اسم العضو

بلد الجنسية

تاريخ انتهاء العضوية في 19 كانون الثاني/يناير

السيد محمود أبو النصر

مصر

2006

السيد ألِكسَي س. أفتونوموف

الاتحا د ال روسي

2008

السيد نور الدين أمير

الجزائر

2006

السيد رالف ف. بويد الإبن

الولايات المت حدة الأم ريكي ة

2008

السيد راغافان فاس وديفان ب يلاّي

اله ن د

2008

السيد تانغ تشينغي وان

ا لصين

2008

السيد باتريك ثورنبَري

المملكة المتحدة لبريطاني ا العظمى وآيرلند ا الشم ا لية

2006

السيدة باتريسيا نوزيفو جا نواري – ب ارديل

ج نوب أفر يقي ا

2008

السيدة فاتيما تا ب نتا فكتو ار داه

ب وركينا فاسو

2 008

السيد لينوس ألِكسَن دِر س ي سيليانوس

ا ل يونان

2006

السيد آغا شاهي

باكس تان

2006

السيد ريجيس دي غو ت

فرن س ا

2006

السيد لويس ف الِنسيا رودر يغيس

إكو ا دور

2008

السيد خوسيه فرانسيسكو كالي تزاي

غوات ي مالا

2008

السيد مورتن كجايروم

الدان م رك

2006

السيد خوسيه أ. ليندغ رن أل فيس

البرازي ل

2006

السيد كورت هيرندل

النمس ا

2006

السيد ماريو خورخي يوت زيس

ا ل أرجنت ي ن

2008

6 - وقد حضر جم يع أعضاء اللجنة الدورتين الرابعة والستين والخامسة والستين للجنة.

دال - أعضاء مكتب اللجنة

7- انتخبت اللجنة، في جلستها 1613 (الدورة الرابعة والستون) المعقودة في 23 شباط/فبراير 2004، الرئيس ونواب الرئيس والمقرر على النحو المبيَّن أدناه، وذلك وفقاً للفقرة 2 من المادة 10 من الاتفاقية، وللفترات المبيَّنة بين قوسين.

الرئيس : السيد ماريو يوتزيس (2004-2006)

نواب الرئيس : السيدة باتريسيا نوزيفو جانواري – بارديل (2004-2006)

السيد راغافان فاسوديفان بيلاّي (2004-2006)

السيد ألكسندر لينوس سيسيليانوس (2004-2006)

ا لمقرر : السيد باتريك ثورنبري (2004-2006)

هاء - التعاون مع منظمة العمل الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ولجنة القانون الدولي والمقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب

8- وفقاً لمقرر اللجنة 2(د-6) المؤرخ 21 آب/أغسطس 1972 بشأن التعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (1) ، دُعيت المنظمتان إلى حضور دورتي اللجنة. وتمشياً مع ما درجت عليه اللجنة في الآونة الأخيرة، دُعيت إلى الحضور أيضاً مفوضي ة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

9- وقد عُرضت التقارير المقدمة إلى مؤتمر العمل الدولي من لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات والتابعة لمنظمة العمل الدولية، على أعضاء لجنة القضاء على التمييز العنصري وفقاً لترتيبات التعاون بين اللجنتين. و أحاطت اللجنة علماً مع التقدير بتقارير لجنة الخبراء، ولا سيما الفروع التي تتناول تطبيق اتفاقية التمييز (في ميداني التوظيف والمهنة) لعام 1958 (رقم 111)، واتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 (رقم 169)، وبما ورد في التقارير من معلومات أخرى تتصل بأنشطة ال لجنة.

10- وتقدم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى أعضاء اللجنة تعليقات بشأن جميع الدول الأطراف التي تكون تقاريرها قيد النظر عندما تكون المفوضية ناشطة في البلد المعني. وتشير هذه التعليقات إلى حقوق الإنسان للاجئين وطالبي اللجوء والعائدين (من ال لاجئين السابقين) والأشخاص عديمي الجنسية وغيرهم من فئات الأشخاص الذين هم موضع اهتمام المفوضية. ويحضر ممثلو المفوضية دورات اللجنة ويقدمون بعد ذلك تقارير عما قد يطرحه أعضاء اللجنة من مسائل مثيرة للقلق. وعلى المستوى القطري، ورغم عدم وجود متابعة منتظمة لتنفيذ ا لملاحظات الختامية والتوصيات التي تضعها اللجنة في إطار العمليات الميدانية للمفوضية البالغ عددها 130 عملية، فإن هذه الملاحظات والتوصيات تدرج بانتظام في أنشطة تهدف إلى إدماج حقوق الإنسان في صلب برامج هذه العمليات.

11- وفي 4 آب/أغسطس 2004، عقدت اللجنة اجتماعاً مشتركاً مع لجنة القانون الدولي، بناء على دعوة هذه الأخيرة، لبحث مسألة التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان. ورحب رئيسا اللجنتين بالتعاون بين هيئتهما الذي بدأ في آذار/مارس 2003 عندما قدمت لجنة القضاء على التمييز العنصري آراءها الأوَّلية بشأن المسألة إلى لجنة القانون الدولي. وكرر مقرر لجنة القانون الدولي المعني بالتحفظات على المعاهدات، السيد آلان بيليه، تقديره لموقف لجنة القضاء على التمييز العنصري الوارد في آرائها الأولية. كما عرض النهج العام للجنة القانون الدولي وتطور موقفها منذ أن بدأت مناقشة مسألة التحفظات ع لى المعاهدات. وأشار رئيس لجنة القضاء على التمييز العنصري إلى ورقة عمل تقيِّم ممارسة اللجنة في الفترة الأخيرة بشأن التحفظات ودعا السيد لينوس ألكسندر سيسيليانوس إلى تقديم تحليل موجز للمعلومات الواردة في هذه الوثيقة. وأوضح السيد سيسيليانوس أن المادة 20 من الا تفاقية تشكل أساساً محدداً للجنة لأنها تنص على معايير مقبولية التحفظات وصلاحيتها وأكد عدم وجود نص مماثل في معاهدات حقوق الإنسان الأخرى. وقال إن اللجنة لئن كانت تستند إلى هذا النص كمنطلق فإنها اعتمدت نهجاً مرناً وعملياً إزاء التحفظات، فطلبت معلومات إضافية أو صاغت توصيات موضوعية بشأن المسائل المشمولة بالتحفظات، وفي الوقت نفسه دعت الدول إلى النظر في نطاق تحفظاتها أو حتى في سحبها. وفي بعض الحالات، اضطرت اللجنة إلى اتخاذ موقف انتقادي إزاء توافق التحفظات ذات الطابع العام مع أحكام الاتفاقية أو حتى مع أهداف الاتفـاق ية ومقاصدها. وتلا عرضَ السيد سيسيليانوس تبادلٌ للآراء مع أعضاء لجنة القانون الدولي ركز أيضاً على مسألة التوسيع المتأخر لنطاق أحد التحفظات المشار إليه في الأعمال الأخيرة للجنة القانون الدولي. وأعرب بعض أعضاء لجنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقهم إزاء هذه المسألة التي يمكن أن تثير مشاكل جدية، وإن كانت لا تتصل بالاتفاقية في الوقت الحاضر. وأحاطت اللجنة علماً بنهج المقرر الخاص الذي يقضي بعدم صلاحية التوسيع المتأخر لنطاق أحد التحفظات إن اعترضت عليه دولة واحدة.

12- وخاطب السيد ميلون كوثاري، المقرر الخاص للجنة ح قوق الإنسان المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب، لجنة القضاء على التمييز العنصري في جلستها 1666 (الدورة الخامسة والستون) المعقودة في 17 آب/أغسطس 2004 ، وتلت ذلك مناقشة مثمرة حول سبل تعزيز التعاون مع اللجنة.

واو - مسائل أخرى

13- أل قى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بالإنابة كلمة أمام اللجنة في جلستها 1637 (الدورة الرابعة والستون) المعقودة في 10 آذار/مارس 2004. وبعد أن رحب بالتقدم المسجَّل في عملية الاستعراض المقترحة لنظام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، أعرب مرة أخرى عن تأييده لاعتماد تدابير جديدة تهدف إلى مواءمة عمل وإجراءات هيئات المعاهدات السبع، وشدد على أهمية إجراءات متابعة التوصيات التي تعتمدها هذه الهيئات. كما شدد المفوض السامي بالإنابة، بالإضافة إلى ذلك، على ضرورة مواصلة تدعيم النظم الوطنية لحماية حقوق الإن سان. كما أعرب عن شكره لعضوي اللجنة اللذين شاركا في الدورة الثانية للفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان ، وذكَّر بأنه كان قد شدد، خلال المناقشة المتعلقة بالمعايير التكميلية، على ضرورة وضع اتفاقية جديدة بشأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان. ووجه المفوض السامي بالإنابة انتباه اللجنة إلى أن الذكرى السنوية العاشرة لجريمة الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا تحل في 7 نيسان/أبريل 2004. كما سلط الضوء على المناقشات الجارية بشأن ضرورة وضع بروتوكول إضافي لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وأخيراً، دعا المفوض السامي بالإنابة الدول الأطراف التي لم تصدر بعد الإعلان المطلوب بموجب المادة 14 من الاتفاقية إلى القيام بذلك والاعتراف باختصاص اللجنة في دراسة البلاغات المقدمة من الأفراد ومجموعات الأفراد.

14- وخاطبت المفوضة الس امية لحقوق الإنسان اللجنة في جلستها 1643 (الدورة الخامسة والستون) المعقودة في 2 آب/أغسطس 2004. وأشارت المفوضة السامية إلى أن التنفيذ الدقيق للمعاهدات أمر أساسي للمحافظة على سيادة القانون وتعزيزها، ولاحظت أن التمييز يمثل إحدى العقبات الرئيسية أمام امتثال مب ادئ سيادة القانون. ورحبت باحتمال اعتماد اللجنة تدابير للإنذار المبكر وإجراءات للعمل العاجل بهدف منع الانتهاكات الخطيرة للاتفاقية أو على الأقل الحد من نطاقها أو عددها. إلا أن المفوضة السامية أكدت أن عمل اللجنة أساسي بالنسبة للبلدان التي تواجه أوضاعاً خطيرة للغاية، ومع ذلك فمن واجب جميع الدول أن تبقى يقظة وأن تواصل مكافحة العنصرية، حتى في أكثر أشكالها خداعاً. ورحبت المفوضة السامية بالمناقشة الموضوعية التي عقدتها اللجنة بشأن التمييز العنصري ضد غير المواطنين وشددت على الأهمية الكبيرة لعمل اللجنة في هذا المجال ف ي وقت يتخذ فيه كره الأجانب الذي يعانيه بوجه خاص المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء شكلاً مقلقاً للغاية من أشكال العنصرية. وأخيراً، شددت على ضرورة جعل توصيات وأحكام الهيئات المنشأة بمعاهدات أسهل منالاً وأكثر ظهوراً.

زاي - اعتماد التقرير

15- اعتمدت اللجنة، في جلستها 1672 المعقودة في 20 آب/أغسطس 2004، تقريرها السنوي للجمعية العامة.

الحاشية

(1) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والعشرون، الملحق رقم 18 (A/8718)، الفصل التاسع، الفرع باء.

ثانياً – منع التمييز العنصري بما في ذلك إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة

16- اعتمدت اللجنة في جلستها 979، المعقودة في 17 آذار/مارس 1993، ورقة عمل لتسترشد بها في أعمالها المقبلة بشأن التدابير الممكن اتخاذها لمنع وقوع انتهاكات للاتفاقية والرد عليها بفعالية أكبر (1) . وأشارت اللجنة في ورقة عملها إلى أن الجهود الرا مية إلى منع حدوث انتهاكات خطيرة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ستشتمل إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة.

17- وتعرض الفروع التالية نص المقررين اللذين اعتمدتهما اللجنة بموجب إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة في دورتها الخامسة والستين.

المقرر 1(65)

الحالة في دارفور

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري ،

إذ تثير جزعها الأحداث الراهنة في دارفور،

واقتناعاً منها بأن لهذه الأحداث بعداً إثنياً وعرقياً،

وإذ تتصرف وفقاً لولايتها التي تقضي بضمان التطبيق العالمي للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وتشجيع التدابير اللازمة للتفاهم بين الفئات العرقية والإثنية،

وإذ تشير إلى مقررها 5(54) المؤرخ 19 آذار/مارس 1999 بشأن السودان، ولا سيما الفقرة 5 منه،

وإذ تذكِّر بالرسالة التي وجهها رئيس اللجنة في 12 آذار/مارس 2004، و التي يدعو فيها الدولة الطرف إلى موافاة اللجنة، قبل 31 تموز/يوليه 2004، بمعلومات مفصلة عن الحالة الراهنة في دارفور،

وإذ تلاحظ أن الدولة الطرف لم تحل إليها المعلومات المطلوبة،

وإذ تحيط علماً بقرار مجلس الأمن 1556(2004) المؤرخ 30 تموز/يوليه 2004، الذي أدان فيه المجلس جميع أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من جانب جميع أطراف الأزمة، وبخاصة الجنجويد، بما في ذلك شن هجمات عشوائية ضد المدنيين، والاغتصاب، والتشريد القسري، وأعمال العنف، وبخاصة ما ينطوي منها على بعد إثني، وإذ يعرب عن أبلغ ا لقلق إزاء عواقب الصراع الدائر في دارفور على السكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال والمشردون داخلياً واللاجئون،

1- تدعو إلى الامتثال الدقيق لقرار مجلس الأمن 1556(2004) وجميع التدابير التي نص عليها، بغية ضمان الوقف السريع لانتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق في دارفور، وبخاصة انتهاكات الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛

2- ترى أن نشر قوة حماية معززة تعزيزاً كافياً بقيادة الاتحاد الأفريقي وبدعم من جامعة الدول العربية في دارفور وتقديم المساعدة اللوجستية والمالية من الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة من شأنهما أن يسهلا إلى حد كبير التنفيذ السريع لقرار مجلس الأمن 1556(2004).

الجلسة 1668

18 آب/أغسطس 2004

المقرر 2(65)

إسرائيل

تشير اللجنة إلى أنها دعت إسرائيل، في مقررها 1(63) إلى إلغاء "أمر التعليق المؤقت" الذي أصدرته في أيار/مايو 2002 وس نته قانوناً باسم "قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل" (الأمر المؤقت) في 31 تموز/يوليه 2003، الذي يعلق لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد إمكانية لم شمل الأُسَر، رهناً باستثناءات محدودة وتقديرية، في حالات الزواج بين مواطن إسرائيلي وشخص مقيم في الضفة الغربية أو غزة .

وكانت اللجنة قد لاحظت أيضاً بقلق أن أمر التعليق الصادر في أيار/مايو 2002، أضرَّ فعلاً بكثير من الأسر والزيجات، وأن قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل (الأمر المؤقت) المؤرخ 31 تموز/يوليه 2003 يثير مسائل خطيرة في إطار الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكا ل التمييز العنصري.

وبالنظر إلى تجديد إسرائيل لفترة ستة أشهر تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2004 أمر التعليق المؤقت الصادر في أيار/مايو 2002 الذي سُنَّ قانوناً باسم قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل (الأمر المؤقت) في 31 تموز/يوليه 2003، تكرر اللجنة دعوتها إلى إلغاء هذا القانون.

وإذ تضع اللجنة في اعتبارها الطلب الذي وجهته في مقررها 2(63) للحصول على معلومات مفصلة عن هذه المسألة في التقرير الدوري التالي المقدم من إسرائيل، وتخلف الدولة الطرف عن تقديم تقاريرها الدورية العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، التي كان مقرراً تقديمها في الأعوام من 1998 إلى 2004، وعملاً بالفقرة 1(ب) من المادة 9 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ومع الإشارة بوجه خاص إلى المادة 5 من الاتفاقية، تطلب اللجنة إلى حكومة إسرائيل أن ترسل إليها تقريراً على وجه ال استعجال في موعد أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر 2004.

الجلسة 1671

20 آب/أغسطس 2004

الحاشية

(1) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والعشرون، الملحق رقم 18 (A/8718)، الفصل التاسع، الفرع باء.

ثالثاً- النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب ا لمادة 9 من الاتفاقية

جزر البهاما

18- نظـرت اللجنة، في جلستيها 1620 و1621 (CERD/C/SR.1620 and 1621) المعقودتين في 26 و27 شباط/فبراير 2004، في التقاريـر الدورية من الخامس إلى الرابع عشـر التي أعدتهـا جزر البهاما والتي كـان مقرراً تقديمها في الفترة من 1984 إل ى 2002، وقُدمت فـي وثيقـة واحـدة (CERD/C/428/Add.1). واعتمدت في جلستها 1637 المعقودة في 11 آذار/مارس 2004 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

19- ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته الدولة الطرف وبأن وفداً رفيع المستوى مثل الدولة الطرف. وتعرب عن اغتباطها ل نوعية الحوار الذي استؤنف مع جزر البهاما، وتشيد بالوفد الذي قدم إجابات مفصلة على العديد من الأسئلة التي طرحت عليه.

20- وتنوه اللجنة بأن التقرير، الذي يتوافق شكله العام ومضمونه مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة، جاء نتيجة للتعاون بين الوزارات. بيد أنها تأسف لأنه لا يتضمن معلومات كافية عن التطبيق العملي للاتفاقية.

باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

21- تحيط اللجنة علماً بالصعوبات التي تواجه الدولة الطرف نتيجة لتدفق أعداد غفيرة من المهاجرين واللاجئين من البلدان المجاورة، ولا سيما هايتي وكوب ا.

جيم - الجوانب الإيجابية

22- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف في عام 2001 القانون الخاص بالعمالة الذي يتضمن حكماً يحظر التمييز العنصري.

23- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح التزام الدولة الطرف ببذل قصارى جهدها لضمان ممارسة المهاجرين حقوقهم الإنسانية دون تمييز.

24- وتلاحظ اللجنة مع الاهتمام المعلومات التي تفيد أن المنظمة الدولية للهجرة على وشك إجراء دراسة استقصائية عن المهاجرين في جزر البهاما وظروفهم المعيشية.

25- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن بإمكان مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكوم ية زيارة مركز الاحتجاز كارمايكل رود (CarmichaelRoad) حيث يحتجـز مهاجـرون ولاجئـون لا يحوزون وثائق الهوية اللازمة.

26- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في عام 1994 على التعديل الذي أدخل على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية.

دال- دواعي القلق والتوصيات

27- تلاحظ اللجنة مع القلق التحفظات التي أبدتها الدولة الطرف على الاتفاقية، خاصة البيان الغامض والعام الذي يفيد أن الدولة الطرف لن تقبل الالتزامات التي تتخطى الحدود الدستورية أو الالتزام باتخاذ إجراءات قضائية تتجاوز ما ينص عليه الدستور.

تشجع اللجنة الدولة الطر ف على النظر في سحب جميع التحفظات التي أبدتها لدى انضمامها إلى الاتفاقية.

28- وتلاحظ اللجنة أنه لا يتوافر للدولة الطرف أي أرقام محددة عن التركيبة العرقية للسكان، وتشير إلى أن هذه المعلومات ضرورية لتقييم كيفية تطبيق الاتفاقية في الواقع العملي.

تدعو اللجنة ال دولة الطرف إلى إدراج أسئلة أكثر تفصيلا في تعداد السكان بغية الإلمام بالتركيبة العرقية للبلد، وتوجه انتباه الدولة الطرف إلى الفقرة 8 من المبادئ التوجيهية العامة بشأن شكل التقارير ومضمونها .

29- وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء تعريف التمييز العنصري الوارد في المادة 26 من الدستور الذي لا يتوافق مطلقاً مع المادة 1 من الاتفاقية.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعديل قانونها الداخلي بحيث يتوافق مع الاتفاقية.

30- وتأسف اللجنة لأن جزر البهاما لم تسن بعد قانوناً يعنى بالشروط المنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاقية، بي نما تلاحظ أن الدولة الطرف تعتزم تعديل تشريعاتها لذلك الغرض.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالشروط المنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاقية. كما تقترح إدراج الباعث العنصري بوصفه عاملاً مشدّداً في القانون الجنائي.

31- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الأنباء الت ي تفيد بوجود بيانات ومقالات صحفية تحرض على التمييز العنصري ضد المهاجرين، ولا سيما الهايتيين ، بل وممارسة التمييز الفعلي ضد المهاجرين في مجالات من قبيل التعليم والتوظيف. وتشعر بالانزعاج لما بلغها من أن الدولة الطرف تقول إنه لا علم لها بتلك المزاعم.

توصي اللج نة بأن تجري الدولة الطرف تحقيقاً في هذه الادعاءات وإبلاغ اللجنة بما ينتهي إليه من نتائج. وينبغي للدولة الطرف، إن اقتضى الأمر، أن تتخذ ما يلزم من تدابير عقابية وتربوية وغيرها من التدابير لوضع حد لتلك التصرفات.

32- واللجنة إذ تحيط علماً بسياسة منح حقوق حصرية للمواطنين البهاميين في بعض قطاعات العمل وفي السكن، تأسف لأن التقرير الدوري لا يتضمن معلومات كافية عن التطبيق العملي للمادة 5 من الاتفاقية.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج هذه المعلومات، ولا سيما ما يتعلق بالمهاجرين، في التقرير الدوري المقبل. كما أنها ترحب بالحصول على المعلومات عن الآثار المترتبة على تطبيق الحكم المنصوص عليه في قانون العمالة الصادر عام 2001 الذي يحظر التمييز العنصري، والحصول على معلومات أكثر تفصيلاً عن سياسة منح حقوق حصرية للمواطنين البهاميين في العمل والسكن وآثارها على الظروف المعيشية للمهاجرين.

33- وتحيط اللجنة علماً بالإصلاح الدستوري الذي يجري تنفيذه حالياً، لكنها تشعر بالقلق لأن الدستور يشتمل على أحكام تمييزية بشأن حقوق النساء في نقل جنسيتهن إلى أطفالهن وأزواجهن الأجانب.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة جهودها لوضع حد لهذا التميي ز، وتوجه انتباهها إلى التوصية العامة الخامسة والعشرين (2000) التي قدمتها اللجنة بشأن الأبعاد ذات الصلة بنوع الجنس للتمييز العنصري.

34- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن من يدخلون البلد دون وثائق صالحة يحتجزون تلقائياً دون أن يخضع الاحتجاز لمراجعة قضائية. وتحيط علم اً بقول الوفد إن مثل هذا الاحتجاز لا يدوم عادة أكثر من بضعة أيام، لكنها تشعر بالانزعاج إزاء التقارير التي تؤكد أن الاحتجاز يستمر أحياناً لمدة سنة أو أكثر، تبعاً لجنسية المهاجر.

تشدد اللجنة على ضرورة أن يكون الاحتجاز هو الملاذ الأخير، وتدعو الدولة الطرف إلى اعتماد بدائل للاحتجاز في ما يخص المهاجرين وملتمسي اللجوء الذين لا يحوزون الوثائق اللازمة. وتوصي بإرساء حق الطعن في الأوامر باحتجاز الأشخاص الذين يدخلون البلد دون أن يكون بحوزتهم الوثائق اللازمة؛ وينبغي إبلاغ هؤلاء الأشخاص بحقوقهم حسب الأصول، كما ينبغي أن تحدد بدقة المدة القصوى للاحتجاز.

35- وتلاحظ اللجنة أنها لم تتلق معلومات كافية عن حقوق ملتمسي اللجوء، وتشعر بالانزعاج إزاء الأنباء التي تفيد بعدم قدرة النظام الحالي على ضمان عدم ترحيل ملتمسي اللجوء إلى بلدان قد تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم للخطر.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل حقوق ملتمسي اللجوء في الحصول على المعلومات وخدمات الترجمة والمساعدة القانونية وسبل الانتصاف القضائية. وتود الحصول على معلومات أكثر تفصيلاً، ولا سيما بشأن الإجراءات المتعلقة بالحصول على وضع اللاجئ ومتوسط المدة التي يقضيها ملتمسو اللجو ء في الاحتجاز.

36- وتشعر اللجنة بالانزعاج لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد تدابير لإدراج أحكام اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها في عام 1967 في قانونها المحلي، علماً أن جزر البهاما صدقت عليهما في عام 1993.

تحيط اللجنة علماً بالمعلوم ات التي تفيد بأنه يجري حالياً صياغة قانون عن الموضوع وتشجع الدولة الطرف على اعتماد التدابير اللازمة لإدراج أحكام الاتفاقية والبروتوكول في القانون المحلي، خاصة فيما يتعلق بالحكم بعدم الترحيل المنصوص عليه في المادة 33 من اتفاقية عام 1951.

37- واللجنة إذ تحيط علماً بالجهود الكبيرة التي بذلت لإدارة مركز الاحتجاز " كارمايكل رود " بفعالية، تشعر بقلق شديد إزاء الأخبار التي بلغتها ومؤداها أن ظروف الاحتجاز في ذلك المركز غير مرضية، ولا سيما في ما يخص الحصول على الطعام والماء الصالح للشرب والنظافة والرعاية الطبية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف على الفور جهودها في هذا الصدد وأن تزود اللجنة بمعلومات أكثر تفصيلاً عن ظروف الاحتجاز في مركز كارمايكل رود .

38- وتحيط اللجنة علماً بوجود معلومات توحي بأنه قد يكون من الضروري انتهاج سياسة للمصالحة العرقية بين السود والبيض.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها في هذا الخصوص وبأن تقدم معلومات مفصلة في تقريرها القادم عن حالة العلاقات بين السود والبيض في جزر البهاما.

39- وتحيط اللجنة علماً بتصريح الدولة الطرف الذي يؤكد عدم وجود أي شكاوى أو أحكام قضائية بخصوص موضوع التمييز العنصر ي، وهو ما يعرض بوصفه دليلاً على عدم وجود تمييز عنصري في جزر البهاما.

تحث اللجنة الدولة الطرف على التحري عن أسباب عدم تقديم أي شكاوى بشأن التمييز العنصري والنظر فيما إذا كان ذلك يعزى، على وجه الخصوص، إلى أن تشريعات البلد محدودة النطاق بحيث أنها لا تشمل مكاف حة التمييز. كما ينبغي للدولة الطرف أن تتحقق من أن انعدام هذه الشكاوى لا يعود إلى عدم وعي الضحايا بحقوقهم أو الخوف من الانتقام أو انعدام الثقة في الشرطة والسلطات القضائية أو عدم اهتمام السلطات أو وعيها بحالات التمييز العنصري.

40- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عد م تدريب القضاة والموظفين القضائيين على مكافحة التمييز العنصري، ولأن الدولة الطرف تعتبر أنه يكفي أن يتقلد غير البهاميين مناصب القضاة في المحاكم العليا.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر التدريب على مكافحة التمييز العنصري، ولا سيما على موضوع الاتفاقية، للقضا ة والموظفين القضائيين.

41- وتشعر اللجنة بالقلق لأن عامة الجمهور لم يبلغوا بموضوع الاتفاقية على أساس أن السكان متجانسون نسبياً.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم بانتظام إلى الجمهور عامة معلومات عن موضوع الاتفاقية وبأن تضاعف جهودها لتوعيتهم بالإمكانيات المت احة لهم بالتظلم من حالات التمييز العنصري.

42- وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند إدراج أحكام الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي، وخاصة فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وأن تدرج في ت قريرها الدوري المقبل معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

43- وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتوصي بأن تنظر في إمكانية ا لقيام بذلك.

44- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشر تقاريرها الدورية فور تقديمها وبأن تعمم ملاحظات اللجنة الختامية بشأن هذه التقارير بالطريقة نفسها.

45- وتلاحظ اللجنة أن التقرير الدوري قدم بعد مضي 19 عاماً على الموعد المقرر لتقديمه، وتدعو الدولة الطرف إلى أ ن تراعي فترات تقديم التقارير المحددة في الاتفاقية. وتوصي الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين الخامس عشر والسادس عشر في وثيقة واحدة بحلول 4 أيلول/سبتمبر 2006 وبأن تجيب على جميع النقاط المطروحة في هذه الملاحظات الختامية.

البرازيل

46- نظـرت اللجنة، في جلس تيها 1632 و1633 (CERD/C/SR.1632 and 1633) المعقودتين في 5 و8 آذار/مارس 2004، في التقاريـر الدورية من الرابع عشر إلى السابع عشـر التي أعدتهـا البرازيل والتي كـان مقرراً تقديمها في 4 كانون الثاني/يناير 1996 و1998 و2000 و2002 علـى التوالي ، وقُدمت فـي وثيقـة و احـدة (CERD/C/431/Add.8). واعتمدت في جلستها 1641 المعقودة في 12 آذار/مارس 2004 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

47- ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته الدولة الطرف وتعرب عن تقديرها للفرصة التي أُتيحت لها لإجراء حوار صريح وبناء مع الدولة الطرف.

48- وإذ تلاحظ اللجنة أن التقرير لا يتوافق تماماً مع المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير، فهي مع ذلك ترحب بالنقد الذاتي الذي طبع أسلوب التقرير وبأن الدولة الطرف بددت بعض أوجه القلق وأخذت ببعض التوصيات التي أبدتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/304/Add.11).

باء- الجوانب الإيجابية

49- ترحب اللجنة باعتماد برنامج الإجراءات الإيجابية الوطني في عام 2002 بصفته آلية هامة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان وكذلك برنامج حقوق الإنسان الوطني الثاني.

50- وتشيد اللجنة بدخول القانون المدني الجديد حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2003، وهو يتوافق مع دستور عام 1998 ويلغي القيود التمييزية على ممارسة الشعوب الأصلية حقوقها المدنية المنصوص عليها في القانون المدني السابق الصادر في عام 1916.

51- وتحيط اللجنة علماً بسن القانون رقم 9459 المؤرخ 13 أيار/مايو 1997 الذي يعدل القانون رقم 7716 الصادر في عام 1989 بتوسيع نطاق تركيزه ليشمل التمييز القائم على الانتماء الإثني أو الديني أو الوطني فضلاً عن الأفعال الناشئة من التمييز القائم على العرق أو اللون.

52- كما تحيط اللجنة علماً بإنشاء مؤسسات متخصصة في مكافحة التمييز العنصري، مما يثبت التزام الدولة الطرف في هذا المجال، مثل المجلس الوطني لمكافحة التمييز الذي أنشئ في عام 2001، الذي سيتحول في عام 2004 إلى المجلس الوطني لتعزيز المساواة العرقية، والأمانة الخاصة المعنية بتعزيز المساواة العرقية التي أنشئت في عام 2003.

53- وترحب اللجنة بإ صدار الدولة الطرف في عام 2002 الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.

54- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح دخول اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة حيز النفاذ في آب/أغسطس 2003.

55- وتعترف الل جنة مع الارتياح بالدعوة الدائمة المفتوحة إلى جميع المقررين المعنيين بمواضيع محددة التابعين للجنة حقوق الإنسان إلى زيارة البرازيل.

56- كما تعرب اللجنة عن ارتياحها لما ذُكر من أن المنظمات غير الحكومية قد استشيرت لدى إعداد التقرير.

جيم – دواعي القلق والتوصيات

57- تؤكد اللجنة مجدداً على القلق الذي أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/304/Add.11) إزاء استمرار أوجه اللامساواة الهيكلية العميقة التي تعانيها جماعات السود والمولّدين (mestizo) والشعوب الأصلية.

توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف من جهودها لمك افحة التمييز العنصري وتقضي على أوجه اللامساواة الهيكلية، وتقدم معلومات عن تنفيذ التدابير المتخذة، ولا سيما التدابير التي ينص عليها برنامج حقوق الإنسان الوطني الثاني وبرنامج الإجراءات الإيجابية الوطني.

58- ويساور اللجنة القلق إزاء الفصل العنصري الفعلي الذي يواجهه بعض السود والمولّدين والشعوب الأصلية في المناطق الريفية والحضرية، مثل المناطق المعروفة ب‍ " فافيلاس " (أحياء الصفيح)، وتأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية في هذا المقام.

في ضوء التوصية العامة التاسعة عشرة، تذكر اللجنة الدولة الطرف بأن الفصل ال عنصري قد ينشأ أيضاً دون أي مبادرة أو تدخل مباشر من السلطات العامة، وتشجع الدولة الطرف على مواصلة رصد جميع الاتجاهات التي قد تفضي إلى الفصل العنصري أو الإثني والعمل على استئصال ما يترتب عليه من عواقب وخيمة. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة هذه القضية.

59- وتحيط اللجنة علماً بصياغة قانون الشعوب الأصلية الجديد في المؤتمر الوطني.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم معلومات عن آخر ما استجد من تطورات في هذا الصدد.

60- وإذ تحيط اللجنة علماً بهدف الدولة الطرف المتمثل في ترسيم حدود أراضي السكان الأصليين بحلول عام 2007 وتعتبر ذلك خطوة في اتجاه ضمان حقوق الشعوب الأصلية، فإنها تظل قلقة إزاء الحيازة والاستعمال الفعليين لأراضي السكان الأصليين واستمرار تهديد مواردهم وتقييد استغلالها بسبب الاعتداءات المتكررة على الشعوب الأصلية .

في ضوء التوصية العامة الثالثة والعشرين بشأن حقوق الشعوب الأصلية، توصي اللجنة بأن تستكمل الدولة الطرف ترسيم حدود أراضي السكان الأصليين بحلول عام 2007. كما توصي بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير عاجلة للاعتراف، عملياً، بحق الشعوب الأصلية في امتلاك أراضيها ومناطقها ومو اردها وتنميتها والتحكم فيها والانتفاع بها، وحماية ذلك الحق. وتدعو اللجنة الدولة الطرف في هذا المضمار إلى تقديم معلومات عن النتائج التي تمخضت عنها قضايا تضارب المصالح بشأن أراضي السكان الأصليين ومواردهم، ولا سيما ما تعلق منها بالسكان الأصليين الذين اقتلعوا من أراضيهم.

61- وتشعـر اللجنة بالقلـق لأنه لم يُعترف رسمياً سوى بعدد قليـل مـن منـاطق جماعـات الكويلومبو (quilombo)، ولأن عدداً أقل من هذه الجماعات هي التي تلقت سندات ملكية الأراضي.

توصي اللجنة بأن تُعجّل الدولة الطرف عملية تحديد جماعات الكويلومبو وأراضيها وتوزيع سندات الملكية على تلك الجماعات.

62- ويساور اللجنة القلق إزاء المزاعم المتعلقة بالتمييز الذي يواجهه الغجر في مجال تسجيل الولادات والتحاق أطفالهم بالمدارس.

في ضوء التوصية العامة السابعة والعشرين بشأن التمييز ضد الغجر، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توض يح هذه المسألة.

63- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الأحكام القانونية المحلية التي تنص على مكافحة الجرائم العنصرية لا تطبق إلا نادراً، فيما قيل، رغم انتشار جرائم التمييز.

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف معلومات إحصائية عن المحاكمات التي جرت والعقوبات التي فرضت ف ي قضايا الجرائم العنصرية، والتي طبقت فيها الأحكام المناسبة من التشريعات المحلية القائمة. كما توصي بأن تُطور الدولة الطرف برامج التوعية والتدريب المتعلقة بوجود جرائم عنصرية ومعالجتها من قبل الأشخاص المعنيين بإقامة العدل، بمن فيهم القضاة والمدّعون العامون وا لمحامون والمسؤولون عن إنفاذ القوانين.

64- وتشعر اللجنة بالانزعاج إزاء تزايد عدد المنظمات العنصرية، مثل جماعات النازيين الجدد، وانتشار الدعاية العنصرية على الإنترنت.

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف مزيداً من التوضيح بشأن مضمون وتطبيق أحكام القانون المحلي المناسبة التي تعالج وجود المنظمات العنصرية ونشاطها، وكذلك الأحكام التي تحظر الدعاية العنصرية على الإنترنت.

65- وتجدد اللجنة التأكيد على القلق الذي عبرت عنه في الملاحظات الختامية السابقة بشأن حرمان المواطنين الأميين، الموجودين بالخصوص بين السكان الأصليين أو السود أو المولّدين، من الحق في تقلّد مناصب عامة.

في ضوء المادة 5(ج) من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير مناسبة لمكافحة الأمية وتسمح لجميع المواطنين بأن يتمتعوا بجميع الحقوق السياسية، وخاصة الحق في تقلد مناصب عامة.

66- وتحيط اللجنة علما ً بعدم تقديم التقرير معلومات كافية عن الحقوق الثقافية للأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات ، في سياق المادة 5 من الاتفاقية. وتلاحظ، بوجه خاص، عدم وجود أي إشارة إلى حق الأقليات والإثنيات في تلقي التعليم بلغاتهم الأم.

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف مزيداً من ال معلومات في هذا المقام.

67- وتحيط اللجنة علماً بأن المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء ينظر في إدخال تعديلات على المنهجية التي يستعملها في تصنيف مختلف الفئات السكانية.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات عن آخر ما استجد من تطورات في هذا المضمار.

68- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في استشارة منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال مكافحة التمييز العنصري أثناء إعداد التقارير الدورية.

69- وتحث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتمد في الاجتماع الر ابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية في 15 كانون الثاني/يناير 1992 وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل. وكررت الجمعية العامة هذا النداء في قرارها 58/160 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003.

70- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشر على نطاق واسع المعلومات الخاص ة بسبل الانتصاف المحلية المتاحة بشأن أعمال التمييز العنصري، وعن السبل القانونية للحصول على تعويض في حالات التمييز، وعن إجراءات الشكاوى الفردية بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

71- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة التقارير الدورية على وجه السرعة للجمهور فور تق ديمها وبتعميم ملاحظات اللجنة بشأن هذه التقارير بالطريقة نفسها.

72- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعرض في وثيقة واحدة تقاريرها الدورية الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين، المقرر تقديمها في 4 كانون الثاني/يناير 2008، بوصفها تقريراً مستوفياً يعالج جميع النقاط ال مثارة في هذه الملاحظات الختامية.

لبنان

73- نظرت اللجنة، في جلسـتيها 1628 و1629 (CERD/C/SR/1628 and 1629) المعقودتين فـي 3 و4 آذار/مارس 2004، في التقارير الدورية من الرابع عشر إلى السادس عشر (CERD/C/383/Add.2) التي قدمها لبنان في وثيقة واحدة وفي تقريره الدو ري السابع عشر (CERD/C/475/Add.1)، وهي تقارير كان من المقرر تقديمها في 12 كانون الأول/ديسمبر 1998 و2000 و2002 و2004 على التوالي. واعتمدت اللجنة، في جلستها 1639 المعقودة في 11 آذار/مارس 2004، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

74- ترحب اللجنة بالتقارير التي قدمتها الدولة الطرف وبالمعلومات الشفوية الإضافية التي قدمها الوفد. واللجنة متشجعة بحضور وفد من الدولة الطرف وهي تعرب عن تقديرها لفرصة مواصلة حوارها مع الدولة الطرف. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن التقرير الدوري السابع عشر قدم في اللحظة الأخيرة.

75- وتسلم ال لجنة بأن الدولة الطرف تطرقت إلى بعض دواعي القلق والتوصيات الواردة في الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقارير الدورية السادس إلى الثالث عشر (CERD/C/304/Add.49). ومع ذلك، تأسف اللجنة لأن التقرير لا يتفق تماماً مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها لإعداد التقارير ولا يتضمن ما يكفي من المعلومات عن تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.

باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

76- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ما زالت تواجه الكثير من التحديات الناجمة عن حرب دامت عقدين من الزمن تقريباً والتدخلات الأجنبية والاحتلال الجزئي، والتي تسببت في دمار واسع النطاق. وعلاوة على ذلك، تحيط اللجنة علماً بأن لبنان يستضيف عدداً كبيراً من اللاجئين الفلسطينيين منذ عدة عقود.

جيم - الجوانب الإيجابية

77- تلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات الإحصائية الواردة في التقرير عن عدد غير المواطنين ف ي لبنان، والمصنَّفة بحسب بلد المنشأ والفئة المهنية.

78- وتلاحظ اللجنة بارتياح الإيضاح الوارد في التقرير بشأن حالة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في القانون الداخلي، مشيرة بذلك على وجه التحديد إلى أنه يتعين اتخاذ تدابير لتنفيذ المعا هدة في الحالات التي لا يكون فيها تنفيذها تلقائياً. ومما يجدر الترحيب به أن المعاهدات التي يصادق عليها لبنان أو ينضم إليها، ولا سيما الاتفاقية، تصبح جزءاً من القانون الداخلي حال تبادل صكوك التصديق أو الانضمام.

79- وتحيط اللجنة علماً بالجهود الرامية إلى تعدي ل قانون العقوبات وضمان الامتثال الكامل للمادة 4 من الاتفاقية.

80- وترحب اللجنة بالتدابير المتخذة فيما يخص العمال الأجانب، وخاصة الأمر رقم 5 الصادر عن وزارة العمل بتاريخ 17 كانون الثاني/يناير 2003، في ما يتعلق بتنظيم عمل الوكالات التي تستقدم عمال الخدمة الم نزلية. وتلاحظ اللجنة كذلك قيام وزارة العمل باعتماد الأمر رقم 142/1 في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، بانتظار تعديل قانون العمل. وترحب بما اتخذته المحاكم من قرارات أعلنت فيها عن عدم مشروعية مصادرة أرباب العمل لجوازات السفر.

81- وترحب اللجنة بإدراج مسألة التث قيف بحقوق الإنسان والتشجيع على التسامح في المناهج الدراسية، ولا سيما مفهوم مكافحة التمييز، وخاصة التمييز العنصري.

دال - دواعي القلق والتوصيات

82- مع أن اللجنة تعترف بالخلفية التاريخية والسياسية لنظام الطائفية، فضلاً عن بعض الخطوات التي اتخذت من أجل إزالته تدريجياً وفقاً لاتفاق الطائف المعقود في 22 تشرين الأول/أكتوبر 1989 والمادة 95 من الدستور، تلاحظ وجود مقاومة كلية وعدم إحراز تقدم في هذا الصدد. وبالرغم من أن اللجنة تسلم بالحاجة إلى موازنة أية خطوات مع الحفاظ على السلام، لا تزال تشعر بالقلق حيال الآثار المح تملة لهذا النظام على تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملاً في الدولة الطرف.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبذل جهوداً متواصلة لرصد الحالة واستعراضها واتخاذ تدابير ملائمة، بما في ذلك تدابير تعليمية وقانونية، من أجل القضاء تدريجيا على نظام الطائفية السياسية بوحي من ر وح اتفاق الطائف والتعديلات الدستورية، مراعية بذلك آراء الجمهور ومشاعرهم.

83- ومع أن اللجنة ترحب بما اتخذ من خطوات لتحسين حماية العمال المهاجرين، لا تزال تشعر بالقلق إزاء حالتهم على أرض الواقع، وخاصة عمال الخدمة المنزلية الذين لا يستفيدون استفادة كاملة من ا لحماية التي يوفرها قانون العمل. وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لعدم تقديم ما يكفي من المعلومات بشأن كيفية تأثير اللائحة المنشئة لقانون العمل الجديد على العمال المهاجرين وبشأن ما إذا كانت ستوفر أية حماية خاصة من التمييز بناء على الأسس التي حددتها الاتفاقية.

تح ث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير حماية كاملة للعمال المهاجرين كافة، ولا سيما عمال الخدمة المنزلية. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن أية اتفاقات ثنائية تبرمها مع بلدان المنشأ التي يفد منها عدد كبير من العمال المهاجرين. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990.

84- ومع أن اللجنة تعترف بالعوامل السياسية المتصلة بوجود لاجئين فلسطينيين في لبنان، تؤكد مجدداً قلقها فيما يتعلق بتمتع السكان الفلسطينيين الموجودين في البلد بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية على أساس عدم التمييز، ولا سيما الحصول على العمل والرعاية الصحية والسكن والخدمات الاجتماعية فضلاً عن الحق في الحصول على سبل انتصاف قانونية فعالة. وت لاحظ اللجنة ما ذكره الوفد من أن قانون الملكية لعام 2001 لا ينطبق بأثر رجعي وأن حق الفلسطينيين في الوراثة لا يزال ساري المفعول.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير رامية إلى تحسين حالة اللاجئين الفلسطينيين فيما يخص تمتعهم بالحقوق المحمية بموجب الاتفاقي ة، وإلى القيام، على أقل تقدير، بإلغاء جميع الأحكام التشريعية وتغيير السياسات التي من شأنها أن تترك أثراً تمييزياً على السكان الفلسطينيين مقارنة بغيرهم من غير المواطنين.

85- وتلاحظ اللجنة أن الجنسية اللبنانية يُحصل عليها حصراً عن طريق الوالد، مما قد يؤدي إل ى انعدام جنسية الأطفال المولودين لأم لبنانية وأب غير مواطن، في الحالات التي يتعذر فيها تسجيلهم على أساس جنسية الوالد.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في التشريعات ذات الصلة، كي ما تتمشى مع أحكام الاتفاقية وتطلب إليها أن تبلغها بذلك في التقرير الدور ي المقبل. وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.

86- وتأسف اللجنة لعدم تقديم إحصاءات عن الحالات التي تنطبق عليها الأحكام المناسبة من التشريع المحلي بشأن التمييز العنصري.

تطلب اللجنة إلى الدولة ال طرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات إحصائية عن المحاكمات التي أُجريت والعقوبات التي حكم بها في حالات الجرائم التي تنطوي على تمييز عنصري، والحالات التي طبقت فيها الأحكام ذات الصلة في التشريعات المحلية القائمة. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن مجرد ع دم وجود شكاوى وإجراءات قانونية مقدمة من ضحايا التمييز العنصري هو أمر ربما يدل على عدم وجود تشريعات مناسبة بعينها، أو نقص الوعي بسبل الانتصاف القانونية المتاحة، أو عدم وجود قدر كاف من الإرادة من جانب السلطات في إجراء محاكمات. ولذلك، فمن الضروري إدراج أحكام مناسبة في التشريع الوطني وإطلاع الجمهور على جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة في مجال التمييز العنصري.

87- وتلاحظ اللجنة أن الوفد لم يقدم أية إجابة فيما يتعلق بما تبذله الدولة الطرف من جهود لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن التقرير الدوري المقبل معلومات في هذا الصدد.

88- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري أثناء إعداد التقرير الدوري المقبل.

89- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري ا لمنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتوصيها بأن تنظر في إمكانية إصدار إعلان من هذا القبيل.

90- وتوصي اللجنة بقوة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول ال أطراف في الاتفاقية وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وتحيل اللجنة في هذا الصدد إلى قرار الجمعية العامة 57/194، الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابةً على وجه السرعة بموافقتها على التعديل. وكررت الجمعية العامة هذا النداء في قرارها 58/160.

91- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي، لا سيما في ما يتعلق بالمواد 2 إلى 7 م ن الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير التي تتخذ لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

92- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسهِّل إتاحة تقاريرها للجمهور حال تقديمها وأن تُعمم بالطريقة نفسها ملا حظات اللجنة حول هذه التقارير.

93- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري الثامن عشر في 12 كانون الأول/ديسمبر 2006 وأن تعالج فيه جميع المسائل التي أُثيرت في هذه الملاحظات الختامية.

الجماهيرية العربية الليبية

94- نظـرت اللجـنة، في جلسـتيها 1626 و1 627 (CERD/C/SR.1626 and 1627) المعقودتين في 2 و3 آذار/مارس 2004، في التقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر التي أعدتها الجماهيرية العربية الليبية والتي كان مقرراً تقديمها في الفترة من عام 1998 إلى عام 2002، وقُدمت في وثيقة واحدة (CERD/C/431/Add.5)، واعتمدت اللجنة، في جلستها 1639 (CERD/C/SR.1639) المعقودة في 11 آذار/مارس 2003، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

95- ترحب اللجنة بالتقارير المقدمة من الدولة الطرف وبالفرصة التي أُتيحت لها لاستئناف حوارها مع الجماهيرية العربية الليبية، في جو أكثر ملا ءمة منه في عام 1998. وقد وجدت اللجنة تشجيعاً في حضور وفد من الدولة الطرف وهي تعرب عن تقديرها لما بذله من جهود للرد على الأسئلة المطروحة.

96- وتقدر اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لامتثال ما وضعته اللجنة من مبادئ توجيهية لتقديم التقارير، ولكنها تأسف للافتقار إلى معلومات بخصوص تنفيذ الاتفاقية عملياً ولعدم تقديم أجوبة على القضايا المثارة في الملاحظات الختامية السابقة.

باء - الجوانب الإيجابية

97- تلاحظ اللجنة مع التقدير أنه قد اتُّخذت خطوات في اتجاه التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

98- وتحيط اللجنة علماً أيضاً مع التقدير بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف للتصديق على تعديلات الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

99- تحيط اللجنة علماً مرة أخرى بالاختلاف بين تقييم الدولة الطرف، الذي يصف المجتمع الليبي بالتجانس العرقي، والمعلومات التي تشير إلى أن سكاناً من الأمازيغ والطوارق والأفارقة السود يعيشون في البلد.

توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الرابعة (1973) وكذلك إلى الفقرة 8 من مبادئها التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير، وت كرر توصيتها بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التكوين العرقي للسكان.

100- وتأسف اللجنة لعدم قيام الدولة الطرف بتقديم معلومات تفصيلية عن غير المواطنين الذين يقيمون في الجماهيرية العربية الليبية، على الرغم من الطلب المقدم في ملاحظاتها الختامية السابقة.

تود اللجنة أن تتلقى في التقرير الدوري القادم معلومات عن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الذين يحملون وثائق إقامة والذين لا يحملونها، وكذلك عن اللاجئين، وخاصة فيما يتعلق ببلدهم الأصلي، ووضعهم وأحوالهم المعيشية. وهي تدعو الدولة الطرف إلى ال تصديق على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبرتوكولها لعام 1967.

101- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تؤكد بصورة قاطعة، في تقريرها الدوري، أن لا وجود للتمييز العنصري في الجماهيرية العربية الليبية. وهي تفهم أن الدولة الطرف ترى عدم وجود تمييز عنصري منهج ي من جانبها، على الرغم من إمكان وقوع حوادث للتمييز العنصري.

توصي اللجنة بأن تُجري الدولة الطرف دراسات بقصد القيام على نحو فعال بتقييم مدى حدوث التمييز العنصري في البلد، وأن تعيد النظر في تقييمها.

102- وتلاحظ اللجنة كذلك عدم وجود تشريع شامل لمنع وحظر التميي ز العنصري، وخاصة في إطار المادة 4 من الاتفاقية. وهي ترغب في التأكيد على أنه لا يمكن تنفيذ المادة 4 مباشرة، على الرغم من غلبة الاتفاقية على القانون الداخلي للدولة الطرف، وتدعو إلى سن أحكام محددة تقرر عقوبات يجب تطبيقها في حالة الجرائم التي يحددها القانون بد قة.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسن تشريعات استجابة لجميع متطلبات المادة 4 من الاتفاقية.

103- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما تواتر عن ارتكاب أعمال عنف، نابعة من مشاعر مناهضة للسود لدى السكان، ارتُكبت في أيلول/سبتمبر 2000 ضد عمال مهاجرين أفارقة وأدت إلى وف اة كثير من الأشخاص. وتأسف اللجنة لعدم قيام الدولة الطرف بتقديم رد محدَّث عن الإجراءات المتخذة لمعاقبة المسؤولين عن هذه الأعمال ومنع وقوع مثل هذا العنف في المستقبل.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات تفصيلية عن عدد الأشخاص الذين تُوفوا وجنسياتهم، ون تائج التحقيق الذي أجرته السلطات، ومقاضاة الأشخاص فيما يتصل بهذه الأحداث، والأحكام الصادرة، إن وُجِدت. وترغب اللجنة أيضاً في تلقي معلومات حول نتائج التدابير التي أعلنت عنها الدولة الطرف سابقاًَ استجابةً لهذه الأحداث، وخاصة إنشاء لجنة للنظر في الأحداث ودراسة جميع مظاهر كره الأجانب، فضلاً عن اتخاذ تدابير لتسوية أوضاع المهاجرين غير الحاملين لوثائق إقامة.

104- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء طرد آلاف من العمال المهاجرين الأفارقة منذ عام 2000، وفقاً لما ذكرته بعض المعلومات.

ترغب اللجنة في تلقي مزيد من المعلومات التفصيلي ة حول القواعد المتعلقة بعودة المهاجرين أو إبعادهم أو طردهم. وتوصي بأن تكفل الدولة الطرف ألا يكون في طرد غير المواطنين تمييز فيما بينهم على أساس الأصل العرقي أو الوطني.

105- وتشعر اللجنة بالقلق لأن حالات وفاة المهاجرين الأفارقة تحدث للأسف، وفقاً لبعض المعلو مات، أثناء الانتقال للاستقرار في الجماهيرية العربية الليبية أو عبر الجماهيرية في اتجاههم إلى أوروبا.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات عن هذه المسألة في تقريرها الدوري القادم، بما في ذلك معلومات عن التدابير التي اعتمدتها في هذا الصدد.

106- وتأسف اللج نة لكون المعلومات المقدمة عن تنفيذ المادة 5 من الاتفاقية غير كاملة.

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتركيز بدقة أكبر على مسألة عدم التمييز عند الكتابة عن التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية، وبتقديم معلومات عملية عن التمتع بهذه الحقوق من جانب المهاجرين والسود والطوارق والأمازيغ ، المشمولين بولاية الدولة الطرف.

107- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد أن للمشاعر المناهضة للسود والأفعال ذات البواعث العنصرية المرتكبة ضد العمال الأجانب تأثيراً سلبياً على أوضاع عملهم وعلى شروط وأحكام استخدام هم.

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف عدم التمييز ضد العمال الأجانب من حيث الاستخدام على أساس لونهم أو أصلهم العرقي أو الوطني.

108- وتلاحظ اللجنة، وفقاً لبعض المعلومات، أنه لا يوجد اعتراف باللغة والثقافة الأمازيغية في الجماهيرية العربية الليبية وأنه يحال د ون حفاظ الأمازيغ على هويتهم الثقافية واللغوية والتعبير عنها.

تشدد اللجنة على التزام الدولة الطرف، بموجب المادة 5 من الاتفاقية، باحترام حق الأمازيغ في التمتع بثقافتهم واستعمال لغتهم، في حياتهم الخاصة والعامة، بحرية ودون تمييز. وهي تدعو الدولة الطرف إلى تدعي م التمتع بحق تكوين جمعيات من أجل حماية وتعزيز الثقافة الأمازيغية واتخاذ تدابير وخاصة في ميدان التعليم من أجل التشجيع على معرفة تاريخ الأمازيغ ولغتهم وثقافتهم.

109- وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن التنفيذ العملي للمادة 6 من الاتفاقية، فإ نها توصي بأن تزيد الدولة الطرف من وعي السكان بحقوقهم بموجب الاتفاقية، بما في ذلك حقهم في الحصول على سبل انتصاف فعال، وتوعية الشرطة والسلطات القضائية بمسألة التمييز العنصري.

110- وتحيط اللجنة علماً بما ذكرته التقارير عن عدم كفاية برامج تعليم حقوق الإنسان ف ي المناهج المدرسية، وخاصة فيما يتعلق بتشجيع التسامح واحترام الأقليات الدينية والعرقية.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها في هذا المجال، وعلى تقديم معلومات تفصيلية عن هذه المسألة في تقريرها الدوري القادم.

111- وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتوصي بأن تنظر الدولة الطرف في إمكانية إصدار هذا الإعلان.

112- وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف في حسبانها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي، وخاصة فيما يتعلق بالمواد 2 إلى 7 من الاتفاقية، وأن تضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو التدابير الأخرى التي تكون قد اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

113- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستفادة من المساعدة التقنية المتاحة في إطار برنامج الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لغرض صياغة تشريع شامل يهدف إلى منع وحظر التمييز العنصري.

114- وتوصي اللجنة بجعل تقارير الدولة الطرف متاحة بيُسر أمام الجمهور حال تقديمها وكذلك بنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير بطريقة مماثلة.

115- وتوصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري الثامن عشر بالاقتران مع تقريرها الدوري التاسع عشر، الواجب تقديمه في 4 كانون الثاني/يناير 2006، وبأن يكون التقرير شاملاً وأن يتناول جميع ا لنقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

نيبال

116- نظرت اللجنة، في جلستيها 1630 و1631 (CERD/C/SR.1630 and 1631) المعقودتين في 4 و5 آذار/مارس 2004، في تقريري نيبال الدوريين الخامس عشر والسادس عشر المقدمين في وثيقة واحدة (CERD/C/452/Add.2) اللذين كان مقرراً تقديمهما في 1 آذار/مارس 2000 و1 آذار/مارس 2002 على التوالي. واعتمدت اللجنة، في جلستها 1641 (CERD/C/SR.1641) المعقودة في 12 آذار/مارس 2003، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

117- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري المقدم من الدولة الطرف والمعلومات الشفوية ا لإضافية التي قدمها الوفد. وتعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي بذلتها الدولة الطرف للرد على الملاحظات التي أبدتها عام 2000. وترحب اللجنة كذلك بأن وفد الدولة الطرف يضم عضواً من اللجنة الوطنية لأمم الداليت وعضواً من الأكاديمية الوطنية للنهوض بأحوال المجموعات القومية والسكان الأصليين، وتعرب عن تقديرها لردود الوفد الصريحة والبناءة على الأسئلة التي طُرحت أثناء الحوار.

باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

118- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تواجه صعوبات اقتصادية جمّة وفقراً مدقعاً تعاني منه شرائح عريضة من سكانها، إضافة إلى صعوبات سياسية ومؤسسية شديدة نتيجة لحالة التمرد. كما أن حل البرلمان في تشرين الأول/أكتوبر 2002 يشكل عائقاً هاماً أمام تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً تاماً.

جيم - الجوانب الإيجابية

119- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف عددا من خطط العمل في إطار خطتيها الدوريتين التاسعة والعاشرة، لا سيما البرامج المخصصة لأمم الداليت والمجموعات القومية والسكان الأصليين في نيبال.

120- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن عدداً من المؤسسات قد أنشئ مؤخراً بغرض تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة التمييز، بما في ذلك اللجنة الوطنية لأم م الداليت ، واللجنة الوطنية للارتقاء بأحوال المنكوبين والمقهورين وأمم الداليت ، والأكاديمية المختصة بالارتقاء بأوضاع المجموعات القومية والسكان الأصليين، والمؤسسة الوطنية للنهوض بالمجموعات القومية والسكان الأصليين.

121- واللجنة تشجعها المعلومات التي قدمتها ال دولة الطرف عن الجهود التي تبذلها لتنفيذ تدابير خاصة لأفراد الفئات المحرومة، وفقاً للفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية، من أجل ضمان تمتع جميع الأشخاص على قدم المساواة بحقوقهم.

122- وترحب اللجنة بالمشاورات التي أجرتها الدولة الطرف مع منظمات المجتمع المدني لدى إعداد هذا التقرير.

123- وترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد أن الدولة الطرف تنظر في سحب تحفظاتها على المادتين 4 و6 من الاتفاقية وإصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14.

دال - دواعي القلق والتوصيات

124- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء آثار حركة التمرد، و لا سيما أثرها على الفئات الضعيفة التي تعاني منها بصفة خاصة. كما تعرب عن قلقها إزاء ما أدت إليه هذه الحالة من تحويل مجرى موارد الدولة بعيداً عن البرامج الاجتماعية والإنمائية.

بينما تدرك اللجنة شواغل الدولة الطرف فيما يتعلق بالأمن القومي، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تسعى إلى إيجاد توازن بين تلك الشواغل والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بأفراد الفئات الضعيفة، وأن تخصص بنود ميزانيتها وفقاً لذلك. وإضافة إلى ذلك، تشدد اللجنة على أهمية استئناف العمل البرلماني بغية التعجيل بعودة الحياة إلى مجرا ها الطبيعي في البلد.

125- وتلاحظ اللجنة أن عدداً من المؤسسات الأخرى قد أنشئ مؤخراً، إضافة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.

توصي اللجنة بتعزيز تلك الهيئات وتزويدها بالدعم المالي الكافي ضماناً لاستقلالها وفعاليتها. و إضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقاريرها التالية معلومات عن جملة أمور منها مسؤوليات تلك الهيئات، وتكوينها وطرائق عملها وإنجازاتها، فضلاً عن التدابير المتخذة لضمان التنسيق الفعال بينها. وترحب اللجنة أيضاً بتلقي معلومات عن قدرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومسؤوليتها في العمل بوصفها آلية رصد على صعيد البلد بأكمله.

126- وبينما ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لأمم الداليت ، يساورها القلق إزاء افتقار اللجنة إلى أساس قانوني، حتى يستأنف البرلمان أعماله ويعتمد القانون اللازم.

توصي اللجنة الد ولة الطرف بأن تنظر، على سبيل الأولوية، في اعتماد التشريع القانوني ذي الصلة لتمكين اللجنة الوطنية لأمم الداليت من الاضطلاع بولايتها على نحو فعال.

127- ويساور اللجنة بالغ القلق من استمرار التمييز القائم على نظام الطوائف بحكم الواقع وثقافة الإفلات من العقاب ا لمتفشية حسب الظاهر في الشرائح العليا من التسلسل الهرمي للنظام الاجتماعي. ويساور اللجنة القلق على وجه الخصوص إزاء المعلومات التي تفيد بوجود أحياء سكنية منفصلة للداليت ، والإقصاء الاجتماعي للأزواج من الطوائف المختلطة، والقيود المفروضة على بعض فئات العمالة، وا لحرمان من الوصول إلى الساحات العامة وأماكن العبادة والمصادر العامة للأغذية والمياه، وكذلك إزاء الادعاءات التي تفيد باستخدام الموارد العامة لتركيب حنفيات مياه منفصلة للداليت .

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف، على سبيل الأولوية، تدابير لمنع وحظر والقضاء على الممارسات الخاصة والعامة التي تشكل عزلاً أياً كان نوعه، وأن تبذل جهوداً دؤوبة لضمان التنفيذ العملي والفعلي لهذه التدابير. وتطلب اللجنة كذلك إدراج معلومات في التقرير الدوري القادم عن أية تدابير اتخذتها الدولة الطرف لمتابعة التوصية العامة التاسعة والعشرين ب شأن التمييز بسبب النسب.

128- وتأسف اللجنة لندرة المعلومات عامة عن تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بتمتع سكان نيبال الأصليين بجميع حقوق الإنسان. كما يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات بإعادة التوطين القسري وبانتهاكات لحقوق السكان الأصليين في تملُّك أراضيهم ومواردهم التقليدية وتنميتها والتحكم فيها واستغلالها باسم حفظ الأحياء البرية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير أكثر صرامة لمكافحة التمييز ضد السكان الأصليين، وفقاً للتوصية العامة الثالثة والعشرين بشأن حقوق الشعوب الأصلية. وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج في تق ريرها القادم معلومات عن التدابير المتخذة، ولا سيما عن جهودها الرامية إلى التوفيق بين حقوق السكان الأصليين في الأرض وحفظ الأحياء البرية. كما تدعو الدولة الطرف إلى النظر في الانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169.

129- وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن المحاكمات التي أجريت والعقوبات التي فرضت في الدعاوى المتعلقة بجرائم التمييز العنصري، وعن دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لأمم الداليت في معالجة مثل هذه الحالات. وتشدد اللجنة على الحاجة إلى إنفاذ حازم لنظام العدالة الجنائية، وتذكِّر الد ولة الطرف بأن عدم وجود شكاوى ودعاوى من جانب ضحايا التمييز العنصري قد يكون نتيجة لعدم وجود تشريعات محددة في هذا الخصوص، أو انعدام الوعي بتوفر سبل الانتصاف القانونية، أو عدم رغبة السلطات في اتخاذ الإجراءات القانونية.

تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تُضمِّن تق ريرها الدوري القادم معلومات إحصائية عن الشكاوى المرفوعة وعن المحاكمات التي جرت وعن العقوبات المحكوم بها في إطار قضايا الجرائم المتعلقة بالتمييز العنصري أو الإثني . وترحب اللجنة على وجه الخصوص بتقديم مزيد من المعلومات عن الحالات الواردة في المادة 88 والفقرة 4 من المادة 11 من الدستور وفي الفصل الذي يتناول مسائل متنوعة من قانون البلد. كما تطلب اللجنة معلومات عن التدابير القانونية التي تحظر أعمال التمييز والمنظمات التي تروج للتمييز أو تحرِّض عليه أو تشارك في هذه الأعمال.

130- ويساور اللجنة القلق إزاء المزاعم بقي ام الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وخاصة الشرطة، بإساءة معاملة أهالي الداليت وغيرهم من الفئات الضعيفة في المجتمع وعدم حمايتهم على النحو الواجب والتمييز ضدهم. وتشدد اللجنة على أن إجراء تحقيقات فورية ومحايدة أمر بالغ الأهمية في مكافحة المواقف والممارسات ال تمييزية .

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف الجهود التي تبذلها لوضع حد للممارسات التمييزية . كما توصي بأن تقوم هيئة مستقلة عن الشرطة باتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في الشكاوى من ممارسات الشرطة.

131- وتلاحظ اللجنة عدم ورود معلومات في التقرير الدوري عن حالة النساء اللائي ينتمين إلى الفئات المحرومة ويتعرّضن إلى أشكال تمييز متعددة، وتعرب عن قلقها إزاء حالة البغاء القسري للفتيات والنساء اللائي ينتمين إلى طائفة بادي.

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في قضايا التمثيل السياسي، والأمن الشخصي، والعمالة والتعليم، تمش ياً مع التوصية العامة الخامسة والعشرين (2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس والتوصية التاسعة والعشرين (2002) بشأن التمييز بسبب النسب، عند اتخاذ تدابير للقضاء على التمييز المتعدد الجوانب ضد النساء اللائي ينتمين إلى الفئات الضعيفة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها القادم التدابير التي اتخذتها في هذا الشأن، بما في ذلك التدابير المحددة المتخذة للقضاء على البغاء القسري لفتيات ونساء طائفة بادي.

132- وبينما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تنفيذ تدابير محددة تهدف إلى الا رتقاء بأحوال الأشخاص الذين يتعرضون إلى التمييز وحمايتهم، فإن القلق يساورها إزاء قلة تمثيل الفئات المحرومة في الحكومة والهيئات التشريعية والجهاز القضائي.

تحث اللجنة الدولة الطرف على بذل جهود لتعزيز الوعي لدى عامة الجمهور، فضلاً عن أفراد المجتمعات المحلية ال محرومة، بأهمية مشاركتهم الفعلية في الحياة العامة والأنشطة السياسية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تنفيذ التدابير الخاصة لضمان حق أفراد الفئات المحرومة في المشاركة في الانتخابات، والتصويت والترشّح للانتخابات، وتمثيلهم على النحو الواجب في الحكومة والهيئا ت التشريعية والجهاز القضائي.

133- واللجنة يقلقها أنه بالرغم من أن نظام السخرة الزراعي المعروف بكاميّا Kamaiya أُلغي في تموز/يوليه 2000، فإن الذين تحرروا من ربقة هذا النظام من تلك الطائفة يواجهون مشاكل عديدة، تتضمن الافتقار إلى المساكن والأراضي والعمل والت عليم لأطفالهم.

توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على ضمان الإنفاذ الفعلي لقانون حظر السخرة لعام 2002 والبرامج التي اعتمدتها لوضح حد لممارسة التمييز ضد أفراد طائفة كاميّا . كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن إنفاذ القانون.

134- ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد أن أهالي التيبت الذين وصلوا إلى نيبال قبل عام 1990 وأهالي بوتان هم وحدهم الذين تعترف بهم السلطات كلاجئين، وإزاء الأنباء التي وردت مؤخراً عن الطرد القسري للاجئين من أهالي التيبت . كما تعرب عن قلقها إزاء التق ييدات الصارمة المفروضة على حقوق اللاجئين البوتانيين وقلة التدابير الخاصة المتخذة لصالح الأطفال اللاجئين غير المصحوبين.

تكرر اللجنة قلقها إزاء عدم وجود حماية تشريعية للاجئين وملتمسي اللجوء، وتحث الدولة الطرف على سن التشريعات المناسبة، وعلى التصديق على الصك وك الدولية التي تتعلّق بحماية اللاجئين. كما تشجعها على تعزيز التفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في هذا الصدد. وتودّ اللجنة تلقي مزيد من المعلومات في التقرير الدوري القادم عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف.

135- وتنوه اللجنة بالإجراء ات الحكومية المتخذة لتوعية عامة الجمهور، بما في ذلك أفراد الفئات الضعيفة، بالأعراف التقليدية والمواقف الاجتماعية التمييزية .

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير إضافية لضمان تدريب وتعليم المعلمين، والمرشدين الاجتماعيين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانو ن، لا سيما المكلفين بالتصدي للمتمردين فضلاً عن الشرائح السياسية من المجتمع. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم حملات تثقيفية عامة وشاملة وإدراج برنامج التعليم المشترك بين الثقافات في المناهج الدراسية.

136- وتلاحظ اللجنة أن الحكومة تبث برامج بعدد من اللغات القومية. غير أن اللجنة يساورها القلق لعدم تمثيل الفئات المحرومة في وسائط الإعلام التي تملكها الدولة، ولأن قضايا من قبيل التمييز العنصري وحقوق الإنسان لا تحظى بأي تغطية تستحق الذكر من جانب وسائط الإعلام عموماً.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في اعتماد تدابير محددة لضمان تمثيل أفراد الفئات المحرومة، بما فيها الداليت ، على النحو الواجب في وسائط الإعلام.

137- وت حث اللجنة الدولة الطرف على ال تصد ي ق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية الذي اعتمد في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية في 15 ك انون الثاني/يناير 1992. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى قرار الجمعية العامة 57/194 ، الذي حثّت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل. وكررت الجمعية العامة هذا النداء في قرارها 58/160.

138- وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي، وأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التد ابير المتخذة لمتابعتها.

139- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التشاور مع منظمات المجتمع المدني لدى إعداد التقرير الدوري المقبل وعلى نشر التقرير الدوري على نطاق واسع في صفوف الجماهير حال تقديمه. وتوصي كذلك بتعميم الملاحظات الختامية للجنة بالطريقة نفسها.

140- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في الوقت المناسب تقاريرها الدورية السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر، مجمّعة في وثيقة واحدة، يحين موعد تقديمها في 1 آذار/مارس 2008، وأن تكون في شكل تقرير مستحدث يعالج جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

ه ولندا: الجزء الأوروبي من المملكة

141- نظرت اللجنـة في التقريريـن الدوريين الخامس عشر والسادس عشر المقدمين من هولندا في وثيقة واحدة (CERD/C/452/Add.3) في جلستيها 1634 و1635 (CERD/C/SR.1634 and 1635). واعتمدت اللجنة، في جلستها 1641 (CERD/C/SR.1641)المعقودة في 12 آذار/مارس 2004، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

142- ترحب اللجنة بالتقريرين المقدمين من الدولة الطرف وبالمعلومات الشفوية والخطية الإضافية المقدمة من وفدها. وقد تشجعت اللجنة بفعل وجود وفد كبير جداً وهي تعرب عن تقديرها للردود الشاملة المقدمة عل ى الأسئلة المطروحة.

باء - الجوانب الإيجابية

143- ترحب اللجنة بكون التقرير المستفيض والتفصيلي المقدم من الدولة الطرف متفقاً مع المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير وبأنه يتناول دواعي القلق التي أعربت عنها اللجنة والتوصيات المقدمة منها بعد النظر في التقرير السا بق.

144- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح ما تم مؤخراً من اعتماد "خطة العمل الوطنية لمناهضة العنصرية"، والتي تتناول قضايا بيئة الحياة والتوعية والمعاملة المتساوية في سوق العمل، وفقاً لإعلان وبرنامج عمل ديربان .

145- وترحب اللجنة بالتقدم المحرز في اتجاه التنفيذ الك امل للمادة 4 من الاتفاقية عن طريق اعتماد مزيد من التعديلات على القانون الجنائي بزيادة العقوبات القصوى المفروضة في حالة ارتكاب الأشكال الهيكلية من التمييز العنصري المنهجي.

146- وترحب اللجنة باعتماد مشروع قانون 10 شباط/فبراير 2004 المنفِّذ لمبدأ المعاملة الم تساوية بين الأشخاص بصرف النظر عن الأصل العرقي أو الإثني ، والمنشئ لإطار عام للمعاملة المتساوية في مجالي العمالة والمهنة.

147- وتثني اللجنة على إقرار حق الأجانب المقيمين بصورة قانونية في هولندا لمدة خمس سنوات في التصويت والترشيح في الانتخابات المحلية.

148- و تلاحظ اللجنة أيضاً مع الارتياح ما حدث في عام 2001 من إنشاء لجنة استخدام النساء المنتميات إلى جماعات الأقليات العرقية بهدف النهوض بمساواة النساء من الأقليات العرقية في المجتمع وفي سوق العمل.

149- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد صدَّقت على تعديلا ت الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

150- تشعر اللجنة بالقلق إزاء وقوع أحداث عنصرية وأَحداث كره للأجانب في الدولة الطرف، وخاصة تلك التي تتسم بطبيعة معادية للسامية وتتسم بكره الإسلام، ولحدوث مظاهر التعبير عن مواقف تمييزية تجاه ال أقليات العرقية .

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة رصد جميع الاتجاهات التي يمكن أن تؤدي إلى نشوء سلوك عنصري وكاره للأجانب وعلى مكافحة الآثار السلبية لهذه الاتجاهات. وتوصي اللجنة كذلك بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز الوعي العام بالتنوع والتعددية الثقافية على جميع مستويات التعليم، مع إيلاء اهتمام خاص لاحترام الحقوق الثقافية للأقليات ، وبأن تواصل التنفيذ الفعال للتدابير الرامية إلى تيسير دمج الجماعات الأقلية في المجتمع الهولندي.

151- وبينما تلاحظ اللجنة مع الارتياح جهود الدولة الطرف الهادفة إلى مكافحة الدعاية ال عنصرية وانتشار المواد العنصرية والمتسمة بكره الأجانب على شبكة الإنترنت، بما في ذلك التصديق الوشيك على اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بجرائم الإنترنت وبروتوكولها الإضافي، بخصوص تجريم الأفعال ذات الطبيعة العنصرية والطبيعة المتسمة بكره الأجانب المرتكَبة عن طريق شبكات الحواسيب ، فإنها تشعر بالقلق إزاء الزيادة الحادة في عدد الشكاوى التي يتلقاها مكتب الشكاوى الهولندي المعني بالتمييز على شبكة الإنترنت.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى مكافحة هذا المظهر المعاصر من مظاهر التمييز العنصري وتعرب عن رغبتها في أن يجري إبلاغها بالتدابير المتخذة في هذا الصدد.

152- وتأسف اللجنة لعدم الإشارة في التقرير إلى المادة 3 من الاتفاقية فيما يتصل بالفصل العنصري وهي ما زالت تعرب عن قلقها إزاء أوضاع العزل المدرسي القائم بحكم الواقع في بعض أنحاء البلد.

تُُذكِّر اللجن ة، في ضوء توصيتها العامة التاسعة عشرة المتعلقة بمنع وحظر واستئصال العزل العنصري والفصل العنصري، بأن "العزل العنصري يمكن أيضاً أن ينشأ دون أي مبادرة أو مشاركة مباشرة من جانب السلطات العامة" وهي تشجع الدولة الطرف على مواصلة رصد جميع الاتجاهات التي يمكن أن تؤ دي إلى عزل عنصري أو عرقي وعلى اتخاذ تدابير للتقليل إلى أدنى حد من الآثار السلبية الناتجة عن ذلك. وفضلاً عن ذلك، فإن اللجنة تدعو الدولة الطرف إلى تزويدها في تقريرها الدوري القادم بمعلومات عن أي إجراءات تكون قد اتُخذت للتصدي لهذه المسألة.

153- وتلاحظ اللجنة أن قانون استخدام الأقليـات ( ويت سامين: Wet Samen ) قـد توقف سريانه فـي 31 كانون الأول/ديسمبر 2003 وهي تعرب عن قلقها إزاء الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب على ذلك، بالنظر إلى أن هذا القانون هو الصك التشريعي الوحيد الذي يحتوي على قواعد تنظيمية بشأن اشتراك ال أقليات العرقية في سوق العمل ويقتضي من أرباب العمل تسجيل عدد أفراد الأقليات العرقية الذين يستخدمونهم.

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير ملائمة على صعيد السياسات لضمان تمثيل جماعات الأقليات العرقية تمثيلاً ملائماً في سوق العمل.

154- وتحيط اللجنة علما ً بقانون الأجانب لعام 2000 الذي بدأ سريان مفعوله في 1 نيسان/أبريل 2001، وهي ترحب بإمكانية منح ملتمسي اللجوء تصريح إقامة حتى بعد رفض طلب الإقامة لدى الاستئناف القضائي، شريطة أن يكون بمقدورهم البرهنة بصورة موضوعية على أنهم لا يستطيعون العودة إلى بلدهم. بيد أ ن من رأْي اللجنة أن المعايير التي تستند إليها أي قرارات تتخذها السلطات في هذا الصدد ينبغي أن تكون مُعرَّفة أوضح تعريف ممكن، على نحو توضع في الحسبان فيه جميع الحالة الفردية المعنية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الأخطار التي يمكن أن تؤدي إليها خطة الحكومة الرامية إلى إعادة عدد كبير جداً من ملتمسي اللجوء الذي فشلوا في طلباتهم، وخاصة فيما يتعلق باحترام حقوقهم الإنسانية ووحدة أسرهم.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ضمان أن تكون إجراءاتها المتعلقة باللجوء متوافقة تمام التوافق مع المعايير الدولية وأن يجري، عند مباش رة عملية إعادة ملتمسي اللجوء إلى بلدانهم، احترام مبدأ عدم إرجاع الأشخاص عندما توجد أسباب هامة تحمل على الاعتقاد بأنه يوجد خطر على حياتهم أو سلامتهم البدنية فضلاً عن احترام مبدأي وحدة الأسرة ومعاملة القاصرين معاملة مناسبة.

155- وبينما تلاحظ اللجنة مع الارتي اح المعلومات التي تفيد أن عدد رجال الشرطة المنتمين إلى أقليات عرقية قد ازداد في السنوات الأخيرة، فإنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء النسبة المئوية المرتفعة للاستقالات في صفوف هؤلاء.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التنفيذ الفعال للتدابير الهادفة إلى ضمان أن يكون التكوين العرقي للشرطة انعكاساً ملائماً للتكوين العرقي للمجتمع الهولندي، وهي تدعو الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها القادم معلومات إحصائية في هذا الصدد.

156- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التفكير في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

157- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري أثناء إعداد تقريرها الدوري القادم.

158- وتوصي اللجنة بجعل تقارير الدولة الطرف متاحة بيُسْر أمام الجمهور حال تق ديمها، وبنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير على نحو مماثل.

159- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري السابع عشر بالاقتران مع تقريرها الدوري الثامن عشر، الواجب تقديمه في 9 كانون الثاني/يناير 2007، وبأن تتناول الدولة الطرف جميع النقاط المثارة ف ي هذه الملاحظات الختامية.

إسبانيا

160- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين السادس عشر والسابع عشر اللذين أعدتهما إسبانيا وقدمتهما في وثيقة واحدة (CERD/C/431/Add.7) في جلستيها 1616 و1617 (CERD/C/SR.1616 and 1617) المعقودتين في 24 و25 شباط/فبراير 2004. واعتمدت اللجنة، في جلستها 1638 المعقودة في 10 آذار/مارس 2004، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

161- ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته الدولة الطرف وبتحديث المعلومات الشفوية والخطية التي وفرها الوفد. وتسلِّم اللجنة بأن التقرير عالج العديد من الشواغل التي أعرب ت عنها اللجنة والتوصيات التي قدمتها إثر النظر في تقرير الدولة الطرف السابق.

162- كما ترحب اللجنة بحضور وفد كبير وتعرب عن تقديرها للردود البناءة على الأسئلة المطروحة.

باء - الجوانب الإيجابية

163- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف مجموعة من التدابير الرامية إلى ضبط الهجرة القانونية وتشجيعها. وترحب اللجنة في هذا الصدد بما يلي:

(أ) البرنامج الشامل لتنظيم وتنسيق شؤون الهجرة إلى إسبانيا (GRECO

(ب) إنشاء المجلس المعني بسياسات الهجرة؛

(ج) إنشاء المنتدى الخاص بالإدماج الاجتماعي للمهاجرين بمشاركة جمعيات المهاجري ن ومنظمات الدعم الاجتماعي؛

(د) إنشاء مرصد الهجرة.

164- كما ترحب اللجنة بإدراج إسبانيا في تشريعاتها الوطنية مؤخراً توجيهين لمكافحة التمييز هما (التوجيه الأوروبي بشأن الأعراق) 2000/43 (والتوجيه المتعلق بإطار المساواة) 2000/78. فأما الأول فيتعلق بتطبيق مبدأ المساواة في المعاملة بين الأشخاص بغض النظر عن أصلهم العرقي أو الإثني . وأما الثاني فيتعلق بوضع إطار عام للمساواة في المعاملة في مجال العمالة والمهن. وفي هذا المضمار، تلاحظ اللجنة أيضاً مع الارتياح أنه جرى عقب إدراج هذين التوجيهين مباشرة إنشاء المجلس المعني بتشجيع المساواة في المعاملة وعدم التمييز بين الأشخاص بغض النظر عن أصلهم العرقي أو الإثني .

165- وتشيد اللجنة بإدراج مفهوم الجرائم ضد الإنسانية في المادة 607 مكرر من قانون العقوبات وكذلك إدراج الجرائم المرتكبة، في جملة أمور، لأسباب عرقية أو إثنية ضمن عناصر م ثل هذه الجرائم. كما تلاحظ مع الارتياح إدراج الباعث التمييزي في المادة 174 من قانون العقوبات بوصفه عنصراً في جريمة التعذيب.

166- وترحب اللجنة كذلك بالتدابير المتخذة والبرامج المنفذة لمكافحة الاتجار بالأشخاص والبغاء الدولي، بما في ذلك اعتماد خطة عمل لمكافحة الاستغلال الجنسي للقصَّر.

167- كما تلاحظ اللجنة مع الارتياح التدابير الكثيرة المتخذة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات في ما يخص جماعات الغجر، بما في ذلك ما يلي:

(أ) المضي في تنفيذ برنامج التنمية الخاص بالغجر الذي يستهدف تعزي ز فرص حصول الأفراد في جماعات الغجر - على قدم المساواة مع سائر السكان - على التعليم والخدمات الصحية والسكن وفرص العمل التي تكفلها الدولة؛

(ب) وضع خطة العمل الوطنية من أجل الإدماج الاجتماعي التي تحدد الغجر بوصفهم فئة مستفيدة خاصة؛

(ج) إنشاء الفريق المعني ب تعليم الغجر المكلف بتحسين الوضع التعليمي الراهن للأطفال والشباب الغجر.

جيم – دواعي القلق والتوصيات

168- تحيط اللجة علماً بوجهة نظر الدولة الطرف بشأن حماية البيانات الشخصية ومؤداها أن إجراء إحصاءات عن عدد أفراد كل عرق أو إثنية ربما يفضي إلى التمييز.

في ضوء عدم وجود بيانات إحصائية عن التركيبة الإثنية للمجتمع الإسباني، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقديراً للتركيبة السكانية في تقارير لاحقة، على النحو المطلوب في الفقرة 8 من المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير، وتوجه انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها ال عامة الثامنة بشأن تحديد هوية الأفراد المنتمين إلى أقليات عرقية وإثنية معينة.

169- وفي حين تلاحظ اللجنة الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة التمييز العنصري، بما في ذلك قيامها مؤخراً بإنشاء المرصد الإسباني للعنصرية ومعاداة الأجانب، فإنها تشعر ب القلق إزاء الأفعال العنصرية والمعادية للأجانب وعودة مواقف التمييز إلى الظهور، ولا سيما تجاه الغجر والمسلمين والسكان الذين تعود أصولهم إلى شمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة رصدها لكل الاتجاهات التي قد تولد سلوكاً عنصرياً و معادياً للأجانب، وعلى مكافحة التداعيات السلبية لمثل هذه الاتجاهات. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بمواصلة إذكاء الوعي العام بالتنوع والتعدد الثقافي في كافة مستويات التعليم وتطبيق تدابير فعالة لتسهيل اندماج الأقليات في المجتمع الإسباني.

170- كما أعربت اللجن ة عن قلقها إزاء ما بلغها من مزاعم مفادها أن الشرطة تسيء التصرف تجاه الأقليات الإثنية أو الأشخاص الذين ليسوا من أصل إسباني، بما في ذلك العبارات البذيئة والمهينة وإساءة المعاملة والعنف.

توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثالثة عشرة بشأن تدر يب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في مجال حماية حقوق الإنسان، وتذكّر بضرورة أن يتلقى الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين تدريباً مكثفاً لضمان التزامهم، لدى أداء واجباتهم، باحترام كرامة جميع الأشخاص وحمايتها والحفاظ على حقوقهم الإنسانية والإقرار بها دون تم ييز بسبب العرق أو اللون أو الانتماء القومي أو الإثني .

171- وتلاحظ اللجنة أن التعديلات التشريعية التي أُدخلت على قانون الأجانب ربما تؤدي، كما قيل، إلى تقييد عملية تسوية الوضع القانوني للمهاجرين غير الشرعيين. وتعرب عن قلقها إزاء ما ترتب عليها من ارتفاع في عد د المهاجرين غير الشرعيين ونتائج سلبية على تمتعهم بحقوقهم.

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، في الوقت الذي تسهل فيه القنوات العادية للهجرة، باتخاذ التدابير المناسبة لضمان الوسائل الكفيلة بتسوية وضع الأجانب المقيمين في إسبانيا بصورة غير شرعية. وتوصي كذلك بأ ن تعمل الدولة الطرف على ضمان تمتع جميع الأجانب في البلد بحقوق الإنسان، سواء أكانوا يحوزون وثائق هوية أم لا، وسواء أكانوا يقيمون بصفة شرعية أو غير شرعية. وفي هذا الخصوص، تدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً، إلى النظر في التوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتصديق عليها. وتنص هذه الاتفاقية على مجموعة من الحقوق الإنسانية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم سواء كانوا في وضع قانوني أو غير قانوني.

172- واللجنة إذ تشيد بالتعاون القائم بين الدولة الطرف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون الل اجئين وكذلك التزامها بتحسين نظامها في مجال اللجوء، وذلك بإدراج التوجيه 2003/9 للاتحاد الأوروبي في القانون الإسباني بحلول شباط/فبراير 2005، وهو التوجيه الذي ينص على معايير دنيا لاستقبال ملتمسي اللجوء، فإنها تشعر بالقلق إزاء الظروف السيئة التي يصادفها ملتمسو اللجوء بسبب اكتظاظ مراكز الاستقبال، ولا سيما في سبتة وجزر الكناري.

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف ما يلزم من تدابير ملائمة لتحسين وضع ملتمسي اللجوء، خاصة في سبتة وجزر الكناري. كما تدعو الدولة الطرف إلى تقديم المزيد من المعلومات عن هذا الموضوع في تقريره ا الدوري المقبل.

173- وبينما ترحب اللجنة ترحيباً حاراً بمذكرة التفاهم بين إسبانيا والمغرب الموقعة في عام 2003 بشأن المساعدة على إعادة الأطفال الأجانب غير المصحوبين إلى أوطانهم، تعرب عن قلقها إزاء وضع هؤلاء الأطفال، ولا سيما بسبب الظروف السيئة السائدة في مر اكز استقبال القصَّر (وبوجه خاص في سبتة ومليلية ).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية لتحسين الظروف في مراكز استقبال القصَّر وضمان احترام القوانين القائمة بحيث تطبَّق الإجراءات العادية لترحيل الأطفال الأجانب غير المصحوبين. كما تدعو اللج نة الدولة الطرف إلى توضيح الأنباء التي تفيد بخفض سن البلوغ من 18 إلى 16 سنة لأغراض الترحيل.

174- أما فيما يتعلق بالمادة 5 من الاتفاقية، ففي حين أن اللجنة تلاحظ مع الارتياح التدابير الكثيرة التي اتخذتها الدولة الطرف بغرض تحسين وضع الغجر ككل، فإنها تشعر بالق لق إزاء الصعوبات التي لا يزال يواجهها عدد كبير منهم في مجالات التوظيف والسكن والتعليم، وكذلك إزاء الأنباء التي تفيد بوجود حالات تمييز في الحياة اليومية.

توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصي تها العامة ال سابعة والعشر ي ن ب شأن التمييز العنصري ضد الغجر وتوصي ها باتخاذ جميع التدابير اللازمة بغية تعزيز التسامح وتجاوز الأفكار المسبقة والصور النمطية السلبية بهدف تجنب أي شكل من أشكال التمييز ضد الغجر.

175- وفيما يخص المادة 6 من الاتفاقية، ترحب اللجنة بإدراج الدولة الطرف في تقريرها أمثلة عن الأحكام القضائية التي أصد رتها المحاكم التي تطبق التشريعات الجنائية في قضايا التمييز العنصري. بيد أن اللجنة، رغبة منها في تكوين نظرة شاملة عن الموضوع، تطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم إحصاءات عن المحاكمات التي جرت والعقوبات التي فرضت في الدعاوى المتعلقة بجرائم التمييز العنصري، والحالات التي طبقت فيها الأحكام المناسبة في التشريعات المحلية القائمة.

176- وتوصي اللجنة بشدة بأن تقوم الدولة الطرف بالتصديق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتمد في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية في 15 ك انون الثاني/يناير 1992 وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد تحيل اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 الذي حثت فيه الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابة على و جه السرعة بموافقتها على التعديل. وكررت الجمعية العامة هذا النداء في قرارها 58/160.

177- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري لدى إعداد التقرير الدوري المقبل.

178- وتوصي اللجنة الدولة الطرف با لاستمرار في إتاحة التقارير الدورية على وجه السرعة للجمهور حال تقديمها وبتعميم ملاحظات اللجنة بشأن هذه التقارير بالطريقة نفسها.

179- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثامن عشر مع تقريريها الدوريين التاسع عشر والعشرين المقرر تقديمهما في 4 ك انون الثاني/يناير 2008، وبأن يعالج التقرير جميع المسائل المطروحة في هذه الملاحظات الختامية.

سورينام

180- نظرت اللجنة، في جلستيها 1614 و1615 (CERD/C/SR.1614 and 1615)، المعقودتين في 23 و24 شباط/فبراير 2004، في التقارير الدورية من الأول إلى العاشر التي قدمته ا سورينام في وثيقة واحدة (CERD/C/446/Add.1) واعتمدت اللجنة، في جلستيها 1636 و1637 المعقودتين في 9 و10 آذار/مارس 2004، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

181- ترحب اللجنة بتقرير سورينام الأولي وبالفرصة التي يتيحها لإجراء حوار مع الدولة الطرف. وتعرب عن سرورها لأن الحكومة قد مثَّلها وفد رفيع المستوى، كما تعبر عن شكرها للوفد على ما قدمه من ردود شفوية وتحريرية.

182- وتنوه اللجنة مع الارتياح بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لامتثال المبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بشكل التقارير ومضمونها، وتنوه بشكل خاص بال معلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التركيبة الإثنية للسكان. بيد أنها تعبر عن أسفها لأن التقرير الأولي بمجمله لا يتضمن معلومات كافية بشأن تنفيذ الاتفاقية عملياً.

183- كما تعبر اللجنة عن أسفها لأن التقرير الأولي قد تأخر 18 عاما عن موعده. وتدعو الدولة الطر ف إلى التقيد بالفترات الزمنية التي اقترحتها اللجنة بشأن تقديم التقارير مستقبلاً.

باء - الجوانب الإيجابية

184- تنوه اللجنة مع الارتياح بأن للاتفاقية أسبقية على التشريعات المحلية بموجب الترتيبات الدستورية المعمول بها في الدولة الطرف.

185- وترحب اللجنة بأن تع ريف التمييز العنصري بموجب القانون المحلي يتفق مع المادة 1 من الاتفاقية.

186- وتنوه اللجنة مع الارتياح بأن القانون الجنائي في الدولة الطرف يتفق بشكل عام مع شروط المادة 4(أ) من الاتفاقية.

187- وتنوه اللجنة مع الاهتمام بتأكيد الدولة الطرف أن عدد من يَتَبَوَّؤ ون مناصب رفيعة في المجتمع من شعب المارون والسكان الأصليين آخذ في الزيادة المطردة، بالرغم من أنه ما زال يتعين تحقيق الكثير.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

188- تعبر اللجنة عن أسفها لأن المحكمة الدستورية التي طال انتظار تأسيسها، والتي تصفها الدولة الطرف بأنها آ لية جوهرية لحماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مجال الاتفاقية، لم تنشأ بعد.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إنشاء المحكمة الدستورية في أقرب وقت ممكن.

189- وفيما يتعلق بحظر المنظمات التي تحرِّض على التمييز العنصري، تشير اللجنة إلى أن قوانين سورينام لا تفي بشروط المادة 4(ب) من الاتفاقية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بسن قانون ينص على عدم شرعية مثل هذه المنظمات ويحظرها .

190- وتشعر اللجنة بالقلق من أن الدولة الطرف، بعد مضي أكثر من عشر سنوات على اتفاق السلام الموقع في عام 1992، لم تعتمد الإطار التشريعي المناسب الذي يحكم الاعتراف القانوني بحقوق الشعوب الأصلية والقبلية (الأمريكيون الهنود والمارون) في أراضيهم وأقاليمهم ومواردهم المجتمعية.

إن اللجنة، إذ تنوه بالمبدأ الوارد في المادة 41 من الدستور بأن الموارد الطبيعية هي ملك للشعب ويجب أن تستخدم لتعزيز التنمية الاقتصادية والاج تماعية والثقافية، تشير إلى وجوب تطبيق هذا المبدأ بما ينسجم مع حقوق الشعوب الأصلية والقبلية. وتوصي الدولة الطرف بالاعتراف القانوني بحقوق الشعوب الأصلية والقبلية في حيازة أراضيها وتطويرها وإدارتها واستغلالها والمساهمة في استغلال وإدارة الموارد الطبيعية المرت بطة بها والمحافظة عليها.

191- وتنوه اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف، إلى حد ما، للتوفيق بين حق الدولة الشرعي في الموارد الطبيعية للبلد وبين حقوق الشعوب الأصلية والقبلية، ولا سيما من خلال اتفاق السلام الموقع في عام 1992. وتلاحظ مع ذلك أن الاتفاقية ليست واضحة في هذا الشأن، ولم يتم العمل بها.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عاجلة، بالتعاون مع الشعوب الأصلية والقبلية المعنية، من أجل تحديد الأراضي التي شغلتها واستخدمتها هذه الشعوب عادةً. وترحب بموافاتها بمعلومات أكثر تفصيلاً عن عضوية مجلس تنمية ا لمناطق الداخلية واختصاصاته، وطرق عمله والموارد المالية والبشرية الموضوعة تحت تصرفه، علماً أن شروط اتفاق السلام تقتضي من المجلس المذكور المساعدة في عملية رسم حدود الأراضي.

192- إن اللجنة، إذ تحيط علماً أيضاً بتأكيد الدولة الطرف أن ثمة آليات تضمن إبلاغ الشعو ب الأصلية والقبلية واستشارتها قبل منح أي امتيازات تتعلق باستغلال الغابات أو التعدين في أراضيها، فهي منزعجة إزاء ما أُفيد عن ندرة هذا النوع من التشاور.

تدعو اللجنة سلطات الدولة الطرف إلى التحقق من استخدام الآليات الموضوعة لإبلاغ الشعوب الأصلية والقبلية واست شارتها، وتوصي الدولة الطرف بأن تعمل جاهدة للتوصل إلى اتفاقات مع الشعوب المعنية، قدر الإمكان، قبل منح أية امتيازات.

193- وتلاحظ اللجنة أنه، بموجب مشروع قانون التعدين، سوف يُطلب إلى الشعوب الأصلية والقبلية الموافقة على أنشطة التعدين في أراضيها بعد الاتفاق عل ى التعويضات مع أصحاب الامتيازات، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق، ستتولى السلطة التنفيذية، لا القضائية، تسوية القضية. وبشكل أعم، تشعر اللجنة بالقلق من أن الشعوب الأصلية والقبلية لا يمكنها، بصفتها هذه، السعي إلى الحصول على الاعتراف بحقوقها التقليدية أمام المح اكم نظرا لعدم الاعتراف قانوناً بشخصيتها القانونية.

توصي اللجنة بمنح الشعوب الأصلية والقبلية حق الاستئناف أمام المحاكم أو أي هيئة مستقلة يتم إنشاؤها خصيصاً لهذا الغرض، وذلك من أجل دعم حقوقها التقليدية وحقها في أن تُستشار قبل منح الامتيازات، وفي أن تُمنح تعو يضاً عادلاً عن أي ضرر.

194- وتحيط اللجنة علماً مع القلق بالشكاوى المقدمة من الشعوب الأصلية والقبلية في المناطق الداخلية عما يترتب على استغلال الموارد الطبيعية من آثار ضارة ببيئتهم وصحتهم وثقافتهم. وتعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لا يبدو أنها قد أولت الأولو ية العليا لمعالجة مشكلة التلوث بالزئبق في بعض المناطق الداخلية.

تود اللجنة أن تشير إلى أن الأهداف الإنمائية لا تبرر التعدي على حقوق الإنسان، وأن حق استغلال الموارد الطبيعية يقترن بالتزامات محددة تجاه السكان المحليين؛ وتوصي الدولةَ الطرف باعتماد إطار قانوني يحدد بوضوح المبادئ العامة الناظمة لاستغلال الأراضي، ومنها مراعاة المعايير البيئية الصارمة. وتوصي الدولة الطرف بإنشاء هيئة مستقلة تتولى إجراء استقصاءات للتأثيرات في البيئة قبل إصدار أية تراخيص عمل، وبإجراء فحوص للصحة والسلامة فيما يتعلق بتعدين الذهب صناعيا ً وعلى نطاق صغير.

195- وتشعر اللجنة بالانزعاج إزاء التقارير المتعلقة بتزايد الاستغلال الجنسي للأطفال واغتصاب الفتيات من الشعوب الأصلية والقبلية في الأقاليم التي شهدت تطور عمليات التعدين والتحريج .

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الضرورية لضمان مقاض اة المسؤولين عن ذلك.

196- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات المتعلقة بانتشار الأمراض المنقولة بواسطة الاتصال الجنسي، مثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين الشعوب الأصلية والقبلية، المتصل بتوسع عمليات التعدين والتحريج في المناطق الداخلية من البلاد.

تو صي اللجنة الدولة الطرف بوضع خطة عمل لمكافحة الإيدز في المناطق الداخلية.

197- وتعرب اللجنة عن دهشتها من بيان الدولة الطرف أن المارون والهنود الأمريكيين لم يسبق لهم قط أن قدموا شكوى رسمية عن آثار استغلال الموارد الطبيعية.

توصي اللجنة بشن حملة إعلامية موجهة إ لى الشعوب الأصلية والقبلية لتعريفها بأوجه الانتصاف المتاحة لحماية حقوقهم ومصالحهم، وأن يتم إجراء عمليات تحقيق كلما تلقت الدولة الطرف تقارير بأن حقوق الشعوب الأصلية والقبلية قد امتُهنت.

198- وتشعر اللجنة بالانزعاج إزاء استمرار قلة المنشآت والمرافق الصحية وا لتعليمية المتاحة للشعوب الأصلية والقبلية. وتعرب عن أسفها لعدم اتخاذ تدابير خاصة لتأمين النهوض بأوضاع هذه الشعوب بحجة عدم توفر البيانات التي تبين حاجتها إلى حماية خاصة.

توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل مجهودات أكبر، لا سيما فيما يتعلق بخطة العمل المتعلقة بالتع ليم في المناطق الداخلية. كما توصيها بتضمين الاتفاقات المبرمة مع مؤسسات المشاريع الكبيرة - بالتشاور مع الشعوب المعنية – أحكاماً تحدد كيفية مساهمة هذه المشاريع في تعزيز حقوق الإنسان في مجالات مثل التعليم.

199- وترحب اللجنة ببيان الوفد أن قانون العفو الصادر ف ي عام 1992 لم يضع حداً للإجراءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال النزاع المدني في الفترة 1985-1991، بما فيها مذبحة مويوانا في عام 1986. بيد أنها تعرب عن قلقها من أن التحقيقات التي جرت بشأن هذه الأحداث لم تتوصل إلى نتيجة بعد.

توصي اللجنة ا لدولة الطرف بأن تولي أولوية عالية لضمان عدم إفلات المذنبين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الحرب الأهلية من العقاب، وأن تمنح الضحايا التعويض المناسب بأسرع ما يمكن.

200- وإن اللجنة، إذ تحيط علماً بالرغبة المشروعة للدولة الطرف في ضمان تعليم اللغة الرسمية وتشجيع تعليم اللغتين الإسبانية والإنكليزية، يساورها القلق إزاء عدم توفر خطط للمحافظة على اللغات المحلية للشعوب الأصلية والقبلية في البلد. كما تعرب عن القلق من أن لغة سرانان تونغو ، التي تتحدث بها غالبية السكان، لا تولى الاهتمام الكافي في نظام التعليم.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تشجيع تعلم اللغات الأم، ولا سيما لغة سرانان تونغو ، بغية المحافظة على الهوية الثقافية واللغوية لشتى الفئات الإثنية .

201- وتلاحظ اللجنة أنه يبدو أن السلطات قد اقتصرت على عدم إعاقة ممارسة مختلف الفئات الإثنية وأفرادها لحقوقهم الثقافية .

توصي اللجنة الدولة الطرف باحترام وتعزيز ثقافات الشعوب الأصلية والقبلية ولغاتها وأنماط حياتها المتميزة. وتشجع السلطات على الاضطلاع، بالتعاون مع الفئات المعنية، بدراسة استقصائية لما للتنمية الاقتصادية في أراضي الشعوب الأصلية والقبلية من آثار على حقوقها الث قافية الجماعية والفردية.

202- وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة الثالثة والعشرين (1997) للجنة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وتُذَكِّرها بما لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية من صلة وثيقة بالظروف الخاصة لسو رينام .

سترحب اللجنة بموافاتها بالمزيد من المعلومات عن المناقشة العامة بشأن جوهر الاتفاقية المذكورة، التي ورد ذكرها في اتفاق السلام المبرم في عام 1992، وعما تمخضت عنه. وتشجع الدولة الطرف على النظر في المصادقة على الاتفاقية بأسرع ما يمكن.

203- وتشعر اللجنة ب القلق إزاء التقارير التي تفيد أن عملية إعادة لاجئي سورينام طوعاً إلى وطنهم وإعادة إدماجهم في غيانا الفرنسية لم تكتمل بالنسبة للعديد من رجال المارون، مما ترك زوجاتهم وأطفالهم يعيشون في فقر مدقع.

ترغب اللجنة موافاتها بمعلومات مفصلة بشأن هذه المسألة.

204- و تحيط اللجنة علماً برغبة الدولة الطرف في احترام تقاليد الزواج لدى مختلف الفئات الإثنية ، وبالجهود التي تبذلها في سبيل تحديد سن موحدة للرضى بالزواج، هي 18 عاما، وحظر الزيجات التي تتم دون موافقة الأُنثى. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد، أن قانون الزواج الصادر عام 1 973 قد أصبح نافذا في حزيران/ يونيه 2003.

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها لكفالة احترام حقوق المرأة، بصرف النظر عن المجتمع الذي تنتمي إليه، ولا سيما فيما يتعلق بالزواج. وتطالب بتزويدها بمعلومات مفصلة عن قواعد الزواج وممارساته المعمول بها في مجتمعات السكان الأصليين والمجتمعات القبلية.

205- توعز اللجنة إلى الدولة الطرف عند تطبيقها الاتفاقية، ولا سيما المواد من 2 إلى 7 منها، بموجب القانون المحلي، بأن تضع في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان ، وأن تُضِمِّنَ تقريرها الدوري القادم معلوم ات عن خطط العمل وغيرها من الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

206- وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بأن تصدق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتمد في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية في 15 ك انون الثاني/يناير 1992 وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد تحيل اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 الذي حثّت الجمعية فيه بقوة الدول الأطراف في الاتفاقية على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتا بةً على وجه السرعة بموافقتها على التعديل. وكررت الجمعية العامة هذا النداء في قرارها 58/160.

207- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تُصدِر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتوصيها بالنظر في إمكانية إصداره.

208- وتوصي اللجنة الدولة ال طرف بتيسير إتاحة تقاريرها للجمهور، وبتعميم ملاحظات اللجنة على هذه التقارير على نحو مماثل.

209- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستفادة من المساعدة الفنية المتاحة بموجب برنامج الخدمات الاستشارية والمساعدة الفنية الذي تضطلع به مفوضية الأمم المتحدة السامية لح قوق الإنسان، من أجل صياغة قانون إطاري بشأن حقوق الشعوب الأصلية والقبلية يتناول دواعي قلق اللجنة المعروضة أعلاه.

210- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريريها الدوريين الحادي عشر والثاني عشر في وثيقة واحدة في موعد لا يتجاوز 14 نيسان/أبريل 2007، والرد على جميع النقاط المطروحة في هذه الملاحظات الختامية.

السويد

211 - نظـرت اللجنة، في جلستَيها 1618 و1619 (CERD/C/SR.1618 و1619) المعقودتين في 25 و26 شباط/فبراير 2004، فـي التقريـرين الدوريين الخامس عشـر والسادس عشـر اللذيـن أعدتهمــا السويد، وكان الموعد المقـرر لت قديمهمـا هو 5 كانون الثاني/يناير 2001 و2003 على التوالي، وقـدما في وثيقــة واحـدة (CERD/C/452/Add.4). واعتمدت اللجنة، في جلستها 1638 (CERD/C/SR.1638) المعقودة في 10 آذار/مارس 2004، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

212- ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدم ته الدولة الطرف في حينه وبالمعلومات الشفوية والخطية الإضافية التي وفرها الوفد. وتعرب عن ارتياحها للتقدم المبلغ عنه في التقرير وللمعلومات التي تفيد استشارة المنظمات غير الحكومية لدى إعداد التقرير. كما تقر اللجنة بجودة التقرير الذي يتفق مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة فيما يتعلق بتقديم التقارير، وتعرب عن تقديرها للأجوبة البناءة التي قدمها الوفد على الأسئلة التي طرحت خلال النظر في هذا التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

213- تشيد اللجنة باعتماد الدولة الطرف، في شباط/فبراير 2001، خطة عمل وطنية لمكافحة العن صرية وكراهية الأجانب وكراهية مثليي الجنس والتمييز، بوصفها أداة مهمة في تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان ، وباعتماد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان في كانون الثاني/يناير 2002.

214- وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف مجموعة من التدابير التشريعية لمكافحة التمييز الع نصري، بما فيها ما يلي:

(أ) "قانون حظر التمييز" الجديد الذي بدأ نفاذه في 1 تموز/يوليه 2003. وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن القانون الجديد يوسع نطاق الحماية من التمييز الإثني ، ولا يقتضي من المدّعي سوى إقامة دعوى ظاهرة الوجاهة بشأن التمييز ويوسع مجال إشر اف أمين المظالم المعني بمكافحة التمييز الإثني ؛

(ب) "قانون الإجراءات الجماعية" الجديد الذي بدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/يناير 2003 والذي يسمح للفرد، في ظروف محددة، بإقامة دعاوى باسم الآخرين في الحالات التي يدَّعى وقوع تمييز فيها؛

(ج) التعديلات التي أدخلت ع لى "القانون الأساسي بشأن حرية التعبير" التي بدأ نفاذها في كانون الثاني/يناير 2003 والتي تسهل إجراءات إقامة الدعاوى القانونية عند حدوث قلاقل عنصرية؛

(د) "قانون المواطنة" الجديد الذي بدأ نفاذه في 1 تموز/يوليه 2001 والذي يسمح بالجنسية المزدوجة وييسر حصول الأ طفال ذوي الأصول الأجنبية على الجنسية السويدية.

215- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بإنشاء "مركز مكافحة العنصرية وما يتصل بها من تعصب" في عام 2003 بتمويل من الدولة. ويتألف المركز من أكثر من 100 منظمة غير حكومية تعمل في مجال التمييز العنصري.

216- ومما شجع ال لجنة المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز التعريف بالشعب الصامي لدى عامة الناس، بما في ذلك تنظيم حملة إعلامية.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

217- تحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف من تحديد التكوين الإثني للسكان، لكنها تظل قلقة إزاء عدم ورود تلك الم علومات في تقرير الدولة الطرف.

نظراً إلى عدم وجود إحصاءات عن التكوين الإثني للمجتمع السويدي، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمّن تقاريرها المقبلة تقديراً للتكوين السكاني، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 8 من المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير، وتوجه نظر الدو لة الطرف إلى توصيتها العامة الثامنة التي تتعلق بالتحديد الذاتي لهوية أفراد مجموعات عرقية وإثنية محددة.

218- ورغم أن اللجنة تحيط علماً مع الارتياح بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الجرائم بدافع الكراهية، فإنها تظل قلقة إزاء الادعاءات التي تشير إلى أ ن عدداً قليلاً من هذه الجرائم المبلغ عنها قد أفضت إلى محاكمات ولأن الأحكام القانونية المحلية المتصلة بهذه الجرائم لا تطبق إلا نادراً.

توصي اللجنة بأن تنفَّذ التعليمات التي وجهها مكتب المدعي العام إلى وكلاء النيابة العامة في عام 2002 بعزم وأن تطبَّق أحكام ا لقانون الجنائي المناسبة بفعالية. وتوصي بأن تقدم الدولة الطرف إحصاءات عن المحاكمات التي جرت والعقوبات التي فرضت في قضايا الجرائم بدافع الكراهية التي طُبقت فيها الأحكام المناسبة المنصوص عليها في التشريعات المحلية القائمة.

219- ورغم ترحيب ترحب اللجنة ب‍ "قانو ن المساواة في معاملة الطلبة في التعليم العالي" الجديد الذي بدأ نفاذه في 1 آذار/مارس 2002 والذي يتضمن حظر التمييز الإثني المباشر وغير المباشر ضد الطلبة ومقدمي الطلبات في التعليم العالي، فإنها تحيط علماً بما أفيد من عدم تطبيق القانون في بعض الجامعات السويدية .

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقييم لمسألة تنفيذ هذا القانون الجديد.

220- وتحيط اللجنة علماً باستمرار الدولة الطرف في تأكيد تفسيرها لأحكام المادة 4 من الاتفاقية وتمسكها بجواز منع الأفعال الإجرامية التي يرتكبها أعضاء أو أنصار منظمة عنصرية والمعاقبة ع ليها قانوناً، وليس وجود المنظمات العنصرية والمشاركة فيها.

توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الخامسة عشرة التي تشير إلى أن جميع أحكام المادة 4 من الاتفاقية إلزامية، بما في ذلك إعلان عدم شرعية جميع المنظمات التي تروج التمييز العنصري وتحرض عليه، وحظر تلك المنظمات، والإقرار بأن المشاركة في تلك المنظمات جريمة يعاقب عليها القانون. وبناء عليه، توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في موقفها وتعتمد التشريعات اللازمة بغرض ضمان التقيد التام بأحكام المادة 4(ب) من الاتفاقية.

221- ورغم أن اللجنة تحيط علم اً مع الارتياح بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين حالة الغجر، مثل إنشاء "المجلس المعني بقضايا الغجر" في عام 2002 كهيئة استشارية لدى الحكومة، فإنها تظل قلقة إزاء الصعوبات التي لا يزال يواجهها عدد كبير من الغجر في مجالات من قبيل التوظيف والسكن والتع ليم.

توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى توصيتها العامة السابعة والعشرين بشأن التمييز ضد الغجر وتشجعها على تكثيف جهودها لتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجالات المذكورة أعلاه، بما في ذلك البرنامج الاستراتيجي لأمين المظالم المعني بمكافحة التمييز الإث ني ، لفترة السنتين، بغية تحسين حالة الغجر وحمايتهم من التمييز.

222- ورغم ترحيب اللجنة بتعيين لجنة الحدود في عام 2002 لكي تقدم مقترحات لترسيم حدود المناطق التي ترعى فيها الطائفة الصامية قطعان الرنّة بحلول نهاية عام 2004، بوصفه خطوة مهمة في طريق تأمين حقوق ال شعب الصامي ، فإنها تظل قلقة لأن قضايا حقوق الصاميين في الأرض لم تُحل بعد.

في ضوء التوصية العامة الثالثة والعشرين بشأن حقوق الشعوب الأصلية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ لجنة الحدود مهمتها في الأجل المحدد. وعليه، فهي توصي أيضاً بأن تستحدث الدولة ال طرف تشريعات مناسبة بالتشاور مع الشعب الصامي بشأن بما تخلص إليه لجنة الحدود من استنتاجات بغية إزالة الغموض القانوني الذي يحيط بحقوق الصاميين في الأرض.

223- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تتمكن حتى الآن من التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعو ب الأصلية والقبلية لعام 1989 (رقم 169). وتحيط علماً في هذا المضمار بملاحظة الدولة الطرف لضرورة تعيين الحدود الخارجية لتربية الرنَّة تعييناً أوضح مما عليه الحال حالياً، كحد أدنى، لكي يتسنى التصديق على الاتفاقية المذكورة.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعجيل ج ميع الأعمال التمهيدية بهدف التصديق على الاتفاقية بأسرع ما يمكن.

224- وتلاحظ اللجنة الادعاءات التي تشير إلى أنه في حالات النـزاع على الأرض بين الصاميين وغير الصاميين أمام المحاكم، تتغلب مصالح غير الصاميين في أغلب الأحيان على مصالح الصاميين ، كما يدَّعى أن هؤ لاء لا توفر لهم الإمكانات المالية لدعم الدعاوى المتعلقة بحقوقهم في الأرض.

تطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف معلومات عن هذه المسألة، وكذلك معلومات عن نتائج الدعاوى المتعلقة بتلك المطالبات والتعويضات المقدمة، إن وجدت.

225- وتحيط اللجنة علماً ب‍ "قانون المراقب ة الخاصة للأجانب" الذي يسمح للحكومة بطرد الأجنبي متى كان ذلك ضرورياً لأمن السويد أو لوجود أسباب تدعو إلى الاشتباه في أنه سيرتكب جرماً فيه عنف أو تهديد أو ضغط لأغراض سياسية أو يشارك فيه دون إمكان استئناف تلك القرارات.

رغم تسليم اللجنة بالشواغل الأمنية الوطن ية للدولة الطرف، فإنها تذكر هذه الأخيرة بضرورة موازنة تلك الشواغل بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى بيانها بشأن الإرهاب وحقوق الإنسان، المؤرخ 8 آذار/مارس 2002، الذي أكدت فيه اللجنة التزام الدول بأن "تكفل ألا تكون التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب تمييزية في غرضها أو تأثيرها لأسباب تتعلق بالعرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ". وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعادة النظر في القانون من ناحية نصه على إمكان الطرد دون منح حق الاستئناف، وتقديم معلومات إضافي ة عن هذه القضية في تقريرها الدوري المقبل.

226- ورغم أن اللجنةَ تجد ما يشجعها في تأكيد الدولة الطرف أن السويد بلد هجرة وأن سياسات الإدماج الرامية إلى مواجهة التهميش الاجتماعي الذي يعانيه بعض الأشخاص المولودين في الخارج تعد من الأولويات، فإنها تظل قلقة إزاء استمرار مواجهة الأشخاص من سلالة المهاجرين تصرفات تمييزية في بعض المجالات مثل سوق العمل والسكن والخدمات العامة.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها وتعزيزها في تلك المجالات، طبقاً للمادة 5(ه‍) و(و) من الاتفاقية.

227- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ة ا لتشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري أثناء إعداد التقرير الدوري المقبل.

228- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشر على نطاق واسع المعلومات عن سبل الانتصاف المحلية المتاحة في مواجهة أعمال التمييز العنصري، وعن الوسائل القانونية للحصول على تعويض في حالات التمييز، وعن إجراءات الشكاوى الفردية بموجب المادة 14 من الاتفاقية التي وافقت عليها السويد.

229- وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف لعامة الناس منذ تاريخ تقديمها، ونشر الملاحظات الختامية التي قدمتها اللجنة حول هذه التقارير با لطريقة نفسها.

230- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري السابع عشر مع تقريرها الدوري الثامن عشر، المقرر تقديمه في 5 كانون الثاني/يناير 2007، بوصفه تقريراً مستوفياً يتطرق إلى كافة المسائل المطروحة في هذه الملاحظات الختامية.

الأرجنتين

231- نظرت ال لجنة، في جلسـتيها 1656 و1657 (CERD/C/SR.1656 and 1657) المعقودتــين في 10 و11 آب/أغسطس 2004، في التقارير الدوريـة السادس عشر إلى الثامن عشر التي أعـدتها الأرجنتين وكان مقـرراً تقديمها في 4 كانون الثاني/يناير 2000 و2002 و2004 على التوالي، وقدمت في وثيقـة وا حدة (CERD/C/476/Add.2). واعتمدت اللجنة، في جلستها 1668 (CERD/C/SR.1668) المعقودة في 18 آب/أغسطس 2004، الملاحظات الختامية التالية.

ألف – مقدمة

232- ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته الدولة الطرف في حينه وبالمعلومات الشفوية والخطية التي قدمها الوفد.

233- وتسلم اللجنة بالحالة الاقتصادية الصعبة التي شهدتها الدولة الطرف مؤخراً.

234- وفيما ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لامتثال المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير، تلاحظ أن التقرير لم يتناول بعض دواعي القلق والتوصيات المثارة في الملاح ظات الختامية السابقة للجنة.

باء – الجوانب الإيجابية

235- ترحب اللجنة ببدء نفاذ قانون الهجرة الوافدة رقم 25871 في كانون الثاني/يناير 2004 الذي حل محل قانون الهجرة الوافدة السابق رقم 22439 والذي ينص، في جملة أمور، على ما يلي:

(أ) الحق في الهجرة بوصفه حقاً أ ساسياً غير قابل للتصرف؛

(ب) تمتع المهاجرين بالحقوق الأساسية مثل التعليم والصحة بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين؛

(ج) عدم جواز طرد المهاجرين إلا بناءً على أمر قضائي؛

(د) تجريم الاتجار بالبشر.

236- وترحب اللجنة بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف لوضع خطة وطنية لمكافحة التمييز وكره الأجانب وغير ذلك من أشكال التعصب، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، كمتابعة لإعلان وبرنامج عمل ديربان ، وترحب بوجه خاص بالمشاركة الواسعة التي يقوم عليها وضع الخطة.

237- وترحب ا للجنة أيضاً بتوقيع الدولة الطرف مؤخراً على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وبما أكده ممثل الدولة الطرف من نية التصديق عليها.

جيم – دواعي القلق والتوصيات

238- يساور اللجنة قلق إزاء عدم وجود بيانات إحصائية في تقرير الدولة الطرف عن التكوين الديمغرافي للسكان. وتذكر اللجنة بضرورة هذه المعلومات لتقييم تنفيذ الاتفاقية ولرصد السياسات الموضوعة لصالح الأقليات والشعوب الأصلية.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر نتائج التعداد السكاني لعام 2001 الذي أخذ في الحسبان جملة أمور من بينه ا المعلومات المتعلقة بالشعوب الأصلية، وأن تنهي الاستقصاء التكميلي لعام 2003 بشأن الشعوب الأصلية في أقرب وقت ممكن. كما توصي اللجنة، في ضوء الفقرة 8 من المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير والتوصيتين العامتين الرابعة والرابعة والعشرين، بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التكوين الديمغرافي للسكان، بما فيها معلومات عن الشعوب الأصلية والأقليات ، مثل الأرجنتينيين المتحدرين من أصل أفريقي والغجر.

239- وتأسف اللجنة لعدم احتواء تقرير الدولة الطرف على معلومات كافية عن الشكاوى المتعلقة بأفعال التميي ز العنصري وعن الإجراءات القانونية التي اتخذها الضحايا أو اتُخذت عنهم في هذا الشأن، بما في ذلك الشكاوى التي تدعي وقوع اعتداءات عنصرية عنيفة وتنسب إلى الشرطة تصرفات قاسية لأسباب عنصرية.

تطلب اللجنة إلى الدورة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات إح صائية مفصلة عما أُجرى من أعمال تحقيق ومقاضاة وما فرض من عقوبات في حالات الجرائم المتصلة بالتمييز العنصري، وعن الحالات التي طبقت فيها الأحكام ذات الصلة من التشريعات الداخلية القائمة، بما في ذلك الاعتداءات العنصرية العنيفة والمخالفات المنسوبة إلى الموظفين ال مكلفين بإنفاذ القانون. وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة بتوصيتها العامة الثالثة عشرة المتعلقة بتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في مجال حماية حقوق الإنسان، وتشجع الدولة الطرف على تحسين تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون من أجل تطبيق معايير الاتفاقية تط بيقاً كاملاً.

240- وفيما تشعر اللجنة بالتشجيع لأن المعهد الوطني لمناهضة التمييز نال الاعتراف به كهيئة مستقلة في عام 2002، تلاحظ بقلق تخفيض تمويله تخفيضاً شديداً.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير المناسبة لتعزيز عمل المعهد الوطني لمناهضة التمييز ، بهدف زيادة فعاليته في رصد جميع الاتجاهات التي يمكن أن تثير سلوكاً عنصرياً وكارهاً للأجانب، وبهدف مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري والتحقيق في الشكاوى المقدمة في هذا الشأن.

241- وفيما ترحب اللجنة بقانون الهجرة الوافدة الجديد رقم 25871، تحيط علماً بأن تدا بير إصدار القانون لم تتخذ بعد.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتنفيذ القانون دون إبطاء، آخذة في اعتبارها الكامل مبدأ عدم التمييز. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشن حملة إعلام وتوعية وأن توفر دورات تدريبية لجميع السلطات الحكومية على المستويا ت الوطني والإقليمي والبلدي بشأن التغييرات الواردة في القانون الجديد.

242- وفيما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في صياغة خطة وطنية لمناهضة التمييز وكره الأجانب وغير ذلك من أشكال التعصب، تحيط علماً بالصعوبات المحتملة التي قد تظهر أثناء تنفيذ هذ ه الخطة.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدعم الخطة على المستويين الوطني والإقليمي، وأن تخصص موارد مالية كافية لتنفيذها، وأن تضمن إدماج الخطة مع الآليات الأخرى لإعمال حقوق الإنسان في الأرجنتين وترجمتها إلى سياسات فعالة.

243- وفيما تحيط اللجنة علماً مع الارتيا ح بما أكدته الدولة الطرف من أنها تعتزم تكثيف تدريبها لموظفي الحدود والهجرة في مجال حقوق الإنسان، تشعر بالقلق إزاء ما بلغها من حالات الإعادة القسرية للاجئين وإجراءات تحديد وضع اللاجئين التي يدعى أنها غير منصفة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف إذ ا كانت تسعى عموماً إلى اتباع معايير الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وإن كان ذلك في إطار تشريعي أضيق، فإنه لا يوجد قانون شامل يتناول مسألة حماية اللاجئين. كما تحيط اللجنة علماً بعدم تقديم معلومات عن وجود سياسات وبرامج لتيسير الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للا جئين وملتمسي اللجوء في الدولة الطرف.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعزز جهودها من أجل الاحترام الكامل للمادة 5(ب) من الاتفاقية ومبدأ عدم الإعادة القسرية وتحسين شروط وضمانات حماية اللاجئين، بما في ذلك تسهيلات الترجمة الشفوية، ولا سيما في المطارات وغيرها م ن النقاط الحدودية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان اعتماد تشريع جديد يتصدى لمسألة أهلية الحصول على وضع اللاجئ وحقوق اللاجئين، ويضع الإجراءات اللازمة لتحديد وضع اللاجئ وحقوق المراجعة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم مزيد من المعلومات عن هذه المسألة في تقريرها الدوري القادم.

244- وتشعر اللجنة بالانزعاج إزاء التقارير التي تشير إلى الاتجار بالمهاجرين، ولا سيما المهاجرات اللاتي يجري استغلالهن في العمل الجنسي.

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع سياسات شاملة وتخصيص موارد كافية لمنع هذه الجرائم والتحقيق فيها والمعاقبة عليها، ولتوفير المساعدة والدعم للضحايا، وتوصي الدولة الطرف بتقديم مزيد من المعلومات عن هشاشة أوضاع نساء المهاجرين والسكان الأصليين في تقريرها الدوري القادم.

245- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة التحريض على الكراهية العنصرية والدعاية العنصرية في وس ائط الإعلام، ومنها شبكة الإنترنت.

تذكر اللجنة بأن المادة 4 من الاتفاقية تنطبق على ظاهرة العنصرية في وسائط الإعلام، بما في ذلك على شبكة الإنترنت، وبأن المبدأ الأساسي المتمثل في احترام كرامة الإنسان يوجب على جميع الدول مكافحة نشر الكراهية العنصرية والتحريض ع ليها. وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير مناسبة لمكافحة الدعاية العنصرية في وسائط الإعلام وبأن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات عن تطور الحالة والتدابير المتخذة في هذا الميدان.

246- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تخلف الدولة الطرف عن سن التشريع اللازم لتنفي ذ اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 (رقم 169). وتلاحظ اللجنة أيضاً الصعوبات المبلغ عنها في الاعتراف بالشخصية القانونية للشعوب الأصلية، وبعدم توفير حماية كافية في الممارسة العملية لملكية الشعوب الأصلية وحيازتها أراضي أجدادها وما يترتب على ذلك من إعاقة قدرة الشعوب الأصلية على ممارسة معتقداتها الدينية.

تحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة الثالثة والعشرين، على ما يلي: أن تنفذ تنفيذاً كاملاً اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169؛ وأن تعتمد، بالتشاور مع الشعوب الأصلية، س ياسة عامة في مجال حيازة الأراضي وإجراءات قانونية فعالة للاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية على أراضيها وترسيم حدودها الإقليمية؛ وأن تتخذ تدابير لضمان حقوق الشعوب الأصلية على أراضي أجدادها، ولا سيما المواقع المقدسة، وأن تعوض الشعوب الأصلية عن الأراضي التي حرمت من ها؛ وأن تكفل للشعوب الأصلية الوصول إلى العدالة، وأن تعترف فعلاً بالشخصية القانونية لهذه الشعوب ومجتمعاتها في طريقة عيشها التقليدية، وأن تحترم الأهمية الخاصة لثقافة الشعوب الأصلية وقيمها الروحية المرتبطة بأراضيها.

247- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم ك فاية المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن تمثيل الشعوب الأصلية والأقليات في وظائف الخدمة المدنية على المستويات الاتحادي والإقليمي والبلدي، وفي سلك الشرطة والنظام القضائي والكونغرس والمؤسسات العامة الأخرى.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها ال دوري القادم معلومات مفصلة عن تمثيل الشعوب الأصلية وجماعات الأقليات في الإدارة العامة.

248- وتحيط اللجنة علماً بأن المجلس التنسيقي للشعوب الأصلية في الأرجنتين الذي توخى القانون رقم 23.302 أن يمثل الشعوب الأصلية في المعهد الوطني لشؤون الشعوب الأصلية لم ينشأ بعد.

تذكر اللجنة بتوصيتها العامة الثالثة والعشرين بشأن حقوق الشعوب الأصلية التي تطلب إلى الدول الأطراف أن تكفل عدم اتخاذ قرارات تتصل مباشرة بحقوق الشعوب الأصلية ومصالحها دون موافقتها المستنيرة، وتحث الدولة الطرف على ضمان إنشاء المجلس وتخصيص أموال كافية لك ي يعمل كل من المجلس والمعهد بفعالية.

249- وتأسف اللجنة لأن الحق في التعليم الثنائي اللغة والمتعدد الثقافات للشعوب الأصلية الذي يعترف به الدستور لا يُحترم احتراماً كاملاً في الممارسة العملية، على الرغم مما تبذله الدولة الطرف من جهود. وتحيط علماً بقلق بما ي قال عن عدم توفير تدريب كافٍ للمعلمين من السكان الأصليين والتمييز الذي يواجهونه، وعدم كفاية التدابير المتخذة للحفاظ على اللغات الأصلية وإدراج تاريخ الشعوب الأصلية وثقافتها في المناهج الدراسية.

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة، بالتشا ور مع مجتمعات السكان الأصليين، لضمان توفير تعليم ثنائي اللغة ومتعدد الثقافات للشعوب الأصلية يحترم احتراماً كاملاً هويتها الثقافية ولغاتها وتاريخها وثقافتها، ويراعي الأهمية الكبيرة لتوفير تعليم متعدد الثقافات للسكان بوجه عام. كما توصي بتوفير تدريب كافٍ للمع لمين من السكان الأصليين وباتخاذ تدابير فعالة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضدهم. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن توفر معلومات عن عدد أطفال السكان الأصليين ونسبتهم المئوية في المدارس الابتدائية والثانوية، بما في ذلك المدارس الثنائية اللغة.

250- وتكرر ا للجنة الإعراب عن قلقها إزاء تخلف الدولة الطرف عن توفير معلومات عن مدى تمتع الشعوب الأصلية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما في ضوء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الأخيرة. كما تكرر الإعراب عن قلقها إزاء عدم وجود نظام للضمان الاجتماعي يأخذ في الاعتبار الاحتياجات المحددة للشعوب الأصلية.

تكرر اللجنة طلبها إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن هذه المسائل، بما في ذلك التدابير المتخذة لضمان التمتع الفعلي بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

251- ولا تزال اللجنة ق لقة إزاء بطء الإجراءات القضائية المتصلة بالاعتداءين اللذين وقعا في بوينس آيرس في عامي 1992 و1994 ضد السفارة الإسرائيلية ورابطة التعاون الأرجنتينية اليهودية.

توصي اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للمادة 6 من الاتفاقية، بأن تستكمل هذه الإجراءات على وجه السرعة امتث الاً لالتزامها بضمان الحق في الحصول على جبر وتعويض عادلين ومناسبين عن الأضرار المتكبدة نتيجة انتهاكات حقوق الإنسان.

252- وتحيط اللجنة علماً بالتأكيدات المتكررة الصادرة عن الدولة الطرف بأنها في طور استكمال الخطوات التحضيرية لإصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتحث الدولة الطرف على استكمال هذه الخطوات في أقرب وقت ممكن بهدف إصدار هذا الإعلان.

253- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري أثناء إعداد التقرير الدوري القادم.

254- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها لعامة الجمهور حال تقديمها إلى اللجنة، وبأن تنشر الملاحظات الختامية للجنة بشأن هذه التقارير على نطاق واسع.

255- وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بأن تصدق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية الذي اعتمد ف ي 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية ل لتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابةً على وجه السرعة بموافقتها على التعديل. وكررت الجمعية العامة هذا النداء في قرارها 58/160.

256- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين التاسع عشر والعشرين معاً في 4 كانون الثاني/يناير 2008 وبأن يتنا ول التقرير جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

بيلاروس

257- نظرت اللجنة، في جلستيها 1649 و1650 (CERD/C/SR. 1649 and 1650) المعقودتين في 5 و6 آب/أغسطس 2004، في التقارير الدورية الخامس عشر إلى السابع عشر التي أعدتها بيلاروس وقدمتها في وثيقة واحدة (CERD/C/431/Add.9). واعتمدت اللجنة، في جلستها 1667 (CERD/C/SR.1667) المعقودة في 18 آب/أغسطس 2004، الملاحظات الختامية التالية.

ألف – مقدمة

258- ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته الدولة الطرف وبالفرصة التي أُتيحت لها لاستئناف حوارها مع الدولة الطرف بطريقة بنا ءة. كما تحيط اللجنة علماً بأن التقرير يتناول بعض دواعي القلق والتوصيات التي أبدتها اللجنة بشأن التقرير الدوري الرابع عشر. إلا أنها تلاحظ عدم تقديم معلومات كافية في التقرير عن التنفيذ العملي للاتفاقية.

باء – الجوانب الإيجابية

259- تنوه اللجنة مع الارتياح با نضمام الدولة الطرف في عام 2001 إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، وباعتماد التشريع التنفيذي.

260- وتنوه اللجنة مع التقدير بالمعلومات التي قدمها الوفد عن إعداد مشروع خطة عمل وطنية بشأن متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

261- وتنوه اللجنة مع التقدير بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لاعتماد تشريع جديد امتثالاً للمعايير المنصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المعايير الواردة في الاتفاقية.

262- وترحب اللج نة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإدراج تعليم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية.

جيم – دواعي القلق والتوصيات

263- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الحوادث العنصرية والكارهة للأجانب في بيلاروس .

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة رصد جميع الاتجاهات الت ي تثير سلوكاً عنصرياً وكارهاً للأجانب وعلى مكافحة النتائج السلبية لهذه الاتجاهات. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لكي تضمن لكل من يخضع لولايتها القضائية الحماية وسبل الانتصاف الفعالة من أفعال التمييز العنصري.

264- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء نشر الدعاية العنصرية والتمييزية والكارهة للأجانب، ولا سيما المعادية للسامية، على شبكة الإنترنت، معترفة في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للحد من هذه الظاهرة.

فيما تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها احترام الحق في حرية الرأي والتعبير لدى تنفيذ ال مادة 4 من الاتفاقية في سياق التوصية العامة الخامسة عشرة للجنة، توصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها لمكافحة الدعاية العنصرية على شبكة الإنترنت. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة في هذا المجال.

26 5- وفيما تعترف اللجنة بجهود التوعية التي تبذلها الدولة الطرف، تلاحظ بقلق أن بيلاروس بلد من بلدان المرور العابر للاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الجارية لمنع الاتجار ومكافحته وتوفير الدعم والمساعدة للض حايا بِلُغتهم كلما أمكن ذلك. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على بذل جهود محددة لمقاضاة مرتكبي الاتجار وتشدد على الأهمية الكبرى لإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة.

266- وفيما يخص المادة 5، تكرر اللجنة الإعراب عن أسفها إزاء نقص المعلومات عن حالة جماعات الأقليات ومدى تمتعها بجميع حقوق الإنسان. وتلاحظ بوجه خاص ندرة المعلومات عن الغجر.

تجدد اللجنة طلبها إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن حالة جماعات الأقليات ولا سيما الغجر. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة السابعة والعشرين وتشجعها على اعتماد أو تفعيل تشريع يحظر التمييز في العمالة وجميع الممارسات التمييزية في سوق العمل التي تمس أفراد جماعات الغجر، كما تشجعها على حمايتهم من هذه الممارسات.

267- وتأسف اللجنة لندرة المعلومات في تقرير الدولة الطرف عن الحقوق الأساس ية لغير المواطنين المقيمين بصفة مؤقتة أو دائمة في بيلاروس ، بمن فيهم عديمو الجنسية واللاجئون والعمال المهاجرون.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم مزيداً من المعلومات عن تمتع غير المواطنين المقيمين في بيلاروس بالحقوق، ولا سيما منه م عديمو الجنسية واللاجئون والعمال المهاجرون. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثلاثين بشأن التمييز ضد غير المواطنين، وتدعوها إلى النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

268- و فيما تحيط اللجنة علماً بالأحكام التشريعية التي تنص على الحق في الحماية وسبل الانتصاف الفعالة في الدولة الطرف، تكرر الإعراب عن قلقها إزاء عدم تقديم معلومات وإحصاءات محددة عن الحالات التي تنطبق عليها الأحكام ذات الصلة من التشريع الداخلي بشأن التمييز العنصري.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات إحصائية عن المحاكمات الجارية والعقوبات المفروضة في حالات الجرائم المتصلة بالتمييز العنصري، وفي الحالات التي تنطبق عليها الأحكام ذات الصلة من التشريع الداخلي القائم. وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن مجرد عدم تقديم ضحايا التمييز العنصري شكاوى واتخاذهم إجراءات قانونية يمكن أن يدل إلى حد بعيد على عدم وجود تشريع محدد مناسب، أو على عدم الوعي بتوافر سبل انتصاف قانونية، أو على عدم تحلي السلطات بإرادة كافية للمقاضاة. ولذلك لا بد من إيراد الأحكام الم ناسبة في التشريع الوطني وإبلاغ عامة الجمهور بتوافر جميع سبل الانتصاف القانوني في ميدان التمييز العنصري. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مواصلة جهودها لتعزيز استقلال القضاء في ضوء النتائج التي خلص إليها المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين عقب بعثته إلى بيلاروس في عام 2001 (انظر E/CN.4/2001/65/Add.1 ).

269- وتلاحظ اللجنة عدم تقديم معلومات كافية عن العمل الفعال للهيئات والآليات الوطنية التي تشمل ولايتها مكافحة التمييز العنصري، ولا سيما اللجنة الحكومية المعنية بالشؤون الدينية والإثنية التابعة لمجل س وزراء جمهورية بيلاروس ولجانها التنفيذية الإقليمية، واللجان التنفيذية في بلدية مينسك . كما تلاحظ اللجنة نقص المعلومات عن المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، رغم التوصية التي قدمتها اللجنة سابقاً في هذا الصدد.

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات إضافية عن دور جميع المؤسسات العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري وعن مسؤولياتها وعملها وإنجازاتها. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ المت صلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134)، لرصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية على الصعيدين الوطني والمحلي.

270- وتعرب اللجنة مجدداً عن أسفها لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات كافية عن التدابي ر المتخذة لتثقيف الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وأعضاء الأحزاب السياسية، والعاملين في وسائط الإعلام بأحكام الاتفاقية.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على توسيع وتعزيز الجهود المبذولة في مجال التثقيف بحقوق الإنسان لتتجاوز إطار النظام المدرسي بهدف زيادة التفاهم والتسامح بين جميع الفئات العرقية والإثنية في المجتمع. وفي هذا الصدد، ينبغي إيلاء اهتمام خاص للتوصية العامة الثالثة عشرة التي تقضي بضرورة تلقي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون تدريباً مكثفاً يكفل قيامهم، في أداء مهامهم، باحترام وحماية حقوق الإنسان لجميع الأ شخاص دونما تمييزٍ قائمٍ على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني .

271- وتلاحظ اللجنة عدم تقديم معلومات كافية عن الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإشراك المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير الدوري وتعرب عن قلقها إزاء القيود التي فرضتها السلطات عل ى منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري.

تؤكد اللجنة أهمية دور المجتمع المدني في التنفيذ الكامل للاتفاقية وتوصي الدولة الطرف بإزالة جميع العوائق القانونية والعملية والإدارية أمام حرية عمل منظمات المجتمع المدني ال تي تساهم في تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة التمييز العنصري. كما توصي اللجنة باستشارة هذه المنظمات أثناء إعداد التقرير الدوري القادم.

272- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، رغم تأكيدها للجنة في عام 1 997 أنها تنظر في ذلك. وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بالنظر في إمكانية إصدار هذا الإعلان.

273- وتوصي اللجنة بقوة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطرا ف في الاتفاقية وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموا فقتها على التعديل وكررت الجمعية العامة هذا النداء في قرارها 58/ 160.

274- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في سحب تحفظها على المادة 17 من الاتفاقية.

275- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان لدى تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد 2 إلى 7 من الاتفاقية. كما توصيها بأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني، ولا سيما إعداد وتنفيذ خطة العمل الوطنية.

276 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجعل تقاريرها متاحة بيُسْر لعامة الجمهور حال تقديمها وبنشر ملاحظات اللجنة بشأن هذه التقارير بصورة مماثلة.

277- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري الثامن عشر بالاقتران مع تقريرها الدوري التاسع عشر في 8 آب/أغسطس 2008، وبأن تتناول في هذا التقرير جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

كازاخستان

278- نظرت اللجنة، في جلستيها 1662 و1663 CERD/C/SR.1662 and 1663)) المعقودتين في 13 و16 آب/أغسطس 2004، في التقارير الدورية الأول إلى الثالث التي أعدتها كازاخستان وكان مقرراً تقديمها في 25 أيلول/سبتمبر 1999 و2001 و2003 على التوالي، وقُدِّمت في وثيقة واحدة (CERD/C/439/Add.2). واعتمدت اللجنة، في جلستها 1670 (CERD/C/SR.1670) المعقودة في 19 آب/أغسطس 2004، الملاحظات الختامية التالية.

ألف – مقدمة

279- ترحب اللجنة بالتقرير الأ ولي الذي قدمته الدولة الطرف وبالمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد. وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها لحضور وفد رفيع المستوى يمثل أجهزة الدولة المسؤولة عن القضاء على التمييز العنصري وللفرصة التي أتاحها ذلك لعقد حوار مع الدولة الطرف بطريقة بناءة.

280- وإذ تلاحظ اللجنة أن التقرير الأولي قُدِّم بعد التصديق على الاتفاقية بخمس سنوات، تدعو الدولة الطرف إلى أن تراعي على النحو الواجب، لدى تقديم تقاريرها المقبلة، الجدول الزمني الذي أعدته اللجنة.

باء – الجوانب الإيجابية

281- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بلد متعدد الإثنيات ، يضم مجتمعات محلية عديدة هامة وشديدة الاختلاف تمثل ما يزيد على 40 في المائة من مجموع السكان، وتعرب عن تقديرها للجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتقديم معلومات عن التكوين الإثني للسكان وبيانات إحصائية أخرى.

282- وتعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي بذلتها الد ولة الطرف لإنشاء أجهزة حقوق الإنسان وتحسينها.

283- وتنوه اللجنة مع الارتياح بالمعلومات المقدمة عن تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلد، ولا سيما انخفاض البطالة.

284- وتنوه اللجنة أيضاً مع الارتياح بأن الدولة الطرف صدقت على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1 951 وبروتوكولها لعام 1967 وعلى اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز (التوظيف والمهنة) لعام 1958 (رقم 111).

جيم – دواعي القلق والتوصيات

285- تلاحظ اللجنة عدم وجود تشريع محدد في الدولة الطرف بشأن التمييز العنصري.

ترى اللجنة أن سن قانون داخلي محدد بشأن ال تمييز العنصري لتنفيذ أحكام الاتفاقية، ووضع تعريف قانوني للتمييز العنصري يتفق مع أحكام الاتفاقية سيشكلان أداة مفيدة لمكافحة التمييز العنصري في الدولة الطرف.

286- وفيما تحيط اللجنة علماً بالأحكام الدستورية وغير الدستورية التي تحظر الدعاية المتعلقة بالتفوق ال عرقي أو الإثني ، تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الأحكام الجزائية المحددة المتعلقة بالمادة 4(أ) من الاتفاقية في التشريع الداخلي للدولة الطرف.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد، في ضوء التوصية العامة الخامسة عشرة للجنة، تشريعاً يكفل التنفيذ الكامل والمناسب للماد ة 4(أ) من الاتفاقية.

287- وفيما تسلم اللجنة بأن الدولة الطرف فتحت حدودها منذ استقلالها، تلاحظ أيضاً ارتفاع مستوى الهجرة إلى الخارج في صفوف مجموعات إثنية أو قومية محددة.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن الهجرة إلى الخارج ، بما في ذلك معلومات عن أسباب ونتائج هذه الظاهرة المستمرة وتأثيرها في مجموعات إثنية أو قومية محددة.

288- وفيما ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة عن الأقليات المتعددة في الدولة الطرف، تأسف لنقص المعلومات عن حالة أقليات معينة، ولا سيما الغجر، وعن مدى تمتعها بجم يع حقوق الإنسان.

توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات عن حالة جميع الأقليات ، ولا سيما الغجر، وفي هذا الصدد توجه انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة السابعة والعشرين بشأن التمييز ضد الغجر.

289- وتلاحظ اللجنة عدم وجود تشريع ي تعلق بمركز اللغات، كما تلاحظ أن الدولة الطرف قدمت معلومات شحيحة عن مشاركة الأقليات في وضع السياسات الثقافية والتعليمية. وتشعر اللجنة بالقلق لعدم استخدام لغات الأقليات في نظام التعليم بما يتفق مع نسبة مختلف الجماعات الإثنية الممثَّلة في صفوف الطلبة.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تشريعاً بشأن مركز اللغات وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن استخدام لغات الأقليات الإثنية في التعليم وعن كيفية مشاركة الأقليات الإثنية في وضع السياسات الثقافية والتعليمية.

290- وتلاحظ اللجنة أن التمثيل الإثني في مؤس سات الدولة لا يطابق نسبة مختلف الجماعات الإثنية الممثَّلة في سكان الدولة الطرف.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التمثيل الإثني في مؤسسات الدولة وبأن تتخذ تدابير عملية لضمان تكافؤ فرص تمثيل الأقليات الإثنية في تلك المؤ سسات.

291- وتأسف اللجنة لنقص المعلومات في تقرير الدولة الطرف عن الحقوق الأساسية لغير المواطنين المستقرين بصفة مؤقتة أو دائمة في كازاخستان ، بمن في ذلك العمال المهاجرون.

إذ توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثلاثين بشأن التمييز ضد غير المو اطنين، توصي بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات عن غير المواطنين وعن تمتعهم بحقوقهم. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

292- وتشعر اللجنة بالقلق لأن بعض اللاجئين أعيدوا قسراً إلى بلدانهم في حالات كانت توجد فيها أسباب جوهرية تحمل على الاعتقاد أنهم قد يتعرضون لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن حالة اللاجئين وعن الأساس القانوني لترحيلهم وعن ا لحماية القانونية المقدمة لهم، بما في ذلك حقهم في المساعدة القانونية والطعن القضائي ضد أوامر الترحيل. كما تحث الدولة الطرف على أن تكفل، وفقاً للمادة 5(ب) من الاتفاقية، عدم إعادة أي لاجئ قسراً إلى بلد من البلدان إذا كانت توجد أسباب جوهرية تحمل على الاعتقاد أ نهم قد يتعرضون لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

293- وفيما تُسلِّم اللجنة بأن الدولة الطرف وضعت خطة عمل حكومية لمكافحة الاتجار بالبشر، تلاحظ بقلق استمرار الاتجار بالنساء والأطفال، ولا سيما من غير المواطنين والأقليات الإثنية .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدر ج في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن الاتجار بالبشر وبأن تعزز جهودها المتواصلة لمنع الاتجار ومكافحته وتقديم الدعم والمساعدة للضحايا. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على بذل جهود حازمة لمقاضاة المرتكبين وتشدد على الأهمية الكبرى لإجراء تحقيقات سريعة ونزيه ة.

294- وفيما تسلِّم اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمواجهة آفة الإرهاب ببرنامج وطني لمناهضة الإرهاب، تشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات عن تأثير هذا البرنامج في مبدأ عدم التمييز.

توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها المؤرخ 8 آذار/مارس 2002 الذ ي شددت فيه على التزام الدول بأن تكفل ألا تكون التدابير المتخذة في مكافحة الإرهاب تمييزية في غرضها أو تأثيرها لأسباب تتعلق بالعرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني (1) ، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم مزيداً من المعلومات عن برنامجها لمكافحة الإرهاب.

295- وتلاحظ اللجنة بقلق أن جميع القضاة، باستثناء قضاة المحكمة العليا، يعيِّنهم الرئيس الذي يحدد أيضاً تنظيم عمل المحاكم.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز استقلال جهاز القضاء وغيره من أجهزة الدولة لكي تتاح لكل فرد الحماية وسبل ال انتصاف الفعالة من أية أفعال تنتهك الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة تحقيقاً لهذه الغاية.

296- وتلاحظ اللجنة عدم وجود دعاوى قضائية تتعلق بالتمييز العنصري في الدولة الطرف وأن شكويَيْن فقط تتعلقان بالتمييز العنصري قُدِّمتا إلى لجنة حقوق الإنسان في عامي 2000 و2001.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتأكد من أن قلة الشكاوى ليست نتيجة عدم وعي الضحايا بحقوقهم أو لقلة الموارد المالية أو لانعدام ثقتهم في سلطات الشرطة والقضاء، أو لعدم اهتمام السلطات أو مراعاتها لقضايا التمييز العنصري. وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة إدراج أحكام مناسبة في التشريع الوطني بشأن الحماية وسبل الانتصاف الفعالة من انتهاكات الاتفاقية، وأن تنشر على أوسع نطاق ممكن بين عامة الجمهور معلومات عن سبل الانتصاف القانوني المتاحة.

297- وفيما تحيط اللجنة علماً بوجود لجنة لحقوق الإنسان ذات وظيفة استشارية أساساً وبتعيين أمين مظالم مؤخراً، تأسف لعدم تقديم معلومات مفصلة بما فيه الكفاية عن مدى استقلال وفعالية اللجنة وأمين المظالم.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات إضافية عن دور لجنة حقوق الإنسان وأمين المظالم وعملهما. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134).

298- وتلاحظ اللجنة ع دم كفاية المعلومات عن الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإشراك منظمات غير حكومية في إعداد التقرير الدوري وتعرب عن قلقها إزاء القيود التي تفرضها السلطات على منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري.

تشدد اللجنة على أه مية دور المجتمع المدني في التنفيذ الكامل للاتفاقية وتوصي الدولة الطرف بإزالة جميع العوائق القانونية والعملية والإدارية أمام حرية عمل منظمات المجتمع المدني التي تساهم في تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة التمييز العنصري. كما توصي اللجنة باستشارة هذه المنظمات أثناء إعداد التقرير الدوري القادم.

299- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان لدى تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد 2 إلى 7 من الاتفاقية. كما توصيها بأن تُدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

300- وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تجعل تقاريرها متاحة بيُسر لعامة الجمهور حال تقديمها وبأن تنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير بصورة مماثلة.

301- وتلاحظ ا للجنة أن الدولة الطرف لم تُصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتوصيها بالنظر في القيام بذلك.

302- وتوصي اللجنة بقوة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في ال اجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل، وإخطار الأمين العام كتابةً على وجه السرعة بموافقتها على التعديل. وكررت الجمعية هذا النداء في قرارها 58/160.

303- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُقدّم تقريرها الدوري الرابع بالاقتران مع تقريرها الدوري الخامس في 25 أيلول/سبتمبر 2007، وبأن تتصدى في ذلك التقرير لجميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

مدغشقر

304- نظرت اللجنة، في جلستيها 1644 و1645 (CERD/C/SR.1644 and 1645) المعقودتين في 2 و3 آب/أغسطس 2004، في التقارير الدورية العاشر إلى الثامن عشر التي أعدتها مدغشقر والتي كان مقرراً تقديمها في الأعوام من 1988 إلى 2004 على التوالي، وقُدمت في وثيقة واحدة (CERD/C/476/Add.1). واعتمدت اللجنة، في جلستيها 1665 و1666 (CERD/C/SR.1665 and 1666) المعقودتين في 17 آب/أغسطس 2004، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

305- تُرحب اللجنة بتقرير مدغشقر وبالفرصة التي أتاحها ذلك لاستئ ناف حوارها مع الدولة الطرف بطريقة بناءة. وتُرحب اللجنة أيضاً بحضور وفد كبير يمثل عدة وزارات حكومية معنية بتنفيذ الاتفاقية، على نحو مكَّنه من الإجابة على قدر كبير من الأسئلة.

306- وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لامتثال المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير، وتلاحظ في الوقت نفسه أن التقرير لا يتضمن معلومات كافية عن التطبيق العملي للاتفاقية.

307- وتُعرب اللجنة عن تقديرها للردود الشفوية التي قدمها الوفد وتقترح استكمالها في التقرير الدوري القادم.

باء - الجوانب الإيجابية

308- ترحب اللجنة بإنشاء لجنة مسؤولة عن صياغة التقارير الأولية والدورية التي تُقدم بموجب صكوك حقوق الإنسان التي صدقت عليها الدولة الطرف.

309- وتحيط اللجنة علماً بتأكيد الوفد أن الاتفاقيات الدولية تُشكل جزءاً لا يتجزأ من النظام القانوني الداخلي، وفقاً لحكم صدر مؤخراً عن المحكمة العليا.

310- وتلاحظ اللجنة باهتمام إنشاء أجهزة وطنية لحقوق الإنسان مثل ديوان أمين المظالم، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمجلس العالي لمكافحة الفساد.

311- وترحب اللجنة بإلغاء فترة الانتظار المفروضة على الأجانب المجنسين الراغبين في شراء عقارا ت.

312- وتحيط اللجنة علماً بالخطوات الإيجابية المقرر اتخاذها بشأن تعيين وتدريب موظفي الخدمة المدنية في سياسة قائمة على المشاركة ترمي إلى النهوض بالأشخاص الوافدين من الأقاليم.

313- وتلاحظ اللجنة باهتمام ما ذكرته الدولة الطرف من أن الطريقة التقليدية لتسوية المنازعات المعروفة باسم " فيهافانانا " (Fihavanana) تؤدي دوراً في منع وقوع المنازعات.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

314- تلاحظ اللجنة أن تقرير الدولة الطرف يتضمن بعض المعلومات عن المجموعات الإثنية التي تكوّن سكان مدغشقر من دون تحديد أعدادهم أو أوضاعهم الاقتصاد ية والاجتماعية والثقافية. إلا أنها تحيط علماً بما ذكره الوفد من أن جمع هذه الإحصاءات قد يثير التوتر بين الفئات السكانية.

توجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الفقرة 8 من مبادئها التوجيهية الخاصة بإعداد التقارير. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء استقصاءات ه ادفة، على أساس التحديد الذاتي الطوعي ، بما يتيح الوقوف على أوضاع المجموعات المشمولة بالتعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، وبإبلاغ النتائج إلى اللجنة في تقريرها القادم.

315- وتلاحظ اللجنة أنه لا يوجد في النظام القانوني الداخلي تعريف للتمييز العنصري. كما تلاحظ أن عدة قوانين تتضمن أحكاماً بشأن عدم التمييز ولكنها لا تحدد صراحة العرق واللون والنسب بوصفها أسباباً محظورة للتمييز.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تشريعها تعريفاً للتمييز العنصري، بالاستناد إلى العناصر الواردة في المادة 1من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أن تستكمل تشريعها بغية حظر التمييز العنصري أسوة بسائر أشكال التمييز.

316- وتلاحظ اللجنة أن التحريض على الكراهية القبلية والعرقية يحدث من حين لآخر وأن أفعالاً من العنف العنصري ارتُكبت ضد أفراد الجالية الهندية/الباكستانية.

توصي اللجنة باتخاذ تدا بير إضافية لمنع هذه الأفعال، وبتقديم مرتكبيها إلى العدالة وفقاً للتشريع الداخلي المناسب الصادر عملاً بالمادة 4 من الاتفاقية. وينبغي تضمين التقرير الدوري القادم معلومات عن عدد الملاحقات القضائية المقدمة إلى المحاكم الجنائية والأحكام الصادرة في هذه الحالات.

317- وتوصي اللجنة الدولـة الطرف بأن تقدم في تقريـرها القـادم معـلومات أكثر تفصيلاً عن سير عمل ال‍ " فيهافانانا ".

318- وتلاحظ اللجنة أن قواعد الجنسية تُميّز ضد الأطفال المولودين لأُم تحمل الجنسية الملغاشية وأب يحمل جنسية أجنبية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُراجع قانونها الخاص بالجنسية وتمنح هؤلاء الأشخاص الجنسية الملغاشية أسوة بالأطفال المولودين لأب يحمل الجنسية الملغاشية وأم تحمل جنسية أجنبية.

319- وتلاحظ اللجنة أن بعض مناطق البلد تُعاني تدني مستوى التنمية الاقتصادية أكثر من غيرها، وتنخفض فيها بوجه خاص معد لات الإلمام بالقراءة والكتابة ومتوسط العمر المتوقع، حتى لو كان نقص الموارد التقنية والمالية يساهم موضوعياً في أوجه التفاوت هذه.

تشير اللجنة إلى أن مبدأ عدم التمييز ليس مرهوناً بتوافر الموارد، وتدعو الدولة الطرف إلى ضمان توزيع الموارد الموجودة توزيعاً عادلا ً بين مختلف مناطق البلد. لما كان التمييز غير المباشر محظوراً بموجب الاتفاقية فإن اللجنة توجه انتباه الدولة الطرف إلى البُعد الإثني الذي يمكن أن تنطوي عليه أوجه التفاوت هذه، وتدعوها إلى اعتماد تدابير خاصة قد تكون ضرورية بموجب الفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاق ية.

320- وتأسف اللجنة لاستمرار التمييز ضد المتحدرين من العبيد على الرغم من إلغاء نظام الرق والطبقات في عام 1896.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لوضع حد للتمييز القائم على أساس النسب، بما في ذلك الخطوات المذكورة في توصيتها العامة التاسعة وا لعشرين. وينبغي تضمين التقرير الدوري القادم معلومات مفصلة عن حالة المتحدرين من العبيد وعن استمرار نظام الطبقات بوجه عام.

321- وتلاحظ اللجنة أن أياً من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم لا يملك الحق في سماع الشكاوى الفردية والنظر فيها.

توصي ال لجنة الدولة الطرف بتعزيز سلطات هاتين المؤسستين، بتخويلهما سلطة سماع الشكاوى والنظر فيها وتقديم توصيات قبل تدخل السلطات القضائية. وينبغي تطبيق المبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134) في الحالات التي تخص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

322- وتذكِّر اللجنة بأن امتناع ضحايا التمييز العنصري عن رفع دعاوى أمام المحاكم قد يُعزى إلى أمور منها قلة الموارد المتاحة لهم أو عدم وعيهم بحقوقهم أو نقص اهتمام السلطات بحالات التمييز العنصري أو مراعاتها لها.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات لإعلام السكان بحقوقهم فيما يخص الجهود المبذولة لمكافحة التمييز العنصري، وينبغي لها أن تُيسر على الضحايا الوصول إلى العدالة، ولا سيما عن طريق التطبيق الفعال لنظام المساعدة القضائية. وينبغي لها أيضاً أن تُعزز تدريب الموظفين ا لمكلفين بإنفاذ القانون والعاملين في المهن القانونية والزعماء التقليديين في هذا المجال.

323- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان لدى تنفيذ الاتفاقية في النظام القانون الداخلي، وخاصة فيما يتعلق بالمواد 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تُدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

324- وتوصي اللجنة بقوة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية الذي اعتُ مد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخل ية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل. وكررت الجمعية هذا النداء في قرارها 58/160.

325- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وتوصيها بالنظر في القيام ب ذلك.

326- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها الدورية لعامة الجمهور وبأن تنشر استنتاجات اللجنة بالطريقة نفسها.

327- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُقدّم تقريريها الدوريين التاسع عشر والعشرين في وثيقة واحدة في 9 آذار/مارس 2008، وبأن تجيب في هذا التق رير على جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

موريتانيا

328- نظرت اللجنة، في جلستيها 1652 و1653 (CERD/C/SR.1652 and 1653) المعقودتين في 6 و9 آب/أغسطس 2004، في التقريرين الدوريين السادس والسابع اللذين أعدتهما موريتانيا وكان مقرراً تقديمهما في عامي 2000 و2002 على التوالي وقُدما في وثيقة واحدة (CERD/C/421/Add.1). واعتمدت اللجنة، في جلستيها 1667 و1668 (CERD/C/SR.1667 and 1668) المعقودتين في 18 آب/أغسطس 2004، الاستنتاجات التالية.

ألف – مقدمة

329- ترحب اللجنة بتقرير موريتانيا وبالفرصة التي أتاحها ذلك لمو اصلة حوارها مع الدولة الطرف. وترحب أيضاً بحضور وفد رفيع المستوى يمثل الدولة الطرف، وتحيط علماً مع الاهتمام بالإجابات التي قدمها الوفد على الأسئلة المطروحة عليه.

330- وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لامتثال المبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد ا لتقارير، ولكنها تأسف لأن التقرير لا يتضمن معلومات كافية عن التطبيق العملي للاتفاقية ولا يستجيب بشكل كامل للمعلومات التي طلبتها اللجنة في استنتاجاتها السابقة

331- وإذ تلاحظ اللجنة أن التقرير تأخر تقديمه لأكثر من ثلاث سنوات، تدعو الدولة الطرف إلى التقيد بال موعد النهائي لتقديم تقاريرها المقبلة.

باء – الجوانب الإيجابية

332- ترحب اللجنة بإعلان الوفد أن الدولة الطرف اعتمدت في أيلول/سبتمبر 2003 خطة عمل وطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وُضعت بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

333- وتحيط اللجنة علماً بب يان الوفد بشأن إيداع صكوك التصديق على العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

334- وترحب اللجنة بوضع إطار استراتيجي لمكافحة الفقر في عام 2001.

335- وتحيط اللجنة عل ماً مع الارتياح بقانون القضاء على الاتجار بالأشخاص في 17 تموز/يوليه 2003، والمادة 5 من قانون العمل بشأن حظر السخرة والعمل الجبري في حزيران/ يونيه 2004.

جيم – دواعي القلق والتوصيات

336- تلاحظ اللجنة أن تقرير الدولة الطرف يتضمن معلومات عن التكوين اللغوي للسكا ن، إلا أن هذه المعلومات لا تعكس التركيبة الكاملة للمجتمع الموريتاني، وخاصة تكوين المجموعة الناطقة بالعربية. وتأسف اللجنة لأن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المقدمة إليها ليست مصنفة بحسب النَسب أو الأصل الإثني .

ينبغي للدولة الطرف أن تجري تعداداً سكانياً أدق لا يقتصر على العوامل اللغوية، ويقدم مؤشرات أكثر تفصيلاً مصنفة بحسب النَسب أو الأصل الإثني . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء استقصاءات هادفة، على أساس التحديد الذاتي الطوعي ، بما يتيح الوقوف على حالة المجموعات المشمولة بالتعريف الوارد في المادة 1 من الات فاقية، وبإبلاغ النتائج إلى اللجنة في تقريرها القادم.

337- وتلاحظ اللجنة أن قانون العمل وحده يتضمن تعريفاً للتمييز العنصري يشبه التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية.

ينبغي للدولة الطرف أن تدرج في قانونها الداخلي تعريفاً للتمييز العنصري ينطبق على كل مجال من مجالات الحياة الاجتماعية ويأخذ بجميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية، بما في ذلك التمييز على أساس النَسَب.

338- وتشعر اللجنة بالقلق لأن بعض المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان لم تنل اعترافاً رسمياً، رغم أنها طلبت الحصول على هذا الاعتراف.

توص ي اللجنة الدولة الطرف بإزالة جميع العوائق عن ممارسة حرية تكوين الجمعيات وبالاعتراف بالمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان.

339- واللجنة، إذ تحيط علماً بالأمرين رقم 091-023 ورقم 091-024 المؤرخين 25 تموز/يوليه 1991 بشأن حرية الصحافة والأحزاب السياسية، على التو الي، تلاحظ بقلق أن تشريع الدولة الطرف لا يفي تماماً بمقتضيات المادة 4 من الاتفاقية، لأن أحكام القانون الجنائي لا تتصدى صراحة للتمييز العرقي أو الإثني .

توصي اللجنة الدولة الطرف بسد هذه الثغرة في تشريعها، بأن تنص على اعتبار الدوافع العنصرية ظرفاً مشدداً في ارتكاب الجرائم.

340- وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن تنفيذ الأمر رقم 091-024 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1991 الذي يحظر على الأحزاب السياسية تحديد نفسها بعرق أو مجموعة إثنية أو منطقة أو قبيلة أو جمعية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد أن الأمر أسيء تطبيقه أحياناً على بعض الأحزاب السياسية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة احترام حرية التعبير وتكوين الجمعيات في تنفيذ الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 4 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف، في تقريرها الدوري القادم، أن توضح الطريقة التي يفسَّر ويطبَّق بها الأمر رقم 091-024.

341- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يدعى من التدني الشديد لنسبة العرب السود ( الحراطيف ) والأفارقة السود في الجيش والشرطة والإدارة والحكومة وغيرها من مؤسسات الدولة.

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة عن هذا الأمر في تقريرها القادم. ك ما ينبغي في جميع الأحوال أن تكفل تمثيل مختلف قطاعات السكان الموريتانيين تمثيلاً فعلياً في مؤسسات الدولة وتكافؤ الفرص أمامهم للعمل في الخدمة العامة.

342- وتلاحظ اللجنة بقلق أن بقايا نظام الطبقات لا تزال حية في موريتانيا. وفيما ترحب اللجنة بإلغاء نظام الرق ب قانون مؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تشير إلى استمرار ممارسات شبيهة بالرق، مما يشكل حالات خطيرة من التمييز القائم على النسب. كما تشعر بالقلق لعدم إصدار أوامر تنفيذية بعد قانون 1981 ولعدم وجود نص صريح في القانو ن الجنائي يعاقب على الرق.

توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثالثة والعشرين بشأن التمييز العنصري القائم على أساس النسب، وتقترح تضمين تقرير الدولة الطرف المقبل دراسة مفصلة عن هذه المسألة. وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بأن تشن، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والزعماء الدينيين، حملة إعلام وتوعية واسعة النطاق لوضع حد للممارسات الشبيهة بالرق. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل مقاضاة مرتكبي هذه الممارسات، التي يحظرها القانون أصلاً، مقاضاة منهجية في المحاكم، بما في ذلك الحالات التي صادر فيها هؤلا ء الأشخاص ممتلكات أرقاء سابقين بعد وفاتهم.

343- وتلاحظ اللجنة أن المعلومات المتعلقة باتخاذ تدابير عملية مصمَّمة خصيصاً لمكافحة الممارسات الشبيهة بالرق لا تزال غير كافية.

إذ تحيط اللجنة علماً ببيان الوفد بأن برنامج مكافحة الفقر يساعد على استئصال تركة الرق ، ترى أنه ينبغي اتخاذ تدابير أخرى موجهة تحديداً إلى الفئة السكانية المعنية. وينبغي للدولة الطرف أن تجري، بالتعاون مع المجتمع المدني، دراسة للوقوف على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان المنحدرين من الرقيق، بما في ذلك عدد الذين يمتلكون أرضاً.

344- وتلاحظ اللجنة بقلق ما أفادته بعض التقارير من بقاء عدة آلاف من اللاجئين الموريتانيين السود في مالي والسنغال. ولا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن أعداداً كبيرة من اللاجئين الذين عادوا إلى موريتانيا لم يستردوا ممتلكاتهم أو وظائفهم.

توصي اللجنة الدو لة الطرف باتخاذ تدابير عملية لتشجيع عودة اللاجئين الموريتانيين السود الذين بقوا في مالي والسنغال وإعادة إدماجهم الكامل في المجتمع الموريتاني. وينبغي تضمين التقرير الدوري المقبل دراسة مفصلة عن اللاجئين الموريتانيين الموجودين في المنفى والعائدين منهم.

345- و تلاحظ اللجنة بقلق أن قانون الجنسية لا يتطابق تماماً، على ما يبدو، مع المادة 5(د) ` 3 ` من الاتفاقية، خاصة من حيث إنه يحدد قواعد لاكتساب الجنسية تختلف تبعاً لما إذا كان الطفل مولوداً لأب موريتاني أو لأم موريتانية، أو لما إذا كان مولوداً لأب أجنبي أو لأم مولودة في موريتانيا.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل احترام مبدأ عدم التمييز في اكتساب الأطفال الجنسية.

346- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار عادة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى بين بعض الجماعات الإثنية .

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية لوضع حد لهذه الممارسة. وينبغي اتخاذ تدابير للإعلام والتوعية تستهدف تحديداً الفئات السكانية المعنية وتصمَّم لأجلهم.

347- وتلاحظ اللجنة بقلق عدم اتخاذ تدابير لإدراج اللغات البولارية والسوننكية والولفية القومية في المناهج الدراسية.

توصي اللجنة الدولة الطرف ب دراسة هذه المسألة مجدداً بالتشاور مع الفئات السكانية المعنية وبالنظر في إدراج اللغات القومية في النظام التعليمي للأطفال الذين يرغبون في تلقي التعليم بتلك اللغات. وتذكِّر اللجنة بأنه في أية حال من الأحوال لا ينبغي أن يؤدي التعليم باللغات القومية إلى استبعاد الجماعة المعنية، بل ينبغي أن يفي بالمعايير الدنيا الخاصة بنوعية الدروس المقدمة.

348- وتلاحظ اللجنة بقلق سياسة الدولة الطرف الرامية إلى ضمان توحيد المناهج الدراسية في المدارس الخاصة والعامة. وفيما تحيط اللجنة علماً برغبة الدولة الطرف في رصد نوعية التعليم ا لخاص فإنها تشك في أن تساعد هذه الرقابة على المدارس الخاصة على تعليم لغات الأقليات وثقافاتها.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحترم حرية الآباء في اختيار نوع التعليم الذي يرغبونه لأطفالهم وفي اختيار مدارس خاصة لأطفالهم توفر برامج تفي بتوقعاتهم من حيث الثقافة واللغة.

349- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما ذكره الوفد من أن اللغة البربرية لم تعد تستعمل في موريتانيا. وتفيد بعض التقارير أن أقلية لا تزال تستخدم هذه اللغة التي يهددها خطر الانقراض في البلد.

توصي اللجنة الدولة الطرف أن تتخذ خطوات للحفاظ على اللغة البربرية، بالتشاور مع الجماعة السكانية المعنية. وينبغي إتاحة حيز في الكتب المدرسية والتعليم والأحداث الثقافية للغة البربر وتاريخهم وحضارتهم.

350- وتلاحظ اللجنة أنه لم تُرفع أي قضية من قضايا التمييز العنصري أمام المحاكم الوطنية، ويساورها القلق من عدم كفاية فرص الانتص اف المتاحة للضحايا. وتذكِّر بأن عدم تقديم ضحايا التمييز العنصري شكاوى إلى المحاكم ليس بالضرورة مؤشراً إيجابياً ويمكن عزوه إلى أمور منها قلة الموارد المتاحة للضحايا أو عدم وعيهم بحقوقهم أو عدم ثقتهم بالشرطة والسلطات القضائية، أو عدم اهتمام السلطات بقضايا ال تمييز العنصري أو مراعاتها لها.

توصي اللجنة الدولة الطرف، بوجه خاص، بإجراء تحقيق مستقل ونزيه عندما تُعرَض عليها ادعاءات بالتمييز والممارسات الشبيهة بالرق. وينبغي للدولة الطرف أن تُعلِم الضحايا بجميع سبل الانتصاف المتاحة لهم، وأن تيسر وصولهم إلى القضاء وتكف ل حقهم في جبر عادل ومناسب، وأن تنشر القوانين ذات الصلة.

351- وترحب اللجنة بما ذكره الوفد من إجراء عملية تشاورية بشأن إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء هذه اللجنة وفقاً للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإ نسان وحمايتها (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134).

352- وتأسف اللجنة لأنها لم تتلق معلومات كافية عن تدريب القضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون، ولا سيما التدريب الخاص بمكافحة التمييز، بما في ذلك التمييز القائم على النسب، ومكافحة بقايا نظام الرق.

ت وصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد استراتيجية محددة في هذا الصدد.

353- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع في اعتبارها، لدى تطبيق أحكام الاتفاقية، ولا سيما المواد 2 إلى 7، في نظامها القانوني الداخلي، النصوص ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان وبأن تدرج في تقر يرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

354- وتوصي اللجنة بقوة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في ال اجتماع الرابع عشر للدول الأطراف وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابة عل ى وجه السرعة بموافقتها على التعديل. وكررت الجمعية هذا النداء في قرارها 58/160.

355- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتوصيها بالنظر في القيام بذلك.

356- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاري رها الدورية لعامة الجمهور وأن تنشر استنتاجات اللجنة بالطريقة نفسها.

357- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية الثامن والتاسع والعاشر، الواجب تقديمها في 12 كانون الثاني/يناير 2008، في وثيقة واحدة تتناول فيها جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظ ات الختامية.

البرتغال

358- نظرت اللجنة، في جلستيها 1660 و1661 (CERD/C/SR.1660 and 1661)، في التقريرين الدوريين العاشر والحادي عشر اللذين أعدهما البرتغال وقدمهما في وثيقة واحدة (CERD/C/447/Add.1). واعتمدت اللجنة، في جلستها 1670 (CERD/C/SR.1670) المعقودة في 19 آب/أغسطس 2004، الملاحظات الختامية التالية.

ألف – مقدمة

359- ترحب اللجنة بتقرير الدولة الطرف المقدم في حينه، وبالمعلومات الشفوية والخطية الإضافية التي قدمها الوفد وكذلك بالإجابات البناءة المقدمة على الأسئلة المطروحة. إلا أن اللجنة تلاحظ أن هيكل التقرير ل ا يمتثل تماماً مبادئها التوجيهية لتقديم التقارير.

باء – الجوانب الإيجابية

360- ترحب اللجنة بسن القانون بمرسوم 251/2002 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 الذي يستحدث أموراً منها توسيع هيكل واختصاصات مكتب المفوض السامي لشؤون الهجرة الوافدة والأقليات الإثني ة وإنشاء المجلس الاستشاري لشؤون الهجرة الوافدة المكلف بضمان مشاركة الرابطات الممثلة للمهاجرين ورابطات أصحاب العمل ومؤسسات التضامن الاجتماعي في صياغة سياسات تعزز الاندماج الاجتماعي وتكافح الإقصاء.

361- وترحب اللجنة بالزيادة الكبيرة التي حدثت مؤخراً في الميز انية المالية لمكتب المفوض السامي لشؤون الهجرة الوافدة والأقليات الإثنية .

362- وتنوه اللجنة مع التقدير بالعمل الذي أنجزه مكتب التعدد الثقافي، ولا سيما في الترويج لبرامج ومشاريع عديدة في ميدان التعليم الخاص بالأطفال المنتمين إلى أقليات إثنية ، ولا سيما أطفال الغجر.

363- وترحب اللجنة أيضاً بالآليات العديدة التي أُنشئت لمساعدة المهاجرين الوافدين إلى البرتغال، مثل مرصد الهجرة الوافدة، ومركز الاتصال المسمى "إغاثة المهاجرين"، ومراكز دعم المهاجرين المحلية والوطنية.

364- كما تنوه اللجنة مع الارتياح بحظر المنظمات الع نصرية نتيجة للتنقيح الرابع للدستور (سبق حظر المنظمات التي تتبنى أيديولوجيا فاشية).

جيم – دواعي القلق والتوصيات

365- تلاحظ اللجنة عدم وجود بيانات إحصائية عن التكوين الإثني للسكان، لأن تشريع الدولة الطرف يحظر جمع البيانات والإحصاءات عن الأعراق والإثنيات .

ت رى اللجنة أنه إذا أُريدَ رصد التقدم المحرز في القضاء على التمييز العنصري القائم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ، فلا بد من بعض الدلائل على عدد الأشخاص الذين يمكن أن يتعرضوا للتمييز لسبب من تلك الأسباب. ولذلك توصي اللجنة، تماشياً مع الفقرة 8 من المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، بأن تقدم الدولة الطرف معلومات عن استعمال اللغة الأم كمؤشر للاختلافات الإثنية ، إلى جانب معلومات مستقاة من استقصاءات اجتماعية هادفة تُجرى على أساس طوعي وفي إطار الاحترام الكامل للحياة الخاصة للأفراد المعنيين ودون تحديد هويتهم.

366- وفيما تنوه اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمواجهة العنف والتمييز القائمين على دوافع عنصرية، لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار وقوع أفعال قائمة على دوافع عنصرية وإزاء استمرار التحريض على الكراهية وممارسة التعصب والتمييز بحكم الواقع، خاصة ضد الأقليات الإثنية . كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء أنشطة حزب التجديد الوطني الذي يستهدف المهاجرين في منشوراته وحملاته.

توصي اللجنة بأن تواصل الحكومة وتكثف جهودها الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التحريض على التمييز العنصري وأفعاله. وفي هذا ا لصدد، توصي اللجنة في ضوء توصيتها العامة الثلاثين بأن تضيف الدولة الطرف إلى قانونها الجنائي حكماً ينص على أن ارتكاب جريمة بدافع أو هدف عنصري يشكل ظرفاً مشدداً. والتمست اللجنة أيضاً معلومات أكثر تفصيلاً عن الإجراءات المنطبقة على المنظمات المتهمة بالعنصرية وع ن السلطات المختصة لمعالجة حالات هذه المنظمات.

367- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ادعاءات بلغتها عن سوء تصرف الشرطة في بعض الحالات مع أقليات إثنية أو أشخاص ذوي أصل غير برتغالي، بما في ذلك استعمال القوة المفرطة وسوء المعاملة والعنف.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأ ن تحقق تحقيقاً شاملاً ونزيهاً وفعالاً في جميع ادعاءات سوء المعاملة أو العنف أو استعمال القوة المفرطة المنسوبة إلى أفراد الشرطة، وتقديم المسؤولين إلى العدالة وتوفير سبل الانتصاف والتعويض المناسبة للضحايا. كما توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة الثالثة عشرة، بأن تواصل الدولة الطرف توفير تدريب مكثف للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لكي تضمن منهم، أثناء أداء مهامهم، احترام كرامة الإنسان وحمايتها، وحفظ ودعم حقوق الإنسان لجميع الأشخاص دونما تمييز قائم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني .

368 - وتلاحظ اللجنة ما يقال من إن المهاجرين الوافدين من أوروبا الوسطى والشرقية يُقبَلون ويُدمَجون في المجتمع البرتغالي بوجه عام بسهولة أكبر من المهاجرين الآخرين، ولا سيما الأفارقة. وتعرب اللجنة عن قلقها من أن تؤدي ظاهرة الإدماج المتفاوت هذه إلى تمييز بحكم الوا قع ضد فئات معينة من المهاجرين الوافدين.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الممكنة لتعزيز وضمان تمتع جميع المهاجرين الوافدين في البلد، بصرف النظر عن أصلهم، بفرص متكافئة.

369- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء العزلة النسبية لبعض فئات المهاجرين وأفراد الأقليات الإثنية في الأحياء أو المناطق المهمشة وإزاء صعوبة أوضاعهم السكنية.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اتخاذ تدابير لتلافي تهميش بعض فئات المهاجرين وأفراد الأقليات الإثنية في أحياء شبيهة بالمعازل وضمان تمتع الجميع على قدم المساواة بالحق في السكن اللائق.

370- وفيما تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين أوضاع الغجر، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الصعوبات التي يواجهها عدد كبير من أفراد هذه الجماعة في ميادين العمل والسكن والتعليم، وكذلك إزاء ما بلغها من حالات التمييز في الحياة اليوم ية. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى أن تراعي بمزيد من الفعالية، في جميع البرامج والمشاريع المخططة والمنفذة وفي جميع التدابير المتخذة، حالة الغجريات اللاتي كثيراً ما يقعن ضحية تمييز مزدوج.

تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اتخاذ تدابير خاصة وفقاً للفق رة 2 من المادة 2 من الاتفاقية لضمان الحماية الكافية للغجر وتشجيع فرص متكافئة لتمتعهم الكامل بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

371- وتحيط اللجنة علماً بالقواعد الجديدة لجمع شمل الأسر إثر اعتماد أحكام تشريعية جديدة مؤخراً تنظم دخول الأجانب إلى الإقل يم الوطني وإقامتهم فيه ومغادرتهم لـه وترحيلهم منه.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لتيسير جمع شمل أسر المهاجرين ذوي الوضع القانوني. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجري ن وأفراد أسرهم.

372- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الاستئناف المقدم أثناء النظر في مقبولية طلب اللجوء ليس لـه أثر إيقافي، ما قد يؤدي إلى نشوء وضع لا عودة عنه حتى لو أدى الاستئناف إلى إبطال قرار السلطات الإدارية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على احترام الضمانات القا نونية لملتمسي اللجوء وعلى كفالة توافق قانونها وإجراءاتها الخاصة باللجوء مع التزاماتها الدولية في هذا المجال.

373- وتوصي اللجنة بقوة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرا بع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل بإجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابة على وج ه السرعة بموافقتها على التعديل. وكررت الجمعية هذا النداء في قرارها 58/160.

374- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان لدى تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي، وخاصة فيما يتعلق بالمواد 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو التدابير الأخرى التي اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

375- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في ميدان مكافحة التميي ز العنصري أثناء إعداد تقريرها الدوري القادم.

376- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجعل تقاريرها متاحة بيسر لعامة الجمهور حال تقديمها وبأن تنشر ملاحظات اللجنة على تلك التقارير بطريقة مماثلة.

377- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين الثاني عشر والثالث عشر معاً، في 23 أيلول/سبتمبر 2007، وبأن تتناول في ذلك التقرير جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

سلوفاكيا

378- نظرت اللجنة، في جلستيها 1654 و1655 (CERD/C/SR.1654 and 1655) المعقودتين في 9 و10 آب/أغسطس 2004، في التقريرين الدوريين الراب ع والخامس اللذين أعدتهما سلوفاكيا وقدمتهما في وثيقة واحدة (CERD/C/419/Add.2). واعتمدت اللجنة، في جلستها 1668 (CERD/C/SR.1668) المعقودة في 18 آب/أغسطس 2004، الملاحظات الختامية التالية.

ألف – مقدمة

379- ترحب اللجنة بالتقريرين اللذين قدمتهما الدولة الطرف وفقا ً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير وبالمعلومات الشفوية والخطية الإضافية التي قدمها الوفد. ويشجع اللجنة حضور وفد كبير ذي كفاءات عالية وتعرب عن تقديرها للإجابات البناءة والصريحة للغاية المقدمة على الأسئلة المطروحة.

باء – الجوانب الإيجابية

380- تنوه اللجنة مع التقدير بحسن اندماج الأقلية الهنغارية، وهي أكبر أقلية قومية في سلوفاكيا ، في المجتمع بوجه عام وبتمثيلها تمثيلاً كافياً، بما في ذلك في وظائف الخدمة المدنية والمناصب السياسية العالية.

381- وترحب اللجنة أيضاً بما يلي:

(أ) تعديل المادة 127 من الدستور واعتم اد إجراء يجيز رفع شكاوى دستورية؛

(ب) بدء نفاذ قانون مناهضة التمييز في 1 تموز/يوليه 2004؛

(ج) اعتماد القانونين رقم 253/2001 ورقم 421/2004، اللذين يعدلان القانون الجنائي، إذ يضيف الأول عنصر الانتماء إلى جماعة إثنية إلى عناصر الجرائم القائمة على دوافع عنصري ة، ويعاقب الثاني على الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت؛

(د) الأنشطة العديدة التي اضطلع بها المفوض الحكومي لشؤون الأقلية الغجرية في ترويج وتنسيق البرامج والمشاريع الرامية إلى تحقيق وضع متكافئ للمواطنين المنتمين إلى جماعة الغجر؛

(ه‍) إنشاء عدة مؤسسات وبرامج لت عزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وخاصة في ميدان التمييز العنصري، منها ما يلي:

` 1 ` خطة العمل لمنع جميع أشكال التمييز والعنصرية وكره الأجانب ومعاداة السامية وغيرها من مظاهر التعصب للفترتين 2002-2003 و2004-2005؛

` 2 ` القرار رقم 278 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2003 بشأن " تقييم أولويات حكومة الجمهورية السلوفاكية لعام 2002 بشأن جماعات الغجر، واستراتيجية حكومة الجمهورية السلوفاكية لعام 2001 لمعالجة قضايا جماعات الغجر، والمفاهيم الأساسية لسياسة حكومة الجمهورية السلوفاكية لإدماج جماعات الغجر".

جيم – دواعي القلق والتوصيات

382- ف يما تنوه اللجنة مع التقدير باستمرار الجهود المبذولة لمكافحة التمييز العنصري وما يتصل به من عنف، بما في ذلك إنشاء لجنة لمعالجة العنف القائم على دوافع عنصرية ومركز رصد العنصرية وكره الأجانب، لا تزال تشعر بالقلق إزاء وقوع جرائم وحوادث قائمة على دوافع عنصرية ف ي البلد.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة رصد جميع الاتجاهات التي يمكن أن تثير سلوكاً عنصرياً وكارهاً للأجانب وعلى مكافحة العواقب السلبية لهذه الاتجاهات. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لضمان الحماية الفعلية لكل فرد مشمول بولايتها القضائية م ن أي فعل من أفعال التمييز العنصري، وكذلك ضمان الحق في التماس جبر أو تعويض عادل وكاف عن أي ضرر يقع نتيجة هذا التمييز. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تيسر لضحايا الجرائم العنصرية الحصول على المساعدة القضائية المجانية.

383- وتشاطر اللجنة الوفد قلقه إزاء تجذر مواقف التمييز ومشاعر العداء تجاه أعضاء جماعة الغجر وانتشار هذه المواقف والمشاعر في جميع أرجاء البلد.

تود اللجنة أن تذكِّر بتوصيتها العامة السابعة والعشرين بشأن التمييز ضد الغجر، وتوصي الدولة الطرف بأن تواصل سعيها، عن طريق تشجيع الحوار الحقيقي، إلى ت حسين العلاقات بين جماعات الغجر وغيرها من فئات المجتمع بهدف تعزيز التسامح والتغلب على الأحكام المسبقة والقوالب النمطية السلبية. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى أن تراعي فعلاً، في جميع البرامج والمشاريع المخططة والمنفذة وفي جميع التدابير المتخذة، حالة ال غجريات اللاتي كثيراً ما يقعن ضحية تمييز مزدوج.

384- وفيما تنوه اللجنة مع الارتياح بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، تعرب عن قلقها إزاء الادعاءات التي تنسب إلى أفراد الشرطة سلوكاً تمييزياً ضد أفراد الأقليات ، ولا سيما الغجر، بما في ذلك أفعال سوء المعاملة والعنف.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف إجراءاتها لوقف هذه الظاهرة وإنشاء آلية رصد مستقلة للتحقيق في ادعاءات سوء سلوك الشرطة.

385- وفيما ترحب اللجنة بالتدابير الواسعة النطاق التي اتخذتها الدولة الطرف في ميدان التعليم والرامية إلى تحسين أوضاع أطفال الغجر، بما في ذلك مشروع "مساعدي الغجر"، تواصل الإعراب عن قلقها إزاء العزل الفعلي لأطفال الغجر في مدارس خاصة، بما في ذلك صفوف التقوية الخاصة بالأطفال المعوقين ذهنياً.

توصي اللجنة الدولة الطرف بمنع عزل أطفال الغجر وتلافيه، وال حفاظ في الوقت نفسه على إمكانية التعليم بلغتين أو باللغة الأم. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لرفع مستوى التحصيل الدراسي لأطفال الغجر وتعيين موظفين إضافيين في المدارس من أفراد جماعات الغجر، وتشجيع التعليم المتعدد الثقافات.

386- وفيما تُسلِّم الل جنة بالجهود المبذولة في ميدان العمالة – بما في ذلك اعتماد قانون العمل المعدل مؤخراً، الذي يحظر التمييز في المادة 13 منه – فإنها تشعر بالجزع إزاء التمييز الفعلي ضد الغجر وإزاء نسبة البطالة المرتفعة للغاية بين أفراد جماعة الغجر.

توصي اللجنة بتنفيذ التشريع ا لذي يحظر التمييز في العمالة وجميع الممارسات التمييزية في سوق العمل تنفيذاً كاملاً في الممارسة العملية وباتخاذ تدابير إضافية لخفض نسبة البطالة بين أفراد جماعة الغجر، خاصة بالتركيز على التدريب المهني.

387- فيما تحيط اللجنة علماً ب‍ "البرنامج الشامل لتطوير مس توطنات الغجر" و"برنامج دعم بناء مساكن إيجار شعبية مختلفة المستوى"، تعرب عن قلقها إزاء عزل جماعة الغجر في أحياء شبيهة بالمعازل وإزاء أوضاعهم السكنية الحرجة، ولا سيما في الجزء الشرقي من البلد حيث يتركز معظم الغجر.

توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة السابعة والعشرين، بأن تنفذ الدولة الطرف تنفيذاً فعلياً السياسات والمشاريع الرامية إلى تلافي عزل جماعات الغجر في مناطق سكنية خاصة، وإشراك جماعات الغجر ورابطاتهم في مشاريع بناء المساكن وإصلاحها وصيانتها. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الممكنة ل مواصلة تحسين الأوضاع السكنية للغجر، آخذة في اعتبارها أيضاً أن العيش في بيئة لائقة شرط ضروري للأسر، ولا سيما الأطفال، للحصول على التعليم والعمل على قدم المساواة.

388- وتشعر اللجنة بالجزع إزاء الحالة الصحية الحرجة لبعض جماعات الغجر، التي تعزى بصفة رئيسية إلى سوء أحوالهم المعيشية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تنفيذ برامج ومشاريع الصحة للغجر، واضعة في اعتبارها أوضاعهم المتردية الناجمة عن الفقر المدقع وتدني مستويات التعليم. وتحقيقاً لهذه الغاية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ مزيد من التدابير لمعالجة مس ألة تزويد مستوطنات الغجر بالمياه الصالحة للشرب وربطها بشبكات الصرف الصحي.

389- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى حالات تعقيم نساء غجريات دون الحصول على موافقتهن الكاملة والمستنيرة. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بما أكده الوفد من أن الحكومة أقرت مشروع قانون بشأن الرعاية الصحية وأن البرلمان سيعتمده قريباً، وهو قانون يتصدى لأوجه القصور في النظام بتحديد شرط الموافقة الحرة والمستنيرة على الإجراءات الطبية وكفالة اطلاع المرضى على الملفات الطبية.

توصي اللجنة بقوة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللا زمة لوضع حد لهذه الممارسة المؤسفة، بما في ذلك الإسراع في اعتماد مشروع القانون المتعلق بالرعاية الصحية المذكورة أعلاه. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل منح الضحايا سبل انتصاف عادلة وفعالة تشمل التعويض والاعتذار.

390- وتحيط اللجنة علماً بما أكده الوفد من أن الدولة الطرف تتابع متابعة كافية توصيات اللجنة الواردة في رأيها رقم 11/1998 ( ميروسلاف لاكو ضد الجمهورية السلوفاكية )، وأن مشروع القانون الجنائي الجديد ينص على معاقبة كل من ينتهك حق جميع الأشخاص في ارتياد الأماكن العامة الذي تكفله المادة 5(و) من الاتفاقية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن تنفيذ رأي اللجنة رقم 11/1998 وعن اعتماد التشريع المذكور أعلاه وتنفيذه.

391- وتوصي اللجنة بقوة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية الذي اعتُمد في 15 كانون ال ثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على ال تعديل وإخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل. وكررت الجمعية هذا النداء في قرارها 58/160.

392- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان لدى تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي ، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو التدابير الأخرى التي اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

393- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في ميدان مكافحة التمييز العنصري أثناء إعداد التقرير الدوري القادم.

394- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجعل تقاريرها متاحة بيسر لعامة الجمهور حال تقديمها وبأن تنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير بطريقة مماثلة.

395- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدو لة الطرف تقاريرها الدورية السادس والسابع والثامن معاً، في 28 أيار/مايو 2008، وبأن تتناول في هذا التقرير جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

طاجيكستان

396- نظرت اللجنة، في جلستيها 1658 و1659 (CERD/C/SR.1658 and 1659) المعقودتين في 11 و12 آب/أغسط س 2004، في التقارير الدورية الأول إلى الخامس التي أعدتها طاجيكستان وكان مقرراً تقديمها من عام 1996 إلى عام 2004 على التوالي وقُدمت في وثيقة واحدة (CERD/C/463/Add.1). واعتمدت اللجنة، في جلستها 1670 (CERD/C/SR.1670) المعقودة في 19 آب/أغسطس 2004، الملاحظات ال ختامية التالية.

ألف – مقدمة

397- ترحب اللجنة بالتقرير المقدم وبالفرصة التي أتاحها ذلك لبدء حوار بنّاء مع الدولة الطرف. وتقدر اللجنة أيضاً حضور وفد رفيع المستوى والجهود التي بذلها للإجابة على الأسئلة المطروحة.

398- وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة ال طرف لامتثال المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لتقديم التقارير، وخاصة بتقديم معلومات عن التكوين الإثني للسكان وبيانات إحصائية. إلا أنه ينبغي توفير مزيد من المعلومات عن التنفيذ العملي للاتفاقية.

399- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها الصعوبات الاقتصادية التي حال ت دون تقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي لمدة تسع سنوات بعد تصديقها على الاتفاقية، تدعو الدولة الطرف إلى أن تضع في اعتبارها الواجب، لدى تقديم تقاريرها المقبلة، الجدول الزمني الذي حددته اللجنة.

باء – الجوانب الإيجابية

400- ترحب اللجنة بإنشاء لجنة الوفاء بالا لتزامات الدولية لحقوق الإنسان في عام 2002، وهي لجنة عُهِد إليها بتلقي الشكاوى الفردية وإعداد التقارير الدورية بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

401- وتنوه اللجنة مع الارتياح بانضمام الدولة الطرف إلى صكوك الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان، وإلى اتفاقي ة رابطة الدول المستقلة المتعلقة بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية.

402- وتلاحظ اللجنة باهتمام أن تشريع الدولة الطرف يتفق بوجه عام على ما يبدو مع المادة 4 من الاتفاقية وأن المادة 62 من قانون العقوبات تنص على أن التمييز العنصري هو ظرف مشدد في ارتكاب ال أفعال الإجرامية.

403- وتنوه اللجنة مع التقدير بأن القانون الطاجيكي يكفل للمواطنين حرية اختيار لغة التعلم واستعمال لغتهم في تعاملهم مع الهيئات والسلطات والشركات والمؤسسات والرابطات الحكومية.

404- وترحب اللجنة بكون الدولة الطرف تشاورت مع عدة منظمات تمثل المج موعات الإثنية لدى إعدادها التقرير.

405- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بما أفاده الوفد من أن التصديق على الاتفاقية الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1994 والاتفاقية الخاصة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 هو قيد النظر حالياً وتشجعها على التصديق على هذين الصكين في الوقت المناسب.

جيم – دواعي القلق والتوصيات

406- تلاحظ اللجنة أنه لا يوجد في القانون الداخلي تعريف للتمييز العنصري. إلا أن التعريف الوارد في الاتفاقية يمكن الاحتجاج به مباشرة أمام المحاكم.

ترى اللجنة أن صياغة تشريع بشأن التمييز العنصري يتضم ن جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية سيشكل أداة مفيدة لمكافحة التمييز العنصري.

407- وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات كافية عن مستوى المشاركة الفعلي لأفراد الأقليات القومية والإثنية في مؤسسات الدولة.

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم مزيداً من المعلوما ت عن هذه المسألة، بما في ذلك بيانات إحصائية، في تقريرها الدوري القادم.

408- وتشعر اللجنة بالقلق لأن المعايير التي تحظر على اللاجئين وملتمسي اللجوء العيش في أماكن معينة بموجب قانون "اللاجئين" لعام 2002 ليست واضحة وأن ذلك قد يؤدي إلى انتهاك المادة 5(د) ` 1 ` م ن الاتفاقية.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم مزيداً من المعلومات عن قانون "اللاجئين" والقيود المفروضة على حرية الحركة والإقامة للتأكد مما إذا كان القانون يتفق مع التزامات الدولة الطرف الدولية.

409- وتشعر اللجنة بالقلق لما أفادته بعض المعلومات من حرما ن لاجئين من المواطَنة الطاجيكية على الرغم من وفائهم بالشروط الواردة في قانون "الجنسية".

توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثلاثين بشأن التمييز ضد غير المواطنين، وتوصيها بتطبيق قانون "الجنسية" دونما تمييز، على نحو ما تقتضيه المادة 5(د) ` 3 ` من الاتفاقية.

410- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما أفادته بعض التقارير من أن عدداً من اللاجئين، ولا سيما اللاجئين الأفغان، أعيدوا قسراً إلى بلدانهم.

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بغية حماية الأشخاص الذين التمسوا اللجوء في طاجيكستان . وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تكفل، وفقاً للمادة 5(ب)، عدم إعادة أي شخص قسراً إلى بلد من البلدان إذا كانت توجد أسباب جوهرية تحمل على الاعتقاد أن حياته أو صحته قد تتعرض للخطر.

411- وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن حالة جماعة الغجر في طاجيكستان .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها القادم معلومات مفصلة عن حالة الغجر. وإذ توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة السابعة والعشرين، توصيها باعتماد استراتيجية لتحسين حالة الغجر وحمايتهم من التمييز من ج انب هيئات الدولة وأي شخص أو منظمة.

412- واللجنة، إذ تقدر ما تبذله الدولة الطرف من جهود لتزويد الأطفال المنتمين إلى أقليات إثنية بالتعليم في لغاتهم الأصلية، تلاحظ مع الأسف عدم تكييف عدد كاف من الكتب المدرسية الأوزبكية باللغة اللاتينية مع المناهج الجديدة.

ت شجع اللجنة الدولة الطرف على إجراء مشاورات مع الأقلية الأوزبكية وعلى بذل قصارى جهدها للاستجابة لشواغلهم في هذا الشأن. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات إضافية عن التنفيذ الفعلي لقانون التعليم، وخاصة عن عدد المدارس التي تدرّس بلغات الأقليات وعن توزيعها الج غرافي ونوعية التعليم المقدم والصعوبات المصادفة إن وُجدت.

413- وتلاحظ اللجنة بقلق ما أفادته بعض المعلومات من أن لغات الأقليات نادراً ما تُستخدم في محطات التلفزيون والإذاعة العامة، وفي الصحف والمجلات.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تخصيص وقت كاف للبرامج الناطقة بلغات الأقليات في محطات الإذاعة والتلفزيون الحكومية. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات لتيسير نشر الصحف بلغات الأقليات . وينبغي بذل جهود خاصة في هذا الصدد لاستعمال اللغة الأوزبكية التي تنطق بها أكبر الأقليات .

414- وتلاحظ اللجنة باهتمام أن قانون الثق افة لعام 1997 يكفل حق الأقليات القومية والإثنية في الحفاظ على هويتها الثقافية وتنميتها.

تود اللجنة تلقي مزيد من المعلومات عن مضمون هذا القانون وتنفيذه الفعلي وعن البرامج المحددة التي اعتمدت لتحقيق هذه الغاية، وعن الآليات التي تكفل مشاركة الجماعات المعنية في وضع هذه البرامج وتنفيذها.

415- وتلاحظ اللجنة عدم وجود دعاوى قضائية بشأن التمييز العنصري.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتحقق من أن عدم وجود هذا النوع من الشكاوى ليس نتيجة عدم وعي الضحايا بحقوقهم أو عدم ثقة الأفراد بالشرطة والسلطات القضائية، أو عدم اهتما م السلطات بحالات التمييز العنصري أو مراعاتها لها. وينبغي أن يتضمن التقرير الدوري القادم تحليلاً للوضع في هذا الصدد.

416- وتلاحظ اللجنة باهتمام أنه يجري في الوقت الحاضر بحث إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على الإسراع في إنشاء هذه المؤسسة، وفقاً للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134).

417- وتأسف اللجنة لنقص المعلومات عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين التفاهم والاحترام والتسامح بين المجموعات الإثنية ف ي طاجيكستان ، وخاصة عما اعتُمد من برامج لضمان التعليم المتعدد الثقافات.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتعزيز التعليم المتعدد الثقافات والتفاهم بين المجموعات الإثنية ، ولا سيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة والإعلام. وينبغي توفير معلومات أكثر تفصيل اً عن هذه المسألة في التقرير الدوري القادم.

418- وترحب اللجنة بالجهود المبذولة لتدريب القضاة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في ميدان حقوق الإنسان.

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات عن فعالية هذا التدريب وأثره في تنفيذ الاتفاقية.

419- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتوصيها بالنظر في إمكانية القيام بذلك.

420- وتوصي اللجنة بقوة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتمد في 15 كانون الثاني/يناير 19 92 في الاجتماع الرابع عشر للـدول الأطراف في الاتفاقية، وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطا ر الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل. وكررت الجمعية العامة هذا النداء في قرارها 58/160.

421- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان لدى تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، ول ا سيما فيما يتعلق بالمواد 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير التي اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

422- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري في صياغة تقريرها الدوري المقبل.

423- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجعل تقاريرها متاحة بيسر لعامة الجمهور حال تقديمها وبأن تنشر ملاحظات اللجنة عن هذه التقارير بطريقة مماثلة.

424- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقد يم تقريرها الدوري السادس بالاقتران مع تقريرها الدوري السابع، المقرر تقديمه في 10 شباط/فبراير 2008، وبأن يكون ذلك التقرير شاملاً وأن يتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

الحاشية

(1) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 18(A/57/18)، الفصل الحادي عشر، الفرع جيم، الفقرة 5.

رابعاً – متابعة النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

425- قررت اللجنة، في جلستها 1671 المعقودة في 20 آب/أغسطس 2004، أن توجه الرسالة التالية إلى الممثل ال دائم لبوتسوانا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف:

"20 آب/أغسطس 2004

"صاحب السعادة،

"أكتب إليكم لإعلامكم أن لجنة القضاء على التمييز العنصري قررت، في دورتها الخامسة والستين بتاريخ 20 آب/أغسطس 2004، أن تطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات مفصلة عن تنفيذ الفقرة 301 من الملاحظات الختامية السابقة للجنة بشأن بوتسوانا التي اعتمدت في آب/أغسطس 2002 A/57/18)، الفقرات 292-314).

"في تلك الفقرة، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء الطابع التمييزي لبعض القوانين المحلية، مثل قانون زعامة القبائل وقانون الأقاليم القبلية، وهما قانونا ن لا يعترفان إلا بالقبائل الناطقة بلغة التسوانا . وأشارت إلى معلومات تفيد أن القبائل الأخرى، ولا سيما قوم الباساروا /السان، تعاني الاستبعاد الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي، ولا تتمتع بالحقوق الجماعية في الأرض، ولا تشارك في مجلس زعماء القبائل. كما لاحظ ت أنه يجري تعديل مواد الدستور من 77 إلى 79، وأوصت بأن يضمن الدستور الاعتراف بجميع قبائل بوتسوانا وتمثيلها على قدم المساواة، وبتعديل قانون زعماء القبائل وقانون الأراضي القبلية وفقاً لذلك.

"ووفقاً للتقارير التي بلغت اللجنة، يوجد أمام البرلمان في الوقت الحا ضر مشروع قانون لتعديل الدستور أعدّ في عام 2003 (مشروع القانون رقم 31 لعام 2003)، وهو لا يتفق مع توصية اللجنة من حيث إنه يميز ضد القبائل غير الناطقة بلغة التسوانا . ولذلك تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعليق على هذا الادعاء وتوصيها بأن تقدم إليها تعليقاتها ق بل 20 أيلول/سبتمبر 2004.

"كما توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى استعداد أعضاء اللجنة تقديم المساعدة تحقيقاً لهدف امتثال أحكام الاتفاقية.

"وتفضلوا بقبول خالص الاحترام والتقدير.

( توقيع ) ماريو يوتزيس

رئيس لجنة القضاء على التمييز العنصري"

خامساً- استعر اض تنفيذ الاتفاقية في الدول الأطراف

التي تأخر تقديم تقاريرها تأخراً بالغاً

ألف - التقارير التي تأخر تقديمها عشر سنوات على الأقل

426- الدول الأطراف التالية أسماؤها تأخرت عشر سنوات على الأقل عن موعد تقديم تقاريرها:

سيراليون

التقارير الدورية من الرابع إلى الثامن عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1976 حتى عام 2004).

ليبيريا

التقارير الدورية من الأول إلى الرابع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1977 حتى عام 2003).

غيانا

التقارير الدورية من الأول إلى الرابع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1978 حتى عام 2 004).

غامبيا

التقارير الدورية من الثاني إلى الثالث عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1982 حتى عام 2004).

توغو

التقارير الدورية من السادس إلى السادس عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1983 حتى عام 20 03).

الصومال

التقارير الدورية من الخامس إلى الرابع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1984 حتى عام 2002).

بابوا غينيا الجديدة

التقارير الدورية من الثاني إلى الحادي عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1985 حتى عام 2003).

جزر سليمان

التقارير الدورية من الثاني إلى الحادي عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1985 حتى عام 2003).

جمهورية أفريقيا الوسطى

التقارير الدورية من الثامن إلى السابع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1986 حتى عام 2004).

موزامبيق

التقارير الدورية من الثاني إلى الحادي عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1986 حتى عا م 2004).

أفغانستان

التقارير الدورية من الثاني إلى الحادي عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1986 حتى عام 2004).

جمهورية تنزانيا المتحدة

التقارير الدورية من الثامن إلى السادس عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1987 حتى عام 2003).

سيشيل

التقارير الدورية من السادس إلى الثالث عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1989 حتى عام 20 03).

إثيوبيا

التقارير الدورية من السابع إلى الرابع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1989 حتى عام 2003).

الكونغو

التقارير الدورية من الأول إلى الثامن (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1989 حتى عام 2003).

أنتيغوا وبربودا

التقارير الدورية من الأول إلى الثامن (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1989 حتى عام 2003).

سانت لوسيا

التقارير الدورية من الأول إلى السابع (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1991 حتى ع ام 2 0 03).

ملديف

التقارير الدورية من الخامس إلى العاشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1993 حتى عام 20 03).

البوسنة والهرسك

التقارير الدورية من الأول إلى الخامس (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1994 حتى عام 2004).

باء - التقارير التي تأخر تقديمها خمس سنوات على الأقل

427- الدول الأطراف التالية أسماؤها تأ خرت خمس سنوات على الأقل عن موعد تقديم تقاريرها:

تشاد

التقارير الدورية من العاشر إلى الثالث عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1996 حتى عام 2002).

موناكو

التقارير الدورية من الأول إلى الرابع (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1996 حتى عام 2002).

السلفادور

التقارير الدورية من التاسع إلى الثاني عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1996 حتى عام 2002).

نيكاراغوا

التقارير الدورية من العاشر إلى الثالث عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1977 حتى عام 2003).

جمهورية الكونغو الديمقراطية

التقارير الدورية من الحادي عشر إلى الرابع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1997 حتى عام 2003).

ملاوي

التقارير الدورية من الأول إلى الرابع (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1997 حتى عام 2003).

الإمارات العربية المتحدة

التقارير الدورية من الثاني عشر إلى الخامس عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1997 حتى عام 2003).

بوركينا فاسو

التقارير الدورية من الثاني عشر إلى الخامس عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1997 حتى عام 200 3).

ناميبيا

التقارير الدورية من الثامن إلى العاشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2002).

بلغاريا

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2002).

الهند

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2002).

الكويت

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2002).

النيجر

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2002).

باكستان

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2002).

بنما

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2002).

الفلبين

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2002).

صربيا والجبل الأسود

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2002).

إسرائيل

التقارير الدورية من العاشر إلى الثاني عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2002).

غواتيمالا

التقارير الدورية من الثامن إلى العاشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2002).

المكسيك

التقارير الدورية من الثاني عشر إلى الرابع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2002).

سوازيلند

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عا م 2002).

الكاميرون

التقارير الدورية من الرابع عشر إلى السادس عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2002).

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2002).

بيرو

التقارير الدورية من الرابع عشر إلى السادس عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2002).

بوروندي

التقارير الدورية من الحادي عشر إلى الثالث عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2002).

كمبوديا

التقارير الدورية من الثامن إلى العاشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2002).

العراق

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1999 حتى عام 2004).

كوبا

التقارير الدورية من الرابع عشر إلى السادس عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1999 حتى عام 2004).

غابون

التقارير الدورية من العاشر إلى الثاني عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1999 حتى عام 2 004).

الأردن

التقارير الدورية من الثالث عشر إلى الخامس عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1999 حتى عام 2004).

جيم - الإجراء الذي اتخذته اللجنة لضمان تقديم الدول الأطراف تقاريرها

428- استعرضت اللجنة، في دورتيها الرابعة والستين والخامسة والستين، مسألة تأخر الدول الأطراف في تقديم تقاريرها وعدم تقديمها وفقا لالتزاماتها بموجب المادة 9 من الاتفاقية.

429- وقررت اللجنة، في دورتها الثانية والأربعين، بعد أن أكدت أن تأخر الدول الأطراف في تقديم تقاريرها قد أعاقها عن رصد تنفيذ الاتفاقية، أن تواصل اس تعراض تنفيذ أحكام الاتفاقية من قبل الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها لمدة خمس سنوات أو أكثر. ووفقا لمقرر اتخذته اللجنة في الدورة التاسعة والثلاثين، وافقت على أن يستند هذا الاستعراض إلى التقارير الأخيرة التي قدمتها الدولة الطرف المعنية وإلى دراسة ا للجنة لها. كما قررت اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين، أن تحدد للدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقريرها الأولي لمدة خمس سنوات أو أكثر، موعداً لاستعراض تنفيذها لأحكام الاتفاقية. ووافقت اللجنة، في حالة عدم تقديم تقرير أولي، على أن تنظر في جميع المعلومات ال تي قدمتها الدولة الطرف إلى أجهزة الأمم المتحدة الأخرى أو، في حالة عدم توفير هذه المعلومات، أن تنظر في التقارير والمعلومات التي أعدتها أجهزة الأمم المتحدة. وفي الممارسة العملية، تنظر اللجنة أيضاً في المعلومات ذات الصلة التي ترد من مصادر أخرى، بما فيها المنظ مات غير الحكومية سواء أكان التقرير الذي تأخر تقديمه تأخراً بالغاً هو تقرير أولي أو دوري. وقررت اللجنة في دورتها الرابعة والستين أن تعتبر الملاحظات الختامية التي تعتمد في إطار إجراء الاستعراض ملاحظات مؤقتة تبلَّغ إلى الدولة الطرف المعنية بصورة سرّية. وفي حا لة عدم وجود أي التزام من قبل الدولة الطرف بتقديم تقرير في غضون الأشهر القليلة التالية، تُعتمد هذه الملاحظات الختامية كوثيقة نهائية يُعلن عنها في الدورة التالية.

430- وقررت اللجنة، في أعقاب دورتها الثالثة والستين، أن تحدد في دورتها الرابعة والستين موعدا لاس تعراض تنفيذ أحكام الاتفاقية في الدول الأطراف التالية التي تأخرت كثيرا في تقديم تقاريرها الدورية: غيانا وبربادوس ومدغشقر ونيجيريا وفنزويلا وسانت لوسيا و جمهورية تنزانيا المتحدة . وقد سُحبت مدغشقر من القائمة قبل عقد الدورة الرابعة والستين بعد أن قدمت تقريرها. أما في حالة بربادوس ونيجيريا وفنزويلا، فقد أرجئ استعراض وضعها بناء على طلب من الدول الأطراف التي أعلنت أنها تعتزم تقديم التقارير المطلوبة في غضون فترة وجيزة. واستعرضت اللجنة في جلستها 1623 تنفيذ الاتفاقية في سانت لوسيا .

431- وقررت اللجنة في أعقاب دورتها ال رابعة والستين، أن تحدد في دورتها الخامسة والستين موعدا لاستعراض تنفيذ أحكام الاتفاقية في الدول الأطراف التالية التي تأخرت كثيراً في تقديم تقاريرها الأولية والدورية وهي بربادوس ونيجيريا وفنزويلا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية والمكسيك وموزامبيق وزامبيا. و قد سحبت بربادوس ونيجيريا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وفنزويلا وزامبيا من القائمة قبل انعقاد الدورة الخامسة والستين بعد أن قدمت هذه الدول تقاريرها. أما بالنسبة للمكسيك وموزامبيق ، فقد أرجئ النظر في حالتيهما إلى دورة لاحقة بعدما تعهدت الدولتان الطرفان بت قديم التقارير المطلوبة خلال عام واحد. وفي غياب أي معلومات من سانت لوسيا عن تاريخ تقديم تقاريرها المتأخرة، قررت اللجنة أن تعلن الملاحظات المؤقتة التي اعتُمدت في جلسة سرية وأحيلت إلى سانت لوسيا في دورتها الرابعة والستين.

دال - ال م قررات

432- اعتمدت اللجنة، في جلستها 1636 المعقودة في 9 آذار/مارس 2004، المقرر التالي:

المقرر 1(64) المتعلق بغيانا

1- تشير لجنة القضاء على التمييز العنصري إلى مقررها 2 (62) المعتمد في 21 آذار/مارس 2003 وتأسف لأن الدولة الطرف لم تتمكن من الوفاء بالتزامها بتقديم تقاريرها الدورية ابتداء ً من تقريرها الأولي إلى تقريرها الدوري الرابع عشر، مجمّعةً في وثيقة واحدة، في وقت مناسب يسمح بالنظر فيها في الدورة الرابعة والستين للجنة. بيد أنها تحيط علماً بتقديم غيانا تقريرها إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة وتقريرها إلى لجنة حقوق الطفل.

2- وتلاح ظ اللجنة أنه، عقب توجيه الدولة الطرف طلبات متكررة للحصول على مساعدة تقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اتُّخذ مؤخراً مقرر لتعيين خبير استشاري لمساعدة الدولة الطرف في إعداد التقرير. وتحيط اللجنة أيضاً علماً في هذا الصدد بتأكيدات الدولة الط رف أنها ما زالت ملتزمة بإعداد تقاريرها الدورية من الأولي إلى الرابع عشر وتقديمها إلى اللجنة، مجمّعة في وثيقة واحدة.

3- وتسلِّم اللجنة بصعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها غيانا وهي ما زالت تشعر بالقلق العميق إزاء النـزاعات السياسية والعرقية الواسعة التي زادت الحالة تفاقماًَ في البلد وأدت إلى انقسامات خطيرة في المجتمع، وهو ما أثّر على قدرة الدولة الطرف على الوفاء بمتطلبات الاتفاقية.

4- وتتفق اللجنة مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة على أن حلقة مفرغة من التوترات السياسية والعرقية قد أثّرت تأثيراً سلبياً على حقوق الإنسان، وأضعفت المجتمع المدني، وزادت من العنف العرقي ومن الفقر والاستبعاد في صفوف جماعات السكان الأصليين، وأعاقت إقامة العدل وتطبيق معايير حقوق الإنسان في غيانا .

5- وتكرر اللجنة أن الغرض من النظ ام الذي تقوم بموجبه الدول الأطراف بتقديم تقاريرها هو إقامة وإبقاء حوار مع اللجنة بشأن الإجراءات المتخذة والتقدم المحرَز والصعوبات التي تواجَه في معرض امتثال الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية. وهي تكرر كذلك أن إخفاق أي دولة طرف في الوفاء بالتزاماتها بتقديم ال تقارير بموجب المادة 9 من الاتفاقية إنما يشكل عقبة خطيرة تعترض عمل نظام الرصد المنشأ بموجب الاتفاقية.

6- وتجد اللجنة تشجيعاً خاصاً فيما أوضحه للجنة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تع صب من أن عملية الحوار السياسي الجارية حالياً ستسهم إسهاماً جوهرياً في إيجاد حل طويل الأمد لمشكلة الاستقطاب العرقي في البلد (انظر أيضاً الوثيقة E/CN.4/2004/18/Add.1).

7- وتوصي اللجنة بأن يجري، قبل 30 أيلول/سبتمبر 2004، تقديم التقارير الدورية لغيانا من الأو لي إلى الرابع عشر، مجمعة في وثيقة واحدة، وذلك لكي يمكن تجهيزها وتحديد موعد لبحثها في عام 2005. وفي حالة عدم تلقي التقرير بحلول ذلك الموعد، ستقوم اللجنة بتحديد موعد آخر لبحث الحالة في غيانا في إطار إجراء الاستعراض في دورتها السادسة والستين، المقرر عقدها في آذار/مارس 2005.

الجلسة 1636

9 آذار/مارس 2004

433- وقررت اللجنة، في جلستها 1671 المعقودة في 20 آب/أغسطس 2004، أن توجه الرد التالي على الرسالة التي تلقتها من الممثل الدائم لسانت لوسيا لدى الأمم المتحدة* في 7 نيسان/أبريل 2004:

"صاحب السعادة،

"أكتب إليكم لإعلامكم أن لجنة القضاء على التمييز العنصري، إذ لم تتلقَ أي إشارة إلى موعد تقديم التقارير الدورية الأول إلى السابع لسانت لوسيا ، قررت أن تنشر الملاحظات الختامية المؤقتة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في سانت لوسيا ، ال تي اعتُمدت في دورتها الرابعة والستين المعقودة في آذار/مارس 2004.

"وأحاطت اللجنة علماً بالمعلومات الواردة في رسالتكم المؤرخة 7 نيسان/أبريل 2004 التي توضح أن تخلف سانت لوسيا عن امتثال التزامها بتقديم التقارير بموجب المادة 9 من الاتفاقية لا يرجع إلى تجاهل أ و عدم احترام اللجنة أو عملها، وإنما يرجع إلى اعتبارات عملية تتصل بضعف القدرة الإدارية والمؤسسية، وضرورة ترتيب الأولويات لاستخدام الموارد الشحيحة، وإلى عدم كون "التمييز العنصري مشكلة في سانت لوسيا ". إلا أن اللجنة تود أن تشدد على أن تقديم التقارير عن تنفيذ ا لاتفاقية، بعد انقضاء أكثر من 14 سنة على التصديق عليها، ينبغي أن تعتبره الدولة الطرف الآن أولوية. وتقول اللجنة أيضاً أنها لا تستطيع قبول أي تأكيد عام من الدولة الطرف بعدم وجود تمييز عنصري على أراضيها، وتذكِّر الدولة الطرف بأنها لم تبلغها بأي دراسات مفصلة أج ريت في سانت لوسيا للوقوف على مدى حدوث التمييز العنصري في البلد وتقييمه.

"وتود اللجنة أن تكرر استعدادها لفتح حوار مع حكومة سانت لوسيا بشأن تنفيذ الاتفاقية. وتحيط اللجنة علماً بما ذكرته الدولة الطرف في الرسالة المذكورة أعلاه من أن ملاحظاتها الختامية المؤقت ة ` تنقل صورة خاطئة تماماً عن سانت لوسيا ` . بيد أن اللجنة تشير إلى أن هذه الملاحظات الختامية المؤقتة اعتمدت على أساس المعلومات المتاحة، لعدم تقديم الدولة الطرف أي تقرير. ولذلك فإن خير سبيل أمام الدولة الطرف لنفي مضمون الملاحظات الختامية المؤقتة هو أن تقدم إل ى اللجنة تقريراً دقيقاً عن المسائل المحددة المثارة في هذه الملاحظات.

"وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الملاحظات الختامية المؤقتة أحيلت إلى عاصمة البلد مشفوعة بطلب إعداد رد شامل بالإضافة إلى التقارير المطلوبة لتقديمها إلى اللجنة دون إبطاء، ولكنها تأسف لعدم ت لقيها أي وثيقة حتى الآن.

ــــــــــــــــــــ

* انظر المرفق السابع لهذا التقرير.

"ولذلك تحث اللجنة بقوة الدولة الطرف على أن تقدم في وثيقة موحدة تقاريرها الدورية الأول إلى السابع، التي كان مقرراً تقديمها عن الفترة من 14 آذار/مارس 1991 إلى 14 آذار/ما رس 2003، وذلك قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 2004، ليتاح تجهيزها والإعداد لبحثها في الدورة السابعة والستين للجنة في آب/أغسطس 2005.

"وتفضلوا بقبول خالص الاحترام والتقدير

( توقيع ) ماريو يوتزيس

رئيس لجنة القضاء على التمييز العنصري"

هاء – الملاحظات الختامية المؤ قتة المعتمدة بعد استعراض تنفيذ الاتفاقية

سانت لوسيا

434- نظرت اللجنة، في جلستها 1623 (CERD/C/SR.1623) المعقودة في 1 آذار/مارس 2004، في حالة تنفيذ اتفاقية في سانت لوسيا بالاستناد إلى جملة أمور منها المعلومات الواردة من هيئات الأمم المتحدة الأخرى ومن دراستها السابقة للحالة في سانت لوسيا في آذار/مارس 1998 واعتمدت، في جلستها 1638 (CERD/C/SR.1638) المعقودة في 10 آذار/مارس 2004، الملاحظات المؤقتة التالية.

ألف - مقدمة

435- تأسف اللجنة لأن الدولة الطـرف لم تقدم إلى اللجنة أي تقرير منذ تصديقها على الاتفاقية في عام 1 990. وتلاحظ اللجنة أن سانت لوسيا ليس لديها أي ممثلية في جنيف، ولكنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تتمكن من الاستجابة لدعواتها للمشاركة في الاجتماع وتقديم المعلومات المطلوبة. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى أن تقديم التقارير هو التزام بموجب المادة 9 من الاتفاقية وأن عدم التقيد به يثير عقبات جدية أمام التطبيق الفعال لنظام الرصد المنشأ بالاتفاقية. كما تأسف اللجنة لتخلف الدولة الطرف عن تقديم وثيقة أساسية.

باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

436- تدرك اللجنة أن التأخر المتراكم في تقديم هذه التقارير قد يُعزى أساساً إلى النواقص في الخدمات الإدارية المتاحة للدولة الطرف للوفاء بالتزامها بتقديم التقارير.

جيم – الجوانب الإيجابية

437- تلاحظ اللجنة باهتمام أن المادة 13 من دستور الدولة الطرف تنص على حماية جميع الأشخاص من التمييز العنصري.

438- وترحب اللجنة بإنشاء منصب أمين مظالم مسؤول عن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في عام 1979.

دال – دواعي القلق والتوصيات

439- أمام اللجنة بيانات تقريبية عن تكوين السكان بعد تعداد عام 2001. واللجنة، إذ تذكر بأن توافر هذه المعلومات شرط لا بد منه لتنفيذ السياسات الموضوعة لصالح المجموعات الإثنية ولتقييم مدى تنفيذ الاتفاقية، توصي الدولة الطرف بأن تقدم معلومات مستوفاة عن تكوين السكان بحسب المجموعة الإثنية واللغوية، ومعلومات محددة عن شعب البيتيشيلوكونو الأصلي.

440- وتود اللجنة الحصول على معلومات عن مركز الاتفاقية في القانون ا لداخلي وعن إمكانية الاحتجاج بأحكامها أمام المحاكم الوطنية.

441- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم مزيد من المعلومات عن اختصاصات أمين المظالم وأنشطته. كما تود اللجنة أن تعرف ما إذا أتـيحت لأمين المظالم فرصة التوصل إلى استنتاجات في حالات التمييز العنصري.

442- وفيما تشير اللجنة إلى أن دستور الدولة الطرف يحظر التمييز العنصري، تلاحظ أنها لم تتلق أي معلومات عن وجود تشريع خاص لمكافحة التمييز العنصري.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها معلومات مفصلة عن أحكام وأنظمة تشريعية محددة لمكافحة التمييز ال عنصري. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الأولى والثانية والسابعة والخامسة عشرة، وتؤكد الطابع الوقائي للتشريع الذي يحظر صراحة التمييز العنصري والدعاية العنصرية.

443- وتلاحظ اللجنة بقلق ما ذكرته بعض المصادر من أن الدولة الطرف لم تعترف بشعب البيتيشيلوكونو الأصلي.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها معلومات عن المركز القانوني لشعب البيتيشيلوكونو أو أية شعوب أصلية أخرى قد تكون موجودة.

444- وتلاحظ اللجنة بقلق ما أفادته معلومات وردتها من أن نزلاء السجون يعيشون في أوضاع مز رية سببها الأساسي اكتظاظ السجون.

تطلب اللجنة إلى حكومة سانت لوسيا أن تقدم إليها بيانات إحصائية عن التكوين الإثني لنزلاء السجون.

445- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما ادعي من استفحال العنف ضد المرأة، ولا سيما داخل الأسرة.

توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الخامسة والعشرين المتعلقة بالأبعاد الجنسانية للتمييز العنصري وتطلب منها توفير بيانات إحصائية، مصنفة بحسب المجموعة الإثنية ، عن نطاق العنف المنزلي، واتخاذ تدابير وقائية ضد هذا العنف.

446- وتحيط اللجنة علماً بما بلغها من معلومات تدعي عدم وجود ممثلين للسكان الأصليين في المناصب الحكومية العليا. وتلاحظ اللجنة أن اشتراط التحدث بالإنكليزية وكتابتها، المنصوص عليه في المادة 25 من الدستور، يقيد حق السكان الأصليين، الذين لا ينطق معظمهم إلا بلغة الكويول ، في المشاركة في الانتخابات السياسية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بجعل التشريع المعني متماشياً مع أحكام المادتين 2(ج) و5(ج) من الاتفاقية.

447- وتلاحظ اللجنة بقلق ما ذكرته بعض المصادر من أن شعب البيتيشيلوكونو لا يدعى للمشاركة في القرارات التي تمسه، بما فيها القرارات المتعلقة بإدارة المواقع الثقافية وغيرها من الأعيان الثقافية.

توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثالثة والعشرين المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية وتوصيها بإنشاء آليات تكفل مشاركة شعب البيتيشيلوكونو في القرارات التي تمسه.

448- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص الواضح للبرامج التلفزيوني ة بلغة الكويول على القنوات الوطنية الثلاث.

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إدراج البث بلغة الكويول وغيرها من لغات الأقليات في البرامج الإذاعية والتلفزيونية الحكومية.

449- وتلاحظ اللجنة أن حصول الشعوب الأصلية على التعليم والتدريب محدود جداً على ما يبدو ، ويساورها القلق لعدم تدريس لغة الكويول في النظام التعليمي.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات لتيسير حصول أفراد الشعوب الأصلية على التعليم وضمان الفرصة لهم، قدر الإمكان، لتعلم لغة الكويول وتلقي التعليم بهذه اللغة.

450- وتلاحظ اللجنة بقلق ما أفاد ته معلومات وردتها من أن الحقوق الثقافية للشعوب الأصلية مهددة بسبب تدمير المواقع والأعيان المقدسة والثقافية.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير لحفظ وحماية التراث الثقافي للشعوب الأصلية وأن تزودها بمعلومات عن سبل الانتصاف المتاحة لأفراد الشعوب ال أصلية للاعتراض على تدمير مواقعهم المقدسة والثقافية والمطالبة، في الحالات المناسبة، بالحق في تعويض عادل ومنصف.

451- وتحيط اللجنة علماً بنقص المعلومات عن سبل الانتصاف المتاحة لضحايا التمييز العنصري، وعن عدد الشكاوى المرفوعة والقرارات التي اتخذتها المحاكم وا لسلطات المختصة في مجال التمييز العنصري.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تزويدها بمعلومات عن هذا الأمر.

452- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما أفادته بعض التقارير من تضمين بعض الكتب المدرسية فقرات عنصرية عن شعب البيتيشيلوكونو .

تحث اللجنة الدولة الطرف على حذف جميع العبارات العنصرية من الكتب المدرسية، واتخاذ تدابير لمعاقبة كل من يستعمل هذه العبارات، وتوفير تعليم يلغي التحامل العنصري، وتعزيز التفاهم والتسامح بين مختلف المجموعات العرقية والإثنية .

453- وتشجع اللجنة، وفقاً لتوصيتها العامة العاشرة، حكومة سانت لوسيا على الاستفادة من المساعدة التقنية المقدمة لها في إطار برنامج الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بغية القيام في أقرب وقت ممكن بتقديم تقرير معد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير.

454- و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وتوصيها بالنظر في القيام بذلك.

455- وتوصي اللجنة بقوة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية الذي اعتمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 ف ي الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأم ين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل. وكررت الجمعية هذا النداء في قرارها 58/160.

456- وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى أحكام إعلان وبرنامج عمل ديربان ، التي تنص على أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري هي الصك الدول ي الأساسي للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والتي تدعو الدول إلى التعاون مع اللجنة بغية تعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية.

457- وتقرر اللجنة إرسال مذكرة إلى حكومة سانت لوسيا تبين فيها التزاماتها بتقديم التقارير بموجب الا تفاقية وتحثها على فتح حوار مع اللجنة في أقرب وقت ممكن، وتطلب إليها تقديم تقريرها الأولي في أقرب وقت ممكن. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى استعداد أعضائها للقيام ببعثة في سانت لوسيا بهدف بدء حوار مع الدولة الطرف ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب ا لاتفاقية.

458- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر الاتفاقية على نطاق واسع، باللغتين الإنكليزية والكويول ، وتوجه انتباه أمين المظالم إلى هذا الصك.

سادساً- النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية

459- بموجب المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، فإن للأفراد أو جماعات الأفراد الذين يدعون أن أيا من حقوقهم المقررة في الاتفاقية قد انتهكته دولة طرف والذين يكونون قد استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة أن يقدموا بلاغات خطية إلى لجنة القضاء على التمييز العنصر ي من أجل النظر فيها. ويمكن الرجوع في المرفق الأول إلى قائمة الدول الأطراف التي اعترفت باختصاص اللجنة بالنظر في هذه البلاغات، وعددها 45 دولة. وأثناء الفترة المستعرَضة، قامت دولتان أخريان بتقديم الإعلان المنصوص عليه في المادة 14، وهما: فنـزويلا وليختنشتاين .

460- ويُنظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية في جلسات مغلقة، (المادة 88 من النظام الداخلي للجنة). وتكون جميع الوثائق المتصلة بأعمال اللجنة بموجب المادة 14 (البيانات المقدمة من الدول الأطراف وغيرها من وثائق عمل اللجنة) سرية.

461- عقب صدور رأ ي اللجنة المتعلق بالبلاغ رقم 26/2002 ( ستيفن هاغان ضد أستراليا (1) )، أرسلت حكومة أستراليا ملاحظاتها في 28 كانون الثاني/يناير 2004، مشيرة إلى أن اللجنة لم تذكر في آرائها حدوث أي انتهاك من جانب أستراليا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وتبعـاً لذلـك، أبلغت حكومة أ ستراليا اللجنة بأنها لا تعتزم اتخاذ تدابير لتنفيذ توصية اللجنة الداعية إلى إزالة لفظة جارحة ذات مضمون عنصري من لافتة عامة. ورأت الحكومة أن اللفظة المعنية قد استُخدمت في ظروف لم يوجد فيها أي أساس للاستنتاج بأنها تعني التشجيع أو التحريض على الكراهية أو التمي يز بما يشكل خرقاً للاتفاقية. وفي رسالة مؤرخة 7 نيسان/أبريل 2004، أجابت اللجنة على الحكومة ولاحظت أنها إذا كانت لم تخلص إلى حدوث انتهاك للاتفاقية فيما يتصـل بالبـلاغ رقم 26/2002 فإنها قد قررت استخدام الصلاحية المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 95 من نظامها الداخلي التي جاء فيها أنه "يُرسل رأي اللجنة... مشفوعاً بأية اقتراحات وتوصيات قد تود اللجنة تقديمها". ولاحظت اللجنة مع الأسف أن حكومة أستراليا لم تنفذ توصيتها وأعربت عن الأمل في أن تعيد الحكومة النظر في موقفها.

الحاشية

(1) انظر الوثائق الرسمية للجمعية الع امة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 18 (A/58/18)، الفقرة 575 والمرفق الثالث، الفرع ألف.

سابعاً - المناقشة الموضوعية

462- تبيَّن ل لجنة، في بحثها ل لتقارير الدورية للدول الأطراف، أن بعض أشكال التمييز، التي تندرج في نطاق المادة 1 من الاتفاقية، ظاهرة مشتر كة بين عدة دول وقد يكون من المفيد بحثها من منظور أكثر شمولاً. وفي آب/أغسطس 2000، نظمت اللجنة مناقشة موضوعية لقضية التمييز ضد الغجر، وفي آب/أغسطس 2002، أجرت نقاشاً حول التمييز القائم على النسب. وأفضت هاتان المناقشتان الموضوعيتان إلى اعتماد التوصية العامة ال سابعة والعشرين بشأن التمييز ضد الغجر والتوصية العامة التاسعة والعشرين بشأن التمييز القائم على النسب. وقررت اللجنة، في دورتها الثالثة والستين، تنظيم مناقشة موضوعية ثالثة خلال دورتها المقبلة حول غير المواطنين والتمييز العنصري بقصد اتخاذ تدابير جديدة ممكنة. و في هذا الصدد، طلبت من الدول الأطراف تقديم معلومات عن غير المواطنين المقيمين على أراضيها، وعن وضعهم الاقتصادي والاجتماعي، وعن السياسات المتبعة للقضاء على التمييز العنصري ضدهم.

463- وأُجريت هذه المناقشة الموضوعية، وهي الثالثة من نوعها التي تنظمها اللجنة، في الجلسة 1625 المعقودة في 2 آذار/مارس 2004؛ وقد سبقها اجتماع مع المنظمات غير الحكومية المعنية ومع الحكومات ومع آليات وأجهزة أخرى لحماية حقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة في 1 آذار/مارس 2004 (انظر الوثيقة CERD/C/SR.1624).

464- وتسنى للجنة أن تستفيد من معلومات مسهبة استقتها من أنشطتها، بما فيها المعلومات الواردة في التقارير الدورية المقدمة من الدول الأطراف وما أجرته الدولة من حوارات مع وفود الدول. وإضافة إلى ذلك، استجاب عدد من الدول للدعوة التي وجهتها اللجنة إليها لتقديم معلومات خطية إضافية. وعلاوة على ذلك، تلقت اللجنة معلومات ذات صلة بالموضوع من آليات أخرى معنية بحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة ومن غيرها من وكالات وأجهزة الأمم المتحدة. وبالخصوص، درست اللجنة التقرير النهائي الذي أعده السيد ديفيد فايسبرودت ، المقرر الخاص المعني بحقوق غير المواطنين التابع للجنة الف رعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (E/CN.4/Sub.2/2003/23). كما قدمت معلوماتٍ خطيةً المنظماتُ غير الحكومية التي تمثل غير المواطنين الذين يدعون أنهم ضحايا للتمييز العنصري ومنظماتُ حقوق الإنسان العالمية.

465- وطرحت المنظمات غير الحكومية مسائل هامة عديدة خلال الا جتماع غير الرسمي. واستجابة للدعوة التي وجهت لهم، خاطب الجمعَ بعض الممثلين الحكوميين والمقرر الخاص المعني بحقوق غير المواطنين واثنان من المكلفين بولايات محددة في لجنة حقوق الإنسان وممثلون عن هيئات تابعة للأمم المتحدة.

466- وتناول أغلب أعضاء اللجنة المسائل ا لمطروحة في المناقشة العامة التي جرت صباح يوم 2 آذار/مارس 2004 (انظر الوثيقة CERD/C/SR.1625). واجتمع الفريق العامل مرتين بدعوة من السيد كجايروم لصياغة مشروع توصية عامة.

467- واستنادا إلى ما تم تقديمه وجمعه من معلومات من أجل المناقشة الموضوعية، وإلى حصيلة ال مناقشة العامة، والمشروع الذي أعده الفريق العامل، اعتمدت اللجنة في جلستها 1649، عقب مناقشة مستفيضة، توصيتها العامة الثلاثين بشأن التمييز ضد غير المواطنين والتمييز العنصري (انظر الفصل الثامن).

468- وقررت اللجنة، في دورتها الخامسة والستين، أن تنظم في دورتها ا لسادسة والستين مناقشة موضوعية بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية. وبالإضافة إلى ذلك، قررت اللجنة أن تعهد إلى السيد دي غوت بمهمة صياغة توصية عامة جديدة بشأن التمييز العنصري في إقامة العدل لمناقشتها في تلك الدورة. وقررت أيضاً أن تعقد في دوراتها المقبلة نقاشات ع امة حول قضايا شتى تحظى بالاهتمام. وسيعقد في الدورة السادسة والستين للجنة نقاش من هذا القبيل بشأن مسألة التعدد الثقافي.

ثامناً- التوصيات العامة

469- اعتمدت اللجنة التوصية العامة التالية في دورتها الخامسة والستين:

التوصية العامة الثلاثون بشأن التمييز ضد غي ر المواطنين

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،

إذ تشير إلى ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللذين ينصان على أن جميع الناس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق ولهم حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة ف يهما دون أي شكل من أشكال ال تمييز ، وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وإذ تشير إلى إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكا فحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، و اللذي ن أُقر فيه ما ب أن كره الأجانب الموجه ضد غير المواطنين، ولا سيما المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء، يشكل أحد المصادر الرئيسية للعنصرية المعاصرة، وأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب ضد أفراد هـذه الجماعات تحدث على نطاق واسع في سياق الممارسات القائمة على التمييز وكره الأجانب والعنصرية،

وإذ تلاحظ أنه ، بالاستناد إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتوصيتين العامتين الحادية عشرة والعشرين، اتضح بجلاء من نظر اللجنة ف ي تقارير الدول الأطراف في الاتفاقية وجود جماعات أخرى تبعث على القلق خلاف المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء، وتشمل غير المواطنين الذين لا يحملون أوراقاً رسمية، والأشخاص الذين لا يمكنهم إثبات حصولهم على جنسية الدولة التي يعيشون على ترابها، حتى في الحالات ال تي يكون فيها هؤلاء الأشخاص قد أمضوا كل حياتهم على نفس ا لتراب ،

وقد عقدت مناقشة موضوعية بشأن قضية التمييز الموجه ضد غير المواطنين وتلقت مساهمات أعضاء اللجنة والدول الأطراف، فضلاً عن مساهمات خبراء هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات غير الحكومي ة،

وإذ تدرك ضرورة توضيح مسؤوليات الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تجاه غير المواطنين،

وإذ تبني ما تتخذ من إجراء على أحكام الاتفاقية، ولا سيما المادة 5، التي تطلب إلى الدول الأطراف حظر واستئصال التمييز العنصري الق ائم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني بصدد تمتع كل إنسان بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية،

تؤكد ما يلي:

أولاً - مسؤوليات الدول الأطراف في الاتفاقية

1- الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية تعرِّف التمييز العن صري. والفقرة 2 من المادة 1 تنص على إمكانية التمييز بين المواطنين وغير المواطنين. أما الفقرة 3 من المادة 1 فتنص، فيما يتصل الجنسية أو المواطنة أو التجنُّس ، على أن الأحكام القانونية السارية في الدول الأطراف يجب أن تخلو من أي تمييز ضد أية جنسية معينة؛

2- يج ب أن تُفسّر الفقرة 2 من المادة 1 بحيث لا تقوّض الحظر الأساسي للتمييز؛ ومن ثمّ، يجب ألا تُفسّر على نحو ينتقص بأي شكل من الأشكال من الحقوق والحريات المعترف بها والمنصوص عليها على وجه التحديد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقت صادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

3- تتضمن المادة 5 من الاتفاقية التزام الدول الأطراف بحظر واستئصال التمييز العنصري في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبالرغم من أن بعض هذه الحق وق، مثل حق المشاركة في الانتخابات والتصويت والترشيح قد تقتصر على المواطنين، فإن حقوق الإنسان يجب أن يتمتع بها، من حيث المبدأ، كل إنسان. وعلى الدول الأطراف الالتزام بضمان المساواة بين المواطنين وغير المواطنين في التمتع بهذه الحقوق على النحو المعترف به بموجب القانون الدولي؛

4- بموجب الاتفاقية، فإن المعاملة التفضيلية على أساس المواطنة أو المركز من ناحية الهجرة سوف تشكل نوعاً من التمييز إذا ارتئي أن معايير مثل هذا التفضيل تنافي مقاصد وأغراض الاتفاقية، ولم تُطبق بموجب هدف مشروع، ولا تتناسب مع بلوغ هذا الهدف. و عليه، لا يعتبر من قبيل التمييز العنصري التفضيل الذي يتعلق بتدابير خاصة ضمن نطاق الفقرة 4 من المادة 1 من الاتفاقية؛

5- الدول الأطراف ملزمة بالإبلاغ التام عن التشريعات المتصلة بغير المواطنين وإنفاذها. وإضافة إلى ذلك، يتعين على الدول الأطراف أن تُضمِّن تقار يرها الدورية، على النحو المناسب، البيانات الاجتماعية - الاقتصادية المتعلقة بغير المواطنين الخاضعين لولايتها، ويشمل ذلك تصنيف البيانات بحسب نوع الجنس والأصل الوطني أو الإثني ؛

وبناءً على هذه المبادئ العامة، توصي اللجنة بأن تعتمد الدول الأطراف في الاتفاقية، حسبما تقتضي ظروفها الخاصة، التدابير التالية:

ثانياً - التدابير ذات الطابع العام

6- استعراض وتنقيح التشريعات، حسب الاقتضاء، لضمان امتثال هذه التشريعات امتثالاً تاماً للاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بالتمتع الفعلي بالحقوق الواردة في المادة 5، دون تمييز؛

7 - السهر على انطباق الضمانات التشريعية الواقية من التمييز العنصري على غير المواطنين، بصرف النظر عن مركزهم من حيث الهجرة، وضمان ألاّ يكون لإنفاذ التشريعات أي أثر تمييزي على غير المواطنين؛

8- إيلاء المزيد من الاهتمام لقضية التمييز المتعدد المظاهر الذي يواجه غير المواطنين، لا سيما فيما يتعلق بأطفال وأزواج العمال الأجانب، والامتناع عن تطبيق معايير معاملة مختلفة مع النساء غير المواطنات المتزوجات من مواطنين والرجال من غير المواطنين المتزوجين من مواطنات، والإبلاغ عن مثل هذه الممارسات واتخاذ كافة الخطوات الضرورية للتعامل معها؛

9- كفالة ألا تنطوي سياسات الهجرة على أثر التمييز ضد الأشخاص على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ؛

10- كفالة ألا تنطوي أي تدابير متخذة في سياق مكافحة الإرهاب على تمييز من حيث الغرض أو الأثر يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي، وألا يخضع غير المواطنين للوصم أو التصوير بصور نمطية مقولبة تُحدد على أساس عرقي أو إثني ؛

ثالثاً - الحماية من الكلام الذي يحرض على الكراهية والعنف العرقي

11- اتخاذ الخطوات لمعالجة المواقف وأوجه السلوك القائمة على كره الأ جانب الموجهة ضد غير المواطنين، ولا سيما الخطب التي تحرض على الكراهية والعنف العرقي، والتشجيع على الفهم الأفضل لمبدأ عدم التمييز فيما يتعلق بحالة غير المواطنين؛

12- اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة أي نزعة لاستهداف أو وصم أو إعطاء صورة نمطية مقولبة أو سمات لأف راد مجموعات غير المواطنين على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي، ولا سيما من قِبل السياسيين والمسؤولين والمعلمين ووسائط الإعلام، أو على شبكة الإنترنت وغيرها من شبكات الاتصالات الإلكترونية، وداخل المجتمع بشكل عام؛

رابعاً - الحصول على ح ق المواطنة

13- ضمان عدم تعرض مجموعات محددة من غير المواطنين للتمييز فيما يتعلق بالحصول على حق المواطنة أو التجنّس ، وإيلاء الاهتمام الواجب للعقبات التي قد تعترض تجنّس المقيمين لفترات طويلة أو بصورة دائمة؛

14- الاعتراف بأن الحرمان من الحصول على حق المواطن ة على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي، يعتبر خرقاً لالتزام الدولة الطرف بكفالة التمتع بحق الحصول على الجنسية دون تمييز؛

15- مراعاة أن الحرمان من الحصول على حق المواطنة بالنسبة للمقيمين لفترات طويلة أو بصورة دائمة قد يؤدي، في بعض الأ حيان، إلى حرمانهم من الحصول على العمل والمزايا الاجتماعية، وذلك يتنافى مع مبادئ مناهضة التمييز الواردة في الاتفاقية؛

16- تخفيض حالات انعدام الجنسية، لا سيما بين الأطفال، وذلك، على سبيل المثال، بتشجيع الآباء على طلب الحصول على حق المواطنة نيابة عنهم والسم اح لكلا الوالدين بنقل المواطنة للأبناء؛

17- تنظيم الوضع القانوني للمواطنين السابقين للدول السلف الذين يقيمون حالياً ضمن ولاية الدولة الطرف؛

خامساً - إقامة العدل

18- ضمان تمتع غير المواطنين بالمساواة في الحماية والاعتراف أمام القانون، واتخاذ إجراءات في ه ذا السياق لمكافحة العنف القائم على دوافع عرقية، وكفالة وصول الضحايا إلى وسائل الانتصاف القانوني الفعالة، وحقهم في المطالبة بتعويض عادل ومناسب عن أي ضرر لحق بهم نتيجة لمثل هذا العنف؛

19- ضمان أمن غير المواطنين، لا سيما فيما يتعلق بالاحتجاز التعسفي، فضلاً عن كفالة مطابقة الظروف في مراكز اللاجئين وملتمسي اللجوء للمعايير الدولية؛

20- ضمان توفير الحماية المناسبة لغير المواطنين الذين يجري احتجازهم أو اعتقالهم في سياق مكافحة الإرهاب، وذلك من خلال القوانين المحلية مع امتثال القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون ا للاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي؛

21- مكافحة تعرض غير المواطنين لسوء المعاملة والتمييز على أيدي رجال الشرطة، والوكالات الأخرى لإنفاذ القوانين، وموظفي الخدمة المدنية، وذلك بالتطبيق الصارم للقوانين والأنظمة ذات الصلة التي تنص على عقوبات، ومن خلال كفا لة حصول جميع الموظفين الذين يتعاملون مع غير المواطنين على تدريب خاص، بما في ذلك تدريبهم في مجال حقوق الإنسان؛

22- تضمين القانون الجنائي حكماً ينص على أن ارتكاب فعل إجرامي بدوافع أو أهداف عنصرية يشكل ظرفاً مشدداً يجيز توقيع عقوبة أقسى؛

23- ضمان التحقيق ال شامل في ادعاءات غير المواطنين بتعرضهم للتمييز العنصري، وإخضاع الشكاوى المرفوعة ضد المسؤولين، لا سيما تلك المتعلقة بسلوك تمييزي أو عنصري، للتدقيق بشكل مستقل وفعال؛

24- التنظيم القانوني لعبء الإثبات في القضايا المدنية المنطوية على تمييز قائم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي، بحيث أنها عندما يرفع شخص من غير المواطنين دعوى ظاهرة الوجاهة بأنه ضحية لمثل هذا التمييز، يتوجب على المدعى عليه تقديم دليل يستند إلى مبررات موضوعية ومقبولة للمعاملة التفضيلية؛

سادساً - إبعاد غير المواطنين وطر دهم

25- ضمان عدم تمييز القوانين المتعلقة بالإبعاد أو خلافه من أشكال ترحيل غير المواطنين عن ولاية الدولة الطرف من حيث الغرض أو الأثر ضد هؤلاء الأشخاص على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي، وضمان تمتع المواطنين بإمكانية الوصول على قدم ا لمساواة إلى وسائل الانتصاف الفعالة، بما في ذلك حق إيقاف أوامر الإبعاد الصادرة بحقهم والسماح لهم بالتماس سبل الانتصاف بفعالية؛

26- ضمان عدم إبعاد غير المواطنين بصورة جماعية، لا سيما في السياقات التي لا تتوفر فيها ضمانات كافية تبين أن الظروف الشخصية لكل وا حد من الأشخاص المعنيين قد أُخذت بعين الاعتبار؛

27- ضمان عدم إعادة أو إبعاد غير المواطنين إلى بلد أو إقليم يكونون فيه عُرضة لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الخاصة بهم، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

28- تجنب إبعاد غير المواطنين، ولا سيما المقيمين لفترات طويلة، الذي يؤدي إلى تدخل غير متناسب في الحق في الحياة العائلية؛

سابعاً - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

29- إزالة العقبات التي تعترض تمتع غير المواطنين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقا فية، لا سيما في مجالات التعليم والسكن والعمل والصحة؛

30- ضمان فتح أبواب المؤسسات التعليمية أمام المواطنين وأبناء المهاجرين المقيمين على أراضي الدولة الطرف دون وثائق رسمية؛

31- تجنب التفريق العنصري في المدارس وتطبيق معايير مختلفة في معاملة غير المواطنين تقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي في المدارس الابتدائية والمتوسطة، وفيما يتعلق بالوصول إلى مراحل التعليم العالي؛

32- ضمان المساواة بين المواطنين وغير المواطنين في التمتع بحق المسكن اللائق، ولا سيما من خلال تفادي التفريق العنص ري في الإسكان، وضمان امتناع وكالات الإسكان عن الممارسات التي تنطوي على تمييز؛

33- اتخاذ التدابير لاستئصال التمييز ضد غير المواطنين فيما يتعلق بشروط ومتطلبات العمل، بما في ذلك قواعد وممارسات التوظيف التي تنطوي على أغراض أو آثار تمييزية ؛

34- اتخاذ التداب ير الفعالة لمنع ومعالجة المشاكل الخطيرة التي يواجهها عادة العمال غير المواطنين، ولا سيما خدم المنازل منهم، بما في ذلك عبودية الدَّيْن وحجز جوازات السفر والحبس غير القانوني والاغتصاب والاعتداء الجسدي؛

35- الاعتراف بأنه إذا كان يجوز للدول الأطراف أن ترفض م نح فرص عمل لغير المواطنين الذين لم يحصلوا على تصاريح عمل، فإنه يحق لجميع الأشخاص التمتع بحقوق العمل والاستخدام، بما في ذلك حرية التجمع وتكوين الجمعيات، ما أن تبدأ علاقة عمل وإلى أن تنتهي هذه العلاقة؛

36- ضمان احترام الدول الأطراف لحق غير المواطنين في الصح ة، وذلك من خلال جملة أمور منها الامتناع عن حرمانهم من التمتع بالخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والملطفة، أو تقييد تمتعهم بها؛

37- اتخاذ التدابير الضرورية لمنع الممارسات التي تحرم غير المواطنين من هويتهم الثقافية مثل المتطلبات القانونية أو المفروضة بحكم ا لواقع، التي تملي عليهم تغيير أسمائهم لكي يحصلوا على حق المواطنة، واتخاذ التدابير التي تمكن غير المواطنين من الاحتفاظ بثقافتهم وتطويرها؛

38- ضمان حق حصول غير المواطنين، دون أي تمييز يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي، إلى أي م كان أو خدمة مُعدّة للاستخدام من قبِل عامة الجمهور، مثل وسائل النقل والفنادق والمقاهي والمطاعم والمسارح والمتنزهات؛

39- تحل هذه التوصية العامة محلّ التوصية العامة الحادية عشرة (1993).

تاسعاً- النظر في صـور الالتماسات وصـور التقارير وغير ذلك مـن المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتـي التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، وفقاً للمـادة 15 من الاتفاقية

470- تخوِّل المادة 15 من الاتفاقية لجنةَ القضاء على التمييز العنصري سلطةَ النظر فيما تحيله إليها هيئ ات الأمم المتحدة المختصة من صور الالتماسات وصور التقارير وغيرها من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وسائر الأقاليم الأخرى التي يسري عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، وموافاة تلك الهيئات والجمعية العام ة بما تبديه اللجنة من آراء وما تصدره من توصيات تتعلق بمبادئ وأهداف الاتفاقية في تلك الأقاليم.

471- وبناء على طلب اللجنة، فحص السيد بيلاي الوثائق التي أتيحت للجنة كيما يتسنى لها أداء وظائفها عملاً بالمادة 15 من الاتفاقية. وفي الجلسة1670 للجنة (الدورة الخامس ة والستون)، قدم السيد بيلاي تقريره، الذي أعده آخذاً في الاعتبار تقارير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، عن أعمالها خلال عام 2003 (A/58/23)وصور ورقات العمل المتعلقة بالأقاليم الستة عشر التي أعدتها الأمانة من أجل اللجنة الخاصة ومجلس الوصاية في عام 2003 والمدرجة في الوثيقة CERD/C/479، وكذلك في المرفق الرابع بهذا التقرير.

472- ولاحظت اللجنة، كما فعلت في الماضي، أن من الصعب أداء مهامها الشاملة بمقتضى المادة 15 من الاتفاقية نتيجة لغياب أي نسخ من الالتماسات بموجب ا لفقرة 2(أ)، ولأن نسخ التقارير التي تلقتها بمقتضى الفقرة 2(ب) لا تحوي سوى معلومات شحيحة متصلة مباشرة بمبادئ الاتفاقية وأهدافها.

473- وتود اللجنة أن تكرر ملاحظتها السابقة أن تقارير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعم َرة قد أشارت إلى العلاقة بين اللجنة الخاصة ورصد اللجنة المستمر للتطورات ذات الصلة في الأقاليم، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من المادة 15 من الاتفاقية. غير أن اللجنة قد لاحظت كذلك أن القضايا المتعلقة بالتمييز العنصري والمتصلة مباشرة بمبادئ الاتفاقية وأهدافها ، لا تتجلى في فروع تقرير اللجنة الخاصة التي تتناول استعراض أعمال اللجنة الخاصة والأعمال التي ستضطلع بها مستقبلاً.

عاشراً – الإجراء الذي اتخذته الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين

474- نظرت اللجنة في هذا البند من جدول الأعمال في دورتيها الرابعة والستي ن والخامسة والستين. وكان معروضاً عليها، من أجل نظرها في هذا البند، قرار الجمعية العامة 58/160 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 الذي قامت فيه الجمعية العامة، في جملة أمور، بما يلي: (أ) حثت الدول التي لم تصبح بعد أطرافاً في الاتفاقية على التصديق عليها أو ال انضمام إليها على سبيل الاستعجال، بغية تحقيق التصديق عليها على النطاق العالمي بحلول عام 2005؛ و(ب) حثت الدول الأطراف في الاتفاقية على النظر في إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 منها؛ و(ج) حثت الدول الأطراف على سحب تحفظاتها التي تتعارض مع موضوع وغرض ا لاتفاقية؛ و(د) دعت الدول إلى التصديق على تعديل المادة 8 من الاتفاقية؛ و(ه‍) حثت الدول على تكثيف جهودها لتنفيذ الالتزامات التي قبلتها بموجب المادة 4 من الاتفاقية؛ و(و) لاحظت أن اللجنة ترى أن حظر نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية لا يتعارض مع الحق في حرية الرأي والتعبير.

475- وفيما يخص التنفيذ الفعال للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزامات بتقديم التقارير بموجب هذه الصكوك، عُرض على اللجنة تقرير الاجتماع السادس عشر لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (A/59/254).

476 - وناقشت اللجنة في جلستها 1669 تقرير الأمانة المقدم إلى الاجتماع الثالث المشترك بين اللجان بشأن المبادئ التوجيهية المقترحة لإعداد وثيقة أساسية موسعة وتقارير محددة الهدف ومبادئ توجيهية منسقة لتقديم التقارير إلى جميع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات (HRI/MC/2004/3). وعُقدت هذه المناقشة بحضور السيد كامل فيلالي ، المقرر المعني بهذه المسألة الذي عيَّنه الاجتماع الثالث المشترك بين اللجان.

حادي عشر- العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري؛ متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب و ما يتصل بذلك من تعصب

477- نظرت اللجنة في مسألة متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والعقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، في دورتيها الرابعة والستين والخامسة والستين.

478- وأحيطت اللجنة علما ً في دورتها الرابعة والستين بالدورة الثانية للفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان الذي عقد في الفترة من 26 كانون الثاني/يناير إلى 6 شباط/فبراير 2004 (انظر E/CN.4/2004/20وبخاصة ولاية الفريق العامل ذات الصلة بإعداد معايير دولية تكميلية لتعزيز وتحديث الصكوك الدولية القائمة في مجال مكافحة العنصرية وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب من كل جوانبها كما ناقشت مساهمتها فيه. وبناء على توصية الفريق العامل التي طلب فيها إلى "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تدعو ا للجنة إلى تقديم آرائها الخطية بشأن فعالية الاتفاقية، بما في ذلك تنفيذها" (المصدر السابق، الفقرة 81، التوصية 20)، قامت اللجنة خلال دورتها الخامسة والستين بمناقشة مشاركتها في الدورة الثالثة للفريق العامل. وقررت اللجنة أن تطلب تمثيلها على النحو الواجب في ذلك الاجتماع، نظراً لأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري هي الصك القانوني الدولي الرئيسي في ذلك الميدان. كما ناقشت اللجنة آراءها بشأن فعالية الاتفاقية، بما في ذلك تنفيذها، واعتمدت ورقة عمل طلبت إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تحيله ا إلى الفريق العامل قبل انعقاد دورته الثالثة.

ثاني عشر- استعراض عام لأساليب عمل اللجنة

479- تم تضمين تقرير اللجنة إلى الدورة الحادية والخمسين للجمعية العامة استعراضاً لأساليب علمها (1) . وأبرز الاستعراض ما أُجري في أساليب عمل اللجنة من تغييرات في السنوات ال أخيرة، وكان الغرض منه تحسين إجراءات اللجنة.

480- وفي الدورة الستين، قررت اللجنة إعادة النظر في أساليب عملها في دورتها الحادية والستين، وطلبت إلى السيد فالنسيا رودريغيِس ، منظم اجتماعات فريق عامل مفتوح العضوية معني بهذه المسألة، أن يتولى إعداد ورقة عمل في هذ ا الشأن وأن يقدمها إليها لتنظر فيها. وناقشت اللجنة في دورتيها الثانية والستين والثالثة والستين ورقة العمل التي أعدها السيد فالنسيا رودريغِيِـس وأدخلت تنقيحات أخرى عليها، واعتمدها في دورتها الثالثة والستين باستثناء فقرة واحدة ما زالت معلقة. وأُدرج نص الورقة كما اعتمدت في مرفق بتقرير اللجنة إلى الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة (2) .

481- وواصلت اللجنة في دورتها الرابعة والستين مناقشة أساليب عملها، ولا سيما مسألة متابعة التوصيات الموجهة إلى الدول الأطراف بعد النظر في تقاريرها الأولية أو الدورية. وقررت اللج نة أن تضيف فقرة جديدة إلى المادة 65 من نظامها الداخلي بشأن طلب معلومات إضافية من الدول الأطراف. ويرد نص المادة 65 بصيغته المعدلة في المرفق الثالث.

482- وقررت اللجنة، في جلستها 1670 (الدورة الخامسة والستون)، وفقاً للفقرة 2 من المادة 65 من نظامها الداخلي، أن تعين العضوين التاليين منسقاً ومنسقاً مناوباً لمواصلة تنفيذ الفقرة 1 من المادة 65 من نظامها الداخلي المتعلقة بطلبات المعلومات الإضافية من الدول الأطراف.

المنسق : السيد مورتن كجايروم (2004-2006)

المناوب : السيد نور الدين أمير (2004-2006)

483- وأنشأت اللج نة، في جلستها 1659 (الدورة الخامسة والستون)، فريقاً عاملاً معنياً بإجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة. ويضم هذا الفريق العامل أعضاء اللجنة الخمسة التالية أسماؤهم:

المنسق : السيدة باتريسيا نوزيفو جانواري – بارديل (2004-2006)

الأعضاء : السيد ألكسي س. أفتونوموف (2004-2006)

السيد خوسيه فرانسيسكو كالي تزاي (2004-2006)

السيد ريجيس دي غوت (2004-2006)

السيد آغا شاهي (2004-2006)

484- واجتمع الفريق العامل للمرة الأولى أثناء الدورة الخامسة والستين للجنة لمناقشة عدد من الحالات المعروضة عليها.

الحواشي

(1) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 18 (A/51/18)، الفقرات 587-627.

(2) المرجع السابق، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 18(A/58/18) المرفق الرابع.

المرفق الأول

حالة الاتفاقية

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية الدولي ة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري حتى 20 آب/أغسطس 2004* (169 دولة)

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، إريتريا، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا ، إسبانيا ، أستراليا ، إستونيا ، إسرائيل ، أفغانستان ، إكوادور ، ألبانيا ، ألمانيا ، الإمارات العربية المتحدة ، أنتيغوا وب ربودا ، إندونيسيا ، أوروغواي، أوزبكستان ، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغوا ي ، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس ، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز ، بنغلاديش ، بنما، بنن ، بوتسوانا ، بوركينا فاس و ، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس ، تايلند ، تركمانستان ، تركيا، تيمور - ليشتي، ترينيداد وتوباغو ، تشاد، توغو ، تونس، تونغا ، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشي كية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية ، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا ، جنوب أفريقيا، جورجيا ، الدانمرك، الرأس الأخض ر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي ، سانت فنسنت وجزر غرينادين ، سانت لوسيا ، سان مارينو ، سري لانكا ، السلفادور، سلوفاكيا ، سلوفينيا ، السنغال، سوازيلند ، السودان، سورينام ، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل ، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكستان ، الع راق، عُمان، غابون ، غامبيا ، غانا، غواتيمالا، غيانا ، غينيا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين ، فنـزويلا، فنلندا، فيجي ، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان ، كازاخستان ، الكاميرون، الكرسي الرسولي ، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار ، كوستاريكا ، كولومبيا، الكونغ و، الكويت، كينيا، لاتفيا ، لبنان، لكسمبرغ ، ليبيريا، ليتوانيا، ليختنشتاين ، ليسوتو ، مالطة، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف ، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحـدة لبريطانيـا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس ، موزامبيق ، موناكو، ناميبيا ، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي ، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان.

ــــــــــــــــــــ

* الدول التالية وقَّعت الاتفاقية لكنها لم تصد ِّق عليها: أندورا ، بوتان ، جزر القمر، سان تومي وبرينسيبي ، غرينادا ، غينيا - بيساو ، ناورو .

باء - الدول الأطراف التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 من الم ادة 14 من الاتفاقية حتى 20 آب/أغسطس 2004 (45 دولة )

الاتحاد الروسي، أذربيجان، أستراليا، إسبانيا، إ كوادور ، ألمانيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، بيرو، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا ، سلوفينيا ، السنغا ل، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، قبرص، كوستاريكا ، لكسمبرغ ، ليختنشتاين ، مالطة، المكسيك، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا.

جيم - الدول الأ ط راف التي قبلت التعديلات المدخلة على الاتفاقية والمعتمدة في الاجتماع الراب ع عشر للدول الأطراف* حتى 20 آب/أغسطس 2004 ( 39 دولة )

أستراليا، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا ، آيسلندا ، البحرين، بلغاريا، بليز ، بوركينا فاسو ، بولندا، ترينيداد وتوباغو ، جزر البهاما، الجمهورية التشيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، الدانمرك، زمبابوي ، السويد، سويسرا، سيشيل ، الصين، العراق، غينيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، الكرسي الرسولي ، كندا، كوبا، كوستاريكا ، كولومبيا، لكسمبرغ ، ليختنشتاين ، المكسيك، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، نيوزيلندا، هولندا (عن المملكة في أوروبا وجزر الأنتيل الهولندية وجزيرة أروبا ).

ــــــــــــــــــــ

* لكي تدخل التعديلات حيز النفاذ، يجب تلقي إشعار بقبولها من ثلثي الدول الأطراف في الاتفاقية.

المرفق الثاني

جدولا أعمال الدورتين الرابعة والستين والخامسة والستين

ألف – الدور ة الرابعة والستون (23 شباط/فبراير – 12 آذار/مارس 2004)

1- أداء أعضاء اللجنة المنتخبين الجدد للتعهد الرسمي بموجب المادة 14 من النظام الداخلي.

2- انتخاب أعضاء المكتب، وفقاً للمادة 15 من النظام الداخلي.

3- إقرار جدول الأعمال.

4- المسائل التنظيمية ومسائل أخرى.

5- منع التمييز العنصري، بما في ذلك تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة.

6- النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية.

7- تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية.

8- النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

9- متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

باء – الدورة الخامسة والستون (2-20 آب/أغسطس 2004)

1- إقرار جدول الأعمال.

2- المسائل التنظيمية ومسائل أخرى.

3- منع التمييز العنصري، بما في ذلك تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة.

4- النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية.

5- تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية.

6- النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

7- النظر في صور البلاغات وصور التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وبسائر الأقاليم التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، وذلك ط بقاً للمادة 15 من الاتفاقية .

8- متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

9- تقرير اللجنة إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين بمقتضى الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية.

المرفق الثالث

استعراض عام لأساليب عمل اللجنة

النظام الداخلي

طلب تقديم معلومات إضافية

المادة 65

1- إذا قررت اللجنة أن تطلب من دولة طرف تقديم تقرير إضافي أو معلومات أخرى بموجب أحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، يجوز لها أن تبين طريقة ووقت تقديم هذا التقرير الإضافي أو هذه المع لومات الأخرى، وتحيل قرارها إلى الأمين العام لإبلاغ الدولة الطرف المعنية به في غضون أسبوعين.

2- من أجل تعزيز تنفيذ الفقرة الواردة أعلاه، تعيّن اللجنة منسِّقاً لمدة سنتين. ويتعاون المنسِّق، لدى اضطلاعه بمهامه، مع المقررين القطريين.

ملاحظة : هذه الوثيقة تكمِّ ل وتعدِّل النظام الداخلي للجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD/C/35/Rev.3).

المرفق الرابع

الوثائق التي تلقتها اللجنة في دورتيها الرابعة والستين والخامسة والستين طبقاً لأحكام المادة 15 من الاتفاقية

فيما يلي قائمة بورقات العمل المشار إليها في الفصل الخامس والتي قدمتها اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة:

A/AC.109/2003/1

جزر فيرجين التابعة للولايات المتحدة

A/AC.109/2003/2

مونتيسيرات

A/AC.109/2003/3

جبل طارق

A/AC.109/2003/4

سانت هيلينا

A/AC.109/2003/5

جزر فيرجين البريطانية

A/AC.109/2003/7

كاليدونيا الجديدة

A/AC.109/2003/8

جزر تيركس وكايكوس

A/AC.109/2003/9

جزر كايمان

A/AC.109/2003/10

توكيلاو

A/AC.109/2003/11

أنغويلا

A/AC.109/2003/12

ساموا الأمريكية

A/AC.109/2003/13

برمودا

A/AC.109/2003/14

الصحراء الغربية

A/AC.109/2003/15

غوام

A/AC.109/2003/16

بيتكيرن

A/AC.109/2003/17

جزر فوكلاند (مالفيناس)

المرفق الخامس

المقررون القطريون المعنيون بتقارير الدول الأطراف التي نظرت فيهـا اللجنة في دورتيها الرابعة والستين والخامسة والستين والمعنيون بتقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها اللجنة بموجب إجراء الاستعراض في تينِك الدورتين

التقارير الأولية والدورية التي نظرت فيها اللجنة، والبلدان

التي نظر في تقاريرها بموجب إجراء الاستعراض

المقرر القطري

جزر البهاما

التقارير الدورية من الخامس إلى الرابع عشر

(CERD/C/428/Add.1)

السيد أمير

البراز يل

التق ارير الدورية من الرابع عشر إلى السابع عشر

(CERD/C/431/Add.8)

السيد ثورنبري

لبنان

التق ريران الدوريان الرابع عشر والخامس عشر

(CERD/C/383/Add.2)

السيد تانغ

الجماه يرية العربية الليبية

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر

(CERD/C/431/Add.5)

السيد بيلاي

نيبال

التقرير ان الدوريان الخامس عشر والسادس عشر

(CERD/C/452/Add.2)

السيد كجايروم

هولندا

التقر يران الدوريان الخامس عشر والسادس عشر

(CERD/C/452/Add.3)

السيد هيرندل

سانت ل وس يا (إ جراء الاست عراض)

التقارير التي فات موعد تقديمها: التقارير الدورية من الأولي إلى السابع التي فات

موعد تقديمها من 1991 إلى 2003

السيد دي غوت

إسباني ا

التقر ي ران ا لدوريان السادس عشر والسابع عشر

(CERD/C/431/Add.7)

السيد ليندغرن آلفيس

سورينا م

التقا رير الد ورية من الأول إلى العاشر

(CERD/C/446/Add.1)

السيد دي غوت

السويد

التقريران الدوريان الخامس عشر والسادس عشر

(CERD/C/452/Add.4)

السيد سيسيليانوس

الأرجن تين

الت قارير الدورية من السادس عشر إلى الثامن عشر

(CERD/C/476/Add.2)

السيد ثورنبري

بيلارو س

ال ت قارير ا لدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر

(CERD/C/431/Add.9)

السيد تانغ

كازاخس تان

الت ق ارير الد و رية من ال أول إلى الثالث

(CERD/C/439/Add.2)

السيد فالنسيا رودريغيس

مدغشقر

التقارير الدورية من العاشر إلى الثامن عشر

(CERD/C/476/Add.1)

السيد أمير

موريتا نيا

التقريران الدوريان السادس والسابع

(CERD/C/421/Add.1)

السيد داه

البرتغ ال

الت قريران الدوريان العاشر والحادي عشر

(CERD/C/447/Add.1)

السيد هيرندل

سلوفاك يا

التقرير ا ن الدوري ان الرابع والخامس

(CERD/C/419/Add.2)

السيد سيسيليانوس

طاجيكس تان

التقا ر ير الدوري ة من الأول إلى الخامس

(CERD/C/463/Add.1)

السيد أفتونوموف

المرفق السادس

تعليقات الدول الأطراف على القرارات والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنـة وردود اللجنة عليها

التقارير الدورية من الخامس إلى الرابع عشر لجزر البهاما

أرسل الممثل الدائم لجزر البهاما لدى الأمم المتحدة في 18 حزيران/ يونيه 2004 التعليقات التالية على ا لملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بعد النظر في التقارير الدورية من الخامس إلى الرابع عشر التي قدمتها الدولة الطرف:*

"حيثما لم تُبدَ تعليقات محددة، فإن جزر البهاما قد أحاطت علما بالتوصيات وستحيلها إلى السلطات الم ختص ة كي تقوم بالنظر فيها ومتابعتها، كم ا أُوضح خلال الحوار الذي دار بين وفد جزر البهاما واللجنة في 27 شباط/فبراير 2004.

"فيما يخص الفقرة 3 لم يبيَّن لوفد جزر البهاما خلال حواره مع اللجنة ما هي بالتحديد المعلومات التي رأت اللجنة أنها ناقصة من التقرير المتعلق بتطبيق الاتفاقية في الواقع العملي. وقدم الوفد خلال الحوار معلومات مكملة لما قد ورد فعلاً في التقرير بخصوص تطبيق الاتفاقية في القانون الداخلي وفي الأحكام المتعلقة بمنع التمييز الواردة في دستور جزر البهاما. وتبعاً لذلك، تطلب جزر البهاما من اللجنة مزيدا من التوضيح بشأن المعلومات التي تعتبرها ن اقصة.

"فيما يخص الفقرة 14 كما أشير إليه خلال الحوار مع اللجنة، فإن حكومة جزر البهاما ليست على علم بأي ` تقارير تتعلق ببيانات ومقالات صحفية تحرض على التمييز العنصري ضد المهاجرين ` . ومما يذكر، فإن الوفد كان قد طلب إلى اللجنة في حواره معها في 27 شباط/فبراير 2004 معلومات عن مصادر هذه التقارير. وفي ضوء ما أوصت به اللجنة من إجراء تحقيق في هذه الادعاءات، تطلب جزر البهاما مرة أخرى أن توافيها اللجنة بالمعلومات اللازمة عن مصادر هذه التقارير، كيما يتسنى التحقيق في الادعاءات على النحو المناسب.

"فيما يخص الفقرة 15 ي نص قانون العمل لعام 2001، كما أشير إلى ذلك خلال الحوار مع اللجنة، على توفير الحماية القانونية والاندماج، إذ إنه يحظر التمييز في مكان العمل بصرف النظر عن الوضع القانوني.

ــــــــــــــــــــ

* انظر الفقرات 18 إلى 45 من هذا التقرير. وتشير التعليقات إلى نص الملاحظات الختامية غير المحرَّر.

"وسياسة إعطاء الأولوية للبهاميين ( البهمنة ) ليس لها تأثير ملموس على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمهاجرين إذا وُضع في الاعتبار تعريفها كما ورد في الفقرة 204 من تقرير جزر البهاما. وينبغي أن يكون مفهوما أن هذه السياسة تسري ب الدرجة الأولى على الخدمات المعتمدة على المهارات، كالأعمال المصرفية، التي تقتضي حصول المواطنين الأجانب على تصاريح عمل، مع وجود شرط مفاده أنه يتعين توفير التدريب للبهاميين المؤهلين لكي يتسنى لهم أداء هذه المهام في خاتمة المطاف. والأغراض المتوخاة بذلك أساساً هي بناء قدرة وطنية وقاعدة معارف ومهارات للبهاميين لتمكينهم من المشاركة على نحو فعال في الاقتصاد العالمي. ولذلك، لا يُعتبر هذا من حيث طبيعته تمييزاً ضد غير المواطنين بصفتهم هذه، بل يُعتبر سياسة ترمي إلى بناء القدرة الوطنية، وتمكين عدد أكبر من البهاميين من ا لمشاركة بفعالية في التنمية الاقتصادية للبلد.

"وبخصوص المهاجرين الوافدين من هايتي ، فإن أغلبيتهم الكاسحة تُوظَّف في الميادين التي لا تستهوي البهاميين أو تلك التي لا توجد بشأنها سياسة بهمنة كالزراعة والبستنة والخدمة المنزلية وما إلى ذلك، بينما يوجد ميل إلى عمل المهاجرين القادمين من بلدان أخرى في ميدان الخدمات المعتمدة على مهارات مثل الأعمال المصرفية والتأمين والمحاسبة وما إلى ذلك، وهي مجالات تنطبق عليها سياسة البهمنة .

"وفيما يتعلق بالسكن، تتمثل سياسة حكومة جزر البهاما في توفير سكن ميسور التكلفة لجميع المو اطنين البهاميين . غير أنه بصرف النظر عن تلك السياسة، إذا تقدم أحد المقيمين بصورة قانونية بطلب للحصول على مسكن ميسور التكلفة، فإن طلبه يُفحص على قدم المساواة مع غيره على أساس المعلومات المقدمة من صاحب الطلب.

"وفي ضوء ما تقدم، فإن موقف الحكومة هو أن سياسة ` البهمنة ` في العمالة والسكن ليس لها سوى أثر ضئيل، إن كان لها أصلاً أي أثر، في الأوضاع المعيشية للمهاجرين.

"وبخصوص المسألة العامة المتعلقة بالأوضاع المعيشية للمهاجرين، ينبغي التذكير بأن وفد جزر البهاما قد بيَّن أن الأوضاع المعيشية تتباين في الجماعات المهاج رة المختلفة. ولا شك في أن الأوضاع المعيشية في بعض تجمعات المهاجرين الهايتيين ليست مثالية، فإحدى خصائصهم أنهم يعيشون في مساكن سيئة البناء، وكثير منها لا يصله الكهرباء والمياه الجارية إلا بأساليب غير قانونية. غير أنه لا بد من الإشارة، كما ذُكر خلال الحوار، إ لى أن الحكومة تتخذ خطوات لفرض بعض أنظمة الصحة والسلامة على هذه التجمعات، بأساليب من بينها عمليات التفتيش في مجال الصحة البيئية للتأكد من وجود الصرف الصحي والتخلص من القمامة على نحو سليم. كما يصل المقيمون في هذه التجمعات إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية المت احة في التجمعات الأكبر، بما في ذلك الصحة والتعليم.

"ويجدر التذكير بأن الوفد قد أعلم اللجنة أيضا بوجود تجمعات أخرى للمهاجرين، بما في ذلك الجيبان الثريان في العاصمة " لايفورد كاي " و" بورت نيو بروفيدنس "، حيث يقطن عدد من المواطنين المولودين في الخارج والمقيمين الدائمين. وتتسم هذه المناطق بأوضاع معيشية أفضل بكثير من الأوضاع المعيشية عامة للبهامي المتوسط.

"فيما يخص الفقرة 17 كما ذُكر أثناء الحوار مع اللجنة، فإن الأشخاص الذين يجري اعتراضهم وهم يدخلون جزر البهاما دون أن تكون معهم الوثائق اللازمة قد يُحتجزون. وعلى حد علم جزر البهاما، فاحتجاز المهاجرين غير الحائزين للوثائق اللازمة ريثما يجري البت في أوضاعهم هو ممارسة شائعة ومنطقية ومقبولة لدى جميع البلدان، المتقدمة منها والنامية. وتود جزر البهاما أن تكرر قولها إن المحتجزين من المهاجرين غير الحائزين للوثائق اللازمة ي ُعاملون معاملة إنسانية ويخضعون لإجراءات على أساس معجل به لتحديد وضعهم الصحي ووضعهم كمهاجرين.

"وما إن تتم عملية الفحص طبقا للضمانات الدولية، يُبذل كل جهد لإعادة الأشخاص إلى بلدان جنسيتهم أو إقامتهم القانونية قبل الاحتجاز. ومتى اقتنعنا بأن الفرد المعني ليس في حاجة إلى حماية دولية، وأنه مؤهل لل إعادة إلى موطنه، فإنه يُضطلع بالترتيبات اللازمة.

"وكما بُيّن للجنة، فنادراً ما يستمر الاحتجاز أكثر من بضعة أيام. وبخصوص ما ذكرته اللجنة عن تقارير تفيد أن الاحتجاز يستمر ` عاماً أو أكثر تبعا لجنسية المهاجر ` ، فإن هذا ا لادعاء لم يُنقل إلى الوفد أثناء الحوار. وكانت جزر البهاما ستغتنم هذه الفرصة للاستفسار عن مصدر هذه التقارير والرد على هذا الادعاء مباشرة خلال الحوار. ومرة أخرى، فإذا تفضلت اللجنة بتقديم معلومات عن مصدر (مصادر) هذا الادعاء، فسيسعد جرر البهاما أن ترد عليه على النحو المناسب.

"غير أن جزر البهاما تحيط علما بتوصية اللجنة بإقرار حق الطعن في أي أمر احتجاز.

"فيما يخص الفقرة 18 تود جزر البهاما الإشارة إلى أن هذا القلق المتعلق بملتمسي اللجوء قد عولج على نحو شافٍ خلال حوار الوفد مع اللجنة. ولكن حرصا على اكتمال التقر ير، ستُكرر هنا المعلومات التي قُدمت إلى اللجنة.

"فبخصوص ضمان حماية ملتمسي اللجوء من إعادتهم إلى بلد قد تتعرض فيه حياتهم أو صحتهم للخطر، فإن الضمانات المعتمدة هي تلك الواردة في اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، علماً بأن جزر ا لبهاما دولة طرف في الاتفاقية. وتتقيد السلطات المعنية في جزر البهاما تقيداً دقيقاً بأحكام هذين الصكين فيما يتعلق بجميع ملتمسي اللجوء. وعلاوة على ذلك، وكما سبق ذكره، يوجد تعاون مستمر مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، للتأكد من أن إجراءات الفحص مطابقة للمعايير والقواعد الدولية. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، تقديم المعلومات وتوفير الترجمة الشفوية وتقديم المساعدة القانونية وإتاحة سبل الانتصاف القضائية.

"وقد تلقى جميع موظفي الهجرة الذين لهم اتصال مباشر مع ملتمسي اللجوء المحتملين، وتناهز نسبتهم 80 ف ي المائة من موظفي إدارة الهجرة، تدريبا من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وهذا التدريب يشمل أيضا أفراد قوات الدفاع الملكية لجزر البهاما وأفراد قوات الشرطة الملكية لجزر البهاما ووزارة الخارجية. وأجرى ممثلو المفوضية مؤخرا دورة إعادة تدريب بشأن ت حديد وضع المهاجر وذلك في 24 و25 شباط/فبراير 2004.

"ومنذ عام 1995، منحت جزر البهاما اللجوء ل‍ 102 من الأشخاص. ويتباين عدد الطلبات المتلقاة من سنة إلى أخرى. ففي عام 2001، أوصي بمنح اللجوء في حالة واحدة، بينما أُوصي به في ثلاث حالات في عام 2002. وخلال عام 2 003، استُلم ثلاثة عشر طلبا، أُوصي بمنح اللجوء في ستة منها، بعد القيام بعملية الاستعراض المشروحة أعلاه.

"وُيبذل كل جهد لتحديد الأفراد الذين يحتاجون إلى حماية عن طريق الإجراءات المرعية وذلك لضمان عدم الإعادة القسرية. ويشارك مسؤولو مفوضية الأمم المتحدة السا مية لشؤون اللاجئين (مكتب واشنطن) مشاركة كاملة في عملية التحديد ويساعدون في تقييم الحالات. وما إن تصدر توصية بأن الفرد مؤهل للحصول على وضع اللاجئ، تُبذل الجهود لإطلاق سراح هؤلاء الأفراد من الاحتجاز وتركهم في عهدة راعين في انتظار اتخاذ قرار نهائي بشأن وضعهم.

"فيما يخص الفقرة 19 تعمل جزر البهاما بالفعل، كما أُوضح خلال الحوار، على ضمان تطبيق اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها عام 1967 في القانون الداخلي. وصيغ مشروع قانون لهذا الغرض، وينتظر حاليا الموافقة عليه من جانب مجلس الوزراء. وفيما يتعلق بمبدإ عدم الإعادة القسرية، وكما وُضِّح أعلاه، تتقيد جزر البهاما أشد التقيد بأحكام الاتفاقية والبروتوكول، ولذلك فإنها تحترم هذا المبدأ احتراماً تاماً.

"فيما يخص الفقرة 20 يساور جزر البهاما القلق البالغ لأن التقارير التي تتحدث عنها اللجنة بخصوص أوضاع الاح تجاز في مركز " كارمايكل رود " لم تُبلَّغ لوفد جزر البهاما خلال حواره مع اللجنة. وكانت جزر البهاما سترحب بهذه الفرصة للاستفسار عن مصدر هذه التقارير ولمعالجة هذه المسألة مباشرة أثناء الحوار.

"وقد قدم الوفد بالفعل معلومات عن أوضاع الاحتجاز في المركز، وعن الخد مات والتسهيلات التي توفرها مجموعة من الوكالات الحكومية. لكن حرصا على اكتمال التقرير، ستُكرر هنا المعلومات التي قُدمت إلى اللجنة.

"توفر إدارة الخدمات الاجتماعية المأكل والملبس. وتوفر وزارة الصحة الرعاية الصحية المنتظمة. ويضم مركز الاحتجاز مهاجع مقسمة إلى أقسام لكل من الرجال والنساء والأُسر. ولا يُحتجز المهاجرون غير الشرعيين أكثر من بضعة أيام، ولا تتجاوز مدة الاحتجاز عادة أسبوعاً واحداً، وهو ما يدرأ الحاجة إلى توفير تعليم مدرسي للأطفال. ويُنقل من هم في حاجة إلى علاج طبي إلى المستشفيات أو العيادات. ويُعامل ا لمحتجزون في مركز الاحتجاز معاملة إنسانية دائما. والدليل على ذلك هو احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في مركز احتجاز معَدّ للغرض، بدلا من وضعهم في السجن، كما هي الحال للأسف في كثير من البلدان الأخرى في المنطقة. كما يسهّل السكن في مركز الاحتجاز عملية فرز حالات ا لمهاجرين لتحديد وضعهم. ويتلقى مركز الاحتجاز بانتظام زيارات من سلطات دولية مثل الزيارات التي يقوم بها ممثلو مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وبخصوص المسائل المتعلقة بوصول المنظمات غير الحكومية إلى مركز الاحتجاز، يسمح لهذه المنظمات وغيرها من الكي انات المعنية بالوصول إليه عند الطلب.

"ويخضع مركز الاحتجاز لترتيبات قائمة على ` تقاسم التكاليف ` بين عدة وزارات حكومية، تمثل جهداً تعاونياً تُقدَّم بواسطته طائفة واسعة من الخدمات إلى المحتجزين من المهاجرين غير الشرعيين، على نحو سريع وشامل ومجاني.

"وتُقسّ َم ترتيبات ` تقاسم التكاليف ` هذه بين أربع وزارات في الحكومة على النحو التالي:

- توفر إدارة الهجرة التابعة لوزارة العمل والهجرة 20 موظفا مختصا في شؤون الهجرة لإدارة المركز، فضلا عن المواد الأساسية لإعداد الطعام والأدوية الأساسية المبيعة دون وصفة طبية وعُدة ا للاجئ التي تشمل أدوات النظافة الجسدية وفرشاة ومعجون أسنان وأغطية وما إلى ذلك؛

- وتوفر وزارة الخدمات الاجتماعية والتنمية المجتمعية طباخين لطهي الطعام، كما تقدم مساعدة في انتقاء الملابس المقدمة من إدارة الهجرة، إلى جانب توفيرها خدمات أخرى ؛

- وتمنح وزارة الص حة عيادات صحية منتظمة وتقدم مجانا الأدوية المبيعة بوصفة طبية؛

- وتوفر قوات الدفاع الملكية لجزر البهاما الكهرباء والماء و40 رجل أمن لحفظ الأمن.

"وتوفر إدارة الهجرة التابعة لوزارة العمل والهجرة عشرين (20) موظفا مختصا في شؤون الهجرة لإدارة المركز. ويحصل ا لمحتجزون في هذا المرفق على ثلاث وجبات يوميا. وهذا المرفق مجهز بالكهرباء والماء الجاري. وتُستخدم أربعة مبانٍ كمهاجع ، كل منها مجهز بنحو ستين سريراً وبمرافق في الخلف للاستحمام وغسل الملابس. ويُسمح بأداء زيارات منتظمة مرتين في الأسبوع في الأوقات المحددة؛ بيد أ نه يمكن إيلاء اعتبار خاص للزوار الدوليين الذين يصلون خارج أوقات الزيارة المحددة المواعيد مراعاةً لجدولهم الزمني.

"ويبلغ إجمالي التكلفة التي تتحملها هذه الوزارات زهاء 5 - 6 ملايين من الدولارات سنويا، إضافة إلى مليون دولار أو أكثر لمصروفات الإعادة إلى الوط ن. وهذه الأرقام لا تشمل المبلغ الكبير المخصص لتكاليف الوقود اللازم لدوريات حراسة السواحل المترامية لأرخبيل البهاما ولا مرتبات موظفي وكالات الدعم مثل الشعبة القنصلية بوزارة الخارجية والخدمات القانونية لمكتب المدعي العام. وعلاوة على ذلك، رصدت حكومة جزر البها ما بالفعل، للسنة المالية الحالية 2003-2004، مبلغ 230 186 دولارا في ميزانية قوات الدفاع الملكية لجزر البهاما لغرض بناء مركز احتجاز في جزيرة غريت إيناغوا . ويُتوقع تخصيص أموال إضافية.

"وكان لعملية إدارة الهجرة غير الشرعية أثر عميق في ميزانيات جميع الوكالات المعنية. فهي تلتهم عملياً معظم الموارد المالية لبعض الوكالات وتلقي بعبء ثقيل على المواد البشرية المتاحة المحدودة بالفعل. ويتوقع أن يستمر حدوث زيادة هائلة في عدد السكان المهاجرين غير الشرعيين، وأن تتحمل الوكالات المذكورة التكاليف الناجمة عن ذلك. ولا يبدو أ نه توجد في الأفق نهاية للزيادة في التكاليف المرتبطة بمعالجة حالات المهاجرين غير الشرعيين. وقد تفاقم الوضع إلى حد أدى إلى طلب المساعدة من حكومات ومنظمات دولية أخرى كالمنظمة الدولية للهجرة، وكان لا بد من فرض تأشيرات دخول على رعايا البلدان التي تثير مشاكل خاص ة في هذا المجال.

"فيما يخص الفقرة 21 عولجت أيضا خلال الحوار مسألة المصالحة العرقية؛ غير أن جزر البهاما تود تكرار المعلومات التي أوردتها في ذلك الوقت، وهي أن جزر البهاما ترى أن هذه العملية قد ظلت مستمرة منذ إقرار حكم الأغلبية في عام 1967 وأن خطوات واسعة قد قُطعت في هذا المضمار. ويُعدّ الاحتفال بعيد وحدة جزر البهاما برهاناً رائعاً على هذه العملية، إذ يشمل مجتمعات من جميع أنحاء الأرخبيل، ويُشرك البهاميين من جميع الأعراق. وفي هذا السياق، قدم الوفد أيضا معلومات عن تظاهرة نهاية الأسبوع الثقافية الدولية التي تُ قام في شهر تشرين الأول/أكتوبر من كل سنة والتي يعرض فيها ممثلون لأكثر من 50 جنسية يقيمون في جزر البهاما فنونهم وثقافاتهم وأطعمتهم وتقاليدهم. وتحقق هذه التظاهرة نجاحا باهرا منذ البدء فيها كإحدى المبادرات الوطنية التي قامت بها جزر البهاما احتفالا بالذكرى السن وية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة، ويستمتع بها البهاميون من جميع مشارب الحياة. وتجري أنشطة المصالحة العرقية في بلدنا منذ مدة وستواصل، على النحو المناسب، في إطار سياقنا الثقافي.

"فيما يخص الفقرة 22 ترى جزر البهاما أن مسألة عدم وجود قضايا بتت فيها المحاكم ف يما يتعلق بالتمييز العنصري في البلد قد عولجت معالجة وافية بالأحرى خلال الحوار. ولكن حرصاً على اكتمال التقرير، ستُكرر هنا المعلومات التي قُدمت إلى اللجنة.

"لم تُرفع إلى المحكمة حتى الآن أي قضية تمييز عنصري، لأنه لم تُوجَّه أية شكوى ولم يُقدم أي ادعاء بهذا الشأن. وكما وُضح أثناء الحوار، فبينما لا يوجد أي تشريع محدد يحظر التمييز العنصري بصفته هذه، توجد في دستور جزر البهاما أحكام تحظر جميع أشكال التمييز. فالمواد من 15 إلى 27 من الفصل الثالث من الدستور تعرض حقوق الفرد وحرياته الأساسية في جزر البهاما، والتي تسر ي على جميع الأشخاص في البلد، بصرف النظر عن العرق أو الإثنية . ويكفل الدستور للناس جميعا حق الحياة والحرية والأمن الشخصي وحماية القانون؛ وحرية الوجدان والتعبير وتشكيل الجمعيات والتجمع؛ وحماية خصوصية البيت والممتلكات الأخرى. وتحظر المادتان 15 و26 صراحة إصدار قوانين تنطوي على تمييز في حد ذاتها أو من حيث الأثر الناجم عنها. وبالإضافة إلى هذه الأحكام الدستورية، توجد بعض الحالات لتشريعات محددة تحظر التمييز في مجالات محددة كالعمالة وتسليم المجرمين. ففي حالة العمالة مثلاً، يحظر قانون العمل التمييز على أساس العرق أو ا لمعتقد أو الجنس أو المركز الاجتماعي أو الرأي السياسي أو السن أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ولذلك، ترى حكومة جزر البهاما أن هناك إطارا قانونيا كافيا لتيسير الملاحقة القضائية في هذا المجال.

"وبخصوص مسألة وعي السكان بحقوقهم وثقتهم في السلطات المختصة، يقوم أفراد قوات الشرطة الملكية لجزر البهاما أثناء جولاتهم، كجزء من برنامج هذه القوات الخاص بإحلال الأمن والنظام داخل المجتمع المحلي، بإعلام أفراد المجتمع بحقهم في الإبلاغ عن أي مخالفة تُرتكب في حقهم إما من جانب الشرطة أو من جانب أي فرد من أفراد ا لمجتمع. كما وظفت قوات الشرطة كثيراً من الأشخاص المنحدرين من أصل هايتي ، لكي يشعر الهايتيون بالارتياح وهم يبلغون هؤلاء الموظفين بأي أفعال تكون قد ارتكبت في حقهم دون أن يخشوا الانتقام.

"وستستمر هذه البرامج، لضمان أن يشعر جميع الأشخاص بأنهم يستطيعون اللجوء إ لى المحاكم أو أية مؤسسة أخرى للجبر، عند ظهور أي ادعاءات بالتعرض للتمييز العنصري.

"وتستغرب جزر البهاما نوعا ما إصرار اللجنة على إجراء تحقيق، نظراً إلى أن الوفد قد تناول هذه المسألة بشكل مستفيض خلال الحوار وبالنظر إلى أن طلب للتحقيق في أمر لا وجود له حتى ا لآن. وكما بُيِّن أعلاه، يُبذل كل جهد لضمان وعي جميع الناس في جزر البهاما بحقوقهم ولضمان ثقتهم في قدرة السلطات على تعزيز هذه الحقوق وحمايتها. وتشير أيضاً جزر البهاما مع كل احترام إلى أن التحقق من أسباب عدم وجود شكاوى سيكون أمرا صعبا، إن لم نقل ضربا من المست حيل، إذ سيكون ذلك بمثابة محاولة إثبات العدم . غير أن السلطات في جزر البهاما، ولا سيما المحاكم، مستعدة، كما بُيِّن ذلك خلال الحوار وفي التقارير، للنظر في هذه القضايا إذا ما عُرضت عليها وقادرة على أن تفعل ذلك.

"فيما يخص الفقرة 24 بخصوص مسألة تقديم معلومات إلى عامة الجمهور حول مضمون الاتفاقية، يجدر التذكير بأن وفد جزر البهاما قد أشار، خلال حواره مع اللجنة، إلى أن الاتفاقية لم تحظ بترويج إعلامي كبير داخل جزر البهاما.

"غير أنه مما يُذكر أيضاً أن الوفد رحب بالفرصة التي أتاحها تقديم هذا التقرير والنظر فيه، كمن اسبة لتوعية جمهور جزر البهاما بأحكام الاتفاقية وبتطبيقها في البلد".

التقريران الدوريان السادس والسابع لموريتانيا

أرسل الممثل الدائم لموريتانيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في 7 أيلول/سبتمبر 2004 التعليقات التالية على الملاحظات الختامية التي اعتمدتها ال لجنة بعد النظر في التقريرين الدوريين السادس والسابع المقدمين من الدولة الطرف:*

"تعرب الحكومة الموريتانية عن دهشتها إزاء ما لمسته من تباين بين الحوار التفاعلي المثمر الذي دار بين وفدها واللجنة في جلستيها 1652 و1653 المعقودتين في 6 و9 آب/أغسطس 2004 والملاح ظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة. فقد أبرزت الاستنتاجات التي خلصت إليها المقررة وأعلنتها في نهاية الجلسة 1653، بصورة متوازنة، الجوانب الإيجابية التي سلم بها أعضاء اللجنة الذين أبدوا آراءهم ودواعي القلق المثارة. بيد أن هذه الاستنتاجات المتوازنة لم تظهر في الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة.

"فالاستبيان الكيدي الذي أحالته المقررة المعينة في آذار/مارس إلى الحكومة في 22 تموز/يوليه، أي قبل افتتاح الدورة بأحد عشر يوماً، كشف عن النوايا المبطنة. ومع ذلك قررت الحكومة الإجابة عليه في روح من التعاون والانفتاح حيَّتها المقررة. وتمحور هذا الاستبيان بصفة رئيسية حول مسألة الرق التي حسمتها لجنة حقوق الإنسان منذ قرابة 20 عاماً، كما ذكرت المقررة في عرضها (الجلسة 1652).

"وانحصرت الأسئلة المطروحة في مصير المتحدرين من الرقيق العرب السابقين كما لو كان الرق مقصوراً على العرب وليس ظاهرة مست في حينها جميع عناصر الشعب الموريتاني، بل منطقة السودان والساحل بأسرها.

"إن موريتانيا مهد حضارات عظيمة تجاوز إشعاعها حدودها الحالية إلى أمصار بعيدة، وكان الرق منتشراً في كامل رقعتها الجغرافية، ولم يترك فيها آثاراً أقوى من أماكن أخرى. ونجزم بأن لا وجود "لممارسات شبيهة بالرق" في موريتانيا ولم تعد مسألة الرق المزعومة تهم سوى حفنة من الأشخاص يتشدقون بها. ولكن لا هؤلاء الأشخاص ولا غيرهم يستطيعون تقديم أدنى دليل يثبت المزاعم التي تبني عليها اللجنة ملاحظاتها الختامية.

ـــــــــــــ

* انظر ا لفقرات 328-357 من هذا التقرير. وتشير التعليقات إلى نص الملاحظات الختامية غير المحرَّر.

" ينتسب جميع الموريتانيين إلى أصول بعيدة ويتحدر كل واحد منهم فعلاً من محاربين أو أولياء أو شعراء منشدين أو صنّاع أو عبيد. وكانت هذه الفئات موجودة، مع اختلافات تفصيلية ، في العناصر الأربعة التي يتكون منها الشعب الموريتاني:

- العرب: النبلاء (العرب والزوايا) والصنّاع (المعلمون) والشعراء المنشدون ( إيكاون ) والرقيق (العبيد)؛

- البولار : النبلاء ( توروبي وسيبي) والصنّاع ( وَيلوبي ) والشعراء المنشدون ( أَولوبي ) والرقيق ( ماكوبي )؛

- ا لسوننكة : النبلاء ( تونبا ليمي وموديني ) والصنّاع ( توغو ) والشعراء المنشدون ( جعري وقصّارو ) والرقيق ( جُنكورو وكومو )؛

- قوم الولُف : النبلاء (جير أو قارمي ) والصنّاع ( تيغ ) والشعراء المنشدون (جوّال) والرقيق (جام).

"وهذه البيانات ليست شاملة لأنه توجد فئات اجتماعية أخرى، ولكن هؤلاء الأقوام الأربعة كانوا بوجه عام يتفرعون إلى ثلاث فئات رئيسية هي: الأحرار والصنّاع والعبيد. إلا أن هذا الأمر لم يعد له تأثير اليوم في حقوق أو واجبات أي مواطن موريتاني، ولا أحد يستطيع أن يقيم الدليل على أنه تعرض للتمييز بسب انتمائه إلى هذه ا لفئة الاجتماعية القديمة أو تلك. ويعامل المواطنون معاملة لا تمييز فيها سواء في المدرسة أو في المستشفى أو في وظائف الخدمة العامة أو في سائر القطاعات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية.

"ولذلك ليس هناك ما هو أبعد عن الحقيقة من "المعلومات" التي نقلتها اللجنة بشأن أشكال التمييز " القائمة على النسب " . وصحيح أن بعض الأشخاص المنتمين إلى طبقات إقطاعية سابقة يعتبرون أنفسهم أنبل من غيرهم ويمكنهم، مثلاً، رفض طلب للزواج على هذا الأساس، إلا أن هذه المواقف لا يمكن وصفها ب‍ " الممارسات الشبيهة بالرق وإذا ما درس الوضع، بوجه عام، في المجتمعات التي بلغت المستوى نفسه من التنمية الاقتصادية والاجتماعية أو تجاوزته، فإن الدور الذي يؤديه اليوم في الحياة السياسية وفي إدارة الدولة والقطاع الخاص مواطنون موريتانيون متحدِّرون من رقيق سابقين يمكن اعتباره نموذجاً للاندماج وا لرقي الاجتماعي. وبالنظر إلى جميع هذه العناصر الوقائعية ، فلا محل للتوصيات الموجهة إلى الدولة الطرف في نهاية الفقرة 342.

"وينطبق هذا أيضاً على الفقرة 343 لأن الحكومة الموريتانية لا تنوي إحياء خلافات طواها الزمن ولا إقامة أي تمييز بين المواطنين الذين يعيشون تحت مستوى الفقر. وقد اتُخذت توصيات محددة في الثمانينات من القرن الماضي بناءً على التوصيات التي أعدّها خبير اللجنة الفرعية لمكافحة التمييز وحماية الأقليات . وترد هذه التوصيات في التقرير E/CN.4/Sub.2/1987/23، وذُكرت من جديد في الردود الخطية على استبيان المقر ِّرة.

"إن موريتانيا هي أول بلد في أفريقيا جنوب الصحراء يعتمد استراتيجية شاملة لمكافحة الفقر، وهي استراتيجية عُرضت أهدافها بإسهاب في التقرير. وستواصل موريتانيا جهودها بلا كلل لبلوغ الأهداف الطموحة المحددة لعام 2015.

"وفيما يتعلق بالمجتمع المدني المذكور في الفقرة 338، اختار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في تموز/يوليه الماضي، التجربة الموريتانية مثالاً. فهناك مئات المنظمات غير الحكومية الوطنية والأجنبية التي تعمل في شتى الميادين دون أي عائق. وكلِّف الاتحاد اللوثيري العالمي بتنفيذ عنصر "تعزيز حقوق الإنسان وب ناء قدرات المجتمع المدني" من البرنامج الوطني للحكم السديد. أما المنظمات التي أشارت إليها اللجنة فلم تنل اعترافاً لسبب وحيد هو أنها شُكِّلت على أساس التفرُّد، مع أن المادة 2(ه‍) المذكورة تلزم الدول الأطراف بأن تشجع الاندماج و"تثبط كل ما من شأنه تقوية الانقس ام العنصري".

"أما الأمر رقم 091-024 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1991 والمذكور في الفقرة 340 فهو مطابق للمادة 4 من الاتفاقية. فهذا الأمر يحظر على كل حزب سياسي أن "يحدد نفسه بعرق أو مجموعة إثنية أو منطقة أو قبيلة أو أحد الجنسين أو جمعية " . ويتسم هذا النص بأهمية خا صة للديمقراطيات الناشئة، وستحرص الدولة الموريتانية دائماً على تطبيقه تطبيقاً دقيقاً وعادلاً في الوقت الذي تعصف فيه حروب أهلية ببلدان عديدة.

"وتصنف الفقرة 341 المواطنين الموريتانيين وتنشئ فئة جديدة ("العرب السود"). وهذه النظرة التقسيمية للمجتمع الموريتاني واضحة في الفقرة 336 التي تشكك في الأصل العربي لأغلبية الشعب الموريتاني بالاستعاضة عنه بمفهوم غامض ("المجموعة الناطقة بالعربية"). إن مسؤولية الحكومة تتمثل، على العكس من ذلك، في تعزيز التلاحم الوطني وتوطيد الوحدة الوطنية. وقد أكدت الحكومة في إجابتها على الس ؤال 8 أن الموريتانيين يتبوأون المناصب الإدارية على أساس معايير مهنية ويتبوأون المناصب السياسية على أساس انتخابات حرة وشفافة.

"وكل من يعرف، ولو قليلاً، تاريخ موريتانيا يعلم أن الالتحاق بالمدارس انتشر أولاً في المناطق الجنوبية التي تعيش فيها أقليات البولار والسوننكة والولُف القومية. أما العرب فقد رفضوا في البداية المدرسة الاستعمارية ولم يرسلوا إليها مكرهين إلا أطفال الطبقات الاجتماعية الدنيا. وقد ساهمت هذه الحقيقة التاريخية الثابتة في الارتقاء بالأقليات القومية والطبقات المحرومة سابقاً.

"وفيما يتعلق بنظام "الطبقات" (الفقرة 342 من الملاحظات)، كان النظام الاجتماعي السائد في المجتمعات الأفريقية السوداء في حقبة ما قبل الاستعمار يتسم بتراتبية صارمة، إلا أن هذا النظام تآكل تدريجياً بفعل عوامل عديدة منها انتشار التعليم وتدمير الاقتصاد التقليدي وظهور طرق إنتاج جدي دة. والمجموعة العربية في موريتانيا هي الوحيدة في العالم العربي التي أخذت بهذا التقسيم الطبقي الاجتماعي بسبب تهجينها واختلاطها بالأقوام الأفريقية السوداء. وقد سيق "نظام الطبقات" هذا مثالاً لدعم الزعم القائل باستمرار "الممارسات الشبيهة بالرق" والتذكير بالأمر رقم 81-234 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 والمتعلق بإلغاء الرق والادعاء أنه لم يكن متبوعاً بمراسم تنفيذية. وتقدم الإجابة 13 التوضيحات اللازمة على"وجه القلق" هذا: إن الأمر القانوني المذكور لم يكن ضرورياً على الصعيد القانوني فحسب بل كان يرمي إلى تأكيد تأ ييد فقهاء الشريعة لإلغاء نظام الرق بموجب القانون الوضعي. وقد نقحت جميع النصوص القانونية الأساسية في ذلك الحين لتتفق مع أحكام الشريعة. واستكمل كل من القانون رقم 2003-025 المؤرخ 17 تموز/يوليه 2003 بشأن قمع الاتجار بالأشخاص، وقانون العمل (المادتان 5 و435) الأ حكام الجزائية التي تقمع العمل القسري والممارسات الشبيهة بالرق. إذن القانون واضح والمحاكم طبقته دائماً بدقة، بما في ذلك في مسائل الإرث (الإجابة 17)، والمادة 15 من الدستور تكفل هذا الحق بوضوح، ولا توجد حالات "يستولي فيها البعض على ممتلكات عبيدهم السابقين الم توفين". وقد رفضت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب منذ فترة وجيزة دعوى رفعتها "منظمات غير حكومية" وألهمت المزاعم التي تروجها منذ بضع سنوات لجنة القضاء على التمييز العنصري في استنتاجاتها (قضية أباه ولد رباح ضد موريتانيا).

"وتناولت الإجابات 8 و9 و10 و 11 و12 و13 و15 و16 و17 و27 من الاستبيان بإسهاب مزاعم "الممارسات الشبيهة بالرق" التي تتكرر في كل من الاستبيان وفي الملاحظات الختامية. ومع ذلك، وخلافاً لما أكدته المقررة في عرضها (الجلسة 1652) من أنها لا هي ولا اللجنة يشكك في الاستنتاجات التي خلصت إليها بعثة التحقيق التي أوفدتها في عام 1984 اللجنة الفرعية لمكافحة التمييز وحماية الأقليات ، تأخذ الملاحظات الختامية بمزاعم لا أساس لها من الصحة وتحاول بذلك التشكيك في الاستنتاجات المذكورة، هذا علماً أن تلك البعثة لم تكتفِ بقراءة ونشر المزاعم التي بلغت جنيف بل سافرت إلى موريتانيا حيث أجرت تحقيقها بكل حرية. (التقرير (E/CN.4/Sub.2/1984/23.

"وفيما يخص مسألة "اللاجئين الموريتانيين السود" (الفقرة 344)، فإن الإجابة الخطية التي قدمتها الحكومة واضحة: لا يمكن وصف أي موريتاني اليوم بأنه لاجئ بمقتضى الاتفاقيات ذات الصلة. وتلاح ظ الحكومة أن هذه المسألة أثيرت لدى بحث تقريرها الأولي المقدم في عام 1999 ولكن اللجنة ارتأت في ذلك الحين عدم الإشارة إليها في ملاحظاتها الختامية.

"وتتعلق "أوجه القلق" المثارة في الفقرتين 346 و347 بمواضيع تؤدي فيها موريتانيا دوراً ريادياً. ويعتبر كل من صند وق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة تجربة موريتانيا نموذجاً يحتذى في مجال تنفيذ توصيات المؤتمر الدولي المعني بالسكان والتنمية وفي مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى.

"وفيما يخص اللغات البولارية والسوننكية والولفية ، لم تحرز بلدان غرب أ فريقيا التي ينطق غالبية سكانها بهذه اللغات تقدماً أكثر من موريتانيا. فالتغييرات المحدثة في عام 1999 في إطار إصلاح النظام التربوي استخلصت العبر التي أتاحتها التجربة على مدى عشرين عاماً، وكل ما فعلته الحكومة هو أنها استجابت ل‍ "رغبات الفئات السكانية المعنية" ، خلافاً للزعم الوارد في الفقرة 348.

"أما الفقرة 349 فلا تدع مجالاً للشك في الطابع الكاذب للمصادر التي بنت عليها اللجنة دواعي قلقها وتقيم البيّنة على أن دواعي القلق هذه ما هي إلا محض أوهام. فاللجنة توصي الدولة الطرف بالحفاظ على لغة غير مستعملة في موريتان يا وعلى "جماعة سكانية معنية" لا وجود لها أصلاً.

"إن جميع هذه العناصر تحمل الحكومة الموريتانية على التساؤل عن المنهجية التي اتبعتها اللجنة في بحثها التقرير:

نقاش عام – مفتوح ومثمر وصريح – أثنى فيه الأعضاء، ولا سيما المقررة، على الجهود التي تبذلها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته؛

جلسة خاصة اعتمدت في ختامها استنتاجات قائمة على مزاعم كاذبة؛

بعض "دواعي القلق" لم تُثر أثناء النقاش مثل مسألة الإرث؛

مواضيع أخرى منها مسألة "اللاجئين " أثارها عضو واحد فقط.

"إن على اللجنة أولاً أن تكون منسجمة مع نفسها بمراعاة است نتاجاتها السابقة، فإذا تبين لها أن الحالة في الدولة الطرف تحسنت إجمالاً وجب أن تحيط علماً في تقريرها بأوجه التقدم المحرزة. وفي حالة موريتانيا، لم يؤخذ بهذا النهج، لأنه على الرغم من أوجه التقدم المحرزة خلال السنوات الخمس الأخيرة على الصُعُد القانوني والسياس ي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والملخصة في العرض الذي قدمه الوفد، تناقض بعض استنتاجات اللجنة استنتاجاتها في عام 1999 بينما يشير بعضها الآخر إلى "دواعي قلق" ترجع إلى نحو عشر سنوات خلت ولم تذكر في التقرير السابق. وكانت المقررة قد اعترفت بأوجه التقدم هذه في عرضها مؤكدة التطورات الإيجابية التي حدثت "في سياق من الاستقرار الوطيد والتقدم الاقتصادي والاجتماعي الملموس" . ولم تعكس الملاحظـات الختامية هذا الرأي قط بل كانت أشبه بمرافعة اتهام منها ب‍ "مقترحات وتوصيات عامة قائمة على بحث التقرير والمعلومات الواردة من الد ولة الطرف". إن على اللجنة، بدلاً من ذلك، أن تتبع نهجاً بناءً وتواكب تطور المجتمعات، لا أن تعود كل مرة إلى مسائل أُشبعت بحثاً في الماضي وحسمتها اللجنة وغيرها من الجهات المختصة. ويجب عليها أيضاً أن تعتمد استنتاجات تعبر عن مناقشاتها العلنية وعن مساهمات وتحليل ات كل عضو من أعضائها وليس التقدير الفردي لواحد منهم دون غيره. فهذه شروط لا بد منها لتهيئة مناخ من الثقة والحوار مع الدولة الطرف. إن الملاحظات الختامية التي استخلصتها المقررة في 9 آب/أغسطس عقب بحث تقرير موريتانيا أعطت الحكومة انطباعاً بأن هذا المناخ قد هُيئ . وقد عبر بيان المقررة بدقة عن المداولات العلنية للجنة، لكن الأمر اختلف بالنسبة لاستنتاجاتها النهائية التي أثار مضمونها انطباعاً بوجود عمليتين متوازيتين لا يربط بينهما رابط. وتُعرب الحكومة الموريتانية عن أسفها الشديد لما حدث ويساورها القلق من هذا الانحراف. إلا أن ذلك لا ينال البتة من التزامها بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ذلك أن مبدأي عدم التمييز والمساواة مبدآن أساسيان من مبادئ الإسلام الذي يدين به الشعب الموريتاني، ومبدآن مكرسان في الدستور وفي النصوص القانونية الأساسية في موريت انيا. كما يشكلان أساس التزام الحكومة الموريتانية أمام شعبها ولصالح جميع مواطنيها، دون تمييز قائم على الأصل أو العرق أو الجنس أو المكانة الاجتماعية".

المرفق السابع

قائمة الوثائق الصادرة من أجل الدورتين الرابعة والستين والخامسة والستين للجنة*

CERD/C/456 and Add.1

جدول الأعمال المؤقت للدورة الرابعة والستين للجنة وشروحه

CERD/C/457

تقديم الدول الأطراف للتقارير بمقتضى الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية إلى الدورة الرابعة والستين للجنة

CERD/C/477

جدول الأعمال المؤقت للدورة الخامسة والستين للجنة وشروحه

CERD/C/478

تقديم الدول الأطراف للتقارير بمقتضى الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية إلى الدورة الخامسة والستين للجنة

CERD/C/479

النظر في صور الالتماسات وصور التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وبسائر الأقاليم التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514(د-15)، طبقاً لأحكام المادة 15 من الاتفاقية

CERD/C/SR.1613-1642

المحاضر الموجزة للدورة الرابعة والستين للجنة

CERD/C/SR.1643-1672

المحاضر الموجزة للدورة الخامسة والستين للجنة

CERD/C/64/CO/1

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - جزر البهاما

CERD/C/64/CO/2

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - البرازيل

CERD/C/64/CO/3

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - لبنان

CERD/C/64/CO/4

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - الجماهيرية العربية الليبية

CERD/C/64/CO/5

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري – نيبال

CERD/C/64/CO/6

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري – إسبانيا

ــــــــــــــــ

* هذه القائمة لا تتعلق إلا بالوثائق الصادرة من أجل التوزيع العام.

CERD/C/64/CO/7

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري – هولندا

CERD/C/64/CO/8

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري – السويد

CERD/C/64/CO/9

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على ال تمييز ا لعنصري – سورينام

CERD/C/64/Dec.1

مقررات لجنة القضاء على ا لتميي ز العنصري – غيانا

CERD/C/65/CO/1

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - الأرجنتين

CERD/C/65/CO/2

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على ال تمييز ا لعنصري - بيلاروس

CERD/C/65/CO/3

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على ال تمييز الع نصري - كازاخستان

CERD/C/65/CO/4

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - مدغشقر

CERD/C/65/CO/5

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - موريتانيا

CERD/C/65/CO/6

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - البرتغال

CERD/C/65/CO/7

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على ال تمييز ال عنصري - سلوفاكيا

CERD/C/65/CO/8

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على ال تمييز الع نصري - طاجيكستان

CERD/C/65/Dec.1

مقررات لجنة القضاء على ا لتمييز العنصري - دارفور

CERD/C/65/Dec.2

مقررات لجنة القضاء على التمييز العنصري – إسرائيل

CERD/C/428/Add.1

التقارير الدورية الخامس إلى الرابع عشر لجزر البهاما

CERD/C/431/Add.8

التقارير الدورية الرابع عشر إلى السابع عشر للبرازيل

CERD/C/383/Add.2

التقريران الدوريان الرابع عشر والخامس عشر للبنان

CERD/C/431/Add.5

التقارير الدورية الخامس عشر إلى السابع عشر للجماهيرية العربية الليبية

CERD/C/452/Add.2

التقريران الدوريان الخامس عشر والسادس عشر لنيبال

CERD/C/452/Add.3

التقريران الدوريان الخامس عشر والسادس عشر لهولندا

CERD/C/431/Add.7

التقريران الدوريان السادس عشر والسابع عشر لإسبانيا

CERD/C/446/Add.1

التقارير الدورية الأول إ لى العاشر لسورينام

CERD/C/452/Add.4

التقريران الدوريان الخامس عشر والسادس عشر للسويد

CERD/C/476/Add.2

التقارير الدورية السادس عشر إلى الثامن عشر للأرجنتين

CERD/C/431/Add.9

التقارير الدورية الخامس ع شر إلى ا لسابع عشر لبيلاروس

CERD/C/439/Add.2

التقارير الدورية الأول إلى الثالث لكازاخستان

CERD/C/476/Add.1

التقارير الدورية العاشر إلى الثامن عشر لمدغشقر

CERD/C/421/Add.1

التقرير ان الدوري ان السادس والسابع لموريتانيا

CERD/C/447/Add.1

التقريران الدوريان العاشر والحادي عشر للبرتغال

CERD/C/419/Add.2

التقرير ان الدوري ان الرابع والخامس لسلوفاكيا

CERD/C/463/Add.1

التقارير الدورية الأول إلى الخامس لطاجيكستان

- - - - -