اسم العضو

بلد الجنسية

تنتهي العضوية في 19 كانون الثاني/يناير

نور الدين أمير

الجزائر

2014

ألكسي س. أفتونوموف

الاتحاد الروسي

2012

خوسيه فرانسيسكو كالي تزاي

غواتيمالا

2012

أناستازيا كريكلي

آيرلندا

2014

فاطماتا - بنتا فكتوار داه

بوركينا فاسو

2012

ريجيس دي غوت

فرنسا

2014

إيون دياكونو

رومانيا

2012

كوكو ماوينا إيكا كانا ( ديودونيه ) إ يومسان

توغو

2014

هوانغ يونغان

الصين

2012

أنور كمال

باكستان

2014

غون كوت

تركيا

2014

ديليب لاهيري

الهند

2012

خوسيه أ. ليندغرِن ألفيس

البرازيل

2014

باستور إلياس مورييو مارتينيز

كولومبيا

2012

كريس ماينا بيتر

جمهورية تنزانيا المتحدة

2012

بيير ريتشارد بروسبير

الولايات المتحدة الأمريكية

2012

والياكوي سيدو

النيجر

2014

باتريك ثورنبري

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آ يرلندا الشمالية

2014

دال - أعضاء مكتب اللجنة

6- كان مكتب اللجنة يضم في عام 2011 أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم :

الرئيس: أنور كمال (2010-2012)

نواب الرئيس: فاطماتا - بنتا فكتوار داه ( 2010-2012 )

فرانسيسكو كالي تزاي ( 2010-2012 )

بيير ريتشارد بروسبير ( 2010-2012 )

المقرر: إيون دياكونو ( 2010-2012 )

ه اء - التعاون مع هيئات الأمم المتحدة ، والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان الإقليمية

7- عملاً بمقرر اللجنة 2(د-6) المؤرخ 21 آب/أغسطس 1972 بشأن التعاون مع منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو ) ( ) ، دُعيت كلتا المنظمتين إلى حضور دورتي اللجنة. وتمشياً مع الممارسة التي درجت عليها اللجنة في الآونة الأخيرة، دُعيت إلى الحضور أيضاً مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

8- وعُرضت على أعضاء لج نة القضاء على التمييز العنصري تقارير لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية بشأن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات المقدمة إلى مؤتمر العمل الدولي ، وذلك وفقاً لترتيبات التعاون بين اللجنتين. وأحاطت اللجنة علماً مع التقدير بتقارير لجنة الخبراء، ولا سيما الفروع التي تتناول تطبيق اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة) الاتفاقية رقم 111 ( 1958 ) ، واتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية رقم 169 ( 1989 ) ، فضلا ً عمّا ورد في التقارير من معلومات أخرى تتصل بأنشطة اللجنة.

9- وتقدم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تعليقات إلى أعضاء اللجنة بشأن جميع الدول الأطراف التي يجري النظر في تقاريرها، متى كان للمفوضية نشاط في البلد المعني. وتشير تلك التعليقات إلى حقوق الإنسان لكل من اللاجئين وملتمسي اللجوء والعائدين (اللاجئين السابقين) وعديمي الجنسية والفئات الأخرى من الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية.

10- ويحضر ممثلو مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة العمل الدولية دورتي اللجنة ويقدمون إلى أعضاء اللجنة إحاطة إعلامية موجزة بشأن المسائل التي تحظى باهتمام.

11- وأجرت اللجنة في جلست ها 2059 (الدورة الثامنة و السبع و ن) ال ت ي عقد ت في 18 شباط/فبراير 2011 ، حوارا ً مع السيد نيلس مويسنيك ، رئيس اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب ، التابعة لمجلس أوروبا، ومع السيد ستيفانوس سافروس ، الأمين التنفيذي للجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب .

12- و أجرى السيد جيمس آنايا ، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية، حوارا ً مع اللجنة في اجتماع مغلق خلال جلست ها 2084 (الدورة الثامنة و السبع و ن) في 9 آذار/مارس 2011.

13- و شارك كل من الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات، السيدة غاي ماكدوغال ، وعضو فريق الخبراء العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي، السيدة فيرين شبرد ، ورئيس قسم الحوار بين الثاقافات بشعبة السياسات والحوار بين الثاقافات باليونسكو، السيد علي موسى، كمحاورين رئيسيين خلال يوم المناقشة المواضيعية بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي، والتي أجرتها اللجنة في جلستيها 2080 و2081 المعقودتين في 7 آذار/مارس 2011 (الدورة الثامنة والسبعين) .

14- وفي الجلسة 2092 (الدورة التاسعة والسبعين)، المعقودة في 9 آب/أغسطس 2011، التقت اللجنة في جلسة مغلقة بممثلين عن صندوق الأمم المتحدة للسكان و المنظمة غير الحكومية "المركز المعني بحقوق الإنجاب".

15- وفي الجلسة 2090 (الدورة التاسعة والسبعين)، المعقودة في 8 آب/أغسطس 2011، عقدت اللجنة، في جلسة مغلقة، حواراً مع ممثل عن المنظمة غير الحكومية " لحركة الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز العنصري والعنصرية ".

واو - مسائل أخرى

16- تحدث السيد إبراهيم سلامة ، مدير شعبة معاهدات حقوق الإنسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، أمام اللجنة في جلست ها 2050 (الدورة الثامنة و السبع و ن) في 14 شباط/فبراير 2011. وتحدثت السيدة نافي بيلاي ، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، أمام اللجنة في جلستها 2089 (الدورة التاسعة والسبعون) المعقودة في 8 نيسان/أبريل 2011.

زاي - اعتماد التقرير

17 - اعتمدت اللجنة تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة ، في جلست ها 212 5 ( الدورة التاسعة و السبع و ن) ، المعقودة في 2 أيلول/سبتمبر 2011 .

ثانياً - منع التمييز العنصري، بما في ذل ـ ك إجراء الإنذار المبكر والتحرك العاجل

18 - يرمي عمل اللجنة في إطار إجراء الإنذار المبكر والتحرك العاجل إلى منع حدوث انتهاكات خطيرة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتصدي لها. وقد استُعيض عن ورقة عمل اعتمدتها اللجنة في عام 1993 ( ) لتسترشد بها في أعمالها في هذا المجال بمبادئ توجيهية جديدة اعتمدتها في دورتها الحادية والسبعين المعقودة في آب/أغسطس 2007 ( ) .

19 - وفريق اللجنة العامل المعني ب إجراء الإنذار المبكر والتحرك العاجل ، الذي أنشئ في دورتها الخامسة والستين المعقودة في آب/أغسطس 2004، يتألف حالياً من أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم:

المنسق: خوسيه فرانسيسكو كالي تزاي

الأعضاء: ألكسي س. أفتونوسوف

أناستازيا كريكلي

هوانغ يونغان

كريس ماينا بيتر

20 - واعتمدت اللجنة في دورتيها الثامنة والسبعين وال تاس عة والسبعين القرار والبيانات التالي ة في إطار إجراء الإنذار المبكر والتحرك العاجل :

ألف - القرار 1( 7 8 ) بشأن كوت ديفوار

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري، ال متصرفة وفقا لولايتها

إذ تثير جزعها التقارير التي تتحدث عن التدهور الخطير في حالة حقوق الإنسان والوضع الإنساني في كوت ديفوار، ويدخل في ذلك انتشار التوترات الإثنية والتحريض على العنف الإثني وكره الأجانب والتمييز الديني والإثني ،

وإذ تضع في اعتبارها أن الحالة في كوت ديفوار لا تزال قيد نظر مجلس الأمن، آخذةً في الحسبان القرارات المعتمدة في هذا الصدد، لا سيما القرار 1962 (2010) والقرار 1967 (2011)،

وإذ تأخذ في الحسبان أيضا قرار مجلس حقوق الإنسان دإ -14/1 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2010، والبيانات التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ،

و بعد ال نظر في تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المؤرخ 15 شباط/فبراير 2011 بشأن حالة حقوق الإنسان في كوت ديفوار (A/HRC/16/79) المقدم على مجلس حقوق الإنسان عملا بالقرار المذكور آنفاً ،

وإذ تسلم بالإجراءات التي اتخذتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي،

وإذ تذكّر بتوصيات المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (انظر E/CN.4/2005/18/Add.3) و المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبي ر (انظر E/CN.4/2005/64/Add.2) التي قدماها عقب مهمت يهما إلى كوت ديفوار في عام 2004، وهي التوصيات التي لا تزال تنطبق على الحالة الراهنة،

وإذ تلاحظ بقلق أن الوضع الإنساني يزداد سوءاً مع ازدياد أعداد اللاجئين الذين يفرون من كوت ديفوار إلى البلدان المجاورة، ومنها ليبريا.

وإذ تذكّر أن كوت ديفوار قد صدّقت على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وهي ملزمة بمنع حدوث أعمال الكراهية والتحريض على العنف العنصري والإثني أو أي شكل من أشكال العنف على أساس الانتماء الإثني ، وبحماية الأشخاص من هذه الأعمال،

وإذ تنظر في الحالة السائدة في كوت ديفوار في إطار إجراء الإنذار المبكر والتحرك العاجل ،

1- تعرب اللجنة عن أسفها لأن المأزق السياسي الذي آلت إليه الأمور عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية لا يزال يتسم ب ال عد ي د من الانتهاكات الخطيرة والمتفاقمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني التي ترتكب في أنحاء شتى من البلد، بما في ذلك حدوث مواجهات إثنية أسفرت عن وقوع وفيات والعديد من ال جرحى ، و عن تدمير الممتلكات، فضلا عن تشريد السكان داخل البلد وخارجه.

2- تشير اللجنة إلى ملاحظات ها الختامية الأخير، المعتمدة في 21 آذار/مارس 2003، بشأن التقارير الدورية من الخامس إلى الرابع عشر لكوت ديفوار (CERD/C/62/CO/1) ، والتي أعربت فيها عن قلقها إزاء أعمال العنف الناجم ة عن العنصرية وكراهية الأجانب وإزاء لجوء بعض وسائل الإعلام الوطنية إلى الدعاية للتحريض على الحرب والتشجيع على الكراهية العنصرية وكره الأجانب.

3 - تؤكد اللجنة مجددا ً ع لى توصياتها الواردة في ملاحظاتها الختامية والتي تدعو فيها كوت ديفوار إلى م واصل ة الجهود التي تبذلها لمنع تكرار أعمال العنف الإثني و لمعاقبة المسؤولين عنها، وإلى تعزيز التدابير التي تكفل مساهمة المجتمع المدني في تعزيز الوئام الإثني.

4 - تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء الوضع الراهن وإزاء أعمال التحريض على الكراهية والعنف الإثني والتعصب، وتناشد كوت ديفوار وضع حد لجميع أشكال العنف الإثني والتحريض على الكراهية.

5- تناشد اللجنة كوت ديفوار العمل على وقف أعمال العنف والمواجهات الإثني ة فوراً، و اتخاذ خطوات عاجلة للتحقيق في أعمال العنف الإثني ومعاقبة مرتكبيها وجبر الضحايا وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري .

6- تطلب اللجنة إلى الأمين العام للأمم المتحدة مواصلة توجيه اهتمام مجلس الأمن إلى الحالة في كوت ديفوار التي يمكن أن تتطور لتشكل تهديدا على السلم والأمن الدوليين مع ما ينطوي ذلك من اتساع رقعة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

7- تطلب اللجنة موافاتها ، في أقرب فرصة ممكنة على ألا يتجاوز ذلك موعد 31 تموز/يوليه 2011، ب معلومات عن الحالة في كوت ديفوار و عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتدارك هذا الوضع.

باء - البيان بشأن الوضع في ليبيا

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري ، المتصرفة وفقا لولايتها وفي إطار إجراء الإنذار المبكر والتحرك العاجل ،

إذ تثير جزعها المواجهات العنيفة التي تجري في ليبيا، ولا سيما ما لهذه المواجهات من أثر على حالة غير المواطنين و السكان المهاجرين و العمال المهاجرين واللاجئين والأشخاص المنتمين إلى الأقليات الأخرى،

وإذ يساورها بالغ ال قلق إزاء المعلومات التي تتحدث عن استعمال القوة المفرطة ضد السكان المدنيين ، وإزاء الادعاءات بوجود هجرة مكثفة للسكان من ليبيا، وكذلك إزاء أعمال العنف المرتكبة ضد الأشخاص القادمين من بلدان أخرى، لا سيما من بلدان جنوب الصحراء الكبرى،

وإذ تضع في اعتبارها توصيتها العامة رقم 30 (2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين ،

وإذ تأخذ بعين الاعتبار قرار مجلس الأمن 1970 (2011) المؤرخ 26 شباط/فبراير 2011 وقرار مجلس حقوق الإنسان دإ -15/2 المؤرخ 25 شباط/فبراير 2011،

تطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يسعى، بالتعاون مع الهيئات المعنية، لا سيما مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية، إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان حماية السكان المعنيين وتجنيب مخاطر العنف الإثني والانقسامات التي قد تزيد الوضع في ليبيا سوءاً وتدهوراً.

جيم - البيان بشأن الوضع في الجمهورية العربية السورية

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري ، المتصرفة وفقا لولايتها وفي إطار إجراء الإنذار المبكر والتحرك العاجل ،

إذ تثير بالغ جزعها أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان المنتشرة على نطاق واسع في الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك أثر هذه الأعمال على حالة المجموعات العرقية والدينية وغير المواطنين والسكان المهاجرين واللاجئين ،

إذ تشعر بقلق بالغ إزاء المعلومات الواردة في تقرير بعثة تقصي الحقائق بشأن الجمهورية العربية السورية الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لا سيما تلك المتعلقة بالقتل الجماعي والاستعمال غير المشروع والجامح للقوة ضد السكان المدنيين على أيدي قوات الأمن والقوات المسلحة ، الأمر الذي يدفع حاليا ً بأعداد متزايدة من السكان إلى النزوح إلى البلدان المجاورة هربا من العنف،

وإذ تضع في اعتبارها توصيتها العامة رقم 30 (2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين،

وإذ تأخذ بعين الاعتبار البيان الرئاسي لمجلس الأمن S/PRST/2011/16المؤرخ 3 آب/أغسطس 2011، وقرار مجلس حقوق الإنسان دإ -16/1 المؤرخ 29 نيسان/أبريل 2011، وقراره دإ -17/1 المؤرخ 22 آب/أغسطس 2011، والبيانات الأخيرة الصادرة عن الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمكلفين بالإجراءات الخاصة، فضلا عن بيان جامعة الدول العربية المؤرخ 27 آب/أغسطس 2011،

تعلن أن الدولة الطرف انتهكت المواد 2 و4(أ) و5 من الاتفاقية الدولي ة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وتحث الدولة الطرف على وقف أعمال العنف والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضد السكان المدنيين فوراً .

دال - البيان بشأن مزرعة ديل Dale Farm

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري المجتمعة في دورتها التاسعة والسبعين في الفترة من 8 آب/أغسطس إلى 2 أيلول/سبتمبر 2011،

تعرب عن أسفها البالغ لإصرار سلطات المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية على المضي قدما في طرد الأسر من جماعات الغجر والرُّحل من مزرعة ديل بمقاطعة إسيكس قبل العثور على أماكن إيواء مناسبة من الناحية الثقافية لهذه الأسر.

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الموحد من الثامن عشر إلى العشرين للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية يومي 23 و24 آب/أغسطس 2011 أثناء دورتها التاسعة والسبعين. وقد نوقشت مسألة مزرعة ديل مطولا مع وفد الدولة الطرف. وستصدر اللجنة، يوم الجمعة 2 أيلول/سبتمبر 2011، ملاحظاتها الختامية بشأن الدول الأطراف التسعة التي نظرت اللجنة في تقاريرها في دورتها التاسعة والسبعين، بما فيها المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية.

2 - ونظرت اللجنة أيضاً في هذه المسألة في إطار إجراء الإنذار المبكر والتحرك العاجل .

إن اللجنة ، إذ تأخذ في اعتبارها المادتين 2 و5 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وتعليق اللجنة العام رقم 27 (2000) بشأن التمييز ضد الروما، تناشد الدولة الطرف تعليق عملية الطرد المقررة ، التي من شأنها أن تؤثر على نحو غير متناسب في حياة الأسر من جماعات الغجر والرُّحل، لا سيما في النساء والأطفال وكبار السن، وأن ت ت سبب في معاناتهم، إلى حين العثور على أماكن إيواء مناسبة من الناحية الثقافية لهذه الأسر. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيجاد حل سلمي وملائم يحترم حقوق هذه الأسر احتراما كاملاً. فجماعات الرُّحل والغجر يعانون قدرا كبيرا من التمييز والتحامل على نطاق واسع في المجتمع ومن ثم تشعر اللجنة بقلق بالغ من احتمال تفاقم هذا التمييز وهذا التحامل بسبب الإجراءات التي اتخذتها السلطات في الحالة الراهنة وبسبب بعض التقارير الإعلامية التي تناولت هذه المسألة .

21 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، نظرت اللجنة في عدد من الحالات في إطار إجراء الإنذار المبكر والتحرك العاجل ، منها بوجه خاص الحالات التالية :

22 - قررت اللجنة في دورتها الثامنة والسبعين، بعد تلقيها معلومات من البرازيل في 23 آب/أغسطس 2010 عن حالة الشعوب الأصلية في منطقة رابوسا س يرا دوسول ، سحب هذه الحالة من إجراء الإنذار المبكر والتحرك العاجل للجنة. وأبلغت اللجنة الدولة الطرف، في رسالتها المؤرخة 11 آذار/مارس 2011، بهذا القرار وطلبت منها في الوقت نفسه ب أ ن تدرج في تقاريرها الدورية المقبلة معلومات عن نتائج التحقيقات التي تكون قد أجرتها والعقوبات التي تكون قد فرضتها على المسؤولين عن أعمال العنف ضد السكان الأصليين الذين يعيشون في منطقة رابوسا سيرا دوسول ، وكذلك معلومات عن التدابير الأخرى التي اتخذتها لضمان تمتع هؤلاء السكان بالحقوق المكفولة لهم .

23 - و نظر ت اللجنة، في دورتها الثامنة والسبعين، في حالة شعب مابوتشي في شيلي في سياق إضراب 35 سجينا سياسيا، من هم طفلان، عن الطعام، في الفترة من تموز/يوليه إلى تشرين الأول/أكتوبر 2010. وطلبت اللجنة من الدولة الطرف أن تزود أعضائها، في تقريرها الدوري المقبل الذي يحين موعد تقديمه في 31 آب/أغسطس 2012، بمعلومات عن حالة شعب مابوتشي وعن مدى تنفيذ قانون مكافحة الإرهاب.

24 - و بعد تلقي معلومات من منظمات غير حكومية، نظرت اللجنة في دورتها الثامنة والسبعين في حالة شعب رابا نوي الأصلي الذي يعيش في جزيرة إيستر في شيلي. وأعربت اللجنة عن القلق إزاء الادعاءات بطرد أفراد من هذه المجموعة السكانية من أراضي أسلافهم، فضلا عن استعمال القوة من قبل القوات المسلحة الشيلية والدعاوى الجنائية التي أقيمت ضد أفراد هذه المجموعة السكانية. وطلبت اللجنة توضيحات عن ملابسات عمليات الطرد والدعاوى الجنائية المزعومة، كما طلبت موافاتها بمزيد من المعلومات عن التدابير التي اتخذت للنهوض بما ل شعب رابا نوي من حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك عن طريق التحقيق في الجرائم التي ارتكبها أفراد من القوات المسلحة الشيلية ومعاقبتهم. وأرسلت اللجنة، أثناء دورتها التاسعة والسبعين، رسالة أخرى إلى الدولة الطرف تعرب فيها عن امتنانها للمعلومات التي تلقتها في 3 تموز/يوليه 2011. ومع ذلك، أعربت اللجنة عن استمرار قلقها إزاء حالة شعب رابا نوي وقررت أن تطلب موافاتها بمعلومات إضافية.

25 - وفي ضوء المعلومات الواردة من حكومة كوستاريكا في 28 كانون الثاني/يناير 2011 عن حالة شعب تيرابا من السكان الأصلي ين ، طلبت اللجنة ، في درتها الثامنة والسبعين، من الد ول ة الطرف تزويدها بمعلومات عن التقدم الحاصل في مشروع السد الكهرومائي والتدابير التي اتخذت لصون حقوق السكان الأصليين وضمان مشاركتهم الفعالة في جميع مراحل هذا المشروع. وردت كوستاريكا برسالة مؤرخة 29 تموز/يوليه 2011. ووجهت اللجنة، في دورتها التاسعة والسبعين، رسالة إلى الدولة الطرف تشكرها على المعلومات الإضافية التي قدمتها. ومع ذلك، أعربت اللجنة عن است مرار قلقها إزاء حالة شعب تيرابا ، وبالأخص إزاء الضغط الممارس على هذا الشعب لتحمل مشروع السد.

26 - و في آب/أغسطس 2010، اتخذت اللجنة قراراً بشأن العنف الإثني في جنوب قيرغيزستان . وتشكر اللجنة الدولة الطرف على ردها المؤرخ 18 كانون الثاني/يناير 2011، إلا أنها قررت، في دورتها الثامنة والسبعين ، أن تطلب معلومات إضافية ومفصلة عن التدابير التي اتخذت لإعادة بناء المساكن المهدمة، وإجراء تحقيقات نزيهة في أعمال العنف، وتيسير وصول الضحايا إلى العدالة وإتاحة الجبر المناسب لهم، وأن تطلب كذلك من الدولة الطرف أن تبلغها بعدد المحاكمات التي جرت بالفعل والعقوبات التي فرضت على المسؤولين عن هذه الأعمال. وفي الأخير، استفسرت اللجنة عن سبب انتماء معظم الأشخاص المحتجزين المتهمين بالتورط في أعمال العنف التي وقعت في حزيران/يونيه 2010 إلى الجالية الأ و زبك ية ، رغم أن غالبية ضحايا هذا العنف كانوا من الأوزبكيين . ونظرا لعدم ورود رد من الدولة الطرف بحلول آب/أغسطس 2011، قررت اللجنة، في دورتها التاسعة والسبعين، أن تطلب مجددا ً موافاتها بمعلومات.

27 - وفي ضوء المعلومات الواردة عن حالة أراضي الشعوب الأصلية في بابوا وغينيا الجديدة ، أحالت اللجنة في دورتها الثامنة والسبعين إلى الحكومة رسالة تُعرب فيها عن قلقها وتطلب موافاتها ب معلومات قبل 31 تموز/يوليه 2011 . و ركّزت اللجنة اهتمامها بصورة محددة على خطر سلب الملكية بفعل ممارسة الحكومة المتمثلة في منح عقود إيجار طويلة الأمد على أراضي السكان الأصليين إلى شركات لا علاقة لها بهؤلاء السكان ودون التشاور على النحو المناسب مع ملاك هذه الأراضي ودون موافقتهم على ذلك. وأعربت اللجنة عن قلقها أيضا إزاء الادعاء بحرمان ملاك الأراضي المنتمين إلى السكان الأصليين الذين يعانون من التد م ير البيئي الذي يطال أراضيهم ومواردهم من الوصول إلى سبل الانتصاف القضائية. وعليه، حثت اللجنة الدولة الطرف على موافاتها ب معلومات عن التدابير التي اتخذتها لمعالجة هذه المسائل.

28 - ونظرت اللجنة في دورتها الثامنة والسبعين في المسائل المتعلقة ب حالة العدد القليل من السكان الأصليين من مقاطعة ناناي في منطقة خاباروفسك كراي بالاتحاد الروسي . ووفقا ً للمعلومات التي تلقتها اللجنة، ثمة قانون اتحادي جديد قد يزيد حالة هؤلاء السكان سوءاً مما كانت عليه في ظل قواعد الصيد السابقة، إذ سيصبح ممنوعا عليهم، بموجب القانون الجديد، بيع السمك الذي يعد مصدر رزقهم. وعليه، توصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم أثر القانون الجديد على هؤلاء السكان وطلبت منها إبلاغها بالتدابير التي اتخذتها بحيث تكفل عدم تسبب تطبيق القانون في تهديد أنشطة الصيد للسكان الأصليين وسبل رزقهم. وفي ضوء المعلومات التي تلقتها اللجنة من حكومة الاتحاد الروسي في 4 آب/أغسطس 2011، طلبت اللجنة مزيد ا ً من التوضيحات بشأن محتوى مشروع القانون الاتحادي وبشأن المهلة الزمنية المتوقعة لاعتماده. كما ناشدت الدولة الطرف استشارة السكان الأصليين المعنيين بشأن مشروع القانون وإبلاغ اللجنة بفحوى هذه المشاورات.

29 - ونظرت اللجنة كذلك، في دورتيها الثامنة والسبعين والتاسعة والسبعين، في حالة السكان الروما في بلافتشكي شفرتوك في سلوفاكيا . وعلى إثر المراسلات السابقة التي وجهتها ا للجنة إلى الحكومة في آب/أغسطس 2010 وفي آذار/مارس 2011، طلبت اللجنة، في دورتها التاسعة والسبعين، من الدولة الطرف مجددا ً تزيدها بمعلومات إضافية مفصلة عن التدابير الملموسة والفعالة التي اتخذتها للتصدي للتمييز الشائع المزعوم ضد الروما في سلوفاكيا، وعن المشاورات الموعودة مع أسر الروما المتأثرة من أجل ضمان سب ل بديلة للإيواء. وطلبت تزويدها بهذه المعلومات قبل حلول 31 كانون الثاني/يناير 2012.

30 - وفي ضوء المعلومات التي قدمتها منظمات غير حكومية ، نظرت اللجنة في دورتها الثامنة والسبعين في الادعاءات بإساءة معاملة اللاجئين ومل ت مسي اللجوء ومواجهتهم أخطارا ً تهدد حياتهم عقب اندلاع موجة العنف بدافع العداء للأجانب في عام 2008 في جنوب أفريقيا . وإذ تعرب اللجنة عن قلقها الب ا لغ، فهي تحث الدولة الطرف على تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذت ها أو التي تتوخى اتخاذها لمحاربة السلوكيات بدافع العداء للأجانب، ولوقف العنف العنصري المستمر ضد غير المواطنين، ولا سيما ضد اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين يعيشون في مخيمات، ومعاقبة مرتكبي هذه الأعمال. وطلبت اللجنة أيضا ً معلومات عن التدابير التي اتخذت لضمان تمتع اللاجئين وملتمسي اللجوء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتمتعهم بظروف عيش لائقة ومأمونة.

31 - و كانت اللجنة قد طلبت، في دورتها الرابعة والسبعين، معلومات عن حالة المجموعة السكانية معاساي التي تقطن في قرية سواتسامبو ، بمزرعة سوكينيا ، بجمهورية تنزانيا المتحدة . وقد لاحظت اللجنة مع ال قلق، منذ اعتماد ملاحظاتها الختامية الأخيرة بشأن تنزانيا في عام 2007 (CERD/C/TZA/CO/16)، أن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات عن نزع ملكية أراضي الأجداد التابعة لجماعات عرقية معينة، وترحيلها وإعادة توطينها قسراًًًً. ونظرا لعدم رد الدولة الطرف على طلب اللجنة، قررت اللجنة، في دورتها الثامنة والسبعين، أن تطلب من جديد تزويدها بمعلومات.

32 - و نظرت اللجنة كذلك، في دورتها الثامنة والسبعين، في المسألة المتعلقة بالحقوق التقليدية لقبيلة السوشون الغربيين في امتلاك الأرض في الولايات المتحدة الأمريكية . وأعربت اللجنة عن القلق إزاء البطء في تنفيذ قرارها 1 (68) المؤرخ 7 آذار/مارس 2006 وحثت الدولة الطرف على تنفيذ توصياتها. كما طلبت من الدولة الطرف أن تزودها، في تقريرها الدوري الموحد المقبل الذي يحل موعد تقديمها في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بمعلومات عن التدابير الفعلية التي اتخذتها بغية إيجاد حل مرض للجميع بشأن أراضي الأجداد التابعة للسوشون الغربيين.

33 - و نظر ت اللجنة كذلك، في دورتها الثامنة والسبعين ، في ح الة مجتمع روماني والرُّحل الأيرلنديين المقيمين في مزرعة ديل ، بمقاطعة إسيكس ، بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وقررت مواصلة النظر في هذه الحالة في دورتها التاسعة والسبعين. وأثناء دورتها التاسعة والسبعين، المعقودة في آب/أغسطس 2011، نوقشت مسألة مزرعة ديل مطولا ً مع وفد الدولة الطرف في سياق النظر في التقارير الدورية المقدمة في تلك الدورة. وقررت اللجنة أن تشير إلى هذه المسألة في ملاحظاتها الختامية (CERD/C/GBR/CO/18-20، الفقرة 28) واعتمدت بيانا بشأن هذه المسألة (الفقرة 20 أعلاه).

34 - و في ضوء المعلومات التي تلقتها اللجنة من حكومة كولومبيا ، في رسالة مؤرخة 26كانون الثاني/يناير 2011، بشأن مشروع السد Urra II المزمع إقامته على أراضي الأجداد التابعة لشعب إمبيرا كاتيو ، قررت اللجنة في دورتها التاسعة والسبعين شطب هذه الحالة من إجراء الإنذار المبكر والتحرك العاجل. إلا أنها دعت الدولة الطرف إلى تقديم معلومات محدّثة عن المسألة في تقريرها ال دوري المقبل الذي يحل موعد تقديمه في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2012.

35 - و نظ رت اللجنة في دورتها التاسعة والسبعين في المعلومات المتعلقة بادعاء مؤداه أن وجود سكان أومو الجنوبيين الأصليين في جنوب أثيوبيا مهدد. وأعربت عن القلق إزاء بناء السد Gibe III وإزاء مشروع Kuraz Sugar، وكذلك إزاء الترخيص لمنح عقد إيجار لمدة 50 عاما ً لشركة هندية لاستغلال غابات تقليدية تعود ملكيتها لسكان مازنجر الأصليين ولسكان أصليين آخرين في منطقة غامبيلا . وطلبت اللجنة في رسالة مؤرخة 2 أيلول/سبتمبر من الدولة الطرف تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإجراء تقييم مستقل للآثار السلبية المترتبة عن إقامة المشروعين المشار إليهما على سبل عيش سكان أومو الجنوبيين ، والتدابير التي اتخذتها لإجراء مشاورات فعلية ومناسبة مع هؤلاء السكان.

36- ونظرت اللجنة، في أثناء دورتها التاسعة والسبعين، في حالة السكان الأصليين الذين يعانون أعمال التمييز والتجاهل المستمرة والمكثفة في شمال شرق الهند. وفي رسالة مؤرخة 2 أيلول/سبتمبر 2011، طلبت اللجنة من الهند تزويدها بمعلومات عن هذه المسألة وعن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية في عام 2007 (CERD/C/IND/CO/19، الفقرتان 12 و19)، والتي حل موعد تقديم معلومات المتابعة بشأنها منذ 5 أيار/مايو 2008 ولم تقدم.

37- ونظرت اللجنة في دورتها التاسعة والسبعين في الادعاءات بوجود مخاطر محدقة و أ ضرر لا يمكن تلافيه ا توشك أن تحل بسكان ماليند الأصليين وغيرهم من السكان الأصليين القاطنين في إقليم مارويكي ، بمقاطعة بابوا ، في إندونيسيا . وأعربت اللجنة عن القلق إزاء الادعاءات بسلب هذه الشعوب من أراضيها التقليدية بصورة مكثفة وتفتقر إلى التراضي في إطار مشروع Marueke Integrated Food and Energy Estate . ولاحظت أيضاً أن الدولة الطرف لم ترد على رسالتها المؤرخة 28 أيلول/سبتمبر 2009. وشددت اللجنة، في رسالتها المؤرخة 2 أيلول/سبتمبر 2011، على أهمية السعي فعليا لالتماس الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للسكان الأصليين قبل تنفيذ المشروع ، وأهمية إجراء عمليات تقييم أثر هذا المشروع على البيئة. وطلبت عقد اجتماع مع ممثلي الدولة الطرف لمناقشة هذه المسائل في دورتها المقبلة المزمع عقدها في آذار/مارس 2012، كما طلبت تقديم المعلومات المشار إليها أعلاه في موعد أقصاه 31 كانون الثاني/يناير 2012.

38- وبحثت اللجنة، أثناء دورتها التاسعة والسبعين، المعلومات التي تلقتها من حكومة باراغواي ، في رسالة مؤرخة 23 شباط/فبراير 2011، تناولت حالة مجتمعات السكان الأصليين في منطقة تشاكو . وكانت أهم المسائل التي أثيرت تتعلق بالوضع الاجتماعي والاقتصادي لهذه المجتمعات والتأخير في تنفيذ أهم جوانب الأحكام التي أصدرتها محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن مجتمعات YakyeAxa وSawhoyamaxa وXamokKasek. ورغم تقديم هذه المعلومات في إطار إجراء الإنذار المبكر والتحرك العاجل، قررت اللجنة تناولها أثناء الحوار التفاعلي مع الدولة الطرف الذي جرى يومي 10 و11 آب/أغسطس 2011، وترد نتائج هذا الحوار في وثيقة الملاحظات الختامية (CERD/C/PRY/CO/1-3، الفقرتان 16 و17).

39- وفي ضوء المعلومات التي تلقتها اللجنة من حكومة بيرو ، في الرسالة المؤرخة 21 شباط/فبراير 2011، نظرت اللجنة كذلك في حالة السكان الأصليين القاطنين في إقليم أورانيا ، بمقاطعة لوريتو في منطقة الأمازون التابعة لبيرو. وطلبت اللجنة من الدولة الطرف، في رسالتها المؤرخة 2 أيلول/سبتمبر 2011، تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها لرصد وضمان نوعية مياه نهر مارانيون ، ولكفالة حقوق مجتمعات السكان الأصليين المتأثرين بالأنشطة الصناعية في التشاور معهم وف ي إبداء موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة.

40- وبعد تلقي معلومات محدثة من منظمة غير حكومية، نظرت اللجنة في دورتها التاسعة والسبعين في التطاول الصارخ المزعوم من قبل أطراف من غير السكان الأصليين على أراضٍ تعود تقليديا إلى مجتمع كالينا من السكان الأصليين الذين يعيشون في منطقة ماهو في إقليم ساراماكا في سورينام . وذكّرت اللجنة، في رسالتها المؤرخة 2 أيلول/سبتمبر 2011، بقرارها 3 (62) المؤرخ 12 آذار/مارس 2003، وقرارها 1 (67) المؤرخ 18 آب/أغسطس 2005، وقرارها 1 (69) المؤرخ 18 آب/أغسطس 2006 وطلبت من الدولة الطرف إبلاغها ، في موعد أقصاه 31 كانون الثاني/يناير 2012، بالتدابير التي اتخذتها لامتثال قرار لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن التدابير التحوطية .

ثالثاً - النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

4 1 - ألبانيا

( 1 ) نظرت اللجنة في جلستيها 2110 و2111 (CERD/C/SR.2110 وCERD/C/SR.2111)، المعقودتين في يومي 22 و23 آب/أغسطس2010، في التقارير الدورية الخامس إلى الثامن المقدمة من ألبانيا في وثيقة واحدة (CERD/C/ALB/5-8). واعتمدت اللجنة ، في الجلسة 2125 (CERD/C/SR.2125) المعقودة في 1 أيلول/سبتمبر 2011، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها، وإن تأخر تقديمه منذ عام 2007. ومع ذلك، تعرب عن أسفها لأن إعداد هذا التقرير لا يتمشى بالكامل مع المبادئ التوجيهية للجنة بشأن شكل ومضمون التقارير (CERD/C/2007/1). وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إتباع هذه المبادئ التوجيهية عند إعداد التقرير الدوري المقبل.

( 3 ) وترحب اللجنة باستئناف الحوار الذي أجري مع وفد رفيع المستوى للدولة الطرف، وبالردود الشفوية على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

( 4 ) تحيط اللجنة علماً مع الاهتمام، بالتدابير التشريعية والتدابير الأخرى التي اتخذتها الدولة الطرف الواردة أدناه:

(أ) التحضيرات المتعلقة بتعداد السكان والمساكن المزمع إجراؤه في وقت متأخر من عام 2011؛

(ب) القانون 10221 بشأن الحماية من التمييز الصادر في 4 شباط/فبراير 2010 والذي أُنشئ بموجبه مكتب المفوض المعني بالحماية من التمييز؛

(ج) خطة العمل لعقد إدماج طائفة الروما، المعتمدة في عام 2009؛

(د) القانونان 10023 و10054 المعدلان للقانون الجنائي اللذان ينصان على أحكام مادية وإجرائية لملاحقة ومعاقبة الجرائم الجنائية المتعلقة بالعنصرية والتمييز العنصري في نظام الحواسيب، والمعتمدان في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 و كانون الأول/ديسمبر 2008 على التوالي؛

( ) مدونة الأخلاقيات لوسائط الإعلام الألبانية، المعتمدة في عام 2006؛

(و) إنشاء اللجنة الحكومية المعنية بالأقليات، في عام 2004؛

(ز) وضع برامج وخطط وسياسات واتخاذ مبادرات وتدابير منذ عام 2003 في إطار الاستراتيجية الوطنية لتحسين الظروف المعيشية لطائفة الروما بغية تعزيز حقوق الأفراد المنتمين لأقليات الروما.

( 5 ) وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية الجرائم الإلكترونية التي دخلت حيز النفاذ في تموز/يوليه 2004، وبالتصديق على البروتوكول الإضافي لاتفاقية الجرائم الإلكترونية المتعلق بتجريم أعمال العنصرية وكراهية الأجانب المرتكبة بواسطة النظم الحاسوبية، الذي دخل حيز النفاذ في آذار/مارس 2006.

جيم - الشواغل والتوصيات

( 6 ) تكرر اللجنة الإعراب عن شواغلها إزاء عدم تقديم بيانات مصنَّفة في تقرير الدولة الطرف عن التكوين السكاني وذلك فيما يتصل بجمع معلومات عن التمييز العنصري. وتلاحظ اللجنة تأكيدات الدولة الطرف بأنه سيجري تحديد هوية مجموعات الأقليات في تعداد السكان والمساكن المزمع إجراؤه في وقت لاحق من عام 2011، بالاستناد إلى التحديد الذاتي للهوية (المادتان 1 و2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن يعكس تعداد السكان بشكل دقيق أوضاع جميع المجموعات المستضعفة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على استخدام تعداد السكان كنقطة انطلاق لجمع بيانات مصنَّفة عن تكوينها السكاني، وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل المعلومات المحدِّثة التي تتعلق بالموضوع. وفي هذا الصدد، تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الفقرات 10 إلى 12 من المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومضمون التقارير (CERD/C/2007/1) .

( 7 ) وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء التفريق في القانون الداخلي بين الأقليات القومية (اليونانية والمقدونية والأقلية المنتمية لصربيا والجبل الأسود) والأقليات اللغوية (الروما والأرومانيين ). وفيما تأخذ اللجنة علماً ببيان الدولة الطرف بأن هذا التفريق لا يؤثر مطلقاً على الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص المنتمون إلى هذه الأقليات، تعرب أيضاً عن قلقها، لأن هذا التبرير لوجود التمييز قد لا يتمشى مع مبدأ عدم التمييز (المادة 2).

تكرر اللجنة توصيتها بأن تعيد الدولة الطرف النظر في المعايير التي تستند إليها في التفريق بين الأقليات القومية والأقليات اللغوية، بالتشاور في ذلك مع المجموعات المعنية، وأن تكفل عدم التمييز فيما يتعلق بالحماية أو التمتع بالحقوق أو المنافع، سواء بين المجموعات أو في أنحاء إقليم الدولة.

( 8 ) وتسلم اللجنة بلجوء الدولة الطرف إلى استخدام تدابير خاصة لزيادة تمتع الأشخاص المنتمين إلى مجموعات الأقليات بالحقوق في مجالات محددة ولا سيما تعزيز حصول أطفال الروما على التعليم، غير أن القلق يساورها لعدم وضوح موقف الدولة الطرف فيما يتعلق بتطبيق تدابير خاصة للنهوض بحقوق الأقليات والمجموعات المستضعفة الأخرى (المادتان 1 و2).

تشير اللجنة إلى أن توصيتها العامة رقم 32(2009) بشأن مقصد ونطاق التدابير الخاصة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، و توصي الدولة الطرف باعتماد مبادئ واضحة بشأن اللجوء إلى التدابير الخاصة لزيادة التمتع بحقوق الأفراد المنتمين إلى أقليات دون تمي يز وبمشاورة المجموعات المستهدفة على نحو ملائم عند اعتماد وتنفيذ مثل هذه التدابير.

( 9 ) وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة لتعزيز الإطار المؤسسي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، غير أن القلق يساورها إزاء كفاية الموارد المخصصة لتشغيل هذه المؤسسات وقلة المعلومات المقدمة عن التنسيق فيما بينها والطبيعة المتداخلة على ما يبدو لبعض اختصاصاتها. ويساورها القلق أيضاً إزاء الادعاءات بالتمثيل غير الصحيح أو غير الكافي لبعض مجموعات الأقليات في اللجنة الحكومية المعنية بالأقليات (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها لتعزيز الإطار المؤسسي الوطني لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وذلك من خلال أمور منها تخصيص موارد مالية وبشرية كافية لضمان التسيير السليم لأعمالها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بضمان التمثيل الصحيح في اللجنة الحكومية المعنية بالأقليات للأقليات التي تحدد هويتها بنفسها. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف كذلك أن تُضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لضمان التنسيق الكافي وتجنب تداخل المهام والأنشطة فيما بين مختلف المؤسسات المعنية بتنفيذ الاتفاقية، وكذلك بشأن تدابير تقييم عملها وآثارها.

( 10 ) وتسلم اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنسيق تشريعها الداخلي مع الاتفاقية. وترحب اللجنة في هذا الصدد بالتشريع الصادر لحظر نشر الأفكار العنصرية والتحريض على الكراهية والتمييز العنصري. وتأخذ اللجنة علماً أيضاً بمشروع القانون المتعلق بالأقليات. ومع ذلك، يساورها القلق لعدم وجود تشريع متكامل لمكافحة التمييز العنصري، وعدم وجود تشريع يجرِّم المنظمات العنصرية والمشاركة في مثل هذه المنظمات (المادة 4).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد مجموعة تشريعات متكاملة تعالج بفعالية جميع القضايا المتعلقة بالتمييز العنصري، وأن تقوم، بشكل يتمشى مع أحكام المادة 4 من الاتفاقية، باعتماد تشريع محدد لتجريم المنظمات العنصرية والمشاركة فيها، وإجراء مشاورات مع مجموعات الأقليات بشأن مشروع القانون المتعلق بالأقليات وإدراج مبدأ التحديد الذاتي للهوية كأحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها هذا التشريع.

( 11 ) وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف مجموعة كبيرة من الاستراتيجيات والسياسات الرامية إلى تحسين أوضاع أقلية الروما، لكنها تلاحظ أن فعالية هذه التدابير وآثارها لم تقي ّ م بما يكفي. وتحيط اللجنة علماً، مع الاهتمام، ببيان الدولة الطرف بأنه يجري حالياً تقييم الاستراتيجية الوطنية للروما، وخطة العمل لعقد إدماج طائفة الروما (المادة 5).

تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الروما، وتحث الدولة الطرف على أن تنفذ تنفيذاً كاملاً جميع السياسات المناهضة للتمييز التي تم اعتمادها فيما يتعلق بأقلية الروما في مجالات الحصول على التعليم والسكن والعمل والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى والأماكن العامة، وأن تسعى جاهدة إلى رصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ هذه السياسات على الصعيدين الوطني والمحلي، وأن تُضمّن تقريرها الدوري المقبل تقييماً لأثر التدابير التي يتم تنفيذها بالفعل.

( 12 ) ويساور اللجنة القلق إزاء حالة الأرومانيين فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق دون أي تمييز.

توصي اللجنة الدولة الطرف بمعالجة حالة الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات الأرومانية فيما يتعلق بالتمتع بحقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتعليم والحصول على الخدمات العامة دون أي تمييز.

( 13 ) وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن المدى الذي يساهم به الأشخاص المنتمون إلى الأقليات مساهمة فعالة في الحياة العامة والحياة السياسية (المادة 5).

تكرر اللجنة توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان المشاركة الفعالة للأشخاص المنتمين إلى الأقليات في الحياة العامة والحياة السياسية وتقديم معلومات عن حالتهم في تقريرها الدوري المقبل.

( 14 ) وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن التدابير التي يجري اتخاذها لمعالجة أوضاع الروما غير المسجلين، غير أن القلق يساور اللجنة إزاء الصعوبات التي لا يزال العديد منهم يواجهونها في الحصول على الوثائق الشخصية بما في ذلك شهادات الميلاد وبطاقات الهوية (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات فورية لضمان حصول أفراد الروما على الوثائق الشخصية اللازمة للتمتع بالحقوق ومنها حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل الحق في العمل والسكن والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والتعليم.

( 15 ) وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء الادعاءات بأن أفراد أقلية الروما ولا سيما الشباب، يواجهون التنميط الإثني ويُخضَعون لسوء المعاملة والاستخدام غير اللائق للقوة من جانب أفراد الشرطة. وتأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات محددة في هذا الصدد (المادة 5).

تكرر اللجنة توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير التي توقف مثل هذه الممارسات وتوسع مدارك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بحقوق الإنسان وتتيح تدريبهم في الأمور التي تنطوي على التمييز العنصري.

( 16 ) تثني اللجنة على الجهود التي بذلتها الدولة الطرف في مجال تعليم الأقليات، بما في ذلك إتاحة التعليم بلغاتهم الأصلية وتنظيم دورات تعليمية عن هذه اللغات، لكنها تأسف لأن التمتع الفعال بالحق في التعليم غير مكفول لجميع أطفال الأقليات والمجموعات المستضعفة الأخرى، حيث لا يتاح ل لعديد منهم فرصة الحصول على التعليم بلغته الأصلية (المادة 5).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها لضمان حصول الأطفال الذين ينتمون إلى مجموعات الأقليات على التعليم فعلياً. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أيضاً أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصَّلة تتضمن إحصائيات مصنفة عن التحاق أفراد الأقليات وغيرهم من المجموعات المستضعفة بالتعليم الابتدائي والثانوي والعالي.

( 17 ) ويساور اللجنة قلق عميق إزاء رداءة الظروف المعيشية وحالة التهميش التي تواجهه أفراد الجالية المصرية (المادة 5).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير إيجابية فعالة، بالتشاور مع الجالية المصرية، لتحسين حصول أفرادها على خدمات الصحة والتعليم والعمل والخدمات الاجتماعية الأخرى. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً ب احترام مبدأ التحديد الذاتي للهوية بالنسبة للأشخاص الذين ينتمون إلى الجالية المصرية.

( 18 ) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء حالة النساء المنتميات إلى الأقليات وحالات التمييز المتعدد الأوجه التي تعانين منها (المادة 5).

تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 25(2000) بشأن الأبعاد الجنسانية للتمييز العنصري وتشجع الدولة الطرف على أن ترصد أوجه التمييز المتعددة ضد النساء المنتميات إلى الأقليات والمجموعات المستضعفة الأخرى، وأن تتخذ عند الضرورة تدابير لمعالجة ذلك التمييز.

( 19 ) وتلاحظ اللجنة قلة المعلومات عن الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري وعدم وجود دعاوى في المحاكم تتعلق بالتمييز العنصري (المادتان 6 و7).

في ضوء التوصية العامة للجنة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير شؤون نظام القضاء الجنائي، تُذكِّر اللجنة بأن عدم رفع الدعاوى قد يعود إلى عدم معرفة الضحايا بسبل الانتصاف المتاحة لهم، وبالتالي توصي الدولة الطرف بضمان اطلاع أفراد الجمهور على النحو المناسب بالحقوق وسبل الانتصاف القانونية المتاحة فيما يتعلق بالانتهاكات التي يتعرضون لها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل مزيداً من المعلومات المستقبلية المفصلة عن الشكاوى والدعاوى القضائية.

( 20 ) وترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف فيما يتعلق بالتعاون مع الدول المجاورة بشأن تعزيز حقوق الأشخاص المنتمين إلى مجموعات الأقليات. وتلاحظ أيضاً نية الدولة الطرف مواصلة التعاون الوثيق مع المنظمات الإقليمية فيما يتعلق بأقلية الروما.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى التماس التعاون مع دول ومنظمات إقليمية أخرى للتصدي للمشاكل التي يواجهها الأشخاص المنتمين إلى أقلية الروما ومجموعات الأقليات الأخرى.

( 21 ) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، وخاصة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

( 22 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تضع موضع التنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من التعصب، آخذة في اعتبارها الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، الذي عُقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، عندما تقوم بتنفيذ الاتفاقية في إطار قانونها الداخلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير المعتمدة الأخرى لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

( 23 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان ولا سيما مكافحة التمييز العنصري، وتوسيع نطاق الحوار الذي تجريه معها، وذلك في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل.

( 24 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية الذي يعترف باختصاص اللجنة في تلقي وبحث البلاغات التي ترد من الأفراد.

( 25 ) وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والمعتمدة في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وهي التعديلات التي وافقت عليها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة، إلى قرارات الجمعية العامة 61/148 و63/243 و65/200 التي حثت فيها الدول الأطراف بقوة على التعجيل باتخاذ الإجراءات الداخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية المتعلق بتمويل اللجنة، وإخطار الأمين العام كتابة وعلى وجه السرعة بالموافقة على التعديل.

( 26 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسر إتاحة تقاريرها لعامة الجمهور عند تقديمها، كما توصيها بنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرسمية وغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها، حسب مقتضى الحال.

( 27 ) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في عام 2003، وهي تشجع الدولة الطرف على تقديم نسخة محدَّثة من الوثيقة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم الوثيقة الأساسية الموحدة، بالصيغة التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول).

( 28 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ وتُعمّم على نحو كافٍ برنامج أنشطة مناسب من أجل الاحتفال بسنة 2011 بوصفها السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي، على النحو المعلن عنه في قرار الجمعية العامة 64/1969.

( 29 ) ووفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من النظام الداخلي المعدل اللجنة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 6 و7 و14 أعلاه.

( 30 ) وتود اللجنة أيضاً أن توجه نظر الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تتسم بها التوصيات 9 و10 و11 و12 وأن تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصّلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

( 31 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها من التاسع إلى الحادي عشر في وثيقة واحدة يحين موعد تقديمها في 10 حزيران/يونيه 2015، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية المحددة المتعلقة بتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1) وأن تتناول جميع النقاط التي أُثيرت في الملاحظات الختامية الحالية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مراعاة الحد الأقصى لعدد صفحات التقارير المتعلقة بمعاهدات بعينها و هو 40 صفحة، والحد الأقصى لعدد صفحات الوثيقة الأساسية الموحدة الذي يتراوح بين 60 و80 صفحة (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول، الفقرة 19).

4 2- أرمينيا

( 1 ) نظرت اللجنة ، في جلستيها 2071 و 2072 (CERD/C/SR.2071 وCERD/C/SR.2072) المعقودتين في 28 شباط/فبراير و 1 آذار/مارس 201 1 ، في التقريرين الدوريين الخامس وال سادس لأرمينيا المقدمين في وثيقة واحدة (CERD/C/ARM/CO/5-6). واعتمدت اللجنة ، في جلستها 2086 المعقودة في 10 آذار/مارس 201 1 ، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقرير الدولة الطرف المقدم وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة لإعداد التقارير، كما ترحب بالمعلومات التكميلية التي قدمها الوفد شفوياً . وترحب اللجنة أيضاً باستئناف الحوار مع الدولة الطرف وت رى بادرة مشجعة في الأجوبة الصريحة والبنّاءة التي قدمت ردّاً على الأسئلة والتعليقات التي طرحت أثناء هذا الحوار .

باء - الجوانب الإيجابية

( 3 ) ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية وغيرها من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف منذ النظر عام 2002 في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع، بهدف مكافحة التمييز العنصري وتعزيز التسامح والتف ا هم بين مختلف المجموعات الإثنية والوطنية من السكان فيها. وأحاطت اللجنة علماً على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) الحظر الدستوري للتمييز على أساس العرق واللون والأصل الإثني والسمات الوراثية والظروف ذات الطابع الخاص، من جملة أمور أخرى؛

(ب) إدراج حظر التمييز العنصري في عدد من القوانين التي تنظّم جوانب الحياة العامة، مثل قانون التلفزيون والإذاعة؛

(ج) الحكم الوارد في القانون الجنائي الذي ينص على اعتبار الدوافع الإثنية أو العرقية كظروف مشدّدة للمسؤولية والعقوبة؛

(د) استحداث أدوات مختلفة لها القدرة على الحوار والتشاور مع الأقليات الوطنية، من قبيل المجلس التنسيقي للمنظمات الوطنية والثقافية التابعة للأقليات الوطنية ولجنة الأقليات الوطنية التابعة للمجلس العام وإنشاء وزارة الأقليات الوطنية والشؤون الدينية التي تتولى تنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالأقليات الوطنية؛

(ه‍( الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز المحافظة على الإرث الثقافي للأقليات الوطنية ونشره وتنميته، وتوفير تعليم اللغات والآداب الوطنية للأقليات؛ و

(و) إدراج حقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بالتمييز وعدم التسامح والأمور المرتبط ة بالأقليات الوطنية والعرقية في برامج التعليم المستمر والتعليم النظامي المخصص للشرطة.

( 4 ) وترحب اللجنة بإنشاء مؤسسة حماية حقوق الإنسان في عام 2004 تمتثل تمام الامتثال لمبادئ باريس، موكلة إليها مهمة النظر في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الحقوق التي تنص عليها المعاهدة .

( 5 ) وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما تضطلع به من دور نشط بشأن مؤتمر ديربان والأعمال التحضيرية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان .

( 6 ) وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2010، وعلى البر وتوكولات الاختيارية لكل من اتفاقية حقوق الطفل عام 2005 واتفاقية مناهضة التعذيب عام 2006 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2006.

( 7 ) وترّحب اللجنة كذلك بتصديق الدولة الطرف على معاهدات حقوق الإنسان التي تحظر التمييز والتابعة لمجلس أوروبا وكومنولث الدول المستقلة .

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

( 8 ) وفيما تلاحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف يعطي الأسبقية للصكوك الدولية على القوانين الداخلية وأن المحاكم تحتج في قرارات ه ا بأحكام المعاهدات الدولية، حسبما ورد في بيان الدول ة الطرف، فلا يزال يساورها القلق لأن تشريع الدولة الطرف لا يتيح حالياً الإنفاذ الكامل لجمي ع مواد الاتفاقية، بحكم أن الكثير من أحكامها لا تنفّذ بشكل تلقائي.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف بوجه خاص إلى أن المنظمات التي تضطلع بأنشطة تروّج للتمييز العنصري وتحرّض عليه، ليست محظورة قانوناً، حسبما تنص عليه المادة 4(ب) من الاتفاقية. وتأسف اللجنة كذلك لعدم قيام الدولة الطرف بتزويدها بمعلومات حول الأحكام ال قانونية المتعلقة بالفصل العنصري (المواد 2 و3 و4).

وتحثّ اللجنة الدولة الطرف على مواصلة العمل على مواءمة تشريعاتها مع الاتفاقية وطلبت إليها تضمين التقرير الدوري المقبل مقتطفات ذات صلة من القوانين التي تغطي الأنشطة التي تحظرها المادتان 3 و4 من الاتفاقية، ومعلومات عن أي قرار قضائي اتخذ في هذا الصدد.

وتشجع اللجنة كذلك الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان التنفيذ الفعلي للقوانين التي اعتمدت في السنوات الأخيرة لمكافحة التمييز العنصري ورصد ما إذا كانت هذه القوانين تحقق الأهداف التي سنّت من أجلها.

( 9 ) وتلاحظ اللجنة عدم تقديم شكاوى متعلقة بأفعال التمييز العنصري إلى المحاكم وغيرها من الهيئات المختصة أثناء الفترة المشمولة بالتقرير (المادة 6) .

إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 31(2005) المتعلقة بمنع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، فإنها ترى أن عدم تقديم شكاوى متعلقة بأفعال التمييز العنصري لا يعني بالضرورة انعدام العنصرية أو التمييز العنصري، بل يمكن أن يكون ناجماً عن عدم وعي الضحايا بحقوقهم أو الخوف من الانتقام أو نظراً ل لإجراءات القضائية المعقدة بما يعيق الاستفادة الفعلية من سبل الانتصاف أو الافتقار للثقة بالسلطا ت القضائية أو عدم رغبة السلطات المعنية ب إقامة الدعاوى القضائية .

وبناء على ذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) إذكاء وعي السكان عامة والأقليات خاصة بما هو مقصود بالتمييز العنصري، كما تعرفه المادة 1 من الاتفاقية ودستور الدولة الطرف ؛

(ب) إعلام الجمهور، ولا سيما المجموعات المستضعفة، كالأقليات وغير المواطنين واللاجئين وطالبي اللجوء، بالتشريعات المتعلقة بالتمييز العنصري وسبل الانتصاف المتاحة؛

(ج) النظر في إمكانية مراجعة قواعد الإثبات في تشريعات الدولة الطرف عبر نقل عبء الإثبات أو تقاسمه في شكاوى التمييز العنصري التي تقام بشأنها دعاوى بموجب القانون المدني، نظراً لصعوبة إثبات الإدعاءات بالتمييز العنصري.

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات محدثة عن الشكاوى المقدمة بخصوص أفعال التمييز العنصري والقرارات ذات الصلة التي اتخذت في إطار الإجراءات الجنائية أو المدنية أو الإدارية .

( 1 0 ) وفيما تلاحظ اللجنة التركيبة المتجانسة نسبياً لسكان الدولة الطرف، إلا أنها تأسف مع ذلك لعدم توفر بيانات موثوقة حول تركيبة السكان الحالية.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف بأن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل ، استناداً إلى عملية تعداد السكان المزمع إجراؤها عام 2011 وتماشياً مع مبدأ التحديد الذاتي للهوية ، بيانات محدثة حول تركيبة السكان الحالية ، بما في ذلك البيانات الخاصة ب الأشوريون والأذربيجانيون والروما وغيرهم من المجموعات الإثنية الصغيرة. و في هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى الفقرتين 11 و12 من المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير ( CERD/C/2007/1 ) وإلى التوصيتين العامتين رقم 4(1973) ورقم 24(1999) اللتين تتعلقا ن، على التوالي، بالتركيبة الديم غرافية للسكان و الإبلاغ عن الأشخاص المنتمين إلى مختلف الأعراق، أو الجماعات القومية/ الإثنية . وطلبت اللجنة كذلك بيانات بشأن النساء المنتميات لهذه المجموعات.

( 1 1 ) وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف، رغم ما تسبب فيه الوضع السياسي في جنوب القوقاز من وصول عدد كبير من اللاجئي ن إل يها وتشريد عدد كبير من الأشخاص في الداخل، لم تقدم في تقريرها ولا أثناء النقاش إلا القليل من المعلومات بشأن هذه المجموعات (المادة 5) .

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن وضع اللاجئين والمشردين داخلياً على أراضيها، وخاصة في ما يتعلق بالتمتع الفعلي بالحقوق التي تنص عليها المادة 5 من الاتفاقية، بما في ذلك معلومات محدثة عن مشكلة السكن.

(12) وفيما تلاحظ اللجنة المعلومات المستفيضة التي وفرتها الدولة الطرف في تقريرها بشأن الأحكام القانونية التي تكفل عدم التمييز في التمتع بالحقوق الواردة في المادة 5 من الاتفاقية، فهي تأسف لعدم توفير بيانات إحصائية مصنّفة بشأن التمتع الفعلي لأفراد الأقليات الوطنية وغير المواطنين بالحقوق التي تحميها الاتفاقية، حيث إنه يصعب تقييم الوضع الاجتماعي والاقتصادي لمختلف المجموعات في الدولة الطرف من دون بيانات من هذا القبيل (المادتان 1 و 5) .

إن اللجنة، إذ تذكر بأهمية البيانات الدقيقة والمحدثة المتعلقة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي لمختلف فئات السكان في فهم ظروف جميع المجموعات الإثنية وغيرها من المجموعات المستضعفة، وفي رصد حالات التمييز غير المباشر، تدعو الدولة الطرف إلى توفير بيانات حول وضع جميع المجموعات الإثنية والمستضعفة، بما في ذلك غير المواطنين، مع مراعاة التوصية العامة رقم 30(2009) للجنة بشأن غير المواطنين، وخاصة فيما يتعلق بالعمالة والتعليم والسكن.

وتطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف تضمين التقرير معلومات حول التدابير الخاصة التي اتخذتها لكي تضمن لكل المجموعا ت المحرومة المساواة في التمتع بالحقوق الواردة في المادة 5. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 32(2009) المتعلقة ب معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري .

(13) وفيما تلاحظ اللجنة باهتمام مختلف الآليات القائمة لدعم الحوار مع الأقليات، فهي لا تزال قلقة من كون هذه الآليات تتسم بطابع تشاوري ولا يمكنها أن تحل محل مشاركة الأقليات في الحياة العامة. وتأسف اللجنة كذلك لنقص المعلومات عن مشاركة الأقل يات في الأجهزة المنتخبة والعامة (المادتان 2 و5) .

تذكّر اللجنة الدولة الطرف بواجب تحقيق نتائج في هذا المجال، وترى أن الضمانات القانونية التي تكفل المساواة في الحق في الانتخاب ليست كافية لتحقيق مشاركة الأقليات، وأعادت التذكير بتوصيتها السابقة التي تدعو الدولة الطرف ل أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان تمثيل الأقليات في الجمعية الوطنية وغيرها من الهيئات العامة ( A/57/18, para . 278 )، بما في ذلك اعتماد تدابير خاصة .

(14) وتشير اللجنة بقلق إلى وجود منظمة سياسية في الدولة الطرف دعت إلى طرد بعض المجموعات الإثنية من أراضيها. كما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي وفرتها الدولة الطرف حول الإجراءات القانونية التي اتخذت بحق رئيس هذه المنظمة (المادة 4) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على الامتثال لالتزامها بحظر أي منظمة تروّج للتمييز العنصري وتحرّض عليه، حسبما ما تنص عليه المادة 4(ب) من الاتفاقية.

( 1 5 ) وفي حين تثني اللجنة على الجهود التي بذلتها الدولة الطرف في مجال التعليم لصالح الأقليات الوطنية، بما في ذلك توفير التعليم في لغاتها ودروس في لغتها الأم وأدبها، فهي تأسف لعدم ضمان تمتع جميع أطفال الأقليات الوطنية وغيرها من المجموعات المستضعفة كاللاجئين وطالبي اللجوء، بالحق في التعليم، ومتابعة القليل منهم لدراسات عليا، وذلك على الرغم من تطبيق تدابير من قبيل منح الأولوية للمرشحين من الأقليات الوطنية الذين نجحوا في امتحانات الدخول إلى الجامعات (المادة 5) .

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف الجهود لضمان الاستفادة الفعلية من التعليم وتدعو الدولة الطرف إلى:

(أ) توسيع تطبيق المنهج النموذجي الخاص بمدارس التعليم العام للأقليات الوطنية وتدريب المعلمين من الأقليات الوطنية؛

(ب) النظر في توفير الدعم لتعليم اللغات في مرحلة التعليم قبل المدرس ي في المناطق ذات الكثافة السكانية من الأقليات، بما يسهل دمج التلامذة من الأقليات في التعليم العام؛

(ج) تكثيف الجهود لتعزيز وصول الأطفال من الأقليات الوطنية والمجموعات المستضعفة الأخرى إلى التعليم العالي.

وطلبت اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصّلة، بما في ذلك إحصاءات مبوبة تبيّن نسب التحاق أفراد الأقليات الوطنية وغيرها من المجموعات المستضعفة بالمدارس الابتدائية والثانوية وقطاع التعليم العالي.

( 1 6 ) وتشير اللجنة مع القلق إلى أنه على الرغم من وعي الدولة الطرف بالتقاليد المحافظة التي تنظّم العلاقات بين الرجال والنساء وبين البالغين والأطفال داخل جماعات اليزيديين والأكراد، والتي تحول دون المساواة في التمتع بالحقوق وممارستها، لم تتمكن البرامج والأنشطة التي تنفذها الدولة الطرف لصالح الأقليا ت الوطنية من معالجة هذه القضايا (المادة 5) .

تذكّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بضمان حق كل فرد في المساواة في التمتع بحقوقه الإنسانية، وتدعو الدولة الطرف إلى أن تأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى معالجة مشكلة التقاليد التمييزية في إطار عملها مع الأقليات الوطنية. وتدعو اللجنة، على وجه الخصوص، الدولة الطرف إلى أن تأخذ في الحسبان، عند تنفيذ ورقة م فاهيم السياسات الجنسانية ، التمييز المزدوج الذي تتعرض له النساء من الأقليات. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف في هذا الصدد إلى توصيتها العامة رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس .

( 1 7 ) وتحيط اللجنة علماً بالأحداث العرقية التي أبلغت عنها هيئة الدفاع عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام في الدولة الطرف. وتشير اللجنة كذلك إلى أن المعلومات حول ما يسود بين سكانها من شعور بالارتياب من الأجانب قد تكون مؤشراً على سلوك وتحيز يتس مان بكراهية الأجانب (المادة 7).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التنبّه إلى أية أحداث عنصرية وإلى مواصلة سياستها الرامية إلى مكافحة أي مظهر من مظاهر التمييز ضد الأفراد والجماعات. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ إجراءات وقائية، بما في ذلك من خلال إجراء دراسة حول سلوك سكانها تجاه الأجانب وتثقيف العموم في روح من التسامح والتفهم واحترام التنوع. وإذ تقرّ اللجنة في هذا الصدد بتوفير التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المدارس، فهي تشجع الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص لدور الإعلام في التثقيف في مجال حقوق الإنسان.

(18) و تثني اللجنة على الدولة الطرف لأخذها بعين الاعتبار إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجان ب وما يتصل بذلك من تعصب ، والوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي انعقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، في إطار إعداد برنامجها الوطني لحماية حقوق الإنسان وتنفيذه. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 33(2009) المتعلقة ب متابعة مؤتمر ا ستعراض نتائج ديربان .

(19) و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدّ برنامجاً ملائماً من الأنشطة للاحتفال بالسنة 2011 باعتبارها السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي ، كما أعلنتها الجمعية العامة في قرارها 64/169 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009، وتوفير الدعاية المناسبة لهذا البرنامج.

(20) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم إمكانية تجزئة حقوق الإنسان، فهي تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، لا سيما المعاهدات التي لأحكامها علاقة مباشرة بموضوع التمييز العنص ري، مثل ال اتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990 .

(21) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 الذي يعترف باختصاص اللجنة في تلقي وبحث البلاغات الفردية.

(22) وتوصي اللجنـة الدولـة الطرف بأن تصدِّق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وفي هذا الخصوص، تشير اللجنة إلى قراري الجمعية العامة 61/148 و63/243 اللذين حثت فيهما الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل بإجراءاتها الداخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية المتعلق بتمويل اللجنة وعلى إخطار الأمين العام كتابة وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

(23) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التشاور وتوسيع نطاق الحوار مع منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل وتنفيذ توصيات اللجنة .

(24) وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها لعامة الجمهور وقت تقديمها، وبإصدار توصيات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير، أيضاً باللغة الأصلية وغيرها من اللغات المستخدمة الدارجة ، حسب الاقتضاء.

(25) وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولـة الطـرف كانت قد قدمـت وثيقتها الأساسية في عام 1995 ، فإنها تشجعها على تقديم نص محدَّث وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة، بصيغتها التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3).

(26) ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدَّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون عامٍ واحد من تاريخ اعتماد هذه الاستنتاجات بمعلومات عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الـواردة في الفقرات 13 و14 و17 أعلاه.

(27) كما تود اللجنة أن تلفت انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات 8 و 9 و1 2 و 15 ، وتطلب إليها أن تقدم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المحددة التي تكون قد اتخذتها لتنفيذ هذه التوصيات.

(28) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في وثيقة واحدة تقريريها الدوريين السابع والثامن اللذين يحل موعدهما في 23 تموز/يولي ه 2014، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم الوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة خلال دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقـاط المطروحة في هذه الملاحظات الختامية. وإذ تلاحظ اللجنة أن التقرير قد مضى على موعد تقديمه 6 سنوات، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى التقيد ب المواعيد النهائية المحددة لتقديم تقاريرها في المستقبل. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تتقّيد بالعدد المحدد للصفحات الذي يقتصر على 40 صفحة للتقارير الخاصة بكل معاهدة وما بين 60 و80 صفحة للوثيقة الأساسية الموحدة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير الواردة في الوثيقةHRI/GEN/2/Rev.6، الفقرة 19).

4 3- بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

( 1 ) نظرت اللجنة ، في جلستيها 2053 و2054 (CERD/C/SR.2053 وCERD/C/SR.2054) المعقودتين يومي 15 و16 شباط/فبراير 2011 ، في التقارير الدورية من السابع عشر إلى العشرين المقدمة من دولة بوليفيا المتعددة القوميات في وثيقة واحدة (CERD/C/BOL/17-20). واعتمدت اللجنة ، في جلستها 2078 (CERD/C/SR.2078) المعقودة في 4 آذار/مارس 2011، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بالتقارير الدورية المقدمة من الدولة الطرف وبالوفد الرفيع المستوى. وتعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات المحدثة التي قدمها الوفد شفويا ً ، وكذا للردود على الأسئلة والتعليقات التي أدلى بها أعضاء اللجنة.

( 3 ) وتشير اللجنة باهتمام إلى عملية الإصلاح القانوني والسياسي والمؤسسي التي تمر ب ها الدولة الطرف و تعتبرها فرصة لضمان البناء الجماعي لمجتمع تعددي وشامل للجميع في مواجهة التحديات الكبرى التي لا تزال قائمة من أجل القضاء على ما تتعرض له الشعوب الأصلية وغيرها من المجموعات المستضعفة من تمييز وتهميش.

( 4 ) و تنوه اللجنة ب المشاركة الفاعلة لمنظمات المجتمع المدني وتفانيها في العمل من أجل القضاء على التمييز العنصري.

باء - الجوانب الإيجابية

( 5 ) تنوه اللجنة ب تصديق الدولة الطرف مؤخرا ً على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها (2009) والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

( 6 ) وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف قد دمجت إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية في نظامها القانوني الداخلي من خلال القانون رقم 3760 .

( 7 ) وتعرب اللجنة عن ارتياحها للدستور الجديد لعام 2009، الذي أثمرته عملية شملت الفئات المهمشة تاريخيا ً و كرَّس قائمة واسعة لحقوق الإنسان التي تدعم تنفيذ الاتفاقية من قبيل ما يلي:

(أ) حظر التمييز والمعاقبة عليه؛

(ب) الاعتراف بالأمم والشعوب الأصلية الريفية وبحقوقها؛

(ج) الاعتراف بالمجتمعات المحلية للبوليفيين من أصل أفريقي وبحقوقها؛

(د) الاعتراف بالولاية القضائية للشعوب الأصلية الريفية؛

( ﻫ ) النهوض بالإصلاح الزراعي وتسليم الأراضي للشعوب الأصلية الريفية، والمجتمعات الأصلية المشتركة الثقافة، والبوليفيين من أصل أفريقي، والمجتمعات المحلية الريفية التي لا تمتلكها أو لا تمتلك ما يكفي منها؛

(و) الاستفادة من المنافع عند استخراج الموارد الطبيعية من أراضي الأمم والشعوب الأصلية الريفية؛

(ز) الحق في طلب اللجوء من الاضطهاد السياسي أو الإيديولوجي والحصول عليه، ومبدأ عدم الإعادة القسرية إلى بلد يوجد فيه خطر على حياة الشخص أو سلامته أو أمنه أو حريته.

( 8 ) وتشير اللجنة باهتمام إلى المبادرة عام 2009 ب إنشاء نيابة الوزارة الجديدة المكلفة بتصفية الاستعمار والمديرية العامة لمكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز.

( 9 ) وتهنئ اللجنة نفسها لاعتماد الصكوك التشريعية اللازمة لمكافحة التمييز العنصري، من مثل قانون مكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز، القانون رقم 045 لعام 2010، كأساس جوهري لوضع سياسات منع العنصرية والتصرفات المتسمة بالتمييز، وهي تتضمن تعريفا ً للتمييز العنصري يتماشى والتعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

( 10 ) وترحب اللجنة بخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان المعنونة "بوليفيا تستحق العيش الكريم" المعتمدة عام 2008 والتي تحدد أولويات العمل في مجال حقوق الإنسان مع التركيز على وضع السياسات المتعلقة بالعنصرية والتمييز.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

( 11 ) تنوه اللجنة ب ما أحرزته الدولة من تقدم في مكافحة التمييز العنصري و ب ما تبذله من جهود في عملية وضع خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية والتمييز، إلا أ نها تعرب عن قلقها من عدم التنفيذ الفعلي لمبدأ عدم التمييز ومن استمرار القوالب النمطية وأشكال التحيز في المجتمع ومن التوترات التي لا تزال موجودة في الدولة الطرف، وهي تشكل عائقا ً أمام قبول الثقافات لبعضها البعض وأمام بناء مجتمع يشمل الجميع ويتسم بالتعددية (المادتان 2 و7).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف حملاتها للتوعية بقضايا التمييز العنصري ولمكافحة القوالب النمطية وجميع أشكال التمييز الموجودة. كما توصيها بأن تواصل بنشاط البرامج التي تيسِّر الحوار بين الثقافات والتسامح والتفاهم الموجهة إلى مختلف الشعوب والقوميات المتمايزة للدولة الطرف. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التنفيذ الفعال للاتفاقية من خلال خطة عمل وطنية لمناهضة العنصرية والتمييز توجد حاليا ً قيد المناقشة والصياغة، والتي ينبغي أن تركز بصورة أكبر على مكافحة التمييز والتحيز والعنصرية في جميع إقليم البلد، بوسائل منها تخصيص قدر ٍٍ كاف ٍ من الموارد البشرية والمالية لتنفيذها.

( 12 ) ويساور اللجنة القلق لعدم وجود بيانات إحصائية موثوقة في تقرير الدولة الطرف بشأن الشعوب الأصلية الريفية والبوليفيين من أصل أفريقي وجميع المجموعات التي يتألف منها المجتمع البوليفي. وبالرغم من إشارة اللجنة باهتمام إلى المعلومات المتعلقة بالتعداد المقبل الذي سيجري في الدولة الطرف، فإنها تعرب عن قلقها لعدم وضوح الأدوات المنهجية للتعداد لضمان الحق في التحديد الذاتي للهوية (المادة 2، الفقرة 1، الفقرات الفرعية من (أ) إلى (د)).

تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بالحاجة إلى معلومات م صنَّفة من أجل وضع سياسات وبرامج ملائمة للسكان ترمي إلى تقييم تنفيذ الاتفاقية إزاء المجموعات التي يتألف منها المجتمع. وتذكِّر اللجنة أيضا ً بالفقرة 11 من مبادئها التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير ( CERD/C/2007/1 ) وتوصي الدولة الطرف بأن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية م صنَّفة ومحدثة بشأن الشعوب الأصلية الريفية والبوليفيين من أصل أفريقي. كما توصي الدولة الطرف بوضع أدوات إحصائية موثوقة ومناسبة لضمان التحديد الذاتي للهوية في تعداد 2012 ولضمان المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب الأصلية الريفية والبوليفيين من أصل أفريقي في جميع مراحل عملية التعداد إضافة إلى شمل الشعوب النائية جدا ً من الناحية الجغرافية.

( 13 ) وبالرغم من أن اللجنة تشير بتقدير إلى الإقرار الدستوري للمجتمعات المحلية للشعوب الأصلية بالمساواة في الحقوق المدنية والسياسية، وإلى التقدم المحرز في تمثيل السكان الأصليين في الحكومة على أعلى مستوى، فإن القلق يساورها لكون أفراد هذه المجتمعات لا يزالون يتعرضون في الواقع للتمييز ولا يزال تمثيلهم ناقصا ً في جميع أجهزة السلطة الع ا مة وأجهزة اتخاذ القرار. ويساورها القلق لكون القانون الانتخابي ينتهك الدستور السياسي للدولة الطرف والاتفاقية بتخصيصه 7 مقاعد فقط للدوائر الخاصة من مجموع 130 دائرة . ويساور اللجنة بالغ القلق من وضع المرأة التي تعاني تمييزا ً متعددا ً وشاملا ً لعدة قطاعات يقوم على الأصل الإثني كما يقوم على نوع الجنس والمهنة و درجة الفقر (المادتان 2 و5(ب) و(ج)).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة، بوسائل منها قانون الانتخابات، لضمان التمثيل السياسي للأمم والشعوب الأصلية الريفية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة توصيتها العامة رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس وكذا توصيتها العامة رقم 32(2009) بشأن التدابير الخاصة أو تدابير العمل الإيجابي ، وتوصي الدولة الطرف بالنظر في اتخاذ تدابير خاصة من أجل ضمان التمثيل المناسب للمجتمعات المحلية للشعوب الأصلية وبخاصة للنساء، في جميع مستويات الإدارة العمومية وآليات المشاركة الاجتماعية.

( 14 ) ومع أن اللجنة تشير باهتمام إلى أن الدولة الطرف تعترف في الدستور بوجود البوليفيين من أصل أفريقي وبحقوقهم، فإنها تكرر تأكيد قلقها بشأن ت خلف منزلة المجتمعات المحلية للبوليفيين من أصل أفريقي وتهميشها الاجتماعي (CERD/C/63/CO/2، الفقرة 15) وكذا لغياب مؤشرات اجتماعية وتعليمية بشأن هذه المجموعة. ويساور اللجنة القلق لكون هذه المجتمعات المحلية لا تزال تعاني من التمييز في ممارسة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولا تزال تعاني نقصا ً ملحوظا ً في التمثيل في الوظائف العامة وفي المناصب الحكومية (المادتان 2 و5(ج) و( ﻫ )).

تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة وتحث الدولة الطرف على اعتماد التدابير اللازمة، بما فيها ذات الطابع التشريعي وذات الصلة بالميزانية العامة للدولة، لضمان المساواة في الحقوق، بما يشمل الحقوق المدنية والسياسية والحق في التعليم والسكن وفي العمل. وتحث الدولة الطرف على اعتماد آليات ترمي إلى ضمان مشاركة المجتمعات المحلية للبوليفيين من أصل أفريقي في وضع القواعد والسياسات العامة والموافقة عليها، وفي تنفيذ المشاريع التي تمسهم .

( 15 ) وتعرب اللجنة عن أسفها لخطابات الكراهية العنصرية والأفعال المتسمة بالتمييز التي تقع في الدولة الطرف، والتي تقف وراءها منظمات ووسائط إعلام وصحافيون ينشرون القوالب النمطية العنصرية وعبارات الكراهية التي تنال من الأشخاص المنتمين إلى الشعوب والأمم الأصلية الريفية والبوليفيين من أصل أفريقي وتحرض على التمييز العنصري. ومع أن اللجنة تحيط علما ً بالمادتين 281 مكررا ً سابعا ً وثامنا ً من القانون الجنائي المخصصتين للأشخاص الطبيعيين، فإنها تعرب عن أسفها لعدم وجود حكم جزائي صريح في قانون الدولة الطرف يحظر المنظمات والأنشطة الدعائية التي تحرض على الكراهية العنصرية، وفقا ً لأحكام الفقرة (ب) من المادة 4 من الاتفاقية (المواد 2 و4(ب) و7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانونها الجنائي من أجل التنفيذ التام لأحكام المادة 4 من الاتفاقية. كما توصيها بأن تولي اهتماماً خاصاً للوظيفة الاجتماعية لوسائط الإعلام في تحسين التثقيف في مجال حقوق الإنسان وبأن تضع إطارا ً أخلاقيا ً لضمان ممارسة النشاط الصحافي بصورة مسؤولة. وتوصيها أيضا ً بأن تعزز التدابير الرامية إلى مكافحة التحيز العنصري الذي يؤدي إلى التمييز العنصري في وسائط الإعلام والصحف من خلال برامج التثقيف والتدريب الموجهة للصحافيين والمتعاونين مع القطاع الإعلامي، وذلك بهدف توعية عامة السكان بالتمييز العنصري.

( 16 ) وإذ تحيط اللجنة علما ً بالمناهج الدراسية المتعلقة بحقوق الإنسان في جميع مدارس الدولة الطرف، فإنها تعرب عن أسفها لانخراط الشباب في منظمات تروج للتمييز والكراهية العنصرية (المادتان 4 و7).

تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بالوظيفة الأساسية التي يؤديها التثقيف في تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية وتوصي الدولة الطرف بأن تعزز في مناهجها الدراسية الوطنية التثقيف في مجال حقوق الإنسان، بطريقة أكثر بياناً وأشمل للتخصصات .

( 17 ) وتعرب اللجنة عن أسفها للنزاعات ولأعمال العنف العنصرية المرتكبة في حق الشعوب والأمم الأصلية الريفية التي وصلت ح داً سقط فيه قتلى والتي تفاقمت انطلاقا ً من عام 2006 ووصلت إلى حد المواجهات في كوتشابامبا ، وتشوكيساكا ، وسانتا كروز ، وباندو . ويساور اللجنة القلق من الإفلات من العقاب الذي لا يزال موجودا ً فيما يتعلق بمعظم انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال تلك الأحداث وحالات التأخر التي عرفتها عمليات التحقيق فيها (المادتان 4 و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع حد للإفلات من العقاب على تلك الأفعال وتحثها بقوة على تسريع إقامة العدل وإنهاء التحقيق في الشكاوى المتعلقة بهذه الوقائع، وتحديد هوية الفاعلين ومحاكمتهم، وكذلك ضمان سبل انتصاف فعالة للضحايا وأسرهم. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبدي إرادتها السياسية في تنفيذ التدابير اللازمة، بما في ذلك سياسات عامة وتثقيفية، لإيجاد وتعزيز فضاءات الحوار والتفاهم في المجتمع.

( 18 ) وبالرغم من أن اللجنة تحيط علما ً بجهود الدولة الطرف من أجل إعادة الأراضي لشعب الغواراني والقضاء على السخرة والعبودية في أراضيه، فإنها تعرب عن انشغالها لاستمرار وجود شعوب تعيش رهن الأسر والانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان المكفولة لأفراد هذه المجتمعات المحلية الأصلية. كما تعرب اللجنة عن أسفها لكون الخطة الانتقالية المشتركة بين الوزارات لصالح شعب الغواراني قد انقضى أجلها عام 2009 دون تحقيق جميع أهدافها ودون ضمان استمرارها عن طريق تدابير شاملة. وتشير اللجنة بوجه خاص إلى الصعوبات التي واجهها ويواجهها الأفراد المحرَّرون من شعب الغواراني في ممارسة حقوقهم (المادتان 4 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير عاجلة لضمان ممارسة شعب الغواراني لحقوقه كاملة، بما في ذلك تسريع عملية استعادة أراضي الأجداد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل منع أشكال الرق المعاصرة والتحقيق فيها والمقاضاة عليها على النحو المطلوب وضمان توافر فرص اللجوء إلى القضاء أمام شعب الغواراني . وتحث الدولة الطرف أيضا ً على أن تضع على وجه الاستعجال، بتشاور مع المجتمعات المحلية لشعب ال غواراني ، خطة إنمائية شاملة لها موارد كافية تستجيب على وجه التحديد لاحتياجات هذا الشعب وتنمي قدراته وتهيئ ظروف المساواة الكفيلة بضمان تمتعه بحقوقه. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ مبادرات ترمي إلى توعية عامة السكان بضرورة القضاء على العمل القسري والسخرة وبمواصلة تعاونها مع هيئات الأمم المتحدة المتخصصة المعنية في هذا الصدد.

( 19 ) وتعرب اللجنة عن أسفها لاستمرار التهديدات والاعتداءات التي تستهدف السلامة البدنية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وأساسا ً من يعملون منهم في الدفاع عن الشعوب الأصلية (الملاحظات الختامية السابقة للجنة [CERD/C/63/CO/2]، الفقرة 14) (المادة 5).

تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة برمتها وتحث الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدافعين ع ـ ن حقوق الإنسان ضد جمي ـ ع أعمال الترويع أو الانتقام وأي عمل تعسفي بسبب أنشطتهم، بما في ذلك وضع قيود أمام تلقي التمويل الخارجي. وتكرر اللجنة أيضا ً التأكيد على أن تراعي الدولة الطرف توصيتها العامة 13(1993) بشأن تدريب موظفي إنفاذ القانون في مجال حماية حقوق الإنسان وتحث الدولة الطرف على تحسين تدريب موظفي إنفاذ القانون، وبخاصة عناصر الشرطة، بحيث تنفذ أحكام الاتفاقية تنفيذا ً تاما ً .

( 20 ) وبالرغم من وجود حق دستوري يلزم بالتشاور مع الشعوب والأمم الأصلية الريفية والبوليفيين من أصل أفريقي، فإن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ا لصعوبات التي تعترض تطبيقه في الواقع. و يساورها القلق لعدم وجود لائحة تنظم التشاور مع المجتمعات المحلية للشعوب والأمم الأصلية المشار إليها سابقا ً في جميع القطاعات باستثناء قطاع المحروقات، وأنه حتى عندما توجد آليات لتنظيم التشاور من أجل الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة لهذه المجتمعات المحلية، فإن الاستشارة المذكورة لا تجرى بطريقة منهجية فيما يتصل بمشاريع استغلال الموارد الطبيعية والمشاريع الإقليمية للبنية التحتية. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها لانتهاك حق هذه الشعوب الدستوري في أن تُستشار في حالة مشروع التعدين كورو كورو (المادتان 5 و6).

تحث اللجنة الدولة الطرف بقوة على إنشاء آليات عملية لإعمال حق الشعوب الأصلية الدستوري في أن تستشار بطريقة تحترم الموافقة المسبقة والحرة والمستنيرة للشعوب والمجتمعات المحلية المتأثرة وضمان إجراء المشاورات المذكورة بصورة منهجية وبحسن نية. كما توصي بأن تجري هيئة مستقلة دراسات عن الآثار قبل الترخيص بأنشطة استكشاف الموارد الطبيعية واستخراجها في المناطق التي تقطنها تقليديا ً الشعوب والأمم الأصلية الريفية والبوليفيون من أصل أفريقي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بطلب المشورة الفنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية في هذا الصدد. وتوصي اللجنة أيضا ً بضمان حق الشعوب والأمم الأصلية الريفية والبوليفيين من أصل أفريقي في اللجوء إلى المحاكم أو أي هيئة مستقلة تنشأ خصيصا ً لهذه الغاية، وذلك من أجل الدفاع عن حقوقهم التقليدية وعن حقهم في أن يستشاروا قبل منح الامتيازات، وكذا في تلقي تعويض عادل عن أي ضرر يتعرضون له.

( 21 ) وتعرب اللجنة عن قلقها من التقارير التي تتحدث عن التمييز والعداء اللذين يتعرض لهما المهاجرون في الدولة الطرف ومن الاستضعاف الشديد لطالبي اللجوء والأطفال الأجانب غير المصحوبين والنساء ضحايا الاتجار بالبشر. كما يساورها القلق من عدم وجود وثائق هوية لطالبي اللجوء، ومن حالات الإعادة القسرية التعسفية للاجئين، ولعدم وجود تشريعات وطنية تتماشى والمعايير الدولية لحماية اللاجئين (المادة 5).

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع تشريعات وطنية تحدد حقوق اللاجئين ومجانية وثائق الهوية، وكذا على التأهيل والتدريب المستمر والملائم للموظفين العموميين، بمن فيهم موظفو الحدود، لكي لا تُتخذ إجراءات منافية لحقوق الإنسان. وتوصيها بمواصلة التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وتحثها على الحرص على عدم إعادة أي لاجئ قسراً إلى بلد توجد بشأنه أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد باحتمال تعرضه لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المكفولة له. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تكثيف جهودها من أجل استحداث و تنفيذ حملات تثقيف تهدف إلى تغيير التصورات الاجتماعية ومواقف الجمهور سعياً لمكافحة التمييز العنصري في جميع قطاعات المجتمع.

( 22 ) وفي حين تشير اللجنة باهتمام إلى تعايش نظم قضائية شتى معترف بها قانونيا ً ، فإنها تعرب عن أسفها لكون نظام ال عدالة الخاص ب الشعوب الأصلية باستثناء بعض الاختصاصات الشخصية والعينية والإقليمية لا يتماش ى مع الدستور السياسي للدولة الطرف ولا مع الاتفاقية ولا يتوافق مع واقع التعايش بين السكان الأصليين وغير الأصليين. كما يساور اللجنة القلق لوجود قطاعات من السكان لا تزال، في الواقع، تواجه صعوبات في ال لجوء إلى العدالة، ولا سيما السكان الأصليون والنساء، وتكرر تأكيد قلقها من الصعوبات التي تحول دون اللجوء إلى القضاء في حالات الجرائم ذات الصلة بالتمييز العنصري (CERD/C/63/CO/2، الفقرة 17). و تعرب عن قلقها لافتقار القانون المتعلق بتحديد الاختصاصات إلى الوضوح فيما يتصل بمستويات وآليات التنسيق والتعاون بين النظام القانوني للشعوب الأصلية الريفية وسائر الولايات القضائية القائ مة في الدولة الطرف (المواد 4 و5 (أ) و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على تعديل القانون المتعلق بتحديد الاختصاصات ، وتحثها على مواصلة جهودها من أجل وضع نظام قانوني داخلي يتيح تنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذاً كاملاً ومن أجل ضمان تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان والوصول الفعلي على قدم المساواة إلى ما توفره المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة من سبل الانتصاف من جميع أعمال التمييز العنصري وما يتصل بها من تعصب.

( 23 ) وفي ضوء التوصية العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تراعي، عندما تدمج الاتفاقية في تشريعها الداخلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان ال ل ذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانـب ومـا يتصل بذلك من تعصب، وكذا الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي عقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

( 24 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإعداد وتنفيذ برنامج أنشطة ملائم، ، مع ما يلزم من نشر في وسائط الإعلام، إحياءً لسنة 2011 التي أعلنتها الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين سنة دولية للمنحدرين من أصل أفريقي (قرار الجمعية العامة 64/169 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009).

( 25 ) وتحيط اللجنة علما ً بموقف الدولة الطرف وتوصيها بالتصديق على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقي ـ ة التي اعتمدت في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف المعق ـ ود في 15 كانون الثاني/يناير 1992 وأقرتها الجمعي ـ ة العامة في قرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة بقراري الجمعية العامة 61/148 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 و63/243 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2008 اللذين طلبت فيهما الجمعية العامة إلى الدول الأطراف تعجيل إجراءاتها الداخلية المتعلقة بالتصديق على هذه التعديلات وإبلاغ الأمين العام كتابيا ً في أقرب وقت بالموافقة على هذه التعديلات.

( 26 ) وترحب اللجنة بإتاحة الدولة الطرف تقاريرها لعامة الجمهور إبان تقديمها، وتُوصيها بأن تفعل الأمر نفسه مع الملاحظات الختامية اللجنة المتعلقة بهذه التقارير وأن تنشرها باللغات الرسمية، وإذا اقتضى الأمر بلغات أخرى شائعة الاستخدام في الدولة الطرف.

( 27 ) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد قدمت وثيقتها الأساسية عام 2004 وتحثها على أن تقدم نسخة مستكملة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة، المعتمدة في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في شهر حزيران/يونيه 2006.

( 28 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عـملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد الملاحظات الختامية الحالية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات المدرجة في الفقرتين 17 و21 أعلاه.

( 29 ) وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 11 و13 و20 و22 وتطلب إليها أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عما ستكون قد اتخذته من تدابير ملموسة لتنفيذ هذه التوصيات تنفيذا ً فعالا ً .

( 30 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية من الحادي والعشرين إلى الرابع والعشرين في وثيقةٍ واحدة، في أجل أقصاه 21 تشرين الأول/أكتوبر 2013، وأن تعدها بشكل يراعي المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتطرَّق في تلك الوثيقة لجميع النقاط التي أُثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتقّيد بالعدد المحدد للصفحات الذي يقتصر على 40 صفحة للتقارير الخاصة بكل معاهدة وما بين 60 و8 0 صفحة للوثيقة الأساسية الموحدة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير الواردة في الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6، الفقرة 19).

4 4- كوبا

( 1 ) نظرت اللجنة ، في جلستي ها 2055 و2056 المعقودتين في 16 و17 شباط/ فبراير 2011 (CERD/C/SR.2055 وCERD/C/SR.2056) ، في ال تقارير الدورية من الرابع عشر إلى الثامن عشر المقدمة من كوبا في وثيقة واحدة (CERD/C/CUB/14-18) . واعتمدت اللجنة ، في جلستها 2077 المعقودة في 3 آذار/مارس 2011 (CERD/C/SR.2077)، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بالتقرير المقدم من الدولة الطرف وبالفرصة التي يتيحها لاستئناف الحوار معها بعد فترة فاصلة زادت عن 12 سنة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقاريرها ، من الآن فصاعدا ً، بانتظام وأن تتقيد تقيدا ً تاما ً بالمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير (CERD/C/2007/1).

( 3 ) وتعرب اللجنة عن ارتياحها لوجود وفد كبير العدد رفيع المستوى وتعرب عن تقديرها للرد المستفيض والتفصيلي على القائمة الطويلة للأسئلة التي طرحت عليها.

باء - الجوانب الإيجابية

( 4 ) تلاحظ اللجنة باهتمام إنشاء مجموعة من اللجان المكلفة ب تحليل ودراسة ظاهرة التمييز العنصري في كوبا، و من ها على سبيل ال مث ا ل لجنة القضاء على العنصرية والتمييز العرقي التابعة لاتحاد الكتاب والفنانين الكوبيين واللجنة المشتركة بين المؤسسات التي تقوم بتنسيق عملها المكتبة الوطنية خوسي مارتي.

( 5 ) كما ت لاحظ اللجنة باهتمام إنشاء فريق تنسيق معني با لنظر في المسألة العرقية واقتراح إجراءات بشأنها ، وتابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي.

( 6 ) وترحب اللجنة ببرنامج الأنشطة ال مزمع إجراؤها عام 2011 إحياء للسنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي (قرار الجمعية العامة 64/169 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009).

( 7 ) وتشيد اللجنة بمشاركة الدولة الطرف، من خلال مؤسسة فيرناندو أورتيس ، في مشرو ع " طريق الرقيق" الذي دأبت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) على رعايته منذ عام 1994.

( 8 ) وإدراكا ً من اللجنة للعقبات الاقتصادية التي يواجهها البلد، تشير بتقدير إلى ال تقدم الكبير المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، مبرزة أن العديد من الغايات قد تحققت سلفا ً كما أحرز تقدم هام في أخرى.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

( 9 ) ت أسف اللجنة ل عدم توخي الدقة الكافية في المعلومات الواردة في التقرير الدوري للدولة الطرف، ولا سيما عدم وجود بيانات عن إنفاذ التشريعات الوطنية في مجال التمييز العنصري.

تود اللجنة أن تذك ِّ ر الدولة الطرف أن التقارير الدورية المقدمة بموجب المادة 9 من الاتفاقية ينبغي أن تعكس في كل أجزائها الحالة الفعلية للتنفيذ العملي للاتفاقية و أن تتضمن معلومات عن التقدم المحرز خلال الفترة المشمولة بالاستعراض ( CERD/C/2007/1 ، الفقرة 6).

( 10 ) وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقي معلومات عن الدعاوى ال تي رفع ت وال عقوبات التي حكم بها خلال الفترة المشمولة بالاستعراض في حالات ارتكاب أفعال منافية لما تنص عليه الاتفاقية، وفقاً ل لمادة 295 من القانون الجنائي. وبالرغم من إحاطة اللجنة علما ً بالشروح التي قدمها الوفد بشأن ولاية النيابة العامة للجمهورية ومهام ها ، لا يزال يساورها القلق من غياب دعاوى ومحاكمات وصدور أحكام على أفعال التمييز العنصر ي خلال الفترة المشمولة بالتقرير (المادة 6) .

تذك ِّ ر اللجنة، في معرض الإشارة إلى توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، بأن عدم وجود قضايا قد يكون عائداً إلى افتقار الضحايا ل لمعلومات عن سبل الانتصاف القضائية الموجودة، ولذلك توصي الدولة الطرف بالسهر على تضمين تشريعاتها الوطنية أحكاماً مناسبةً تنص على حماية فعالة من انتهاك الاتفاقية وعلى سبل انتصاف فعالة وكذا بتوعية عامة الجمهور بحقوقه وسبل الانتصاف القانونية المتاحة له في حال انتهاك تلك الحقوق.

( 11 ) وتلاحظ اللجنة بقلق أن تشريعات الدولة الطرف لا تنص على الدافع العنصري كظرف من ظروف تشديد المسؤولية الجنائية (المادتان 4 و6) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها بما يجعل الدافع العنصري ظرفا ً من ظروف تشديد الجرائم.

( 12 ) وتحيط اللجنة علما ً بالمادة 120 من القانون الجنائي التي تفرض عقوبات حرمان من الحرية تتراوح بين 10 و20 سنة أو عقوبة الإعدام على جريمة الفصل العنصري (المادة 4) .

تعرب اللجنة عن تقديرها لتجريم الفصل العنصري في القانون الجنائي، ولكنها تدعو الدولة الطرف إلى النظر في إمكانية إلغاء عقوبة الإعدام أو، إذا تعذر ذلك، ال تكريس الرسمي ل لوقف الاختياري القائم بحكم الأمر الواقع حالياً.

( 13 ) وتلاحظ اللجنة أ ن الدولة الطرف لم ت سع إلى حد الآن إلى إنشاء هيئة مستقل ة مكلف ة بمتابعة أوجه التقدم المحرزة في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري والإشراف عليها وتقييمها، وبكشف مظاهر التمييز غير المب اشر وصياغة مقترحات لتحسين الوضع (المادة 2، الفقرة 1) .

تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء هذ ه ال هيئة المستقل ة أو إنشاء هيئة وطني ة لحقوق الإنسان، وفقا ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

( 14 ) وتحيط اللجنة علما ً برأي الدولة الطرف التي ت رى أن التحيز العنصري في المجتمع الكوبي "ليس له وجود ذو بال وأنه يتمظهر بوجه خاص في ال مجالات الحميمية جدا ً للحياة، وفي كثير من الأحيان في العلاقات الزوجية"، ولكن لا يزال يساورها القلق إزاء ا ستمرار وجود أشكال التحيز العنصري والقوالب النمطية العنصرية السلبية ال متجذر ة وكذا إزاء أبعادها الجنسية التمييزية (المادتان 5 و7) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى القضاء على التحيز العنصري والقوالب النمطية العنصري ة ، وبخاصة عن طريق حملات التوعية وبرامج التثقيف العام في الوسطين التعليمي والعمالي. وتحض اللجنة الدولة الطرف على السهر على ت جنّب وسائط الإعلام للقوالب النمطية القائمة على التمييز العنصري.

وتذك ِّ ر اللجنة الدولة الطرف بضرورة دمج المنظور الجنساني في جميع سياسات واستراتيجيات مناهضة التمييز العنصري من أجل مواجهة مختلف أشكال التمييز التي يمكن أن تطال المرأة، مع مراعاة التوصية العامة رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس.

( 15 ) و في حين تلاحظ اللجنة الجهود التي بذل ت ها الدولة الطرف لتعزيز تمثيل السكان السود والمولدين في الإدارة العامة، فإنها ت ؤكد الصعوبة التي ينطوي عليها تحديد سياسات من شأنها النجاح في تصحيح وضع الفئات المهمشة تاريخيا ً نتيجة تراكم آثار التمييز العنصري والحرمان الاقتصادي (الفقرتان 1 (أ) و 1 (ب) من المادة 2 ) .

ت عرب اللجنة عن ارتياح ها ل لتدابير الخاصة وتدابير العمل الإيجابي الرامية إلى ضمان تمثيل أفضل للسكان المنحدرين من أصل أفريقي في الإدارة العامة والمؤسسات المملوكة للدولة وتحث الدولة الطرف على تكثيف الجهود في هذا الصدد، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 32(2009) المتعلقة بمعنى ونطاق التدابير الخاصة.

وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في التحلي بال يقظة إزاء أحداث التمييز العنصري في أوساط السكان الذين لا يزالون يعانون من معدلات عالية للإقصاء أو التهميش الاقتصادي.

( 16 ) وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي أتاحها الوفد بشأن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لمحاربة الاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والفتيات ل أغراض الاستغلال الجنسي، وإن كانت تأسف لنقص المعلومات عن مدى انتشار الاتجار الداخلي و تواتر الظاهرة في أوساط ا لسكان المنحدرين من أصول أفريقية (المادة 5(ب)) .

تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن ت ُ ضم ِّ ن تقريرها الدوري المقبل معلومات تفصيلية ، م صنَّف ة حسب جنس الضحايا وسنه م ومجموعتهم الإثنية وجنسيتهم، ع ن عدد ال تحقيقات التي أجريت و ال إدانات وعقوبات التي صدرت في قضا يا الاتجار بالبشر لأغراض ال سخرة أو الاستغلال الجنسي.

( 17 ) وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة من الوفد التي تفيد بأن دراسة السلطات الكوبية لبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو) ت وجد في مرحلتها النهائية (المادة 5(ب)) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع عملية التصديق على بروتوكول باليرمو.

( 18 ) وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي أتاحها الوفد بش أ ن المبادرات الجارية من أجل إصلاح قانون الهجرة (القانون ان 1312 للهجرة و1313 للأجانب لعام 1976) وقانون الجنسية لعام 1948. لكنها ت عرب عن أسف ها لندرة المعلومات الرسمية المتاحة عن الهجرة غير القانونية خلال الفترة المشمولة بالاستعراض، وبخاصة م ا يتعلق بوصول قوارب تقل على متنها مهاجر ي ن هايتي ي ن و ب إعاد تهم إلى وطنهم لاحقا ً في إطار مذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة في شباط/فبراير 2002 بين كوبا وهايتي والمنظمة الدولية للهجرة (المادة 5، الفقرتان (د) و( )) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تباشر دون تأخير إصلاح تشريعات الهجرة والأجانب، وكذا لوائح الجنسية من أجل الحيلولة دون انعدام الجنسية.

وعملا ً بتوصيتها العامة رقم 30(2005) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان احترام حقوق وحريات الأجانب الموجودين على أراضيها، سواء كانت لهم وثائق أو لم تكن ل هم وسواء كانوا في وضع قانوني أو غير قانوني.

( 19 ) وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود إطار قانوني يسمح بدمج الأشخاص المحتاجين للحماية الدولية الموجودين على أراضي الدولة ال طرف (المادة 5، الفقرتان (د) و( )) .

ينبغي للدولة الطرف اعتماد التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لضمان حماية اللاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية.

وت شجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية التصديق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين و ‎‎ البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين‏ ، وكذا الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية.

( 20 ) وتشير اللجنة بقلق إلى التفسير الذي قدمته الدولة الطرف فيما يتصل بتنفيذ المادة 215 من القانون الجنائي المحددة ل جريمة الدخول غير القانوني إلى إقليم ها الوطني والتي ت نص على أن أجهزة مراقبة الحدود "تعيد كل شخص يحاول الدخول إلى البلد دون استيفاء شروط الهجرة" (المادة 5) .

تود اللجنة الحصول على معلومات إضافية بشان الآليات التي تضمن انسجام القرارات المتعلقة بإعادة الأجانب أو طردهم على الحدود مع قواعد ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبخاصة مبدأ عدم التمييز.

( 21 ) وتح ث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليه بعد ، وبخاصة الصكوك التي لأحكامها صلة مباشرة بالتمييز العنصري، من مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللذين وقعت عليهما كوبا في شباط/فبراير 2008، وكذا على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

( 22 ) وفي ضوء التوصية العامة رقم 33 (2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تشمل بالنفاذ، عندما تدمج الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان ا ل لذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانـب ومـا يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، الذي عقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009. كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة بشأن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

( 23 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية التي اعتمدت في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف المعقود في 15 كانون الثاني/يناير 1992 و التي أقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وفي هذا الصدد، تذك ِّ ر اللجنة بقراري الجمعية العامة 61/148 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 و63/243 المؤرخ 24 كانون الأول/ ديسمبر 2008 اللذين طلبت فيهما الجمعية العامة من الدول الأطراف تعجيل إجراءاتها الداخلية المتعلقة بالتصديق على هذه التعديلات وإبلاغ الأمين العام كتابيا ً في أقرب وقت بموافق تها على هذه التعديلات.

( 24 ) وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف، لدى إعداد تقريرها الدوري القادم، مشاوراتها وأن توسع نطاق حوارها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، وبخاصة في مكافحة التمييز العنصري.

( 25 ) وحيث إن اللجنة لاحظت أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية (HRI/CORE/1/Add.84) في حزيران/يونيه 1997، فإنها تدعو ها إلى تقديم وثيقتها الأساسية المشتركة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 ( انظر HRI/GEN/2/Rev.4، الجزء الأول).

( 26 ) وت حث اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية تقديم الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية بغية الاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات الفردية والنظر فيها.

( 2 7 ) وتـطلب اللجنة من الدولة الطرف، عـملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد الملاحظات الختامية الحالية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات المدرجة في الفقرات 10 و14 و20.

( 28 ) وتود اللجنة أيضاً أن ت وجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتو صيات الواردة في الفقرتين 11 و13 وتطلب من ها أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن ال تدابير ال ملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات .

( 29 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية من التاسع عشر إلى الحادي والعشرين في وثيقةٍ واحدة، في أجل أقصاه 16 آذار / مارس 2013، وأن تعدها بشكل يراعي المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتطرَّق في تلك الوثيقة لجميع النقاط التي أُثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا ً على أن تتقّيد بالعدد المحدد للصفحات الذي يقتصر على 40 صفحة للتقارير الخاصة بكل معاهدة وما بين 60 و8 0 صفحة للوثيقة الأساسية الموحدة (انظر مبادئ توجيهية منسقة لتقديم التقارير الواردة في الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6، الفقرة 19).

4 5- الجمهورية التشيكية

( 1 ) نظرت اللجنة ، في جلستيها 2106 و2107 (CERD/C/SR.2106وCERD/C/SR.2107) المعقودتين في 18 و19 آب/أغسطس 2011، في التقريرين الدوريين الثامن والتاسع للجمهورية التشيكية المقدمين في وثيقة واحدة (CERD/C/CZE/8-9) . واعتمدت اللجنة ، في جلستها 2121 (CERD/C/SR.2121) المعقودة في 30 آب/ أغسطس 2011 ،الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع في حينه ، وب إعداده وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير (CERD/C/2007/1). وتعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار الذي أُجري مع ال وفد الموسع للدولة الطرف و ا لردود الشاملة التي قدمها على أسئلة المقرر القطري وأعضاء اللجنة. وترحب اللجنة أيضاً بالوثيقة الأساسية الموحدة المحدثة المقدمة من الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

( 3 ) ترحب اللجنة بالخطوات التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطرف خلال الفترة قيد الاستعراض والتي تتضمن ما يلي:

(أ) سن القانون رقم 198/2009 بشأن المساواة في المعاملة والسبل القانونية للحماية من التمييز، (قانون مكافحة التمييز) ، وذلك في عام 2009؛

(ب) تعديل الفقرة 133 في قواعد الإجراءات المدنية (القانون رقم 99/1963 ) لإبطال عبء الإثبات في حالات التمييز العنصري)، وذلك في عام 2009؛

(ج) تعديل القانون الجنائي (القانون رقم 40/2009) لاعتبار الدافع العرقي ظرف اً مشدد اً في عدد من الجرائم، وذلك في عام 2008 ؛

(د) تعديل قانون العمل (القانون رقم 262/2006) ل حظر أي تمييز ضد العم ال ، وذلك في عام 2006؛

( ) تعديل قانون الرابطات المدنية (القانون رقم 83/1990) لإتاحة نفس شروط الانضمام للجميع بغض النظر عن حالة المواطنة؛

(و) اعتماد خطة عمل وطنية في سياق المبادرة الدولية لعقد إدماج طائفة الروما ، للفترة 2005-2015؛

(ز) اعتماد استراتيجية للفترة 2008-2012 بشأن قواعد عمل قوات الشرطة التشيكية إزاء الأقليات؛

(ح) اعتماد خطة العمل الوطنية للإدماج الاجتماعي للفترة 2008-2010، وإنشاء وكالة ا لإدماج الاجتماعي في محليات الروما، وذلك في عام 2008؛

(ط) قرار المحكمة الإدارية العليا لعام 2010 بحل حزب العمال لمناصرته إيديولوجي ة النازيين الجدد ومواقفه المعترضة على المهاجرين والأقليات؛

(ي) توسيع نطاق مفهوم إدماج طائفة الروما ، للفترة 2010-2013؛

(ك) أنشطة زيادة التوعية بثقافة وتاريخ طائفة الروما ومحرقة الروما.

( 4 ) وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكين الدوليين التاليين:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2009؛

(ب) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في عام 2009.

( 5 ) و تسلم اللجنة أيضاً بمساهمة الدولة الطرف على الصعيدين دون الإقليمي والأوروبي للتصدي لمسألة التمييز ضد الروما في أوروبا. و تشجّع الدولة الطرف على أن تضع في اعتبارها، وهي ماضية قدما في هذه الجهود ، أهمية إشراك الروما في تصميم وتنفيذ ورصد البرامج التي تعني طائفتهم .

جيم - الشواغل والتوصيات

( 6 ) ترحب اللجنة ب التعداد السكاني لعام 2011 الذي منح المشاركين فيه فرصة ا لرد على أسئلة اختيارية مفتوحة تتضمن عدة موضوعات منها موضوع الأصل الإثني. ومع ذلك، فإنها تأسف لعدم تقديم الدولة الطرف حتى الآن بيانات مصن َّ فة كافية تدعم بصورة وافية عمليات تقييم التمييز العنصري وتدابير التصدي له. وتلاحظ اللجنة أيضاً عدم اتساق بعض البيانات الواردة في التقرير الدوري مع البيانات الواردة في الوثيقة الأساسية الموحدة .

توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء التوصية العامة رقم 4(1973) بشأن التركيبة الديمغرافية للسكان، والفقرتين 10 و12 من المبادئ التوجيهية المنقحة بشأن تقديم التقارير( CERD/C/2007/1 )، بتضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات عن التكوين الإثني للسكان مصنفة حسب التركيبة الديمغرافية. وتّذكر اللجنة الدولة الطرف بأن التعامل مع التمييز العنصري وإخضاعه للرصد، يتطلب صياغة مقاييس، وأن تحليل البيانات المصنفة ضروري لتقييم الأهداف والغايات وتتبع التقدم المحرز بشأنها.

( 7 ) وت رحب اللجنة بإصدار قانون مكافحة التمييز لعام 2009، غير أنها تشعر ب القلق لأن الأحكام القانونية المتعلقة بمكافحة التمييز م بعثرة بين القوانين الأساسي ة وتندرج في إطار ا لقانون العام (الدستور) ، والقانون الخاص (القانون المدني وقانون العمل) والقانون الإداري (قانون الجرائم الإدارية وقانون مكافحة التمييز) والقوانين الإجرائية المتعلقة بها (قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الإدارية وما إليها ). ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن الضحايا قد يجدون أن اللجوء إلى القضاء مرهق وبطيء وغير فعال (المواد 2 و4 و6) بسبب تفاوت أسس التمييز وسبل الانتصاف بحسب مجال التمييز.

توصي اللجنة الدولة الطرف من ثم بالنظر في إمكانية توحيد وترسيخ الأسس التي يُحظر على أساسها التمييز وتوحيد سبل الانتصاف المتعلقة بالتمييز العنصري، بغية تيسير إمكانية وصول ضحايا التمييز العنصري إلى القضاء.

( 8 ) وتسلم اللجنة بالتقدم الهام المحرز ب اعتماد قانون مكافحة التمييز، لكنها تدرك أن هذا القانون وإن عُرّف الأسس المسموح بها و الأسس غير المسموح بها وأشكال المعاملة التفضيلية لا يوفر بشكل كافٍ و سائل جديدة لحماية الضحايا. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن إثبات التمييز لا يزال، بزعمهم ، صعب الحصول وأن السبيل الإضافي الوحيد للحماية المنصوص عليه في قانون مكافحة التمييز هو اللجوء إلى أمين المظالم، الذي لا يتمتع سوى ب صلاحيات مباشرة محدودة، (المواد 2 و4 و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف، وفقاً لتوصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام القضاء الجنائي، باتخاذ خطوات لتوحيد تشريعاتها وتبسيط الإجراءات القضائية في قضايا التمييز العنصري وتعزيز ولاية أمين المظالم.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتقديم المعلومات القانونية الضرورية إلى الأشخاص المنتمين لأكثر المجموعات الاجتماعية استضعافات وتعزيز مؤسسات من قبيل مراكز تقديم المساعدة والمشورة القانونية المجانية ومراكز المعلومات القانونية ومراكز المصالحة والوساطة.

( 9 ) وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تفيد بأن أمين المظالم بدأ العمل كهيئة للمساواة وفقاً لقانون مكافحة التمييز، غير أن القلق يساورها لعدم وجود مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان منشأة امتثالاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس وتزويدها بالموارد المالية والبشرية الكافية التي تمكنها من الاضطلاع بمهمتها، بما في ذلك تعزيز الاتفاقية ورصد الامتثال التشريعي للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية.

( 10 ) وتلاحظ اللجنة ال نهج الذي تأخذ به الدولة الطرف في قانون ها الجنائي (المادة 405) الذي يتناول الكراهية الطبقية في نفس المادة التي تتناول الإبادة الجماعية و الكراهية العنصري ة والإثني ة وال ق و م ية و الدينية ، على النحو الذي جرى إيضاحه خلال الحوار مع الدولة الطرف. وتلاحظ أيضاً عد م الرد على توصيتها السابقة (CERD/C/CZE/CO/7، الفقرة 9) المتعلقة بهذا الموضوع (المادتان 2 و4).

تطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم مزيد من المعلومات الخطّية - على النحو الذي عرضت أن تفعله - تتعلق بهذه الإجراءات، وبالكيفية التي تضمن، في ضوء الملاحظات الختامية السابقة ( CERD/C/CZE/CO/7 ، الفقرة 9)، عدم وجود لبس بين المسائل المتعلقة بالتمييز العنصري، والمسائل المتعلقة بالإبادة الجماعية، وغيرها من المسائل، عند تطبيق القانون الجنائي للدولة الطرف أو عند مكافحة التمييز العنصري.

( 11 ) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق من احتمال قلة فعالية رد فعل ا لحكومة إزاء بعض ال قرارات و ال أفعال التي تتخذها السلطات المحلية والإقليمية لدى ممارسة سلطاتها التفويضية ، ولا سيما عندما تتعلق هذه الأفعال بحالات الطرد أو غيرها من الإجراءات المقيدة ل حقوق المجموعات المستضعفة وتنظيم اللجان المحلية للأقليات أو تخصيص ال موارد و ال سكن بما في ذلك لطائفة الروما (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لضمان ألا يعيق مبدأ الحكم الذاتي وتفويض السلطات تنفيذ التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والمتمثلة في تعزيز حقوق المجموعات المعرضة ل لتمييز العنصري، ولا سيما حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

( 12 ) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار فصل أطفال الروما في المدارس على النحو الذي أكده قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 2007 وتقرير الهيئة التش ي كية للتفتيش المدرسي لعام 2010. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد استمرار ربط اعتبارات الحرمان الاجتماعي والخلفية الإثنية والإعاقة لأغراض تنسيب الطلاب في الصفوف وفقاً للطبق ة الاجتماعية، وهي ممارسة لم تلغ ها اللوائح الأخيرة. كما ترى أن بعض التعديلات التي أدخلت على المراسيم التنظيمية والتي ستدخل حيز النفاذ في أيلول/سبتمبر 2011 يمكن أن تزيد التمييز ضد أطفال الروما في التعليم، وأن التغييرات العملية التي تفيد أطفال الروما في إطار خطة العمل الحكومية الوطنية للتعليم الجامع، لن تدخل حيز النفاذ إلا ابتداءً من عام 2014 وما بعده (المادتان 3 و5).

تحث اللجنة الدولة الطرف، تمشياً مع الملاحظات الختامية السابقة والتوصية العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الروما، على القضاء على أي شكل من أشكال التمييز أو المضايقة العنصرية ضد طلاب الروما ومنع وتجنب عزلهم، مع المحافظة في الوقت نفسه على إمكانية التعلم بلغتين أو باللغة الأم.

و توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات ملموسة لضمان إلغاء عزل أطفال وطلاب الروما وضمان عدم حرمانهم من حقوقهم في التعليم بجميع أشكاله وفي جميع مستوياته. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإجراء مشاورات كاملة مع أصحاب المصلحة من طائفة الروما فيما يتعلق بالتعليم، وبغية تعزيز الوعي بحقوق الروما وتعزيز قدراتهم لمعالجة التمييز الذي يواجهونه بما في ذلك في مجال التعليم ومن جانب الهيئات المدرسية.

( 13 ) ويساور اللجنة القلق إزاء نتائج الدراسة التي أجراها كل من المركز الأوروبي لحقوق الروما وفريق من المنظمات غير الحكومية وتبين أن 40.6 في المائة من الطلاب في 22 من مؤسسات رعاية الطفل في خمس من مناطق الدولة الطرف شملتها الدراسة، هم من أطفال الروما. ورغم أن اللجنة تعترف بالحاجة الماسة لتوفير الحماية الكافية للأطفال، فإنها تدرك أن النسبة الكبيرة لأطفال الروما في مؤسسات الرعاية الحكومية قد يكون دلالة على تجاهل حقوق الروما (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في استراتيجيتها الشاملة موضوع كثرة عدد أطفال الروما في مؤسسات الرعاية الحكومية، من خلال معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة بما في ذلك الفقر الذي يعاني منه الآباء الروما ومحدودية الموارد المتوافرة للسلطات المعنية بحماية الطفل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتنظيم مزيد من دورات التدريب والتعليم للمهنيين والموظفين المعنيين بحقوق الروما.

( 14 ) وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، يساور اللجنة القلق إزاء وجود مناطق مهمّشة اجتماعياً يقطنها الروما ، واستمرار التمييز ضد الروما فيما يتعلق بالحصول على السكن والعمل اللائقين (المادتان 3 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ سياسات ومشاريع ترمي إلى تجنب عزل مجتمعات الروما فيما يتعلق بالسكن، واتخاذ تدابير خاصة لتعزيز توظيف أبناء الروما في الإدارات والمؤسسات العامة وفي شركات القطاع الخاص. وتوصي اللجنة الدولة الطرف من ثم بتعزيز إستراتيجيتها وخططها في هذه المجالات وتخصيص ما يكفي من الموارد للوكالة المعنية بالإدماج الاجتماعي لمجتمعات الروما.

( 15 ) وفيما ترحب اللجنة بقرار المحكمة العليا بحل حزب العمال لمناصرته إيديولوجية النازيين الجدد ومواقفه المعادية للمهاجرين والأقليات، تأسف لعدم تضمين أحكام المادة 4(ب) من الاتفاقية في تشريع الدولة الطرف على النحو الوافي ، لأن هذا الأخير لا ي شير إلا إلى الأشخاص الطبيعيين دون أن يحظر المنظمات والأنشطة الدعائية الأخرى التي تحرض على التمييز العنصري (المادة 4).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج حظر الدعاية العنصرية والمنظمات والأنشطة العنصرية في تشريعها، وأن تقر بأن المشاركة في مثل هذه الأنشطة أو هذه المنظمات جريمة يعاقب عليها القانون. وفي ضوء التوصيتين العامتين للجنة رقم 7(1985) بشأن إصدار تشريع للقضاء على التمييز العنصري (المادة 4)، ورقم 15(1993) بشأن العنف المنظم القائم على الأصل العرقي (المادة 4)، ترى اللجنة أن المادة 4(ب) تضع عبئاً على عاتق الدول الأطراف لكي تتسلح باليقظة فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذ ضد المنظمات التي تشجع على التمييز العنصري، والتي ينبغي الجهر بأنها غير قانونية ومحظورة.

( 16 ) ويساور اللجنة القلق إزاء مظاهر وجرائم الكراهية والخطب التي تنم عن العنصرية والكراهية في الأوساط السياسية وفي وسائط الإعلام، بما في ذلك التقارير التي تفيد بصدور مثل هذه التصريحات عن كبار الشخصيات السياسية. وقد تلقت اللجنة تقارير تفيد بتزايد عدد حالات التحريض على الكراهية وأعمال العنف مثل حرق مساكن الروما بقنابل المولوتوف ، حيث يُزعَم أن بعض هذه الحوادث تم على أيدي متعاطفين مع حزب العمال السابق. ويساور اللجنة أيضاً قلق كبير إزاء المعلومات التي تزعم أن أعضاء سابقين في الأحزاب السياسية المتطرفة يعملون كمستشارين حكوميين بما في ذلك في وزارتي التعليم والشباب والرياضة (المواد 2 و4 و6).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إجراء تحقيق شامل في جرائم الكراهية والعنف والخط ا ب ات التي تنم عن الكراهية وكره الأجانب، أينما تقع، ومقاضاة مرتكبيها، أياً ما كانوا، مقاضاة فعلية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان عدم توظيف أعضاء سابقين من الأحزاب السياسية المتطرفة كمستشارين أو موظفين حكوميين. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تُضمّن تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية مصنفة عن الحوادث والشكاوى المتعلقة بأعمال التمييز العنصري وأي قرارات قضائية بشأنها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتنظيم حملات لزيادة الوعي بشأن احترام التنوع والقضاء على التمييز العنصري.

( 17 ) وتلاحظ اللجنة بأسف عدم تقديم معلومات عن فعالية واستقلالية مديرية التفتيش الشُرطيّ التشيكية فيما يتعلق بادعاءات سوء المعاملة التي تتلقاها مجموعات الأقليات من جانب أفراد الشرطة (المواد 2 و4 و6).

تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CRED/C/CZE/CO/7 ، الفقرة 12) بأن تكفل الدولة الطرف إجراء تحقيق في أعمال العنف ضد الروما المرتكبة بدافع العنصرية، وعدم إفلات الجناة من العقاب ، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون. وتشجع الدولة الطرف مرة أخرى على توظيف أفراد من مجتمعات الروما في الشرطة وتحث الدولة الطرف على تخصيص موارد كافية لتنفيذ استراتيجية الفترة 2008-2012 بشأن قواعد عمل قوات الشرطة التشيكية إزاء الأقليات.

( 18 ) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز الذي تواجهه نساء الأقليات وغير المواطنات بالاستناد إلى أسس إثنية وجنسانية (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التصدي على نحو كاف لهذا التمييز المزدوج، وتسميته تحديداً في تدابير مكافحة التمييز وخطط العمل الوطنية لتعزيز المساواة للفتيات والنساء.

وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف وفقاً للتوصية العامة رقم 25(2000) بشأن الأبعاد الجنسانية للتمييز العنصري، بتضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة بحسب الجنس للمجموعات الإثنية أو العرقية بما يتيح للدولة الطرف واللجنة تحديد أشكال التمييز العنصري ضد المرأة التي قد تبقى خلافاً لذلك دون ملاحظة أو معالجة ومقارنتها واتخاذ خطوات لتصحيحها.

( 19 ) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء مسألة تعقيم نساء الروما دون موافقتهن الحرة والمستنيرة. وترحب اللجنة بإعراب السلطات عن أسفها في هذا المجال في القرار 1424 الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، كما ترحب بقرار المحكمة العليا الصادر في حزيران/يونيه 2011 بإلغاء مبدأ التقادم في هذه الدعاوى، غير أنها تلاحظ أن مدة التقادم المحددة بثلاث سنوات لا تزال سارية بالنسبة لهذه الحالات مما يحول دون التعويض والجبر الكاملين للضحايا (المواد 2 و5 و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستخدم القرار الأخير للمحكمة العليا لتسهيل الجبر والتعويض الكاملين للضحايا من نساء الروما على تعقيمهن غير القانوني، والنظر في توفير إجراءات مجانية للتعويض، وتوعيته المرضى والأطباء والجمهور بالمبادئ التوجيهية للاتحاد الدولي لطب النساء والتوليد ووضع ضمانات لتجنب حدوث حالات مماثلة في المستقبل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في وضع تشريع يلغي بشكل دائم تطبيق مبدأ التقادم على جميع الدعاوى المتعلقة بالتعويض بسبب التعقيم غير القانوني.

( 20 ) ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير المتعلقة باستغلال العمال المهاجرين وسوء معاملة الأجانب في مراكز الاحتجاز، وتحديداً ملتمسي اللجوء. وتلاحظ اللجنة أيضاً عدم تقديم معلومات عن إمكانية حصول هذه الفئة على الجنسية (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضم ّ ن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن حالة غير المواطنين ولا سيما ظروف عملهم، وعن حالة الأجانب في مراكز الاحتجاز. وترحب اللجنة بالتشريع الجاري إعداده فيما يتعلق بإمكانية الحصول على المواطنة وفقاً للاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف تزويدها بمعلومات مُحدّثة عن اعتماده وتنفيذه.

( 21 ) وتأخذ اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بحالات الاتّجار بالبشر التي تؤثر بصفة خاصة على نساء الروما والنساء الأجنبيات (المادتان 5 و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد استراتيجية لمكافحة الاتّجار لأغراض العمل والاستغلال الجنسي، ولا سيما الاتجار الذي يستهدف نساء الروما والنساء الأجنبيات، وأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة والنتائج المحرزة في هذا الصدد.

( 22 ) وتشير اللجنة إلى أهمية أن يتواكب تثقيف الجمهور مع الخطط والهياكل والتشريعات الرامية إلى تحقيق الإدماج والسعي إلى بلوغ المساواة الكاملة والفعالة والاعتراف بالحقوق في صون الثقافة والهوية (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ مزيد من التدابير لتطوير أنشطة التوعية من أجل تعزيز التسامح والتنوع، وإيلاء اهتمام خاص لدور وسائط الإعلام في هذا الصدد.

( 23 ) وتلاحظ اللجنة بأسف قرار الدولة الطرف عدم وضع خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية تتمشى مع إعلان وبرنامج عمل ديربان. وفضلاً عن ذلك، وفيما تعرب اللجنة عن تقديرها لمشاركة الدولة الطرف في عملية ديربان، تأسف لقرارها عدم المشاركة في الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان (المادة 2).

ترى اللجنة أن وضع خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية تتمشى مع إعلان وبرنامج عمل ديربان أداة مفيدة لمكافحة التمييز العنصري. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع مثل هذه الأداة. وتشجع ها الطرف أيضاً على إعادة النظر في قرار عدم مشاركتها في الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان وعودتها إلى الإسهام في هذه المناسبة. و تطلب اللجنة من الدولة الطرف مرة أخرى، أن تُضَمن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني، وأن تدرج فيه أيضاً معلومات محددة عن التقدم المحرز في مكافحة التمييز العنصري نتيجة لاتخاذ هذه التدابير والتدابير الأخرى.

( 24 ) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، وبخاصة المعاهدات التي تتصل أحكامها اتصالاً مباشراً بموضوع التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

( 25 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ برنامج أنشطة مناسب للاحتفال في عام 2011 بالسنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي وأن تعلن عن هذا البرنامج بالشكل المناسب ، على نحو ما أعلن في قرار الجمعية العامة 64/169.

( 26 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تشاورها وتوسيع حوارها مع أمين المظالم ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان ولا سيما في مجال مكافحة التمييز العنصري، وذلك في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل.

( 27 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسّر إتاحة تقاريرها لعامة الجمهور في وقت تقديمها، كما توصيها بنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرسمية وغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها في البلد.

( 28 ) ووفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من النظام الداخلي المعدل اللجنة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات، معلومات عن متابعة التوصيات الواردة في الفقرات 11 و12 و19 أعلاه. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأهمية مواصلة الحوار بشأن تنفيذ الاتفاقية من خلال إجراء المتابعة وتحث الدولة الطرف على مواصلة مشاركتها فيه.

( 29 ) وتود اللجنة أيضاً أن توجه نظر الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تتسم بها التوصيات الواردة في الفقرات 6 و16 و17 و21 و23 وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

( 30 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين العاشر والحادي العشر في وثيقة واحدة يحين موعد تقديمها في 1 كانون الثاني/يناير 2014، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية المحددة المتعلقة بتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة خلال دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مراعاة الحد الأقصى لعدد صفحات التقارير المتعلقة ب ال معاهدات المحددة وهو 40 صفحة، والحد الأقصى للوثائق الأساسية الموحدة الذي يتراوح بين 60 و80 صفحة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الواردة في الوثيقة (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول، الفقرة 19).

46 - جورجيا

( 1 ) نظرت اللجنة ، في جلستيها 2102 و 2103CERD/C/SR.2102) وCERD/C/SR.2103)، المعقودتين في يومي 16 و17 آب/ أغسطس 2011 ، في التقريرين الدوريين الرابع والخامس اللذيْن قدمتهما جورجيا في وثيقة واحدة (CERD/C/GEO/4-5). وفي جلستيْها 2121 و2126 CERD/C/SR.2121) وCERD/C/SR.2126) المعقودتيْن ف ي يومي 30 آب/ أغسطس و1 أيلول/ سبتمبر 2011 اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية .

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريري ْها الدوريين المجمعيّن الرابع والخامس وفقا ً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بخصوص تقديم التقارير . وتعرب اللجنة عن تقديرها ل ما قدمه وفد الدولة الطرف من ردود شفوية مستفيضة أثناء نظر التقرير وترحب بالحوار الصريح و ال موضوعي و ال بناء الذي دار مع وفد جورجيا الذي ضم عدداً كبيراً من الممثلين.

باء - الجوانب الإيجابية

( 3 ) ترحب اللجنة بال جهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف لمراجعة تشريعاتها ضمان اً لمزيد من ال حماية لحقوق الإنسان و ل إنفاذ الاتفاقية، بما في ذلك: ال تعديلات التي أُدخلت على دستور جورجيا في عام 2010 ؛ و تعديل القانون الوطني بشأن اللاجئين في عام 2007 ؛ و اعتماد قانون جورجيا للعودة إلى الوطن المتعلق ب الأشخاص الذين شردهم الاتحاد السوفياتي ال سابق قسراً من جمهوريـة جورجيا السوفي ات ية الاشتراكية في الأربعينات ، في 11 تموز/ يوليه 2007؛ و إدخال تعديلات على القانون الدستوري للمواطنة ال جورجي ة في كانون الأول/ ديسمبر 2009 ؛ وتعديل قانون التعليم العالي في ع ام 2009 ؛ و تعديل القانون المدني في جورجيا في 5 تموز /يوليه 2011.

( 4 ) وتلاحظ اللجنة ب اهتمام أن الدولة الطرف قد انضمت، منذ ال نظر في تقرير يها الدوريين المجمعيّن الثاني والثالث(CERD/C/461/Add.1)، إلى صكوك دولية وإقليمية وصدقت على أخرى منها ما يلي:

( أ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (في 5 أيلول /سبتمبر 2006)، و بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّلين للاتفاقية ؛

( ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (في 3 آب /أغسطس 2010) ؛

( ج) الاتفاقية الأوروبية الإطارية المتعلقة بحماية الأقليات القومية ( دخلت حيز النفاذ في جورجيا منذ 1 نيسان/ أبريل 2006).

( 5 ) وترحب اللجنة أيضا ً ب الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعديل سياساتها وبرامجها وتدابير ها الإدارية لضمان مزيد من الحماية لحقوق الإنسان وتنفيذ الاتفاقية، و منها على وجه الخصوص الجهود التالية:

( أ) وضع خطة ال عمل للفترة 2009-2014 بشأن إدماج ا لأقليات القومية من خلال التعليم متعدد اللغات.

( ب) اعتماد ال تصور الوطني للتسامح والاندماج المدني وخطة العمل المتصلة به في أيار/ مايو 2009 ، وإنشاء لجنة مشتركة بين المؤسسات في 3 تموز/ يولي ه 2009 ، لت نفيذ هما ؛

( ج) إقرار ال استراتيجية الحكومية ل لمشردين داخلياً في عام 2007 ، وخطة العمل المتصلة بها في 28 أيار/ مايو 2009.

( 6 ) وتلاحظ اللجنة ب اهتمام الصلاحيات الموسعة الممنوحة لمحامي المساعدة القضائية، وتشجع الدولة الطرف على التشاور مع ه وإشراك ه في جميع الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان .

( 7 ) وتلاحظ اللجنة أيضا ً ب اهتمام المكانة التي تحظى بها ثقافة ا لأقليات العرقية و ال دعم الذي يُقدم للأنشطة الثقافية المتصلة بها وتشجع الدولة الطرف على أن تستمر على هذا المنوال.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

( 8 ) تشير اللجنة إ لى الفقرة 4 من ملاحظاتها الختامية السابقةCERD/C/GEO/CO/3)، وتكرر التأكيد على أنه ا تعي أن جورجيا تواجه منذ استقلالها صراعات عرقية وسياسية في أبخازيا و أ وسيتيا الجنوبية. وتحيط اللجنة علماً ب أن الدولة الطرف لا تبسط سلطتها الفعلية حتى الآن على أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية الأمر الذي يجعلها غير قادر ة على تنفيذ الاتفاقية في هاتيْن المنطقتين.

( 9 ) و بالإضافة إلى ذلك، أ دى النزاع المسلح الذي نشب في أوسيتيا الجنوبية عام 2008 والأنشطة العسكرية في أبخازيا إلى ممارسة ال تمييز ضد السكان المنحدرين من أصول عرقية مختلفة، بم ا في ذلك عدد كبير من المشردين داخليا ً واللاجئين. وقد اتخذ مجلس الأمن القرار 1866(2009) الذي دعا فيه أطراف النزاع إلى تيسير حرية تنقل اللاجئين والمشردين داخليا ً . وتلاحظ اللجنة موقف الدولة الطرف ومفاده أن ال التزام ب تنفيذ الاتفاقية في أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا يقع ع لى ال بلد ال مجاور الذي يمارس سيطرة فعلية على هاتيْن المنطقتين . وتشير اللجنة إلى أن ها ارتأت فيما مضى أن الدول التي تمارس سيطرة فعلية على إقليم معين هي الطرف الذي ي تحمل مسؤولية تنفيذ الاتفاقية وفقاً ل لقانون الدولي و ل روح الاتفاقية.

دال - الشواغل والتوصيات

( 10 ) تعرب اللجنة مرة أخرى عن قلقها إزاء عدم اعتماد الدولة الطرف حتى الآن مشروع قانون حماية الأقليات رغم طرح عدد من مشاريع قوانين للمناقشة العامة (المادة 2 ).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على الإسراع في اعتماد تشريع محدد لحماية الأقليات .

( 11 ) وتشعر اللجنة بالقلق ل أن القانون الجنائي لا ي حظر الخطاب العنصري عموماً ، ونشر الأفكار المبنية على التفوق العنصري وعبارات الكراهية العنصرية والتحريض على التمييز العنصري. كما تشعر بالقلق ل أن التشريعات لا تتضمن ت عريف اً واضح اً للتمييز المباشر و التمييز غير المباشر و لأن القانون لا يحظر وجود المنظمات ال عنصرية. و بالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن الأسباب العرقية أو ا لديني ة أ و القومية أو الإثنية لا تعتبر ظروفاً مشد ِّ دة إلا في حالة ارتكاب جرائم خطيرة (المادة 4(أ) و (ب )).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعديل القانون الجنائي ليشمل أحكاما ً محددة تمنع الخطاب العنصري ونشر الأفكار المبنية على التفوق العنصري وعبارات الكراهية العنصرية، والتحريض على التمييز العنصري، و ت حظر وجود المنظمات العنصرية؛

( ب) إدراج تعريف واضح للتمييز المباشر و التمييز غير المباشر في قوانين البلد المدنية والإدارية؛

( ج) الاعتراف بالأسباب العنصري ة والديني ة وال قومية و الإثنية باعتبارها ظرف ا ً عام ا ً م ُ شد ِّ د ا ً فيما يتعلق ب جميع الجرائم والمخالفات .

( 12 ) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ال عدد ال محدود من دعاوى التمييز العنصري التي نظر فيها القضاء أو ال سلطات ال مختصة الأخرى ( المواد 2 و4 و 6).

ت شير اللجنة إلى توصي تيْ ها العام تيْن رقم 26(2000) بشأن المادة 6 من الاتفاقية، ورقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير نظام العدالة الجنائية، و توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تنظيم حملات توعية بين الناس بشأن وجود أحكام في القانون الجنائي تعاقب على الأ عم ال التي تُرتكب بدوافع عنصرية ، وتشجيع ضحايا مثل هذه الأعمال ع لى تقديم شكاوى؛

( ب) تعزيز جهودها الرامية إلى تحسين سبل الوصول إلى العدالة و تحسين سير العمل في جهاز القضا ء بما في ذلك عن طريق تدريب أفراد ا لشرطة والمدعين العامين والقضاة والمهنيين العاملين في الجهاز القض ائي بشأن تطبيق القوانين المتعلقة بالجرائم العنصرية؛

( ج) توفير معلومات محدثة بشأن تطبيق الأحكام المتعلقة بمكافحة ا لتمييز في المحاكم ، وبيانات إحصائية مصنفة حسب العمر والجنس والأصل القومي أو الإثني للضحايا عن عدد الجرائم المبلغ عنها وطبيع تها ، والدعاوى التي رُفعت وأحكام الإ دان ة التي صدرت والعقوبات التي فرضت في حق الجناة .

( 13 ) و تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات المتعلقة بتعرض أفراد الأقليات والأجانب المستضعفين، لأسبابٍ منها جهْلُهُم باللغة الجورجية، ل لاعتقال التعسفي وسوء ال معاملة على يد المسؤولين عن إنفاذ القانون ( المادتان 5 و 6).

تشير اللجنة إلى توصيتها العامة 13(1993) بشأن تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في مجال حماية حقوق الإنسان، و توصي الدولة الطرف بالنظر في هذه الادعاءات واتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان تقيّد المسؤولين عن إنفاذ القانون تقيّداً تاماً ب حقوق الإنسان لأفراد الأقليات والأجانب. كما تشجع على توظيف أفراد من ال أقليات ال عرقية في قوة الشرطة ولا سيما في ال مناطق التي يكون غالبية سكان ها من ا لأقليات .

( 14 ) و تشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير تتعلق بالقولبة النمطية والأحكام المسبقة والتصورات الخاطئة ع ن أفراد الأقليات العرقية والدينية التي تعبر عنها و سائ ط الإعلام ورجال السياسة والكتب المدرسية. و تشعر بالقلق كذلك إزاء ما يقال عن وصف بعض أ فراد الأقليات ب‍ "الأعداء" بعد ال نزاع ال مسلح الذي نشب في عام 2008 (المادة 5 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بألا تألو جهدا ً ، إ ضافة إلى جهودها المبذولة على الصعيدين ا لقانوني والسياس ات ي، من أجل بناء الثقة المتبادلة و تحقيق المصالحة بين السكان من الأغلبية والأقلي ات، وتشجيع التعايش السلمي الذي يطبعه التسامح في العلاقات بين الإثنيات من خلال الخطاب السياسي، وح ملات التوعية وحذف ال إشارات التي تنتقص من ا لأقليات أو تسيء إليهم من الكتب المدرسية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بالتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجرائم الإلكترونية التي وق ّ عت عليها، والتصديق على البروتوكول الإضافي الملحق بها .

( 15 ) و تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة فيما يتعلق بتعزيز الإلمام باللغة الجورجية ، بما في ذلك اتخاذ بعض ال تدابير الخاصة ، غير أنها تشعر بالقلق إزاء ضعف الإلمام باللغة ا لجورجية كلغة ثانية بين الأقليات والعائق الذي يشكله ذلك فيما يتعلق ب اندماجهم في المجتمع ، و ال تعليم والعمل والتمثيل في مؤسسات الدولة والإدارة العامة. و تشعر بالقلق كذلك إزاء نقص عدد مدرسي اللغة الجورجية المد َ ر َّ ب ِ ين (المادة 5 ).

توصي اللجنة بمواصلة تعزيز مستوى إلمام الأقليات باللغة الجورجية من خ لال تدريس ها كلغة ثانية في المؤسسات التعليمية في المستويات كافة ، و ب بذل الجهود لتوسيع نطاق التمثيل السياسي لأبناء الأقليات ولا سيما الأذربيجانيين والأرمن وزيادة نطاق مشاركتهم في الحياة ال عامة. و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الدخول في حوار مع هاتين المجموعتين و مع المجتمع المدني لتسهيل اندماجهم ، وتحسين نوعية ال تدريب الذي يتلقاه مدرسو اللغة الجورجية في جميع المستويات وكذلك تحسين نوعية التعليم ثنائي اللغة في مناطق الأقليات و زيادة عدد مراكز تدريس اللغة وت حسين المناهج الدراسية المعتمدة في مدرسة زوراب جفانيا ل لإدارة المدنية ل لأقليات. و توصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بأن تصدق على الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات .

( 16 ) وت رحب اللجنة ب مشاريع التنمية التي نفذت ها الحكومة في المناطق التي يقطنها الأرمن والأذربيجاني ون لربط هذه المناطق ب وسط جورجيا ، إ لا أ ن ها تشعر بالقلق ل أن أ بناء هاتين الجماع تين الذين يعيشون في مناطق ريفية نائية يعانون من انعدام الهياكل الأساسية المناسبة بما فيها الطرق و وسائل النقل والمياه والكهرباء و إ مدادات الغاز الطبيعي. وتشعر اللجنة بالقلق ل أن جهود إصلاح الأراضي في التسعينيات حرمت العديد من القرويين من أراضيهم الزراعية واستفاد منه بشكل خاص سكان المدن الذين يشكلون أغلبية السكان، و لأن أسماء الأماكن معرضة للتغيير دون استشارة السكان المحليين. و تشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء القصور الواضح في الحفاظ على آثار ا لأقليات و تراث ها الثقافي على نحو فعال (المادة 5 ) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ) مواصلة وتعزيز جهودها لبناء وتحسين الهياكل الأساسية من طرق و وسائل نقل ومياه وكهرباء وغيرها في المناطق النائية التي تقطنها أقليات؛

( ب) استعراض وبحث سبل تصحيح الآثار السلبية الناجمة عن مشاريع إصلاح الأراضي في الماضي ، ومراعاة أن يستند أي ت غيير في الأسماء الجغرافية للأماكن إلى التشاور والاتفاق مع السكان المحليين؛

( ج) اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على آثار الأقليات و تراث ها الثقافي .

( 17 ) و تشعر اللجنة بالقلق ل أن طائفة الروما في جورج يا لا تزال مهمشة، وتعيش في ظروف اقتصادية واجتماعية متقلبة و تعاني من ضعف تمثيلها في الحياة العامة ، و ل أن العديد من أفراد هذه الطائفة لا يحوز وثائق هوية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء تدني معدل ا لتحاق أطفال الروما ب المدارس و التقارير التي تفيد بوجود أطفال معظمهم من الروما يعيشون في شوارع تبيليسي (المادة 5 ) .

في ضوء توصيتها العامة رقم 27 (2000) بشأن التمييز ضد الروما ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ) ضمان إصدار شهادات الميلاد وغيرها من الوثائق لجميع أ بناء أقلية ال روما ؛

( ب) تعزيز جهود ها الرامية إلى تحسين أوضاع الروما في مجال العمل، و الخدمات الاجتماعية والصحية والإسكان ، والتخفيف من حالة التهميش والفقر التي يعانون منها ، وضمان توسيع نطاق تمثيل هم في الحياة العامة؛

( ج) بذل كل ال جه و د ال ممكن ة لزيادة معدل التحاق أطفال الروما بالمدارس ، واتخاذ تدابير فعالة لحماية أطفال الروما الذين يعيشون ويعملون في الشوارع، بما في ذلك عن طريق توفي ر الملاجئ وال خدمات اللازمة لتعافيهم وإعادة إدماجهم في المجتمع .

( 18 ) و تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتسهيل العودة للوطن بالنسبة ل لأشخاص الذين أبعدهم اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفي ا تية في عام 1944، ومنهم الأتراك المسخ ا ت يون ، بوسائل تشمل تحسين الإجراءات ذات الصلة ، إ لا أ ن ها تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير تفيد بأن مركز العائد إلى الوطن لم يُمنح إلا ل عدد قليل منهم. و تلاحظ ال لجنة أن الأتراك المسخ اتيون لم يُعوّضوا أبداً عن خسا رة ممتلكات هم . و تشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ورود تقارير تشير إلى أن سكان المناطق التي يُعاد توطين الأتراك المسخ ا ت يين فيها، ومعظمهم من الأقلية الأرمنية ، قد يكنون لهم العداوة (المادة 5 ) .

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد استراتيجية شاملة لإدماج الأشخاص المرحلين ، بمن فيهم المسخاتيون ، وفقاً ل مبدأ التحديد الذاتي لل هوية، وذلك بطرق منها تبسيط شروط إصدا ر الوثائق ب اللغات المناسبة ، وتبسيط إجراءات الترجمة، والتعجيل باستعراض طلبات ا لعودة إلى الوطن. و تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 8(1990) بشأن تحديد الهوية من حيث الانتماء إلى فئة عرقية أو إثنية معينة، و توصي الدولة الطرف بأن تنظر في تقديم تعويضات للأشخاص الذين أُعيدوا إلى الوطن عن ال ممتلكات التي خسروها لدى ترحيلهم منه . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً باتخاذ تدابير لتهيئة بيئة إدارية ت سه ّ ل و ت سر ّ ع عملية الإعادة للوطن ، ول توعية السكان في المناطق التي سيعاد الأتراك المسخاتيون إليها من أجل تعزيز الوئام بين الإثنيات .

( 19 ) وتشعر اللجنة بالقلق لعدم توافر بيانات مفصلة عن الأقليات، بما في ذلك ال مجموعات الأصغر عددا ً مث ل الكيست و الأكراد واليهود واليونانيين والآشوريين، وكذلك اللاجئين والمشردين داخلياً . ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء وجود عدد كبير من الأطفال ولا سيما من أبناء الأقليات القاطنة في مناطق نائية من جورجيا ، ل م يُسجّلوا بعد الولادة ول ا يملكون شهادات ميلاد (المادة 5 ) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزودها بعد إجراء تعداد عام 2012، ب معلومات مفصلة عن تركيبة المجتمع، بما في ذلك عن الأشخاص الذين ينتمون إلى ال أقليات الأصغر عددا ً وسكان جمهورية أجارا التي تتمتع بال حكم ال ذاتي، فضلا ً عن اللاجئين والمشردين داخلياً ، وب معلومات عن فرص حصولهم على الخدمات الصحية و بوجه خاص عن معدل وفيات الرضع والأمهات بين الأقليات ومستوى دخ ولها ، وتمثيل ها في ال وظائف الحكومية المهمة والتفاوت القائم في مجال التعليم. و توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسجيل المواليد، ولا سيما من أطفال الأقليات الذين ي ولد ون في مناطق نائية من البلاد ، وإصدار شهادات ميلاد لهم.

( 20 ) وترحب اللجنة بالتدابير التي اتُّخذت لتخفيف وطأة الوضع الذي يعيشه المشرد و ن داخليا ً ، ولكنها تشعر بالقلق لأنهم ما زالوا يواجهون عقبات ٍ تحول دون اندماجهم ولأن بعضهم يعاني من ظروف معيشية قاسية بسبب الفقر، و منهم من ي ُ توقع أن يدوم تشرد ه طويلاً ، في حين لم تتسن ل لبعض الآخر فرصة ال تسجيل والحصول على مركز المشرد داخلياً . و بالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ضعف المشردين داخليا ً من النساء والفتيات، بم ن في هن نساء وفتيات الأقليات الإثنية و لا سيما فيما يتعلق بتعرضهن للا خ ت ط ا ف ب غرض الزواج، وكذلك فيما يتعلق ب الصحة والتعليم والعمل ( المادة 5 ) .

تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 22(1996) بشأن ب اللاجئين والمشردين، وتوصي ا لدولة الطرف بمواصلة جهودها في سبيل تحسين أوضاع المشردين داخليا ً ، بمن فيهم الأشخاص الذين شُرِّدوا بعد نزاع عام 2008، ولا سيما فيما يتعلق بالإدماج و توفير الغذاء وال ظروف المستقرة للعيش الكريم . وتحث الدولة الطرف على تنظيم وضع المشردين داخليا ً الذين لن تتسنى لهم العودة قريبا ً والتركيز بشكل خاص ، على العمل وتهيئة الوظائف و وضع خطط لتوليد ا لدخل يستفيد منها جميع المشردين داخليا ً ، إلى جانب وضع برامج واستراتيجيات خاصة من أجل النساء المشردات داخليا ً ، بم ن في هن نساء ال أقليات الإثنية .

( 21 ) وتلاحظ اللجنة تمتع غير المواطنين وعديمي الجنسية بال ضمانات ال قانونية، إلا أنها تشعر بالقلق لأن عددا ً من عديمي الجنسية يعانون مشاكل تتعلق بالوثائق و لا يحصلون بالتالي على ا لخدمات العامة. كما يساورها الق لق ل أن التمتع ببعض الحقوق في الميدان الاقتصادي والاجتماعي يقتصر بشكل صريح على مواطني جورجيا. و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تنضم إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية، أو اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية (المادة 5 ) .

في ضوء توصيتيْها العام تيْن رقم 11(1993) ورقم 30(2004) بشأن غير المواطنين، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير التشريعية والتدابير الأخرى لتفادي التمييز ضد غير المواطنين وعديمي الجنسية. وتوصي أيضا ً بالقيام ب خطوات لحل القضايا المتعلقة بإصدار وثائق ل عديمي الجنسية ليتسنى تسج يل هم ، بما في ذلك من خلال إقامة مراكز ال تسجيل ال متنقلة، و تمكينهم من الحصول على الخدمات العامة. وت رحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف مؤخرا ب الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية ، و توصي ها بالانضمام كذلك إلى اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية .

( 22 ) وتحيط اللجنة علماً ب أن مشروع ال قانون المتعلق ب اللاجئين والوضع الإنساني يحسن فرص ح صول ملتمسي اللجوء ع لى الرعاية الصحية والتعليم والعمل ، غير أنه ل م يُعتَمد حتى الآن (المادة 5 ) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواءمة قانونها المتعلق باللاجئين مع ال قانون الدولي للاجئين والمعايير الدولية للجوء من خلال اعتماد مشروع قانون اللاجئين والوضع الإنساني ( الذي يُعرف أيضا ً ب مشروع قانون اللاجئين وملتمسي اللجوء المؤقت ) .

( 23 ) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق عليها بعد، وبخاصة المعاهدات التي تتصل أحكامها اتصالاً مباشراً بموضوع التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

( 24 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تضع موضع التنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذة في اعتبارها الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، الذي عقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، عند تنفيذ الاتفاقية في إطار نظامها القانوني الداخلي . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغير ذلك من التدابير المعتمدة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني .

( 25 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تعدّ برنامجاً ملائماً من الأنشطة للاحتفال في عام 2011 ب السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي، حسبما أعلنته الجمعية العامة في قرارها 64/169 ، وأن توفر الدعاية المناسبة لهذا البرنامج .

( 26 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم في سياق إعداد تقريرها الدوري المقبل بالتشاور وتوسيع نطاق الحوار مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري.

( 27 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية ، والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار ات الجمعية العامة 61/148 و63/243 و65/200 التي حثت فيه ا الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف على التعجيل بإجراءات التصديق الداخلية المتصلة بتعديل الاتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة ، و إخطار الأمين العام كتابةً وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديل .

( 28 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح لعامة الجمهور الاطلاع على تقاريرها عند تقديمها، كما توصيها بنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرسمية وغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها، حسب مقتضى الحال .

( 29 ) وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في عام 200 0 ، فإنها تشجع الدولة الطرف على تقديم نسخة محدَّثة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم الت قارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم الوثيقة الأساسية الموحدة، بالصيغة التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول).

( 30 ) ووفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية ، والمادة 65 من ال نظام الداخلي المعدل للجنة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية ، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 17 و21 و22 أعلاه .

( 31 ) كما تود اللجنة أن توجه نظر الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تتسم بها التوصيات 10 و11 و14 و18 ، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات .

32- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدوري ة السادس والسابع والثامن في وثيقة واحدة يحين موعد تقديمها في 2 تموز / يوليه 201 4 ، مع مراعاة المبادئ التوجيهية المحددة لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة خلال دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1) والتي ت تناول جميع النقاط التي أثيرت في الملاحظات الختامية الحالية . وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تتقيد ب الحد الأقصى لعدد ال صفحات وهو 40 صفحة للتقارير الخاصة بالمعاهدات، وما بين 60 و80 صفحة للوثيقة الأساسية الموحدة (HRI/GEN.2/Rev.6، الفقرة 19 ، الفصل الأول ).

47 - آيرلندا

( 1 ) نظرت اللجنة ، في جلستيها 2063 و20 64 (CERD/C/SR.2063 وCERD/C/SR.2064) المعقودتين في 22 و 23 شباط/فبراير 201 1، في التقريرين الدوريين الثالث والرابع لآيرلندا المقدمين في وثيقة واحدة (CERD/C/IRL/3-4) . وفي جلستها 20 89 (CERD/C/SR. 2089) المعقودة في 9 آ ذار / مارس 201 1 ، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة ب ال تقرير الذي قدمته الدولة الطرف والذي كمّلته بأجوبة شفوية صريحة وصادقة قدمها الوفد. وت ثني اللجنة على الدولة الطرف لمراعاتها مواعيد تقديم تقاريرها الدورية وتقديمها بصورة منتظمة منذ أن أصبحت طرفاً في الاتفاقية، وتشيد بجودة تقاريرها . وتعرب اللجنة عن تقديرها لحجم الوفد الذي قدّم تقرير الدولة الطرف، وذلك على الرغم من الوضع السياسي الراهن والأزمة الاقتصادية اللذين تواجههما الدولة الطرف. وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف ل منحها فرصة مواصلة حوارها ال بنّاء معها.

( 3 ) وتلاحظ اللجنة بتقدير ما قدمته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في آيرلندا، المسماة اللجنة الآيرلندي ة لحقوق الإنسان، ومنظمات غير حكومية مختلفة من إسهامات في أعمال اللجنة .

باء - الجوانب الإيجابية

( 4 ) تلاحظ اللجنة، بتقدير، استحداث منصب وزير للإدماج، يتولى بشكل خاص مسؤولية إعداد سياسة الإدماج في كل من وزارة الشؤون المجتمعية والريفية والمناطق الناطقة باللغة الآيرلندية ووزارة التعليم والمهارات ووزارة العدل والمساواة وإصلاح القوانين.

( 5 ) وترحب اللجنة بإنشاء مجلس وزاري لإدماج المهاجرين تتمثل مهمته في إسداء المشورة لوزير الإدماج والمساواة وحقوق الإنسان حول المشاكل التي يواجهها المهاجرون في الدولة الطرف. وتشيد اللجنة كذلك بإنشاء الدولة الطرف عام 2005 مصلحة التجنس والهجرة التي توفر خدمات شاملة في مسائل اللجوء والهجرة والمواطنة والتأشيرات.

( 6 ) وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام 2000، وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص ولا سيما النساء والأطفال للعام 2000.

( 7 ) وت رحب اللجنة بوضع الدولة الطرف الاستراتيجية الوطنية بشأن العنف المنزلي والجنسي والعنف القائم على اعتبارات جنسانية، ومدتها خمس سنوات من 2010 إلى 2014 .

( 8 ) وترّحب اللجنة كذلك بإنشاء الهيئة المستقلة المعنية بالشكاوى ضد الشرطة ول جنة أمين المظالم التابعة للشرطة الآيرلندية بموجب قانون الشرطة الآيرلندية لعام 2005، التي حلت محل مجلس الشكاوى التابع للشرطة الآيرلندية .

( 9 ) وتشير اللجنة بتقدير إلى إنشاء مكتب أمين مظالم الصحافة ومجلس الصحافة في آيرلندا، اللذين يوفران نظاماً جديداً من التنظيم المستقل للصحافة المكتوبة .

( 10 ) وتحيط اللجنة علماً بالإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بما في ذلك خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية والمبادرات المرتبطة بها.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

( 1 1 ) تلاحظ اللجنة بأسف أن الانكماش الاقتصادي الذي واجهته الدولة الطرف يهدد بتقويض الإنجازات التي حققتها الدولة الطرف في إطار جهودها الرامية إلى مكافحة التمييز العنصري على جميع المستويات. وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ للخفض غير المتناسب للميزانيات المخصصة لمختلف مؤسسات حقوق الإنسان التي عُهد إليها بتعزيز حقوق الإنسان ورصد إعمالها، من قبيل اللجنة الآيرلندية لحقوق الإنسان، وهيئة المساواة، واللجنة الاستشارية الوطنية ا لمعنية بالعنصرية وتعدد الثقافات (المادة2) .

إن اللجنة إذ تذكر بتوصيتها ا لعامة رقم 33 (2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، تؤكد من جديد أن الرد على الأزمات المالية والاقتصادية لا ينبغي أن يؤدي إلى وضع قد يزيد من العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال عدم التسامح حيال الأجانب والمهاجرين والأشخاص المنتمين إلى ا لأقليات. لذلك، توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تعزيز الجهود الرامية إلى حماية الأفراد من التمييز العنصري، على الرغم من الانكماش الاقتصادي الراهن. وعليه، توصي اللجنة بضرورة ألا يؤدي خفض ميزانيات هيئات حقوق الإنسان إلى تقويض أنشطتها المتعلقة بالرصد الفعلي لحماية حقوق الإنسان، ولا سيما التمييز العنصري. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف نقل وظائف الهيئات التي ألغيت إلى هيئات أخرى قائمة أو جديدة قادرة على الاضطلاع بها.

( 1 2 ) وتذكّر اللجنة ب ملاحظات ها الختامية السابقة (CERD/C/IRL/CO/2) وتوصيتها العامة رقم 8 (1990) بشأن مبدأ التحديد الذاتي للهوية، وتعرب عن قلقها إزاء إصرار الدولة الطرف على رفض الاعتراف بالرُحّل كفئة إثنية، على الرغم من أنهم يستو فون المعايير المعترف بها دولياً (المادتان 1 و5) .

تكرر اللجنة التوصية التي قدمتها في ملاحظاتها الختامية السابقة والتوصية العامة رقم 8 التي تقول بضرورة أن تولي الدولة الطرف اهتماماً خاصاً لمبدأ التحديد الذاتي للهوية بوصفه عاملاً حاسماً في تحديد مفهوم شعب ما كأقلية إثنية . وتوصي اللجنة في هذا الصدد بأن تواصل الدولة الطرف التعاون مع جماعة الرُحّل وتعمل بشكل ملموس على الاعتراف بهم كفئة إثنية .

( 1 3 ) وإذ تحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف حتى الآن لفهم المسائل التي تؤثر على الرُحّل من خلال الدراسة الاستطلاعية حول توفير التعليم للرُحّل في المدارس الآيرلندية ، وال دراسة بشأن صحة الرُحّل في جميع أنحاء آ يرلندا ، فإنها تأسف لأن الجهود المبذولة لتحسين رفاهية الرُحّل لم تساهم بشكل كبير في تحسين وضعهم. وتحيط اللجنة علماً بأسف بالنتائج المتواضعة في مجالات الصحة والتعليم والسكن والعمالة التي تعود بها هذه الجهود على الرُحّل مقارنة بعامة السكان (المادة 5(ﻫ)) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثّف جهودها الرامية إلى تنفيذ المشورة السياس ات ية التي تقدمت بها اللجنة الوطنية للرصد والإرشاد بخصوص الرُحّل. وعلى الدولة الطرف أن تضمن اتخاذ تدابير ملموسة لتحسين سبل عيش جماعة الرُحّل من خلال التركيز على زيادة التحاق التلاميذ بالمدارس واستمرارهم في الدراسة وعلى العمالة وإمكانية الحصول على خدمات الصحة والسكن ومواقع الإقامة المؤقتة.

( 1 4 ) وتعيد اللجنة التذكير ب ملاحظات ها الختامية السابقة (CERD/C/IRL/CO/2) وتوصيتها العامة رقم 32(2009) المتعلقة ب معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، وتأسف لعدم اعتماد الدولة الطرف برنامج عملٍ ايجابي بهدف تحسين تمثيل جماعة الرُحّل في المؤسسات السياسية، أو اتخاذ تدابير ملائمة لتشجيع جماعة الرُحّل على المشاركة في إدارة الشؤون العامة (المادة 5(ج)) .

تكرر اللجنة ملاحظاتها الختامية السابقة ( CERD/C/IRL/CO/2 ) وتسترعي انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 32 ، وتوصي بأن تعتمد الدولة الطرف برامج عمل إيجابية تهدف إلى تحسين تمثيل جماعة الرُحّل في المؤسسات السياسية ، وخاصة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ البرلمانيين. وينبغي أن تعتمد الدولة الطرف كذلك تدابير ترمي إلى تشجيع جماعة الرُحّل على المشاركة في إدارة الشؤون العامة .

( 15 ) و تأسف اللجنة لأن الوضع السياسي الراهن في الدولة الطرف أوقف الجهود الرامية إلى سنّ و مراجعة تشريعات من قبيل مشروع قانون عام 2010 المتعلق بالهجرة والإقامة والحماية، و مشروع قانون عام 2011 المتعلق بالعدالة الجنائي ة (تشويه الأعضاء التناسلية للإناث) و مشروع قانون حظر الحض على الكراهية الصادر عام 1989 (المواد 2 و4 و5 و6) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز حماية الجميع من التمييز العنصري من خلال تحسين مشاريع القوانين و إقرارها لتتحول إلى قوانين. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعكف الدولة الطرف على تحسين مشروع قانون عام 2010 المتعلق بالهجرة والإقامة والحماية بحيث ينص على (أ) حق المهاجرين في طلب مراجعة قضائية للإجراءات الإدارية وتحديد مهل معقولة للبت فيها؛ و(ب) حق النساء المهاجرات اللواتي يتورطن في علاقات يتعرضن فيها للأذى في حماية قانوني ـ ة من خلال منحهن تراخيص إقامة منفصلة.

( 16 ) وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تبذل أية جهود، منذ استعراض تقريرها السابق، لدمج الاتفاقية في تشريعاتها القانونية الداخلية، لا سيما وأنها قد أدمجت صكوكاً دولية أخرى تتعلق بحقوق الإنسان في قوانينها الداخلية (المادة 2) .

تكرر اللجنة ملاحظاتها الختامية السابقة ( CERD/C/IRL/CO/2 ) التي تنص على ضرورة أن تقوم الدولة الطرف بدمج الاتفاقية في نظامها القانوني بغي ة ضمان تطبيقها في المحاكم الآيرلندية بما يكفل أن تشمل حمايتها الجميع.

( 17 ) و تذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/IRL/CO/2) وتشير إلى أن الدولة الطرف أبدت تحفظاً/إعلاناً تفسيرياً بشأن المادة 4 من الاتفاقية. وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لم تعطِ أسباباً موجبة للإبقاء على التحفظ/الإعلان التفسيري (المادة 2) .

تذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( CERD/C/IRL/CO/2 ) وتوصيتها العامة رقم 15 (1993)، فتكرر توصيتها للدولة الطرف بأن تعيد النظر في موقفها، وتشجعها على سحب تحفظها/إعلانها التفسيري المتعلق بالمادة 4 من الاتفاقية.

( 18 ) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص التشريعات التي تحظر التنميط العنصري من قبل أفراد الشرطة الآيرلندية وغيرهم من الموظفين المكلفين ب تنفيذ القانون. كما تحيط اللجنة علماً مع الأسف بأن الكثير من السكان من غير ا لآ يرلنديين يتعرضون للتوقيف من قبل الشرطة ويُطلب منهم إبراز بطاقات الهوية، وهي ممارسة قد تؤدي إلى تواصل الحوادث العنصرية وتنمي ط الأفراد على أساس العرق واللون (المواد 2 و3 و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريعات تحظر أي شكل من أشكال التنميط العنصري الذي يشكل ممارسة تحمل في طياتها خطر مفاقمة التحيز العنصري والأفكار النمطية حيال بعض الجماعات العرقية في الدولة الطرف. وعلى الدولة الطرف أن تعمل كذلك على تكثيف جهودها الرامية إلى تعزيز معاملة أفراد الشرطة الآيرلندية وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون للمهاجرين والسكان المنحدرين من أصول غير آيرلندية معاملة إنسانية، وفقاً لما ينص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بوضع آليات ملائمة للتشجيع على الإبلاغ بالحوادث والجرائم العنصرية.

( 19 ) وفيما تأخذ اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة التمييز العنصري وعدم التسامح المرتبط به، بما في ذلك تكليف مركز العدالة الجنائية في جامعة ليمريك بإجراء بحوث في هذا المجال، لا يزال يساورها القلق لأن الإطار التشريعي في الدولة الطرف لا يغطي جميع عناصر المادة 4 من الاتفاقية، ولأن القضاة لا يأخذون دائماً الدوافع العنصر ي ة بعين ال اعتبار عند إصدار عقوبات الجرائم (المادتان 2 و4) .

إذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 31(2005)، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي (أ) أن تسنّ تشريعات تعلن المنظمات العنصرية غير شرعية وتحظرها، تماشياً مع المادة 4 (ب) من الاتفاقي ة ؛ و(ب) أن تؤخذ الدوافع العنصرية دائماً بعين الاعتبار كعنصر مشدد عند توقيع العقوبات على الجرائم؛ و(ج) أن تتوخى برامج تدريب وتنمية المهنيين توعية الجسم القض ائي بالأبعاد العنصرية للجرائم.

( 20 ) وينتاب اللجنة قلق إزاء الأثر السلبي لسياسة "التوفير المباشر للخدمات" على رفاه طالبي اللجوء الذين يمكن أن يتعرضوا لمشاكل صحية ونفسية، قد تقود في بعض الأحيان إلى أمراض عقلية خطيرة، نظراً للتأخر الطويل في دراسة طلباتهم والنتائج النهائية لطلبات الاستئناف والمراجعة التي يتقدمون بها، إضافة إلى الظروف المعيشية السيئة. واللجنة قلقة كذلك لأن الدولة الطرف لم تقم بإنشاء محكمة استئناف مستقلة، نظراً إلى أن اختصاص مكتب أمين المظا لم لا يشمل مسائل اللجوء والهجرة (المواد 2 و5 و6) .

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة بهدف تسريع دراسة طلبات اللجوء بحيث لا يمكث طالبو اللجوء فترات طويلة في المراكز المخصصة لهم، لما قد يكون لذلك من تداعيات سلبية على صحتهم ورفاههم بشكل عام. وعلى الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين ظروف عيش طالبي اللجوء من خلال توفير قدر كافٍ من الغذاء والرعاية الطبية وغيرها من المساعدات الاجتماعية، بما في ذلك إعادة النظر في نظام التوفير المباشر للخدمات .

( 21 ) ويساور اللجنة قلق إزاء التقارير عن حالات التمييز العنصري ضد الأشخاص المنحدرين من أصول أفريقية. وتأسف اللجنة لعدم تضم ي ن تقرير الدولة الطرف بيانات إحصائية مبوبة بشأن هذه التقارير (المادتان 2 و5) .

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف التحقيق مع أي شخص يتورط في أعمال من هذا النوع وملاحقته وأن تُنزل بحقه العقوبات المناسبة في حال إدانته. وتوصي اللجنة كذلك بأن تقوم الدولة الطرف بجمع بيانات إحصائية مبوبة تتعلق بهذه الحوادث العنصرية ضد الأشخاص المنحدرين م ن أصل أفريقي.

( 22 ) وفيما تحيط اللجنة علماً بالجهود المختلفة التي بذلتها الدولة الطرف من خلال الهيئة التنفيذية لخدمات الصحة لحماية حقوق الأطفال غير المصحوبين الذين يتقدمون بطلبات لجوء، فإنها تأسف لعدم توفير التشريعات في هذا المجال الحماية الملائمة التي تنص عليها معايير مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين . وتأسف اللجنة في هذا السياق لعدم تفعيل مشروع قانون الهجرة والإقامة والحماية للعام 2010، الذي شكّل فرصة لتعديل قانون رعاية الطفل للعام 1991، بحيث يحدد الالتزامات القانونية للهيئة التنفيذية لخدمات الصحة حيال هؤلاء الأطفال (المادتان 2 و5) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسن تشريعاً يوفر الحماية الملائمة لحقوق الأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين، الطالبين للجوء ورفاههم ، تماشياً مع المعايير التي ينص عليها القانون الدولي. وعليه، تدعو ا للجنة الدولة الطرف إلى اعتماد تدابير فورية لت عيين وصي لأغراض التقاضي أو مستشار لجميع الأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين، بغض النظر عما إذا كانوا قد تقدموا بطلب حماية أم لم يتقد م وا.

( 2 3 ) وتشير اللجنة بقلق إلى ما يُنقل عن انتشار حوادث "الطعن بالسكاكين"، وعن العدد غير المتناسب من الأشخاص القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء الذين يقعون ضحايا هذه الأعمال. وتأسف اللجنة لعدم توفر بيانات إحصائية مبوبة بشأن هذه التقارير ( المادتان 2 و4).

توصي اللجنة بأن تحقق الدولة الطرف في التقارير المتعلقة بحوادث "الطعن بالسكاكين" ضد أشخاص معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء، وأن تكفل ملاحقة المرتكبين وإنزال العقوبات المناسبة بهم عند إدانتهم. وتشجع اللجنة كذلك الدولة الطرف على جمع بيانات إحصائية مبوبة تتعلق بهذه الحوادث، ينبغي أن ترفقها بتقريرها الدوري المقبل.

( 2 4 ) وبينما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإعداد مجموعة من البرامج التدريبية المخصصة للشرطة الآيرلندية في إطار برنامج "أعمال إدارة التنوع"، والجهود التي يبذلها معهد الدراسات القضائية لتوفير التدريب للجسم القضائي، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم تعميم التدريب عل ى حقوق الإنسان في الخدمة العامة (المادتان 6 و7) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى إذكاء وعي موظفي الخدمة المدنية بقضايا حقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بمناهضة العنصرية والتعصب، من خلال ضمان تعميم التدريب على حقوق الإنسان في الخدمة المدنية. وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعداد خطة عمل بالتنسيق مع اللجنة الآيرلندية لحقوق الإنسان، تتيح لهذه اللجنة إذكاء وعي جميع موظفي الخدمة المدنية، بمن فيهم موظفو الشرطة والج هاز القضائي، بحقوق الإنسان وتوفير التدريب لهم في هذا المجال.

( 2 5 ) وتأسف اللجنة لأنه على الرغم من وجود قانون اللاجئ لعام 1996، لا يتوفر في الدولة الطرف إطار قانوني للم شمل العائلات الذي يتم في الوقت الراهن على أساس غير نظامي. وتأسف اللجنة أيضاً للمعنى الضيق المعطى لكلمة "عائلة" لأغراض لم شمل العائلات. وتأسف اللجنة كذلك لعدم تفعيل مشروع قانون الهجرة والإقامة والحماية للعام 2010، الذي كان ينص على أن يتناول صك نظامي مسألة لم شمل العائلات (المواد 2، الفقرة (2) و5(د)‘4‘ و6) .

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريع يحدد المبادئ والحقوق والالتزامات التي تنظّم لم شمل العائلات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف في هذا الصدد على أن تسند مسؤولية دراسة طلبات لم شمل العائلات إلى سلطة مستقلة تراعي الإجراءات القانونية الواجبة وتضع نظاماً ينص على إجراء استئنافي يتيح الاعتراض على قراراته ا .

( 2 6 ) وتعيد اللجنة التذكير ب ملاحظات ها الختامية السابقة (CERD/C/IRL/CO/2) وتشير بقلق إلى أن نظام التعليم في الدولة الطرف لا يزال مذهبياً في الإجمال وتهيمن عليه بشكل أساسي الكنيسة الكاثوليكية. وتشير اللجنة كذلك إلى أن المدارس غير المذهبية أو المتعددة المذاهب لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من مجموع المدارس وتأسف لأن التقارير تظهر أن المدارس البديلة غير متوفرة بعدد كافٍ وأن للطلاب من المذهب الكاثوليكي الأفضلية على الطلاب من مذاهب أخرى للالتحاق بالمدارس الكاثوليكية في حال نقص المقاعد الدراسية. وتعرب اللجنة كذلك عن أسفها لكون أحكام قانون المساواة في المركز تعطي المدارس سلطة رفض قبول الطلاب في المدارس المذهبية على أساس انتمائهم الديني، إن ارتأت أن ذل ك ضروري لحماية أخلاقيات المدرسة (المواد 2 و5(د)‘7‘ و5(ﻫ)‘5‘) .

إذ تقرّ اللجنة "بالتقاطع" بين التمييز العنصري والديني، ف إنها تكرر ملاحظاتها الختامية السابقة ( CERD/C/IRL/CO/2 ) وتوصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى إنشاء مدارس بديلة غير مذهبية ، أو متعددة المذاهب ، و بتعديل الإطار التشريعي الحالي الذي يمنع التلاميذ من الالتحاق بمدرسة ما بسبب دينهم أو معتقدهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تشجع الدولة الطرف التنوع والتسامح مع الديانات والمعتقدات الأخرى في نظام التعليم من خلال رصد حوادث التمييز على أساس الدين أو المعتقد.

( 27 ) وتحيط اللجنة علماً بإدراج النساء المهاجرات والنساء من الأقليات، بما في ذلك الرُحّل في الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالمرأة التي يتم استعراضها في الوقت الراهن (الم ا دتان 2 و5) .

توصي اللجنة الدولة الطرف ، واضعة ً في اعتبارها توصيتيها العامتين رقم 25(2000) ورقم 32(2009)، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن تبقى النساء المهاجرات والنساء من الأقليات، بعد الانتهاء من الاستعراض، محط تركيز الأنشطة الهادفة للا ستراتيجية الوطنية المتعلقة بالمرأة وأهدافها .

( 28 ) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم إمكانية تجزئة جميع حقوق الإنسان، ف إنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، لا سيما المعاهدات التي لأحكامها علاقة مباشرة بموضوع التمييز العنصري، مثل اتفاقية عام 1990 الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

( 29 ) و توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 33، بمواصلة تفعيل إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنص ر ي وكره الأجان ب وما يتصل بذلك من تعصب ، والوثيقة الختامية ل مؤتمر ا ستعراض ديربان الذي انعقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، لدى تطبيق الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

( 30 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدّ برنامجاً ملائماً من الأنشطة للاحتفال بالسنة 2011 سنة ً دولية للمنحدرين من أصل أفريقي، كما أعلنتها الجمعية الوطنية في قرارها 64/169 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009، وأن توفر الدعاية المناسبة لهذا البرنامج.

( 31 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التشاور وتوسيع نطاق الحوار مع منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حماية حقوق الإنسان، و خاصة في مكافحة التمييز العنصري ، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل.

( 32 ) وتوصي اللجنة بأن تيسر الدولة الطرف إتاحة تقاريرها للجمهور وقت تقديمها، وأن تصدر ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير أيضاً باللغة ا لرسمية وغيرها من اللغات المستخدمة بشكل شائع، حسب الاقتضاء .

( 33 ) وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف كانت قد قدمت وثيقتها الأساسية في عام 1998 ، فإنها تشجعها على تقديم نصٍّ محدَّث وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة، بصيغتها التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3).

( 34 ) ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدَّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون عامٍ واحد من تاريخ اعتماد هذه الاستنتاجات بمعلومات عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الـواردة في الفقرات 11 و12 و1 5 و16 أعلاه.

( 35 ) كما تود اللجنة أن تلفت انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات 18 و 19 و 25 و 27 ، وتطلب إليها أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير المحددة التي اتخذتها لتنفيذ هذه التوصيات.

( 36 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في وثيقة واحدة تقاريرها الدوري ة من الخامس إلى السابع، التي يحل موعدها في 28 كانون الثاني/ يناير 201 4 ، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم الوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة خلال دور تها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقـاط المطروحة في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تتقّيد بالعدد المحدد للصفحات الذي يقتصر على 40 صف حة للتقارير الخاصة بكل معاهدة و ما بين 60 و80 صفحة للوثيقة الأساسية ال موحدة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير الواردة في الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6، الفقرة 19).

48 - كينيا

( 1 ) نظرت اللجنة ، في جلستيْها 2100 و 2101 (CERD/C/SR.2100 وCERD/C/SR.2101) المعقودتيْن في 15 و16 آب/أغسطس 2011، في التقارير الدورية من الأول إلى الرابع التي قدمتها كينيا في وثيقة واحدة (CERD/C/KEN/1-4) . واعتمدت ، في جلستها 2119 (CERD/C/SR.2119) المعقودة في 29 آب/أغسطس 2011، الملاحظات الختامية التالية .

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقاريرها الدورية من الأول إلى الرابع ، رغم تأخرها في ذلك، وهي تقارير تمتثل للمبادئ التوجيهية وتقدم تقييما ً نقديا ً للحالة في الدولة الطرف.

( 3 ) وترحب اللجنة أيضا ً بحضور وفد كبير رفيع المستوى يرأسه وزير العدل وشؤون الت رابط الوطني والشؤون الدستورية رغم ضرورات العمل في مجلس النواب في الوقت الراهن لاعتماد ال قوانين المنفذة ل لدستور الجديد.

( 4 ) وتعرب اللجنة أيضا ً عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي دار مع الدولة الطرف ولما قُدِّم من معلومات مفصلة بشأن الموضوعات التي حددها المقرر القطري وفي إطار الرد على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

( 5 ) ترحب اللجنة ب إقرار دستور جديد في عام 2010 يتضمن طائفة كبيرة من حقوق الإنسان التي ترسي الأساس لإقامة مجتمع كيني متعدد الأعراق شامل للجميع ، وتتناول مسائل عدم المساواة والقضاء على التمييز. و تلاحظ اللجنة أيضاً باهتمام الأحكام الدستورية الرامية إلى إرساء الحكم الرشيد في الدولة الطرف. كما تلاحظ باهتمام العملية التشريعية التي ت نفذها الدولة الطرف لتطبيق دستور عام 2010 ومواءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية.

( 6 ) وترحب اللجنة بالتدابير المؤسسية والتدابير الأخرى التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز المصالحة والوحدة الوطنية في أعقاب أعمال العنف التي تلت انتخابات عام 2007، ووضع سجل تاريخي لما حصل ومقاضاة الجناة و جبر ا لضحايا. وتلاحظ اللجنة بوجه خاص، إنشاء لجنة ل لتحقيق في أعمال العنف المرتكبة بعد الانتخابات ، ولجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة.

( 7 ) وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعديل نظامها القضائي وإصلاحه.

( 8 ) وتلاحظ اللجنة مع التقدير المشاركة النشطة من قبل اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان و الإسهامات التي قدمتها إلى الحوار فضلاً عن الإسهامات التي قدمتها المنظمات غير الحكومية.

جيم - الشواغل والتوصيات

( 9 ) تلاحظ اللجنة أن التمييز العنصري محظور في الدولة الطرف وأن الاتفاقية تشكل جزءا ً من قانونها، غير أ نها تأسف لعدم تو ا فر معلومات عن العقوبات التي تُفرض على الإتيان بأعمال التمييز العنصري. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن القانون وإن كان يحظر ص راحة التمييز في مجالات مثل مجال العمل، فإنه يحظره في مجالات أخرى للحياة العامة غالبا ً ما يحدث فيها التمييز ، كما هو ال حال في مجال السكن (المادتان 2 و 5).

تود اللجنة أن تتلقى معلومات بشأن الجزاءات التي تفرض على أعمال التمييز العنصري. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم إضافة إلى حظر التمييز العنصري بشكل عام، بالتصدي للتمييز العنصري في السياسات المتعلقة بالعم ل والسكن فضلا ً عن المجالات الأخرى ذات الصلة.

( 10 ) وترحب اللجنة بالفرصة التي أتاحت تحسين سبل الوصول إلى العدالة بموجب الدستور الجديد، حيث لم يعد اختصاص النظر في قضايا العنصرية حكرا ً على المحكمة العليا وبات بإمكان ضحايا العنصرية اللجوء الآن إلى المحاكم الأدنى درجة. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أن ي َ ظل وعي السكان المحدود بالحقوق ، لا سيما الحق في عدم التعرض للتمييز، فضلا ً عن صعوبة الوصول إلى سبل الانتصاف القضائية، حائلا ً دون التماس الضحايا للعدالة والإنصاف من خلال اللجوء إلى المحاكم (المادة 6).

تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير نظام العدالة الجنائية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توعية السكان من خلال التثقيف الجماعي بشأن حظر القانون للتمييز العنصري وبشأن حق وق هم في المساواة وعدم التمييز، وفقا ً لما يُ ن َ ص عليه في الدستور و في ال تشريعات الأ خرى؛

(ب) ضمان توفير المساعدة القانونية ال مجان ية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك من خلال تعميم ال نظام ال وطني للمساعدة القانونية الذي يُستعان فيه بالمساعدين القانونيين في المناطق الريفية والمناطق القاحلة وشبه القاحلة في البلد؛

(ج) استعراض الإجراءات القضائية حسب الاقتضاء من أجل زيادة سرعة النظر في قضايا التمييز العنصري في المحاكم، بما في ذلك من خلال تعزيز دور المد ّ عين العامين وأعضاء النيابة العامة في إقامة الدعاوى القضائية ضد مرتكبي الأع م ال العنصرية.

و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل بيانات عن الشكاوى أو الدعاوى القانونية المتعلقة بالتمييز العنصري.

( 11 ) و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تستعرض حاليا ً الترتيبات المؤسسية المتعلقة بهيئاتها الوطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لأحكام الدستور التي ت نص على إنشاء اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان والمساواة.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة من التجربة الإيجابية للجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان في تحديد الترتيب المؤسسي الأنسب لهيئتها الوطنية لحقوق الإنسان. و تشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان إ بقاء مكافحة التمييز العنصري في صلب ولاية هيئتها الوطنية لحقوق الإنسان، واستمرار التزامها الكامل بالمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)، وتوفير الموارد الكافية لها.

( 12 ) وتلاحظ اللجنة أن قانون ال ترابط الوطني والاندماج الصادر في عام 2008 وقانون العقوبات يحظران خطاب الكراهية والتحريض على الكراهية، غير أنها تشعر بالقلق لضيق نطاق تشريعات الدولة الطرف وعدم اشتماله لجميع الجرائم التي تستوجب العقاب وفقاً لأحكام المادة 4 من الاتفاقية ، ولأن الأحكام ذات الصلة لا تدين خطاب الكراهية إلا على عدد محدود من الأسس (المادة 4).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة من أجل توسيع نطاق التشريعات القائمة ليتسنى تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية تنفيذا ً كاملا ً . وفي هذا الصدد، تحيل الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 1(1972) بشأن التزامات الدول الأطراف، وتوصيتها العامة رقم 7(1985) بشأن التشريع المتعلق بالقضاء على التمييز العنصري ، وتوصيتها العامة رقم 15(1993) بشأن العنف المنظم القائم على أساس الأصل الإثني.

( 13 ) وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار التحريض على الكراهية العرقية في تصريحات السياسيين في الدولة الطرف وخطبهم. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدعاوى القضائية التي رُفعت في الآونة الأخيرة ضد السياسيين بشأن التحريض على الكراهية توقفت في ظروف مثيرة للجدل ودون معرفة الأسباب (المادة 4).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ موقف حازم ضد استخدام الانتماء الإثني للأغراض السياسية ، والإنفاذ الصارم للتشريعات المتعلقة بخطاب الكراهية والتحريض على الكراهية، والتحقيق في جميع الادعاءات التي تقدم إليها . كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان ال محاكمة السليمة ل جميع المتهمين بصرف النظر عن مكانتهم في المجتمع ، ومراعاة جسامة الأع م ال المرتكبة في العقوبات التي تُفرض إذا ارتُكِبت بغرض الدعاية السياسية و بقدر ما يمكن أن تسفر عنه من عنف. وعلاوة على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التنفيذ الصارم للقوانين التي تحمّل وسائط الإعلام المسؤولية عند بث أو نشر تصريحات عنصرية.

( 14 ) وتلاحظ اللجنة العمل الذي أنجزته حتى الآن لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة، بما في ذلك عقد جلسات استماع وجمع أقوال الشهود. وتحيط اللجنة علما ً أيضاً بأن الحكومة تنظر حاليا ً في تمديد مدة ولاي ة اللجنة (المادتان 6 و7).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على المضي في دعم عمل لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة دعما ً كاملا ً حتى استكماله وتدعو الدولة الطرف إلى تأييد ما توصلت إليه من استنتاجات وتنفيذ ما قدمته من توصيات.

( 15 ) وتأسف اللجنة لعدم حصول أي من ضحايا أعمال العنف التي أعقبت انتخابات عام 2007 على ال تعويض حتى الآن، وعدم ت قديم الجناة للمحاكمة بعد. كما تحيط علما ً بأن الدعوى المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية لا تزال قيد النظر (المادة 6).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان حصول جميع ضحايا أحداث العنف التي وقعت في أعقاب انتخابات عام 2007، على ال تعويض ال فعلي و ضمان ال محاكمة السليمة ل مرتكبي أعمال العنف. وتلاحظ اللجنة التعاون المستمر بين الدولة الطرف والمحكمة الجنائية الدولي ـ ة. وتحيل اللجن ـ ة الدولة الط ـ رف بهذا الشأن إلى توصيته ـ ا العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير نظام العدالة الجنائية.

( 16 ) وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ ما ذُكر عن أن بعض الأشخاص ممن شُرِّدوا بسبب أعمال العنف التي أعقبت انتخابات عام 2007 لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم أ و يحصلوا على ال تعويض (المادة 5).

تذك ّ ر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 22(1996) بشأن المادة 5 المتعلقة باللاجئين والمشردين، وتوصي الدولة الطرف بأن توجه أقصى اهتمامها إلى محنة المشردين داخليا ً ، و أن تضمن عودتهم إلى ديارهم أو إعادة توطينهم بالشكل اللائق وحصولهم على التعويض المناسب.

( 17 ) وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير بشأن قرارات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب فيما يتعلق بالإخلاء القسري لشعبي أندورو ي س وأدجيك من أراضيهم، وأن الأشخاص المتضررين ما زالوا حتى الآن دون جبر (المادة 5).

تحث اللجنة الدولة الطرف على الاستجابة لقرارات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وضمان جبر جميع المجتمعات والشعوب المهمشة المعنية حسبما طُلِب .

( 18 ) وتلاحظ اللجنة بقلق أنه لم يُحرَز على مر السنين تقدمٌ يُذكر فيما يتعلق بتسوية قضايا الأرض، وأن العنف بين الجماعات الإثنية بسبب النزاع على الأراضي لا يزال مستمرا ً . وتحيط اللجنة علما ً باعتماد الدولة الطرف للسياسة الوطنية للأراضي و إيراد نص في الدستور الجديد بشأن إنشاء اللجنة الوطنية للأراضي (الفقرتان (د) و( ﻫ ) من المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير دون إبطاء لتفعيل الأجهزة والآليات اللازمة لمعالجة المشاكل المتعلقة بالأراضي بشكل منصف، مع مراعاة السيا قات التاريخية لملكية الأرض وحيازتها. وتود اللجنة الاطلاع على نتائج الإجراءات المتخذة في هذا الصدد.

( 19 ) و تلاحظ اللجنة باهتمام إدخال مفهوم الأ راضي المجتمع ية ف ي دستور عام 2010 الذي يعترف بحقوق الأقليات الإثنية المهمشة والمستضعفة (المادة 5).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة واعتماد السياسات لتنفيذ الأحكام الدستورية المتعلقة بأراضي المجتمعات وحقوق الأقليات.

( 20 ) وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف خضعت تاريخياً لحكم ممثلي الجماعات الإثنية الكبيرة. و هي تتفهم ضرورة تعزيز التمثيل الإثني داخل الأحزاب السياسية، لكنها تشعر بالقلق من أن تؤدي الأحكام التشريعية المتعلقة بذلك إلى تقليص فُرصَ الجماعات الإثنية الصغيرة في التمثيل في الهيئات المنتخبة (الفقرة (ج) من المادة 5).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام دون إبطاء بإنشاء الآليات اللازمة لتنفيذ الأحكام الدستورية المتعلقة بالتمثيل الإثني في الهيئات والمكاتب الحكومية، وتدعو الدولة الطرف إلى توسيع نطاق مطلب التمثيل الإثني العادل ليشمل الهيئات واللجان المنشأة بموجب الدستور الجديد. وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى ضمان إتاحة تمثيل الأقليات الإثنية في الهيئات المنتخبة ، كالبرلمان ، فيما تعتمده من تشريعات جديدة تتعلق بالأحزاب السياسية والانتخابات.

( 21 ) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء فرض شروط تمييزية وتعسفية على النوبيين وعرب السواحل والصوماليين والكينيين المنحدرين من أصل آسيوي فيما يتعلق بالاعتراف بالجنسية والحصول على وثائق الهوية مثل بطاقة الهوية وشهادة الميلاد وجواز السفر الكينية . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الدستور الجديد باشتماله حكماً ينص على جواز إلغاء الجنسية يفرض على المواطنين معاملة تفضيلية بحسب ال طريقة التي يجري بها اكتساب الجنسية الكينية (الفقرة (د) من المادة 5).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان الامتثال لأحكام الفقرة 5(د) ‘3‘ من المادة 5 من الاتفاقية عن طريق إدخال التعديلات اللازمة على تشريعاتها وإجراءاتها الإدارية بهدف تنفيذ الأحكام الدستورية الجديدة المتعلقة بالمواطنة، وعن طريق ضمان معاملة جميع المواطنين على قدم المساواة ودون أي تمييز، وحصولهم على وثائق الهوية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تنفيذ قرار لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه بشأن احترام حق الأطفال النوبيين في الحصول على أوراق الهوية الوطنية.

( 22 ) وتلاحظ اللجنة تنفيذ الدولة الطرف لمشاريع رفع مستوى الأحياء العشوائية في نيروبي وإنشاء هيئات مثل لجان السلام في المقاطعات ، ومنبر أويانو للسلام. لكنها تشعر بالقلق في الوقت نفسه، إزاء التوتر الإثني السائد في تلك الأحياء العشوائية المكتظة وإزاء مخاطر تص ا عد ه إلى صراعات إثنية عنيفة بسبب التحريض الذي يقوم به السياسيون (المادة 5(ب)).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لضبط اكتظاظ الأحياء العشوائية في نيروبي، و تقليل احتمالات استغلال السياسيين لل حالة السائد ة في تلك الأحياء في برامجهم السياسية، وعلى بذل جهود ت تناسب مع حجم المشاكل بهدف معالجة التوتر الإثني في الأحياء العشوائية.

( 23 ) و تلاحظ اللجنة أن الدستور الجديد للدولة الطرف يدعو إلى توزيع عادل للموارد العامة بين الحكومات الوطنية و حكومات المقاطعات وينص على إنشاء صندوق معاد لة الموارد . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق أن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من قبل لم تعالج الفوارق القائمة بين مختلف الإثنيات والأقاليم فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتي تعد واحدة من أسباب الاستياء بين الجماعات الإثنية . وتأسف اللجنة أيضاً لعدم توافر معلومات عن التدابير الإيجابية التي اتُّخذت لصالح الجماعات الإثنية المحرومة (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمعالجة مسألة الفوارق الإثنية والإقليمية، وتشجع الدولة الطرف على تخصيص الموارد اللازمة ، بالإضافة إلى الموارد المقدمة من صندوق معادلة الموارد ، لمعالجة نقص الخدمات العامة المقدمة في المناطق المهمشة وضعف إمكانية ال ح صول ع ليها. وتذك ّ ر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وتحث الدولة الطرف أيضاً على اعتماد تدابير خاصة للحد بشكل ملموس من التفاوت بين المجموعات الإثنية في مجالات مثل العمل والتعليم. وعلاوة على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ترسيخ محاربة التفاوت وتنمية المناطق المهمشة في سياستها واستراتيجياتها المتعلقة بالحد من الفقر.

( 24 ) وتلاحظ اللجنة إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المناهج المدرسية واتخاذ وزارة العدل وشؤون الت رابط الوطني والشؤون الدستورية مبادرات شتى مثل مقاهي تعزيز الترابط والبرامج التلفزيونية المروجة له ، لكنها تشعر بالقلق لأن هذه التدابير لا تكفي لتعزيز التفاهم والتسامح بين الإثنيات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن هذه المبادرات وأنواع وسائط الإعلام المستخدمة لا تستهدف شرائح السكان كافة (المادة 7).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف الجهود الت ثقيفية لتعزيز الترابط الوطني والمصالحة بما في ذلك عن طريق ضمان تصدي ها على نحو فعال للتحيز الإثني والمواقف النمطية الإثنية وللعنف التاريخي بين الجماعات الإثنية في الدولة الطرف، وذلك باستخدام وسائط إعلام تصل إلى جميع شرائح السكان.

( 25 ) وتلاحظ اللجنة بقلق الأوضاع الخطيرة في مخيم اللاجئين في داداب ، التي نشأت عن معاناة اللاجئين من الاكتظاظ ونقص الاحتياجات الأساسية (الفقرتان (ب) و( ﻫ ) من المادة 5).

تثني اللجنة على جهود الدولة الطرف للتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية في مخيم داداب وتشجعها على دعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليته تجاه اللاجئين في إطار مبدأ تقاسم الأعباء.

( 26 ) وتلاحظ اللجنة أن التقرير الذي قدمته الدولة الطرف لا يحتوي على بيانات إحصائية عن التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن تعداد عام 2009 ج َ م ّ ع بيانات عن الانتماء الإثني ، فضلا ً عن بعض المؤشرات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لكن هذه البيانات لم تُقدَّم في التقرير.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج في تقريرها الدوري ال مقبل ال بيانات الإ حصائية عن التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تم جمعها في سياق التعداد الوطني ل عام 2009.

( 27 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، والتي اعتُمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الخصوص، تُذكّر اللجنة بقرارات الجمعية العامة 61/148 و63/243 و65/200 التي حثَّت فيها الجمعية العامة ب قوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءات داخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة وإخطار الأمين العام كتابة وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

( 28 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية للاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي شكاوى الأفراد والنظر فيها.

( 29 ) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، لا سيما ا لتي تتصل أحكامُها اتصالا مباشراً ب مسألة التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

( 30 ) وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تنفذ الدولة الطرف إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي عُقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009 عند تنفيذ أحكام الاتفاقية في قوانينها الداخلية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

( 31 ) وتوصي اللجن ـ ة الدولة الط ـ رف بتنفيذ برنامج مناسب من الأنشطة للاحتفال بسنة 2011 التي أعلنتها الجمعية العامة ، في قرارها 64/169، سنة دولية للمنحدرين من أصل أفريقي، وتوفير التغطية الإعلامية لها.

( 32 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة المشاورات وتوسيع نطاق الحوار مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، وخاصة في مجال مكافحة التمييز العنصري، في إطار إعداد التقرير الدوري المقبل .

( 33 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها لعامة الجمهور و إطلاعه عليها وقت تقديمها، وأن تعمم ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير باللغة الرسمية وبغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها، حسب الاقتضاء.

( 34 ) ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية ، والمادة 65 من ال نظام الداخلي المعدَّل للجنة ، تطلب إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون سنة واحدة من تاريخ اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الـواردة في الفقرات 13 و17 و19 أعلاه.

( 35 ) وتود اللجنة أيضاً أن توجه عناية الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 18 و21 و22 و24، وتطلب إليها أن تقدم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المحددة التي تكون قد اتخذتها لتنفيذ هذه التوصيات.

( 36 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم وثيقة أساسية موحدة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب ال معاهدات الدولية ل حقوق الإنسان كما اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول).

( 37 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية من الخامس إلى السابع في وثيقة واحدة يحين موعد تقديمها في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2014، مع مراعاة المبادئ التوجيهية المحددة لتقديم التقارير ال تي اعتمدتها اللجنة خلال دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقـاط التي أُثيرت في الملاحظات الختامية الحالية . وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تتقي ّ د بالحد الأقصى لعدد الصفحات وهو 40 صفحة للتقارير الخاصة بكل معاهدة ، و ما بين 60 و80 صفحة للوثيقة الأساسية الموحدة (HRI/GEN.2/Rev.6، الفقرة 19، الفصل الأول).

49 - ليتوانيا

( 1 ) نظرت اللجنة ، في جلستيها 2075 (CERD/C/SR.2075) و2076 ((CERD/C/SR.2076، المعقودتين في 2 و3 آذار/مارس 2011، في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس اللذين قدمتهما ليتوانيا في وثيقة واحدة(CERD/C/LTU/4-5). و اعتمدت، في جلستها 2087، المعقودة في 10 آذار/مارس 2011 ، الملاحظات الختامية التالية .

ألف - مقدمة

( 2 ) تثني اللجنة على ال نوعية ال ممتازة ل لتقريرين الدوريين الرابع والخامس المقدم ين من الدولة الطرف. وترحب بمشاركة وفد كبير ورفيع المستوى وتعرب عن تقديرها لل معلومات المحدَّثة التي قدمها الوفد شفويا ً لاستكمال التقرير، آخذا ً في الاعتبار قائمة المواضيع التي حددها المقرر. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء مع الدولة الطرف .

باء - الجوانب الإيجابية

( 3 ) ترحب اللجنة بسن ّ ال قانون المتعلق ب المساواة في المعاملة في عام 2005 الذي يحظر التمييز المباشر أو غير المباشر على أساس السن و التوجه الجنسي و الإعاقة والعرق والأصل الإثني من بين أمور أخرى .

( 4 ) و ترحب اللجنة بتعديل التشريعات الرامية إلى التصدي للتمييز ، ومنها:

( أ) تعديل القانون الجنائي ( تموز/يوليه 2009) بما يجعل الدافع أو الهدف العنصري من وراء ال جريمة ، وعلى نحو صريح، ظرف ا ً مشد ِّ د ا ً ؛

( ب) تعديل ال قانون المتعلق ب المساواة في المعاملة ( حزيران/يونيه 2008) بما يوفر ل ضحايا التمييز العنصري المزيد من ال ضمانات الإجرائية من خلال نقل عبء الإثبات في قضايا التمييز إلى المدعى عليه، إلا في القضايا الجنائية ؛

( ج) القانون المعد ِّ ل والمكم ِّ ل للقانون الجنائي ( تموز/يوليه 2007) الذي يو سع نطاق جريمة ال تدنيس ليشمل مواقع أخرى تحظى ب احترام عامة الجمهور لأسباب عرقية أو قومية أو دينية .

( 5 ) و ترحب اللجنة ب قرار المحكمة الدستورية الذي أعلن عدم دستورية قانون الجنسية ال ذ ي ي نطوي على تمييز ضد الأشخاص من غير ذوي الأصل العرقي الليتواني.

( 6 ) و تثني اللجنة على منح جميع المقيمين الدائمين، بم ن فيهم عديم و الجنسية حق التصويت أو الترشح لانتخابات ا لمجالس البلدية .

( 7 ) و ترحب اللجنة بالمبادرة التي ات ُ خذ ت ب إضافة حقل جديد إلى ا لبطاقات الإحصائي ة لمؤسسات إنفاذ القانون من أجل تحسين رصد الجرائم العنصرية .

( 8 ) و تثني اللجنة على ال بيانات ال إحصائية المقدمة بشأن التركيبة السكانية والمصنفة بحسب الجنسية والمواطنة والدين و جماعات الأقليات. وترحب بال تعداد الوطني لعام 2011 الجاري حاليا ً.

( 9 ) و ترحب اللجنة ب مشروع ال قانون المتعلق ب الأقليات القومية الذي ي عطي ا لأقليات التي تعيش مجتمعة في مناطق سكنية معينة حق مخاطبة السلطات والمنظمات المحلية ب لغته ا، و ترحب كذلك ب الأحكام الواردة في مشروع القانون الذي يتيح استخدام لغات الأقليات الوطنية في اللافتات والإعلام بالإضافة إلى اللغة الرسمية .

جيم - الشواغل والتوصيات

( 10 ) تثني اللجنة على عمل الهيئات الاستشارية التي تعالج مسائل حقوق الإنسان، ولا سيما أمين ال مظالم المعني ب تكافؤ الفرص، بيد أنها تعرب عن قلقها إزاء تخفيض ميزاني ات هذه الهيئات. وهي تكرر أسفها لأن الدولة الطرف لم تقرر بعد إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان (CERD/C/LTU/CO/3، الفقرة 11). ومع ذلك، تحيط اللجنة علما ً بالبيان الذي أدلى به الوفد ومفاده أ ن هذه المسألة لا تزال قيد النظر (المادة 2 ) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر ل هذه الهيئات الاستشارية الموارد البشرية والمالية المناسبة من أجل تمكينه ا من أداء عملها على النحو ال أمثل. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقا ً ل لمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ( مبادئ باريس ).

( 11 ) وتلاحظ اللجنة أن قانوناً بشأن الأقليات القومية هو الآن قيد النظر.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد هذا القانون في أقرب وقت ممكن، إنفاذا ً لأحكام الاتفاقية ذات الصلة، ولا سيما المادة 4 .

( 12 ) وع لى الرغم من الجهود التشريعية والمؤسسية التي ب ُ ذلت لمكافحة التحيز العرقي و القوالب النمطية ل كراهية الأجانب في الرياضة والإعلام والإنترنت، تلاحظ اللجنة استمرار الحوادث التي تتسبب فيها العنصرية وكراهية الأجانب (المادتان 2 و4 ) .

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف محاكمات فعالة لمرتكبي الأعمال القائمة على العنصري ة وكراهية الأجانب ، و أصحاب السلوكيات ال تمييزية ؛ وبأن تعاقب مرتكبي هذه الأعمال وتتيح سبل انتصاف فعالة للضحايا. وإذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CERD/C/LTU/CO/3 ، الفقرة 12 ) ، فهي توصي الدولة الطرف بأن تحقق في قضايا جرائم الكراهية وفقا ً للتشريعات الوطنية والاتفاقية. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بحملات توعية تستهدف عامة ا لجمهور ، وأن تمنع وقوع أعمال مماثلة .

( 13 ) و ت عرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية بشأن العزل العنصري و لم تشر إليه إلا ك جريمة من الجرائم ضد الإنسانية متجاهلة جوانب أخرى من تشريعاتها (المادة 3) .

توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف أي شكل من أشكال التمييز العنصري في ضوء توصيتها العامة رقم 19 (1995) بشأن العزل العنصري والفصل العنصري (المادة 3 من الاتفاقية)، و اضعة في اعتبارها أن ظروف العزل العنصري لا تنشأ عن السياسات الحكومية بل تنشأ كناتج عرضي غير مقصود لتصرفات الأفراد مثل الإسكان في ضواح منعزلة وغيرها من أشكال العزلة الاجتماعية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إدراج هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل .

( 14 ) و ترحب اللجنة بال إحصاءات المتعلقة ب حالات التمييز العنصري التي قدمها الوفد و ت لاحظ تناقص عدد الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري. ووفقا ً لبعض المعلومات، لا يشتكي ضحايا التمييز العنصري لأنهم يخشون الانتقام، بما في ذلك الخشية من فقدان وظائفهم (المادة 4 و 6 ) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد استفادة كاملة من توصيتها العامة رقم 31 (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، بما في ذلك تطوير برامج التعليم المناسب ل لمسؤولين عن إنفاذ القانون و مجموعات الأقليات. و توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير من أجل ضمان تمثيل الأشخاص المنتمين إلى أقليات في الشرطة والقضاء .

( 15 ) و تعرب اللجنة عن قلقها لأن أفراد الروما ما زالوا يتعرضون للتهميش ويعيشون في ظروف غير مستقرة من حيث السكن اللائق، والوصول إلى المرافق الصحية الكافية ، والعمالة ، وأن بعضهم لا يملكون وثائق هوية و يُ عتبر ون من عديمي الجنسية رغم أنهم ولدوا في البلد (المادتان 3 و 5) .

توصي اللجنة ، في ضوء توصيتها العامة رقم 27 (2000) بشأن التمييز ضد الروما ، بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير خاصة تتعلق بالروما في ضوء توصيتها العامة رقم 32 (2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عن طريق التشجيع على النهوض بالروما وحمايتهم . كما توصي بأن تخصص الدولة الطرف موارد كافية للبرامج التي تستهدف مجتمع الروما ، من أجل حل ال مشاكل المتعلقة ب بطاقات ال هوي ة وانعدام الجنسية، على سبيل المثال، وإشراك ممثلي الروما ومنظمات المجتمع المدني التابعة لهم في تنفيذ هذه البرامج .

و توصي اللجنة بأن تقي ِّ م الدولة الطرف البرامج القائمة التي وضعت من أجل أفراد الروما ل تقييم اندماجهم في المجتمع الليتواني .

( 16 ) و ت لاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان تحسين تعليم أطفال الروما . ومع ذلك، تأسف لعدم وجود إحصاءات عن عدد أطفال الروما الذين أكملوا التعليم الثانوي و عن وضع أطفال الروما في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة (المادة 5) .

توصي اللجنة الدولة الطرف، إلحاقاً بالملاحظات الختامية السابقة للجنة ( CERD/C/LTU/CO/3 ، الفقرة 19) ب زيادة جهودها الرامية إلى ضمان إدماج أطفال الروما في المدارس العادية، من أجل التصدي بحزم لمشكلة تسرب أطفال الروما من المدرسة، وتعزيز لغة الروما في النظام المدرسي .

و توصي اللجنة كذلك بأن تقوم الدولة الطرف ب وضع آلية لإجراء تقييم دقيق لعدد أطفال الروما الذين يتابعون التعليم في المرحلة الثانوية وما فوقها .

و تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات إضافية بشأن إجراءات صنع القرار المتصلة ب وضع أطفال الروما في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، و بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتقديم حوافز تشجع ال آباء من طائفة الروما على إرسال أطفالهم إلى المدرسة .

( 17 ) و تلاحظ اللجنة ب قلق أنه بالنظر إلى ا لأزمة المالية، عانت برامج الدولة الطرف الرامية إلى التصدي للتمييز العنصري ، والتمييز ضد الروما أساسا ً ، من تخفيض في حصتها من الميزانية بشكل غير متناسب (المادة 5(.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز سياساتها وبرامجها لإدماج الأقليات، ولا سيما إدماج الروما في المجتمع الليتواني، في ضوء توصيتها العامة رقم 27 (2000) بشأن التمييز ضد الروما . وتشجع الدولة الطرف على المشاركة في المبادرات الأوروبية الجماعية المتعلقة بالروما ، وتخصيص موارد كافية للبرامج القائمة الخاص ة بالروما.

( 18 ) و تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات شاملة عن حالة النساء المنتميات إلى الأقليات اللواتي يواجهن عادة أشكال ا ً متعددة من التمييز (المادة 5) .

تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CERD/C/LTU/CO/3 ، الفقرة 16) إلى الدولة الطرف ب أن تقدم معلومات محدَّثة عن الحالة العامة ل لنساء المنتميات إلى الأقليات في ضوء توصيتها العامة رقم 25 (2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس .

( 19 ) وت عرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الأشخاص عديمي الجنسية في البل د (المادة 5) .

تطلب اللجنة معلومات عن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف للحد من حالات انعدام الجنسية ، واضعة في اعتبارها ال توصي ة العامة رقم 30 (2004) للجنة بشأن التمييز ضد غير المواطنين. وتوجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التزاماتها بموجب اتفاقية عام 1954 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية ، التي انضمت إليها في 7 شباط/فبراير 2000 .

( 20 ) و ترحب اللجنة ب البرامج التي تنفذها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر لكنها تشعر بالقلق بشأن تخفيضات الميزانية التي تعوق تنفيذ هذه البرامج على نحو فعال. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن ضحايا الاتجار، ولا سيما الضحايا من غير المواطنين، يترددون في تقديم شكوى بسبب انعدام الثقة في مؤسسات إنفاذ القانون (الم ادتان 5 و 6(.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر بشكل عام و خصوصا ً الاتجار لغرض الاستغلال الجنسي. وتحث الدولة الطرف على تخصيص موارد كافية في هذا المجال و تزويد ال لجنة ب معلومات ع ما تحققه من إنجازات في التقرير الدوري المقبل .

( 21 ) و تلاحظ اللجنة مع الأسف ما يبينه التقرير الدوري من أن الوعي بحقوق الإنسان لا يزال متدنيا ً في ليتوانيا ، وأن التقرير يشير، في الوقت نفسه، إلى قرار حملة الشباب الأوروبي التي نُظمت تحت عنوان " الكل مختلف /الكل س واسية" (المادة 7) .

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف ب تخصيص موارد كافية من أجل زيادة الأنشطة المتعلقة ب التوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان مع التركيز بوجه خاص على عدم التمييز، وثقافة التواصل واحترام التنوع. وتشجع الدولة الطرف على السعي بشكل خاص إلى تدريب المعلمين والمسؤولين عن إنفاذ القوانين .

( 22 ) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، فإنها تشجع الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على تلك المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي لأحكامها علاقة مباشرة بموضوع التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990) و اتفاقية اليونسكو بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم (1960) .

( 23 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض ديربان، بأن تقوم بإنفاذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان الذي عقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

( 24 ) وت وصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف برنامج َ أنشطة تعريفية ملائم اً للاحتفال بسنة 2011 سنة ً دولية ل لمنحدرين من أصل أفريقي، على النحو الوارد في قرار الجمعية العامة 64/169 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009 .

( 25 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التشاور وتوسيع نطاق الحوار مع منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري ، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل .

( 26 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في إمكانية إبداء الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية للاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى الفردية والنظر فيها .

( 27 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتُمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992، في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة بقرارها 47/111، المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وتشير اللجنة، في هذا الصدد، إلى قراري الجمعية العامة 61/148 و63/243، اللذين حثت فيهما الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل المُدخل على الاتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة وإخطار الأمين العام كتابةً، وفي أسرع وقت ممكن، بموافقتها على هذا التعديل .

( 28 ) وتوصي اللجنة بأن تيسِّر الدولة الطرف إتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وإطلاعهم عليها وقت تقديمها، وأن تعمِّم بالمثل ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير باللغة الرسمية وغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها، حسب الاقتضاء.

( 29 ) وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولـة الطـرف كانت قد قدمـت وثيقتها الأساسية في عام 1998 ، فإنها تشجعها على تقديم نصٍّ محدَّث وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة، بصيغتها التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3).

( 30 ) ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدَّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون عامٍ واحد من تاريخ اعتماد هذه الاستنتاجات بمعلوماتٍ عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الـواردة في الفقرات 12 و 15 و18 و 19 أعلاه.

( 31 ) كما تود اللجنة أن توّجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات 13 و16 و 20 و 23 ، وتطلب إليها أن تقدم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المحددة التي تكون قد اتخذتها لتنفيذ هذه التوصيات.

( 32 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في وثيقة واحدة تق اريرها الدوري ة السادس إلى الثامن، ال تي يحل موعدها في 9 كانون الثاني/يناير 2014 ، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم الوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة خلال دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقـاط المطروحة في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تتقّيد بالعدد المحدد للصفحات الذي يقتصر على 40 صف حة للتقارير الخاصة بكل معاهدة و ما بين 60 و80 صفحة للوثيقة الأساسية الموحدة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير الواردة في الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6، الفقرة 19).

50 - ملديف

( 1 ) نظرت اللجنة ، في جلستيها 2096 و2097 (CERD/C/SR.2096وCERD/C/SR.2097) المعقودتين في يومي 11 و12 آب/أغسطس 2011 ، في التقارير الدورية من الخامس إلى الثاني عشر المقدمة من ملديف في وثيقة واحدة (CERD/C/MDV/5-12). وفي الجلسة 2117 (CERD/C/SR.2117) المعقودة في 26 آب/أغسطس 2011، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري وباستئناف الحوار مع ملديف بعد انقطاع دام 20 عاماً تقريباً. وتعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبنَّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والذي ترأسه المدعي العام.

( 3 ) وفي حين تلاحظ اللجنة مع الارتياح متابعة ملديف ل توصيتها السابقة وتلقيها ل مساعدة تقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامي ة لحقوق الإنسان في وضع الصيغة النهائية ل وثيقتها الأساسية الموحدة (HRI/CORE/MDV/2010)، فإنها تأسف لعدم إعداد التقرير الدوري وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير (CERD/C/2007/1) ، و تضمنه معلومات غير كافية بشأن تنفيذ الاتفاقية . و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقاريرها الدورية المقبلة في موعدها وبشكل يتماشى مع المبادئ التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير و ال توصيات الصادرة عن اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

( 4 ) ترحب اللجنة ب التطورات الإيجابية التي حدثت في ملديف ، بما في ذلك ما يلي:

(أ) إقرار دستور عام 2008، الذي يحظر التمييز العنصري بشكل صريح في مادته 17(أ)؛

(ب) سن قانون العمل لعام 2008، الذي يحظر التمييز بين الأشخاص الذين يؤدون عملاً متساوياً؛

( ج ) إنفاذ لائحة عمل الأجانب لعام 2009، التي تحمي حقوق العمال المهاجرين؛

(د) التعاون مع خمسة من المكلَّفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، الذين زاروا ملديف في الفترة ما بين 2006 و2011.

5- وترحب اللجنة أيضاً بالتصديق اعتباراً من عام 1999، على عدد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، من بينها ما يلي:

(أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في عام 2006؛

(ب) ‎ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‏‏، في عام 2006؛

( ج ) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، في عام 2004؛

( د ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، في عام 2010؛

( ﻫ ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، في عام 2007.

( 6 ) و تلاحظ اللجنة اعتزام الدولة الطرف سحب بعض تحفظاتها على المعاهدات الدولية في ميدان حقوق الإنسان، وتشجع ها على تنفيذ ذلك وفقا ً للمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية .

جيم - الشواغل والتوصيات

( 7 ) تأسف اللجنة ل عدم تقديم الدولة الطرف بيانات مصنّفة عن تكوين ها السكان ي ، وهي بيانات ضرورية لتقييم التقدم المحرز في القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري .

توصي اللجنة الدولة الطرف ، في ضو ء توصيتها العامة رقم 4 (1973) بشأن التكوين ال ديمغراف ي للسكان، والفقرتين 10 و 12 من مبادئها التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير ( CERD/C/2007/1 )، بإدراج بيانات ديمغرافية مصنّفة عن التكوين ال إثني للسكان في تقريرها الدوري المقبل .

( 8 ) و ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن العمل الجاري ل إعداد قانون لمكافحة التمييز وإصداره في عام 2012، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريعات شاملة لمنع التمييز العنصري وحظر ه (المادتان 1 و 4).

بموجب التوصية العامة للجنة رقم 1(1972) بشأن التزامات الدول الأطراف، فإن الدول الأطراف مدعوة إلى النظر وفقا ً لإجراءاتها التشريعية الوطنية في مسألة استكمال هذه التشريعات بأحكام تت فق مع متطلبات المادة 1 و المادة 4 (أ) و(ب) من الاتفاقي ة. و في هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بسن ال قانون المزمع ل مكافحة التمييز في أقر ب الآجال وفقا ً لأحكام المادتين 1 و4 من الاتفاقية. و تدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى الاستفادة بشكل كامل من الاتفاقية والتوصيات العامة الأخرى للجنة عند إعداد هذا القانون .

( 9 ) وتلاحظ اللجنة بقلق أحكام قانون لجنة حقوق الإنسان ، والتي تنص على أن عضوية لجنة حقوق الإنسان في ملديف مقتصرة على المسلمين (المواد 2 و4 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لضمان تمثيل لجنة حقوق الإنسان ل جميع الفئات في ملديف ، وامتثالها بشكل كامل لل مبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) . و تشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تزويد لجنة حقوق الإنسان في ملديف ب الموارد البشرية والمالية الكافية ل تمكينها من الاضطلاع بولايتها بشكل كامل.

( 10 ) وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء الأحكام التمييزية في الدستور التي تنص على أنه ينبغي أن يكون جميع الملديفيين من ال مسلمين ، وهو ما يؤدي إلى حرمان غير المسلمين من الحصول على المواطنة أو تولي المناصب العامة، و يتسبب في الإضرار أساساً بالأشخاص المنتمين إلى أصل قومي أو إثني مختلف ( المواد 2 و4 و5 ).

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة للجنة رقم 30 (2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، وال تي تطلب فيها اللجنة إلى الدول الأطراف ضمان عدم تعرض مجموعات محددة من غير المواطنين للتمييز فيما يتعلق بالحصول على المواطنة أو التجنّس . و وفقا ً لأحكام المادة 5 (د) ‘ 7 ‘ من الاتفاقية، يقع على الدولة الطرف أيضاً التزام ب ضمان تمتع جميع الأشخاص بحقهم في حرية الدين دون أي تمييز لأسباب عرقية أو إثنية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف النظر في إمكانية تعديل الأحكام الدستورية التمييزية بما يتمشى مع الاتفاقية .

( 11 ) و ترحب اللجنة ب عضوية الدو لة الطرف في منظمة العمل الدولية ، التي انضمت إليها رسميا ً في عام 2009 ، غير إن ها تعرب عن قلقها إزاء ال تقارير التي تتحدث عن العداء الذي يتعرض له غير المواطنين وسوء معاملة أرباب العمل للعمال المهاجرين . و تلاحظ اللجنة أيضاً بأسف عدم وجود معلومات في تقرير الدولة الطرف بشأن اللاجئين و ملتمسي ال لجوء (الم واد 2 و5 و6 ).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن التدابير المتخذة ل منع حالات العداء و سوء معاملة العمال المهاجرين وجبرها، وكذلك بشأن حالة اللاجئين و ملتمسي اللجو ء. و في ضوء توصية اللجنة العامة رقم 30 (2005) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، ينبغي للدولة الطرف مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على التمييز ضد غير المواطنين فيما يتعلق بشروط ومتطلبات العمل، بما في ذلك قواعد وم مارسات التوظيف التي تنطوي على آثار تمييزية.

و توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لعام 1990 بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها ل عام 1967، واتفاقية عا م 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية ، واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية .

( 12 ) وتل احظ اللجنة بقلق أن ملديف وجهة مقصودة محتملة للعمال المهاجرين المتّجر بهم في سوق العمل ، وا لنساء المتّجر بهن لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري (المواد 2 و5 و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الجارية لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته ، وتشجعها على الانتهاء في أسرع وقت ممكن من سن مشروع قانون م كافحة الاتجار الجاري إعداده حالياً، و إدراج معلومات بشأن أي تقدم يحرز في هذا المجال في التقرير الدوري المقبل .

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بالنظر في التصديق على بروتوكول عا م 2000 ل منع وقمع ومعاقبة الاتجار ب الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال و المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية .

( 13 ) و تشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود المفروضة حالياً على حقوق العم ال المهاجرين وغيرهم من الأجانب والتي تمنعهم من إظهار دينه م أو معتقده م جهراً ( المواد 2 و5 و7 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتطوير سبل تعزيز التفاهم المتبادل والتسامح والحوار بين الأديان في المجتمع الملديفي ، الأمر الذي يساعد في مواجهة التطرف الديني وتعزيز التنوع الثقافي .

( 14 ) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق عليها بعد، وبخاصة المعاهدات التي تتصل أحكامها اتصالاً مباشراً بموضوع التمييز العنصري.

( 15 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تضع موضع التنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذة في اعتبارها الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، الذي عقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، لدى تنفيذ الاتفاقية في إطار نظامها القانوني الداخلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل التدابير المعتمدة الأخرى لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

( 16 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ وتُعمّم على نحو كافٍ برنامجاً مناسباً لأنشطة ا لاحتفال بسنة 2011 بوصفها السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي، على النحو المعلن بموجب قرار الجمعية العامة 64/169 .

( 17 ) و في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل، توصي اللجنة الدولة الطرف ب مواصلة حوارها مع لجنة حقوق الإنسان في ملديف، والتعاون م ع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان ، ولا سيما في مجال مكافحة التمييز العنصري .

( 18 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية ، والذي يعترف باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى من الأفراد والنظر فيها.

( 19 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرارات الجمعية العامة 61/148 و63/243 و65/200 التي حثت فيها الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف على التعجيل بإجراءات التصديق الداخلية المتصلة بتعديل الاتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة، وأن تخطر الأمين العام كتابةً وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

( 20 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسّر إتاحة تقاريرها لعامة الجمهور عند تقديمها، ونشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرسمية وغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها، حسب مقتضى الحال.

( 21 ) ووفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من النظام الداخلي المعدّل للجنة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة من اعتماد الملاحظات الختامية الحالية، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرتين 8 و12 أعلاه.

( 22 ) وتود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها التوصيات 7 و10 و11 و13، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

( 2 3 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تقدم تقاريرها الدو ر ية من الثالث عشر إلى ا لخامس عشر في وثيقة واحدة بحلول 24 أيار/مايو 2015 ، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية المحددة التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقاط التي أثيرت في الملاحظات الختامية الحالية . وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تتقيّد ب الحد الأقصى لعدد صفحات و هو 40 صفحة بالنسبة ل لتقارير الخاصة ب كل معاهد ة ، و ما بين 60 إلى 80 صفحة بالنسبة ل لوثيقة الأساسية الموحدة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير الواردة في الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6، الفقرة 19 ) .

51 - مالطة

( 1 ) نظرت اللجنة ، في جلستيها 2114 و2115 (CERD/C/SR.2114 وCERD/C/SR.2115) المعقودتين في يومي 24 و25 آب/أغسطس 2011 ، في التقارير الدورية الخامس عشر إلى العشرين المقدمة من مالطة في وثيقة واحدة (CERD/C/MLT/15-20). وفي ال جلس ة 2126 (CERD/C/SR.2126) المعقودة في 1 أيلول/سبتمبر 2011، اعتمدت الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف، بعد طول تأخر ، تقاريرها الدورية من الخامس عشر إلى العشرين التي صيغت وفقا ً ل لمبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير. وتشيد اللجنة باست ئ ناف الحوار مع الدولة الطرف.

( 3 ) وترحب اللجنة بالحوار الصريح والمفتوح الذي جرى مع وفد الدولة الطرف ، وب ال جهود التي بذلها هذا الوفد من أجل تقديم ردود شاملة على المسائل المثارة خلال الحوار.

باء - الجوانب الإيجابية

( 4 ) ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة مشكل ة التدفق المستمر للمهاجرين غير الشرعيين إ لى أراضيها بسبب الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، رغم مواردها المالية والبشرية المحدودة.

( 5 ) وتلاحظ اللجنة مع ال تقدير التطورات التشريعية والمؤسسية والسياساتية العديدة الحاصلة في الدولة الطرف من أجل مكافحة التمييز العنصري، ومنها:

(أ) إدخال تعديلات في القانون الجنائي من خلال القانون رقم 3 لعام 2002 والقانون رقم 11 لعام 2009 اللذين قضيا، على التوالي ، بإدراج جريمة التحريض على الكراهية العنصرية والعنف العنصري في القانون الجنائي ، و كذلك جريمتي التغاضي ع ن جرائم الإبادة الجماعية ، والجرائم ضد الإنسانية ، وجرائم الحرب ، والجرائم ضد السلام التي تستّهدف جماعة محددة على أساس العِرق أو ال لون أو الدين أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ، أو التقليل من شأن هذه الجرائم ، ومسؤولية الهيئات الاعتبارية عن هذه الجرائم؛

(ب) المادة 141 من القانون الجنائي التي تزيد بدرجة واحدة مستوى معاقبة ال موظف ال عام على ارتكاب جريمة لها صلة بالعنصرية؛

(ج) القانون رقم 11 لعام 2009 الذي يُد رج في الإطار التشريعي مفهوم ال تشديد بالنسبة ل لجرائم المرتكبة بدافع كره الأجانب ، ويجيز أيضا ً اعتبار ال جريمة مشد ّ دة إذا ارتُكِبت بدافع عنصري أو ديني أو بدافع كره الأجانب؛

(د) إبطال عبء الإثبات في الإجراءات المدنية المتعلقة بقضايا التمييز العنصري بمقتضى الأمر المتعلق بالمساواة في المعاملة بين الأشخاص ( الإشعار القانوني 85 لعام 2007)؛

(ه ‍( إد راج مجلس طعون المتعلقة ب الهجرة في قانون الهجرة ب موجب القانون رقم 23 لعام 2002، وهو الأمر الذي يمكِّن المهاجرين من الطعن في القرارات التي يتخذها كبير موظف ي الهجرة؛

(و) القيام في عام 2001 ب سحب التحفظ الجغرافي على اتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، وفتح مكتب مفوض شؤون اللاجئين في عام 2002؛

(ز) ال دور الذي يضطلع به أمين المظالم البرلماني واللجنة الوطنية لتعزيز المساواة؛

(ح) مختلف البرامج والمبادرات الرامية إلى توعية السكان ب مسائل التمييز العنصري والإدماج والتسامح.

جيم - الشواغل والتوصيات

( 6 ) تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم بيانات إحصائية موثوق بها وشاملة بشأن تركيب تها السكانية ، بما في ذلك مؤشرات اقتصادية واجتماعية مصنفة حسب الانتماء الإثني، وبخاصة فيما يتعلق بالمهاجرين الذين يعيشون في أراضيها، حتى تتمكن اللجنة من إجراء تقييم أفضل لحالة تمتعهم بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف.

توصي اللجنة، وفقاً للفقرات 10 إلى 12 من مبادئها التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير ( CERD/C/2007/1 )، بأن تجمع الدولة الطرف ، من التعداد الوطني للسكان أ و من الدراسات الاستقصائية التي يتحدد فيها البعد الإثني والعِرقي على أساس ال تعريف الذاتي للهوية ، بيانات إحصائية موثوق بها وشاملة بشأن التركيبة الإثنية لسكانها ومؤشراتها الاقتصادية والاجتماعية مصنفة ً حسب الانتماء الإثني، بما في ذلك المتعلقة بالمهاجرين، وتعميم هذه البيانات، لتمكين اللجنة من إجراء تقييم أفضل لحالة التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تزودها بهذه البيانات المصن ّ فة في تقريرها المقبل.

( 7 ) وتلاحظ اللجنة التوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف، و على وجه الخصوص التوضيحات المتعلقة ب إدماج أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والتوجيه الأوروبي 2000/43 في النظام القانوني الداخلي. غير أنه يُقلِقها أن الاتفاقية لم تُدمج بعد بشكل تام في النظام القانوني الداخلي للدولة الطرف (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير المناسبة لإدماج جميع أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي .

( 8 ) وتلاحظ اللجنة التطورات التشريعية والمؤسسية المختلفة في مجال مكافحة التمييز العنصري (وبخاصة تعديلات القانون الجنائي في عامي 2002 و2009)، غير أنه ينتابها القلق إزاء عدم وجود معلومات بشأن ال أثر العملي ل هذه التدابير على أرض الواقع و مدى فعاليتها (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير ملموسة للتنفيذ الفعال لقوانينها ول لتدابير المؤسسية السياساتية الأخرى المتخذة في مجال مكافحة التمييز العنصري وأن تخصص لذلك ما يكفي من الموارد ، وتقيِّم دورياً فعاليتها بالنسبة لمن تستهدفهم من الأفراد أو الجماعات. كما توصي اللجنة بأن تزودها الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل ببيانات شاملة بشأن ال إنجازات التي حققتها هذه التدابير ومعلومات عن التطبيق العملي لقوانينها.

( 9 ) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أنشأت لجنة وطنية لتعزيز المساواة ومكتب أمين المظالم البرلماني، لكنها تشعر بالقلق ل أن الدولة الطرف لم تنشئ بعد مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تحقيقاً للامتثال ال تام لمبادئ باريس (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ، تحقيقاً للامتثال التام لمبادئ باريس ، أو أن توسع نطاق هياكل وإجراءات اللجنة الوطنية لتعزيز المساواة لكي تمتثل بشكل تام لمبادئ باريس.

( 10 ) وتلاحظ اللجنة أن أمين المظالم البرلماني يتمتع بولاية معالجة دعاوى التمييز العنصري التي تشمل الحكومة وهيئات الدولة الطرف، لكنها تأسف لأن صلاحياته، كما جاء في تقرير الدولة الطرف (CERD/C/MLT/15-20، الفقرات 3 إلى 5 ، المرفق)، محدودة نوعاً ما ولا تشمل المجال الخاص (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنقح ولاية أمين المظالم البرلماني بما يتيح تناول المسائل المتصلة بالتمييز العنصري في المجال الخاص.

( 11 ) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات كافية بشأن الشكاوى التي ترد إلى كل من اللجنة الوطنية لتعزيز المساواة وأمين المظالم البرلماني بخصوص أعمال التمييز العنصري ، و بشأن الملاحقات القضائية والإدانات والأحكام التي أصدرتها المحاكم والهيئات القضائية الوطنية وكذلك التعويضات الممنوحة، بما في ذلك فيما يتعلق بتنفيذ المادة 4. وتكرر اللجنة رأيها بأن عدم وجود شكاوى ليس دليلاً على عدم وجود تمييز عنصري ، وأن ذلك قد يعزى إلى عدم وعي الضحايا بحقوقهم ، أو نقص الثقة لدى الجمهور في الشرطة والسلطات القضائية ، أو قلة اهتمام السلطات أو عدم اكتراثها بحالات التمييز العنصري (المادتان 4 و6).

توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، بأن تواصل الدولة الطرف نشر القوانين المتعلقة بهذه المسألة وأن توفر للجمه و ر، ولا سيما المهاجرون، معلومات بشأن جميع سبل الانتصاف والمساعدة القانونية المتاحة وبشأن إبطال عبء الإثبات في الإجراءات المدنية. و توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن توفر التدريب للمد ّ عين العامين والقضاة والمحامين وأفراد الشرطة وغيرهم من المكلفين بإنفاذ القانون على سبل الكشف عن أعمال التمييز العنصري وجبر الضرر الناجم عنها. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات شاملة بشأن الشكاوى والإجراءات والإدانات والأحكام والتعويضات المتصلة بأعمال التمييز العنصري.

( 12 ) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الخطاب المتسم بالتمييز وخطاب الكراهية الذي يصدر عن بعض السياسيين في الدولة الطرف. كما ينتابها القلق إزاء ظاهرة ال ترويج ل لعنصرية والخطاب العنصري في وسائط الإعلام، بما في ذلك عبر الإنترنت (المادتان 2 و4).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستعين ب الوسائل المناسبة لمكافحة العنصرية وخطاب الكراهية والإعلان عن شجبها القوي لاستخدامهما من جانب السياسيين و لكافة مظاهر العنصرية في وسائط الإعلام، بما في ذلك من خلال الإنترنت، وبأن تقوم ، على وجه الخصوص، بالملاحقة الفعلية للمسؤولين عنها بصرف النظر عن مراكزهم . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز التسامح والتفاهم والصداقة بين الجماعات الإثنية المختلفة التي تعيش في أراضيها.

( 13 ) وتلاحظ اللجنة التدفق الكبير للمهاجرين والجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة هذه المسألة، غير أنها تشعر بالقلق إزاء تقارير مفادها أن حمايتهم القانونية ليست دائماً مضمونة من الناحية العملية. كما ينتاب اللجنةَ قلق إزاء ظروف احتجاز المهاجرين غير الشرعيين وأحوالهم المعيشية في مراكز الاحتجاز، ولا سيما النساء والأسر التي لديها أطفال (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها الرامية إلى كفالة الضمانات القانونية الفعلية لجميع المهاجرين المحتجزين، ولا سيما من أجل اطلاعهم على حقوقهم والمساعدة القضائية المتاحة لهم، وأن تقدم المساعدة لمن يطلبون اللجوء. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها الرامية إلى تحسين ظروف احتجاز المهاجرين وأحوالهم المعيشية وأن تمتثل بالتالي للمعايير الدولية، ولا سيما بتطوير مراكز الاحتجاز ، وإيداع الأسر التي لديها أطفال في مراكز إيواء مفتوحة بديلة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تعتمد المشروع الذي يديره مفوض اللاجئين من أجل تحسين نظام اللجوء .

ونظراً ل لتدفق الكبير ل لمهاجرين إ لى أراضي مالطة، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل طلب المساعدة من المجتمع الدولي، ولا سيما شركاؤها في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن التماس التعاون الثنائي.

( 14 ) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تكرر أعمال الشغب ( في الأعوام 2005 و2008 و2011) التي يقوم بها المهاجرون المحتجزون احتجاجاً على ظروف احتجازهم، ومنها على سبيل المثال الأحداث التي وقعت في مركز ثكنات صافي ، وإزاء ما يُبلَغ عنه من الاستعمال المفرط للقوة في مواجهة أعمال الشغب (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير المناسبة لتحسين ظروف الاحتجاز وأن تمتنع عن اللجوء إلى الاستعمال المفرط للقوة لمواجهة أعمال الشغب التي يقوم بها المهاجرون في مراكز الاحتجاز ، وأن تتلافى أيضاً وقوع أعمال ال شغب من هذا القبيل. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير باسكوال بشأن الأحداث التي وقعت في عام 2005 في مركز ثكنات صافي للاحتجاز.

( 15 ) وتلاحظ اللجنة التدابير المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف لتيسير إدماج المهاجرين في المجتمع المالطي، من قبيل إنشاء وكالة الرعاية والتدريب المهني واللغوي، لكنها تشعر بالقلق إزاء الصعوبات التي تواجهها المهاجرات، ولا سيما اللاجئات وطالبات اللجوء، في الحصول على التعليم والاستفادة بشكل فعال من الخدمات الاجتماعية ودخول سوق العمل (المادة 5).

توصي اللجنة، في ضوء توصياتها العامة رقم 25(2000) بشأن ال أبعاد الجنسانية ل لتمييز العنصري و رقم 30(2005) بشأن التمييز ضد غير المواطنين ، و رقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ‌) أن تتخذ تدابير محددة لمنح الأفضلية للمهاجرات وأن تُدمِج البعد العِرقي في جميع السياسات المتعلقة بتعزيز الفرص المتاحة للنساء في الدولة الطرف؛

(ب) أن ترصد بحرص أثر قوانينها وسياساتها على المهاجرات، ولا سيما اللاجئات وطالبات اللجوء، بغية حمايتهن من التمييز المزدوج والتهميش. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تدرج هيئة التوظيف والتدريب في مبادراتها بالنسبة ل حالة المهاجرات؛

(ج) أن تزود اللجنةَ بمعلومات في هذا الصدد في تقريرها الدوري المقبل.

( 16 ) و تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة التمييز العنصري، غير أنه يُقلِقها أن المهاجرين، ولا سيما اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون غير الشرعيين، لا يزالون يواجهون التمييز في التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبخاصة فيما يتعلق بالحصول على السكن والعمل (المادة 5).

توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 30(2005) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تنفيذ قوانينها لمكافحة التمييز العنصري المباشر أو غير المباشر فيما يتعلق بتمتع المهاجرين، وبخاصة اللاجئون وطالبو اللجوء، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك إمكانية استئجار مسكن خاص ودخول سوق العمل. وتذكِّر اللجنةُ بأن المعاملة التفضيلية القائمة على أساس الجنسية أو الوضع فيما يتعلق بالهجرة تشكل، بموجب الاتفاقية، تمييزاً إذا لم تُطبَّق معايير هذه المعاملة التفضيلية لغرض مشروع، مقارنة ب أهداف الاتفاقية ومقاصدها، أو كانت غير متناسبة مع تحقيق ذلك الغرض. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تزودها في تقريرها الدوري المقبل بمعلومات عن مآل القضية ال معروضة على اللجنة الوطنية لتعزيز المساواة بشأن التمييز العنصري في استئجار ال مساكن ال خاصة. و تطلب اللجنة من الدولة الطرف أيضاً تزويدها في تقريرها الدوري المقبل ببيانات شاملة بشأن حالة المهاجرين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

( 17 ) وتلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لتعزيز التنوع والتسامح والتفاهم فيما بين الجماعات الإثنية المختلفة، بما في ذلك من خلال الدورات التدريبية المختلفة في المدارس وحملات التوعية، لكنها تشعر بالقلق ل عدم وجود معلومات بشأن نتائج هذه التدابير وأثرها العملي (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها الرامية إلى القضاء على تنميط المهاجرين، وبخاصة اللاجئون وطالبو اللجوء، وبأن تواصل حملات التوعية ب شأن قضايا المساواة والحوار بين الثقافات والتسامح، ولا سيما عن طريق إدراج الموضوع في المناهج الدراسية وترويجه في وسائط الإعلام. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن ترعى بيئة تعلُّم فعالة ومتعددة الثقافات وأن تأخذ في الاعتبار أحكام الاتفاقية في صياغة مشروع المنهاج الدراسي الوطني الأدنى للتعليم والرعاية المبكرين والتعليم الإلزامي.

( 18 ) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن حقوق الإنسان لا تتجزأ، فإنها تحث الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على ال معاهدات الدولية ل حقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما التي لها صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، من قبيل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

( 19 ) وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تضع الدولة الطرف موضع التنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذة في اعتبارها الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، الذي عقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، عند تنفيذ الاتفاقية في إطار نظامها القانوني الداخلي . وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة بشأن خطط العمل و التدابير الأخرى التي تكون قد اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

( 20 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنجز، مستعينةً ب حملات دعائية ملائمة ، برنامجاً مناسباً من الأنشطة للاحتفال بسنة 2011 بوصفها السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي، على النحو المعلن بموجب قرار الجمعية العامة 64/169.

( 21 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في ميدان مكافحة التمييز العنصري، وتوسيع نطاق حوارها معها فيما يتعلق بإعداد تقريرها الدوري المقبل.

( 22 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111 . وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قراري الجمعية العامة 61/148 و63/243 اللذين حثت فيهما الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف على التعجيل بإجراءات التصديق الداخلية المتصلة بتعديل الاتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة ، وأن تخطر الأمين العام كتابةً وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

( 23 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسّر إتاحة تقاريرها، لعامة الجمهور عند تقديمها، كما توصيها بنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرسمية وغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها، حسب مقتضى الحال.

( 24 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم وثيقة أساسية موحدة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لإعداد التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم الوثيقة الأساسية الموحدة، بالصيغة التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول).

( 25 ) ووفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية ، والمادة 65 من ال نظام الداخلي المعدل للجنة، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد الملاحظات الختامية الحالية ، معلومات بشأن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 12 و13 و14 أعلاه.

( 26 ) كما تود اللجنة أن توجه نظر الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تتسم بها التوصيات 6 و9 و17 الواردة أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

( 27 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين الحادي والعشرين والثاني والعشرين في وثيقة واحدة بحلول 26 حزيران/يونيه 2014، على أن تأخذ في اعتبارها المبادئ التوجيهية المحددة لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1) ، وأن تتناول جميع النقاط التي أثيرت في الملاحظات الختامية الحالية . وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على التقيّد ب الحد الأقصى المحدد بـ40 صفحة بالنسبة ل لتقارير الخاصة بكل معاهدة و ﺑ 60 إلى 80 صفحة بالنسبة ل لوثيقة الأساسية الموحدة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير الواردة في الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6، الفقرة 19 ، الفصل الأول).

52 - النرويج

( 1 ) نظرت اللجنة، في جلستيها 2061 و2062 (CERD/C/NOR.2061 وCERD/C/NOR.2062) المعقودتين في 21 و22 شباط/فبراير 2011، في التقريرين الدوريين التاسع عشر والعشرين اللذين قدمتهما النرويج في وثيقة واحدة(CERD/C/NOR/19-20). وفي ال جلس ة 2084 (CERD/C/SR.2084) المعقودة في 9 آذار/مارس 2011، اعتمدت الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم التقريرين الدوريين التاسع عشر والعشرين للدولة الطرف في وثيقة واحدة في الوقت المحدد ووفقاً للمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير . وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للأجوبة المفصلة التي قدمها الوفد خلال النظر في التقرير وترحب بالحوار الصريح والبنّاء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى.

( 3 ) وتشير اللجنة مع التقدير إلى التعاون الوثيق مع المجتمع المدني في إعداد هذا التقرير والإسهامات التي قدمها أثناء المداولات المركز النرويجي لحقوق الإنسان و أمين المظالم المعني بالمساواة ومناهضة التمييز وأمين المظالم المعني بشؤون الطفل.

باء - الجوانب الإيجابية

( 4 ) تشير اللجنة باهتمام إلى أن مسودة التقرير أرسلت إلى البرلمان الصامي ليبدي تعليقاته عليها.

( 5 ) وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف مبادرات ترمي إلى مكافحة التمييز، ومن بينها:

(أ) خطة العمل الرامية إلى تعزيز المساواة ومكافحة التمييز الإثني (2009-2012)، التي تتضمن عدة تدابير جديدة؛

(ب) تشكيل لجنة في الأول من حزيران/يونيه 2007 لتقديم اقتراحات تتعلق بوضع تشريعات أشمل لمكافحة التمييز؛

(ج) قيام البرلمان في 18 حزيران/يونيه 2009 بتشكيل لجنة مهمتها اقتراح تنقيح محدود للدستور بهدف تعزيز مكانة حقوق الإنسان؛

(د) صياغة مشروع إحصائيات النرويج الذي يهدف إلى إعداد إحصاءات أكثر دقة بشأن السكان الصاميين؛

(ه‍( اعتماد خطة عمل من جانب الدولة الطرف في عام 2009 لتحسين المستويات المعيشية لجماعة الروما من حاملي الجنسية النرويجية؛

(و) اعتماد خطة عمل ل إدماج المهاجرين واستيعابهم في المجتمع (2007-2009) ، و تشمل تحديد أهداف ا لاندماج في المجتمع ؛

(ز) اعتماد قانون الخدمات المقدمة من مركز الأزمات التابع للبلدية (قانون مركز الأزمات) الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2010؛

(ح) خطة المديرية الوطنية للشرطة لتعزيز التنوع في الشرطة التي اعتمدت في أيلول/سبتمبر 2008 والتي تمتد حتى عام 2013.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

( 6 ) في حين تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات المقدمة من الوفد خلال العرض الشفوي، فهي تكرر الإعراب عن قلقها إزاء عدم احتواء التقرير على بيانات تتعلق بالتركيبة الإثنية للسكان في الدولة الطرف.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتزويدها ببيانات محدّثة بشأن التركيبة الإثنية للسكان، وفقاً للفقرتين 10 و12 من المبادئ التوجيهية الخاصة بتقديم التقارير ( CERD/C/2007/1 ) وتوصيتها العامة رقم 8(1990) المتعلقة بتحديد الأشخاص أنفسهم لانتمائهم إلى جماعات عرقية أو إثنية بعينها .

( 7 ) وبينما تحيط اللجنة علماً بحجج الدولة الطرف في ما يتعلق بقرارها عدم إدما ج الاتفاقية في قوانينها الداخلية من خلال قانون حقوق الإنسان لعام 1999، على غرار معاهدات مهمة أخرى متعلقة بحقوق الإنسان، فهي تذكّر بأهمية منح الاتفاقية الأسبقية في حال تعارضها مع القانو ن الوطني (المادتان 1 و2).

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إدماج الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي على مستوى أعلى، من خلال قانون حقوق الإنسان لعام 1999.

( 8 ) وينتاب اللجنة قلق إزاء التعديل المزمع إجراؤه على قانون مناهضة العنصرية الذي لا يعكس جميع أسباب التمييز الواردة في المادة 1 من الاتفاقية، بما في ذلك التمييز القائم على العرق ولون البشرة. واللجنة قلقة كذلك لعدم إ دراج اللغة كأحد الأسباب للتمييز (المادة 1) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون مناهضة التمييز لضمان حظر جميع أسباب التمييز الواردة في المادة 1 من الاتفاقية.

( 9 ) وتبدي اللجنة قلقها حيال وضع المهاجرين والأشخاص من أصول مهاجرة وطالبي اللجوء واللاجئين من حيث التمييز الذي يتعرضون له في الاستفادة من الخدمات العامة والسكن وسوق العمل والصحة، ولا سيما فيما يتعلق بحصول ا للاجئين وطالبي اللجوء الذين تعرضوا لصدمات على الخدمات الملائمة في مجال الصحة البدنية والعقلية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء نسبة التسرب في أوساط الطلاب من أصول مهاجرة، بما ف ي ذلك في التعليم الثانوي العالي (ا لمواد 4 و5 و6).

واستناداً إلى توصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتشاور بانتظام مع المجموعات والجماعات المعنية وتتخذ ال تدابير الكفيلة بالتصدي ل لتمييز الذي تتعرض له هذه الفئات في ما يتعلق بالاستفادة من الخدمات العامة والسكن والتعليم وسوق العمل والصحة، بما في ذلك تقديم خدمات متخصصة في مجال الصحة البدنية والعقلية للاجئين وطالبي اللجوء الذين تعرضوا لصدمات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إعادة فتح مركز الرعاية النفسية والاجتماعية للاجئين الذين تعرضوا لصدمات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بتخصيص المزيد من الموارد لتدريب معلمين قادرين على العمل في بيئة تعليم متعددة الثقافات. وعلى الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وصول الأشخاص من أصول مهاجرة إلى مناصب في الدوائر العليا في الحكومة والجامعات والشركات.

( 10 ) ويساور اللجنة القلق بسبب النقص في المترجمين الفوريين المؤهلين والمحترفين، لا سيما في مجالي الطب والقانون، للغة الصامية وللغات الأفراد من الأقليات وغير المواطنين على وجه الخصوص. واللجنة قلقة كذلك إزاء المسائل الأخلاقية التي تطرحها الترجمة الفورية، بما في ذلك ما يتردد عن اللجوء للقاصرين كمترجمين لذويهم أو اللجوء إلى أفراد العائلات الذين اعتدوا على أفراد آخرين من عائلاتهم لي قوموا بالترجمة الفورية لضحاياهم (المواد 2 و5 و6) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على تحسين تقديم خدمات ترجمة فورية مهنية جيّدة و ت سه ي ل الحصول عليها ، ولا سيما في مجالي الصحة والقانون، بما في ذلك عن طريق تخصيص ميزانية لتوفير خدمات الترجمة ب لغات متعددة. وتوصي اللجنة بسن تشريع بشأن الحق في الاستفادة من ترجمة فورية مهنية في الخدمات العامة وحظر اللجوء للقاصرين والأقارب كمترجمين فوريين. كما توصي اللجنة بتزويد موظفي الخدمات العامة بمعلومات وإرشادات حول كيفية الاستعانة بمترجمين فوريين مؤهلين والعمل معهم.

( 11 ) وفي حين تشير اللجنة إلى أهمية الإلمام بلغة الدولة كوسيلة للاندماج والمشاركة في المجتمع، فهي قلقة إزاء الشرط الذي يفرضه قانون الجنسية النرويجية المتمثل في ضرورة إتمام 300 ساعة دراس ي ة للغة النرويجية بالنسبة لمقدمي طلب الجنسية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاماً، الأمر الذي قد يشكّل عقبة أمام حصول بعض المجموعات على المواطنة أو الجنسية. واللجنة قلقة كذلك حيال نسبة التسرب من التعليم الإلزامي للغة، ولأن هذا التعليم غير متجانس النوعية وغير متوفر مجاناً للجميع؛ ولأن النجاح في البرنامج التمهيدي ينتفي بعد ثلاث سنوات، ولأنه يعتمد على مكان سكن الشخص وقد يفقد الشخص إمكانية الانتفاع به إذا انتقل إل ى بلدية أخرى (المادتان 2 و5).

إذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 30، فهي تحث الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الملائمة لضمان إتاحة برنامج تعليم اللغة المجاني لكل الراغبين في متابعته وأن تكون المناهج والمحتوى التربوي مراعية للاعتبارات الجنسانية وللخلفية التعليمية والوطنية. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، سعياً منها إلى خفض نسبة التسرب وضمان ألا يشكل البرنامج عائقاً أمام الحصول على المواطنة أو الجنسية، برصد تنفيذ البرنامج عن كثب للتحقق من تجانس نوعيته وملاءمته لبعض المجموعات من حيث الاعتبارات الجنسانية والأصول، وضمان عدم فقدان الحق في متابعة البرنامج في حال تغيير مكان الإقامة.

( 12 ) وتلاحظ اللجنة أن قانون الهجرة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2010 يتضمن قواعد أكثر صرامة، لا سيما بالنسبة لطالبي اللجوء. وينتاب اللجنة قلق خاص بسبب وضع الأطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً ويعيشون في مراكز الاستقبال، إذ إنهم يمنحون رخصة إقامة مؤقتة حتى بلوغ سن ال ‍ 18 ويضحون بعد ذلك عرضة للترحيل القسري أو العودة الطوعية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء إمكانية حصول هؤلاء الأطفال على الخدمات الصحية والتعليم والرعاية من قِبل أوصياء مؤهلين (المواد 2 و5 و6).

تماشياً مع توصيتها العامة رقم 30، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمعالجة وضع طالبي اللجوء بشكل إنساني ووفقاً للقانون. وتوصي كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف جميع الإجراءات اللازمة لتوفير حماية خاصة للأطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين ، بما في ذلك توفير خدمات الرعاية الصحية، والتعليم والرعاية من قبل أوصياء مؤهلين، وفقاً لالتزامات النرويج القانونية الدولية. كما توصي اللجنة بإدماج هؤلاء الأطفال في المجتمعات المحلية، خارج مراكز الاستقبال، في أسرع وقت ممكن وأن يتاح لهم متابعة الدراسة بعد التعليم الابتدائي.

( 13 ) ويساور اللجنة القلق إزاء الظروف السائدة في مراكز الاستقبال ومراكز الترحيل الخاصة بطالبي اللجوء وطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، وإزاء ظروف احتجاز طالبي اللجوء وطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم في مركز " تراندوم " للاحتجاز، حين تتوافر شروط احتجازهم فيه. كما ينتاب اللجنة قلق حيال ظروف العيش في مراكز الاستقبال المخصصة للأطفال بين 16 و18 عاماً، لا سيما تلك التي تؤثر على صحتهم البدنية والعقلية. كما يساورها القلق إزاء اقتراح خفض المسببات الدنيا للسجن ومدة الاحتجاز المؤقت للأش خاص الذين يجري التحقق من هويتهم (المواد 2 و5 و6).

وإذ تذكّر اللجنة بتوصيتيها العامتين رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، و رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية ، فهي توصي الدولة الطرف بالعمل على مواءمة ظروف العيش في مراكز الاستقبال ومراكز الترحيل الخاصة ومراكز استقبال الأطفال مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة. وتوصي كذلك الدولة الطرف بتوفير خدمات الصحة العقلية والنفسية اللازمة على يد عاملين متخصصين.

( 14 ) وتُعرب اللجنة عن قلقها لأن التشريع الخاص بالمساعدة القانونية المجانية لا يشمل جميع حالات التمييز الإثني. وتشير اللجنة إلى أن البرلمان ينظر في الوقت الراهن في إمكانية إجازة تقديم المساعدة القانونية المجانية حين تُباشر الإجراءات القانونية بتوصية من أمين المظالم المعني بمكافحة التمييز أو المحكمة المعنية بمكافحة التمييز، على غرار ما هو متبّع حين تُباشر الإجراءات القانونية ب توصية من أمين المظالم البرلماني (المواد 2 و5 و6) .

تذكّر اللجنة بتوصيتها العام ة رقم 31، وتوصي الدولة الطرف بالتعامل مع توصيات أمين المظالم المعني بمكافحة التمييز أو المحكمة المعنية بمكافحة التمييز بشأن المساعدة القانونية المجانية مثلما تتعامل مع توصيا ت أمين المظالم البرلماني سواء بسواء .

( 15 ) وترحب اللجنة بخطة العمل لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (2008-2011)، وخطة العمل لمكافحة الزواج ال قسري (2008-2011)، لكنها تشعر بالقلق لما يُلتمس من تركيز مفرط على هذه القضايا، يمكن اعتباره وصماً للنساء والفتيات المنتميات إلى أقليات معيّنة (المواد 2 و5 و6) .

تطلب اللجنة تزويدها بتقييم محدّث بشأن فعالية كل من خطة العمل لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (2008-2011)، وخطة العمل لمكافحة الزواج القسري (2008-2011)، فضلاً عن تقييم كيفية مساهمة هاتين الخطتين في تعزيز حقوق النساء والفتيات المنتميات إلى أقليات معيّنة ، من دون وصمهن .

( 16 ) ويساور اللجنة القلق إزاء التمييز المزدوج أو الثلاثي الذي تتعرض له النساء المنتميات إلى أقليات إثنية معينة أو المنحدرات من أصول تعود إلى مهاجرين ، لا سيما اللواتي يتعرضن للعنف و/أو للاتجار. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها لوقف الإعانات التي تخصصها الحكومة لمراكز الأزمات بعد دخول قانون مراكز الأزمات حيز التنفيذ، علماً بأن النساء المنتميات إلى هذه الأقليات يشكلن غالبية المقيمين في تلك المراكز. كما ينتاب اللجنة قلق إزاء افتقار موظفي مراكز الأزمات للمعارف الملائمة والمهارات المحددة وإزاء الصعوبات التي يواجهها الأشخاص الذين يغادرون هذه المراكز في إيجاد حلول بديلة من حيث ا لسكن (المواد 2 و5 و6) .

و إذ تذكر اللجنة بتوصياتها العامة رقم 25(2000) و رقم 29(2002) و رقم 30 (2004) ، فهي توصي الدولة الطرف برصد وتقييم فعالية الرعا ية التي توفرها وتمولها البلديات ، بعد أن أوقفت الحكومة الإعانات المخصصة لمراكز الأزمات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل بموجب الترتيبات الجديدة تزويد مراكز ا لأزمات بموظفين محترفين لديهم المعارف الملائمة والمهارات المحددة للعمل مع أشخاص ينتمون إلى أقليات أو من أصول تعود لمهاجرين ، ولا سيما أولئك الذين يقعون ضحايا العنف و/أو الاتجار بالبشر. كما توصي اللجنة كذلك بأن تبذل الدولة الطرف كل الجهود الممكنة لإيجاد سكن ملائم للأشخاص الذين يغادرون المراكز، يكون بعيداً عن مكان إقامة الأشخاص الذين تسببوا بأذيتهم.

( 17 ) ويساور اللجنة القلق إزاء آثار أنشطة الشركات عبر الوطنية التي تتخذ من النرويج مقراً لها و/أو تخضع لولايتها القضائية ، على الشعوب الأصلية وغيرها من المجموعات الإثنية التي تعيش خارج النرويج، بما في ذ لك الآثار على نمط العيش والبيئة (المواد 2 و5 و6) .

في ضوء توصيتها العامة رقم 23(1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لضمان عدم تأثير أنشطة الشركات عبر الوطنية التي تتخذ من النرويج مقراً لها و/أو تخضع لولايتها القضائية تأثيراً سلبياً على تمتع الشعوب الأصلية وغيرها من المجموعات الإثنية في أراضٍ خارج النرويج بحقوقها . وينبغي ل لدولة الطرف أن تبحث على وجه التحديد سبل محاسبة هذه الشركات على أية آثار سلبية تمس حقوق الشعوب الأصلية وغيرها من المجموعات ا لإثنية، وذلك عملاً ب مبادئ ال مسؤولية الاجتماعية و ال أخلاقي ة للشركات .

( 18 ) و تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة للحفاظ على ثقافة شعب الصامي و تعزيزها ، و ل معالجة الوضع الخاص ل سكان المنطقة ال صامي ة الشرق ية ، ولا سيما فيما يتعلق ب إمكانية وصولهم لمرا عي الرنة، و إزاء وضع سكان المنطقة ال صامي ة الساحلية ، خاصة في ما يتعلق بحقوق الصيد. واللجنة قلقة كذلك بسبب استمرار التمييز ضد جماعات الصاميين وعدم تنفيذ القانون المتعلق ب تعليم اللغة الصامية، بما في ذلك توفير مواد التعليم والمعلمين (المواد 2 و5 و6 ) .

في ضوء توصيتها العامة رقم 23، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتشاور مع صاميي الشرق وصاميي الساحل ووضع تدابير تهدف إلى تمكينهم من التمتع بشكل تام بحقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية والمحافظة على ثقافتهم وسبل كسب عيشهم، بما في ذلك إدارة الأراضي والموارد الطبيعية، لا سيما في ما يخص رعي الرنة وصيد الأسماك. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعّالة لتمكين جماعة الصاميين من المحافظة على هويتهم الثقافية ورصد جميع أشكال التمييز ضد جماعات الصاميين والعمل على معالجتها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع سياسة تربوية للاستجابة لمتطلبات الصاميين المتعلقة بتعليم اللغة الأم، بما في ذلك من خلال توفير المواد التربوية والمعلمين. وترجو اللجنة موافاتها بنتائج تحقيق لجنة فينمارك المتعلق بمطالبات الأراضي في المناطق الصامية الشرقية.

( 19 ) وتحيط اللجنة علماً بتضمن قانون التعدين الصادر في 19 حزيران/يونيه 2009، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2010، على أحكام تتعلق بمصالح الصاميين في مقاطعة فينمارك . لكن القانون المذكور لا يتناول مصالح الصاميين في مناطق أخرى من النرويج يقطنها الصاميون تقليدياً عدا مقاطعة فينمارك .

توصي اللجنة الدولة الطرف بتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن المشاورات التي عقدتها وتعقدها حكومة الدولة الطرف في ما يخص المشاريع الصناعية وغيرها من المشاريع التي تنوي إنجازها في جميع المناطق التي تقطنها الشعوب الأصلية تقليدياً .

( 20 ) وتعرب اللجنة عن قلقها حيال أوضاع جماعات الروما والرومان/ التتر ، لا سيما في ما يتعلق بدخول أفراد هذه الجماعات إلى الأماكن العامة، واستفادتهم من السكن والعمالة، والتدابير المتخذة لدمج أطفال جماعات الروما، وخاصة من عائلات الرُحّل، في نظام التع ليم على نحو يتناسب مع نمط عيشهم (المواد 2 و5 و6 ).

في ضوء توصيتها العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الروما، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعّالة لمنع التمييز ضد جماعات الروما والرومان/ التتر ، لا سيما في ما يخص دخول أفراد هذه الجماعات إلى الأماكن العامة، واستفادتهم من السكن والعمالة، و تخصيص موارد إضافية بغية إيجاد حلول مناسبة لدمج أطفال جماعات الروما والرومان، وخاصة أطفال عائلات الرُحّل ، في نظام التعليم، مع مراعاة نمط عيش الجماعة وتوفير تعليم معزز بلغتهم الأم.

( 21 ) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الآراء العنصرية التي تعبّر عنها مجموعات متطرفة وبعض الأحزاب السياسية في وسائل الإعلام وعلى الإنترن ت ، والتي تشكّل خطاباً متسماً بالكراهية وقد تقود إلى تصرفات عدائية تجاه بعض الأقليات، فضلاً عن وجود جمعيات متورطة في أنشطة من هذا النو ع . كما يساور اللجنة قلق حيال العدد الضئيل من الشكاوى التي تُقدم ضد الأفعال العنصرية، بما في ذلك الأفعال التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، والعدد القليل من الحالات التي تبت فيها المحاكم. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفر معلومات إحصائية قضائية عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإد انات المرتبطة بالأفعال العنصرية (المادتان 4 و6).

تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 15(1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، التي تشير إلى أن أحكام هذه المادة ملزمة بطبيعتها ، وتوصي الدولة الطرف بتحديد تعريف واضح وشفاف لخطاب الكراهية وجرائم الكراهية بغية إحداث توازن بين الحق في حرية التعبير والتعبير الصريح عن أفكار عنصرية، وفق ما تنص عليه المادة 4، وحظر المنظمات التي تروج للعنصرية والتمييز العنصري. وتوصي اللجنة بوضع استراتيجية لمعالجة مسألة العنصرية في الخطاب العام بشكل أكثر فعالية. وفي ضوء توصيتها العامة رقم 31، تطلب اللجنة كذلك من الدولة الطرف تزويدها ببيانات إحصائية قضائية عن عدد الشكاوى والقضايا التي رُفضت وأسباب رفضها، وعن التحقيقات والملاحقات والإدانات المتعلقة بجميع أشكال الأفعال العنصرية، وفقاً لما تنص عليه المادة 4، بما في ذلك الأفعال التي ارتكبها الموظفون المكلفون بتنفيذ القانون.

( 22 ) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم إمكانية تجزئة حقوق الإنسان، فهي تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، لا سيما المعاهدات التي لأحكامها علاقة مباشرة بموضوع التمييز العنصري، مثل اتفاقية عام 1990 الدولية المتعلقة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

( 22 ) وإذ تحيط اللجنة علماً بخطط الدولة الطرف المتعلقة بمتابعة مؤتمر استعراض ديربان، وفي ضوء توصيتها العامة رقم 33 (2009) ، توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تفعيل إعلان وبرنامج عمل ديربان الذي اعتمده في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، على أن تضع في اعتبارها لدى تطبيق الاتفاقية في إطار نظامها القانوني الداخلي الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان الذي ان عقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009 . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

( 24 ) و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدّ برنامجاً ملائماً من الأنشطة للاحتفال بسنة 2011 بوصف ها السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي، كما أعلنتها الجمعية العامة في قرارها 64/169 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 2009، وتوفير الدعاية المناسبة لهذا البرنامج.

( 25 ) وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف التقارير لعامة الجمهور وقت تقديمها، وبإصدار توصيات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير، باللغة الرسمية وغيرها من اللغات المستخدمة بشكل شائع، حسب الاقتضاء.

( 26 ) ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من النظام الداخلي المعدل للجنة ، تطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف معلومات في غضون سنة واحدة من اعتماد الاستنتاجات الحالية، بشأن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 9 و1 2 و1 3 و 16 أعلاه.

( 27 ) وتود اللجنة أيضاً أن تسترعي انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات 10 و18 و19 و20 وتطلب أن تقدم الدولة الطرف معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل بشأن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

( 28 ) وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريريها الدوريين الحادي والعشرين والثاني والعشرين في وثيقة واحدة، في موعد أقصاه 5 أيلول/سبتمبر 2013، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وبأن تتناول جميع النقاط المثارة في الملاحظات الختامية الحالية. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تتقّيد بالحد الأقصى لعدد ا لصفحات وهو  40 صفحة للتقارير الخاصة بكل معاهدة و ما بين 60 و80 صفحة للوثيقة الأساسية الموحدة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير الواردة في الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6، الفقرة 19).

53 - باراغواي

( 1 ) نظرت لجنة القضاء على التمييز العنصري ، في جلستيها 2094 و2095 (CERD/C/PRY.2094 وCERD/C/PRY.2095) المعقودتين في يومي 10 و11 آب/ أغسطس 2011، في التقرير الأولي والتقريرين الدوريين المجمَّعين الثاني والثالث التي قدمتها باراغواي في وثيقة واحدة (CERD/C/PRY/1-3). واعتمدت اللجنة ، في جلستها 2117 (CERD/C/SR.2117) المعقودة في 26 آب/أغسطس 2011 ، الملاحظات الختامية التالية .

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بالتقارير وبالوثيقة الأساسية الموحدة التي قدمتها الدولة الطرف، والأجوبة الشفوية على أسئلتها التي قدمها وفد باراغواي، والحوار الذي جرى بين اللجنة والوفد. ونظراً إلى التأخّر في تلقي التقرير الأولي والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث، فإن اللجنة تدعو الدولة الطرف إلى الالتزام في المستقبل بالجدول الزمني المحدد في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي أعدتها اللجنة.

( 3 ) وتشيد اللجنة بمشاركة ممثلي المجتمع المدني الفاعلة وتفانيهم في جهود القضاء على التمييز العنصري في الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

( 4 ) تحيط اللجنة علماً بالالتزامات التي قطعتها الدولة الطرف على نفسها في إطار الاستعراض الدوري الشامل الذي يجريه مجلس حقوق الإنسان، وتشجعها على الامتثال لجميع التوصيات التي قبلتها.

( 5 ) ويسر اللجنة أن تلاحظ أن المبلغ المخصص في الميزانية لشراء الأراضي من قبل المعهد الوطني لشؤون الشعوب الأصلية للأراضي رُفع من 4 ملايين إلى 22 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2011.

( 6 ) وترحب اللجنة بالالتزام الجازم الذي قطعه وفد الدولة الطرف بامتثال القرارات التي تصدرها المحاكم الدولية في الدعاوى التي تكون الشعوب الأصلية طرفاً فيها. وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاعترافها مؤخراً بحقوق ملكية شعب كاليينماغاتيغما في قطاع من أراضي الأسلاف، ونقل سند الملكية الرسمي إليه بعد أكثر من 10 سنوات من النزاع.

( 7 ) وقد سرّ اللجنة إحاطتها علماً بإنشاء المديرية العامة لصحة الشعوب الأصلية التابعة لوزارة الصحة.

جيم - الشواغل والتوصيات

( 8 ) يساور اللجنة القلق لعدم وجود ما يكفي من البيانات المصنفة وال موثوق بها عن التركيبة السكانية لسكان باراغواي، لا سيما بشأن الشعوب الأصلية والمجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي . و لاحظت اللجنة أن التعداد السكاني المقبل سيجري في عام 2012، لكنها تشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات عن العمل التحضيري الموازي، بما في ذلك مسائل من قبيل التدريب الذي ينبغي توفيره للقائمين بالتعداد والمجتمعات المحلية، و الأدوات المنهجية اللازم استعمالها ل ضمان احترام مبدأ التحديد الذاتي للهوية، والمعلومات المقدمة والمشاورات المعقودة بشأن تصميم استمارات التعداد (الفقرة 1(أ) و(ب) من المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم على وجه الخصوص باتخاذ الخطوات الضرورية لتحسين منهجية التعداد السكاني ووضع أدوات إحصائية مناسبة وموثوق بها لاستعمالها في تعداد عام 2012 تكون متوافقة مع مبدأ التحديد الذاتي للهوية، وذلك بالتعاون الوثيق في جميع مراحل العملية مع الأمم المتحدة والشعوب الأصلية والمجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل إحصاءات مصنفة ومحدثة بشأن تركيبة السكان، وتذكرها بأن هذه المعلومات ضرورية لأنها أساس رسم السياسات والبرامج العامة المناسبة لقطاعات السكان التي تتعرض للتمييز العنصري، ولتقييم مدى تطبيق الاتفاقية على مختلف الفئات المُكونة للمجتمع.

( 9 ) وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود تعريف لمصطلح "التمييز العنصري" في قوانين الدولة الطرف، وأن التمييز العنصري غير معرّف بأنه جريمة، وفق ا ً ل ما تنص عليه الفقرة الفرعية (أ) من المادة 4 من الاتفاقية. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المفصلة التي قدمها الوفد بشأن مشروع قانون مكافحة التمييز، لكنها قلقة من تقدمه البطيء في الهيئة التشريعية (المادة 1؛ والفقرة 2 من المادة 2؛ والفقرة الفرعية (أ) من المادة 4).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل في تمرير التشريعات اللازمة لمنع العنصرية والتمييز، بما في ذلك مشروع قانون مكافحة التمييز، التي ينبغي أن تنص على تعريف للتمييز العنصري يتوافق مع المادة 1 من الاتفاقية وتعرّف مختلف مظاهر التمييز العنصري باعتباره جريمة يعاقب عليها القانون، وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مرا عاة توصيتها العامة رقم 15 (1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، والتي تنص صراحة على أن جميع أحكام تلك المادة ذات طابع إلزامي.

( 10 ) وتأسف اللجنة لأن تقرير الدولة الطرف لا يقدم إحصاءات أو معلومات دقيقة عن عدد الشكاوى والإجراءات أو الأحكام القضائية المتعلقة بالعنصرية في باراغواي، على النحو الذي تحدده المادة 4 من الاتفاقية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها المقبل تقييم اً للشكاوى والإجراءات والأحكام القضائية المتعلقة بالأعمال العنصرية في باراغواي. وتدعوها في هذا الصدد إ لى مراعاة توصيتها العامة رقم 31 (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وتسيير نظام العدالة الجنائية.

( 11 ) وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة عن التدابير الخاصة المنفذَّة في الدولة الطرف من أجل المساهمة في النهوض بقطاعات السكان المعرضة للتمييز العنصري وحمايتها، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء تجزؤ سوق العمل والمستوى المتدني لتمثيل مجتمعات الشعوب الأصلية والمنحدرة من أصل أفريقي وغيرها من الفئات المستضعفة في مواقع صنع القرار وآليات المشاركة الاجتماعية والتعليم. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء نقص المعلومات عن الطريقة التي يستفيد بها الناس من هذه التدابير الخاصة وعن آثارها أو نطاقها (الفقرة 2 من المادة 2؛ والمادة 5).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم حملة تستهدف جمع ال معلومات التي يمكن استعمالها في تقييم المدى الذي تم بلوغه في وضع هذه التدابير الخاصة وتطبيقها بطريقة تلبي احتياجات المجتمعات المحلية المعنية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإعداد دراسة لتحديد الآثار التي أحدثتها التدابير الخاصة المطبقة حالياً على تمتع المجتمعات المحلية المستهدفة بحقوقها، ورصد تنفيذها وتقييمه بانتظام. وتدعو اللجنة الدولة الطرف في هذا المقام إلى مراعاة توصيتها العامة رقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة في الاتفاقية.

( 12 ) وتعرب اللجنة عن تقديرها لتوسيع نطاق الاعتراف الدستوري ليشمل الشعوب الأصلية، غير أنها قلقة من عدم وجود سياسة شاملة عملياً لحماية حقوق هذه الشعوب، ومن أن عدم وجود قدرات مؤسسية كافية يعيق إعاقة شديدة تمتع الشعوب الأصلية الكامل بحقوقها. ويثير وضع نساء الشعوب الأصلية قلقاً بالغاً لدى اللجنة لأنهن يتعرضن لأشكال متعددة ومتداخلة من التمييز بسبب أصلهن الإثني وجنسهن ووضعهن المهني وفقرهن. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء عدم تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة الحقيقة والعدالة والتعويضات المتعلق بوسائل التصدي للتمييز العنصري المستمر على أساس أهداف محددة الأجل (المادة 2؛ والفقرات الفرعية (ج) و(د) و(ه‍( من المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ الخطوات اللازمة، بما فيها التدابير التشريعية وتخصيص الاعتمادات في الميزانية الوطنية، الكفيلة بتحقيق المساواة في الحقوق للشعوب الأصلية. وتوصيها أيض اً بمضاعفة جهودها لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة الحقيقة والعدالة والتعويضات والمتعلقة بسبل التصدي للتمييز العنصري. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستفادة من المساعدة التقنية المتاحة في إطار برنامج الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بغرض مراجعة قوانينها وبنيتها المؤسسية من أجل تنفيذ السياسات المتعلقة بالشعوب الأصلية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على قبول المساعدة الاستشارية والموافقة على تلقي زيارات الخبراء، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مراعاة توصيتها العامة رقم 25(2000) بشأن الأبعاد الجنسانية للتمييز العنصري.

( 13 ) وتلاحظ اللجنة بقلق أن العديد من الأطفال المنتمين إلى الفئات المستضعفة غير مسجلين أو لا يملكون وثائق هوية ولا يتلقون الخدمات الأساسية للرعاية الصحية والتغذية والتعليم والأنشطة الثقافية (الفقرتان الفرعيتان (د) و(ه‍( من المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ الخطوات اللازمة لتسجيل جميع الأطفال في إقليمها، لا سيما المقيمين في المناطق التي تسكنها الشعوب الأصلية، وأن تحمي ثقافتهم وتحترمها وتحرص على أن يتلقوا الخدمات الضرورية لتعزيز نموهم الفكري والبدني.

( 14 ) وتشعر اللجنة بالقلق لأن المعهد الوطني لشؤون الشعوب الأصلية غير مستقل مؤسسياً وليست لديه سلطات وظيفية على إدارات ووزارات أخرى في الدولة الطرف، ولأن الشعوب الأصلية لا تعتبره ممثلاً لها بسبب عدم وجود ولاية قانونية تمكنه من التشاور الكامل معها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من عدم إطلاع الشعوب الأصلية بشكل منتظم على المعلومات المناسبة وعدم استشارتها مسبّقًا للحصول على موافقتها المستنيرة على القرارات التي تؤثر في حقوقها. ويتجلى ذلك في القرار الذي أصدره المعهد مؤخراً بشأن المشاورات مع جميع الوكالات الحكومية (المادة 2؛ والفقرة الفرعية (د) "8" من المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري تقييماً مؤسسياً للمعهد الوطني لشؤون الشعوب الأصلية بغية تحويله إلى مؤسسة مستقلة تمثل الشعوب الأصلية في باراغواي وأن تسند إليه السلطة والموارد الكافية، وكذلك الولاية التي تشمل حالات التمييز العنصري. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد مناخ من الثقة يفضي إلى إقامة الحوار مع الشعوب الأصلية، وأن تفعل ما يلزم لضمان مشاركة الشعوب الأصلية الفعالة في عمليات صنع القرار في المجالات التي يمكن أن تتأثر فيها حقوقها، على أن تراعى التوصية العامة للجنة رقم 23(1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية.

( 15 ) وتعرب اللجنة عن اهتمامها بما أبلغها به وفد باراغواي بأن 45 في المائة من مجتمعات الشعوب الأصلية التي لا تحوز سندات قانونية ثابتة ونهائية لملكية الأراضي ستُمنح تلك السندات بحلول عام 2020، غير أنها قلقة لأن عدم وجود نظام فعال للاعتراف بالحقوق في الأرض وردها يمنع مجتمعات الشعوب الأصلية من استعادة أراضي الأسلاف. ومن دواعي القلق أيضاً عدم إجراء الدولة الطرف تحقيقات شاملة واتخاذ إجراءات كاملة رداً على مظاهر التهديد والعنف التي تعرضت لها، مجتمعات بعض الشعوب الأصلية والمنحدرة من أصل أفريقي عند طردها من أراضيها (الفقرتان الفرعيتان (ج) و(د) من المادة 2؛ والفقرة الفرعية (د)‘5‘ و‘6‘ من المادة 5؛ والمادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد الإصلاحات الضرورية، بما فيها التدابير القانونية والإدارية، للتأكد من أن نظام العدالة الداخلي يتسلح بوسائل فعالة وكافية لحماية حقوق مجتمعات الشعوب الأصلية والمنحدرة من أصل أفريقي، بما في ذلك آليات فعالة لتقديم الشكاوى والمطالبات المتعلقة بالأرض، ولاسترداد أراضيها والاعتراف الكامل بحقوقها في الأراضي على نحو منسق ومنهجي. وتحض اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق سريع وفعال في التهديدات وحوادث العنف، من أجل تحديد هوية المسؤولين عنها ومقاضاتهم، والحرص على توفير سبل الانتصاف الفعالة للضحايا وأسرهم.

( 16 ) وتحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف لإلغاء الرق في تشاكو ، لكنها تكرر ما أعربت عنه من قلق إزاء الوضع الاجتماعي والاقتصادي لمجتمعات الشعوب الأصلية في ذلك الإقليم، وهو وضع عالجته اللجنة في إطار إجراء الإنذار المبكر والتحرك العاجل. ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار ممارسة استعباد المدين واستغلال الأطفال خدم المنازل، وانتهاك حقوق الإنسان لمجتمعات الشعوب الأصلية في هذا الإقليم (المادتان 4 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ إجراءات عاجلة تضمن لمجتمعات الشعوب الأصلية في إقليم تشاكو القدرة على ممارسة حقوقها كاملةً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمنع السّخْرة والتحقيق فيها ومحاكمة المتورطين فيها حسب الأصول، وضمان سبل وصول المجتمعات المحلية المعنية إلى القضاء. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على وضع خطة عمل يكون من مكوناتها تدريب مفتشي العمل ومبادرات لتوعية العمال وأرباب العمل بضرورة استئصال السخرة في مجتمعات الشعوب الأصلية في إقليم تشاكو . وتشجعها اللجنة أيضاً على مواصلة العمل في هذا الصدد بالتعاون مع الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.

( 17 ) وتحيط اللجنة علما ً باهتمام بالمعلومات التي قدمته ا الدولة الطرف عن وضع مجتمعي الشعوب الأصلية الياكيي أكسا، و الساوهوياماكا ، الذي عالجته اللجنة في إطار إجراء الإنذار المبكر والتحرك العاجل، وعن وضع مجتمع الشعب الأصلي الكساموك كاسيك ، والإجراءات المتخذة حتى الآن للامتثال جزئيا ً للأحكام التي أصدرتها محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن مجتمعات الشعوب الأصلية الثلاثة المذكورة، غير أنها قلقة بسبب التأخّر في تنفيذ أهم جوانب تلك الأحكام، لا سيما إعادة أراضي الأسلاف إلى تلك المجتمعات. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأن اللجنة المشتركة بين الوكالات لإنفاذ الأحكام الدولية تعوزها ولاية تنسيق الإجراءات المتخذة من قبل الجهازين التشريعي والتنفيذي (المادة 2؛ والفقرة الفرعية (د)‘ 5 ‘ و ‘ 6 ‘ من المادة 5؛ والمادة 6 ) .

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقوم على وجه الاستعجال باتخاذ الخطوات اللازمة للامتثال التام لأحكام محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان التي أصدرتها لصالح مجتمعات الياكيي أكسا، والساوهوياماكا ، والكساموك كاسيك، وأن تفعل ذلك وفقاً للجدول الزمني المحدد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز اللجنة المشتركة بين الوكالات لإنفاذ الأحكام الدولية حتى تكون قادرة على تنسيق جهود مختلف فروع الحكومة لتنفيذ التزامات الدولة الطرف.

( 18 ) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الوضع الاجتماعي والاقتصادي لسكان باراغواي المنحدرين من أصل أفريقي، ونقص الاعتراف بهم وضعف حضورهم، وقلة المؤشرات الاجتماعية والتعليمية المتاحة عن هذه الفئة، الأمر الذي يعيق الدولة الطرف عن معرفة المزيد عن حالة أفرادها ووضع سياسات عامة لمساعدتهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء استمرار التمييز في حق سكان باراغواي المنحدرين من أصل أفريقي بخصوص عدم إمكانية ارتيادهم الأماكن العامة أو تلقيهم الخدمات العامة بسبب أشخاصهم ليس إلا (المادتان 2 و5).

تحث اللجنة الدول الطرف على اعتماد التدابير اللازمة، بما فيها تخصيص الموارد البشرية والمالية لضمان قدرة الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي على ممارسة حقوقهم. وتدعوها إلى وضع آليات تسمح لمجتمعات الشعوب المنحدرة من أصل أفريقي بالمشاركة في وضع السياسات والمعايير العامة وإقرارها، وتنفيذ المشاريع التي تؤثر عليها، وأن تفعل ذلك بالتعاون مع تلك المجتمعات والأمم المتحدة، لا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على ألا يكون ارتياد الأماكن العامة وتلقي الخدمات العامة انتقائي اً أو محدود اً على أساس العرق أو الانتماء الإثني.

( 19 ) وتلاحظ اللجنة باهتمام أن الدولة الطرف ملزمة دستورياً بالنهوض بلغة الغواراني ، وهي لغة رسمية، ولغات الشعوب الأصلية والأقليات الأخرى، وبالعمل على توفير التعليم المتعدد الثقافات والثنائي اللغة. غير أنها قلقة من عدم تنفيذ قانون اللغات رقم 4251 تنفيذاً تاماً، ومن قلة المعلومات عن انتظام الطلبة في صفوف دراسية بلغاتهم الأم (الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ه‍(‘5‘ من المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ قانون اللغات رقم 4251 دون إبطاء، وأن تحدد جدولاً زمنياً وتوفر ميزانية كافية لهذا الغرض، خاصة بشأن استعمال اللغتين الرسميتين على قدم المساواة في مجالات منها، التعليم والتدريب المهني وإقامة العدل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً، أن تراعي في مساعيها لتطوير لغات الشعوب الأصلية والأقليات الأخرى و مراعات ها المشورة رقم 1 (2009) لآلية الخبراء بشأن حقوق الشعوب الأصلية في التعليم.

( 20 ) واللجنة ممتنة ل اعتراف الدستور بوضع ديوان المظالم، و ل إنشاء دائرة الشعوب الأصلية ودائرة مكافحة التمييز ضمن بنية الديوان. بيد أنها قلقة من نطاق القدرة المؤسسية للديوان ونقص المعرفة في الدولة الطرف بواجباته والإجراءات التي يتخذها لحماية حقوق ضحايا التمييز العنصري. وتأسف اللجنة ل عدم وجود معلومات عن التقدم الذي تحقق في معالجة الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري التي تلقاها الديوان أو نتائج أي إجراء اتخذه (المادتان 6 و7).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز القدرة التنفيذية لديوان المظالم وزيادة انخراطه في حماية حقوق الإنسان للشعوب الأصلية والمجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي. وتوصيها أيضاً بتقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن التقدم المحرز في حل قضايا التمييز العنصري التي أُبلِغ بها ديوان المظالم.

( 21 ) وتلاحظ اللجنة باهتمام انهماك فروع الحكومة الثلاثة في إعداد خطة عمل وطنية بشأن حقوق الإنسان، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان (المادة 7).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة عملها لوضع خطة عمل وطنية بشأن حقوق الإنسان، والحرص على أن تكون هذه العملية تشاركية وأن تعالج قضية التمييز العنصري وموضوع حقوق المجتمعات الأصلية والسكان المنحدرين من أصل أفريقي وغيرهم من الطوائف الإثنية القومية داخل مجتمع باراغواي. وينبغي أن تُدرج في الخطة مؤشرات لحقوق الإنسان يمكن بالاستناد إليها تقدير التقدم الذي تحقق في تنفيذ الخطة الوطنية وأثرها على تلك المجتمعات. وتحض اللجنة الدولة الطرف على حشد الدعم للخطة على الصعيد الوطني وعلى صعيد الإدارات، و أن تنص على توفير الاعتمادات الكافية من الموارد البشرية والمالية لوضعها موضع التنفيذ. وتوصي اللجنة بإدماج هذه الخطة، في آليات أخرى لحماية حقوق الإنسان في الدولة الطرف.

( 22 ) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في الانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعدُ، لا سيما الصكوك التي لها علاقة مباشرة بقضية التمييز العنصري، مثل البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية المعاقبة عليها.

( 23 ) وفي ضوء التوصية العامة للجنة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض ديربان، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع في حسبانها ، عند إدراج الاتفاقية في تشريعاتها الداخلية، إعلان وبرنامج عمل ديربان المعتمدين في أيلول/سبتمبر 2001 في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، إضافة إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من الإجراءات المعتمدة لإعمال إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تعهد بمسؤولية النظر في حالات التمييز العنصري إلى مؤسسة مستقلة، وأن تسند إلى هذه المؤسسة السلطة اللازمة لرصد ودعم تنفيذ برنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

( 24 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع برنامجاً مناسباً وتنفذه وت نشر ه في وسائل الإعلام للاحتفال بعام 2011 باعتبارها السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي، وفق ا ً ل ما أعلنته الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين (القرار 64/169 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009).

( 25 ) وتحيط اللجنة علم اً بموقف الدولة الطرف، وتوصيها بالتصديق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، والتي أُقرت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وصدقت عليها الجمعية العامة في قرارها 47/111 المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وتذكّر اللجنة في هذا المضمار بقرار الجمعية العامة 61/148 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، والقرار 63/243 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2008، الذي حثت فيه الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف على التعجيل بإجراءات التصديق داخلياً على التعديل المدخل على الاتفاقية، وإبلاغ الأمين العام خطياً على وجه السرعة بموافقتها على هذا التعديل.

( 26 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.

( 27 ) وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف تتيح تقاريرها للجمهور فور تقديمها، وتوصيها بأن تتأكد من تعميم ونشر توصيات اللجنة الختامية أيضاً باللغتين الرسميتين، وغيرهما من اللغات الشائعة، عند الاقتضاء.

( 28 ) ووفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والقاعدة 65 من النظام الداخلي المعدل للجنة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات، في غضون سنة واحدة من اعتماد الملاحظات الختامية الحالية، عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 9 و16 و17 أعلاه.

( 29 ) وتود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها التوصيات 8 و14 و15 و18 و19، وتطلب إليها أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير المحددة المتخذة لتنفيذها.

( 30 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية من الرابع إلى السادس في وثيقة واحدة بحلول 17 أيلول/سبتمبر 2014، وتشير إلى أنه ينبغي عند إعداد تلك التقارير أن تتبع الدولة الطرف المبادئ التوجيهية المحددة التي اعتمدتها لجنة القضاء على التمييز العنصري في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتطرق ل جميع النقاط المثارة في الملاحظات الختامية الحالية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتقّيد بالحد الأقصى لعدد ا لصفحات وهو  40 صفحة للتقارير الخاصة بكل معاهدة و ما بين 60 و80 صفحة ل لوثيقة الأساسية الموحدة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الواردة في الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6، الفقرة 19).

54 - جمهورية مولدوفا

( 1 ) نظرت اللجنة ، في جلستيها 2073 و 2074 (CERD/C/SR.2073 وCERD/C/SR.2074) المعقودتين في 1 و2 آذار/مارس 2011 ، في التقريرين الدوريين الثامن و التاسع ل جمهورية مولدوفا المقدمين في وثيقة واحدة (CERD/C/MDA/8-9) . واعتمدت اللجنة ، في جلستها 2087 (CERD/C/SR.2087) المعقودة في 10 آذار/ مارس 2011 ، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف في الوقت المحدد التقريرين الدوريين الثامن والتاسع المدمجين، و بال فرصة المتاحة لها من ثم لمواصلة الحوار مع الدولة الطرف. وأحاطت اللجنة مع ال تقدير بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف (CERD/C/MDA/CO/7/Add.1 وAdd.2) عن متابعة التدابير المتخذة بشأن الملاحظات الختامية السابقة للجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضاً للحوار البناء الذي أجرته مع الوفد، وكذلك ل لردود الشفوية على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.

( 3 ) وتلاحظ اللجنة أن منطقة ترانسنستريا لا تزال خارج نطاق السيطرة الفعلية للدولة الطرف، الأمر الذي يجعل هذه الأخيرة غير قادرة على رصد تنفيذ الاتفاقية في تلك المنطقة من أراضيها (CERD/C/MDA/8-9، الفقرات 8-11).

باء - الجوانب الإيجابية

( 4 ) ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية وغير التشريعية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) قانون اللجوء المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2008؛

(ب) قانون الأجانب المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2010؛

(ج) برنامج العمل الوطني لإنشاء نظام متكامل للخدمات الاجتماعية (2008-2012) بشأن وضع الفئات المهمشة؛

(د) القرار الحكومي رقم 1512 الصادر في 31 كانون الأول/ديسمبر 2008 بشأن إقرار البرنامج الوطني للفترة 2008-2012 بشأن وضع نظام شامل للخدمات الاجتماعية؛

(ﻫ) خطة العمل الوطنية للفترة 2008-2012 بشأن تنفيذ استنتاجات اللجنة وتوصياتها، التي وضعت في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2008.

( 5 ) وترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها الوفد عن اعتزام الدولة الطرف إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية الذي يعترف باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى الفردية والنظر فيها، وتشجع الدولة الطرف على أن تفعل ذلك دون إبطاء.

( 6 ) وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أيلول/سبتمبر 2010، وعلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في تشرين الأول/أكتوبر 2010.

( 7 ) وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على صكوك حقوق الإنسان لرابطة الدول المستقلة ومجلس أوروبا ذات العلاقة المباشرة بتطبيق الاتفاقية.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

( 8 ) تحيط اللجنة علماً بالبيانات الواردة في تقرير الدولة الطرف عن التركيبة الإثنية للسكان والمستمدة من إحصاء عام 2004 . بيد أن القلق يساور اللجنة بشأن نقص البيانات الدقيقة والموثوق بها عن ال تشكيلة الفعلية ل لسكان في مولدوفا، لا سيما أقلية الروما، وكذلك بشأن القصور في التجميع الممنهج للبيانات عن الإدماج الاجتماعي وقضايا وحالات التمييز. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن التقارير العامة الرسمية عن الطوائف الإثنية في مولدوفا تصنف الروما ضمن " ال فئ ات ال أخرى" رغم أنها أقلية كبيرة. وإذا كانت اللجنة قد لاحظت باهتمام المعلومات المقدمة بشأن الإحصاء القادم المتوقع إجراؤه في عام 2013 ، فإنها تشعر بالقلق لأن المنهجية الحالية لجمع المعلومات لا تُعمِل الحق في التحديد الذاتي للهوية إعمالا ً تاما ً . وتأسف أيضا ً لأنه لا مجال للروما، لأغراض رسمية، أن يعرفوا بأنفسهم ك‍ "روما" ، بما في ذلك في السجلات الرسمية، لأن مصطلح "غجر" هو الوحيد المستعمل (المادة 2 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحس ّ ن نظامها لجمع البيانات عن الجماعات التي تشملها الاتفاقية بحيث تقيّم وضع مختلف الأقليات في الدولة الطرف تقييماً أفضل، وتحدد نطاق مظاهر التمييز العنصري، وتقد ّ ر فعالية سياسات الإدماج، مع احترام الحق في التحديد الذاتي للهوية. وتوصيها أيضا ً بأن تقدم في تقريرها المقبل بيانات شاملة ً ودقيقة ً وموثوق اً بها عن التركيبة الإثنية للسكان موزعةً حسب الجنس والعمر والدين والطائفة الإثنية والجنسية.

( 9 ) وتلاحظ اللجنة باهتمام التطور الأخير بخصوص مشروع القانون بشأن منع التمييز ومكافحته، الذي رُفع إلى البرلمان كي يعتمده (المادتان 2 و6 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد - على سبيل الأولوية - قانون منع التمييز ومكافحته، و أن ت جعل أحكامه تتقيد بالمعايير الدولية المتصلة بالموضوع، بما فيها الاتفاقية، عن طريق تأمين حماية كل من المواطنين وغير المواطنين، والتأكد من فعالية هيئة الإنفاذ واستقلاليتها، و تضمين القانون أحكاماً عن العقوبات المناسبة والتعويض عن ممارسات التمييز العنصري، وتقاسم عبء الإثبات في الإجراءات المدنية.

( 10 ) وترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين إطارها القانوني قصد مكافحة التمييز العنصري (المادتان 2 و6 ). غير أنها قلقة إزاء ما يلي:

(أ) القصور في التنفيذ الفعال لأحكام مكافحة التمييز القائمة، بما فيها المادتان 176 و346 من القانون الجنائي وقانون الأنشطة المتطرفة؛

(ب) قلة عدد الشكاوى من أعمال التمييز العنصري المقدمة إلى المحاكم وغيرها من السلطات المعنية بالموضوع رغم استمرار توارد تقارير عن وجود تمييز فعلي في حق أفراد بعض الأقليات وغير المواطنين، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون؛

(ج) عدم نج اعة متابعة السلطات تلك الشكاوى .

إذ تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 31 (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية ، توصي الدول ة الطرف بما يلي :

(أ) أن تضمن التنفيذ المناسب لأحكام مكافحة التمييز القائمة وفعالية التحقيق في الجرائم المرتكبة بدوافع عنصرية ومقاضاة مرتكبيها؛

(ب) أن تعمل بهمة على مساعدة ضحايا التمييز العنصري الذين يلتمسون سبل الانتصاف ، وإعلام الناس بسبل الانتصاف القانونية المتاحة في مجال التمييز العنصري؛

(ج) أن تقي ّ م الأسباب الكامنة وراء العدد القليل جدا ً من الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري، سواء تعلق الأمر بقلة وعي الضحايا بحقوقهم أو خوف هم من الانتقام أو سبل اللجوء المحدودة إلى الآليات المتاحة أو انعدام الثقة في الشرطة والقضاء أو عدم اهتمام السلطات بقضايا التمييز العنصري أو عدم اكتراثها بها؛

(د) أن تقدم، في التقرير الدوري القادم، آخر ما استجد من معلومات عن الشكاوى من أعمال التمييز العنصري وعن القرارات المتخذة في هذا الصدد في الإجراءات القضائية الجنائية أو المدنية أو الإدارية، ومن قبل مؤسسات حقوق الإنسان الحكومية، بما في ذلك بشأن أي تعويضات قدمت إلى ضحايا تلك الأعمال.

( 11 ) وفي الوقت الذي تلاحظ فيه اللجنة شتى برامج التدريب في مجال حقوق الإنسان التي نظمتها الدول ة الطرف لفائدة المسؤولين فيها، مثل الدورة التي نظمت في شيسناو في كانون الأول/ديسمبر 2008 ، فإنها تعرب عن أسفها لقلة الدورات التدريبية في مجال حقوق الإنسان المتاحة للشرطة والمدعين العامين والقضاة (المادة 7 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجعل التدريب إلزاميا ً للشرطة والمدعين العامين والقضاة بشأن تطبيق تشريعات مكافحة التمييز، إضافة إلى الاتفاقية.

( 12 ) وفي الوقت الذي تلاحظ فيه اللجنة باهتمام التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف مؤخرا ً لتعزيز مكتب الوسطاء البرلمانيين/مركز حقوق الإنسان في مولدوفا، فإنها تعرب عن أسفها لعدم وجود مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتقيد كلياً بمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134 ) في مولدوفا. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن مكتب الوسطاء البرلمانيين لم يستعمل قط السلطات المنصوص عليها في القانون رقم1349-XIII الصادر في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1997 ، ومنها تقديم التماس إلى المحاكم لحماية مصالح من يُدعى أنهم ضحايا التمييز (المادة 2 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر، بالتشاور مع المجتمع المدني، في خيار إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تتقيد بمبادئ باريس تقيدا ً تاما ً ، ومن ذلك تغيير الآلية القائمة وتمكينها بحيث تتقيد بمبادئ باريس. لذا، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل استقلالية مكتب الوسطاء البرلمانيين وتعزز دوره في القضاء على التمييز العنصري عن طريق استعم ا ل سلطاته القانونية بفعالية.

( 13 ) وتلاحظ اللجنة ، بتقدير تصديق الدول ة الطرف على جميع اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسية، وكذلك التحسينات التي أدخلتها على الإطار التنظيمي بشأن غير المواطنين، بما في ذلك مشروع القانون الذي يعدل قانون العمل و الذي يضيف عنصر "لون البَشَرة" و عنصر "الإصابة بالإيدز والعدوى بفيروسه" إلى قائمة أسباب التمييز المحظورة. غير أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق ، في ضوء الطلب المباشر الذي قدمته في عام 2008 لجنة خبراء منظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات (اتفاقية الهجرة من أجل العمل، الاتفاقية رقم 97 )، لأن العمال المهاجرين من أفريقيا وآسيا يواجهون تمييزا ً شديدا ً ولأنهم مترددون للغاية في رفع قضاياهم إلى المحاكم الوطنية. وتعرب اللجنة أيضا ً عن بالغ قلقها إزاء إخضاع غير المواطنين لفحص إجباري للكشف عن الإيدز والعدوى بفيروسه، و إزاء عدم منح حق الإقامة في مولد و فا ل من تبين أنه مصاب ب هذا الفيروس (المادتان 2 و5 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي، مراعيةً توصيتها العامة رقم 30 (2005) بشأن التمييز ضد غير المواطنين والمبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وحقوق الإنسان المعتمدة في المشاورة الدولية الثانية بشأن فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وحقوق الإنسان في عام 1996 :

(أ) التأكد من أن الضمانات التشريعية لمكافحة التمييز العنصري تنطبق على غير المواطنين بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة، وأن تنفيذ التشريعات لا يؤدي إلى التمييز في حق غير المواطنين؛

(ب) التأكد من أن الفحص المتعلق بفيروس نقص المناعة البشري لا ي خالف مبدأ عدم التمييز؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لرفع القيود على دخول العمال المهاجرين أو إعادتهم إلى أوطانهم إذا لم يكن مرض العمال أو إصابتهم بالعدوى يمنعانهم من القيام بأعمالهم.

( 14 ) وتلاحظ اللجنة ببالغ القلق أن ه لا يزال يمارس في مولدوفا تضييق على الحق في حرية الدين، خاصة ل من ينتمون إلى أقليات إثنية، رغم مختلف الإجراءات التي اتخذتها الهيئات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/MDA/CO/2)، الفقرة 25 ؛ والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد (A/HRC/16/53/Add.1)، الفقرات 336-361 ؛ والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضية ماساييف ضد مولدوفا، الطلب رقم 6303/05). وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي، آخذة في الحسبان التداخل بين الانتماء الإثني والانتماء الديني (المادة 2 والمادة 5 (د)):

(أ) التقارير التي تتحدث عن التمييز في حق الأقليات الدينية وغير المواطنين وترهيبهم؛

(ب) القيود المفروضة على الحق في حرية الدين نتيجة للصعو بات المستمرة في التسجيل التي تص طدم بها بعض الطوائف الدينية، خاصة المسلمين، واحتمال سوء استعمال المتطلبات التقنية للتسجيل؛

(ج) العقوبات الإدارية المطبقة على الأفراد الذين ينتمون إلى منظمات دينية غير مسجلة؛

(د) العقوبات الإدارية المطبقة على غير المواطنين الذين يمارسون أنشطتهم الدينية في الأماكن العامة بسبب عدم إخطارهم البلديات مسبّقا ً ، في إطار المادة 54(4) من قانون المخالفات؛

( ) التحقق من هوية المسلمين خارج أماكن العبادة، والتقارير التي تتحدث عن مضايقة الشرطة للمسلمين؛

(و) الردود غير الكافية من السلطات على الأحداث الأخيرة التي تنم عن معاداة السامية، وخطاب الكراهية المعادي للسامية، وتخريب المواقع الدينية (A/HRC/16/53/Add.1، الفقرات 336 - 345 ؛ A/HRC/15/53، الفقرة 66 ).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي وهي تذكرها بالتزامها القاضي بضمان تمتع جميع الناس بحقهم في حرية الدين، دون أي تمييز بسبب الأصل القومي أو الإثني، طبقا ً للمادة 5 من الاتفاقية:

(أ) اتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع الأعمال التي تصيب الأشخاص أو المواقع الدينية للأقليات. و إن حدث ذلك، وجب التحقيق فيها بفعالية وتقديم الجناة إلى العدالة؛

(ب) احترام حق المتدينين بدين مسجل أو غير مسجل في ممارسة حريتهم الدينية بكل حرية، وإعادة النظر في اللوائح والممارسات المعمول بها في مجال التسجيل قصد ضمان حق جميع الناس في الجهر بدينهم أو معتقدهم، فرادى أو جماعات، و سرا ً أو علانية، بقطع النظر عن وضع التسجيل؛

(ج) تسجيل الطوائف الدينية التي ترغب في ذلك، مع مراعاة قرار لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة 2005/40 ، وممارسة المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد؛

(د) اتخاذ إجراءات فورية لوقف ممارسة تحقيق سلطات إنفاذ القوانين في الهوية تعسفا ً ؛

( ) توعية الناس بالمشاكل المتعلقة بمعاداة السامية، وتعزيز جهودها لمنع الأعمال المعادية للسامية والمعاقبة عليها؛

( و ) تقديم معلومات، في تقريرها القادم، عن التدابير المتخذة في ذلك المجال وآثارها على الممارسة الفعلية لحرية الدين من قبل الأقليات.

( 15 ) وإذا كانت اللجنة تلاحظ مختلف التدابير والمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لصالح الروما، بما فيها خطة العمل لدعم جماعة الروما (2007-2010) ، فإنها تظل قلقة إزاء استمرار تهميش أفراد هذه الأقلية وعيشها ظروفا ً اجتماعية - اقتصادية قاسية، والتمييز الذي تواجهه، في مجالات من قبيل التعليم والسكن والصحة والعمل. وتأسف اللجنة أيضاً لقلة الموارد المخصصة لتنفيذ خطة العمل بفعالية (المادتان 2 و5) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على الارتقاء بمستوى الجهود التي تبذلها والتي ترمي إلى مكافحة التمييز في حق الروما. وفي ضوء توصيتها العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الغجر ورقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ت وصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تحرص على أن ت ُ صمَّم وتُنفّذ التدابير والبرامج الخاصة المتعلقة بالروما، بما فيها خطة العمل الجديدة للفترة 2011-2014 ، على أساس الاحتياجات، وأن تُخصَّص موارد كافية لذلك، و أن يخضع التنفيذ للرصد .

( 16 ) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي وهي تشير إلى أهمية الاندماج اللغوي في مولدوفا ومتطلبات الإلمام بلغة الدولة و ب الروسية للعمل في الوظيفة العمومية (المادة 5 ):

(أ) استمرار الصعوبات التي يواجهها من ينتمون إلى أقليات في سوق العمل وفي مشاركتهم في الإدارة العامة؛

(ب) المستوى المتدني جدا ً لمشاركة بعض الأقليات، لا سيما الروما، في الحياة السياسية وتمثيلهم المحدود في البرلمان؛

(ج) عدم وجود آلية لتنفيذ المادة 24 من القانون رقم382-XV الصادر في 19 تموز/يوليه 2001 بشأن حقوق أفراد الأقليات الإثنية والوضع القانوني لمنظماتهم، التي يحق للأقليات الإثنية بموجبه ا أن تمثَّل في جميع مستويات السلطتين التنفيذية والقضائية حسب نسبتها في السكان تقريبا ً (CERD/C/MDA/8-9، الفقرة 102 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير برامج تدريب مجانا ً لتعلم لغة الدولة واللغات الرسمية، خاصة اللغة ال غ ا غ وزية ، لمن يريدون تعلمها، وضمان التنفيذ الفعال للتدابير الإيجابية المناسبة، بما فيها مشروع "التدريب للأقليات اللغوية في مولدوفا"؛

(ب) زيادة مشاركة أفراد الأقليات، لا سيما الروما، في الحياة العامة، بما فيها الإدارة العامة والبرلمان؛

(ج) النظر في إنشاء آلية لتنفيذ المادة 24 من القانون 382-XV الصادر في 19 تموز/يوليه 2001 بغية تأمين التمثيل النسبي دون إبطاء للأقليات الإثنية في جميع مستويات السلطتين التنفيذية والقضائية.

( 17 ) ويساور اللجنة القلق إزاء عدم الاعتراف بوجود التمييز العنصري في بعض وسائل الإعلام ولدى بعض السياسيين والطوائف الدينية. وتأسف اللجنة لاستمرار المواقف والقوالب النمطية الاجتماعية السلبية في حق الروما وغيرهم من أفراد الأقليات الإثنية (المادة 7 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبذل المزيد من الجهود في مجالات التعليم والتربية والثقافة والإعلام لمكافحة الإجحاف لدى جهات من قبيل الموظفين العموميين، في حق الأقليات الإثنية مثل الروما. وتشدد اللجنة على الدور الخاص لنظام التعليم ووسائل الإعلام - و إ علام ال دولة قبل كل شيء - في القضاء على القوالب النمطية وتعزيز احترام التنوع. وتحث اللجنة القيادة السياسية على أن تؤكد علنا ً قيم تي المساواة وعدم التمييز. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بتخصيص الموارد المالية والبشرية الكافية لمكتب العلاقات الإثنية قصد تعزيز التسامح مع الأقليات واحترام ثقافاته ا وتاريخه ا وتشجيع حوار الثقافات بين مختلف ال جماعات الإثنية في مولدوفا.

( 18 ) و إذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم تجزّؤ جميع حقوق الإنسان، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، خاصة الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990 .

( 19 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض ديربان، ب إنفاذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/ سبتمب ر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة ا لعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان الذي عقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009 ، لدى إدراجها الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي. وتطلب اللجنة إلى الدول ة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خط ة العمل وغيرها من التدابير المتخذة لإنفاذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني .

( 20 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع برنامج أنشطة مناسبا ً وتعلن عنه على الوجه المطلوب للاحتفال بس نة 2011 سنةً دولية للمنحدرين من أصل أفريقي، وفقا ً ل ما أعلن ته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 64/169 الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر 2009 .

( 21 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق الحوار مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، خاصة مكافحة التمييز العنصري، في أفق إعداد التقرير الدوري المقبل .

( 22 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية والتي أقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992 . وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى قراري الجمعية العا مة 61/148 و63/243 ، اللذين حثت فيهما الجمعية العامة الدول الأطراف بقوة على التعجيل باتخاذ إجراءات داخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية المتعلق بتمويل اللجنة، وإخطار الأمين العام كتابة ً على وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

( 23 ) وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف للناس كافة وتوفير إمكانية حصولهم عليها وقت تقديمها، ونشر ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير أيضاً باللغة الرسمية وغيرها من اللغات الشائعة الاستخدام، حسب الاقتضاء .

( 24 ) وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولـة الطـرف كانت قد قدمـت وثيقتها الأساسية في عام 2001 ، فإنها تشجعها على تقديم نصٍّ محدَّث وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة، بصيغتها التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3).

( 25 ) ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدَّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون عامٍ واحد من تاريخ اعتماد هذه الاستنتاجات بمعلوماتٍ عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الـواردة في الفقرات 9 و11 و12 و14 أعلاه .

( 26 ) كما تود اللجنة أن تلفت انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيتين 13 و15 ، وتطلب إليها أن تقدم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المحددة التي تكون قد اتخذتها لتنفيذ هاتين التوصيتين .

( 27 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في وثيقة واحدة تقريريها الدوريين العاشر والحادي عشر اللذين يحل موعدهما في 25 شباط/فبراير 2014 ، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم الوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة خلال دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقـاط المطروحة في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تتقّيد بالعدد المحدد للصفحات الذي يقتصر على 40 صفحة للتقارير الخاصة بكل معاهدة وما بين 60 و80 صفحة للوثيقة الأساسية الموحدة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير الواردة في الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6، الفقرة 19 ).

55 - رواندا

( 1 ) نظرت اللجنة ، في جلستيها 2082 و2083 (CERD/C/SR. 2082 و2083) المعقودتين في 8 آذار/مارس 2011 ، في التقارير الدورية لرواندا من الثالث عشر إلى السابع عشر المقدمة في وثيقة واحدة (CERD/C/RWA/13-17) . و اعتمدت اللجنة ، في جلستها 2088 ((CERD/C/SR.2088المعقودة في 11 آذار/مارس 2011، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة، مع الارتياح، ب التقارير الدورية التي قدمتها الدولة الطرف في وثيقة واحد ة و بالمعلومات التكميلية التي قدمها الو فد شفوياً . و ت رحب بحضور وفد رفيع المستوى من الدولة الطرف واستئناف حوار ها معه بعد مرور أحد عشر عاما ً . وت نوه اللجنة ب نوعية الوثيقة المقدمة من الدولة الطرف وفق اً للمبادئ التوجيهية للجنة، و ترحب ب الإجابات التي قدمها الوفد على أسئلة أعضاء اللجنة وتعليقاتهم .

باء - الجوانب الإيجابية

( 3 ) تحيط اللجنة علماً، مع الارتياح ، ب أن الدستور المعتمد في عام 2003 يتضمن أحكام اً بشأن منع التمييز العنصري.

( 4 ) و ترحب اللجنة، مع الارتياح، باعتماد العديد من القوانين التي تهدف إلى منع التمييز ومكافحته ، بما في ذلك :

(أ) ال قانون رقم 33 مكرراً/2003 ، الصادر في 6 أيلول/ سبتمبر 2003 لقمع جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ؛

(ب) القانون رقم 13/2009 الصادر في 27 أيار/مايو 2009 المتعلق ب تنظيم العمل في رواندا، والذي ينص في المادة 12 منه على أنه " ت حظر أي تفرقة أو استبعاد أو تفضيل ، لا سيما على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي ، حيثما يترتب على ذلك إلغاء أو انتقاص من فرص المساواة في العمالة [. . . ] "؛

(ج) القانون رقم 22/2002 الصادر في 9 تموز/يوليه 2002 المتعلق بالنظام الأساسي للخدمة المدنية في رواندا ؛

(د ) القانون التنظيمي رقم 20/2003 بشأن تنظيم التعليم ، الذي يحظر التمييز في التعليم ؛

( ) القانون رقم 18/2002 الصادر في 11 أيار / مايو 2002 الذي ينظم الصحافة ، و يدين التحريض على ارتكاب جرائم ذات طابع تمييزي ؛

(و ) قانون الجنسية الجديد الذي يلغي أية قيود تحول دون حصول المواطنين الروانديين الذين حرموا من الجنسية الرواندية، و لا سيما في الفترة بين 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1959 و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994 ، على الجنسية الرواندية، والذي يسمح ، من الآن فصاعداً، بازدواج الجنسية ؛

(ز) القانون رقم 09/2004 الصادر في 27 نيسان / أبريل 2004 بشأن مدونة قواعد السلوك القضائي ، الذي يملي على القضاة خدمة قضية العدالة ، دون تمييز ، و لا سيما فيما يتعلق بالعرق أو اللون أو الأصل أو الانتماء العرقي أو القبيلة، أو الجنس، أو الرأي أو الدين أو الوضع الاجتماعي .

( 5 ) وتلاحظ اللجنة ، مع الارتياح، أن الدولة الطرف أنشأت وكالات ومؤسسات مختلفة مختصة في مكافحة التمييز، مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، وأمين المظالم، واللجنة الوطنية من أجل الوحدة والمصالحة واللجنة الوطنية لمكافحة الإبادة الجماعية.

( 6 ) وتلاحظ اللجنة أيضا ً، مع الارتياح، أن الدولة الطرف اتخذت تدابير لتعزيز الوحدة والمصالحة، والتماسك الاجتماعي والتسامح والسلام بين مختلف المجموعات، بما في ذلك من خلال المحاكم الشعبية ، ومجلس الحوار الوطني، ومؤتمرات القمة من أجل المصالحة ( bakangurambaga ) ، ومخيمي Ingando و Itero وكذلك من خلال الجمعيات والمبادرات المجتمعية، وأنه تم حذف الإشارة إلى الأصل العرقي، من بطاقات الهوية الوطنية.

( 7 ) وترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، والتي تفيد بأن رواندا سحبت التحفظ الذي أبدته فيما يتعلق بأحكام المادة 22 من الاتفاقية.

( 8 ) وترحب اللجنة أيض اً بالتعاون التام الذي أبدته الدولة الطرف مع المحكمة الدولية لرواندا، على النحو الذي أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية (CERD/C/304/Add. 97, 2000، الفقرة 14).

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

( 9 ) تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز وتحقيق المصالحة الوطنية والتماسك الاجتماعي بين مختلف المجموعات التي يتألف منها شعبها. وتحيط علماً أيض اً بالنهج العام للدولة الطرف الذي تأثر بمأساة الإبادة الجماعية التي وقعت في عام 1994، وقوامه العدول عن التفكير المبني على التقييمات العرقي ة لتحقيق الوحدة الوطنية. ومع ذلك، تساءلت اللجنة عما إذا كان تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية عرضة لأن يتم على حساب خصائص بعض المجموعات، بما في ذلك أقلية الباتوا .

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تأخذ في الاعتبار، عند بذل الجهود من أجل المصالحة و التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية، خصائص كل مجموعة من المجموعات التي يتألف منها شعبها، ولا سيما في تنفيذ مختلف الآليات والخطط وا لبرامج - وخاصة برنامج رؤية رواندا لعام 2020 لكي تحترم عملية المصالحة، والتماسك والوحدة الوطنية، جميع أبعاد حقوق الإنسان، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمنتمين إلى هذه المجموعات.

( 10 ) وتحيط اللجنة علماً بالإيضاحات التي قدمتها الدولة الطرف في تقريرها (CERD/C/RWA/13-17، الفقرات من 5 إلى 13)، والتي أكد عليها وفد الدولة الطرف ومفادها أن مفردات " الباتوا "، و" الباهوتو " و " ا ل باتوتسي " لا تشير إلى أقليات عرقية، بل إلى طبقات اجتماعية. وعلاوة على ذلك، يتضح من هذه التفسيرات أن شعب رواندا مؤلف من مجموعة عرقية واحدة تتقاسم نفس اللغة ونفس الثقافة، بحيث يصعب القول إ نه مؤلف من هذا العرق أو ذاك. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة، ب قلق، عدم الإشارة في تقرير الدولة الطرف إلى بيانات إحصائية عن التركيبة السكانية ، ولا إلى عدد الأشخاص من غير المواطنين المقيمين في إقليم الدولة الطرف ، ووضعهم الاجتماعي والاقتصادي .

توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 8(1990) بشأن تفسير وتطبيق الفقرتين 1 و4 من المادة الأولى من الاتفاقية والفقرات من 10 حتى 12 من مبادئها التوجيهية المنقحة لوضع ال تقارير ال دورية ( CERD/C/2007/1 )، بأن تقدم معلومات عن التركيبة السكانية وغيرها من المعلومات المستمدة من دراسات اجتماعية اقتصادية تسمح بتقييم وضع السكان اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تقدم بيانات شاملة عن عدد السكان من غير المواطنين الذين يعيشون على أراضيها وعن وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، مصنفة حسب نوع الجنس والأصل القومي أو العرقي، وفقاً لتوصيتها العامة رقم 30(2005) بشأن التمييز ضد غير المواطنين .

( 11 ) وتأسف اللجنة لموقف الدولة الطرف المتمثل في عدم الاعتراف بالباتوا كشعب من الشعوب الأصلية.

واللجنة، إذ تذكر بتوصيتها العامة رقم 23 ( 1997) المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية ، توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في موقفها إزاء مجتمع الباتوا وأن تفكر في ال ا عتراف بالباتوا كشعب من الشعوب الأصلية .

( 12 ) وتساءلت اللجنة عن مدلول ونطاق ومضمون مفهوم "الجماعات المهمشة تاريخي اً " الوارد في تقرير الدولة الطرف ، والذي يشمل مجموعات منها الباتوا ، وفقاً للمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف.

توصي اللجنة بأن توضح الدولة الطرف مفهوم "الجماعات المهمشة تاريخياً" الوارد في تقرير الدولة الطرف لكي تسمح ، من بين أمور أخرى ، لأفراد أقلية الباتوا بالتمتع الكامل بحقوقهم بموجب الاتفاقية.

( 13 ) وفيما تأخذ اللجنة علماً بأن المادة 11 من دستور الدولة الطرف تحظر التمييز العنصري، تشعر بالقلق لأن هذا الحكم لا يتطابق تمام اً مع المادة 1 من الاتفاقية لأنه لا يشير إلى عناصر النسب والأصل القومي (المادة 1).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لجعل هذا النص الدستوري يتفق تمام اً مع المادة 1 من الاتفاقية ، من خلال إدراج عنصري النسب والأصل القومي.

( 14 ) وفيما تحيط اللجنة علماً بالتزام الدولة الطرف بمكافحة الإبادة الجماعية وتحريف التاريخ، تشعر بالقلق من جهة لأن تعريف "أيديولوجية جريمة الإبادة الجماعية" المشار إليه في المادة 2 من القانون رقم 18/2008 الصادر في 23 تموز/ يوليه 2008 المتعلق بمكافحة جريمة الإبادة الجماعية والمكمل للمواد 9 و13 و33 من الدستور ، هو تعريف واسع النطاق إلى حد كبير، ومن جهة أخرى لأن عنصر النية، المنصوص عليه في المادة 3 من القانون نفسه (المادة 2)، مُغيَّب عن خصائص إيديولوجية جريمة الإبادة الجماعية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتفكير في مراجعة القانون رقم 18 / 2008 الصادر في 23 تموز/ يوليه 2008 بشأن مكافحة أيديولوجية جريمة الإبادة الجماعية بحيث يوضح تعريف "أيديولوجية جريمة الإبادة الجماعية " في المادة 2، ويوضح أيض اً عنصر النية في خصائص أيديولوجية جريمة الإبادة الجماعية، الواردة في المادة 3، و من ثم بت وف ي ر جميع ضمانات القدرة على التنبؤ وال أمن القانوني مما يتطلبه قانون العقوبات و بت جنب تفسير هذا القانون وتطبيقه بشكل تعسفي.

( 15 ) و تحيط اللجنة علماً بأن قانون العقوبات للدولة الطرف، و لا سيما أحكام قانون العقوبات، لا يغطي تماماً جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاقية (المادة 4).

واللجنة، إذ تشير إلى توصياتها العامة رقم 1 ( 1972)، و7 ( 1985) و15 ( 1993) التي تفيد بأن أحكام المادة 4 لها خصائص وقائية وآمرة، توصي بأن تدرج الدولة الطرف في قانون العقوبات أحكاماً تفضي إلى التنفيذ الكامل للمادة 4 من الاتفاقية.

( 16 ) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات المتاحة لها عن استمرار الصور النمطية السلبية تجاه ا لباتوا . وتعرب أيض اً عن قلقها إزاء ضعف الأثر المترتب على التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لصالح الباتوا ، الذين لا يزالون يعانون من الفقر وكذلك من التمييز في الحصول على:

(أ ) التعليم، حيث إ ن مستوى التحاقهم بالمدارس منخفض للغاية، ومعدل تسربهم من المدارس مرتفع للغاية بالمقارنة مع بقية السكان؛

(ب ) السكن اللائق ، لأن تدمير مساكنهم لا يقترن دائما ً باقتراحات فورية لإعادة إسكانهم؛

(ج) الخدمات الاجتماعية ؛

(د) العمل (المادة 5).

واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 32 ( 2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، توصي الدولة الطرف بتكثيف جهودها، بما في ذلك اتخاذ تدابير خاصة لمكافحة أوجه عدم المساواة التي لا تزال قائمة بين الباتوا وبقية السكان ، ولكن أيض اً مكافحة تعرض أقلية الباتو ا للتهميش و الفقر على نطاق واسع. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مكافحة الصور النمطية والتأكد من أن الباتوا لا يقعون ضحايا التمييز، بل يستفيدون، على قدم المساواة، مع المجموعات الأخرى من السكان، من مختلف الخطط والبرامج التي تنفذها الدولة الطرف؛

(ب) تشجيع وضمان حصول أطفال الباتوا ، دون تمييز، على التعليم، ولا سيما من خلال تنفيذ تدابير للحد من ارتفاع معدلات التسرب والاستمرار في توعية البالغين من أهالي الباتوا بأهمية التعليم؛

(ج) تيسير حصول الباتو على السكن اللائق بسُبُل منها تجنب تنفيذ عمليات الإخلاء القسري دون تشاور مسبق ودون تقديم عروض لإعادة الإسكان؛

(د) ضمان حصول الباتو ا فعلاً على الرعاية والخدمات الصحية؛

( ) وضع برامج لتدريب وتعليم الباتوا لتيسير عملية إدماجهم في سوق العمل.

وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف معلومات عن هذا الموضوع في تقريرها الدوري المقبل.

( 17 ) وتحيط اللجنة علماً، مع القلق، بالمعلومات الم قدمة إليها، التي تفيد بأنه لم تُ قترح على الباتوا أي أرض للتع ويض عن الأراضي التي نزعت ملكيتها منهم دون تشاور مسبق معهم لبناء المنتزهات. ووفق اً لنفس المصادر، لم يستفد الباتوا من خطة توزيع الأراضي التي وضعتها الدولة الطرف، والتي من شأنها أن تسمح لهم بالاحتفاظ بنمط حياتهم التقليدي (المادة 5).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية، بالتشاور مع الباتوا ، وبموافقتهم، وأن تقترح عليهم أراضي مناسبة ، بما في ذلك في إطار خطة توزيع الأرض التي وضعتها الدولة الطرف ، وذلك من أجل تمكينهم من الاحتفاظ بنمط حياتهم التقليدي والقيام بأنشطة مدرة للدخل.

( 18 ) وفيما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن مشاركة جميع المجموعات في الحياة السياسية والعامة، تشعر بالقلق إزاء انعدام المعلومات الدقيقة عن مشاركة الباتوا في الحياة العامة والسياسة للدولة الطرف على المستويين المحلي والوطني (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير خاصة لتعزيز وتشجيع مشاركة الباتو ا في الحياة السياسة والعامة، و لا سيما من خلال حملات لتوعية بقية السكان وتنظيم دورات تدريبية لصالح الباتوا . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتزويدها بمعلومات عن هذ ا الموضوع في تقريرها الدوري المقبل.

( 19 ) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء انعدام ال معلومات عن الشكاوى والدعاوى والعقوبات وسبل الانتصاف بشأن أعمال التمييز العنصري غير تلك المتصلة بالإبادة الجماعية التي وقعت في عام 1994. وتشعر بالقلق ، أيضا ً، إزاء المعلومات التي تفيد أن الباتوا لا يتمتعون بمعاملة متساوية أمام المحاكم وأنه يصعب عليهم اللجوء إلى العدالة للدفاع عن حقوقهم (المادتان 5 و 6).

تذكّر اللجنة، في معرض الإشارة إلى توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، بأن عدم تقديم ضحايا التمييز العنصري شكاوى أو دعاوى إلى القضاء قد يكون مؤشراً على عدم وجود تشريع خاص ذي صلة، أو على الجهل بوجود سبل انتصاف، أو على الخوف من الاستهجان الاجتماعي أو من أعمال انتقامية، أو على عدم رغبة السلطات المسؤولة إقامة الدعاوى . لذا، فإن اللجنة توصي الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل لجوء الباتو ا إلى العدالة، ونشر التشريعات المتعلقة بالتمييز العنصري، ولا سيما بين أقلية الباتوا ، وإطلاع هذه المجتمعات على جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة وإمكانية الاستفادة من المساعدة القانونية. وتوصي الدولة الطرف بأن تزودها ببيانات كاملة عن هذا الموضوع في تقريرها المقبل .

( 20 ) وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تفيد بأنه من المقرر أن تتوقف محاكم غاكاكا عن العمل. على أنها تشعر بالقلق لأن بعض الحالات التي لا تزال تنتظر البت فيها أمام هذه المحاكم قد لا تجري محاكمتها وفقاً لجميع ضمانات ال محاكمة ال عادلة (المادة 6).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة بحيث تتقيّد الآلية التي تم إنشاؤها للبت في الدعاوى التي لا تزال معلقة أمام محاكم غاكاكا ب ضمانات المحاكمة العادلة.

( 21 ) وفيما تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز التسامح والمصالحة ، و لا سيما من خلال تدريس تاريخ الإبادة الجماعية، والتربية المدنية وإدماج حقوق الإنسان في المناهج المدرسية، وتنظيم حملات توعية من خلال وسائل الإعلام المتنوعة، تأمل من الدولة الطرف أن تضمن شمول هذا النشاط بشكل كاف جميع شرائح السكان في الدولة الطرف، بما في ذلك بعض المجموعات "المهمشة تاريخي اً " ، مثل الباتوا ، التي تعاني صعوبات كبيرة في الوصول إلى وسائل الإعلام والتعليم . وتتساءل اللجنة أيضاً إ ن كان ت الدولة الطرف تعرض دورات لل تثقيف في مجال حقوق الإنسان على المكلفين بإنفاذ القانون بصفة خاصة، و لا سيما ضباط الشرطة والقضاة (المادة 7).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير إضافية لضمان حصول جميع قطاعات السكان ، و لا سيما الفئات " المهمشة تاريخيا ً " ، التي لا ت تمتع ، حتى الآن، بضمان الوصول إلى وسائل الإعلام ، على التربية المدنية ، بل و أيض اً التثقيف في مجال حقوق الإنسان وتعزيز حقوق الإنسان و التوعية بها وبالاتفاقية. و توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لكي يتلقى الأشخاص المكلفو ن بإنفاذ القانون التدريب في مجال حقوق الإنسان ، و لا سيما أحكام الاتفاقية .

( 22 ) واللجنة، إذ تضع في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، و لا سيما المعاهدات التي تؤثر أحكامها بصورة مباشرة في موضوع التمييز العنصري كاتفاقية منظمة العمل الدولي ة رقم 169 (1989) المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في الدول المستقلة.

( 23 ) وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، وكذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان المعقود في نيسان/أبريل 2009 بجنيف، عند دمج الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تُضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات خاصة بخطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

( 24 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأ ن تضع برنامج اً مناسباً للأنشطة وأن تعمل على تغطيته بوسائل إعلامية مناسبة للاحتفال بسنة 2011 سنة ً دولية للمنحدرين من أصل أفريقي حسبما أعلنت عنه الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين (القرار 64/169) .

25- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، و لا سيما في مكافحة التمييز العنصري، وبأن تعمق الحوار معها عند صياغة تقريرها الدوري المقبل.

( 26 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديل الذي أُجري على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 أثناء الدورة الرابعة عشرة للدول الأطراف في الاتفاقية (انظر مرفق الوثيقة CERD/SP/45) وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى الفقرة 14 من قرار الجمعية العامة 61/148 التي حثت فيها الجمعيةُ العامة بقوة الدول الأطراف في الاتفاقية على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وعلى إخطار الأمين العام بموافقتها عليه كتابةً وفي أسرع وقت ممكن.

( 27 ) وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها الدورية لعامة الجمهور حال تقديمها، وبأن تنشر الملاحظات الختامية التي تعتمدها باللغات الرسمية وباللغة المحلية، حسب الاقتضاء.

( 28 ) وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم وثيقتها الأساسية، فإنها تشجعها على تقديم هذه الوثيقة على أن تتألف من 60 إلى 80 صفحة، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، و لا سيما ما يتصل منها بالوثيقة الأساسية المشتركة، بالصيغة المعتمدة في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

( 29 ) ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدل، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية ، معلومات بشأن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 9 و11 و15 و19 أعلاه.

( 30 ) وتود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي ت كتسي ها التوصيات الواردة في الفقرات 12 و14 و18 و20 كما تطلب إليها أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة والمناسبة التي تكون قد اتخذتها لتنفيذ هذه التوصيات .

( 31 ) وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الدورية من الثامن عشر إلى العشرين في وثيقة واحدة، على أن لا تتجاوز 40 صفحة، في موعد أقصاه 16 أيار/مايو 2014، مع مراعاة المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد الوثائق الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وبأن تتناول في تلك الوثيقة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

56 - صربيا

( 1 ) نظرت اللجنة ، في جلستيها 2067 و2068 (CERD/C/SR.2067 و2068) المعقودتين في 24 و25 شباط/ فبراير 2011 ، في تقرير جمهورية صربيا الدوري الأولي (CERD/C/SRB/1) . وفي ال جلس ة 2086 (CERD/C/SR.2086)، المعقودة في 10 مارس/آذار 2011، اعتمدت الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بالتقرير الأولي المقدم من جمهورية صربيا و ب الفرصة التي أتاحها هذا التقرير لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف بالاستناد إلى أسس جديدة. وتعرب اللجنة عن ارتياحها للمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد شفوياً رداً على أسئلة وتعليقات اللجنة.

( 3 ) وتشير اللجنة إلى أن التقرير يشمل الفترة من عام 1992 إلى عام 2008، ولا يتعرض ل لفترة التي شهدت خسائر فادحة وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في يوغوسلافيا السابقة قبل عام 2000. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على معالجة التركة التي خلفها التمييز و المضي قُدماً في عمليات إعادة البناء، وعلى ضمان مشاركة الجمهور مشاركة شاملة في هذا الصدد.

باء - الجوانب الإيجابية

( 4 ) ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف ، في عام 2009 ، على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري.

( 5 ) وتشير اللجنة باهتمام إلى الدستور الجديد لعام 2006 الذي يتضمن فصلاً يستحق الثناء ، يكفل حماية حقوق الأقليات الوطنية ويتضمن أحكاماً تحظر التمييز ، وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية.

( 6 ) وتشير اللجنة بارتياح إلى أن قانون العقوبات لعام 2005 يتضمن أحكاماً لمكافحة التمييز.

( 7 ) وتشير اللجنة بارتياح إلى اعتماد الدولة الطرف عدد من القوانين الرامية إلى منع ومكافحة التمييز، بما في ذلك:

(أ) القانون المتعلق بمجالس الأقليات الوطنية (2009) ؛

(ب) قانون حظر التمييز (2009) ؛

(ج) قانون المساواة بين الجنسين (2009) ؛

(د) قانون الإسكان الاجتماعي (2009) ؛

(ه‍( ال قانون المتعلق ب الجرائم (2005 و2008 و2009) ؛

(و) قانون منع العنف والسلوك الشائن أثناء المناسبات الرياضية (2007 و2009)؛

(ز) قانون ديوان المظالم (2005 و2007)؛

(ح) قانون منع التمييز ضد الأشخاص المعوقين (2006)؛

(ط) قانون حماية حقوق وحريات الأقليات الوطنية (2002).

( 8 ) وتشير اللجنة باهتمام إلى الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإنشاء إطار مؤسسي واسع النطاق لرصد حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك مفوض لحماية المساواة، ووزارة حقوق الإنسان وا لأقليات، وأمين المظالم، وشبكة محلية لأمناء المظالم، ومجلس للأقليات القومية، ومجلس لتحسين أوضاع الروما.

( 9 ) وتشير اللجنة بارتياح إلى أن الدولة الطرف اعتمدت عددا ً من البرامج والخطط المتعلقة بجملة أمور منها منع التمييز ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية، بما في ذلك عن طريق الا ستراتيجية الوطنية لعام 2009 لتعزيز أوضاع الروما وتوسيع الفرص المتاحة لأفراد الأقليات القومية لتعلم لغاتهم في بعض مناطق الدولة الطرف.

( 10 ) وتشير اللجنة باهتمام إلى جهود الدولة الطرف في الأجل الطويل لدعم وتعزيز التفاهم والتسامح بين الأقليات القومية التي تعيش في منطقة فوجفودينا المتمتعة ب الحكم الذاتي.

جيم - الشواغل والتوصيات

( 11 ) تشير اللجنة باهتمام إلى وجود مؤسسات معنية بالتصدي للتمييز العنصري، ولا سيما وزارة حقوق الإنسان وا لأقليات، ومكاتب أمناء المظالم على مستويات الدولة والمقاطعات والمحافظات، والمفوض المعني بحماية المساواة ، وتعترف بالقيمة الفريدة لكل منها ولكنها تشعر بالقلق إزاء احتمال تداخل أدوار واختصاصات هذه المؤسسات بصورة تمنع عملها بفعالية (المادة 2(ج)).

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تكامل هذه المؤسسات عن طريق توضيح صلاحيات واختصاصات المؤسسات التي تتصدى للتمييز العنصري. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن :

(أ) تخصص موارد كافية للسماح للمفوض المعني بحماية المساواة بأداء مهامه بفعالية دون تأخير؛

(ب) تعزز وزارة حقوق الإنسان وا لأقليات، بما في ذلك عن طريق تخصيص ما يكفيها من موارد بشرية ومالية؛

(ج) تضمن الأداء الفعال لمكتب أمين المظالم، وفقاً لمبادئ باريس لعام 1993 .

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم حملات توعية لتعريف الإدارة العامة وعامة الجمهور بأدوار وعمل هذه الأجهزة وسبل الوصول إلى الخدمات التي تقدمها.

( 12 ) وتشير اللجنة باهتمام إلى المعلومات المتعلقة بالتعداد السكاني القادم المزمع إجراؤه في عام 2011 وإلى البيانات المتعلقة بالتركيبة السكانية القومية، الواردة في تقرير الدولة الطرف ، لكنها تشعر ب القلق إزاء عدم تقديم مؤشرات مفصلة بشأن تمتع مختلف الفئات بالحقوق المكفولة في التشريعات الوطنية وفي الاتفاقية.

توصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في الاعتبار، عند إعداد التقرير الدوري المقبل، الفقرة 11 من المبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بتقديم الوثائق الخاصة بالمعاهدات (CERD/C/2007/1) وتذكر ب ضرورة تقديم معلومات موثوقة ومفصلة لرصد وتقييم السياسات المتخذة لصالح الأقليات ولتقييم تنفيذ الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف مؤشرات محددة زمنياً لرصد أثر سياساتها وبرامجها وإدراج هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف ، في تعدادها السكاني المقبل، حق ا لأشخاص في تحديد انتماءاتهم.

( 13 ) وتشير اللجنة باهتمام إلى الإطار القانوني الواسع النطاق والسياسات العامة للقضاء على التمييز العنصري ومنع التحريض على الكراهية بسبب الأصل الوطني أو العرقي أو الديني ، لكنها تشعر بالقلق لأن أفعال التمييز العنصري والتعصب القومي وخطابات الكراهية لا  تزال سائدة في المجتمع ، بما في ذلك في الخطب السياسية ، و المناسبات الرياضية وفي وسائل الإعلام ومن جانب مجموعات ومنظمات. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم اعتماد قوانين للمعاقبة على جرائم الكراهية وعدم الإبلاغ عن الجرائم المرتكبة بدوافع عنصرية (المواد 2(أ) و(ب) و(د) و (ه ‍( و4 و 6).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع ما يلزم من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية لتنفيذ أحكام المادتين 2 و 4 من الاتفاقية، كما تحثها على ما  يلي:

(أ) سن قوانين واتخاذ تدابير فعالة أخرى لمنع ومكافحة جرائم الكراهية والخط ابات التي تنم عن الكراهية أو تحض عليها، ومعاقبة ا لمسؤولين عنها؛

(ب) متابعة وملاحقة الجماعات المتطرفة العنصرية أو المعادية للأجانب وحظرها إذا لزم الأمر؛

(ج) تعزيز إنفاذ القانون الجنائي ضد الجرائم التي تُرتكب بدوافع عنصرية؛

(د) مكافحة التحامل العنصري والتمييز في وسائل الإعلام ، في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك من خلال بذل المزيد من الجهود لتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين مختلف الأقليات العرقية في الدولة الطرف، ومن خلال اعتماد مدونة لقواعد السلوك في وسائط الإعلام/الصحافة؛

(ه‍( مواصلة جهودها لمكافحة العنصرية في مجال الرياضة ، ولا سيما في كرة القدم؛

(و) تشجيع ودعم المنظمات غير الحكومية والمؤسسات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، وتعزيز ثقافة التسامح واحترام التنوع العرقي والثقافي.

و تطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات عن فرض وتنفيذ التشريعات الوطنية، بما في ذلك تقديم إحصاءات وتحليلات بشأن المحاكمات التي أجريت والعقوبات التي فرضت في القضايا المتعلقة بأفعال تحظرها المادة 4 من الاتفاقية.

( 14 ) وتشعر اللجنة بالقلق لأن السكان الروما، غالباً ما يعيشون في مستوطنات مفصولة ويواجهون التمييز في مجال السكن اللائق ، وكثيراً ما يتعرضون لعمليات الإخلاء القسري دون توفير سكن بديل، و لا تتاح لهم سبل انتصاف قانونية أو تعويض عن إتلاف وتدمير ممتلكاتهم الشخصية. وتشير اللجنة باهتمام إلى قانون الإسكان الاجتماعي، لكنها تعرب عن قلقها إزاء الصعوبات الخاصة التي يواجهها الروما عند تقديم طلبات للاستفادة من برامج الإسكان الاجتماعي ، مما يؤدي إلى استمرار التمييز (المو اد 2 و3 و 5(ه ‍(‘ 3 ‘ و 6).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن أن لا  تترتب على أي عملية لإعادة التوطين زيادة في عمليات الإخلاء القسري وأن يتم تحديد أشكال الحماية الإجرائية التي تحترم الإجراءات القانونية وكرامة الإنسان. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف التدابير الرامية إلى تحسين ظروف السكن للروما وفي هذا الصدد ، توصي بالإسراع في تنفيذ الخطة الوطنية لإسكان الروما التي اعتمدت في عام 2009. وفي ضوء تعليقي اللجنة العامين رقم 27 (2000)، الفقرات 30-31، بشأن التمييز ضد الروما، ورقم 32 (2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة، توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتكثيف جهودها لتجنب فصل مساكن الأقليات عن مساكن غيرهم من السكان وتشجعها على النظر في وضع برامج للإسكان الاجتماعي للروما.

( 15 ) ويساور اللجنة القلق لأن أفراد أقلية الروما لا  يزالون يواجهون الفصل فيما يتعلق بالحصول على التعليم. وتشعر بالقلق أيضاً لأن أطفال الروما العائدين، وفقاً لاتفاقات إعادة الاستيعاب المبرمة مع بلدان أوروبا الغربية، يواجهون صعوبات إضافية في الالتحاق بنظام التعليم الصربي ، وذلك بسبب أمور منها إجراءات التسجيل والتنسيب (المادة 3 و5(ه‍( ‘5‘) .

إن اللجنة ، إذ تضع في اعتبارها توصيتها العامة رقم 27 ، الفقرات 17-26 وتوصيتها العامة رقم 32، تحث الدولة الطرف بشدة على معالجة مسألة الفصل بحكم الواقع في المدارس العامة ، وتنفيذ التدابير اللازمة لتسهيل الحصول على التعليم الجيد، بما في ذلك عن طريق تدريب العاملين في المدارس على مكافحة التمييز وتوعية الآباء والأمهات، وزيادة عدد المساعدين المعنيين بتعليم أطفال الروما، ومنع الفصل بحكم الواقع للتلاميذ الروما، وغير ذلك من تدابير تعزيز التعليم الشامل. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع إجراءات متخصصة ومناسبة لاستقبال وتقييم وتنسيب الأطفال العائدين وزيادة وعي المعلمين بأهمية مثل هذه الإجراءات.

( 16 ) وتشير اللجنة بتقدير إلى الجهود التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين أوضاع الروما والأشكاليين والمصريين ومنع ومكافحة التمييز العنصري ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه المجموعات ، لكنها تشعر بالقلق لأن هذه المجموعات تتعرض إلى التمييز والتحامل والتنميط، ولا سيما في الحصول على فرص العمل وخدمات الرعاية الصحية والمشاركة السياسية و الدخول إلى الأماكن العامة (المادة 2 ، الفقرتان 2 و5).

إن اللجنة ، إذ تضع في اعتبارها توصيتيه ا العامتين رقم 27 و32، تشجع الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمنع ومكافحة التمييز العنصري ضد الروما والأشكاليين والمصريين. وتوصي بأن تكفل الدولة الطرف التنفيذ الفعال للسياسات الرامية إلى تحقيق المساواة في تمتع الروما والأشكاليين والمصريين بالحقوق والحريات المنصوص عليها في المادة 5، وباتخاذ تدابير خاصة ترمي إلى كفالة المساوا ة الفعالة في العمل في المؤسسات العامة والتمثيل السياسي المناسب على جميع المستويات. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم حملات نشطة للتوعية بما تعانيه هذه الجماعات، ولا سيما الروما، وللحث على التضامن معها.

( 17 ) وتشير اللجنة بقلق إلى التمييز الهيكلي الموجود في الدولة الطرف على نحو ما يتضح من التحامل السياسي والتاريخي تجاه بعض الأقليات بما في ذلك البشناق في إقليم ال سانجا ق وا لألبان في جنوب صربيا، وكذلك أقلية الفلاشيين والبونجيفاك . وتشعر اللجنة بالقلق لأن هذه الأقليات لا تزال تعاني من ا لاستبعاد والتمييز فيما يتعلق بحقوقها وحرياتها على النحو المشار إليه في الاتفاقية ، ولا سيما في مجالات العمالة والتعليم والتمثيل في تسيير الشؤون العامة الوطنية ( المادة 2، الفقرة 1 (ج) والفقرة (ه ‍( من المادة 2، والفقرة 5).

توصي اللجنة بأن تتخ ذ الدولة الطرف التدابير اللازمة ، على جميع المستويات، لمنع وصم هذه المجموعات وتعرضها للتحامل وذلك لتفادي وتثبيط الاتجاهات التي تؤدي إلى حدوث أو استمرار التمييز الهيكلي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتهيئة بيئة للحوار مع الأقليات المعنية للتصدي لهذه المشاكل، ومواصلة التشجيع على وضع وتنفيذ مشاريع وسياسات ترمي إلى إزالة الحواجز بين المجتمعات. وتشجع الدولة الطرف على مواصلة تعزيز صون لغات وثقافات المجتمعات المذكورة آنف اً وتطويرها. وتوصي اللجنة أيض اً الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة، بما في ذلك التشريعية والاجتماعية والثقافية، لضمان مشاركة الأقليات وعامة الجمهور مشاركة هادفة، وقادرة على بناء الثقة وتعزيز التماسك والاندماج في المجتمع.

( 18 ) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بالصعوبات التي تواجهها السلطات الدينية لأقليات معينة تسعى إلى تسجيل نفسها ككيان قانوني بموجب قانون الكنائس والطوائف الدينية . وتشعر بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بالتمييز في رد الممتلكات إلى بعض مجموعات الأقليات الدينية التي تمت مصادرة ممتلكاتها (المادتان 2 (ج) و 5 (د)‘5‘ و‘7‘.

ت ذك ّ ر اللجنة بإمكانية تقاطع التمييز العرقي والديني وتحث الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان المساواة في التمتع بالحق في حرية الدين للجميع ، دون معاملة تفضيلية، بما في ذلك من خلال مراجعة القوانين والممارسات التي تديم التداخل بين النظام العلماني والمجالات الدينية، مما يعوق التنفيذ الكامل للاتفاقية. وتشجع الدولة الطرف أيضاً على ضمان تنفيذ عملية إعادة الممتلكات دون مزيد من التأخير ودون تمييز.

( 19 ) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء مشكلة الأشخاص الذين لا يتمتعون بحماية القانون، وغالبية هؤلاء، وفقا ً للتقارير، من الروما والأشكاليين والمصريين، وتشعر بالقلق أيضاً إزاء ما يتعرض له العائدون والمشردون داخليا ً من أوضاع حرجة. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء ما يتعرض له أفراد أقلية الروما من صعوبات وتمييز لأنهم لا يملكون وثائق هوية ولا شهادات ميلاد، الأمر الذي يعرضهم لخطر انعدام الجنسية ويؤثر على ممارستهم لحقوقهم (المادة 5(ب) و(د)‘1‘ و ‘2‘ و‘3‘ ) .

تحث اللجنة الدولة ا لطرف على تنفيذ التدابير اللازمة ، بما في ذلك التعديلات القانونية، لضمان أن يتمكن جميع الأشخاص الذين لا يملكون الوثائق الشخصية المطلوبة من تسجيل أنفسهم والحصول على المستندات اللازمة لممارسة حقوقهم. وتوصي اللجنة بأن تنظم الدولة الطرف على وجه الخصوص حملات لزيادة وعي السكان من الروما والأشكاليين والمصريين بأهمية التسجيل. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بزيادة الضمانات فيما يتعلق بانعدام الجنسية ، وبأن تصدق على اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

( 20 ) وتلاحظ اللجنة بقلق العدد القليل جدا ً من الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري التي تناولها مكتب أمين المظالم، وكذلك العدد القليل جدا ً من قرارات المحاكم الصادرة في أي شكوى (المادتان 5 و 6).

إن اللجنة، إذ تضع في اعتبار ها توصيتها العامة رقم 31 (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل العدالة الجنائية، توصي بأن تكفل الدولة الطرف عدم رجوع قلة هذه الشكاوى إلى عدم وعي الضحايا بحقوقهم أو انعدام ثقة الأفراد بسلطات الشرطة والقضاء أو قلة اهتمام السلطات أو شعورها بحالات التمييز العنصري. وترجو اللجنة من الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل المزيد من ال إحصاءات بشأن الشكاوى والملاحقات القضائية وأحكام المحاكم المتعلقة بأفعال التمييز العنصري أو الإثني، مع إعطاء بعض الأمثلة على قضايا حقيقية توضح هذه البيانات الإحصائية.

( 21 ) و ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال تدريب الأطفال والشباب وموظفي الخدمة المدنية في مجال حقوق الإنسان، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية التدريب في مجال حقوق الإنسان والانسجام فيما بين مختلف الإثنيات، والتسامح، وإزاء استمرار النظرة السلبية والنمطية للأقليات بين عامة الناس وموظفي القضاء والإدارة (المادة 7).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التدريب في مجال حقوق الإنسان ومواصلة البرامج التي تدعم الحوار بين الثقافات وتؤكد على التسامح والتفاهم فيما يتعلق بثقافة وتاريخ مختلف الجماعات العرقية، و لا سيما في أوساط موظفي القضاء والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بمن فيهم الشرطة وموظفو إدارة السجون والمحامون والمعلمون. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مواصلة تنفيذ مثل هذه البرامج في التعليم العام، وفي المحافل السياسية في وسائط الإعلام، بهدف الحث على مزيد من احترام التنوع الثقافي في الدولة الطرف وعلى النظر بمزيد من التقدير إلى دور هذا التنوع الثقافي .

( 22 ) وترحب اللجنة بالتعهد الصريح للدولة الطرف بالوفاء بالتزاماتها الدولية المتمثلة في التعاون الكامل والفعال مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وتلاحظ مع التقدير التطورات التي حدثت بشأن عمليات التحقيق والملاحقات القضائية، ولكنها تلاحظ بقلق أن الهاربين راتكو ملاد يتش وغوران ها جيتش لا  يزا لان فاران من وجه العدالة .

إن اللجنة ، إذ تأخذ في الحسبان أن مكافحة الإفلات من العقاب أمر أساسي لمواجهة الماضي ونقطة انطلاق لتعويض ومصالحة الضحايا والمجتمعات المعنية، تشجع الدولة الطرف على بذل مزيد من الجهود للبحث عن راتكو ملاديتش وغوران هاجيتش ، المتهمين بالإبادة الجماعية وبجرائم ضد الإنسانية، واعتقالهما وتسليمهما إلى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وضمان مقاضاة جميع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أو اشتراكهم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذلك وفقاً لإجراءات جنائية مناسبة حتى بعد الموعد المحدد لغلق المح ا كمة . وتشجع اللجنة الدولة الطرف، عند التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، على أن تتيح الوصول الكامل إلى المستندات المطلوبة والوصول إلى الشهود المحتملين وضمان حماية الشهود بصورة فعالة في جميع مراحل الإجراءات وبعد انتهائها .

( 23 ) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان هي حقوق غير قابلة للتجزئة، فهي تشجع الدولة الطرف على النظر في إمكانية التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق عليها بعد، وبخاصة تلك المعاهدات التي تتصل أحكامها اتصالاً مباشراً بموضوع التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990.

( 24 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف، على ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تضع موضع التنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذة في اعتبارها الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، الذي عقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، لدى تنفيذ الاتفاقية في إطار نظامها القانوني المحلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغير ذلك من التدابير المعتمدة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

( 25 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ وتُعمّم على نحو كافٍ برنامجاً مناسباً من الأنشطة للاحتفال بسنة 2011 سنة ً دولية للمنحدرين من أصل أفريقي، على النحو المعلن بموجب قرار الجمعية العامة 64/169 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009.

( 26 ) وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مناهضة العنصرية، وتوسيع حوارها مع تلك المنظمات بخصوص إعداد التقرير الدوري المقبل

( 27 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، وهي تعديلات اعتمدتها الدول الأطراف في الاتفاقية في اجتماعها الرابع عشر المعقود في 15 كانون الثاني/يناير 1992 ووافقت عليها الجمعية العامة في قرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وتستشهد اللجنة في هذا الصدد بقراري الجمعية العامة 61/148 و63/243، اللذين حثت فيهما الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءات داخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية المتعلق بتمويل اللجنة، وعلى إخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل .

( 28 ) وتوصي اللجنة بأن تيسِّر الدولة الطرف إتاحة تقاريرها لعامة الناس و إ طلاعهم عليها وقت تقديمها، وأن تعمِّم كذلك ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير باللغة الرسمية وبغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها، حسب الاقتضاء .

( 29 ) ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدَّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون عام واحد من تاريخ اعتماد هذه الاستنتاجات بمعلومات عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 11 و15 و19 و22 أعلاه.

( 30 ) وتود اللجنة أيض اً أن توجه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها التوصيات 13 و 14 و 17 و 21 ، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لوضع تلك التوصيات موضع تنفيذ.

( 31 ) وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريريها الدوريين الثاني والرابع في وثيقة واحدة يحين موعد تقديمها في 4 كانون الثاني/يناير 2014، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتطرق إلى جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على التقيّد بالحد الأقصى ل عدد الصفحات وهو 40 صفحة بالنسبة إلى التقارير الخاصة بالمعاهدات ومن 60 إلى 80 صفحة بالنسبة إلى الوثيقة الأساسية المشتركة (انظر المبادئ التوجيهية الموحدة لإعداد التقارير والواردة في الفقرة 19 من الوثيقة (HRI/GEN.2/Rev.6.

57 - إسبانيا

( 1 ) نظرت اللجنة، في جلستيها 2065 و2066 (CERD/C/SR.2065 و2066)، المعقودتين في 23 و24 شباط/فبراير 2011، في تقارير إسبانيا الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين التي قُدمت في وثيقة واحدة (CERD/C/ESP/18-20). واعتمدت اللجنة ، في جلستها 2085 (CERD/C/SR.2085) المعقودة في 9 آذار/مارس 2011، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بالتقارير الدورية المقدمة من الدولة الطرف في وثيقة واحدة وبالمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد شف و ياً. وت قدر اللجنة كذلك إرسال الدولة الطرف وفداً رفيع المستوى والجهود التي بذلها هذا الوفد للإجابة على معظم الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.

( 3 ) وتعرب اللجنة عن تقديرها لمساهمة أمين المظالم الإسباني في أعمالها وللمشاركة النشيطة لمنظمات غير حكومية ولمساهماتها.

باء - الجوانب الإيجابية

( 4 ) ترحب اللجنة بإطلاق الخطة المتعلقة ب حقوق الإنسان (2008-2012) التي تشتمل على عدد كبير من الالتزامات ا لمحددة ومن بينها تنفيذ الخطة الاستراتيجية من أجل المواطنة والاندماج وتقييمها واعتماد الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة العنصرية والتعصب.

( 5 ) وتحيط اللجنة علماً، مع الارتياح، بالمعلومات التي قدمها الوفد والتي تشير إلى أن مجلس الوزراء قد اعتمد في القراءة الأولى، في 7 كانون الثاني/يناير 2011، مشروع قانون أولي كامل بشأن المساواة في المعاملة وعدم التمييز، يتناول مفاهيم التمييز المباشر وغير المباشر، والتمييز بالمشاركة أو عن طريق الخطأ، والتمييز المتعدد.

( 6 ) وتلاحظ اللجنة بارتياح التدابير التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف في إطار القانون الذي وضعته بغرض مكافحة التمييز العنصري ومن جملة تلك التدابير:

(أ) القانون المتعلق بتشجيع التعليم وثقافة السلام (القانون رقم 27/2005)؛

(ب) القانون التنظيمي المتعلق بالتعليم (القانون رقم 2/2006) الذي يجعل من مراعاة التنوّع مبدأ ً موجّ هاً للتعليم الأساسي بكامله؛

(ج) القانون التنظيمي رقم 3/2007 المتعلق بالمساواة الفعلية بين الرجال والنساء؛

(د) قانون مكافحة العنف والعنصرية وكره الأجانب والتعصب في مجال الرياضة (القانون التنظيمي رقم 19/2007).

( 7 ) وتعرب اللجنة عن ارتياحها لتنفيذ تدابير متنوعة ساهمت في تحسين حالة الطائفة الغجرية على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، ومن جملة تلك التدابير اعتماد خطة عمل للنهوض با لسكان الغجر (2010-2012)، وإنشاء مجلس استشاري خاص بالغجر في عام 2006، وتنفيذ برنامج " أكسيدير " منذ عام 2006 المتعلق بالولوج إلى سوق العمل، وإنشاء المعهد الثقافي الغجري.

جيم - دواعي القلق و ال توصيات

( 8 ) تحيط اللجنة علماً بالبيانات الإحصائية المتعلقة بعدد السكان الإجمالي وبعدد السكان الأجانب في إسبانيا. غير أنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم إحصاءات بشأن التركيبة الإثنية والعرقية لسكانها، مبررةً عدم تقديم تلك المعلومات بأنها كانت دائما ً ترى أن جمع هذا النوع من البيانات يساهم في التمييز وأن تلك البيانات تتطلب حماية خاصة عملاً بالمادة 7 من القانون ال تنظيمي رقم 15/1999 (المادة الأولى) .

تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بشأن جمع البيانات الإحصائية عن التركيبة الإثنية والعرقية لسكانها وتحثها على إجراء تعداد للسكان في ضوء توصيتها العامة رقم 24(1999) بشأن المادة الأولى من الاتفاقية وتوصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، متّبعةً في ذلك المبادئ التوجيهية لل وثيقة الخاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية ( CERD/C/2007/1 ). وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأنه لا بد من هذا النوع من البيانات الإحصائية للتمكن من تحديد المجموعات الإثنية والعرقية الموجودة على أراضيها وزيادة التعرف عليها ، وللتمكن من كشف ما قد تتعرض له من أشكال التمييز وأنواع السلوك التمييزي و اتخاذ التدابير الملائمة للقضاء عل يها .

( 9 ) و تحيط اللجنة علماً بإنشاء مجلس تعزيز المساواة في المعاملة وعدم التمييز القائم على الأصل العرقي أو الإثني في عام 2009، وهو الهيئة المكلفة بمكافحة التمييز في الدولة الطرف. وتحيط اللجنة علماً كذلك بإنشاء شبكة من المراكز الإقليمية لمساعدة ضحايا التمييز في إطار المجلس المذكور. بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء المعلومات التي تفيد بأن المجلس لا يتمتع بحرية القرار ولا بالاستقلال اللازمين لكي يتمكن من أداء وظائفه بكفاءة وبأنه لا يحصل على ميزانية كافية وبأنه ليس معر وفاً سوى لدى عدد قليل من السكان (المادة 2) .

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الملائمة لمنح مجلس تعزيز المساواة في المعاملة وعدم التمييز القائم على الأصل العرقي أو الإثني الاستقلالية الضرورية وفقاً للمعايير التي حددتها ل هذا النوع من الهيئات اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب في توصيتيها رقم 2 ورقم 7 المتعلقتين بالسياسة العامة، كما توصيها بتنظيم حملات إعلامية لتعريف السكان بالمجلس .

( 10 ) و تعتبر اللجنة أن المعلومات التي وردتها بشأن عمليات التحقق من الهوية أو المداهمات التي تقوم بها الشرطة استناداً إلى تنميط إثني وعرقي في أماكن عامة وفي أحياء يسكنها العديد من الأجانب بغرض إلقاء القبض على من هم في وضعي ة غير شرعية معلومات مثيرة للقلق (المواد 2 و5 و7) .

إن اللجنة ، إذ تذكّر بتوصيتها العامة رقم 31(2005)، تحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعّالة من أجل وضع حدّ لعمليات التحقق من الهوية المستنِدة إلى تنميط إثني وعرقي. وتوصي كذلك الدولة الطرف بالنظر في مراجعة أحكام التعميم رقم 1/2010 الصادر عن المفوضية العامة لشؤون الأجانب والحدود، وكذلك أحكام القانون ذي الصلة التي تفسح المجال لتأويلات يمكن ترجمتها في الواقع إلى عمليات إلقاء القبض دون تمييز وإلى تقييد حقوق الأجانب في إسبانيا. وتذكّر اللجنة، علاوة على ذلك، بتوصيتها العامة رقم 13(1993) التي جاء فيها أنه ينبغي أن يحصل الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين على تدريب معمَّق في مجال حقوق الإنسان بغية ضمان احترامهم وحمايتهم لحقوق الإنسان في التعامل مع جميع الأشخاص أثناء أداء مهامهم، دونما تمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني.

( 11 ) و يساور اللجنة قلق إزاء عدم تو ا فر أرقام رسمية تتعلق بعدد الحوادث العنصرية وتلك التي تنم عن كره للأجانب وعدد الشكاوى التي قُدمت والدعاوى التي رُفعت وعدد الإدانات التي نُطق بها والعقوبات التي فُرضت لقاء الجرائم التي كانت الدوافع العنصرية من ظروفها المشدِّدة، وذلك وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من قانون العقوبات في الدولة الطرف، والت عويضات التي قُضي بدفعها للضحايا (المادتان 2 و6) .

تذكّر اللجنة الدولة الطرف ، في ضوء توصيتها العامة رقم 31(2005)، بأن انعدام الشكاوى والملاحقات والأحكام المتعلقة بأفعال تمييز عنصري أو ندرتَها أمر ينبغي ألا يعتبر إيجابياً بالضرورة إذ قد يدل على أمور منها خوف الضحايا من لوم المجتمع أو من التعرض لأعمال انتقامية، أو عدم الوثوق بسلطات الشرطة والعدالة، أو عدم كفاية اهتمام هذه السلطات أو توعيتها بالشكاوى المتعلقة بأفعال تمييز. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع معلومات، بشكل دوري وعلني، عن أفعال التمييز العنصري من هيئات الشرطة والعدالة ومن إدارة السجون ومصالح الهجرة، متقيّدةً في ذلك بشروط السرّية و ستر الهوية وحماية البيانات الشخصية؛

(ب) إدراج بيانات كاملة في تقريرها الدوري المقبل بشأن الشكاوى التي قُدمت والدعاوى التي رُفعت والإدانات والعقوبات التي نُطق بها والتعويضات التي حُكم بدفعها للضحايا.

( 12 ) و يساور اللجنة قلق إزاء نص المادة 31 مكرراً من القانون التنظيمي رقم 2/2009 (قانون الأجانب) المتعلقة بالأجانب ضحايا العنف ذي الطابع الجنساني، الذي من شأنه أن يثني النساء في وضعية غير شرعية ، اللواتي يتعرضن لهذا النوع من العنف ، عن تقديم شكاوى مخافة التعرض للطرد خارج أراضي الدولة الطرف إ ذا لم تقض المحاكم بإدانة المتهم (المادة 2) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في أحكام القانون التنظيمي رقم 2/2009 ("قانون الأجانب") المتعلقة بالأجنبيات ضحايا العنف ذي الطابع الجنساني التي تميّز في حق الضحايا في وضعية غير شرعية، وذلك على ضوء أحكام الاتفاقية.

( 13 ) و يساور اللجنة قلق إزاء حالة المهاجرين في وضعية غير شرعية الذين يُطلَق سراحهم بعد أن يكونوا قد قضوا فترة 60 يوماً المنصوص عليها قانوناً في أحد مراكز احتجاز الأجانب مع إبقائهم تحت تهديد الطرد، وهي وضعية تجعلهم أكثر عرضة لسوء المعاملة والتمييز. ويساور اللجنة قلق كذلك بسبب المعلومات التي تفيد بأن مراكز احتجاز الأجانب لا تخضع لأي تنظيم يحكم طريقة عملها، مما يؤدي إلى اختلافات من مركز إلى آخر فيما يتعلق بظروف العيش وبسبل الحصول على المعلومات وعلى المساعدة القانونية والرعاية الطبية، وكذلك فيما يتعلق بزيارات المنظمات غير الحكومية للأشخاص المودعين في تلك المراكز (المواد 2 و5 و6) .

إن اللجنة ، إذ تذكّر بتوصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، تؤكد من جديد أنه على الدول الأطراف أن تضمن ألا تكون سياساتها سبباً في التمييز القائم على العرق أو اللون أو الأصل أو الأصل القومي أو الإثني، وهي توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان حماية الحقوق الأساسية للمهاجرين الذين خرجوا من مراكز احتجاز الأجانب والمهددين بالطرد، وكذلك لضمان الحماية القضائية لهم وحصولهم على سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك إمكانية استئناف قرار الطرد؛

(ب) وضع نظام يسري على مراكز احتجاز الأجانب بغية توحيد طريقة عمل تلك المراكز وضمان ظروف عيش لائقة وسبل كافية للحصول على المعلومات وعلى المساعدة القانونية والرعاية الطبية المناسبة للأشخاص المودعين هناك، إلى جانب السماح للمنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة بالدخول إلى تلك المراكز.

( 14 ) و يساور اللجنة قلق إزاء استمرار أنواع من ال سلوك في وسائط الإعلام تنزع إلى نشر أفكار نمطية عنصرية وأحكام مسبقة إزاء بعض فئات المهاجرين كالأشخاص المنحدرين من شمال أفري قيا وأمريكا اللاتينية والمسلمين (المادتان 4 و7) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة العنصرية وكره الأجانب، وإلى مراقبة جميع التوجهات التي من شأنها أن تؤدي إلى سلوك عنصري ينم عن كره للأجانب، وإلى مكافحة جميع الآثار السلبية لتلك التوجهات . وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى تشجيع التحلي بالمسؤولية في استخدام وسائل الإعلام من أجل مكافحة التحريض على الكراهية وعلى التمييز العنصري، كما تدعوها إلى تعزيز التوعية العامة بالتنوع في جميع مستويات التعليم وذلك عملاً بأحكام المادتين 4 و7 من الاتفاقية وعلى ضوء الخطة الوطنية لمملكة إسبانيا من أجل تحالف الحضارات.

( 15 ) و يساور اللجنة قلق إ زاء المعلومات التي تفيد بوجود مدارس شبيهة " بغيتوهات " في بعض المناطق من الدولة الطرف يرتادها أطفال المهاجرين والغجر مع أن القانون التنظيمي المتعلق بالتعليم (القانون رقم 2/2006) ينص على آليات تشجع على توز يع التلاميذ بشكل متكافئ ومتوازن (المادتان 4 و5) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في معايير وأساليب القبول في المدارس العامة والخاصة، وبأن تتخذ إجراءات من أجل ضمان توزيع التلاميذ على المؤسسات المدرسية توزيعاً متوازناً بالفعل. وهي تطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية مصنَّفة حسب عدد البنين والبنات المهاجرين والغجر والإسبانيين المسجلين في المدارس.

( 16 ) و تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف تواصل اعتماد تدابير ترمي إلى تحسين الحالة العامة للغجر ، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء الصعوبات التي يواجهها عدد كبير منهم، وخاصة النساء والفتيات، في مجالات العمالة والسكن والتعليم. ويساور اللجنة قلق كذلك إزاء استمرار التمييز في ح ق طائفة الغجر في الحياة اليومية (المادتان 5 و7) .

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل جهودها لتحسين حالة الغجر وإدماجهم في المجتمع الإسباني وتوصيها خصوصاً باعتماد تدابير ترمي إلى تحسين حالة الفتيات والنساء الغجريات. وتوصي الدولة الطرف كذلك باتخاذ التدابير الضرورية لتشجيع التسامح والقضاء على الأحكام المسبقة والأفكار النمطية السلبية، على ضوء توصيتها العامة رقم 27، بهدف تجنب أي شكل من أشكال التمييز في حق أفراد طائفة الغجر.

( 17 ) و ترحب اللجنة با لا تفاق ين اللذين وقعت عليهما الدولة الطرف مع رومانيا والسنغال ل مساعدة القاصرين غير المصحوبين وإعادتهم إلى هذين البلدين ، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء إجراء فحوصات بالأشعة للعظام من أجل تحديد سن القاصرين غير المصحوبين الموجودين على الأراضي الإسبانية، إذ إن لتلك الفحوصات، في الواقع، هوامش خطأ كبيرة، مما يؤدي إلى اعتبار بعض القاصرين أشخاصاً راشدين فلا يستفيدون من تدابير الحماية التي يحق له م الحصول عليها إذا كانوا قاصرين (المادة 6) .

تحث اللجنة إلى الدولة الطرف ، لضمان عدم اعتبار القاصرين غير المصحوبين أشخاصاً راشدين و ل ضمان استفادتهم من تدابير الحماية السارية على الأطفال، أن تنظر في أساليب أخرى لتحديد السن وفي تطوير فحوصات موثوقة ومحدَّثة ولا تضر بالسلامة الجسدية للقاصرين.

( 18 ) و إذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، فهي تحث الدولة الطرف على النظر في إمكانية التصديق على الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، لاسيما تلك التي تؤثر أحكامُها تأثيراً مباشراً في مسألة التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

( 19 ) وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تقوم الدولة الطرف بإنفاذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي عُقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009 عند إدراجها أحكام الاتفاقية في قوانينها المحلية. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

( 20 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ برنامج من الأنشطة المناسبة يحظى بتغطية إعلامية كافية للاحتفال بسنة 2011 التي أُعلن عنها سنة دولية للمنحدرين من أصل أفريقي (قرار الجمعية العامة 64/169 المؤرخ كانون الأول/ديسمبر 2009).

( 21 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة المشاورات وبتوسيع نطاق الحوار مع منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان، وخاصة في مجال مكافحة التمييز العنصري، في إطار إعداد التقرير الدوري المقبل.

( 22 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها لعامة الجمهور وبأن تطلعه عليها وقت تقديمها، وبأن تعمم ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير باللغة الرسمية وبغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها، حسب الاقتضاء.

( 23 ) ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدَّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون سنة واحدة من تاريخ اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الـواردة في الفقرات 9 و14 و17 أعلاه.

( 24 ) وتود اللجنة أيضاً أن توجه عناية الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 8 و12 و13، وتطلب إليها أن تقدم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير الم حددة والمناسبة التي ستكون قد اتخذتها لتنفيذ هذه التوصيات فعلاً.

( 25 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في وثيقة واحدة تقاريرها الدورية الحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين التي يحل موعد تقديمها في 4 كانون الثاني/يناير 2014، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم الوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في د ورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، كما توصيها بتناول جميع النقـاط المطروحة في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على التقيد ب الحد الأقصى ل عدد الصفحات وهو 40 صفحة للتقارير الخاصة بكل معاهدة وما بين 60 و80 صفحة للوثيقة الأساسية الموحدة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير الواردة في الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6، الفقرة 19).

58- أوكرانيا

( 1 ) نظرت اللجنة ، في جلستيها 2104 و2105 (CERD/C/SR.2104 وCERD/C/SR.2105) الم عقودتين في 17 و18 آب/أغسطس 2011، في التقارير الدورية التاسع عشر إلى الحادي والعشرين التي قدمتها أوكرانيا في وثيقة واحدة (CERD/C/UKR/19-21). وفي الجلسة 2120 (CERD/C/SR 2120) المعقودة في 29 آب/أغسطس 2011، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الموحد في حينه وبما يتماشى على وجه العموم مع المبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بتقديم التقارير (CERD/C/2007/1). وتقدِّر اللجنة أيضاً بإيراد تفاصيل وافرة في التقرير. وقد أتاحت الردود الموضوعية التي قدمها الوفد إزاء قائمة المسائل التي طرحها المقرر القطري والأسئلة التي طرحها عليه أعضاء اللجنة الفرصة لإجراء حوار بناء أكد الحاجة إلى إجراء مزيد من التعديلات التشريعية والإدارية من أجل إدماج الأقليات الإثنية إدماجاً فعالاً ومكافحة التمييز العنصري.

باء - الجوانب الإيجابية

( 3 ) تلاحظ اللجنة باهتمام ما أبدته الدولة الطرف خلال الفترة قيد الاستعراض من تصميم على تعزيز الإطار القانوني وت دارك الازدواجية في مهام المؤسسات والبرامج المختلفة التي تستهدف إدماج وحماية المجموعات الإثنية، وإزالة عدم الوضوح الذي يكتنف هذه المهام، وذلك من خلال القيام بما يلي:

(أ) تعديل المواد 115 و121 و127 و161 من القانون الجنائي المتعلق بالمسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة بدوافع العنصرية والتعصب الإثني والديني، والاعتراف بأن دوافع العرق أو الإثنية أو الدين ظروف مشدِّدة لطائفة من الجرائم الجنائية، بما فيها القتل وإحداث الأذى البدني الشديد؛

(ب) إصدار القانون رقم 7252 بشأن اللاجئين والأشخاص المحتاجين لحماية إضافية ومؤقتة، الذي أقره البرلمان في 8 تموز/يوليه 2011، من أجل تحسين إجراءات تحديد وضع اللاجئ وفرز دعاوى ملتمسي اللجوء وكفالة التوطين المؤقت والخدمات الطبية للاجئين وملتمسي اللجوء، بمن فيهم أشد الأشخاص افتقاراً للحماية؛

(ج) وضع سياسة للهجرة، واعتمادها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 622/2011 المؤرخ 30 أيار/مايو 2011، تتضمن أحكاماً هامة تحمي حقوق الإنسان للمهاجرين؛

(د) إنشاء دائرة حكومية جديدة للهجرة، في كانون الأول/ديسمبر 2010، مكلفة بولاية موحّدة ترمي إلى تعزيز حماية حقوق المهاجرين، بما في ذلك حقوق القاصرين غير المصحوبين بذويهم، وتبسيط اتخاذ القرار بشأن قضايا الهجرة؛

(ه‍( اعتماد خطة العمل بشأن مكافحة كره الأجانب والعنصرية والتمييز العنصري للفترة 2010-2012، التي دخلت حيز النفاذ بموجب أمر مجلس الوزراء رقم 11273/110/1-8 الصادر في 24 شباط/فبراير 2010، وأنشطة الفريق العامل المشترك بين الإدارات المعني بمكافحة كره الأجانب والتعصب الإثني والعرقي ، وإن كانت هذه الأنشطة مجمدة في الوقت الراهن ؛

(و) إنشاء وحدة ضمن وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال تعزيز التعاون في مكافحة عمل مواقع الإنترنت الموجودة في الخارج التي تنشر التعصب؛

(ز) إدخال إصلاحات إدارية، بما في ذلك اعتماد قانون مجلس الوزراء وتوحيد الهيئات المحلية لتحسين الحوكمة وتنسيق الاستجابات التي تتخذ لمواجهة التمييز العنصري؛

(ح) الاضطلاع بأنشطة تتضمن المناقشات والمعارض وإنتاج المواد الإعلامية من أجل زيادة التوعية بمحرقة الروما.

جيم - الشواغل والتوصيات

( 4 ) تلاحظ اللجنة بقلق المعلومات التي تفيد بأن اللجنة الحكومية المعنية بالشؤون الإثنية والدينية، والفريق العامل المشترك بين الإدارات المعني بمكافحة كره الأجانب والتعصب الإثني والعرقي وكذلك الإدارات المستقلة التابعة لوزارة الداخلية المعنية بالتحقيق في الجرائم الإثنية ومكافحتها، توقفت عن العمل خلال عام 2010، على الرغم من أن الإصلاحات الإدارية لا تزال معلقة (المادة 2(1)(د)).

تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة إيلاء الأولوية لموضوع ا لتمييز العنصري بصرف النظر عن ال نتائج التي قد تسفر عنها الإصلاحات الإدارية المعلقة. ونظراً لأهمية ضمان استقلالية و وضوح وفعالية الآليات المؤسسية ل مكافحة التمييز العنصري، مثل الهيئة المركزية الجديدة ل لشؤون الوطنية والدينية المزمع إنشاؤها ، توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشا ء هذه الآليات وتحديد ولاي تها بالا قتران مع التشريع الإطاري الجديد ل مكافحة التمييز. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإعادة تنشيط ال مؤسسات التي توقفت عن العمل، ولا سيما الفريق العامل المشترك بين الإدارات المعني بمكافحة كره الأجانب والتعصب الإثني والديني ، وكذلك آليات التحقيق في الجرائم الإثنية ومكافحتها.

( 5 ) وتلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من توصيتها لعام 2006 بأن تعتمد الدولة الطرف إطاراً تشريعياً جديداً لمكافحة التمييز، فإن إعداد مشروع قانون مكافحة التمييز لم ينجز إلا في عام 2011، كما أن مواصلة تطويره واعتماده يتوقف على صياغة واعتماد الإستراتيجية الجديدة المشتركة بين الإدارات لمكافحة التمييز والتعصب التي صدر بها تكليف من رئيس أوكرانيا في أيار/مايو 2011 (الفقرة 1 من المادة 1، والفقرة 1(د) من المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل ب اعتماد قانون شامل لمكافحة العنصرية ينص على أمور منها تعريف التمييز المباشر و التمييز غير المباشر و التمييز بفعل الواقع و التمييز بفعل القانون، فضلاً عن التمييز الهيكلي، ومسؤولية الأشخاص الطبيعيين والقانونيين شاملة السلطات العامة والأشخاص الخواص، وسبل الانتصاف المتاحة ل ضحايا التمييز العنصري والآليات المؤسسية اللازمة لضمان تنفيذ أحكام القانون بأسلوب شامل .

( 6 ) تلاحظ اللجنة بأسف خلو التقرير من المعلومات عن فعالية مكتب المفوض البرلماني المعني بحقوق الإنسان.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التسيير الفعال لأعمال المفوض البرلماني المعني ب حقوق الإنسان، والأعمال التي تضطلع بها مؤسسة وطنية ل حقوق الإنسان يجري إنشاؤها و فقاً لمبادئ باريس، وإسناد صلاحيات محددة لها في مجال مكافحة التمييز العنصري، ولا سيما التعامل مع الشكاوى واتخاذ تدابير لل رد على شواغل ضحايا التمييز العنصري وضمان وصو لهم ال فعال إلى مكتب المفوض على صعيد الإقليم والمقاطعة والبلدية.

( 7 ) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضاً إزاء عدم تقديم بيانات إحصائية مُحدَّثة مصنفة بحسب الإثنية ونوع الجنس والسن عن ضحايا التمييز العنصري، وبيانات دقيقة عن مدى تواتر خطاب ات الكراهية وجرائم الكراهية، وعدد وطبيعة الدعاوى التي ترفع ضد مرتكبي هذه الأعمال والإدانات التي توجه إليهم والأحكام التي تصدر بحقهم، والتعويضات التي تمنح للضحايا (الفقرة 1 من المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتطبيق منهجيات مناسبة لجمع المعلومات ذات الصلة عن ضحايا التمييز العنصري بما في ذلك المعلومات المتعلقة باللغة الأم واللغات الشائعة الاستخدام، وغير ذلك من مؤشرات التنوع الإثني، بالاستناد إلى التحديد الذاتي للهوية من جانب الأشخاص والمجموعات، فضلاً عن عدد وطبيعة الدعاوى المرفوعة ضد مرتكبي أعمال التمييز العنصري والإدانات ال موجهة لهم والعقوبات المفروضة عليهم ، وفقاً ل لمبادئ ال توجيهية ال محددة (CERD/C/2007/1) .

( 8 ) وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم تقديم معلومات عن التدابير القانونية والسياساتية المحددة لحظر وإدانة "العزل العنصري والفصل العنصري" وفقاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية.

في ضوء التوصية العامة للجنة رقم 19 (1995) بشأن العزل العنصري، توصي اللجنة الدولة الطرف بمعالجة مشاكل الاستبعاد والفصل الاجتماعي ين المتصلين بالاعتبارات الإثنية، من خلال اعتماد التدابير ال تشريع ية وال سياس ات ية الضرورية .

( 9 ) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن المواطنين الأجانب وعديمي الجنسية الذين يعيشون بصورة قانونية في أوكرانيا رغم تمتع هم بنفس حقوق وحريات التي يتمتع بها المواطن و ن الأوكراني و ن وتقع عليهم نفس الالتزامات، إلا أن تكون هناك القيود يفرضها القانون، لا يزالون يخضعون لأحكام قانونية متعددة لا تكفل لهم المساواة في الحماية فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق وعدم التعرض للتمييز الذي يواجهه غير المواطنين (الفقرة (أ) من المادة 4).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن لجميع الأشخاص الذين يخضعون لولايتها القضائية المساواة في الحقوق وعدم التعرض للتمييز ، بما في ذلك بموجب المادة 161 من القانون الجنائي، وذلك بهدف تجنب الغموض فيما يتعلق ب ضمان ال حماية لجميع الأشخاص وفقاً للتوصية العامة للجنة رقم 30 (2004) بشأن غير المواطنين.

( 10 ) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم اكتراث السلطات المعنية بإنفاذ القانون و تلكئها في قبول الطبيعة العنصرية أو التمييزية لجرائم الكراهية، فضلا عن قلقها إزاء الأحداث المتكررة للتنميط الإثني والعرقي من جانب الشرطة، مما يؤدي إلى بقاء غالبية جرائم الكراهية المبلغ عنها دون رد (الفقرة (أ) من المادة 4).

تحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء التوصية العامة للجنة 31(2005)، على اتخاذ تدابير فورية لإجراء تحقيق فعال في جرائم الكراهية المُبلّغ عنها وضمان عدم مشاركة الشرطة في التنميط العرقي أو الإثني عند التحقق من وثائق الأجانب أو أفراد "الأقليات المعروفة". ولهذا الغرض، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُجري التحقيق في مثل هذه الأعمال وتقديم مرتكبيها إلى العدالة بصرف النظر عن مكانتهم الرسمية، وأن تواصل توسيع نطاق التدريب بشأن المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بحيث يشمل موظفي وزارة الداخلية والدائرة الحكومية للهجرة ودائرة حرس الحدود والشرطة.

( 11 ) وفي ضوء عودة الأنشطة التي تزاولها المنظمات المتطرفة إلى الظهور من جديد، مثل الأنشطة التي تقوم بها منظمتا "الجمعية الوطنية الاجتماعية" و"أحباء أوكرانيا"، تلاحظ اللجنة بقلق تكرار الهجمات ضد الأجانب وأفراد "الأقليات المعروفة" من جانب الشباب المتطرف، كما تلاحظ المعلومات الواردة في الفقرة 85 من تقرير الدولة الطرف التي تفيد بأن حركات الجناح اليميني المتطرف تقع "في بعض جوانبها خارج نطاق الاختصاص القانوني لوزارة الداخلية" (الفقرة (ب) من المادة 4).

توصي اللجنة الدولة الطرف بقوة بأن ترصد عن كثب أنشطة المنظمات المتطرفة، وأن تعتمد تدابير قانونية وسياساتية لمنع تسجيل هذه المنظمات ووقف أنشطتها، عند الاقتضاء، وأن تكفل حماية الأجانب وأفراد "الأقليات المعروفة" من جميع أعمال العنف.

( 12 ) ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ما أُبلغ عنه من زيادة الأنشطة الدعويّة للمنظمات المتطرفة التي تسعى إلى توسيع نطاق دعايتها واستخدام الشبكات الاجتماعية الإلكترونية في مخاطبة الشباب في أوكرانيا (الفقرة (أ) من المادة 4).

توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تكافح بصرامة أنشطة المنظمات المتطرفة بما في ذلك أنشطتها على شبكة الإنترنت وأن تعتمد تدابير تربوية وتوعوية لمنع انخراط الشباب المتعاطفين في المنظمات والحركات المتطرفة، وإثنائهم عن ذلك.

( 13 ) وتلاحظ اللجنة أن فعالية المادة 161 من القانون الجنائي تتوقف على تحقيق التوازن بين الحماية من التمييز والعنف والتمتع بالحق في حرية الرأي والتعبير بموجب المادة 4 من الاتفاقية.

في ضوء التوصية العامة رقم 15(1993) للجنة بشأن تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، وبالتنويه إلى التعليق العام 34(2011) للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن الحق في حرية الرأي والتعبير، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعديل المادة 161 من القانون الجنائي لكي تحقق التوازن بين الحق في الحماية من التمييز وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية، بما في ذلك الحماية من خطاب الكراهية، وبين الحق في حرية التعبير.

( 14 ) وتشعر اللجنة بالانزعاج إزاء محدودية فعالية التدابير التشريعية والسياساتية التي تعالج قضايا التعليم المتاح لطائفة الروما ، وتلاحظ مع القلق محدودية توافر مواد التعليم بلغة الروما وعن هذه اللغة وثقافتها. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بالتحاق أطفال الروما بصفوف خاصة وعدم التشاور في الأمر مع آبائهم (الفقرة (ﻫ)‘5‘ من المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في تشريعاتها وسياساتها وبرامجها المتعلقة بتوفير التعليم إلى أطفال الروما، وبلغة الروما وثقافتها، بالتشاور مع آباء أطفال الروما ومع المنظمات المعنية بالروما واستخدام وسطاء عند الضرورة، وضمان أن تكون المدارس واعية لاحتياجات الروما، و أن تمنع في الوقت نفسه تسجيل أطفال الروما في صفوف خاصة ما لم توجد أسس موضوعية لتخصيص مثل هذه الصفوف لهم.

( 15 ) وتلاحظ اللجنة التقدم المحرز في مجال إصدار أوراق الهوية الضرورية لأفراد الروما الذين لا يملكون أوراق الهوية ذات الصلة، بما في ذلك شهادات الميلاد، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأنه مقابل تزويد أكثر من 000 2 من أفراد الروما بأوراق الهوية، لا يزال هناك 700 1 شخص تقريباً غير مزودين بهذه الأوراق، ولا سيما في ضوء الحجة التي تتذرع بها الدولة الطرف بأن عدم وجود دليل على الإثنية عامل هام في الحد من إصدار أوراق الهوية (الفقرتان (أ) و(ﻫ) من المادة 5).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم على سبيل الأولوية بإصدار أوراق الهوية اللازمة لجميع أفراد طائفة الروما لتيسير وصولهم إلى المحاكم والمساعدة القانونية والعمل والسكن والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والتعليم والخدمات العامة الأخرى.

( 16 ) وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود تشريعات تتعلق بالشعوب الأصلية من أجل تنفيذ الضمانات المكفولة للشعوب الأصلية والأقليات الوطنية، الواردة في المادتين 11 و92 من الدستور (الفقرة 2 من المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريع لحماية الشعوب الأصلية وضمان نموها الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، والنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 (1989) ، المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

( 17 ) ولا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء المعلومات التي تزعم أن أقلية تتار القرم التي عادت إلى أوكرانيا، تواجه صعوبات، تشمل عدم التمكن من حيازة الأرض أو الحصول على فرص العمل، وعدم كفاية الفرص المتاحة للدراسة بلغتها الأم وتعرضها لخطاب الكراهية وعدم تمثيلها في المجال السياسي، فضلاً عن عدم تمكنها من الوصول إلى سُبُل التقاضي. ولا تزال مسألة إعادة الأملاك أو التعويض عن الخسائر التي تجاوزت 000 80 مسكن خاص وقرابة 000 34 هكتار من الأراضي الزراعية وقت ترحيل هذه الأقلية مثيرة لقلق بالغ، لا سيما وأن نسبة 86 في المائة من تتار القرم الذين يعيشون في مناطق ريفية لا يملكون حق المشاركة في عمليات استعادة الأراضي الزراعية لأنهم لم يعملوا لدى مؤسسات حكومية. واللجنة مهتمة أيضاً بمتابعة حالة تمتع أفراد المجموعات الإثنية الأخرى المُرحّلة في عام 1944 بحقوق الإنسان (الفقرة (ب) من المادة 5 و(د)‘5‘ و(ﻫ)‘1‘، ‘3‘ و‘5‘).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إعادة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية لتتار القرم ، ولا سيما إعادة الملكية إليهم ، بما في ذلك ملكية الأرض ، وتعويضهم عن فقدانها في إطار القانون المدني، أو من خلال قانون خاص ينبغي اعتماده لهذا الغرض. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتقديم معلومات م ُ حد ّ ثة في تقريرها الدوري المقبل عن تمتع أفراد المجموعات الإثنية الم ُ رح ّلة رسمياً بحقوق الإنسان.

( 18 ) وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق وجود معلومات شتى تفيد بأن طائفتي الكريمشاكس والكارايتاس على وشك الانقراض (الفقرة (2) من المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم على سبيل الأولوية، باعتماد تدابير خاصة لتمكين طائفتي الكريمشاكس والكارايتاس من صون لغتهما وثقافتهما وخصائصهما الدينية وتقاليدهما، وفقاً لتوصية اللجنة العامة رقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة.

( 19 ) وتلاحظ اللجنة بقلق أن وضع المواطنين الأوكرانيين، الذين يعتبرون أنفسهم من الروثينيين ، غير واضح، وأن التقارير تفيد بانعدام الحوار بينهم وبين الدولة الطرف.

توصي اللجنة الدولة الطرف باحترام حق الأشخاص والشعوب في تحديد هوي ها بنفسها ، والنظر في وضع الروثينيين بالتشاور مع ممثليهم بغية الاعتراف بجميع الأقليات التي تَدّعي أنها موجودة في الدولة الطرف.

( 20 ) وعلى الرغم من إنشاء دائرة حكومية جديدة للهجرة، في كانون الأول/ ديسمبر 2010، واعتماد سياسة جديدة للهجرة في أيار/مايو 2011 ترمي إلى تيسير أمور منها التعامل مع قرابة 000 2 طلب لجوء سنوياً، تلاحظ اللجنة أن ثمة حاجة إلى اتخاذ قرارات تقوم على أسس سليمة في الإجراء المتعلق ب تحديد وضع اللاجئ، و أن ت ظل بحوزة ملتمس ي اللجوء وثائق ثبوتية طوال فترة إجراء ات اللجوء فضلاً عن تسجيل أبناء ملتمس ي اللجوء والأشخاص عديمي الجنسية المولودين في أوكرانيا، وتزويدهم بشهادات ال ميلاد (الفقرتان (أ) و(ب) من المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: (أ) ضمان استناد القرارات المتعلقة بإجراء تحديد وضع اللاجئ إلى أسس سليمة، وكفالة كامل الضمانات الإجرائية والتقييم الصحيح لطلبات اللجوء لجميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية دولية؛ (ب) ضمان احتياز جميع ملتمسي اللجوء وثائق ثبوتية طوال فترة إجراء اللجوء، بما في ذلك في مرحلة الطعن، حتى لا يواجهون خطر الاحتجاز أو الطرد أثناء متابعة طلباتهم للجوء، وإتاحة الموارد الكافية لتقديم الترجمة الشفوية إليهم، ولا سيما في المحاكم وفي أماكن الاحتجاز لكي يتمكنوا من التمتع بالوصول بشكل معقول إلى القضاء؛ (ج) اعتماد تدابير تشريعية لضمان التسجيل عند الولادة وإصدار شهادات الميلاد لأبناء ملتمسي اللجوء والأشخاص عديمي الجنسية الذين يولدون في أوكرانيا؛ (د) النظر في الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بحالة الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

( 21 ) وتلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من تنفيذ عدد من المشاريع، وإجراء عدد من الدراسات لتوفير السكن للاجئين وملتمسي اللجوء، بما في ذلك في أوديسا أوبلاست ، لا  يزال عدد مراكز اللاجئين وملتمسي اللجوء وتمويلها غير كاف (الفقرة (ﻫ)‘3‘ من المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة تحسين ظروف استقبال اللاجئين وملتمسي اللجوء بافتتاح مراكز إقامة مؤقتة جديدة، ولا سيما في كييف وكاريكيف ، وضمان إتباع معيار شفاف للاستقبال في المراكز، وتقديم المساعدة إلى الأشخاص الذين لا يمكن إيوائهم فيها.

( 22 ) وت حيط اللجنة علماً بأن تطبيق القانون الجنائي لا يزال أمراً أساسياً في مكافحة التمييز العنصري، غير أنها تعرب عن قلقها لعدم وجود صكوك تتعلق بالمسؤولية المدنية والإدارية، بما في ذلك العقوبات، التي تعتبر بدورها أساسية لتعزيز منع التمييز العنصري وكفالة لجوء الضحايا بشكل فعال إلى القضاء (المادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانونها المدني وقانونها المتعلق بالجرائم الإدارية من أجل تحديد المسؤولية المدنية والإدارية عن التمييز العنصري بما في ذلك المسؤولية عن نشر الآراء التي تحض على الكراهية في وسائط الإعلام، وكفالة سبل الانتصاف، بما في ذلك تعويض الضحايا.

( 23 ) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، وبخاصة الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

( 24 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009)، بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تضع موضع التنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2011 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذةً في اعتبارها الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، الذي عقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، لدى تنفيذ الاتفاقية في إطار نظامها القانوني الداخلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغير ذلك من التدابير التي تعتمدها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

( 25 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ وتعمم على نحو كافٍ برنامجاً مناسباً لأنشطة الاحتفال بسنة 2011 بوصفها السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي، على النحو المعلن بموجب قرار الجمعية العامة 64/169 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009.

( 26 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التشاور وتوسيع نطاق الحوار مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري، في سياق تنفيذ الملاحظات الختامية الحالية وإعداد التقرير الدوري المقبل.

( 27 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة التوعية بإجراء تقديم البلاغات بموجب المادة 14 من الاتفاقية التي تعترف باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى المقدمة من الأفراد.

( 28 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسر إتاحة تقاريرها عند تقديمها لعامة الجمهور، كما توصيها بنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرسمية وغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها، حسب مقتضى الحال.

( 29 ) وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في عام 1998 (HRI/CORE/1/Add.63/Rev.1)، فإنها تشجع الدولة الطرف على تقديم نسخة محدثة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم الوثيقة الأساسية الموحدة، بالصيغة التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3 وHRI/MC/2006/3/Corr.1).

( 30 ) ووفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، والمادة 65 من النظام الداخلي المعدل للجنة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم خلال سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 5 و9 و15 أعلاه.

( 31 ) وتود اللجنة أن توجه نظر الدولة الطرف أيضاً إلى الأهمية الخاصة التي تتسم بها التوصيات 7 و14 و16 و17، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المُتخّذة لتنفيذ هذه التوصيات.

( 32 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين الثاني والعشرين والثالث والعشرين في وثيقة واحدة يحين موعد تقديمها في 6 نيسان/أبريل 2014، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية الخاصة المتعلقة بتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقاط التي أثيرت في الملاحظات الختامية الحالية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على التقيّد ب الحد الأقصى لعدد ال صفحات وهو 40 صفحة بالنسبة ل لتقارير الخاصة بالمعاهدات و ما بين 60 و80 صفحة بالنسبة ل لوثيقة الأساسية الموحدة HRI/GEN.2/Rev.6)، الفقرة 19 الفصل الأول).

59 - المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

( 1 ) نظرت اللجنة ، في جلستيها 2112 و2113 (CERD/C/SR.2112 وCERD/C/SR.2113)، المعقودتين يومي 23 و 24 آب/أغسطس 2011 ، في التقارير الدورية من الثامن عشر إلى العشر ين التي قدمتها المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آ يرلندا الشماليةفي وثيقة واحدة (CERD/C/GBR/18-20). وأقرت اللجنة ، في جلستها 2115 (CERD/C/SR.2115) المعقودة في 1 أيلول/سبتمبر 2011 ، الملاحظات الختامية التالية .

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بالتقرير المفصل الذي قدمته الدولة الطرف، رغم بعض التأخير، وتعرب عن تقديرها للردود الشفوية الصريحة والبناءة التي قدّمها الوفد أثناء النظر في التقرير.

( 3 ) وتثني اللجنة على تضمين الدولة الطرف تقريرها الدوري معلومات جديدة ومحدّثة عن تنفيذ الاتفاقية في أقاليم ما وراء البحار الخاضعة لإدارتها.

( 4 ) وتشير اللجنة أيضاً مع التقدير إلى ما أسهمت به في مداولاتها لجنة المساواة وحقوق الإنسان، ولجان حقوق الإنسان في اسكتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية ومنظمات غير حكومية أخرى استُشيرت عند إعداد التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

( 5 ) ترحب اللجنة بالجهود الملحوظة التي بذلتها الدولة الطرف للتصدي للتمييز العنصري وعدم المساواة وتسلّم بتحقيقها تقدماً هاماً في هذا الصدد.

( 6 ) وترحب اللجنة بسن قانون المساواة لعام 2010 بصفته معلَماً في تحسين تشريع مكافحة التمييز.

( 7 ) وتلاحظ اللجنة مع التقدير إنشاء لجنة المساواة وحقوق الإنسان بموجب قانون المساواة لعام 2006؛

( 8 ) وتشير اللجنة أيضاً مع التقدير إلى اعتماد القانون المتعلق بالكراهية العرقية والدينية لعام 2006، وبدء تنفيذ خطة العمل الحكومية المشتركة لمكافحة جرائم الكراهية في 14 أيلول/سبتمبر 2009.

جيم - الشواغل والتوصيات

( 9 ) بالرغم من أن الأسباب الدفينة لأعمال الشغب والتخريب التي شهدتها الدولة الطرف في آب/أغسطس 2011 لم تتحدد بعد بشكل كامل، تلاحظ اللجنة أن ثمة اعتبارات عرقية لهذه الحالة ينبغي عدم تجاهلها . وتأسف اللجنة لأن بعض الاستجابات السياساتية التي صدرت عن الدولة الطرف إزاء أعمال الشغب قد تؤثر بصورة غير متناسبة في الفقراء والمجموعات المنتمية إلى أقليات إثنية ، ولا سيما خططها إلغاء استحقاقات الرعاية الاجتماعية للأشخاص الذي أُدينوا بارتكاب جنح تتصل بأعمال الشغب رغم أنهم لم يسجنوا، وإخلاء أُسر الأشخاص المتورطين في أعمال الشغب من المساكن الحكومية. وقد تهدّد هذه التدابير بزيادة تأجيج العلاقات العرقية وأوجه عدم المساواة في الدولة الطرف (المواد 2 و4 و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتحقيق الكامل في الأسباب الدفينة لأعمال الشغب والتخريب، وبأن تقدم إلى اللجنة معلومات عن نتائج تحقيقاتها في أسرع وقت ممكن. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل تقيّد عملي ات التحقيق والمحاكمات في القضايا المتعلقة بأعمال الشغب ب سيادة القانون و بضمانات الإجراءات العادية والنزيهة تقيّدا صارماً . وينبغي للدولة الطرف أن تحرص بحيث تكون جميع الإجراءات التي تتخذها موجهة نحو المستقبل وتهدف إلى تعز ي ز المساواة والوئام بين المجموعات الإثنية في الدولة الطرف.

( 10 ) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تزال على موقفها ومؤداه أن الدول الأطراف ليست م لزم ة بإدراج الاتفاقية في نظمها القانوني ة الداخلي ة ، وبأن الدولة الطرف تراعي جميع أحكام الاتفاقية وتنفذها بصورة كاملة في القانون والممارسة. و ت عرب اللجنة مجددا ً عن قلقها من أن محاكم الدولة الطرف قد لا تنفذ أحكام الاتفاقية تنفيذاً كاملاً ما لم تُدرَج في قوانينها الداخلية على نحو صريحً أو تعتمد الدولة الطرف الأحكام الضرورية في تشريعاتها (المادتان 2 و6).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إعادة النظر في موقفها على نحو ييسر احتكام المحاكم الداخلية في الدولة الطرف إلى الاتفاقية.

( 11 ) ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تتحدث عن زيادة الهجمات العنيفة على الأقليات الإثنية والمهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين وتقديم صورة سلبية عنهم في وسائط إعلام الدولة الطرف. وبناء عليه تأسف اللجنة لمواصلة الدولة الطرف تفسيرها التقييدي لأحكام المادة 4 من الاتفاقية التي رأت اللجنة أنها ذات طابع إلزامي حسبما جاء في توصيتها العامة رقم 15(1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، وهي التوصية التي تتناول أموراً منها العنف المنظم القائم على الأصل الإثني (المواد 2 و4 و6).

تشير اللجنة إلى اعتراف الدولة الطرف ذاتها بأن الحق في حرية التعبير والحق في حرية الرأي ليسا من الحقوق المطلقة، وتوصي الدولة الطرف بسحب إعلانها التفسيري للمادة 4 في ضوء استمرار بث وسائط الإعلام تصريحات عنيفة يمكن أن تؤثر سلباً في الوئام العرقي وفي زيادة التمييز العنصري في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة الدولة الطرف برصد وسائط الإعلام عن كثب بهدف مكافحة أشكال التحيز والقوالب النمطية السلبية التي يمكن أن يؤدي التعبير عنها بدون ضابط إلى التمييز العنصري أو التحريض على الكراهية العنصرية. وينبغي للدولة الطرف أن تعتمد جميع التدابير اللازمة لمكافحة التغطية الإعلامية العنصرية وتكفل التحقيق الكامل في هذه الحالات وأن تفرض عقوبات بشأنها عند الاقتضاء.

( 12 ) ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء موقف الدولة الطرف من أن الاتفاقية لا تنطبق على إقليم المحيط الهندي البريطاني. وتأسف اللجنة كذلك لأن أمر عام 2004 الخاص بهذا الإقليم (في مجال الهجرة) لا يكتفي بحظر دخول سكان جزيرة شاغوس (من الأقلية الايلويسية ) جزيرة دييغو غارسيا ، بل والجزر النائية التي تبعد أكثر من 100 ميل، لاعتبارات الأمن الوطني (المادتان 2 و5(د)‘1‘).

تذكّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بكفالة تطبيق أحكام الاتفاقية في جميع الأقاليم الخاضعة لسيطرتها. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في إقليم المحيط الهندي البريطاني.

وتوصي اللجنة بإلغاء جميع القيود التمييزية المفروضة على سكان جزيرة شاغوس (من الأقلية الايلويسية ) بشأن دخول جزيرة دييغو غارسيا والجزر الأخرى في إقليم المحيط الهندي البريطاني.

( 13 ) وتلاحظ اللجنة مع التقدير بدء نفاذ قانون المساواة لعام 2010، غير أنه يساورها بالغ القلق من أن تدابير التقشف التي اتخذت لمواجهة التراجع الاقتصادي الحالي، وما يسمى تحدي "البيروقراطية"، بما في ذلك التدقيق في التدابير المزمع اتخاذها بموجب قانون المساواة للتخلص من تلك التي تعتبر "بيروقراطية أو تمثل عبأً"، قد تكون منطوية على مخاطر إضعاف إنجازات الدولة الطرف في مجال مكافحة التمييز العنصري وعدم المساواة أو القضاء عليها. وفي هذا السياق، تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، وتؤكد مجدداً بأنه لا ينبغي لأي استجابات تتخذ إزاء الأزمات المالية والاقتصادية أن تؤدي إلى حالة قد تفضي في نهاية المطاف إلى التمييز العنصري ضد الأجانب والمهاجرين والأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام قانون المساواة وبكفالة عدم التراجع عن مستويات الحماية الحالية. وينبغي للدولة الطرف حتى في مواجهة التراجع الاقتصادي أن تضمن عدم إسهام تدابير التقشف في تفاقم مشكلة التمييز العنصري وعدم المساواة. ولا بد من إجراء عمليات تقييم أثر هذه التدابير قبل اعتمادها لكي لا تستهدف بصورة تفضيلية أو تمييزية الأشخاص الذين يسهل تعرضهم للتمييز العنصري.

( 14 ) وتشير اللجنة إلى مشروع قانون المحليات المعروض حالياً على البرلمان. ويساور اللجنة القلق إزاء تعزيز سلطات صنع القرار الممنوحة على الصعيد المحلي، بوسائل منها تخصيص الموارد لتدابير محدّدة في مجال التعليم وبعض تدابير التخطيط ذات الصلة بمجموعات الأقليات الإثنية، واحتمال تأثيرها سلباً في المجموعات التي يسهل تعرضها للتمييز العنصري (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة إسهام التدابير المتخذة لتحسين صنع القرار على الصعيد المحلي في معالجة قضايا التمييز العنصري، وإشراك المجموعات التي تتعرض للتمييز العنصري في وضع هذه الإجراءات وتنفيذها ورصدها. وتوصي اللجنة أيضاً ببذل الدولة الطرف قصارى جهودها لكفالة اتساق التدابير الرامية إلى دعم تنفيذ الاتفاقية في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك من جانب مختلف سلطاتها المحلية.

( 15 ) وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء الاقتطاعات المقترحة في ميزانية لجنة المساواة وحقوق الإنسان التي يمكن أن تؤثّر سلباً في تنفيذ اللجنة لولايتها. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء تقارير تفيد بأن مشروع قانون الهيئات العمومية المقترح سيمكّن الوزير المسؤول من تغيير الوظائف و/أو السلطات الرئيسية التي تتمتع بها لجنة المساواة وحقوق الإنسان. وتأخذ اللجنة علماً كذلك بالتقارير التي تفيد عن افتقار أمين مظالم الشرطة في آيرلندا الشمالية حالياً إلى الاستقلالية (المادة 2).

توصي اللجنة بأن ت كفل الدولة الطرف، في سياق أي اقتطاعات في النفقات وفي التنقيحات التشريعية المزمع إدخالها على ولاية لجنة المساواة وحقوق الإنسان، المحافظة على استقلالية عملها وفعاليتها بما يتسق مع مبادئ باريس (المرفقة بقرار الجمعية العامة 48/134). وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل لمكتب أمين مظالم الشرطة في آيرلندا الشمالية القدرة على إجراء تحقيقات تتسم بالفعالية والكفاءة والشفافية في قضايا التمييز العنصري.

( 16 ) وتعرب اللجنة عن بالغ القلق لأن أحكام الفصل 19 دال من قانون العلاقات العرقية السابق لعام 2000، الذي يخول للموظفين العموميين التمييز على أساس الجنسية أ و الأصل العرقي والقومي إذا أجاز وزير من الوزراء مثل هذا التمييز، قد أعيد إدراجها في قانون المساواة لعام 2010 . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ال تقارير التي تفيد بأن إذناً وزارياً بدأ نفاذه في 10 شباط/فبراير 2011 يسمح لمصلحة الحدود في المملكة المتحدة بالتمييز بين الجنسيات عند منح التأشيرات وعند القيام بالتفتيش في المطارات والموانئ ونقاط الدخول إلى الدولة الطرف (المادتان 1 و2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء الاستثناءات القائمة على الأصل الإثني والقومي عند تنفيذ مهام دائرة الهجرة، وكذلك إلغاء السلطات التقديرية الممنوحة إلى مصلحة الحدود في المملكة المتحدة للتمييز في المراكز الحدودية بين الوافدين إلى إقليم الدولة الطرف.

( 17 ) وأبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن استراتيجية المساواة التي تعمل بها تشهد تحولاً من معالجة اللامساواة من منظور العرق كأساس إلى التركيز على أُطر عمل شفافة ترمي إلى إيجاد فرص للجميع. وترحب اللجنة باتخاذ نهج متكامل للمساواة لكنها تلاحظ أن الاستراتيجية تولي عناية قليلة إلى بعض العناصر الهامة، بما فيها العرق. ومما يبعث على القلق خاصة عدم وجود استراتيجية للمساواة بين الأعراق في الدولة الطرف (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، بغرض التصدي لعدم المساواة العرقية كجزء لا يتجزأ من استراتيجية المساواة، بوضع خطة عمل مفصّلة واعتمادها، تتضمن أهدافاً وتدابير للرصد وذلك بالتشاور مع الأقليات والمجموعات الإثنية، أو أن تقوم ب وضع خطة عمل منفصلة تشمل استراتيجية فعالة للمساواة العرقية.

( 18 ) وتأسف اللجنة للجوء الشرطة بصورة متزايدة إلى عمليات "الإيقاف والتفتيش" التي تؤثر بصورة غير متناسبة في أفراد فئات الأقليات الإثنية، ولا سيما الأشخاص المنحدرين من أصول آسيوية وأفريقية. وتأسف اللجنة كذلك لتلقّي معلومات عن توقّف الدولة الطرف عن إصدار تقارير بشأن عمليات الإيقاف التي لا تؤدي إلى إجراءات التفتيش، واعتماد سياسة إصدار وإيصالات لهذه العمليات بدلاً من إصدار سجل كامل لسنها. ويساور اللجنة القلق من أن تؤدي هذه التدابير ليس فقط إلى تشجيع القولبة النمطية العرقية والإثنية من جانب أفراد الشرطة بل يمكن أن تشجع أيضاً على الإفلات من العقاب والنيل من تعزيز المساءلة في دوائر الشرطة عن الإساءة المحتملة (المادتان 2 و5).

تحث اللجنة الدولة الطرف ، في ضوء التوصية العامة 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، على استعراض أثر صلاحيات عمليات "الإيقاف والتفتيش" بموجب مختلف تشريعاتها على مجموعات الأقليات الإثنية. وتوصي الدولة الطرف بكفالة تسجيل جميع عمليات الإيقاف على النحو الوافي، سواء أدت إلى عمليات تفتيش أم لم تؤد، وتسليم نسخة من السجل إلى الشخص المعني في جميع هذه الحوادث، من أجل ضمان حقوق الأشخاص الخاضعين لهذه القوانين، وكبح أي سوء معاملة محتمل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية مفصّلة ومصنّفة حسب الانتماء الإثني والمجتمعي عن اللجوء إلى صلاحيات الإيقاف والتفتيش ومدى فعاليتها في منع الجريمة.

( 19 ) وتأسف اللجنة لعدم انطباق قانون المساواة لعام 2010 على آيرلندا الشمالية. وتأسف أيضاً لعدم وجود شرعة حقوق في آيرلندا الشمالية بالرغم من أحكام اتفاق بلفاست (الجمعة العظيمة) لعام 1998 وتوصيات لجنة حقوق الإنسان لآيرلندا الشمالية. وتعرب اللجنة عن القلق إزاء رد الدولة الطرف بأن آيرلندا الشمالية مسؤولة عن وضع إطارها التشريعي في مجال المساواة (المادة 2).

تود اللجنة أن تذكّر الدولة الطرف بالتزامها بتحمّل مسؤولية تنفيذ أحكام الاتفاقية في جميع أنحاء إقليمها. وبالتالي فإن الدولة الطرف هي الجهة الرئيسية على الصعيد الدولي التي تتحمل عبء تنفيذ أحكام الاتفاقية في جميع أنحاء إقليمها بغض النظر عن ترتيبات الحوكمة المحددة التي تكون قد اتخذتها. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات فورية لكفالة اعتماد قانون مساواة واحد وشرعة حقوق في آيرلندا الشمالية أو أن توسّع نطاق قانون المساواة لعام 2010 ليشمل آيرلندا الشمالية.

( 20 ) وتشير اللجنة إلى الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في المجال التشريعي لمكافحة الطائفية في آيرلندا الشمالية، غير أن القلق يساورها من أن هذا الوضع لا يزال، بسبب التقاطع بين الطائفية والعنصرية، متروكاً كليةً خارج إطار الحماية من التمييز، وفقاً لأحكام الاتفاقية وبرنامج عمل ديربان. وتسلّم الدولة الطرف بالترابط بين الطائفية والعنصرية في آيرلندا الشمالية وباستحالة التصدّي لإحداهما دون الأخرى (المادتان 2 و4).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر فيما إذا كان إطارها التشريعي والسياساتي في التعامل مع الحالة في آيرلندا الشمالية يمكن أن يتدعم لو أقيم على ركيزة المعايير والواجبات والإجراءات الواردة في الاتفاقية وفي إعلان وبرنامج عمل ديربان فيما يتعلق بالتقاطع بين الانتماء الإثني والديني وأشكال التمييز الأخرى. وينبغي للدولة الطرف أن تُبلغ اللجنة في تقريرها المقبل بنتائج نظرها في استصواب اعتماد هذا النهج الشامل للتصدي للطائفية والعنصرية، وأن تُبلغ في الوقت نفسه مباشرة عن التدابير المتخذة لمعالجة التمييز العنصري الذي تتعرض له مجموعات الأقليات الإثنية المستضعفة في آيرلندا الشمالية.

( 21 ) وتشير اللجنة إلى رفض الدولة الطرف حجتها بأن أوامر المراقبة التي تستخدمها الدولة الطرف في إطار تشريعات مكافحة الإرهاب وتشريعات الأمن أثّرت سلباً في بعض المجموعات، مثل المسلمين، وأسهمت في زيادة رُهاب الإسلام. ومع ذلك، ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمراجعة اللجوء إلى أوامر المراقبة في إطار تشريعات مكافحة الإرهاب وتشريعات الأمن وعزمها على الاستعاضة عنها بنظام أقل تطفلاً وأكثر تركيزاً على منع الإرهاب والتحقيق فيه بحلول نهاية هذا العام (المواد 2 و4 و5(د)‘1‘).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن يكفل النظام الجديد لمنع الإرهاب والتحقيق فيه الحماية من إساءة معاملة بعض المجموعات الإثنية والدينية واستهدافها بصورة متعمّدة. وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات عن استخدام النظام الجديد لمنع الإرهاب والتحقيق فيه، وكذلك تقديم بيانات إحصائية مصنّفة حسب المعتقد الديني والانتماء الإثني بشأن الأشخاص الخاضعين لهذا النظام الجديد.

( 22 ) وترحب اللجنة بالتحسينات المتحققة في توظيف أفراد من مجموعات السود والأقليات الإثنية للعمل في قوات الشرطة وفي نظام العدالة الجنائية، غير أن القلق يساورها إزاء استمرار الفجوة بين تدني تمثيل هذه المجموعات في دوائر الشرطة وبين عامة السكان (المادة 5( )‘1‘).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل بهمة جهودها الرامية إلى سد فجوة القائمة بين الأقليات الإثنية وبين عامة السكان في مجال التوظيف في إدارة نظام العدالة الجنائية وغيره من القطاعات. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تقوم، وهي تراعي التوصية العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، والتوصية العامة 32(2009) بشأن التدابير الخاصة، بالنّظر في اعتماد تدابير خاصة في التوظيف في إدارة العدالة الجنائية بما يعكس تنوّع مجتمع الدولة الطرف.

( 23 ) وترحب اللجنة باعتماد النهج الوطني إزاء ظاهرة الاستئساد بدافع عرقي المنشور في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، واعتماد خدمة "احترمني - respectme"، وهي خدمة اسكتلندية لمكافحة أعمال الاستئساد تتلقى تمولا جزئياً من الحكومة، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع عدد التقارير بشأن الاستئساد بدافع عرقي والتناب ز بالألقاب في مدارس الدولة الطرف (المادتان 2 و5()‘5‘).

تشجّع اللجنة الدولة الطرف على اتّخاذ جميع الخطوات اللازمة للقضاء على التسلط العرقي والتناب ز بالألقاب في مدارس الدولة الطرف. وتحثّ اللجنة الدولة الطرف على تنظيم حملات توعية في مدارسها ترمي إلى تغيير عقلية التلاميذ وتعزيز التسامح واحترام التنوع في قطاع التعليم.

( 24 ) وفي القطاع التعليمي، تلاحظ اللجنة الانخفاض الحاصل في نسبة التلاميذ السود المطرودين من المدارس، بيد أن هذه النسبة لا تزال مرتفعة بصورة غير متناسبة. وتلاحظ اللجنة أيضاً عدم تسجيل نجاح يُذكر نسبياً في معالجة الإخفاق في التعليم، وبخاصة بالنسبة للمجموعات الأكثر تأثراً، ولا سيما الغجر والأطفال الرّحّل والأطفال المنحدرين من أصول أفريقية - كاريبية (المادتان 2 و5( )‘5‘).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد نهج يركّز على منع طرد التلاميذ السود من المدارس ووضع خطط مفصّلة للتصدي لإخفاق التلاميذ المنتمين إلى المجموعات المعروف أنها الأكثر تأثراً، ولا سيما الغجر والأطفال الرّحّل والأطفال المنحدرين من أصول أفريقية - كاريبية .

( 25 ) وتلاحظ اللجنة أن فجوة العمالة بالنسبة إلى الأقليات الإثنية لجميع الفئات العمرية انخفضت من 17.4 في المائة إلى 10.9 في المائة، بيد أن هذه الفجوة تبلغ حدّها الأقصى في الشريحة العمرية بين 16 و24 عاماً. وتُسلّم اللجنة بالتحسين المسجل في نسب توظيف الأقليات الإثنية (المادة 5( )‘1‘).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتقليص فجوة العمالة بالنسبة للأقليات الإثنية. وتوصي اللجنة تبعا ً لذلك بأن تُعدّ الدولة الطرف خطة أداء مفصّلة عن الكيفية التي ستواصل بها تضييق فجوة عمالة الأقليات الإثنية في جميع المجالات وجميع مستويات العمالة.

( 26 ) ويساور اللجنة القلق إزاء رفع السنّ المطلوبة لتأشيرة الزواج لأغراض لمْ شمل الأسرة من 18 إلى 21 عاماً في تشرين الثاني/نوفمبر 2008، بحجة حماية الشباب من الزواج القسري. وتشعر اللجنة بالقلق من أن تؤدي هذه الزيادة إلى التمييز ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية في التمتع بحقهم في الحياة الأسرية والزواج واختيار الزوج (المادتان 2 و5(د)‘4‘).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلغي قرار رفع السن المطلوبة لتأشيرة الزواج لأغراض لمْ شمل الأسرة نظراً إلى أن هذا القرار ينتهك حق الشخص الذي يستوفي الحد القانوني الأدنى لسن الزواج، ويؤثر أساساً في الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية وغيرهم من الأشخاص.

( 27 ) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بذل ت بعض الجهود لتحسين رفاه مجتمعات الغجر والرُحّل، لكنها لا تزال قلقة لأن هذه الجهود لم تؤد إلى تحسين أوضاعهم تحسيناً يُذكر. وعليه، تأسف اللجنة لاستمرار عدم تمتع هذه المجتمعات بخدمات الصحة والتعليم والسكن والعمالة. وتأسف اللجنة أيضاً لتلقي تقارير عن زيادة القوالب النمطية والوصم تجاه هذه المجتمعات في عموم مجتمع الدولة الطرف (المادتان 2 و5(د)‘1‘، ( )‘1‘ و‘3‘ و‘4‘ و‘5‘).

تُذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الروما، وتوصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتحسين أوضاع الغجر والرّحّل. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل اتخاذ تدابير ملموسة لتحسين أسباب عيش هذه المجتمعات بالتركيز على تحسين حصول أفرادها على التعليم والرعاية الصحية والخدمات والعمل، وإتاحة السكن اللائق بوسائل منها أماكن الإقامة المؤقتة في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة كذلك أن تكفل الدولة الطرف استشارة ممثلي هذه المجتمعات على النحو الوافي قبل اتخاذ قرار ب تنفيذ أي تدابير تؤثر في أوضاعهم مثل التدابير المقترحة في إطار خطة المحليات.

( 28 ) وتعرب اللجنة عن بالغ الأسف لإصرار الدولة الطرف على المبادرة الفورية إلى إخلاء مجتمع الغجر والرُحّل من مزرعة دايل في إسيكس قبل تحديد وإتاحة إسكان بديل مناسب ثقافياً لأفراد هذه المجتمعات. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم مساعدة الدولة الطرف هذه المجتمعات في إيجاد مكان إيواء بديل مناسب (المادة 5( )‘3‘).

تحث اللجنة الدولة الطرف على وقف الإخلاء المزمع لما له من تأثير غير متناسب في حياة الأسر ولا سيما على النساء والأطفال وما يسببه من مشقة . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بقوة بإتاحة مكان بديل مناسب ثقافياً يؤوي هذه المجتمعات قبل تنفيذ أي إخلاء. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل سير عمليات ال إخلاء في إطار ا لقانون و مراعية لكرامة جميع أفراد هذه المجتمعات، بما يتسق مع القواعد الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

( 29 ) وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء ال تقارير التي تفيد عن وقوع آثار سلبية ناجمة عن عمليات تنفذها خارج حدود الدولة الطرف شركات عبر وطنية مسجلة في الدولة الطرف وتؤثر في حقوق الشعوب الأصلية في امتلاك الأراضي، وفي الرعاية الصحية والبيئة والمستوى المعيشي المناسب. وتأسف اللجنة كذلك لتقديم مشروع قانون في الدولة الطرف يُقيّد، في حالة اعتماده، حقوق أصحاب الشكاوى الأجانب المطالبين بجبر الضرر في محاكم الدولة الطرف ضد مثل هذه الشركات عبر الوطنية (المواد 2 و5 و6).

تُذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 23(1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وتشجع الدولة الطرف على اعتماد التشريع المناسب واتخاذ التدابير الإدارية المناسبة لضمان اتساق أعمال الشركات عبر الوطنية المسجّلة في الدولة الطرف مع أحكام الاتفاقية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة عدم إدراج عوائق في القانون تحول دون مساءلة هذه الشركات عبر الوطنية في محاكم الدولة الطرف عن ارتكاب هذه الانتهاكات خارج إقليم الدولة الطرف. وتُذكّر اللجنة الدولة الطرف بتوعية الشركات المُسجّلة في إقليمها بمسؤولياتها الاجتماعية في الأماكن التي تعمل فيها.

( 30 ) وتأخذ اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف عدم وجود أدلة في إقليمها على أن التمييز الطبقي قائم بأي قدر ملموس في المجالات التي تغطيها أحكام الاتفاقية، لكنها استقت معلومات من منظمات غير حكومية ومن دراسات بحثية أجرتها مؤخراً مؤسسات في الدولة الطرف تفيد بوجود هذا التمييز والمضايقة انتهاكاً للحق في العمل وفي التعليم وفي التزود بالسلع والخدمات في الدولة الطرف (المادة 2).

تُذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( CERD/C/63/CO/11 ، الفقرة 25) وبتوصيتها العامة رقم 29(2002) بشأن النَسْب، وتوصي بأن يحتكم الوزير المسؤول في الدولة الطرف إلى المادة 9(5)(أ) من قانون المساواة لعام 2010 التي تقضي بأن "الطبقة أحد جوانب العرق" لإتاحة سبل التظلم لضحايا هذا النوع من التمييز. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف إبلاغها بالتطورات المستجدّة في هذا الموضوع ضمن تقريرها الدوري المقبل.

( 31 ) واللجنة، إذ تُذكّر بملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/63/CO/11، الفقرة 28)، تأسف لأن الدولة الطرف، بعد أن أجرت استعراضاً لإمكانية إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، قررت عدم إصدار هذا الإعلان (المادتان 2 و6).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في موقفها بعدم إصدار الإعلان الذي تقضي به المادة 14، والذي سيمكّن ضحايا التمييز العنصري من الأفراد من التقدم بشكاواهم إلى اللجنة.

( 32 ) وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها عدم تجزؤ حقوق الإنسان، تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي لم تُصدّق عليها بعد، وبخاصة المعاهدات التي تؤثر أحكامها تأثيراً مباشراً في موضوع التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990).

( 33 ) وتحيط اللجنة علماً بالإجراء الذي اتخذته الدولة الطرف بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بوسائل منها خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية ومبادرات أخرى ذات صلة. وفي ضوء التوصية العامة للجنة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009، عند إدراج أحكام الاتفاقية في تشريعها الداخلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضّمن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير التي اتخذتها على الصعيد الوطني لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان.

( 34 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برنامج أنشطة مناسب ونشره على النحو الوافي للاحتفال في عام 2011 بالسنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي، على النحو المعلن في قرار الجمعية العامة 64/169.

( 35 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة استشارة منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان وتوسيع نطاق الحوار معها، وبخاصة في مجال مكافحة التمييز العنصري، عند إعداد التقرير الدوري المقبل.

( 36 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها لعامة الناس وقت تقديمها وأن تسهل سبل الاطلاع عليها، وأن تنشر الملاحظات الختامية التي تعتمدها اللجنة بخصوص هذه التقارير، باللغة الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها، حسب الاقتضاء.

( 37 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدّل، أن تقدّم في غضون سنة واحدة من اعتماد الملاحظات الختامية الحالية، معلومات بشأن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 9 و18 و21 و28 أعلاه.

( 38 ) وتود اللجنة أيضاً أن توجّه انتباه الدولة الطرف إلى ما تكتسيه التوصيات الواردة في الفقرات 11 و13 و16 و19 و27 من أهمية خاصة، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصّلة عن التدابير الملموسة المُتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

( 39 ) وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الدورية المجمعة من الحادي والعشرين إلى الثالث والعشرين في وثيقة واحدة يحل موعدها في 6 نيسان/أبريل 2014، مع مراعاة المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم الوثائق التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، كما توصيها بأن تتناول في هذه الوثيقة جميع النقاط المُثارة في الملاحظات الختامية الحالية. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على التقيد بالحد الأقصى ل عدد الصفحات و هو 40 صفحة بالنسبة للتقارير الخاصة بالمعاهدات، وبين 60 و80 صفحة بالنسبة للوثيقة الأساسية الموحدة (انظر المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير الواردة في الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6، الفقرة 19، الفصل الأول).

60 - أوروغواي

( 1 ) نظرت اللجنة ، في جلستيها 2057 و2058 (CERD/C/SR.2057 وCERD/C/SR.2058) المعقودتين في 17 و18 شباط/فبراير 2011، في التقارير الدورية من السادس عشر إلى العشرين التي قدمتها أوروغواي في وثيقة واحدة (CERD/C/URY/16-20). واعتمدت اللجنة ، في جلستها 2078 (CERD/C/SR.2078)، المعقودة في 4 آذار/ مارس 2011 ، الملاحظات الختامية التالية .

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقاريرها الدورية من السادس عشر إلى العشرين التي صيغت وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بخصوص إعداد التقارير، وذلك على الرغم من التأخير الكبير في تقديمها. وتُعرب اللجنة عن ارتياحها لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف.

( 3 ) وترحب اللجنة بالحوار الصريح والمفتوح مع الوفد وبما بذله من جهود في سبيل تقديم ردود شاملة على المسائل التي أثارها أعضاء اللجنة أثناء الحوار.

باء - الجوانب الإيجابية

( 4 ) ترحب اللجنة بما أحرزته الدولة الطرف من تقدم صوب الاعتراف بتنوع الفئات الإثنية المكونة لسكان أوروغواي، وكذلك في تعزيز اندماج تلك الفئات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

( 5 ) وتلاحظ اللجنة بتقدير مختلف التطورات التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي حدثت في الدولة الطرف من أجل مكافحة التمييز العنصري، بما فيها العناصر التالية:

(أ) القانون رقم 17817 لعام 2004، المُنشئ للجنة الشرفية لمناهضة العنصرية وكره الأجانب وسائر أشكال التمييز؛

(ب) إنشاء الأمانة المعنية بالنساء المنحدرات من أصل أفريقي داخل المعهد الوطني للمرأة، في عام 2005؛

(ج) إنشاء خدمة المشورة المعنية بالتكافؤ العرقي؛ ومكتب تشجيع وتنسيق سياسات العمل الإيجابي لصالح المنحدرين من أصل أفريقي؛

(د) القانون رقم 18315 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2008 المتعلق بإجراءات الشرطة، وهو قانون يحدد مبادئ سلوك الشرطة؛

( ﻫ ) القانون رقم 18437 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2008 المتعلق بالتعليم، وهو قانون يحدد أهدف عدم التمييز؛

(و) خطة " سيبال " التي تتيح لجميع أطفال المدارس الابتدائية الحكومية الحصول على حاسوب؛

(ز) الدعوة الدائمة الموجهة إلى المكلفين ب الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة.

( 6 ) وتلاحظ اللجنة باهتمام أيضاً إعلان الدولة الطرف، بموجب القانون رقم 18059 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، يوماً وطنياً لموسيقى الكاندومبي ، وذلك احتفالاً بالثقافة الأفريقية الأوروغوية وبالتكافؤ العرقي، وإعلانها، بموجب القانون 18589 المعتمد في أيلول/سبتمبر 2009، إحياء يوم شعب تشاروّا وثقافته الأصلية.

( 7 ) وتلاحظ اللجنة بتقدير الموافقة في شباط/فبراير 2011 على ميزانية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة طبقاً للقانون رقم 18446 المؤرخ 24 كانون الأول/ ديسمبر 2008، وتعرب عن أملها في أن يبدأ تفعيل اللجنة في أقرب وقت ممكن.

جيم - بواعث القلق والتوصيات

( 8 ) تحيط اللجنة علماً بالبيانات الإحصائية المقدمة من الدولة الطرف بخصوص عام 2006، ولكنها تطلب تقديم بيانات إحصائية عن السكان تكون موثوقاً بها وأكثر شمولاً، بما في ذلك مؤشرات اقتصادية واجتماعية مصنفة بحسب العرق أو الإثنية، فيما يتعلق تحديداً بالسكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي، حتى يتسنى للجنة تحسين تقييمها لمدى تمتعهم بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف.

توصي اللجنة بأن تسرع الدولة الطرف وتيرة جمع ونشر البيانات الإحصائية المتعلقة بتركيبتها السكانية وبمؤشراتها الاقتصادية والاجتماعية المصنفة بحسب الإثنية والعرق، بما في ذلك البيانات الإحصائية المستمدة من التعداد الوطني الذي نُظِّم في عام 2010 وأي تعداد أو استقصاء لاحق تناول البعد الإثني والعرقي بالاستناد إلى تعريف الناس بذاتهم كما حدث مؤخراً في إطار تعداد السجون الوطني. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف موافاتها بتلك البيانات المصنفة في تقريرها الدوري المقبل.

( 9 ) وفي حين تلاحظ اللجنة أن المادة 8 من دستور الدولة الطرف تقر مبدأ المساواة بين جميع الأشخاص وأن القانون رقم 17817 ينص على أن من المصلحة الوطنية مناهضة العنصرية وكره الأجانب وغير ذلك من أشكال التمييز، يساورها ال قلق إزاء افتقار تشريعات الدولة الطرف إلى أحكام تحظر العنصرية والتمي يز العنصري حظراً محدداً وصريحاً (المادة 2) .

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف قانوناً محدداً لمنع التمييز العنصري أو أن تضمّن تشريعاتها النافذة أحكاماً تحظر التمييز العنصري وتمنعه بصورة محددة وواضحة، وفقاً للمادة 2 من الاتفاقية.

( 10 ) وتلاحظ اللجنة أن نهج الدولة الطرف في التصدي ل لكساد الاقتصادي غير المسبوق المسجل في عام 2001 تمثل في إعطاء الأولوية الأكبر إلى التخفيف من حدة الفقر، فتقلصت بذلك أولوية التدابير الخاصة الرامية إلى مكافحة التمييز الهيكلي ضد السكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي على أساس أن بإمكانهم في جميع الأحوال، باعتبارهم جزءاً من أفقر فئات السكان، أن يستفيدوا بالقدر الأكبر من برامج التخفيف من حدة الفقر.

إن اللجنة ، إذ تتفهم إعطاء الأولوية للتخفيف من حدة الفقر عموماً، تشدد على ضرورة المضي في اعتماد تدابير خاصة لفائدة فئات السكان التي تعاني حرماناً هيكلياً، بغية تجنب اتساع التباينات وتفاقم التمييز الذي يعانيه السكان الأصليون والمنحدرون من أصل أفريقي، آخذة في اعتبارها توصيتها العامة رقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

( 11 ) وفي حين تحيط اللجنة علماً بما قدمه الوفد من معلومات عن استمرار عملية اعتماد الخطة الوطنية لمناهضة العنصرية والتمييز، يساورها قلق إزاء التأ خير المفرط في إكمال هذه العملية (المادة 2) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للإسراع في عملية اعتماد وتنفيذ الخطة الوطنية لمناهضة العنصرية والتمييز، وذلك بالتشاور مع جميع الجهات المعنية بما فيها منظمات السكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تراعي الدولة الطرف في هذه العملية توصيتها العامة رقم 28(2002) بشأن متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب علاوة على مراعاة ملاحظاتها الختامية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إبلاغها في أقرب وقت ممكن بالتقدم المحرز في هذا الصدد.

( 12 ) وفي حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أنشأت عدداً من الآليات واعتمدت خططاً وبرامج واستراتيجيات شتى لمعالجة أوجه انعدام المساواة التي يواجهها السكان المنحدرون من أصـل أفريقي، يساورها قلق إزاء نقص الموارد وتداخل تلك الآليات والخطط والبرامج والاستراتيجيات وعدم توافر معلوما ت عن أثرها العملي ومدى فعاليتها (المادتان 2 و5) .

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى دمج البعد الإثني - العرقي في جميع الخطط والبرامج والاستراتيجيات الحكومية ذات الصلة بالهدف المتمثل في مكافحة التمييز الهيكلي و ع كس اتجاهه ؛ كما توصيها بمواصلة العمل على تخصيص ميزانيات محددة وكافية لتلك الخطط والبرامج والاستراتيجيات، وتقييمها على أساس دوري بغية الارتقاء بنتائجها النوعية والكمية بالنسبة إلى المنتفعين بها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف موافاتها، في تقريرها الدوري المقبل، ببيانات محددة عن إنجازات تلك الخطط والبرامج والاستراتيجيات.

13- ويساور اللجنة قلق لأن التشريعات الجنائية في الدولة الطرف، لا سيما القانون الجنائي، لا تتوافق توافقاً تاماً مع أحكام المادة 4 من الاتفاقية، وخصوصاً مع مطلب تجريم بث نظريات التفوق العرقي أو الدونية العرقية وحظر المنظمات التي تروج ل لتمييز العنصري وتحر ض عليه وحظر المشاركة في أنشطتها (المادة 4) .

إن اللجنة ، إذ تذكِّر بتوصياتها العامة رقم 1(1972) و7(1985) و15(1993) التي تقر بما تحمله المادة 4 من طابع وقائي وإلزامي، تكرر توصيتها ( CERD/C/304/Add.78 ، الفقرة 14) بأن ت نص الدولة الطرف ع لى ذلك في أحكام قانونها الجنائي وأن تنفذ المادة 4 من الاتفاقية إنفاذاً كاملاً بتجريم بث نظريات التفوق العرقي أو الدونية العرقية وبحظر المنظمات التي تروج ل لتمييز العنصري وتحرض عليه وحظر المشاركة في أنشطتها.

( 14 ) ويساور اللجنة قلق لأنه على الرغم من اتخاذ الدولة الطرف بعض التدابير، لا يزال الأشخاص المنحدرون من أصل أفريقي يتعرضون لانعدام المساواة، لا سيما في العمالة حيث يشغلون وظائف متدنية المهارة ، وفي السكن حيث ما زالوا يعيشون في أفقر الأحياء الواقعة في ضواحي المدن ، وفي التعليم حيث تبقى معدلات تسرب الأطفال المنحدرين من أصل أفريقي مرتفعة مقارنة بالفئات الإثنية الأخرى في الدولة الطرف (المادة 5) .

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها بسبل منها اتخاذ تدابير خاصة لفائدة السكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي بغية الحد من أوجه انعدام المساواة و تحسين اندماجهم اندماجا فعال ا في مجتمع أوروغواي. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ال تشجيع على تمثيل السكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي في البرلمان وفي غيره من مؤسسات الدولة، وتوظيفهم في الإدارة العامة والمنشآت الخاصة حسبما هو مناسب، بما يشمل توظيفهم في المناصب العليا؛ وتفعيل اللجنة الثلاثية المقترح إنشاؤها من أجل تشجيع المساواة العرقية وتزويد هذه اللجنة بالموارد الكافية لأداء ولايتها؛

(ب) ضمان السكن اللائق لمن أخرجوا من ديارهم خلال الحقبة الديكتاتورية المنصرمة ودمج البعد الإثني أو العرقي في برامج الإسكان؛

(ج) تنفيذ قانون عام 2008 المتعلق بالتعليم وتعزيز التدابير الخاصة الرامية إلى تحقيق أهداف منها تخفيض معدلات تسرب الأطفال المنحدرين من أصل أفريقي وأطفال الشعوب الأصلية من المدارس، وتوعية والديهم بفوائد التعليم.

( 15 ) وتحيط اللجنة علماً بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة حالة النساء المنحدرات من أصل أفريقي، مثل إنشاء أمانة النساء المنحدرات من أصل أفريقي ضمن المعهد الوطني للمرأة، ودمج بُعد جنساني وإثني أو عرقي في التنفيذ المحلي للخطة الثانية لتكافؤ الفرص والحقوق بين النساء والرجال (2007-2010). غير أن اللجنة قلقة إزاء استمرار التمييز المزدوج ضد النساء المنحدرات من أصل أفريقي على أساس أصلهن الإثني وجنسهن، في مجال التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا  سيما في العمالة والتعليم والسكن (المادتان 2 و5) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء بحوث مركزة بشأن البُعد الإثني العرقي لمشكلة التمييز الجنساني في الدولة الطرف، وبشأن الخطط والبرامج التي قد يُستنسب في إطارها اتخاذ تدابير خاصة. وشددت اللجنة على ضرورة أن تشجع الدولة الطرف إدماج النساء المنحدرات من أصل أفريقي في سوق العمل، ولا سيما تقلدهن وظائف عالية المهارة، آخذة في اعتبارها التوصية العامة رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف موافاتها في تقريرها الدوري المقبل بمعلومات عن هذا الموضوع.

( 16 ) وفي حين تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لتيسير لجوء الجميع إلى العدالة، لا سيما الأشخاص المحرمون، تبقى منشغلة إزاء الفرص الفعلية للجوء الأشخاص المحرومين، ولا سيما السكان الأصليون والمنحدرون من أصل أفريقي، إلى الع دالة وإلى سبل الانتصاف الإدارية (المادة 5).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CERD/C/304/Add.78 ، الفقرة 17) بأن تبذل الدولة الطرف جهوداً إضافية لتيسير تكافؤ فرص السكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي في اللجوء إلى سبل الانتصاف القضائية والإدارية، ضماناً لتساوي فرص الجميع في اللجوء إلى العدالة. وينبغي أيضاً أن تبقي الدولة الطرف قيد الاستعراض المستمر مسألة المساواة العرقية في النظام القضائي علاوة على جمع المعلومات بانتظام عن أثر العامل الإثني و العرقي في فرص اللجوء إلى العدالة.

( 17 ) ويساور اللجنة قلق إزاء عدم وجود دراسات عن الأصل الإثني والعرقي للممثلين المنتخبين أو معلومات عن التدابير المتخذة من أجل زيادة مشاركة وتمثيل السكان الأصليين والمنحدرين من أصل أف ريقي في الشؤون العامة والسياسية (المادة 5(ج)).

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تشجيع مشاركة السكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي في الشؤون العامة، وذلك بسبل منها اتخاذ تدابير خاصة. ولهذا الغرض، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تنفيذ حملات التوعية وبرامج التدريب الرامية إلى معالجة هذا الوضع.

( 18 ) ويساور اللجنة قلق إزاء عدم كفاية المعلومات المتعلقة بالشكاوى والملاحقات والإدانات والأحكام الصادرة عن المحاكم والهيئات القضائية والوطنية في القضايا المتصلة بأفعال التمييز العنصري وكذلك عدم كفاية المعلومات المتعلقة بالتعويض ات الم منوحة . وتكرر اللجنة رأيها ب أن عدم وجود أية شكاوى ليس دليلاً على عدم وجود التمييز العنصري و إنما يمكن أن يكون عائداً إلى جهل الضحايا بحقوقهم، أو عدم ثقة الأفراد في الشرطة والسلطات القضائية، أو عدم اهتمام السلطات بقضايا التمييز العنصري أو تفاعلها معها (المادة 6).

إن اللجنة، إذ تذكّر بتوصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، توصي بأن تواصل الدولة الطرف نشر تشريعاتها ذات الصلة وتوعية عامة الناس، لا سيما السكان الأصليون والمنحدرون من أصل أفريقي، بجميع سبل الانتصاف المتاحة لهم. كما تقترح أن توفر الدولة الطرف تدريباً للنواب العامين والقضاة والمحامين وموظفي الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون بشأن كيفية كشف أفعال التمييز العنصري وجبر الضرر الناجم عنها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات شاملة عن الشكاوى والإجراءات والملاحقات والأحكام الصادرة والتعويض المقرر فيما يتعلق بأفعال التمييز العنصري.

( 19 ) وفي حين تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة ل لنهوض ب الهوية الثقافية للسكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي، يساورها قلق إزاء عدم كفاية تلك التدابير، ولا سيما إزاء استمرار القوالب النمطية المسيئة للسكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي. واللجنة قلقة أيضاً إزاء عدم توافر معلومات عن التدابير المتخذة لترويج تاريخ تلك الشعوب وثقا فتها في وسائط الإعلام وفي الكتب (المادة 7).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير إضافية للقضاء على القوالب النمطية المسيئة للسكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي، وذلك بتنظيم حملات للتوعية؛ وبأن تعمل على ترويج هويتهم الثقافية، لا سيما بتضمين المقررات الدراسية مساهمة تلك الشعوب في بلورة هوية الدولة الطرف وثقافتها؛ وبأن تخصص أموالاً للحفاظ على هويتها وثقافتها ولترويجها بقنوات منها وسائط الإعلام.

( 20 ) واللجنة ، إذ تضع في اعتبارها عدم قابلية حقوق الإنسان جميعها للتجزئة، تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، لا سيما المعاهدات التي تتصل أحكامها على نحو مباشر بالجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169(1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

( 21 ) وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تقوم الدولة الطرف بإنفاذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي عقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل دربان على الصعيد الوطني.

( 22 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع وتنشر بالقدر الكافي برنامج أنشطة ملائم لإحياء السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي في عام 2011، تمشياً مع ما أعلنته الجمعية العامة في قرارها 64/169 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009.

( 23 ) وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور وتوسيع نطاق الحوار مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل.

( 24 ) وتوصي اللجن ـ ة بأن تصدِّق الدول ـ ة الطرف على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأ ول /ديسمبر 1992. و ب هذا الخصوص، تشير اللجنة إلى قراري الجمعية العامة 61/148 و63/243 اللذين حثت فيهما الجمعية بشدة الدول الأطراف على التعجيل بإجراءاتها الداخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية المتعلق بتمويل اللجنة وعلى إخطار الأمين العام كتابة وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

( 25 ) وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقارير ها لعامة الناس وقت تقديمها، وب أن تنشر ال ملاحظات الختامية التي تعتمدها اللجنة بخصوص هذه التقارير، ب ال لغة الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها ، حسب الاقتضاء.

( 26 ) وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت و ثيقتها الأساسية في عام 1996 ، فإنها تحثها على تقديم نسخة محدّثة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ، لا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة، بالصيغة المعتمدة في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإ نسان المعقود في شهر حزيران/يوني ه 2006 ((HRI/MC/2006/3.

( 27 ) و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ، وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، أن تقدم في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات بشأن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 12 و14 و15 أعلاه.

( 28 ) وتود اللجنة أيضاً أن ت وجه انتباه الدولة الطرف إلى ما تكتسيه ا لتوصيات الواردة في الفقرات 7 و13 و16 و17 من أهمية خاصة، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

( 29 ) وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الدورية من الحادي والعشرين إلى الثالث والعشرين في وثيقة واحدة يحل موعدها في 4 كانون الثاني/يناير 2014، مع مراعاة المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد الوثائق الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، كما توصيها بأن تتناول في تلك الوثيقة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنةُ الدولة الطرف أيضا على التقيّد بالحد الأقصى ل عدد الصفحات و هو 40 صفحة بالنسبة إلى التقارير الخاصة بالمعاهدات و م ن 60 إلى 80 صفحة بالنسبة إلى الوثيقة الأساسية المشتركة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة لإعداد التقارير الواردة في الفقرة 19 من الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6).

61 - اليمن

( 1 ) نظرت اللجنة ، في جلستيها 2069 و2070 (CERD/C/SR.2069 وCERD/C/SR.2070) المعقودتين في 25 و28 شباط/فبراير 2011، في التقريرين الدوريين السابع عشر والثامن عشر المقدمين من اليمن في وثيقة واحدة (CERD/C/YEM/17-18). وفي الجلسة 2086 (CERD/C/SR.2086) المعقودة في 10 آذار/مارس 2011، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها في حينه، وتعرب عن تقديرها للردود الشفوية الصريحة التي قُدِّمت خلال النظر في التقرير. وترحب اللجنة أيضاً ب حضور وفد كبير ورفيع المستوى تولى عرض تقرير الدولة الطرف.

( 3 ) وترحب اللجنة أيضاً بما أبدته الدولة الطرف من استعداد للمشاركة في الحوار في وقت تواجه فيه تحديات سياسية محلية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على احترام حقوق جميع المحتجين في التعبير عن شواغلهم وطلب الإصلاح والتظاهر سلمياً. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان ألا تؤدي الحالة السياسية الراهنة فيها إلى حدوث المزيد من أعمال العنف التي تستهدف بعض المجموعات، وبخاصة غير المواطنين، والسكان المهاجرون، والعمال المهاجرون، واللاجئون، وغير ذلك من الجماعات الإثنية الضعيفة.

باء - الجوانب الإيجابية

( 4 ) تثني اللجنة على الدولة الطرف ل تنفيذ ، أو لتصديقها على، طائفة عريضة من الصكوك القانونية، المحلية والدولية، التي تتصل بحماية حقوق الإنسان.

( 5 ) وت لقت اللجنة باستحسان إ دخ ا ل تعديلات على التشريعات من أجل التصدي للتمييز في الدولة الطرف، وبخاصة تعديل قانون الجنسية (القانون رقم 6 لعام 1990) الذي بات يسمح للنساء اليمنيات المتزوجات من أجانب بنقل جنسيتهن إلى أطفالهن.

( 6 ) وترحب اللجنة بإنشاء لجنة شُكلت عملاً بمرسوم مجلس الوزراء رقم 29 لعام 2004، و ت كل ي ف ها بمهمة دراسة التشريعات الوطنية بغية تحديد مدى توافقها مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الدولة الطرف.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

( 7 ) تحيط اللجنة علماً بشتى الجهود المبذولة من قبل الدولة الطرف لمواءمة تشريعاتها الوطنية، مثل قانون الشرطة، مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها، ولكنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد تعريفاً للتمييز العنصري يتوافق مع التعريف الوارد في الاتفاقية (المادة 1).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إدراج تعريف للتمييز العنصري في قانونها الوطني يكون متوافقاً مع التعريف الوارد في الاتفاقية.

( 8 ) وتحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، ولكنها تأسف لتباطؤ الدولة الطرف، منذ النظر في تقريرها السابق، في اتخاذ تدابير فعالة لإنشاء هذه المؤسسة (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب تسريع جهودها الرامية إلى إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً ل لمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ( مبادئ باريس).

( 9 ) و تلاحظ اللجنة ب قلق أن الدولة الطرف لا تزال تعتبر بلدها مجتمعاً متجانساً رغم وجود العديد من الجماعات القومية والإثنية. و تأسف اللجنة أيضا لعدم تقديم بيانات إحصائية مصنّفة بشأن التركيبة الإثنية والعرقية للسكان، بالنظر إلى وجود تنوع في الجماعات الإثنية والعرقية في الدولة الطرف (المادة 2).

تكرر اللجنة، في ضوء ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/YEM/CO/16) وتوصيتها العامة رقم 4(1973) بشأن التكوين الديم غرافي للسكان، توصيتها التي تفيد بأن الغاية من جمع البيانات الإحصائية هي تمكين الدول الأطراف من تحديد الجماعات الإثنية الموجودة في إقليمها ونوع التمييز ال ذ ي تتعرض أو يمكن أن تتعرض له، والتوصل إلى فهم أفضل في هذا الشأن، وإيجاد استجابات وحلول مناسبة لأشكال التمييز المحددة، وقياس التقدم المحرز في هذا الصدد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تعترف رسمياً بوجود جماعات إثنية شتى في إقليمها وبأن الدولة الطرف ليست مجتمعاً متجانساً حقاً.

( 10 ) وتلاحظ اللجنة أن الشريعة الإسلامية هي مصدر جميع القوانين في الدولة الطرف، ولكنها تأسف لعدم تقديم معلومات عن تطبيق الشريعة الإسلامية وعدم وجود ضمانات تكفل عدم تطبيقها على الأجانب وغير المسلمين دون موافقتهم (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل انسجام تطبيق الشريعة الإسلامية مع الالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب القانون الدولي، وبخاصة بموجب الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لضمان عدم تطبيق الشريعة الإسلامية على الأجانب وغير المسلمين دون موافقتهم.

( 11 ) وتشعر اللجنة بالقلق لأن تقرير الدولة الطرف لا يتضمن بيانات إحصائية بشأن الدعاوى القضائية التي تتصل ب ال حالات المتعلقة بال تمييز ال عنصري (المادة 4).

إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها توصيتها العامة رقم 31(2005)، توصي الدولة الطرف بأن تجمّع وتدرج في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية مصنّفة عن جميع الدعاوى القضائية التي تتصل ب ال حالات المتعلقة بال تمييز ال عنصري.

( 12 ) وت عرب اللجنة مجددا ً عن القلق الذي أبدته في ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/YEM/CO/16) إزاء عدم وجود أي حكم جزائي صريح في تشريعاتها الوطنية يجرم التصرفات والأنشطة المحظورة بمقتضى المادة 4 من الاتفاقية ويعاقب عليها، مثل نشر الدعايات والأفكار القائمة على التفوق العرقي. وتأسف اللجنة كذلك لعدم تقديم بيانات إحصائية بشأن الدعاوى القضائية المتصلة بحالات تنطوي على تمييز عنصري (المادة 4).

تكرر اللجنة التوصية التي قدمتها في ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/YEM/CO/16) بأن تنقح الدولة الطرف قانون العقوبات من أجل استحداث تشريع محدد يتعلق بالتصرفات المحظورة بموجب المادة 4 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف أيضاً إلى توصيتها العامة رقم 15(1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، وتذكرها بالالتزام الذي يقع على عاتقها بأن تضمن إنفاذ هذا التشريع على نحو فعال.

( 13 ) وتُذكِّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/YEM/CO/16) وتلاحظ بقلق أن الدولة الطرف لم تسحب بعد تحفظاتها على المادة 5(ج) و(د)‘4‘ و‘6‘ و‘7‘ من الاتفاقية، وهي أحكام تنص، في جملة أمور أخرى، على حق المشاركة في الانتخابات، والحق في الزواج واختيار الزوج، وحق الميراث، والحق في حرية الفكر والوجدان والدين (المادة 5).

تعرب اللجنة عن اعتقاداها بأن أي تحفظ على المادة 5 يفضي إلى تقويض المقاصد والأهداف الأساسية للاتفاقية. ولذلك فإن اللجنة تكرر التوصية التي قدمتها في ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/YEM/CO/16) بأن تنظر الدولة الطرف في سحب تحفظها على المادة 5(ج) و(د)‘4‘ و‘6‘ و‘7‘ من الاتفاقية، وهي أحكام تنص، في جملة أمور أخرى، على حق المشاركة في الانتخابات، والحق في الزواج واختيار الزوج، وحق الميراث، والحق في حرية الفكر والوجدان والدين. وتعرب اللجنة عن أملها في أن تدرس الدولة الطرف تحفظاتها دراسة دقيقة وشاملة وأن تتفهم ضرورة سحب هذه التحفظات من أجل تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية تنفيذاً كاملاً.

( 14 ) وإذ تلاحظ اللجنة التحديات التي يطرحها تدفق اللاجئين وملتمسي اللجوء إلى الدولة الطرف، فإنها تعرب عن أسفها لعدم وجود تشريع ينظم طلبات اللجوء. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم الاعتراف في الدولة الطرف بشهادات اللاجئين الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويساور اللجنة قلق كذلك إزاء محنة المشردين داخلياً في مختلف محافظات الدولة الطرف (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء إطار قانوني ينظم عملية تقديم طلبات اللجوء. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تعتمد تدابير محددة تهدف إلى تعزيز تنسيق عملية إصدار شهادات اللاجئين مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل ضمان الاعتراف بهذه الشهادات وحماية حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها في توفير المساعدة الإنسانية للمشردين داخلياً وضمان عودتهم الفورية إلى مجتمعاتهم.

( 15 ) وإذ تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لوضع برامج شبكات أمان تهدف إلى تحسين سبل معيشة المجموعات المهمشة، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار حالة الاستبعاد الاجتماعي - الاقتصادي لمجموعات معينة لأسباب تتعلق بالنسب، مثل جماعة الأخدام الذين ينظر إلى بعضهم باعتبارهم ينحدرون من أصل أفريقي. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم اعتراف الدولة الطرف بأن للأخدام مميزات إثنية مختلفة (المادة 2، الفقرة 2، والمادة 5).

إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها توصيتها العامة رقم 29(2002) بشأن النسب، توصي الدولة الطرف بأن تدرس الأسباب الجذرية التي تكمن خلف تهميش الأخدام. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تضاعف جهودها من أجل تحسين رفاه جميع المجموعات المهمشة والضعيفة ولأسباب تتعلق بأصولها، وبخاصة الأخدام، في مجالات التعليم والحصول على الخدمات الصحية والإسكان والضمان الاجتماعي والتملك.

( 16 ) وتحيط اللجنة علماً بما ذكرته الدولة الطرف عن جهودها الرامية إلى حماية حقوق اليهود وأتباع الطائفة البهائية، ولكنها تلاحظ بقلق أن أتباع هاتين الطائفتين الدينيتين الذين يشكلون أقلية من السكان كثيراً ما يتعرضون لتهديدات تمس حقهم في حرية ممارسة شعائر دينهم (المادتان 2 و5).

إن اللجنة، إذ تعترف ب‍  "تقاطع" التمييز العنصري والديني الذي يمسّ جماعات مختلفة ، توصي الدولة الطرف بأن تضمن حماية حقوق الأقليات الدينية ، وبخاصة اليهود وأفراد الطائفة البهائية، في ممارسة شعائر دينهم بحرية، عن طريق ضمان أمنهم وحري تهم في العبادة في جميع الأوقات.

( 17 ) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان هي حقوق غير قابلة للتجزئة، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على تلك المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق عليها بعد، وبخاصة تلك المعاهدات التي تتصل أحكامها اتصالاً مباشراً بموضوع التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 1990.

( 18 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف، على ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تضع موضع التنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذة في اعتبارها الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، الذي عقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، لدى تنفيذ الاتفاقية في إطار نظامها القانوني المحلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغير ذلك من التدابير المعتمدة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

( 19 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ وتُعمّم على نحو كافٍ برنامجاً مناسباً من الأنشطة للاحتفال بسنة 2011 بوصفها السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي، على النحو المعلن بموجب قرار الجمعية العامة 64/169 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009.

( 20 ) وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء عدم توافر معلومات من المنظمات غير الحكومية بشأن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف والتحديات التي تواجهها في تنفيذ الاتفاقية. وتود اللجنة أن تؤكد الأهمية التي تعلقها على التقارير التي تقدمها المنظمات غير الحكومية والتي تثري الحوار بين اللجنة ووفد الدولة الطرف خلال النظر في تقاريرها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل، في سياق إعداد تقريرها الدوري المقبل، التشاور وتوسيع نطاق الحوار مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري.

( 21 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قراري الجمعية العامة 61/148 و63/243 اللذين حثت فيهما الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف على التعجيل بإجراءات التصديق المحلية المتصلة بتعديل الاتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة وأن تخطر الأمين العام كتابةً وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

( 22 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسّر إتاحة تقاريرها، عند تقديمها، لعامة الجمهور كما توصيها بنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرسمية وغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها، حسب مقتضى الحال.

( 23 ) وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في عام 2001، فإنها تشجع الدولة الطرف على تقديم نسخة محدَّثة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لإعداد التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم الوثيقة الأساسية الموحدة، بالصيغة التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3).

( 24 ) ووفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة من اعتماد هذه الملاحظات، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 9 و13 و14 أعلاه.

( 25 ) كما تود اللجنة أن توجه نظر الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي ت كتسي ها التوصيات 7 و8 و10 و15، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

( 26 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين التاسع عشر والعشرين في وثيقة واحدة يحين موعد تقديمها في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وهي المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة خلال دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1) وأن تتناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على التقيّد ب الحد الأقصى لعدد ال صفحات وهو 40 صفحة بالنسبة ل لتقارير المتعلقة بمعاهدات بعينها و ما بين 60 و80 صفحة بالنسبة ل لوثيقة الأساسية الموحدة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير والواردة في الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6، الفقرة 19).

رابعاً - متابعة النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

62 - في عام 2011، عمل السيد أمير منسقاً والسيد ثورنبيري منسقاً مناوباً معنيين بمتابعة التقارير المقدمة من الدول الأطراف.

63 - وكانت اللجنة قد اعتمدت في دورتيها السادسة والستين والثامنة والستين، على التوالي، اختصاصات عمل المنسق المعني بالمتابعة ( ) والمبادئ التوجيهية الخاصة بالمتابعة لإرسالها إلى كل دولة من الدول الأطراف مرفقة بالملاحظات الختامية للجنة ( ) .

64 - وفي الجلسة 2088 (الدورة الثامنة والسبعون) والجلسة 2119 (الدورة التاسعة والسبعون) المعقودتين، على التوالي، في 11 آذار/مارس و29 آب/أغسطس 2011، قدم المنسق والمنسق المناوب المعنيان بالمتابعة تقريراً إلى اللجنة عن الأنشطة التي اضطلعا بها. ونظرت اللجنة أيضا، أثناء دورتها التاسعة والسبعين، في دراسة مقتضبة أعدها المنسق المعني بحالة إجراء المتابعة منذ إنشائه.

65 - ومنذ اختتام الدورة السابعة والسبعين، وردت من الدول الأطراف التالية تقارير متابعة بشأن تنفيذ التوصيات التي طلبت اللجنة تقديم معلومات عنها: أذربيجان (CERD/C/AZE/CO/6/Add.1)، وأستراليا (CERD/C/AUS/CO/15-17/Add.1)، وأوزباكستان (CERD/C/UZB/CO/6-7/Add.1)، و بلغاريا (CERD/C/BGR/CO/19/Add.1)، وبيرو (CERD/C/PER/CO/14-17/Add.1)، والدنمرك (CERD/C/DNK/CO/18-19/Add.1)، وسلوفاكيا (CERD/C/SVK/CO/6-8/Add.1)، والصين (CERD/C/CHN/CO/10-13/Add.1)، وغواتيمالا (CERD/C/GTM/CO/12-13/Add.1)، وفرنسا (CERD/C/FRA/CO/17-19/Add.1)، وفنلندا (CERD/C/FIN/CO/19/Add.1)، وكازاخستان (CERD/C/KAZ/CO/4-5/Add.1)، والمغرب (CERD/C/MAR/CO/17-18/Add.1)، و جمهورية مولدوفا (CERD/C/MDA/CO/7/Add.2)، وموناكو (CERD/C/MCO/CO/6/Add.1)، وهولندا (CERD/C/NLD/CO/17-18/Add.1)، واليابان (CERD/C/JPN/CO/3-6/Add.1)، واليونان (CERD/C/GRC/CO/16-19/Add.1).

66 - ونظرت اللجنة، في دورتها الثامنة والسبعين والتاسعة والسبعين، في تقارير المتابعة المقدمة من بلغاريا وبيرو وسلوفاكيا والصين وغواتيمالا وفنلندا وكازاخستان و جمهورية مولدوفا وموناكو وهولندا واليابان واليونان، وواصلت الحوار البناء مع هذه الدول الأطراف بتوجيه رسائل إليها تتضمن تعليقات وطلب المزيد من المعلومات منها.

67- و شارك السيد بيتر في حلقة دراسية دون إقليمية عن متابعة الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة فيما يتعلق بتقارير الدول الأطراف التالية: بوتسوانا، جنوب أفريقيا، زامبيا، زيمبابوي، ناميبيا. وقد عقدت الحلقة الدراسية هذه، التي نظمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بدعم من حكومة جنوب أفريقيا، في بريتوريا.

خامساًً - استعراض تنفيـذ الاتفاقيـة في الدول الأطراف التي تأخرت كثيراً عن مواعيد تقديم تقاريرها

ألف - التقارير التي تأخر تقديمها عشر سنوات على الأقل

68 - تأخرت الدول الأطراف التالية عشر سنوات على الأقل عن موعد تقديم تقاريرها:

سيراليون

التقرير الدوري الرابع الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1976

ليبيريا

التقرير الأولي الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1977

غامبيا

التقرير الدوري الثاني الذي كان موعد تقديمه قد حان مـنذ عام 1982

الصومال

التقرير الدوري الخامس الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1984

بابوا غينيا الجديدة

التقرير الدوري الثاني الذي كان موعد تقديمه قد حان منـذ عام 1985

جزر سليمان

التقرير الدوري الثاني الذي كان موعد تقديمه قد حان منـذ عام 1985

جمهورية أفريقيا الوسطى

التقرير الدوري الثامن الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1986

أفغانستان

التقرير الدوري الثاني الذي كان موعد تقديمه قد حان مـنذ عام 1986

سيشيل

التقرير الدوري السادس الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1989

سانت لوسيا

التقرير الدوري الأولي الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1991

ملاوي

التقرير الأولي الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1997

بوركينا فاسو

التقرير الدوري الثاني عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1997

النيجر

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1998

سوازيلند

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1998

بوروندي

التقرير الدوري الحادي عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1998

العراق

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1999

غابون

التقرير الدوري العاشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1999

هايتي

التقرير الدوري الرابع عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2000

غينيا

التقرير الدوري الثاني عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2000

الجمهورية العربية السورية

التقرير الدوري السادس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2000

الكرسي الرسولي

التقرير الدوري السادس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2000

زمبابوي

التقرير الدوري الخامس الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2000

ليسوتو

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2000

تونغا

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2001

موريشيوس

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2001

باء - التقارير التي تأخر تقديمها خمس سنوات على الأقل

69 - تأ خرت الدول الأطراف التالية خمس سنوات على الأقل عن موعد تقديم تقاريرها:

السودان

التقرير الدوري الثاني عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2002

بنغلاديش

التقرير الدوري الثاني عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2002

إريتريا

التقرير الأولي الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2002

بليز

التقرير الأولي الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2002

بنن

التقرير الأولي الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2002

الجزائر

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2003

سري لانكا

التقرير الدوري العاشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2003

سان مارينو

التقرير الأولي الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2003

غينيا الاستوائية

التقرير الأولي الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2003

هنغاريا

التقرير الدوري الثامن عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2004

قبرص

التقرير الدوري السابع عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2004

مصر

التقرير الدوري السابع عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2004

تيمور - ليشتي

التقرير الأولي الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2004

جامايكا

التقرير الدوري السادس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2004

هندوراس

التقرير الأولي الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2004

ترينيداد وتوباغو

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2004

جيم - الإجراء الذي اتخذته اللجنة لضمان تقديم الدول الأطراف تقاريرها

70 - قررت اللجنة، في دورتها الثانية والأربعين، بعد أن أكدت أن تأخر الدول الأطراف في تقديم تقاريرها قد أعاقها في رصد تنفيذ الاتفاقية، أن تواصل استعراض تنفيذ أحكام الاتفاقية من جانب الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها لمدة خمس سنوات أو أكثر. ووفقاً لمقرر اتخذته اللجنة في دورتها التاسعة والثلاثين، وافقت اللجنة على أن يستند هذا الاستعراض إلى التقارير الأخيرة التي قدمتها الدولة الطرف المعنية وإلى دراسة اللجنة لها. كما قررت اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين أن تحدد للدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقريرها الأولي لمدة خمس سنوات أو أكثر موعداً لاستعراض تنفيذها لأحكام الاتفاقية. ووافقت اللجنة، في حالة عدم تقديم تقرير أولي، على أن تنظر في جميع المعلومات المقدمة من الدولة الطرف إلى أجهزة الأمم المتحدة الأخرى أو، في حالة عدم وجود هذه المعلومات، أن تنظر في التقارير والمعلومات التي أعدتها أجهزة الأمم المتحدة. وفي الممارسة العملية، تنظر اللجنة أيضاً في المعلومات ذات الصلة بالموضوع التي ترد من مصادر أخرى، بما فيها المنظمات غير الحكومية، سواء أكان التقرير الذي تأخر تقديمه كثيراً تقريراً أولياً أم دورياً.

71 - وقررت اللجنة، في دورتها التاسعة والسبعين، إرجاء الاستعراض المقرر لتنفيذ الاتفاقية في الأردن وفييت نام، ذلك أن هاتين الدولتين الطرفين قدمتا تقريريهما قبل انعقاد تلك الدورة. كما قررت اللجنة إرجاء الاستعراض المقرر فيما يتصل ببليز ، في ضوء تعهد تلقته من الدولة الطرف بوضع الصيغة النهائية لتقريرها في المستقبل القريب.

سادساً - النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية

72 - تنص المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على أنه يجوز للأفراد أو مجموعات الأفراد الذين يدعون أن دولة طرفاً انتهكت حقاً من حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية والذين استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة أن يقدموا بلاغات خطية إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري لتنظر فيها. ويتضمن الفرع باء من المرفق الأول قائمة بالدول الأطراف اﻟ 54 التي اعترفت باختصاص اللجنة في النظر في مثل تلك البلاغات.

73 - ويجري النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية في جلسات مغلقة (المادة 88 من النظام الداخلي للجنة). وجميع الوثائق ذات الصلة بعمل اللجنة في إطار المادة 14 (البيانات الواردة من الأطراف وغيرها من وثائق عمل اللجنة) هي وثائق سرية.

74 - وفي وقت اعتماد هذا التقرير ، كانت اللجنة قد سجلت، منذ عام 1984، 48 شكوى تتعلق ﺑ 54 دولة طرفاً. ومن هذه الشكاوى، أوقفت اللجنة النظر في شكوى واحدة، وأعلنت عن عدم قبول 17 شكوى أخرى. واعتمدت اللجنة قرارات نهائية بشأن الأسس الموضوعية في 27 شكوى وتيقنت من حدوث انتهاكات للاتفاقية في 11 منها. ولا تزال ثلاث شكاوى تنتظر البت فيها.

75- وأثناء دورتها التاسعة والسبعين، المعقودة في 26 آب/أغسطس 2011 ، نظرت اللجنة في البلاغ رقم 45 / 2009 ( أ. س. ضد الاتحاد الروسي ) المتعلق بمنشورات تكتسي طابعا ينم عن العنصرية وكراهية الأجانب وتحرض على العنف ضد الروما وعلى طردهم من إقليم بعينه. وكانت صاحبة الشكوى، وهي مواطنة روسية تنتمي إلى إثنية الروما كانت قد وجدت إحدى هذه المنشورات أثناء تنقلها عبر ذلك الإقليم، قد حاولت بدون جدوى إقامة دعوى جنائية ضد أصحاب هذه المنشورات. وادعت أنها ضحية انتهاك من جانب الاتحاد الروسي للمواد 4 و5 و6 من الاتفاقية.

76 - وخلصت اللجنة إلى أن صاحبة الشكوى لا تنطبق عليها صفة الضحية لأن سياق المنشورات لم تكن موجهة ضدها ولم ت ت أثر ب ها هي شخصيا، وبالتالي رأت اللجنة أن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الشخصي بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية. ورغم أن اللجنة اعتبرت أنها ليست مختصة بالنظر في البلاغ، إلا أنها أحاطت علما بطبيعة الأعمال التي تنم عن العنصرية وكراهية الأجانب المنسوبة لأصحاب المنشورات الذين تم التعرف عليهم، مذكرةً الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المادتين 4 و6 من الاتفاقية بأن عليها، بحكم مركزها، أن تلاحق أصحاب جميع البيانات والأفعال التي تحاول تبرير الكراهية العنصرية والتمييز أو الترويج لهما بأي شكل، وذلك بصرف النظر عما إذا كان أو لم يكن هناك طلب رسمي من الضحية (الضحايا) بإقامة دعوى جنائية . وذك ّ رت اللجنة أيضا ً بملاحظاتها الختامية، الصادرة بعد النظر في التقرير الدوري للدولة الطرف في عام 2008، و شجعتها على العمل بتوصياتها الواردة في هذا التقرير.

سابعاً - متابعة البلاغات الفردية

77 - كانت اللجنة قد قررت، في دورتها السابعة والستين ( ) ، عقب إجراء مناقشة استندت إلى ورقة معلومات أساسية أعدتها الأمانة (CERD/C/67/FU/1)، أن تنشئ إجراءً لمتابعة آرائها وتوصياتها المعتمدة عقب دراسة البلاغات الواردة من أفراد أو من مجموعات أفراد.

78 - وفي نفس الدورة، قررت اللجنة أن تضيف فقرتين جديدتين إلى نظامها الداخلي تحدد فيهما تفاصيل الإجراء ( ) . وفي 6 آذار/مارس 2006 وفي دورتها الثامنة والستين عُيّن السيد سيسيليانوس مقرراً معنياً بمتابعة الآراء، تلاه السيد دي غوت اعتباراً من الدورة الثانية والسبعين. ويقدم المقرر المعني بمتابعة آراء اللجنة بانتظام تقريراً إلى اللجنة يضمّنه توصيات بشأن ما يلزم من تدابير إضافية. وتتناول هذه التوصيات، التي ترفق بالتقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة، جميع الحالات التي تخلص فيها اللجنة إلى وجود انتهاكات للاتفاقية أو الحالات الأخرى التي تقدم بشأنها اقتراحات أو توصيات.

79 - وترد في الجدول أدناه لمحة عامة عن ردود المتابعة المقدمة من الدول الأطراف. ويبين الجدول، حيثما أمكن، ما إذا كانت ردود المتابعة مُرضية أو غير مرضية، أو إن كان الحوار بين الدولة الطرف والمقرر المعني بالمتابعة لا يزال مستمراً. وهذا التصنيف ليس دائماً أمراً سهلاً. وعموماً، يمكن اعتبار الكثير من ردود المتابعة مُرضية إذا كانت تعبر عن استعداد الدولة الطرف تنفيذ توصيات اللجنة أو إتاحة سبيل انتصاف ملائم لصاحب الشكوى. والردود التي لا تتناول توصيات اللجنة أو تتناول جوانب معينة منها فقط تعتبر بصفة عامة ردوداً غير مرضية.

80 - وحتى وقت اعتماد هذا التقرير، كانت اللجنة قد اعتمدت آراء نهائية بشأن الأسس الموضوعية فيما يتصل بسبع وعشرين شكوى، وتبين أن لها وجود انتهاكات للاتفاقية في إحدى عشرة حالة. وفي تسع من الحالات، قدمت اللجنة اقتراحات أو توصيات رغم عدم استنتاجها حدوث انتهاك للاتفاقية.

ردود المتابعة الواردة حتى تاريخه فيما يتعلق بجميع حالات انتهاك الاتفاقية والحالات التي قدمت فيها اللجنة اقتراحات أو توصيات دون استنتاج حدوث انتهاكات

الدولـة الطرف وعـدد الحالات التي حدثت فيها انتهاكات

رقم البلاغ وصاحبه وموقعه

رد المتابعة الوارد من الدولة الطرف

رد مُرض

رد غير مُرض أو ناقص

عدم ورود رد متابعة

حوار المتابعة ما زال جارياً

الدانمرك (5)

10/1997، هاباسي

X (A/61/18)

X

16/1999، كاشف أحمد

X (A/61/18)

X

34/2004، محمد حسن جيلي

X (A/62/18)

X ( A/62/18 )

40/2007، أر

X (A/63/18)

X ( A/63/18 )

43/2008، سعادة محمد أدان

X (A/66/18)

X ، رد مُرض جزئياً

6 كانون الأول/ديسمبر 2010

28 حزيران/يونيه 2011

هولندا (2)

1/1984، أ. يلزماز - دوغان

X (لم تطلـب اللجنة رداً قط)

4/1991، ل. ك.

X (لم تطلـب اللجنة رداً قط)

النرويج (1)

30/2003، الجالية اليهودية في أوسلو

X (A/62/18)

X

صربيا والجبل الأسود (1)

29/2003، دراغان دورميتش

X (A/62/18)

X

سلوفاكيا (2)

13/1998، آنا كوبتوفا

X (A/61/18)

A/62/18

X

31/2003، ل. ر. وآخرون

X (A/61/18)

A/62/18

X

الالتماسات التي لم ي تبين فيها للجنة حدوث انتهاكات للاتفاقية ولكنها قدمت توصيات بشأنها

الدولـة الطرف وعـدد الحالات التي حدثت فيها انتهاكات

رقم البلاغ وصاحبه وموقعه

رد المتابعة الوارد من الدولة الطرف

رد مُرض

رد غير مُرض

عدم ورود رد متابعة

حوار المتابعة ما زال جارياً

أستراليا (3)

6/1995، ز. ي. ب. س.

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

8/1996، ب. م. س.

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

26/2002، هاغان

X

28 كانون الثاني/يناير 2004

الدانمرك (4)

17/1999، ب. ج.

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

20/2000، م. ب.

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

27/2002، كمال قريشي

X

41/2008، أحمد فرح جامع

X

النرويج (1)

3/1991، ناراينين

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

سلوفاكيا (1)

11/1998، ميروسلاف لاكو

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

ثامناً - النظر في نسخ الالتماسات ونسخ التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514(د-15)، طبقاً للمادة 15 من الاتفاقية

81 - تخول المادة 15 من الاتفاقية لجنة القضاء على التمييز العنصري سلطة النظر فيما تحيله إليها هيئات الأمم المتحدة المختصة من نسخ الالتماسات ونسخ التقارير وغيرها من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وسائر الأقاليم الأخرى التي يسري عليها قرار الجمعية العامة 1514(د-15)، وموافاة الجمعية العامة بما تبديه اللجنة من آراء وما تصدره من توصيات في هذا الصدد.

82 - ووفقاً لذلك، بحث السيد كوت، بناءً على طلب اللجنة، تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، عن أعمالها خلال عام 201 1 ( ) (A/66/23)، و ن س خ ورقات العمل المتعلقة بالأقاليم الستة عشر، التي أعدتها الأمانة من أجل اللجنة الخاصة ومجلس الوصاية، والتي ترد قائمة بها في الوثيقة CERD/C/79/3، وقدم تقريره إلى اللجنة في دورتها التاسعة والسبعين في 29 آب/أغسطس 2011. ولاحظت اللجنة، كما فعلت في الماضي، أن من الصعب عليها أداء مهامها على نحو شامل بمقتضى المادة 15 من الاتفاقية لأن مسح التقارير التي تلقتها بمقتضى الفقرة 2(ب) لا تتضمن إلا قدراً ضئيلاً من المعلومات المتصلة مباشرة بمبادئ الاتفاقية وأهدافها.

83 - كما لاحظت اللجنة أنه يوجد في بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي تنوع إثني كبير يبرر القيام برصد دقيق للحوادث أو للاتجاهات التي تعكس تمييزاً عنصرياً وانتهاكاً للحقوق المكفولة في الاتفاقية. ولذلك شددت اللجنة على أنه لا بد من بذل المزيد من الجهود من أجل زيادة التوعية بمبادئ الاتفاقية وأهدافها في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. كما شددت اللجنة أيضاً على ضرورة قيام الدول الأطراف التي تتولى إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بتضمين تقاريرها الدورية المقدمة إلى اللجنة تفاصيل عن تنفيذ الاتفاقية في هذه الأقاليم.

تاسعاً - الإجراء الذي اتخذته الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين

84 - نظرت اللجنة في هذا البند من بنود جدول الأعمال في دورتيها الثامنة والسبعين والتاسعة والسبعين. وللنظر في هذا البند، كان قرار الجمعية العامة 65/200 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 معروضاً على اللجنة.

85- وأحاطت اللجنة علماً مع التقدير بقرار الجمعية العامة تمديد الإذن للجنة بأن تجتمع لأسبوع إضافي في كل دورة في عام 2012، كتدبير مؤقت، لحل مشكلة تراكم تقارير الدول الأطراف والشكاوى الفردية التي تنتظر النظر فيها.

86- ورحبت اللجنة بالفرصة التي أُتيحت لرئيسها، في دورة الجمعية العامة الخامسة والستين، لتقديم تقرير شفوي عن أعمال اللجنة وبدء حوار تفاعلي مع الجمعية العامة. كما أحاطت اللجنة علماً مع التقدير بالدعوة الموجهة إلى الرئيس للقيام مجدداً بتقديم تقرير وإجراء حوار تفاعلي مع أعضاء الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين.

عاشراً - متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومؤتمر استعراض نتائج ديربان

87 - نظرت اللجنة في مسألة متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومؤتمر استعراض نتائج ديربان في دورتيها الثامنة والسبعين وال تاس عة والسبعين.

88 - وشارك السيد موري ّ و - مارتينيز في الدورة العاشرة لفريق الخبراء العامل المعني ب المنحدرين من أصل أفريقي التي عُقدت في جنيف في الفترة من 28 آذار/مارس إلى 1 نيسان/أبريل 2011، حيث أجرى الفريق العامل مناقشة مواضيعية بشأن حالة المنحدرين من أصل أفريقي في سياق السنة الدولية ل لمنحدرين من أصل أفريقي في عام 2011.

89 - و شارك السيد دياكونو في الدورة الثامنة (11-22 تشرين الأول/أكتوبر 2010) ل لفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعلي لإعلان وبرنامج عمل ديربان في سياق تبادل التجارب، بما في ذلك التجارب بشأن أفضل الممارسات، وتنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، وإعلان وبرنامج عمل ديربان، والوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان .

90 - و اعتمدت اللجنة، أثناء جلستها 2099 (الدورة التاسعة والسبعون)، بيانا بشأن إحياء الذكرى العاشرة لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان (انظر المرفق الع ا شر).

حادي عشر - المناقشات المواضيعية والتوصيات العامة

91 - عقب صدور قرار الجمعية العامة 64/169 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009، الذي أعلنت فيه الجمعية العامة السنة التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2011 السنة الدولية للسكان المنحدرين من أصل أفريقي، عقدت اللجنة، في دورتها الثامنة والسبعين، مناقشة مواضيعية حول موضوع التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي. و كان من المشاركين في ا لمناقشة المواضيعية ممثلو ن عن الدول الأطراف في الاتفاقية ؛ ومنظمات دولية، منها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ ومنظمات غير حكومية. ويرد محضر موجز للمناقشة المواضيعية في الوثيقتين CERD/C/SR.2080 وCERD/C/SR.2081( ) .

92 - وفي نفس الدورة، قررت اللجنة الشروع في مهمة صياغة توصية عامة جديدة بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي، في ضوء الصعوبات في إعمال حقوق السكان المنحدرين من أصل أفريقي التي لوحظت خلال النظر في التقارير وكجزء من أنشطة اللجنة للمساهمة في السنة الدولية للسكان المنحدرين من أصل أفريقي. وفي الدورة التاسعة والسبعين ، اعتمدت اللجنة توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي (انظر المرفق التاسع).

93 - وفي الدورة التاسعة والسبعين، قررت اللجنة أن تجري، خلال دورتها الثمانين المزمع عقدها في جنيف في الفترة من 13 شباط/فبراير إلى 9 آذار/مارس 2012، مناقشة مواضيعية حول خطاب التحريض على الكراهية العنصرية .

ثاني عشر - أساليب عمل اللجنة

94 - تستند أساليب عمل اللجنة إ لى نظامها الداخلي، بصيغته المعدلة ( ) ، المعتمد وفقاً للمادة 10 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، و إ لى ممارستها الثابتة كما وردت في ورقات العمل والمبادئ التوجيهية ذات الصلة ( ) .

95 - وناقشت اللجنة في دورتها السادسة والسبعين أساليب عملها والحاجة إلى تحسين حوارها مع الدول الأطراف. و بدلاً من إرسال قائمة بالأسئلة قبل انعقاد الدورة، قررت اللجنة أن يقوم المقرر القطري بإرسال قائمة قصيرة بالمواضيع إلى الدولة الطرف المعنية بهدف توجيه الحوار وتركيزه بين وفد الدولة الطرف واللجنة أثناء النظر في تقرير الدولة الطرف. ولا تستوجب قائمة المواضيع هذه تقديم ردود خطية.

96 - وعقدت اللجنة في دورتها السابعة والسبعين، في 3 آب/أغسطس 2010، اجتماعاً غير رسمي مع ممثلين عن منظمات غير حكومية لمناقشة سُبل ووسائل تعزيز التعاون. وقررت اللجنة أن تعقد اجتماعات غير رسمية مع منظمات غير حكومية في بداية كل أسبوع من دوراتها عند مناقشة تقارير الدول الأطراف.

97- وعقدت اللجنة، في دورتها التاسعة والسبعين، في 25 آب/أغسطس 2011، اجتماعها غير الرسمي الثالث مع الدول الأطراف حضرته 78 دولة طرفا، منها وفود الدول الأطراف التي لديها مكاتب في نيويورك وليس في جنيف وذلك عبر وصلة الفيديو. وسعى الاجتماع إلى إطلاع الدول الأطراف على المستجدات بشأن أساليب عمل اللجنة، وتحسين الحوار بين اللجنة والدول الأطراف، وتعزيز التزام الدول الأطراف مع اللجنة طوال دورة الإبلاغ.

المرفقات

المرفق الأول

حالة الاتفاقية

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في 2 أيلول/سبتمبر 2011 (17 4 دولة) ( )

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، بيرو، بيلا روس، تايلند، تركمانستان، تركيا ، ترينيداد وتوباغو ، تشاد، توغو، تونس، تونغا ، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية ، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفيس ، سانت لوسيا ، سان مارينو ، سري لانكا ، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند ، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عُمان، غابون، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غيانا ، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية )، فنلندا، فيجي ، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، الكرسي الرسولي ، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ ، ليبيريا، ليتوانيا، ليختنشتاين ، ليسوتو ، مالطة، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان .

باء - الدول الأطراف التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية، في 2 أيلول/سبتمبر 2011 (5 4 دولة)

الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) ، بيرو، الجبل الأسود، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو ، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، فرنسا، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية ) ، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كوستاريكا، لكسمبرغ ، ليختنشتاين ، مالطة، المغرب، المكسيك، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا.

جيم - الدول الأطراف التي قبلت التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والمعتمدة في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف ( ) ، في 2 أيلول/سبتمبر 2011 (43 دولة)

أستراليا، إكوادور، ألمانيا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، البحرين، بلغاريا، بليز، بوركينا فاسو، بولندا، ترينيداد وتوباغو ، جزر البهاما، الجمهورية التشيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، الدانمرك، زمبابوي، سلوفاكيا، السويد، سويسرا، سيشيل، الصين، العراق، غينيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، الكرسي الرسولي ، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، لكسمبرغ ، ليبيريا، ليختنشتاين ، المكسيك، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، نيوزيلندا، هولندا (عن المملكة في أوروبا وجزر الأنتيل الهولندية وجزيرة أروبا ).

المرفق الثاني

جدولا أعمال الدورتين الثامنة والسبعين والتاسعة والسبعين

ألف - الدورة الثامنة والسبعون (14 شباط/فبراير - 11 آذار/مارس 2011)

1- إقرار جدول الأعمال.

2- المسائل التنظيمية ومسائل أخرى.

3- منع التمييز العنصري، بما في ذلك عن طريق إجراء الإنذار المبكر والتحرك العاجل.

4- النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية.

5- تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية.

6- النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

7- إجراء المتابعة.

8- متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز لعنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومؤتمر استعراض نتائج ديربان.

9- إجراء الاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان.

باء - الدورة التاسعة والسبعون (8 آب/أغسطس - 2 أيلول/سبتمبر 2011)

1- إقرار جدول الأعمال.

2- المسائل التنظيمية ومسائل أخرى.

3- منع التمييز العنصري، بما في ذلك عن طريق إجراء الإنذار المبكر والتحرك العاجل.

4- النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية.

5- تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية.

6- النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

7- إجراء المتابعة.

8- متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز لعنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ومؤتمر استعراض نتائج ديربان.

9- إجراء الاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان.

10- النظر في نسخ الالتماسات ونسخ التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وجميع الأقاليم الأخرى التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514(د-15)، طبقاً للمادة 15 من الاتفاقية.

11- تقرير اللجنة المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين.

المرفق الثالث

قرار ال لجنة بموجب المادة 14 م ـ ن الاتفاقية المعتمد في الدورة التاسعة والسبعين

القرار بشأن البلاغ رقم 45 / 2009

المقدم من: أ. س. (يمثلها محام، مركز مكافحة التمييز ‘ ميموريال ‘)

الشخص المدعي أنه الضحية: صاحب ة البلاغ

الدولة الطرف: الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ: 20 آب/أغسطس 2009 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري ، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ،

وقد اجتمعت في 26 آب/أغسطس 2011،

تعتمد ما يلي:

القرار بشأن المقبولية

1-1 صاحبة البلاغ هي السيدة أ. س.، مواطنة روسية أصلها الإثني من طائفة الروما، وهي من مواليد 4 أيلول/سبتمبر 1961 وتقيم حالياً في سانت بطرسبرغ، الاتحاد الروسي. وتدعي أنها ضحية انتهاك الاتحاد الروسي ( ) للمواد 4 و5 و6 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري . ويمثلها محام، مركز مكافحة التمييز " ميموريال ".

1-2 وطبقاً للفقرة 6(أ) من المادة 14 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2009.

بيان الوقائع

2-1 ولدت صاحبة ال بلاغ في منطقة بيسكوف، حيث لا ت زال جم ا ع ة من أقاربها ممن ينتمون إلى طائفة الروما ت قيم حتى الآن. وفي 16 تموز/يوليه 2008، وجدت صاحبة البلاغ منشوراً مثبتاً على عمود إضاءة كهربائي في منطقة عامة من مدينة أوبوشكا ، الواقعة في منطقة بيسكوف [العنوان الدقيق متاح في الملف لدى الأمانة]، ونصه كما يلي:

"الإخوة البيض! كفانا لؤماء سوداً في مديتنا! لنقف معاً جنباً إلى جنب ونطردهم من هنا! يا فاسدين يا غجر - ا رحلوا.

نحن، السيد إ. ب. والسيد إ. ف. سنطرد السود من مدينتنا. اتصلوا بنا: [عنوان الاتصال]" ( ) .

2-2 وفي 18 تموز/يوليه 2008، قدمت صاحبة ال بلاغ طلباً استناداً إلى الوقائع الموصوفة أعلاه إلى مكتب ادعاء منطقة بيسكوف، تطلب فيه فتح إجراءات جنائية بموجب المادة 282 (التحريض على الكراهية أو العداوة، فضلاً عن احتقار الكرامة الإنسانية) والمادة 280 (الدعوات العامة لتشجيع الأنشطة المتطرفة) من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (القانون الجنائي).

2-3 وفي 21 تموز/يوليه 2008، وجدت السلطات منشورين آخرين بمحتوى مماثل بالقرب من المنطقة التي وجدت فيها المنشور الأول. وكان على المنشورين علامة الصليب المعقوف النازي.

اعتماد القرار رقم 1 لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف

2-4 في 27 تموز/يوليه 2008، قرر نائب رئيس إدارة التحقيقات بمكتب ادعاء منطقة بيسكوف (إدارة التحقيقات بمكتب الادعاء) عدم الشروع في إجراءات جنائية بموجب المادتين 280 و282 من القانون الجنائي لانتفاء الركن المادي للجريمة (القرار رقم 1 لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف ). واعتمد هذا القرار على أساس التحقيقات التي أكدت أن المنشور الذي وجدته صاحب ـ ة ال بـلاغ في 16 تموز/يوليه 2008 كتبه شخص ثالث، هي السيدة ي. ل. التي كانت في نزاع مع الشخصين الوارد اسماهما في المنشور. وفي بداية تموز/يوليه 2008، كتبت هذه السيدة عدداً من المنشورات، من أجل الانتقام من الشخصين المشار إليهما وإثارة العنف بين ممثلي طائفة الروما الذين يعيشون في إقليم مدينة أوبوشكا وهذين الشخصين. وأعطت السيدة ي. ل. المنشورات إلى الشخص الذي يقيم معها، السيد أ. ك. الذي ثبت أحد المنشورات على عمود إضاءة كهربائي، بنفس القصد، وترك المنشورات الأخرى في الساحة الخلفية لمنزل مجاور.

2-5 ورأى نائب رئيس التحقيقات بمكتب ممثل الادعاء العام أن الأفعال المشار إليها أعلاه لا تشكل تحريضاً على الكراهية أو العداوة ضد طائفة الروما نظراً لعدم وجود قصد مباشر، حسبما تقتضيه المادة 282 من القانون الجنائي، للتحريض على الكراهية أو العداوة بين أعضاء طائفة الروما وأعضاء الجماعة الإثنية الأصلية ( السلافية ). وعلى خلاف ذلك، كانت أفعال السيدة ي. ل. والسيد أ. ك. بدافع إلحاق الضرر المقصود بالشخصين المشار إليهما في المنشور من خلال ما ستقوم به طائفة الروما من أفعال. وبالإضافة إلى ذلك، وبما أن المنشورات وزعت في المنطقة التي تنتشر فيها طائفة الروما، فإن أفعال السيدة ي. ل. والسيد أ. ك. تفتقر إلى عنصر الدعاية الذي تقتضيه أيضاً المادة 282 من القانون الجنائي، بحيث يتحقق لأعضاء الجماعة الإثنية الأصلية ( السلافية ) ‘ الشروط الضرورية والكافية‘ لمعرفة محتوى هذه المنشورات.

2-6 ووفقاً للقرار، فإن أفعال السيدة ي. ل. والسيد أ. ك. لم تشكل بالمثل دعوات عامة للتحريض على ارتكاب أفعال متطرفة، تحظرها المادة 280 من القانون الجنائي. وحسبما يستشف من نص المنشورات التي عثر عليها في 16 و21 تموز/يوليه 2008، فإن محتواها موجه بالفعل إلى أعضاء طائفة الروما، ولم يكن هدف السيدة ي. ل. والسيد أ. ك. هو إثارة النزاع بين أعضاء مختلف المجموعات الإثنية والقوميات المقيمة في مدينة أوبوشكا ، منطقة بيسكوف. غير أن التحقيقات أكدت وجود عناصر جريمة، يحظرها الجزء 1 من المادة 129 من القانون الجنائي (الافتراء) فيما يتعلق بالشخصين المشار إليهما في المنشورات التي عثر عليها في 16 و21 تموز/يوليه 2008، والجزء 1 من المادة 130 من القانون الجنائي ( الإهانة ) فيما يتعلق بممثلي طائفة الروما في مدينة أوبوشك ـ ا ، منطقة بيسكوف. ووفقاً للجزء 2 من المادة 20 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الجرائم التي تحظرها المادة 129 والمادة 130 من القانون الجنائي تخضع لإجراءات ملاحقة قضائية خاصة ولا يمكن الشروع في إجراءات جنائية بموجب هاتين المادتين إلا على أساس طلب يقدمه الشخص المتضرر إلى قاضي الصلح.

إلغاء القرار رقم 1 لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف والاعتماد اللاحق للقرار رقم 2 لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف

2-7 في 11 آب/أغسطس 2008، نقض ممثل ادعاء أعلى القرار رقم 1 لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف تلقائياً وأعيدت القضية مرة أخرى لإجراء المزيد من التحقيقات. وفي 20 آب/أغسطس 2008، قررت إدارة التحقيقات بمكتب الادعاء مرة أخرى عدم الشروع في إجراءات بموجب المادتين 280 و282 من القانون الجنائي لانتفاء الركن المادي للجريمة في أفعال السيدة ي. ل. والسيد أ. ك. ( القرار رقم 2 لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف ).

إلغاء القرار رقم 2 لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف والاعتماد اللاحق للقرار رقم 3 لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف

2-8 في 18 أيلول/سبتمبر 2008، نقض ممثل ادعاء أعلى القرار رقم 2 لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف تلقائياً وأعيدت القضية مرة أخرى لإجراء المزيد من التحقيقات. وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر 2008، قررت إدارة التحقيقات بمكتب الادعاء مرة أخرى، لنفس الأسباب، عدم الشروع في إجراءات بموجب المادتين 280 و282 من القانون الجنائي بشأن ما تقدمت به صاحبة البلاغ ( القرار رقم 3 لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف ).

إلغاء القرار رقم 3 لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف والاعتماد اللاحق للقرار رقم 4 لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف

2-9 في 8 كانون الأول/ديسمبر 2008، نقض ممثل ادعاء أعلى القرار رقم 3 لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف تلقائياً وأعيدت القضية مرة أخرى لإجراء المزيد من التحقيقات. وطُلب إلى هيئات التحقيق تحديد التكييف القانوني لأفعال السيدة ي. ل. والسيد أ. ك. المطعون فيها، مع الأخذ في الحسبان نتائج الفحص اللغوي لمحتوى المنشورات. وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 2008، قررت إدارة التحقيقات بمكتب الادعاء مرة أخرى عدم الشروع في إجراءات جنائية ( القرار رقم 4 لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف ). وتضمن هذا القرار نفس استنتاجات القرار 1 لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف . وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يشير إلى تقرير الخبراء رقم 478 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2008، الذي يفيد بأن المنشورات الثلاثة كتبتها السيدة ي. ل. ويشير أيضاً إلى نتائج الفحص اللغوي المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2008، التي تؤكد أنه يمكن وصف الصيغة المستخدمة في المنشور الأول، وه ـ ي الدع ـ وات العامة إلى ارتكاب أفعال عنيفة ضد أشخاص من طائفة الروما، بأنها ‘ متطرفة‘.

إلغاء القرار رقم 4 لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف والاعتماد اللاحق للقرار رقم 5 لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف

2-10 في 6 نيسان/أبريل 2009، نقض ممثل ادعاء أعلى القرار رقم 4 لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف تلقائياً وأعيدت القضية مرة أخرى لإجراء المزيد من التحقيقات. وطُلب إلى هيئات التحقيق هذه المرة مواصلة استجواب السيدة ي. ل. والسيد أ. ك. من أجل تحديد من بادر بكتابة المنشورات، فضلاً عن تحديد موقع المنشورات المتبقية التي لم يعثر عليها. كما طُلب إلى هيئات التحقيق مواصلة استجواب السيدة ل. و. من طائفة الروما التي تعيش بالمنزل الذي عثر فيه على المنشورين الآخرين في 21 تموز/يوليه 2008. وفي 23 نيسان/أبريل 2009، قررت إدارة التحقيقات بمكتب الادعاء مرة أخرى عدم الشروع في إجراءات جنائية ( القرار رقم 5 لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف ). وتضمن هذا القرار نفس استنتاجات القرار 1 لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف . وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يشير إلى الشهادات الواردة نتيجة مواصلة استجواب السيدة ي. ل. والسيد أ. ك. والسيدة ل. و. وهي:

(أ) لم تستطع السيدة ي. ل. والسيد أ. ك. تذكر من بادر بكتابة المنشورات ولكن كلا منهما أكد أن الهدف من المنشورات لم يكن ‘ التسبب في ضرر بالغ لأي شخص‘. وتوقعت السيدة ي. ل. والسيد أ. ك. أن ممثلي الروما لن يقوموا ‘ إلا بترهيب‘ الشخصين المشار إليهما في المنشورات ؛

(ب) ثبت السيد أ. ك. أحد المنشورات على عمود إضاءة كهربائي، وترك المنشورات الأخرى بالقرب من المكان الذي تعيش فيه طائفة الروما ؛

(ج) لم تتحدث السيدة ل. و. عن محتوى المنشورات إلا م ـ ع أعضاء أسرتها ومع صاحبة البلاغ . ولم تتوصل التحقيقات إلى أن أي شخص آخر كان ع ـ لى علم بمحتوى المنشورات.

إلغاء القرار رقم 5 لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف والاعتماد اللاحق للقرار رقم 6 لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف

2-11 في 10 حزيران/يونيه 2009، نقض ممثل ادعاء أعلى القرار رقم 5 لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف تلقائياً وأعيدت القضية مرة أخرى لإجراء المزيد من التحقيقات. وفي 29 حزيران/يونيه 2009، قررت إدارة التحقيقات بمكتب الادعاء مرة أخرى عدم الشروع في إجراءات جنائية ( القرار رقم 6 لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف ). وتضمن هذا القرار نفس استنتاجات القرار 1 لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف . وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يشير إلى استجواب السيد أ. و. ابن السيدة ل. و. الذي اعترف بأنه تحدث إلى الشخصين المشار إليهما في المنشورات بعد أن أ طلعته والدته عليها. وأوضح السيد أ. و. كذلك أنه ‘ لا يوجه أي اتهام لأي شخص‘ بعد أن ‘ تأكد من أن الشخصين المشار إليهما في المنشورات لا علاقة لهما بمحتواها‘.

محاولة صاحبة البلاغ استئناف القرار رقم 1 لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف أمام المحكمة

2-12 ليس من الواضح في أ ي مرحلة من الإجراءات أصبحت فيها صاحبة البلاغ على عل ـ م بإلغ ـ اء القرار رقم 1 لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف والاعتماد اللاحق للقرارات أرقام 2-6 لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف.

2-13 وفي 18 أيلول/سبتمبر 2008، استأنفت صاحبة البلاغ القرار رقم 1 لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف أمام محكمة أوبوشكا المحلية على أساس المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية. و ا دعت جملة أمور من بينها أن أحكام الجزء 1 من المادة 130 من القانون الجنائي تقتضي أن يكون تشويه الشرف والكرامة موجهاً نحو شخص بعينه أو أشخاص بعينهم، في حين أن المنشورات المشار إليها لم تشر إلى أشخاص بعينهم. و ا دعت صاحبة البلاغ كذلك أنه برفض الشروع في إجراءات جنائية وإحالتها إلى إجراءات ملاحقة قضائية خاصة، فإن الموظف الرسمي الذي اتخذ قراراً بشأن طلبها لم يأخذ في الحسبان درجة الخطر العام الذي تمثله الأفعال المطعون فيها للسيدة ي. ل. والسيد أ. ك. وأضافت أن هذه الأفعال كان يمكن أن ينتج عنها مظاهرات جماهيرية وتهديد لحياة وسلامة العديد من الأشخاص وعدم استقرار العلاقات بين الجماعات الإثنية في أوبوشكا . وأشارت صاحبة البلاغ إلى أنه ‘ يجب ألا تمر مظاهر التطرف هذه بدون عقاب‘ نظراً للوضع الحالي في الاتحاد الروسي الذي يشهد عدداً متزايداً من الجرائم المرتكبة بدوافع إثنية.

2-14 وفي 23 أيلول/سبتمبر 2008، رفضت محكمة أوبوشكا المحلية قبول استئناف صاحبة البلاغ على أساس (1) انقضاء الموعد النهائي البالغ 10 أيام لاستئناف هذا القرار؛ و(2) اعتراض صاحبة البلاغ ، في طلب الاستئناف الذي تقدمت به، على الت وصيف القانوني للأفعال المطعون فيها التي حددها نائب رئيس إدارة التحقيقات، وهو توصيف لا يمكن أن يكون بحد ذاته موضع استعراض قضائي بموجب المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية.

2-15 وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 2008، استأنفت صاحبة البلاغ قرار محكمة أوبوشكا المحلية المؤرخ 23 أيلول/سبتمبر 2008 أمام ال دائرة القضائية المعنية بالقضايا الجنائية لمحكمة بيسكوف الإقليمية (محكمة بيسكوف الإقليمية). وفي 24 كانون الأول/ديسمبر 2008، أي ـ دت محكمة بيسكوف الإقليمية قرار محكمة أوبوشكا المحلية المؤرخ 23 أيلول/سبتمبر 2008 في الجزء الذي يتناول الاستعراض القضائي بموجب المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية. وأكدت أنه، وفقاً للجزء 1 من المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية، لا يخضع للاستعراض القضائي إلا فعل أو الامتناع عن فعل أو قرار إجرائي لموظف رسمي. غير أنه في هذه القضية، فإن صاحبة البلاغ تعترض على الت وصيف القانوني للجريمة. وحكمت محكمة بيسكوف الإقليمية كذلك بأن الموعد النهائي البالغ 10 أيام لاستئناف القرار رقم 1 لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف لا ينطبق على هذه القضية وينبغي شطبه من قرار محكمة أوبوشكا المحلية المؤرخ 23 أيلول/سبتمبر 2008.

محاولة صاحبة البلاغ استئناف القرار رقم 4 لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف أمام المحكمة

2-16 في 11 كانون الثاني/يناير 2009، استأنفت صاحبة البلاغ القرار رقم 4 لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف أمام محكمة أوبوشكا المحلية على أساس المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية. وفي 16 كانون الثاني/يناير 2009، رفضت محكمة أوبوشكا المحلية قبول استئناف صاحبة البلاغ ، مشيرة إلى أنها تعترض على الت وصيف القانوني للأفعال المطعون فيها التي حددها نائب رئيس إدارة التحقيقات، وهو توصيف لا يمكن أن يكون بحد ذاته موضع استعراض قانوني بموجب المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية.

2-17 وفي 26 كانون الثاني/يناير 2009، استأنفت صاحبة البلاغ قرار محكمة أوبوشكا المحلية المؤرخ 16 كانون الثاني/يناير 2009 أمام محكمة بيسكوف الإقليمية. وفي 25 شباط/فبراير 2009، استشهدت محكمة بيسكوف الإقليمية بالفقرة 5 من قرار رئاسة المحكمة العليا رقم 1 "بشأن ممارسة فحص المحاكم للشكاوى على أساس المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية" المؤرخ 10 شباط/فبراير 2009 وأكدت أنه ما كان ينبغي لمحكمة أوبوشكا المحلية أن تقبل قضية صاحبة البلاغ في المقام الأول، نظراً لعدم انتهاك أي حق من حقوقها. واستندت محكمة بيسكوف الإقليمية في هذا الاستنتاج إلى أن صاحبة البلاغ ‘ تعيش وتعمل في سانت بطرسبرغ، ومسجلة رسمياً بوصفها تعيش في قرية فليسنو بمقاطعة كرازنوغورودسك من منطقة بيسكوف، في حين أن المنشورات وزعت في مدينة أوبوشكا بمنطقة بيسكوف ‘ .

حجة صاحبة البلاغ بشأن مقبولية البلاغ

2-18 تدفع صاحبة البلاغ بأنه ينبغي حساب فترة الأشهر الستة المنصوص عليهـا في الفقرة 5 من المادة 14 من الاتفاقية، ابتداء من تاريخ قرار محكمة بيسكوف الإقليمي ـ ة المؤرخ 25 شباط/فبراير 2009، الذي يمثل من وجهة نظرها قراراً نهائياً في الإجراءات القانونية ال ت ي باشرتها للاعتراض على القرار رقم 4 لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف بعدم الشروع في إجراءات جنائية بموجب المادتين 280 و282 من القانون الجنائي لانتفاء الركن المادي للجريمة في أفعال السيدة ي. ل. والسيد أ. ك.

2-19 وتدعي صاحبة البلاغ أنه كان من المستحيل وغير الفعال أن تعترض على كل قرار من القرارات الستة لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف لأن (1) جميع القرارات كانت متماثلة تقريباً في استنتاجاتها وفي كثير من الأحيان في محتواها ؛ و(2) عدد القرارات ووتيرة إلغائها واعتمادها كان سيقتضي منها أن تشارك فيما يصل إلى ست مداولات قضائية في نفس الوقت. وتضيف صاحبة البلاغ أنها با شرت وانخرطت في مجموعتين من الإجراءات القضائية دون جدوى في الحالتين. وتوضح أن سبب الاعتراض على قراري مكتب ا لا دعاء في منطقة بيسكوف رقمي 1 و4 يرجع إلى أنه في ال وقت الذي انتهت فيه إجراءات القرار الأول، بدأت للتو إجراءات القرار الرابع.

2-20 وتؤكد صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتدفع صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف يمكن أن تدعي أنه كان بإمكانها الشروع في إجراءات بموجب المادة 130 من القانون الجنائي ( الإهانة ) وأنه بعدم قيامها بذلك، فإنها لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتشير إلى أنه بموجب المادة 20 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الجرائم التي تحظرها المادة 130 من القانون الجنائي تخضع لإجراءات ملاحقة قضائية خاصة. وتستشهد صاحبة البلاغ بقرار اللجنة في قضية صادق ضد الدانمرك ( ) وتدعي قياساً بذلك أن الشروع في إجراءات جنائية بموجب المادة 130 من القانون الجنائي لا يمكن اعتباره سبيل انتصاف فعال بعد التذرع بدون نجاح بالمادة 282 من القانون الجنائي (التحريض على الكراهية أو العداوة، فضلاً عن احتقار الكرامة الإنسانية)، نظراً لأن مقتضيات الملاحقة الجنائية بموجب المادتين متماثلة وتتطلبان كلاهما قصداً مباشراً. وبما أن أحكام المادة 130 من القانون الجنائي تقتضي أن يكون تشويه السمعة والكرامة موجهاً إلى شخص بعينه أو أشخاص بعينهم، سيكون من الصعب عليها الشروع في إجراءات جنائية بموجب هذه المـادة، نظراً لعدم الإشارة إليها في أي من المنشورات. وتستنج صاحبة البلاغ أنه بالنظر إلى تكرار رفض مكتب ادعاء منطقة بيسكوف الشروع في إجراءات جنائية بموجب المادة 282 من القانون الجنائي لعدم توافر القصد المباشر، فلا أمل في الشروع في إجراءات جنائية بموجب المادة 130 من القانون الجنائي فيما يتعلق بنفس المعلومات الأساسية عن الوقائع.

2-21 وتدفع صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف يمكن أن تزعم أيضاً بأنها لم تسع إلى إمكانية دراسة قضيتها بموجب إجراء الاستعراض الإشرافي. ووفقاً للمادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الاستعراض الإشرافي يمثل استعرضاً لقرار ما دخل بالفعل حيز النفاذ. وتدعي صاحبة البلاغ بقدر كبير من التفصيل أنه لا يمكن اعتبار الاستعراض الإشرافي كسبيل انتصاف فعال، لأنه (1) إجراء يجرى بعد القرار النهائي لمحكمة النقض؛ و(2) يتعارض مع مبدأ اليقين القان ـ وني ولذلك لا يمكن اعتباره كسبيل انتصاف إلزامي لأغراض الاتفاقية؛ و(3) غير فعال نتيجة صيغة القانون المحلي، فضلاً عن الممارسة في تطبيقه وتفسيره. وتضيف صاحبة البلاغ أنه بموجب المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الاستعراض الإشرافي في قضية حكمت فيها محكمة ابتدائية يتعين أن تجريه نفس المحكمة التي بحثت من قبل القضية المعنية ونقضته. وفي هذه القضية، ستكون محكمة بيسكوف الإقليمية التي أصدرت بالفعل قراري النقض في قضية صاحبة البلاغ ، ولم يكن القراران في مصلحتها وعلى أسس مماثلة تقريباً. واستنتجت أنه من المعقول توقع ألا تغير محكمة بيسكوف الإقليمية موقفها بشأن قضيتها إذا نظرت فيها بموجب إجراء الاستعراض الإشرافي.

الشكوى

3-1 تدفع صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف لم تجرم خطاب الكراهية وجميع الدعاية المستندة إلى أفكار أو نظريات تدعو إلى أفضلية عرق واحد أو مجموعة واحدة من الأشخاص من لون واحد أو أصل إثني واحد، أو تحاول تبرير أو تشجيع الكراهية العنصرية والتمييز بأي شكل من الأشكال. وتدعي أن مكتب ادعاء منطقة بيسكوف وجميع المحاكم بعد ذلك فسرت المادة 282 من القانون الجنائي بأنها لا تنطبق على الدعاية التي لا تهدف مباشرة إلى التحريض على الكراهية أو العداوة، متجاهلة بذلك التوصية العامة رقم 15 لل ج نة ( ) . وأشارت هذه الجهات في مرات عديدة إلى أن المنشورات كانت تهدف إلى تحريض طائفة الروما على عداء الشخصين المشار إليهما في المنشورات. وبعبارة أخرى، لم تجد سلطات الدولة الطرف أسساً لملاحقة السيدة ي. ل. والسيد أ. ك. بموجب المادة 282 من القانون الجنائي لعدم وجود قصد مباشر للتحريض على العنف ضد طائفة الروما. وتدفع صاحبة البلاغ بأن المادة 282 من القانون الجنائي التي لا تطبق إلا على الأفعال المصحوبة بقصد مباشر على التحريض على العنف ولا تشمل "جميع أشكال نشر الأفكار المستندة إلى الأفضلية العرقية أو الكراهية، والتحريض على التمييز العنصري" لا تمتثل لالتزام الدولة الطرف بموجب الفقرة (أ) من المادة 4 من الاتفاقية.

3-2 وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تعترف بأن كل شخص من طائف ـ ة الروما له وضع الضحية في حالة خطاب كراهية ودعاية إلى العنف العنصري (المادة 282 من القانون الجنائي) ضد طائفة الروما كمجموعة إثنية، بصرف النظر عن محل إقامة الشخص المنتمي إلى طائفة الروما. وتدعي صاحبة البلاغ كذلك أن الدولة الطرف اعترفت من قبل بأنه يمكن الشروع في قضية تستند إلى نفس الجريمة الموجهة نحو المجموعات الإثنية الروسية في بلدان البلطيق لمصلحة أشخاص من المجموعات الإثنية الروسية التي تعيش في الاتحاد الروسي ( ﻫ ) وبالتالي فقد ميزت بين طائفة الروما ومن هم من أصل إثني روسي في التمتع بالحق في اللجوء إلى القضاء والحق في الهوية الإثنية، مما يمثل انتهاكاً للمادة 5 من الاتفاقية. وتؤكد صاحبة البلاغ أن الحقوق المكفولة بموجب هذه المادة والمادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يشار إليها مجتمعة كمجموعة من الحقوق الفردية على صعيد الهوية الإثنية والتي يتعين ضمانها بدون تمييز وفقاً للمادة 5 من الاتفاقية. وتدفع بأن قضيتها تبين أن طائفة الروما كمجموعة إثنية لا يمكن اعتبارها ضحية لخطاب كراهية في الاتحاد الروسي، ولا يمكن اعتبار أي شخص من طائفة الروما ضحية لخطاب كراهية إلا إذا كان يقيم إقامة دائمة أو كان مسجلاً في مكان محدد.

3-3 وتدفع كذلك بأن النهج الوارد أعلاه لا يتوافق مع الحقوق الجماعية لطائفة الروما في التمتع بهوية إثنية للأسباب التالية:

(أ) من الشائع أن تعترف اللجنة بمركز الضحية لشخص من المحتمل أن يتعرض للكراهية العنصرية أو الإهانة نتيجة أصله القومي أو الإثني، بسبب خطاب كراهية معين، بصرف النظر عن موقع مسكنه ( ) ؛

(ب) من ضمن التفسير الفعال للاتفاقية أن خطاب الكراهية يستهدف مجموعة إثنية بصفة عامة وليس شخصاً بعينه. ووفق هذا المنطق، فإن المادة 4 من الاتفاقية "تدين إدانة قاطعة التشهير بالمجموعات" ( ) ؛

(ج) حسبما أشارت اللجنة في توصيتها العامة رقم 20 "يتمتع جميع الأشخاص المقيمين في دولة ما بالعديد من الحقوق والحريات المشار إليها في المادة 5، مثل الحق في المساواة في المعاملة أمام المحاكم" ( ) ، مما يؤكد بالتالي استحالة رفض الحماية على أس ـ اس الولاية الإقليمية.

(د) اعترفت اللجنة فع لاً بأن الحق في وضع قانوني أمام المحاكم في القضايا التي تشمل خطاب كراهية ينبغي أن يستند إلى التحديد الذاتي للشخص المعني، وبما أنه من جوانب الحق في معاملة متساوية أمام المحاكم، ينبغي أن يوفر للجميع في دولة معينة (انظر التوصية العامة رقم 8 ) ( ) .

3-4 وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تضمن إجراء استعراض قضائي فعّال للقرارات التي اتخذته ا الهيئات الإدارية، رافضة الشروع في إجراءات جنائية فيما يتعلق بخطاب الكراهية والدعاية بشأن العنف الإثني نتيجة التفسير ضيق النطاق للقانون المحلي واجب التطبيق، مما يشكل انتهاكاً للمادة 6 من الاتفاقية. وحسبما أشارت اللجنة في قضية ل. ر. وآخرين ضد الجمهورية السلوفاكية ، وهي قضية تتعلق بحق في سبيل انتصاف يزعم أن طائفة الروما حرمت منه، فإن "هذا الالتزام يقتضي، كحد أدنى، أن يوفر النظام القانوني للدولة الطرف سبيل انتصاف في القضايا التي تشتمل على فعل من أفعال التمييز العنصري في إطار السياق المنصوص عليه في الاتفاقية، سواء أمام المحاكم الوطنية أو في هذه الحالة اللجنة" ( ) . وأخيراً، أوصت اللجنة، في التوصية العامة رقم 27، الدول الأطراف بأن توفر "لأعضاء مجتمعات طائفة الروما سبل انتصاف فعالة وأن تكفل إقامة العدالة بالكامل وبسرعة في القضايا التي تتعلق بانتهاك حقوقهم وحرياتهم الأساسية" ( ) .

3-5 وفي هذه القصية، رفض مكتب ادعاء منطقة بيسكوف عدة مرات الشروع في إجراءات جنائية للتحقيق في ادعاءات صاحبة البلاغ على أساس أن الوقائع الموصوفة في طلبها (انظر الفقرتين 2-1 و2-2 أعلاه) لا تمثل خطاب كراهية. وتدفع صاحبة البلاغ بأنها حرمت بحكم الواقع من الحق في إجراء استعراض قضائي لقرارات مكتب ادعاء منطقة بيسكوف، لأن محاكم الدولة الطرف أكدت في الإجراءين ال ل ذين شرعت فيهما أن الت وصيف القانوني للأفعال المطعون فيها لا يمكن أن ي خضع لاستعراض قضائي (انظر الفقرات 2-14 و2-15 و2-16 أعلاه). وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أن قرار سلطات الدولة الطرف بعدم مواصلة النظر في القضية على نحو فعال عن طريق إصدار العديد من القرارات المماثلة التي تحل محل بعضها البعض يحرم الضحية بحكم الواقع من إمكانية التماس إجراء استعراض قضائي.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 25 كانون الثاني/يناير 2010، أدعت الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية هذا البلاغ بموجب الفقرة 7 من المادة 14 من الاتفاقية لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وبصفة خاصة، لم يخضع قرار ا محكمة بيسكوف الإقليمية المؤرخ ا ن 24 كانون الأول/ ديسمبر 2008 (انظر الفقرة 2-15 أعلاه) و25 شباط/فبراير 2009 (انظر الفقرة 2-17 أعلاه) إلى دراسة بموجب إجراء الاستعراض الإشرافي. ووفقاً للمادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية، كان يمكن دراسة قرارات محكمة بيسكوف الإقليمية بموجب إجراء الاستعراض الإشرافي من قبل رئاسة محكمة بيسكوف الإقليمية، ثم الغرفة القضائية المعنية بالقضايا الجنائية للمحكمة العليا وأخيرا رئاسة المحكمة العليا. و ا دعت الدولة الطرف أن إجراء الاستعراض الإشرافي يمثل سبيل انتصاف فعال. وأضافت أن علم صاحبة البلاغ بإمكانية ذلك وعدم لجوؤها عن عمد إلى ذلك يمثل إساءة استخدام لحق تقديم بلاغ فردي إلى اللجنة.

4-2 و ا دعت الدولة الطرف أن قراري مكتب ادعاء منطقة بيسكوف رقمي 1 و4 كانا ‘ غير نهائيين‘ وأن القرار النهائي بشأن طلب صاحبة البلاغ المؤرخ 18 تموز/يوليه 2008 اعتمد في 29 حزيران/يونيه 2009 (القرار رقم 6 لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف). واستشهدت الدولة الطرف برسالة رئيس محكمة بيسكوف الإقليمية المؤرخة 15 كانون الثاني/يناير 2010، التي تؤكد أن صاحبة البلاغ لم تستأنف أمام المحكمة القرار رقم 6 لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف، وأضافت أن هذا المسار لا يزال مفتوحاً أمام صاحبة البلاغ . ورفضت الدولة الطرف ادعاء صاحبة البلاغ الذي يفيد بأن مداولات المحكمة في قضيتها تأخرت بشكل غير معقول ودفعت بأن استئنافات صاحبة البلاغ بحثتها المحاكم بما يتوافق مع الحدود الزمنية المنصوص عليها في المادتين 227 و374 من قانون الإجراءات الجنائية.

4-3 ودفعت الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحبة البلاغ حول اضطهاد طائفة الروما وعدم وجود أحكام قانونية تُجرم التحريض على الكراهية العنصرية أ و الإثنية في القانون المحلي إدعاءات لا أساس لها من الصحة وأنها بأي حال من الأحوال لا يمكن أن تكون موضع بلاغ فردي يقدم ب ـ موجب المادة 14 من الاتفاقية. واستشهدت الدولة الطرف تحديداً بالمواد 63 و280 و282 من القانون الجنائي والقانون "بشأن وسائط الإعلام" والقانون الاتحادي "بشأن إجراءات مكافحة الأنشطة المتطرفة". وأشارت الدولة الطرف إلى التقريرين الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر للبلد المقدمين بموجب الاتفاقية والردود على قائمة المسائل ومعلومات المتابعة، وذكّرت بأنها تعاونت بصورة إيجابية مع اللجنة في جملة أمور منها حالة طائفة الروما ومنع الجريمة المرتكبة بدافع إثني.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 31 آذار/مارس 2010، علقت صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف. وك ـ ررت تأكيد ادعاءاتها السابقة المتعلقة بمسألة فعالية إجراء الاستعراض الإشرافي (انظر الفقرة 2-21 أعلاه) ودفعت بأن الدولة الطرف لم تف بعبء الإثبات في إظهار فعالية هذا الإجراء. وأضافت صاحبة البلاغ أن مجرد الإشارة إلى وجود سبيل الانتصاف هذا وعدم موضوعية ادعاء صاحبة البلاغ لا يكفيان للوفاء بعبء الإثبات. ودفعت أيضاً بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) واللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( ) تعتبران دائما أن إجراء الاستعراض الإشرافي ينتهك مبدأ اليقين القانوني. وفي هذا الصدد، ادعت صاحبة البلاغ أن الاعتراف بهذا الإجراء بوصفه إلزامياً لغرض تقديم دعوى دولية يتعارض مع مبدأ اليقين القانوني وسيجبر كل صاحب بلاغ محتمل في الاتحاد الروسي على استنفاد خمس درجات من التقاضي بدلاً من ا ثنتين، مما يؤدي بالتالي إلى إطالة مدة الإجراءات المحلية بلا داع.

5-2 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تستأنف القرار رقم 6 لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف، أوضحت صاحبة البلاغ أنه كان من الواضح لها أن نتيجة مثل هذا الطلب سيكون سلبياً، نظراً لأن مكتب ادعاء منطقة بيسكوف اعتمد من قبل خمسة قرارات بهذا الشأن، طعنت في ا ثنين منهما بدون نجاح أمام المحاكم. وكررت صاحبة البلاغ تأكيد ادعا ئ ها الذي يفيد بأن الإجراءات المحلية في قضيتها تأخرت بشكل غير معقول (انظر الفقرة 3-5 أعلاه) وأضافت مشيرة إلى السوابق القضائية للجنة المعنية لحقوق الإنسان ( ) ، أنه ليس من الضروري استئناف القرار الأخير لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف، نظراً لأنه كان من الواضح أن مثل هذا الاستئناف سيرفض لا محالة.

5-3 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، كررت صاحبة البلاغ تأكيد ادعا ئ ها الأصلي الذي يفيد بأنه، على خلاف مقتضيات الفقرة (أ) من المادة 4 من الاتفاقية، فإن القانون المحلي للدولة الطرف لا يجرم إلا أفعال التحريض على الكراهية المرتكبة بنية مباشرة واسترعت انتباه اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تتناول هذا الادعاء في ملاحظاتها. وتدفع كذلك بأن الدولة الطرف ليس لها إطار دستوري يقيد واجبها بتجريم جميع الدعاية العنصرية ولذلك، لا يمكن أن ترجع إلى مثل هذا الإطار الدستوري كتبرير لعدم تجريم جميع الدعاية العنصرية، بما في ذلك تلك المرتكبة بدون قصد مباشر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المادة 29 من الدستور تنص على أنه "لا ينبغي السماح بالدعاية أو بإقامة الحملات التي تحرض على الكراهية والنزاعات الاجتماعية أو العنصرية أو القومية أو الدينية. وينبغي حظر الدعاية بشأن الأفضلية الاجتماعية أو العنصرية أو القومية أو الدينية أو اللغوية". ومن وجهة نظر صاحبة البلاغ ، لا يمكن تفسير هذا الحكم بأنه يقيد الدعاية التي ينبغي أن تخضع للتجريم الذي يرتبط بقصد مباشر فقط.

ملاحظات الدولة الطرف الإضافية بشأن المقبولية

6-1 في 6 كانون الأول/ديسمبر 2010، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها الإضافية بشأن المقبولية وكررت تأكيد موقفها بأنه ينبغي إعلان عدم قبول هذا البلاغ بموجب الفقرة 7 من المادة 14 من الاتفاقية. وأشارت إلى أنه كان بإمكان صاحبة البلاغ إجراء استعراض لقرار محكمة بيسكوف الإقليمية المؤرخ 25 شباط/فبراير 2009 من قبل رئاسة محكمة بيسكوف الإقليمية بموجب إجراء الاستعراض الإشرافي وأن رفضها الطوعي عدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية خلق عوائق قانونية تؤدي إلى حجب استخدام الإجراء الدولي لدراسة بلاغ فردي. ورفضت الدولة الطرف ادعاء صاحبة البلاغ بأن إجراء الاستعراض الإشرافي غير فعال ودفعت بأن:

(أ) إشارة صاحب ـ ة البـلاغ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (انظر الفقرة 5-1 أعلاه) كان خاطئاً لأن جميع القرارات التي أشارت إليها تتعلق بإجراء الاستعراض الإشرافي في إجراءات مدنية ولذلك لا تنطبق على حالتها. وأشارت الدولة الطرف إلى أن هناك اختلافات كبيرة بين إجراء الاستعراض الإشرافي في الإجراءات المدنية والجنائية، وينبغي التعامل مع كل واحدة على حدة. وبصفة خاصة، بموجب الجزء 1 من المادة 410 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن المحكمة التي تنظر في قضية بموجب إجراء الاستعراض الإشرافي "غير ملزمة بالمسائل التي تطرح في حالات الاستئناف في استعراض إشرافي ولها الحق في دراسة القضية الجنائية كاملة" ؛

(ب) وفقاً لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية لي نسكايا ضد الاتحاد الروسي ( ) ، لم يكن مبدأ اليقين القانوني مطلقا ً . وينبغي أن تمارس المحاكم العليا سلطاتها في إلغاء أو تعديل قرارات قضائية ملزمة وواجبة الإنفاذ لتصحيح عيوب أساسية. وينبغي ممارسة هذه السلطة كيما تحقق، إلى أقصى قدر ممكن، التوازن بين مصالح الشخص والحاجة إلى ضمان فعالية النظام القضائي. واستنتجت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية لينسكايا ضد الاتحاد الروسي أن الأخطاء التي ارتكبتها محاكم أول درجة وثاني درجة كانت كافية من حيث الطابع والأثر بحيث تستدعي إعادة فتح إجراءات قضائية . ومن شأن ترك مثل هذه الأخطاء دون تصحيح أن يؤثر بشدة على العدالة وتكامل الإجراءات القضائية و يمسّ ب سمعته ـ ا. كما أعطت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وزناً خاصاً لحقيقة أنه لا يمكن تحييد هذه الأخطاء القضائية أو تصحيحها بأي وسيلة أخرى، بخلاف إلغاء القرارات السابقة. وفي هذه الحالات، فقد كان إلغاء القرار النهائي وسيلة لتعويض الشخص المدان عن أخطاء في تطبيق القانون الجنائي.

6-2 وقدمت الدولة الطرف نسخة من الرأي القانوني المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2010 الذي اعتمده نائب مدعي منطقة بيسكوف، والذي يفيد بأن مكتب الادعاء لم يجد أي أسس لطلب إعادة فتح باب الإجراءات القضائية في المحكمة بموجب إجراء الاستعراض الإشرافي فيما يتعلق بطلب صاحبة البلاغ .

6-3 وطعنت الدولة الطرف في محاولة محامي صاحبة البلاغ منح السلطات القضائية للجنة جملة أمور منها وضع عبء الإثبات على عاتق الدولة الطرف والإشارة إلى أن عليها تناول جميع ادعاءات صاحبة البلاغ . وأشارت إلى أن ولاية اللجنة، بوصفها هيئة من هيئات معاهدات حقوق الإنسان غير ذات طابع قضائي، هي دراسة البلاغات الفردية التي تزعم انتهاكات لحقوق الإنسان وإحالة آرا ئ ها إلى الدولة الطرف المعنية وصاحبة البلاغ .

6-4 ودفعت الدولة الطرف بأن موضوع القضية الوارد في ال بلاغ المقدم من صاحب ته إلى اللجنة، وهو عدم امتثال الدولة الطرف المزعوم لالتزامها بموجب الفقرة (أ) من المادة 4 من الاتفاقية وحالة طائفة الروما، لا تدخل في نطاق إجراء البلاغ الفردي بموجب المادة 14 من الاتفاقية ولا يمكن تناولها إلا بموجب المادة 9 من الاتفاقية. وأضافت الدولة الطرف أن حالة الأقليات الإثنية، وبصفة خاصة طائفة الروما، ليست جزءاً من ادعاءات صاحبة البلاغ على الصعيد المحلي، ولذلك لا يمكن دراستها بموجب إجراء البلاغات الفردية للجنة.

6-5 ودف ع ت الدولة الطرف بأن القانون المحلي الساري أكد المسؤولية عن الجرائم المرتكبة على أساس الكراهية أو العداوة السياسية أو ا لإ يد ي ولوجية أو العرقية أو الإثنية أو الدينية، فضلاً عن الكراهية أو العداوة ل مجموعة اجتماعية معينة. وأشارت الدولة الطرف، دعماً لبيانها، إلى أحكام ذات صلة من الدستور والقانون الاتحادي "بشأن إجراءات مكافحة الأنشطة المتطرفة" والقانون الجنائي وقانون الجرائم الإدارية وما إلى ذلك ( ) . واستشهدت الدولة الطرف تحديداً بالمواد 63 و280 و282 من القانون الجنائي وقانون "وسائط الإعلام" والقانون الاتحادي "بشأن إجراءات مكافحة الأنشطة المتطرفة".

6-6 وختاما ً ، كررت الدولة الطرف تأكيد موقفها بأنه ينبغي إعلان عدم قبول هذا البلاغ بسبب (1) عدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية؛ و(2) إساءة استخدام الحق في تقديم بلاغ فردي إلى اللجنة.

6-7 وفي 2 حزيران/يونيه 2011، قدمت الدولة الطرف المزيد من الملاحظات. وكررت تأكيد الوقائع الموجزة في الفقرات 2-3 و2-4 و2-9 أعلاه وأضافت أن صاحبة البلاغ ، وهي عاملة اجتماعية في مركز مكافحة التمييز ‘ ميموريال ‘، الموجود في سانت بطرسبرغ، كانت في رحلة عمل في مدينة أوبوشكا عندما وجدت المنشور الذي كتبته السيدة ي. ل. وأشارت الدولة الطرف إلى أن المنشور يحتوي على دعوة عامة لطرد ممثلي جماعة الروما المقيمين في إقليم مدينة أوبوشكا ، منطقة بيسكوف ويشتمل على اسمي من يدعى أنهما مؤلفا المنشور، السيد إ. ب. والسيد إ. ف.

6-8 ودفعت الدولة الطرف بأنه وقت التحقيق الأول المتعلق بطلب صاحبة البـلاغ المؤرخ 18 تموز/يوليه 2008، أوضحت السيدة ي. ل. والسيد أ. ك. أنهما ينظران إلى أفعالهما كدعابة بهدف إلحاق الضرر بالسيد إ. ب. والسيد إ. ف. من خلال أفعال متوقعة من ممثلي جماعة الروما وأنهما لم يقصدا التحريض على العداوة بين طائفة الروما والروس. وبالإضافة إلى ذلك، فإنهما لم يشاركا في أي منظمة تدعو إلى العنف ضد طائفة الروما أو ضد أي قومية أخرى وأن لهما أصدقاء من طائفة الروما.

6-9 واستشه ـ دت الدولة الطرف بتقرير الفحص اللغوي المؤرخ 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2008، الذي يفيد بأن نص أحد المنشورات الذي يحتوي على دعوات عامة للعنف ضد طائفة الروما كان يحتوي على عبارات يمكن وصفها بأنها "متطرفة" نظراً لأنها تدعو إلى أفعال عنيفة ضد أشخاص من قومية أخرى أو أصل إثني آخر. ووفقاً لهذا التقرير، لا وج و د ل سمات لغوية من نفس النوع في المنشورات الأخرى. وفي الوقت نفسه، اشتملت بعض العبارات والجمل الواردة في النص على إ هانات قائمة على أساس القومية أو العرق.

6-10 وكررت الدولة الطرف تأكيد استنتاجات هيئات التحقيق التي تفيد بعدم وجود عناصر جريمة يحظرها الجزء 1 من المادة 280 من القانون الجنائي في أفعال السيدة ي. ل. والسيد أ. ك. وأشارت إلى أنه وفقاً للمادة 282 من القانون الجنائي، فإن الأفعال تشكل تحريضاً على الكراهية أو العداوة، فضلاً عن احتقار الكرامة الإنسانية إذا كان هدفها تحقيق النتائج المرجوة. والفعل الجرم ي في الجريمة يشير إلى أثر إيجابي على إرادة الأشخاص وعقولهم بسبب أفعال عامة تهدف إلى التحريض على الكراهية أو العداوة، أو أفعال تتسبب في العزم على ارتكاب فعل أو الاستعداد للقيام به بطريقة ما أو تؤيد القصد الحالي. والقصد الإجرامي في الجريمة لا يشير إلا إلى القصد المباشر ولذلك لا يشكل تحريضاً على الكراهية أو العداوة، فضلاً عن احتقار الكرامة الإنسانية.

6-11 وتدفع الدولة الطرف بأن تحليل مواد التحقيق اثبت أن السيدة ي. ل. أعد ت المنشورات ووزعها السيد أ. ك. بهدف إبلاغ طائفة الروما وليس عامة الجمهور بمحتواها. وتدعم هذا الاستنتاج حقيقة توزيع هذه المنشورات في منطقة مأهولة أساساً بسكان من طائفة الروما، وخاصة في الساحة الخلفية لمنزل السيدة ل. و. ولذلك، فإن الهدف من الأفعال لم يكن موجهاً نحو أشخاص من أصل إثني آخر ولا ي نشد أفعال عنف ضد طائفة الروما.

6-12 وأوضحت الدولة الطرف أن قانونها يُعرّف ‘ الدعوة العامة‘ بأنها ال تأثير الا يجابي على عقول الأشخاص وإرادتهم بهدف تشجيعهم على ارتكاب أفعال عنيفة للاستيلاء على السلطة أو الاحتفاظ بالسلطة أو تغيير النظام الدستوري وما إلى ذلك. وتفترض ‘ الدعاية‘ للأفعال، المشار إليها في المادة 280 من القانون الجنائي، أن توجه الدعوات إلى عامة الجمهور. ومن أ بلغ الأمثلة النموذجية على ‘ الدعاية‘ الخطابات والعروض التي تشهدها الاجتماعات والمظاهرات وغيرها من الأنشطة العامة، التي تنادي بشعارات أثناء المظاهرات والمسيرات والإضرابات وما إلى ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي تأكيد أن الجمهور قبل الدعوات العامة.

6-13 وكررت الدولة الطرف تأكيد ادعا ئ ها بأن محتوى المنشورات موجه بالفعل إلى ممثلي جماعة الروما. ولم يكن هدف السيدة ي. ل. والسيد أ. ك. إثارة نزاع بين أعضاء مختلف المجموعات الإثنية والقوميات المقيمة في مدينة أوبوشكا . وبالإضافة إلى ذلك، فإن واقع توزيع المنشورات في المنطقة التي تنتشر فيها طائفة الروما، وبصفة خاصة في الساحة الخلفية لمنزل السيدة ل. و. لا يستوفي مقتضى ‘ الدعاية‘ للأفعال المنصوص عليها في المادة 280 من القانون الجنائي.

6-14 ودفعت الدولة الطرف بأن أفعال السيدة ي. ل. والسيد أ. ك. كانت بدافع إلحاق الضرر بالسيد إ. ب. والسيد إ. ف. دون سواهما من خلال أفعال تقوم بها طائفة الروما. وهذا الاستنتاج، من وجهة نظر الدولة الطرف، تأكد بالمحتوى النصي للمنشورات، ال ـ تي أشير فيها إلى تفرّد السيد إ. ب. والسيد إ. ف. من ضمن المجموعة الإثنية باعتبارهما ممثلي ‘ الأخوة البيض‘. ولذلك، فإن قصد السيدة ي. ل. والسيد أ. ك. بدء نزاع بين ممثلي جماعة الروما والسيد إ. ب. والسيد إ. ف. لا يعني ضمنا ً أن هدفهما هو التحريض على الكراهية بين مختلف المجموعات الإثنية على أساس القومية، نظراً لأنه كان هناك دافع للانتقام من أشخاص بعينهم.

6-15 وأضافت الدولة الطرف أن شخصين يقيمان بالقرب من المنطقة التي عثر فيها على المنشورات أوضحا أنهما لا ينتميان إلى مجتمع الروما. وأضافا أنهما ليسا على علم بتوزيع المنشورات التي تهدد طائفة الروما ولم يرياها. ولم يُحدد أي شخص آخر له علم بتوزيع المنشورات سوى السيدة ل. و. نتيجة تنقلهما من منزل إلى منزل في المنطقة التي عثر فيها على المنشورات المعنية. وعند استجواب السيدة ل. و.، أوضحت أنه عندما عثرت على المنشورات في الساحة الخلفية لمنزلها، فإنها اعتقدت أن شخصاً ما يمكن أن يؤذيها ف أخذت هذه المنشورات إلى مكتب الشرطة. غير أنها لم تتلق أي تهديدات. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها ليست على علم بأي وقائع تمييز ضد طائفة الروما في منطقة أوبوشكا . وبعد ذلك، علمت هذه السيدة أن ‘ المنشورات كتبتها فتاة، كانت ترغب في إلحاق الضرر بشخصين‘. وأشارت الدولة الط ـ رف إلى أنه على الرغم من أن السيدة ل. و. لم تشتك أحداً، فقد أبلغت بحقها في أن تقدم طلبا ً إلى قاضي الصلح تطالبه بالشروع في إجراءات بموجب المادة 130 من القانون الجنائي.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على لجنة القضاء على التمييز العنصري، وفقاً للفق ـ رة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية، أن تقرر ما إذا كان الب ـ لاغ مقبولاً أم لا.

7-2 وتلاحظ اللجنة أن محكمة بيسكوف الإقليمية تبيّنت في 25 شباط/فبراير 2009 أن صاحبة البلاغ لم يكن لها وضع قانوني في هذه القصية، نظراً لأنها ’ تعيش وتعمل في سانت بط ر سبرغ، ومسجلة رسمياً كمقيمة في قرية فليسنو بمقاطعة كرانزوغورودشك من منطقة بيسكوف‘، في حين أن المنشورات موضع هذا البلاغ لم وجدت سوى في مدينة أوبوشكا وكان من الواضح أنها تستهدف القراء المحليين (انظر الفقرة 2-1 أعلاه). وتلاحظ اللجنة كذلك أن مكتب الادعاء أجرى تحقيقات في شكوى صاحبة البلاغ في ست مناسبات وأن كل تحقيق استنتج أن وقائع القضية أظهرت أن المنشورات كان هدفها الشخصين المشار إليهما كمؤلفين وكشفهما. وتشير اللجنة إلى سوابقها القضائية ( ) الثابتة التي تفيد بأنه ليحق لشخص أن يدعي أنه ضحية انتهاك لأي حق من الحقوق المضمونة في الاتفاقية، ينبغي أن يكون متأثراً بشكل مباشر وشخصياً من الفعل (أو الامتناع عن الفعل) المشار إليه. ومن شأن أي استنتاج آخر أن يفتح الباب لدعوى عامة الطابع ترفع بدون ضحايا محددين (دعوى عمومية) ( ) ولذلك لا تدخل في نطاق إجراء البلاغات الفردية الموضوعة بموجب المادة 14 من الاتفاقية. وبالإشارة إلى ما ورد أعلاه، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ ليست لها صفة الضحية نظراً لأن محتوى المنشورات لا يمكن أن يؤثر عليها مباشرة أو شخصياً. ولذلك، فإن البلاغ غير مقبول على أساس عدم الاختصاص الشخصي بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية.

7-3 و إن اللجنة إذ تخلص إلى هذه النتيجة ، فإنها لا ترى ضرورة لتناول المسائل الأخرى التي طرحها الطرفان فيما يتعلق بمقبولية البلاغ.

7-4 وعلى الرغم من أن اللجنة لا ترى أن من اختصاصها دراسة هذا البلاغ ( ) ، فإنها تلاحظ الطابع العنصري و طابع كراهية الأجانب في الأفعال التي اقترفتها مؤلفة المنشورات المشار إليها والتي وجدت في مدينة أوبوشكا ، وهي السيدة ي. ل. فضلاً عن شريكها السيد أ. ك. وتذكر اللجنة الدولة الطرف، بالتزامها بموجب المادتين 4 و6 من الاتفاقية وبأن عليها بحكم مركزها ملاحقة جميع البيانات والأفعال التي تحاول تبرير الكراهية العنصرية والتمييز أو الترويج لهما بأي شكل، وذلك بصرف النظر عما إذا كان أو لم يكن هناك طلب رسمي من الضحية (الضحايا) بالشروع في إجراءات جنائية بموجب المادة 282 من القانون الجنائي. كما تنتهز اللجنة الفرصة لتذكير الدولة الطرف بملاحظاتها الختامية، بعد النظر في التقرير الدوري للدولة الطرف في عام 2008، والذي علقت فيه وقدمت توصيات بشأن: (أ) الزيادة الم فزعة في وتيرة العنف بدافع عرقي ضد طائفة الروما وشدتها؛ و(ب) تكاثر المواقف العنصرية وكراهية الأجانب وخاصة بين الشباب الروس؛ و(ج) عدم وجود معلومات عن الشكاوى أو قرارات المح ا كم في الإجراءات المدنية أو الإدارية، فضلاً عن الجنائية فيما يتعلق بأفعال التمييز العنصري ( ) . ولذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على العمل ب توصياتها وتوفير معلومات ذات صلة بشأن الشواغل أعلاه في سياق ما تتخذه من إجراءات متابعة ل لملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة .

8- ولذلك، قررت لجنة القضاء على التمييز العنصري:

(أ) عدم قبول البلاغ بناء على أساس عدم الاختصاص الشخصي بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية ؛

(ب) إبلاغ الدولة الطرف وصاحبة البلاغ بهذا القرار .

[ اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، علم ا ً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقا ً ب الصينية والعربية كجزء من هذا ال تقرير. ]

المرفق الرابع

معلومات متابعة مقدمة فيما يتصل بالحالات التي اعتمدت فيها اللجنة توصيات

يجمّع هذا المرفق المعلومات الواردة بشأن متابعة البلاغات الفردية منذ تقديم التقرير السنوي الأخير ( ) ، فضلاً عن أية قرارات اتخذت ها اللجنة بشأن طبيعة تلك الردود ( ) .

الدولة الطرف

الدانمرك

القضية

سعادة محمد آدن ، 43/2008

تاريخ اعتماد الرأي

13 آب/أغسطس 2010

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

قلة التحري الفعلي ليتبين ما إذا كان مقدم الالتماس قد تعرض لتمييز على أساس العرق: انتهاك الفقرة 1(د) المادة 2، والمادة 4 من الاتفاقية. والتقصير في التحقيق الفعال في شكوى مقدم الالتماس بموجب المادة 266(ب) من القانون الجنائي يُشكل انتهاكاً مستقلاً في إطار المادة 6 من الاتفاقية.

الإنصاف الموصى به

أوصت اللجنة الدولة الطرف بمنح مقدم الالتماس تعويضاً كافياً عن الضرر المعنوي الذي تسببت فيه الانتهاكات المشار إليها أعلاه للاتفاقية. وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 30 التي توصي الدول الطرف الأطراف بما يلي:"اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة أي نزعة لاستهداف أو وصم أو إعطاء صورة نمطية مقولبة أو سمات لأفراد مجموعات غير المواطنين على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي، ولا سيما من قبل السياسيين [...]". وأحاطت اللجنة علماً بقانون 16 آذار/مارس 2004 الذي أدخل، في جملة أمور، حكماً جديداً في المادة 81 من القانون الجنائي تنص على أن الدافع العنصري يشكل ظرفاً مشدداً، وأوصت الدولة الطرف بالسهر على تطبيق تشريعها القائم بصورة فعلية بحيث لا تحدث انتهاكات مماثلة. ثم طلبت اللجنة من الدولة الطرف التعريف على نطاق واسع برأي اللجنة، بما في ذلك في صفوف المدعين العامين والهيئات القضائية.

تاريخ النظر في التقرير/التقارير منذ اعتمادها

تم النظر في تقريري الدولة الطرف الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر في آب/أغسطس 2010؛ ومن المقرر أن يُنظر في التقريرين العشرين والحادي والعشرين في عام 2013 (1)

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

25 شباط/فبراير 2011

تاريخ الرد

13 كانون الأول/ديسمبر 2010، 27 حزيران/ يونيه 2011

ملاحظات الدولة الطرف

تخبر الدولة الطرف اللجنة أولاً بأن حكومتها قد خلصت إلى أنه من المعقول دفع تعويض عن أية تكاليف منصفة يكون مقدم التماس قد دفعها للحصول على مساعدة قانونية أثناء إجراءات الشكوى. والقانون رقم 940 بشأن المساعدة القانونية لتقديم الشكاوى وعرضها على الهيئات الدولية المنشأة بموجب معاهدات في إطار اتفاقيات حقوق الإنسان (كانون الأول/ديسمبر 1999)، يضمن توفير المساعدة القانونية لتغطية التكاليف المنصفة لجميع الحالات حيثما تطلب هيئة الشكاوى الدولية من الدولة الطرف تقديم ملاحظات على شكوى ما. وقد تلقى مقدم لالتماس في هذه القضية 000 45 كرونة دانمركية، أي قرابة 300 8 دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية.

وتشرح الدولة الطرف أن حكومتها مستعدة لدفع تعويض عن أي ضرر نقدي يكون مقدم الالتماس قد تعرض له، وفقاً للمبدأ العام المتعلق بمثل هذا التعويض في القانون الدانمركي. غير أن مقدم الالتماس، في هذه القضية، لم يشك من أي ضرر من هذا القبيل. أما فيما يتعلق بالتعويض عن الضرر غير النقدي، بما في ذلك الأضرار المعنوية، تشرح الدولة الطرف أن حكومتها كانت قد خلصت، بعد النظر في القضية بعناية، إلى أن أفعال التمييز المزعومة ضد مقدم الالتماس ليس لها طابع من شأنه أن يتطلب دفع تعويض. وفي الخلوص إلى هذا الاستنتاج علقت الحكومة قدراً كبيراً من الأهمية على كون التصريحات التي أدلى بها السيد ايسبيرسن في بث إذاعي، خلافاً لما كان عليه الحال في قضايا سابقة (ل. ك. ضد هولندا أو هاباسي ضد الدانمرك) ، لم تكن تستهدف مقدم الالتماس بصورة شخصية. وتنازع الدولة الطرف بأن استنتاجات اللجنة، في القضية الراهنة، تشكل ترضية كافية وعادلة لمقدم الالتماس.

كما تشير الدولة الطرف إلى إجراء المتابعة فيما يتصل بقضية محمد حسن غيلي ضد الدانمرك، القضية رقم 34/2004، وتشير إلى أنها قررت في هذه القضية أيضاً عدم دفع تعويض عن الضرر غير النقدي، وذلك في جملة أمور لأن أعمال التمييز لم تكن تستهدف مقدم الالتماس بصورة شخصية. وفي قضية السيد غيلي ، خلصت اللجنة إلى أن رد الدولة الطرف مرض وأقفلت باب النظر في القضية في إطار المتابعة.

وفيما يتعلق بالتطبيق الفعلي للتشريع القائم، تشير الدولة الطرف إلى أن مدير النيابة العامة، بموجب المادة 99 من قانون إدارة العدل، أعلى درجة من بقية المدعين ويشرف عليهم. وب التالي فإنه مخول لإصدار القواعد فيما يتعلق بعمل المدعين العامين، وبإمكانه أيضاًَ أن يتدخل في حالات معينة ويعطي أوامر، سواء مقاضاة مسألة ما أو عدم مقاضاتها. وقد أصدر مدير النيابة العامة التوجيه رقم 9/2006 بشأن معالجة القضايا التي تتعلق بانتهاكات أحكام من بينها المادة 266(ب) من القانون الجنائي الدانمركي. وينص هذا التوجيه على أن جميع الشكاوى بموجب المادة 266(ب) من القانون الجنائي، التي ترفضها الشرطة لكونه لا يوجد أي أساس لمباشرة تحيق أو مواصلة تحريات مفتوحة بالفعل، لا بد من عرضها على المدعي العام الإقليمي. وقرارات المدعي العام الإقليمي المؤيدة لاستنتاجات الشرطة يجوز الطعن فيها أمام النيابة العامة. ووفقاً للتوجيه المذكور، تُعرض جميع القضايا التي توجه فيها تهمة أولية على مدير النيابة العامة لتحديد التهم النهائية. وتشرح الدولة الطرف أن مدير النيابة العامة يقوم حالياً بتقدير ما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديل التوجيه رقم 9/2006. ومدير النيابة العامة بحوزته رأي اللجنة في هذه القضية، إلى جانب طلب بأخذه بعين الاعتبار لدى تعديل التوجيه المذكور.

وأخيراً، تخبر الدولة الطرف اللجنة بأنه بالإضافة إلى مدير النيابة العامة، أحيل أيضاً رأي اللجنة إلى المدعي العامة الإقليمي في كوبنهاغن وإلى مدير الشرطة في كوبنهاغن ، أي إلى السلطات الثلاث التابعة إلى دائرة الإدعاء العام المعنية في هذه القضية.

كما أُرسل رأي اللجنة إلى الشرطة الوطنية الدانمركية وإلى المحكمة الإدارية الدانمركية، وبالتالي أُخبرت هيئات المقاضاة والهيئات القضائية باستنتاجات اللجنة. وقامت الدولة الطرف أيضاً بإبلاغ ممثل مقدم الالتماس بالتدابير المتخذة لإنفاذ توصيات اللجنة.

تعليقات مقدمة الالتماس

قدم ممثل مقدم الالتماس تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف في 28 شباط/فبراير 2011. وهو يلاحظ، أولاً وقبل كل شيء، أن رفض الدولة الطرف منح تعويض في القضية الراهنة ليس سابقة وأنه في قضيتي السيد غيلي ، البلاغ رقم 34/2004، والسيد مورات إير ، البلاغ رقم 40/2007، كان الوضع متشابهاً ولم تقدم أية تعويضات عن أضرار غير نقدية.

ويرى المحامي أن حجج الدولة الطرف بشأن دفع تكاليف المساعدة القانونية في هذه القضية لا صلة له بتوصية اللجنة بتقديم تعويض عن الأضرار، ويشير إلى أنه لا يمكن الحصول على أي جبر من خلال المساعدة القانونية. وثانياً، يُظهر رفض الدولة الطرف منح تعويض عن الأضرار غير النقدية، على أساس أن طبيعة التمييز المزعوم في القضية الراهنة لا يسمح بدفع تعويض، أنّ الدولة الطرف، في رأي المحامي، تخلط بين مسألتين. ويرى المحامي أنه من غير المهم التأكد مما إذا كان التصريح الإذاعي للسيد ايسبيرسن يستهدف مقدم الالتماس بصورة شخصية، والحالة المعنوية التي تعرض لها المتقدم بالالتماس لم تكن بسبب التصريح نفسه وإنما بسبب تقصير الدولة الطرف في التصرف بفعالية. فتصريح السيد ايسبيرسن ، في جوهره، لم تنظر فيه محكمة أبداً. وكما تثبت ذلك اللجنة في رأيها فإن الدولة الطرف قد قصرت في الوفاء بالتزاماتها الإيجابية باتخاذ إجراء فعال في القضية. وبالتالي، وحسب المحامي، فإن الأضرار المعنوية التي تعرض لها مقدم الالتماس تُنسب إلى الدولة الطرف. ويضيف المحامي أن الدولة الطرف قصرت في النظر في استنتاجات اللجنة من حيث الأسس الموضوعية للقضية، ولا سيما استنتاج اللجنة وأن مقدم الالتماس هو أيضاً ضحية انتهاك لحقوقه من جانب الدولة الطرف، في إطار المادة 6 من الاتفاقية. أما فيما يتعلق بالقضايا السابقة التي تشير إليها الدولة الطرف كمثال على ردود المتابعة المرضية، يلاحظ المحامي أن لفظة "مُرض" يجب هنا فهمها على أنها تعني أن الأمر لا يحتاج إلى أية مراسلات إضافية، دون أن تعني بالضرورة أن اللجنة راضية بالتدابير المتخذة.

وفيما يتعلق بمسألة التطبيق الفعلي للتشريع القائم وبعدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، يلاحظ المحامي أن مدير النيابة العامة قد أخبره بأن التوجيه رقم 9/2006 تجري حالياً مراجعته وأن رأي اللجنة سوف يشكل جزءاً من الاعتبارات بهذا الخصوص. غير أن المحامي يشرح أنه لا علم له بالتغييرات المزمعة لكنه يلاحظ أن آراء اللجنة في قضية محمد حسن غيلي ضد الدانمرك أو سعادة آدن ضد الدانمرك كان يمكن أن تُستخدم كأساس لتفادي حدوث انتهاكات لاحقة مماثلة، لكنها لم تُستخدم كأساس لذلك.

وفيما يتعلق بالتعريف برأي اللجنة ونشره، يلاحظ المحامي أن الدولة الطرف عممت رأي اللجنة على الشرطة والمدعين العامين والمحكمة الإدارية المركزية. غير أن ذلك لا يتفق مع طلب اللجنة، ألا وهو نشر الرأي على نطاق واسع، بما في ذلك على الهيئات القضائية على سبيل المثال لا الحصر.

ويطلب المحامي إلى اللجنة أن تتدخل وتشرح للدولة الطرف أن ردها غير مرض وأن التدابير المتخذة غير كافية للامتثال لتوصياتها.

الرد الإضافي المقدم من الدولة الطرف

في 27 حزيران/يونيه 2011، كررت الدولة الطرف المعلومات الواردة في ردها السابق المقدم في كانون الأول/ديسمبر 2010 بشأن التدابير المتخذة لإنفاذ رأي اللجنة. وبخصوص مسألة تعويض المتقدم بالالتماس، تشير الدولة الطرف إلى أن تكاليف مساعدة قانونية بمبلغ قدره 000 45 كرونة دانمركية (300 8 دولار من دولارات الولايات المتحدة) قد تم دفعها في هذه القضية. ولم يتعرض المشتكي في هذه القضية لأي ضرر غير نقدي. وخلصت حكومة الدولة الطرف، بعد أن نظرت بعناية في هذه القضية، إلى أن التمييز الذي تعرض له المشتكي لم يكن ذا طابع يتطلب دفع تعويض إضافي للمشتكي. وقد راعت الحكومة في ذلك كونه على خلاف ما حصل في قضايا أخرى تناولتها اللجنة، لم يكن مقدم الالتماس، في هذه القضية، مستهدفاً أبداً بصورة شخصية في البث الإذاعي. واعتبر أن رأي اللجنة يشكل ترضية عادلة في هذه القضية. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن الدولة الطرف، في قضية مماثلة هي قضية محمد حسن غيلي ضد الدانمرك ، لم تدفع أي تعويض وخلصت اللجنة إلى أن رد الدولة الطرف يشكل رداً مُرضياً. وبالتالي، نظرت الدولة الطرف بعناية في مسألة تعويض المتقدم بالالتماس عن الأضرار غير النقدية أو المعنوية فخلصت إلى أنه ليست هناك أي أسس تدعو إلى ذلك.

تعليقات إضافية مقدمة من صاحب البلاغ

في 20 تموز/يوليه 2011 أشار محامي المتكلم بالالتما س إلى أن الدولة الطرف اقتصرت فقط على تكرار ملاحظاتها السابقة التي كانت قد أبدتها في كانون الأول/ديسمبر 2010. ويرى المحامي أن الدولة الطرف قد قصّرت في تقديم أي حجة قانونية مقبولة لتبرير عدم دفع تعويض. كما يرى أن موقف الدولة الطرف يعود إلى اعتبارات سياسية، ويطلب بالتالي من اللجنة أن تواصل حوار المتابعة مع الدولة الطرف.

الإجراء الذي اتخذته اللجنة

أُرسلت آخر رسالة بعثها المحامي إلى الدولة الطرف في 2 آب/أغسطس 2011.

الإجراءات الإضافية المقترحة وقرار اللجنة

قد تقرر اللجنة إقفال باب بحث متابعة هذه القضية، مشيرة إلى مشاغل المحامي ولكن معتبرة رد الدولة الطرف مرضياً جزئياً.

المرفق الخامس

الوثائق التي تلقتها اللجنة في دورتيها الثامنة والسبعين والتاسعة والسبعين طبقاً لأحكام المادة 15 من الاتفاقية

فيما يلي قائمة بورقات العمل المشار إليها في الفصل الثامن والتي قدمتها اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة:

A/AC.109/2011/1

الصحراء الغربية

A/AC.109/2011/2

أنغويلا

A/AC.109/2011/3

توكيلاو

A/AC.109/2011/4

بيتكيرن

A/AC.109/2011/5

برمودا

A/AC.109/2011/6

جزر فيرجن البريطانية

A/AC.109/2011/7

سانت هيلينة

A/AC.109/2011/8

جزر كايمان

A/AC.109/2011/9

جزر فيرجن الأمريكية

A/AC.109/2011/10

جزر تُركس وكايكوس

A/AC.109/2011/11

مونتسيرات

A/AC.109/2011/12

ساموا الأمريكية

A/AC.109/2011/13

جبل طارق

A/AC.109/2011/14

جزر فوكلاند ( مالفيناس )

A/AC.109/2011/15

غوام

A/AC.109/2011/16

كاليدونيا الجديدة

المرفق السادس

المقررون القطريون المعنيون بالتقارير الدورية للدول الأطراف التي نظرت فيها اللجنة في دورتيها الثامنة والسبعين والتاسعة والسبعين والمقررون المعنيون بحالة الدول الأطراف المشمولة بإجراء الاستعراض في هاتين الدورتين

التقارير الدورية التي نظرت فيها اللجنة

المقرر القطري

أرمينيا التقريران الدوريان الخامس والسادس CERD/C/ARM/5-6)

السيد دياكونو

إسبانيا التقارير الدورية من الثامن عشر إلى العشرين(CERD/C/ESP/18-20)

السيد كالي تساي

ألبانيا التقارير الدورية من الخامس إلى الثامن(CERD/C/ALB/5-8)

السيد كوت

أوروغواي التقارير الدورية من السادس عشر إلى العشرين(CERD/C/URY/16-20)

السيد لاهيري

أوكرانيا التقارير الدورية من التاسع عشر إلى الحادي والعشرين(CERD/C/UKR/19-21)

السيد ثورنبيري

آيرلندا التقريـران الدوريـان الثالث والرابع(CERD/C/IRL/3-4)

السيد أمير

باراغواي التقارير الدورية من الأول إلى الثالث(CERD/C/PRY/1-3)

السيد دي غوت

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) التقارير الدورية من السابع عشر إلى العشرين (CERD/C/BOL/17-20)

السيد أفتونوموف

الجمهورية التشيكية التقريران الدوريان الثامن والتاسع(CERD/C/CZE/8-9)

السيدة كريكلي

جمهورية مولدوفا التقريران الدوريان الثامن والتاسع(CERD/C/MDA/8-9)

السيد ثورنبيري

جورجيا التقريران الدوريان الرابع والخامس (CERD/C/GEO/4-5)

السيد دياكونو

رواندا التقارير الدورية من الثالث عشر إلى السابع عشر(CERD/C/RWA/13-17)

السيد ايومسان

صربيا التقرير الأولي(CERD/C/SRB/1)

السيد كوت

كوبا التقارير الدورية من الرابع عشر إلى الثامن عشر (CERD/C/CUB/14-18)

السيد مورييو مارتينيز

كينيا التقارير الدورية من الأول إلى الرابع (CERD/C/KEN/1-4)

السيد بيتر

ليتوانيا التقريران الدوريان الرابع و الخامس (CERD/C/ LTU/4-5)

السيد بيتر

مالطة التقارير الدورية من الخامس عشر إلى العشرين(CERD/C/MLT/5-20)

السيد سايدو

ملديف التقارير الدورية من الخامس إلى الثاني عشر(CERD/C/MDV/5-12)

السيد هوانغ

المملكة المتحدة التقريران الدوريان من الثامن عشر إلى العشر ين(CERD/C/GBR/18-20)

السيد لاهيري

النرويج التقريران الدوريان التاسع عشر والعشرون(CERD/C/NOR/19-20)

السيد دي غوت

اليمن التقريران الدوريان السابع عشر والثامن عشرCERD/C/YEM/17-18

السيد بروسبير

الدول الأطراف التي كان من المقرر أن يشملها الاستعراض، لكن الاستعراض المتعلق بها ألغي أو تأجل

الأردن (قدم تقريراً قبل الدورة التاسعة والسبعين)

بليز (التزمت بتقديم تقرير بُعيد الدورة التاسعة والسبعين)

فييت نام (قدمت تقريراً قبل الدورة التاسعة والسبعين)

المرفق السابع

قائمة الوثائق الصادرة من أجل الدورتين الثامنة والسبعين والتاسعة والسبعين للجنة ( )

CERD/C/78/1/Rev.1

جدول الأعمال المؤقت للدورة الثامنة والسبعين للجنة وشروحه

CERD/C/78/2

حالة تقديم التقارير من قبل الدول الأطراف بمقتضى الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية

CERD/C/79/1

جدول الأعمال المؤقت للدورة التاسعة والسبعين وشروحه

CERD/C/79/2

حالة تقديم للتقارير من قبل الدول الأطراف بمقتضى الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية

CERD/C/79/3

النظر في نُسخ الالتماسات ونُسخ التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وبسائر الأقاليم التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514(د-15)، طبقاً لأحكام المادة 15 من الاتفاقية

CERD/C/SR.2050-2088

المحاضر الموجزة للدورة الثامنة والسبعين للجنة

CERD/C/SR.2089-2099وAdd.1، 2100-2125 وAdd.1

المحاضر الموجزة للدورة التاسعة والسبعين للجنة

CERD/C/ARM/CO/5-6

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - أرمينيا

CERD/C/BOL/CO/17-20

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري – دولة بوليفيا المتعددة القوميات

CERD/C/CUB/CO/14-18

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - كوبا

CERD/C/IRL/CO/3-4

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - آيرلندا

CERD/C/LTU/CO/4-5

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - ليتوانيا

CERD/C/MDA/CO/8-9

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - جمهورية مولدوفا

CERD/C/NOR/CO/19-20

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - النرويج

CERD/C/RWA/CO/13-17

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - رواندا

CERD/C/SRB/CO/1

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - صربيا

CERD/C/ESP/CO/18-20

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - إسبانيا

CERD/C/URY/CO/16-20

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - أوروغواي

CERD/C/YEM/CO/17-18

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - اليمن

CERD/C/ALB/CO/5-8

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - ألبانيا

CERD/C/CZE/CO/8-9

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - الجمهورية التشيكية

CERD/C/GEO/CO/4-5

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - جورجيا

CERD/C/KEN/CO/1-4

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - كينيا

CERD/C/MDV/CO/5-12

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - ملديف

CERD/C/MLT/CO/15-20

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - مالطة

CERD/C/PRY/CO/1-3

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - باراغواي

CERD/C/UKR/CO/19-21

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - أوكرانيا

CERD/C/GBR/CO/18-20

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - المملكة المتحدة

CERD/C/ARM/5-6

التقريران الدوريان الخامس والسادس لأرمينيا

CERD/C/BOL/17-20

التقارير الدورية من السابع عشر إلى العشرين ل دولة بوليفيا المتعددة القوميات

CERD/C/CUB/14-18

التقارير الدورية من الرابع عشر إلى الثامن عشر لكوبا

CERD/C/IRL/3-4

التقريران الدوريان الثالث والرابع لآيرلندا

CERD/C/LTU/4-5

التقريران الدوريان الرابع والخامس لليتوانيا

CERD/C/MDA/8-9

التقريران الدوريان الثامن والتاسع لملدوفا

CERD/C/NOR/19-20

التقريران الدوريان التاسع عشر والعشرون للنرويج

CERD/C/RWA/13-17

التقارير الدورية من الثالث عشر إلى السابع عشر لرواندا

CERD/C/SRB/1

التقرير الأولي لصربيا

CERD/C/ESP/18-20

التقارير الدورية من الثامن عشر إلى العشرين لإسبانيا

CERD/C/URY/16-20

التقارير الدورية من السادس عشر إلى العشرين لأوروغواي

CERD/C/YEM/17-18

التقريران الدوريان السابع عشر والثامن عشر لليمن

CERD/C/ALB/5-8

التقارير الدورية من الخامس إلى الثامن لألبانيا

CERD/C/CZE/8-9

التقريران الدوريان الثامن والتاسع للجمهورية التشيكية

CERD/C/GEO/4-5

التقريران الدوريان الرابع والخامس لجورجيا

CERD/C/KEN/1-4

التقارير الدورية من الأول إلى الرابع لكينيا

CERD/C/MDV/5-12

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى الثاني عشر لملديف

CERD/C/MLT/15-20

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى العشرين لمالطة

CERD/C/PRY/1-3

التقارير الدورية من الأول إلى الثالث لباراغواي

CERD/C/UKR/19-21

التقارير الدورية من التاسع عشر إلى الحادي والعشرين لأوكرانيا

CERD/C/GBR/18-20

التقارير الدورية من الثامن عشر إلى العشرين للمملكة المتحدة

المرفق الثامن

تعليقات الدول الأطراف على الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة

ألف - التقريران الدوريان الرابع والخامس لجورجيا

1- أ رسل وفد جورجيا الدائم لدى الأمم المتحدة ، في يوم 20 أيلول/سبتمبر 2010 ، التعليقات التالية على الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة عقب النظر في التقريرين الدوريين الرابع والخامس المقدمين من الدولة الطرف ( ) :

"تعرض جورجيا في هذه الوثيقة موقفها وتعليقاتها فيما يتعلق ببعض الملاحظات والتوصيات الواردة في الملاحظات الختامية التي اعتمدتها ا للجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عقب النظر ، في دورتها التاسعة والسبعين المعقودة في آب/أغسطس 2011 ، في التقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس لجورجيا.

"وترحب حكومة جورجيا، في معرض الإشارة إلى الفقرة 8، بإقرار اللجنة بأن الدولة الثالثة التي تمارس السيطرة الفعلية على أبخازيا (جورجيا) وعلى منطقة Tskhinvali في أوسيتيا الجنوبية (جورجيا) هل المسؤولة ع ن مراعاة وتنفيذ الاتفاقية في هاتين المنطق تين . وعليه، فإن الاتحاد الروسي هو من المسؤولية عن احترام الاتفاقية والتقيّد بتنفيذها في المنطقتين المحتلتين، وهما أبخازيا (جورجيا) وTskhinvali في أوسيتيا الجنوبية (جورجيا). وتظل جورجيا من جهتها ملتزمة بالإبلاغ عن طبيعة الجهود المبذولة من منطلق التزاماتها تجاه المناطق المحتلة من جورجيا.

"وأوصت اللجنة جورجيا، في الفقرة 11، بأن تدرج في قانون ها الجنائي أحكاما محددة تحظر مظاهر الكراهية العرقية والتح ريض على التمييز العنصري. إن القانون الجورجي المتعلق بحرية التعبير يتيح توازنا عادلا بين المعايير العالية في مجال حرية التعبير والاعتبارات المشروعة لتقييد هذه الحرية. فالمادة 4 من هذا القانون تحظر (تلزم الآخرين بتحمل المسؤولية عن) التحريض (بما في ذلك عن طريق خطاب الكراهية)، بوصفه عملا مقصودا يصدر عن شخص ويتسبب في خطر مباشر وكبير وينطوي على عواقب يجرمها القانون. وهذا النوع من المسؤول ية نجده في المادة 142 من القانون الجنائي الجورجي التي تعاقب على كل فعل أو تقصير يؤدي إلى التحريض على الكراهية أو النزاع لاعتبارات إثنية أو عرقية.

"وفي الفقرة 13، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء الادعاءات التي تتحدث عن تعرض أفراد الأقليات والمهاجرين ، الذين يعزى الضعف الذي يعانونه إلى عدم معرفتهم باللغة الجورجية، إلى الاعتقالات التعسفية وسوء المعاملة. تشدد الحكومة الجورجية على أنه لم يبلَّغ، خلال الفترة المشمولة بالإبلاغ، عن أية حالة اعتقال تعسفي و/أو سوء معاملة تعرض لها أفراد الأقليات أو المهاجرين، وأن التشريع الجوجي يكفل للأشخاص الذين تنقصهم المعرفة باللغة الجورجية الحق في الاستفادة من خدمات مترجم فوري أثناء الإجراءات القضائية. وفي هذا الصدد، لم تتلق السلطات العمومية المعنية أية شكوى بدعوى انتهاك هذا الحق. وفي الوقت نفسه، تظل حكومة جورجيا ملتزمة باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي نص عليها القانون في حال انتهاك هذا القانون.

"وفي الفقرة 13 أيضا، ناشدت اللجنة جورجا إعادة النظر في الانعكاسات السلبية للإصلاحات السابقة التي أدخل على قانون الأراضي . ففي جورجيا، أي إصلاح أو إجراء يتعلق بالأراضي يجري وفقا للقانون ويصاغ وينفذ في ظل مراعاة مبدأ عدم التمييز. وبالإضافة إلى ذلك، فقد استفاد سكان القرى (ولا سيما في كفيمو كارتلي )، أثناء إصلاح قانون الأراضي في الفترة 2005-2006 ، من معاملة تفضيلية أتاحت لهم شراء الأراضي الواقعة في الأماكن المجاورة لهم بمبلغ رمزي ، وكان ذلك بالأخص عن طريق تنظيم عمليات بيع بالمزاد.

"وفي الفقرة 14، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن نعت أفراد بعض الأقليات ، بعد النزاع المسلح الذي دار في عام 2008 ، بأنهم "أعداء". إن ح كومة جورجيا تشدد على أنها لم تلاحظ ولم تبلَّغ ب أية حالة من هذا القبيل طوال الفترة المشمولة بالإبلاغ. ويؤ يّ د ذلك ما أوردته منظمات دولية شتى في العديد من تقاريرها .

"ومن ذلك على وجه الخصوص، لاحظت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن ‘ حرب آب/أغسطس 2008 لم تؤد إلى تغي ّ ر في حالة السكان من الإثنية الأوسيتية الموجودين في الأراضي التي تسيطر عليها جورجيا ولا إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان لمدة طويلة . فالأهالي من مختلف الإثنيات في القرى المجاورة للحدود الإدارية لإقليم أوسيتيا الجنوبية المتمتع بالحكم الذاتي سابقا لم تبلغ عن أية انشغالات متعلقة بالتمييز. بل على العكس من ذلك، ثمة شهادات مباشرة تؤكد أن علاقات دعم متبادل فيما بين الجيران من مختلف الإثنيات كانت سائدة أثناء الحرب ‘ ( ) .

"وترى اللجنة الاستشارية المعنية بالاتفاقية الإطارية المتعلقة بحماية الأقليات القومية أن النزاع المسلح الذي دار في آب/أغسطس 2008 لا يبدو أنه أثر بشكل كبير في العلاقات فيما بين الإثنيات في جورجيا في المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة وأن العلاقة التي سادت بين الأغلبية وشتى الأقليات القومية لم تكن بشكل عام علاقة تصادم ( ) .

"وتلاحظ اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب أيضا أ ن ممثلي الأقليات الإثنية، بما في ذلك الروس والأوسيتيين ، لا يشتكون من شكل بعينه من التمييز أو خطاب الكراهية من جانب أفر اد السكان المنتمين إلى الأغلبية ( ) .

"وفي الفقرة 14 أيضا ً ، أوصت اللجنة جورجيا بأن ’ [ تحذف ] من الكتب المدرسية الإشارات التي تنتقص من الأقليات أو تسيء إليهم ‘ . وتوضح جورجيا بهذا الخصوص أن أي كتاب يحتاج، قبل أن ينال صفة الكتاب المدرسي، إلى تصريح من وزارة التعليم والعلوم في جورجيا. وينظم عملية التصريح هذه الأمر الصادر عن وزارة التعليم والعلوم ا لمتعلق ‘ باعتماد الكتب المدرسية‘ ( ﻫ ) ووفقا ً للمادة 10 من هذا الأمر، يخضع كل كتاب للتقييم قبل اعتماده. ووفقا للمادة نفسها، لا يعتمد الكتاب إذا كان محتواه أو تصميمه أو أي عنصر آخر منه مما ينطوي على تمييز أو/و تجريح استنادا إلى أيٍّ من الاعتبارات التالية: اللغة، الجنسية، الجنس، الإثنية، الوضع الاجتماعي، إلخ. فأي كتاب يحتوي على أية عبارات جارحة أو تمييزية لا يحصل على الاعتماد من وزارة التعليم والعلوم في جورجيا ، وبالتالي لا يمكن استعماله في المدارس.

"وبالإضافة إلى ذلك، تتعاون وزارة التعليم والعلوم عن كثب مع سفارتي أذربيجان وأرمينيا في مجال ترجمة الكتب المدرسية الجورجية إلى لغات الأقليات. وتشمل هذه العملية عرض الترجمات على الخبراء في السفارات للتأكد من مدى دقتها . ولم يجد هؤلاء الخبراء حتى يومنا هذا أية حالة تمييز أو تجريح.

"وفي الفقرة 16، شجعت اللجنة جورجيا على اعتماد تشريع محدد لحماية الأقليات. و ترد جورجيا أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لا ترغم الدول الأطراف على سن تشريعات محددة تعنى بالأقليات. وبالرغم من ذلك، أدخلت جورجيا، أثناء الفترة المشمولة بالإبلاغ، عددا ً من التعديلات على مختلف القوانين بهدف حظر التمييز بدلا ً من سن قانون إطاري وحيد بهذا الخصوص. وعلاوة على الدستور الجورجي ، تحمي القوانين التالية الأقليات دون تمييز: القانون الجنائي (المواد 109 و117 و126 و147 و258)، وقانون العمل (المادة 2)، وقانون الرعاية الصحية (المادة 19)، وقانون البث الإذاعي (المادة 33)، وقانون الانتخابات (المواد 53 و54 و55)، وقانون التعليم (المادتان 4 و7)، وقانون التعليم العالي؛ فضلا عن قانون الإجراءات الجنائية وقانون الس جون اللذان سنا في الآونة الأخيرة تماشيا ً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

"وفي الفقرة 18، استعملت اللجنة، في معرض الإشارة إلى الأشخاص الذين أبعدوا قسرا من جورج يا من قبل سلطات الاتحاد السوفياتي في الأربعينات، اسم ’ الأترا ك المسخ ي ت ‘ عدة مرات لنعت هؤلاء . وإذا الكلمة الثانية من هذه التسمية تشير إلى اسم جغرافي لمنطقة في جورجا حيث عاش هؤلاء الأشخاص، فإن الكلمة الأولى توحي بأنهم ينتمون إلى الإثنية التركية. و نظرا ً إلى حقيقة أن هؤلاء ينتمون في واقع الأمر إلى خلفيات إثنية ودينية وثقافية شتى، وتماشيا مع التوصية العامة رقم 8 (1990) للجنة، تعتبر جورجيا أن تحديد مجموعة من الأشخاص أياً كانت يجب أن يستند إلى الطريقة التي تعرِّف بها نفسه كل فرد من المجموعة المعنية. وتع ت بر أيضاً أن اللجنة قد استندت، في ملاحظات ها الختامية السابقة، على التفسير نفسه عندما استعملت كلمة ‘ المسخيت ‘ ( ) لتحديد هؤلاء الأشخاص ( ) .

" وفي الفقرة 18، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن عددا قليلا فقط من الأشخ اص الذين أبعدهم الاتحاد السوفياتي في عام 1944 منحوا وضع العائدين إلى وطنهم. وتشير جورجيا بهذا الخصوص إلى أنها ماضية في عملية منح وضع العائد إلى الوطن وأنها سوف تنهي هذه العملية بحلول عام 2012 وفقا لالتزاماتها الدولية.

"وفي الفقرة 18 أيضا ً ، لاحظت اللجنة كذلك أن ‘ الأتراك المسخيت لم يح صلوا قط على تعويض على ممتلكاتهم التي خسروها‘ وأوصت جورجيا بأن ‘ تنظر في إمكانية منح تعويضات إلى الأشخاص العائدين على ال ممتلكات التي خسروها عند إبعادهم ‘ . وفي هذا الصدد، لا تعتبر جورجيا نفسها ملزمة بهذه التعويضات، على اعتبار أن واجب التعويض على الضرر أو الخسارة يقع، وفقا ً لمبادئ القانون العامة، على عاتق الطرف المتسبب فيها. فجورج يا دولة لم تخلف الاتحاد السوفياتي ، وبالتالي لا يمكن اعتبارها مسؤولة بمقتضى القانون الدولي المتعلق باستخلاف الدول ، وهي بذلك مصممة على الاحتجاج بمبدأ ’الصفحة البيضاء‘ عند الاقتضاء.

" لقد شكلت الحقيقة الثابتة أن جو رجيا ليست خليفة الاتحاد السوفياتي سابقا ً الأساس لقرار استبعاد الالتزام بتقديم تعويضات من قائمة الالتزامات التي قطعتها جورجيا على نفسها في إطار انض مامها إلى المجلس الأوروبي، ولذلك لم يذكر هذا الالتزام لا في الرأي رقم 209 (1999) ‘ طلب جورجيا الانضمام إلى المجلس الأوروبي‘ ولا في التشريعات الجورجية ذات الصلة.

"وتوصي اللجنة في الفقرة 19 من ملاحظاتها الختامية بأن تزودها جورجيا بمعلومات مفصلة عن تركيبة المجتمع، دون إغفال ذكر الأشخاص المنتمين إلى أقليات صغيرة العدد. إن حكومة جورجيا لتشدد مرة أخرى على أنها لا تجمّع بيانات نوعية كانت أم كمية عن الإثنيات ولا تح ت فظ بمثل هذه البيانات ولا تستخدمها. وكل البيانات المتاحة أو المجمّعة تستند إلى مبدأ التحديد الذاتي للهوية تماشيا مع التوصية العامة رقم 8 (1990) للجنة وهذه العملية تحكمها الفكرة القائلة بأن ليس للدولة أن تفرض على الفرد هوته من منطلق الحرص على عدم ا نته ا ك حقوقه وحرياته الأساسية. و إذ تسلم بأن إتاحة بيانات مفصلة بحسب إثنية الأفراد قد يسهل وضع سياسات من أجل اتخاذ إجراءات خاصة تستهدف مجموعات بعينها، فإن جورجيا، بوصفها بلد ا متعدد الثقافات حيث تتعايش مجموعات سكانية متنوعة منذ أمد بعيد، تعتبر أن الأمر يتعلق بمسألة حساسة."

باء - التقريران الدوريان السادس والسابع لسلوفينيا

2- أرسل وفد سلوفينيا الدائم لدى الأمم المتحدة، في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، التعليقات التالية بخصوص الملاحظات التي اعتمدتها اللجنة عقب النظر في التقريرين الدوريين السادس و السابع المقدمين من الدولة الطرف ( ) :

"ترحب حكومة سلوفينيا بالفرصة التي أتيحت لها لمواصلة الحوار مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري وذلك بتقديم الملاحظات والتوضيحات التالية بشأن الاستنتاجات والتوصيات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها السبعة والسبعين.

"وتقدر حكومة جمهورية سلوفينيا الاهتمام الكبير الذي أولته اللجنة للحالة في سلوفينيا فيما يتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز. وتلاحظ حكومة سلوفينيا مع التقدير أن عددا ً كبيرا ً من أعضاء اللجنة شارك في الحوار التفاعلي وأن اللجنة اعتبرت أن الحوار كان صريحا ً وصادقا ً .

"وتلاحظ حكومة سلوفينيا أن الاستنتاجات والتوصيات لا تعكس بصورة كاملة جوهر الحوار التفاعلي وتأسف لأن المسائل التي تناولتها هذه الاستنتاجات والتوصيات لم تكن كلها مطروحة للنقاش في الحوار التفاعلي. وعليه، لم يكن وفد سلوفينيا في وضع يمك ّ نه من شرح آراء حكوم ته والإجراءات التي اتخذتها في مجالات معينة. وبالإضافة إلى ذلك، لم تؤخذ المعلومات التي قدمها الوفد بعين الاعتبار.

"وإذ تحيط اللجنة علما بالقانون الجديد الذي ينظم الوضع القانوني للأشخاص ‘ المشطوبين‘، فهي تعرب في ملاحظاتها الختامية عن القلق إزاء وضع مواطني الجمهوريات الأخرى ليوغ و سلافيا السابقة. و في كلمته التمهيدية التي أدلى بها الوفد أثناء الحوار التفاعلي، قدم الوفد للجنة معلومات مستفيضة عن التدابير التي اتخذت لتسوية هذه المسألة. وبناءً على قانون المواطنة لجمهورية سلوفينيا الصادر في عام 1991، يستطيع جميع الأشخاص الذي يتمتعون، علاوة على الجنسية اليوغسلافية، بجنسية جمهورية أخرى من جمهوريات يوغ و سلافيا السابقة الحصول على جنسية سلوفينيا في ظروف مواتية على نحو أفضل . وقد تجاوز عدد الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية السلوفينية بهذه الطريقة 000 170 شخص. أما الأشخاص الذين لم يطلبوا الجنسية أو الذين رفضت طلباتهم للحصول على الجنسية، فقد أنهيت إقاماتهم الدائمة وحوِّلوا من سجل المقيمين الدائمين إلى سجل السكان الأجانب.

" ولما كانت الحكومة مدركة أن عليها واجب تسوية مسألة المشطوبين ، فقد قررت تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية لجمهورية سلوفينيا. وابتداءً من شباط/فبراير 2009، وعملا ً بقرار المحكمة الدستورية، واصلت وزارة الداخلية بحكم وظيفتها إصدار قرارات تكميلية بشأن الأشخاص المشطوبين الذين سبق لهم أن حصلوا على رخص إقامة دائمة في جمهورية سلوفينيا. وبالإضافة إلى القرارات التكميلية التي صدرت في عام 2004 البالغ عددها 034 4 قرارا، صدر 420 2 قرارا في الفترة بين شباط فبراير 2009 و6 تشرين الأول/أكتوبر 2010. وستصدر تلقائيا قرارات تكميلية تثبت وضع الإقامة الدائمة في سلوفينيا للفترة بين تاريخ الشطب وتاريخ ال حصول على رخصة الإقامة الدائمة لصالح ج ميع الأشخاص المشطوبين الذين كانوا قد حصلوا بالفعل على رخص ة الإقامة الدائمة في جمهورية سلوفينيا عند بدء سريان مفعول القانون المعدِّل للقانون الذي ينظم الوضع القانوني لمواطني يوغ و سلافيا السابقة المقيمين في جمهورية سلوفينيا. وبالإضافة إلى إصدار قرارات تكميلية، وضعت حكومة جمهورية سلوفينيا في عام 2009 مشروع قانون لتعديل القانون الذي ينظم الوضع القانوني لمواطني يوغ و سلافيا السابقة المقيمين في جمهورية سلوفينيا لتدارك أوجه عدم الاتساق مع دستور جمهورية سلوفينيا. وقد اعتمدت الجمعية الوطنية مشروع القرار هذا في آذار/مارس 2010 ودخل حيز التنفيذ في 24 تموز/يوليه 2010.

" ويحدد القانون المذكور أعلاه الظروف التي تسمح ل لأجنبي الذي كان، في تاريخ 25 حزيران/يونيه 1991، مواطنا من مواطني جمهورية أخرى من جمهوريات يوغ و سلافيا السابقة ولم يحصل بعد على رخصة الإقامة الدائمة في جمهورية سلوفينيا، بالحصول على هذه الرخصة، بصرف النظر عن أحكام قانون الأجانب. ويحدد كذلك الحالات التي يكون فيها لمواطني جمهورية أخرى من جمهوريات يوغ و سلافيا السابقة الذين شُطبوا من سجل السكان المقيمين بصفة دائمة الحق في الحصول على رخصة الإقامة الدائمة وكذلك التسجيل كمقيم ين بصفة دائمة بأثر رجعي، أي من تاريخ شطبهم من سجل السكان المقيمين بصفة دائمة (صدر قرار خاص في هذه الحالة). وفضلا عن ذلك، يحدد المعايير لإثبات استيفاء شرط الإقامة الفعلية في جمهورية سلوفينيا والحالات التي لا يؤدي فيها الغياب إلى تعطيل شرط الإقامة الفعلية في جمهورية سلوفينيا. ووفقا لهذا القانون، يستطيع الأشخاص غير المقيمين في جمهورية سلوفينيا هم أيضا الحصول على رخصة الإقامة الدائمة إذا كان غيابهم لأسباب وجيهة (مثل مغادرة جمهورية سلوفينيا نتيجة لشطبهم). فعلى هؤلاء الانتقال إلى جمهورية سلوفينيا في ظرف سنة من تاريخ الحصول على الإقامة الدائمة. وتلغى الإقامة الدائمة في حالة عدم مراعاة هذه الشروط، بينما يبقى القرار الخاص بالأثر الرجعي ساري المفعول. ويحدد القانون أيضاً المهلة الزمنية الجديدة لتقديم الطلبات للحصول على رخصة الإقامة الدائمة، وهي المهلة التي حددت بثلاث سنوات.

"وعلاوة على ذلك، ينظم هذا القانون عملية منح رخصة الإقامة الدائمة لأبناء الأشخاص المشطوبين المولودين بعد تاريخ 25 حزيران/يونيه 1991 الذين أقاموا في جمهورية سلوفينيا بالفعل منذ ولادتهم . وفضلا عن ذلك، ينظم القانون مسألة القرار الخاص بالأثر الرجعي لمواطني جمهورية سلوفينيا الذين كانوا عند استقلال سلوفينيا من مواطني يوغ و سلافيا السابقة وشطبوا من سجل السكان المقيمين بصفة دائمة ثم حصلوا على الجنسية السلوفينية دون منحهم رخصة الإقامة الدائمة.

" وفي القرار رقم U-II-1/10-19 المؤرخ 10 حزيران/يونيه 2010 (الجريدة الرسمية لجمهورية سلوفينيا رقم 50/10)، الذي حكمت بموجبه بعدم مقبولية طلب الاستفتاء على القانون المعدِّل لقانون تنظيم الوضع القانوني لمواطني يوغ و سلافيا السابقة المقيمين في جمهورية سلوفينيا، حكمت المحكمة الدستورية أيضاً أن القانون ألغى الجوانب غير الدستورية التي أثبتها القرار رقم U-I-246/02-28 المؤرخ 3 نيسان/أبريل 2003 بطريقة موافقة للدستور. وفي الوقت نفسه، رأت المحكمة ، بناءً على هذا القانون، أن التوصل إلى تسوية نهائية للوضع القانوني لمواطني جمهوريات يوغ و سلافيا السابقة الذين شطبوا من سجل السكان المقيمين بصفة دائمة ولم يسووا وضعيتهم القانونية بعد قد يكون ممكنا .

"وأعربت اللجنة عن القلق لأن القانون الجديد لم يتوخ إطلاق حملة توعية مباشرة تستهدف ‘ المشطوبين‘. وفي الواقع، ف إن حملة التوعية هي أحد أهم عناصر النهج المتبع . فحتى قبل بدء سريان مفعول هذا القانون، اتخذت الحكومة عدة خطوات لعرضه على جميع الأطراف المعنية. وقد قدم وفد سلوفينيا شروحا متعمقة ومستفيضة بشأن حملة التوعية هذه . وأ ُ بلغت اللجنة ب أن حكومة سلوفينيا أ صدر ت نشرة خاصة بهذا الخصوص و وزع تها بالفعل على جميع الوحدات الإدارية في إقليم سلوفينيا، وعلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية لجمهورية سلوفينيا في دول يوغ و سلافيا سابقا ً ، و ع لى المنظمات غير الحكومية السلوفينية. وقد سُلمت نسخة من هذه النشرة إلى اللجنة. وأ ُ بلغت اللجنة أيضاً أن جميع المعلومات ذات الصلة متاحة بست لغات في صفحات موقع الانترنت لوزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية (www.infotujci.si وwww.mnz.si)، وأن تدريبا خاصا قد أقيم في تموز/يوليه لفائدة الموظفين المكلفين بإنفاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لمنح وضع الإقامة الدائمة للأشخاص المعنيين.

"وفي ما يتعلق بجماعة غجر الروما، تقدر الحكومة السلوفينية ترحيب اللجنة في ملاحظاتها الختامية وتوصياتها بالتطور الحاصل على الصعيد التشريعي والمؤسسي لمكافحة التمييز العنصري الذي تعاني منه جماعة غجر الروما في سلوفينيا. وتلاحظ حكومة سلوفينيا أن اللجنة أعربت في الوقت نفسه عن القلق إزاء مختلف جوانب حالة جماعة غجر الروما في سلوفينيا. وجاء في التوصية رقم 9 أن النظام المدرسي يمارس سياسة الفصل تجاه أطفال الروما. وأطلع الوفد اللجنة على نتائج التدابير التي اتخذت حتى حينه وعلى الخطط المستقبلية فيما يتعلق بتعليم أطفال الروما. فلا يوجد فصل لأطفال الروما في مدارس سلوفينيا. إلا أن هناك مدارس خاصة للأطفال ذوي الإعاقات (ل لمكفوفين والص ُّ م ، على سبيل المثال) ، حيث يمكن لهؤلاء الأطفال أن يتلقوا تعليما ً خاصا ً .

"وتفترض التوصية رقم 10 أن سلوفينيا تُسكن غجر الروما في مخيمات في مناطق غير سكنية ومعزولة وخالية من مرافق الرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى. ولو أن الوفد سُئل عن هذا الموضوع في أثناء الحوار التفاعلي، لكان بإم كانه أن يرد أن بعض الروما في سلوفينيا يعيشون بالفعل في مستوطنات تقع في أماكن معزولة عن بقية السكان أو في ضواحي المناطق السكنية، ولكنهم يفعلون ذلك بمحض إرادتهم. فليس هناك أي إجراء أو نظام صادر عن أي سلطة حكومية كانت لتنظيم عملية إسكان الروما في مخيمات خارج المناطق السكنية. بل على العكس من ذلك، ما فتئت الحكومة والسلطات البلدية تعمل جاهدة، عن طريق اتخاذ تدابير إيجابية، لتسريع عملية تنظيم وتحسين ظروف عيش غ جر الروما، وتيسير اندماجهم، والحفاظ على ثقافتهم ولغتهم.

"وتتطلع حكومة جمهورية سلوفينيا إلى مواصلة الحوار مع اللجنة المعنية بمكافحة التمييز العنصري " .

المرفق التاسع

نص التوصيات العامة التي اعتمدتها اللجنة في الفترة المشمولة بالتقرير

التوصية العامة رقم 34 بشأن السكان المنحدرين من أصل أفريقي

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،

إذ تشير إلى ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللذين ينصان على أن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق ولهم حق التمتع ب جميع الحقوق والحريات الواردة فيهما دون أي شكل من أشكال التمييز، وإلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

وإذ تشير أيضاً إلى ما حظي به السكان المنحدرون من أصل أفريقي من اعتراف متزايد ومكانة أكبر في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب الذي عقد في عام 2001، في ديربان بجنوب أفريقيا، وفي مؤتمراته التحضيرية، ولا سيما ال مؤتمر العالمي +5 سنوات المعقود في سانتياغو بشيلي في عام 2000، وهو ما يتضح في الإعلانات وخطط العمل الصادرة عن كل مؤتمر من بينها،

وإذ تؤكد من جديد توصيتها العامة رقم 28(2002) بشأن عملية متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والتوصية العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان التي أعربت فيها اللجنة عن التزامها بتعزيز تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان،

وإذ تلاحظ أيضاً إدانة التمييز ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي على النحو المعرب عنه في إعلان وبرنامج عمل ديربان،

وإذ تلاحظ أنه أصبح واضحاً لها لدى دراسة تقارير الدول الأطراف في الاتفاقية أن السكان المنحدرين من أصل أفريقي لا يزالون يعانون من العنصرية والتمييز العنصري،

وقد عقدت أثناء دورتها الثامنة والسبعين مناقشة مواضيعية لمدة يوم واحد حول موضوع التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي (شباط/فبراير - آذار/مارس 2011) بمناسبة إعلان السنة الدولية للسكان المنحدرين من أصل أفريقي، وهي مناقشة استمعت اللجنة خلالها إلى الدول الأطراف وأجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمقررين الخاصين وممثليهم فضلاً عن المنظمات غير الحكومية وتبادلت معهم الآراء، وقررت توضيح بعض جوانب التمييز ضد أولئك السكان وزيادة دعم الكفاح للقضاء على التمييز في جميع أنحاء العالم،

تصوغ التوصيات التالية الموجهة إلى الدول الأطراف:

أولاً - الوصف

1- لأغراض هذه التوصية العامة، ي ُ عر ّ ف السكان المنحدرون من أصل أفريقي بأنهم السكان الذين يشار إليهم بهذا التعريف في إعلان وبرنامج عمل ديربان والذين يعرفون أنفسهم بوصفهم سكاناً منحدرين من أصل أفريقي.

2- وتدرك اللجنة أن ملايين السكان المنحدرين من أصل أفريقي يعيشون في مجتمعات يعانون فيها من التمييز العنصري الذي يضعهم في أدنى المرتبات في التسلسل الهرمي الاجتماعي.

ثانياً - الحقوق

3- يتمتع السكان المنحدرون من أصل أفريقي بجميع الحقوق والحريات الأساسية وفقاً للمعايير الدولية في ظل ظروف تسودها المساواة ودون أي تمييز.

4- ويعيش السكان المنحدرون من أصل أفريقي في بلدان كثيرة من العالم إما منتشرين وسط السكان المحليين أو في مجموعات سكانية حيث يحق لهم أن يمارسوا ، بصفة فردية أو في المجتمع مع سائر أفراد جماعتهم ، حسب الاقتضاء، الحقوق المحددة التالية دون أي تمييز:

(أ) الحق في الملكية وفي استخدام الأراضي التي كانوا يقطنونها منذ القدم والاحتفاظ بها وحمايتها و حقهم في الموارد الطبيعية في الحالات التي تكون فيها أساليب معيشتهم وثقافتهم مرتبطة باستخدام ا لأراضي والموارد؛

(ب) الحق في هويتهم الثقافية وصون وتعزيز أشكال التنظيم الخاصة بهم، ونمط حياتهم، وثقافتهم و لغاتهم وطرق تعبيرهم الديني؛

(ج) الحق في حماية معارفهم التقليدية وتراثهم الثقافي والفني؛

(د) الحق في استشارتهم مسبق ا في ما يخص القرارات التي قد تمس بحقوقهم ، وفقاً للمعايير الدولية.

5- و تدرك اللجنة أن العنصرية والتمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي يتخذان أشكال ا كثيرة، و لا سيما الأشكال الهيكلية والثقافية.

6- وإن ممارسة العنصرية والتمييز الهيكلي ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي التي ترسخت جذورها في نظام العبودية المشين تظهر جلية في ظروف عدم المساواة التي يعانون منها ، و التي تتضح في جملة مجالات منها المجالات التالية: تصنيفهم مع الشعوب الأصلية ضمن فئ ة أفقر الفقراء ، وتدني معدل مشاركتهم وتمثيلهم في عمليات اتخاذ القرار على الصعيد السياسي والمؤسس اتي ، والصعوبات الإضافية التي يواجهونها في الحصول على التعليم النوعي وإكماله ، وهو ما يفضي إلى توارث الفقر من جيل إلى جيل، وعدم المساواة في دخولهم سوق العمل، وقلة اعتراف المجتمع ب تنوعهم الثقافي والإثني وقل تقديره لهذا التنوع ، و تمثيلهم غير المتناسب بين السجناء.

7- وتلاحظ اللجنة أن التغلب على التمييز الهيكلي الذي يؤثر في السكان المنحدرين من أصل أفريقي ي تطلب اتخاذ تدابير خاصة بشكل عاجل ( العمل الإيجابي) على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (الفقرة 4 من المادة 1 والفقرة 2 من المادة 2). وكانت الحاجة إلى اعتماد تدابير خاصة موضوعاً لملاحظات وتوصيات متكررة مقدمة إلى الدول الأطراف بموجب الاتفاقية ، وهي ملخصة في التوصية العامة رقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

8- وفيما يخص ممارسة حقوق السكان المنحدرين من أصل أفريقي، توصي اللجنة الدول الأطراف باعتماد التدابير التالية:

ثالثاً - ال تدابير ذات ال طابع ال عام

9- اتخاذ خطوات لتحديد جماعات السكان المنحدرين من أصل أفريقي ال تي تعيش على أراضيه ا ، وبصفة خاصة من خلال جمع بيانات مصنفة حسب فئة السكان، مع مراعاة التوصيات العامة للجنة، و لا سيما التوصي ة العامة رقم 4(1973) المتعلقة بالتركيبة الديمغرافية للسكان (المادة 9)، و التوصية العامة رقم 8(1990) المتعلقة بتحديد الهوية بفئة عرقية أو إثنية معينة (الفقرتان 1 و4 من المادة 1)، و التوصية العامة رقم 24(1990) المتعلقة بالإبلاغ عن الأشخاص المنتمين إلى مختلف الأعراق أو الجماعات القومية/الإثنية أو الشعوب الأصلية (المادة 1).

10- مراجعة التشريعات أ و سنها أو تعديلها، حسب الاقتضاء، للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي ، بما يتمشى مع الاتفاقية.

11- إعادة النظر في ال استراتيجيات و ال برامج ال وطنية واعتمادها وتنفيذها بهدف تحسين حالة السكان المنحدرين من أصل أفريقي وحمايتهم من التمييز الذي يمارس ضدهم من قبل الهيئات الحكومية والمسؤولين العموميين أو من قبل أي شخص أو جماعة أو منظمة.

12- تنفيذ ا لتشريعات وغيرها من التدابير القائمة تنفيذا ً كاملا ً لضمان عدم التمييز ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

13- التشجيع على العمل بطرائق مناسبة للاتصال والحوار بين جماعات السكان المنحدرين من أصل أفريقي و/أو بين ممثليهم والسلطات ذات الصلة في الدولة وتطوير هذه الطرائق .

14- اتخاذ التدابير الضرورية، بالتعاون مع المجتمع المدني وأفراد المجتمعات المحلية المتأثرة ، لتثقيف السكان ككل على أساس عدم التمييز واحترام الآخرين والتسامح معهم، ولا سيما فيما يتعلق ب السكان المنحدري ن من أصل أفريقي.

15- تعزيز المؤسسات القائمة أو إنشاء مؤسسات متخصصة لتعزيز احترام تمتع السكان المنحدرين من أصل أفريقي بحقوق الإنسان على قدم المساواة مع الآخرين.

16- إجراء دراسات استقصائية دورية بما يتمشى مع الفقرة 1 أعلاه بشأن واقع التمييز ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي، وتضمين تقاريرها المقدمة إلى اللجنة بيانات مصنفة فيما يتعلق بجملة أمور منها التوزيع الجغرافي والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان المنحدرين من أصل أفريقي، بما في ذلك من المنظور الجنساني.

17- الاعتراف الفعلي ، في ما تتخذ من سياسات وإجراءات ، بالآثار السلبية المترتبة عن ا لأخطاء التي ارتكبت في الماضي بحق السكان المنحدرين من أصل أفريقي، وأهمها الاستعمار وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، والتي لا تزال آثارها مجحفة اليوم بحق السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

رابعاً - مكانة التدابير الخاصة ودورها

18- اعتماد وتنفيذ تدابير خاصة ترمي إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي، مع مراعاة التوصية العامة للجنة رقم 32(2009).

19- صياغة استراتيجيات وطنية شاملة بمشاركة السكان المنحدرين من أصل أفريقي والعمل بها، بما في ذلك اتخاذ تدابير خاصة وفقاً للمادتين 1 و2 من الاتفاقية للقضاء على التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي وضمان تمتعهم الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

20- تثقيف الجمهور العام وتوعيته بأهمية التدابير الخاصة (برامج العمل الإيجابي) في معالجة حالة ضحايا التمييز العنصري، و لا سيما التمييز الناجم عن عوامل تاريخية.

21- وضع وتنفيذ تدابير خاصة ترمي إلى تعزيز عمالة السكان المنحدرين من أصل أفريقي في القطاعين العام والخاص.

خامساً - أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس

22- وضع وتنفيذ تدابير ترمي إلى القضاء على التمييز العنصري وذلك اعترافاً منها بأن بعض أشكال التمييز العنصري تؤثر تأثيراً خاصاً وفريداً على النساء، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتوصية العامة للجنة رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس.

23- مراعاة حالة المرأة المنحدرة من أصل أفريقي في كل ما يخطط وينفذ من برامج ومشاريع وما يعتمد من تدابير وذلك لأن المرأة تقع في كثير من الأحيان ضحية للتمييز المتعدد الأشكال.

24- تضمين جميع التقارير المقدمة إلى اللجنة معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقية، وبصفة خاصة التدابير المتخذة للتصدي للتمييز العنصري ضد النساء المنحدرات من أصل أفريقي.

سادساً - التمييز العنصري ضد الأطفال

25- اعترافاً منها ب حالة ال ضعف التي يعاني منها الأطفال المنحدر و ن من أصل أفريقي ب صفة خاصة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى توارث الفقر من جيل لآخر، و إقراراً منها بان عد ا م المساواة التي تؤثر في السكان المنحدرين من أصل أفريقي، ت عتمد تدابير خاصة لضمان ممارستهم لحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين، و لا سيما تلك الحقوق المتصلة بالمجالات الأكثر تأثيراً في حياة الأطفال.

26- اتخاذ تدابير ترمي تحديداً إلى حماية الحقوق الخاصة للطفلات وحقوق الصبيان الذين هم في حالة ضعف.

سابعاً - الحماية من الخطاب الذي يحض على الكراهية و من العنف العنصري

27- اتخاذ تدابير لحظر نشر أفكار تزعم تفوق أو دونية عرق على آخر أو الأفكار التي تحاول إيجاد مبررات للعنف أو الكراهية أو التمييز ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

28- ضمان حماية أمن وسلامة السكان المنحدرين من أصل أفريقي دون أي تمييز، باعتماد تدابير تحول دون ممارسة أفعال العنف ضدهم لدوافع عنصرية، و ضمان اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الشرطة والمدعين العامين والقضاء للتحقيق في تلك الأفعال والمعاقبة عليها، والتأكد من عدم إفلات مرتكبي تلك الأفعال، سواء أكانوا موظفين عموميين أم أشخاصاً آخرين ، من العقاب.

29- اتخاذ تدابير صارمة ضد أي تحريض على ممارسة التمييز أو العنف ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي، بم ا في ذلك عن طريق الإنترنت وغير ذلك من التسهيلات ذات الصلة التي لها طابع مماثل.

30- اتخاذ تدابير لإذكاء الوعي في صفوف المهنيين العاملين في وسائط الإعلام بطابع وحالات التمييز ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي ، بما في ذلك مسؤولية وسائط الإعلام في ما يتصل بعدم استمرار أوجه التحيز.

31- اتخاذ إجراءات صارمة للتصدي لأية نزعة لاستهداف أو وصم أو تنميط السكان المنحدر ين من أصل أفريقي على أساس العرق من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والسياسيين والمربيّن.

32- تنظيم حملات تثقيفية وإعلامية لتثقيف الجمهور العام بقضايا السكان المنحدرين من أصل أفريقي وبتاريخهم وثقافتهم وبأهمية بناء مجتمع شامل للجميع، مع احترام حقوق الإنسان لجميع السكان المنحدرين من أصل أفريقي وهويتهم.

33- التشجيع على وضع وتنفيذ أساليب الرقابة الذاتية من جانب وسائط الإعلام من خلال مدونات قواعد السلوك للمنظمات الإعلامية من أجل تجنب استخدام لغة تنطوي على تمييز أو تحيز عنصريين.

ثامناً - إقامة العدل

34- مراعاة التوصية العامة للجنة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية ، وذلك لدى تقييم تأثير نظام إقامة العدل في بلد ما، وإيلاء اهتمام خاص للتدابير الواردة أدناه إذا كانت تتعلق بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي.

35- اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان تكافؤ الفرص أمام جميع السكان المنحدرين من أصل أفريقي في الوصول إلى نظام العدالة، بما في ذلك من خلال توفير المساعدة القانونية وتيسير إقامة الدعاوى الفردية والجماعية وتشجيع المنظمات غير الحكومية على الدفاع عن حقوقهم.

36- تضمين القانون الجنائي حكماً ينص على أن ارتكاب فعل إجرامي بدوافع أو أهداف عنصرية يشكل ظرفاً مشدداً لل عقوبة.

37- ضمان مقاضاة جميع الأشخاص الذين يرتكبون جرائم ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي بدوافع عنصرية، وكف ا ل ة تقديم تعويض كاف لضحايا تلك الجرائم.

38- ضمان ألا تنطوي ال تدابير ال متخذة في سياق مكافحة الجرائم، بما في ذلك الإرهاب ، على تمييز من حيث غرض ها أو أثر ها على أساس العرق أو اللون.

39- اتخاذ تدابير لمنع الشرطة أو غيرها من وكالات وموظفي إنفاذ القانون من استخدام القوة غير المشروعة أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو التمييز ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي، و لا سيما عندما يتعلق الأمر بالقبض عليهم واحتجازهم، وضمان عدم وقوع السكان المنحدرين من أصل أفريقي ضحايا لممارسات ال تنميط ال عرقي أو ال إثني .

40- التشجيع على تجنيد السكان المنحدرين من أصل أفريقي في صفوف الشرطة وغيره ا من الهيئات المكلف ة بإنفاذ القانون.

41- تنظيم برامج تدر يبية للموظفين العموميين ولهيئات إنفاذ القانون بهدف منع ممارسة الظلم على أساس التحيز ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

تاسعاً - الحقوق المدنية والسياسية

42- ضمان احترام السلطات على جميع مستويات الدولة لحق أفراد جماعات السكان المنحدرين من أصل أفريقي في المشاركة في اتخاذ القرارات التي تعنيهم .

43- اتخاذ تدابير خاصة وعملية تكفل للسكان المنحدرين من أصل أفريقي حقهم في المشاركة في الانتخابات والتصويت فيها والترشح لها بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة مع الآخرين وفي أن يكون لهم التمثيل الواجب في جميع فروع الحكم .

44- تعزيز الوعي بين أفراد جماعات السكان المنحدرين من أصل أفريقي بأهمية مشاركتهم الفعالة في الحياة العامة والحياة السياسية وإزالة العقبات التي تعترض هذه المشاركة.

45- اتخاذ جميع التدابير الضرورية، بما في ذلك اتخاذ تدابير خاصة لضمان تكافؤ فرص مشاركة السكان المنحدرين من أصل أفريقي في جميع الهيئات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي.

46- تنظيم برامج تدريبية لتحسين مهارات الموظفين العموميين والممثلين السياسيين الذين ينتمون إلى جماعات السكان المنحدرين من أصل أفريقي وذلك في مجالي وضع السياسات وإدارة الشؤون العامة.

عاشراً - إتاحة فرص الحصول على الجنسية

47- ضمان عدم اشتمال التشريعات المتعلقة بالجنسية والتجنس على أحكام تمييزية ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي وإيلاء اهتمام كاف للعقبات التي قد تعترض تجنّس المنحدرين من أصل أفريقي المقيمين لفترات طويلة أو بصورة دائمة.

48- الاعتراف بأن الحرمان من الجنسية على أساس العرق أو ا لنسب يعتبر خرقاً لالتزام الدول الأطراف بكفالة التمتع بالحق في الحصول على الجنسية دون تمييز.

49- مراعاة أن الحرمان من الحصول على الجنسية بالنسبة إلى المقيمين لفترات طويلة أو بصورة دائمة قد يؤدي في بعض الحالات إلى حرمان الأشخاص المعنيين من الحصول على فرص العمل والمزايا الاجتماعية مما يشكل انتهاكاً لمبادئ مناهضة التمييز الواردة في الاتفاقية.

حادي عشر - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

50- اتخاذ خطوات لإزالة جميع العقبات التي تحول دون التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من قبل ا لسكان المنحدرين من أصل أفريقي، و لا سيما في مجالات التعليم والسكن والعمالة والصحة.

51- اتخاذ تدابير للقضاء على الفقر في أوساط جماعات السكان المنحدرين من أصل أفريقي على أراضي دول أطراف معينة ومكافحة الاستبعاد الاجتماعي أو التهميش الذي كثيراً ما يعاني منه السكان المنحدرون من أصل أفريقي.

52- وضع خطط وبرامج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية واعتمادها وتنفيذها على أساس من المساواة وعدم التمييز.

53- اتخاذ تدابير للقضاء على التمييز ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي فيما يتعلق ب ظروف العمل و شروطه ، بما في ذلك قواعد وممارسات التوظيف التي تنطوي على أغراض أو آثار تمييزية.

54- العمل مع ال منظمات ال حكومية الدولية ، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية ، على ضمان مراعاة الحالة الاقتصادية والاجتماعية للسكان المنحدرين من أصل أفريقي عند تنفيذ مشاريع التنمية أو المساعدة التي تدعمها هذه ا لجهات .

55- ضمان أن تتاح للسكان المنحدرين من أصل أفريقي فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي على قدم المساواة مع الآخرين.

56- إشراك السكان المنحدرين من أصل أفريقي في وضع البرامج والمشاريع الصحية وتنفيذها.

57- وضع وتنفيذ برامج ترمي إلى إتاحة الفرص ل لسكان المنحدرين من أصل أفريقي لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم بشكل عام.

58- اعتماد تشريع يتضمن أحكاماً تحظر التمييز في العمل وجميع الممارسات التمييزية في سوق العمل التي تؤثر على السكان المنحدرين من أصل أفريقي أو جعل التشريع القائم أكثر فعالية ، وحم ا ي ة هؤلاء السكان من هذه الممارسات بجميع أشكالها .

59- اتخاذ تدابير خاصة لتعزيز توظيف السكان المنحدرين من أصل أفريقي في إدارة الشؤون العامة وفي الشركات الخاصة.

60- وضع وتنفيذ سياسات ومشاريع ترمي إلى تفادي عزل السكان المنحدرين من أصل أفريقي في مجال الإسكان، وإشراك جماعات السكان المنحدرين من أصل أفريقي كشركاء في تصميم ال مشاريع ال سكنية وتحسينها وصيانتها.

ثاني عشر - التدابير في مجال التعليم

61- مراجعة جميع العبارات الواردة في الكتب المدرسية التي تتضمن صور ا نمطية أو إشارات أو أسماء أو آراء مهينة تتعلق بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي، والاستعاضة عنها بصور وإشارات وأسماء وآراء تنقل رسالة الكرامة المتأصلة في جميع بني البشر و المساواة فيما بينهم في حقوق الإنسان.

62- ضمان خلو نظ ا م ي التعليم العام والخاص من التمييز ضد أي طفل على أساس العرق أو ا لنسب وعدم استبعاده م ا أي طفل على هذا الأساس.

63- اتخاذ تدابير لخفض معدلات الانقطاع عن الدراسة بين الأطفال المنحدرين من أصل أفريقي.

64- النظر في اعتماد تدابير خاصة ترمي إلى تعزيز فرص التعليم لجميع الطلاب المنحدرين من أصل أفريقي وضمان المساواة في فرص حصولهم على التعليم العالي، وتيسير مستقبلهم التعليمي الوظيفي.

65- العمل ب ح زم على القضاء على أي شكل من أشكال التمييز ضد الطلاب المنحدرين من أصل أفريقي.

66- تضمين الكتب المدرسية، في جميع المستويات، فصول اً تتعلق بتاريخ السكان المن حدرين من أصل أفريقي وثقافتهم و حفظ هذه المعارف في المتاحف و غيرها من المحافل ل أجيال المستقبل، وتشجيع ودعم نشر وتوزيع كتب ومطبوعات أخرى فضلاً عن بث برامج تلفزيونية وإذاعية تعنى بتاريخهم وثقافتهم.

المرفق العاشر

نص البيانات العامة التي اعتمدتها اللجنة في الفترة المشمولة بالتقرير

بيان بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان

1- بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان، تدلي اللجنة بالبيان التالي.

2- تؤكد لجنة القضاء على التمييز العنصري مجددا ً على أهمية إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001، والوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، المعقود في جنيف في الفترة من 20 إلى 24 نيسان/أبريل 2009. وتشدد اللجنة على أن هذه الوثائق تتيح إطاراً شاملا في سياق الأمم المتحدة لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب .

3- وتذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 28 (2002) بشأن متابعة المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ، وتوصيتها العامة رقم 33 (2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، وتشير إلى أن الإعلان وبرنامج العمل اللذين اعتمدهما مؤتمر ديربان يضعان الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965 وتنفيذها في صلب الأنشطة الرامية إلى مكافحة العنصرية والتمييز العنصري، ويسلطان الضوء في الوقت نفسه على الأشكال والمظاهر الجديدة لهاتين الآفتين.

4- وترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته البلدان والأقاليم في مجال مناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب منذ عام 2001. لكن اللجنة، بوصفها الهيئة المنشأة بموجب الاتفاقية (التي صدّقت عليها 174 دولة)، ترى، استناداً إلى التقارير الدورية لمعظم الدول الأطراف، أن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب و ما يتصل بذلك من تعصب لا تزال مستمرة في جميع أنحاء العالم وأن أعداداً لا تحصى من البشر والعديد من الجماعات المستضعفة لا تزال تقع ضحايا لهذه الآفات.

5- وترحب اللجنة أيضاً باعتماد عدة بلدان أطراف خطط عمل وتدابير أخرى من أجل وضع أحكام إعلان وبرنامج عمل ديربان موضع التنفيذ . وهاتان الوثيقتان الدوليتان تساهمان في تعزيز أنشطة اللجنة وتثريان الحوار مع الدول الأطراف.

6- وتذكر اللجنة مجددا ً بأن المسؤولية عن الوقاية من العنصرية والتمييز العنصري والقضاء عليهما ومكافحتهما تقع في المقام الأول على الدول، إلا أنها عازمة على تعزيز تنفيذ الاتفاقية عن طريق الحوار مع الدول الأطراف، بالتعاون مع الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، ومع المنظمات المعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني، مراعية في ذلك الوثائق التي اعتمدها المؤتمر مراعاة كاملة.

7- وتوصي اللجنة بشدة اجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى ، المدعو للانعقاد للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان ، بما يلي:

(أ) إعادة تأكيد ال إعلان وبرنامج العمل اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في عام 2001، وكذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في عام 2009 ؛

(ب) إعادة التذكير بالدور المركزي الذي تضطلع به الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واللجنة المنشأة بمقتضاها في مناهضة العنصرية والتمييز العنصري، مثلما جاء في وثائق ديربان؛

(ج) حث الدول الأطراف على تنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذا ً كاملا ً ودعوة جميع دول العالم مجددا ً إلى التصديق عليها دون تحفظات؛

(د) توجيه رسالة قوية بالتأكيد مجددا ً على الإرادة السياسية للدول على مواصلة تعزيز جهودها من أجل بناء عالم خال من جميع أشك ال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.