحكومة، فضلا عن منصب مفوض الاتحاد الأوروبي، و شغلن منصب سفيرات ودبلوماسيات في السلك الدبلوماسي. ومثلت النساء نسبة 40 في المائة من موظفي الخدمة المدنية الحكومية .

33 - و ي كفل قانون العمل وقانون حماية العمل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل الحق في العمل وفي ظروف عمل آمنة وتضمن هذان الصكان حق المرأة في الحصول على أجر متساو على ال عمل ذي ال قيمة ال متساوية. و ي نص قانون العمل أيضا على حماية النساء الحوامل والأمهات العاملات وكفل إجازة الأ مومة بأجر. وخول للنساء الحق في التماس سبل الانتصاف لد ى المحاكم في الحالات التي يعتقد ن فيها أن حقوقه ن قد انتُهكت. وعلاوة على ذلك، ي سهر عدد من الآليات الأخرى، منها مفتشية العمل الحكومية والمكتب الوطني اللاتفي لحقوق الإنسان، على مراقبة الامتثال لأحكام القانون.

34 - ومع ذلك، ، كان متوسط الأجور التي حصلت عليها المرأة يمثل 81.5 في المائة من أجور الرجل في عام 2002. وأشار الممثل إلى أن هذا يُعزى إلى تركز النساء في بعض الصناعات المتسمة بتدني الأجور.

35 - وأشار الممثل إلى تزايد القلق بشأن الطابع الجنساني للفقر. فنظرا لتوقف مستحقات التقاعد على اشتراكات التأمين الاجتماعي ونظرا لحسابها قياسا إليها، تحصل المرأة عموما على معاشات تقاعدية أقل من الرج ل. كما واجهت المرأة خطر البطالة أكثر من الرج ل ، لا سيما في سن ما قبل التقاعد. أما ا لنساء اللائي لديهن أطفال صغار ، ف ي واجهن صعوبات أكبر في إيجاد أعمال تُؤدى عنها أجور جيدة.

36 - ولئن تحسنت نوعية خدمات الرعاية الصحية وسبل الاستفادة منها في لاتفيا ، فإن خدمات الرعاية الصحية المتاحة لم تكن مرضية دائما. واعتُمد القانون المتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية في عام 2002 وقدم عدد من مراكز الرعاية الصحية الوطنية والمجتمعية خدمات محددة تتصل بالرعاية الصحية الإنجابية. ووُضعت مجموعة من المحاضرات لأطباء الأسر لمعالجة الوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. وأفاد الممثل أن لاتفيا شهدت زيادة سريعة في معدل إدمان المخدرات وانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

37 - وأشار الممثل إلى أن مؤسسات إنفاذ القانون في لاتفيا لم تعر بصورة دائمة اهتماما كافيا لمظاهر العنف الجسدي الذي تتعرض له المرأة داخل الأسر ة ولم تقر القوانين الوطنية بالعنف النفسي الذي يمارس في إطار العمل والأسرة. ودأب المجلس المركزي للشرطة الجنائية على مدى سنوات عد ة على التعاون بشكل فعال مع مركز الأزمات ”Skalbes“ ، وذلك من خلال تنظيم الحلقات الدراسية التثقيفية والإعلامية ل شرطة الدولة. و كانت هناك زيادة في الشرطيات اللاتي تم تدريبهن على مهارات إجراء الاتصالات مع ضحايا الاعتداء الجنسي.

38 - وتنامت السياحة الجنسية والاتجار بالبشر في لاتفيا. وصدقت لاتفيا، في عام 1992، على اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير واعتمد مجلس الوزراء برنامج منع الاتجار بالبشر (2004 - 2008). واتُخذت سلسلة من التدابير الإضافية منها تنظيم برامج لإعادة تأهيل الضحايا وحلقات دراسية إعلامية تعاونية لفائدة الضحايا المحتملين وتدريب موظفي وكالات إنفاذ القانون وتعزيز التعاون بين وكالات إنفاذ القانون على الصعيد الدولي.

39 - وفي الختام، أشار الممثل إلى أن المرأة كانت تمثل نسبة 61.7 في المائة من الطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم الع الي في السنة الأكاديمية 2002 - 2003. وعزمت وزارة التعليم والعلوم، في سبيل تنفيذ برنامج المساواة بين الجنسين، على تطوير مواد منهجية وتعليمية وعلى تنظيم التعليم المستمر. وثمة حاجة إلى اتخاذ خطوات للقضاء على القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس في الكتب المدرسية.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

40 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لانضمامها إلى الاتفاقية دون تحفظات. وتعرب عن تقديرها لها لتقديمها تقريرها الجامع لتقاريرها الدورية الأول والثاني والثالث الذي ي متثل، رغم طول انتظاره، لمبادئ اللجنة التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير الأولية.

41 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا يضم ممثلين من مختلف الوزارات المسؤولة عن مختلف مجالات الاتفاقية. وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف لإدلائها ببيان شفوي أضاف معلومات جديدة بشأن تنفيذ الاتفاقية ووضع التقرير في سياق تاريخي وسياسي ، ولتقديمها ردودا خطية مستفيضة وتوضيحات إضافية بشأن الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

الجوانب الإيجابية

42 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لإدماج القوانين والمعاهدات الدولية التي تلتزم بها لاتفيا في الفصل 8 من الدستور المتعلق بحقوق الإنسان الأساسية (المعتمد في تشرين الأول/ أكتوبر 1998) الذي ينص على أن الدولة تعترف بحقوق الإنسان الأساسية وتحميها بموجب الدستور والقوانين والمعاهدات الدولية التي تلتزم بها .

43 - وترحب اللجنة بالتقدم المحرز في مجال الإصلاح التشريعي، وبخاص ــ ة قان ـــ ون العمل (1 حزيران/يونيه 2002) الذي يحظر التمييز المباشر وغير المباشر و ينظم الإعلان عن الوظائف وإجراء المقابلات و مسائل المساواة في الأجر والمسؤولية عن التمييز القائم على نوع الجنس، والقانون المتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية للسكان (1 تموز/يوليه 2002) الذي تتاح بموجبه معلومات عن صحة الأسرة ورفاهها وعن تنظيم الأسرة.

44 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن امرأة تتولى منذ عام 1999، أعلى منصب عام وهو منصب الرئيس. وتلاحظ أيضا مع التقدير أن البرلمانيات يترأسن لجنة حقوق الإنسان والشؤون العامة، واللجنة المعنية بتنفيذ قانون الجنسية ولجنة الشؤون الاجتماعية وشؤون العمل.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

45 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم إدراج تعريف التمييز الوارد في المادة 1 من الاتفاقية ومبدأ المساواة بين الرجل والمرأة حسبما ورد في المادة 2 (أ) من الاتفاقية في الدستور أو التشريعات المناسبة الأخرى، بالرغم من أن الدستور يتضمن حظر التمييز ومبدأ المساواة.

46 - توصي اللجنة بأن يتم إدراج تعريف التمييز ضد المرأة على نحو يتماشى مع التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية ومبدأ المساواة بين الرجل والمرأة حسب المادة 2 (أ) من الاتفاقية في الدستور أو التشريعات المحلية المناسبة الأخرى، بما في ذلك في قانون مناهضة التمييز الجديد.

47 - وبالرغم من أن معاهدات حقوق الإنسان الدولية قابلة للتطبيق مباشرة، فإن اللجنة تعرب عن قلقها إذ ترى أنه لا النساء بوجه عام ولا السلطة القضائية ولا موظفو إنفاذ القانون بوجه خاص على إلمام كاف بالاتفاقية وبالفرص المتاحة لتطبيقها من جانب المحاكم المحلية.

48 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير إضافية لنشر معلومات عن الاتفاقية وتنفيذ برامج للقضاة والمحامين تتضمن تطبيق الاتفاقية على المستوى المحلي. وتوصي اللجنة أيضا بأن يتم الاضطلاع بحملات مستدامة لتوعية النساء والمنظمات غير الحكومية العاملة في قضايا المرأة لتشجيع النساء على الاستفادة من الإجراءات وسبل الانتصاف لانتهاكات حقوقهن بموجب الاتفاقية وتزويدهن بما يلزم لهذا الغرض.

49 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء افتقار الإدارة المعنية بتطوير السياسات الاجتماعية في وزارة الرعاية الاجتماعية إلى السلطة الكافية ووضوح الرؤية والموارد البشرية والمالية للتنسيق بفعالية بين الآليات المختلفة المتعلقة بالقضايا الجنسانية، بما في ذلك الفريق العامل المعني بتنسيق المساواة بين الجنسين، ومجلس تحقيق المساواة بين الجنسين واللجنة الفرعية البرلمانية المعنية بالمساواة بين الجنسين. واللجنة قلقة أيضا إزاء ما قد يحدثه الضعف الواضح في الجهاز الوطني لتحقيق المساواة بين الجنسين وعدم وجود تقسيم واضح للمسؤوليات من أثر سلبي في الجهود المبذولة من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني والتنفيذ الفعال للاتفاقية.

50 - وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهازها الوطني المعني بالمساواة بين الجنسين وتحدد بوضوح ولايات ومسؤوليات الآليات المختلفة المتعلقة بالقضايا الجنسانية والتفاعل فيما بينها وتخصيص موارد كافية من الميزانية لها للتأكد من أنها تستطيع أن تؤدي جميع مهامها بشكل تام وعلى النحو المناسب.

51 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود قانون شامل للمساواة بين الجنسين. كما تعرب عن قلقها علاوة على ذلك إزاء احتمال أن يكون تردد الدولة الطرف الواضح في استخدام تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية علامة على عدم فهم للغرض من اتخاذ هذه التدابير والأسباب وراء تطبيقها.

52 - وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف قانونا شاملا للمساواة بين الجنسين. كما توصي علاوة على ذلك، بأن تميز الدولة الطرف بوضوح بين السياسات الاجتماعية العامة المعتمدة لتحسين وضع النساء والفتيات، مثل البرنامج الخاص بتنفيذ المساواة بين الجنسين والتدابير الخاصة المؤقتة المتخذة بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية للإسراع بتحقيق هدف محدد للمرأة هو المساواة الفعلية في مختلف مجالات حياتها، تمشيا مع التوصية العامة 25.

53 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التشبث بالمواقف الأبوية والأفكار النمطية التقليدية بالنسبة لدور الرجل والمرأة في الأسرة والمجتمع ككل. كما تعرب عن قلقها أيضا إزاء عدم شمول الجهود المبذولة للقضاء على الأفكار النمطية السلبية وعدم استمرارها.

54 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتكثيف جهودها، عن طريق جملة أمور منها تعزيز البرامج الخاصة الموجهة إلى كل من المرأة والرجل وإلى وسائط الإعلام، من أجل تغيير الأدوار النمطية والمواقف والمفاهيم التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات النساء والفتيات والرجال والفتيان في الأسرة وفي المجتمع.

55 - وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفر بيانات ومعلومات كافية فيما يتعلق بشيوع العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، وعدم وجود تشريعات كافية تتعلق بالعنف ضد المرأة. وتعرب عن قلقها من أن هذا الأمر قد يشير إلى أن العنف ضد المرأة، وخاصة العنف العائلي، لا يزال يعتبر مسألة خاصة بين الجاني والمجني عليها. وتعرب اللجنة عن قلقها من أن الاغتصاب الزوجي لا يعتبر جريمة منفصلة في قانون العقوبات وأنه ليس هناك بيانات متاحة بشأن هذا النوع من العنف العائلي.

56 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز نظامها لجمع البيانات ال مفصلة حسب الجنس والمعلومات المتعلقة بط ا بع ونطاق العنف ضد المرأة، بما في ذلك داخل الأسرة وأن تدرج هذه المعلومات في تقريرها المرحلي القادم. وتشجع ا للجنة الدولة الطرف، في ضوء توصي ت ها العامة 19، على إيلاء أولوية عليا لاتخاذ تدابير شاملة ل معالجة العنف ضد المرأة في الأسرة وفي المجتمع، والاعتراف بأن هذ ا العنف، بما في ذلك العنف العائل ي، يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان للمرأة بموجب الاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أ ن تسن تشريعا يتعلق بالعنف العائل ي وأن تكفل محاكمة العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه. وينبغي أن تتاح للنساء ضحايا العنف وسائل فورية للتعويض والحماية، بما في ذلك أوامر الحماية أو الأوامر التقييدية والحصول على المعونة القانونية. وتوصي اللجنة بأن تتخذ التدابير اللازمة لتوفير أعداد كافية من أماكن لإ يواء ا لنساء ضحايا العنف وكفالة توعية المسؤولين العموميين، وخاصة مسؤولي إنفاذ القوانين وجهاز القضاء ومقدمي الرعاية الصحية والعمال الاجتماعيين توعية كاملة بجميع أشكال العنف ضد المرأة وتمكينهم من الرد عليها بصورة كافية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تجريم الاغتصاب الزوجي كجريمة منفصلة، ومحاكمة المجرمين وتوفير بيانات عن هذا النوع من العنف العائلي في تقريرها المرحلي القادم.

57 - وعلى الرغم من اعتراف اللجنة بأن التدابير التشريعية وغيرها من التدابير، بما في ذلك اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2002، ما زالت تتخذ لمعالجة مسألة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك إنشاء وحدة خاصة للشرطة وتعزيز التعاون الدولي والترويج لمناسبات التوعية، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء زيادة الاتجار بالنساء والفتيات. وتأسف لعدم تقديم معلومات كافية تتعلق بحجم المشكلة الفعلي.

58 - توصي اللجنة بالتنفيذ التام لا ستراتيجية وطنية ترمي إلى مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، و ينبغي أن تشمل محاكمة المجرمين ومعاقبتهم وتمويل هذه الاستراتيجيات . كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة زيادة التعاون على الأصعدة الدولي والإقليمي والثنائي مع البلدان الأخرى، سواء مصدر النساء والفتيات المتاجر بهن وبلدان العبور والمقصد. وتو ص ي بأن تقوم الدولة الطرف بمعالجة أسباب الاتجار واتخاذ تدابير ترمي إلى تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة وذلك من أجل تخليصها من ضعفها تجاه المتاجرين، واتخاذ مبادرات في مجال التعليم واتخاذ تدابير ل لدعم الاجتماعي وإعادة تأهيل النساء والفتيات الذين كانوا ضحايا الاتجار وإعادة إدماجهن، بما في ذلك توفير أماكن خاصة لإيواء النساء ضحايا الاتجار. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على إيلاء أولوية عليا لمسألة الاتجار بالنساء والفتيات و أن تدرج في تقريرها القادم معلومات ومعلومات شاملة عن المسألة وعن تأثير التدابير المتخذة.

59 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تورط صغار الفتيات في الدعارة، وزيادة الطلب على المومسات من صغار السن، بالإضافة إلى ما ذكر عن عدم كفاية خدمات إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي المتاحة لهن.

60 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تق ديم الدعم الذي تحتاج إليه الموم سات من صغار السن من أجل إعادة تأهيلهن وإدماجهن في المجتمع. وتحث اللجنة أيضا على وضع برامج عمل واتخاذ جميع التدابير المناسبة لإتاحة الفرص التعليمية والوظيفية لصغار الفتيات المعرضات لخطر الالتحاق بالدعارة، ومكافحة استغلال تلك الفتيات الصغار والقضاء عليه، بما في ذلك محاكمة من يستغلهن وفرض عقوبات قاسية عليهم.

61 - وعلى الرغم من ترحيب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بوجود زيادة طفيفة من النساء اللاتي تم انتخابهن لعضوية السييما الثامن (البرلمان)، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن تمثيل المرأة في تلك الهيئة منخفض. كما تشعر بالقلق إزاء انخفاض تمثيل المرأة في هيئات اتخاذ القرارات في الحياة السياسية والعامة بوجه عام.

62 - توصي اللجنة الدولة الطرف باستعمال التدابير الخاصة ال مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية لزيادة عدد النساء في مستويات اتخاذ القرارات في كل من الهيئات الحكومية المنتخبة والمعينة، وأن تقوم لتحقيق ذلك الهدف ب وضع جداول زمنية وأهداف واضحة. كما توصي بأن تجري الدولة الطرف، بانتظام، حملات توعية بشأن أهمية مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات السياسية.

63 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإشراك المنظمات النسائية غير الحكومية في إعداد التقرير. وتشعر بالقلق أيضا إزاء الافتقار إلى الشفافية في توجيه التفاعل بين الدولة الطرف والمنظمات غير الحكومية كمقدم للخدمات، فيما يتعلق بأمور منها تمويل هذه الخدمات.

64 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف ، لدى إعداد تقريرها المرحلي القادم ، بعملية استشارية على نطاق أوسع مع المنظمات النسائية غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات التي تمثل نساء الأقليات. كما توصي بأن تقوم الدولة الطرف بوضع أنظمة ميسرة تتعلق بتمويل المنظمات النسائية غير الحكومية كمقدم للخدمات، وتطبيق الأنظمة على نحو يتسم بالشفافية.

65 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تعميم القوالب النمطية المتعلقة بنوع الجنس في الكتب المدرسية وغيرها من مواد التعليم. كما تأسف اللجنة لعدم تقديم بيانات كافية مفصلة حسب الجنس فيما يتعلق بالخيارات التي تتاح لكلا الجنسين فيما يتعلق بالتدريب المهني والعلمي والتقني والتعليم العالي.

66 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها للقضاء على تعميم القوالب النمطية المتعلقة بنوع الجنس وتشجيع تنوع الخيارات التعليمية للفتيان والفتيات من خلال تقديم المشورة. كما تطلب اللجنة تقديم بيانات مفصلة حسب الجنس فيما يتعلق بالخيارات التعليمية في تقريرها المرحلي القادم.

67 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أن وضع المرأة في سوق العمالة، بالرغم من إصلاح القوانين في ميدان العمالة، لا يزال يتسم بالحرمان وبالفصل المهني الشديد، وبوجود فجوة هامة في الأجور، ولا سيما بين المناطق الريفية والحضرية، وارتفاع البطالــة بين النساء أكثر مما هي بين الرجال ووجود تمييز خفي بين الجنسين في مكان العمل وفي تحديد الأجر.

68 - توصي اللجنة ببذل الجهود اللازمة للقضاء على الفصل المهني وكفالة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل في المناطق الريفية فضلا عن الحضرية عن طريق جملة أمور منها استخدام خطط لتقييم الوظائف وتحديد الأجور خالية من التحيز بسبب الجنس واتخاذ تدابير مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تقوم اللجنة الطرف بتصميم وتنفيذ برامج خاصة للتدريب وإعادة التدريب لمختلف فئات النساء العاطلات عن العمل. كما توصي بتشجيع اتخاذ تدابير فعالة تتيح التوفيق بين مسؤوليات الأسرة والمسؤوليات المهنية والترويج لتقاسم المسؤوليات المنزلية ومسؤوليات الأسرة بين المرأة والرجل. وتطلب اللجنة كذلك أن تقوم الدولة الطرف بإدراج بيانات ومعلومات عن المرأة في مناصب اتخاذ القرارات في كل من الشركات الخاصة والعامة.

69 - وبينما تلاحظ اللجنة وجود نقص مطرد في عدد حالات الإجهاض، فإنها تشعر بالقلق من أن معدل الإجهاض لا يزال مرتفعا.

70 - توصي اللجنة باتخاذ مزيد من التدابير لضمان حصول المرأة بصورة فعالة على معلومات وخدمات الرعاية الصحية، ولا سيما فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية، وذلك من أجل الحيلولة دون اللجوء إلى الإجهاض وحماية المرأة من آثاره الصحية السلبية. وتوصي كذلك باعتماد برامج وسياسات ترمي إلى زيادة المعرفة بأساليب منع الحمل والحصول عليها على أن يكون مفهوما أن المسؤولية عن تنظيم الأسرة تقع على كلا الشريكين.

71 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وزيادة معدلات إصابة النساء وعدم وجود خطة وطنية استراتيجية لمعالجة وباء الإيدز وكيفية تأثيره على المرأة.

72 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير شاملة لمكافحة انتشار وباء الإيدز، واتخاذ تدابير وقائية فعالة وكفالة عدم التمييز ضد النساء والفتيات المصابات بالإيدز وتقديم المساعدة المناسبة لهن. وتوصي اللجنة أيضا بإتاحة التثقيف الجنسي على نطاق واسع، ولا سيما الذي يستهدف المراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص للوقاية من وباء الإيدز ومواصلة مكافحته.

73 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تقديم معلومات كاف ي ة عن حالة نساء الأقليات، ولا سيما من الأقلية الناطقة بالروسية، وعن النساء المسنات.

74 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المرحلي القادم صورة شاملة لحالة نساء الأقليات، بما في ذلك بيانات مفصلة حسب الجنس والجنسية، وذلك في مجالات الصحة والتعليم والعمالة والجنسية. كما تطلب معلومات شاملة عن صحة النساء المسنات ووضعهن الاقتصادي.

75 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على توقيع البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية والتصديق عليه أو الانضمام إليه، والقيام في أقرب وقت ممكن، بإيداع صك قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة.

76 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تجيب في تقريرها المرحلي القادم على الشواغل التي تم الإعراب عنها في التعليقات الختامية الحالية بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على كفالة المشاركة الواسعة النطاق ل جميع الوزارات والهيئات والكيانات العامة في إعداد التقرير. وتشجع الدولة الطرف كذلك على إشراك البرلمان في مناقشة التقرير قبل تقديمه إلى اللجنة.

77 - مع مراعاة الأبعاد المتعلقة بالجنسين للإعلانات وبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها مؤتمرات الأمم المتحدة ذات الصلة ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية، مثل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، والدورة الاستثنائية للجمعية العامة بشأن الطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري و كراهية الأجانب وما يتصل به من تعصب والجمعية العالمية الثانية المعنية بالشيخوخة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المرحلي القادم معلومات عن تنفيذ الجوانب المتصلة بالجوانب ذات الصلة بالاتفاقية من هذه الوثائق.

78 - تلاحظ اللجنة أن الانضمام إلى الصكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وجميع ضروب المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، يعزز تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية وحريتها الأساسية في جميع جوانب الحياة. بناء على ذلك، فإن اللجنة تشجع حكومة لاتفيا على النظر في التصديق على المعاهدة التي ليست بعد طرفا فيها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

79 - وتطلب اللجنة أن تنشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في لاتفيا ، وذلك لجعل الناس وبوجه خاص المسؤولين الحكوميين السياسيين والبرلمانيين والمنظمات النسائية غير الحكومية على علم بالخطوات التي اتخذت لكفالة تحقيق المساواة القانونية والفعلية للمرأة فضلا عن الخطوات الأخرى المطلوب اتخاذها في هذا الصدد . كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكول ها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان و منهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية السادسة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “، على نطاق واسع، ولا سيما للمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

مالطة

8 0 - نظرت اللجنة، في جلستيها 656 و 663، المعقودتين في 13 و 19 تموز/يوليه 2004، في التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث لمالطة (CEDAW/C/MLT/1-3).

مقدمة من الدولة الطرف

8 1 - قدم ممثل مالطة، أثناء عرضه للتقرير، معلومات أساسية عامة عن البلد وأكد التزام الحكومة بتعزيز مساواة المرأة بالرجل في كل من المجالين القانوني والعملي. وقال إن الحكومة الحالية تركز على تحقيق المساواة للمرأة، وهي مساواة قائمة بالفعل، من خلال تدابير في مجالات تعميم مراعاة المنظور الجنساني، والقضاء على العنف ضد المرأة، ومشاركة المرأة في صنع القرارات، وتحقيق الاتساق بين العمل والمسؤوليات الأسرية، وظروف العمل الخاصة بالمرأة. وهي مجالات جرى تضمينها في خطة العمل الوطنية التي وضعتها لجنة النهوض بالمرأة، عقب المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 1995.

82 - وذكر الممثل أن مالطة طرف في عدة معاهدات دولية لحقوق الإنسان، وأنها صدّقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام 1991. وأضاف أنها قدمت تحفظات على المواد 11 و 13 و 15 و 16، بالرغم من أن بعض هذه التحفظات قد زال من خلال إدخال تغييرات تشريعية. وأضاف أن المعاهدات والاتفاقيات لا تصبح جزءا من القانون المحلي بصورة تلقائية، وأن الاتفاقية أُدرجت في التشريعات المحلية بموجب القانون. وعليه يمكن تطبيق أحكام الاتفاقية بشكل مباشر بواسطة محاكم مالطة. غير أن الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية قد أُدمجت في القانون المحلي في عام 1987، مما أعطى مواطني مالطة الحق في التقدم بشكل انفرادي إلى المحاكم الأوروبية المعنية بحقوق الإنسان، عند استنفاد وسائل الانتصاف المحلية.

83 - وقال الممثل إن دستور مالطة يكفل المساواة بين المرأة والرجل في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والثقافية والمدنية والسياسية. وعلاوة على ذلك، جرى إنفاذ عدد من القوانين بغية حماية حقوق المرأة ودعم بعض مواد الاتفاقية، بما في ذلك قانون التوظيف والعلاقات الصناعية لعام 2002، وقانون المساواة بين الرجل والمرأة لعام 2003. وأُدخلت تعديلات على قانون الأسرة بغية كفالة تمتع الزوجين معا بحقوق متساوية وتحملهما مسؤوليات متساوية في العلاقة الزوجية، بما في ذلك المسؤولية المشتركة عن الأطفال، والحق في القيام بشكل مشترك بإدارة الممتلكات التي تتم حيازتها أثناء العلاقة الزوجية. وتضمنت القوانين الأخرى التي جرى تعديلها من أجل إزالة الأحكام التمييزية الواردة في التشريعات المنظمة لعمل هيئات المحلفين، وأنظمة جوازات السفر، والجنسية، وضريبة الدخل والضمان الاجتماعي. وجرى إنفاذ هذه القوانين بواسطة جهاز قضائي مستقل. وأدت المحكمة الدستورية، وهي محكمة الاستئناف العليا في البلد، دورا أساسيا في تحقيق الانتصاف للتظلمات المتعلقة بحقوق الإنسان. وفي عام 2003 أُنشئت محكمة للشؤون الأسرية.

84 - ومضى الممثل قائلا إن الآليات الوطنية المتعلقة بالنهوض بالمرأة تشمل وزارة الشؤون الأسرية والتضامن الاجتماعي، واللجنة الوطنية لتعزيز مساواة المرأة والرجل. وأضاف أن الوزارة مسؤولة عن تحقيق المساواة في مجتمع مالطة، فضلا عن السياسات الاجتماعية، والسياسات المتعلقة بالأسرة والطفل، والضمان الاجتماعي، والإسكان الاجتماعي. وقال إن اللجنة الوطنية لتعزيز مساواة المرأة والرجل أدت دورا نشطا في رفع درجة وعي الجمهور بالمساواة بين الجنسين، وشاركت في العمل والمشاورات مع هيئات مختلفة، بما في ذلك النقابات والمنظمات النسائية غير الحكومية. وأردف أن اللجنة مسؤولة أيضا عن إعداد ورصد سياسات تتصل بالمساواة بين الجنسين، وعن اقتراح تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة وإجراء تحقيقات عامة، والتحقيق في الشكاوى الفردية، وتقديم المساعدة إلى الأشخاص من أجل إنفاذ حقوقهم المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

85 - وانتقل الممثل إلى تقلد المرأة مناصب صنع القرار، فلاحظ أن نسبة شغل المرأة لمقاعد البرلمان والحقائب الوزارية ما زالت منخفضة. فمن بين مجموع 65 عضوا في البرلمان توجد 6 نساء فقط، بينما تقف نسبة تمثيل المرأة في المجالس المحلية عند 17.6 في المائة. وتشكل المرأة نسبة 17.35 في المائة من أعضاء الهيئات العامة، بما في ذلك المجالس واللجان العامة التي يعينها رئيس الوزراء.

86 - وألقى الممثل الضوء على عدة تدابير اتُخذت من أجل تشجيع المرأة على الدخول في سوق العمل، وتحقق التوازن بين المسؤوليات المهنية والأسرية. وتشمل هذه التدابير إجازة أمومة مدفوعة الأجر، وإجازة أبوّة غير مدفوعة الأجر، وإجازات التفرغ من الوظيفة للعاملين في القطاع العام، وتوفير رياض الأطفال والبرامج المدرسية الصيفية للتلاميذ في المدارس الابتدائية. وتشكل المرأة غالبية العاملين بنظام عدم التفرغ، وقد وُسع نطاق الميزات التناسبية للإجازات كي يشمل فئة معينة من هؤلاء العاملين. ويحظر قانون التوظيف أيضا التمييز بين العاملين بنظام عدم التفرغ.

87 - وذكر الممثل أنه بينما لا يوجد في مالطة قانون معين يتعلق بالعنف ضد المرأة، إلا أن أحكاما مدرجة في كل من القانون المدني والقانون الجنائي تعترف بأشكال معينة من العنف المستند إلى نوع الجنس وتجرّمها. وعلاوة على ذلك، يجري النظر حاليا في مشروع قانون يتعلق بالعنف الأسري، ويفرض قيودا على مرتكبيه ويوفر الحماية لضحاياه. وتحظر قوانين عديدة التحرش الجنسي، بما في ذلك قانون الصحة والسلامة (الترقيات) المهنية لسنة 1994، وقانون مساواة المرأة والرجل لعام 2003.

ملاحظات اللجنة الختامية

مقدمة

88 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لتقديمها تقاريرها الدورية المجمعة الأولي والثاني والثالث، التي وفرت، برغم تأخرها، معلومات شاملة. وتأسف اللجنة لعدم اتباع مبادئها التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير الأولية اتباعا كاملا. وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لتقديم عرضها الشفوي، الذي ركز على التطورات الحديثة وقدم معلومات مستكملة عن حالة تنفيذ الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للإجابات على الأسئلة التي طرحتها.

89 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لانتدابها وفدا تولى رئاسته المدير التنفيذي للجنة الوطنية لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل، وللحوار البنّاء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

90 - وتلاحظ اللجنة أن التحفظات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 11، والمادتين 13 و 15، والفقرة 1 (هـ) من المادة 16 من الاتفاقية.

الجوانب الإيجابية

91 - تلاحظ اللجنة مع التقدير الإصلاحات القانونية الواسعة التي حدثت منذ التصديق على الاتفاقية، بما في ذلك إدخال تعديلات على الدستور والقوانين في المجالات المتعلقة بمركز المرأة القانوني، والأسرة والجنسية والتوظيف وضريبة الدخل والضمان الاجتماعي والتحرش الجنسي. وترحب اللجنة على وجه الخصوص باعتماد مدونة لأخلاقيات المهنة المتعلقة بمسؤولي القطاع العام (1994)، وبإجازة قانون مساواة المرأة والرجل لعام 2003.

92 - وتشيد اللجنة بالجهود الكلية التي بذلتها الدولة الطرف منذ اعتماد منهاج عمل بيجين بغية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع أنشطة الإدارت الحكومية، بما في ذلك مفهوم مساءلة مسؤولي القطاع العام الرفيعي المستوى فيما يتعلق بتنفيذ ذلك. وتلاحظ اللجنة أيضا مع التقدير إنشاء الدولة الطرف للآلية الوطنية، بما في ذلك اللجنة الوطنية لتعزيز مساواة المرأة والرجل، التي أُنشئت حديثا.

93 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لإنشائها مكتبا لرد المظالم، تشمل ولايته النظر في الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس نوع الجنس.

94 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لما اتخذته من تدابير اجتماعية واسعة النطاق، وبخاصة دعمها القوي لتحقيق الاتساق بين مسؤوليات العمل والأسرة بالنسبة للمرأة والرجل، بما في ذلك من خلال إنشاء رياض الأطفال الحكومية، التي تقدم خدماتها بالمجان للأطفال بين سن 3 و 5 سنوات.

95 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى إيجاد وعي إزاء العنف الأسري، وتشيد بإنشاء وحدات معنية بالعنف الأسري من أجل تقديم الدعم لضحايا ذلك العنف.

96 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قبلت التعديل الذي أُدخل على الفقرة 1 من المادة 20 في الاتفاقية، المتصلة بتوقيت اجتماعات اللجنة.

مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات

97 - في حين تلاحظ اللجنة أن الدستور والتشريعات المحلية الأخرى تتضمن أحكاما تتعلق بمساواة المرأة والرجل وعدم التمييز على أساس نوع الجنس، إلا أنها تعرب عن قلقها إزاء عدم إدماج النهج الشامل للاتفاقية، الذي يغطي جميع أشكال التمييز، في جميع المجالات، في القوانين المحلية، ومن ثم فهو لا ينطبق بشكل مباشر.

98 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لكفالة إدماج أحكام الاتفاقية بشكل كامل في القانون المحلي. ومن أجل كفالة الفهم الواسع للاتفاقية وتنفيذها، توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في أمر إتاحة نص الاتفاقية باللغتين المالطية والانكليزية. وتوصي أيضا بأن تواصل الدولة الطرف تنظيم حملات إعلامية وحملات لرفع درجة الوعي، على أساس منتظم، فيما يتعلق بمحتوى الاتفاقية والمسؤوليات المترتبة عليها، والتوصيات العامة للجنة، مع التركيز بشكل خاص على دور المشرّعين وصنّاع القرار وكبار مسؤولي القطاع العام والجهاز القضائي والمهن القانونية، فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية. وتوصي أيضا بتقييم نتائج هذه الحملات على فترات منتظمة.

99 - وفي حين تشيد اللجنة بالدولة الطرف للإصلاحات القانونية التي جرت منذ التصديق على الاتفاقية، فإنها قلقة بشأن التحفظات على الفقرة 1 من المادة 11، والمادتين 13 و 15، والفقرة 1 (هـ) من الفقرة 16، من الاتفاقية.

100 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على استعراض تحفظاتها وعلى التعجيل باتخاذ الخطوات الضرورية من أجل سحبها، لا سيما أنها لم تعد لازمة في ضوء التشريعات الجديدة والتفسير العام للاتفاقية.

101 - وتب دي اللجنة قلقها إزاء احتمال أن تؤدي القواعد التنظيمية ، التي تستلزم أن يقوم مدير الضمان الاجتماعي بتحديد من يتولى رئاسة الأسرة المعيشية ، إلى حدو ث تمييز غير مقصود ضد المرأة، وإزاء احتمال تعارضها مع القانون المدني الذي يمنح السلطة الأبوية للوالدين معا.

102 - وتدعو اللجنة ال دولة الطرف إلى أن تعيد النظر في هذه القو اعد التنظيمية، بما في ذلك المعايير التي يحدد مدير الضمان الاجتماعي على أساسها من يتولى رئاسة الأسرة المعيشية، وإلى أن توفر في تقريرها القادم بيانات عن النسبة المئوية للنساء المتزوجات اللائي يتولين رئاسة ا لأسر المعيشية .

103 - وفي حين تعرب اللجنة عن تقديرها للعمل الذي أُنجز بواسطة مختلف عناصر الآلية الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين، فإنه لا تتوافر لديها صورة واضحة عما إذا كانت الموارد البشرية والمالية القائمة كافية لتمكين هذه الآلية الوطنية من الامتثال الكامل لولايتها وأهدافها.

10 4 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم، في تقريرها القادم، معلومات تفصيلية عن نتائج العمل الذي قامت به الآلية الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين، بما في ذلك دورها في تعميم مراعاة المنظور الجنساني في القوانين و في برامج و سياسات الوزارات والإدارات وكيانات القطاع الع ام، كل على ح دة، ومعلومات عن نتائج توجيه السياسات الاستراتيجية للفترة 2004 - 2006، وعن نتائج عمل اللجنة الوطنية لتعزيز مساواة المرأة والرجل فيما يتعلق بعدم التمييز ضد المرأة.

10 5 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار وجود وتجذر الصور النمطية التقليدية المتعلقة بدور ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، التي تؤثر تأثيرا سلبيا على التمتع بالحقوق الكاملة وتعوق التنفيذ الكامل للاتفاقية، برغم المراحل العالية للتعليم التي تصل إليها المرأة بشكل عام. وتتجلى هذه الصور النمطية، ضمن أشياء أخرى، في انخفاض نسبة تمثيل المرأة في قوى العمل، وتدني مشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية، وفي عدم الاعتراف بالعمل المنزلي والتطوعي، وعدم إدراجهما في السجلات الإحصائية الوطنية، وعدم الاعتراف باستحقاقات المرأة المتعلقة بالمعاشات التقاعدية والامتيازات الاجتماعية.

10 6 - وتوصي اللجنة بقوة بتنظيم حملات لرفع درجة الوعي على أ ساس الاتفاقية واستنادا إلى التوص يات العامة للجنة في فترات منتظمة، بغية تشجيع فهم أفضل للمساواة في المركز والمسؤوليات المشتركة بين المرأة والرجل في الأسرة وفيما يتعلق بالرعاية الأسرية، على جميع المستويات في المجتمع. ويتعين أن تستهدف هذه الحملات المعلمين في جميع المؤسسات التعليمية بجميع مستوياتها، ومستشاري الشؤون الزوجية، وأفراد قوات الشرطة، والعاملين في المجالين الاجتماعي والصحي، والسلطات الكنسية، كما يتعين تقييم نتائج هذه الحملات. وتوصي اللجنة أيضا بتشجيع وسائط الإعلام على عكس صور إيجابية للمرأة والرجل في مجالات الأنشطة غير التقليدية. وتشجع كذلك الدولة الطرف على الشروع في تقييم عمل المرأة غير المدفوع الأجر في مجال الأسرة، بغية الاعتراف بهذا العمل وإدراجه في السجلات الإحصائية الوطنية، والاعتراف بالاستحقاقات المتعلقة بالمعاشات التقاعدية والمزايا الاجتماعية.

107 - وفي حين تلاحظ اللجنة أن نسبة تمثيل المرأة في المجالس المحلية بلغت 17.6 في المائة في حزيران/يونيه 2004، فإنها تبدي قلقها من الانخفاض الشديد لنسبة تمثيل المرأة على المستوى الوطني في الوظائف التي تُشغل بالانتخاب والتعيين، وفي الجهاز القضائي، وفي مواقع صنع القرار السياسي، بما في ذلك مجالات الإدارة والشؤون الخارجية.

108 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير متواصلة لرفع تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعينة في جميع مجالات القطاع العام وفي الجهاز القضائي. وتوصي اللجنة باستخدام تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 في جميع مجالات الحياة العامة، بما في ذلك من خلال تدابير مناسبة مقترنة بغايات محددة بوضوح وأهداف ذات فترات زمنية محددة ترمي إلى تحقيق التوازن في التمثيل بين المرأة والرجل بوجه عام، وخاصة في المستويات العليا لصنع القرار. وتقترح اللجنة أيضا أن تواصل الدولة الطرف توفير برامج التدريب على القيادة أمام المرأة وتنظيم حملات لزيادة الوعي بمشاركة المرأة في صنع القرار.

109 - واللجنة قلقة إزاء انخفاض تمثيل المرأة على نحو مفرط في سوق العمل بوجه عام وفي المناصب الرفيعة المستوى ومناصب صنع القرار على الأخص. وتلاحظ اللجنة بقلق علاوة على ذلك، العزل المهني الشديد، سواء على المستوى الأفقي أو المستوى الرأسي، وتركز عمل المرأة في الأعمال بنظام عدم التفرغ، واستمرار الفجوة بين أجور المرأة والرجل. ويقلق اللجنة أيضا الافتقار إلى المعلومات المتعلقة بالنساء اللائي يعملن بنظام عدم التفرغ لفترة تقل عن 20 ساعة، والأقل تمتعا بالحماية والأقل حصولا على الاستحقاقات فيما يبدو.

110 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل للمرأة فرصا متساوية فعلية في سوق العمل. وينبغي أن تبذل الجهود في سبيل القضاء على العزل المهني في القطاعين العام والخاص من خلال التدريب على اكتساب المهارات وتشجيع المرأة على العمل في الميادين غير التقليدية وعن طريق التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 من توصيات اللجنة. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف معالجة الفجوة في الأجور، بما في ذلك عن طريق نظام تقييم الوظائف. وينبغي توفير معلومات في التقرير المقبل عن النسبة المئوية للنساء العاملات بنظام عدم التفرغ لفترة تقل عن 20 ساعة وعن الحماية القانونية الموفرة لهن وحقهن في الاستحقاقات الاجتماعية.

111 - واللجنة إذ تلاحظ أن عددا كبيرا من النساء يخرجن من سوق العمل لدى بلوغهن سن الخامسة والعشرين، فإنه يقلقها عدم وجود معلومات فيما يتعلق بعدد النساء اللاتي يرغبن في الدخول من جديد إلى سوق العمل في مرحلة تالية من أعمارهن، علاوة على الافتقار الواضح إلى السياسات الشاملة التي تحكم سوق العمل وتتصل بحالتهن.

112 - وتوصي اللجنة بأن تُجري الدولة الطرف أبحاثا مستفيضة عن النساء اللاتي يرغبن حاليا في العودة إلى سوق العمل واللاتي يحتمل عودتهن إليه، وأن تضع، بناء على هذه الأبحا ث ، سياسة شاملة لتقديم المشورة والتدريب وإعادة التدريب لأولئك النسوة بهدف إدخالهن من جديد في سوق العمل.

113 - وفي ضوء ضعف تمثيل المرأة في قوة العمل، تشعر اللجنة بالقلق إزاء انعدام المعلومات عن توافر التسهيلات المتعلقة برعاية الطفل للأطفال دون سن الثلاث سنوات وكذلك المعلومات المتعلقة بالنسبة المئوية للأطفال من سن الثلاث سنوات وما فوقها الذين يلتحقون برياض الأطفال وبشأن ما إذا كانت التسهيلات المتاحة تلبي احتياجات الأبوين العاملين. وتفتقر اللجنة أيضا إلى معلومات عن تنفيذ خطط الرعاية بعد المدرسة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء ما يبدو من عدم كفاية الفرص المتاحة للأبوين العاملين في القطاع الخاص لإقامة التوازن بين مسؤولياتهم الأسرية ومسؤوليات الوظيفة.

114 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على توفير مزيد من المعلومات في تقريرها المقبل عن السياسات العامة وتنفيذها بهدف مساعدة الوالدين على التوفيق بين مسؤوليات الأسرة ومسؤوليات العمل من خلال تسهيلات رعاية الطفل المقدمة للأطفال في جميع الأعمار. وتطلب اللجنة أيضا معلومات عن حالة الوالدين العاملين في القطاع الخاص، وعن خطط الدولة الطرف لتشجيع القطاع الخاص على اتخاذ تدابير تساعد المرأة والرجل على إيجاد توازن أفضل بين مسؤوليات الوظيفة والأسرة.

115 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن قانون العنف الأسري ما زال قيد المناقشة منذ آذار/مارس 2000. وتشعر اللجنة بقلق أيضا لأنه بمقتضى القانون الجنائي ينبغي أن ترتبط جريمة الاغتصاب باستخدام العنف وإن الاغتصاب وكذلك الاعتداء باستخدام العنف يدخلان في القانون الجنائي في إطار ”الجرائم المرتكبة ضد سلام وشرف والأسرة وضد الأخلاق “.

116 - وفي ضوء التوصية العامة رقم 19 تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعطى أولوية كبيرة لاعتماد تشريعات ملزمة بشأن العنف الأسري، الذي هو شكل من أشكال التمييز ضد المرأة كما يعد انتهاكا لحقوقها الإنسانية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُعّرف جريمتي الاغتصاب والاعتداء باستخدام العنف بوصفهما جريمتين ضد السلامة البدنية والعقلية للمرأة وعلى أنهما شكل من أشكال التمييز الذي يعوق على نحو خطير تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية على أساس المساواة مع الرجل.

117 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ضآلة البيانات المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالنساء والفتيات وأي معلومات عن استراتيجيات الدولة الطرف لمكافحة مثل هذا الاتجار.

118 - وتشجع الدولة الطرف على أن توفر في تقريرها التالي معلومات شاملة عن مدى انتشار الاتجار غير المشروع في مالطة بوصفها بلد للعبور والوجهة النهائية، وإذا اقتضت النتائج ذلك، توفير معلومات عن استراتيجية الدولة الطرف المتعلقة بمنع الاتجار بالنساء والفتيات، والمساعدة المقدمة للضحاي ا وتأهيلهن، ومحاكمة المتهمين ومعاقبتهم والتعاون على مكافحة هذا الاتجار غير المشروع على الصعد الدولية والإقليمية والثنائية.

119 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

120 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الاستجابة إلى الشواغل المُعرب عنها في هذه التعليقات الختامية بطريقة موجهة نحو تحقيق النتائج في تقريرها المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على كفالة مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة والكيانات في إعداد ذلك التقرير على أوسع نطاق علاوة على مناقشة التقرير مع المنظمات غير الحكومية. كما تشجعها أيضا على النظر في إشراك برلمان مالطة في مناقشة التقرير قبل تقديمه للجنة.

121 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، آخذة في الاعتبار الجوانب الجنسانية للإعلانات، وبرامج العمل ومناهج العمل التي اعتمدتها مؤتمرات الأمم المتحدة ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية، مثل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون) والدورة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون) والمؤتمر الدولي لمناهضة العنصرية، والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ الجوانب المتصلة بمواد الاتفاقية من هذه الوثائق.

1 2 2 - تلاحظ اللجنة أن الانضمام إلى الصكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وجميع ضروب المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، يعزز تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية وحريتها الأساسية في جميع جوانب الحياة. بناء على ذلك، فإن اللجنة تشجع حكومة مالطة على النظر في التصديق على المعاهدة التي ليست بعد طرفا فيها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

123 - وتطلب اللجنة أن تُنشر هذه التعليقات الختامية على أوسع نطاق في مالطة باللغتين المالطية والانكليزية، حتى يكون شعب مالطة، والمسؤولون الحكوميون والسياسيون، على الأخص، ولا سيما أعضاء البرلمان، علاوة على المنظمات النسائية غير الحكومية، على علم بالخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة للمرأة بحكم القانون وبشكل فعلي والخطوات الأخرى التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع، لا سيما بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، نشر الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري للاتفاقية والتوصيات العامة للجنة، وإعلا ن ومنهاج عمل بيجين، وكذلك نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “.

2 - التقرير الموحد للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس

أنغولا

124 - نظرت اللجنة في التقرير الموحد للتقارير الدور ي ة الأول والثاني والثالث وفي التقرير الموحد ل لتقريرين الدوريين الرابع والخامس لأنغولا (CEDAW/C/AGO/1-3 وCEDAW/C/AGO/4-5) في جلستيها 655 و 661، المعقودتين في 12 و 16 تموز/يوليه 2004 (انظر CEDAW/C/SR.655 و (661.

مقدمة من الدولة الطرف

125 - عند عرضه للتقرير الموحد للتقارير الدورية التقرير الأول و الثاني والثالث والتقرير الموحد ل لتقريرين الدوريين الرابع والخامس، لاحظ الممثل أنه منذ استقلالها في عام 1975 واجهت أنغولا انعكاسات سياسية واجتماعية - اقتصادية عديدة. وكان للحرب أثر مدمر على البنى التحتية الاجتماعية - الاقتصادية للبلد، ولا سيما على حياة النساء. وأدت الحرب إلى وجود أكثر من أربعة ملايين مشرد داخليا وأكثر من 000 300 لاجئ في البلدان المجاورة، 80 في المائة منهم من النساء والأطفال، وتعيش أغلبية سكان أنغولا في ظروف تتسم بالفقر المدقع مع محدودية الحصول على التعليم، والرعاية الصحية، والمياه، والكهرباء، والمرافق الصحية. ومن خصائص حياة النساء المعدلات المرتفعة لوفيات الأمهات والأطفال، وسوء التغذية، والأمية، والفقر، والعنف، ونقص الموارد، والبطالة في القطاع الرسمي، ومعدل مشاركة مرتفع في الاقتصاد غير الرسمي. ومنذ توقيع اتفاق لوينا لعام 2000 والذي أحل السلام في البلد، اتخذت الحكومة مبادرات جديدة لتحسين الأحوال المعيشية للسكان.

126 - وشدَّد الممثل على أن الحكومة اتخذت تدابير هامة لمعالجة قيود الموارد والقيود المؤسسية والقيود الاجتماعية - السياسية بغية الامتثال تدريجيا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية. واعترفت أنغولا رسميا بحق المرأة في المساواة في دستورها وأصدرت تشريعا لمعالجة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والسياسية للمساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة، بما في ذلك في الأسرة وفي قوانين العمل وكذلك في الأحكام التشريعية المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والجنسية، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وباستغلال المرأة، بما في ذلك الاتجار بها والبغاء. وأقر الممثل بأن تطبيق العمل لهذه الأحكام كان غير فعال إلى حد كبير.

127 - وكانت الأمانة الحكومية التي أنشئت للنهوض بالمرأة وتنمية مهاراتها في عام 1991 قد جرى رفع مستواها إلى إحدى وزارات الحكومة في عام 1997. وعلاوة على مسؤوليتها عن وضع وتنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بحقوق المرأة، توجد جهات تنسيق في معظم الوزارات الأخرى لمراعاة العامل الجنساني في السياسات والبرامج والمشاريع الحكومية. وسعت إحدى هذه البرامج إلى القضاء على الفقر المرتبط بنوع الجنس عن طريق توفير المشورة، والمساعدة القانونية، والقروض المتناهية الصغر، والتدخلات الأخرى لصالح المرأة الريفية.

128 - وفي مجال الصحة والتعليم، أولت الحكومة الأولوية لإصلاح البنى التحتية والتدريب. وجرى تقييم الموارد لإصلاح المعدلات المرتفعة لوفيات الأمهات والأطفال، وسوء التغذية، والأمية، ومحدودية الوصول إلى المياه والمرافق الصحية. وتأثرت الأسر المعيشية التي ترأسها امرأة بصورة أكبر بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وبالأمراض الأخرى المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. ومن المتوقع أن تعالج الخطة الاستراتيجية بشأن الصحة الإنجابية والخطة الوطنية لتوفير التعليم للجميع بحلول عام 2015 الاحتياجات المحددة للنساء والبنات وكفالة استفادة المرأة من التعليم الرسمي وغير الرسمي على السواء.

129 - وأشار الممثل إلى أنه في ميدان العمالة، توجد بعض المواقف التمييزية تجاه الشابات في المؤسسات الخاصة. وعلى الرغم من وجود قانون للعمل قائم على أساس عدم التمييز، يضم القطاع العام 60 في المائة من الرجال و 40 في المائة من النساء. وتُعتبر معدلات البطالة أكثر ارتفاعا فيما بين النساء، وتعمل النساء غالبا في القطاع غير الرسمي حيث تدرن مشاريعهن الخاصة.

130 - وأشار الممثل إلى أن مشاركة المرأة في صنع القرارات يتعزز ببطء نظرا لأن عدد ضئيل من النساء ممثل في الحياة السياسية والعامة. وهناك ثلاثة نساء من بين 30 وزيرا في الوقت الحالي، وهناك 5 نساء من بين 40 نائب وزير. وهناك 36 امرأة من بين 220 عضوا في البرلمان، بينما توجد 6 نساء من بين 66 سفيرا. وفي حين تعمل بعض النساء الأنغوليات في المؤسسات الإقليمية، فإنه لا توجد أي امرأة أنغولية ممثلة حاليا في الساحة الدولية.

131 - وأكد الممثل وعي الحكومة بالتحديات التي تواجه تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية. وتأثرت حقوق المرأة بالتغيرات الاجتماعية ويتعين حمايتها عن طريق اتخاذ تدابير مدنية وسياسية واجتماعية وقانونية.

132 - وختاما، وجه الممثل رسالة من رئيس أنغولا أعاد فيها تأكيد التزام الحكومة بتحقيق النهوض بالمرأة والتكامل الكامل للجنسين وتهيئة الظروف الملائمة لرفاهيتهما وأمنهما عن طريق تنفيذ سياسات وبرامج. ونوه الرئيس أيضا بالحاجة إلى إيلاء الأولوية للمرأة في السياسات الاجتماعية، وأهمية تهيئة الفرص المتكافئة للمرأة في ميادين المساعدة، والتعليم، والتدريب، والعمالة، وقال إن أنغولا تعتزم إصدار تشريع لمكافحة العنف ضد المرأة.

تعليقات ختامية للجنة

مقدمة

133 - تثني اللجنة على الدولة الطرف للتصديق على الاتفاقية دون تحفظات وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف لتقريرها الموحد الذي يضم التقرير الأولي والتقريرين الدوريين الثاني والثالث وتقريرها الموحد الذي يضم التقريرين الدوريين الرابع والخامس، والذين حل موعد تقديمهم منذ فترة طويلة.

134 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على إيفاد وفد رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الأسرة والنهوض بالمرأة. وتعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبنّاء الذي جرى بين أعضاء اللجنة والوفد، والذي أتاح المزيد من إمعان النظر في الوضع الفعلي للمرأة في أنغولا.

135 - وتلاحظ اللجنة أن نحو 30 عاما من الحرب الأهلية في أنغولا قد أدت إلى تدمير البنى التحتية الاجتماعية – الاقتصادية، ووجود أكثر من أربعة ملايين مشرد داخليا ولاجئ، وزيادة هائلة في الأسر المعيشية التي ترأسها امرأة، وأغلبية السكان التي تعيش في فقر مدقع.

136 - وتحيط اللجنة علما مع الارتياح بالتقارير التي تقدم معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمتابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، المعقود في بيجين في عام 1995، والدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة في عام 2000.

الجوانب الإيجابية

137 - ترحب اللجنة بالإرادة والالتزام السياسيين، المعرب عنهما في الرسالة التي وجهها رئيس أنغولا إلى اللجنة، وكذلك أثناء الحوار البّناء، لتحقيق المساواة الفعلية للمرأة والتنفيذ الكامل لأحكام الاتفاقية، وزيادة تحسين التقدم المحرز حتى الآن في بعض المجالات.

138 - وترحب اللجنة بإنشاء الأمانة الحكومية في عام 1991 للنهوض بالمرأة وتنمية مهاراتها، والتي جرى رفع مستواها في عام 1997 إلى وزارة الأسرة والنهوض بالمرأة، والمزودة بولاية لتحديد وتنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز حقوق المرأة في المجالين العام والخاص. وترحب أيضا بإنشاء جهات تنسيق جنسانية في جميع الوزارات والإدارات على المستويين المركزي والمحلي.

139 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإصدارها عدد من القوانين واعتماد خطط استراتيجية لدعم هدف المساواة بين الجنسين وتنفيذ أحكام الاتفاقية، بما في ذلك قانون الأسرة، وقانون عام 2004 بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والخطة الاستراتيجية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ وقانون العمل العام لعام 2000؛ والخطة الاستراتيجية بشأن الصحة الجنسية والإنجابية (2003 – 2008)؛ والخطة الوطنية لتوفير التعليم للجميع بحلول عام 2015. وترحب كذلك بالاستراتيجية والإطار الاستراتيجي لتعزيز المساواة بين الجنسين بحلول عام 2005، والذي استعرض عند وضعه نتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: مساواة الجنسين، والتنمية والسلام للقرن الحاد ي والعشرين “ (بيجين زائد 5) والتي أقرها مجلس الوزراء في تشرين الثاني/نوفمبر 2001.

مجالات الانشغال الرئيسية والتوصيات

140 - تشعر اللجنة بالقلق لأن الاتفاقية لم يتم بعد إضفاء الصبغة المحلية عليها باعتبارها جزءا من القانون الأنغولي. وتلاحظ أنه مع عدم إضفاء الصبغة المحلية الكاملة عليها، فإن مركز الاتفاقية إزاء القانون المحلي لم يتم توضيحه كما لم يتم توضيح مدى حجية الاتفاقية في المحاكم الأنغولية وقابليتها للإنفاذ. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق أن أحكام الاتفاقية لم يتم بعد نشرها على نطاق واسع كما أنها لم تصبح معروفة على نطاق واسع لدى القضاء والمحامين والمرافقين. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لنقص الفهم الملائم لحقوق المرأة واحترامها، وأنه لم يجر توعية النساء أنفسهن بحقوقهن، وبالتالي عدم القدرة على المطالبة بها.

141 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فورية لكفالة أن تصبح الاتفاقية قابلة للتطبيق في النظام القانوني المحلي. وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة أن تصبح الاتفاقية والتشريع المحلي ذي الصلة جزءا لا يتجزأ من التعليم القانوني وتدريب المسؤولين القضائيين، بمن فيهم القضاة والمحامين والمدعين العامين، بغية العمل بحسم على إنشاء ثقافة قانونية في البلد تدعم المساواة للمرأة وعدم التمييز. وتناشد الدولة الطرف أيضا نشر الاتفاقية على نطاق واسع للجمهور العام بغية خلق وعي بحقوق الإنسان للمرأة. وتدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير خاصة ترمي إلى تعزيز وعي النساء بحقوقهن ومحو الأمية القانونية حتى يمكنهن المطالبة بحقوقهن.

142 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه في حين تكفل المادة 18 من الدستور الأنغولي المساواة بين المرأة والرجل، وتحظر التمييز على أساس الجنس، فإنها لا تتضمن تعريفا يتفق مع المادة 1 من الاتفاقية، كما أنها لا تنص على اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية.

143 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تجري، كجزء من عملية الاستعراض الدستوري الجارية فيها، حوارا وطنيا شاملا بشأن حقوق المرأة في المساواة وعدم التمييز، وأن تضمِّن الدستور تعريفا للمساواة وعدم التمييز ضد المرأة يتمشى مع المادة 1 من الاتفاقية بغية تهيئة قاعدة دستورية صلبة للتحقيق العملي للمساواة الفعلية للمرأة.

144 - وبينما تلاحظ العناصر الإيجابية القائمة من أجل النهوض بالحقوق الإنسانية للمرأة وحمايتها في الإطار القانوني، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الأحكام التشريعية الأخرى التي تميز ضد المرأة، بما في ذلك القانون المدني، والقانون التجاري، والقانون الجنائي، وكذلك إزاء الثغرات التشريعية في مجالات معينة تشمل العنف ضد المرأة.

145 - وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تشرع في إجراء عملية استعراض قانوني لتحديد القوانين التي تميز ضد المرأة، أو الثغرات التشريعية في مجال المساواة بين المرأة والرجل، بغية تنقيح هذه القوانين أو صياغة تشريعات جديدة ترمي إلى إزالة الأحكام التي تميز ضد المرأة.

146 - وتشعر اللجنة بالقلق للتواجد القوي للمواقف الأبوية والقوالب النمطية ذات الجذور العميقة والمتعلقة بدور ومسؤوليات المرأة والرجل في المجتمع والتي تتسم بالتمييز ضد المرأة. وتشعر اللجنة بالقلق لأن الحفاظ على الممارسات الثقافية السلبية والمواقف التقليدية يخدم استمرار تبعية المرأة في الأسرة والمجتمع ويشكل عقبات خطيرة أمام تمتع المرأة بحقوق الإنسان.

147 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتبار الثقافة جانبا ديناميا للنسيج الاجتماعي للبلد وحياته، وتخضع بالتالي للتغيير. وتحث لذلك الدولة الطرف على أن تتخذ دون تأخير تدابير لتعديل أو القضاء على الممارسات والقوالب النمطية التمييزية التي تميز ضد المرأة، وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية، وأن تكفل سيادة حقوق المرأة في عدم التمييز والمساواة الواردة في أحكام الاتفاقية. وتحث الدولة الطرف على بذل هذه الجهود بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والجماعات النسائية وزعماء المجتمع المحلي، وكذلك المدرسين ووسائل الإعلام. وتدعو الدولة الطرف إلى زيادة جهودها لتصميم وتنفيذ برامج شاملة للتعليم وزيادة الوعي موجهة إلى النساء والرجال في جميع مستويات المجتمع، بغية تهيئة بيئة ملائمة وداعمة لتحويل وتغيير القوالب النمطية التمييزية وإتاحة الفرصة للمرأة لممارسة حقوق الإنسان.

148 - وفي حين تقر اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف والرامية إلى إعادة بناء البلد ونسيجها الاجتماعي - الاقتصادي في أعقاب الصراع المسلح الذي استمر سنوات طويلة، بما في ذلك إعادة اللاجئين والمشردين داخليا إلى الوطن ومعظمهم من النساء وتأهيلهم وإعادة توطينهم، فإن اللجنة يساورها القلق لأن الفقر الواسع الانتشار بين صفوف النساء والأحوال الاجتماعية - الاقتصادية المتردية تعتبر من بين أسباب انتهاك حقوق الإنسان للمرأة والتمييز ضدها. وتشعر اللجنة بالقلق الشديد إزاء وضع المرأة في المناطق الريفية، والنساء اللاتي يرأسن الأسر المعيشية، واللاجئات والمشردات داخليا العائدات إلى مواطنهم الأصلية أو المهاجرات إلى المدن واللاتي يعانين عادة من عدم حصولهن على الخدمات الصحية والتعليمية ووسائل وفرص البقاء الاقتصادي.

149 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تجعل من تعزيز المساواة بين الجنسين ركنا واضحا في جميع استراتيجياتها وسياساتها وبرامجها الإنمائية الوطنية، ولا سيما الموجه منها إلى الإعادة إلى ا لوطن وإعادة التأهيل والتوطين علاوة على تلك التي تهدف إلى الحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. وتحث الدولة الطرف على أن تولي اهتماما خاصا باحتياجات المرأة الريفية، والنساء اللاتي يرأسن أسر معيشية، واللاجئات والمشردات داخليا بما يضمن مشاركتهن في عمليات صنع القرار وانتفاعهن من المرافق الصحية والتعليمية والخدمات ومشاريع إدرار الدخل. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى التركيز على النهوض بالحقوق الإنسانية للمرأة وحمايتها في جميع برامج التعاون الإنمائي المنفذة مع المنظمات الدولية والمانحين الثنائيين لمعالجة الأسباب الاجتماعية الاقتصادية للتمييز ضد المرأة بجميع مصادر الدعم المتاحة.

150 - ومع ترحيب اللجنة بترقية الآلية الوطنية للنساء إلى مستوى وزارة يرأسها وزير في الحكومة، لكنها تشعر بقلق شديد بسبب ما تعانيه هذه الآلية من نقص في الموارد البشرية والمالية يمنعها من أداء وظائفها بإتقان ومن تعزيز النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين.

151 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسارع إلى توطيد الآلية الوطنية القائمة وتزويدها بالموارد البشرية والمالية الكافية على جميع المستويات، بما يشمل توفير التدريب وبناء قدرات من أجل مراكز التنسيق الجنسانية في الوزارات والإدارات القطاعية ابتغاء زيادة فعاليتها في العمل على تعميم المناظير الجنسانية في جميع السياسات والبرامج وفي تعزيز ما للمرأة من حقوق الإنسان.

152 - وبينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لإقرارها بمدى فداحة مشكلة العنف ضد المرأة والفتاة واستشرائها ولما تبذله من جهود مستمرة من أجل مكافحة هذا الضرب من العنف، بما يشمل التعاون مع المنظمات غير الحكومية، لكنها تشعر بالقلق بسبب عدم وجود تشريعات محددة بشأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف في محيط الأسرة، وكذلك عدم كفاية السياسات والبرامج والخدمات والقصور في تنفيذها وإعمالها. ومما يقلق اللجنة أيضا موقف الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين تجاه النساء اللاتي يبلغن عن حالات العنف مما يجعل ضحايا العنف منهن يترددن في الإبلاغ عن الاعتداءات من هذا القبيل.

153 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعطي أولوية قصوى لاتخاذ تدابير شاملة لمعالجة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة إدراكا منها لأن هذه الضروب من العنف تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان المكفولة للمرأة بموجب الاتفاقية، التي توسعت اللجنة في سردها في تعليقها العام 19 بشأن العنف ضد المرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى المبادرة في أقرب وقت ممكن إلى سن تشريع بشأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف في محيط الأسرة والتحرش الجنسي، ضمانا لتجريم ممارسة العنف ضد المرأة، ولتوفير سبل انتصاف وحماية فورية للنساء والفتيات من ضحايا العنف ولمحاكمة الجناة ومعاقبتهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها العامة في مجال التوعية الرامية إلى مناهضة العنف ضد المرأة وأن تنظم برامج تدريب للموظفين العموميين، ولا سيما أفراد الشرطة والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والعاملين في أجهزة القضاء والصحة والمشرفين الاجتماعيين وقادة المجتمعات المحلية ضمانا لأن يدركوا أن جميع أشكال العنف ضد المرأة مرفوضة ولتوفير سبل الدعم المناسب لضحايا هذا الضرب من العنف. كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير مناسبة لتوفير المزيد من سبل المساعدة القانونية في سائر أرجاء البلد لتزويد النساء من ضحايا العنف بالعون والمشورة.

154 - وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن حقيقة أن عدد النساء في مواقع صنع القرار لا يزال منخفضا في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك الجمعية الوطنية والدوائر الحكومية وسلك القضاء. كما أنها تشعر بالقلق بسبب ضعف تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار في دوائر السلك الدبلوماسي الوطني.

155 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لزيادة عدد النساء في مواقع صنع القرار في جميع الدوائر، وفقا للتوصية العامة 23 بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، بما يشمل الجمعية الوطنية والأحزاب السياسية وجهاز القضاء والدوائر الحكومية، بما فيها السلك الدبلوماسي. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستحدث تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتوصيتها العامة 25 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، ووضع أهداف محددة وجدول زمني واقعي للإسراع بمشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة العامة والسياسية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ برامج تدريب لتشجيع المرأة على المشاركة في الحياة العامة. كما تدعو الدولة الطرف إلى تنظيم حملات توعية تبرز للمجتمع ككل أهمية مشاركة المرأة مشاركة كاملة على قدم المساواة مع الرجل في المواقع القيادية في جميع مستويات صنع القرار من أجل تنمية البلد، لا سيما في وقت إعادة البناء والإعمار في أعقاب حرب طويلة.

156 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الاستشراء المستمر في البغاء بسبب فقر النساء والفتيات. كما يقلقها ما تتعرض له البغايا من استغلال، ولا سيما الفتيات الصغيرات، وعدم تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة. ومما يقلقها كذلك عدم وجود معلومات عن مدى استفحال الاتجار بالنساء والتدابير المتخذة لمعالجة هذه المسألة.

157 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتباع نهج كلي لتزويد النساء والفتيات بخيارات تعليمية واقتصادية بديلة عن البغاء وتيسير إعادة دمج البغايا في المجتمع وتوفير برامج إعادة تأهيل وتمكين اقتصادي من أجل النساء والفتيات المستغلات في البغاء. كذلك تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير الملائمة لقمع استغلال المرأة في البغاء من خلال جملة أمور منها عدم التشجيع على طلب البغاء. وتطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف معلومات وبيانات عن التدابير المتخذة لمكافحة هذه الظاهرة في تقريرها القادم. كما تطلب منها أن توافيها فيه بمعلومات مفصلة عن الاتجار بالنساء والتدابير التشريعية وغير التشريعية المتخذة لمنع الاتجار بهن وحماية الضحايا ومعاقبة ممارسي تلك الأنشطة وكذلك مدى تأثير هذه التدابير.

158 - ويساور اللجنة القلق إزاء تدهور البنية التحتية للتعليم الذي يعكسه الانخفاض الشديد في مخصصات التعليم بالميزانية ونقص أو عدم كفاية أعداد المدارس والمعلمين، وتدني نوعية التعليم. ومما يقلق اللجنة أن جوانب القصور هذه تؤدي إلى ارتفاع معدلات الأمية بين الفتيات والنساء وانخفاض معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية ومراكز التدريب المهني ومؤسسات التعليم العالي في المناطق الحضرية والريفية على السواء، كما تؤدي إلى ارتفاع معدلات التسرب من التعليم في صفوفهن. وتنوه اللجنة بأن التعليم هو حجر الزاوية في النهوض بالمرأة وأن تدني مستوى تعليم المرأة والفتاة لا يزال يمثل عائقا من أخطر العوائق التي تحول دون تمتعهما الكامل بحقوق الإنسان وتعرقل سبيل الوصول إلى تمكين المرأة.

159 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة استثماراتها في التعليم باعتباره حقا جوهريا من حقوق الإنسان وأساسا لتمكين المرأة. وتوصي بأن تواصل الدولة سعيها لتحسين معدلات محو الأمية بين الفتيات والنساء وإعطاء أولوية لهذه الجهود، وضمان فتح أبواب التعليم بكافة مستوياته أمام الفتيات والنساء على قدم المساواة مع الفتية والرجال في المناطق الحضرية والريفية على السواء، وزيادة معدلات التحاق الفتيات بالتعليم، واتخاذ تدابير تدفع الفتيات لمواصلة التعليم في المدارس، بما يشمل اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتوصيتها العامة 25 ابتغاء إعمال المادة 10 من الاتفاقية.

160 - تعرب اللجنة عن قلقها لعدم كفاية المعلومات عن حالة المرأة الفعلية في سوق العمل الرسمي وغير الرسمي. وتفتقر اللجنة بالأخص إلى صورة واضحة بشأن مشاركة المرأة في سوق العمل في المناطق الحضرية والريفية ومعدلات بطالتها والتطبيق الفعال لتشريعات العمل القائمة في القطاع الخاص والتصنيف الرأسي والأفقي للقوى العاملة ومقدرة المرأة على الانتفاع من الفرص الاقتصادية الجديدة.

161 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل وفقا للمادة 11 من الاتفاقية والإنفاذ الكامل لأحكام قانون العمل العام لدى القطاعين العام والخاص، بما يشمل الأحكام المتعلقة بحماية الأمومة كما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكثف جهودها لضمان أن تكون جميع البرامج الرامية لتهيئة فرص العمل واعية بالأبعاد الجنسانية وأن بوسع المرأة أن تنتفع انتفاعا تاما منها. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها القادم معلومات مفصلة عن حالة المرأة في ميدان التوظف والعمل وحول التدابير المتخذة من أجل تحقيق تكافؤ الفرص للمرأة وتأثير تلك التدابير.

162 - وبينما ترحب اللجنة بالأولوية التي تعطيها الدولة الطرف لإصلاح القطاع الصحي، فإنها يساورها القلق بشأن تدني البنية التحتية الصحية مما يؤدي إلى حرمان المرأة من إمكانية الانتفاع بالخدمات الصحية وتدهور الأحوال الصحية. وتشعر اللجنة بقلق خاص بشأن تدني العمر المتوقع للمرأة وارتفاع معدلات وفيات واعتلال الأمهات ووفيات الأطفال الرضع وارتفاع معدلات الخصوبة وقصور خدمات تنظيم الأسرة وتدني معدلات انتشار استخدام وسائل منع الحمل ونقص التثقيف الجنسي. واللجنة قلقة أيضا بشأن توجهات معدلات انتشار العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء.

163 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها في العمل على تحسين البنية التحتية الصحية للبلد. وتدعوها إلى تعميم منظور جنساني في جميع الإصلاحات المنفذة في قطاع الصحة، على أن تكفل أيضا تلبية احتياجات الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة بصورة ملائمة. وتوصي اللجنة بوجه خاص باتخاذ الدولة الطرف تدابير مناسبة لتحسين سبل انتفاع المرأة بالرعاية الصحية والخدمات والمعلومات المتعلقة بالصحة، بما في ذلك الوصول إلى المرأة في المناطق الريفية. وتدعو الدولة الطرف إلى زيادة إمكانيات الاستفادة من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما يشمل المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة لتخفيض معدل وفيات الأمهات. وتوصي أيضا بإقرار برامج وسياسات لتوسيع دائرة العلم بوسائل منع الحمل الميسورة التكلفة وزيادة إمكانيات الحصول عليها حتى يمكن للمرأة والرجل أن يحددا عن بينة خيارات حول عدد الأطفال والمساحة الزمنية الفاصلة بين ولادتهم. كما توصي بالتوسع في نشر التثقيف الجنسي وتوجيهه لتوعية الصبيان والبنات مع التركيز بوجه خاص على منع الحمل المبكر ومكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. كما تدعو الدولة الطرف إلى ضمان تنفيذ قوانينها وسياساتها المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بأسلوب فعال.

164 - وإذ تلاحظ اللجنة أن معظم النساء يعشن في المناطق الريفية، فإنها تشعر بالقلق بسبب كثرة أعداد من يعاني منهن من الفقر المدقع ومن الافتقار إلى إمكانيات الحصول على التعليم والتدريب المهني والرعاية الصحية وفرص العمل المدرة للدخل. ومن الجوانب المقلقة بوجه خاص أن استراتيجية التنمية الريفية للدول الأطراف لا تولي فيما يبدو اهتماما بحالة المرأة الريفية.

165 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إيلاء المزيد من الاهتمام ب الحقوق والاحتياجات والشواغل المتعلقة بالمرأة الريفية وتسليط المزيد من الضوء عليها في الاستراتيجية القطرية لإصلاح وتنمية المناطق الريفية. كما تدعو ها إلى ضمان إمكانية مشاركة المرأة الريفية على الوجه الكامل في عمليات صنع القرار المتعلقة بوضع وتنفيذ السياسات والبرامج في المناطق الريفية. وتحث الدولة الطرف على أن تضمن فتح جميع الأبواب أمام النساء والفتيات الريفيات للانتفاع بالخدمات الصحية والتعليم والتدريب المهني و كذلك فرص العمل المدرة للدخل.

166 - ومما يقلق اللجنة أن التقرير لم يتضمن بيانات كافية مصنفة على أساس الجنس في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. ويساورها القلق أيضا بسبب الافتقار إلى دراسات تقيِّم بدقة الوضع الحقيقي للمرأة وتأثير البرامج السابقة على المساواة بين الجنسين.

167 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها ببيانات إحصائية وتحليلات مصنفة على أساس الجنس في تقريرها القادم. كما تحثها على أن تدرج آليات للرصد والتقييم في جميع سياساتها وبرامجها حتى تتمكن من تقييم تأثيرها على الهدف المنشود وأن تتخذ تدابير تصحيحية. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج آرائها المتبصرة التي استشفتها من هذه الدراسات والتحليلات في تقريرها القادم.

168 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وأن تقبل في أقرب وقت ممكن التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن مواعيد انعقاد اللجنة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على الشواغل المعرب عنها في تعليقاتها الختامية في تقريرها القادم المقرر تقديمه في تشرين الأول/أكتوبر 2007 بموجب المادة 18 من هذه الاتفاقية.

169 - وإذ تأخذ اللجنة في الاعتبار الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومنا ه ج العمل التي اعتمدتها الأمم المتحدة في مؤتمراتها وقممها ودوراتها الاستثنائية، مثل الدورة الاستثنائية التي عقدتها الجمعية العامة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمي ة (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرين) و دورة الجمعية ا لعامة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرين)، والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، تطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن تنفيذ جوانب تلك الوثائق المتعلقة بالمواد ذات الصلة في الاتفاقية في تقريرها القادم.

170 - تلاحظ اللجنة أن الانضمام إلى الصكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، يعزز تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية وحريتها الأساسية في جميع جوانب الحياة. بناء على ذلك، فإن اللجنة تشجع حكومة مالطة على النظر في التصديق على المعاهدتين اللتين ليستا بعد طرفا فيهما، وهما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

171 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في أنغولا بغية تعريف شعبها، ولا سيما كبار المسؤولين الحكوميين والساسة والبرلمانيين والمنظمات غير الحكومية النسائية، بالخطوات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين المرأة والرجل والخطوات المقبلة المطلوبة في هذا الشأن. وتطلب أيضا إلى الحكومة مواصلة التوسع في توزيع النصوص التالية، ولا سيما على المنظمات النسائية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان: الاتفاقية وبروتوكولها الخاص، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية و السلام في القرن الحادي والعشرين “ .

3 - التقرير الموحد للتقريرين الدوريين الثاني والثالث والتقرير الموحد للتقريرين الدوريين الرابع والخامس

غينيا الاستوائية

172 - نظرت اللجنة في التقرير الموحد للتقريرين الدوريين الثاني والثالث والتقرير الموحد للتقرير ين الدوريين الرابع والخامس المقدم ين من غينيا الاستوائية (CEDAW/C/GNQ/2-3، CEDAW/C/GNQ/4-5) وذلك في جلستيها 651 و 652 المعقودتين في 8 تموز/يوليه 2004 (انظر CEDAW/C/SR.651 و652).

مقدمة من الدولة الطرف

173 - لدى عرض هذا التقرير، أشارت ممثلة غينيا الاستوائية إلى أن الحكومة الحالية تبذل جهودا تدريجية من أجل كفالة مساواة المرأة في الفرص. ويجد التزام الحكومة هذا انعكاسا له في وثيقة السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة التي تم إقرارها مؤخرا في أيار/مايو من عام 2002، وهي تنص على تحديد الاستراتيجيات الرامية إلى تشجيع المساواة بين المرأة والرجل في مختلف الميادين، من قبيل القانون والاقتصاد والمؤسسات والمجتمع والتعليم.

174 - وأشارت الممثلة إلى صدور المرسوم الرئاسي الذي يحظر حبس المرأة بسبب المهر بوصفه أحد أهم أوجه التقدم التي برزت لصالح المرأة. فضلا عن ذلك، أشارت إلى أنه يجري حاليا عقد حلقات دراسية وأنشطة في مجال التوعية ترمي إلى التثقيف بشأن مواضيع مختلفة، من قبيل العنف المنزلي، والعلاقة بين الشأن الجنساني والتنمية، والبغاء وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وجمع البيانات بشأن المرأة والطفل والاتفاقيات التي صدقت الحكومة عليها في ميدان حقوق الإنسان.

175 - وأبلغت الممثلة اللجنة بشأن الخطط التي تعتمدها الحكومة الحالية في الميدان التشريعي، منوهة بمشاريع صياغة مدونة قواعد الأسرة التي ترمي إلى تحسين الوضع القانوني والتقليدي للمرأة، ومشروع القانون المنظم للزواج العرفي والذي يرمي إلى إضفاء ص ب غة قانونية على المسائل المتعلقة بالمهر، والقبول، والإيدز، والترمل، وصولا إلى حماية المرأة. وقد جرت محاولات عديدة فاشلة منذ ثلاث سنوات لطرح هذا المشروع. فضلا ع ن ذلك، ما زال القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة والقانون المتعلق بالاتجار بالقصّر والمهاجرين في طور الصياغة.

176 - وفي ما يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة، أشارت الممثلة إلى أن الانتخابات التي أجريت في عام 2004 لمجلس نواب الشعب، أ ي البرلمان الوطني، شهدت زيادة في عدد النساء. وفي مجال التعليم، أكدت الممثلة أن نتائج الدراسة الاستقصائية المتعلقة بقيد الإناث في المدارس لعام 1997 أشارت إلى ارتفاع معدلات تسرب الفتيات بدرجة مفزعة في مستو يي التعليم الثانوي والجامعي، وذلك، في جملة أمور، نتيجة لحالات الحمل المبكر. وفي مواجهة هذه الحالة، وضعت الحكومة برنامجا وطنيا للتعليم للجميع، هدفه ضمان مزيد من التكافؤ بين الفتيات والفتيان على جميع مستويات التعليم. وفي هذا السياق، وضعت الحكومة برنامجا وطنيا لمحو الأمية، وأدخلت تحسينات على نظام التعليم الابتدائي الليلي للفتيات والفتيان الذين تتجاوز أعمارهم سن الدراسة العادية، ونظام البكالوريا الليلي للبالغين الذين تركوا الدراسة، وكذلك مراكز لإعداد المرأة.

177 - ونوهت الممثلة بالتدابير المعتمدة لصالح المرأة في مجال العمل، من قبيل الإعداد المهني والمجاني للمرأة ومنحها شروطا تفضيلية في هذا المجال، وزيادة حصص الضمان الاجتماعي للشركات التي تقوم بتشغيل النساء، وحماية المرأة خلال فترة الحمل. ونوهت أيضا بالجهود التي تبذلها الحكومة وسيدة الدولة الأولى عن طريق برامج لصالح المرأة، أبرزها العمل الذاتي للمرأة الريفية الجاري بالتعاون مع كندا، والذي يدعم المرأة في زراعة منتجات البستنة، فضلا عن منح ائتمانات بدون فائدة للنساء. وأكدت أيضا أن المرأة تشارك في الزراعة بنسبة 81 في المائة من الأيدي العاملة، مع أن نظام الأجور المنطبق عليها متدن نسبيا. وفي مجال الصحة، أشارت الممثلة إلى أن أعلى نسبة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أوس ا ط السكان من النساء وأن الوصول إلى مراكز الخدمات الصحية وتوافر العاملين ولوازم منع الحمل والمعلومات المتصلة بها هو محدود أكثر في المناطق الريفية التي تتسم، لحسن الحظ، بانخفاض معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وفي هذا الصدد، ذكرت أن قانون الصحة الإنجابية الذي ينطوي على برامج عمل لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز هو الآن قيد الإقرار.

178 - وأبلغت الممثلة اللجنة بأن ظاهرة سوء معاملة المرأة، وإن لم تكن ضاربة الجذور في مجتمع غينيا الاستوائية، تنطوي على حالات معزولة لأطفال ونساء قادمين من بنن، وأن سوء معاملة النساء والأطفال يدينها قانون العقوبات. فضلا عن ذلك، أشارت إلى أن ظاهرة البغاء التي تعتبر غير قانونية قد انتشرت بشكل ملموس في الأعوام الأخيرة. وتشمل التدابير التي تتخذها الحكومة في مواجهة هذه الظاهرة برامج التوعية وحظر استخدام المنشآت السياحية بمثابة مراكز لإيواء البغاء.

179 - وختاما، أعادت الممثلة أمام اللجنة تأكيد التزام الحكومة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وفقا لأحكام الاتفاقية، مؤكدة في الوقت نفسه من ج ديد استعداد الوفد للمشاركة في حوار بنّاء.

ملاحظات اللجنة الختامية

مقدمة

180 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريريها الدوريين الموحدين الثاني والثالث وتقريريها الدوريين الموحدين الرابع والخامس، مبدية في الوقت نفسه أسفها لورودها متأخرة. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للدولة الطرف على الردود الخطية التي وردت على قائمة القضايا والمسائل التي أثارها الفريق العامل السابق للدورة وعلى العرض الشفوي والإيضاحات الإضافية التي قُدمت ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

181 - وتشيد اللجنة بوفد الدولة الطرف الرفيع المستوى الذي ترأسه وزير ة الشؤون الاجتماعية ومركز المرأة، معربة عن تقديرها للحوار البنّاء الجاري بين الوفد وأعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

182 - ترحب اللجنة بما أبدته الدولة الطرف من التزام وإرادة سياسية إزاء تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ، ولا سيما أحكام الاتفاقية.

183 - وتلاحظ اللجنة بارتياح أن دستور الدولة الطرف ينص على أن الاتفاقية الدولية تجب ُّ القانون المحلي بعد أن يصدق عليها مجلس النواب ويقرها.

184 - وتقدر اللجنة صدور مرسوم رئاسي يُقر السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة التي تتضمن السياسة الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية من أجل النهوض بالمرأة في الدولة الطرف.

الميادين الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

185 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء طريقة فهم الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، ولا سيما تركيز الدولة الطرف الحصري على المساواة الشكلية وعدم إحراز تقدم في تحقيق المساواة الفعلية لجميع القطاعات.

186 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة في القطاعات كافة لكفالة تمتع المرأة فعليا بالمساواة مع الرجل، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في التقرير المقبل معلومات عن أثر هذه التدابير.

187 - وتعرب اللجنة عن قلقها لافتقار التشريع المحلي، رغم ضمان المادة 13 من الدستور للمساواة بين المرأة والرجل، إلى أي تعريف محدد للتمييز. ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تشريعات في الميادين المهمة التي تغطيها الاتفاقية، من قبيل العنف الموجه ضد المرأة والمسائل المدنية والأسرية، أو عدم كفاية هذه التشريعات.

188 - توصي اللجنة بتضمين الدستور وغيره من التشريعات المحلية تعريفا للتمييز ضد المرأة بما يتمشى والتعريف المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية، وتحث الدولة الطرف على إيلاء أولوية عليا لوضع تشريع شامل ينسجم وأحكام الاتفاقية.

189 - يساور اللجنة القلق لكون تفشي الفقر بين النساء وسوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية هما من الأسباب التي تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة والتمييز ضدها. ويساور اللجنة القلق إزاء حالة المرأة الريفية، ولا سيما في ضوء فقرها المدقع وعدم تمتعها بالخدمات الصحية والتعليمية وخدمات المرافق الائتمانية والخدمات المجتمعية.

190 - لذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على جعل تشجيع المساواة بين الجنسين عنصرا صريحا في خطتها وسياساتها الإنمائية الوطنية، ولا سيما تلك الهادفة إلى تخفيف الفقر والتنمية المستدامة. وتحث الدولة الطرف على إيلاء عناية خاصة لاحتياجات المرأة الريفية، بما يكفل مشاركتها في عملية اتخاذ القرارات وتمتعها بالكامل بالخدمات التعليمية والصحية والائتمانية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على اتخاذ تدابير ملائمة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في ما يتصل بملكية الأراضي وميراثها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة في جميع برامج التعاون الإنمائي الجارية مع المنظمات الدولية والهيئات المانحة الثنائية على نحو يعالج الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للتمييز ضد المرأة، بما في ذلك أسباب التمييز التي تعاني منها المرأة في المناطق الريفية، وذلك بالاعتماد على مصادر الدعم المتوفرة كافة.

191 - يساور اللجنة القلق إزاء ازدواجية النظام الحقوقي المتمثل في القانون المدني والقانون العرفي والذي يؤدي إلى استمرار التمييز ضد المرأة، ولا سيما في ميدان الزواج والعلاقات الأسرية. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم وجود تشريع ينظم حالات الزواج العرفي وسواها من أوجه القانون الأسري التي تميز ضد المرأة، بما في ذلك مسألتا الميراث والوصاية، كما يساورها القلق لعدم نجاح الجهود المبذولة من أجل اتخاذ تشريعات تنظم الزيجات العرفية. ويساور اللجنة كذلك القلق إ زاء عدم إطلاع معظم النساء على المعلومات اللازمة وعدم تمتعها بما يلزم من موارد تتيح لها الوصول إلى المحاكم المدنية، وبما يعرضها حتى الآن لسلطات المحاكم التقليدية التي تطبق القانون العرفي.

192 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع عملية إصلاح القانون لإزالة أوجه التباين القائمة بين القانون المدني والقانون العرفي، بما يشمل سن تشريعات وكفالة تسوية أي نزاع قانوني يتصل بحقوق المرأة في المساواة وعدم التمييز على نحو يمتثل بالكامل لأحكام الاتفاقية والتوصية العامة 21 بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولية الطرف على اتخاذ تدابير فعلية للحيلولة دون تعدد الزوجات ولكفالة مساواة المرأة في الحقوق فيما يتعلق بالميراث وحضانة الأطفال . وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على وضع تدابير لكفالة وصول المرأة إلى المحاكم المدنية، بما يشمل توعيتها بالحلول القانونية المتاحة وتوفير المساعدة القانونية.

193 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تدني معدل إلمام الإناث بالقراءة والكتابة، وانخفاض عدد البنات الملتحقات بالمدارس وارتفاع معدل ترك الدراسة في صفوفهن بسبب الحمل، والزواج المبكر وإزاء ضآلة الاهتمام الذي توليه الأسر لتعليم البنت. وتلاحظ اللجنة أن التعليم هو مفتاح النهوض بالمرأة وأن تدني مستوى تعليم المرأة والفتاة لا يزال أحد أكبر العوائق التي تحول دون تمتعهما الكامل بحقوق الإنسان.

194 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على التوعية بأهمية التعليم بوصفه أحد حقوق الإنسان الأساسية وأساسا لتمكين المرأة، وعلى اتخاذ ال خطوات اللازمة للتغلب على المواقف التقليدية التي تقف حجر عثرة أمام تعليم البنات. وتوصي أيضا بأن تعطي الدولة الطرف الأولوية للجهود الرامية إلى تحسين مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة في صفوف الفتيات والنساء، وكفالة إتاحة ال فرص ال متساوية أمام الفتيات والشابات للالتحاق بجميع مستويات التعليم، وإبقاء الفتيات في المدارس وتعزيز تنفيذ سياسات العودة التي تمكن الفتيات من الرجوع إلى المدارس بعد الحمل. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على اتخذا تدابير لزيادة التحاق الفتيات بجميع المستويات الدراسية وتوصي بالشروع في اتخاذ مزيد من التدابير الخاصة، بما فيها تقديم حوافز للآباء ، من أجل إرسال البنات إلى المدارس.

195 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار المعايير والأعراف والتقاليد الثقافية السلبية الراسخة، بما في ذلك الزواج القسري والزواج في سن مبكرة، وممارسات الترمل، وتزويج أرمل ة الميت من أخيه، واستعمال المهر ، وكذلك تفشي الأحكام النمطية التي تنطوي على التمييز ضد المرأة وتشكل عقبات خطيرة أمام تمتعها بحقوق الإنسان الخاصة بها. ويساور اللجنة القلق إزاء محدودية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في التصدي مباشرة لهذه الممارسات والأفكار النمطية الثقافية التمييزية، ناهيك بموقفها القائل بأن المرأة نفسها تتحمل المسؤولية الأساسية عن تغيير موقف الحرمان الذي تعانيه.

196 - تحث اللجنة على عدم الإبطاء في اتخاذ تدابير لتعديل أو إزالة الأعراف والممارسات الثقافية والتقليدية السلبية التي تنطوي على تميز ضد المرأة، وذلك لتعزيز تم ت ع المرأة التام بحقوقها كإنسان وفقا للمادتين 2 (و) و5 (أ) من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على بذل هذه الجهود بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والمنظمات النسائية غير الح كومية، وزعماء المجتمعات المحلية ، وعلى تكثيف الجهود من أجل وضع وتنفيذ برامج شاملة في مجالي التعليم والتوعية موجهة إلى المرأة والرجل على جميع مستويات المجتمع ، بغية تغيير أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية التمييزية المتعلقة بأدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة والمجتمع، وتهيئة بيئة تمكينية وداعمة للمرأة لممارسة حقوقها كإنسان. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التصدي لممارسات وعادات ثقافية وتقليدية كالزواج الإلزامي والمبكر وممارسات التمييز ضد الأرامل وزواد السلفة واستعمال المهر وذلك باتخاذ تدابير فعالة للقضاء عليها. كذلك تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام باستعراض دوري للتدابير المتخذة من أجل تقييم أثرها واتخاذ ال تدابير العلاجية الملائمة ، وإلى إيراد ذلك في تقريرها القادم إلى اللجنة.

197 - وفي حين ترحب اللجنة بالمرسوم الرئاسي الذي يلغي عقوبة السجن للمرأة التي تفشل في رد المهر عقب الانفصال عن الزوج أو الطلاق منه ، فإنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن الجهل بالمرسوم وعدم تنفيذه.

198 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لزيادة الوعي ب المرسوم الذي يحظر سجن النساء بسبب عدم رد المهور .

199 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وضع سياسات وبرامج، بما فيها تشريعات، للتصدي للعنف المرتكب ضد المرأة. و تشعر اللجنة بقلق خاص إزاء حالات العنف الأسري؛ والاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب من جانب الزوج ، وجميع أشكال الاعتداء الجنسي على المرأة، وبشأن استمرار مواقف الوصاية التي تجيز العقوبة البدنية لجميع أفراد الأسرة، بمن فيهم النساء. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء شحة ما يتضمنه التقرير من معلومات وإحصاءات عن حالات العنف المرتكب ضد المرأة.

200 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أهمية قصوى لاعتماد تدابير شاملة للتصدي للعنف المرتكب ضد المرأة والفتاة وفقا لتوصيتها العامة 19 بشأن العنف المرتكب ضد المرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سن تشريعات بشأن العنف الأسري، بما في ذلك الاغتصاب من جانب الزوج ، وتشريعات عن جميع أشكال الاعتداء الجنسي في أقرب وقت ممكن لكفالة تجريم العنف المرتكب ضد المرأة والفتاة، وتوفير وسائل الانتصاف والحماية فورا للنساء والفتيات اللائي يتعرضن للعنف، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم. وتوصي اللجنة بتنفيذ برامج تدريبية للبرلمانيين، والعاملين في السلك القضائي والمسؤولين الحكوميين، لا سيما موظفي إنفاذ القوانين ، ومقدمي الخدمات الصحية، وذلك لكفالة توعيتهم بجميع أشكال العنف المرتكب ضد المرأة. وتوصي أيضا بوضع الأساس اللازم لإتاحة خدمات إسداء المشورة لضحايا العنف، و القيام ب حملات ل توعية الجمهور من خلال وسائط الإعلام وبرامج التثقيف العامة سعيا إلى اعتماد سياسة القضاء التام على جميع أشكال العنف المرتكب ضد المرأة. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات في تقريرها المقبل عن القوانين والسياسات المتخذة للتصدي للعنف المرتكب ضد المرأة وعن آثار تلك التدابير.

201 - و تشعر اللجنة بالقلق لكون عدد النساء اللائي في مناصب اتخاذ القرارات لا يزال متدنيا إلى أبعد حد في مجالات السياسة، والقضاء ، والخدمة المدنية. وتلاحظ مع ال قلق أن استمرار المواقف التي تنطوي على المفاهيم الجاهزة والروح الأبوية مما قد يعيق سعي النساء ل شغل مناصب قيادية.

202 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف ال تدابير اللازمة لزيادة عدد النساء في مناصب اتخاذ القرارات في جميع المجالات. وتوصي بأن تشرع الدولة الطرف في اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة 25 الصادرة عن اللجنة، لتعزيز جهودها الرامية إلى ترقية النساء وانتخابهن في مناصب اتخاذ القرارات والإسراع بتلك الجهود. وتحقيقا لهذه الغاية ، تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ برامج التدريب والتوعية وتعزيزها لإبراز أهمية مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرارات على كافة المستويات ، وتهيئة الشروط اللازمة لتمكين المرأة من القيام بذلك وتشج ي عها ودعمها .

203 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار انتشار البغاء، وعلى وجه الخصوص في المناطق الحضرية، بسبب فقر النساء والفتيات. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها إزاء عدم تطبيق القوانين كما يجب وإنزال العقوبات على من يستغلون العاهرات.

204 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ كافة التدابير الملائمة لمكافحة استغلال المرأة في ممارسة البغاء وذلك بهدف معالجة أسبابه الجذرية ومنها الفقر ووضع معوقات أمام الطلب على البغاء . وتوصي باتباع نهج شمولي من أجل توفير بدائل اقتصادية تغني المرأة عن البغاء، وتيسير إعادة إدماج من يشتغلن بالدعارة في المجتمع، وتحث الدولة الطرف على إتاحة برامج إعادة التأهيل وغيرها من البرامج للنساء والفتيات اللائي أصبحن ضحايا ل لبغاء. وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة مقاضاة ومعاقبة من يستغلون البغايا.

205 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم إتاحة إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية للنساء والفتيات بشكل واف بالغرض ، بما في ذلك الرعاية قبل الولادة وبعدها والمعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة، ولا سيما في المناطق الريفية. و تشعر اللجنة أيضا بالقلق إزاء ال معدل المزعج في صفوف المراهقات، والذي يمثل عقبة كبيرة أمام استفادة الفتيات من فرص التعليم والتمكين الاقتصادي.

206 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبذل قصارى جهدها للتوعية بمرافق الرعاية الصحية والمساعدة الطبية المقدمة من العاملين المدربين ، ولا سيما في المناطق الريفية، وبالرعاية المقدمة قبل الولادة وبعدها، و ب زيادة فرص الوصول إلى تلك المرافق والمساعدة والرعاية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات فورية لإتاحة المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة للنساء والفتيات، بما في ذلك في المناطق الريفية .

207 - وتلاحظ اللجنة مع القلق المعدل العالي ل إصابة النساء، ولا سيما الشابات، بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وعدم وجود خطة استراتيجية تحظى بتمويل كاف للتصدي له.

208 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير شاملة ورصد أموال كافية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، واتخاذ تدابير وقائية فعالة ، بما في ذلك التثقيف والتوعية، وكفالة عدم التمييز ضد النساء والفتيات المصابات به وتقديم المساعدة والعلاج الطبي المناسبين لهن .

209 - ومما يثير قلق اللجنة كذلك قانون الجنسية يمنع الأجنبيات من الاحتفاظ بجنسيتهن عند الزواج من أحد رعايا الدولة الطرف.

210 - لذلك تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إلغاء جميع القوانين التمييزية المتعلقة بالجنسية وفقا للمادة 9 من الاتفاقية .

211 - وتأسف اللجنة لأن التقارير لا تتضمن معلومات وبيانات إحصائية كافية عن وضع المرأة، ونطاق البرامج وآثار التدابير المتخذة للقضاء على التمييز ضد المرأة.

212 - لذلك تطلب اللجنة أن يتضمن التقرير المقبل للدولة الطرف معلومات عن وضع المرأة تتسم بمزيد من التفصيل والدقة والتحليل، وتدعيمها ببيانات مصنفة حسب نوع الجنس تبين النتائج المحرزة .

213 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات ملموسة لخلق بيئة تمكينية لإنشاء وتشغيل منظمات نسائية غير حكومية وتشجيع وتسهيل مشاركة المجتمع المدني في مجال التنفيذ التام للاتفاقية، وأن يشمل ذلك متابعة التعليقات الختامية، من أجل النهوض بحقوق الإنسان للمرأة وحمايتها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير الدوري المقبل.

214 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وأن تقبل في أقرب وقت ممكن تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، بشأن موعد انعقاد اجتماع اللجنة.

215 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على الشواغل التي أثيرت في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المطلوب تقدي مه بموجب المادة 18 من الاتفاقية .

216 - وإذ تأخذ اللجنة في الاعتبار الأبعاد الجنسانية ل لإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي تقرها ال مؤتمرات، واجتماعات القمة، والدورات الاستثنائية ذات الصلة التي تعقدها الأمم المتحدة، مثل دورة الجمعية العامة الاستثنائية لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون) والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن تنفيذ جوانب هذه الوثائق المتعلقة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية.

217 - تلاحظ اللجنة أن الانضمام إلى الصكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، يعزز تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية وحريتها الأساسية في جميع جوانب الحياة. بناء على ذلك، فإن اللجنة تشجع حكومة غينيا - بيساو على النظر في التصديق على المعاهدة التي ليست بعد طرفا فيها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

218 - و تطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية في غينيا الاستوائية على نطاق واسع حت ى يكون شعبها، ولا سيما المســؤولون الحكوميــون والسياسيــون، على وعي ب الخطــوات التي اتخذت لكفالة مساواة ا لمرأة بالرجل قانونا وفعلا ، والخطوات المطلوب اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري ، والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة ، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، إضافة إلى النتائج التي خلصت إليها دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرون المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في ا لقرن الحادي والعشرين“، بشكل واسع يشمل المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان بوجه خاص .

4 - التقرير الدوري الخامس

بنغلاديش

219- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لجمهورية بنغلاديش الشعبية (CEDAW/C/BGD/5) في جلستيها 653 و 654 المعقودتين في 9 تموز/يوليه 2004 (انظر CEDAW/C/SR.653 و 654).

عرض الدولة الطرف لتقريرها

220- أكدت الممثلة في عرضها للتقرير الدوري الخامس على التزام حكومتها القوي بالنهوض بالمرأة. وقالت إن بنغلاديش صدقت على البروتوكول الاختياري في عام 2000، وقبلت لتوها التعديل المقترح للمادة 20 (1) من الاتفاقية. وأضافت أن وزارة القانون والعدل والشؤون البرلمانية أبدت رأيا مؤيدا لسحب التحفظات على المادتين 2 و 16 (1) (ج) من الاتفاقية. وقد اتخذت أيضا خطوات جدية لتعديل قانون الجنسية، وشهدت الميزانية السنوية لوزارة شؤون المرأة والطفل زيادة كبيرة في السنوات الماضية.

221- وقالت إن الحكومة استثمرت مبالغ ضخمة في كل من التعليم الابتدائي والثانوي للبنات، بما في ذلك تقديم المنح والرواتب وتوفير التعليم الإلزامي المجاني للبنات لغاية الصف الثاني عشر وأدت هذه التدابير إلى التساوي بين الجنسين وإلى زيادة كبيرة في التحاق البنات بالمدارس الابتدائية. واقتبس الوفد من تقرير للبنك الدولي صدر في عام 2004 وورد فيه أن: ”بنغلاديش حققت المساواة بين الجنسين في الالتحاق بالمرحلتين الابتدائية وال إ عدادية “.

222- وأضافت إن من المتوقع أن يسمح تنفيذ برنامج قطاع الصحة والسكان للفترة 2003-2006 بمعالجة الاحتياجات الصحية للفقراء من سكان الأريا ف بصورة فعالة، وعلى الأخص احتياجات النساء والأطفال. وأوضحت أن برنامج خدمات الرعاية الأساسية وفر خدمات صحة الأمهات للنساء في المناطق الريفية من خلال إنشاء عيادات محلية ومتنقلة. وانخفض معدل وفيات الأمهات بين عامي 1986 و 2001 من 6.48 إلى 3.8 حالة وفاة لكل 000 1 مولود حي. ونتيجة للتوعية في مجال الصحة الإنجابية وزيادة استخدام وسائل منع الحمل، انخفض معدل النمو السكاني وانخفض معدل الخصوبة الكلي انخفاضا ملحوظا خلال العقدين الأخيرين. وأشارت إلى أنه على الرغم من انخفاض معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في بنغلاديش، تتخذ الحكومة تدابير عاجلة للتصدي لاحتمال استيطان وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك إنشاء لجنة وطنية للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وجهود التوعية.

223- وذكرت الممثلة إن الحكومة تبذل جهودا تعاونية مشتركة مع المنظمات غير الحكومية لتشجيع اندماج النساء في التيار العام للأنشطة الاقتصادية. وذكرت أن نفس تقرير البنك الدولي المذكور أعلاه يشير إلى أن عدد الحاصلات على القروض الصغيرة بلغ 12 مليونا، وبلغ مجموع القروض 1.2 بليون من دولارات الولايات المتحدة، وبلغت نسبة التسديد ما يربو على 90 في المائة. وكذلك أنشئت خدمات دعم مثل مرافق الرعاية النهارية للأطفال ودور للنساء العاملات. وسيجري تشجيع مشاركة المرأة في العمل، وتشجيعها على الالتحاق بمهن غير المهن التقليدية، مثل القوات المسلحة ووكالات إنفاذ القانون. وقالت إن الوكالات الإنمائية الدولية تدعم جهود النهوض بالمرأة في بنغلاديش.

224- وبخصوص تمكين المرأة سياسيا نوهت الممثلة إلى شغل النساء منصبي رئيس الوزراء وزعيم المعارضة طوال السنوات الأربع عشرة الماضية. وأضافت أن عدد المقاعد المخصصة للمرأة في البرلمان الوطني زاد من 30 إلى 45 مقعدا نتيجة لتعديل دستوري. وقالت إن 699 12 امرأة انتُخبن لشغل مقاعد مخصصة كما انتُخبت 100 امرأة لشغل المقاعد العامة في الانتخابات المحلية التي جرت في عام 2003. وتنفذ وزارة شؤون المرأة والطفل مشاريع لتوعية الفئات المهنية ومؤسسات التدريب من أجل القضاء على التفاوت بين الجنسين.

225- ووجهت الممثلة الانتباه إلى قانون قمع العنف ضد المرأة والطفل لعام 2000 (الذي عُدل في عام 2003)، وقانون الرقابة على الأحماض لعام 2002. وقالت إن قوانين العقوبات وقانون محكمة المحاكمة السريعة لعام 2002 تهدف إلى الإسراع بمحاكمات المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد المرأة. وقالت إن مراكز الطوارئ المتكاملة توفر المساعدة القانونية والطبية العاجلة وغيرها من أنواع المساعدة للنساء ضحايا العنف. ودشنت رئيسة الوزراء برنامجا وطنيا متنقلا للتوعية بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما فيها الاتجار بالنساء والفتيات.

226- واعترفت الممثلة بأن الاتجار بالنساء والفتيات يشكل معضلة خطيرة ومستمرة. وقد وقعت الحكومة في تموز/يوليه 2002 على اتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي في مجال منع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الدعارة، وصدقت عليها مؤخرا. وذكرت إن الوثيقة المعنونة ”إطار مكافحة الاتجار: وجهة نظر بنغلاديش “ توفر مبادئ توجيهية لاعتماد وتنفيذ نهج متعددة الأبعاد وتجمع بين عدة وزارات من أجل المعالجة الفعالة لظاهرة الاتجار. وتتولى وزارة شؤون المرأة والطفل مسؤولية تنفيذ مشروع مكافحة الاتجار بالأطفال لأغراض العمالة والاستغلال الجنسي، الذي تموله منظمة العمل الدولية.

227- واختتمت العرض ممثلة أخرى بإيضاح جهود الحكومة على المستوى الدولي لدعم المساواة بين الجنسين، بما فيها المشاركة كطرف رئيسي في تقديم مشروع قرار في لجنة وضع المرأة بشأن تعميم المنظور الجنساني، وكذلك الاضطلاع بدور طليعي في اتخاذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) المتعلق بالمرأة والسلام والأمن، والانضمام إلى جميع الصكوك الدولية الخاصة بحقوق المرأة تقريبا. وقالت الممثلة إن بنغلاديش، رغم ما تواجهه من عقبات كثيرة ومتباينة، ماضية قُدُما وعلى بصيرة من أمرها، وقد حققت تقدما ملحوظا على كافة الجبهات الاجتماعية والاقتصادية، بما فيها تمكين المرأة، متفوقة في ذلك على أغلبية المجتمعات التي تسودها ظروف مشابهة.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

228- تهنئ اللجنة الدولة الطرف على تقريرها الدوري الخامس، مشيرة في نفس الوقت إلى أن التقرير لم يتقيد بالمبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير الدورية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للأجوبة المكتوبة المقدمة على قائمة المسائل التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة، وللعرض الشفوي الذي اشتمل على معلومات إضافية عن حالة المرأة في بنغلاديش.

229- وتشيد اللجنة بالدولة العضو لإرسالها وفدا عالي المستوى برئاسة وزيرة شؤون المرأة والطفل، ضم ممثلي وكالات حكومية ومنظمات غير حكومية مختلفة.

230- وتشير اللجنة إلى أن الدولة العضو كانت قد أبدت تحفظات على المادة 2 والمادة 16 (1) (ج) من الاتفاقية.

الجوانب الإيجابية

231- تشير اللجنة مع التقدير إلى أن الدولة الطرف صدقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وإن كانت تعرب عن استيائها لأن الدولة الطرف اختارت عدم الاشتراك في إجراءات الاستبيان الواردة في المادتين 8 و 9 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وهي تلاحظ أيضا مع التقدير أن الحكومة قبلت تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بموعد اجتماع اللجنة.

232- وترحب اللجنة بما أحرز من تقدم في إدماج المرأة في اقتصاد البلاد، خاصة من خلال إدخال خطط مبتكرة لتقديم القروض الصغيرة للنساء.

233- وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لتحقيقها المساواة بين الجنسين في الالتحاق بمرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي، ونجحت في التقليل من معدلات تسرب الفتيات من الدراسة. كما تقدر اللجنة الجهود الناجحة لزيادة معدلات إلمام الفتيات والنساء بالقراءة والكتابة.

234- وترحب اللجنة بأن النساء يتقلدن أعلى المناصب السياسية في البلاد، وبالتدابير الهادفة إلى زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية للبلاد، بما في ذلك زيادة عدد النساء في البرلمان الوطني وفي الحكومات المحلية.

مواضع القلق الرئيسية والتوصيات

235- على الرغم من إحاطة اللجنة علما بإشارة الدولة الطرف إلى أن سحب التحفظات معروض حاليا على مجلس الوزراء لاعتماده، فإنها تشعر بالقلق لاستمرار الإبقاء على التحفظات على المادة 2 والمادة 16 (1) (ج) من الاتفاقية، وهو ما يتعارض، في رأي اللجنة، وهدف الاتفاقية وغرضها.

236- وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تسرع في اتخاذ قرار بسحب التحفظات المتبقية على الاتفاقية في إطار زمني محدد، خاصة وأن هذه التحفظات معروضة الآن على مجلس الوزراء للنظر فيها.

237 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن تعريف التمييز في قوانين الدولة الطرف لا يتطابق مع الاتفاقية، على الرغم من ضمان الدستور حقوقا متساوية للرجل والمرأة.

238- وتطلب اللجنة أن تتم المطابقة بين تعريف التمييز ضد المرأة وبين المادة 1 من الاتفاقية، وعلى الأخص توسيع نطاق مسؤولية الدولة الطرف فيما يتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ليشمل التمييز الذي تمارسه جهات في القطاع الخاص.

239 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن الاتفاقية لم تُدمج بعد في القانون المحلي، ولا يمكن الاحتجاج بأحكامها أمام المحاكم.

240- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدمج أحكام الاتفاقية دون تأخير في قانونها الوطني، وتطلب إلى الدولة الطرف ضمان تجلي أحكام الاتفاقية تماما في الدستور وفي جميع القوانين.

241 - وتعرب اللجنة عن قلقها من أنه على الرغم من اعتماد قانون قمع العنف ضد المرأة والطفل لعام 2000، وقانون الرقابة على الأحماض لعام 2002، وقانون الرقابة على الجرائم باستخدام الأحماض لعام 2002، لا يزال العنف ضد المرأة قائما، بما فيه العنف المنزلي، والاغتصاب، ورش الأحماض، والعنف المرتبط بالمهر، والعنف القائم على الفتاوى، والتحرش الجنسي في أماكن العمل. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن النساء المهددات بالتعرض لهذا العنف أو اللاتي يتعرضن له يوضعن قيد ” الاحتجاز الآمن “ في ملاجئ دون موافقتهن.

242 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية لاعتماد نهج شامل للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات، على أن تأخذ في الحسبان توصيتها العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف ضمان التنفيذ الفعال للتشريع القائم لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة واعتماد تشريع محدد بشأن العنف العائلي ضمن إطار زمني واضح، وذلك لكفالة توفير الحماية والإنصاف الفعال للنساء والفتيات ضحايا العنف والتحرش الجنسي، وضمان تقديم مرتكبي هذه الأعمال للمحاكمة ومعاقبتهم بشكل فعال. وتوصي اللجنة أيضا بتقديم تدريب من الزاوية الجنسانية بشأن العنف ضد المرأة للمسؤولين الحكوميين، ولا سيما للقائمين على إنفاذ القانون ورجال القضاء ومقدمي الخدمات الصحية. وتشجع اللجنة كذلك الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لحماية المرأة من العنف القائم على الفتاوى. وتطلب من الدولة الطرف أن تقوم بإنشاء مآوى للإيواء الطوعي للنساء المهددات بالتعرض لهذا العنف أو اللاتي يتعرضن له . وتطلب اللجنة كذلك الدولة الطرف اتخاذ تدابير من أجل تغيير الاتجاهات الاجتماعية والثقافية والتقليدية التي لا تزال تسمح بالعنف ضد المرأة.

243- وإذ ترحب اللجنة بالتصديق على اتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي في مجال منع مكافحة الاتجار بالنساء والأطفال في تموز/يوليه 2002، فهي لا تزال قلقة بشأن استمرار شيوع الاتجار بالنساء والفتيات في البلد. وهي تشعر بالقلق أيضا لأنه رغم اتهام الكثير من الأشخاص أو مثولهم للمحاكمة بسبب جرائم متصلة بالاتجار إلا أنه لم تتم إدانة إلا القليل منهم.

244 - وتوصي اللجنة بصياغة استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، ينبغي أن تشمل محاكمة المخالفين ومعاقبتهم. وتشجع اللجنة أيضا الدولة الطرف على التماس مزيد من التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع سائر بلدان المنشأ والعبور والمقصد الأخرى فيما يتعلق بالاتجار بالنساء والفتيات. وتوصي بتعزيز التدابير الرامية إلى تحسين أحوال النساء الاقتصادية بغية التغلب على ضعفهن أمام المتجرين، واعتماد مبادرات في مجال التثقيف والعمل للفئات الضعيفة، بما في ذلك المراهقات، وتوفير تدابير الدعم وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج من أجل النساء والفتيات ضحايا الاتجار. وتطلب من الدولة الطرف كفالة حصول النساء المتجر بهن على الدعم الذي يحتجنه بغية تمكينهن من الإدلاء بشهادتهن ضد المتجرين. وتحث على تدريب شرطة الحدود والمسؤولين عن إنفاذ القانون من أجل تزويدهم بالمهارات اللازمة للتعرف على ضحايا الاتجار وتوفير الدعم لهن. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات وبيانات شاملة بشأن المسألة وبشأن تأثير التدابير المتخذة.

245 – وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن استمرار وجود ممارسات تمييزية تقليدية وثقافية وترسخ القوالب النمطية فيما يتعلق بدور المرأة ومسؤولياتها في الأسرة والمجتمع، مما ينال من تمتع المرأة بحقوقها ويعرقل تنفيذ الاتفاقية الكامل.

246 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لتصميم وتنفيذ برامج شاملة للتوعية بغية تغيير أساليب القوالب النمطية والعادات الثقافية السلبية بشأن أدوار ومسؤوليات النساء والرجال في الأسرة والمجتمع واتخاذ تدابير للقضاء على تعدد الزوجات . وتطلب كذلك من الدولة الطرف أن تقوم بإجراء استعراض دوري للتدابير المتخذة وتقييم أثرها من أجل تحديد المثالب وإدخال التغييرات اللازمة بغية تحسينها.

247- وتشعر اللجنة بالقلق بشأن وضع المرأة البنغلاديشية غير المتكافئ ضمن الأسرة، ولا سيما في المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والحضانة والنفقة والميراث. وتعرب اللجنة عن قلقها من أن قوانين الأحوال الشخصية، المستقاة من مفاهيم دينية تميَّز ضد المرأة، لا تزال سائدة في البلد وعن عدم وجود قانون موحد للأسرة.

248 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم دون تأخير باعتماد قانون موحد للأسرة، يمتثل بشكل تام لأحكام الاتفاقية وللتوصية العامة رقم 21 بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، كسبيل لحماية حقوق البنغلاديشيات كافة في المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والحضانة والنفقة والميراث. وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بالإسراع في جهودها في مجال توعية وتدريب زعماء المجتمعات المحلية على أن يشمل ذلك أهمية قانون الأسرة الموحد والتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

249- ورغم إقرار اللجنة بأن الدولة الطرف قد شرعت في تعديل قانون الجنسية لعام 1951، إلا أنها قلقة من أن المرأة لا تزال غير قادرة على منح جنسيتها لزوجها الأجنبي أو لأطفالها الأجانب.

250 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان اعتماد قانون جنسية جديد، يتماشى مع المادة 9 من الاتفاقية، بدون تأخير، وذلك من أجل إزالة جميع الأحكام التي تميز ضد المرأة في مجال الجنسية.

251- وإذ ترحب اللجنة برفع الحظر الذي فرض في عام 1998 على عمل النساء كخادمات منازل في الخارج، إلا أنها قلقة بشأن الوضع الضعيف للعاملات البنغلاديشيات المهاجرات اللاتي لا تتمتع حقوقهن بحماية مناسبة من جانب الدولة الطرف.

252 - وتوصي اللجنة باعتماد سياسة هجرة شاملة تراعي المسائل الجنسانية وإبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف مع بلدان المقصد، من أجل ضمان تشجيع وحماية حقوق الإنسان للعاملات البنغلاديشيات المهاجرات. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على تعزيز أنشطتها الإعلامية بغية كفالة معرفة المهاجرات المحتملات لحقوقهن معرفة تامة، فضلا عن معرفتهن للإخطار التي قد تنطوي عليها هذه العمالة.

253- وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن ظروف العمل الرديئة التي تعاني منها النساء في القطاعات الرسمية وغير الرسمية للاقتصاد. وهي قلقة على وجه الخصوص بشأن استمرار تفاوت الأجور بين النساء والرجال، وبشأن عدم توفر مرافق لرعاية الأطفال للأمهات العاملات. وتشعر بالقلق أيضا لأن النساء العاملات في القطاع الخاص وفي الصناعة لا يتمتعن بنفس مستحقات إجازة الأمومة الممنوحة للنساء العاملات في القطاع العام.

254 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية رصد لكفالة إنفاذ القانون الذي يلزم أرباب العمل بتوفير أجور متساوية عن الأعمال المتساوية، وكفالة التمتع بإجازة الأمومة في جميع مجالات العمل العامة والخاصة ولا سيما عن طريق سن قانون بشأن إجازة الأمومة، وزيادة عدد دور الحضانة المتوفرة للأمهات العاملات.

255- وإذ ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لزيادة عدد النساء في البرلمان الوطني، فهي تعرب عن قلقها من أن عدد النساء في مناصب صنع القرار لا يزال منخفضا في مجال العمل السياسي والقضاء والخدمة المدنية ووزارة الخارجية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن عدم وجود بيئة مواتية للمرأة في هذه القطاعات قد يسهم في خفض مستوى تمثيل المرأة فيها.

256 - توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف سياسات استباقية تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في جميع المستويات، وأن تتخذ، عند الاقتضاء، تدابير خاصة وتضع سياسات فعالة و جدو لا زمني ا لزيادة عدد النساء في مناصب صنع القرار في جميع المجالات. وتوصي كذلك بأن تقوم الدولة الطرف بإدخال تشريع ينص على انتخاب النساء لعضوية البرلمان الوطني عوضا عن انتخابهن عن طريق اختيار أعضاء البرلمان. وتطلب اللجنة كذلك من الدولة الطرف توعية المسؤولين الحكوميين بشأن مسألة التمييز القائم على نوع ال جنس وذلك بغية الت شجيع على خلق بيئة مواتية ل لمرأة تساعد على مشاركة المرأة في الشؤون العامة بالبلد.

257- وتعرب اللجنة عن قلقها لاستمرار عادة زواج الأطفال على نطاق واسع وذلك رغم أن الحد الأدنى لسن زواج الفتيات في بنغلاديش هو 18 سنة.

258 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على سن القانون المقترح بشأن منع زواج الأطفال لعام 2002 وكفالة تطبيقه بغية القضاء على زواج الأطفال.

259- وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن الآثار الناجمة عن تسمم المياه بالزرنيخ وهو الأمر الذي يؤثر بشكل غير متكافئ على الريفيات في سن الإنجاب.

260 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لكفالة توفر مياه صالحة للشرب للجميع، ولا سيما للريفيات المتضررات ولأسرهن. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقوم دون تأخير بإعداد خطة عمل تتضمن تدابير وقائية وعلاجية، وإعطاء الأولوية للتقنيات التي تفضلها نساء الأرياف وأسرهن ومجتمعاتهن المحلية، وهي التكنولوجيات الخالية من المخاطر وفعالة التكلفة وتوفر بدائل لسحب المياه الجوفية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشن حملة توعية وتنفيذ برامج صحية وتغذوية واجتماعية استباقية للريفيات المتضررات وأسرهن ومجتمعاتهن المحلية. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى تشجيع جميع القطاعات الأخرى التي كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة وراء أزمة الزرنيخ على تقاسم العبء المالي في تعويض الضحايا.

261- وتلاحظ اللجنة عدم توفر بيانات مصنفة حسب نوع الجنس في التقرير.

262 - وتوصي اللجنة في استحداث منهجيات شاملة لتجميع البيانات وتحث الدولة الطرف على إدراج إحصائيات مصنفة حسب نوع الجنس بغية التمكن من تقييم الاتجاهات وأثر البرامج على نساء البلد، وإدراج هذه البيانات وتحليلها في تقريرها الدوري المقبل.

263 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على سحب إعلانها المقدم وفقا للفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري.

264 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتناول الشواغل المعرب عنها في التعليقات الختامية الراهنة وذلك في تقريرها الدوري السادس والسابع الموحد بموجب المادة 18 من الاتفاقية.

265 - وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدها ما يتصل بالأمر من مؤتمرات الأمم المتحدة ومؤتمرات ها ل لقمة ودوراتها الاستثنائية (مثل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون) والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون) والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، فإن اللجنة تطلب من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن تنفيذ ما يتعلق من جوانب تلك الوثائق بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية.

266 - تلاحظ اللجنة أن الانضمام إلى الصكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وجميع ضروب المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، يعزز تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية وحريتها الأساسية في جميع جوانب الحياة. بناء على ذلك، فإن اللجنة تشجع حكومة بنغلاديش على النظر في التصديق على المعاهدة التي ليست بعد طرفا فيها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

267 - وتطلب اللجنة تعميم التعليقات الختامية الحالية في بنغلاديش على نطاق واسع لتوعية شعب بنغلاديش، ولا سيما المسؤولين الحكوميين ورجال السياسة البرلمانيين والمنظمات النسائية غير الحكومية ، بالخطوات المتخذة لضمان المساواة بحكم الواقع وبحكم القانون للنساء والخطوات المقبلة اللازمة في هذا الميدان. وتطلب أيضا من الحكومة أن تواصل على نطاق واسع، ولا سيما على المنظمات النسائية وتلك المعنية بحقوق الإنسان، نشرها للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة الصا درة عن اللجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة: ”المرأة عام 20 0 0 : المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “.

الجمهورية الدومينيكية

268 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس للجمهورية الدومينيكية (CEDAW/C/DOM/5) في جلستيها 658 و 659 المعقودتين في 15 تموز/يوليه 2004.

عرض الدولة الطرف للتقرير

269- أعادت ممثلة الجمهورية الدومينيكية، عند عرض التقرير، التأكيد على التزام حكومتها بتنفيذ الاتفاقية عن طريق التصديق على البروتوكول الاختياري في حزيران/يونيه 2001. وأبرزت الممثلة الإنجاز الهام المتمثل في إنشاء مكتبين يعنيان بالمساواة بين الجنسين وبالتنمية في وزارات الدولة، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 974-01، والهدف منهما تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الهيئات الحكومية. كما أشارت إلى أن الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين قد تعززت بفضل إدماج الإدارة الحالية للمرأة الريفية في الخطة. وتشكل هذه الخطة الأداة التي توجه العمليات القطاعية الإنمائية.

270- وأبلغت الممثلة اللجنة بأنه، بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية التي يجتازها البلد، تم التوقيع على اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي سيكون له وقع سلبي على أضعف الفئات ، ومنها الأسر المعيشية التي تعولها امرأة. ولمواجهة هذا الوضع، اتخذت الحكومة تدابير للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة، ومن ضمنها وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر في آب/أغسطس 2002 وتنفيذ 86 برنامجا اجتماعيا من قبل المكتب الوطني للتخطيط، بالتنسيق مع إدارة الشؤون الاجتماعية. وعلاوة على ذلك، قدمت وزارة الدولة لشؤون المرأة مجموعة من المقترحات، التي ووفق عليها، من أجل كفالة مراعاة المنظور الجنساني في الس ياسات الرامية إلى مكافحة الفقر.

271- وأبرزت الممثلة مختلف المبادرات الحكومية الرامية إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في مجالات التعليم، والصحة، والنهوض بالمرأة الريفية والعمالة. ف في مجال التعليم، تم تنقيح المناهج الدراسية للمستويين الابتدائي والمتوسط وتم تدريب المعلمين في مجال الشؤون الجنسانية. وفيما يتعلق بالمجال الصحي، وضع برنامج وقاية المراهقات ذوات الموارد المحدودة من الحمل ورعايتهن عند حصوله، وبرنامج رعاية الأمهات والأطفال والمراهقات، وخطة ا لتعبئة الوطنية من أجل الحد من وفيات الأمهات والأطفال. وأنشئ المكتب القطاعي لشؤون المرأة المعني بالزراعة والثروة الحيوانية ، الذي أنيطت به مهمة تنفيذ برامج لتوفير الائتمان للنساء من المناطق الريفية وتأهيلهن. كما أجرت وزارة الدولة لشؤون المرأة استبيانا وطنيا شاركت فيه نساء من الأرياف لتبيان الأولويات وجمع معلومات في إطار التعداد المتعلق بالزراعة والثروة الحيوانية. وفيما يتعلق بالعمالة، وقعت ال وزارة اتفاقا مع برنامج التمويل الصغير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تقديم ال مساعدة ال تقنية و ال مالية للمؤسسات الصغيرة.

272- وأبلغت الممثلة اللجنة بآخر التطورات في الميدان التشريعي، مثل إقرار قانون الإجراءات الجنائية في عام 2003، و ال عملية الجارية ل تنقيح القانون الجنائ ي والمدني ، وإصدار القانون المتعلق بالاتجار ب الأشخاص وتهريبهم . وفيما يتعلق بإصلاح القانون الجنائي، ذكرت أن وزارة الدولة ل شؤون المرأة قد أعدت مقترحات لتعديل القانون بما يكفل المساواة بين الجنسين في المواضيع المتعلقة بالعنف المرتكب ضد المرأة. ومن أكثر الجوانب صلة بهذا الموضوع إعادة تعريف مفاهيم الإبادة الجماعية، والتحرش الجنسي، والاختطاف، وهجر الأسرة واستحداث مفهوم قتل الإناث.

273- وأفادت الممثلة أنه في إطار استراتيجية مكافحة العنف المرتكب ضد المرأة، صدر القانون رقم 24-97 بشأن العنف الأسري، الذي اعتمد في عام 1997، ونفذت إجراءات لتأهيل موظفي النيابة العامة والشرطة الوطنية وتدريبهم في مجال الشؤون الجنسانية ، وأنشئت مراكز لإيواء النساء اللائي يقعن ضحية للعنف. وفيما يتعلق بالاتجار ب النساء وتهريبهن ، أفادت الممثلة بأن الحكومة تعكف على وضع خطة وطنية لمنع الاتجار ب الأشخاص وتهريبهم وحماية الضحايا وملاحقة الجناة. وفي إطار هذه العملية، أنشئت سبع شبكات محلية لمنع الاتجار ومساندة الضحايا، بدعم من وزارة الدولة ل شؤون المرأة وبرعاية المنظمة الدولية للهجرة، كما أنشئ مركز لإيواء ضحايا الاتجار ، برعاية صندوق الأمم المتحدة للسكان.

274- وفي الختام، أكدت الممثلة مجددا للجنة التزام الحكومة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وفقا لأحكام الاتفاقية، وكررت استعداد الوفد للمشاركة في حوار بناء.

ملاحظات ختامية للجنة

مقدمة

275- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الدوري الخامس وما يتضمنه من معلومات مستفيضة، فضلا عن ردودها على الأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، والتي تحتوي على معلومات إضافية عن حالة المرأة الدومينيكية. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للوفد على ا لردود التفصيلية التي قدمها شفويا والتي سمحت بإجراء حوار بناء مع اللجنة.

276- وترحب اللجنة بإرسال الجمهورية الدومينيكية وفدا برئاسة وزيرة الدولة لشؤون المرأة، مؤلفا من موظفين أو موظفات من وزارتي الدولة ل لتعليم والعمل، والذي قدم لمحة عامة تفصيلية عن التقدم المحرز بشأن تحقيق المساواة بين الجنسين في البلد والعقبات التي ما زالت تعترض هذا المسعى .

الجوانب الإيجابية

277- هنأت اللجنة الدولة الطرف على إنشاء المكتبين المعنيين بالمساواة بين الجنسين وبالتنمية في وزارات الدولة، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 974-01، واللذين يهدفان إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الهيئات الحكومية، بتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون المرأة.

278- وأثنت اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بتنفيذ الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين، بوصفها أداة لتوجيه العمليات القطاعية الإنمائية، صُممت في أعقاب مشاورات أجريت في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير 1999 وآذار/مارس 2000، بمشاركة 26 مؤسسة حكومية و 29 منظمة ومؤسسة مع ن ية بشؤون المرأة.

279- وأشادت اللجنة بالدولة الطرف لقيامها بإنشاء اللجنة الوطنية لمنع العنف الأسري ومكافحته في تشرين الثاني/نوفمبر 1998، وهي تهدف إلى تنسيق السياسات الرامية إلى منع العنف الأسري والإشراف عليها ورصد تطبيق القانونين رقم 24-97 و 14-94، المتعلقين بمكافحة العنف وحماية القصر تباعا، وتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي يصدق عليها البلد.

280- وتهنأ اللجنة البلد الطرف على قيامه بالتوقيع في كانون الأول/ديسمبر 2000 على بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وعلى إقرار القانون المتعلق بتهريب الأشخاص والاتجار بهم وإصداره في عام 2003. وبالمثل، أشادت اللجنة بإعداد خطة وطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريبهم وحماية الضحايا وملاحقة الجناة، التي تنص على إجراءات محددة مثل العمل على إنشاء شبكات محلية لمنع الاتجار ومساندة الضحايا وإنشاء مراكز لإيواء النساء اللائي يقعن ضحية للاتجار .

281- وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لقيامها في كانون الثاني/يناير 2001 بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

282- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الأزمة الخطيرة التي يجتازها البلد نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تؤثر في السكان عموما ، وعلى وجه التحديد في النساء، اللائي يشكلن إحدى الفئات الأكثر ضعفا، حيث يواجهن عقبات في مجالي العمل والأجور وتمثل نسبة الأسر المعيشية التي تعولها امرأة 33 في المائة.

283- وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع سياسة عامة للقضاء على الفقر يعمم فيها المنظور الجنساني، وتطبيقها تطبيقا فعالا، وعلى إيلاء اهتمام خاص بالأسر المعيشية التي تعولها امرأة.

284- و إذا كانت اللجنة تلاحظ بارتياح عملية إصلاح القوانين المدنية والجنائية والدور النشط الذي تؤديه وزارة الدولة لشؤون المرأة بالمشاركة في مشروع إصلاح القوانين المذكورة عن طريق تقديم مقترحات، فإنها تلاحظ بقلق أيضا أن إقرار المشروع الحالي للقانون الجنائي سيعني تراجعا في الإنجازات المحققة في مجال حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة ، مثل حذف تعريف العنف المرتكب ضد المرأة الوارد في القانون رقم 24-97، وتخفيض العقوبات المفروضة على مرتكبي العنف الأسري، وإلغاء تجريم سفاح المحارم، والمعاقبة على الإجهاض في حالات الاغتصاب، وإلغاء الاتهام أو تعليق العقوبة في حالة الاغتصاب إذا تزوج الجاني بالضحية القاصر.

285- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تعزز دورها في عملية تعديل القانون المدني والقانون الجنائي، وتغتنم هذه الفرصة التاريخية لتكييف التشريعات الجديدة بما يتناسب مع أحكام الاتفاقية ومبدأ المساواة بين الجنسين المنصوص عليه في الدستور. وهي تحثها على تنفيذ مقترحات تعديل مشروع القانون ليتسنى تكييفه بما يتناسب مع التوصية العامة 19 المتعلقة بالعنف ضد المرأة.

286- ومما يثير قلق اللجنة أنه لم تقدم أي مقترحات بشأن مشروع القانون المدني للاعتراف بالزواج العرفي كأساس يستند إليه في اكتساب حقوق معينة.

287- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل عملية تعديل القانون المدني وتبسطها من أجل إلغاء أي أحكام تنال من حقوق المرأة في الأسرة، والاعتراف بالزواج العرفي كأساس يستند إليه في اكتساب حقوق معينة.

288- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه رغم الإشارة الواردة في الدستور إلى مبدأ المساواة، فإن الدولة الطرف تستخدم في برامجها وخططها لتحقيق المساواة عبارة ”الإنصاف “، وهو ما ترى الدولة أنه طريقة أخرى لتحقيق المساواة.

289- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع في الاعتبار أن مصطلحي الإنصاف والمساواة لا يترادفان ولا يحملان نفس المعنى وأن الاتفاقية تهدف إلى إلغاء التمييز ضد المرأة وتأمين مساواتها بالرجل.

290- ولئن كانت اللجنة ترحب مع الارتياح بتعزيز الخطة الوطنية السارية للمساواة بين الجنسين لتكون الدليل المتبع لأي عمل إنمائي يضطلع به في أي قطاع من القطاعات، فإنها تلاحظ بقلق أن تنفيذ هذه الخطة رافقته بعض الصعوبات ولم يصاحبه حتى الآن أي تقييم للأثر المترتب عليها.

291- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج آلية للرصد والتقييم ضمن عملية تنفيذ هذه الخطة وتقييم أثرها ليتسنى اتخاذ تدابير لتصويبها كلما لزم الأمر. وهي تطلب منها أيضا أن تدرج في تقريرها القادم تقييما لأثر الإجراءات والتدابير والسياسات التي وضعتها والدراسات التي أجرتها لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وأن تدرج في ذلك التقرير البيانات التي جمعتها في هذا الشأن.

292- وتعرب اللجنة عن قلقها من استمرار الآراء والتصرفات والصور النمطية والمحافظة بشأن دور كل من المرأة والرجل ومسؤولياتهما، وهو ما يعزز وضع الدونية الذي توجد عليه المرأة في جميع مجالات الحياة مما يعرقل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل من الناحية العملية.

293- وتوصي اللجنة بأن تتخذ سياسات وتنفذ برامج لفائدة كل من الرجل والمرأة بغية المساهمة في القضاء على الأفكار النمطية بشأن الدور التقليدي لكل منهما داخل الأسرة، وفي مكان العمل والمجتمع عموما عملا في ذلك بما تنص عليه الفقرتان 2 (و) و 5 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تواصل الدولة الطرف تشجيع وسائط الإعلام على بث صورة إيجابية عن المرأة والمساواة بين المرأة والرجل، وعن مسؤوليات كل منهما في المجالين الخاص والعام على حد سواء.

294- وبالرغم من أن اللجنة تحيط علما مع الارتياح بما بذلته الدولة الطرف من جهود لمكافحة العنف ضد المرأة وقطع دابره من خلال سنها للقانون 24-87، وتشكيل اللجنة الوطنية لمنع العنف الأسري ومكافحته، فإنها تلاحظ بقلق تنامي العنف ضد المرأة في الجمهورية الدومينيكية. ومما يثير قلق اللجنة أيضا اللجوء أثناء المرحلة القضائية الأولى إلى محاولات الإصلاح بين المعتدي والمعتدى عليه، وهي عادة ما تكون على حساب المرأة، وتزايد في أعمال العنف ضد المرأة في السنوات الأخيرة.

295- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع في الاعتبار في جميع مجالات جهودها التوصية العامة 19 بشأن العنف ضد المرأة. وهي تحثها أيضا على أن تضع تدابير لتنفيذ ورصد القانون 24-97 وتقييم فعاليته، وأن تحقق في أسباب معاداة المرأة وغير ذلك من أشكال العنف الموجه ضدها، وتتخذ تدابير في هذا الشأن. وكما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تخصص الموارد المالية الكافية لبرامج حماية النساء من ضحايا العنف لتأمين تنفيذها، وتسير حملات للتدريب والتوعية بشأن هذه المشكلة تتوجه بها بوجه خاص إلى أفراد الشرطة وموظفي الجهاز القضائي والقضاة والصحفيين وعمال الصحة وأن تستعين في ذلك أيضا بوسائط الإعلام، بغية تغيير التصرفات الاجتماعية والثقافية والتقليدية التي تغذي استمرار العنف ضد المرأة. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تعمل على معاقبة المعتدين العقاب اللازم، وتؤمن الحماية الكاملة لحقوق الإنسان المتصلة بالمرأة.

296- ومما يثير قلق اللجنة أن الدولة الطرف لا تولي الاهتمام الكافي لمشكلة الاستغلال الجنسي والبغاء وأسبابه، وتزايد عدد نساء البلد من ضحايا الاستغلال الجنسي. وتلاحظ اللجنة بقلق أنه بالرغم مما اتخذ من تدابير لمكافحة الاتجار بالنساء والطفلات، لا يزال هناك عدد متزايد من نساء وطفلات البلد من ضحايا الاتجار بالأشخاص وتهريبهم.

297- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تولي الاستغلال الجنسي ومكافحة أسبابه الاهتمام الواجب وتوصي بالعمل على خلق مثبطات أم الاشتغال في البغاء. وهي توصي باتخاذ تدابير توفر للبغايا خيارات اقتصادية تسمح لهن بالعيش بكرامة. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ تدابير لحماية النساء المحتمل وقوعهن ضحية للاستغلال، وتعزز الإجراءات الرامية إلى مكافحة الاتجار بالنساء والطفلات وتهريبهن، بما في ذلك محاكمة المذنبين ومعاقبتهم، وتقديم الدعم والحماية للضحايا. وتوصي اللجنة باستنباط تدابير للقضاء على أسباب انعدام قدرة أولئك النساء، وبخاصة الفتيات والطفلات، على التصدي للذين يتاجرون بهن ويقومون باستغلالهن في الأغراض الجنسية.

298- ولئن تحيط اللجنة علما بما يبذل من جهود لزيادة نسبة تمثيل المرأة سواء في هياكل الأحزاب السياسية، أو في البلديات، فإنها تعرب عن قلقها من نسبة المشاركة النسائية المحدودة في أوساط اتخاذ قرارات الأجهزة الحكومية، ومن قلة فهم وتنفيذ المادة 4-1 من الاتفاقية وهي المادة المتعلقة بالتدابير الاستثنائية المؤقتة.

299- وتوصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها وتعزز التدابير التشريعية أو الإجراءات اللازمة لتأمين المشاركة النسائية سواء في هياكل الأحزاب السياسية، أو في المجالات السياسية والعامة. وهي توصي أيضا بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد تدابير مؤقتة تتفق مع المادة 4-1 من الاتفاقية والتوصية العامة 25، وذلك للتعجيل بتحقيق المشاركة الكاملة للمرأة في الحياة السياسية والعامة، وفي اتخاذ قرارات الأجهزة الحكومية على جميع المستويات.

300- وتحيط اللجنة علما بوضع مشروع قانون الهجرة الذي عرض على الجمعية الوطنية، ولكنها تعبر عن قلقها من الطابع التمييزي لتعريف الجنسية، وهو ما يمس مباشرة نساء وطفلات البلد المنحدرات من أصول تنتمي إلى هايتي، اللاتي يشكلن إحدى الفئات الضعيفة في البلد. ومما يثير قلق اللجنة أيضا أنه نتيجة لهذا التعريف، يتعذر عليهن الالتحاق بالتعليم والحصول على غير ذلك من الخدمات الأساسية. ومما يثير أيضا قلق اللجنة، التمييز الذي تتعرض له نساء البلد المتزوجات من أجانب حيث أن أزواجهن لا يحصلون تلقائيا على جنسية البلد خلافا لما عليه الشأن في حالة الرجال المتزوجين من أجنبيات.

301- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تسارع بمناقشة مشروع قانون الهجرة وتؤمن تنفيذ المادة 9 من الاتفاقية، بغية إلغاء جميع الأحكام التمييزية ضد النساء والطفلات المنحدرات من أصول تنتمي إلى هايتي، أو الأجنبيات اللاتي يوجدن في حالة مماثلة، فضلا عن نساء البلد المتزوجات من أجانب. وتطلب اللجنة أيضا من الدولة الطرف أن تبلغها في تقريرها الدوري المقبل بشأن ما تم تنفيذه من هذه التدابير.

302- وأشارت اللجنة بقلق إلى الزيادة في معدلات البطالة في أوساط النساء، التي تبلغ ثلاثة أضعاف مثيلاتها في صفوف الرجال، وإلى استمرار الفجوة القائمة بين مرتبات النساء والرجال، ونقص المعلومات المتعلقة بأسباب تلك الفجوة. كما أعربت اللجنة عن قلقها لعدم إعمال حقوق العاملات في المنازل وتعميمها وفقا لأحكام القانون رقم 103-99 من مدونة العمل المتعلق بالعاملين/العاملات في المنازل، و لا سيما وأن حقوق هؤلاء العاملات يترك أمر إعمالها تماما لتقدير رب العمل ، أو لا يجري احترامها إ لا في الحالات التي يكون فيها التعاقد مع العاملات عن طريق شركات خاصة.

303- وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة المساواة في الفرص بين الرجال والنساء في ميدان العمل، من خلال تنقيح تشريعات العمل بغية ضمان وجود تشريعات تتماشى مع المادة 11 من الاتفاقية وضمان تنفيذ تلك التشريعات. وتوصي اللجنة بصفة خاصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لكفالة المساواة في الأجور بين النساء والرجال، سواء في القطاع العام أو الخاص، ووضع سياسات وتدابير تحقيقا لهذا الهدف، بما في ذلك عن طريق تقييم الوظائف وجمع المعلومات وإجراء دراسات جديدة بشأن الأسباب الكامنة وراء الفروق القائمة فيما يتعلق بالمرتبات وزيادة المساعدة المقدمة للجهات المعنية بالشؤون الاجتماعية في المفاوضات الجماعية المتعلقة بالمرتبات، وبخاصة عند تحديد هياكل المرتبات في القطاعات التي تغلب عليها النساء. وفيما يتعلق بحقوق العاملات في المنازل، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير عملية كي تتابع عن كثب وتراقب تطبيق القانون المذكور وتقيم مدى فعاليته. وتوصي اللجنة باعتماد تدابير تشريعية أو إدارية أو أي نوع آخر يلزم من التدابير لكفالة توافر سبل الحصول على الضمان الاجتماعي وغيره من استحقاقات العمل الأخرى، بما في ذلك إجازة الأمومة المدفوعة الأجر، أمام العاملات في المنازل والعاملات المؤقتات والعاملات في القطاع غير الرسمي وفي الريف.

304- وعلى الرغم من وجود تشريعات في مجال عمل الأطفال، وعلى الرغم من الجهود والبرامج الرامية إلى القضاء على هذه الظاهرة، تشير اللجنة مع القلق الخاص إلى المعدلات المرتفعة لعمل الأطفال التي لا تزال مستمرة في الجمهورية الدومينيكية وإلى إدراج البيانات الخاصة بعمل الطفلات فوق سن العاشرة ضمن البيانات الإحصائية الرسمية المتعلقة بالقوى العاملة.

305- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة الجهود التي تبذلها للقضاء على ظاهرة عمل الأطفال، ولدعم التعليم كوسيلة لتعزيز إمكانيات تأهيل جميع هؤلاء الأطفال في المستقبل، وضمان توافر فهم واضح للسن الأدنى للعمل وتطبيقه بشكل فعلي، وحذف البيانات المتعلقة بعمالة الأطفال من الإحصاءات الرسمية بشأن القوى العاملة.

306- وتعرب اللجنة عن عميق قلقها بشأن حالة العاملات في مناطق التجارة الحرة اللاتي يمثلن 53 في المائة من مجموع العاملين في هذا القطاع، نظرا لاستمرار الممارسات التمييزية التي يتعرضن لها، من قبيل استبعاد النساء الحوامل، واشتراط إجراء اختبار للحمل من أجل تعيينهن، وتعرضهن لأعمال العنف من قبيل التحرش الجنسي على الرغم مما تنص عليه المادة 209 من قانون العقوبات ، التي تكفل الحماية للنساء في ميدان العمل من التحرش الجنسي، والقانون رقم 24/97 الذي يوفر الحماية للمرأة من جميع أشكال العنف. وتعرب اللجنة أيضا عن القلق إزاء ظروف العمل التي تتعرض لها هؤلاء النساء والتي تتعارض مع القواعد الصحية وقواعد ا لأ مان الصناعي.

307- وتوصي اللجنة بوضع تدابير لكفالة تطبيق تشريعات العمل في المناطق الحرة بما يتماشى مع أحكام المادة 11 من الاتفاقية. كما توصي بوضع تدابير لتطبيق التشريعات القائمة فيما يتصل بالتحرش الجنسي وغيره من أشكال العنف الموجه ضد المرأة ورصد هذا التطبيق من أجل ضمان توافر الحماية للعاملات في المناطق الحرة ومعاقبة المعتدين.

308- وتشير اللجنة بقلق إلى ارتفاع معدل الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيد ز، وإلى انتهاك حقوق الإنسان الخاصة بالمصابين بهذا الوباء، ومعظمهم من النساء، إذ يحرم هؤلاء الأشخاص من فرص العمل ومن إمكانية الحصول على الخدمات الطبية المناسبة. وتعرب اللجنة عن القلق إزاء العقبات التي تواجه النساء في الحصول على الخدمات الصحية اللائقة، بما في ذلك خدمات الوقاية من أمراض السرطان. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات الوفيات ومعدلات الاعتلال في أوساط النساء، الأمر الذي ي عزى بصورة رئيسية إلى حالات الإجهاض غير المأمون.

309- وتوصي اللجنة باعتماد تدابير لكفالة تزويد النساء، لا سيما الشابات والفئات المحرومة والريفيات، بإمكانية الحصول فعليا على المعلومات والخدمات الخاصة بالرعاية الصحية، وبخاصة ما يتصل منها بالصحة الجنسية والإنجابية وبالوقاية من أمراض السرطان. فهذه الخدمات لها أهمية بالغة بالنسبة للحد من وفيات الأمهات ومنع اللجوء إلى الإجهاض غير المأمون وحماية المرأة من الآثار الضارة بالصحة. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج ضمن الخدمات الصحية التي تقدمها خدمات إنهاء حالات الحمل الناجمة عن الاعتداء الجنسي أو التي تعرض صحة الأم للخطر. كما توصي اللجنة بوضع برامج وسياسات للتوعية بوسائل منع الحمل وبسبل الحصول عليها، على أساس أن تنظيم الأسرة هو مسؤولية كل من الزوجين. وتوصي اللجنة أيضا بتعزيز التثقيف الجنسي، وبخاصة الموجه نحو المراهقين، وإيلاء اهتمام خاص لمكافحة الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وفضلا عن ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعتمد تدابير للقضاء على التمييز ضد المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

310- وعلى الرغم من اعتراف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل وضع مؤشرات مصنفة على أساس الجنس، فقد لاحظت أن التقارير المقدمة لا تشتمل على بيانات كافية مصنفة على أساس الجنس، كما لا تشتمل على معلومات كافية عن الريفيات.

311- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بجمع بيانات أكثر شمولا، تصنف على أساس الجنس وتحثها على أن تدرج في تقريرها المقبل إحصاءات تتصل بتطور برامجها ذات الصلة وأثرها على سكان البلد من النساء، وبخاصة أثرها على الريفيات.

312- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم عند تقديمها للتقرير المقبل الذي تقدم ه امتثالا للطلب الوارد في المادة 18 من الاتفاقية، بالرد على التوصيات المحددة الواردة في هذه التعليقات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها السادس، المقرر تقديمه في تشرين الأول/أكتوبر 2003، وتقريرها السابع، المقرر تقديمه في تشرين الأول/أكتوبر 2007، في تقرير مجمع في عام 2007.

313- وإذ تأخذ اللجنة في الاعتبار الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها الأمم المتحدة في مؤتمراتها وقممها ودوراتها الاستثنائية، مثل الدورة الاستثنائية ل لجمعية العامة المكرسة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرين ( ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرين ( ، والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، تطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن تنفيذ جوانب تلك الوثائق المتعلقة بالمواد ذات الصلة في الاتفاقية.

314- تلاحظ اللجنة أن الانضمام إلى الصكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وجميع ضروب المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، يعزز تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية وحريتها الأساسية في جميع جوانب الحياة. بناء على ذلك، فإن اللجنة تشجع حكومة لاتفيا على النظر في التصديق على المعاهدة التي ليست بعد طرفا فيها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

315- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع بغية تعريف شعب الجمهورية الدومينيكية، وبخاصة المسؤولون الحكوميون والساسة، بالتدابير التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين المرأة والرجل وسائر التدابير المطلوبة في هذا الشأن. وتطلب أيضا مواصلة التو سع في توزيع النصوص التالية، ولا سيما على المنظمات النسائية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان: الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ .

إسبانيا

316 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لإسبانيا (CEDAW/C/ESP/5) في دورتيها 649 و 650 المعقودتين في 7 تموز/يوليه 2004 (انظر CEDAW/C/SR.649 و 650).

عرض الدولة الطرف للتقرير

317- أبلغت ممثلة إسبانيا، عند عرضها للتقرير، اللجنة بأن نتائج الانتخابات التي جرت في آ ذار/مارس 2004 قد أحدثت تغييرا في التوجه السياسي للبلد وأن مبادرات الحكومة الحالية، المكونة من ثمانية وزراء وثماني وزيرات، تعبر عن التزام الحكومة الوطيد بتحقيق المساواة بين الجنسين. ومن أبرز هذه المبادرات إنشاء الأمانة المعنية بسياسات المساواة على مستوى وكالة وزارة (برئاسة نائب وزير)؛ وإحراز تقدم في إدماج المنظور الجنساني وتشكيل الوحدات المعنية بالمساواة في مختلف الوزارات؛ وإعداد المشروع الأول للقانون الأساسي لتدابير الحماية الشاملة من العنف بين الجنسين ، الذي جرى تقديمه إلى المحاكم العامة لاعتماده وقد يدخل حيز النفاذ في عام 2005.

318- وأشارت الممثلة إلى أن السياسات العامة للدفاع عن حقوق المرأة قد جرى تعزيزها من خلال الخطط المتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص بين النساء والرجال التي اعتمدتها مجالس الوزراء. ومنذ إنشاء معهد المرأة في عام 1983، جر ى تنفيذ أربع خطط لتحقيق المساواة. وتشمل الخطة الرابعة التي تغطي الفترة من عام 2003 إلى عام 2006 جميع الإجراءات الإدارية تقريبا التي يتم من خلالها إدماج المنظور الجنساني في مجالات التعليم والعمل والاقتصاد والصحة والضمان الاجتماعي والعدل والداخلية والهجرة وما إلى ذلك. وإلى جانب الخطط المتعلقة بالمساواة، جرى البدء في وضع خطط العمل السنوية للعمالة والخطة الشاملة لدعم الأسرة ، وخطة الاندماج الاجتماعي والخطط المتعلقة بتحقيق المساواة للجماعات المتمتعة بالحكم الذاتي. وأقرت الممثلة بأنه على الرغم من التقدم الذي جرى إحرازه في تشجيع المساواة بين المرأة والرجل، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به في مجالات التعليم والعمالة والمشاركة السياسية.

319- وسلطت الممثلة الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق المساواة وذكرت منها تدابير العمل الإيجابي وبرامج القضاء على القوالب النمطية للمرأة في وسائط الإعلام. وفضلا عن ذلك، تم إنشاء عدة منتديات للرصد التي يُعنى كل منها بموضوع مختلف أبرزها المركز المعني بالإعلان ، والمركز المعني بتكافؤ الفرص؛ والمركز المعني بالعنف العائلي و العنف بين الجنسين . والغاية النهائية لهذه المنتديات هي زيادة المعرفة في المجالات المختلفة والعمل كأدوات للمتابعة وتيسير الإجراءات.

320- وأشارت الممثلة إلى الخطط الموضوعة من أجل النساء اللائي في حالة ضعف واضح بسبب وضعهن أو انتمائهن إلى أجناس أو أصول إثنية أخرى. ومن هذه الفئات المهاجرات والحاضنات والمعوقات وعائلات الأسر. وأكدت الممثلة أن النساء كن يمثلن 45 في المائة من مجموع المهاجرين في عام 2003 وأنه على الرغم من حالة الضعف التي تعانيها هذه الفئة، فإن بوسعها الاستفادة من خدمات أساسية إلى جانب المساعدة القانونية عندما تتعرض لإساءة المعاملة. وفيما يتعلق بفئة النساء الريفيات اللائي يشتغلن بالزراعة أساسا، فقد أكدت أنها لا تزال تتعرض لآثار تناقص السكان والشيخوخة وعدم التمرس المهني. وأوضحت الممثلة كذلك أن الاتجار بالنساء والقصر مشكلة يتعين التصدي لها بشكل عاجل ولهذا يجب وضع استراتيجية شاملة للتدخل مع وضع ظاهرة البغاء في عين الاعتبار. ويعتزم في هذا الصدد تنظيم مناقشة مفتوحة بين المجتمع المدني والمؤسسات التي أخذت على عاتقها إنشاء نظام للحماية والمساعدة على الإدماج في مجال العمل. وفيما يتعلق بالمساواة، تعتزم الحكومة القيام بمبادرة تشريعية لإصلاح القانون الأساسي للنظام الانتخابي العام تستهدف تحقيق الحضور المتوازن بين ا لنساء والرجال.

321- وأشارت الممثلة إلى الاتفاقيات الدولية التي أُدمجت في القانون الداخلي أثناء الفترة التي يشملها التقرير الخامس. ومن هذه الاتفاقيات البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي بدأ نفاذه في تشرين الأول/أكتوبر 2001؛ والبروتوكول الإضافي للميثاق الاجتماعي الأوروبي؛ و بروتوكول مكافحة الاتجار غير المشروع بالمهاجرات برا وبحرا وجوا، و بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه ، المكملين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية .

322- وختاما، أكدت الممثلة للجنة التزام الحكومة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل واستعداد الوفد للمشاركة في حوار بنَّاء.

ال تعليقات ال ختامية للجنة

مقدمة

323- تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقريرها الدوري الخامس رغم تجاوز ه لحد الـ 70 صفحة. كما تشيد اللجنة بالدولة الطرف للعرض الشفوي الذي قدمته والذي تضم المزيد من المعلومات عن حالة المرأة وعن رؤية الحكومة للنهج الذي سيُتبع لتحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة.

324- وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لوفدها الذي ترأسه الأمينة العامة لسياسة تكافؤ الفرص في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمؤلف من ممثلي وزارات مختلفة لهم خبرة في طائفة عريضة من المجالات التي تغطيها الاتفاقية. وتقدر اللجنة الحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة والردود الخطية والتوضيحات الإضافية التي قدمت في معرض الإجابة عن التساؤلات التي طرحتها اللجنة شفويا.

325- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف قد أخذت في اعتبارها منهاج عمل بيجين عند إعدادها للخطة الرابعة لتحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل (2003 - 2006) وأن الخطة قد وُضعت انطلاقا من مبدأين أساسيين هما التعاون الوثيق بين الإدارات الحكومية والشركاء الاجتماعيين والمنظمات غير الحكومية والمجتمع ككل، وتعميم المنظور الجنساني.

الجوانب الإيجابية

326- تشيد اللجنة بالدولة الطرف لتعيينها عددا متساويا من النساء والرجال في المناصب الوزارية داخل الحكومة الجديدة و ك ما يظهره ذلك من ارتفاع مستوى الالتزام والإرادة السياسية لتحقيق المساواة بين الجنسين.

327- وترحب اللجنة بالقيام بعدد كبير من المبادرات التي تستهدف تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة، بما في ذلك خطة العمل الرابعة لتحقيق تكافؤ الفرص، والخطة الشاملة الثانية لمكافحة العنف العائلي، وبرنامج أوبتما Programa Optima للنساء في قطاع الأعمال، وإنشاء مؤسسات للرصد تغطي التقدم المحرز في مجالات تكافؤ الفرص، وصحة المرأة، والإعلان، والعنف العائلي والعنف بين الجنسين. وترحب اللجنة أيضا بخطة العمل السنوية للعمالة، وخطة الاندماج الاجتماعي، والخطة الشاملة لدعم الأسرة، وهي خطط تشمل جميعها بُعدا جنسانيا.

328- وترحب اللجنة بكون المساواة بين الجنسين وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية من مبادئ وأهداف وأولويات سياسة الدولة الطرف المتعلقة بالتعاون الإنمائي الدولي.

329- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد صدقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

المجالات الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

330- تعرب اللجنة عن القلق لأنه رغم استناد مفهوم تكافؤ الفرص بين النساء والرجال إلى عدد من المبادئ الدستورية التي تشمل حظر التمييز بسبب الجنس، فإن التشري ع المحلي لم يدرج فيه تعريف محدد للتمييز ضد المرأة وفقا ل لمادة 1 من الاتفاقية.

331- وتوصي اللجنة بأن يُدرَج في التشريع المحلي تعريف للتمييز ضد المرأة على النحو المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية.

332- ورغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لنشر المعلومات عن الاتفاقية على نطاق واسع، لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء استمرار وجود المواقف الأبوية والقوالب النمطية الراسخة الجذور بشأن دور ومسؤوليات النساء والرجال في الأسرة والمجتمع، وهو ما تعتبره اللجنة من الأسباب الجذرية للعنف بين الجنسين وحالة الحرمان التي تعانيها المرأة في عدد من المجالات، ومنها سوق العمل.

333- وتهيب اللجنة بالدولة الطرف اتخاذ تدابير إضافية للقضاء على المواقف النمطية بشأن أدوار ومسؤوليات النساء والرجال، بما في ذلك من خلال حملات التوعية والتثقيف الموجهة إلى النساء والرجال على السواء وإلى وسائط الإعلام، وأن ترصد بعناية آثار هذه التدابير. وتهيب بالدولة الطرف مضاعفة جهودها لنشر معلومات عن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري وعن التزام الحكومة بالمساواة بين الجنسين. وتوصي بأن تبذل الدولة الطرف جهودا محددة الأهداف للنهوض بفهم الوالدية باعتبارها مسؤولية اجتماعية ل لأمهات والآباء على السواء. وتوصي بمواصلة تشجيع وسائط الإعلام على إظهار صورة إيجابية للمرأة وتكافؤ وضع ومسؤوليات المرأة والرجل في الميادين الخاصة والعامة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد في تقريرها المقبل معلومات أكثر تفصيلا عن الجهود التي تبذلها لنشر معلومات عن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري.

334- ورغم ترحيب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد المرأة، ومنها اعتماد الخطة الشاملة الثانية لمكافحة العنف العائلي (2001 - 2004)، فإن القلق يساورها إزاء تفشي العنف ضد المرأة، وبخاصة العدد المثير للانزعاج لما يُبلَغ عنه من قتل للنساء من جانب أزواج أو رفقاء حاليين و سابقين.

335- وتهيب اللجنة بالدولة الطرف تكثيف جهودها لمعالجة مسألة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، باعتباره خرقا لحقوق الإنسان. وبوجه خاص، تؤكد اللجنة ضرورة اعتماد قوانين وسياسات وفقا للتوصية العامة للجنة رقم 19 وتنفيذ تلك القوانين والسياسات ورصد فعاليتها، وذلك لمنع العنف وتوفير الحماية والدعم والخدمات للضحايا ومعاقبة الجناة وإعادة تأهيلهم. وتوصي بأن تكفل الدولة الطرف توعية المسؤولين العموميين وبخاصة مسؤولي إنفاذ القوانين وجهاز القضاء ومقدمي الرعاية الصحية والأخصائيين الاجتماعيين توعية كاملة بجميع أشكال العنف ضد المرأة. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير متواصلة للتوعية عن طريق وسائط الإعلام وبرامج تثقيف الجمهور لتعزيز فكرة أن هذا العنف غير مقبول اجتماعيا وأخلاقيا ويشكل تمييزا ضد المرأة.

336- ومع أن اللجنة تشيد بالدولة الطرف لما لديها من تدابير قانونية وتدابير أخرى لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، فإنها تعرب عن قلقها من الانتشار المتزايد لهذا الاتجار. ويساورها القلق إزاء حالة النساء ضحايا الاتجار، وبخاصة اللائي يطلبن الحصول على وضع اللاجئ استنادا إلى تعرضهن للاضطهاد بسبب جنسهن.

337- وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة الجهود التي تبذلها في مجال التعاون الدولي مع البلدان الأصلية وبلدان العبور و داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه ، سواء للتعامل مع القوى الاقتصادية التي تجعل المرأة ضحية للاتجار ولمنع الاتجار من خلال تبادل المعلومات. كذلك تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير الملائمة لقمع استغلال المرأة في البغاء بما في ذلك خلق معوقات أمام الطلب على البغاء. و تحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على مواصلة جمع وتحليل بيانات من الشرطة والمصادر الدولية ومقاضاة المتّجرين ومعاقبتهم، وضمان حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات المتّجر بهن . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان أن يتوافر لهن الدعم الكافي ليتمكنّ من الشهادة ضد من اتّجروا بهن. وتحث كذلك الدولة الطرف على أن توفر الحماية الكافية بموجب ا لا تفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين لعام 1951، وذلك لفئات منها النساء اللائي يطلبن اللجوء لتعرضهن للاضطهاد بسبب جنسهن، وفقا لآخر التطورات في القانون الدولي للاجئين والممارسة المتبعة في دول أخرى.

338- وإذ تلاحظ اللجنة أن الهجرة إلى إسبانيا قد زادت بمقدار أربعة أضعاف منذ عام 1999، فإن القلق يساورها من تعدد أشكال التمييز التي قد تواجهها النساء المهاجرات، وبخاصة من لا يحمل منهن الوثائق اللازمة، على يد السلطات العامة وأصحاب العمل الخاص والأفراد، فضلا عما يصادفهن من صعوبات في سبيل الاندماج في المجتمع الإسباني.

339- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على التمييز ضد المرأة المهاجرة، سواء داخل مجتمع ات المهاجرين أو في المجتمع ككل، وأن تضمن توعية النساء المعنيات بالخدمات الاجتماعية ووسائل الانتصاف القانوني المتاحة ومساعدته ن على الاستفادة من تلك الخدمات.

340- وبينما تلاحظ اللجنة زيادة المشاركة السياسية للمرأة على الصعد الوطنية والتشريعية والتنفيذية ، فإن القلق لا يزال يساورها لكون معدل تمثيل المرأة في الحياة السياسية لا يزال منخفضا.

341- وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في تعديل النص الدستوري المتعلق بالنظام الانتخابي العام لتحقيق التوازن بين الرج ا ل والنساء في المناصب العامة. كما تقترح أن يكون عدد وموقع المرشحات في القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية عاملا في تحديد ما يجري تخصيصه لهن من مِنح.

342- ويساور اللجنة القلق لعدم كفاية تمثيل المرأة في المناصب العليا في بعض مجالات الحياة المهنية والعامة، مثل القضاء والخارجية، وبخاصة على أعلى المستويات.

343- وتوصي اللجنة باعتماد سياسات استباقية لزيادة مشاركة المرأة على هذه المستويات والقيام، عند الاقتضاء، باتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 لضمان التعجيل بتحقيق التمكين الفعلي للمرأة على قدم المساواة مع الرجل.

344- وتشعر اللجنة بالقلق لأن نساء الغجر لا يزلن يعشن حالة من الضعف والتهميش، لا سيما في مجال التعليم والعمل والسكن والصحة.

345- وتوصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على النهوض بحقوق الإنسان للمرأة الغجرية وحمايتها، لا سيما بالنسبة للحصول على التعليم والعمل والسكن والخدمات الصحية.

346- ورغم التقدم الذي أحرزته المرأة في التعليم خلال السنوات الأخيرة، فإن اللجنة لا يزال يساورها القلق من التمييز في هذا المجال، وبخاصة إزاء معدلات ال تسرب المبكر ل بنات الغجر من المدارس.

347- وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لزيادة إتاحة فرص التعليم لفتيات الغجر وبقائهن في النظام التعليمي. وتوصي بأن تجري الدولة الطرف بحوثا في هذا الموضوع وأن تقدم، استنادا إلى النتائج التي تخلص إليها هذه البحوث، حوافز للآباء والأمهات من الغجر لتشجيعهم على ضمان انتظام بناتهم في المدارس.

348- ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تشير إلى أن النساء اللائي يبدأن في إجراء دراسات للحصول على الدكتوراه لا يُنجزن أطروحاتهن بنفس المعدل العالي الذي ينجز به الرجال .

349- وتوصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف من إمكانية حصول النساء على الموارد، بما في ذلك المنح، واستفادتهن من مرافق رعاية الطفل، لتمكينهن من إنجاز أطروحاتهن بنفس المعدل العالي الذي ينجز به الرجال.

350- ويساور اللجنة القلق من استمرار ارتفاع مستوى بطالة المرأة التي أفيد أنها ضعف بطالة الرجل، وارتفاع عدد النساء المشتغلات في وظائف لبعض الوقت أو وظائف مؤقتة فضلا عن التمييز في الأجر ضد المرأة. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق من ارتفاع نسبة النساء في القطاع الخدمي، وهو ما يشير إلى وجود سوق عمل قائم على التمييز بين الجنسين وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على أجور النساء.

351- وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكثف التدابير التي تتخذها لزيادة توظيف المرأة وضمان شغل المرأة وظائف على أساس التفرغ ووظائف دائمة إن رغب ت في ذلك والتشجيع على تساوي الأجر عن العمل المتساوي والعمل ذي القيمة المتساوية. كما تهيب بالدولة الطرف أن تشجع مشاركة المرأة في القطاعات التي جرت العادة على اعتبارها قطاعات للرجال والعكس صحيح.

352- ورغم ما أبدته الدولة الطرف من إحجام عن قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن وقت اجتماع اللجنة، فإنها تشجعها على قبول ذلك التعديل في أقرب وقت ممكن . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد في تقريرها المقبل المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية على الشواغل التي أُبديت في هذه التعليقات الختامية.

353- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج وبرامج العمل التي اعتمدتها مؤتمرات الأمـــم المتحدة ذات الصلة ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية (مثل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالاستعراض والتقييم الشاملين ل تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي ل لسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون) ودورة الجمعية العامة الاستثنائية بشأن الطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون) والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية ل لشيخوخة)، تطلب إلى الدولة الطرف أن تُضَم ّ ن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ ما يتصل من هذه الوثائق بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية.

354- تلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وجميع ضروب المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، يعزز تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية وحريتها الأساسية في جميع جوانب الحياة. بناء على ذلك، فإن اللجنة تشجع حكومة إسبانيا على النظر في التصديق على المعاهدة التي ليست بعد طرفا فيها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

355- و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعمل على نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في إسبانيا من أجل جعل الشعب الإسباني ، خاصة المسؤولين الحكوميين والسياسيين والبرلمانيين والمنظمات غير الحكومية النسائية ، على علم بالخطوات التي تم اتخاذها لكفالة تحقيق المساواة للمرأة، في نص القانون وفي الواقع ، وبالخطوات الأخرى التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة التي أصدرتها اللجنة وإعلان وبرنامج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة: ” المرأة في عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ على نطاق واسع، خاصة في أوساط منظمات المرأة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان.

5 - تقرير المتابعة

الأرجنتين

356- نظرت اللجنة في جلستها 660 المعقودة في 16 تموز/يوليه 2004 في تقرير المتابعة للتقرير الدوري الخامس للأرجنتين (CEDAW/CARG.5/Add.1) (انظر CEDAO/C/SR.660).

تقديم من الدولة الطرف

357- لدى عرض التقرير المستكمل للتقرير الدوري الخامس للأرجنتين، قدمت الممثلة لمحة عامة عن النهج الجديد الذي تتبعه الحكومة الحالية التي تسلمت مهامها في أيار/مايو 2003 في الميادين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وفي ميدان حقوق الإنسان. وقد أولي الدور المركزي أهمية في جهود الحكومة للمبادرات المتمثلة في تشجيع النمو الذي تواكبه العدالة الاجتماعية، والقضاء على الفساد، ووضع حد لثقافة الإفلات من العقوبة في المؤسسات العامة والمنظمات الخاصة. وقد هدفت الحكومة إلى إعادة تثبيت الحراك الاجتماعي، وتشجيع التنمية والنمو الاقتصادي، وإيجاد الوظائف وتوزيع الثروات على نحو أكثر إنصافا، وإلى جانب تعزيز الإدماج الاجتماعي للمرأة والرجل وتدعيم الأسر وحمايتها وتقديم المساعدة إليها. وسلّطت الممثلة أيضا الضوء على الدور الهام الذي يقوم به المجتمع المدني في هذه الجهود. وقد خضع السلك القضائي أيضا إلى تحديث مؤسسي، وثمة امرأتان في عداد الأعضاء الثلاثة الجدد للمحكمة العليا. وسوف تستند عملية إعادة البناء أيضا إلى سياسة صارمة لحقوق الإنسان تسلم بما قامت به منظمة أمهات ساحة أيار /مايو وجدات ساحة أيار/مايو من جهود.

358- لقد وجدت الآثار المدمرة للسياسات المتبعة منذ أواسط السبعينات والأزمة الاقتصادية التي حدثت عامي 2001 و 2002 انعكاسا لها في مؤشرات الفقر لعام 2002 والتي بينت أن 42.3 في المائة من الأرجنتينيين يعيشون دون خط الفقر ونسبة 21.5 في المائة هم من العاطلين عن العمل. أما في عام 2003، فقد انخفضت تلك المعدلات إلى 36.5 في المائة و 14.5 في المائة على التوالي. وقد شملت السياسات الأساسية الهادفة إلى التخفيف من حدة الأزمة ومن ارتفاع معدلات الفقر قانون الطوارئ الاقتصادية وقانون الصحة في حالات الطوارئ، والبرنامج الوطني للطوارئ الغذائية وبرنامج أرباب الأسر العاطلين عن العمل.

359- وقد ازداد الإنفاق الاجتماعي على برامج محاربة الفقر ودعم الإدماج الاجتماعي وتعزيز الأسرة. وقد استعيض عن البرامج الاجتماعية بمجموعة اتحادية من السياسات الاجتماعية تشمل الخطة الوطنية للأمن الغذائي، والخطة الأمنية للتنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي والخطة الأسرية. وقد أدت المنهجيات الفعالة الجديدة لتسليم الخدمات، والتي شملت المستوى الإقليمي، إلى كفالة تخصيص زهاء 94.4 في المائة من البرامج الاجتماعية بما يعود بالمنفعة المباشرة على المستفيدين، بدلا من نسبة 40 في المائة التي كانت سائدة في السنوات السابقة.

360- ومن بين التدابير التي كان لها أثر مباشر على حالة المرأة الزيادة التي طرأت على مرتبات القطاع الخاص، والشروع في مفاوضات بشأن الاتفاقات الجماعية، والزيادة التي طرأت على الحد الأدنى للأجور في عام 2004، وعلى أجور القطاع الخاص والحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية. وقد تم بدرجة ملموسة توسيع نطاق برامج اجتماعية معينة عن طريق تدابير من قبيل المعاشات التقاعدية للأمهات اللاتي يعلن سبعة أطفال أو أكثر، ونظام المعاشات التقاعدية مدى الحياة لجميع الأفراد الذين تتجاوز أعمارهم السبعين، ومعظمهم من النساء، ممن لم يكونوا مستفيدين في السابق من الضمان الاجتماعي.

361- وقد أدت الأزمة، وخاصة بالنسبة للنساء إلى نشوء طائفة متنوعة من المنظمات وأشكال المشاركة الاجتماعية. وقد باتت هذه المنظمات القناة التي يجري عن طريقها تنفيذ مختلف الاستراتيجيات دعما للأسر. وقد أدت هذه التعبئة الاجتماعية إلى تعميق وعي الناس، ولا سيما النساء، بحقوقهم ودعم ممارستها لهذه الحقوق بصورة فعالة، فضلا عن تحقيق المساواة في الفرص. وكانت هذه المنظمات تشكل جزءا من المجالس الاستشارية للسياسات الاجتماعية المسؤولة عن كفالة تنفيذ الخطط الاجتماعية. وقد أدت منظمات المجتمع المدني دورا حاسما في تطوير وتنفيذ برامج المساعدة وإعادة لحمة النسيج الاجتماعي.

362- وكان ثمة اتفاقات مؤسسية قائمة بين المجالس الوطنية للمرأة ومختلف هيئات الفرع التنفيذي للحكومة. فقد شارك هذا المجلس في تطوير السياسات الاستراتيجية لإعادة ثقافة العمل وتعزيز المساواة في الحقوق والمسؤوليات بين المرأة والرجل داخل الأسرة. وكان هذا المجلس قد وضع برامج مختلفة ترمي إلى بناء القدرات وتوفير المساعدة الفنية في المجالات المتصلة بالمرأة على الصعيدين الإقليمي والبلدي، وللمنظمات الحكومية وغير الحكومية في تعزيز الحقوق في ميادين العمل بأجر وبغير أجر والعنف والصحة. وقد سلطت الممثلة الضوء على اثنين من برامج المجلس الممولة دوليا، وهما البرنامج الاتحادي للمرأة وبرنامج تعزيز دور الأسرة وبناء رأس المال الاجتماعي، ملاحظة كذلك أن العديد من البرامج الاجتماعية التي تنفذها الحكومة تؤدي بصورة مباشرة إلى تحسين نوعية حياة المرأة.

363- وفي الختام، أشارت الممثلة إلى برنامج ”فلنعمل “ ودوره في تهيئة فرص اقتصادية للمرأة.

ملاحظات كتابية من جانب اللجنة

مقدمة

364- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقديمها التقرير المستكمل للتقريرين الدوريين الرابع والخامس في حينه، وهو التقرير الذي طلبته اللجنة لدى نظرها في ذينك التقريرين الدوريين في عام 2002، وعلى ردها على الشواغل التي أثيرت آنذاك. وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على دور وفدها الذي ترأسه رئيسة المجلس الوطني للمرأة، وهي تشيد بالدولة الطرف على العرض الشفوي الذي قدمه الوفد والذي سعى إلى توضيح الحالة الراهنة للمرأة في الأرجنتين وقدم معلومات إضافية عن تنفيذ الاتفاقية في البلد.

365- وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على ما أبدته من إرادة سياسية وجهود معلنة في تحسين مركز المرأة في الأرجنتين، وهي تقدر الحوار الصريح والبناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

366- وتدرك اللجنة أن الدولة الطرف لا زالت تعاني من الأزمة الخطيرة التي عصفت بالحياة السياسية والاجتماعية والمؤسسية في البلد.

الجوانب الإيجابية

367- تهنئ اللجنة الدولة الطرف على السياسات والبرامج الاجتماعية التي وضعتها، وخاصة في ميدان الحد من الفقر، وإيجاد فرص للعمل وتوفير الحصول على التعليم، وذلك بهدف رأب الصدع الذي أصاب النسيج الاجتماعي من جراء الأزمة الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية الخطيرة التي عاناها البلد منذ عام 2001.

368- تشيد اللجنة بالدولة الطرف على التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في عملية تجديد البلد. وترحب اللجنة بصورة خاصة بتعيين قاضيتين في المحكمة العليا، وبوصول نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ إلى 41.67 في المائة وفي البرلمان إلى 33 في المائة وفي مجالس المقاطعات إلى 27 في المائة. وإلى جانب ترحيبها باعتماد القانون الوطني رقم 25-674 وبالمرسوم الملحق به رقم 514/2003، والمعروف بقانون الحصص النقابية، ترحب اللجنة أيضا بانتخاب امرأة عضو في الهيئة الرئاسية لاتحاد النقابات العمالية.

369- وتقدر اللجنة المبادرة المتمثلة بتوحيد المكاتب النسائية البلدية الـ 21 التي يتشكل منها المجلس النسائي الاتحادي في سبيل تنفيذ السياسات والبرامج المعنية بالمرأة.

ميادين الشواغل الرئيسية والتوصيات

370- إلى جانب ترحيبها بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف، يساور اللجنة القلق إزاء افتقار الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة إلى الموارد المالية والبشرية الكافية للتشجيع الفعال للنهوض بالمرأة وبالمساواة بين الجنسين في هذه المرحلة من التجدد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء محدودية الدور الذي يؤديه المجلس النسائي الوطني في الهيكل الحكومي وعدم وجود ممثلة في ديوان الرئاسة.

371- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الآلية الوطنية القائمة بغية جعلها أكثر فعالية بوصفها حافزا للمساواة بين الجنسين في جميع ميادين الحياة في البلد، وعلى المستويات الاتحادي والإقليمي والمحلي، وذلك عن طريق تزويدها بالرؤية والقدرة والموارد البشرية والمالية الكافية على جميع المستويات وزيادة قدرتها على تنسيق عمل الآليات القائمة تنسيقا فعالا على المستويين الوطني والمحلي. وهي تهيب أيضا بالدولة العضو أن تعزز قدرة هذه الآلية على تفعيل أنشطة النهوض بالمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، وكفالة مراعاة المنظورات الجنسانية في السياسات والبرامج كافة.

372- وإلى جانب ترحيب اللجنة باعتماد وتنفيذ سياسات وبرامج اجتماعية واقتصادية تهدف إلى التعويض عن الآثار السلبية المترتبة على الأزمة بالنسبة للبلد، بما في ذلك الخطة الوطنية للأمن الغذائي، والخطة الوطنية للتنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي، والخطة الأسرية، وقانون الطوارئ الاقتصادي، وقانون الصحة في حالات الطوارئ، والبرنامج الوطني للطوارئ الغذائية، وبرنامج أرباب الأسر العاطلين عن العمل، يساور اللجنة القلق إزاء اقتصار دور المرأة على مجرد الاستفادة من هذه التدابير بدلا من المشاركة فيها على قدم المساواة والمساهمة في تصميمها وتنفيذها. ويساور اللجنة أيضا القلق من احتمال أن يؤدي هذا النهج إلى إدامة الأفكار النمطية المتعلقة بدور المرأة والرجل بدلا من تقديم التعاون الفعال لتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا.

373- توصي اللجنة بأن تشدد الدولة الطرف على وضع نهج لتمكين المرأة وإدماج المنظورات الجنسانية في جميع السياسات والبرامج والمشاريع الاجتماعية والاقتصادية بما يكفل دعمها لهدف المساواة بين الجنسين وتمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها. وهي تدعو الدولة الطرف إلى إجراء تقييم دوري لهذه التدابير وأثرها على المرأة على نحو يكفل عدم استمرارها في التمييز ضد المرأة.

374- ويساور اللجنة القلق إزاء ظروف العمل التي تواجه المرأة في كل من القطاعين المنظم وغير المنظم من الاقتصاد. ويساورها القلق خاصة إزاء استمرار أوجه التفاوت في الأجور بين المرأة والرجل على نحو ينطوي على التمييز، وإزاء افتقار المرأة إلى المنافع والخدمات الاجتماعية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء احتمال أن تواجه المرأة، في ظل المشقة والغموض الاقتصاديين السائدين، عوائق أكبر بكثير مما واجهته حتى الآن في المطالبة بحقوقها واتخاذ خطوات لمجابهة الممارسات والمواقف التمييزية في أنشطتها العاملة والاقتصادية.

375- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كل ما يلزم من تدابير لكفالة إنفاذ تشريعات تفرض على أرباب العمل توفير أجر متساوٍ لقاء عمل متساوٍ، فضلا عن الجهود التي تكفل حصول المرأة على منافع وخدمات اجتماعية كافية. وهي تهيب أيضا بالدولة الطرف أن تكفل التقيد الكامل بالتشريعات القائمة على نحو يتيح للمرأة اللجوء إلى وسائل الإنصاف دون الخوف من انتقام أرباب العمل.

376- ويساور اللجنة القلق إزاء حالة المرأة الريفية، ولا سيما في ضوء الفقر المدقع الذي تعانيه وعدم وصولها إلى خدمات الرعاية الصحية والتعليم ومرافق الائتمان والخدمات المجتمعية.

377- وتحث اللجنة الدولة الطرف إلى إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات المرأة الريفية، بما يكفل مشاركتها في عمليات صنع القرار ووصولها الكامل إلى مرافق التعليم والخدمات الصحية والائتمان.

378- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ازدياد حالات العنف الممارس ضد المرأة، ولا سيما العنف المنزلي والتحرش الجنسي في أماكن العمل، وهو أمر قد يعزى إلى الأزمة السائدة في البلد. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء إفلات مرتكبي أعمال العنف هذه في كثير من الأحيان من العقاب.

379- تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة اتخاذ نهج شامل للتصدي للعنف الممارس ضد النساء والفتيات، مع مراعاة أحكام توصيتها العامة 19 بشأن العنف الممارس ضد المرأة. ويجب أن يتضمن ذلك تنفيذ التشريعات القائمة بفعالية على صعيد المناطق ليتم مكافحة أشكال العنف الممارس ضد المرأة كافة. إضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في سن قانون يشمل المستوى الاتحادي ويسري على جميع أراضي البلد، يرمي إلى مكافحة العنف الممارس ضد المرأة والقضاء عليه وكفالة حصول النساء اللواتي يقعن ضحية العنف والتحرش الجنسي على الحماية ووسائل الإنصاف الفعالة، ومحاكمة مرتكبي هذه الأعمال ومعاقبتهم بصورة فعالة، وحماية المرأة حماية فعالة ضد الأعمال الانتقامية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تبادر الدولة الطرف إلى إطلاق حملة وطنية لتوعية الجمهور بشأن العنف الممارس ضد المرأة وعدم قبول ظاهرة العنف من الناحيتين الاجتماعية والأخلاقية ولا سيما في الظروف الصعبة التي يواجهها البلد حاليا، وزيادة جهودها من أجل تدريب الموظفين العامين على الجوانب الجنسانية المتصلة بالعنف الممارس ضد المرأة بوصفه انتهاكا لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة، على أن يستفيد خصوصا من هذا التدريب العاملون في مجال إنفاذ القانون ومقدمو الخدمة القضائية والصحية.

380- وفيما أعربت اللجنة عن تقديرها لإنشاء البرنامج الوطني للصحة الجنسية والأبوة المسؤولة، يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات عن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في تقييم آلية هذا البرنامج. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها إزاء ارتفاع معدل حالات الحمل لدى المراهقات، وارتفاع معدل وفيات الأمهات، وثلثها بسبب الإجهاض غير المشروع، وازدياد الإصابات بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ويساور اللجنة أيضا القلق إزاء الآثار السلبية المترتبة على الأزمة في وصول النساء والمراهقات إلى الخدمات الصحية الشاملة ولا سيما خدمات الصحة الإنجابية وخدمات الصحة الجنسية.

381- تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة وصول النساء والمراهقات بالكامل إلى الخدمات الصحية، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية. وهي تهيب بالدولة الطرف أن تكفل التثقيف في مجال الصحة الجنسية والصحة الإنجابية في المدارس كافة. وهي تحث أيضا الدولة الطرف على اتخاذ كل ما يلزم من تدابير للحد من المعدلات المرتفعة لوفيات الأمهات وكذلك من معدل الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي في صفوف النساء، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدولي المقبل معلومات شاملة عن تقييم البرنامج الوطني للصحة الجنسية والرشاد والأبوة المسؤولة.

382- ويساور اللجنة أيضا القلق إزاء عدم تضمن التقرير بيانات كافية بشأن أنماط التعليم المهني والتقني حسب الجنس وميدان الدراسة، ولعدم وجود معلومات بشأن أساليب ومستويات التثقيف الجنسي.

383- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها المقبل بيانات ومعلومات شاملة عن حالة المرأة التعليمية والفرص التعليمية المتاحة لها، بما في ذلك في مجال التعليم المهني. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات عن مدى توافر خدمات التثقيف الجنسي والفرص الفعلية المتاحة في هذا المجال.

384- تحث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الإضافي للاتفاقية والمبادرة في أقرب فرصة ممكنة إلى قبول التعديل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية والمتعلقة بزمن انعقاد اجتماعات اللجنة.

385- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد في تقريرها الدوري المقبل على الشواغل التي أثيرت في الملاحظات الختامية الحالية. وهي تدعو الدولة الطرف إلى أن تعد تقريرها المرحلي المقبل وفقا للمبادئ التوجيهية التي تعتمدها اللجنة في ما يتعلق بالإبلاغ.

386- تلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وجميع ضروب المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، يعزز تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية وحريتها الأساسية في جميع جوانب الحياة. بناء على ذلك، فإن اللجنة تشجع حكومة الأرجنتين على النظر في التصديق على المعاهدة التي ليست بعد طرفا فيها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

387- تطلب اللجنة أن يتم المبادرة على نحو واسع في الأرجنتين إلى نشر هذه الملاحظات الختامية بغية توعية شعب الأرجنتين، ولا سيما المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات غير الحكومية النسائية، على الخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة القانونية والفعلية للمرأة والخطوات المستقبلية التي يتطلب اتخاذها في هذا الصدد. وهي تطلب إلى الحكومة أن تواصل على نحو واسع، ولا سيما في صفوف المنظمات السياسية ومنظمات حقوق الإنسان، نشر فحوى الاتفاقية والبروتوكول الإضافي، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان وخطة عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “.

الفصل الخامس

الأنشطة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لا تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

388 - تنص المادة 12 من البروتوكول الاختياري لا تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن تدرج اللجنة في تقريرها السنوي بموجب المادة 21 من ا لا تفاقية موجزا لأنشطتها بموجب البروتوكول الاختياري.

ألف - الإجراء الذي اتخذته اللجنة في ما يتعلق بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

389 - أحاطت اللجنة علما بتقرير الفريق العامل المعني بالرسائل بموجب البروتوكول الاختياري في دورتها الرابعة (انظر المرفق السابع ). و اتخذت اللجنة إجراء بشأن الرسالة 1/2003 (انظر المرفق الثامن ).

باء - الإجراء الذي اتخذته اللجنة بشأن المسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

390 - وفقا للفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، إذا تلقت اللجنة معلومات موثوق بها تشير إلى انتهاكات خطيرة أو منهجية من قِبل إحدى الدول الأطراف للحقوق الواردة في الاتفاقية، فإن اللجنة تدعو تلك الدولة الطرف للتعاون في دراسة المعلومات والقيام تحقيقا لهذه الغاية بتقديم ملاحظات تتعلق بالمعلومات المعنية.

391 - ووفقا للمادة 77 من النظام الداخلي للجنة، يوجه الأمين العام انتباه اللجنة إلى المعلومات المقدمة إلى اللجنة أو التي يبدو أنها ق ُ دمت إلى اللجنة للنظر فيها بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري.

392 - ووفقا لأحكام ا لمادتين 80 و 81 من النظام الداخلي للجنة، تعتبر جميع وثائق وإجراءات اللجنة المتصلة بمهامها بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري سرية وتعقد جميع الجلسات المتعلقة بالإجراءات بموجب تلك المادة جلسات مغلقة.

موجز بأنشطة اللجنة فيما يتعلق بالتحقيق بشأن المكسيك

393 - في رسالة مؤرخة 2 تشرين الأول/أكتوبر 2002، قدم كل من ” منظمة المساواة الآن “ وهي منظمة غير حكومية تتمتع بمركز استشاري خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومركز ”كاسا أميغا “. وهو مركز يعنى بقضايا الاغتصاب في سيوداد خواريز، بالمكسيك، معلومات تحتوي على مزاعم بأن هناك أعمال اختطاف واغتصاب وقتل يتعرض لها النساء في منطقة شيهواهوا بسيوداد خواريز في المكسيك، وأن هناك على وجه التحديد ما يزيد على 230 فتاة وبنت، معظمهن يعملن في صناعة النسيج قُتلن في منطقة سيوداد خواريز أو بمقربة منها. وطلبت هاتان المنظمتان إلى اللجنة أن تجري تحقيقا لدى المكسيك.

394 - لا تقبل اللجنة أي معلومات إذا كانت تلك المعلومات تتعلق بدولة طرف أعلنت وفقا للفقرة 1 من المادة 10 من الاتفاقية، عند توقيعها للبروتوكول الاختياري أو تصديقها عليه، أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادتين 8 و 9. وقد صدقت المكسيك على البروتوكول الاختياري في 15 آذار/مارس 2002 ولم يصدر منها هذا الإعلان. وعليه، فإن الإجراء الوارد في نطاق المادة 8 يمكن أن ينطبق على المكسيك.

395 - وكانت اللجنة، في دورتها الثامنة والعشرين (13 إلى 31 كانون الثاني/يناير 2003) قد طلبت، عملا بالمادة 82 من نظامها الداخلي، من عضوين من أعضائها (السيدة بولاندا فيرير غوميز والسيدة ماريا ريجينا ترافيريز دا سيلفا) أن تقوما بدراسة المعلومات المقدمة ومعلومات متاحة أخرى، وفي ضوء الدراسة التي قامتا بها، خلصت اللجنة إلى أن المعلومات التي قدمتها منظمتا المساواة الآن وكاسا أميغا هي معلومات موثوقة وأنها تتضمن دلائل ثابتة بحدوث انتهاكات خطيرة أو منتظمة للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وقررت اللجنة أن توجه الدعوة إلى حكومة المكسيك لتقدم ملاحظات في 15 أيار/مايو 2003. ومزيد من الملاحظات في 7 تموز/يوليه 2003. وفي 3 حزيران/يونيه، قدمت منظمة المساواة الآن ومنظمة كاسا أميغا واللجنة المكسيكية للدفاع عن الحقوق الإنسانية والنهوض بها معلومات إضافية إلى اللجنة.

396 - وفي الدورة التاسعة والعشرين (30 حزيران/يونيه إلى 18 تموز/يوليه 2003)، قررت اللجنة أن تجري تحقيقا في الأمر. وقامت بتنسيب نفس العضوين للقيام بزيارة إلى المكسيك وتقديم تقرير سري إلى اللجنة في دورتها التالية المعقودة في كانون الثاني/يناير 2004.

397 - وفي 11 آب/أغسطس 2003، أبلعت حكومة المكسيك بقرار اللجنة بإجراء تحقيق، وطلب إليها أن توافق على زيارة تقوم بها العضوتان اللتين نسبتهما للأمر. وفي 27 آب/أغسطس 2003 وافقت حكومة المكسيك على الزيارة، وعينت السيدة باتريشيا أولاميندي، نائبة وزير للقضايا العالمية في وزارة الخارجية باعتبارها ممثلتها في عملية التحقيق، وأبدت التزاما بتقديم كل المساعدة اللازمة لكفالة أن تقوم عضوتا اللجنة بمهمتهما على الوجه السليم، ووافقت على أن تتم الزيارة في الفترة من 18 إلى 26 تشرين الأول/أكتوبر 2003. وقد أظهرت حكومة المكسيك، منذ البداية، استعدادها لأن يكون تعاونها تاما مع اللجنة.

398 - وقد أجرت العضوتان المنسبتان التحقيق في الفترة المذكورة آنفا. وقامتا بزيارة المقاطعة الاتحادية وولاية شيهواهوا (مدينة شيهواهوا وسيوداد خواريز) أثناء زيارتهما للمكسيك.

399 - وفي المقاطعة الاتحادية أجرت السيدة فيرير غوميز والسيدة ترافيريز دا سيلفا لقاءات في وزارة الداخلية (رئيس وحدة النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها)، ووزارة التنمية (الوزير، ووكيل الوزارة للتنمية الحضرية وإدارة الأراضي والمدير العام للمعهد)، ومفوض الحكومة الاتحادية لقضايا المرأة في سيوداد خواريز، وإدارة/مكتب النائب العام التابع للمدعي العام للجمهورية وثلاثة من نواب المدعي العام (الجريمة المنظمة والمراقبة الإقليمية، الحماية والإجراءات الجنائية، والشؤون الدولية) والمديران العامان في مكتب المدعي العام (منع الجريمة، ودعم الضحايا)، ومعهد المرأة الوطني (رئيسة المعهد، والأمينة التقنية ومنسق شؤون المستشارين، ونائبة المدير العام للشؤون الدولية)، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (الممثل العام الثاني)، ووزارة الخارجية (وكيل الوزارة للقضايا العالمية وحقوق الإنسان، ومستشار وكيل الوزارة ونائب المدير العام للدائرة العامة لحقوق الإنسان). والتقت عضوتا اللجنة أيضا تسعة ممثلين عن اللجنة الخاصة لمجلس الشيوخ لرصد عمليات القتل التي تتعرض لها النساء في سيوداد خواريز، وخمسة ممثلين عن اللجنة المعنية بالعدل بين الجنسين التابعة لمجلس النواب، واللجنة الفرعية للتنسيق والاتصال لمنع العنف ضد المرأة في سيوداد خواريز والمعاقبة عليه. والتقت الخبيرتان أيضا بهيئات تابعة للأمم المتحدة (صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة) ومنظمات غير حكومية (اللجنة المكسيكية للدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها ومنظمة ألفية المرأة).

400 - وفي عاصمة ولاية شيهواهوا، أجرت عضوتا اللجنة لقاءات مع حاكم الولاية المؤقت والأمين العام للحكومة، ونائب المدعي العام للولاية، ومدير الشؤون القانونية في مكتب المدعي العام. وأجرتا لقاء أيضا مع رئيسة معهد شيهواهوا للمرأة.

401 - وفي سيوداد خواريز أجرت السيدة فيرير غوميز والسيدة ترافيريز دا سيلفا لقاءات مشتركة مع سلطات الولاية/السلطات الاتحادية والسلطات الاتحادية/سلطات البلدية مع رابطات أمهات الفتيات اللاتي قُتلن أو اختُطفن في سيوداد خواريز أو سيوداد شيهواهوا ومع أقرباء الضحايا الآخرين وممثلين عن المجتمع المدني. وزارتا المواقع التي عثر فيها في عام 2001 والفترة 2002/2003 على العديد من جثث الضحايا، ومواقع مشاغل النسيج وأفقر المناطق في سيوداد خواريز. وأجرتا لقاء مع مساعد المدعي العام للولاية للمنطقة الشمالية، والمدعي العام الخاص للولاية (المكتب المشترك للمدعي العام للتحقيق في جرائم قتل النساء)، والمساعد الشخصي للعمدة، وممثل مكتب النائب العام للولاية، ورئيس القسم الاتحادي للوكالة المشتركة للتحقيق في جرائم قتل النساء، والمنسق العام لحقوق الإنسان وقسم مشاركة المواطنين التابع لوزارة الأمن العام (الشرطة الاتحادية الوقائية).

402 - وفي سيوداد خواريز التقت الخبيرتان أيضا بتنظيمات لأقرباء الضحايا وأمهات الضحايا (وهي Nuestras Hijas de Regreso a Casa، و Justicia para Nuestras Hijas، وIntergración de Madres de Juárez) ومنظمات غير حكومية (Red Ciudadana No Violencia y Dignidad Humana و Casa Promoción Juvenil و Organización Popular Independiente و CETLAC و Groupo 8 de marzo و Sindicato de Telefonistas) وممثلين عن منظمات غير حكومية وطنية ودولية وهي منظمة كاسا أميغا، ومنظمة المساواة الآن واللجنة المكسيكية للدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.

403 - وفي 23 كانون الثاني/يناير 2004، اعتمدت اللجنة في دورتها الثلاثين (12-30 كانون الثاني/يناير 2004)، بعد دراسة نتائج التحقيق، تقريرها الذي تضمن النتائج والتوصيات الموجهة إلى الدولة الطرف. وعملا بالفقرتين 3 و 4 من المادة 8، أرسلت النتائج التي توصلت إليها اللجنة وتعليقاتها وتوصياتها سرا إلى الممثل الدائم للمكسيك لدى الأمم المتحدة في نيويورك مع طلب بأن تقدم حكومة المكسيك ملاحظاتها على التقرير في غضون ستة أشهر من تسلمها التقرير.

404 - وفي 21 تموز/يوليه، أثناء الدورة الحادية والثلاثين للجنة (6-23 تموز/يوليه 2004)، قدمت المكسيك ملاحظاتها إلى اللجنة. وتلقت اللجنة أيضا معلومات تكميلية من منظمة المساواة الآن مؤرخة 7 تموز/يوليه 2004. وعينت اللجنة السيدة فيرير غوميز والسيدة ترافيريز دا سيلفا لدراسة الملاحظات والمعلومات الإضافية وتقديم تقرير عن ذلك إلى اللجنة.

405 - وبعد أن نظرت اللجنة في ملاحظات الحكومة، قررت، وفقا للفقرة 2 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، أن تدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم بحلول 1 كانون الأول/ديسمبر 2004 تقريرا مفصلا عن الخطوات التي اتخذت والتدابير التي نفذت والنتائج التي تحققت فيما يتصل بجميع التوصيات التي قدمتها اللجنة، الواردة في نتائج اللجنة المقدمة إلى الدولة الطرف في 23 كانون الثاني/يناير 2004.

406 - نُفذت جميع أنشطة اللجنة وعمليات تنسيب الأعضاء فيما يتصل بهذا التحقيق في امتثال صارم بأحكام السرية ذات الصلة من البروتوكول الاختياري والنظام الداخلي للجنة.

407 - وقد أشارت اللجنة إلى أنها سوف تنظر في دورتها الثانية والثلاثين (10-28 كانون الثاني/يناير 2005)، في تدابير المتابعة التي تتخذها الحكومة استجابة للتحقيق الذي أجرته.

408 - وقررت اللجنة أن تصدر في موعد لاحق موجزا لنتائجها وتوصياتها ولاستجابة الحكومة.

الفصل السادس

سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة

409 - نظرت اللجنة في البند 6 من جدول الأعمال بشأن سبل ووسائل التعجيل بأعمال ا للجنة، في جلستيها 648 و 666 ، المعقودتين في 6 و 23 تموز/يوليه 2004. وكانت الجلستان مغلقتان.

الإجراء الذي اتخذته اللجنة بموجب البند 6 من جدول الأعمال

أعضاء الفريق العامل لما قبل الدورة للدورتين الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين

410 - أكدت اللجنة أن أعضاء الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة الثانية والثلاثين هم كما يلي:

دوركاس فريما كوكر أبياه

آيدا غونزاليس مارتينيس

فرنسواز غاسبر

هيسو شين

فيكتوريا ب وبيسكو

411 - وقررت اللجنة أن يكون أعضاء الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة الثالثة والثلاثين والأعضاء المناوبين كما يلي:

مريم ب ل ميهوب - زرداني

سالمة خان

دوبرافكا سيمونوفيتش

(لا يزال يتعين تحديد الأعضاء الباقين)

الأعضاء المناوبون:

نايلة جبر

روزاريو منالو

(لا يزال يتعين تحديد الأعضاء المناوبين الباقين)

تواريخ الدورة الثانية والثلاثين والفريق العامل لما قبل الدورة للدورة الثالثة والثلاثين والدورة الخامسة للفريق العامل المعني بالرسائل بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية

412 - وفقا لمشروع جدول المؤتمرات والاجتماعات لعام 2005، ستعقد الدورة الثانية والثلاث و ن للجنة في الفترة من 10 إلى 28 كانون الثاني/يناير 2005. وسيعقد الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة الثالثة والثلاثين في الفترة من 31 كانون الثاني/يناير إلى 4 شباط / فبراير 2005. وستعقد الدورة الخامسة للفريق العامل المعني بالرسائل بموجب البروتوكول الاختياري في الفترة من 31 كانون الثاني/يناير إلى 2 شباط/فبراير 2005.

تواريخ الدورة الثالثة والثلاثين والفريق العامل لما قبل الدورة للدورة الرابعة والثلاثين والدورة السادسة للفريق العامل المعني بالرسائل بموجب البروتوكول الاختياري

413 - وفقا لمشروع جدول المؤتمرات والاجتماعات لعام 2005، ستعقد الدورة الثالثة والثلاث و ن للجنة في الفترة من 5 إلى 22 تموز/يوليه 2005. وسيعقد الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة الرابعة والثلاثين في الفترة من 25 إلى 29 تموز/يوليه 2005. وستعقد الدورة السادسة للفريق العامل المعني بالرسائل بموجب البروتوكول الاختياري في الفترة من 27 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2005. وإذا ما أذنت الجمعية العامة للجنة بالاجتماع لأسبوع إضافي في دورتها الثالثة والثلاثين، ستعقد الد ورة في الفترة من 5 إلى 29 تموز/ يوليه 2005، وسيعقد الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة الرابعة والثلاثين في الفترة من 1 إلى 5 آب/أغسطس 2005.

التقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة

414 - قررت اللجنة النظر في التقارير التالية في دورتيها الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين:

(أ) الدورة الثانية والثلاثون

’1‘ التقرير الأولي:

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية (التقرير الموحد للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث والرابع والخامس)

ساموا (التقرير الموحد للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث)

’2‘ التقارير الدورية:

إيطاليا (التقرير الموحد للتقريرين الدوريين الرابع والخامس)

باراغواي (التقرير الموحد للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس)

تركيا (التقرير الموحد للتقريرين الدوريين الرابع والخامس)

الجزائر (التقرير الدوري الثاني)

غابون (التقرير الموحد للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس)

كرواتيا (التقرير الموحد للتقريرين الدوريين الثاني والثالث)

(ب) الدورة الثالثة والثلاثون

’1‘ التقارير الأولية:

بنن (التقرير الموحد للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع)

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (التقرير الأول)

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (التقرير الموحد للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث)

غامبيا (التقرير الموحد للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث)

لبنان (التقرير الأول)

’2‘ التقارير الدورية:

أ ستراليا ا(لتقرير الموحد للتقريرين الدوريين الرابع والخامس)

إسرائيل (التقرير الدوري الثالث)

أيرلندا (التقرير الموحد للتقريرين الدوريين الرابع والخامس)

بوركينا فاسو (التقرير الموحد للتقريرين الدوريين الرابع والخامس)

تايلند (التقرير الموحد للتقريرين الدوريين الرابع والخامس)

غيانا (التقرير الموحد للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس والسادس)

415 - و لاحظت اللجنة أن عدد تقارير الدول الأطراف الـ 11 المذكورة أعلاه قائم على أساس افتراض أن الجمعية العامة ستأذن للجنة بالاجتماع لأسبوع إضافي في دورتها الثالثة والثلاثين. وفي حالة عدم تحقق ذلك، فإنه سينظر فقط في تقارير الدول الأطراف الثلاث ة التالية في الدورة الرابعة والثلاثين في كانون الثاني/يناير 2006: أستراليا، تايلند، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة .

تعزيز أساليب عمل اللجنة بموجب المادة 18 من الاتفاقية

الإجراء المتخذ بشأن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الاجتماع غير الرسمي المعقود في أوترخت بهولندا في الفترة من 5 إلى 7 أيار/مايو 2004 بشأن طرق العمل

416 - وافقت اللجنة على أن تطلب من الجمعية العامة أن تخصص الموارد المالية اللازمة لتمديد فترة اجتماع اللجنة (انظر المقرر 31/1). ويرد في المرفق التاسع بيان بالآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على ذلك المقرر.

417 - اعتمدت اللجنة التدابير التالية (أ - ي) لتعزيز طرق عملها، وقررت تنفيذها اعتبارا من دورتها الثانية والثلاثين التي ستعقد في كانون الثاني/يناير 2005.

(أ) نظر اللجنة في التقارير وإجراء حوار بنّاء مع الدول الأطراف

418 - ستخصص اعت بارا من كانون الثاني/يناير 2005 جلستان للنظر في التقارير الأولية، وسيستمر العمل بتخصيص جلستين للنظر في التقارير الدورية. وستقتصر مدة عرض كل دولة طرف لتقريرها على 30 دقيقة.

419 - و ستذكر الرئيسة، في بداية الحوار البنّاء، عدد الخبراء الذين سيطرحون أسئلة في إطار كل مادة أو مجموعة من المواد كي يتمكن الخبراء من النظر في مداخلاتهم فيما يتصل بأسئلة الخبراء ا لآ خر ين في إطار كل مادة/في كل مجموعة من المواد . وسيحدد كل خبير مداخلاته بحيث لا تزيد عن مداخلتين لكل دولة طرف، وستقتصر مدة كل مداخلة على 3 دقائق. وسيستمر العمل بساعة ميقاتية لرصد الالتزام بالحد الزمني للكلام .

420 - وستقام فرقة عمل قطرية، على أساس تجريبي، لإحدى الدول التي ستقدم تقريرها في الدورة الحادية والثلاثين. وسيأخذ أعضاء فرقة العمل القطرية زمام المبادرة خلال الحوار البنّاء الذي يجرى مع الدولــة الطرف. أما التفاصيل المتعلقة بطرائق فرقة العمل القطرية فستحدد في تلك الدورة.

421 - وبعد العرض الذي تقدمه الدولة الطرف، ستوجِّه الرئيسة وفد الدولة الطرف إلى ضرورة تنظيم الوقت بعناية، والرد على الأسئلة المثارة على نحو دقيق وموجز ومباشر. كما ستدعو الرئيسة الدولة الطرف إلى أن تبين بوضوح عندما لا يمكن الرد على سؤال نظرا لأن عدم وجود جواب أو وجود إجابات غير كافية على الأسئلة المثارة قد يتمخض عن أسئلة للمتابعة توجّه إلى الدولة الطرف في نهاية الحوار، وقد ي ظهر ذلك ، في نهاية المطاف في التعليقات الختامية. كما ستبين الرئيسة للوفد أنه سيطلب إلى الوفد، عند الاقتضاء، أن يحد من ردوده لاعتبارات الوقت .

422 - سينظر في التقارير الأولية على أساس كل مادة على حدة، باستثناء المواد 1 و 2، و 7 و 8، و 15 و 16، التي سينظر فيها بوصفها مجموعات. وبعد طائفة من الأسئلة يوجِّهها الخبراء يأتي دور ردود الدولة الطرف، ثم تأتي مجموعة أخرى من الأسئلة والردود حتى تتم تغطية جميع المواد. وسيوقف العمل بتخصيص جولة مستقلة للملاحظات العامة، لكن ستتاح لل خبراء إمكانية إدراج أي ملاحظات عامة مع أسئلتهم بشأن المادتين 1 و 2.

423 - وسيُنظر في التقارير الدورية حسب الأجزاء الموضوعية الأربعة للاتفاقية (أي الجزء الأول: المواد من 1 إلى 6، والجزء الثاني: المواد من 7 إلى 9، والجزء الثالث: المواد من 10 إلى 14، والجزء الرابع: المواد من 15 إلى 16)، وستُصنف أسئلة الخبراء في مجموعات وفقا لذلك. وعندما يسجل الخبراء أسئلتهم في إطار مجموعة ما فإنهم سيبينون بين قوسين، قدر الإمكان، المادة التي يندرج في إطارها السؤال المطروح كي يُتاح للرئيسة أن تصنف الأسئلة، حسب الاقتضاء.

(ب) الفريق العامل لما قبل الدورة

424 - سيقوم الفريق العامل لما قبل الدورة بإعداد قوائم للمسائل والأسئلة بالنسبة للتقارير الأولية (بدءا من الفريق العامل لما قبل الدورة الثانية والثلاثين)، وكذلك بالنسبة للتقارير الدورية. ولن تحتوي كل قائمة على أكثر من مجموع يبلغ 30 سؤالا واضحا ومباشرا. ولدى إعداد قوائم المسائل والأسئلة بالنسبة للتقارير الدورية، سيولي الفريق العامل لما قبل الدورة اهتماما خاصا للمتابعة التي تقدمها الدولة الطرف للتعليقات الختامية السابقة كما سيأخذ بعين الاعتبار تقريرها السابق. وسيستمر العمل بتجميع الأسئلة في إطار مواضيع ذات أولوية بدلا من تناول مواد محددة. وسيقدم الفريق العامل لما قبل الدورة المشورة إلى اللجنة بشأن الأساس المنطقي لاختيار ترتيب أولوية المسائل المثارة، إما في التقرير الذي يقدمه رئيس الفريق العامل لما قبل الدورة إلى اللجنة، أو عند الاقتضاء، في الإحاطة المقدمة من المقرر القطري إلى اللجنة.

425 - وستستمر المحافظة قدر الإمكان على التوازن الجغرافي في تكوين الفريق العامل لما قبل الدورة.

426 - وستبقي اللجنة أعمال الفريق العامل لما قبل الدورة قيد الاستعراض. وسيتم، بصورة خاصة، استكشاف الطرائق الكفيلة بإشراك كافة المقررين القطريين في الفريق العامل لما قبل الدورة مع احتمال تقصير فترة اجتماع الفريق العامل لما قبل الدورة.

(ج) المقرر القطري

427 - ستواصل اللجنة تسمية مقرر قطري من بين أعضائها من أجل تقرير أو تقارير كل دولة طرف، وسيستمر تعزيز دور المقرر. وسيقدم المقرر القطري إحاطة تتراوح مدتها من 10 إلى 15 دقيقة إلى اللجنة في اجتماع مغلق في اليوم السابق، أو في أحد الأيام السابقة، للنظر في التقارير. وستبرز هذه الإحاطة التحديات والمسائل الرئيسية المعروضة للنظر بدلا من تقديم موجز للتقرير، وسيشير المقرر القطري إلى الأساس المنطقي لترتيب الأولويات الواردة في قائمة المسائل والأسئلة. وسيقوم المقرر القطري بالدور الريادي في توجيه اللجنة لدى تحديد الأولويات التي ستُدرج في التعليقات الختامية فيما يتعلق بالتقارير الدورية.

428 - وسينضم المقررون القطريون، قدر الإمكان، إلى الفريق العامل لما قبل الدورة المكلف بإعداد قوائم المسائل والأسئلة فيما يتعلق بالدول الأطراف المختارة للنظر في تقاريرها. وستوفر الأمانة العامة نفس المعلومات بشأن تقارير الدول التي اختيرت للنظر في وقت واحد للمقرر القطري ولأعضاء الفريق العامل لما قبل الدورة في الحالات التي لا يكون فيها المقرر القطري عضوا في الفريق العامل لما قبل الدورة. وفي هذه الحالات سيتعاون المقرر القطري مع أعضاء الفريق العامل لما قبل الدورة في وضع قائمة المسائل والأسئلة بطريقة فعالة ومناسبة من حيث التوقيت. وسيجري المقرر القطري، على وجه الخصوص، اتصالا مع عضو الفريق العامل لما قبل الدورة المسؤول عن وضع الصيغة النهائية لقائمة المسائل والأسئلة بصدد التقرير المحدد للمقرر القطري.

(د) التعليقات الختامية المركزة

429 - وافقت اللجنة على استصواب وضع قائمة بالأولويات لعدد محدود من الشواغل الهامة المركزة ذات الطبيعة الناشئة أو المتكررة في كل من تعليقاتها الختامية على التقارير الدورية. ولهذا الغرض، قررت اللجنة أنه، اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2005، سيبدأ الفرع بشأن مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات في كل من تعليقاتها الختامية على التقارير الدورية بفقرة يُقيِّم فيها الإطار العام لتنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف. كما ستشير تلك الفقرة إلى، أو تكرر التأكيد على، المسائل ذات الأهمية التي أُبرزت في التعليقات الختامية السابقة، وكذلك الإجراءات التي تتخذها، أو لا تتخذها، الدولة الطرف في هذا الصدد. وستكفل اللجنة أن تكون التعليقات الختامية خاصة بالحالة المحددة في الدولة المقدمة للتقرير بدلا من أن تُصاغ بلغة عامة.

430 - كما سيجري المزيد من النظر والمناقشة بشأن المعايير المتبعة لترتيب أولويات الاهتمامات في التعليقات الختامية على التقارير الدورية اللاحقة.

(هـ) إجراءات صياغة التعليقات الختامية واعتمادها

431 - سوف يقوم الخبير المعين مقررا قطريا أيضا بوضع مشروع التعليقات الختامية. فاللجنة تعقد جلسة مغلقة بعد الحوار البناء للنظر في المسائل والاتجاهات الرئيسية التي ستظهر في التعليقات الختامية فيما يتعلق بتقرير الدولة الطرف. والتعليقات الختامية التي يتم وضع مشروعها فيما بعد لا تعكس سوى الآراء التي تم الإعراب عنها في الجلسات التي عُرض فيها التقرير وليست الآراء الفردية للمقررين القطريين. ويبدي الخبراء للمقرر القطري، مباشرة عقب الجلسة المغلقة بشأن المسائل والاتجاهات الرئيسية التي ستظهر في التعليقات الختامية تلك، رغبتهم في أن يُستشاروا بشأن المشروع. وبعد أن يستكمل المقرر القطري المشروع، يستشير هؤلاء الخبراء ويدمج تعليقاتهم قدر الإمكان قبل أن يُقدم المشروع للترجمة. وعندما يُتاح المشروع باللغات، ستظل لدى جميع الخبراء فرصة لتقديم تعليقاتهم إلى المقرر القطري قبل أن يُنظر في المشروع في جلسة عامة مغلقة. وفي تلك المرحلة، سيشير المقرر القطري أيضا إلى أي مسائل ترد في المشروع دون أن تُحسم. ولن يُجرى أي تحرير موضوع ي أو لغوي إضافي للمشروع في الجلسة العامة المغلقة.

(و) العناصر القياسية التي تُدرج في التعليقات الختامية

432 - تكرر اللجنة ذكر العناصر القياسية الحالية التي ينبغي إدراجها في المقدمة والفقرات الختامية القياسية للتعليقات الختامية (انظر المقرر 19/ثانيا الفقرات 379 (ز))، و 374 و 375، الذي اعتمد في دورتها السابعة والعشرين). كما سيشار إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية. وستُضاف فقرة أولى جديدة إلى الفرع المتعلق ب مجالات الاهتمام الرئيسية (انظر تحت ”التعليقات الختامية المركزة “).

433 - وستواصل اللجنة ممارسة ذكر التاريخ الذي يستحق فيه تقديم التقرير الدوري الثاني وذلك في تعليقاتها الختامية بوصفها طريقة لتذكير الدول الأطراف بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وستُدعى الدول الأطراف إلى توحيد التقريرين التاليين في الحالات التي يكون فيها تاريخ استحقاق التقرير التالي قد انقضى فعلا أو يكون في غضون السنة.

(ز) شكل وطول تقارير الدول الأطراف، والردود على قوائم المسائل والأسئلة

434 - أكدت اللجنة على عدد الصفحات المحدد البالغ 100 صفحة للتقارير الأولية و 70 صفحة للتقارير الدورية، على النحو الوارد في مبادئ اللجنة التوجيهية لإعداد التقارير (A/57/38، الجزء الثاني، المرفق). ويجوز للدولة الطرف أن تضم مرفقات، غير أن هذه المرفقات لن تترجم.

435 - ينبغي أن يكون رد الدولة الطرف على قائمة المسائل والأسئلة مختصرا ودقيقا وذا صلة وثيقة بالموضوع، وألا يتجاوز الطول المحدد لعدد الصفحات البالغ 25-30 صفحة (Times new Roman, 12 font). وعند إحالة قوائم المسائل والأسئلة، سيتم إخطار الدول الأطراف وفقا لذلك. وللدول الأطراف إمكانية إلحاق عدد محدود من الصفحات الإضافية من البيانات الإحصائية فقط.

436 - وعندما تواجه الرئيسة بتقارير أو ردود تتجاوز حدود الصفحات المقررة، ستثير، خلال الحوار البنّاء، هذا الأمر مع وفد الدولة الطرف في ملاحظاتها الافتتاحية والختامية. كما يجوز أن يظهر هذا الشاغل في التعليقات الختامية، حيث ستطبق بعض المرونة فيما يتعلق بالتقارير الأولية.

437 - ويطلب إلى الأمانة العامة أن تؤدي دورا أكثر فاعلية في نقل المبادئ التوجيهية للجنة إلى الدول الأطراف فيما يتعلق بحدود عدد الصفحات المطبّق على التقارير والردود. كما يُطلب إلى الأمانة العامة أن تبذل مزيدا من الجهود لكفالة الحصول على الردود من الدول المقدِّمة للتقارير في الوقت المناسب.

(ح) التقارير التي تُطلب على أساس استثنائي

438 - أكدت اللجنة في مقررها 21/أولا على أنها قد تضطر أحيانا إلى طلب تقارير استثنائية من الدول الأطراف، بموجب المادة 18-1 (ب) من الاتفاقية، بغية الحصول على معلومات بشأن انتهاك فعلي أو محتمل لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة وفحص هذه المعلومات، حيثما يكون هناك سبب خاص يدعو للقلق بشأن هذا الانتهاك. وفي هذا الصدد، اعتمدت اللجنة المعايير والمبادئ التوجيهية المنقحة التالية:

• ينبغي أن تكون هناك معلومات موثوقة وكافية تدل على وجود انتهاكات خطيرة أو منهجية لحقوق المرأة، وفي أي حالة مهما كانت؛

• وهذه الانتهاكات هي التي تحصل على أساس الجنس، أو تكون موجهة ضد المرأة أو تؤثر على المرأة من جراء جنسها؛

• ينبغي أن تركز التقارير على مسألة أو مسائل معينة تحددها اللجنة؛

• تقدم الدول الأطراف تقاريرها للنظر فيها في الدورة التي تحددها اللجنة.

والمصطلح الموحّد للتقارير من هذا النوع سيكون التقارير المطلوبة ”على أساس استثنائي “. وسيتم تحديد طرائق النظر في التقارير المطلوبة على أساس استثنائي في كل حالة على حدة من قِبل اللجنة، واستنادا إلى الخبرة التي ستكتسبها اللجنة خلال النظر في تقرير المتابعة المقدم من الأرجنتين في دورتها الحادية والثلاثين.

(ط) النظر في تنفيذ الاتفاقية في حالة عدم وجود تقرير

439 - قررت اللجنة، من حيث المبدأ، ألا تنظر في تنفيذ دولة طرف للاتفاقية في حالة عدم وجود تقرير، إلا إذا كان ذلك تدبيرا يتخذ كملجأ أخير وفي حضور وفد. ولاحظت اللجنة، عندما فعلت ذلك، التوصية التي صدرت عن الاجتماع الخامس عشر لرؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان بصدد التدابير الإضافية والمتدرجة لتشجيع تقديم التقارير التي لم تقدم في وقتها، بما في ذلك إدراج دراسة تنفيذ الدولة الطرف للاتفاقية في حال عدم وجود تقرير ولكن بمشاركة وفد من الدولة الطرف المعنية (انظر A/58/350). وسيتخذ هذا التدبير على أساس كل حالة على حدة، لا سيما في الحالات التي لم تقدم الدولة الطرف فيها تقريرا أوليا لعدة سنوات بعد التصديق، وعلى أساس تقدير اللجنة للأسباب الممكنة لعدم تقديم التقرير. وسيسبق هذه الخطوة بذل جهود أخرى، منها إخطار الدولة الطرف المعنية بعزم اللجنة على دراسة تنفيذ الاتفاقية في دورة مستقبلية محددة، وبأنها تدعو الدولة الطرف إلى تقديم التقرير المطلوب قبل تلك الدورة المحددة. وسيجري تعيين الدورة المستقبلية بشكل يتاح فيه للدولة الطرف زمن كاف لإعداد تقريرها وتقديمه.

(ي) وضع آلية لمتابعة تنفيذ التعليقات الختامية

440 - قررت اللجنة أن تعود إلى تناول هذه المسألة في مرحلة لاحقة، نظرا لعبء عملها الحالي.

استعراض أساليب عمل اللجنة

441 - وافقت اللجنة على أن يتضمن تقريرها السنوي استعراضا لأساليب عملها الحالي لجعلها أكثر شفافية وتيسير اضطلاع الدول الأطراف وغيرها من الأطراف المهتمة بتنفيذ الاتفاقية عليها، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها ومنظمات المجتمع المدني (انظر الجزء الثاني، المرفق العاشر).

طلب التقرير الدوري الموحد الثاني والثالث للهند

442 - أعربت اللجنة عن أسفها لعدم تلقيها أي رد من حكومة الهند على رسالتيها السابقتين واللتين طلبت فيهما معلومات عن التاريخ المتوقع لتقديم التقرير الدوري الموحد الثاني والثالث للهند (اللذين حل موعد تقديمهما في 8 آب/أغسطس 1998 و 8 آب/أغسطس 2002 على التوالي)، بما في ذلك معلومات عن أحداث جوجارات وتأثيرها على النساء. كما أعربت اللجنة عن أسفها لأن اجتماع الرئيسة بنائب الممثل الدائم للهند لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في 2 آذار/مارس 2004، لم يؤد كذلك إلى النتيجة المرجوة. وقررت اللجنة لذلك توجيه رسالة إلى وزير الخارجية، تطلب فيها تعاون حكومة الهند في تقديم المعلومات المطلوبة.

المحاضر الموجزة

443 - دأبت اللجنة على النظر في هذه المسألة منذ دورتها التاسعة والعشرين. وأحاطت علما بالطلب الذي وجهته الجمعية العامة إلى الأمين العام في دورتها الثامنة والخمسين (القرار 58/250) والذي دعت فيه إلى أن ”يجري دراسة دقيقة لجدوى تكاليف المحاضر الموجزة وأن يستعرض قائمة الهيئات التي يحق إصدار المحاضر الموجزة لها ، بالتشاور الكامل مع الهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة، بغية تقييم مدى الحاجة إلى تلك المحاضر، و بحث إمكانية إصدارها على نحو أكثر كفاءة وفعالية، وأن يقدم تقريرا بهذا الشأن، عن طريق لجنة المؤتمرات، إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين “. ولدعم إعداد هذه الدراسة، التمست الأمانة العامة آراء اللجنة باعتبارها من الهيئات التي يحق إصدار المحاضر الموجزة لها ، بشأن جملة من المواضيع منها معرفة ما إذا كان بوسع اللجنة بحث إمكانية التخلي عن استعمال المحاضر الموجزة أو تقليص استعمالها ، وكذلك بحث بدائل ممكنة للمحاضر الموجزة.

444 - واستنادا إلى الخيارات المقترحة أشارت اللجنة إلى أنها تفضل التسجيل الصوتي الرقمي لوقائع الجلسات، الذي يتاح بجميع اللغات الرسمية الست في موقع الأمم المتحدة أو في مقصورات الاستماع المجهزة خصيصا لذلك. وفي الوقت ذاته، أكدت اللجنة مجددا قلقها من عدم إصدار أي محاضر موجزة لوقائع جلسات منذ سنوات عديدة بأي لغة من اللغات على الرغم من أحقيتها في ذلك.

الذكرى الخامسة والعشرون لاعتماد الاتفاقية

445 - أحاطت اللجنة علما بالأعمال التحضيرية التي اضطلعت بها أمانتها لتنظيم مناسبة في شكل مناقشة في اجتماع لل مائدة ال مستديرة خلال الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة احتفاء بذكرى اعتماد الجمعية للاتفاقية في قرارها 34/180 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1979. ورحبت اللجنة بالجهود التي بذلتها الأمانة. وقررت إصدار بيان ، أثناء هذه المناسبة التذكارية التي ستنظم في منتصف تشرين الأول/أكتوبر ، سيُعد فيما بين الدورات عن طريق التشاور بين الأعضاء عبر البريد الالكتروني. واتفقت اللجنة على مناط التركيز وعلى النهج الذي سيتبع في البيان وكذلك على الجدول الزمني لإعداده. وسيُعاد إصدار البيان في 18 كانون الأول/ديسمبر. واقترح أعضاء سلسلة من السبل الأخرى لتسليط الضوء على هذه الذكرى منها قيام رئيس اللجنة بتبليغ البيان لكافة الدول الأطراف مع تشجيعها على تنظيم ال أنشطة على الصعيد الوطني من قبيل الحلقات الدراسية ومناقشات في اجتماعات للمائدة المستديرة والأحداث الإعلامية لزيادة الوعي بالاتفاقية وبروتوكول ها الاختياري والتزام الدول الأطراف بإحقاق حقوق الإنسان للمرأة.

متابعة توصيات الاجتماع الثالث المشترك بين اللجان والاجتماع السادس عشر لرؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان

446 - نظرت اللجنة في توصيات الاجتماع الثالث المشترك بين اللجان (جنيف 21 و 22 حزيران /يونيه 2004، والاجتماع السادس عشر لرؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان (جنيف 23-25 حزيران /يونيه 2004، ولا سيما المقترحات المتعلقة بالمبادئ التوجيهية الخاصة بوضع وثيقة أساسية موسعة وتقارير تستهدف معاهدات معينة ومبادئ توجيهية منسقة بشأن الإبلاغ بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/MC/2004/3). ووافقت اللجنة، إثر التبادل الأولي للآراء والاقتراحات بين أعضائها، بأن يعد فريقها العامل بشأن هذه المسألة (السيدة بوبسكو، والسيدة شوب - شيلينغ، والسيدة شين) مقترحات تقدم بين الدورات للنظر فيها ومناقشتها بعد ذلك في دورتها الثانية والثلاثين التي ستعقد في كانون الثاني/يناير 2005. وتمت دعوة الأعضاء لتقديم اقتراحاتهم وتعليقاتهم خطيا إلى أعضاء الفريق (مع إرسال صورة إلى الأمانة العامة). وبالنظر إلى أهمية هذه المسألة، وافق الأعضاء على الحاجة إلى توفير وقت كاف في كانون الثاني/يناير للسماح بإجراء مناقشة متعمقة.

قاعدة بيانات بشأن الممارسات الجيدة للتدابير الخاصة المؤقتة

447 - ناقشت اللجنة اقتراح السيدة شوب - شيلينغ بوضع قاعدة بيانات على الشبكة للممارسات الجيدة للدول الأطراف في استخدام التدابير الخاصة المؤقتة. وبإمكان الخبراء استخراج تلك الممارسات الجيدة من التقارير السابقة والمقبلة للدول الأطراف. واختيار أفضل الأمثلة لإدراجها في قاعدة البيانات التي يمكن أن تصل إليها الدول الأطراف بسهولة. ونظرا إلى أن الآثار المترتبة على تنفيذ هذا الاقتراح لدى الأمانة العامة بالنسبة للموارد المطلوبة سيتوقف على ما يقدم من نماذج ملموسة، تم الاتفاق على أن تواصل اللجنة، في دورتها المقبلة، دراسة هذا الاقتراح بناء على الأمثلة الملموسة التي ستقدمها السيدة شوب - شيلينغ والأعضاء الآخرون.

الفصل السابع

تطبيق المادة 21 من الاتفاقية

448 - نظرت اللجنة في البند 5 من جدول الأعمال، بشأن تطبيق المادة 21 من الاتفاقية، في جلستيها 648 و 665، المعقودتين في 6 و 23 تموز/يوليه 2004، وكانتا جلستين مغلقتين.

الإجراء الذي اتخذته اللجنة بموجب البند 5 من جدول الأعمال

التوصية العامة 26 بشأن المادة 2 من الاتفاقية

449 - استنادا إلى مقررها الذي اتخذ في دورتها التاسعة والعشرين ومفاده أن توصيتها العامة التالية ستكون بشأن المادة 2 من الاتفاقية، وأن العمل بشأنها سيبدأ في دورتها الحادية والثلاثين، في تموز/يوليه 2004، شرعت اللجنة في المرحلة الأولى للعملية، المتمثلة في إجراء مناقشات عامة وتبادل للآراء بشأن موضوع التوصية العامة المقترحة خلال اجتماع مفتوح للجنة. وجرى تشجيع الوكالات المتخصصة وسائر هيئات الأمم المتحدة، وكذلك المنظمات غير الحكومية على المشاركة في المناقشة وإعداد ورقات معلومات عامة غير رسمية حسب الاقتضاء. وأذاعت أمانة اللجنة هذا المقرر على نطاق واسع، بما في ذلك الكتابة للوكالات المتخصصة وسائر هيئات الأمم المتحدة، ولعدد من المنظمات غير الحكومية. وتم أيضا وضع المعلومات ذات الصلة على موقع شعبة النهوض بالمرأة على الويب.

450 - وأجرت اللجنة مناقشة عامة في 21 تموز/يوليه، شاركت فيها ممثلات عن سبع منظمات غير حكومية وأربعة كيانات تابعة للأمم المتحدة. ووافقت اللجنة في وقت لاحق على إنشاء فرقة عمل لما بين الدورات يشكل التالية أسماءهم أعضاءها الأساسيين: السيد فلينترمان، والسيدة غناكاديا، والسيدة مانالو، والسيدة موفاي، والسيدة سيمونوفيتش. وستتولى فرقة العمل تحديد طرق عملها الخاصة بها وتتولى في فترات ما بين الدورات إعداد وثيقة تتضمن عناصر مقترحة لتناقشها اللجنة في كانون الثاني/يناير 2005 وسوف تستفيد الفرقة من المناقشة الأولية التي أجرتها اللجنة بشأن هذا الموضوع في اجتماعها غير الرسمي المعقود في أوتريخت، فضلا عن الإسهامات والمقترحات التي قدمت أثناء المناقشة العامة التي جرت في 21 تموز/يوليه. والدعوة موجهة إلى جميع الأعضاء المهتمين لتقديم أي إسهامات إلى أعضاء فرقة العمل.

الفصل الثامن

جدول الأعمال المؤقت للدورة الثانية والثلاثين

451- أقرت اللجنة جدول الأعمال المؤقت التالي للدورة:

1 - افتتاح الدورة.

2 - أداء الأعضاء الجدد باللجنة للقسم.

3 - انتخاب أعضاء المكتب.

4 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

5 - تقرير الرئيس عن الأنشطة المضطلع بها في الفترة الواقعة بين الدورتين الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين.

6 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

7 - تطبيق المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

8 - سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة.

9 - أنشطة اللجنة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

10 - جدول الأعمال المؤقت للدورة الثالثة والثلاثين.

11 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الثانية والثلاثين.

الفصل التاسع

اعتماد التقرير

452 - نظرت اللجنة في مشروع التقرير عن دورتها الحادية والثلاثين (CEDAW/C/2004/II/CRP.3 و Add.1-8) في جلستها 665 (انظر CEDAW/C/SR.665) واعتمدته بصيغته التي نقحت شفويا أثناء المناقشة.

المرفق الأول

الدول الأطراف في اتفاقية القضــــاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حتى 1 آب/أغسطس 200 4

الدول الأطراف

تاريخ تلقي صك التصديق أو الانضمام (أ) أو الخلافة (ب)

تاريخ بدء النفاذ

الاتحاد الروسي

23 كانون الثاني/يناير 1981

3 أيلول/سبتمبر 1981

إثيوبيا

10 أيلول/سبتمبر 1981

10 تشرين الأول/أكتوبر 1981

أذربيجان

10 تموز/يوليه 1995 (أ)

9 آب/أغسطس 1995

الأرجنتين

15 تموز/يوليه 1985

14 آب/أغسطس 1985

الأردن

1 تموز/يوليه 1992

31 تموز/يوليه 1992

أرمينيا

13 أيلول/سبتمبر 1993 (أ)

13 تشرين الأول/أكتوبر 1993

إريتريا

5 أيلول/سبتمبر 1995 (أ)

5 تشرين الأول/أكتوبر 1995

إسبانيا

5 كانون الثاني/يناير 1984

4 شباط/فبراير 1984

أستراليا

28 تموز/يوليه 1983

27 آب/أغسطس 1983

استونيا

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

إسرائيل

3 تشرين الأول/أكتوبر 1991

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

أفغانستان

5 آذار/مارس 2003

3 نيسان/أبريل 2003

إكوادور

9 تشرين الثاني/نوفمبر 1981

9 كانون الأول/ديسمبر 1981

ألبانيا

11 أيار/مايو 1994 (أ)

10 حزيران/يونيه 1994

ألمانيا (هـ)

10 تموز/يوليه 1985

9 آب/أغسطس 1985

أنتيغوا وبربودا

1 آب/أغسطس 1989 (أ)

31 آب/أغسطس 1989

أندورا

15 كانون الثاني/يناير 1997 (أ)

14 شباط/فبراير 1997

إندونيسيا

13 أيلول/سبتمبر 1984

13 تشرين الأول/أكتوبر 1984

أنغولا

17 أيلول/سبتمبر 1986 (أ)

17 تشرين الأول/أكتوبر 1986

أوروغواي

9 تشرين الأول/أكتوبر 1981

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1981

أوزبكستان

19 تموز/يوليه 1995 (أ)

18 آب/أغسطس 1995

أوغندا

22 تموز/يوليه 1985

21 آب/أغسطس 1985

أوكرانيا

12 آذار/مارس 1981

3 أيلول/سبتمبر 1981

أيرلندا

23 كانون الأول / ديسمبر 1985 (أ)

22 كانون الثاني/يناير 1986

أيسلندا

18 حزيران/يونيه 1985

18 تموز/يوليه 1985

إيطاليا

10 حزيران/يونيه 1985

10 تموز/يوليه 1985

بابوا غينيا الجديدة

12 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

11 شباط/فبراير 1995

باراغواي

6 نيسان/أبريل 1987 (أ)

6 أيار/مايو 1987

باكستان

12 آذار/مارس 1996 (أ)

11 نيسان/أبريل 1996

البحرين

18 حزيران/يونيه 2002 (أ)

18 تموز/يوليه 2002

البرازيل

1 شباط/فبراير 1984

2 آذار/مارس 1984

بربادوس

16 تشرين الأول/أكتوبر 1980

3 أيلول/سبتمبر 1981

البرتغال

30 تموز/يوليه 1980

3 أيلول/سبتمبر 1981

بلجيكا

10 تموز/يوليه 1985

9 آب/أغسطس 1985

بلغاريا

8 شباط/فبراير 1982 (ج)

10 آذار/مارس 1982

بليز

16 أيار/مايو 1990

15 حزيران/يونيه 1990

بنغلاديش

6 تشرين الثاني/نوفمبر 1984 (ب)

6 كانون الأول / ديسمبر 1984

بنما

29 تشرين الأول/أكتوبر 1981

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1981

بنن

12 آذار/مارس 1992

11 نيسان/أبريل 1992

بوتان

31 آب/أغسطس 1981

30 أيلول/سبتمبر 1981

بوتسوانا

13 آب/أغسطس 1996 (أ)

12 أيلول/سبتمبر 1996

بوركينا فاسو

14 تشرين الأول/أكتوبر 1987 (أ)

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

بوروندي

8 كانون الثاني/يناير 1992

7 شباط/فبراير 1992

البوسنة والهرسك

1 أيلول/سبتمبر 1993 (ب)

1 تشرين الأول/أكتوبر 1993

بولندا

30 تموز/يوليه 1980

3 أيلول/سبتمبر 1981

بوليفيا

8 حزيران/يونيه 1990

8 تموز/يوليه 1990

بيرو

13 أيلول/سبتمبر 1982

13 تشرين الأول/أكتوبر 1982

بيلاروس

4 شباط/فبراير 1981 (ج)

3 أيلول/سبتمبر 1981

تايلند

9 آب/أغسطس 1985 (أ)

8 أيلول/سبتمبر 1985

تركمانستان

1 أيار/مايو 1997 (أ)

31 أيار/مايو 1997

تركيا

20 كانون الأول / ديسمبر 1985 (أ)

19 كانون الثاني/يناير 1986

ترينيداد وتوباغو

12 كانون الثاني/يناير 1990

11 شباط/فبراير 1990

تشاد

9 حزيران/يونيه 1995 (أ)

9 تموز/يوليه 1995

توغو

26 أيلول/سبتمبر 1983 (أ)

26 تشرين الأول/أكتوبر 1983

توفالو

6 تشرين الأول/أكتوبر 1999 (أ)

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

تونس

20 أيلول/سبتمبر 1985

20 تشرين الأول/أكتوبر 1985

تيمور ليشتي

16 نيسان/أبريل 2003 (أ)

14 أيار/مايو 2003

جامايكا

19 تشرين الأول/أكتوبر 1984

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1984

الجزائر

22 أيار / مايو 1996 (ب)

21 حزيران/يونيه 1996

جزر البهاما

6 تشرين الأول/أكتوبر 1993 (أ)

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

جزر سليمان

6 أيار/مايو 2002 (ب)

جزر القمر

31 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

الجماهيرية العربية الليبية

16 أيار / مايو 1989 (أ)

15 حزيران/يونيه 1989

جمهورية أفريقيا الوسطى

21 حزيران/يونيه 1991 (أ)

21 تموز/يوليه 1991

الجمهورية التشيكية (ج)

22 شباط/فبراير 1993 (ب)

24 آذار/مارس 1993

جمهورية تنزانيا المتحدة

20 آب/أغسطس 1985

19 أيلول/سبتمبر 1985

الجمهورية الدومينيكية

2 أيلول/سبتمبر 1982

2 تشرين الأول/أكتوبر 1982

الجمهورية العربية السورية

18 آذار/مارس 2003 (أ)

16 نيسان/أبريل 2003

جمهورية كوريا

27 كانون الأول / ديسمبر 1984

26 كانون الثاني/يناير 1985

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

27 شباط/فبراير 2001 (أ)

29 نيسان/أبريل 2001

جمهورية الكونغو الديمقراطية ( د )

17 تشرين الأول/أكتوبر 1986

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

14 آب/أغسطس 1981

13 أيلول/سبتمبر 1981

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

18 كانون الثاني/يناير 1994 (ب)

17 شباط/فبراير 1994

جمهورية مولدوفا

26 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

جنوب أفريقيا

15 كانون الأول / ديسمبر 1995 (أ)

14 كانون الثاني/يناير 1996

جورجيا

26 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

جيبوتي

2 كانون الأول / ديسمبر 1998 (أ)

1 كانون الثاني/يناير 1999

الدانمرك

21 نيسان/أبريل 1983

21 أيار / مايو 1983

دومينيكا

15 أيلول/سبتمبر 1980

3 أيلول/سبتمبر 1981

الرأس الأخضر

5 كانون الأول / ديسمبر 1980 (أ)

3 أيلول/سبتمبر 1981

رواندا

2 آذار/مارس 1981

3 أيلول/سبتمبر 1981

رومانيا

7 كانون الثاني/يناير 1982

6 شباط/فبراير 1982

زامبيا

21 حزيران/يونيه 1985

21 تموز/يوليه 1985

زمبابوي

13 أيار / مايو 1991 (أ)

12 حزيران/يونيه 1991

ساموا

25 أيلول/سبتمبر 1992 (أ)

25 تشرين الأول/أكتوبر 1992

سان تومي وبرينسيبي

3 حزيران/يونيه 2003

2 تموز/يوليه 2003

سانت فنسنت وجزر غرينادين

4 آب/أغسطس 1981 (أ)

3 أيلول/سبتمبر 1981

سانت كيتس ونيفيس

25 نيسان/أبريل 1985 (أ)

25 أيار / مايو 1985

سانت لوسيا

8 تشرين الأول/أكتوبر 1982 (أ)

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

سان مارينو

10 كانون الأول/ديسمبر 2003

9 كانون الثاني/يناير 2004

سري لانكا

5 تشرين الأول/أكتوبر 1981

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1981

السلفادور

19 آب/أغسطس 1981

18 أيلول/سبتمبر 1981

سلوفاكيا

28 أيار / مايو 1993 (أ)

27 حزيران/يونيه 1993

سلوفينيا

6 تموز/يوليه 1992 ( ب )

5 آب/أغسطس 1992

سنغافورة

5 تشرين الأول/أكتوبر 1995 (أ)

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

السنغال

5 شباط/فبراير 1985

7 آذار / مارس 1985

سورينام

1 آذار / مارس 1993 (أ)

31 آذار / مارس 1993

السويد

2 تموز/يوليه 1980

3 أيلول/سبتمبر 1981

سويسرا

27 آذار / مارس 1997

26 نيسان/أبريل 1997

سيراليون

11 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

11 كانون الأول / ديسمبر 1988

سيشيل

5 أيار / مايو 1992 (أ)

4 حزيران/يونيه 1992

شيلي

7 كانون الأول / ديسمبر 1989

6 كانون الثاني/يناير 1990

صربيا والجبل الأسود (و)

12 آذار/مارس 2001 (ب)

10 نيسان/أبريل 2001

الصين

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1980 (ب)

3 أيلول/سبتمبر 1981

طاجيكستان

26 تشرين الأول/أكتوبر 1993 (أ)

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

العراق

13 آب/أغسطس 1986 (أ)

12 أيلول/سبتمبر 1986

غابون

21 كانون الثاني/يناير 1983

20 شباط/فبراير 1983

غامبيا

16 نيسان/أبريل 1993

16 أيار / مايو 1993

غانا

2 كانون الثاني/يناير 1986

1 شباط/فبراير 1986

غرينادا

30 آب/أغسطس 1990

29 أيلول/سبتمبر 1990

غواتيمالا

12 آب/أغسطس 1982

11 أيلول/سبتمبر 1982

غيانا

17 تموز/يوليه 1980

3 أيلول/سبتمبر 1981

غينيا

9 آب/أغسطس 1982

8 أيلول/سبتمبر 1982

غينيا الاستوائية

23 تشرين الأول/أكتوبر 1984 (أ)

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1984

غينيا بيساو

23 آب/أغسطس 1985

22 أيلول/سبتمبر 1985

فانواتو

8 أيلول/سبتمبر 1995 (أ)

8 تشرين الأول/أكتوبر 1995

فرنسا

14 كانون الأول / ديسمبر 1983

13 كانون الثاني/يناير 1984

الفلبين

5 آب/أغسطس 1981

4 أيلول/سبتمبر 1981

فنزويلا

2 أيار / مايو 1983

1 حزيران/يونيه 1983

فنلندا

4 أيلول/سبتمبر 1986

4 تشرين الأول/أكتوبر 1986

فيجي

28 آب/أغسطس 1995 (أ)

27 أيلول/سبتمبر 1995

فييت نام

17 شباط/فبراير 1982

19 آذار / مارس 1982

قبرص

23 تموز/يوليه 1985 (أ)

22 آب/أغسطس 1985

قيرغيزستان

10 شباط/فبراير 1997 (أ)

12 آذار / مارس 1977

كازاخستان

26 آب/أغسطس 1998 (أ)

25 أيلول/سبتمبر 1998

الكاميرون

23 آب/أغسطس 1994

22 أيلول/سبتمبر 1994

كرواتيا

9 أيلول/سبتمبر 1992 ( ب )

9 تشرين الأول/أكتوبر 1992

كمبوديا

15 تشرين الأول/أكتوبر 1992 (أ)

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

كندا

10 كانون الأول / ديسمبر 1981

9 كانون الثاني/يناير 1982

كوبا

17 تموز/يوليه 1980 (ب)

3 أيلول/سبتمبر 1981

كوت ديفوار

18 كانون الأول / ديسمبر 1995

17 كانون الثاني/يناير 1996

كوستاريكا

4 نيسان/أبريل 1986

4 أيار / مايو 1986

كولومبيا

19 كانون الثاني/يناير 1982

18 شباط/فبراير 1982

الكونغو

26 تموز/يوليه 1982

25 آب/أغسطس 1982

الكويت

2 أيلول/سبتمبر 1994 (أ)

2 تشرين الأول/أكتوبر 1994

كيريباس

17 آذار/مارس 2004 (أ)

16 نيسان/أبريل 2004

كينيا

9 آذار / مارس 1984 (أ)

8 نيسان/أبريل 1984

لاتفيا

14 نيسان/أبريل 1992 (أ)

14 أيار / مايو 1992

لبنان

21 نيسان/أبريل 1997 (أ)

21 أيار / مايو 1997

ليختنشتاين

22 كانون الأول / ديسمبر 1995 (أ)

21 كانون الثاني/يناير 1996

لكسمبرغ

2 شباط/فبراير 1989

4 آذار / مارس 1989

ليبريا

17 تموز/يوليه 1984 (أ)

16 آب/أغسطس 1984

ليتوانيا

18 كانون الثاني/يناير 1994 (أ)

17 شباط/فبراير 1994

ليسوتو

22 آب/أغسطس 1995

21 أيلول/سبتمبر 1995

مالطة

8 آذار / مارس 1991 (أ)

7 نيسان/أبريل 1991

مالي

10 أيلول/سبتمبر 1985

10 تشرين الأول/أكتوبر 1985

ماليزيا

5 تموز/يوليه 1995 (أ)

4 آب/أغسطس 1995

مدغشقر

17 آذار / مارس 1989

16 نيسان/أبريل 1989

مصر

18 أيلول/سبتمبر 1981

18 تشرين الأول/أكتوبر 1981

المغرب

21 حزيران/يونيه 1993 (أ)

21 تموز/يوليه 1993

المكسيك

23 آذار / مارس 1981

3 أيلول/سبتمبر 1981

ملاوي

12 آذار / مارس 1987 (أ)

11 نيسان/أبريل 1987

ملديف

1 تموز/يوليه 1993 (أ)

31 تموز/يوليه 1993

المملكة العربية السعودية

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 تشرين الأول/أكتوبر 2000

المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمـــى وأيرلندا الشمالية

7 نيسان/أبريل 1986

7 أيار / مايو 1986

منغوليا

20 تموز/يوليه 1981

3 أيلول/سبتمبر 1981

موريتانيا

10 أيار/مايو 2001 (أ)

9 حزيران/يونيه 2001

موريشيوس

10 تموز/يوليه 1984 (أ)

8 آب/أغسطس 1984

موزامبيق

21 نيسان/أبريل 1997 (أ)

21 أيار / مايو 1997

ميانمار

22 تموز/يوليه 1997 (أ)

12 آب/أغسطس 1997

ناميبيا

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 (أ)

23 كانون الأول / ديسمبر 1992

النرويج

21 أيار / مايو 1981

3 أيلول/سبتمبر 1981

النمسا

31 آذار / مارس 1982

30 نيسان/أبريل 1982

نيبال

22 نيسان/أبريل 1991

22 أيار / مايو 1991

النيجر

8 تشرين الأول/أكتوبر 1999 (أ)

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

نيجيريا

13 حزيران/يونيه 1985

13 تموز/يوليه 1985

نيكاراغوا

27 تشرين الأول/أكتوبر 1981

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1981

نيوزيلندا

10 كانون الثاني/يناير 1985

9 شباط/فبراير 1985

هايتي

20 تموز/يوليه 1981

3 أيلول/سبتمبر 1981

الهند

9 تموز/يوليه 1993

8 آب/أغسطس 1993

هندوراس

3 آذار / مارس 1983

2 نيسان/أبريل 1983

هنغاريا

22 كانون الأول / ديسمبر 1980

3 أيلول/سبتمبر 1981

هولندا

23 تموز/يوليه 1991

22 آب/أغسطس 1991

اليابان

25 حزيران/يونيه 1985

25 تموز/يوليه 1985

اليمن ( ز )

30 أيار / مايو 1984 (أ)

29 حزيران/يونيه 1984

اليونان

7 حزيران/يونيه 1983

7 تموز/يوليه 1983

(أ) تصديق، انضمام.

( ب ) خلافة.

( ج ) قبل أن تصبح الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا دولتين منفصلتين في 1 كانون الثاني/يناير 1993، كانت كل منها تشكل جزءا في تشيكوسلوفاكيا التي صدقت على الاتفاقية في 16 شباط/فبراير 1982.

( د ) اعتبارا من 17 أيار/مايو 1997، غيرت زائير اسمها فأصبح ” جمهورية الكونغو الديمقراطية “ .

( هـ ) اعتبارا من 3 تشرين الأول/أكتوبر 1990، اتحدت الجمهورية الديمقراطية الألمانية (التي صدقت على الاتفاقية في 9 تموز/يوليه 1980) وجمهورية ألمانيا الاتحادية (التي صدقت على الاتفاقية في 10 تموز/يوليه 1985) في دولة واحدة ذات سيادة، تمارس أعمالها في الأمم المتحدة تحت اسم ألمانيا.

(و) في 4 شباط/فبراير 2003 تم تغيير اسم جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ليصبح صربيا والجبل الأسود.

( ز ) في 22 أيار/مايو 1990، اتحد اليمن الديمقراطي واليمن في دولة واحدة، تمارس أعمالها في الأمم المتحدة تحت اسم اليمن.

المرفق الثاني

الدول الأطراف التي أودعت لدى الأمين العام صكوك قبولها للتعديلات المدخلة على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

الدول الأطراف

تاريخ القبول

الأردن

11 كانون الثاني/يناير 2002

استراليا

4 حزيران/يونيه 1998

ألمانيا

25 شباط/فبراير 2002

أندورا

14 تشرين الأول/أكتوبر 2002

أوروغواي

8 كانون الثاني/يناير 2004

أيرلندا

11 حزيران/يونيه 2004

أيسلندا

8 أيار/مايو 2002

إيطاليا

31 أيار/مايو 1996

البرازيل

5 آذار/مارس 1997

البرتغال

8 كانون الثاني/يناير 2002

بنما

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

تركيا

9 كانون الأول/ديسمبر 1999

جزر البهاما

17 كانون الثاني/يناير 2003

جمهورية كوريا

12 آب/أغسطس 1996

الدانمرك

12 آب/أغسطس 1996

السويد

17 تموز/يوليه 1996

سويسرا

2 كانون الأول/ديسمبر 1997

شيلي

8 أيار/مايو 1998

الصين

10 تموز/يوليه 2002

غواتيمالا

3 حزيران/يونيه 1999

فرنسا

8 آب/أغسطس 1997

الفلبين

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

فنلندا

18 آذار/مارس 1996

قبرص

30 تموز/يوليه 2002

كرواتيا

24 تشرين الأول/أكتوبر 2003

كندا

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

لكسمبرغ

1 تموز/يوليه 2003

ليختنشتاين

15 نيسان/أبريل 1997

ليسوتو

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

مالطة

5 آذار/مارس 1997

مالي

20 حزيران/يونيه 2002

مدغشقر

19 تموز/يوليه 1996

مصر

2 آب/أغسطس 2001

المكسيك

16 أيلول/سبتمبر 1996

ملديف

7 شباط/فبراير 2002

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (ب)

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

منغوليا

19 كانون الأول/ديسمبر 1997

موريشيوس

29 تشرين الأول/أكتوبر 2002

النرويج

29 آذار/مارس 1996

النمسا

11 أيلول/سبتمبر 2000

النيجر

1 أيار/مايو 2002

نيوزيلندا

26 أيلول/سبتمبر 1996

هولندا (أ)

10 كانون الأول/ديسمبر 1997

اليابان

12 حزيران/يونيه 2003

(أ) باسم المملكة في أوروبا وجزر الأنتيل الهولندية وأروبا.

(ب) باسم المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وجزيرة آيل أوف مان، وجزر فيرجن البريطانية، وجزر تركس وكايكوس.

المرفق الثالث

الدول الأطراف التي وقعت أو صدقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو انضمت إليه

الدول الأطراف

تاريخ التوقيع

تاريخ التصديق، الانضمام

الاتحاد الروسي

8 أيار/مايو 2001

أذربيجان

6 حزيران/يونيه 2000

1 حزيران/يونيه 2001

الأرجنتين

23 شباط/فبراير 2000

إسبانيا

14 آذار/مارس 2000

6 تموز/يوليه 2001

إكوادور

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

5 شباط/فبراير 2002

ألبانيا

23 حزيران/يونيه 2003 (أ)

ألمانيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

15 كانون الثاني/يناير 2002

أندورا

9 تموز/يوليه 2001

إندونيسيا

28 شباط/فبراير 2000

أوروغواي

9 أيار/مايو 2000

26 تموز/يوليه 2001

أوكرانيا

7 أيلول/سبتمبر 2000

أيرلندا

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 أيلول/سبتمبر 2000

أيسلندا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

16 آذار/مارس 2001

إيطاليا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

22 أيلول/سبتمبر 2000

باراغواي

28 كانون الأول/ديسمبر 1999

14 أيار/مايو 2001

البرازيل

13 آذار/مارس 2001

28 حزيران/يونيه 2002

البرتغال

16 شباط/فبراير 2000

26 نيسان/أبريل 2002

بلجيكا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

بلغاريا

6 حزيران/يونيه 2000

بليز

9 كانون الأول/ديسمبر 2002 (أ)

بنغلاديش (1)

6 أيلول/سبتمبر 2000

6 أيلول/سبتمبر 2000

بنما

9 حزيران/يونيه 2000

9 أيار/مايو 2001

بنن

25 أيار/مايو 2000

بوركينا فاسو

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

بوروندي

13 تشرين/الثاني/نوفمبر 2001

البوسنة والهرسك

7 أيلول/سبتمبر 2000

2 أيلول/سبتمبر 2002

بوليفيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

27 أيلول/سبتمبر 2000

بيرو

22 كانون الأول/ديسمبر 2000

9 نيسان/أبريل 2001

بيلاروس

29 نيسان/أبريل 2002

تايلند

14 حزيران/يونيه 2000

14 حزيران/يونيه 2000

تركيا

8 أيلول/سبتمبر 2000

تيمور ليشتي

16 نيسان/أبريل 2003 (أ)

جزر سليمان

6 أيار/مايو 2002 (أ)

الجمهورية التشيكية

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

26 شباط/فبراير 2001

الجمهورية الدومينيكية

14 آذار/مارس 2000

10 آب/أغسطس 2001

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

3 نيسان/أبريل 2000

جورجيا

1 آب/أغسطس 2002 (أ)

الدانمرك

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

31 أيار/مايو 2000

رومانيا

6 أيلول/سبتمبر 2000

سان تومي وبرينسيبي

6 أيلول/سبتمبر 2000

سري لانكا

15 تشرين الأول/أكتوبر 2002 (أ)

السلفادور

4 نيسان/أبريل 2001

سلوفاكيا

5 حزيران/يونيه 2000

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

سلوفينيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

السنغال

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

26 أيار/مايو 2000

السويد

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

سيراليون

8 أيلول/سبتمبر 2000

سيشيل

22 تموز/يوليه 2002

شيلي

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

طاجيكستان

7 أيلول/سبتمبر 2000

غانا

24 شباط/فبراير 2000

غواتيمالا

7 أيلول/سبتمبر 2000

9 أيار/مايو 2002

غينيا - بيساو

12 أيلول/سبتمبر 2000

فرنسا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

9 حزيران/يونيه 2000

الفلبين

21 آذار/مارس 2000

فنزويلا

17 آذار/مارس 2000

13 أيار/مايو 2002

فنلندا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

29 كانون الأول/ديسمبر 2000

قبرص

8 شباط/فبراير 2001

قيرغيزستان

22 تموز/يوليه 2002 (أ)

كازاخستان

6 أيلول/سبتمبر 2000

24 آب/أغسطس 2001

كرواتيا

5 حزيران/يونيه 2000

7 آذار/مارس 2001

كمبوديا

11 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

كندا

18 تشرين الأول/أكتوبر 2002 (أ)

كوبا

17 آذار/مارس 2000

كوستاريكا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

كولومبيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

لكسمبرغ

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

ليتوانيا

8 أيلول/سبتمبر 2000

ليختنشتاين

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

ليسوتو

6 أيلول/سبتمبر 2000

مالي

5 كانون الأول/ديسمبر 2000 (أ)

مدغشقر

7 أيلول/سبتمبر 2000

المكسيك

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

15 آذار/مارس 2002

ملاوي

7 أيلول/سبتمبر 2000

موريشيوس

11 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

منغوليا

7 أيلول/سبتمبر 2000

28 آذار/مارس 2002

ناميبيا

19 أيار/مايو 2000

26 أيار/مايو 2000

النرويج

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

5 آذار/مارس 2002

النمسا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

6 أيلول/سبتمبر 2000

نيبال

18 كانون الأول/ديسمبر 2001

نيجيريا

8 أيلول/سبتمبر 2000

نيوزيلندا ( 2 )

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 أيلول/سبتمبر 2000

هنغاريا

22 كانون الأول/ديسمبر 2000 (أ)

هولندا (1)

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

22 أيار/مايو 2002

اليونان

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

24 كانون الثاني/يناير 2002

( 1 ) عند التصديق، أصدرت إعلانا وفقا للمادة 10 (1) من البروتوكول الاختياري.

(2) باسم المملكة في أوروبا وجزر الأنتيل الهولندية وأروبا.

(3) مع تقديم إعلان يفيد بأنه ”تمشيا مع المركز الدستوري لتوكيلاو ومع مراعاة التزامها بتنمية الحكم الذاتي عن طريق ال تصرف من أجل تقرير المصير بموجب ميثاق ا لأ مم المتحدة، لا يشمل هذا التصديق توكيلاو إلا عند القيام في حينه بإيداع إعلان يفيد بذلك لدى الوديع من جانب حكومة نيوزيلندا على أساس مشاورات مناسبة ت جرى مع ذلك الإقليم “.

(أ) التصديق.

المرفق الرابع

الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتيها الثلاثين والحادية والثلاثين

رقم الوثيقة

عنوان الوثيقة أو وصفها

ألف - الدورة ال ث لاثون

CEDAW/2004/I/1

جدول الأعمال المؤقت المشروح

CEDAW/2004/I/2

تقرير الأمين العام عن حالة تقديم الدول الأعضاء للتقارير المطلوبة بموجب المادة 18 من الاتفاقية

CEDAW/2004/I/3

مذكرة من الأمين العام بشأن التقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات الداخلة في نطاق أنشطتها

CEDAW/2004/I/3/Add.1

تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة

CEDAW/2004/I/3/Add.2

تقرير منظمة الصحة العالمية

CEDAW/2004/I/3/Add.3

تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

CEDAW/2004/I/3/Add.4

تقرير منظمة العمل الدولية

CEDAW/2004/I/4 و Add.1 و Add.2

تقرير الأمانة العامة عن سبل ووسائل التعجيل بإنجاز أعمال اللجنة

تقارير الدول الأطراف

CEDAW/C/NPL/2-3

التقرير الموحد للتقريرين الدورين الثاني والثالث لنيبال

CEDAW/C/KGZ/2 و Add.1

التقرير الدوري الثاني لقيرغيزستان

CEDAW/C/KWT/1-2

ا لتقرير الموحد للتقريرين الدوريين الأول والثاني/للكويت

CEDAW/C/BTN/1-3و CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1

التقرير الموحد للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس لبوتان

CEDAW/C/NGA/4-5

التقرير الموحد للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لنيجيريا

CEDAW/C/DEU/5

التقرير الدوري ا لخامس لألمانيا

CEDAW/C/BLR/4-6

ا لتقرير الموحد للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس لبيلاروس

CEDAW/C/ETH/4-5

ا لتقرير الموحد للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لإثيوبيا

باء - الدورة الحادية والثلاثون

CEDAW/C/2004/II/1

جدول الأعمال المؤقت المشروح

CEDAW/C/2004/II/2

تقرير الأمين العام عن حالة تقديم الدول الأ عضاء للتقارير المطلوبة بموجب المادة 18 من الاتفاقية

CEDAW/C/2004/II/3

مذكرة من الأمين العام بشأن التقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات الداخلة في نطاق أنشطتها

CEDAW/C/2004/II/3/Add.1

تقرير منظمة الأمم المتحدة ل لأغذية والزراعة

CEDAW/C/2004/II/3/Add.2

تقرير منظمة الصحة العالمية

CEDAW/C/2004/II/3/Add.3

تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

CEDAW/C/2004/II/3/Add.4

تقرير منظمة العمل الدولية

CEDAW/C/2004/II/4CEDAW/C/2004/4/Add.1

تقرير الأمانة العامة عن سبل ووسائل التعجيل بإنجاز أعمال اللجنة

تقارير الدول الأطراف

CEDAW/C/AGO/1-3CEDAW/C/AGO/4-5

التقرير الموحد للتقريرين الدوريين الثاني والثالث والتقرير الموحد للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لأنغولا

CEDAW/C/LVA/1-3

التقرير الموحد للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث للاتفيا

CEDAW/C/MLT/1-3

التقرير الموحد للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث لمالطة

CEDAW/C/GNQ/2-3 andCEDAW/C/NGQ/4-5

التقرير الموحد للتقريرين الدوريين الثاني والثالث والتقرير الموحد للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لغينيا الاستوائية

CEDAW/C/BGD/5

التقرير الدوري الخامس لبنغلاديش

CEDAW/C/DOM/5

التقرير الدوري الخامس للجمهورية الدومينيكية

CEDAW/C/ESP/5

التقرير الدوري الخامس لإسبانيا

CEDAW/C/ARG/5/Add.1

تقرير المتابعة للتقرير الدوري الخامس للأرجنتين

المرفق الخامس

أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

اسم العضو

بلد الجنسية

عائشة فريد أكار*

تركيا

سيمسيا أحمد*

إندونيسيا

مريم بلمحب زرداني**

الجزائر

هبوغيت بوركي - غناكادخا**

بنن

دوركاس كوكر - أبياه**

غانا

كورنيليس فلينترمان**

هولندا

نائلة جبر**

مصر

فرانسواز غاسبار*

فرنسا

يولندا فيرير غوميس*

كوبا

آييدا غونساليس مارتينس*

المكسيك

سلمى خان**

بنغلاديش

فاطمة كواكو*

نيجيريا

روزاريو مانالو**

الفلبين

غوران ميلاندر*

السويد

كريستينا مورفاي**

هنغاريا

براميلا باتين**

موريشيوس

فيكتوريا بوبيشيو**

رومانيا

فوميكو سايغا**

اليابان

هانا بيته شوب شيلنغ**

ألمانيا

هيسو شين*

جمهورية كوريا

دوبرافكا سيمونوفيتش**

كرواتيا

ماريا ريجينا تافاريس دا سيلفا*

البرتغال

* تنتهي مدة العضوية في عام 2004.

** تنتهي مدة العضوية في عام 2006.

المرفق السادس

حالة تقديم التقارير من الدول الأطراف والنظر فيها بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حتى 1 آب /أغسطس 200 4

الدول الأطراف

الموعد المقرر للتقديم (أ)

تاريخ التقديم

نظر اللجنة في التقرير (الدورة (السنة))

الاتحاد الروسي

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

2 آذار/مارس 1983 ( CEDAW/C/5/Add.12 )

الثانية (1983)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

10 شباط/فبراير 1987 ( CEDAW/C/13/Add.4 )

الثامنة (1989)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

24 تموز/يوليه 1991 ( CEDAW/C/USR/3 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

13 آب/أغسطس 1994 ( CEDAW/C/USR/4 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الخامس

31 أيلول/سبتمبر 1998

3 آذار/مارس 1999 ( CEDAW/C/USR/5 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري السادس

31 أيلول/سبتمبر 2002

إثيوبيا

التقرير الدوري الأول

10 تشرين الأول/أكتوبر 1982

22 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/ETH/1-3 )

16 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ( CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثاني

10 تشرين الأول/أكتوبر 1986

22 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/ETH/1-3 )

16 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ( CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثالث

10 تشرين الأول/أكتوبر 1990

22 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/ETH/1-3 )

16 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ( CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الرابع

10 تشرين الأول/أكتوبر 1994

25 أيلول/سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/ETH/4-5 )

التقرير الدوري الخامس

10 تشرين الأول/أكتوبر 1998

25 أيلول/سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/ETH/4-5 )

التقرير الدوري السادس

10 تشرين الأول/أكتوبر 2002

أذربيجان

التقرير الدوري الأول

9 آب/أغسطس 1996

11 أيلول/سبتمبر 1996 ( CEDAW/C/AZE/1 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثاني

8 آب/أغسطس 2000

الأرجنتين

التقرير الدوري الأول

14 آب/أغسطس 1986

6 تشرين الأول/أكتوبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.39 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

14 آب/أغسطس 1990

13 شباط/فبراير 1992 ( CEDAW/C/ARG/2 )

27 أيار/مايو 1994 ( CEDAW/C/ARG/2/Add.1 )

19 آب/أغسطس 1994 ( CEDAW/C/ARG/2/Add.2 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثالث

14 آب/أغسطس 1994

1 تشرين الأول/أكتوبر 1996 ( CEDAW/C/ARG/3 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

27 آب/أغسطس 1998

18 كانون الثاني/يناير 2000 ( CEDAW/C/ARG/4 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري الخامس

14 آب/أغسطس 2002

15 كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/ARG/5 )

الاستثنائية (2002)

الأردن

التقرير الدوري الأول

31 تموز/يوليه 1993

27 تشرين الأول/أكتوبر 1997 ( CEDAW/C/JOR/1 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثاني

31 تموز/يوليه 1997

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 ( CEDAW/C/JOR/2 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثالث

31 تموز/يوليه 2001

أرمينيا

التقرير الدوري الأول

13 تشرين الأول/أكتوبر 1994

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 ( CEDAW/C/ARM/1 )

10 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/ARM/1/Corr.1 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثاني

13 أيلول/سبتمبر 1998

23 آب/أغسطس 1999 ( CEDAW/C/ARM/2 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري الثالث

13 تشرين الأول/أكتوبر 2002

إريتريا

التقرير الدوري الأول

5 تشرين الأول/أكتوبر 1996

التقرير الدوري الثاني

5 تشرين الأول/أكتوبر 2000

إسبانيا

التقرير الدوري الأول

4 شباط/فبراير 1985

20 آب/أغسطس 1985 ( CEDAW/C/5/Add.30 )

السادسة (1987)

التقرير الدوري الثاني

4 شباط/فبراير 1989

9 شباط/فبراير 1989 ( CEDAW/C/13/Add.19 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثالث

4 شباط/فبراير 1993

20 أيار/مايو 1996 ( CEDAW/C/ESP/3 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الرابع

4 شباط/فبراير 1997

20 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/ESP/4 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الخامس

4 شباط/فبراير 2001

11 نيسان/أبريل 2003 ( CEDAW/C/ESP/5 )

أستراليا

التقرير الدوري الأول

27 آب/أغسطس 1984

3 تشرين الأول/أكتوبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.40 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

27 آب/أغسطس 1988

24 تموز/يوليه 1992 ( CEDAW/C/AUL/2 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثالث

27 آب/أغسطس 1992

1 آذار/مارس 1995 ( CEDAW/C/AUL/3 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

27 آب/أغسطس 1996

التقرير الدوري الخامس

27 آب/أغسطس 2000

إستونيا

التقرير الدوري الأول

20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

14 حزيران/يونيه 2001 ( CEDAW/C/EST/1-3 )

التقرير الدوري الثاني

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

14 حزيران/يونيه 2001 ( CEDAW/C/EST/1-3 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الثالث

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

14 حزيران/يونيه 2001 ( CEDAW/C/EST/1-3 )

السادسة والعشرون (2002)

إسرائيل

التقرير الدوري الأول

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

12 كانون الثاني/يناير 1994 (ج) ( CEDAW/C/ISR/1 )

7 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/ISR/1-2 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثاني

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

7 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/ISR/1-2 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثالث

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

22 تشرين الأول/أكتوبر 2001 ( CEDAW/C/ISR/3 )

إكوادور

التقرير الدوري الأول

9 كانون الأول/ديسمبر 1982

14 آب/أغسطس 1984 ( CEDAW/C/5/Add.23 )

الخامسة (1986)

التقرير الدوري الثاني

9 كانون الأول/ديسمبر 1986

28 أيار/مايو 1990 ( CEDAW/C/13/Add.31 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثالث

9 كانون الأول/ديسمبر 1990

23 كانون الأول/ديسمبر 1991 ( CEDAW/C/ECU/3 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الرابع

9 كانون الأول/ديسمبر 1994

8 كانون الثاني/يناير 2001 ( CEDAW/C/ECU/4-5 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الخامس

9 كانون الأول/ديسمبر 1998

8 كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/ECU/4-5 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري السادس

9 كانون الأول/ديسمبر 2002

ألبانيا

التقرير الدوري الأول

10 حزيران/يونيه 1995

20 أيار/مايو 2002 ( CEDAW/C/ALB/1-2 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثاني

10 حزيران/يونيه 1999

20 أيار/مايو 2002 ( CEDAW/C/ALB/1-2 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثالث

10 حزيران/يونيه 2003

( CEDAW/C/ALB/3 )

ألمانيا

التقرير الدوري الأول

9 آب/أغسطس 1986

15 أيلول/سبتمبر 1988 ( CEDAW/C/5/Add.59 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثاني

9 آب/أغسطس 1990

8 تشرين الأول/أكتوبر 1996 ( CEDAW/C/DEU/2-3 )

التقرير الدوري الثالث

9 آب/أغسطس 1994

8 تشرين الأول/أكتوبر 1996 ( CEDAW/C/DEU/2-3 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الرابع

9 آب/أغسطس 1998

27 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/DEU/4 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الخامس

9 آب/أغسطس 2002

28 كانون الثاني/يناير 2003 ( CEDAW/C/DEU/5 )

أنتيغوا وبربودا

التقرير الدوري الأول

31 آب/أغسطس 1990

21 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/ANT/1-3 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثاني

31 آب/أغسطس 1994

21 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/ANT/1-3 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثالث

31 آب/أغسطس 1998

21 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/ANT/1-3 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

13 آب/أغسطس 2002

أندورا

التقرير الدوري الأول

14 شباط/فبراير 1998

23 حزيران/يونيه 2000 ( CEDAW/C/AND/1 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثاني

14 شباط/فبراير 2002

14 شباط/فبراير 2002

إندونيسيا

التقرير الدوري الأول

13 تشرين الأول/أكتوبر 1985

17 آذار/مارس 1986 ( CEDAW/C/5/Add.36 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

13 تشرين الأول/أكتوبر 1989

6 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/IDN/2-3 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثالث

13 تشرين الأول/أكتوبر 1993

6 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/IDN/2-3 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

31 تشرين الأول/أكتوبر 1997

التقرير الدوري الخامس

13 تشرين الأول/أكتوبر 2001

أنغولا

التقرير الدوري الأول

17 تشرين الأول/أكتوبر 1987

2 أيار/مايو 2002 ( CEDAW/C/AGO/1-3 )

التقرير الدوري الثاني

17 تشرين الأول/أكتوبر 1991

2 أيار/مايو 2002 ( CEDAW/C/AGO/1-3 )

التقرير الدوري الثالث

17 تشرين الأول/أكتوبر 1991

التقرير الدوري الرابع

17 تشرين الأول/أكتوبر 1995

3 أيار/مايو 2002 ( CEDAW/C/AGO/1-3 )

التقرير الدوري الخامس

17 تشرين الأول/أكتوبر 1999

أوروغواي

التقرير الدوري الأول

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1984 ( CEDAW/C/5/Add.27 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

3 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/URY/2-3 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الثالث

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

3 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/URY/2-3 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الرابع

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

التقرير الدوري الخامس

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

التقرير الدوري السادس

8 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

أوزبكستان

التقرير الدوري الأول

18 آب/أغسطس 1996

19 كانون الثاني/يناير 2000 ( CEDAW/C/UZB/1 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثاني

18 آب/أغسطس 2000

أوغندا

التقرير الدوري الأول

21 آب/أغسطس 1986

1 حزيران/يونيه 1992 ( CEDAW/C/UGA/1-2 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثاني

21 آب/أغسطس 1990

1 حزيران/يونيه 1992 ( CEDAW/C/UGA/1-2 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثالث

21 آب/أغسطس 1994

22 أيار/مايو 2000 ( CEDAW/C/UGA/3 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري الرابع

21 آب/أغسطس 1998

التقرير الدوري الخامس

21 آب/أغسطس 2002

أوكرانيا

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

2 آذار/مارس 1983 ( CEDAW/C/5/Add.11 )

الثانية (1983)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

13 آب/أغسطس 1987 ( CEDAW/C/13/Add.8 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

31 أيار/مايو 1991 ( CEDAW/C/UKR/3 )

21 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/UKR/3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الرابع

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

2 آب/أغسطس 1999 ( CEDAW/C/UKR/4-5 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

2 آب/أغسطس 1999 ( CEDAW/C/UKR/4-5 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

أيرلندا

التقرير الدوري الأول

22 كانون الثاني/يناير 1987

18 شباط/فبراير 1987 ( CEDAW/C/5/Add.47 )

الثامنة (1989)

التقرير الدوري الثاني

22 كانون الثاني/يناير 1991

6 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/IRL/2-3 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الثالث

22 كانون الثاني/يناير 1995

7 آب/أغسطس 1997 ( CEDAW/C/IRL/2-3 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الرابع

22 كانون الثاني/يناير 1999

10 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/IRL/4-5 )

التقرير الدوري الخامس

22 كانون الثاني/يناير 2003

10 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/IRL/4-5 )

آيسلندا

التقرير الدوري الأول

18 تموز/يوليه 1986

5 أيار/مايو 1993 ( CEDAW/C/ICE/1-2 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثاني

18 تموز/يوليه 1990

5 أيار/مايو 1993 ( CEDAW/C/ICE/1-2 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثالث

3 تموز/يوليه 1998

15 تموز/يوليه 1998 ( CEDAW/C/ICE/3-4 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الرابع

3 تموز/يوليه 1994

15 تموز/يوليه 1998 ( CEDAW/C/ICE/3-4 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الخامس

3 تموز/يوليه 2002

إيطاليا

التقرير الدوري الأول

10 تموز/يوليه 1986

20 تشرين الأول/أكتوبر 1989 ( CEDAW/C/5/Add.62 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الثاني

10 تموز/يوليه 1990

1 آذار/مارس 1994 ( CEDAW/C/ITA/2 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثالث

10 تموز/يوليه 1994

21 حزيران/يونيه 1997 ( CEDAW/C/ITA/3 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

10 تموز/يوليه 1998

التقرير الدوري الخامس

10 تموز/يوليه 2002

بابوا غينيا الجديدة

التقرير الدوري الأول

11 شباط/فبراير 1996

التقرير الدوري الثاني

11 شباط/فبراير 2000

باراغواي

التقرير الدوري الأول

6 أيار/مايو 1988

4 حزيران/يونيه 1992 ( CEDAW/C/PAR/1-2 )

23 آب/أغسطس 1995 ( CEDAW/C/PAR/1-2/Add.1 )

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/PAR/1-2/Add.2 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثاني

6 أيار/مايو 1992

4 حزيران/يونيه 1992 ( CEDAW/C/PAR/1-2 )

23 آب/أغسطس 1995 ( CEDAW/C/PAR/1-2/Add.1 )

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/PAR/1-2/Add.2 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثالث

6 أيار/مايو 1996

التقرير الدوري الرابع

6 أيار/مايو 2000

باكستان

التقرير الدوري الأول

11 نيسان/أبريل 1997

التقرير الدوري الثاني

11 نيسان/أبريل 2001

البحرين

التقرير الدوري الأول

18 تموز/يوليه 2003

البرازيل

التقرير الدوري الأول

2 آذار/مارس 1985

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/BRA/1-5 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثاني

2 آذار/مارس 1989

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/BRA/1-5 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثالث

2 آذار/مارس 1993

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/BRA/1-5 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الرابع

2 آذار/مارس 1997

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/BRA/1-5 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الخامس

2 آذار/مارس 2001

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/BRA/1-5 )

التاسعة والعشرون (2003)

بربادوس

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

11 نيسان/أبريل 1990 ( CEDAW/C/5/Add.64 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

4 كانون الأول/ديسمبر 1991 ( CEDAW/C/BAR/2-3 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

4 كانون الأول/ديسمبر 1991 ( CEDAW/C/BAR/2-3 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 ( CEDAW/C/BAR/4 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1999

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 1999

البرتغال

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

19 تموز/يوليه 1983 ( CEDAW/C/5/Add.21 )

الخامسة (1986)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

18 أيار/مايو 1989 ( CEDAW/C/13/Add.22 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

10 كانون الأول/ديسمبر 1990 ( CEDAW/C/18/Add.3 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 ( CEDAW/C/PRT/4 )

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

13 حزيران/يونيه 2001 ( CEDAW/C/PRT/5 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

بلجيكا

التقرير الدوري الأول

9 آب/أغسطس 1986

20 تموز/يوليه 1987 ( CEDAW/C/5/Add.53 )

الثامنة (1989)

التقرير الدوري الثاني

9 آب/أغسطس 1990

9 شباط/فبراير 1993 ( CEDAW/C/BEL/2 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثالث

9 آب/أغسطس 1994

29 أيلول/سبتمبر 1998 ( CEDAW/C/BEL/3-4 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الرابع

9 آب/أغسطس 1998

29 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/BEL/3-4 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الخامس

9 آب/أغسطس 2002

بلغاريا

التقرير الدوري الأول

10 آذار/مارس 1983

13 حزيران/يونيه 1983 ( CEDAW/C/5/Add.15 )

الرابعة (1985)

التقرير الدوري الثاني

10 آذار/مارس 1987

6 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/BGR/2-3 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثالث

10 آذار/مارس 1991

6 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/BGR/2-3 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

10 آذار/مارس 1995

التقرير الدوري الخامس

10 آذار/مارس 1999

التقرير الدوري السادس

10 آذار/مارس 2003

بليز

التقرير الدوري الأول

15 حزيران/يونيه 1991

19 حزيران/يونيه 1996 ( CEDAW/C/BLZ/1-2 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الثاني

15 حزيران/يونيه 1995

19 حزيران/يونيه 1996 ( CEDAW/C/BLZ/1-2 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الثالث

15 حزيران/يونيه 1999

التقرير الدوري الرابع

15 حزيران/يونيه 2003

بنغلاديش

التقرير الدوري الأول

6 كانون الأول/ديسمبر 1985

12 آذار/مارس 1986 ( CEDAW/C/5/Add.34 )

السادسة (1987)

التقرير الدوري الثاني

6 كانون الأول/ديسمبر 1989

23 شباط/فبراير 1990 ( CEDAW/C/13/Add.30 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثالث

6 كانون الأول/ديسمبر 1993

26 كانون الثاني/يناير 1993 (ج) ( CEDAW/C/BGD/3 )

27 آذار/مارس 1997 ( CEDAW/C/BGD/3-4 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

6 كانون الأول/ديسمبر 1997

27 آذار/مارس 1997 ( CEDAW/C/BGD/3-4 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الخامس

6 كانون الأول/ديسمبر 2001

27 كانون الأول/ديسمبر 2002 ( CEDAW/C/BGD/5 )

بنما

التقرير الدوري الأول

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

12 كانون الأول/ديسمبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.9 )

الرابعة (1985)

التقرير الدوري الثاني

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

17 كانون الثاني/يناير 1997 ( CEDAW/C/PAN/2-3 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثالث

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

17 كانون الثاني/يناير 1997 ( CEDAW/C/PAN/2-3 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

التقرير الدوري الخامس

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

التقرير الدوري السادس

28 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

بنن

التقرير الدوري الأول

11 نيسان/أبريل 1993

27 حزيران/يونيه 2002 ( CEDAW/C/BEN/1-3 )

التقرير الدوري الثاني

11 نيسان/أبريل 1997

27 حزيران/يونيه 2002 ( CEDAW/C/BEN/1-3 )

التقرير الدوري الثالث

11 نيسان/أبريل 2001

27 حزيران/يونيه 2002 ( CEDAW/C/BEN/1-3 )

التقرير الدوري الرابع

30 أيلول/سبتمبر 1982

2 كانون الثاني/يناير 2003 ( CEDAW/C/BTN/1-6 ) ( CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1 )

بوتان

التقرير الدوري الأول

30 أيلول/سبتمبر 1986

2 كانون الثاني/يناير 2003 (CEDAW/C/BTN/1-6) ( CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1 )

التقرير الدوري الثاني

30 أيلول/سبتمبر 1990

2 كانون الثاني/يناير 2003 (CEDAW/C/BTN/1-6) ( CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1 )

التقرير الدوري الثالث

30 أيلول/سبتمبر 1994

2 كانون الثاني/يناير 2003 (CEDAW/C/BTN/1-6) ( CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1 )

التقرير الدوري الرابع

30 أيلول/سبتمبر 1998

2 كانون الثاني/يناير 2003 ( CEDAW/C/BTN/1-6 ) ( CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1 )

التقرير الدوري الخامس

30 أيلول/سبتمبر 2002

2 كانون الثاني/يناير 2003 (CEDAW/C/BTN/1-6) (CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1)

بوتسوانا

التقرير الدوري الأول

12 أيلول/سبتمبر 1997

التقرير الدوري الثاني

12 أيلول/سبتمبر 2001

بوركينا فاسو

التقرير الدوري الأول

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

24 أيار/مايو 1990 ( CEDAW/C/5/Add.67 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الثاني

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

11 كانون الأول/ديسمبر 1997 ( CEDAW/C/BFA/2-3 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثالث

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

11 كانون الأول/ديسمبر 1997 ( CEDAW/C/BFA/2-3 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الرابع

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

6 آب/أغسطس 2003 ( CEDAW/C/BFA/4-5 )

التقرير الدوري الخامس

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

6 آب/أغسطس 2003 ( CEDAW/C/BFA/4-5 )

بوروندي

التقرير الدوري الأول

7 شباط/فبراير 1993

1 حزيران/يونيه 2000 ( CEDAW/C/BDI/1 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثاني

7 شباط/فبراير 1997

التقرير الدوري الثالث

7 شباط/فبراير 2001

البوسنة والهرسك

التقرير الدوري الأول

1 تشرين الأول/أكتوبر 1994

التقرير الدوري الثاني

1 أيلول/سبتمبر 1998

التقرير الدوري الثالث

1 تشرين الأول/أكتوبر 2002

بولندا

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

10 تشرين الأول/أكتوبر 1985 ( CEDAW/C/5/Add.31 )

السادسة (1987)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

17 تشرين الثاني/نوفمبر 1988 ( CEDAW/C/13/Add.16 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 ( CEDAW/C/18/Add.2 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

بوليفيا

التقرير الدوري الأول

8 تموز/يوليه 1991

8 تموز/يوليه 1991 ( CEDAW/C/BOL/1 )

26 آب/أغسطس 1993 ( CEDAW/C/BOL/1/Add.1 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثاني

8 تموز/يوليه 1995

التقرير الدوري الثالث

7 تموز/يوليه 1999

التقرير الدوري الرابع

8 تموز/يوليه 2003

بيرو

التقرير الدوري الأول

13 تشرين الأول/أكتوبر 1983

14 أيلول/سبتمبر 1988 ( CEDAW/C/5/Add.60 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثاني

13 تشرين الأول/أكتوبر 1987

13 شباط/فبراير 1990 ( CEDAW/C/13/Add.29 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثالث

13 تشرين الأول/أكتوبر 1991

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 ( CEDAW/C/BER/3-4 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

13 تشرين الأول/أكتوبر 1995

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 ( CEDAW/C/PER/3-4 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الخامس

13 تشرين الأول/أكتوبر 1999

21 تموز/يوليه 2000 ( CEDAW/C/PER/5 )

الاستثنائية (2002)

بيلاروس

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

4 تشرين الأول/أكتوبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.5 )

الثانية (1983)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

3 آذار/مارس 1987 ( CEDAW/C/13/Add.5 )

الثامنة (1989)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

1 تموز/يوليه 1993 ( CEDAW/C/BLR/3 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

19 كانون الأول/ديسمبر 2002 ( CEDAW/C/BLR/4-6 )

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

19 كانون الثاني/يناير 2002 (CEDAW/C/BLR/4-6)

تايلند

التقرير الدوري الأول

8 أيلول/سبتمبر 1986

1 حزيران/يونيه 1987 ( CEDAW/C/5/Add.51 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثاني

8 أيلول/سبتمبر 1990

3 آذار/مارس 1997 ( CEDAW/C/THA/2-3 )

العشرون (1999)

التقرير الدوري الثالث

8 أيلول/سبتمبر 1994

3 آذار/مارس 1997 ( CEDAW/C/THA/2-3 )

العشرون (1999)

التقرير الدوري الرابع

8 أيلول/سبتمبر 1998

التقرير الدوري الخامس

8 أيلول/سبتمبر 2002

تركمانستان

التقرير الدوري الأول

31 أيار/مايو 1998

التقرير الدوري الثاني

31 أيار/مايو 2002

التقرير الدوري الثالث

31 أيار/مايو 2000

تركيا

التقرير الدوري الأول

19 كانون الثاني/يناير 1987

27 كانون الثاني/يناير 1987 ( CEDAW/C/5/Add.46 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثاني

19 كانون الثاني/يناير 1991

7 شباط/فبراير 1994 (ج) 3 أيلول/سبتمبر 1996 ( CEDAW/C/TUR/2-3 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثالث

19 كانون الثاني/يناير 1995

3 أيلول/سبتمبر 1996 ( CEDAW/C/TUR/2-3 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

19 كانون الثاني/يناير 1999

7 تموز/يوليه 2003 ( CEDAW/C/TUR/4-5 )

التقرير الدوري الخامس

19 كانون الثاني/يناير 2003

7 تموز/يوليه 2003 ( CEDAW/C/TUR/4-5 )

ترينيداد وتوباغو

التقرير الدوري الأول

11 شباط/فبراير 1991

23 كانون الثاني/يناير 2001 ( CEDAW/C/TTO/1-3 )

التقرير الدوري الثاني

11 شباط/فبراير 1995

23 كانون الثاني/يناير 2001 ( CEDAW/C/TTO/1-2 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الثالث

11 شباط/فبراير 1999

23 كانون الثاني/يناير 2001 ( CEDAW/C/TTO/1-3 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الرابع

11 شباط/فبراير 2003

تشاد

التقرير الدوري الأول

9 تموز/يوليه 1996

التقرير الدوري الثاني

9 تموز/يوليه 2000

توغو

التقرير الدوري الأول

26 تشرين الأول/أكتوبر 1984

التقرير الدوري الثاني

26 تشرين الأول/أكتوبر 1988

التقرير الدوري الثالث

26 تشرين الأول/أكتوبر 1992

التقرير الدوري الرابع

26 تشرين الأول/أكتوبر 1996

التقرير الدوري الخامس

26 تشرين الأول/أكتوبر 2000

توفالو

التقرير الدوري الأول

6 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

تونس

التقرير الدوري الأول

20 تشرين الأول/أكتوبر 1986

17 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/TUN/1 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثاني

20 تشرين الأول/أكتوبر 1990

17 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/TUN/1-2 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثالث

20 تشرين الأول/اكتوبر 1994

6 حزيران/يونيه 2000 ( CEDAW/C/TUN/3-4 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الرابع

20 تشرين الأول/أكتوبر 1998

27 تموز/يوليه 2000 ( CEDAW/C/TUN/3-4 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الخامس

20 تشرين الأول/أكتوبر 2002

جامايكا

التقرير الدوري الأول

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1985

12 أيلول/سبتمبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.38 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

17 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/JAM/2-4 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثالث

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

17 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/JAM/2-4 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الرابع

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

17 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/JAM/2-4 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الخامس

18 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

الجزائر

التقرير الدوري الأول

21 حزيران/يونيه 1997

1 أيلول/سبتمبر 1998 ( CEDAW/C/DZA/1 )

1 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/DZA/1/Add.1 )

العشرون (1999)

التقرير الدوري الثاني

21 حزيران/يونيه 2001

29 كانون الثاني/يناير 2003 ( CEDAW/C/DZA/2 )

جزر البهاما

التقرير الدوري الأول

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

التقرير الدوري الثاني

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

التقرير الدوري الثالث

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

جزر القمر

التقرير الدوري الأول

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

التقرير الدوري الثاني

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

التقرير الدوري الثالث

30 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

الجماهيرية العربية الليبية

التقرير الدوري الأول

15 حزيران/يونيه 1990

18 شباط/فبراير 1991 ( CEDAW/C/LIB/1 )

4 تشرين الأول/أكتوبر 1993 ( CEDAW/C/LIB/1/Add.1 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثاني

15 حزيران/يونيه 1994

14 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/LBY/2 )

التقرير الدوري الثالث

15 حزيران/يونيه 1994

14 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/LBY/2 )

التقرير الدوري الرابع

15 حزيران/يونيه 1998

التقرير الدوري الخامس

15 حزيران/يونيه 2002

جمهورية أفريقيا الوسطى

التقرير الدوري الأول

21 تموز/يوليه 1992

التقرير الدوري الثاني

21 تموز/يوليه 1996

التقرير الدوري الثالث

21 تموز/يوليه 2000

الجمهورية التشيكية

التقرير الدوري الأول

24 آذار/مارس 1994

30 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ( CEDAW/C/CZE/1 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثاني

24 آذار/مارس 1998

10 آذار/مارس 2000 ( CEDAW/C/CZE/2 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري الثالث

24 آذار/مارس 2001

الجمهورية الدومينيكية

التقرير الدوري الأول

2 تشرين الأول/أكتوبر 1983

2 أيار/مايو 1986 ( CEDAW/C/5/Add.37 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

2 تشرين الأول/أكتوبر 1987

26 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/DOM/2-3 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثالث

2 تشرين الأول/أكتوبر 1991

26 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/DOM/2-3 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

2 تشرين الأول/أكتوبر 1995

29 تشرين الأول/أكتوبر 1997 ( CEDAW/C/DOM/4 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الخامس

2 أيلول/سبتمبر 1999

11 نيسان/أبريل 2003 ( CEDAW/C/DOM/5 )

جمهورية الكونغو الديمقراطية

التقرير الدوري الأول

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

1 آذار/مارس 1994 ( CEDAW/C/ZAR/1 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثاني

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

24 تشرين الأول/أكتوبر 1996 ( CEDAW/C/ZAR/2 )

27 آب/أغسطس 1998 CEDAW/C/ZAR/2/Add.1 ) و ( Corr.1

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثالث

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

2 تموز/يوليه 1998 ( EDAW/C/COD/1 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الرابع

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

تقرير مقدم بصفة استثنائية

16 كانون الثاني/يناير 1997 (تقرير شفوي؛ انظر ( C E DAW/C/SR.317 )

السادسة عشرة (1997)

جمهورية تنزانيا المتحدة

التقرير الدوري الأول

19 أيلول/سبتمبر 1986

9 آذار/مارس 1988 ( CEDAW/C/5/Add.57 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثاني

19 أيلول/سبتمبر 1990

25 أيلول/سبتمبر 1996 ( CEDAW/C/TZA/2-3 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثالث

19 أيلول/سبتمبر 1994

25 أيلول/سبتمبر 1996 ( CEDAW/C/TZA/2-3 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

19 أيلول/سبتمبر 1998

التقرير الدوري الخامس

19 أيلول/سبتمبر 2002

جمهورية كوريا

التقرير الدوري الأول

26 كانون الثاني/يناير 1986

13 آذار/مارس 1986 ( CEDAW/C/5/Add.35 )

السادسة (1987)

التقرير الدوري الثاني

26 كانون الثاني/يناير 1990

19 كانون الأول/ديسمبر 1989 ( CEDAW/C/13/Add.28 and Corr.1 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثالث

26 كانون الثاني/يناير 1994

18 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/KOR/3 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

26 كانون الثاني/يناير 1998

27 آذار/مارس 1998 ( CEDAW/C/KOR/4 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الخامس

16 كانون الثاني/يناير 2002

23 تموز/يوليه 2003 ( CEDAW/C/KOR/5 )

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

التقرير الدوري الأول

27 آذار/مارس 2002

11 أيلول/سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/PRK/1 )

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

التقرير الدوري الأول

13 أيلول/سبتمبر 1982

3 شباط/فبراير 2003 ( CEDAW/C/LAO/1-5 )

التقرير الدوري الثاني

13 أيلول/سبتمبر 1986

3 شباط/فبراير 2003 ( CEDAW/C/LAO/1-5 )

التقرير الدوري الثالث

13 أيلول/سبتمبر 1990

3 شباط/فبراير 2003 (CEDAW/C/LAO/1-5)

التقرير الدوري الرابع

13 أيلول/سبتمبر 1994

3 شباط/فبراير 2003 ( CEDAW/C/LAO/1-5 )

التقرير الدوري الخامس

13 أيلول/سبتمبر 1998

3 شباط/فبراير 2003 ( CEDAW/C/LAO/1-5 )

التقرير الدوري السادس

13 أيلول/سبتمبر 2002

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

التقرير الدوري الأول

17 شباط/فبراير 1995

التقرير الدوري الثاني

17 شباط/فبراير 2003

جمهورية مولدوفا

التقرير الدوري الأول

31 تموز/يوليه 1995

26 أيلول/سبتمبر 1998 ( CEDAW/C/MDA/1 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثاني

21 تموز/يوليه 1999

جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود)

تقرير مقدم بصفة استثنائية

2 كانون الأول/ديسمبر 1993 ( CEDAW/C/YUG/SP.1 )

2 شباط/فبراير 1994 (تقرير شفوي؛ انظر CEDAW/C/SR.254 )

الثالثة عشرة (1994)

جنوب أفريقيا

التقرير الدوري الأول

14 كانون الثاني/يناير 1997

5 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/ZAF/1 )

6 نيسان/أبريل 1999 ( CEDAW/C/GEO/1/Add.1 )

21 أيار/مايو 1999 ( CEDAW/C/GEO/Add.1/Corr.1 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثاني

14 كانون الثاني/يناير 2001

جورجيا

التقرير الدوري الأول

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

9 آذار/مارس 1998 ( CEDAW/C/GEO/1 ) 6 نيسان/أبريل 1999 (CEDAW/C/GEO/1/Add.1) 21 أيار/مايو 1999 (CEDAW/C/GEO/1/Add.1/Corr.1)

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الثاني

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

جيبوتي

التقرير الدوري الأول

2 كانون الثاني/يناير 2000

الدانمرك

التقرير الدوري الأول

21 أيار/مايو 1984

30 تموز/يوليه 1984 ( CEDAW/C/5/Add.22 )

الخامسة (1986)

التقرير الدوري الثاني

21 أيار/مايو 1988

2 حزيران/يونيه 1988 ( CEDAW/C/13/Add.14 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الثالث

21 أيار/مايو 1992

7 أيار/مايو 1993 ( CEDAW/C/DEN/3 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

21 أيار/مايو 1996

9 كانون الثاني/يناير 1997 ( CEDAW/C/DEN/4 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الخامس

21 أيار/مايو 2000

13 حزيران/يونيه 2000 ( CEDAW/C/DEN/5 )

السابعة والعشرون (2002)

دومينيكا

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

التقرير الدوري الرابع

2 أيلول/سبتمبر 1994

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

الرأس الخضر

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

رواندا

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

24 أيار/مايو 1983 ( CEDAW/C/5/Add.13 )

الثالثة (1984)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

7 آذار/مارس 1988 ( CEDAW/C/13/Add.13 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

18 كانون الثاني/يناير 1991 ( CEDAW/C/RWA/3 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

تقرير مقدم بصفة استثنائية

31 كانون الثاني/يناير 1996 (تقرير شفوي؛ انظر CEDAW/C/SR.306 )

الخامسة عشرة (1996)

رومانيا

التقرير الدوري الأول

6 شباط/فبراير 1983

14 كانون الثاني/يناير 1987 ( CEDAW/C/5/Add.45 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثاني

6 شباط/فبراير 1987

19 تشرين الأول/أكتوبر 1992 ( CEDAW/C/ROM/2-3 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثالث

6 شباط/فبراير 1991

19 تشرين الأول/أكتوبر 1992 ( CEDAW/C/ROM/2-3 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الرابع

6 شباط/فبراير 1995

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/ROM/4-5 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الخامس

6 شباط/فبراير 1999

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/ROM/4-5 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري السادس

6 شباط/فبراير 2003

زامبيا

التقرير الدوري الأول

21 تموز/يوليه 1986

6 آذار/مارس 1991 ( CEDAW/C/ZAM/1-2 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثاني

21 تموز/يوليه 1990

6 آذار/مارس 1991 ( CEDAW/C/ZAM/1-2 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثالث

21 تموز/يوليه 1994

12 آب/أغسطس 1999 ( CEDAW/C/ZAM/3-4 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الرابع

21 تموز/يوليه 1998

12 آب/أغسطس 1999 ( CEDAW/C/ZAM/3-4 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الخامس

21 تموز/يوليه 2002

زمبابوي

التقرير الدوري الأول

12 حزيران/يونيه 1992

28 نيسان/أبريل 1996 ( CEDAW/C/ZWE/1 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثاني

12 حزيران/يونيه 1996

التقرير الدوري الثالث

12 حزيران/يونيه 2000

ساموا

التقرير الدوري الأول

25 تشرين الأول/أكتوبر 1993

2 أيار/مايو 2003 ( CEDAW/C/WSM/1-3 )

التقرير الدوري الثاني

25 تشرين الأول/أكتوبر 1997

2 أيار/مايو 2003 ( CEDAW/C/WSM/1-3 )

التقرير الدوري الثالث

25 تشرين الأول/أكتوبر 2001

2 أيار/مايو 2003 ( CEDAW/C/WSM/1-3 )

سانت فنسنت وجزر غرينادين

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

27 أيلول/سبتمبر 1991 ( CEDAW/C/STV/1-3 )

28 تموز/يوليه 1994 ( CEDAW/C/STV/1-3/Add.1 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

27 أيلول/سبتمبر 1991 ( CEDAW/C/STV/1-3 )

28 تموز/يوليه 1994 ( CEDAW/C/STV/1-3/Add.1 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

27 أيلول/سبتمبر 1991 ( CEDAW/C/STV/1-3 )

28 تموز/يوليه 1994 ( CEDAW/C/STV/1-3/Add.1 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

سانت كيتس ونيفيس

التقرير الدوري الأول

25 أيار/مايو 1986

18 كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/KNA/1-4 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الثاني

25 أيار/مايو 1990

18 كانون الثاني/يناير 2001 ( CEDAW/C/KNA/1-4 )

التقرير الدوري الثالث

25 أيار/مايو 1994

18 كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/KNA/1-4 )

التقرير الدوري الرابع

25 أيار/مايو 1986

18 كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/KNA/1-4 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الخامس

25 أيار/مايو 2002

سانت لوسيا

التقرير الدوري الأول

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

التقرير الدوري الثاني

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

التقرير الدوري الثالث

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

التقرير الدوري الرابع

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

التقرير الدوري الخامس

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

سري لانكا

التقرير الدوري الأول

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

7 تموز/يوليه 1985 ( CEDAW/C/5/Add.29 )

السادسة (1987)

التقرير الدوري الثاني

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

29 كانون الأول/ديسمبر 1988 ( CEDAW/C/13/Add.18 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثالث

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

7 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ( CEDAW/C/LKA/3-4 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الرابع

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

7 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ( CEDAW/C/LKA/3-4 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الخامس

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

التقرير الدوري السادس

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

السلفادور

التقرير الدوري الأول

18 أيلول/سبتمبر 1982

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1983 ( CEDAW/C/5/Add.19 )

الخامسة (1986)

التقرير الدوري الثاني

18 أيلول/سبتمبر 1986

18 كانون الأول/ديسمبر 1987 ( CEDAW/C/13/Add.12 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثالث

18 أيلول/سبتمبر 1990

26 تموز/يوليه 2001 ( CEDAW/C/SLV/3-4 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الرابع

18 تشرين الأول/أكتوبر 1994

26 تموز/يوليه 2001 ( CEDAW/C/SLV/3-4 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الخامس

18 أيلول/سبتمبر 1998

26 تموز/يوليه 2001 ( CEDAW/C/SLV/5 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري السادس

18 أيلول/سبتمبر 2002

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (CEDAW/C/SLV/6)

الثامنة والعشرون (2003)

سلوفاكيا

التقرير الدوري الأول

27 حزيران/يونيه 1994

29 نيسان/أبريل 1996 ( CEDAW/C/SVK/1 )

11 أيار/مايو 1998 ( CEDAW/C/SVK/1/Add.1 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثاني

27 حزيران/يونيه 1998

التقرير الدوري الثالث

27 حزيران/يونيه 2002

سلوفينيا

التقرير الدوري الأول

5 آب/أغسطس 1993

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 ( CEDAW/C/SVN/1 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثاني

5 آب/أغسطس 1997

26 نيسان/أبريل 1999 ( CEDAW/C/SVN/2 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثالث

5 آب/أغسطس 2001

4 كانون الأول/ديسمبر 2002 ( CEDAW/C/SVN/3 )

سنغافورة

التقرير الدوري الأول

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

1 كانون الأول/ديسمبر 1999 ( CEDAW/C / SGP/1 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثاني

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

16 نيسان/أبريل 2001 CEDAW/C/SGP/2 ))

الخامسة والعشرون (2001)

السنغال

التقرير الدوري الأول

7 آذار/مارس 1986

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.42 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

7 آذار/مارس 1990

23 أيلول/سبتمبر 1991 ( CEDAW/C/SEN/2 و Amend.1 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثالث

7 آذار/مارس 1994

التقرير الدوري الرابع

7 آذار/مارس 1998

التقرير الدوري الخامس

7 آذار/مارس 2002

سورينام

التقرير الدوري الأول

31 آذار/مارس 1994

13 شباط/فبراير 2002 ( CEDAW/C/SUR/1-2 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الثاني

31 آذار/مارس 1998

13 شباط/فبراير 2002 ( CEDAW/C/SUR/1-2 )

التقرير الدوري الثالث

13 آذار/مارس 2002

السويد

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

22 تشرين الأول/أكتوبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.8 )

الثانية (1983)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

10 آذار/مارس 1987 ( CEDAW/C/13/Add.6 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

3 تشرين الأول/أكتوبر 1990 ( CEDAW/C/18/Add.1 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

12 أيار/مايو 1996 ( CEDAW/C/SWE/4 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

8 كانون الأول/ديسمبر 2000 ( CEDAW/C/SWE/5 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

سويسرا

التقرير الدوري الأول

26 نيسان/أبريل 1998

20 شباط/فبراير 2002 ( CEDAW/C/CHE/1-2 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثاني

26 نيسان/أبريل 2002

20 شباط/فبراير 2002 ( CEDAW/C/CHE/1-2 )

الثامنة والعشرون (2003)

سيراليون

التقرير الدوري الأول

11 كانون الأول/ديسمبر 1989

التقرير الدوري الثاني

11 كانون الأول/ديسمبر 1993

التقرير الدوري الثالث

11 كانون الأول/ديسمبر 1997

التقرير الدوري الرابع

11 كانون الأول/ديسمبر 2001

سيشيل

التقرير الدوري الأول

4 حزيران/يونيه 1993

التقرير الدوري الثاني

4 حزيران/يونيه 1997

التقرير الدوري الثالث

4 حزيران/يونيه 2001

شيلي

التقرير الدوري الأول

6 كانون الثاني/يناير 1991

3 أيلول/سبتمبر 1991 ( CEDAW/C/CHI/1 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثاني

6 كانون الثاني/يناير 1995

9 آذار/مارس 1995 ( CEDAW/C/CHI/2 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الثالث

6 كانون الثاني/يناير 1999

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 ( CEDAW/C/CHI/3 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الرابع

6 كانون الثاني/يناير 2003

صربيا والجبل الأسود

التقرير الدوري الأول

11 نيسان/أبريل 2002

الصين

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

25 أيار/مايو 1983 ( CEDAW/C/5/Add.14 )

الثالثة (1984)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

22 حزيران/يونيه 1989 ( CEDAW/C/13/Add.26 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

29 أيار/مايو 1997 ( CEDAW/C/CHN/3-4 )

العشرون (1999)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

29 أيار/مايو 1997 ( CEDAW/C/CHN/3-4 )

العشرون (1999)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

طاجيكستان

التقرير الدوري الأول

25 تشرين الأول/أكتوبر 1994

التقرير الدوري الثاني

25 تشرين الأول/أكتوبر 1998

التقرير الدوري الثالث

25 تشرين الأول/أكتوبر 2002

العراق

التقرير الدوري الأول

12 أيلول/سبتمبر 1987

16 أيار/مايو 1990 ( CEDAW/C/5/Add.66/Rev.1 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثاني

12 أيلول/سبتمبر 1991

13 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/IRQ/2-3 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثالث

12 أيلول/سبتمبر 1995

13 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/IRQ/2-31 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الرابع

12 أيلول/سبتمبر 1999

غابون

التقرير الدوري الأول

20 شباط/فبراير 1984

19 حزيران/يونيه 1987 ( CEDAW/C/5/Add.54 )

الثامنة (1989)

التقرير الدوري الثاني

20 شباط/فبراير 1988

4 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GAB/2-5 )

التقرير الدوري الثالث

20 شباط/فبراير 1992

4 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GAB/2-5 )

التقرير الدوري الرابع

20 شباط/فبراير 1996

4 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GAB/2-5 )

التقرير الدوري الخامس

20 شباط/فبراير 2000

4 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GAB/2-5 )

غامبيا

التقرير الدوري الأول

16 أيار/مايو 1994

4 نيسان/أبريل 2003 ( CEDAW/C/GMB/1-3 )

التقرير الدوري الثاني

16 أيار/مايو 1998

4 نيسان/أبريل 2003 ( CEDAW/C/GMB/1-3 )

التقرير الدوري الثالث

10 أيار/مايو 2002

4 نيسان/أبريل 2003 ( CEDAW/C/GMB/1-3 )

التقرير الدوري الرابع

16 أيار/مايو 2000

غانا

التقرير الدوري الأول

1 شباط/فبراير 1987

29 كانون الثاني/يناير 1991 ( CEDAW/C/GHA/1-2 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثاني

1 شباط/فبراير 1991

29 كانون الثاني/يناير 1991 ( CEDAW/C/GHA/1-2 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثالث

1 شباط/فبراير 1995

التقرير الدوري الرابع

1 شباط/فبراير 1999

التقرير الدوري الخامس

1 شباط/فبراير 2003

غرينادا

التقرير الدوري الأول

29 أيلول/سبتمبر 1991

التقرير الدوري الثاني

29 أيلول/سبتمبر 1995

التقرير الدوري الثالث

2 أيلول/سبتمبر 1999

غواتيمالا

التقرير الدوري الأول

11 أيلول/سبتمبر 1983

2 نيسان/أبريل 1991 ( CEDAW/C/GUA/1-2 and Corr.1 )

7 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/GUA/1-2/Amend.1 )

الثالثة عشرة (1994)

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثاني

11 أيلول/سبتمبر 1987

2 نيسان/أبريل 1991 ( CEDAW/C/GUA/1-2 and Corr.1 )

7 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/GUA/1-2/Amend.1 )

الثالثة عشرة (1994)

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثالث

11 أيلول/سبتمبر 1991

التقرير الدوري الرابع

11 أيلول/سبتمبر 1995

20 آذار/مارس 2001 ( CEDAW/C/GUA/3-4 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري الخامس

11 أيلول/سبتمبر 1999

15 كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/GUA/5 )

غيانا

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

23 كانون الثاني/يناير 1990 ( CEDAW/C/5/Add.63 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

20 أيلول/سبتمبر 1999 ( CEDAW/C/GUY/2 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

27 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GUY/3-6 )

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

27 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GUY/3-6 )

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

27 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GUY/3-6 )

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

27 حزيران/يونيه 2003 (CEDAW/C/GUY/3-6)

غينيا

التقرير الدوري الأول

8 أيلول/سبتمبر 1983

4 آب/أغسطس 2000 ( CEDAW/C/GIN/1-3 و Corr.1 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثاني

8 أيلول/سبتمبر 1987

4 آب/أغسطس 2000 ( CEDAW/C/GIN/1-3 و Corr.1 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثالث

8 أيلول/سبتمبر 1991

4 آب/أغسطس 2000 ( CEDAW/C/GIN/1-3 و Corr.1 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الرابع

8 أيلول/سبتمبر 1995

التقرير الدوري الخامس

8 أيلول/سبتمبر 1999

غينيا - بيساو

التقرير الدوري الأول

22 أيلول/سبتمبر 1986

التقرير الدوري الثاني

22 أيلول/سبتمبر 1990

التقرير الدوري الثالث

22 أيلول/سبتمبر 1994

التقرير الدوري الرابع

22 أيلول/سبتمبر 1998

التقرير الدوري الخامس

22 أيلول/سبتمبر 2002

غينيا الاستوائية

التقرير الدوري الأول

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1985

16 آذار/مارس 1987 ( CEDAW/C/5/Add.50 )

الثامنة (1989)

التقرير الدوري الثاني

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

6 كانون الثاني/يناير 1994 ( CEDAW/C/GNQ/2-3 )

التقرير الدوري الثالث

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

6 كانون الثاني/يناير 1994 ( CEDAW/C/GNQ/2-3 )

التقرير الدوري الرابع

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

التقرير الدوري الخامس

22 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

فانواتو

التقرير الدوري الأول

8 تشرين الأول/أكتوبر 1996

التقرير الدوري الثاني

8 تشرين الأول/أكتوبر 2000

فرتسا

التقرير الدوري الأول

13 كانون الثاني/يناير 1985

13 شباط/فبراير 1986 ( CEDAW/C/5/Add.33 )

السادسة (1987)

التقرير الدوري الثاني

13 كانون الثاني/يناير 1989

10 كانون الأول/ديسمبر 1990 ( CEDAW/C/FRA/2 و Rev.1 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثالث

13 كانون الثاني/يناير 1993

5 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ( CEDAW/C/FRA/3-4 )

التقرير الدوري الرابع

13 كانون الثاني/يناير 1997

5 تشرين الأول/أكتوبر 1989 ( CEDAW/C/FRA/3-4 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الخامس

13 كانون الثاني/يناير 2001

27 آب/أغسطس 2002 ( CEDAW/C/FRA/5 )

التاسعة والعشرون (2003)

الفلبين

التقرير الدوري الأول

4 أيلول/سبتمبر 1982

22 تشرين الأول/أكتوبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.6 )

الثالثة (1984)

التقرير الدوري الثاني

4 أيلول/سبتمبر 1986

12 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/13/Add.17 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الثالث

4 أيلول/سبتمبر 1990

20 كانون الثاني/يناير 1993 ( CEDAW/C/PHI/3 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

4 أيلول/سبتمبر 1994

22 نيسان/أبريل 1996 ( CEDAW/C/PHI/4 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الخامس

4 أيلول/سبتمبر 1998

التقرير الدوري السادس

4 أيلول/سبتمبر 2002

فنزويلا

التقرير الدوري الأول

1 حزيران/يونيه 1984

27 آب/أغسطس 1984 ( CEDAW/C/5/Add.24 )

الخامسة (1986)

التقرير الدوري الثاني

1 حزيران/يونيه 1988

18 نيسان/أبريل 1989 ( CEDAW/C/13/Add.21 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثالث

1 حزيران/يونيه 1992

8 شباط/فبراير 1995 ( CEDAW/C/VEN/3 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

1 حزيران/يونيه 1996

التقرير الدوري الخامس

1 حزيران/يونيه 2000

فنلندا

التقرير الدوري الأول

4 تشرين الأول/أكتوبر 1987

16 شباط/فبراير 1988 ( CEDAW/C/5/Add.56 )

الثامنة (1989)

التقرير الدوري الثاني

4 تشرين الأول/أكتوبر 1991

9 شباط/فبراير 1993 ( CEDAW/C/FIN/2 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثالث

4 تشرين الأول/أكتوبر 1995

28 كانون الثاني/يناير 1997 ( CEDAW/C/FIN/3 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الرابع

4 تشرين الأول/أكتوبر 1999

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 ( CEDAW/C/FIN/4 )

الرابعة والعشرون (2001)

فيجي

التقرير الدوري الأول

27 أيلول/سبتمبر 1996

29 شباط/فبراير 2000 ( CEDAW/C/FJI/1 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الثاني

27 أيلول/سبتمبر 2000

فييت نام

التقرير الدوري الأول

19 آذار/مارس 1983

2 تشرين الأول/أكتوبر 1984 ( CEDAW/C/5/Add.25 )

الخامسة (1986)

التقرير الدوري الثاني

19 آذار/مارس 1987

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 ( CEDAW/C/VNM/2 )

التقرير الدوري الثالث

19 آذار/مارس 1991

6 تشرين الأول/أكتوبر 2000 ( CEDAW/C/VNM/3-4 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الرابع

19 آذار/مارس 1995

6 أيلول/سبتمبر 2000 ( CEDAW/C/VNM/3-4 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الخامس

19 آذار/مارس 1999

التقرير الدوري السادس

19 آذار/مارس 2003

قبرص

التقرير الدوري الأول

22 آب/أغسطس 1986

2 شباط/فبراير 1994 ( CEDAW/C/CYP/1-2 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثاني

22 آب/أغسطس 1990

2 شباط/فبراير 1994 ( CEDAW/C/CYP/1-2 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثالث

22 آب/أغسطس 1994

التقرير الدوري الرابع

22 آب/أغسطس 1998

التقرير الدوري الخامس

22 آب/أغسطس 2002

قيرغيزستان

التقرير الدوري الأول

12 آذار/مارس 1998

25 أيلول/سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/KGZ/1 )

العشرون (1999)

التقرير الدوري الثاني

12 آذار/مارس 2002

25 أيلول/سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/KGZ/2 )

كازاخستان

التقرير الدوري الأول

25 أيلول/سبتمبر 1999

26 كانون الثاني/يناير 2000 ( CEDAW/C/KAZ/1 )

الرابعة والعشرون (2001)

الكاميرون

التقرير الدوري الأول

22 أيلول/سبتمبر 1995

9 أيار/مايو 1999 ( CEDAW/C/CMR/1 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثاني

22 أيلول/سبتمبر 1999

التقرير الدوري الثالث

23 أيلول/سبتمبر 2003

كرواتيا

التقرير الدوري الأول

15 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/CRO/SP.1 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثاني

9 تشرين الأول/أكتوبر 1997

التقرير الدوري الثالث

9 تشرين الأول/أكتوبر 2001

كمبوديا

التقرير الدوري الأول

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

التقرير الدوري الثاني

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

التقرير الدوري الثالث

14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

كندا

التقرير الدوري الأول

9 كانون الثاني/يناير 1983

15 تموز/يوليه 1983 ( CEDAW/C/5/Add.16 )

الرابعة (1985)

التقرير الدوري الثاني

9 كانون الثاني/يناير 1987

20 كانون الثاني/يناير 1988 ( CEDAW/C/13/Add.11 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثالث

9 كانون الثاني/يناير 1991

9 أيلول/سبتمبر 1992 ( CEDAW/C/CAN/3 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

9 كانون الثاني/يناير 1995

2 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ( CEDAW/C/CAN/4 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الخامس

9 كانون الثاني/يناير 1999

2 نيسان/أبريل 2002 ( CEDAW/C/CAN/5 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري السادس

9 كانون الثاني/يناير 2003

كوبا

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

27 أيلول/سبتمبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.4 )

الثانية (1983)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

13 آذار/مارس 1992 ( CEDAW/C/CUB/2-3 )

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/CUB/2/3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

13 آذار/مارس 1992 ( CEDAW/C/CUB/2-3 )

03 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/CUB/2-3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

27 أيلول/سبتمبر 1999 ( CEDAW/C/CUB/4 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

كوت ديفوار

التقرير الدوري الأول

17 كانون الثاني/يناير 1997

التقرير الدوري الثاني

17 كانون الثاني/يناير 2001

كوستاريكا

التقرير الدوري الأول

4 أيار/مايو 1987

10 تموز/يوليه 2001 ( CEDAW/C/CRI/1 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثاني

4 أيار/مايو 1991

10 تموز/يوليه 2001 ( CEDAW/C/CRI/1-3 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثالث

4 أيار/مايو 1995

10 تموز/يوليه 2001 ( CEDAW/C/CRI/1-3 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الرابع

4 أيار/مايو 1999

كولومبيا

التقرير الدوري الأول

18 شباط/فبراير 1983

16 كانون الثاني/يناير 1986 ( CEDAW/C/5/Add.32 )

السادسة (1987)

التقرير الدوري الثاني

18 شباط/فبراير 1987

14 كانون الثاني/يناير 1993 ( CEDAW/C/COL/2-3 )

2 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/COL/2-3/Rev.1 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثالث

18 شباط/فبراير 1991

14 كانون الثاني/يناير 1993 ( CEDAW/C/COL/2-3 )

2 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/COL/2-3/Rev.1 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الرابع

18 شباط/فبراير 1995

8 تموز/يوليه 1997 ( CEDAW/C/COL/4 )

العشرون (1999)

التقرير الدوري الخامس

18 شباط/فبراير 1999

التقرير الدوري السادس

18 شباط/فبراير 2003

الكونغو

التقرير الدوري الأول

25 آب/أغسطس 1983

8 نيسان/أبريل 2002 ( CEDAW/C/COG/1-5 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثاني

25 آب/أغسطس 1987

8 نيسان/أبريل 2002 ( CEDAW/C/COG/2-5 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثالث

25 آب/أغسطس 1991

8 نيسان/أبريل 2002 ( CEDAW/C/COG/1-5 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الرابع

25 آب/أغسطس 1995

8 نيسان/أبريل 2002 ( CEDAW/C/COG/1-5 )

التقرير الدوري الخامس

25 آب/أغسطس 1999

8 نيسان/أبريل 2002 ( CEDAW/C/COG/1-5 )

الثامنة والعشرون (2003)

الكويت

التقرير الدوري الأول

1 تشرين الأول/أكتوبر 1995

29 آب/أغسطس 2002 ( CEDAW/C/KWT/1-2 )

التقرير الدوري الثاني

2 تشرين الأول/أكتوبر 1999

29 آب/أغسطس 2002 ( CEDAW/C/KWT/1-2 )

كينيا

التقرير الدوري الأول

8 نيسان/أبريل 1985

4 كانون الأول/ديسمبر 1990 ( CEDAW/C/KEN/1-2 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثاني

8 نيسان/أبريل 1989

4 كانون الأول/ديسمبر 1990 ( CEDAW/C/KEN/1-2 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثالث

8 نيسان/أبريل 1993

5 كانون الثاني/يناير 2000 ( CEDAW/C/KEN/3 )

التقرير الدوري الرابع

8 نيسان/أبريل 1997

5 كانون الثاني/يناير 2000 ( CEDAW/C/KEN/3-4 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الخامس

8 نيسان/أبريل 2001

لاتفيا

التقرير الدوري الأول

14 أيار/مايو 1993

13 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/LVA/1-3 )

التقرير الدوري الثاني

14 أيار/مايو 1997

13 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/LVA/1-3 )

التقرير الدوري الثالث

14 أيار/مايو 2001

13 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/LVA/1-3 )

لبنان

التقرير الدوري الأول

21 أيار/مايو 1998

التقرير الدوري الثاني

21 أيار/مايو 2002

لكسمبرغ

التقرير الدوري الأول

4 آذار/مارس 1990

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 ( CEDAW/C/LUX/1 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثاني

4 آذار/مارس 1994

8 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/LUX/2 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثالث

4 آذار/مارس 1998

21 آذار/مارس 1998 ( CEDAW/C/LUX/3 )

17 حزيران/يونيه 1998 ( CEDAW/C/LUX/3/Add.1 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الرابع

4 آذار/مارس 2002

12 آذار/مارس ( CEDAW/C/LUX/4 )

الثامنة والعشرون (2003)

ليبريا

التقرير الدوري الأول

16 آب/أغسطس 1985

التقرير الدوري الثاني

16 آب/أغسطس 1989

التقرير الدوري الثالث

16 آب/أغسطس 1993

التقرير الدوري الرابع

16 آب/أغسطس 1997

التقرير الدوري الخامس

18 آب/أغسطس 2001

ليتوانيا

التقرير الدوري الأول

17 شباط/فبراير 1995

4 حزيران/يونيه 1998 ( CEDAW/C/LTU/1 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثاني

17 شباط/فبراير 1999

4 نيسان/أبريل 1998 ( CEDAW/C/LTU/2 )

الثالثة والعشرون (2000)

ليختنشتاين

التقرير الدوري الأول

21 كانون الثاني/يناير 1997

4 آب/أغسطس 1997

( CEDAW/C/LIE/1 )

العشرون (1999)

التقرير الدوري الثاني

21 كانون الثاني/يناير 2001

10 حزيران/يونيه 2001 ( CEDAW/C/LIE/2 )

ليسوتو

التقرير الدوري الأول

21 أيلول/سبتمبر 1996

التقرير الدوري الثاني

21 أيلول/سبتمبر 2000

مالطة

التقرير الدوري الأول

7 نيسان/أبريل 1992

1 آب/أغسطس 2002 ( CEDAW/C/MLT/1-3 )

التقرير الدوري الثاني

7 نيسان/أبريل 1996

1 آب/أغسطس 2002 ( CEDAW/C/MLT/1-3 )

التقرير الدوري الثالث

7 نيسان/أبريل 2000

1 آب/أغسطس 2002 ( CEDAW/C/MLT/1-3 )

مالي

التقرير الدوري الأول

10 تشرين الأول/أكتوبر 1986

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.43 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

10 تشرين الأول/أكتوبر 1990

التقرير الدوري الثالث

10 تشرين الأول/اكتوبر 1994

التقرير الدوري الرابع

10 تشرين الأول/أكتوبر 1998

التقرير الدوري الخامس

10 تشرين الأول/أكتوبر 2002

ماليزيا

التقرير الدوري الأول

4 آب/أغسطس 1996

التقرير الدوري الثاني

4 آب/أغسطس 2000

مدغشقر

التقرير الدوري الأول

16 نيسان/أبريل 1990

21 أيار/مايو 1990 ( CEDAW/C/5/Add.65 )

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 ( CEDAW/C/5/Add.65/Rev.2 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثاني

16 نيسان/أبريل 1994

التقرير الدوري الثالث

61 نيسان/أبريل 8991

التقرير الدوري الرابع

16 نيسان/أبريل 2000

مصر

التقرير الدوري الأول

18 تشرين الأول/أكتوبر 1982

2 شباط/فبراير 1983 ( CEDAW/C/5/Add.10 )

الثالثة (1984)

التقرير الدوري الثاني

18 تشرين الأول/أكتوبر 1986

19 كانون الأول/ديسمبر 1986 ( CEDAW/C/13/Add.2 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثالث

18 تشرين الأول/أكتوبر 1990

30 كانون الثاني/يناير 1996 ( CEDAW/C/EGY/3 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الرابع

18 تشرين الأول/أكتوبر 1994

30 آذار/مارس 2000 ( CEDAW/C/EGY/4-5 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الخامس

9 تشرين الأول/أكتوبر 1998

30 آذار/مارس 2000 ( CEDAW/C/EGY/4-5 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري السادس

18 تشرين الأول/أكتوبر 2002

المغرب

التقرير الدوري الأول

21 تموز/يوليه 1994

14 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/MOR/1 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثاني

21 تموز/يوليه 1998

29 شباط/فبراير 2000 ( CEDAW/C/MOR/2 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثالث

21 تموز/يوليه 2002

المكسيك

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

14 أيلول/سبتمبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.2 )

الثانية (1983)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

3 كانون الأول/ديسمبر 1987 ( CEDAW/C/13/Add.10 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

7 آذار/مارس 1997 (ب) ( CEDAW/C/MEX/3-4 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

7 آذار/مارس 1997 (ج) ( CEDAW/C/MEX/3-4 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

1 كانون الأول/ديسمبر 2000 (CEDAW/C/MEX/5)

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

ملاوي

التقرير الدوري الأول

11 نيسان/أبريل 1988

15 تموز/يوليه 1988 ( CEDAW/C/5/Add.58 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثاني

11 نيسان/أبريل 1992

التقرير الدوري الثالث

11 نيسان/أبريل 1996

التقرير الدوري الرابع

11 نيسان/أبريل 2000

ملديف

التقرير الدوري الأول

1 تموز/يوليه 1994

28 كانون الثاني/يناير 1999 ( CEDAW/C/MDV/1 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثاني

1 تموز/يوليه 1998

التقرير الدوري الثالث

11 تموز/يوليه 2002

المملكة العربية السعودية

التقرير الدوري الأول

7 تموز/يوليه 2001

المملكة الم تحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

التقرير الدوري الأول

7 أيار/مايو 1991

11 أيار/مايو 1991 ( CEDAW/C/UK/2 و Amend.1 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثاني

7 أيار/مايو 1987

25 حزيران/يونيه 1987 ( CEDAW/C/5/Add.52 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثالث

7 أيار/مايو 1995

16 آب/أغسطس 1995 ( CEDAW/C/UK/3 )

8 آب/أغسطس 1997 ( CEDAW/C/UK/3/Add.1 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الرابع

7 أيار/مايو 1995

19 كانون الثاني/يناير 1999 ( CEDAW/C/UK/4 و Add.1-4 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الخامس

7 أيار/مايو 2003

منغوليا

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983 ( CEDAW/C/5/Add.20 )

الخامسة (1986)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

17 آذار/مارس 1987 ( CEDAW/C/13/Add.7 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

8 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/MNG/3-4 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

8 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/MNG/3-4 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

موريتانيا

التقرير الدوري الأول

9 حزيران/يونيه 2002

موريشيوس

التقرير الدوري الأول

8 آب/أغسطس 1985

23 شباط/فبراير 1992 ( CEDAW/C/MAR/1-2 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثاني

8 آب/أغسطس 1989

23 شباط/فبراير 1992 ( CEDAW/C/MAR/1-2 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثالث

8 آب/أغسطس 1993

التقرير الدوري الرابع

8 آب/أغسطس 1997

التقرير الدوري الخامس

8 آب/أغسطس 2001

موزامبيق

التقرير الدوري الأول

16 أيار/مايو 1998

التقرير الدوري الثاني

16 أيار/مايو 2002

ميانمار

التقرير الدوري الأول

21 آب/أغسطس 1998

14 آذار/مارس 1999 ( CEDAW/C/MNR/1 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثاني

21 آب/أغسطس 2002

ناميبيا

التقرير الدوري الأول

23 كانون الأول/ديسمبر 1993

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 ( CEDAW/C/NAM/1 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثاني

23 كانون الأول/ديسمبر 1997

التقرير الدوري الثالث

23 كانون الأول/ديسمبر 2001

النرويج

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.7 )

الثالثة (1984)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

23 حزيران/يونيه 1988 ( CEDAW/C/13/Add.15 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

25 كانون الثاني/يناير 1991 ( CEDAW/C/NOR/3 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

1 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/NOR/4 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

23 آذار/مارس 2000 ( CEDAW/C/NOR/5 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

23 آذار/مارس 2000 (CEDAW/C/NOR/6)

الثامنة والعشرون (2003)

النمسا

التقرير الدوري الأول

30 نيسان/أبريل 1983

20 تشرين الأول/أكتوبر 1983 ( CEDAW/C/5/Add.17 )

الرابعة (1985)

التقرير الدوري الثاني

30 نيسان/أبريل 1987

18 كانون الأول/ديسمبر 1989 ( CEDAW/C/13/Add.27 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الثالث

30 نيسان/أبريل 1991

25 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/AUT/3-4 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الرابع

30 نيسان/أبريل 1995

25 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/AUT/3-4 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الخامس

30 نيسان/أبريل 1999

20 أيلول/سبتمبر 1999 ( CEDAW/C/AUT/5 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري السادس

30 نيسان/أبريل 2003

نيبال

التقرير الدوري الأول

22 أيار/مايو 1992

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 ( CEDAW/C/NPL/1 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الثاني

22 أيار/مايو 1996

26 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/NPL/2-3 )

التقرير الدوري الثالث

22 أيار/مايو 2000

26 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/NPL/2-3 )

النيجر

التقرير الدوري الأول

8 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

نيجيريا

التقرير الدوري الأول

13 تموز/يوليه 1986

1 نيسان/أبريل 1987 ( CEDAW/C/5/Add.49 )

السابعة (1987)

التقرير الدوري الثاني

13 تموز/يوليه 1990

31 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/NGA/2-3 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثالث

13 تموز/يوليه 1994

31 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/NGA/2-3 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

13 تموز/يوليه 1994

13 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/NGA/2-3 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الخامس

13 تموز/يوليه 1998

23 كانون الثاني/يناير 2003 ( CEDAW/C/NGA/4-5 )

التقرير الدوري السادس

13 تموز/يوليه 2002

23 كانون الثاني/يناير 2003 ( CEDAW/C/NGA/4-5 )

نيكاراغوا

التقرير الدوري الأول

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

22 أيلول/سبتمبر 1987 ( CEDAW/C/5/Add.55 )

الثامنة (1989)

التقرير الدوري الثاني

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

16 آذار/مارس 1989 ( CEDAW/C/13/Add.20 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثالث

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

15 تشرين الأول/أكتوبر 1992 ( CEDAW/C/NIC/3 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الرابع

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

16 حزيران/يونيه 1998 ( CEDAW/C/NIC/4 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الخامس

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

2 أيلول/سبتمبر 1999 ( CEDAW/C/NIC/5 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري السادس

26 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

نيوزيلندا

التقرير الدوري الأول

9 شباط/فبراير 1986

3 أيلول/سبتمبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.41 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

9 شباط/فبراير 1990

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 ( CEDAW/C/NZE/2 )

27 تشرين الأول/أكتوبر 1993 ( CEDAW/C/NZE/2/Add.1 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثالث

9 شباط/فبراير 1994

2 آذار/مارس 1998 ( CEDAW/C/NZL/3-4 )

15 نيسان/أبريل 1998 ( CEDAW/C/NZL/3-4/Add.1 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

9 شباط/فبراير 1998

2 آذار/مارس 1998 ( CEDAW/C/NZL/3-4 )

15 نيسان/أبريل 1998 ( CEDAW/C/NZL/3-4 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الخامس

9 شباط/فبراير 2002

هايتي

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

الهند

التقرير الدوري الأول

8 آب/أغسطس 1994

2 شباط/فبراير 1999 ( CEDAW/C/IND/1 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثاني

8 آب/أغسطس 1998

التقرير الدوري الثالث

8 آب/أغسطس 2002

هندوراس

التقرير الدوري الأول

2 نيسان/أبريل 1984

3 كانون الأول/ديسمبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.44 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثاني

2 نيسان/أبريل 1988

28 تشرين الأول/أكتوبر 1987 ( CEDAW/C/13/Add.9 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثالث

2 نيسان/أبريل 1992

31 أيار/مايو 1991 ( CEDAW/C/HON/3 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الرابع

2 نيسان/أبريل 1996

التقرير الدوري الخامس

2 نيسان/أبريل 2000

هنغاريا

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

20 أيلول/سبتمبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.3 )

الثالثة (1984)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

29 أيلول/سبتمبر 1986 ( CEDAW/C/13/Add.1 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

4 نيسان/أبريل 1991 ( CEDAW/C/HUN/3 )

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/HUN/3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

19 أيلول/سبتمبر 2000 ( CEDAW/C/HUN/4-5 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

19 أيلول/سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/HUN/4-5 )

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

هولندا

التقرير الدوري الأول

22 آب/أغسطس 1992

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 ( CEDAW/C/NET/1 )

17 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/NET/1/Add.1 )

20 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/NET/1/Add.2 )

9 تشرين الأول/أكتوبر 1993 ( CEDAW/C/NET/1/Add.3 )

) ) ) ) ) الثالثة عشرة (1994) ) ) ) )

التقرير الدوري الثاني

22 آب/أغسطس 1996

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/NET/2 )

( CEDAW/C/NET/2/Add.1 )

( CEDAW/C/NET/2/Add.2 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثالث

22 آب/أغسطس 2000

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 ( CEDAW/C/NET/3 و ( Add.1-2

الخامسة والعشرون (2001)

اليابان

التقرير الدوري الأول

25 تموز/يوليه 1986

13 آذار/مارس 1987 ( CEDAW/C/5/Add.48 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

25 تموز/يوليه 1990

21 شباط/فبراير 1992 ( CEDAW/C/JPN/2 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثالث

25 تموز/يوليه 1994

28 تشرين الأول/أكتوبر 1993 ( CEDAW/C/JPN/3 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الرابع

25 تموز/يوليه 1998

24 تموز/يوليه 1998 ( CEDAW/C/JPN/4 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الخامس

25 تموز/يوليه 2002

13 أيلول/سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/JAP/5 )

التاسعة والعشرون (2003)

اليمن

التقرير الدوري الأول

29 حزيران/يونيه 1985

23 كانون الثاني/يناير 1989 ( CEDAW/C/5/Add.61 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثاني

29 حزيران/يونيه 1989

8 حزيران/يونيه 1989 ( CEDAW/C/13/Add.24 و Amend.1 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثالث

29 حزيران/يونيه 1993

13 تشرين الثاني/نوفمبر1992 ( CEDAW/C/YEM/3 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الرابع

29 حزيران/يونيه 1997

8 آذار/مارس 2000 ( CEDAW/C/YEM/4 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري الخامس

29 حزيران/يونيه 2001

3 كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/YEM/5 )

الاستثنائية (2002)

يوغوسلافيا

التقرير الدوري الأول

11 نيسان/أبريل 2002

التقرير الدوري الثاني

28 آذار/مارس 1987

31 أيار/مايو 1989 ( CEDAW/C/13/Add.23 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الثالث

28 آذار/مارس 1991

14 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/YUG/3 )

التقرير الدوري الرابع

28 آذار/مارس 1995

التقرير الدوري الخامس

28 آذار/مارس 1999

التقرير الدوري السادس

28 آذار/مارس 2003

اليونان

التقرير الدوري الأول

7 تموز/يوليه 1984

5 نيسان/أبريل 1985 ( CEDAW/C/5/Add.28 )

السادسة (1987)

التقرير الدوري الثاني

7 تموز/يوليه 1988

1 آذار/مارس 1996 ( CEDAW/C/GRC/2-3 )

الثانية عشرة (1999)

التقرير الدوري الثالث

7 تموز/يوليه 1992

1 آذار/مارس 1996 ( CEDAW/C/GRC/2-3 )

العشرون (1999)

التقرير الدوري الرابع

7 تموز/يوليه 1996

19 نيسان/أبريل 2001 ( CEDAW/C/GRC/4-5 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري الخامس

7 تموز/يوليه 2000

19 نيسان/أبريل 2001 ( CEDAW/C/GRC/4-5 )

(أ) قبل الموعد المقرر لتقديم التقرير بعام واحد، يدعو الأمين العام الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها.

(ب) اعتبارا من 17 أيار/مايو 1997، غيرت زائير اسمها فأصبح جمهورية الكونغو الديمقراطية.

(ج) سحب التقرير.

المرفق السابع

تقرير الفريق العامل المعني بالرسائل بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن دورته الرابعة

1 - عقد الفريق العامل المعني بالرسائل بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دورته الرابعة في الفترة من 30 حزيران/يونيه إلى 2 تموز/يوليه 2004. وقد حضر الدورة جميع أعضاء الفريق، وواصلت السيدة هانا بييت شوب - شيلينغ ترؤسها للفريق العامل.

2 - وفي الجلسة الأولى للفريق العامل، عدل جدول أعماله وأقره (انظر المرفق).

أولا - موجز المناقشات

3 - قدمت رئيسة قسم حقوق المرأة التابعة لشعبة النهوض بالمرأة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية مذكرة (CEDAW/C/2004/II/WGCOP/WP.1/R) مقدمة من الأمانة العامة بشأن الخطوات المتخذة والتطورات التي حدثت منذ الدورة الثالثة للفريق العامل.

4 - وناقش الفريق العامل الرسائل التي تلقاها من الأمانة العامة منذ الدورة الثالثة للفريق. وقد اتفق على أنه سيكون من المفيد أن يتلقى الفريق مذكرة من الأمانة بالمعلومات المتعلقة بمسار الرسائل من وإلى الفريق المعني بالالتماسات التابع لمفوضية حقوق الإنسان.

5 - وقد شجع الفريق العامل الأمانة على مواصلة نشر المعلومات عن الإجراءات المتبعة بشأن الرسائل بموجب البروتوكول الاختياري، واقترح وسائل أخرى للقيام بذلك، بما في ذلك عن طريق رابطات نقابات المحاميين الوطنية واتحاد المحاميات الدولي. وأبرز الفريق أيضا أهمية تنظيم حلقات عمل/دورات للتدريب موجهة لأصحاب المصلحة المعنيين على المستوى الوطني بشأن إعداد الرسائل بهدف دعم تقديم رسائل جيدة الإعداد من شأنها تيسير عمل الفريق العامل في تجهيز الرسائل. كما اقترح الفريق إجراء الاتصالات باتحاد المعاهد الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الصدد، بما في ذلك من أجل جمع الأموال لمثل هذه الأنشطة. كما ينبغي تشجيع منظمات المجتمع المدني على دعم ترجمة الرسائل باللغات الرسمية في الأمم المتحدة.

6 - وناقش الفريق العامل الفقرة 2 من المادة 64 من قواعد النظام الداخلي للجنة، التي تتناول مسألة متى يمكن للفريق العامل أن يعلن أن رسالة ما تعتبر مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري. ولاحظ الفريق العامل، في إطار هذه المادة، أنه لا يملك سلطة إعلان مقبولية أي رسالة تشير إلى دولة طرف يكون أحد أعضائه من مواطنيها. والسبب في ذلك هو أن المادة تنص على أن القرارات المتعلقة بالمقبولية لا يتخذها سوى الفريق العامل عندما يكون مشكلا من خمسة أعضاء وأن يقرر جميع أعضاء الفريق مقبوليتها. ولاحظ الفريق العامل أن المادة لا تنطبق على حالة يشارك في عملية اتخاذ القرار بشأنها أربعة أعضاء فقط من الفريق، عندما يكون أحد الأعضاء من مواطني الدولة الطرف المعنية. وبدلا من اقتراح تعديل المادة، وهو ما يرى الفريق العامل أنه قد يكون ضروريا على المدى البعيد، فإنه يقترح أن تبقى اللجنة الموضوع معلقا في الوقت الراهن. ويفضل الفريق العامل، في الوقت ذاته أن تحال القرارات المتعلقة بمثل هذه الحالات إلى اللجنة بكاملها.

7 - وناقش الفريق العامل عناصر الفقرة 2 (هـ) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري (قاعدة الاختصاص الزماني). وسلم الفريق العامل بأهمية هذا النص في البروتوكول الاختياري، وقانون السوابق القضائية، والممارسات التي تتبعها هيئات معاهدات حقوق الإنسان. ورأى الفريق العامل أيضا أن معيار المقبولية هذا سيتعين النظر فيه على أساس كل حالة على حدة.

8 - وقد أسعد الفريق العامل أن يلاحظ أن ورقة المعلومات الأساسية المستكملة التي أعدتها السيدة إينيكي بوريفين عن القضايا الناشئة في إطار البروتوكول الاختياري للاتفاقية (CEDAW/C/2004/WP.2) قد صدرت بجميع لغات الأمم المتحدة. ويرى الفريق أن هذه الورقة، ستكون أداة قيّمة بالنسبة لعمل اللجنة الحالي والمقبل بشأن الرسائل. وأكد على أهمية التحديث المنتظم لهذا البحث علاوة على إجراء الأبحاث بشأن المجالات الأخرى والآخذة في الظهور فيما يتصل بعمل الفريق العامل. وعلى الأساس نفسه، اعتبر أن مذكرة المعلومات الأساسية عن الممارسات التي تتبعها هيئات معاهدات حقوق الإنسان الأخرى في تطبيق التدابير المؤقتة (CEDAW/C/2004/I/WGCOP/WP.2)، التي أعدتها الأمانة العامة للدورة الثالثة للفريق العامل في كانون الثاني/يناير 2004، ستظل وثيقة هامة ومفيدة.

9 - وأكد الفريق العامل من جديد التزامه بالعمل فيما بين الدورات، وعلى اتخاذ القرارات المتعلقة بتسجيل رسائل جديدة، عند الاقتضاء، عقب إجراء المشاورات، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني، وعقد المؤتمرات عند بعد، حسب القرارات المتعلقة بمشروع التوصيات الذي أعده مقررو القضايا بشأن الرسائل المعلقة. وكرر الفريق التأكيد على قراره السابق المتعلق بطرائق العمل فيما بين الدورات بالنسبة للرسائل الإلكترونية. ويرى الفريق العامل أن هذا الأسلوب في العمل من شأنه ضمان يكون الحجم الأمثل من العمل جاهزا للتسليم للفريق العامل التالي الذي سيتشكل في الدورة الثانية والثلاثين للجنة المعقودة في كانون الثاني/يناير 2005. وسيجتمع هذا الفريق العامل الجديد لأول مرة في الفترة من 31 كانون الثاني/يناير إلى 2 شباط/فبراير 2005.

10 - وناقش الفريق العامل الرسائل المعلقة، والتي سُجلت الرسالة الرابعة منها منذ دورته الماضية. وقدم توصيات للجنة للبت في إحدى هذه الرسائل.

11 - وأقر الفريق العامل جدول الأعمال المؤقت لدورته المقبلة على النحو التالي:

1 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم العمل.

2 - استعراض الخطوات والأنشطة المتخذة منذ الدورة الماضية.

3 - استعراض أساليب العمل ومناقشتها.

4 - آخر التطورات فيما يتعلق بالرسائل.

5 - أي مسائل أخرى.

6 - إقرار جدول الأعمال المؤقت لدورته المقبلة، بما في ذلك المواعيد، ومدة الانعقاد، وتقرير الفريق العامل.

ثانيا - المسائل التي سينظر فيها في المستقبل

12 - يسترعي الفريق العامل انتباه اللجنة إلى المناقشة الواردة في الفقرة 6 من هذا التقرير.

تذييل

جدول أعمال الدورة الرابعة للفريق العامل

1 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم العمل.

2 - استعراض الخطوات والأنشطة التي اتخذت منذ الدورة الماضية.

3 - استعراض أساليب العمل ومناقشتها.

4 - آخر التطورات فيما يتعلق بالرسائل.

5 - شكل العمل بين الدورة الحادية والثلاثين والدورة الثانية والثلاثين.

6 - مسائل أخرى.

7 - إقرار جدول الأعمال المؤقت للدورة الخامسة، بما في ذلك المواعيد، ومدة الانعقاد، واعتماد تقرير الفريق العامل.

المرفق الثامن

قرار اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أن تعلن عدم مقبولية رسالة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

* عملا بالمادة 60 من النظام الداخلي للجنة، لم تشترك السيدة هنا بيت شوب-شيلينغ في فحص هذه الرسالة. ويرد في التذييل نص رأي فردي موقع من عضوين في اللجنة، هما السيدة كريستينا مورفاي والسيدة مريم بيلميهوب-زرداني.

الرسالة رقم: 1 / 2003، السيدة ب - ج، ضد ألمانيا*

(القرار المتخذ في 14 تموز / يوليه 2004، الدورة الحادية و الثلاثون)

مقدمة من : السيدة ب. - ج.

الضحية المزعومة : صاحبة الرسالة

الدولة الطرف : ألمانيا

تاريخ الرسالة : 20 آب / أغسطس 2002 (التقديم الأولي)

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

إذ تجتمع في 14 تموز / يوليه 2004،

تعتمد ما يلي :

قرار بشأن المقبولية

1 - إن صاحبة الرسالة المؤرخة 20 آب / أغسطس 2002، والمعلومات التكميلية المؤرخة 10 أبريل/نيسان 2003، هي السيدة ب. - ج، وهي مواطنة ألمانية كانت تبلغ من العمر نحو 57 سنة في نيسان / أبريل 2004، وتقيم حاليا في نورتن هاردنبرغ، بألمانيا. وتدعي بأنها ضحية انتهاكات من جانب ألمانيا للمواد 1-2 (أ - و), 3-5 (أ و ب)، 15(2) و 16 (1 - ج، د، ز، ح) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وصاحبة الرسالة تمثل نفسها. وقد بدأ نفاذ الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها بالنسبة إلى الدولة الطرف في 9 آب / أغسطس 1985 وفي 15 نيسان / أبريل 2002 على التوالي.

الوقائع كما عرضت ها

2- 1 تزوجت صاحبة الرسالة في عام 1969، وعلى الرغم من أنها كانت ممرضة حسب تدريبها، واتفقت وزوجها على أن تتولى دور ربة البيت أثناء زواجهما ولن تتابع تعليمها كي تيسر لزوجها مواصلة مساره المهني. ولصاحبة الرسالة ثلاثة أطفال كبار، ولدوا بالترتيب في 1969 و 1970 و 1981.

2-2 أرادت صاحبة الرسالة أن تواصل تعليمها في 1984، ولكن زوجها طلب منها ألا تفعل ذلك، وأن تسانده في فترة صعوبات مهنية. وبحلول عام 1998، زالت صعوبات الزوج وشاءت صاحبة الرسالة مرة أخرى في أن تواصل تعليمها، ولكن، في أيار / مايو 1999 ، تقدم زوج صاحبة الرسالة بطلب الطلاق منها.

2-3 وفي أيلول / سبتمبر 1999، اتفقت صاحبة الرسالة وزوجها على تسوية تمت في محكمة الأسرة في نورتهايم ، على أن يدفع لها 973 ماركا ألمانيا بالشهر كنفقة انفصال، و 629 ماركا ألمانيا بالشهر كإعالة طفل لأصغر أبنائهما، و 720 ماركا ألمانيا بالشهر لتغطية الرهن العقاري على البيت الذي واصلت صاحبة الرسالة العيش فيه.

2-4 أصبح الطلاق نهائيا في 28 تموز / يوليه 2000. وبالرغم من أن مسألة مساواة المعاشات التقاعدية كانت قد حُلت كجزء من الطلاق، لم يتم التوصل إلى قرار بشأن مساواة المكاسب المتجمعة في فترة الزواج والنفقة بعد انتهاء الزواج.

2-5 في 10 تموز / يوليه 2000، قدمت صاحبة الرسالة شكوى إلى المحكمة الدستورية الاتحادية تدعي فيه أن الأنظمة القانونية المتعلقة بقانون الآثار القانونية للطلاق انتهكت حقها الدستوري في المساواة الذي تحميه المادتان 3-2 و 3-3 من الدستور.

2-6 في 30 آب / أغسطس 2000، قررت المحكمة الدستورية الاتحادية رفض اتخاذ قرار في الشكوى.

2-7 في نيسان / أبريل 2004، حكمت محكمة غوتينغن لصاحبة الرسالة بنفقة قدرها 280 يورو بالشهر بأثر رجعي حتى آب / أغسطس 2002، وهو التاريخ الذي توقف فيه زوجها عن دفع نفقة الانفصال. وتقدمت صاحبة الرسالة باستئناف ضد القرار.

2-8 وكتبت صاحبة الرسالة أيضا دون جدوى إلى وزارة العدل الاتحادية ووزارة العدل وقضايا المرأة في لاندنيدرزاخن في 28 تموز / يوليه 2001 وفي 6 شباط / فبراير 2002 وفي 2 آذار/مارس 2002 وفي 15 كانون الثاني / يناير 2003، و 22 شباط / فبراير 2003، مدعية الاستخفاف بالزواج والأسرة من جانب محاكم نيدر زاخن فضلا عن التمييز ضد المرأة.

2-9 ولا تزال الإجراءات مستمرة فيما يتعلق بالنفقة بعد الطلاق ومساواة المكاسب المتجمعة.

الشكوى

3- 1 تدعي صاحبة الرسالة بأنها تعرضت للتمييز على أساس نوع الجنس في ظل الأنظمة القانونية المتعلقة بقانون الآثار القانونية للطلاق (التعادل في المكاسب المتجمعة والنفقة بعد انتهاء الزواج) وأنها مازالت منذئذ تتأثر بهذه الأنظمة. وفي رأيها أن الأنظمة تميز بصورة منهجية ضد النساء المسنات المطلقات بعد زواج طويل ولديهن أولاد.

3-2 فيما يتعلق بالمكاسب المتجمعة، ترى صاحبة الرسالة أن القانون ينص على أن من يكون من الزوجين أقل كسبا يتلقى نصف الزيادة في مكاسب الآخر، ولكنه لا يضع في الحسبان تحسن أو هبوط ” رأس المال البشري “ للشريكين في الزواج. وتصر على أن ذلك يشكل تمييزا، إذ يوفر الزواج في النتيجة للزوج عمل الزوجة غير المأجور. وتدعي صاحبة الرسالة بأن القانون المتعلق بتوزيع المستحقات التقاعدية قانون تمييزي كذلك وأن الأحكام التي تنظم مسألة النفقة غامضة ومبهمة وتمييزية.

3-3 وعلاوة على ذلك، تدعي صاحبة الرسالة بصورة أكثر عمومية أن المرأة تخضع للتمييز الإجرائي لأن المرأة تتحمل منفردة مخاطر إجراءات المحاكم والإجهاد الناتج عنها لحل آثار الطلاق وتُحرم المرأة أيضا من التمتع بالمساواة في وسائل الدفاع. وتدعي أيضا أن كل النساء المطلقات اللاتي وضعهن مماثل لوضعها هن ضحايا للتمييز والحرمان والإذلال.

3-4 تدعي صاحبة الرسالة أنها كانت قد استنفذت كل سبل الانتصاف المحلية حين قررت المحكمة عدم النظر في شكواها ضد إغفال المشرع عن مراعاة أحكام المعاملة بالمثل التي ينص عليها الدستور (المادتان 3-2 و 33 من الدستور) في الأنظمة القانونية المتعلقة بقانون الآثار القانونية للطلاق.

ملاحظات الدولة الطرف حول المقبول ية

4- 1 اعترضت الدولة الطرف، برسالتها المؤرخة 26 أيلول / سبتمبر 2003، على مقبولية الرسالة.

4-2 تلاحظ الدولة الطرف أن وثيقة الطلاق، التي لم تقدمها صاحبة الرسالة مع ما قدمته من الأوراق في البداية، تتضمن قرارا بشأن مساواة المعاشات فقط. ولم يتم التوصل بعد إلى قرار في إجراءات قانونية منفصلة بشأن النفقة بعد إ نهاء الزواج والمساواة في المكاسب المتجمعة. وتلاحظ الدولة الطرف أيضا أن صاحبة الرسالة قدمت شكوى ضد وثيقة الطلاق وضد قانون الآثار القانونية للطلاق، بوجه عام، وهو ما رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية إصدار حكم فيه. وفي الفترة التي تلت ذلك، دأبت صاحبة الرسالة على الكتابة إلى الوزار ا ت الاتحادية ووزارات الولايات للحصول على تعديل للأنظمة القانونية.

4-3 وفيما يتعلق بالأحكام القانونية ذات الصلة التي تنظم آثار الزواج وحقوق الزوجين وواجباتهما، والأحكام المتعلقة بالطلاق والآثار القانونية للطلاق، أوضحت الدولة الطرف أنه في حالة الطلاق، تقسم ” المكاسب المتجمعة “ بالتساوي، إذا كان الزوجان يعيشان زواجا قانونيا في إطار نظام المشاركة في المكاسب المتجمعة. يجري أولا تحديد قيمة ممتلكات الزوجين في تاريخ الزواج (الأصول الأولية) وفي تاريخ انتهاء الزواج (الأصول النهائية). وتكون ” المكاسب المتجمعة “ هي المبلغ الذي تزيد به الأصول النهائية عن الأصول الأولية للزوج أو الزوجة. ومن تكون أصوله من الزوجين أقل يحق له طلب تعادل بمبلغ يساوي ن صف الفرق في القيمة مقارنة بالمكاسب المتجم ع ة للشريك الآخر في الزواج (Section 1378 BGB). أما الأنظمة المتعلقة بنفقات المعيشة بعد انتهاء الزواج فتقوم في الأساس على مبدأ المسؤولية عن النفس للزوجين (السابقين). فبعد الطلاق يكون كل من الزوجين مسؤولا من حيث المبدأ عن تأمين معيشته. وبناء على ذلك، لا ينظر في أمر النفقة في الحقيقة إل ا في حالات معينة. على أنه، مادامت هذه الشروط المسبقة تتوفر عموما في عدد كبير من حالات الطلاق، أصبح الحق في النفقة أقرب إلى أن يكون هو القاعدة. وتعليل ذلك، في رأي الهيئة التشريعية، هو أن الزوج الأضعف، المعوز، نظرا لحالته أو حالتها الشخصية والمالية، ينبغي أن يكون بإمكانه الاعتماد على الدعم بعد الزواج من الزوج الأقوى والأقدر. وفي ظروف معينة، ينص القانون أيضا على الحق في النفقة لفترة من التدريب أو التعليم للزوج الذي قد يكون توقف أو مُنع من اكتساب التعليم الرسمي أو التدريب المهني توقعا للزواج أو في أثناء الزواج. وفضلا عن ذلك، فإن القانون المتعلق بمساواة المعاشات ينص على واجب الزوج الذي يكتسب استحقاقات تقاعدية أكبر مما اكتسبه الزوج الآخر أثناء الزواج، أن يحقق المساواة بإعطائه نصف الفرق في القيمة.

4-4 وترى الدولة الطرف أن الرسالة غير مقبولة لعدم وجود حيف بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري التي تنص على أنه لا يجوز تقديم شكاوى إلا من الضحايا ، وعليهم أن يثبتوا أنهم أنفسهم تضرروا بسب انتهاك للقانون. فالمراجعة المجردة للدستورية بواسطة شكوى فردية أمر غير جائز. وكان الحال سيختلف لو كانت صاحبة الرسالة قد تأثرت فعلا تأثرا سلبيا مباشرا بوضع قانوني خلقته أحكام قانونية قائمة. بيد أن الحال هنا ليست كذلك، لأن المحاكم هي التي يجب أن تطبق القانون الخاص بالآثار القانونية للطلاق بالنسبة إلى صاحبة الرسالة. وتر ى الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لا تستطيع بشكواها أن تحقق مراجعة عامة وأساسية للقانون الألماني المتعلق بالآثار القانونية للطلاق.

4-5 وبناء على هذه الحجة، تؤكد الدولة الطرف أن أساس شكوى صاحبة الرسالة هو إجراءات طلاقها هي؛ ولا يجوز إلا في هذا الإطار إجراء استعراض (مباشر) للأحكام القانونية المطبقة بالنسبة إلى القانون الخاص بالآثار القانونية للطلاق.

4-6 وتحتج الدولة الطرف أ يضا بأن الشكوى تفتقر إلى الإثباتات الكافية ومن ثم لا يجوز قبولها. وإن عدم توفر معلومات ملموسة من صاحبة الرسالة عن التسويات المالية التي تمت في إجراءات الطلاق، والأساس القانوني الذي بنيت عليه وما إذا كانت تضررت ماليا نتيجة لها وإلى أي مدى مقارنة بزوجها المطلق، يجعل من المستحيل التبين مما إذا كانت الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية قد انتهكت ، وما هي الحقوق حالة صاحبة الرسالة.

4-7 تلاحظ الدولة الطرف، بوجه خاص، عدم الكشف عن محتويات وثيقة الطلاق أو عدم تقديمها، وغياب المعلومات عما إذا كانت الأحكام القانونية قد طبقت في قضية صاحبة الرسالة وما هي هذه الأحكام؛ وما هي النتائج المالية، وعدم وجود معلومات عن المساواة في المعاشات والمكاسب المتجمعة، وعن مبلغ النفقة التي تلقته صاحبة الرسالة بعد انتهاء الزواج. وتخلص الدولة الطرف إلى أن ادعاءات صاحبة الرسالة بأن القانون الألماني الخاص بالآثار القانونية للطلاق يظلمها ماليا مقارنة بزوجها المطلق ما زالت بحاجة إلى إثبات وأن ا لإ شارة إلى دراسات عالمية عن ظلم مالي مزعوم للمطلقات غير كافية في هذا السياق.

4-8 وتؤكد الدولة الطرف كذلك، من باب التحوط فقط وبرغم عدم مقبولية الشكوى لعدم وجود ضرر، عدم استنفاد سبل ا لا نتصاف المحلية وهو، في هذه الحالة، تقديم شكوى دستورية بالشكل المقبول قانونيا. وفي حين أن صاحبة الرسالة رفعت شكوى دستورية ضد القانون الخاص بالآثار القانونية للطلاق بوجه عام، فلا يجوز، وفقا لقانون المحكمة الدستورية الاتحادية العليا (المادة 93، الفقرة 3)، تقديم شكوى مباشرة ضد أي قانون إلا في غضون سنة واحدة من بدء نفاذ القانون المعني، مما يجعل الشكوى الدستورية من صاحبة الرسالة ضد القانون بوجه عام غير جائزة لهذا السبب وحده.

4-9 وتعلن الدولة الطرف أيضا أن مسألة مساواة المعاشات فقط هي التي سويت في سياق الطلاق. وقصرت صاحبة الرسالة استئنافها ضد وثيقة الطلاق على حكم الطلاق نفسه، دون أن تجعل مسألة التساوي في المعاشات أيضا موضوع المراجعة من جانب محكمة الاستئناف (Oberlandesgericht Braunschweig). ولو فعلت صاحبة الرسالة ذلك لكان مقبولا وكان من المعقول توقعه منها. والإخفاق في تقديم استئناف مطلوب ومعقول لا بد أن يفضي إلى رفض الشكوى وفقا للمادة 4-1 من البروتوكول الاختياري.

4-10 وفيما يتعلق بعدم مقبولية الشكوى بسبب توقيت تقديمه، ترى الدولة الطرف أن الوقائع التي هي موضوع الشكوى حدثت قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية. وفي هذا الصدد، ترى الدولة الطرف أنه ما دامت إجراءات الطلاق وحدها هي موضوع الشكوى ولم يتم التوصل إلى قرار نهائي حتى الآن إلا بالنسبة لمساواة المعاشات في سياق الطلاق، فإن النقطة الحاسمة بالنسبة لأسباب عدم مقبولية الشكوى هي الوقت الذي أصبح فيه هذا القرار نهائيا، أي 28 تموز / يوليه 2000. والبروتوكول الإضافي بدأ نفاذه بالنسبة إلى ألمانية في 15 نيسان / أبريل 2002.

تعليقات صاحبة الرسالة على ملاحظات الدولة الطرف حول المقبولية

5-1 ترى صاحبة الرسالة أن شرح الدولة الطرف للأحكام القانونية ذات الصلة التي تنظم آثار الزواج وحقوق الزوجين وواجباتهما، والأحكام المتعلقة بالطلاق والآثار القانونية للطلاق لا يأتي على وصف التمييز والإجحاف المستمرين للأشخاص الذين تحق لهم المساواة في إجراءات الطلاق، وهؤلاء عادة هم النساء. وتشير إلى أن التركيبة الاجتماعية في ألمانيا تكفل للرجل، في العادة، التقدم مهنيا أثناء الزواج، بينما تضر النساء إلى وقف حياتهن الوظيفية وتقدمهن المهني بسبب مسؤوليتهن الرئيسية المستمرة عن الأسرة وتربية الأطفال، مما يجعلهن في موقع ضعف واضح، وخاصة بعد الانفصال أو الطلاق. فالقانون ال خ ا ص بالآثار القانونية للطلاق لا يراعي بصورة كافية، أو لا يراعي على الإطلاق، هذه الحقائق المجتمعية والأسرية والزواجية الأساسية، مما يؤدي إلى الإضرار بالمرأة. وهذه بالذات هي حالة المطلقات في سن متأخرة اللاتي أجلن خططهن الوظيفية أثناء الزواج.

5-2 وترى صاحبة الرسالة أيضا أن تنفيذ الحقوق و المطالب المدعاة في الطلاق في منتهى الصعوبة لأن المحاكم عموما تتجاهل الاتفاقات الزوجية والحالات الأسرية، مما يضر بالمرأة، ثم إن الأحكام المتعلقة بالتساوي تجعل المساواة مرهونة بحسن سلوك المرأة أثناء الزواج وبعد الطلاق، وهذا يُخضع المرأة لسيطرة اجتماعية صارمة من جانب زوجها المطلق ومن المحاكم. أما السلوك غير اللائق من جانب الزوج فلا يخضع لأي نوع من العقوبة. وتقول صاحبة الرسالة إن هذا التمييز والإجحاف بحق المرأة المطلقة ما كان ليكون لولا وجود تشريع ناقص ومبهم.

5-3 وترفض صاحبة الرسالة حجة الدولة الطرف بأن الشكوى غير مقبولة لعدم وجود ضرر بالقول إنها منذ طلاقها مازالت تتأثر شخصيا ومباشرة بالقانون الخاص بالآثار القانونية للطلاق. وتصر على أنها متأثرة ليس فقط بقرارات محاكم الأسرة، بل بالتمييز في إجراءات الطلاق أيضا، الناشئة خاصة عن إهمال المشرع تنظيم آثار الطلاق وفقا للمادة 3-2 من الدستور بحيث لا يقع أي تمييز أو إجحاف. وإن شكواها، في هذا الصدد، موجهة تحديدا ضد ” إهمال من جانب واضع القانون “ .

5-4 وفيما يتعلق بعدم وجود أدلة كافية، قالت صاحبة الرسالة إنها، في حين استشهدت بإحصاءات وبآراء الخبراء في شكواها الدستورية وفي رسائلها إلى الوزارات، كانت حالتها الشخصية كامرأة مطلقة شاهدا على نقص الأحكام التشريعية والممارسة القضائية وما ينشأ عن ذلك من تمييز ضد المرأة. وتصر صاحبة الرسالة على أنها قدمت أدلة ملموسة على ما تعرضت له من إجحاف مادي أساسي. وأوضحت أنها لو لم تتوقف عن العمل مراعاة لمسؤولياتها العائلية وحاجات زوجها لتمكنت من تحقيق دخل خاص بها بمقدار 000 5 يورو بالشهر، مع معاش تقاعدي متناسب في الشيخوخة.

5-5 تقول صاحبة الرسالة إن المدفوعات الفعلية للمساواة في المعاش التي يتم التوصل إليها في الطلاق لا صلة لها بالموضوع لأن الإجحاف التمييزي إنما يبدأ ويستمر بعد الطلاق. وفي حالتها بالذات، منذ أن رفع زوجها دعوى طلاق في أيار / مايو 1999، توقف معاش الشيخوخة الذي كانت تتقاضاه، وقدره 500 يورو بالشهر. ولو لم تكن قد توقف مراعاة لحاجات زوجها أو أسرتها لكانت قد حققت مابين 000 47 يور و (في حالة بقائها متزوجة) و 000 94 يورو (في حالة دخلها الخاص) لحساب معاشها في شيخوختها.

5-6 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، قالت صاحبة الرسالة إن شكواها الدستورية كانت موجهة ضد الآثار القانونية للطلاق لأن المادتين 3-2 و 3-3 من الدستور قد أُخل بهما في حالتها الشخصية، ولم تكن موجهة بشكل عام ضد الآثار القانونية للطلاق فقط. وشكواها لم تكن موجهة ” بوجه عام “ ضد قانون، بل ضد التمييز الوارد فيه وغفلة واضع القانون عن إزالة التمييز والإجحاف ا ل لذين تتعرض لهما المرأة المطلقة، وتتأثر بهما تأثرا مباشرا.

5-7 وتلاحظ أن الشكوى الدستورية كانت مقبولة وبذلك تكون قد استنفدت سبل الانتصاف المحلية. وأوضحت أن شكواها المتعلقة بالآثار القانونية للطلاق لم ترفض لكونها ” غير مقبولة “ أو ” لا أساس لها “ بل رُفض اتخاذ قرار بشأنها. وتقول صاحبة الرسالة كذلك إن المادة 93 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية لا تحدد أي مدة قانونية بخصوص إهمالات من جانب الدولة. وأشارت صاحبة الرسالة، دعما لحجتها، إلى قرار صادر عن المحكمة الدستورية الاتحادية (BverfGE 56, 54, 70) ينص على أن الشكاوى الدستورية المتعلقة بإهمال مستمر من جانب واضع القانون لا تحتاج بالضرورة إلى استعمال مسبق لأي سبل انتصاف قانونية ولا تحتاج إلى التقيد بمبدأ التقادم، المنصوص عليه في المادة 93-2 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية. وعلاوة على ذلك، قالت إن شكواها الدستورية ضد القانون الخاص بالآثار القانونية للطلاق كانت مقبولة أيضا بدون استنفاد سبل الانتصاف القانونية مسبقا وفقا للجملة الثانية من المادة 93-2 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية بسبب الأهمية العمومية والمسائل الدستورية الأساسية المطروحة.

5-8 وتقول صاحبة الرسالة كذلك إن طلباتها للمساعدة المالية لتغطية الإجراءات القانونية رفضت في عدة حالات لأن احتمالات النجاح في هذه الإجراءات كانت غير موجودة، ولم تضع المحاكم في اعتبارها الحقائق الأسرية والزواجية. وبدون هذه المساعدة، حُرمت من استعمال سبل الانتصاف المحلية بسبب العوائق المالية. وأخيرا، قالت إن المحاكم تسير بسرعة كبيرة في إجراءات الطلاق بينما تتباطأ جدا في الإجراءات المتعلقة بالآثار القانونية للطلاق حين تطالب المرأة بمدفوعات المساواة. وهذا ما حدث في حالتها هي، حيث كانت تحاول، منذ أيلول / سبتمبر 2001، الحصول على المعلومات ذات الصلة من زوجها المطلق لحساب مقدار النفقة بعد انتهاء الزواج، مما اضطرها إلى إقامة دعوى في آب / أغسطس 2002 للحصول على هذه المعلومات. وحتى الآن لم تنجح دعواها في الحصول على المعلومات المطلوبة.

5-9 وتكرر صاحبة الرسالة قولها بأنه حتى آب / أغسطس 2003 لم يصدر أي قرار من المحكمة بشأن النفقة بعد انتهاء الزواج. وكانت تتلقى شهريا مبلغ 497 يورو، ولكنها لم تعد تتلقى شيئا اعتبارا من آب / أغسطس 2002، بعد مرافعات طويلة وشاقة انتهت في غير صالحها. وتقول صاحبة الرسالة إنها استأنف ت الحكم ولكن لا أمل لها بأن تولي المحاكم الاعتبار لشواغلها. وتقدر أنها لو كانت قد أكملت دراستها وركزت على حياتها الوظيفية بدلا من دعم زوجها والعناية بالأسرة، لكانت الآن قادرة على الكسب بقدر ما يكسب زوجها، أي 000 5 يورو شهريا.

5-10 وفيما يتعلق بالحجج التي ساقتها الدولة الطرف بالنسبة للأسباب الزمنية لعدم مقبولية الشكوى، تشير صاحبة الرسالة إلى أن وثيقة الطلاق أصبحت نهائية في تموز / يوليه 2000 ولكنها مازالت تتأثر مباشرة بالأحكام التمييزية في القانون الخاص بالآثار القانونية للطلاق. ولم تثمر الخطوات التي اتخذتها - الشكوى الدستورية والمداخلات مع الوزارات - عن ش يء وعلى الغرار نفسه، مازالت تعاني من التمييز والإجحاف والمهانة من المحاكم.

تعليقات إضافية من الدولة الطرف عن مقبولية الشكوى بناء على طلب من الفريق العامل

6-1 بحسب ما تقول الدولة الطرف، اعتُبرت الشكوى الدستورية العامة من صاحبة الرسالة ضد القانون الخاص بالآثار القانونية للطلاق في 10 تموز / يوليه 2000 غير مقبولة لعدة أسباب.

6-2 تقول الدولة الطرف إنه، وفقا للفقرة 3 من المادة 93 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية لا يجوز تقديم شكوى دستورية موجهة ضد قانون إلا في غضون سنة من بدء نفاذه. والقصد من هذا الحد الزمني المانع هو الأمن القانوني. وعدم مراعاة هذا الموعد النهائي، كما هي الحال في الشكوى الدستورية (الإضبارة رقم BvR 1320/00) التي رفعتها صاحبة الرسالة عموما ضد ” القانون الخاص بالآثار القانونية للطلاق “ في 10 تموز / يوليه 2000، يجعل الشكوى الدستورية غير مقبولة. ولن تقبل المحكمة الدستورية الاتحادية شكوى دستورية غير مقبولة من أجل اتخاذ قرار بشأنها.

6-3 لا توافق الدولة الطرف على حجة صاحبة الرسالة بأن الفقرة 3 من المادة 93 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية لا تنطبق هنا لأن شكواها الدستورية تستهدف إغفالا من جانب واضع القانون. فإن عدم تلبية طلبات معينة أو عدم تلبيتها إلى المدى المرغوب لا يعني وجود إغفال. بل إن العامل الحاسم هو اعتبار واضع القانون لهذه الطلبات. في القانون الخاص بالآثار القانونية للطلاق نص واضع القانون على عدة أحكام قانونية كانت، في نظره كافية ووافية ومناسبة. فالأنظمة يوجد كل منها للأحوال الحياتية التي ينظمها. ولا أهمية لاعتبار صاحبة الرسالة أن هذه الأنظمة تخالف الفقرتين 2 و 3 من المادة 3 من القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الديمقراطية لأنها، برأيها، لا تولي اعتبارا كافيا لمسائل الزواج والأسرة، ومن ثم لا تشكل قضية إغفال.

6-4 وتمضي الدولة الطرف قائلة إن الشكوى الدستورية التي رفعتها صاحبة الرسالة في 10 تموز / يوليه 2000 والموجهة عموما ضد ” القانون الخاص بالآثار القانونية للطلاق “ لم تكن مقبولة لأسباب أخرى. كشرط أساسي لتحديد ما إذا كان الموعد النهائي المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 93 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية قد استوفي أولا يجب على مقدم الطلب أن يحدد أولا ما هو الحكم الفعلي الذي يعترض عليه، أي ضد أي فقرة أو ضد أي فقرة فرعية يوجه شكواه. وليست هذه هي الحال بالنسبة للشكوى الدستورية التي قدمتها صاحبة الرسالة في 10 تموز / يوليه 2000 إذ لا تشير إلى أي مواد أو فقرات أو فقرات فرعية من القانون المدني، تعتبرها مخالفة للدستور، ولا تذكر عدد الأحكام التي تشكوها، وبهذا جعلت شكواها غير مقبولة.

6-5 إضافة إلى ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن الشروط المسبقة المنصوص عليها في المادة 90 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية لم تستوف أيضا. فوفقا للفقرة 1 من المادة 90 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية تنص على أنه يجوز لأي شخص أن يقدم شكوى دستورية بناء على التأكد من انتهاك حقوقه الأساسية أو انتهاك أحد الحقوق الممنوحة بموجب الفقرة 4 من المادة 20، والمواد 33 و 38 و 101 و 103 و 104 من القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية من جانب السلطة العامة. فالفقرة 2 من المادة 90 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية تنص كذلك على أ نه لا يجوز تقديم شكوى دستورية إلا بعد الرجوع إلى المحاكم - بقدر ما يكون ذلك مقبولا في حالة وقوع اعتداء على الحقوق. وفي حالة الرجوع إلى المحاكم يجب استنفاد سبل الانتصاف القانونية، أي الرجوع إلى المحاكم بكل درجاتها. وشرط استنفاد سبل الانتصاف القانونية هذا، ومن ثم مبدأ التسلسل، ينطبق خاصة على الشكاوى الدستورية ضد أحكام قانونية. والشكوى الدستورية ليست دعوى عامة. لا يجوز أن يقدمها إلا الشخص المستوثق من أن حقوقه المحمية بالمادة 90 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية قد انتهكتها السلطة العامة.

6-6 وتشير الدولة الطرف تبعا لذلك إلى أن الحكم القانوني لا يمكن الاعتراض عليه بشكوى دستورية إلا إذا كان الشاكي نفسه متضررا بهذا الحكم حاليا وبصورة مباشرة - وليس بعمل من الأعمال التنفيذية. ومن أجل تقرير ما إذا كان قانون ما و/ أ و حكم قانوني معين يضر بالمواطن الفرد وإلى أي مدى، يجب أن تعرض الحالة بالذات في إطار حكم قانوني معين كي تبت فيها المحكمة. وينطبق هذا على صاحبة الرسالة بالنسبة إلى القانون الخاص بالآثار القانونية للطلاق الذي تشكو بأنه لا يتسق مع الحقوق الأساسية. ولهذا السبب أيضا، وبصرف النظر عما إذا كان الموعد النهائي المحدد في المادة 93، الفقرة 3 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية قد روعي أم لا، لا تستطيع صاحبة الرسالة أن تقدم شكوى دستورية عامة ضد القانون الخاص بالآثار القانونية للطلاق. فعليها أولا أن تقيم دعوى للحصول على قرار من محاكم مختصة ومتخصصة بشأن التبعات المختلفة للطلاق مثل الإعالة الزوجية بعد الزواج وتقاسم المعاش التقاعدي واقتسام المكاسب المتجمعة بالتساوي. وبعد ذلك فقط يجوز تقديم شكوى دستورية بناء على التأكد من أن الأحكام المعينة في القانون الخاص بالآثار القانونية للطلاق التي تطبقها المحاكم تخالف الفقرتين 2 و 3 من المادة 3 من القانون الأساسي. وفي هذه الحالة الأخيرة تطبق وفقا للفقر ة 1 من المادة 93 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية مهلة مقدارها شهر واحد بعد تبليغ قرار آخر محكمة أو النطق به إو إرساله إلى الشاكي.

6-7 تقول الدولة الطرف إنه لم يتخذ حتى الآن أي قرار في إجراءات قانونية أمام محكمة الأسرة بدأتها صاحبة الرسالة بشأن الإعالة الزوجية بعد الزواج، وقد مُنحت صاحبة الرسالة مساعدة قانونية ويمثلها محام. ولم تصل المحكمة إلى قرار حتى الآن بشأن مبلغ الإعالة الذي سيدفع إلى صاحبة الرسالة. ويجوز لصاحبة الرسالة أن تقدم استئنافا ضد هذا القرار. وحينئذ فقط يمكن التفكير في عرض الأمر على المحكمة الدستورية الاتحادية.

6-8 ترى الدولة الطرف أن الإجراءات القانونية بشأن اقتسام المكاسب المتجمعة هي الآن في مرحلة النظر في طلب صاحبة الرسالة المقدم في 8 أيلول / سبتمبر 2003 للحصول على مساعدة قانونية وتعيين محام يمثلها في المقاضاة. ولا يزال الطلب معلقا بسبب دعاوى لاحقة من صاحبة الرسالة تحاول بها تجريد القاضي من أهليته بناء على تنازع المصالح في الإجراءات المتعلقة بالإعالة الزوجية، واحتجت صاحبة الرسالة أيضا على قرار محكمة براونشوايغ العليا الإقليمية الصادر في 11 شباط / فبراير 2004، الأمر الذي لم تبت فيه المحكمة بعد.

6-9 تخلص الدولة الطرف إلى القول بأن سبل الانتصاف القانونية المحلية لم تكن قد استنفدت عندما قدمت صاحبة الرسالة شكوى دستورية عامة ضد القانون الخاص بالآثار القانونية للطلاق في 10 تموز / يوليه 2000. ولهذا السبب أيضا كانت الشكوى الدستورية غير مقبولة.

6-10 وتحتج الدولة الطرف أخيرا بأنه لا يكفي مجرد الاستشهاد بمنشورات علمية لتبرير شكوى دستورية، والاعتقاد، بصورة عامة، كما فعلت الكاتبة، بأن معادلة المكاسب المتجمعة كاقتسام المعاش التقاعدي بذاته و/أو القانون المتعلق بالدعم الزوجي بصفته هذه يتعارض مع الدستور.

6-11 وتؤكد الدولة الطرف أن الشكوى الدستورية التي قدمتها صاحبة الرسالة ضد القانون الخاص بالآثار القانونية للطلاق في 10 تموز / يوليه 2000 كانت غير مقبولة بوجه عام للأسباب المبينة أعلاه. وحيث أن الشكوى بشأن عدم الدستورية المقدمة بطريقة قانونية فقط هي التي تستوفي شروط استنفاد سبل الانتصاف القانونية، كانت شكوى صاحبة الرسالة غير مقبولة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

6-12 وأخيرا تشير الدولة الطرف إلى الأسباب الأخرى المبينة في رسالتها الأصلية التي أعلنت فيها أن رسالة صاحبة الرسالة غير مقبولة.

تعليقات إضافية من صاحبة الرسالة حول المقبولية

7- 1 فيما يتعلق بإجراءات الطلاق في محكمة الدرجة الأولى عام 1999 (أمتسغريخت نورتهايم)، تذكر صاحبة الرسالة أن حكم الطلاق الصادر في 10 تشرين الثاني / نوفمبر 1999 تضمن أيضا مساواة المعاشات، وهو مطلب قانوني وفقا للمادة 1587 من القانون المدني، بناء على صيغة أوردت وصفها في العرض الذي قدمته من قبل. وتؤكد صاحبة الرسالة أن هذه المساواة في المعاشات، التي يفترض أنها ” مساواة عادلة “ ليست عادلة على الإطلاق وهي غير متوازنة وتمييزية إذ لا تضع في الاعتبار آثار تقسيم العمل والتفاهم الذي كان متفقا عليه أثناء الزواج. وفي قضيتها بالذات، قالت إن زوجها المطلق سيصل إلى معاش أعلى بكثير من المبلغ المحدد بمساواة المعاشات. ومن ناحية أخرى، كانت هناك شكوك كثيرة حول ما إذا كانت ستستطيع الحصول على المبلغ المقرر، ومتى تحصل عليه وإلى أي درجة.

7-2 وتقول صاحبة الرسالة كذلك أنه على الرغم من مطالباتها المتكررة لم تعالج مسألة الإعالة بعد الزواج ومسألة معادلة المكاسب المتجمعة في حكم الطلاق ولا في استئنافها ضد الطلاق، الذي رفضته محكمة الاستئناف في 23 أيار / مايو 2000. كانت هذه هي الحال لأن محكمة الأسرة كانت قد أحالت بعض الالتزامات والاتفاقات الزوجية الخاصة المتعلقة بضمانها المادي والاجتماعي وفي الشيخوخة إلى المحكمة المدنية للحكم فيها. وتؤكد صاحبة الرسالة أن تعليلات محكمة الأسرة الأولى وتعليلات محكمة الاستئناف في طلاقها تبين أن أجهزة العدل تراعي وتحابي قطعا وحصرا رأي ومصالح الرجل الذي يطلب الطلاق.

7-3 تشير صاحبة الرسالة، فيما يتعلق بشكواها الدستورية مع القرار الصادر في 30 آب / أغسطس 2000، إلى العروض المستفيضة التي قدمتها قبل ذلك وتؤكد أن الطابع التمييزي للآثار القانونية للطلاق مازال قائما.

7-4 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف، تؤكد صاحبة الرسالة، خلافا لآراء الدولة الطرف، أن من غير الضروري تقديم استئناف متميز ضد مساواة المعاشات لأن هذه المساواة جزء من حكم الطلاق. وخلافا لتأكيدات الدولة الطرف لم يكن مثل هذا الاستئناف المنفصل ضروريا ولا متوقعا، لأن مساواة المعاشات التي يقتضيها القانون هي، وفقا للمادة 1578 من القانون المدني، ” حكم تشريعي لا غموض فيه “ ، وإلغاء الطلاق يؤدي تلقائيا إلى إلغاء مساواة المعاشات. وتؤكد صاحبة الرسالة أن شكواها الدستورية كانت مقبولة ومبررة أيضا ضد مساواة المعاشات التي يقتضيها القانون بدون استنفاد سبل الانتصاف في المحاكم الدنيا. وأوضحت أن قرار المحكمة الدستورية عدم قبول شكواها أيضا احتوى الجزء باء من شكواها، وهو الشكوى ضد مساواة المعاشات المقررة بالقانون. وتعيد صاحبة الرسالة تأكيدها أن شكواها الدستورية لم تكن موجهة ضد الآثار القانونية للطلاق بل ضد إغفال المشرع عن حذف العناصر التمييزية والمضرة بحق المرأة المطلقة. ونتيجة لذلك، أصرت صاحبة الرسالة على أن شكواها مقبولة أيضا بالنسبة إلى مساواة المعاشات التي يقرها القانون وفقا للمادة 4-1 من البروتوكول الإضافي لأن سبل ا لا نتصاف المحلية قد استنفدت بالشكوى الدستورية المقبولة، ولكنها لم تُقبل من أجل اتخاذ قرار بشأنها.

7-5 تصر صاحبة الرسالة على أنه، خلافا لتأكيدات الدولة، لم يكن استنفاد سبل الانتصاف ضروريا بالنسبة إلى شكواها الدستورية بشأن محالفة المادة 3-2 و 3 من الدستور لأن المادة 3-2 توضح تعليمات الدستور الصريحة بشأن محتوى ونطاق واجب التشريع المنوط بواضع القانون. وفضلا عن ذلك، لم يكن استنفاد سبل الانتصاف ضروريا أيضا لأن شكواها الدستورية أثارت قضايا دستورية أساس وذات أهمية عامة، وفقا للمادة 90-2 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية. وتكرر صاحبة الرسالة قولها إن شكواها مقبولة بموجب المادة 4-1 من البروتوكول الإضافي لأن استنفاد سبل الانتصاف عن طريق المحاكم لم يكن ضروريا، وكانت قد استنفدت سبل الانتصاف المحلية بالشكوى الدستورية المقبولة، ولكنها لم تُقبل من أجل اتخاذ قرار بشأنها.

قضايا وإجراءات أمام اللجنة بشأن المقبولية

8- 1 ستقرر اللجنة، وفقا للمادة 64 من نظامها الداخلي، ما إذا كانت الرسالة مقبولة أو غير مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري.

8-2 ويجوز للجنة، وفقا للمادة 66 من نظامها الداخلي، أن تقرر النظر في مقبولية رسالة من الرسائل وفي موضوعها كل بمعزل عن الآخر.

8-3 وتأكدت اللجنة من أن المسألة لم يسبق أن نظرت فيها اللجنة وليست الآن محل دراسة بمقتضى إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-4 ترى اللجنة أن موضوع الرسالة يتعلق بآثار الطلاق، وخاصة فيما يتعلق بمعادلة المكاسب المتجمعة ومساواة المعاشات، والنفقة بعد انتهاء الزواج. وتلاحظ أن إجراءات الطلاق بدأها زوج صاحبة الرسالة في أيار/مايو 2000. وتلاحظ أيضا أن الطلاق نفسه أصبح نهائيا مع مسألة مساواة المعاشات في 28 تموز / يوليه 2000، أي قبل بدء نفاذ البروتوكول الإضافي بالنسبة إلى الدولة الطرف في 15 نيسان / أبريل 2002. وإذ ترى اللجنة أن صاحبة الرسالة لم تقدم أي حجج مقنعة تبين أن الوقائع، من حيث صلتها بمساواة المعاشات، استمرت بعد هذا التاريخ، وتعتبر أنها، وفقا للمادة 4، الفقرة 2(هـ) من البروتوكول الاختياري، لا يجوز لها، بسبب التوقيت ، النظر في الجزء المتعلق بمساواة المعاشات من الرسالة.

8-5 وفضلا عن ذلك، فيما يتعلق بقضية مساواة المعاشات، تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأن صاحبة الرسالة قصرت استئنافها ضد حكم الطلاق على النطق بالحكم نفسه وليس على مساواة المعاشات التي هي محل مراجعة من جانب محكمة استئناف. وتلاحظ اللجنة أيضا حجة صاحبة الرسالة بأن نجاح الاستئناف ضد الطلاق يؤدي تلقائيا إلى إلغاء مساواة المعاشات لأن هذا العنصر هو جزء إلزامي من حكم الطلاق. وترى اللجنة أنه بالرغم من قرار مساواة المعاشات الإلزامي في حكم الطلاق، كان من المعقول أن يُنتظر من صاحبة الرسالة أن تدرج استئنافا محددا إلى محكمة الاستئناف يتعلق بهذه المسألة، وفي شكواها الدستورية. وتخلص اللجنة إلى أنه تبعا لذلك لم تستنفد صاحبة الرسالة سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بمسألة مساواة المعاشات. ومن ثم فإن هذا الجزء من الرسالة غير مقبول أيضا بموجب المادة 4 الفقرة 1 من البروتوكول الاختياري.

8-6 تلاحظ اللجنة كذلك أن المحكمة الدستورية الاتحادية رفضت شكوى صاحبة الرسالة، وفي هذا الصدد، تعتمد على تفسير الدولة الطرف بأن تقديم الشكوى لم يتم بالطريقة المقبولة لعدة أسباب، منها لأن الشكوى لم تقدم ضمن المهلة المقررة. واللجنة غير مقتنعة بحجة صاحبة الرسالة أن شكواها الدستورية قدمت بالشكل المقبول كشكوى ضد تقصير واضع القانون في إزالة العناصر التمييزية من القانون التي تضررت بها شخصيا - بدلا من تقديم شكوى عامة حول الآثار القانونية للطلاق. ولذلك، تخلص اللجنة إلى أن الشكوى الدستورية التي قدمت بشكل غير مقبول في 10 تموز / يوليه 2002 لا يمكن اعتبارها اعتراف باستنفاد سبل الانتصاف المحلية من جانب الكاتبة.

8-7 وتلاحظ اللجنة أن الإجراءات المنفصلة المتعلقة بمسألتي معادلة المكاسب المتجمعة والنفقة بعد انتهاء الزواج لم تسو نهائيا بعد. وحيث أن صاحبة الرسالة لم تنكر أن الأمر كذلك ولم تجادل بصورة مقنعة فيما يتعلق بالمقبولية بأن الإجراءات قد استغرقت أمدا طويلا بدرجة غير معقولة أو كان من غير المحتمل أي تحقق لها الإنصاف، ترى اللجنة أن هذه الادعاءات غير مقبولة بموجب المادة 4، الفقرة 1 من البروتوكول الاختياري.

8-8 ولذلك تقرر اللجنة:

(أ) أن هذه الرسالة غير مقبولة بمقتضى الفقرة 1 من المادة 4، لإخفاق صاحبة الرسالة في استنفاد سبل الانتصاف المحلية، والفقرة 2 (هـ) لأن الوقائع المتنازع فيها حدثت قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى الدولة ولم تستمر بعد ذلك التاريخ؛

(ب) أن يُبلغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة الرسالة.

تذييل

الرأي الفردي لعضوتي اللجنة السيدة كرستينا مورفاي والسيدة مريام بلميهوب زرداني (رأي مخالف)

في رأينا أن الرسالة المقدمة مقبولة جزئيا. وفي حين أنني أتفق مع الأكثرية في أن الدعوى المتعلقة بالمقرر المؤرخ 28 تموز/يوليه 2000 بشأن الطلاق والمساواة في المعاشات التقاعدية غير مقبولة زمنيا فإنني أعتقد أن الدعوة المنفصلة المتعلقة بالإجراءات الجارية بشأن مسائل المكاسب المتجمعة والإعالة الزوجية تستوفي في الواقع جميع معايير القبول.

وترى الأكثرية أن الدعاوى المنفصلة، (المتعلقة بالانتهاكات المزعومة للاتفاقية فيما يتعلق بالجوانب الموضوعية والإجرائية لمسألة المساواة في المكاسب المتجمعة للنفقة بعد الطلاق) هي غير مقبولة بالنظر إلى عدم استنفاد سُبل الانتصاف المحلية، (المادة 4-1).

ووفقا للبروتوكول الاختياري كقاعدة عامة، لا بد من استنفاد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة، ”إلا استغرق تطبيق وسائل الانتصاف هذه أمدا طويلا بدرجة غير معقولة أو كان من غير المحتمل أن يحقق انتصافا فعالا “ .

وفي رأينا أنه يجب تقييم الإجراءات المحلية على أساس كل حالة على حدة بشأن طابعها المتعلق ” باستغراقها أمدا طويلا بدرجة غير معقولة “ .

ففي القضية الحالية، ما برحت الإجراءات المتعلقة بالنفقة الزوجية والمكاسب المتجمعة مستمرة لمدة خمس سنوات تقريبا. (وحسب الفقرة 7-2 من مقرر اللجنة المتعلق بإمكانية القبول أفادت مقدمة الرسالة بأنه ” رغم حثها المتكرر، فإن مسألة الإعالة بعد الزواج ومسألة المساواة في المكاسب المتجمعة لم تعالجا لا في حكم الطلاق ولا في استئنافها ضد الطلاق، الذي رفضته محكمة الاستئناف وهي المحكمة العليا في ولاية براونشفايغ، في 23 أيار/مايو 2000 “ . وحسب ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية، الملخصة في الفقرة 4-2 من مقرر اللجنة: ” لم يتم التوصل بعد إلى قرار نهائي في الإجراءات المنفصلة المتعلقة بالنفقة بعد إنهاء الزواج والمساواة في المكاسب المتجمعة “) . ورغم أن محكمة غويتنجين قد حكمت لمقدمة الرسالة في نيسان/أبريل 2004 بمدفوعات للإعالة مقدارها 280 يورو في الشهر بمفعول رجعي يعود إلى آب/أغسطس 2002، (انظر الفقرة 2-7 من مقرر اللجنة)، فإن المقرر المتعلق بالنفقة لم يزل غير نهائي، بسبب استئناف مقدمة الرسالة. وكذلك لم يتم التوصل بعد إلى قرار نهائي في قضية المساواة في المكاسب المتجمعة. وقد استمرت هذه الإجراءات الجارية لفترة سنتين بعد تصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري.

بلى، فقد يكون هناك قضايا وحالات لا يمكن أن يعتبر فيها فترة الوقت ذاتها على أنها ”أمد طويل بدرجة غير معقولة “ بيد أن جوهر موضوع الإجراءات في الحالة الراهنة هو أساسا تقرير ومنح مصادر مالية/مادية لتأمين معيشة مقدمة الرسالة. فالسيدة ب. ج. هي الآن في السابعة والخمسين من العمر، وكانت في الثانية والخمسين عندما طلّقها زوجها بعد ثلاثة عقود من الزواج. لقد كرّست مقدمة الرسالة، كما تفعل الكثيرات من النسوة في العالم، كل سنين حياتها الراشدة للقيام بعمل غير مأجور في العائلة في حين قام زوجها، الذي كانت تعتمد عليه ماليا لذلك السبب، بالتقدم في عمله وبزيادة دخله. وحسب الرسائل المقدمة منها، فإن وضعها المالي في غاية عدم الاستقرار، وهذا أقل ما يقال. فهناك أوقات تتلقى فيها بعض الإعالة، وهناك أوقات لا تتلقى فيها أي شيء. (وفي هذه الأثناء، يتمتع زوجها السابق الذي رَسمَل بنجاح الثلاثين عاما من العمل غير المأجور الذي قامت به مقدمة الرسالة، بدخل يقارب 000 5 يورو في الشهر، وهو مرتب جيد جدا. (انظر مقرر اللجنة، الفقرة 5-9، الجملة الأخيرة). أما مقدمة الرسالة، التي ليس لديها أي خبرة خارج البيت والعائلة والتي تُعتبر ” امرأة مسنّة “ ، فإن فرصتها لدخول سوق العمالة وإعالة نفسها ماليا جد ضئيلة. ومن المحزن والمخزي أن تضطر هذه المرأة، بعد تربية ثلاثة أطفال وقضاء عمرها تعمل في البيت، إلى العيش بدون دخل منتظم يمكن الاعتماد عليه، وحتى بعد مضي خمس سنوات على الطلاق الذي حدث رغم إرادتها. فكان ينبغي للمحاكم المحلية في هذه الظروف تقرير ومنح مبلغ إعالة لائق بها منذ زمن طويل. فالنظام القانوني والقضائي القادر على إنجاز إجراءات طلاق مطعون فيه بعد ثلاثة عقود من الزواج في سنة واحدة فقط، لهو بقادر على إنجاز إجراءات الإعالة بعد الطلاق (والمكاسب المتجمعة)، بنفس السرعة والكفاءة. فأن تعيش امرأة مسنّة ربّت ثلاثة أطفال وعملت لمصلحة زوجها لفترة ثلاثة عقود في حالة عدم يقين كهذه لمدة خمس سنوات بعد الطلاق يُعتبر بحق أمرا غير مقبول وانتهاكا خطيرا لحقوقها الإنسانية بحد ذاتها.

وفي رأينا، وبناء عليه، فإن تطبيق سبل الانتصاف المحلية قد استغرق ”أمدا طويلا بدرجة غير معقولة “ بالنسبة لجميع ظروف هذه القضية. وبناء عليه كذلك، فإن القاعدة العامة الواردة في المادة 4-1 والمتعلقة بالحاجة إلى استنفــاد جميـــع سبـــل الانتصــاف المحليــة لا تنطبق هنا، وما ينطبق هنا بدلا من ذلك هو استغراق القضية ”أمدا طويلا بدرجة غير معقولة “ وهو الاستثناء من القاعدة.

( توقيع ) كرستينا مورفاي ( توقيع ) مريام بلميهوب - زرداني

المرفق التاسع

طلب تمديد وقت اجتماع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع المقرر 31/أولا، ال مقدم وفقا للمادة 23 من النظام الداخلي للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

ألف - طلبات وردت في مشروع ال م قرر

1 - طلبت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW) إلى الجمعية العامة في مشروع مقررها 31/أولا ما يلي: ’1‘ أن تأذن للجنة بالاجتماع لمدة أسبوع إضافي في دوراتها الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين، (تموز/يوليه 2005؛ كانون الثاني/يناير وتموز/يوليه 2006)، و ’2‘ أن تأذن للجنة بعقد ثلاث دورات سنوية مدة كل منها ثلاثة أسابيع، مع اجتماع فريق عامل لما قبل الدورة لمدة أسبوع في كل دورة، وذلك اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2007.

باء - علاقة المقرر المقترح بالخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2005، وبرنامج العمل لفترة السنتين 2004-2005

2 - تتصل الأنشطة المقرر الاضطلاع بها بما يلي: البرنامج 6، شؤون الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وخدمات المؤتمرات؛ والبرنامج الفرعي 2، المسائل الجنسانية والنهوض بالمرأة من البرنامج 7، الشؤون الاقتصادية والاجتماعية؛ والبرنامج الفرعي 4، خدمات الدعم للبرنامج 24، خدمات الإدارة والدعم المركزي للخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2005. ويندرج هذا تحت ما يلي: الباب 2، شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات؛ والباب 9، الشؤون الاقتصادية والاجتماعية؛ والباب 29 دال، مكتب خدمات الدعم المركزي للميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2004-2005.

3 - وقد رُصدت مخصصات في الميزانية البرنامجية 2004-2005 من أجل تكاليف السفر والبدل اليومي لأعضــاء اللجنــة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة البالغ عددهم 23 عضوا وذلك لحضور دورتيها العاديتين السنويتين في نيويورك لمدة خمسة عشر يوما لكل منهما، على أن يسبق كل منهما اجتماع للفريق العامل لما قبل الدورة لمدة خمسة أيام، وكذلك من أجل خدمات المؤتمرات المقدمة إلى اللجنة والفريق العامل لما قبل الدورة.

جيم - الأنشطة التي ستنفّذ بها المقترحات

4 - في حال اعتماد مشروع المقرر، سيكون من الضروري رصد مخصصات لاجتماعات إضافية مجموعها 70 اجتماعا (10 في عام 2005، و 20 في عام 2006، و 40 في عام 2007). كما ستحتاج الاجتماعات الإضافية للجنة خدمات ترجمة شفوية باللغات الرسمية الست، في حين يحتاج الاجتماع الإضافي للفريق العامل لما قبل الدورة لفترة أسبوع في عام 2007 إلى خدمات ترجمة شفوية باللغات الإسبانية والانكليزية والفرنسية. وسيتم توفير المحاضر الموجزة من أجل 60 اجتماعا إضافيا للجنة. وبالنسبة لدورات اللجنة الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين، وبسبب التمديد المقترح لمدة أسبوع، ستحتاج كل منها إلى وثائق إضافية باللغات الست بمقدار 50 صفحة أثناء الدورة و 30 صفحة لما بعد الدورة. وبالنسبة لدورة اللجنة السادسة والثلاثين في عام 2007، ستدعو الحاجة إلى وثائق إضافية باللغات الست بمقدار 150 صفحة أثناء الدورة و 150 صفحة لما بعد الدورة. وبالنسبة لدورة الفريق العامل لما قبل الدورة لمدة أسبوع، ستدعو الحاجة إلى 10 صفحات من الوثائق أثناء الدورة باللغات الإسبانية والانكليزية والفرنسية فقط، وإلى 90 صفحة من وثائق ما بعد الدورة باللغات الست.

دال - الاحتياجات الإضافية لفترتي السنتين 2004-2005 و 2006-2007

5 - في حال اعتماد اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة مشروع المقرر، ستدعو الحاجة إلى موارد إضافية تقدّر بمبلغ 000 62 دولار من أجل تكاليف البدل اليومي لأعضاء اللجنة فيما يتعلق بتمديد دورتها الثالثة والثلاثين في عام 2005، وذلك بموجب الباب 9 من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2004-2005. وفيما يتعلق بتمديد دورتيها الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين في عام 2006 وعقد ثلاث دورات سنوية مدة كل منها ثلاثة أسابيع، مع اجتماع فريق عامل لما قبل الدورة لمدة أسبوع لكل دورة، اعتبارا من كانون الثــاني/ يناير 2007، فإن المقرر سيتطلب احتياجات إضافية من أجل السفر والبدل اليومي بمبلغ 000 124 دولار و 100 287 دولار، بالترتيب، وسيُدرج المبلغان في الباب 9 من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2006-2007. وعلاوة على ذلك، ستترتب تكاليف إضافية لخدمة المؤتمرات تقدر بمبلغ 000 255 دولار لعام 2005، و 000 522 دولار لعام 2006 و 000 067 1 دولار لعام 2007 في إطار الباب 2؛ و 000 24 دولار لعام 2005، و 000 50 دولار لعام 2006، و 000 103 دولار لعام 2007 في إطار الباب 29 دال؛ مع إدراج احتياجات لعامي 2006 و 2007 في الميزانية البرنامجية المقترحة لعامي 2006-2007.

6 - وفي الجدول أدناه سرد للاحتياجات المذكورة أعلاه المتصلة بالاجتماعات الإضافية للجنة والفريق العامل لما قبل الدورة:

2005

2006

2007

بالدولار الأمريكي

بالدولار الأمريكي

بالدولار الأمريكي

أولا - الباب 9، الشؤون الاقتصادية والاجتماعية

نفقات السفر والبدل اليومي ومصروفات نثرية

000 62

000 124

100 287

ثانيا - الباب 2، شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات

خدمة الاجتماعات والترجمة الشفوية والوثائق

000 255

000 522

000 067 1

ثانيا - الباب 29 دال، مكتب خدمات الدعم المشتركة

خدمات الدعم

000 24

000 50

000 103

المجموع الإجمالي

000 341

000 696

100 457 1

هاء - صندوق الطوارئ

7 - تجدر الإشارة إلى إنشاء صندوق طوارئ، بموجب الإجراءات التي نصت عليها الجمعية العامة في قراريها 41/213 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1986 و 42/211 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1987، وذلك من أجل كل فترة سنتين لتغطية النفقات الإضافية المنبعثة عن الولايات التشريعية التي لم تدرج في الميزانية البرنامجية. وبموجب هذا الإجراء، إذا ما اقتُرحت نفقات إضافية تتجاوز الموارد المتاحة من صندوق الطوارئ، فإن الأنشطة ذات الصلة لا تنفّذ إلا عن طريق إعادة توزيع الموارد من مجالات الأولوية الدنيا أو عن طريق تعديل الأنشطة القائمة. وإلا، سيتعين إرجاء هذه الأنشطة الإضافية إلى فترة سنتين لاحقة.

واو - موجز

8 - في حال اعتماد اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة مشروع المقرر 31/أولا، ستدعو الحاجة إلى موارد إضافية مجموعها 000 341 دولار في إطار الباب 9، الشؤون الاقتصادية والاجتماعية (000 62 دولار)؛ والباب 2، شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات (000 255 دولار)؛ والباب 29 دال، مكتب خدمات الدعم المشتركة (000 24 دولار)، من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2004-2005. وسيُسجّل هذا على حساب صندوق الطوارئ، وبهذا الشكل ستدعو الحاجة إلى زيادة في مخصصات فترة السنتين 2004-2005.

9 - تُدخل في الحسبان الاحتياجات البالغة 000 696 دولار من أجل عام 2006 و 100 457 1 دولار لعام 2007 عنــد إعــداد الميزانيـــة البرنامجية المقترحة للفترة 2006- 2007.

المرفق العاشر

عرض عام ل أساليب العمل الحالية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

أولا - مقدمة

1 - منذ أن عقدت اللجنة دورتها الأولى في عام 1982 وهي تبذل جهودا متضافرة لوضع أساليب عمل مناسبة. وتطوير هذه الأساليب لا يزال مستمرا.

2 - ويهدف هذا العرض العام إلى إطلاع ا لدول الأطراف والجهات المهتمة الأخرى ب تنفيذ الاتفاقية كمنظمات الأمم المتحدة وبرامج ها وصناديق ها ومنظمات المجتمع المدني ، على أساليب العمل الحالية للجنة .

ثانيا - المبادئ التوجيهية المتعلقة ب إعداد التقارير من قبل الدول الأطراف

3 - اعتمدت اللجنة مبادئ توجيهية لإعداد التقارير لمساعدة الدول الأطراف في إعداد تقارير ها الأولية وتقاريرها الدورية اللاحقة (أ) . وتحث اللجنة بقوة جميع الدول الأطراف على الالتزام بهذه المبادئ التوجيهية عند تقديم تقارير ها. ومن شأن هذا أن يقلل احتياج اللجنة إلى طلب مزيد من المعلومات عند النظر في التقارير ، وسيساعد اللجنة في النظر في حالة حقوق الإنسان للمرأة في كل دولة من الدول الأطراف على أساس متساو . وتبقي اللجنة هذه المبادئ التوجيهية قيد الاستعراض والاستكمال حس ب الاقتضاء .

4 - وي نبغي أن تكون التقارير مقتضب ة قدر الإمكان . وينبغي ألا يزيد طول التقارير الأولية عــن 100 صفحــة وأن تتنــاول بالتحديـــد كل مـــادة مـــن مواد الاتفاقية . و ينبغي ألا يتجاوز طول التقارير الدورية 70 صفحة وأن تركز بصفة عامة على الفترة ما بين النظر في التقرير ال سابق والتقرير الحالي ، مستخدمة التعليقات الختامية بشأن التقرير السابق كنقطة انطلاق ومبرز ة التطورات الجديدة . ويجوز للدولة الطرف أن تشفع تقاريرها بمرفقات، بالرغم من أن هذه المرفقات لن تترجم. وفي حال إعداد الدولة الطرف وثيقة أساسية (ب) ، س تتاح هذه الوثيقة للجنة .

5 - وتوصي اللجنة الدول الأطراف بأن تتشاور مع المنظمات غير الحكومية عند إعداد تقاريرها. وتطلب أن تتضمن تقارير الدول الأطراف وصف ا لحالة المنظمات غير الحكومية والاتحادات النسائية ومشارك تها في تنفيذ الاتفاقية وإعداد التقرير.

ثالثا - نظر اللجنة في التقارير المقدمة من الدول الأطراف

6 - تدعو اللجنة في المعتاد ثماني دول أطراف إلى تقديم تقاريرها في كل دورة من الدورات التي تستغرق ثلاثة أسابيع. وأثناء عملية الاختيار، تعطي اللجنة الأفضلية لل تقارير التي لم ت قدم لفترة طويلة كما تعطي الأولوية للتقارير الأولية و تراعي تحقيق التوازن بين التقارير من حيث العامل الجغرافي وغير ه من العوامل . وعاد ة ما تختار اللجنة التقارير قبل دور تين من النظر فيها و تنظر في مزيج من التقارير الأولية والدورية في كل دورة .

ألف - الفريق العام ل لما قبل الدورة

7 - يعد الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة ، بدعم من الأمانة ، قائمة قصيرة بالقضايا و الأسئلة المتعلقة بالتقارير التي ست نظر فيها اللجنة في دور تها المقبلة ، تركز على مجالات الاهتمام الرئيسية فيما يتصل بتنفيذ الدول الأطراف المعنية للاتفاقية . والهدف من ق وائم القضايا و الأسئلة هو تيسير تهيئة الدول الأطراف لإجراء حوار بناء مع اللجنة ، وتركيز الحوار مع ممثلي الدول المقدمة للتقارير عل ى هذه القضايا والأسئلة وتحسين كفاء ة نظام تقديم التقارير .

8 - ومن أجل إتاحة القو ائم التي تتضمن القضايا و الأسئلة قبل مدة كافية إلى الدول الأطراف ، يجتمع الفريق العامل لما قبل الدورة لمدة خمسة أيام ( في جلسات مغلقة ) بعد الدورة السابقة على تلك التي سيجري فيها النظر في التقارير . وفي المعتاد يتألف الفريق العامل من خمسة أعضاء من اللجنة مع مراعاة استصواب تحقيق توزيع جغرافي متوازن وعوامل أخرى ذات صلة .

9 - والدعو ة موجهة إلى ممثل ي الوكالات المتخصصة وهيئات منظومة الأمم المتحدة فضلا عن ممثلي المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية لتقديم معلومات إلى الفريق العامل لما قبل الدورة تتعلق ببلد بعين ه من الدول الأطراف التي تُعرض تقاريرها على الفريق العام ل.

10 - وترس ل على الفور قوائم المسائل والأسئلة إلى الدول الأطراف المعنية ، وعاد ة ما يتم ذلك في غضون أسبوع من انتهاء الفريق العامل لما قبل الدورة من عمل ه. وتدعى الدول الأطراف إلى تقديم ردودها في غضون ستة أسابيع من ذلك . وتعمم قو ائم المسائل والأسئلة إلى جانب الردود الواردة من الدول الأطراف على أعضاء اللجنة قبل الدورة التي يجري فيها بحث التقارير .

11 - وينبغي أن يكون رد الدولة الطرف على قائمة المسائل والأسئلة مقتضبا ودقيقا وعلى صلة وثيقة بالموضوع، وينبغي ألا يتجاوز العدد الأقصى من الصفحات الذي يتراوح بين 25 و 30 صفحة (وأن يُعد النص باستخدام البونط 12 من الخط الحاسوبي الروماني الجديد المعاصر (Times New Roman) وأن تكون المسافة بين السطور بمقدار مسافة واحدة). وللدول الأطراف إمكانية إلحاق عدد محدود من الصفحات الإضافية من البيانات الإحصائية فقط.

باء - حوار بن َّ اء

12 - تعتزم اللجنة أن يأخذ نظرها في التقارير شكل حوار بناء مع ممثلي الدولة المقدمة للتقرير، ويهدف الحوار إلى تحسين حالة الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية في تلك الدولة. ولذلك فإن ممثلي الدول المقدمة للتقارير لا يحق لهم فحسب حضور جلسات اللجنة بل إن حضورهم هذه الجلسات ومشاركتهم فيها ضروريان عند بحث تقارير بلادهم.

13 - وبصفة عامة، تكرس اللجنة جلستين عامتين ( مدة كل منها ثلاث ساعات) للنظر في التقارير الأولي ــ ة. ويدعى ممثل ــ و الدول ــ ة الطرف إلى الإدلاء بتعليق ــ ات استهلالي ــ ة لا تجاوز 30 دقيقة. و يبدأ النظر في التقارير الأولية على أساس كل مادة بحدتها، باستثناء المواد 1 و 2 و 7 و 8 و 15 و 16، التي ينظر فيها في شكل مجموعات. وتعقب مجموعة الأسئلة التي يطرحها الخبراء أجوبة الدول الأطراف، ثم تليها مجموعة أخرى من الأسئلة والأجوبة إلى أن تُستوفى المواد جميعا. وباستطاعة الخبراء أن يضمِّنوا أسئلتهم بشأن المادتين 1 و 2 أي ملاحظات عامة يرغبون فيها. ويستخدم أسلوب النظر في التقارير الأولية أيضا في الحالات التي يكون فيها التقرير الأولي مقرونا بواحد أو أكثر من التقارير الدورية اللاحقة.

14 - ويدعى ممثلو الدول الأطراف المقدمة للتقارير الدورية إلى الإدلاء بتعليقات استهلالية لا تجاوز مدتها 30 دقيقة. وعند النظر في التقارير الدورية، تُجمَّع أسئلة الخبراء في مجموعات وفقا للأبواب الموضوعية الأربعة للاتفاقية أي الباب الأول: المواد من 1 إلى 6؛ الباب الثاني: المواد من 7 إلى 9؛ الباب الثالث: المواد من 10 إلى 14؛ والباب الرابع: المادتان 15 و 16. وبعد أن يدلي عدة خبراء بأسئلة في إطار المجموعة، تتاح الفرصة للدولة الطرف للرد؛ ويعقب ذلك جولة تالية من الأسئلة والردود، إلى أن تتم تغطية جميع المجموعات. ويسعى الخبراء إلى تفادي تكرار الأسئلة والتدخل في إطار كل مجموعة، ويسعون إلى التركيز على القضايا التي حددها الفريق العامل لما قبل الدورة. و بصفة عامة تكرس اللجنة جلس تين عامتين للنظر في التقارير الدورية .

15 - وخلال الحوار البنَّاء، تقدر اللجنة في الدولة الطرف عنايتها بإدارة الوقت وردها على الأسئلة المطروحة بطريقة دقيقة ومقتضبة ومباشرة. وتتوقع من الدولة العضو أن تبيِّن متى يكون من غير الممكن الإجابة على سؤال مطروح. وقد ينتج عن الأجوبة الناقصة على الأسئلة المطروحة أو غير الملائمة طرح أسئلة للمتابعة في نهاية الحوار، وقد يشار إليها ضمن التعليقات الختامية.

16 - وفي الحالات التي تتجاوز فيها التقارير و/أو الردود على قائمة المسائل والأسئلة العدد الأقصى للصفحات الذي تشير إليه اللجنة في مبادئها التوجيهية وقراراتها، يثير الرئيس هذا الجانب أثناء الحوار البنَّاء. ويجوز كذلك الإشارة إلى هذا الأمر في التعليقات الختامية. وسيطبق بعض المرونة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الأولية.

17 - وتقتصر م د ا خلات الخبراء أثناء الحوار البناء على مدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس دقائق. ويرصد هذا الحد الزمني من خلال جهاز لتوقيت الكلم ات وإن كان يُفرض بمرونة. ورغم أن اللجنة لا تتبع حاليا إجراء رسميا لمتابعة تعليقاتها الختامية، فإنها تسأل الدول الأطراف بصفة روتينية عن الخطوات التي اتخذتها لمتابعة التعليقات الختامية المعتمدة بعد النظر في التقرير السابق للدولة الطرف.

18 - ولا تنظر اللجنة في هذه المرحلة في تقرير ما في غياب ممثلي الدولة الطرف. عل أنها ستنظر في تنفيذ الاتفاقية من جانب الدولة الطرف من دون وجود تقرير بحضور أحد الوفود، ولكن ذلك لا يكون إلا كإجراء أخير. وقبل اتخاذ قرار بالشروع في النظر من دون وجود تقرير، تقوم اللجنة بإشعار الدولة الطرف المعنية باعتزامها تناول تنفيذ الاتفاقية في دورة معينة في المستقبل، وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم التقرير المطلوب قبل الدورة المعينة.

19 - وترى اللجنة أنه قد يكون أحيانا من الضروري أن يطلب من الدول الأطراف تقديم تقارير استثنائية بموجب أحكام الفقرة 1 (ب) من المادة 18 من الاتفاقية. وتتمثل الغاية من تلك التقارير الاستثنائية في الحصول على المعلومات المتعلقة بالانتهاك الفعلي أو المحتمل لحقوق الإنسان للمرأة ودراسة تلك المعلومات حيثما يكون هنالك سبب يدعو للقلق إزاء مثل ذلك الانتهاك.

20 - ويمتنع أيضا أعضاء اللجنة عن المشاركة في أي جانب من جوانب النظر في تقارير الدول التي يكونون من رعاياها محافظة على أعلى مستويات الحياد شكلا ومضمونا.

جيم - التعليقات الختامية

21 - تعتمد اللجنة تعليقات ختامية بشأن التقارير التي تنظر فيها المقدمة من الدول الأطراف . ولهذا الغرض تعقد اللجنة جلسة مغلقة بعد الحوار البناء الذي تجريه مع كل دولة طرف للنظر في المسائل الرئيسية التي يتعين تناولها في التعليقات الختامية المقدمة لتلك الدولة . وي قوم ع ضو اللجنة ، المعين باعتباره المقرر القطري لتقرير ( تقارير ) تلك الدولة ، بالتعاون مع المقرر العام للجنة وبدعم من الأمانة ، بإعداد مشروع للتعليقات الختامية لكي ت نظر فيه اللجنة . وتناقش اللجنة مشروع التعليقات الختامية في جلسات مغلقة .

22 - وعادة ما تت بع التعليقات الختامية شكلا موحدا تحت العناوين المشار إليها أدناه. وتشير المقدمة في المعتاد إل ى ما إذا كان التقرير قد التزم بالمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير ؛ وتشير إلى أية تحفظات على الاتفاقية أدخلتها الدولة الطرف ؛ وإلى مستوى الوفد و نوعية الحوار ؛ وتتناول ما إذا كان التقرير يشير إلى تنفيذ منهاج عمل بيجين و/أو الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة . أما الفر ع المعنون الجوانب الإيجابية فهو منظم بصفة عامة حسب ترتيب مواد الاتفاقية . ولا يدرج فرع عن العوام ل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية إلا في ظروف استثنائية للغ اية. أما الفرع الأخير المتعلق بالتعليقات الختامية بشأن مواضع القلق الرئيسية والتوصيات فإنه منظم بحسب ترتيب أهمية المسائل المعينة الخاصة بالبلد قيد الاستعراض ، ويقدم اقتراحات محددة من اللجنة بشأن أوجه القلق المعين ة.

23 - وتتضمن جميع التعليقات الختامية توصي ة تتعلق بالنشر، تطلب نشر التعليقات الختامية على نطاق واسع في الدولة الطرف المعنية ، وفقر ة تطلب أيضا إدراج معلومات في التقارير الدوري ة التالية للدولة الطرف بشأن تنفيذ جوانب نتائج ال مؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية التي عقدتها الأمم المتحدة قيد الاستعراض . وتحدد أيضا التعليقات الختامية التاريخ الذي يتعين فيه تقديم التقرير الدوري التالي للدولة الطرف . وتشير التعليقات الختامية أيضا إلى أن تقيد الدول الأطراف بصكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبع يسهم في تعزيز تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية في جميع ميادين الحياة، وتشجع الدول على النظر في تصديق الصكوك التي ليست بعد أطرافا فيها. وتحدد التعليقات الختامية أيضا التاريخ الذي يحين فيه تقديم التقرير الدوري المقبل من جانب الدولة الطرف.

24 - ويسبق التعليقات الختامية تقديم موجز لل بيان الاستهلالي للدولة الطرف المقدم إلى اللجنة وتتولى الأمانة إعداد هذا الموجز الوقائع ي .

25 - وكل تعليق من التعليقات الختامية متوازن داخليا ، وتسعى اللجنة جاهدة إلى تحقيق الاتساق والتوازن فيما بين التعليقات الختامية المصاغة في كل دورة ، ولا سيما من حيث التعبيرات عن الثناء والقلق .

26 - وتحال التعليقات الختامية إلى الدولة الطرف المعنية على الفور بعد الجلسة المغلقة . و تتاح بعد ذلك إلى جميع الأطراف المهتمة وتدرج في التقرير السنوي للجنة المقدم إلى الجمعية العامة . وتتاح أيضا ع لى موقع شعبة النهوض بالمرأة على الإنترنت. وتوزع من خلال قائمة البريد الإلكتروني المتعلقة بتوصيات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والتي تديرها مفوضية حقوق الإنسان.

رابعا - الاستراتيجيات الرامية إلى تشجيع الدول الأطراف على تقديم التقارير

27 -اع تمدت اللجنة عددا من التدابير الرامية إلى مواجه ة التحديات المفروضة على عملية رصد المعاهدة نتيجة للعدد الكبير للتقارير التي لم يبت فيها أو التي فا ت مو عد تقديمها . وبشكل استثنائي وكتدبير مؤقت لتشجيع الدول الأطراف على الوفاء بالتزامات ها بتقديم التقارير بموجب المادة 18 من الاتفاقية وكذلك لحل مشكلة التقارير المتأخرة التي تنتظر النظر فيها ، دعيت الدول الأطراف إلى أن تجمع جميع التقارير المتأخرة وفاء لالتزاما تها في وثيقة واحدة . وترسل أيضا رئيس ة اللجنة رسائل تذكير ي ة إلى الدول الأطراف التي تأخرت تقاريرها الأولية لأكثر من خمسة أعوام . وتحُث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى على تقديم المساعدة التقنية لدعم الدول الأطراف ، تلبية لطلب ها ، في تنفيذ التزامات ها المتعلقة بتقديم التقارير ب موجب الاتفاقية . وتُبقي اللجنة هذه التدابير قيد الاستعراض وتعد لها حسب الاقتضاء .

خامسا - التفاعل مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وهيئات ها

28 - و جهت اللجنة الدعو ة منذ دور تها الثانية إلى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة للتعاون معها في عمل ها . وتدعو اللجنة والفريق العامل لما قبل الدورة الوكالات المتخصصة و هيئات الأمم المتحدة إلى تقديم تقارير تتضمن معلومات قطري ة محددة بشأن الدول الأطراف التي تكون تقاريرها معروضة عليها . ويدعى ممثلو هذه الهيئات إلى إلقاء كلمة أمام اللجنة في جلسة مغلقة في بداية كل دورة من دورات ها . كما توجه إليهم الدعوة لمخاطبة الفريق العامل لما قبل الدورة . وتر ى اللجنة أن من المفيد للغاية أن ت تلقى تقارير مكتوبة ، يُلقي ممثلو الوكال ة المتخصصة أو الهيئ ة المعنية التابعة للأمم المتحدة الضوء على محتواها أثناء جلسات مغلقة تعقدها اللجنة أو الفريق العامل . واعتمد ت اللجنة مبادئ توجيهية بشأن تقارير الوكالات المتخصصة و هيئات الأمم المتحدة بغية تعزيز تعاو ن ه ا مع ها (ج) .

29 - وتوصي اللجنة بأن تتعاون الوكالات المتخصصة وغيرها من كيانات منظومة الأمم المتحدة ذات التمثيل الميداني مع المنظمات غير الحكومية في نشر معلومات بشأن الاتفاقية وبشأن عمل اللجنة. وتواصل اللجنة بحث سبل التعاون فيما يتصل بالأنشطة المبذولة على الصعيد الميداني وبلورة طرق أخرى لإدماج الاتفاقية في عمل منظومة الأمم المتحدة .

سادسا - مشاركة المنظمات غير الحكومية في أنشطة اللجنة

30وجهت اللجنة الدعوة منذ دوراتها المبكرة إلى المنظمات غير الحكومية لمتابعة أعمالها. ولضمان أن تكون اللجنة على أقصى قدر من الإلمام، فإنها تدعو ممثلي المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية إلى أن يقدموا معلومات قطرية محددة عن الدول الأطراف التي تكون تقاريرها معروضة على اللجنة. والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية مدعوة أيضا إلى تقديم معلومات قطرية محددة إلى الفريق العامل لما قبل الدورة بشأن الدول الأطراف التي تكون تقاريرها معروضة عليه. ويمكن أن تقدم هذه المعلومات مكتوبةً في أي وقت وإن كان يفضل أن يكون ذلك قبل انعقاد الدورة أو اجتماع الفريق العامل المعنيين. وعلاوة على ذلك، تخصص اللجنة وقتا في كل دورة من دوراتها، عادة في بداية الأسبوع الأول والثاني من الدورة، لتمكين ممثلي المنظمات غير الحكومية من تقديم معلومات شفوية. ويتيح أيضا الفريق العامل لما قبل الدورة فرصة للمنظمات غير الحكومية لتقديم معلومات. وتشجع اللجنة المنظمات غير الحكومية الدولية ومنظمات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها على تيسير حضور ممثلي المنظمات غير الحكومية الوطنية دورات اللجنة.

سابعا التوصيات العامة

31تنص المادة 21 من الاتفاقية على أن للجنة أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة بناء على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتوجه في المعتاد التوصيات العامة إلى الدول الأطراف، وعادة ما تبين آراء اللجنة في محتوى الالتزامات التي تضطلع بها الدول بوصفها أطرافا في الاتفاقية (د) . وتعد اللجنة توصيات عامة بشأن مواد الاتفاقية أو المواضيع/المسائل. ويحدد معظمها المسائل التي تود اللجنة أن يجري تناولها في تقارير الدول الأطراف، وتسعى إلى تقديم توجيه مفصل إلى الدول الأطراف بشأن التزاماتها بموجب الاتفاقية والخطوات اللازمة فيما يتصل بالامتثال.

32وفي 30 كانون الثاني/يناير 200 4 ، كانت اللجنة قد اعتمدت 2 5 توصية عامة (هـ) . وكانت التوصيات المعتمدة في الدورات العشر الأولى للجنة مقتضبة وتناولت مسائل من قبيل محتوى التقارير والتحفظات على الاتفاقية وموارد اللجنة. وفي الدورة العاشرة المعقودة في عام 1991، قررت اللجنة أن تتبع ممارسة تقديم توصيات عامة بشأن أحكام بعينها من الاتفاقية، وبشأن العلاقة بين مواد الاتفاقية والمواضيع/المسائل. وبعد ذلك القرار، أصدرت اللجنة توصيات عامة مفصلة وشاملة وفرت للدول الأطراف توجيها واضحا بشأن تطبيق الاتفاقية في حالات معينة. فقد اعتمدت توصيات عامة شاملة بشأن العنف ضد المرأة (رقم 19) والمساواة في الزواج والعلاقات الزوجية (رقم 21) والمرأة في الحياة العامة (رقم 23) والحصول على الرعاية الصحية (رقم 24) والتدابير الخاصة المؤقتة (رقم 5) .

33وفي عام 1997، اعتمدت اللجنة عملية من ثلاث مراحل لإعداد التوصيات العامة. وتتألف المرحلة الأولى من حوار مفتوح بين اللجنة والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات بشأن موضوع التوصية العامة. وتُشجع الوكالات المتخصصة وغيرها من هيئات منظومة الأمم المتحدة فضلا عن المنظمات غير الحكومية على المشاركة في هذه المناقشة وتقديم ورقات غير رسمية للمعلومات الأساسية. ويُطلب في ذلك الحين إلى أحد أعضاء اللجنة صياغة التوصية العامة التي تناقش في الدورة التالية أو اللاحقة للجنة. ويمكن أن توجه الدعوة إلى أهل الرأي للمشاركة في المناقشة. وتعتمد اللجنة في دورة مقبلة الصياغة المنقحة. وفي تموز/يوليه 2004 شرعت اللجنة في العمل لوضع توصيتها العامة المقبلة بشأن المادة 2 من الاتفاقية.

ثامنا البيانات التي اعتمدتها اللجنة

34بغية مساعدة الدول الأطراف في الاتفاقية، تعتمد اللجنة بيانات يقصد منها توضيح وتأكيد موقفها فيما يتصل بتطورات ومسائل دولية رئيسية تؤثر في تنفيذ الاتفاقية. وتناولت هذه البيانات مسائل من قبيل التحفظات، والتمييز الجنساني والعنصري، والتضامن مع المرأة الأفغانية، ونوع الجنس والتنمية المستدامة، والتمييز ضد المسنات وحالة المرأة في العراق .

تاسعا البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية

35منذ بدء سريان البروتوكول الاختياري في 10 كانون الأول/ديسمبر، 2000، واللجنة تخصص وقتا في كل دورة للنظر في المسائل الناشئة بموجبه. وعينت اللجنة فريقا عاملا من خمسة أشخاص معني ا بالرسائل الواردة بموجب البروتوكول الاختياري. وأعد الفريق العامل استمارة نموذجي ة ت ستخدم عند تقديم الرسائل (و) . و حتى 30 كانون الثاني/يناير 2004 كان الفريق قد سجل ثلاث رسائل واتخذ أيضا عدد من القرارات فيما ي تعلق ب أساليب عمله.

عاشرا - مسائل أخرى

36تواصل اللجنة التحاور وتنسيق أنشطتها مع الهيئات والآليات الأخرى المنشأة ب معاهدات حقوق الإنسان. وتلتمس تعليقات هيئات المعاهدات الأخرى بشأن مشروع توصياتها العامة وتقدم تعليقات على مشروع التوصيات العامة/التعليقات التي تعدها هذه الهيئات إذا دُعيت إلى ذلك. ويشارك أعضاء اللجنة في الأيام المخصصة للمناقشة العامة التي تعقدها هيئات المعاهدات الأخرى. وتجري اللجنة مناقشات وتبادلا للآراء مع آليات حقوق الإنسان الأخرى، ومن بينها المقررون الخاصون للجنة حقوق الإنسان بشأن السكن الملائم والعنف ضد المرأة، أسبابه ونتائجه.

37 وتشارك رئيسة اللجنة بالنيابة عن اللجنة، في عدد من الاجتماعات من بينها الدورات السنوية للجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان ولجنة وضع المرأة فضلا عن اجتماعات رؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان. وتشارك الرئيسة وغيرها من أعضاء اللجنة في الاجتماعات المشتركة مع اللجان التابعة للهيئات المنشأة بالمعاهدات.

38 وإلى جانب الاجتماعين السنويين، اللذين يعقدان في كانون الثاني/يناير وتموز/يوليه، في مقر الأمم المتحدة، تعقد من وقت إلى آخر اجتماعات غير رسمية لأعضاء اللجنة تمول من مصادر خارجة عن الميزانية. وخلال هذه الاجتماعات، يركز أعضاء اللجنة في المقام الأول على تعزيز أساليب عمل اللجنة بما في ذلك تنقيح المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير وإعداد النظام الداخلي للجنة بموجب البروتوكول الاختياري. وحتى الآن (30 كانون الثاني/يناير 2004) عقدت ثلاثة اجتماعات من هذا القبيل ويجري التحضير لاجتماع رابع .

39 وكجزء من الجهود الكثيرة المبذولة لتشجيع تنفيذ الاتفاقية ودعمه، يشارك أعضاء اللجنة في أنشطة تقديم المساعدة التقنية، بناء على طلب الدول، التي تتولى تنظيمها شعبة النهوض بالمرأة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والهيئات الإقليمية للأمم المتحدة. وتركز هذه الأنشطة أساسا على التصديق على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري، وتقديم التقارير بموجب الاتفاقية ومتابعة التعليقات الختامية للجنة.

الحواشي

( أ ) اعتمدت اللجنة المبادئ التوجيهية المنقحة لإعداد التقارير في دورتها السابعة والعشرين المعقودة في حزيران/يونيه 2002، التي تسري على جميع التقارير المقدمة بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 2002 وتحل محل جميع المبادئ التوجيهية السابقة، التي صدرت لأول مرة في عام 1983 و عام 1988، ونقحت في  عام 1995 و عام 1996. وللإطلاع على نص المبادئ التوجيهية المنقحة لإعداد التقارير انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 38 (A/57/38) الجزء الثاني ،  المرفق. وهي متاحة أيضا على موقع شعبة النهوض بالمرأة على الإنترنت وعنوانه http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reporting.htm..

(ب) للاطلاع على المبادئ التوجيهية لإعداد الوثيقة الرئيسية، انظر HRI/GEN/2/Rev.1، و Add.1 و 2.

(ج) انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 38 (A/56/38) الجزء الثاني، الفقرات 392 - 395.

(د) توجه المقترحات في المعتاد إلى كيانات الأمم المتحدة.

(هـ) توجد نصوص التوصيات العامة على موقع شعبة النهوض بالمرأة على الإنترنت في http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations.htm..

(و) الاستمارة موجودة على موقع شعبة النهوض بالمرأة على الإنترنت فــي http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/crpl/pdf, وفي تقرير اللجنة عن دورتها السادسة والعشرين (انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة ، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 38 (ِA/57/38) الجزء الأول، الفقرة 407 )

المرفق الحادي عشر

بيان عن حالة المرأة في العراق موجَّه إلى الحكومة العراقية المؤقتة

أحاطت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة علما بالتطورات الأخيرة في العــراق في دورتها الحاديــة والثلاثين المعقــودة في الفترة من 6 إلى 23 تمــوز/يوليــه 2004 ولا سيما تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة التي تعمل من أجل إعمار البلاد وكفالة التمتع بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السكان على أساس المساواة بين المرأة والرجل.

ونظرا لأن العراق طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فقد أعربت اللجنة في عدة مناسبات سابقة عن قلقها إزاء حالة المرأة في العراق أثناء الحرب.

وتحث اللجنة الحكومة المؤقتة الآن على أن تبذل أقصى جهدها لكفالة مشاركة المرأة على قدم المساواة في عملية الإعمار وعلى الامتثال الكامل لأحكام الاتفاقية في تنمية المجتمع العراقي. وتحث اللجنة الحكومة المؤقتة على أن تحرص وهي تستعد لإجراء الانتخابات على التقيد التام بأحكام المادة 7 من الاتفاقية حتى تستطيع المرأة ممارسة حقها في التصويت والترشيح للانتخابات على أساس المساواة مع الرجل. وبنفس القدر تحث اللجنة الحكومة المؤقتة على ضمان عكس مبادئ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ضد المرأة كما هي مبينة في الاتفاقية بشكل كامل في مجمل إطار العمل القانوني في البلاد بما في ذلك قوانين الأسرة والأحوال الشخصية. وتؤكد اللجنة كذلك الحاجة الماسة لاتخاذ تدابير محددة لتأهيل النساء والأطفال من ضحايا الحرب وإعادة إدماجهم.

تدعو اللجنة الحكومة العراقية المؤقتة إلى أن تولي عنايتها الكاملة إلى اهتمامات اللجنة وإلى التزامات البلاد كدولة طرف في الاتفاقية.

141004 131004 04-46275 (A)

*0446275*