تقرير الدولة الطرف

الملاحظات الختامية

الدورة الستون، 29 أيار/مايو - 15 حزيران/يونيه 2012

اتفاقية حقوق الطفل

أستراليا

CRC/C/AUS/4

CRC/C/AUS/CO/4

تركيا

CRC/C/TUR/2-3

CRC/C/TUR/CO/2-3

الجزائر

CRC/C/DZA/3-4

CRC/C/DZA/CO/3-4

فييت نام

CRC/C/VNM/3-4

CRC/C/VNM/CO/3-4

قبرص

CRC/C/CYP/3-4

CRC/C/CYP/CO/3-4

اليونان

CRC/C/GRC/2-3

CRC/C/GRC/CO/2-3

البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

أستراليا

CRC/C/OPAC/AUS/1

CRC/C/OPAC/AUS/CO/1

اليونان

CRC/C/OPAC/GRC/1

CRC/C/OPAC/GRC/CO/1

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية

أستراليا

CRC/C/OPSC/AUS/1

CRC/C/OPSC/AUS/CO/1 و Cor r.1

نيبال

CRC/C/OPSC/NPL/1

CRC/C/OPSC/NPL/CO/1

اليونان

CRC/C/OPSC/GRC/1

CRC/C/OPSC/GRC/CO/1

الدورة الحادية والستون، 17 أيلول/سبتمبر - 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012

اتفاقية حقوق الطفل

ألبانيا

CRC/C/ALB/2-4

CRC/C/ALB/CO/2-4

أندورا

CRC/C/AND/2

CRC/C/AND/CO/2

البوسنة والهرسك

CRC/C/BIH/2-4

CRC/C/BIH/CO/2-4

كندا

CRC/C/CAN/3-4

CRC/C/CAN/CO/3-4

ليبيريا

CRC/C/LBR/2-4

CRC/C/LBR/CO/2-4

ناميبيا

CRC/C/NAM/2-3

CRC/C/NAM/CO/2-3

النمسا

CRC/C/AUT/3-4

CRC/C/AUT/CO/3-4

البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

ألبانيا

CRC/C/OPAC/ALB/1

CRC/C/OPAC/ALB/CO/1

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية

ألبانيا

CRC/C/OPSC/ALB/1

CRC/C/OPSC/ALB/CO/1

كندا

CRC/C/OPSC/CAN/1

CRC/C/OPSC/CAN/CO/1 و Corr.1

الدورة الثانية والستون، 14 كانون الثاني/يناير - 1 شباط/فبراير 2013

اتفاقية حقوق الطفل

غينيا

CRC/C/GIN/2

CRC/C/GIN/CO/2

غيانا

CRC/C/GUY/2-4

CRC/C/GUY/CO/2-4

مالطة

CRC/C/MLT/2

CRC/C/MLT/CO/2

نيوي

CRC/C/NIU/1

CRC/C/NIU/CO/1

البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

بوركينا فاسو

CRC/C/OPAC/BFA/1

CRC/C/OPAC/BFA/CO/1

سلوفاكيا

CRC/C/OPAC/SVK/1

CRC/C/OPAC/SVK/CO/1

الولايات المتحدة الأمريكية

CRC/C/OPAC/USA/2

CRC/C/OPAC/USA/CO/2

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية

بوركينا فاسو

CRC/C/OPSC/BFA/1

CRC/C/OPSC/BFA/CO/1

سلوفاكيا

CRC/C/OPSC/SVK/1

CRC/C/OPSC/SVK/CO/1

الفلبين

CRC/C/OPSC/PHL/1

CRC/C/OPSC/PHL/CO/1

الولايات المتحدة الأمريكية

CRC/C/OPSC/USA/2

CRC/C/OPSC/USA/CO/2

الدورة الثالثة والستون، 27 أيار/مايو - 14 حزيران/يونيه 2013

اتفاقية حقوق الطفل

أرمينيا

CRC/C/ARM/3-4

CRC/C/ARM/CO/3-4

إسرائيل

CRC/C/ISR/2-4

CRC/C/ISR/CO/2-4

أوزبكستان

CRC/C/UZB/3-4

CRC/C/UZB/CO/3-4

رواندا

CRC/C/RWA/3-4

CRC/C/RWA/CO/3-4

سلوفينيا

CRC/C/SVN/3-4

CRC/C/SVN/CO/3-4

غينيا - بيساو

CRC/C/GNB/2-4

CRC/C/GNB/CO/2-4

البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

أرمينيا

CRC/C/OPAC/ARM/1

CRC/C/OPAC/ARM/CO/1

أوزبكستان

CRC/C/OPAC/UZB/1

CRC/C/OPAC/UZB/CO/1

رواندا

CRC/C/OPAC/RWA/1

CRC/C/OPAC/RWA/CO/1

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية

أرمينيا

CRC/C/OPSC/ARM/1

CRC/C/OPSC/ARM/CO/1

أوزبكستان

CRC/C/OPSC/UZB/1

CRC/C/OPSC/UZB/CO/1

رواندا

CRC/C/OPSC/RWA/1

CRC/C/OPSC/RWA/CO/1

الدورة الرابعة والستون، 16 أيلول/سبتمبر - 4 تشرين الأول/أكتوبر 2013

اتفاقية حقوق الطفل

توفالو

CRC/C/TUV/1

CRC/C/TUV/CO/1

سانت تومي وبرينسيبي

CRC/C/STP/2-4

CRC/C/STP/CO/2-4

الصين

CRC/C/CHN/3-4 و Corr.1

CRC/C/CHN-HKG/2

CRC/C/CHN-MAC/1

CRC/C/CHN/CO/3-4

الكويت

CRC/C/KWT/2

CRC/C/KWT/CO/2

لكسمبرغ

CRC/C/LUX/3-4

CRC/C/LUX/CO/3-4

ليتوانيا

CRC/C/LTU/3-4

CRC/C/LTU/CO/3-4

موناكو

CRC/C/MCO/2-3

CRC/C/MCO/CO/2-3

البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

باراغواي

CRC/C/OPAC/PRY/1

CRC/C/OPAC/PRY/CO/1

الصين

CRC/C/OPAC/CHN/1 و Corr.1

CRC/C/OPAC/CHN/CO/1

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية

باراغواي

CRC/C/OPSC/PRY/1

CRC/C/OPSC/PRY/CO/1

جمهورية مولدوفا

CRC/C/OPSC/MDA/1

CRC/C/OPSC/MDA/CO/1

الدورة الخامسة والستون، 13 - 31 كانون الثاني/يناير 2014

اتفاقية حقوق الطفل

الاتحاد الروسي

CRC/C/RUS/4-5

CRC/C/RUS/CO/4-5

ألمانيا

CRC/C/DEU/3-4

CRC/C/DEU/CO/3-4

البرتغال

CRC/C/PRT/3-4

CRC/C/PRT/CO/3-4

الكرسي الرسولي

CRC/C/VAT/2

CRC/C/VAT/CO/2

الكونغو

CRC/C/COG/2-4

CRC/C/COG/CO/2-4

اليمن

CRC/C/YEM/4

CRC/C/YEM/CO/4

البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

الاتحاد الروسي

CRC/C/OPAC/RUS/1

CRC/C/OPAC/RUS/CO/1

الكرسي الرسولي

CRC/C/OPAC/VAT/1

CRC/C/OPAC/VAT/CO/1

اليمن

CRC/C/OPAC/YEM/1

CRC/C/OPAC/YEM/CO/1

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية

ألمانيا

CRC/C/OPSC/DEU/1

CRC/C/OPSC/DEU/CO/1

الكرسي الرسولي

CRC/C/OPSC/VAT/1

CRC/C/OPSC/VAT/CO/1

13- وأرسلت حكومة أوزبكستان تعليقاتها على الملاحظات الختامية (CRC/C/UZB/CO/3-4، وCRC/C/OPAC/UZB/CO/1 وCRC/C/OPSC/UZB/CO/1) في 27 أيلول/سبتمبر 2013. ويمكن الاطلاع على هذه التعليقات في الموقع الشبكي للدورة الثالثة والستين (http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=UZB&Lang=EN). وأرسلت حكومة الصين تعليقاتها بشأن الملاحظات الختامية (CRC/C/CHN/CO/3-4) في 17 كانون الثاني/يناير 2014. وهي متاحة في الموقع الشبكي للدورة الرابعة والستين (http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=CHN&Lang=EN).

جيم- التقدم المحرز: اتجاهات وتحديات عملية التنفيذ

14- تقيّم اللجنة في هذا الفصل، وفق ممارستها المتبعة فيما يتعلق بتقاريرها لفترة السنتين، ما تحقق من إنجازات وما يُطرح من تحديات في مجال حقوق الطفل، فضلاً عن الاتجاهات الحالية في هذا الصدد. وبصفة خاصة، تضمِّن اللجنة الوثيقة فرعاً يتناول مشاركة الطفل في عمل اللجنة.

1- التقدم المحرز بوجه عام

15- خلال الفترة المشمولة بالاستعراض، التي تغطي ست دورات، نظرت لجنة حقوق الطفل في 66 تقريراً قُدمت بموجب الاتفاقية والبروتوكولين الاختيارين الأولين. وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت اللجنة التعليقات العامة الأربعة الوارد ذكرها في الفقرة 37 أدناه.

16- وخلال الدورات، عقدت اللجنة أيضاً عدداً من معتكفات نهاية الأسبوع من أجل العمل على بعض المواضيع. ففي حزيران/يونيه 2012، عقدت اللجنة معتكفاً في سيون لمناقشة أساليب عملها، خصوصاً شكل ملاحظاتها الختامية، بدعم من المعهد الدولي لحقوق الطفل. وفي 2 شباط/فبراير 2013، عقدت اللجنة معتكفاً في سايون، سويسرا، مولته حكومة قطر، لمناقشة التعليقات العامة. وفي يومي 21 و22 أيلول/سبتمبر 2013، عقدت اللجنة معتكفاً عن مشاركة الطفل في مورج، سويسرا، بدعم من حكومة النرويج. وفي يومي 25 و26 كانون الثاني/يناير 2014، عقدت معتكفاً في آنسي، فرنسا، لمناقشة المساءلة والمؤشرات، بدعم من حكومة البحرين.

17- وفي الفترات الفاصلة بين الدورات، شارك أعضاء اللجنة شخصياً في العديد من الأنشطة. وشملت هذه الأنشطة المشاركة في عدة اجتماعات ومؤتمرات وندوات ومحاضرات ودروس. وإضافة إلى ذلك، شارك العديد من أعضاء اللجنة في متابعة الملاحظات الختامية للجنة في عدد من البلدان بناءً على دعوات تلقوها من دول ومنظمات مجتمع مدني ومن اليونيسيف. ويظل هذا العمل أمراً لا غنى عنه لضمان أفضل تطبيق للاتفاقية ولبروتوكولاتها الاختيارية الثلاثة.

18- وواصلت اللجنة عملها على العملية التي أطلقتها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في عام 2009 بشأن تعزيز نظام هيئات المعاهدات. وفي الدورة الثالثة والستين، التي عُقدت في 12 حزيران/يونيه 2013، عقدت اللجنة مؤتمراً عبر الفيديو مع الممثل الدائم لأيسلندا لدى الأمم المتحدة والممثل الدائم لإندونيسيا لدى الأمم المتحدة بصفتهما ميسرين لعملية تعزيز هيئات المعاهدات.

2- مشاركة الطفل في عمل اللجنة

19- يعد حق جميع الأطفال في أن يُستمع إليهم وأن يؤخذوا مأخذ الجد من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل. إنه حق لكل طفل دون أي تمييز. وعلى الصعيد الدولي، تكتسي مشاركة الأطفال في عمل لجنة حقوق الطفل أهمية خاصة، بما في ذلك في مراقبة تنفيذ الدول الأطراف لحقوق الأطفال. وقد أكدت اللجنة مراراً ضرورة أن يكون إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الأطفال، وفقاً للمادة 12، جزءاً لا يتجزأ من جميع مهامها.

20- وخلال السنوات الأخيرة زادت مشاركة الأطفال في عمل اللجنة، بما في ذلك في عملية الإبلاغ الخاصة بها، والمشاورات المتعلقة بالتعليقات العامة، وأيام المناقشة العامة، وفي أنشطة منها الأنشطة التي تعقد بمناسبة الذكرى السنوية لاتفاقية حقوق الطفل. وبموجب البروتوكول الاختياري الجديد، الذي يدخل حيز النفاذ في 14 نيسان/أبريل 2014، سيُشرك الأطفال في تقديم البلاغات. وإقراراً بالدور الذي يؤديه الأطفال، ومن أجل تعزيز مشاركتهم، قررت اللجنة، في دورتها الثالثة والستين، وضع أساليب عمل لمشاركة الأطفال في أعمالها.

21- وفي أيلول/سبتمبر 2013، وفي سياق الدورة الرابعة والستين، عقدت اللجنة، بالتعاون مع منظمة حقوق الأطفال "Child Rights Connect" معتكفاً في نهاية الأسبوع حول مشاركة الطفل، في مورج، سويسرا، بتمويل من حكومة النرويج. وكان للنشاط هدفان رئيسيان هما (أ) حفز النقاش داخل اللجنة حول أفضل السبل للعمل مع الأطفال والاستماع إلى آرائهم ودمجها في مختلف مجالات عملها؛ و(ب) وضع إطار لمشاركة الأطفال في عمل اللجنة لضمان تمكن الأطفال من الوصول إلى اللجنة وإيصال آرائهم حول مختلف المواضيع. وقد وُضعت خطة عمل لمتابعة نتائج المعتكف، واتُفق على عدد من المجالات ذات الأولوية، هي اعتماد أساليب عمل لمشاركة الأطفال، وتحديد صيغ من الاتفاقية ملائمة للأطفال، ووضع نسخة ملائمة للأطفال في الموقع الشبكي للجنة، وتعزيز التنسيق مع المنظمات التي يقودها الأطفال على الصعيد المحلي.

22- وتتمثل الأغراض الرئيسية لمشروع أساليب العمل فيما يلي: (أ) تحديد وتيسير وتعزيز مشاركة الأطفال مشاركةً هادفة وتمثيلهم في عمل اللجنة، بما في ذلك في مهامها المتعلقة بالرصد؛ و(ب)  تزويد الأطفال ، بمن فيهم أشد الأطفال حرماناً، بالتوجيهات وبإطار للتفاعل مع اللجنة، يتعلق أساساً بالتعبير عن آرائهم حول حالة حقوق الأطفال في بلدانهم وحول التقدم الذي أُحرز في دولهم والتحديات التي تواجهها هذه الدول في تنفيذ الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية. ويستند هذا المشروع إلى التعليق العام للجنة رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه وكذلك إلى أساليب عملها ونظامها الداخلي. وهو مستمد من تجربة اللجنة في استعراض ورقات المعلومات التي يقدمها الأطفال ومن حضور اجتماعات الأطفال خلال الدورات وخلال جلسات الفريق العامل السابقة للدورة، فضلاً عن التفاعل مع الأطفال خلال يوم المناقشة العامة التي أجرتها في عام 2006 بشأن حق الطفل في الاستماع إليه وبمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لاتفاقية حقوق الطفل عام 2010.

23- وحددت أساليب العمل إطار مشاركة الأطفال، خصوصاً خلال: (أ) عملية الإبلاغ التي تتبعها اللجنة، و(ب) أيام المناقشة العامة، و(ج) وضع التعليقات العامة للجنة، و(د) المناسبات الأخرى التي تنظمها اللجنة. وهي تتوخى أيضاً استخدام التكنولوجيا، كعقد المؤتمرات عبر الفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي، وتيسير وصول جميع الأطفال إلى اللجنة بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وعن حالتهم الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك من الظروف. وستستخدم التكنولوجيا التي تعزز مشاركة الأطفال في المناسبات المقبلة، كيوم المناقشة العامة المتعلق ب‍  "وسائط الإعلام الرقمية وحقوق الأطفال"، التي ستُعقد في جنيف في 12 أيلول/سبتمبر 2014، وكذلك في المناسبات المتعلقة بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين للاتفاقية، كما ستُستخدم لتحقيق التواصل بين الأطفال من مختلف البلدان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك المدونات والمدونات المصغرة (تويتر، على سبيل المثال) ومواقع التشبيك الاجتماعي، واليوتيوب، وإنستاغرام).

24- وتنوي اللجنة اعتماد أساليب العمل الخاصة بمشاركة الأطفال في عملها في دورتها السادسة والستين.

3- الاتجاهات والتحديات

25- لاحظت اللجنة أن الكثير من الدول الأطراف تظهر توقاً إلى تنفيذ الاتفاقية وتبذل جهوداً قويةً في هذا الصدد. وقد أُجريت تحسينات، في الكثير من مجالات حقوق الأطفال حول العالم، منها على سبيل المثال زيادة التشريعات والسياسات المرتبطة بحقوق الأطفال؛ وزيادة عدد الأطفال الملتحقين بالمدارس، خصوصاً البنات؛ والاستخدام الأوسع للعدالة الإصلاحية وللسبل البديلة لتسوية النزاعات. ومع ذلك، توجد تحديات تود اللجنة إلقاء الضوء على بعض منها.

26- وكل يوم، يُعاني الملايين من الأطفال من الإهمال والعنف والاعتداء والاستغلال في المنزل والمدرسة وفي المؤسسات والمجتمع المحلي. وقد لاحظت اللجنة بقلق أيضاً الزيادة في حالات بيع الأطفال والاتجار بهم لأغراض بيع الأعضاء، واستغلالهم في المواد الإباحية والبغاء، فضلاً عن التبني أو العمل. وقد أدت شبكة الإنترنت إلى زيادة هذا النوع من الجرائم. أما تجنيد الأطفال واستخدامهم والاعتداء عليهم في النزاعات المسلحة فتجعل الصورة أكثر قتامة بالنسبة للكثير من أطفال العالم الذين يعيشون حالات بائسة وصعبة. ويواجه الأطفال الذين يعانون من الفقر، أو الذين يعيشون دون أسرة، أو يعيشون في الشوارع، أو ينتمون إلى أقليات إثنية خطراً إضافياً في التعرض للعنف والاستغلال. ومكافحة العنف بالأطفال مسألة معقدة بسبب التسامح الاجتماعي والثقافي مع العديد من أشكال العنف، بما في ذلك الانتشار الواسع للممارسات الضارة، خصوصاً الممارسات التي تمس بالفتيات، وما يتعرض له الأطفال من استغلال في الكثير من المجتمعات المحلية. ولا تغطي تشريعات معظم البلدان جميع هذه الجرائم كما أنها لا تجرِّم العنف المنزلي الذي يُمارس على الأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، يجعل الفساد والإفلات من العقاب معاقبة الأشخاص المسؤولين عن هذه الجرائم أمراً صعباً. ومن دون التحرر من العنف، لا يمكن تحقيق نماء الأطفال على نحو تام. ولذلك توصي اللجنة بأن تتخذ الدول تدابير على الصعيد الوطني وأن تعزز التنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي بهدف مكافحة جميع أشكال العنف الممارس على الأطفال، مع التركيز على تغيير المواقف، واعتماد أشكال أخرى من الوقاية ومقاضاة مرتكبي هذه الأعمال. وتوصي بأن تستثمر الدول في برامج حماية خاصة وأن تعزز نظم حماية الأطفال. وينبغي أن تُساءل جميع الدول على ما تقوم به من أعمال في هذا الصدد.

27- وتُنتهك حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم. ويتعرض هؤلاء الأطفال إلى الوصم على نطاق واسع ويكون هذا الوصم حاداً، في الكثير من الأحيان، مما يؤدي إلى التمييز. وغالبا ً ما يودعون في مؤسسات دون سبب وجيه، نتيجة الوصم، وكذلك نتيجة عدم تلقي الأسر ما تحتاج من الدعم الاجتماعي والنفسي والطبي والتعليمي مما يجعل من الصعب عليها رعايتهم في المنزل. ويتعرض الأطفال ذوو الإعاقة في النظام التعليمي إلى التمييز في أكثر الأحيان بوضعهم في مدارس خاصة. وتطلب اللجنة إلى الدول أن تنفذ أنشطة توعية لمكافحة الوصم ضد الأطفال ذوي الإعاقة وأن تزود الأسر بالخدمات اللازمة لتمكينها من الإبقاء على أطفالها في المنزل. وفي التعليم، ينبغي أن يكون إدماج جميع الأطفال هو الفكرة السائدة، بمعنى أنه يتوجب على الدول تزويد المدارس العادية بعدد كاف من الموظفين المدربين تدريباً مناسباً بما يؤهلهم لتقديم تعليم جيد إلى الأطفال ذوي الإعاقة وتوفير المساعدة التي يحتاجونها واتخاذ الترتيبات التيسيرية المعقولة.

28- ونتيجة زيادة الهجرة الناجمة عن عمليات العولمة، يواجه الأطفال مشاكل متنوِّعة ترتبط بالانتقال إلى بلدان أو مناطق أخرى، سواء أكانوا لوحدهم أو مع أسرهم، وسواء أكان انتقالهم طوعياً أو قسرياً. كما يعاني الأطفال الذين يهاجر والداهم، لإيجاد عمل على سبيل المثال، من أوضاع هشّة أيضاً. وتهم الهجرة بلدان المصدر أو العبور أو المقصد، أي جميع بلدان العالم تقريباً، بغضّ النظر عن الموقع الجغرافي ومستوى التنمية الاقتصادية. ويعاني الأطفال في حالات الهجرة من انتهاكات عديدة لحقوقهم التي تكفلها الاتفاقية: قد يتعرضون للإهمال والتمييز؛ وقد يُفصلون عن والديهم وإخوتهم دون ضرورة موضوعية؛ وكثيراً ما يُحرمون من الخدمات التعليمية والصحية المتاحة لغيرهم من الأطفال في الدولة أو المنطقة؛ وهم أكثر عرضةً للعنف ولمختلف أشكال الاعتداء على الأطفال. وليس من السهل على الدول الأطراف معالجة هذه المشاكل، لكن اللجنة تنتظر منها مواجهة التحدي واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع التمييز ضد الأطفال المهاجرين وضمان جميع حقوقهم بموجب الاتفاقية. ويمكن للدول الأطراف أيضاً الاطلاع على التقرير المتعلِّق بيوم المناقشة العامة التي خُصصت لحقوق جميع الأطفال في سياق الهجرة الدولية والتي عقدتها اللجنة في أيلول/سبتمبر 2012 ( ) .

29- وفي سياق قضاء الأحداث، تلاحظ اللجنة بقلق الميل المتزايد في جميع أنحاء العالم نحو تخفيض سن المسؤولية الجنائية، والتصدِّي للجرائم التي يرتكبها الأطفال عن طريق اعتماد عقوبات أكثر قسوة، وتقليص الخدمات الاجتماعية والدعم اللازم للأطفال والأسر، مما يؤثِّر بشكل خاص على الأسر التي لديها عدَّة أطفال. وتلاحظ اللجنة أيضاً ندرة اللجوء في نظام قضاء الأحداث إلى أصحاب الاختصاص الذين يعملون مع الأطفال المخالفين للقانون أو المعنيين بإجراءات قانونية. ويتعارض ذلك مع الحاجة إلى فهم أفضل لإجرام الشباب كما يتعارض مع ضرورة إيجاد استجابة أفضل للمشكلات التي يواجهها الأطفال في هذا الصدد. وقد تكون إتاحة المجال أمام الأطفال للوصول مباشرةً إلى اللجنة من خلال آلية الشكاوى الفردية بموجب البروتوكول الاختياري الثالث مفيدةً على المدى الطويل.

30- إن الحق في اللعب منصوص عليه في المادة 31 من الاتفاقية. فاللعب يمثل بالفعل نشاطاً على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة للنمو البدني والعقلي لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون أوضاعاً هشة. وهو يتيح للطفل التعرُّف على الأسرة والبيئة الاجتماعية، وكذلك اكتشاف العالم الحضري أو الريفي. والحق في اللعب مكمل للحق في التعليم لأنه ييسِّر اكتساب المعارف، كما يكمّل الحق في الحياة والبقاء والنماء لأنه يسهم في تكوين شخصية الطفل. بيد أن الحق في اللعب يتعرض لعدة أنواع من الانتهاكات. فالكثير من الأطفال يقضون الوقت الذي ينبغي تخصيصه للعب في أداء أعمال منزلية أو زراعية أو صناعية. والأماكن المخصصة للعب تمثل عائقاً آخر لأن الملاعب، في الأماكن العامة وفي بيت الأسرة، غير ملائمة، وذلك يرجع إلى عدم وعي السلطات المحلية والوالدين بأهميتها أو إلى عدم كفاية مواردهما. ويتنافس الحق في اللعب أيضاً مع الحق الذي يطالب به الكبار في التمتُّع ببيئة يسودها الهدوء والسلام. لكن الحق في اللعب ينبغي حمايته بما يراعي مصلحة الطفل الفضلى.

31- علاوةً على ذلك، تشعر اللجنة بقلق عميق من أن ملايين الأطفال عالقون في النزاعات المسلحة حول العالم، كالنزاع الذي يحدث في الجمهورية العربية السورية، وهم ضحايا لانتهاكات جسيمة. وتؤدِّي الهجمات العشوائية على المدارس والمناطق السكنية إلى مقتل وإصابة أعداد كبيرة من الأطفال، مما يشكل انتهاكاً لحقهم في الحياة والأمن والصحة والتعليم. ويتعرض الكثير من الأطفال للعنف الجنسي وللتجنيد في القوات الحكومية ومجموعات المعارضة المسلحة. ويُنتهك حق الأطفال في حياة منزلية وأسرية على نطاق واسع عندما تضطر آلاف الأسر إلى الفرار من بلدها. وفي مخيمات اللاجئين، يستمر انتهاك حقوق الأطفال في جميع الأحوال تقريباً، بما في ذلك الحق في التعليم. وتقع المسؤولية الرئيسية عن هذه الانتهاكات على عاتق الأطراف المتنازعة، لكن المجتمع الدولي يتحمل أيضاً مسؤولية ضمان حماية حقوق الأطفال وإعمالها وضمان محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.

ثالثاً- نبذة عامة عن الأنشطة الأخرى للجنة

ألف- أساليب العمل

1- طلب عقد دورة واحدة سنوياً في غرفتين متوازيتين

32- في 11 شباط/فبراير 2011، اعتمدت اللجنة مقررها رقم 10 من أجل مواجهة التراكم المستمر والتشجيع على تقديم التقارير في الوقت المناسب، وهو مقرر قررت فيه أن تطلب إلى الجمعية العامة الموافقة على أن تعقد اللجنة دورة من دوراتها السنوية الثلاث في غرفتين كل سنة. وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2012، اعتمدت الجمعية العامة القرار 67/167 الذي أذنت فيه للجنة بأن تجتمع في آن واحد في غرفتين منفصلتين خلال أحد اجتماعات الفريق العامل لما قبل الدورة في عام 2014، أي ما يعادل خمسة أيام عمل إضافية، وخلال فترة انعقاد دورة من دوراتها العادية في عام 2015، أي ما يعادل 13 يوم عمل إضافي.

33- وبالتالي، سوف ينعقد الفريق العامل ما قبل الدورة الثامنة والستين (16-20 حزيران/يونيه 2014) في غرفتين منفصلتين وكذلك الحال بالنسبة للدورة الثامنة والستين (كانون الثاني/يناير 2015).

2- المبادئ التوجيهية الجديدة لتقديم التقارير والنظام الداخلي المعدّل

34- ناقشت اللجنة واعتمدت في دورتها الثانية والستين نظامها الداخلي المنقح (CRC/C/4/Rev.3) لإدماج المبادئ التوجيهية المتعلِّقة باستقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية) التي أقرها رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان في 29 حزيران/يونيه 2012، في اجتماعهم الرابع والعشرين.

35- وفي الدورة نفسها، اعتمدت اللجنة أيضاً النظام الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلِّق بإجراء تقديم البلاغات (CRC/C/62/3).

36- ونقحت اللجنة في دورتها الخامسة والستين المبادئ التوجيهية الخاصة بمعاهدة بعينها (CRC/C/58/Rev.2 وCorr.1) لإضافة مجموعة مواضيعية متعلِّقة بالعنف ضد الأطفال.

3- التعليقات العامة

37- اعتمدت اللجنة، في دورتها الثانية والستين، التعليقات العامة التالية:

التعليق العام رقم 14(2013) المتعلِّق بحق الطفل في إيلاء الاعتبار الأولى لمصالحه الفضلى (الفقرة 1 من المادة 3) ؛

التعليق العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتُّع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه (المادة 24) ؛

التعليق العام رقم 16(2013) المتعلِّق بالتزامات الدول بشأن أثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل ؛

التعليق العام رقم 17(2013) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون (المادة 31) .

38- وبالإضافة إلى ذلك، تواصل اللجنة عملها على مشروع تعليق عام مشترك بشأن الممارسات الضارة، وهو مشروع تقوم بوضعه مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

39- وقررت اللجنة، في دورتها الخامسة والستين، الشروع في صياغة تعليقين عامين جديدين هما: تعليق عام عن الإنفاق العام لإعمال حقوق الأطفال وتعليق آخر عن المراهقين.

4- النشرات الصحفية

40- خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أصدرت اللجنة تسع نشرات صحفية. وقد أُصدرت النشرات الصحفية بمناسبة اليوم العالمي للطفل (20 تشرين الثاني/نوفمبر) واليوم الدولي للطفلة (11 تشرين الأول/أكتوبر). وأصدرت اللجنة نشرة صحفية عن التصديق العاشر للبروتوكول الاختياري المتعلِّق بإجراء تقديم البلاغات، وعن الحكم الذي أصدرته غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة لسيراليون تأييداً لإدانة رئيس ليبيريا السابق، تشارلز تيلور. وركّزت نشرات صحفية أخرى على حالات محددة تتعلق بحقوق الأطفال في الجمهورية العربية السورية، واليمن، وغزة. وجميع النشرات الصحفية الصادرة عن اللجنة متاحة على الرابط الشبكي التالي:http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/newssearch.aspx?MID=Committ_Rights_Child.

5- الاجتماع التقديمي الخاص بالأعضاء الجدد

41- في 24 أيار/مايو 2013، نظمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان برنامجاً توجيهياً للأعضاء الثمانية المنتخبين حديثاً. وساهم عضوان من أعضاء اللجنة الحاليين وعضو سابق في برنامج التوجيه.

باء- التعاون والتضامن الدوليان من أجل تنفيذ الاتفاقية

1- التعاون مع الأمم المتحدة وهيئات مختصة أخرى

42- واصلت اللجنة خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير تعاونها النشط مع هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصِّصة ومع هيئات مختصة أخرى.

43- وعقدت اللجنة اجتماعات مع الجهات التالية من وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها وغيرها من الهيئات المختصة والممثلين:

(أ) وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها؛

اليونيسيف: عقدت اللجنة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2013 اجتماعها الرابع الذي يُعقد كل سنتين مع اليونيسيف، ضمّ ممثلين من مقرّ اليونيسيف، ومديرين إقليميين ونواب مديرين إقليميين لبحث سبل تعزيز التعاون القائم بين اللجنة واليونيسيف (الدورة الرابعة والستون)؛

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: اجتمعت اللجنة مع ممثلين من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمناقشة مسألتي تحديد المصالح الفضلى وانعدام الجنسية (الدورة الستون)؛

منظمة الصحة العالمية: قدم ممثلو منظمة الصحة العالمية عرضاً عن النسخة المنقحة من منشور المنظمة المعنون: Safe Abortion: Technical and Policy Guidance for Health Systems publication (الإجهاض المأمون: إرشادات تقنية وسياساتية للنظم الصحية) (الدورة الخامسة والستون).

(ب) هيئات وجهات أخرى:

اللجنة التنفيذية لمنظمة حقوق الأطفال "Child Rights Connect" (التي كانت تُسمى سابقاً مجموعة المنظمات غير الحكومية المعنية باتفاقية حقوق الطفل) (الدورات الستون والثانية والستون والثالثة والستون والخامسة والستون) ؛

مؤسسة أرض الإنسان، من أجل إحاطة عن الحقوق البيئية (الدورة الستون) ؛

الشبكة الدولية لتعزيز القدرات المالية للأطفال والشباب، لعقد اجتماع (الدورة الحادية والستون) ؛

المنظمة الدولية المعنية بمسألة الأطفال الجنود، من أجل عرض لبرنامج عمل يهدف إلى وضع حد لاستخدام الدول للأطفال الجنود (الدورة الحادية والستون) ؛

مشروع الحماية لجامعة جونز هوبكنز، من أجل تقديم إحاطة عن القانون النموذجي بشأن حماية الأطفال (الدورة الثانية والستون) ؛

الفريق المرجعي العام العالمي بشأن المساءلة إزاء حقوق الأطفال، من أجل تقديم إحاطة (الدورة الثانية والستون) ؛

مدير مؤسسة إليزابيث غليزر لمكافحة الإيدز عند الأطفال، لعقد اجتماع (الدورة الثانية والستون) ؛

رئيس وأمين لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه (الدورة الثالثة والستون) ؛

الخدمة الاجتماعية الدولية، من أجل عرض دليل تنفيذ المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (الدورة الثالثة والستون) ؛

منظمة هيومان رايتس ووتش، من أجل عرض عن تقرير يتعلق بمسألة الاستخدام العسكري للمدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى خلال النزاعات (الدورة الثالثة والستون) ؛

الائتلاف الدولي لشؤون الاحتجاز، من أجل عرض عن الأبحاث المتعلِّقة باحتجاز المهاجرين الأطفال (الدورة الثالثة والستون) ؛

المنتدى العالمي للأطفال والشباب (الدورة الثالثة والستون) ؛

الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث (الدورة الثالثة والستون) ؛

جودي هايمان من المركز العالمي لتحليل السياسات، لتقديم عرض عن البيانات العالمية المتعلِّقة بالأطفال (الدورة الرابعة والستون) ؛

الفريق المشترك بين الوكالات المعني بالأطفال المتنقلين (الدورة الرابعة والستون) ؛

الرابطة الدولية لحق الطفل في اللعب، لإقامة غداء احتفالي وإطلاق التعليق العام للجنة رقم 17 (الدورة الرابعة والستون) ؛

الخطة الدولية، لتقديم عرض عن الدراسة العالمية المتعلقة بإدارة مخاطر الكوارث وتغيُّر المناخ في رصد حقوق الأطفال (الدورة الرابعة والستون) ؛

مؤسسة DotKids (الدورة الرابعة والستون) ؛

ممثلون من المنظمة الدولية المعنية بمسألة الأطفال الجنود، لتقديم إحاطة عن المسائل المتعلِّقة بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (الدورة الرابعة والستون) ؛

الشبكة الدولية لمعلومات حقوق الأطفال (الدورة الخامسة والستون) ؛

الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال، من أجل عرض عن الدراسة العالمية بشأن الأطفال المحرومين من الحرية (الدورة الخامسة والستون) ؛

منظمة إنقاذ الطفولة وشركاء آخرون، لمناقشة إمكانية وضع تعليق عام عن الإنفاق العام لإعمال حقوق الأطفال (الدورة الخامسة والستون) ؛

شبكة العمل الدولي من أجل أغذية الأطفال واليونيسيف، من أجل إحاطة عن الرضاعة الطبيعية (الدورة الخامسة والستون) ؛

مارك دوليرت وكارين آرتس، من أجل عرض عن مؤشر حقوق الأطفال (الدورة الخامسة والستون) ؛

الرئيس والمدير التنفيذي للشبكة الدولية للقضاء على استغلال الأطفال في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية والاتجار بهم لأغراض جنسية وممثل عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، من أجل عرض عن تنامي ظاهرة الاعتداء على الأطفال واستغلالهم جنسياً عن طريق الإنترنت (الدورة الخامسة والستون) .

44- وفيما يتعلق بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة الأخرى لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة، عقدت اللجنة أيضاً اجتماعات مع الخبراء التالين:

المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، أوليفييه دو شاتر (الدورة الستون)؛

أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، لمناقشة التعليق العام المشترك المتعلق بالممارسات الضارة (الدورتان الثانية والستون والخامسة والستون).

2- المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة وغيرها من الاجتماعات ذات الصلة

45- في عام 2012، شارك رئيس اللجنة، السيد زرماتين، في الاجتماع الرابع والعشرين لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان في أديس أبابا. وفي عام 2013، قام السيد قطران، وهو أحد نواب رئيس اللجنة، بتمثيل اللجنة في الاجتماع الخامس والعشرين لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان، الذي عقد في نيويورك.

46- وفُتح باب التوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراءات تقديم البلاغات في 28 شباط/فبراير 2012 باحتفال رسمي عُقد في جنيف. ووقّعت 20 دولة على البروتوكول الاختياري في ذلك اليوم. وأرسل رئيس اللجنة، السيد زرماتين، رسالة مُسجّلة بالفيديو.

47- وشارك أعضاء اللجنة في طائفة من الاجتماعات على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني أُثيرت فيها مسائل تتعلق بحقوق الطفل.

3- أنشطة أخرى ذات صلة بالموضوع

48- وفقاً لأحكام المادة 45(ج) من اتفاقية حقوق الطفل، التي تجيز للجنة التوصية بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام إجراء دراسات بالنيابة عنها عن قضايا محددة تتصل بحقوق الطفل، قررت اللجنة التوصية بأن يُطلب إلى الأمين العام، من خلال الجمعية العامة، إجراء دراسة دولية متعمّقة عن الأطفال المحرومين من حريتهم (للاطلاع على النص الكامل للتوصية، انظر المرفق الثاني لهذا التقرير).

49- وفي هذا الصدد، سيبعث الرئيس برسالة إلى الأمين العام لتعميمها كوثيقة من وثائق الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة.

جيم- المناقشات المواضيعية العامة

50- تنظم اللجنة، وفقاً للمادة 79 من نظامها الداخلي، يوماً سنوياً للمناقشة العامة تعقده يوم الجمعة الثاني من دورة أيلول/سبتمبر. وفي الدورة الحادية والستين للجنة، خُصصت المناقشة المواضيعية، التي جرت في 28 أيلول/سبتمبر 2012، لحقوق جميع الأطفال في سياق الهجرة الدولية. وحضر يوم المناقشة العامة أكثر من 250 مشاركاً، بينهم دول، وجهات فاعلة في المجتمع المدني في مجالي حقوق الطفل وحقوق الهجرة، كما حضرها ممثلون عن الأطفال. ويمكن الاطلاع على موجز المناقشات وقائمة المشاركين ومجموعة التوصيات ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية والستين في الموقع الشبكي للجنة على العنوان التالي (www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/Discussion2012.aspx) .

51- وقررت اللجنة، في دورتها الثانية والستين، أن تعقد أيام المناقشة العامة كل سنتين. لذلك أُجِّل يوم المناقشة العامة المقبل حول موضوع "وسائط الإعلام الرقمية وحقوق الأطفال"، إلى الدورة السابعة والستين وسيُعقد في 12 أيلول/سبتمبر 2014 في قصر الأمم في جنيف.

المرفقات

المرفق الأول

أعضاء لجنة حقوق الطفل

اسم العضو

بلد الجنسية

السيدة أنيس أكوسوا أيدو *

غانا

السيدة أولغا الخازوفا **

الاتحاد الروسي

السيدة أمل الدوسري **

البحرين

السيدة أسيل الشهيل *

المملكة العربية السعودية

السيدة سارة أوفييدو فييرو **

إكوادور

السيدة ماريا ريتا بارسي **

إيطاليا

السيدة كيرستن ساندبرغ *

النرويج

السيد برنار غاستو *

موناكو

السيد بيتر غوران **

سلوفاكيا

السيد حاتم قطران *

تونس

السيد جهاد ماضي *

مصر

السيدة ياسمين محمد شريف **

ماليزيا

السيد بنيام مزمور **

إثيوبيا

السيد واندرلينو نوغيرا نيتو **

البرازيل

السيدة ماريا هيرتزوغ *

هنغاريا

السيدة هيرانتي ويجيماني *

سري لانكا

السيدة ريناتي وينتر **

النمسا

السيد خورخي كاردونا يورينس *

إسبانيا

مكتب لجنة حقوق الطفل 2013-2015

الرئيسة

السيدة ساندبرغ

نائبة الرئيسة ***

السيدة الدوسري

نائبة الرئيسة *** *

السيدة الشهيل

نائب الرئيسة

السيد مزمور

نائبة الرئيسة

السيدة أوفييدو فييرو

نائبة الرئيسة

السيدة ويجيماني

المقررة

السيدة هيرتزوغ

المرفق الثاني

توصية لجنة حقوق الطفل بشأن دراسة دولية عن الأطفال المحرومين من حريتهم، التي اعتمدتها في دورتها الخامسة والستين

وفقاً لأحكام المادة 45(ج) من اتفاقية حقوق الطفل، توصي اللجنة بأن يُطلب إلى الأمين العام، من خلال الجمعية العامة، إجراء دراسة دولية متعمّقة عن الأطفال المحرومين من حريتهم. وينبغي لهذه الدراسة أن تكون على نفس الدرجة من الدقة والأهمية اللتين تميز بهما التقرير الذي أعدته الخبيرة غراسا ماشيل بتكليف من الأمين العام عن أثر النزاع المسلح على الأطفال (انظر A/51/306) والتقرير الذي أعده الخبير المستقل بتكليف من الأمين العام عن مسألة العنف ضد الأطفال، باولو سيرجيو بينهيرو (انظر A/61/299).

وينبغي لهذه الدراسة:

(أ) أن تجمع البيانات لتوثيق مدى حرمان الأطفال من حريتهم، بأي شكل من الأشكال؛

(ب) تقييم حالة الأطفال في مرافق الاحتجاز، ومدى تنفيذ المعايير الدولية المنطبقة، وفعالية النُهج القائمة؛

(ج) تحديد الممارسات الجيدة والخطوات التي يتعين اتخاذها على الصعيد الدولي، فضلاً عن الممارسات الجيدة والخطوات التي يتعين اتخاذها على الصعيد الوطني من جانب الدول الأعضاء للوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، وتقليص عدد الأطفال المحرومين من حريتهم ووضع بدائل فعلية.