بنن

التقرير الدوري الثاني

CAT/C/BEN/2

CAT/C/BEN/CO/2

إستونيا

التقرير الدوري الرابع

CAT/C/80/Add.1

CAT/C/EST/CO/4

لاتفيا

التقرير الدوري الثاني

CAT/C/38/Add.4

CAT/C/LVA/CO/2

النرويج

التقرير الدوري الخامس

CAT/C/81/Add.4

CAT/C/NOR/CO/5Corr.1 و

البرتغال

التقرير الدوري الرابع

CAT/C/67/Add.6

CAT/C/PRT/CO/4

أوزبكستان

التقرير الدوري الثالث

CAT/C/UZB/3

CAT/C/UZB/CO/3

25 - وكان معروضاً على اللجنة في دورتها الأربعين التقارير التالية واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية :

الجزائر

التقرير الدوري الثالث

CAT/C/DZA/3

CAT/C/DZA/CO/3

أستراليا

التقرير الدوري الثالث

CAT/C/67/Add.7

CAT/C/AUS/CO/3

كوستاريكا

التقرير الدوري الثاني

CAT/C/CRI/2

CAT/C/CRI/CO/2

آيسلندا

التقرير الدوري الثالث

CAT/C/ISL/3

CAT/C/ISL/CO/3

إندونيسيا

التقرير الدوري الثاني

CAT/C/72/Add.1

CAT/C/IND/CO/2

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية

السابقة

التقرير الدوري الثاني

CAT/C/MKD/2

CAT/C/MKD/CO/2

السويد

التقرير الدوري الخامس

CAT/C/SWE/5

CAT/C/SWE/CO/5

زامبيا

التقرير الدوري الثاني

CAT/C/ZMB/2

CAT/C/ZMB/CO/2

26 - ووفقاً للمادة 66 من النظام الداخلي للجنة، دُعي ممثلون عن كل دولة من الدول المقدمة للتقارير إلى حضور جلسات اللجنة عند النظر في تقرير دولتهم . وقد أرسلت جميع الدول الأطراف التي نظرت اللجنة في تقاريرها ممثلين لها للمشاركة في النظر في تقاريرها. وأعربت اللجنة عن تقديرها لذلك في استنتاجاتها وتوصياتها.

27 - وعينت اللجنة مقررين قطريين ومقررين مناوبين لكل تقرير من التقارير قيد النظر. وترد قائمة بهم في المرفق العاشر ل هذا التقرير.

28 - وفيما يتعلق بالنظر في التقارير، كان معروضاً على اللجنة أيضاً الوثيقتان التاليتان:

(أ) مبادئ توجيهية عامة بشأن شكل ومحتويات التقارير الأولية التي تقدمها الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية (CAT/C/4/Rev.2)؛

(ب) مبادئ توجيهية عامة بشأن شكل ومحتويات التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية (CAT/C/14/Rev.1).

29 - واعتمدت اللجنة شكلاً جديداً لهذه المبادئ التوجيهية عقب مداولات أجراها الاجتماع المشترك بين اللجان واجتماع رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان. ويرد أدناه نص الاستنتاجات والتوصيات التي اعتمدتها اللجنة بشأن تقارير الدول الأطراف السالف ذكرها.

30 - وتقوم اللجنة بإصدار قوائم المسائل الخاصة بالتقارير الدورية منذ عام 2004. وهي تلبي بذلك طلباً قدمه إليها ممثلو الدول الأطراف في اجتماع مع أعضاء اللجنة. ومع تفهّم اللجنة لرغبة الدولة الأطراف في إشعارها مسبقاً بالمسائل التي يتوقع مناقشتها في أثناء الحوار، فإن عليها أن تشير إلى أن صياغة قوائم المسائل زادت كثيراً من حجم العمل الذي تضطلع به اللجنة. وهذه مسألة بالغة الأهمية في لجنة محدودة العضوية على هذا النحو.

31 - وقررت اللجنة تنقيح مبادئها التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير الأولية والدورية لكي تتمشى مع ال مبادئ التوجيهية ل لوثيقة الأساسية الموحدة (HRI/MC/2005/3).

32 - بنن

( 1 ) نظرت لجنة مناهضة التعذيب ("اللجنة") في تقرير بنن الدوري الثاني (CAT/C/BEN/2) في جلستيها 797 و800 المعقودتين يومي 15 و16 تشرين الثاني/نوفمبر 2 007 (CAT/C/SR.797 وSR.800)، واعتمدت في جلستها 807 المعق ـ ودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 (CAT/C/SR.807) الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقرير بنن الذي يتبع مبادئها التوجيهية لإعداد التقارير ، وتعرب عن ارتياحها لهذه الفرصة المتاحة لها لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف. غير أن اللجنة تأسف لتأخر التقرير ثماني سنوات عن موعد تقديمه ولعدم بذل الدولة الطرف الجهود اللازمة لتنفيذ كافة توصيات اللجنة المنبثقة عن النظر في التق ـ رير الأولي لبنن في عام 2001 (A/57/44، الفقرات 30 إلى 35).

( 3 ) وتشيد اللجنة بصراحة التقرير الذي تعترف فيه الدولة الطرف بوجود جوانب قصور في تنفيذ الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار البنّاء الذي جرى مع الوفد الرفيع المستوى الذي أوفدته الدولة الطرف، وتحيط علماً مع الارتياح بالردود المقدمة على الأسئلة التي طُرِحت أثناء الحوار. وتشيد اللجنة في الختام بحضور منظمات غير حكومية وطنية أثناء النظر في التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

( 4 ) ترحب اللجنة ب جهود الدولة الطرف لإصلاح نظامها القانوني والمؤسسي، وتحيط علماً مع الارتياح، على وجه الخصوص، بالتطورات الإيجابية التالية:

(أ) تصديق الدولة الطرف في 20 أيلول/سبتمبر 2006 على البروتوكول الاختياري ل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسيـة أو اللاإنسانية أو المهينة ("الاتفاقية")؛

(ب) تصديق الدولة الطرف في 22 كانون الثاني/يناير 2002 على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛

(ج) تصديق الدولة الطرف في 31 كانون الثاني/يناير 2005 على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل؛

(د) الجهود الأخيرة الرامية إلى تعزيز الإطار القانوني الوطني، بما في ذلك :

‘1‘ نشر النص الكامل للاتفاقية في الجريدة الرسمية في 5 أيلول/سبتمبر 2007؛

‘2‘ اعتماد القانون رقم 2006-04 المتعلق بشروط تهجير القصَّر وبقمع الاتجار بالأطفال في بنن في 30 كانون الثاني/يناير 2006؛

‘3‘ اعتماد القانون رقم 2003-07 المتعلق بقمع ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية ل لإناث في بنن في 3 آذار/مارس 2003.

( 5 ) وتشيد اللجنة بتنفيذ خطة تعزيز النظامين القانوني والقضائي للفترة 2005-2007 وبالجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل تحسين أحوال الاحتجاز بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

تعريف التعذيب

( 6 ) رغم أحكام الدستور التي تحظر التعذيب، فإن اللجنة تأسف لعدم وجود تعريف للتعذيب ونص محدد يجرِّمه في القانون الجنائي للدولة الطرف، وذلك رغم التوصية التي قدمتها اللجنة بهذا الخصوص أثناء النظر في التقرير الأولي لبنن في عام 2001. غير أن اللجنة تحيط علماً بالالتزام الذي قطعه الوفد بإد ر اج تعريف التعذيب وتجريمه في مشروع القانون الجنائي (المادتان 1 و4) .

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة لمراجعة تشريعها الجنائي لكي يتضمن تعريف اً للتعذيب يغطي جميع العناصر الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية ، فضلاً عن أحكام تجرِّم أفعال التعذيب وفرض عقوبات مناسبة، تأخذ في الاعتبار جسامة الأفعال المقترفة.

الحظر المطلق للتعذيب

( 7 ) تعرب اللجنة عن ال قلق إذ إ ن التشريع الجنائي ل لدولة الطرف لا يتضمن أحكاماً واضحة تكفل الحظر المطلق والقاطع ل لتعذيب (المادتان 2 و15) .

ينبغي أن تحرص الدولة الطرف على إدراج مبدأ الحظر المطلق للتعذيب في تشريعها الجنائي الذي يتعين أن ينص على أنه لا يجوز الاحتجاج بالأمر الصادر عن مسؤول لتبرير ممارسة التعذيب وأن يحظر استخدام الاعترافات المنتزعة بالتعذيب.

الالتزام بإجراء تحقيق والحق في التظلم

( 8 ) تشعر اللجنة بالقلق إزاء الأحكام السارية الواردة في قانون الإجراءات الجنائية بشأن إقامة الدعوى القضائية والتي تنص على أنه لا يجوز إقامة الدعوى إلاّ بطلب من النيابة العامة وبعد ورود شكوى من الضحية، وهو ما يتنافى بشكل واضح وأحكام المادة 12 من الاتفاقية (المادة 12) .

ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في إلغاء نظام الملاحقة التقديرية كي تمتثل لأحكام المادة 12 من الاتفاقية وتبدد أي شك يتعلق بالالتزام الملقى على عاتق السلطات المختصة بالشروع من تلقاء نفسها في إجراء تحقيقات موضوعية وحيادية بشكل منهجي، و دون ورود شكوى مسبقة من الضحية، في حالة توافر سبب وجيه يدعو إلى ا لاعتقاد باقتراف فعل ال تعذيب.

( 9 ) وتأسف اللجن ـ ة لك ـ ون أشخ ـ اص مشتبه في اقترافهم أفعال تعذيب وقتل استفادوا، حسب تقارير تلقتها، من القانون 90/028 الصادر في 9 تشرين الأول/أكتوبر 1990 بشأن منح العفو في حالة الأفعال غير الخاضعة للقانون العام التي ارتكبت في الفترة من 26 تشرين الأول/أكتوبر 1972 حتى تاريخ سن القانون، وتأسف لحال ات الإفلات من العقاب التي نتجت عن ذلك (المادة 12) .

ينبغي أن تحرص الدولة الطرف على أن تخضع جميع الادعاءات المتعلقة بأفعال التعذيب وضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك ما اقتُرِف منها بين عامي 1972 و1990، للتحقيق وأن تنشئ لجنة حقيقة لاستجلاء هذه الادعاءات وأن تنظر في مسألة إلغاء قانون العفو لعام 1990 كي تتسنى محاكمة ومعاقبة مقترفي هذه الأفعال.

( 10 ) ويُقلِق اللجنة عدم وجود نصوص تشريعية مناسبة وآلية فعالة ومستقلة تتيح لضحايا أفعال التعذيب وضروب المعاملة السيئة تقديم الشكاوى والنظر في قضاياهم على الفور وبنزاهة. وتأسف اللجنة كذلك لعدم وجود قوانين وآليات لحماية الضحايا والشهود (المادتان 13 و14) .

ينبغي أن تنشئ الدولة الطرف آلية لتقديم الشكاوى تتمتع باستقلال تام، لفائدة جميع ضحايا التعذيب، وأن تحرص على اعتماد تدابير توفر الحماية اللازمة لجميع من يبلغون عن أفعال تعذيب أو ضروب معاملة سيئة. وينبغي للدولة الطرف كذلك تعزيز قدرات اللجنة الدائمة لتعويض ضحايا الأضرار التي تسببت فيها الدولة، التي أنشئت بمقتضى المرسوم رقم 98-23 المؤرخ 29 كانون الثاني/يناير 1998.

عدم الإعادة القسرية

( 11 ) تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود إطار تشريعي ينظم مسائل الطرد والإعادة القسرية والتسليم. ويُقلق اللجنة كذلك على وجه الخصوص أن إجراءات وممارسات الطرد والإعادة القسرية والتسليم الحالية المعمول بها في الدولة الطرف يمكن أن تعرِّض الأشخاص لخطر التعذيب (المادتان 3 و8) .

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف إطاراً تشريعياً لتنظيم مسائل الطرد والإعادة القسرية والتسليم يتيح الوفاء بالالتزام الذي تنص عليه المادة 3 من الاتفاقية. وينبغي أيضاً أن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة كي تكون الإجراءات والممارسات الحالية فيما يتعلق بالطرد والإعادة القسرية والتسليم مطابقة تماماً للمادة 3 من الاتفاقية، وبصفة خاصة:

(أ) ينبغي تعديل المادة 21 من مشروع ال قانون الجنائي بحيث تنص على "خطر التعرّض للتعذيب" ضمن أسباب رفض التسليم وفق ما تقتضيه المادة 3 من الاتفاقية؛

(ب) ينبغي أن تكون قرارات طرد الأشخاص، بمن فيهم من هم في وضع غير قانوني، وإعادتهم قسراً وتسليمهم مستندة إلى حكم قضائي يصدر بعد دراسة دقيقة لخطر التعذيب المحتمل مواجهته في كل حالة ويكون قابلاً ا لطعن عليه مع موقف تنفيذه ؛

(ج) ينبغي مراجعة أحكام اتفاقات التعاون القضائي المبرمة مع البلدان المجاورة لضمان إتمام نقل المحتجز إلى الدولة الموقِّعة في إطار إجراء قضائي مع الامتثال الصارم للمادة 3 من الاتفاقية.

الضمانات الأساسية

( 12 ) تلاحظ اللجنة بقلق أن أحكام قانون الإجراءات الجنائية المعمول بها لا تنص بشكل صريح على حق الشخص الذي يكون رهن الحبس الاحتياطي في الاتصال بمحام. ويُقلق اللجنة على وجه الخصوص أن الفحص الطبي الذي يجريه طبيب يعيِّنه المدعي العام للجمهورية لا يمكن أن يتم إلاّ بقرار من المدعي العام أو بطلب من الشخص المحتجز . وأخيراً، تأسف اللجنة إذ يندر أن يطلب المدعى عليهم المساعدة القانونية (المادتان 2 و11) .

ينبغي للدولة الطرف إصلاح الأحكام المتعلقة بالحبس الاحتياطي في قانونها الخاص بالإجراءات الجنائية ضماناً لحماية الأشخاص المحتجزين بشكل فعال من الأذى البدني أو العقلي. وينبغي بوجه خاص أن يضمن لهم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحق في استشارة محام وطبيب من اختيارهم وفي الاتصال بأفراد أسرهم وأن يتضمن مشروع هذا النص أيضاً مبدأ افتراض البراءة والالتزام بإعلام كل شخص يتم إلقاء القبض عليه بحقه في الحصول على مساعدة قانونية.

إقامة العدل

( 13 ) تلاحظ اللجنة بقلق أن المعلومات الواردة تشير إلى وجود قصور في نظام الدولة الطرف الخاص بإقامة العدل. وتفيد بعض الادعاءات بوجود فساد مستشرٍ في أوساط القضاة وضباط الشرطة والدرك. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الأحكام الحالية في قانون الإجراءات الجنائية التي تمنح المدعي العام صلاحية تنحية قاض عن نظر قضية معينة، مما يمس استقلال السلطة القضائية (المادتان 2 و12) .

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح الخلل في نظام إقامة العدل، ولا سيما برصدها الموارد الكافية وبمواصلة جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد. وينبغي لها كذلك اتخاذ تدابير لسد النقص في عدد القضاة والنظر في مسألة مراجعة خريطة الدوائر القضائية للبلد. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لكفالة استقلال القضاء استقلالاً تاماً، طبقاً للمعايير الدولية ذات الصلة.

( 14 ) وتأسف اللجنة لكون القاصر الذي يتجاوز عمره 13 سنة يمكن، حسب قانون بنن الجنائي، أن تصدر في حقه عقوبة سالبة للحرية.

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة لرفع سن المسؤولية الجنائية وتحديده عند مستوى مقبول دولياً .

الاختصاص القضائي الشامل

( 15 ) تشعر اللجنة بالقلق إزاء أحكام قانون الإجراءات الجنائية المعمول بها التي لا تخول للدولة الطرف صلاحية إقرار اختصاصها القضائي وممارس ته على أفعال التعذيب، طبقاً لأحكام الاتفاقية (المادتان 6 و8) .

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لإقرار وممارسة اختصاصها القضائي على أفعال التعذيب في حال وجود مرتكب الجريمة المفترض في بنن، سواء لأغراض تسليمه أو لمباشرة الإجراءات الجنائية ضده ، وذلك طبقاً لأحكام الاتفاقية.

( 16 ) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء معلومات تتعلق بوجود اتفاق أبرمته بنن مع الولايات المتحدة الأمريكية لا يجوز بموجبه تقديم مواطني الولايات المتحدة الموجودين على أراضي بنن إلى المحكمة الجنائية الدولية بغرض محاكمتهم على جرائم حرب أو جرائم مرتكبة ضد الإنسانية (المادة 9) .

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لمراجعة أحكام هذا الاتفاق الذي يمنع إحالة المواطنين الأمريكيين الموجودين على أراضي بنن إلى المحكمة الجنائية الدولية ، طبقاً لأحكام الاتفاقية.

المراقبة المنهجية لأماكن الاحتجاز وظروف العيش في السجون

( 17 ) تأسف اللجنة لأن بعض المنظمات غير الحكومية، حسب المعلومات الواردة، لا يسمح لها بدخول مراكز الاحتجاز بانتظام. غير أن اللجنة تحيط علماً بالالتزام الذي قطعه الوفد بإصلاح الوضع للسماح للمنظمات غير الحكومية دائماً بدخول أماكن الاحتجاز. وبينما ترحب اللجنة بارتياح ب مشروع القانون المتعلق بإنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسيـة أو اللاإنسانية أو المهينة ، فإنها تأسف لعدم وجود آلية للتفتيش المنهجي مطبقة حالياً في بنن (المادة 11) .

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة للسماح لجميع المنظمات غير الحكومية دائماً بدخول أماكن الاحتجاز, طبقاً للالتزام الذي قطعه الوفد بهذا الخصوص. وينبغي للدولة الطرف كذلك اتخاذ التدابير اللازمة لاعتماد القانون المتعلق بالآلية الوطنية لمنع التعذيب وتسريع عملية إنشائها.

( 18 ) ومع إحاطة اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف من أجل تحسين الوضع في السجون، فإنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ظروف العيش في أماكن الاحتجاز. فالمعلومات التي تلقتها تفيد بوجود مشاكل اكتظاظ وتقديم السجناء رشى لموظفي السجون، وافتقار إلى النظافة والغذاء الكافي، إلى جانب انتشار الأمراض وانعدام الرعاية الصحية الملائمة. وتشير التقارير التي تلقتها اللجنة كذلك إلى أن القصِّر غير مفصولين بالكامل عن الكبار وأن المتهمين غير مفصولين عن المدانين (المادتان 11 و16) .

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة، دون انتظار إنشاء الآلية الوطنية لمنع التعذيب، لمطابقة الأحوال في مراكز الاحتجاز لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء . وينبغي أن تخصص الدولة الطرف جميع الموارد المالية والبشرية والموارد المتصلة بالميزانية اللازمة لهذا الجهد وأن تمنح الأولوية لما يلي:

(أ) الحد من اكتظاظ السجون وتقليص العدد المرتفع من السجناء الموضوعين رهن الحبس الاحتياطي؛

(ب) تحسين نوعية الأغذية وأشكال الرعاية الصحية المقدمة للسجناء؛

(ج) إعادة تنظيم السجون بحيث يجري فصل المتهمين عن المدانين وتحسين ظروف احتجاز القصَّر و ضمان فصلهم عن الكبار في جميع الأحوال؛

(د) اتخاذ تدابير ملائمـة لوضع حد نهائي للادعاءات المتعلقة بح ـ الات الفس ـ اد وفرض الأتاوات في السجون؛

( ھ ) تعزيز الإشراف القضائي على أوضاع الاحتجاز.

( 19 ) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الأوضاع المتردية لاحتجاز المحكوم عليهم بالإعدام في انتظار تنفيذ الحكم والتي تشكل نوعاً من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 16) .

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لتحسين ظروف احتجاز المحكوم عليهم بالإعدام وذلك من أجل كفالة احتياجاتهم وحقوقهم الأساسية. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف بشكل عاجل تدابير لاعتماد وقف اختياري لعقوبة الإعدام وتخفيف هذه العقوبة. وتود اللجنة إطلاعها أيضاً على حالة مشروع النص المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

( 20 ) تأسف اللجنة لتوقف لجنة بنن لحقوق الإنسان عن العمل (المادتان 11 و13) .

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ خطوات لتفعيل لجنة بنن لحقوق الإنسان ولجعلها مطابقة لمبادئ باريس.

أعمال العنف التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون

( 21 ) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الادعاءات المتعلقة بممارسة الضرب التي يلجأ إليها المسؤولون عن إنفاذ القانون في الدولة الطرف وتأسف لعدم وجود معلومات عن مدى شيوع هذه الممارسة (المادتان 12 و16) .

ينبغي للدولة الطرف توجيه رسالة واضحة إلى المكلفين بإنفاذ القانون مؤداها أن أعمال العنف و المعاملة السيئة غير مقبولة. وينبغي كذلك أن تتخذ التدابير اللازمة لوضع نهاية لهذه الممارسة وأن تحرص على إجراء تحقيقات فورية حيادية وفعالة في الادعاءات المتعلقة بممارسة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لضروب من المعاملة السيئة وعلى محاكمة الجناة وإنزال العقوبات المناسبة بهم.

تعذيب الأطفال وتعريضهم ل لمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

( 22 ) مع إحاطة اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف في المجال التشريعي، وبخاصة من أجل القضاء على ضروب المعاملة السيئة التي يتعرض لها الأطفال، فإنها لا تزال تشعر بالانزعاج إزاء التقارير التي تتحدث عن الاتجار بالأطفال، واستغلالهم، ودفعهم إلى ممارسة البغاء، وعن تشويه الأعضاء التناسلية ل لإناث، والاغتصاب، وقتل الأطفال حديثي الولادة. وتأسف لعدم وجود إحصاءات بشأن حالات الإبلاغ عن أعمال العنف التي تمارس ضد الأطفال والإدانات التي صدرت في هذا الصدد (المواد 1 و2 و12 و16) .

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لمكافحة واستئصال ظاهرة تعذيب الأطفال وتعريضهم للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وذلك باعتماد نهج شامل لمعالجة هذه المشكلة. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لتطبيق القوانين ذات الصلة بصرامة وذلك بمحاكمة ومعاقبة مقترفي هذه الأفعال. وينبغي للدولة الطرف النظر في مسألة إنشاء مرصد لحقوق الطفل واستئناف بحث مشروع القانون المتعلق بالفتيات اللائي يعملن بالخدمة المنزلية ويتعرضن للإيذاء " vidomégons " وتعزيز نظام رعاية الأطفال ضحايا العنف.

( 23 ) ومع ملاحظة اللجنة أن قانون الدولة الطرف يحظر العقاب البدني في الم ـ دارس (التعمي ـ م100/MEN/CAB الصادر عام 1962)، فإنها لا تزال قلقة ل عدم وجود قانون يحظر ذلك العقاب في الأسرة وفي المؤسسات الأخرى بالإضافة إلى المدرسة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء شيوع هذه الممارسة في نظام التعليم في بنن (المادة 16) .

ينبغي أن توسّع الدولة الطرف نطاق سريان التشريع الذي يحظر العقاب البدني ليشمل الأسرة والمؤسسات الأخرى بالإضافة إ لى المدرسة. وينبغي أن تكفل الصرامة في تطبيق القانون الذي يحظر العقاب البدني وأن تنظم حملات للتوعية والتثقيف بهذا الخصوص.

العنف ضد المرأة

( 24 ) تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف من أجل تعزيز الإطار القانوني المتعلق بالعنف ضد المرأة والاتِّجار بها، وتأسف لكون مشروع ال قانون الجنائي لا يتضمن نصاً محدداً يجرِّم العنف المنزلي والاتجار بالنساء. وتلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تتحدث عن العنف المستشري الذي تتعرض له المرأة، وبخاصة الاتجار والاغتصاب والعنف داخل الأسرة، وتأسف لقلة عدد حالات الإبلاغ والإدانة (المواد 2 و4 و12 و14 و16) .

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لمنع ومكافحة أعمال العنف التي تُرتَكب ضد المرأة والمعاقبة عليها، وذلك مثلاً بإدماج جرائم العنف داخل الأسرة والاغتصاب في إطار الزواج والاتجار بالنساء في مشروع ال قانون الجنائي وباعتماد مشروع القانون المتعلق بمنع ومكافحة وقمع العنف ضد المرأة في بنن دون تأخير. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تنش ئ نظاماً لإعادة تأهيل الضحايا و مساعدتهن.

تحقيق العدالة على يد الدهماء

( 25 ) تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تتناقلها التقارير ومفادها أن ظ ـ اهرة تحقيق العدالة على يد الدهماء لا تزال قائمة (المادة 16) .

ينبغي أن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى استئصال مشكلة تحقيق العدالة على يد الدهماء . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء دراسة دقيقة للصعوبات التي تحول دون القضاء على هذه الظاهرة وإلى النظر في اعتماد ن ُ هج أكثر فعالية.

التدريب في مجال منع التعذيب

( 26 ) مع إحاطة اللجنة علماً بالجهود الملموسة التي تبذلها الدولة الطرف في تدريب موظفيها في مجال حقوق الإنسان، فإنها تأسف لعدم وجود معلومات بشأن الدورات التدريبية المتعلقة على وجه التحديد بمنع التعذيب وضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 10) .

ينبغي أن تدعم الدولة الطرف برامج التدريب في مجال حقوق الإنسان الموجهة إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وذلك بتضمينها مسألة منع التعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينبغي أن تتاح هذه البرامج التدريبية كذلك للموظفين الطبيين.

( 27 ) وتكرر اللجنة توصيتها التي صاغتها أثناء النظر في تقرير بنن في عام 2001 والتي تدعو الدولة الطرف إلى إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

( 28 ) وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية والخبراء الأكاديميين في عملية مراجعة التشريعات الوطنية، ولا سيما تلك التي تتعلق بمشروعي ال قانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، بغرض مطابقتها لأحكام الاتفاقية. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لاعتماد هذين المشروعين دون تأخير.

( 29 ) و ينبغي أن تنشئ الدولة الطرف، بمساعدة من المؤسسات الأكاديمية، آليات فعالة لجمع البيانات وإعداد الإحصاءات الجنائية والمتعلقة بعلم الجريمة وجميع الإحصاءات ذات الصلة لرصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني. وينبغي أن تدرج الدولة الطرف بالتالي في تقريرها الدوري المقبل البيانات التالية التي ستتيح للجنة تكوين صورة أفضل ' 'ـ ن تنفيذ الالتزامات المترتبة على الاتفاقية:

(أ) إحصاءات بشأن الطاقة الاستيعابية لكل سجن يوجد في بنن وبشأن السجناء، بما في ذلك تصنيفهم حسب الجنس والفئة العمرية (راشد/قاصر)، وعدد المحتجزين في الحبس الاحتياطي؛

(ب) إحصاءات بشأن أعمال العنف في مراكز الاحتجاز ومخافر الشرطة ومقار الدرك؛

(ج) إحصاءات بشأن الشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب ونتائجها؛

(د) إحصاءات بشأن حالات ارتشاء الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والعقوبات المحكوم بها عليهم؛

(ﻫ) إحصاءات بشأن حالات التسليم أو الطرد أو الإعادة القسرية، بما في ذلك معلومات عن تسليم المحتجزين بموجب الاتفاقات دون الإقليمية؛

(و) إحصاءات بشأن العنف ضد المرأة والطفل ونتائج المحاكمات التي جرت في هذا المجال.

( 30 ) وشكرت اللجنة الوفد لتأكيده بأنه ستُقدَّم إليها معلومات بخصوص المسائل التي لا تزال بلا رد، بما في ذلك معلومات بشأن حالة الفتاة التي يبلغ عمرها 13 سنة و التي اغتصبها ثلاثة ممرضين في نيسان/أبريل 2005، وبشأن المحاكمات التي جرت والعقوبات التي أُنزِلت بالجناة.

( 31 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع التقارير التي قدمتها إلى اللجنة، فضلاً عن توصيات اللجنة واستنتاجاتها، باللغات المناسبة عن طريق المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 32 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفق المبادئ التوجيهية المنسقة لإعداد التقارير التي وافقت عليها مؤخراً هيئات رصد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.4).

( 33 ) وتحيط اللجنة علماً بالالتزام الذي قطعه وفد الدولة الطرف بتنفيذ توصيات اللجنة وتطلب من الدولة الطرف أن تقدم إليها، في غضون سنة، معلومات عن متابعتها لتوصيات اللجنة بشأن التعديلات التي يلزم إدخالها على مشروعي ال قانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية والتوصيات الواردة في الفقرتين 11 و18 أعلاه.

( 34 ) وإن اللجنة، وقد خلصت إلى أنه قُدِّم إليها كم من المعلومات أثناء النظر في تقرير الدولة الطرف يكفي لتدارك التأخر في تقديم تقريرها الثاني، تطلب من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيُعتبر تقريرها الدوري الثالث، في موعد أقصاه 30 كانون الأول/ديسمبر 2011.

33 - إستونيا

( 1 ) نظرت لجنة مناهضة التعذيب في تقرير إستونيا الرابع (CAT/C/80/Add.1) في جلستيها 793 و796 (CAT/C/SR.793 وSR.796) المعقودتين في 13 و14 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، واعتمدت في جلستها 804 المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفبر 2007 (CAT/C/SR.804) الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقرير إستونيا الدوري الرابع، الذي يتبع عامة المبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بتقديم التقارير، وتعرب عن تقديرها للردود الخطية (CAT/C/EST/Q/4/Add.1) على قائمة المسائل (CAT/C/EST/Q/4).

( 3 ) كما تعرب اللجنة عن تقديرها لحضور وفد كبير ورفيع المستوى للدولة الطرف وللحوار البناء والصريح الذي أجرته معه، وكذلك للمعلومات الشفوية الإضافية التي قدمها ممثلو الدولة الطرف عن المسائل التي أثيرت والشواغل التي أُعرب عنها أثناء النظر في التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

( 4 ) ترحب اللجنة بالتصديق على صكوك منها ما يلي:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 2006؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في عام 2004؛

(ج) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في عام 2003؛

(د) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2003.

( 5 ) كما ترحب اللجنة ببدء نفاذ ما يلي:

(أ) قانون دعم الضحايا في عام 2004 وتعديله في عام 2007؛

(ب) قانون المساعدة القانونية التي تقدمها الدولة، في عام 2005؛

(ج) القانون الجديد للإجراءات الجنائية، في عام 2004؛

(د) تعديل قانون اللاجئين، في عام 2003.

( 6 ) كما تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالجهود الهامة المبذولة لتجديد مرافق الاحتجاز، وغلق أماكن الاعتقال القديمة وبناء سجون جديدة، ولا سيما سجن تارتو الذي افتتح في عام 2002، لتحسين ظروف المعيشة العامة لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في الدولة الطرف، وكذلك الانتقال من نظام السجن القديم الذي كان في شكل مخيمات إلى نظام سجن حديث يتألف من زنزانات.

( 7 ) ومن الجوانب الإيجابية التي تلاحظها اللجنة نشر تقارير اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب وردود الدولة الطرف، وهو ما يمكِّن من إجراء مناقشة عامة بين جميع الأطراف المعنية.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب

( 8 ) تحيط اللجنة علماً ببدء نفاذ الاتفاقية في الدولة الطرف في عام 1991 وقانون العقوبات في عام 2002، وتعرب مع ذلك عن أسفها لأن التعريف الوارد في المادة 122 من القانون المذكور، حتى وإن قرئ بالاقتران مع الجرائم التي تنص عليها المواد 291 و312 و324 من قانون العقوبات، لا يعكس تماماً جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية، لا سيما الألم والعذاب النفسي ، والتمييز وسكوت موظف رسمي عن ذلك (المادة 1) .

تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CAT/C/CR/29/5 ، الفقرة 6 (أ)) بأن تعرِّف الدولة الطرف التعذيب بما يتفق تماماً مع المادة 1 من الاتفاقية. وتعتبر اللجنة أن الدولة الطرف، بتحديدها جريمة التعذيب وتعريفها وفقاً للاتفاقية وتمييزها عن الجرائم الأخرى، ستسهم مباشرة في المضي قدماً نحو تحقيق الهدف الشامل للاتفاقية، وهو منع التعذيب، وذلك بأمور منها تنبيه كل فرد، بما يشمل تنبيه مرتكبي الأفعال والضحايا والجمهور، بالخطورة الشديدة لجريمة التعذيب وبتحسن عامل الردع الذي ينطبق عليه الحظر ذاته .

الضمانات القانونية الأساسية ل لمحتجزين

( 9 ) تعرب تعبر اللجنة عن قلقها إزاء عملية تنفيذ الضمانات القانونية الأساسية ل لمحتجزين في الواقع العملي، بما في ذلك اللجوء إلى طبيب مستقل، فضلاً عن تسجيل جميع الأشخاص المحتجزين (المادة 2) .

ينبغي للدولة الطرف أن تؤمن لجميع المحتجزين المشتبه فيهم الضمانات القانونية الأساسية في الواقع العملي أثناء احتجازهم، بما في ذلك الحق في الاستعانة ب محامٍ، وإجراء فحص طبي مستقل، وإبلاغ أحد الأقرباء، وإخطار المحتجزين بحقوقهم وقت احتجازهم، بما في ذلك بالتهم الموجهة إليهم، إلى جانب عرضهم فوراً على أحد القضاة.

الاحتجاز الإداري

( 10 ) يساور اللجنة القلق إزاء إمكانية "الاحتجاز الإداري في السجن" و"التوقيف الإداري" (الفقرتان 89 و215 من تقرير الدولة الطرف) وعدم وجود أية معلومات بشأن ذلك الاحتجاز في التقرير وعدم الحصول عليها أيضاً من جانب الوفد، لا سيما فيما يتعلق بالسلطة المختصة وبالضمانات القانونية الواجبة التطبيق (المادة 2) .

ينبغي للدولة الطرف أن تمد اللجنة بمعلومات مفصلة عن هذا "الاحتجاز الإداري" وأن تكفل تطبيق الضمانات القانونية الأساسية أيضاً في تلك الحالات.

المستشار العدلي

( 11 ) بينما تلاحظ اللجنة تعيين المستشار العدلي كآلية للحماية الوطنية وفقاً للمادة 3 من البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، وتقر بدوره في تفتيش أماكن الاحتجاز وترحب بنشر تقاريره بلغات مختلفة، فإن القلق لا يزال يساورها بشأن استقلاله، وولايته، وموارده، وكذلك قدرته على التحقيق في جميع شكاوى انتهاك أحكام الاتفاقية (المادتان 2 و11) .

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إنشاء مؤسسة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق) وتزويدها بالموارد الكافية للاضطلاع بولايتها.

عدم الإعادة القسرية

( 12 ) تحيط اللجنة علماً بأن "مجلس المواطنة والهجرة هو الذي يتخذ قرارات بشأن سلامة البلد " على أساس كل حالة على حدة وبقائمة البلدان التي رحل إليها الأشخاص المطرودون، و مع ذلك لا يزال القلق يساورها لأن تطبيق مبدأ " سلامة البلد " يمكن أن يحول دون نظر الدولة الطرف في جميع العناصر التي تنطوي عليها حالة كل فرد، ومن ثم عدم وفائها بجميع التزاماتها ذات الصلة المنصوص عليها في الاتفاقية (المادة 3) بشأن عدم الإعادة القسرية.

ينبغي للدولة الطرف أن تجري دائماً تقييماً ل التزاماتها بعدم الإعادة القسرية المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية، على أساس كل حالة على حدة، وأن تتيح للشخص المطرود، أو المعاد أو المسلم جميع الضمانات الإجرائية في الواقع العملي.

النص في قانون العقوبات على عقوبات مناسبة ل أفعال التعذيب

( 13 ) لا تزال اللجنة قلقة إزاء عدم كفاية العقوبات المطبقة على أفعال تعذيب، أي تلك الواردة في المواد 122 و291 و312 و324 من قانون العقوبات، والتي تتراوح بين "العقوبة المالية" والعقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات كحد أقصى (المادة 4) .

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن المعاقبة على أفعال التعذيب بعقوبات ملائمة تراعي طبيعتها الخطيرة، على نحو ما تنص عليه الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية.

التدريب على أحكام الاتفاقية والتثقيف بها

( 14 ) تعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفير التدريب الكافي على أحكام الاتفاقية للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بمن فيهم موظفو السجون والقضاة والمدعون. كما تلاحظ اللجنة مع القلق عدم تدريب موظفي القطاع الطبي العاملين في مرافق الاحتجاز تدريباً محدداً على كشف علامات التعذيب وإساءة المعاملة (المادتان 10 و15) .

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز برامج تدريب جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على حظر التعذيب وإساءة المعاملة حظراً مطلقاً وبرامج تدريب المدعين العامين والقضاة على التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. وينبغي أن يشمل ذلك عدم قبول الاعترافات والبيانات التي يتم الحصول عليها نتيجة التعذيب.

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل تدريب جميع موظفي القطاع الطبي العاملين مع المحتجزين تدريباً كافياً على كشف علامات التعذيب وإساءة المعاملة وفقاً للمعايير الدولية المحددة في بروتوكول اسطنبول.

الشكاوى، والتحقيقات وإصدار الأحكام المناسبة

( 15 ) تحيط اللجنة علماً ب أنشطة الإشراف على السجون من جانب وزارة العدل، وعلى أماكن الاحتجاز من جانب مجلس الشرطة، وعلى مؤسسات الطب النفسي من جانب مجلس الصحة وعلى مركز إيلّوكا لاستقبال ملتمسي اللجوء من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية وقوات الدفاع. بيد أن القلق يساورها إزاء عدم كفاية آليات الشكاوى القائمة في جميع الأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم وعدم كفاية الإشراف والرقابة على هذه الأماكن، وكذلك إزاء قلة عدد مرتكبي أفعال التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذين صدرت ضدهم أحكام تتمشى وجسامة الأفعال المرتكبة (المادتان 12 و13) .

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن وجود آليات لتقديم الشكاوى في جميع الأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم وتوفير قدر كاف من الإشراف والرقابة على هذه الأماكن.

وينبغي للدولة الطرف أن تحقق في جميع الحالات التي يدَّعى فيها ارتكاب أفعال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بشكل سريع وشامل ونزيه وأن تقدم المسؤولين عن ذلك إلى القضاء وأن تعاقب المدانين بإصدار أحكام تتناسب مع خطورة الجريمة التي ارتكبوها.

العنف بين السجناء

( 16 ) تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء ممارسة العنف بين السجناء، وبخاصة فيما يتعلق بالحوادث التي وقعت في سجن م ـ ورو عام 2006 وقُتل فيها سجينان، و عدم كفاية التدابير المُتخذة لمنع وقوع حالات العنف هذه والتحقيق فيها (المادتان 12 و13) .

ينبغي للدولة الطرف أن تحقق بشكل سريع وشامل ونزيه في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز وفي جميع حالات العنف بين السجناء، بما في ذلك أية حالات يحتمل أن تنطوي على إهمال من جانب المكلفين بإنفاذ القوانين، وأن تقدم المسؤولين إلى القضاء للوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 12 من الاتفاقية.

قانون الإجراءات الجنائية

( 17 ) تُعرب اللجنة عن قلقها لأن ال محكمة، بموجب قانون الإجراءات الجنائية، ليس لها الحق في مواصلة الإجراءات، مستندة إلى سلطتها التقديرية إذا سحب الادعاء التُهم (الفقرة 64 من تقرير الدولة الطرف)، ولأنه يجوز للادعاء تمديد فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة بعد فترة الشهور الستة الأولية دون أي مبرر (المادة 13) .

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تعديل قانون الإجراءات الجنائية بغية تنظيم صلاحيات الادعاء تجاه الجهاز القضائي و إلزام الادعاء بأن يبرر أمام المحكمة أي تمديد لفترة الشهور الستة الأوَّلية للاحتجاز السابق للمحاكمة.

تعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم

( 18 ) بينما ترحب اللجنة بزيادة تعويض ضحايا جرائم معينة، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق لعدم تعويض ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعدم وجود تدابير ملائمة لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، والمعاملة السيئة، والاتجار بالأشخاص، والعنف المنزلي والجنسي (المادة 14) .

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن توفير تعويض كافٍ لضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة وإتاحة وسائل إعادة التأهيل إلى أقصى حد ممكن، لجميع ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وضحايا الاتجار بالأشخاص، والعنف المنزلي والجنسي.

اكتظاظ السجون وظروف الاحتجاز

( 19 ) بينما ترحب اللجنة بانخفاض عدد السجناء من زهاء 800 4 سجين في عام 2001 إلى 600 3 في عام 2007، نتيجة تطبيق الأشكال المختلفة من الإجراءات المعجلة ، التي بلغت 42 في المائة من جميع الإجراءات الجنائية، والآليات البديلة للاحتجاز، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ظروف الاحتجاز بشكل عام في الدولة الطرف، بما في ذلك ما يتعلق بتوفير الرعاية الطبية الكافية للم صابين بفيروس نقص المناعة البشرية (المادة 16) .

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل العمل على تخفيف اكتظاظ السجون بالنزلاء وتحس ـ ين ظ ـ روف الاحتج ـ از، ولا سيما في أماكن الاحتجاز التي يظل فيها السجناء في انتظار المحاكمة لفترات طويلة في ظروف سيئة وغير مناسبة، كما ينبغي لها أن تواصل بذل الجهود لخفض فترة الاحتجاز السابقة للمحاكمة.

وينبغي للدولة الطرف أن توفِّر الغذاء الكافي لجميع السجناء وأن تحسِّن الخدمات الصحية والطبية في مرافق الاحتجاز، بما في ذلك بإتاحة العلاج الملائم، لا سيما للمحتجزي ـ ن المصابين بفيروس نقص المناعة البشري ـ ة وبمرض السل.

الاتجار بالأشخاص

( 20 ) في حين ترحب اللجنة بحملات وبرامج التوعية والوقاية (بما في ذلك مشروع التعاون مع الاتحاد الأوروبي EQUAL) وكذلك بخطة العمل الوطنية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، فإن القلق لا يزال يساورها إزاء استمرار هذه الظاهرة وعدم وجود تدابير تشريعية محددة لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه (المادة 16) .

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز تشريعاتها وأن تعتمد تدابير فعالة أخرى ل منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه بشكل مناسب، وبصفة خاصة الاتجار بالنساء والأطفال، وينبغي لها القيام على وجه السرعة بالتحقيق مع جميع مرتكبي تلك الجرائم ومحاكمتهم ومعاقبتهم.

وينبغي للدولة الطرف أن تمد اللجنة ببيانات إحصائية عن أثر الاتجار بالأشخاص وكذلك عن أهداف ونتائج التدابير المُنفَّذة، بما فيها التحقيقات والمحاكمات والإدانات.

وينبغي للدولة الطرف أن تعتمد أيضاً برامج محددة لتدريب وتوعي ـ ة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بشأن الاتجار بالبشر .

العنف المنزلي

( 21 ) بينما تلاحظ اللجنة وجود العديد من البرامج والخطط الرامية إلى مكافحة العنف المنزلي، لا يزال القلق يساورها إزاء عدد حالات العنف هذه وعدم وجود تدابير قانونية محددة لمنعه ومكافحته (المادة 16) .

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد نوعاً محدداً من الجرائم للعنف المنزلي ، وأن توفر للضحايا الحماية وإمكانية الحصول على الخدمات الطبية والقانونية، بما فيها خدمات المشورة.

وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تقوم على وجه السرعة بالتحقيق مع جميع مرتكبي أفعال العنف هذه ومقاضاتهم ومعاقبتهم وضمان توفير التدريب الملائم لتوعية الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بالعنف المنزلي، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف الممارس ضد الأطفال.

الأشخاص عديمو الجنسية

( 22 ) تحيط اللجنة علماً بما أبدته لجنة القضاء على التمييز العنصري، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة حقوق الطفل من شواغل وما قدمته من توصيات. وبينما ترحب اللجنة بانخفاض عدد الأشخاص عديمي الجنسية في الدولة الطرف، لا تزال قلقة لأنهم يشكلون زهاء 33 في المائة من السجناء بينما يمثلون نحو 8 في المائة من جميع سكان الدولة الطرف (المادة 16) .

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد جميع التدابير القانونية والعملية الكافية لتبسيط وتيسير تجنس الأشخاص عديمي الجنسية وغير المواطنين وإدماجهم في المجتمع.

وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تعتمد التدابير اللازمة لضمان إبلاغ الأشخاص عديمي الجنسية وغير المواطنين بحقوقهم بلغة يفهمونها واستفادتهم من الضمانات القانونية الأساسية منذ لحظ ـ ة ح ـ رمانهم م ـ ن حريتهم، دون أي تمييز.

وتكرر اللجنة توصيتها السابقة CAT/C/CR/29/5) ، الفقرة 6(ح) و(ط)) التي تدعو الدولة الطرف إلى أن تعالج أسباب بلوغ السجناء عديمي الجنسية عدداً لا يتناسب وعددهم الكلي وما يترتب على ذلك من نتائج وأن تعتمد التدابير اللازمة لمنع هذه الظاهرة.

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنظر في التصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.

البطش والإفراط في استخدام القوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين

( 23 ) بينما ترحب اللجنة بإنشاء خط اتصال مباشر لتلقي الشكاوى تتولى منظمة غير حكومية إدارته، لا يزال القلق يساورها إزاء ادعاءات حدوث حالات بطش و إ فر ا ط في استخدام ا لقوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وبخاصة فيما يتعلق بأعمال الشغب التي حدثت في تاللين في نيسان/أبريل 2007، والتي تم توثيقها بمجموعة شكاوى منفصلة (المادة 16) .

ينبغي للدولة الطرف إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة في جميع أعمال البطش والاستخدام المفرط للقوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وإحالة مرتكبي تلك الأعمال للقضاء.

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعزز برامج التدريب الخاصة بالموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، لا سيما البرامج المتعلقة بجميع قوات الشرطة الخاصة، و أن تشجع على اعتماد مشروع مدونة آداب السلوك لأفراد الشرطة.

مرافق الطب النفسي

( 24 ) بينما ترحب اللجنة بتحسين المساعدة المقدمة إلى المصابين بأمراض نفسية، بما في ذلك وضع قانون الصحة العقلية موضع التنفيذ العملي، تشعر بالقلق إزاء ظروف المعيشة العامة في مؤسسات الطب النفسي وعدم كفاية أشكال العلاج (المادة 16) .

ينبغي للدولة الطرف أن تحسن ظروف معيشة المرضى في مؤسسات الطب النفسي، وأن تضمن قيام هيئات رصد مستقلة بزيارات منتظمة لجميع الأماكن التي يحتجز فيها المصابون بالأمراض العقلية للعلاج الإلزامي لكفالة تنفيذ الضمانات المحددة لتأمين حقوقهم تنفيذاً ملائماً واستحداث أشكال بديلة للعلاج، لا سيما العلاج المجتمعي.

جميع البيانات ال مت صلة بتنفيذ الاتفاقية

( 25 ) تعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفر بيانات شاملة ومصنفة عن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وإساءة المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي السجون و عن الاتجار بالأشخاص والعنف المنزلي والعنف الجنسي.

ينبغي للدولة الطرف أن تجمع بيانات إحصائية عن رصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني وأن توفرها للجنة، على أن تشمل هذه البيانات الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وغير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاتجار بالأشخاص والعنف المنزلي والعنف الجنسي والعنف بدافع عرقي، والعنف ضد الفئات الضعيفة، والعنف بين السجناء وبين المرضى، إلى جانب بيانات عن التعويضات المقدمة للضحايا وعن إعادة تأهيلهم

( 26 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

( 27 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنس ـ ان ال ـ تي لم تصبح طرفاً فيها بعد.

( 28 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً لمتطلبات تقديم الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير كما أقرتها هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ووردت في الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.4.

( 29 ) وتطلب اللجنة من الدولة الطرف نشر تقريرها على نطاق واسع، إلى جانب الردود الخطية على أسئلة اللجنة وكذلك استنتاجات اللجنة وتوصياتها، بجميع اللغات المناسبة عن طريق المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والم ن ظمات غير الحكومية.

( 30 ) وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم لها في غضون عام واحد معلومات عن استجابتها للتوصيات الواردة في الفقرات 10 و16 و20 و22 و23 أعلاه.

( 31 ) والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها القادم، الذي سيكون التقرير الدوري الخامس، في موعد أقصاه 30 كانون الأول/ديسمبر 2011.

34 - لاتفيا

( 1 ) نظرت اللجنة في تقرير لاتفيا الدوري الثاني (CAT/C/38/Add.4) في جلستيها 788 و790 CAT/C/SR.788) و(790 المعقودتين يومي 8 و9 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، واعتمدت، في جلستيها 805 و806 CAT/C/SR.805) و(806، الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم لاتفيا تقريرها الدوري الثاني وبالمعلومات الواردة فيه، وتعرب عن تقديرها لردود الدولة الطرف على إجراء المتابعة الذي وضعته اللجنة. كما تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم ردود خطية شاملة على قائمة المسائل (CAT/C/LVA/Q/2/Add.1)، تضمنت معلومات إضافية عن التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بغية منع أفعال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وفضلاً عن ذلك، تنوه اللجنة، مع الارتياح، بالجهود البناءة التي بذلها وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات لتقديم معلومات وتوضيحات إضافية خلال الحوار.

باء - الجوانب الإيجابية

( 3 ) تحيط اللجنة علماً مع التقدير بقيام الدولة الطرف ، منذ النظر في تقريرها الدوري الأخير، بالانضمام إلى عدد من الصكوك الدولية أو ا لتصديق عليها، ومنه ا :

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في 22 شباط/فبراير 2006؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في 19 كانون الأول/ديسمبر 2005؛

(ج) الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات الوطنية؛ في 6 حزيران/يونيه 2005؛

(د) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 25 أيار/مايو 2004.

( 4 ) وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالجهود المستمرة المبذولة على مستوى الدولة والرامية إلى إصلاح تشريعاتها وسياساتها وإجراءاتها بغية ضمان تحسين حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا سيما:

(أ) قانون الإجراءات الجنائية الذي دخل حيز النفاذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2005؛

(ب) قانون الإجراءات المتعلقة بحبس الأشخاص المحتجزين ، الذي دخل حيز النفاذ في 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2005؛

(ج) قانون إجراءات الحبس الاحتياطي، الذي دخل حيز النفاذ في 18 تموز/يوليه 2006؛

(د) التعديلات على قانون العلاج الطبي، التي دخلت حيز النفاذ في 29 آذار/مارس 2007، والتي استحدثت إجراءً للمراجعة القضائية لإيداع المرضى بشكل إلزامي وإجباري في مستشفيات الأمراض العقلية وعلاجهم فيها؛

(ﻫ) إنشاء ال مؤسسة ال جديدة لأمين المظالم في 1 كانون الثاني/يناير 2007؛ لتحل محل المكتب الوطني اللاتفي لحقوق الإنسان؛

(و) إنشاء إدارة المساعدة القانونية الحكومية في عام 2006، وسن قانون المساعدة القانونية المجانية التي تكفلها الدولة، في 17 آذار/مارس 2005؛

(ز) وضع تصور لتطوير المؤسسات الإصلاحية الذي اعتمد ب قرار مجلس الوزراء رقم 280 الصادر في 2 أيار/ مايو 2005 لتزويد جميع النزلاء بالعلاج الذي يتمشى مع المعايير اللازمة؛

(ح) اعتماد برنامج الدولة ل منع الاتجار بالبشر (2004-2008) في عام 2004؛

(ط) اعتماد مدونة لآداب المهنة و قواعد السلوك لموظفي شرطة الدولة.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب

( 5 ) على الرغم من تأكيد الدولة الطرف أن القانون الجنائي اللاتفي يعاقب على جميع الأفعال التي يمكن وصفها بأنها أفعال "تعذيب" وفقاً لمفهوم المادة 1 من الاتفاقية، يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تُدرج في القانون المحلي جريمة التعذيب على النحو الذي تعرفه المادة 1 من الاتفاقية (المادتان 1 و4) .

ينبغي للدولة الطرف أن تدمج جريمة التعذيب في القانون المحلي وأن تعتمد تعريفاً للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية. وترى اللجنة أن قيام الدول الأطراف بتحديد وتعريف جريمة التعذيب وفقاً لأحكام الاتفاقية وبشكل متميز عن الجرائم الأخرى، من شأنه أن ينهض مباشرة بهدف الاتفاقية الشامل المتمثل في منع التعذيب، وذلك من خلال أمور منها تنبيه جميع الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص الذين يرتكبون جريمة التعذيب، وضحايا التعذيب، والجمهور، إلى الخطورة الخاصة التي تتصف بها جريمة التعذيب، ومن خلال تحسين الأثر الرادع للحظر ذاته .

مؤسسة أمين المظالم

( 6 ) تحيط اللجنة علماً بإنشاء المؤسسة الجديدة لأمين المظالم في 1 كانون الثاني/يناير 2007، لتحل محل المكتب الوطني اللاتفي السابق ل حقوق الإنسان. وعلى الرغم من أن اللجنة تلاحظ الولاية الواسعة النطاق المسندة إلى هذه المؤسسة ورصد مزيد من الموارد المالية والبشرية لها في عام 2007، فإنها تشعر بالقلق لأن هذه الموارد لا تزال غير كافية للاستجابة لولاية المؤسسة التي تم توسيع نطاقها ولعبء عملها الناجم عن ذلك (المادة 2) .

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان أداء مؤسسة أمين المظالم وظائفها بفعالية ، بما في ذلك حصولها على الموارد البشرية والمالية المطلوبة. وفضلاً عن ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تلتمس الاعتماد من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لضمان امتثالها للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) المرفقة بقرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 14 آذار/مارس 1994، بما في ذلك المبادئ المتعلقة باستقلاليتها.

الضمانات الأساسية

( 7 ) تحيط اللجنة علماً بأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن إشارة محددة إلى الضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين، مثل إمكانية الاستعانة ب محام ، لكنها تأسف لعدم وجود إشارة محددة إلى الحق في الوصول إلى طبيب. وفضلاً عن ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن الحق في الاستعانة بشكل فعال بمحام هو حق لا يُمنح في الواقع. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بوجود نقص في عدد محامي الدفاع الممولين من الدولة، في مناطق متعددة، ولا سيما المناطق الريفية، ولأن ظروف العمل الموفرة للمحامين في مراكز الاحتجاز والحبس الاحتياطي ليست مرضية دائماً (المواد 2 و13 و16) .

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لضمان تقديم الضمانات القانونية الأساسية عملياً لجميع المحتجزين، بما في ذلك الحق في الاستعانة ب محام وطبيب. وتؤكد اللجنة على أنه ينبغي أن يتمتع الأشخاص المحتجزون بحق فعلي في الوصول إلى محام وذلك منذ اللحظة الأولى لحرمانهم من الحرية وطوال مرحلة التحقيق، وطوال مرحلة المحاكمة وأثناء دعاوى الاستئناف. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل توفير ظروف عمل مناسبة للمحامين في مراكز الاحتجاز والحبس الاحتياطي على غرار التسهيلات المتاحة في السجون، وأن تقوم بتمويل وكالة المساعدة القانونية التي تم إنشاؤها حديثاً.

ملتمسو اللجوء

( 8 ) بينما تحيط اللجنة علماً بتعديل قانون اللجوء في 20 كانون الثاني/يناير 2005، وذلك بحذف الحكم الذي ينص على تقديم طلب اللجوء كتابة، تأسف لانعدام الوضوح بشأن مجمل عدد الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء في الدولة الطرف وكذلك إزاء انخفاض معدل حالات اللجوء التي اعترفت بها الدولة الطرف. كما يساور اللجنة القلق إزاء سياسة الاحتجاز المطبقة على ملتمسي اللجوء و قصر المهلة الزمنية، وبخاصة لتقديم استئناف بموجب إجراء اللجوء المعجل. وفضلاً عن ذلك، تلاحظ اللجنة أن الأجانب المحتجزين، بمن فيهم ملتمسو اللجوء، يتمتعون بالحق في الاتصال بالدوائر القنصلية لبلدانهم كما يحق لهم تلقي المساعدة القانونية، لكنها تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف والتي تفيد بأن هذه المساعدة القانونية لم يطلبها أي ملتمس لجوء (المواد 2 و3 و11 و16) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ تدابير لضمان عدم احتجاز ملتمسي اللجوء إلا في ظروف استثنائية أو كملاذ أخير، ولأقصر فترة زمنية ممكنة؛

(ب) أن تكفل حصول أي شخص يتم احتجازه بموجب قانون الهجرة على سبل قانونية فعالة للطعن في قانونية القرارات الإدارية المتعلقة باحتجازه أو ترحيله أو إعادته، وأن تمنح عملياً الأجانب الذين يتم احتجازهم بهدف ترحيلهم أو إعادتهم الحق في الاستعانة بمحام؛

(ج) أن تمدد المهل الزمنية المنصوص عليها بموجب إجراء اللجوء المعجل، وخاصة لضمان تمكين الأشخاص الذين تُرفض طلبات التماسهم اللجوء من تقديم استئناف فعال؛

(د) أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، إحصاءات مفصلة ومصنفة عن عدد الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء في الدولة الطرف وعدد الموجودين منهم في مراكز الاحتجاز.

وفضلاً عن ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد فوراً مشروع القانون المتعلق باللجوء في جمهورية لاتفيا الذي أقر رسمياً خلال جلسة لجنة مجلس الوزراء في 26 آذار/مارس 2007 ويجري النظر فيه حالياً في البرلمان.

التدريب

( 9 ) تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالمعلومات المفصلة التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تدريب القضاة، بمن فيهم قضاة التحقيق والقضاة الجنائيون، والعاملون في المحاكم، والعاملون في مجلس إدارة مرافق السجون (بمن فيهم العاملون الطبيون) وموظفو وزارة الصحة (بمن فيهم العاملون في مستشفيات الطب النفسي)، والمدعون العامون، وموظفو وزارة الداخلية والدوائر التابعة لها (بما في ذلك الشرطة وحرس الحدود). ومع ذلك، تأسف اللجنة لقلة المعلومات المتاحة عن رصد وتقييم برامج التدريب هذه وعدم وجود معلومات عن أثر التدريب المقدم للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي السجون وحرس الحدود، وعن مدى فعالية برامج التدريب في الحد من حالات التعذيب وسوء المعاملة (المادة 10) .

ينبغي للدولة الطرف أن تضع مزيداً من البرامج التثقيفية لضمان توعية جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي السجون وحرس الحدود توعية كاملة بأحكام الاتفاقية، وضمان عدم التسامح إزاء الانتهاكات، والتحقيق فيها، ومحاكمة المجرمين. وينبغي أن يتلقى جميع العاملين تدريباً خاصاً بشأن كيفية تحديد علامات التعذيب وسوء المعاملة . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن يصبح بروتوكول اسطنبول لعام 1999 (دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) جزءاً لا يتجزأ من التدريب المقدم للأطباء وأن يتم ترجمته إلى اللغة اللاتفية. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بوضع وتنفيذ منهجية لتقييم فعالية وأثر برامج التدريب والتثقيف في الحد من حالات التعذيب والعنف وسوء المعاملة.

الحبس الاحتياطي، بما في ذلك الاحتجاز السابق للمحاكمة

( 10 ) بينما تحيط اللجنة علماً بقانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يخفض فترة التوقيف من 72 ساعة إلى 48 ساعة وينشئ نظام قاضي التحقيق الذي يبت في تطبيق الحبس الاحتياطي، وكذلك بالتقارير التي تفيد بتخفيض فترة الحبس الاحتياطي، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بتطبيق الحبس الاحتياطي لفترات مطولة، بما في ذلك الاحتجاز السابق للمحاكمة، وازدياد خطر التعرض لسوء المعاملة نتيجة لذلك، وتأسف لعدم اللجوء إلى بدائل للاحتجاز. وبينما تحيط اللجنة علماً بأن قانون إجراءات حبس المحتجزين ينص على حبس المشتبه فيهم جنائياً في زنزانات الشرطة المخصصة للاحتجاز لمدة قصيرة، ويحدد معايير للاحتجاز في هذه الزنزانات، تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن ذلك لا ينطبق على زنزانات مخافر الشرطة الصغيرة حيث يمكن حبس المحتجزين لمدة تصل إلى 12 ساعة (المواد 2 و11 و16) .

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير مناسبة لمواصلة تخفيض فترة الحبس الاحتياطي والاحتجاز السابق لتوجيه التهمة، وأن تقوم بوضع وتنفيذ بدائل للحرمان من الحرية، بما في ذلك نظام وقف التنفيذ رهن المراقبة ، أو الوساطة، أو أداء خدمات مجتمعية أو تعليق الأحكام.

( 11 ) تحيط اللجنة علماً بعدد من المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين ظروف احتجاز الأشخاص دون سن 18 عاماً، بما في ذلك في مرافق إصلاحيات الأحداث، مثل إنشاء وزارة شؤون الطفل والأسرة وإنشاء مفتشية الدولة لحماية حقوق الطفل برعاية الوزارة المذكورة لرصد نظام وظروف احتجاز الأحداث، واعتماد المبادئ التوجيهية الأساسية للسياسة العامة لتنفيذ الأحكام بالسجن واحتجاز الأحداث للفترة 2007-2013. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد باستمرار احتجاز الأحداث قبل المحاكمة لفترات مطولة في معظم الأحيان و ارتفاع النسبة المئوية للأحداث الذين يوضعون في الحبس الاحتياطي (المواد 2 و11 و16) .

ينبغي للدولة الطرف أن تزيد جهودها لجعل تشريعاتها وممارساتها المتعلقة بتوقيف الأحداث الجانحين واحتجازهم تتمشى تماماً مع المبادئ المعتمدة دولياً، بوسائل تشمل ما يلي:

(أ) ضمان أن يكون الحرمان من الحرية، بما في ذلك الاحتجاز السابق للمحاكمة، إجراء استثنائياً لا يتخذ إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة؛

(ب) وضع وتنفيذ إجراءات بديلة للحرمان من الحرية، بما في ذلك إجراءات وقف التنفيذ رهن المراقبة، أو الوساطة، أو أداء الخدمات المجتمعية أو تعليق الأحكام؛

(ج) اعتماد خطة عمل تستند إلى المبادئ التوجيهية الأساسية للسياسة العامة ، وضمان توفير الموارد اللازمة لتنفيذها ومتابعتها على نحو فعال؛

(د) اتخاذ مزيد من التدابير لتحسين ظروف المعيشة في مرافق الاحتجاز، ووضع برامج عصرية وحديثة لإعادة التأهيل الاجتماعي، وضمان تدريب العاملين في السجون لرفع مستوى تأهيلهم المهني في ضوء عملهم مع الأحداث.

أوضاع الاحتجاز

( 12 ) يساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين أوضاع الاحتجاز، بما في ذلك اعتمادها في عام 2005 للتصور المتعلق بتطوير نظام السجون وإنشاء مستشفى سجن أولاين في 1 آب/أغسطس 2007، لا تزال السجون مكتظة بالسجناء. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة عن تحسين الظروف في بعض مرافق الاحتجاز والسجون لكنها تشعر بالقلق إزاء الأوضاع العامة للاحتجاز في السجون الأخرى، ومراكز الحبس الاحتياطي وزنزانات الاحتجاز لفترة قصير في مخافر الشرطة، بما في ذلك عدم ملاءمة الهياكل الأساسية وظروف المعيشة غير الصحية. كما تشعر بالقلق إزاء الزيادة الكبيرة في عدد الطلبات المقدمة إلى المكتب الوطني اللاتفي لحقوق الإنسان (المسمى اليوم بمؤسسة أمين المظالم)، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بانتهاكات الحق في المعاملة الإنسانية واحترام كرامة الإنسان (أو المعاملة في أماكن الحرمان من الحرية) في مختلف أنواع المؤسسات، بما فـي ذلك المؤسسات المغلقة. وفضلاً عـن ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ظاهرة العنف بين السجناء، ونقص البيانات الإحصائيـة التي يمكن أن توفر تفاصيل المؤشرات ذات الصلة لتيسير مهمـة تحديد الأسباب الجذريـة لهذه الحوادث ورسم استراتيجيات لمنعها والحد منها (المادتان 11 و16) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تواصل جهودها ل لتخفيف من شدة اكتظاظ المؤسسات الإصلاحية بالنزلاء ، بوسائل منها تطبيق تدابير بديلة للسجن وزيادة مخصصات الميزانية لتطوير وتجديد الهياكل الأساسية للسجون وغيرها من مرافق الاحتجاز في سياق التصور المتعلق بتطوير المؤسسات الإصلاحية؛

(ب) أن تتخذ تدابير فعالة لمواصلة تحسين ظروف المعيشة في مرافق الاحتجاز، بما في ذلك السجون وزنزانات الاحتجاز لفترات قصيرة في مخافر الشرطة؛

(ج) أن تقوم برصد وتوثيق حوادث العنف بين نزلاء السجن بغية كشف أسبابها الجذرية ووضع استراتيجيات مناسبة لمنع وقوعها وتزويد اللجنة في التقرير الدوري القادم بهذه البيانات، مصنفةً وفقاً للمؤشرات ذات الصلة.

وفضلاً عـن ذلك، تشجع اللجنـة وزارة العدل على أن تشرع فـي صياغة معايير لأماكن الحرمان من الحرية.

( 13 ) وبينما تحيط اللجنة علماً بوضع وتنفيذ المبادئ التوجيهية لعام 2005 المتعلقة بالعاملين في السجون والتي تنص على تعليمات لمعاملة السجناء المعرضين لخطر الانتحار، يساورها القلق إزاء ارتفاع عدد حالات الانتحار والوفيات المفاجئة في مرافق الاحتجاز (المادتان 11 و16) .

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لتجنب مخاطر الانتحار وإيذاء النفس في أماكن الاحتجاز. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد سياسة لمنع انتحار السجناء تتضمن المراقبة، والإبلاغ، وجمع البيانات، والتدريب والتثقيف وإنشاء وحدات لإعادة التأهيل الاجتماعي للسجناء على النحو المشار إليه في حلقة التدريب المعقودة بشأن "منع الانتحار داخل السجون" في 18 أيار/مايو 2005. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل التحقيق فوراً وبصورة فعالة في جميع حالات الانتحار والموت المفاجئ.

الرصد المستقل

( 14 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة بشأن عمليات الرصد التي تكفلها الدولة والتي تقوم بها المنظمات غير الحكومية للأماكن التي يتم فيها تقييد الحرية الشخصية وبأن الفقرة 3 من المادة 13 من قانون أمين المظالم تنص على الحق "في أي وقت من الأوقات ودون ترخيص خاص في زيارة المؤسسات المغلقة، والتنقل بحرية في أرض المؤسسات، وزيارة جميع الأماكن وإجراء مقابلات على انفراد بالأشخاص المحتجزين في المؤسسات المغلقة". ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء انعدام الرصد المنتظم والفعال لجميع أماكن الاحتجاز وتكرر القلق الذي أعربت عنـه في الفقرة 6 أعلاه بشـأن عـدم كفايـة الموارد المخصصة لمؤسسة أمين المظالم. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجـود قائمـة شاملة بجميع أماكن الاحتجاز، بما في ذلك أماكن احتجاز الأجانب (المواد 2 و11 و16) .

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لرصد جميع أماكن الاحتجاز بشكل فعال ومنتظم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع قائمة شاملة بجميع أماكن الاحتجاز، بما في ذلك أماكن احتجاز الأجانب، وبأن تضع سجلاً مركزياً بأسماء السجناء أو القيام، بدلاً من ذلك، باستكمال تطوير قاعدة بيانات مشتركة يستخدمها مجلس إدارة مرافق السجن والمرفق الحكومي المعني بمراقبة السلوك، وتسمح بتحديد مكان كل محتجز و/أو سجين مدان في إطار نظام السجون، وكذلك في إطار نظام وقف التنفيذ رهن المراقبة .

الأوضاع في مؤسسات ومستشفيات الأمراض النفسية

( 15 ) تحيط اللجنة علماً بالتعديلات التي أجرتها الدولة مؤخراً على قانون العلاج الطبي، والتي تمثلت في الأخذ بإجراء المراجعة القضائية لقرار ات الإيداع الإلزامي والإجباري للمرضى في مستشفيات الأمراض النفسية ومعالجتهم فيها، وإنشاء مركز إسعاف حديث جديد لتقديم المساعدة للمصابين بأمراض عقلية، في ريغا. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الظروف السائدة في مؤسسات ومستشفيات الأمراض النفسية، بما في ذلك اللجوء إلى إجراءات لتقييد حركة المصابين وعزلهم (المادتان 11 و16) .

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في اللجوء إلى تدابير تقييد الحركة وأن تنظر في وضع مبادئ توجيهية بشأن اللجوء إلى هذه التدابير، وألا تلجأ إلى الحبس الانفرادي إلا كملاذ أخير، ولأقصر فترة زمنية ممكنة وتحت إشراف صارم مع إمكانية مراجعة هذا الإجراء بموجب القانون. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد فوراً مشروع البرنامج المتعلق بتحسين الصحة العقلية للسكان للفترة 2008-2013.

اللجوء إلى القوة وسوء المعاملة

( 16 ) ساور اللجنة القلق إزاء وجود عدد كبير من الادعاءات المتعلقة باللجوء إلى القوة وسوء المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ولا سيما أثناء الاحتجاز وفيما يتعلق به، وإزاء قلة عدد الإدانات في مثل هذه الحالات. كما يساور اللجنة القلق لأن الموظفين المتهمين بالتعذيب وسوء المعاملة يتلقون، فيما يبدو، جزاءات تأديبية أو تحذيرات وتأسف لعدم وجود بيان منفصل لهذه الجزاءات التأديبية (المادتان 12 و16) .

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لإرسال رسالة واضحة لا لبس فيها إلى جميع المستويات في الهيكل الهرمي لقوات الشرطة، تفيد بأن التعذيب واللجوء إلى القوة وسوء المعاملة هي أفعال غير مقبولة، بما في ذلك من خلال تطبيق مدونة آداب المهنة وقواعد السلوك ل موظفي الشرطة، وضمان عدم لجوء الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين للقوة إلا عند الضرورة القصوى، وإلى الدرجة التي يتطلبها أداء الوظيفة. وتؤكد اللجنة، إذ تشير إلى الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية، أنه ينبغي للدولة الطرف أن تطبق جزاءات تتناسب مع الجرائم، وتشجع الدولة الطرف على الشروع في جمع إحصاءات عن العقوبات التأديبية المفروضة.

التحقيقات السريعة والنزيهة

( 17 ) بينما تحيط اللجنة علماً بوجود هيئات متعددة لتلقي الشكاوى مكلفة بمهمة مراجعة الشكاوى الفردية بشأن سوء سلوك قوات الشرطة، يساورها القلق إزاء عدد الشكاوى المتعلقة بالاستخدام المادي للقوة وسوء المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وقلة عدد التحقيقات التي أجرتها الدولة الطرف في هذه الحالات، وضآلة عدد الإدانات الصادرة في الحالات التي يتم التحقيق فيها. كما تحيط اللجنة علماً مع القلق، بأن جريمة التعذيب، التي لا ينص القانون الجنائي اللاتفي عليها باعتبارها جريمة في حد ذاتها، وإنما يعاقب عليها بموجب أحكام أخرى من القانون الجنائي، قد تخضع في بعض الحالات لقانون التقادم. وترى اللجنة أن أعمال التعذيب لا يمكن أن تخضع لأي قانون تقادم (المواد 1 و4 و12 و16) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز تدابيرها لضمان إجراء عمليات تحقيق سريعة ونزيهة وفعالة في جميع الإدعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين. وبصفة خاصة، ينبغي ألاّ يجري عمليات التحقيق هذه رجال الشرطة وألا تتم تحت سلطتهم، بل ينبغي أن تجريها هيئة مستقلة. وفيما يتعلق بحالات الدعاوى الظاهرة الوجاهة المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة، ينبغي، كقاعدة، أن يتم وقف الشخص المشتبه فيه عن العمل أو إرساله إلى وجهة عمل أخرى أثناء عملية التحقيق، وخاصة إذا كان هناك احتمال لأن يعرقل عملية التحقيق؛

(ب) محاكمة مرتكبي الفعل وفرض عقوبات مناسبة على الأشخاص المدانين بغية مكافحة إفلات موظفي إنفاذ القوانين المسؤولين عن الانتهاكات المحظورة بموجب الاتفاقية، من العقاب؛

(ج) إعادة النظر في قواعدها وأحكامها المتعلقة بقانون التقادم وجعلها تتمشى بالكامل مع التزاماتها بموجب الاتفاقية، لكي يتسنى التحقيق في أفعال التعذيب وكذلك في حالات الشروع في التعذيب أو الأفعال التي يرتكبها أي شخص وتشكل أفعال تواطؤ أو مشاركة في التعذيب، ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم دون الالتزام بقيود زمنية.

التعويض وإعادة التأهيل

( 18 ) بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة عن خدمات العلاج وإعادة التأهيل الاجتماعي المقدمة إلى أشخاص، منهم المحتجزون والأطفال ضحايا العنف ، تأسف لعدم وجود برنامج محدد لصون حقوق ضحايا التعذيب وسوء المعاملة. كما تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات تتعلق بعدد ضحايا التعذيب وسوء المعاملة الذين يُحتمل حصولهم على تعويض وبالمبالغ المقدمة إليهم في مثل هذه الحالات، وكذلك عدم توفر معلومات عن أشكال المساعدة الأخرى، بما في ذلك المساعدة الطبية أو إعادة التأهيل النفسي الاجتماعي، المقدمة إلى أولئك الضحايا (المادة 14) .

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها فيما يتعلق بالتعويض والجبر وإعادة التأهيل بغية رد الحق للضحايا وتعويضهم بصورة عادلة وكافية، بما في ذلك من خلال توفير السبل لإعادة تأهيلهم إلى أقصى حد ممكن. وينبغي للدولة الطرف أن تضع برنامجاً محدداً لمساعدة ضحايا التعذيب وسوء المعاملة. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات عن أية برامج للتعويض، بما في ذلك معالجة الصدمات النفسية وغيرها من أشكال إعادة التأهيل المقدمة إلى ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، وأن تخصص كذلك الموارد الكافية لضمان الأداء الفعال لهذه البرامج.

حقوق المجموعات الضعيفة والتمييز

( 19 ) بينما تلاحظ اللجنة عدداً من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك قيامها مؤخراً بتعديل المادة 48 من القانون الجنائي لتشمل الدافع العنصري كعامل مشدِّد للمسؤولية الجنائية، تعرب عن قلقها إزاء المعلومات التي تشير إلى أعمال العنف والتمييز التي ي تعرض لها أفراد المجموعات الضعيفة، بمن فيهم الغجر (الروما) والسحاقيات والمثليون جنسياً وثنائيو الجنس والمحولون جنسياً. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بارتفاع عدد الجرائم التي يُدّعى أنها ارتكبت بدافع عنصري في الفترة الأخيرة، ولأن عدد جرائم الكراهية المبلغ عنها أقل من العدد الحقيقي بسبب عدم وجود نظام فعال لتسجيل ورصد هذه ال جرائم. وفضلاً عن ذلك، تحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالتجنس، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار وجود أشخاص لا يتمتعون بصفة المواطنة أو من عديمي الجنسية، وهو وضع يمس فئة كبيرة من المجتمع اللاتفي (المادة 16) .

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لمكافحة التمييز وسوء المعاملة اللذين تتعرض لهما المجموعات الضعيفة وبصفة خاصة جماعة الغجر والسحاقيات والمثليون جنسياً وثنائيو الجنس والمحولون جنسياً، بوسائل تشمل التطبيق الدقيق للتشريعات والأنظمة ذات الصلة ا لتي تنص على فرض جزاءات. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء عمليات تحقيق سريعة ونزيهة وشاملة في جميع الأفعال المرتكبة بدوافع من هذا القبيل، ومحاكمة ومعاقبة مرتكبيها بعقوبات مناسبة تأخذ في الحسبان الطبيعة الخطيرة لأفعالهم، وضمان توفير القدر الكافي من التدريب والتعليمات لهيئات إنفاذ القوانين وتوعية هيئة القضاء. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد مشروع البرنامج الوطني لتيسير التسامح وعلى تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل بشأن التدابير الفعالة المعتمدة لمنع ومكافحة هذه الأفعال. وينبغي للدولة الطرف أن تبس ِّ ط وتيسر عملية التجنس وإدماج غير المواطنين وعديمي الجنسية في المجتمع اللاتفي.

العنف المنزلي

( 20 ) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء مواصلة ممارسة العنف ضد المرأة والطفل بما في ذلك العنف المنزلي، وإن أحاطت علماً ب مختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك خطة العمل للفترة 2004-2013 المتعلقة بوثيقة سياسة الدولة في مجال الأسرة. ويساور اللجنة القلق لأن العنف المنزلي لم يعرَّف في التشريعات الوطنية ولأن الاغتصاب في إطار الزواج لا يعترف به كجريمة محددة. كما تأسف اللجنة لعدم وجود إحصاءات على نطاق الدولة عن العنف المنزلي وعدم تقديم بيانات إحصائية عن الشكاوى والملاحقات القضائية والأحكام الصادرة بشأن أفعال العنف المنزلي. وبينما تحيط اللجنة علماً بوجود بعض برامج المساعدة، بما في ذلك في مجالات إعادة التأهيل والمساعدة القانونية، فإنها تلاحظ أن معظم هذه البرامج تديرها منظمات غير حكومية وتتلقى الدعم من جهات مانحة خارجية، كما تأسف اللجنة لعدم مشاركة الدولة مباشرة في مث ـ ل ه ـ ذه البرامج (المواد 1 و2 و12 و16) .

ينبغي للدولة الطرف أن تزيد من جهودها لمنع أفعال العنف ضد المرأة والطفل، بما في ذلك العنف المنزلي، ومكافحتها والمعاقبة عليها. كما ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بأمور منها إدراج تعريف للعنف المنزلي في قانونها الجنائي والاعتراف بالاغتصاب في إطار الزواج كجريمة محددة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على المشاركة المباشرة في برامج إعادة التأهيل والمساعدة القانونية وعلى تنظيم حملات توعية أوسع نطاقاً للمسؤولين (هيئات إنفاذ القانون، والقضاة، وموظفو القضاء والعاملون في مجال الرعاية الاجتماعية) الذين لهم صلة مباشرة بالضحايا. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد مشروع البرنامج المتعلق بالمساواة بين الجنسين للفترة 2007-2010 كما أعلنته وزارة الشؤون الاجتماعية في 26 نيسان/أبريل 2007 وعلى وضع خطة عمل لمنع الجرائم الجنسية والجرائم المتعلقة بنوع الجنس.

الاتجار بالبشر

( 21 ) بينما تلاحظ اللجنة وجود تشريعات وتدابير أخرى للتصدي للاستغلال الجنسي للمرأة والطفل والاتجار بهما بما في ذلك برنامج الدولة للقضاء على الاتجار بالبشر (2004-2008)، يساورها القلق إزاء استمرار التقارير المتعلقة بالاتجار بالمرأة عبر الحدود لأغراض الاستغلال الجنسي وغيره من أنواع الاستغلال. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة بشأن إعادة التأهيل الاجتماعي لضحايا الاتجار، بما في ذلك توفير إعادة التأهيل الاجتماعي الممول من الدولة، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات متعلقة بتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وغيرهم من الفئات المعنية (المواد 2 و10 و16) .

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل اتخاذ تدابير فعالة لمقاضاة الأشخاص الذين يتاجرون بالبشر، ومعاقبتهم، بما في ذلك التطبيق الدقيق للتشريعات ذات الصلة. وينبغي للدولة الطرف أن تشن حملات توعية على نطاق البلاد، وأن توفر لضحايا الاتجار برامج مناسبة للمساعدة والتعافي وإعادة الاندماج، وأن توفر التدريب لموظفي إنفاذ القوانين وموظفي الهجرة وشرطة الحدود بشأن أسباب الاتجار وأشكال الاستغلال الأخرى وعواقبها وانتشارها.

جمع البيانات

( 22 ) بينما تحيط اللجنة علماً بتقديم بعض الإحصاءات، إلا أنها تأسف لعدم تقديم بيانات شاملة ومصنفة بشأن الشكاوى وعمليات التحقيق وعمليات الملاحقة القضائية والإدانات المتصلة بحالات التعذيب وسوء المعاملة من جانب ال موظفي ن المكلفين ب إنفاذ القانون، وكذلك بشأن الاتجار والعنف المنزلي والجنسي.كما تأسف اللجنة لعدم تقديم إحصاءات ت تعلق بملتمسي اللجوء وغير المواطنين، وكذلك بالعنف بين السجناء. ومع ذلك تحيط اللجنة علماً بإنشاء وحدة الإحصاءات والتحليل التابعة لمكتب الأمن الداخلي لشرطة الدولة في آب/أغسطس 2007 بموجب أمر صادر عن شرطة الدولة، للقيام بعدة مهام منها تحليل الإحصاءات المتعلقة بالجرائم التي يرتكبها ضباط الشرطة (المادتان 12 و13) .

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ نظاماً فعالاً لجمع جميع البيانات الإحصائية المتصلة برصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، بما في ذلك الشكاوى، وعمليات التحقيق، والملاحقات القضائية، والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وسوء المعاملة، والاتجار والعنف المنزلي والجنسي، وكذلك بشأن توفير التعويض وإعادة التأهيل للضحايا. وتسلِّم اللجنة بحساسية جمع البيانات الشخصية وتؤكد على أنه ينبغي اتخاذ تدابير مناسبة لضمان عدم إساءة استخدام هذه البيانات.

( 23 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

( 24 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان ال ـ تي لم تصب ـ ح طرفاً فيها بعد.

( 25 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إمكانية إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

( 26 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم وثيقتها الأساسية وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة المبينة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، كما أقرتها هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وكما وردت في الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.4.

( 27 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم بنشر التقارير التي تقدمها لاتفيا إلى اللجنة واستنتاجات وتوصيات اللجنة، على نطاق واسع باللغات المناسبة، عن طريق المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 28 ) و ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 7 و8 و11 و17 أعلاه.

( 29 ) و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيعتبر التقرير الدوري الخ ـ امس، في موعد أقصاه 30 كانون الأول/ديسمبر 2011.

35 - النرويج

( 1 ) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس للنرويج (CAT/C/81/Add.4) في جلستيها 791 و794، المعقودتين يومي 12 و13 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، CAT/C/SR.791) و(CAT/C/SR.794، واعتمدت في جلستها 804 المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 (CAT/C/SR.804)، الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الخامس للدولة الطرف الذي أعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها وقدم في الوقت المحدد. وتشيد اللجنة بما وردها من ردود خطية مستفيضة على قائمة المسائل (CAT/C/NOR/Q/5/Add.1)، وتعرب عن تقديرها للحوار المثمر والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الذي يمثل قطاعات متعددة.

باء - الجوانب الإيجابية

( 3 ) تثني اللجنة على الدولة الطرف لوفائها بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، ولجهودها المستمرة لمنع واستئصال أي فعل أو سلوك مخالف لأحكام الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة مع الارتياح بشكل خاص ما يلي:

(أ) إدراج حكم جديد في قانون العقوبات يحظر التعذيب ويعاقب عليه، طبقاً للمادة 1 من الاتفاقية؛

(ب) اعتماد التعديل الذي أدخل على قانون الإجراءات الجنائية لتقليل اللجوء عموماً إلى الحبس الانفرادي السابق للمحاكمة وتعزيز الإشراف القضائي ، فضلاً عن إلغاء الحبس الانفرادي كعقوبة، وفقاً للقانون الجديد الخاص بتنفيذ الأحكام ولائحته التنفيذية؛

(ج) اعتماد تدابير تشريعية مؤخراً لتنظيم حقوق الأشخاص الموجودين في مركز تراندوم لاحتجاز الأجانب طبقاً ل لمبادئ التوجيهية المنقحة لمفوضية الأمم المتحد ة لشؤون اللاجئين بشأن المعايير والقواعد المنطبقة على احتجاز ملتمسي اللجوء ؛

(د) إنشاء وحدة مركزية جديدة للتحقيق في الجرائم التي يُدّعى أن أفراد الشرطة ارتكبوها، مع تخويلها سلطة إقامة الدعوى، وتخصيص موارد إضافية للتحقيق في التقارير الخاصة بالجرائم التي يرتكبها أفراد الشرطة؛

( ﻫ) التدابير المتخذة لضمان ترجمة الملاحظات الختامية للّجنة فوراً إلى اللغة النرويجية وتوزيعها على نطاق أوسع، بما في ذلك عن طريق نشرها في الموقع الشبكي لوزارة الخارجية ؛

(و) التبرعات التي تقدمها الدولة الطرف بانتظام إلى صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب منذ إنشائه، فضلاً عن التعاون الثنائي والمساعدة الإنمائية الهادفة إلى مكافحة التعذيب.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

دمج الاتفاقية

( 4 ) تلاحظ اللجنة التفسير الذي قدمته الدولة الطرف فيما يخص مبادئها العامة المتعلقة بتحويل التزاماتها الدولية إلى قانون وطني، وأسباب دمج الصكوك الدولية الأكثر عمومية فقط في قانونها الخاص بحقوق الإنسان، إلا أنها تأسف لعدم تغيير الدولة الطرف موقفها حيال دمج الاتفاقية تحديداً في القانون النرويجي.

ينبغي للدولة الطرف مواصلة النظر في دمج الاتفاقية فـي القانون المحلي حتى يتسنى للأشخاص الاحتجاج بها أمام المحاكم مباشرة، وإبراز أهميتها وتوعية أعضاء السلطة القضائية وعامة الجمهور بأحكامها.

تعريف التعذيب

( 5 ) تلاحظ اللجنة مع التقدير إدراج حكم جديد في قانون العقوبات يحظر التعذيب ويعاقب عليه، وترى مع ذلك أن صياغة تعريف التعذيب في قانون العقوبات، خلافاً للتعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، يعدد أشكالاً محددة من التمييز كدوافع محتملة بدلاً من الإشارة إلى جميع أنواع التمييز.

ينبغي أن تواصل الدولة الطرف النظر في إمكانية استعمال صياغة مماثلة للصياغة المستخدمة في الاتفاقية لضمان اشتمال تعريف التعذيب على جميع أنواع التمييز كدوافع محتملة.

عدم الإعادة القسرية

( 6 ) تلاحظ اللجنة وجود ما يُعرف ب‍ "إجراء ال‍ 48 ساعة" لرفض طلبات ملتمسي اللجوء الوافدين من بلدان تعتبر آمنة بصورة عامة، والذين تعتبر طلباتهم بلا أساس بعد إجراء مقابلة معهم.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إمكانية دراسة كل حالة فردية دراسة حقيقية في إطار إجراء اﻟ 48 ساعة"، وأن تستعرض باستمرار الحالة في تلك البلدان التي يُطبق بشأنها ذلك الإجراء.

( 7 ) وفيما يخص مشاركة الدولة الطرف في عملية القوة الدولية للمساعدة الأمنية في أفغانستان، تلاحظ اللجنة التفسير الذي قدمته الدولة الطرف والذي يفيد بأن أي مواطن أفغاني يقبض عليه موظفون نرويجيون مشاركون في تلك العملية يتم تسليمه إلى السلطات الأفغانية طبقاً لمذكرة تفاهم تُلزم الحكومة الأفغانية بالامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة في معاملة أي أشخاص يُسلمون على هذا النحو.

اتساقاً مع رأي اللجنة الدائم (انظر الوثيقة CAT/C/CR/33/3 الفقرات 4(ب)، و4(د)، و5(ه‍(، و5(و)، والوثيقة CAT/C/USA/CO/2 ، الفقرتان 20 و21) القائل بأن المادة 3 من الاتفاقية والالتزام الوارد فيها بشأن عدم الإعادة القسرية ينطبقان على القوات المسلحة للدولة الطرف، أينما وُجدت، في حال ممارستها سيطرة فعلية على أي فرد من الأفراد، ينبغي للدولة الطرف أن تواصل رصدها عن كثب لوفاء السلطات الأفغانية بالتزاماتها ذات الصلة فيما يتعلق باستمرار احتجاز أي أشخاص يسلمهم عسكريون نرويجيون.

الاحتجاز السابق للمحاكمة ومعاملة الأشخاص المحتجزين بطرق أخرى أو الخاضعين لتصرف السلطات

( 8 ) تلاحظ اللجنة تعديل التشريع لخفض فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة والحد من اللجوء إلى الحبس الانفرادي كتدبير وقائي، ولا يزال القلق يساورها مع ذلك إزاء عدم توافر إحصاءات وافية تؤكد فعالية هذه التدابير.

ينبغي للدولة الطرف جمع إحصاءات تفصيلية عن تطبيق الاحتجاز السابق للمحاكمة واللجوء إلى الحبس الانفرادي، بغية التحقق من فعالية التعديلات التي أدخلت في الآونة الأخيرة على تشريعاتها ذات الصلة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تجمع إحصاءات عن تطبيق التعديلات التي أدخلت مؤخراً على قانون الهجرة الخاص باحتجاز الأجانب.

( 9 ) وفي حين ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف مؤخراً قانون تشريعي خاص بتنظيم حقوق الأشخاص الموجودين في مركز تراندوم لاحتجاز الأجانب، تلاحظ أن المجلس الإشرافي الذي سيتولى الإشراف على إدارة المركز طبق ـ اً ل ـ ذلك القانون لم يتشكل بعد.

ينبغي للدولة الطرف تشكيل المجلس الإشرافي لمركز احتجاز تراندوم المنصوص عليه في التشريع الحديث لضمان احترام حقوق الأشخاص المحتجزين في ذلك المركز في جميع الأوقات.

( 10 ) وبالرغم من أن اللجنة تلاحظ التدابير المتخذة للتصدي للأحداث الأخيرة المتعلقة بإفراط الشرطة في استعمال القوة، فإنها تظل قلقة بشأن التقارير التي تفيد باستعمال القوة بلا داع في بعض الحالات، والتقارير عن المعاملة التمييزية القائمة على الانتماء العرقي .

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل اتخاذ جميع الإجراءات الملائمة لمواجهة احتمال استمرار الممارسات التي تنطوي على استعمال القوة بلا داع من جانب الشرطة، والمخاطر الناجمة عن أية معاملة تمييزية في هذا الصدد.

التثقيف بشأن حظر التعذيب

( 11 ) على الرغم من ملاحظة اللجنة لمختلف البرامج التدريبية المنفذة بانتظام لضباط الشرطة والسجون في مجال حقوق الإنسان وحقوق المحتجزين، بما في ذلك حظر التعذيب، فإنها تأسف لعدم توافر معلومات عن تأثير التدريب في خفض حوادث العنف وإساءة المعاملة، بما في ذلك الحوادث التي يحتمل أن تكون وراءها دوافع عنصرية.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عن طريق البرامج التثقيفية توعية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وإقامة العدل توعية كاملة بأحكام الاتفاقية، و ب القيود الواجبة التطبيق فيما يخص استعمال القوة، وضرورة تجنب أية معاملة تمييزية. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف وضع وتطبيق منهجية لتقييم فعالية وأثر برامج التدريب ذات الصلة على معدل حدوث حالات التعذيب، والعنف وإساءة المعاملة.

التحقيقات الفورية والنزيهة

( 12 ) تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اتخذت تدابير لمواصلة تحسين التعامل مع الشكاوى المقدمة ضد الشرطة والتحقيق في جميع الادعاءات ذات الصلة، إلا أ نها تظل قلقة إزاء الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، بما في ذلك الادعاءات المتصلة بالمعاملة التمييزية، وبشأن نزاهة التحقيقات المتعلقة بها.

ينبغي للدولة الطرف أن ترصد عن كثب فعالية الإجراءات الجديدة للتحقيق في الجرائم التي يُدعى أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون قد ارتكبوها، ولا سيما تلك الجرائم التي يُدعى فيها حدوث معاملة تمييزية على أساس الانتماء العرقي . وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات تفصيلية عن نتائج عملية الاستعراض الجارية في تقريرها الدوري المقبل.

الإجراءات المؤقتة

( 13 ) في ضوء حالة حدثت مؤخراً لم ترد فيها الدولة الطرف رداً إيجابياً على طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة، تشعر اللجنة بالقلق بشأن ال موقف العام ل لدولة الطرف تجاه التدابير المؤقتة التي تطلبها اللجنة.

ينبغي للدولة الطرف النظر في موقفها تجاه التدابير المؤقتة التي تطلبها اللجنة في ضوء المادة 22 من الاتفاقية ومبدأ حسن النية، من أجل إتاحة وقت كاف للجنة للنظر في أية حالة قد تنشأ مستقبلاً قبل اتخاذ أي إجراء.

( 14 ) وتلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف بأنه يجري اتخاذ التدابير للتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وتشجع الدولة الطرف على المضي قدماً في التصديق على البروتوكول في أقرب وقت ممكن.

( 15 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتح ـ دة الأساسي ـ ة لحقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد.

( 16 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تق د يم وثيقتها الأساسية وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة المبينة في المبادئ التوجيهية المنسقة لإعداد التقارير، كما وافقت عليها هيئات معاهدات حقوق الإنسان الدولية وكما تر د في الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.4( ) .

( 17 ) وتُشجَّع الدولة الطرف على أن تنشر، على نطاق واسع، التقارير التي قدمتها إلى اللجنة فضلاً عن استنتاجات اللجنة وتوصياتها، عن طريق المواقع الشبكية الرسمية، ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 18 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 6 و7 و8 و9 أعلاه.

( 19 ) وبعد أن خلصت اللجنة إلى أنه تم أثناء النظر في التقرير المقدم من الدولة الطرف تقديم معلومات كافية تغطي فترة التأخير في تقديم التقرير الخامس، قررت أن تطلب إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري السابع في موعد أقصاه 30 كانون الأول/ديسمبر 2011.

36 - البرتغال

( 1 ) نظرت اللجنة في تقرير البرتغال الدوري الرابع للبرتغال (CAT/C/67/Add.6)، في جلستيها 795 و798 المعقودتين يومي 14 و15 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 (CAT/C/SR.795 و798)، واعتمدت في جلستها 805 المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 (CAT/C/SR.805)، الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقرير البرتغال الدوري الرابع، وبالردود الخطية المستفيضة المقدمة على قائمة المسائل، وبالردود الشفوية الإضافية المفصلة للغاية التي قدمت أثناء النظر في التقرير. وأخيراً، ترحب اللجنة بالحوار البناء الذي جرى مع الوفد الرفيع المستوى الذي أوفدته الدولة الطرف، وتعرب له عن شكرها لما قدمه من ردود صريحة ودقيقة على الأسئلة المطروحة (CAT/C/PRT/Q/4/Add.1).

باء - الجوانب الإيجابية

( 3 ) ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان منذ النظر في التقرير الدوري الثالث في عام 2000 (CAT/C/44/Add.7).

( 4 ) وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بدخول القوانين التالية حيز النفاذ:

(أ) القانون 23/2007 المؤرخ 4 تموز/يوليه 2007 الذي ينص على عدم جواز ترحيل الأجنبي إلى أي بلد قد يتعرض فيه لخطر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) القانون 59/2007 المؤرخ 4 أيلول/سبتمبر 2007 الذي يقر قانون العقوبات الجديد؛ والقانون 48/2007 المؤرخ 29 آب/أغسطس 2007 الذي يقر قانون الإجراءات الجنائية الجديد؛

(ج) القانون 63/2007 المؤرخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 الذي يقر إعادة تنظيم الحرس الوطني الجمهوري، حسب ما أعلنه وفد الدولة الطرف.

( 5 ) كما ترحب اللجنة بالتدابير التالية:

(أ) إنشاء المفتشية العامة للخدمات القضائية في عام 2000.

(ب) وضع مدونة لآداب سلوك الشرطة واعتمادها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 37/2002 المؤرخ 28 شباط/فبراير 2002؛

(ج) نشر أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ("الاتفاقية") بترجمة سلسلة "صحيفة الوقائع" التي تصدرها الأمم المتحدة إلى اللغة البرتغالية.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

تعريف التعذيب

( 6 ) تحيط اللجنة علماً بالإيضاحات التي قدمها وفد الدولة الطرف والتي تفيد ب أن التمييز غير مشروع بموجب المادة 240 من قانون العقوبات الجديد، غير أنها ما زالت قلقة لأن تعريف التعذيب الوارد في المادة 243 من قانون العقوبات لا يشمل التمييز ضمن دوافع التعذيب، وبالتالي لا يشمل، على ما يبدو، جميع الدوافع المحتملة للتعذيب، كما حددتها المادة الأولى من الاتفاقية (المادة 1) .

ينبغي للدولة أن تنظر في اتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية لتعديل المادة 243 من قانون العقوبات بحيث تشمل التمييز كدافع محتمل لأفعال التعذيب، وفقاً لما تنص عليه في المادة 1 من الاتفاقية.

التوقيف للتحقق من الهوية

( 7 ) تحيط اللجنة علماً بإفادة الوفد البرتغالي بأن التوقيف لأغراض التحقق من الهوية هو إجراء استثنائي، غير أنها تأسف لوجود إجراء كهذا، إذ قد يفضي في ظروف معينة إلى عمليات توقيف جماعي. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الفترة التي يمضيها الشخص موقوفاً للتحقق من هويته (6ساعات كحد أقصى) لا تُستقطع من مجمل مدة الاحتجاز التي قد تليها (48 ساعة). وما يقلق اللجنة أيضاً هو عدم وجود حكم في التشريعات البرتغالية يلزم النيابة العامة صراحةً بأن تطلب تقرير الطب الشرعي في جميع الحالات التي تبلَّغ فيها بتعرض شخص محتجز قيد التحقيق لإساءة المعاملة (المادة 2) .

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير كافية في سبيل ما يلي:

(أ) التأكد من أن عمليات التوقيف، بما في ذلك التوقيف لأغراض التحقق من الهوية، تتم على أساس فردي، لا جماعي؛

(ب) ضمان استقطاع فترة الاحتجاز للتحقق من الهوية (6 ساعات كحد أقصى) من مجمل فترة الاحتجاز رهن التحقيق (48 ساعة) إن تقرر تطبيقه؛

(ج) تضمين تشريعاتها حكماً يلزم النيابة العامة صراحةً بأن تأمر بطلب تقرير الطب الشرعي في جميع الحالات التي تبلَّغ فيها بتعرض شخص محتجز قيد التحقيق لإساءة المعاملة.

الاحتجاز رهن المحاكمة

( 8 ) تحيط اللجنة علماً بالإيضاحات التي قدمها الوفد البرتغالي، ولا سيما إشارته إلى المادة 5 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ("الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان")، إلا أنها تعرب عن أسفها لأن مصطلح الاحتجاز رهن المحاكمة الذي تستخدمه الدولة الطرف الدولة لا يشير إلى الأشخاص المحتجزين رهن المحاكمة فحسب، بل يشير أيضاً إلى الأشخاص الذين حكمت عليهم محكمة ابتدائية وينتظرون تثبيت الحكم أو نقضه من طرف محكمة استئناف. وقد ت ؤدي هذ ه اللغة إلى التباس فيما يتعلق بمدة الحبس الاحتياطي الفعلية، بالمعنى الذي تقصده اللجنة، و عدد الأشخاص المحتجزين رهن المحاكمة (المادتان 2 و16) .

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في اتخاذ ما يلزم من التدابير للتمييز بين الاحتجاز رهن ا لمحاكمة واحتجاز الأشخاص الذين جرت محاكمتهم أمام محكمة ابتدائية واستأنفوا الحكم، بغية تفادي أي التباس قد يدعو اللجنة إلى الاعتقاد بحدوث انتهاك للاتفاقية.

نظام الحبس الانفرادي

( 9 ) تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن نظام الحبس الانفرادي المطلق أو النسبي ما عاد يطبق في إطار الحبس الاحتياطي، إلا أنها تلاحظ أن المادة 143(4) من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تجيز للنيابة العامة أن تأمر، في قضايا الإرهاب والجرائم الوحشية أو المنظمة بدرجة كبيرة، بوضع المحتجز قيد الحبس الانفرادي التام قبل مثوله أمام القاضي، مع منحه الحق في الاتصال بمحامٍ (المادة 2) .

ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن نظام الحبس الانفرادي قبل المثول أمام القضاء يخضع، في قضايا الإرهاب أو العنف المنظم، لقواعد صريحة وصارمة يحددها القانون، كما يخضع لإشراف قضائي مشدد .

الاختصاص القضائي الشامل

( 10 ) تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن المادة 5 من قانون العقوبات الجديد تجيز للدولة الطرف ممارسة الاختصاص القضائي الشامل فيما يتصل بأفعال التعذيب المرتكبة خارج أراضيها، إلا أنها تلاحظ مع القلق أن من يمارس هذ ا الاختصاص هو النائب العام ، الذي يظل، رغم استقلاله، مرتبطاً با لسلطة التنفيذية (المادة 5) .

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في أمر تخويل محكمة مستقلة صلاحية ممارسة الاختصاص القضائي الشامل على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

أوضاع السجون

( 11 ) ترحب اللجنة بالإصلاح التشريعي الذي أبلَغ الوفد البرتغالي بأنه يجرى الآن بشأن السجون لجعل قانون تنفيذ الأحكام متوافقاً مع القواعد الأوروبية الناظمة للسجون. وتنوِّه اللجنة كذلك بالتحسن الكبير المسجَّل من حيث التقليل من اكتظاظ السجون، كما تنوِّه بالجهود المبذولة في مجال الرعاية الصحية . بيد أنها ما زالت قلقة إزاء ما ورد إليها من معلومات تشير إ لى استمرار أعمال العنف بين النزلاء ، بما في ذلك العنف الجنسي، وإلى أن عدد حالات الوفاة في السجن ما زال مرتفعاً، ولا سيما بسبب الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية /متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والانتحار. وإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها، إزاء المعلومات التي تشير على حدوث حالات تعذيب ومعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة في مؤسسات السجون، وبخاصة حالة السيد ألبينو ليبانيو، الذي قيل إنه أصيب بجروح عديدة إثرَ تعرضه للضرب في عام 2003 (المادتان 11 و16) .

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل الجهود المبذولة لتحسين أوضاع السجون ، ولا سيما بالحفاظ على معدل إشغال مناسب. كما ينبغي لها أن تعزز التدابير المتخذة للحيلولة دون وقوع أعمال عنف بين النزلاء ، ولا سيما العنف الجنسي، والحيلولة دون انتحار السجناء.

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ ما يلزم من تدابير لضمان سلامة السجناء البدنية والنفسية في جميع الظروف.

التحقيقات السريعة والنزيهة والإنصاف

( 12 ) تعرب اللجنة عن قلقها لأن المادة 4 من القانون 21/2000 المؤرخ 10 آب/أغسطس 2000 لا تشمل التعذيب كجريمة تخضع حصرياً لاختصاص الشرطة القضائية ضمن الجرائم الثلاثين المشار إليها في نص القانون، مما قد يعوق إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة في الحالات التي يدعى فيها التعرض لأعمال تعذيب في أراضي الدولة الطرف (المادتان 12 و14) .

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لإدراج التعذيب في قائمة الجرائم الخاضعة حصرياً لاختصاص الشرطة القضائية، وأن تحرص دائماً على إجراء تحقيق سريع ونزيه في الحالات التي يوجد فيها ما يدعو إلى الاعتقاد بوقوع أعمال تعذيب في أي إقليم خاضع لولايتها القضائية.

كما ينبغي للدولة الطرف أن تضمن محاكمة الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم تلك الأعمال وصدور أحكام مناسبة ضدهم في حال ثبوت التهم الموجهة إليهم، وإنصاف الضحايا بشكل كاف ، بما في ذلك عن طريق تحمل تكاليف إعادة تأهيلهم بدنياً ونفسياً.

( 13 ) و تحيط اللجنة علماً بإعادة تنظيم مختلف وحدات قوات الشرطة، و لا سيما شرطة الأمن العام والحرس الوطني الجمهوري، كما تحيط علماً بمنع الحرس الوطني منذ عام 2005 من استخدام الأسلحة النارية في المطاردات بالسيارات "باستثناء الحالات المنصوص عليها بوضوح في القانون" (CAT/C/67/Add.6، الفقرة 117). بيد أنها ما زالت قلقة إزاء الادعاءات المتعلقة بلجوء قوات الشرطة إلى استخدام القوة بإفراط ووقوع إصابات بالطلقات النارية، وحدوث حالات تهديد بالأسلحة، وإساءة استعمال للسلطة، وحدوث وفاة في إحدى الحالات (المواد 11 و12 و14) .

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل ما تبذله من جهود لتوعية قوات الشرطة بضرورة الامتثال لأحكام الاتفاقية عن طريق التدريب المستمر والمحدد الهدف. كما ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على إجراء تحقيق فوري في كل شكوى تتهم فيها قوات الشرطة بممارسة التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، وعلى مقاضاة من يشتبه في ارتكابهم تلك الأفعال، وتقديم تعويض ملائم للضحايا.

استخدام الأسلحة من نوع " Taser X26 "

( 14 ) تعرب اللجنة عن قلقها البالغ لشراء الدولة الطرف في الآونة الأخيرة أسلحة مكهربة من نوع "Taser X26" ولأنهـا تعتـزم توزيعهـا على قيادة العاصمة في لشبونة وعلى كتيبة التدخل، وفريق العمليات الخاصة وكتيبة الأمن الشخصي. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن تلك الأسلحة تسبب ألماً شديداً يعتبر شكلاً من أشكال التعذيب، بل قد تكون قاتلة في بعض الحالات، كما تَبيَّن في أحداث وقعت في الآونة الأخيرة (المادتان 1 و16) .

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في التخلي عن استخدام الأسلحة المكهربة من نوع " Taser X26 " التي ينطوي تأثيرها على الحالة البدنية والعقلية للأشخاص المستهدفين على انتهاك ا لمادتين 1 و16 من الاتفاقية.

العنف المنزلي ، ولا سيما ضد النساء والأطفال

( 15 ) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من معلومات عن تعرض عدد كبير من النساء والأطفال للعنف المنزلي ، وعن وفاة عدد كبير من النساء إثر تعرضهن لهذا العنف. كما تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء قرار المحكمة العليا في 5 نيسان/أبريل 2006 "بأن معاقبة القاصر بعقوبة بدنية معقولة من قبل من يحق له ذلك لأغراض تربوي ة بحت ة ت تناسب مع الحالة، ليست محظورة قانوناً " في إطار الأسرة (المادة 16) .

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لوضع استراتيجية وطنية تهدف إلى منع ممارسة العنف المنزلي ضد النساء والأطفال ومكافحته. كما ينبغي لها أن تتخذ التدابير اللازمة لكي تحظر في تشريعاتها العقوبات البدنية التي يتعرض لها الأطفال في الأسرة. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن إمكانية لجوء النساء والأطفال ضحايا العنف إلى آليات الشكاوى؛ كما ينبغي لها أن تعاقب على النحو الواجب مرتكبي تلك الأفعال وأن تيسِّر إعادة تأهيل الضحايا بدنياً ونفسياً.

وينبغي للدولة الطرف أن تضمن أيضاً حصول ال أفراد المكلفين بإنفاذ القانون العام على التدريب المستمر والمحدد الهدف بشأن مسألة العنف ضد النساء والأطفال.

الاتجار بالبشر ، بمن فيهم أشخاص ي قيمون في البرتغال

( 16 ) تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن القانون 23/2007 المؤرخ 4 تموز/يوليه 2007 يجيز لضحايا الاتجار بالبشر الحصول على تصريح إقامة، وترحب اللجنة بحملة التوعية التي تقوم بها الدولة الطرف لمكافحة هذه الظاهرة. غير أنها ما زالت قلقة إزاء انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر وتعرض عدد كبير للغاية من النساء لهذا الاتجار لأغراض الاستغلال الاقتصادي والجنسي (المادة 16) .

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر ، وأن تتخذ التدابير الضرورية لفرض عقوبات مناسبة على مرتكبيه.

التمييز

( 17 ) تحيط اللجنة علماً بأن المادة 240 من قانون العقوبات الجديد المتصلة بعدم التمييز لا تقتصر على التمييز على أساس العنصر أو اللون، أو الأصل العرقي أو القومي أو الدين، بل تشمل أيضاً التمييز بين الجنسين والتمييز القائم على التوجه الجنسي. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء المعلومات التي تشير إ لى تعرض عدد كبير من الأفراد المنتمين إلى أقليات مُعَيَّنة لأعمال عنف ذات طابع تمييزي. كما يقلقها أن الأقليات المقيمة في البرتغال ليست جميعها ممثلة في صفوف قوات الشرطة (المادة 16) .

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لمكافحة أعمال العنف القائمة على التمييز بجميع أشكاله وأن تفرض عقوبات مناسبة على مرتكبي تلك الأفعال. كما ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على أن تُعيِّن في قوات الشرطة أفراداً يمثلون الأقليات المقيمة على أراضيها.

( 18 ) وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

( 19 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنس ـ ان، التي هي ليست طرفاً فيها بعد.

( 20 ) وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على نشر تقاريرها المقدمة إلى اللجنة، وكذلك استنتاجات اللجنة وتوصياتها، على نطاق واسع باللغة الوطنية عن طريق المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام، والمنظمات غير الحكومية. كما تشجِّعها على تعميم تقاريرها على المنظمات غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان على المستوى الوطني، قبل تقديمها إلى اللجنة.

( 21 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية المتسقة لتقديم التقارير، التي اعتمدتها هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والواردة في الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.4.

( 22 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون سنة واحدة، بمعلومات عن التدابير التي اتخذتها عملاً بتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات من 11 إلى 14 أعلاه.

( 23 ) وخلصت اللجنة، إلى أنها تلقت، لدى نظرها في تقرير الدولة الطرف، قدراً من المعلومات يكفي لتَدارك التأخير في تقديم التقرير الدوري الرابع، وقررت أن تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها تقريرها الدوري السادس في موعد أقصاه 30 كانون الأول/ديسمبر 2011.

37 - أوزبكستان

( 1 ) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لأوزبكستان (CAT/C/UZB/3) في جلستيها 789 و792 (CAT/C/SR.789 وCAT/C/SR.792)، المعقودتين في 9 و12 تشرين الأول/أكتوبر 2007، واعتمدت في جلستيها 807 و808، المعقودتي ـ ن في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 (CAT/C/SR.807 وCAT/C/SR.808) الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحِّب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث لأوزبكستان وبالردود المستفيضة المقدمة من الدولة الطرف وممثليها الذين شاركوا في الاستعراض الشفوي على قائمة المسائل (CAT/C/UZB/Q/3/Add.1).

باء - الجوانب الإيجابية

( 3 ) ترحب اللجنة بالتطورات التالية ، بما في ذلك التدابير الإدارية والتشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) التطبيق المقرر للأحكام المتعلقة بالإحضار أمام المحكمة، ابتداءً من 1 كانون الثاني/يناير 2008؛

(ب) اعتماد قانون إلغاء عقوبة الإعدام، ابتداءً من 1 كانون الثاني/يناير 2008؛

(ج) تعديل المادة 235 من القانون الجنائي، فيما يخص بعض العناصر المتعلقة بتعريف التعذيب؛

(د) نقل سلطة إصدار أوامر القبض من مكتب المدعي العام إلى المحاكم (8 آب/أغسطس 2005)؛

( ﻫ ) الأمر رقم 40 الذي ينص على أن يقوم المدعون العامون مباشرةً بتطبيق أحكام الاتفاقية والقوانين الوطنية المعمول بها؛

(و) توجيهات المحكمة العليا بمنع تقديم الأدلة، بما في ذلك شهادات الشهود ، التي يتم الحصول عليها ب التعذيب، الأمر الذي أدى إلى قيام المحاكم بإحالة "العديد من الدعاوى الجنائي ـ ة لإج ـ راء م ـ زيد من التحقيق بعد أن تبين لها أن الأدلة غير مقبولة"؛

(ز) الخطوات المتخذة لتنفيذ خطة العمل المؤرخة 9 آذار/مارس 2004 بشأن اعتماد توصيات لجنة مناهضة التعذيب (CAT/C/CR/28/7) بعد النظر في التقرير الدوري الثاني، وإفادة وفد الدولة الطرف بأن من المزمع اعتماد خطة مماثلة لمواصلة الجهود المبذولة لتنفيذ ا لملاحظات الختامية الحالية؛

(ح) زيادة عدد شكاوى التعذيب المسجلة لدى وزارة الداخلية بنسبة 57 في المائة، وهو ما تراه الدولة الطرف "دليلاً على زيادة الثقة في السلطات المعنية بالشؤون الداخلية"؛

(ط) إعداد كتيب إعلامي بالاشتراك مع نقابة المحامين الأمريكية لإع ـ لام المحت ـ جزين بحقوقهم وتوزيعه على جميع المحتجزين؛

(ي) الحد من اكتظاظ أماكن الاحتجاز بالسجناء.

( 4 ) كما تحيط اللجنة علماً بما يلي:

(أ) التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛

(ب) التصديق على اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

المحاكمة على التعذيب باعتباره جريمة

( 5 ) بينما تسلِّم اللجنة بالجهود المبذولة لتعديل التشريعات لإدراج تعريف التعذيب المنصوص عليه في الاتفاقية في القانون المحلي ، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق بصفة خاصة لأن التعريف الوارد في المادة 235 المعدَّلة من القانون الجنائي يقصر الممارسة المحظورة للتعذيب على الأفعال التي يقوم بها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون ولا يشمل الأفعال التي يقوم بها " أشخاص آخرون يتصرفون بصفة رسمية" بما في ذلك الأفعال التي تنجم عن تحريض موظف عمومي أو موافقته أو رضاه، ومن ثم لا يشمل هذا التعريف جميع عناصر المادة 1 من الاتفاقية.

تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير لاعتماد تعريف للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل الملاحقة القضائية للأشخاص الذين ليسوا من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ولكنهم يتصرفون بصفة رسمية أو بموافقة موظف عمومي أو رضاه، على أفعال التعذيب دون الاكتفاء، على النحو المشار إليه، بتوجيه التهم إليهم "للمساعدة والتحريض على" هذه الممارسات.

انتشار التعذيب وإساءة المعاملة

( 6 ) يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) الادعاءات العديدة المستمرة والمنتظمة المتعلقة بالاستخدام الاعتيادي للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمحققين ، أو بتحريض منهم أو بقبولهم، من أجل الحصول في معظم الأحيان على اعترافات أو معلومات لاستخدامها في الدعاوى الجنائية؛

(ب) التقارير الموثوق بها التي تفيد بأن هذه الأفعال عادة ما تحدث قبل توجيه التهم بصورة رسمية، وأثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة، عندما يكون الشخص المحتجز محروماً من الضمانات الأساسية، ولا سيما إمكانية الاستعانة بمحامٍ. ويتفاقم هذا الوضع باستخدام اللوائح الداخلية، حسبما تشير التقارير، التي ت سمح في الممارسة العملية بتطبيق إجراءات تخالف القوانين المنشورة؛

(ج) عدم إجراء تحقيق فوري ونزيه في الادعاءات المتعلقة بانتهاك الاتفاقية؛

(د) الادعاءات بأن الأشخاص الذين يتم احتجازهم كشهود يتعرضون أيضاً للتخويف والاستجواب تحت الإكراه وللممارسات الانتقامية في بعض الحالات.

ينبغي أن تطبق الدولة الطرف نهجاً قائماً على عدم التهاون مطلقاً إزاء مشكلة التعذيب المستمرة، وممارسة الإفلات من العقاب. وينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تدين علناً وبصورة لا لبس فيها ممارسات التعذيب بجميع أشكاله، وأن توجه ذلك بصفة خاصة إلى رجال الشرطة وموظفي السجون، وأن يصحب هذه الإدانة تنبيه واضح إلى أي شخص يرتكب مثل هذه الأفعال، أو يتواطأ أو يشترك في ممارسة التعذيب، بأنه سيعد مسؤولاً بصفة شخصية أمام القانون عن هذه الأفعال ويتعرض لعقوبات جنائية؛

(ب) أن تعتمد فوراً تدابير تضمن عملياً التحقيق السريع النزيه والفعال في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذي ب وإساءة المعاملة ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين بمن فهم الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون وغيرهم. وينبغي أن تقوم هيئة مستقلة تماماً بهذه التحقيقات؛

(ج) أن تقدم جميع الأشخاص الذين يُشتبه في ارتكابهم هذه الأفعال إلى العدالة، بغية القضاء على إفلات الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وغيرهم من المسؤولين عن انتهاكات الاتفاقية، من العقاب؛

(د) أن تكفل في الممارسة حماية أصحاب الشكاوى والشهود من أي إساءة معاملة أو تخويف نتيجة شكواهم، أو أي دليل يقدمونه.

( 7 ) ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء كثرة الادعاءات المتعلقة بلجوء أفراد الجيش و قوات الأمن في أوزبكستان إلى الاستخدام المفرط للقوة وإساءة المعاملة في الأحداث التي وقعت في أيار/مايو 2005 في أنديجان، الأمر الذي أدى إلى وفاة 187 شخصاً وفقاً للدولة الطرف، و700 شخص أو أكثر وفقاً لمصادر أخرى، وإلى القبض على مئات آخرين في وقت لاحق. وعلى الرغم من إصرار الدولة الطرف في ردها على جميع هذه الادعاءات على أن التدابير المتخذة هي تدابير ملائمة في الواقع، تلاحظ اللجنة بقلق عدم إجراء الدولة الطرف لتحقيق كامل وفعال في جميع الادعاءات المتعلقة بلجوء موظفيها إلى القوة المفرطة.

( 8 ) ويساور اللجنة القلق كذلك لأن الدولة الطرف قيدت وعرقلت عملية الرصد المستقل لحقوق الإنسان بعد هذه الأحداث، مما أدى إلى زيادة تقويض القدرة على إجراء تقييم يمكن التعويل عليه أو تصديقه ل لتجاوزات المبلّغ عنها، بما في ذلك التأكد من المعلومات المتعلقة بأماكن وجود الأشخاص المحتجزين و/أو المفقودين أو بتعذيبهم أو إساءة معاملتهم.

( 9 ) وتلقت اللجنة أيضاً تقارير موثوقاً بها تفيد بأن بعض الأشخاص الذين التمسوا اللجوء في الخارج والذين أعيدوا إلى البلد قد احتجزوا في أماكن غير معروفة ومن المحتمل أن يكونوا قد تعرضوا لانتهاكات لأحكام الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم توافق على الطلبات التي قُدمت إليها لإنشاء لجنة دولية مستقلة للتحقيق في هذه الأحداث، على نحو ما طالبت به المفوضة السامية لحقوق الإنسان، وأيده الأمين العام وأعادت تأكيده لجنة حقوق الطفل.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لتحقيق ما يلي:

(أ) إجراء تحقيق كامل وفعال ونزيه في الأحداث التي وقعت في أيار/مايو 2005 في أنديجان لضمان إتاحة الفرصة للأفراد لتقديم الشكاوى وإجراء تحقيق مع جميع الأشخاص المسؤولين عن انتهاك أحكام الاتفاقية وتقديمهم إلى العدالة. وعملاً بتوصية المفوضة السامية لحقوق الإنسان وغيرها ، توصي اللجنة بأن يجري خبراء مستقلون ذوو مصداقية هذا التحقيق لدراسة جميع المعلومات دراسة دقيقة والتوصل إلى استنتاجات فيما يتعلق بالوقائع والتدابير المتخذة؛

(ب) تزويد أفراد أسر جميع الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم أو احتجازهم بعد أحداث أنديجان بمعلومات عن أماكن وجودهم، والتهم الموجهة إليهم؛

(ج) ضمان عدم لجوء أفراد الجيش وموظفي الأمن للقوة إلا في حالات الضرورة القصوى، وإخضاع أي فرد يتصرف بما يخالف أحكام الاتفاقية لل مراجعة .

( 10 ) تأسف اللجنة لأن معظم الأشخاص القلائل الذين قامت الدولة الطرف بمحاكمتهم، طبقت عليه عقوبات تأديبية بصورة رئيسية. كما يساور اللجنة القلق لأن الأحكام الصادرة بحق الأشخاص الذين تمت إدانتهم بموجب المادة 235 من القانون الجنائي لا تتناسب مع خطورة جريمة التعذيب على النحو الذي تقتضيه الاتفاقية.

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف فوراً تدابير لضمان تناسب العقاب على أفعال التعذيب مع خطورة الجريمة، وفقاً لأحكام الاتفاقية. وينبغي كقاعدة عامة، وقف الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم للتعذيب عن العمل أو نقلهم إلى وظائف أخرى أثناء عملية التحقيق. وينبغي عدم السماح للأشخاص الذين يخضعون لعقوبات تأديبية بالبقاء في مناصبهم .

أوضاع الاحتجاز

( 11 ) بينما ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق باستقصاء آراء المحتجزين بشأن مرافق الاحتجاز، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأنه رغم التحسينات المبلغ عنها، هناك تقارير عديدة عن حدوث تجاوزات في الحبس وحالات وفاة كثيرة ، يدعى أن بعضها حدث نتيجة التعذيب أو إساءة المعاملة. وفضلاً عن ذلك، فإن بعض هذه الحالات فقط أعقبها عمليات تشريح مستقلة، ولم تصبح هذه التحقيقات ممارسة منتظمة. وتدرك اللجنة أيضاً الشواغل التي أثارها المقرر الخاص المعني بالتعذيب فيما يتعلق بمرفق احتجاز جاسليك الذي تؤدي عزلته إلى أوضا ع احتجاز تشكل، حسب التقارير، معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة لكل من المحتجزين وأقاربهم.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لإخضاع جميع أماكن الاحتجاز للفحص المنتظم ولعدم عرقلة الزيارات الاعتيادية المفاجئة التي يقوم بها الخبراء المستقلون، بما في ذل ك خبراء الهيئات الوطنية والدولية المستقلة، إلى جميع أماكن الاحتجاز بما في ذلك سجن جاسليك.

وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فورية لضمان إجراء تحقيقات مستقلة في جميع حوادث الوفاة أثناء الحبس، ومحاكمة الأشخاص الذين يعتقد أنهم مسؤولون عن أية حالات وفاة ناجمة عن التعذيب أو إساءة المعاملة أو الإهمال المقصود. وتأمل اللجنة أن تقدم الدولة الطرف تقريراً عن نتائج التحقيقات بعد الانتهاء منها، والحالات التي ثبت فيها بالفعل وقوع حالات تعذيب، وكذلك معلومات عن الجزاءات المفروضة وسبل الانتصاف المتاحة. وينبغي للدولة الطرف معالجة الأوضاع السيئة السائدة في أماكن الاحتجاز، بطرق تشمل تطبيق تدابير بديلة للسجن وإنشاء سجون إضافية عند الضرورة.

الضمانات المتاحة للسجناء

( 12 ) على الرغم من التغييرات التشريعية الأساسية العديدة التي أجرتها الدولة الطرف فيما يتعلق بظروف الاحتجاز، والضمانات المقدمة للمحتجزين وما يتصل بذلك من أمور، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير الموثوق بها التي تفيد بأن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون يقومون بتأمين واتباع أنظمة وإجراءات داخلية تقتصر على الاستخدام الرسمي فقط ولا تعلن أو تتاح للمحتجزين أو لمحاميهم. وهذه القواعد تترك قضايا عديدة للسلطة التقديرية للمسؤولين. وينتج عن ذلك شكاوى بحرمان المحتجزين عملياً من الحق في الوصول إلى محامٍ، أو إلى أطباء مستقلين أو إلى أفراد أسرهم. ويساور اللجنة القلق لأن هذه القواعد تخلق ظروفاً تسمح بحدوث تجاوزات .

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف عملياً لكل شخص محتجز ممارسة حقه في الاستعانة ب محامٍ، وب طبيب مستقل، والاتصال ب أفراد أسرته وحقه في ضمانات قانونية أخرى تكفل ا لحماية من التعذيب.

الرصد المستقل لأماكن الاحتجاز

( 13 ) بينما تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف على أن جميع أماكن الاحتجاز تخضع لرصد تقوم به منظمات وطنية ودولية مستقلة دون أي قيود، وعلى ترحيبها بإجراء مزيد من عمليات التفتيش بما في ذلك من جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء المعلومات الواردة التي تشير إلى عدم تطبيق شروط مقبولة للوصول إلى المحتجزين، الأمر الذي سبب أموراً منها توقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن زيارة السجون في عام 2004.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل السماح برصد مرافق الاحتجاز وغيرها من مرافق الاعتقال ، رصداً مستقلاً تماماًً، بما في ذلك الرصد المستقل والنزيه من جانب الخبراء الوطنيين والدوليين والمنظمات غير الحكومي ـ ة، وفقاً لمنهجياتها المعتادة.

نتائج التحقيقات

( 14 ) بينما تقدر اللجنة الردود التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالحالات التي أثارتها اللجنة والتي يُدعى فيها حدوث انتهاكات للاتفاقية، تلاحظ مع القلق أن الدولة الطرف كثيراً ما تقدم معلومات مفصلة عن الجرائم التي يدعى أن أشخاصاً ارتكبوها بدلاً من تقديم معلومات عن نتائج التحقيقات في ادعاءات التعذيب.

ينبغي تذكير الدولة الطرف بأنه لا يجوز التذرع بأي ظروف استثنائية، سواء كانت تتعلق بحالة حرب أو بعدم استقرار سياسي داخلي أو بأي حالة طوارئ عامة أخرى، كمبرر للتعذيب.

وجود آلية مستقلة تماماً لتلقي الشكاوى

( 15 ) على الرغم من وجود الهيئات التي أنشأتها الدولة الطرف للتحقيق في الشكاوى مثل الهيئات المنشأة بموج ـ ب الأمر رقم 334 الصادر عن وزارة الداخلية ووحدات التفتيش الخاصة ل لموظفين وأمين المظالم البرلماني، يساور اللجنة القلق لأن هذه الهيئات ليست فعالة في مكافحة التعذيب وتفتقر إلى الاستقلال الكامل. وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه رغم ما أشارت إليه الدولة الطرف من أنه يجري سنوياً تسجيل آلاف الحالات المتعلقة بانتهاكات يدعى أن موظفي إنفاذ القانون قد ارتكبوها، ورغم زيارات أمين المظالم لأماكن الاحتجاز، أشير إلى أنه لم ترد أية طعون تتعلق بالتعذيب وإلى عدم تبرير ذلك. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف في القانون والممارسة تمتع كل شخص بالحق في تقديم شكوى إلى آلية مستقلة تماماً تقوم بالتحقيق والاستجابة الفورية، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تكون جميع الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الشكاوى، فعالة ومستقلة وأن تتخذ التدابير اللازمة لضمان الاستقلالية التامة لأمين المظالم البرلماني، وفقاً لمبادئ باريس. وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن تصدر الدولة الطرف الإعلانين اللازمين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

إغلاق منظمات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات المستقلة

( 16 ) يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات الواردة بشأن ترهيب أعضاء منظمات رصد حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من فئات المجتمع المدني وفرض قيود على حركتهم وحبسهم، و إغلاق العديد من المنظمات الوطنية والدولية، ولا سيما منذ أيار/مايو 2005. وتعرب اللجنة عن ارتياحها لتلقيها معلومات تفيد بأن معتبر توجيبايافا أصبحت مؤهلة للعفو، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير الواردة بشأن إساءة المعاملة والحرمان من الضمانات الأساسية المتعلقة بمحاكمتها ومحاكمة غيرها من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحتجزين من أفراد المجتمع المدني.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان حماية مراقبي حقوق الإنسان المستقلين من جور ا لسجن أو الترهيب أو العنف نتيجة أنشطتهم السلمية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وتحث اللجنة الدولة الطرف على الإفراج عن مدافعي حقوق الإنسان المحتجزين و/أو الذين صدرت أحكام ضدهم، بسبب أنشطتهم المهنية السلمية وتيسير إعادة فتح منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية المستقلة، والسماح لها بأداء عملها بالكامل، بما في ذلك إتاحة الفرصة لها لكي تقوم ب زيارات مستقلة مفاجئة لأماكن الاحتجاز والحبس.

تدريب العاملين

( 17 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المفصلة المقدمة بشأن تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي المؤسسات الإصلاحية في مجال حقوق الإنسان. وتلاحظ اللجنة أن المعلومات المقدمة من الدولة الطرف لا توضح إن كان ذلك التدريب فعالاً. كما تلاحظ اللجنة عدم تقديم معلومات بشأن التدريب الذي يراعي الفروق بين الجنسين.

ينبغي أن توفر الدولة الطرف للعاملين في المجال الطبي المعنيين بالمحتجزين تدريباً محدداً على كيفية تحديد علامات التعذيب والمعاملة السيئة، وأن تضمن إدراج بروتوكول اسطنبول لعام 1999 (دليل التقصي والتوثيق الفعالين ل لتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) كجزء أساسي من التدريب الذي يُقدم إلى الأطباء وغيرهم من الأشخاص المعنيين ب توفير الرعاية الصحية للمحتجزين.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضع وتنفِّذ منهجية لتقييم فعالية وأثر هذه البرامج التدريبية/التثقيفية على حالات التعذيب وإساءة المعاملة وأن تقدم معلومات بشأن البرامج التدريبية التي تراعي الفروق بين الجنسين.

التعويض وإعادة التأهيل

( 18 ) بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الحقوق المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية والقانون المدني فيما يتعلق بحصول الضحايا على إعادة تأهيل مادي ومعنوي، فإن القلق يساورها إزاء عدم وجود أمثلة على الحالات التي حصل فيها الأفراد على هذا التعويض، بما في ذلك إعادة التأهيل الطبي أو النفسي.

ينبغي أن توفر الدولة الطرف التعويض والإنصاف وإعادة التأهيل للضحايا، ويشمل ذلك إتاحة الوسائل لإعادة التأهيل الكامل قدر الإمكان و تقد ي م هذه المساعدة عملياً.

استقلالية هيئة القضاء

( 19 ) لا تزال اللجنة قلقة إزاء عدم ضمان بقاء القضاة في مناصبهم، و حصر مهمة تعيين القضاة بالمحكمة العليا في رئاسة الجمهورية وحدها، وترك مهمة تعيين القضاة في المستويات الأدنى إلى السلطة التنفيذية التي تق ـ وم بإعادة تعيين القضاة كل خمس سنوات.

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف استقلالية ونزاهة الهيئة القضائية بالكامل، بوسائل منها ضم ـ ان بق ـ اء القض ـ اة في مناصبهم.

الأدلة التي يتم الحصول عليها بالتعذيب

( 20 ) بينما تقدر اللجنة إقرار ممثلي الدولة الطرف صراحةً بأن الاعترافات التي ت تم تحت التعذيب تُستخدم كشكل من أشكال الأدلة في بعض الدعاوى، وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذتها المحكمة العليا لحظر قبول هذه الأدلة، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن احترام مبدأ عدم قبول هذه الأدلة لا يتم في كل حالة.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات فورية لضمان عدم التذرع عملياً بالأدلة المتحصلة بالتعذيب كأدلة في أية قضية . وتكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في حالات الإدانة التي تستند إلى الاعترافات فقط، تسليماً منها بأن العديد من هذه الحالات ربما استندت إلى أدلة تم الحصول عليها بالتعذيب أو إساءة المعاملة، وأن تُجري، حسب الاقتضاء، تحقيقات سريعة ونزيهة وأن تتخذ التدابير العلاجية المناسبة.

العنف ضد المرأة

( 21 ) يساور اللجنة القلق إزاء التقارير الواردة عن حالات ممارسة العنف ضد المرأة، بما في ذلك في أماكن الاحتجاز وفي أماكن أخرى، وتلاحظ عدم وجود معلومات بشأن الملاحقة القضائية للأشخاص المتورطين في حالات ممارسة العنف ضد المرأة.

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف حماية المرأة في أماكن الاحتجاز وفي الأماكن الأخرى، ووضع إجراءات واضحة للشكاوى وكذلك آليات للرصد والمراقبة. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل حماية المرأة باعتماد تدابير تشريعية محددة وتدابير أخرى لمنع ممارسة العنف المنزلي عملياً، وفقاً للإعلان المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة (قرار الجمعية العامة 48/104) وأن تتخذ التدابير لحماية الضحايا، وحصولهم على الخدمات الطبية والاجتماعية والقانونية والإيواء المؤقت. وينبغي أيضاً مساءلة مرتكبي أفعال العنف.

( 22 ) ويساور اللجنة القلق إزاء الاتجار بالمرأة لأغراض الاستغلال الجنسي.

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد وتعزز تدابير فعالة لمنع ومكافحة الاتجار بالمرأة.

( 23 ) ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير الواردة بشأن ممارسة العنف بين السجناء في مراكز الاحتج ـ از، بم ـ ا في ذلك العنف الجنسي.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير الفورية لحماية المحتجزين، عملياً، من هذا العنف السائد بين السجناء. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بجمع معلومات عن هذه الحوادث وأن تزود اللجنة بالاستنتاجات التي تتوصل إليها والتدابير التي تتخذها لمنع هذه الحوادث والتحقيق فيها ومقاضاة أو معاقبة الأشخاص الذين تثبت مسؤوليتهم عنها.

عدم الإعادة القسرية

( 24 ) يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات التي تشير إلى عدم حصول أفراد على الحماية الكاملة المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية فيما يتعلق بالطرد أو الإعادة أو الترحيل من بلد آخر. ويساور اللجنة القلق بصفة خاصة إزاء التقارير الواردة بشأن الإعادة القسرية للاجئين المعترف بوضعهم و/أو ملتمسي اللجوء من البلدان المجاورة وعدم وجود معلومات عن ظروفهم، ومعاملتهم وأماكن وجودهم منذ وصولهم إلى الدولة الطرف، وبعضهم تم تسليمه من بلدان مجاورة. وعلى الرغم من أن ممثلي الدولة الطرف ذكروا أنه لم تعد هناك حاجة لوجود مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في البلد، يساور اللجنة القلق لأن 700 لاجئ على الأقل من اللاجئين المعترف بوضعهم، يقيمون في الدولة الطرف ويحتاجون إلى الحماية وإعادة التوطين.

ينبغي أن تعتمد الدولية الطرف قانوناً للاجئين يتمشى مع أحكام الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أن تدعو مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى العودة والمساعدة على توفير الحماية للاجئين وإعادة توطينهم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في أن تصبح طرفاً في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967.

الأشكال الأخرى لإساءة المعاملة

( 25 ) تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء التأخير في نقل المسؤولية عن نظام السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل وتلاحظ أن الدولة الطرف قدمت تفسيرات غير كافية بهذا الشأن.

ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في مسألة نقل المسؤولية عن نظام السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل دون تأخير، بهدف إضفاء الطابع المؤسسي على عمليتي المراقبة والمساءلة المتعلقتين بالق ـ رارات التنفيذي ـ ة للسلطة القضائية.

( 26 ) وبينما ترحب اللجنة بدخول قانون إلغاء عقوبة الإعدام حيز النفاذ، لا تزال تشعر بالقلق إزاء الممارسة السابقة للدولة الطرف التي أدت إلى عدم إعلام أسر الأشخاص الذين صدر حكم بإعدامهم، بموعد ومكان تنفيذ أحكام الإعدام ومكان وجود الجثث مما ي تسبب في معاناتهم.

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف معاملة أقارب الأشخاص الذين حكم عليهم بالإعدام معاملة إنسانية لتجنب زيادة معاناتهم بسبب السرية المحيطة بالإعدام وأن تتخذ تدابير علاجية لذلك.

( 27 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في أن تصبح طرفاً في الصكوك التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري للاتفاقية؛

(ب) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛

(ج) معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي ليست طرفاً فيها بعد.

جمع البيانات

( 28 ) تلاحظ اللجنة أن تقرير الدولة الطرف تضمن معلوماتٍ كثيرة عن عدد من الحالات، لكن هذه المعلومات لم تصنف بالطريقة التي طلبتها اللجنة، فحال ذلك دون تحديد الأنماط المحتملة للتجاوزات أو التدابير التي تستدعي الاهتمام بها.

ينبغي للدولة الطرف أن تُضَمِّن تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية مفصلة ومصنفة حسب نوع الجنس، والانتماء العرقي أو القومي ، والعمر، والمنطقة الجغرافية، ونوع السجن ومكانه، عن الشكاوى المتعلقة بحالات التعذيب وغيره من إساءة المعاملة، بما فيها تلك الشكاوى التي رفضتها المحاكم، فضلاً عن التحقيقات والملاحقات القضائية والعقوبات التأديبية والجزائية ذات الصلة، وعما يقدم إلى الضحايا من تعويض وإعادة تأهيل.

( 29 ) و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً للمتطلبات الخاصة بالوثيقة الأساسية الموحدة المحددة في المبادئ التوجيهية المنسقة لإعداد التقارير، بالصيغة التي أقرتها هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والواردة في الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.4.

( 30 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع التقارير التي تقدمها إلى اللجنة وردودها على قائمة المسائل، والمحاضر الموجزة للاجتماعات وكذلك استنتاجات اللجنة وتوصياتها، باللغات المناسبة عن طريق المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 31 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 6 و7 و9 و10 و11 و14 أعلاه.

( 32 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري القادم، الذي سيكون تقريرها الدوري الراب ـ ع، في موعد أقصاه 30 كانون الأول/ديسمبر 2011.

38 - الجزائر

(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث للجزائر (CAT/C/DZA/3) في جلستيها 815 و818 ، المعقودتين في 2 و5 أيار/مايو 2008 (CAT/C/SR. 815 و818) ، واعتمدت في جلستيها 827 و828 المعقودتين في 13 أيار/مايو 2008 (CAT/C/SR.827 وSR.828) الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث المقدم من الجزائر، وبالردود التي قدمتها الدولة الطرف خطياً (CAT/C/DZA/Q/3/Add.1) على قائمة المسائل (CAT/C/DZA/Q/3)، وكذلك بالمعلومات التكميلية المقدمة شفاهةً أثناء النظر في التقرير، وإن كانت تأسف لتقديم هذا التقرير متأخراً ثماني سنوات عن موعده. وأخيراً، ترحب اللجنة با ستئناف الحوار البناء مع الوفد الرفيع المستوى الذي أوفدته الدولة الطرف، و توجه شكرها على الردود الوافية المقدمة على الأسئلة المطروحة.

باء - الجوانب الإيجابية

( 3 ) تلاحظ اللجنة بارتياح ما يلي:

(أ) الأحكام المدرجة في التعديلات التي أدخلت على المواد 263 مكرراً و263 مكرراً ثانياً و263 مكرراً ثالثاً من قانون العقوبات التي تجرم ممارسة التعذيب ؛

(ب) نشر اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (يرمز إليها فيما يلي باسم "الاتفاقية") في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في عددها رقم 11 المؤرخ 26 شباط/فبراير 1997؛

(ج) توقيع الدولة الطرف على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختف ـ اء ال ـ قسري في 2 شباط/ فبراير 2007؛

(د) بدء نفاذ الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام في الدولة الطرف منذ عام 1993 ؛

(ﻫ) عدم لجوء الدولة الطرف إلى ممارسة ال تماس ضمانات دبلوماسية من بلد ثالث تخطط لتسليم أو إعادة أو طرد أي فرد إليه ؛

(و) الالتزام الذي أبدته الدولة الطرف تجاه المصالحة الوطنية، فضلاً عن نيتها المعلنة في مواصلة تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

تعريف الإرهاب وحالة الطوارئ

( 4 ) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التعريف الغامض بعض الشيء الذي وضع للإرهاب والوارد في المادة 87 مكرراً من قانون العقوبات، وإن كانت تتفهم أن الدولة الطرف حرصت على حماية أمنها وأمن مواطنيها في مواجهة التهديدات التي تشكلها الأعمال الإرهابية. ويساور اللجنة قلق من أن هذا التعريف قد يتسع ليشمل تصرفات لا تدخل بالضرورة في دائرة الإرهاب ومن ثم احتمال تعرض الأشخاص الموقوفين بموجب هذا التعريف إلى ملاحقات وهو ما قد يشكل انتهاكاً للاتفاقية. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة أيضاً قلق من الإبقاء على حالة الطوارئ التي أعلن عنها في عام 1992، وذلك بالرغم من المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف نفسها و تؤكد فيها حدوث تحسن كبير في الوضع الأمني. وتتجلى حالة الطوارئ في أمور منها استمرار إسناد مهام الشرطة القضائية إلى أفراد مديرية الاستخبارات والأمن، الذين تنسب إليهم، حسب المعلومات التي وردت، العديد من حالات التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة المرتكبة في إقليم الدولة الطرف (المادة 2 من الاتفاقية) .

ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن التدابير المتخذة في إطار مكافحة الإرهاب تراعي التعهدات التي أخذتها الجزائر على نفسها بموجب الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف علاوة على ذلك أن تكفل التطبيق الدقيق لهذه الاتفاقية، ولا سيما الفقرة 2 من المادة 2 التي تنص على عدم جواز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديداً بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب. ثم إن تعريف أعمال الإرهاب والتخريب ينبغي ألا يفضي إلى تأويلات تسمح بقمع التعبير المشروع عن الحقوق المكرّسة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بدعوى مكافحة أعمال الإرهاب. وينبغي للدولة الطرف أيضاً مراجعة الحاجة إلى تمديد حالة الطوارئ في ضوء ا لمعايير المبيّنة في المادة 4 من الاتفاقية التي تكون الجزائر طرفاً فيها .

الضمانات الأساسية للمحتجز ين

( 5 ) بالرغم من أن اللجنة لاحظت التعديلات التي أُدخلت على قانون الإجراءات الجزائية، فإنها تظل قلقة إزاء المعلومات التي تلقتها ومؤداها أن المدة القصوى للحبس الاحتياطي (تصل إلى 12 يوماً) يمكن تمديدها في واقع الأمر مرات عديدة. وفضلاً عن ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق أن القانون لا يكفل الحق في الاستعانة بمحامٍ أثناء هذه ال فترة وأنه، من الناحية العملية، لا يُحترم حق الشخص الخاضع للحبس الاحتياطي في أن يُعرض على طبيب وفي الاتصال بأسرته (المادة 2) .

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عملياً احترام المدة القصوى للحبس الاحتياطي وأن تتخذ التدابير اللازمة بحيث يكفل قانون الإجراءات الج نا ئية احترام حق الأشخاص الخاضعين للحبس الاحتياطي في الاستعانة بمحامٍ بمجرد إلقاء القبض عليهم وإعمال هذا الحق دون قيد أو شرط.

وينبغي للدولة الطرف فضلاً عـن ذلك أن تكفـل عمليـاً احتـرام حق كل شخص معتقل في الحصول على خدمات طبيب وفي الاتصال بأسرته، طبقاً لما نصـت عليه المادة 51 من قانون الإجراءات الج ن ائية. وينبغـي للدولـة الطرف علاوة على ذلك أن تكفـل إنشاء سجل وطني للسجناء ، بمن فيهم المعتقلون في مؤسسات تشرف عليها مديرية الاستخبارات والأمن.

وأخيراً، ما دامت الدولة الطرف ذكرت أن الشرطة القضائية قد أنشأت، تحت إشراف النيابة العامة، إجراء لتسجيل استجوابات الأشخاص الذين يشتبه في صِلتهم بالإرهاب تسجيلاً بواسطة الفيديو، فينبغي لها أيضاً أن تضمن إتاحة هذه التسجيلات ل محامي الدفاع.

مراكز الاحتجاز السرية

( 6 ) أحاطت اللجنة علماً بالضمانات التي قدّمتها الدولة الطرف ومؤداها أن ضباط مديرية الاستخبارات والأمن قد وضعوا تحت مراقبة النيابة العام ة ، وأن المراكز الأمنية لم تعد موجودة في الجزائر منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1996. غير أن اللجنة تظـل قلقة إزاء المعلومات التي تلقتها والتي تتحدث عن وجود مراكز احتجاز سرية تشرف عليها مديريـة الاستخبارات والأمن يقال إنها تقع في ثكنات عسكرية تابعة للمديرية في منطقة عنتر، بحي حيـدرة في العاصمة الجزائرية ، ولا تخضع للمراقبة القضائية. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء عدم وجـود معلومات تفيـد ب أن السلطـة القضائية المختصة قد اتخذت تدابير للتحقيق في هذه المزاعم (المادتان 2 و11) .

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل دون إبطاء وضع جميع أماكن الاحتجاز، بما فيها تلك التي تشرف عليها مديرية الاستخبارات والأمن، تحت مراقبة إدارة السجون المدنية والنيابة العامة. وينبغي لها أيضاً أن تكفل اتخاذ السلطة القضائية المختصة التدابير اللازمة للتحقيق في ادعاءات وجود مراكز سرية للاحتجاز تشرف عليها مديرية الاستخبارات والأمن.

احتجاز الأحداث

( 7 ) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء إمكانية إثبات المسؤولية الجنائية على قُصَّر أعمارهم 16 عاماً واحتجازهم في إطار حملة مكافحة الإرهاب. كما يساور اللجنـة قلـق إزاء المعلومـات التي تلقتها وتفيد ب أن الأحداث المحتجزين لا يتم فصلهم عن الكبار (المادتان 2 و11) .

ينبغي للدولة الطرف النظر في رفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية فيما يتعلق بقضايا الإرهاب بحيث تنسجم مع المعايير الدولية المقبولة بوجه عام في هذا الصدد. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن معاملة القصَّر وفقاً لسنهم وبما يتفق وقواعـد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحـداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جن و ح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة ل حماية الأحداث المحرومين من حريتهم (قواعد طوكيو). وينبغي للدولة الطرف كذلك ضمان فصل الأحداث المحتجزين عن الكبار .

استقلالية اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان

( 8 ) رغم أن اللجنة لاحظت بارتياح إنشاء اللجنة الاستشارية الوطنيـة لترقية وحماية حقوق الإنسان في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2001، فإنها تظل قلقة لعدم وجود معلومات ت تعلق بأعمال هذه اللجنة. ومن دواعي قلق اللجنة أيضاً أن أعضاء هذه اللجنة يُعيّنون بمرسوم رئاسي وأنه، بحسب للمعلومات التي قدّمها الوفد الجزائري، يعود الأمر للرئيس للبت في القرار المناسب لمتابعة توصيات اللجنة، بما في ذلك نشر تقريرها، وهو ما يشكل عائقاً يحول دون تحقيق الشفافية اللازمة لحسن سير أعمال هذه اللجنة واستقلاليتها (المادة 2) .

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن الإعلان عن التقارير السنوية بشأن أعمال اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان ونشر تلك التقارير على نطاق واسع. وينبغي للدولة الطرف أن تعزز استقلالية اللجنة تماشياً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، والنهوض ب دورها في مراقبة مدى وفاء الجزائر ب التزامات ها الوطنية والدولية في مجال حماية حقوق الإنسان ، بما في ذلك تنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذاً صارماً .

عدم الإعادة القسرية والطرد الجماعي

( 9 ) يساور اللجنة قلق إزاء الادعاءات التي تلقتها بشأن عمليات طرد مهاجرين بالجملة انتهاكاً لحقوقهم الأساسية التي تكفل لهؤلاء النظر في حالتهم فرداً فرداً وتتيح لهم إمكانية الطعن في قرار طردهم. ويساور اللجنة قلق كذلك ب أن بعض الأشخاص الذين يواجهون الطرد قد يطردوا إلى دول يتعرضو ن فيها لخطر ا لتعذيب (المادة 3) .

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تطبيق أحكام المادة 3 من الاتفاقية تطبيقاً كاملاً وأن تكفل نظر السلطات المختصة في حالة الأشخاص الخاضعين ل ولايتها على النحو الواجب ومعاملتهم معاملة عادلة في جميع مراحل الدع ـ وى، ولا سيما تمكينهم من طلب النظر على نحو فعال ومستقل ونزيه في قرارات الطرد أو الإبعاد التي تخصهم، ومن ممارسة حق الاستئناف.

وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل قيام السلطات المعنية ب الأجانب في كل الحالات، وقبل أن تتخذ قراراً بالطرد، ب إجراء تقييم متعمق لحالة الأجنبي الذي دخل الجزائر أو يقيم فيها بصورة غير شرعية، وذلك للتأكد من عدم تعرض ه للتعذيب أو لمعاملة لا إنسانية أو مهينة في البلد الذي يمكن أن يُرحّل إليه.

تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون

( 10 ) رغم إحاطة اللجنة بالمعلومات التي قدّمها وفد الدولة الطرف فيما يتعلق بالجهود التي بذلتها لتدريب الموظفين المكلف ين بإنفاذ القانون على احترام حقوق الإنسان، إلا أنها تظل قلقة إزاء عدد وخطورة الادعاءات التي بلغتها بشأن حالات التعذيب والمعاملة السيئة اللذين تعرض لهما المحتجزون على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بمن فيهم ضباط مديرية الاستخبارات والأمن (المادة 10) .

ينبغي للدولة الطرف تكثّيف الجهود التي تبذلها لتوفير التثقيف والتدريب في مجال حظر التعذيب، وبوجه أخص في صفوف عناصر مديرية الاستخبارات والأمن، وإيجاد آليات للتقييم والرصد من أجل قياس النتائج .

إفلات أعضاء الجماعات المسلحة وموظفي الدولة من العقاب

( 11 ) تحيط اللجنة علماً ب الأمر رقم 06-1. المنشئ ل ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي ينص على منح العفو لأعضاء الجماعات المسلحة ولموظفي الدولة. و فيما يتعلق بأفراد الجماعات المسلحة الذين سَلّموا أنفسهم للسلطات، تلاحظ اللجنة أنهم يستفيدون من إسقاط الدعوى القضائية عنهم أو من تخفيف العقوبة عنهم إن لم يرتكبوا مجازر أو اعتداءات بالمتفجرات أو أعمال الاغتصاب (الفصل الثاني). وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن ثمة جرائم دولية أخرى، كالتعذيب أو الاختفاء القس ـ ري، لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون محلاً لإسقاط الدعوى القضائية. وتلاحظ اللجنة فضلاً عن ذلك أن المادة 45 من الأمر تنص، فيما يتعلق بموظفي الدولة، على أنه "لا يجوز الشروع في إقامة أي دعوى فردية أو جماعية في حق أي أفراد من قوى الدفاع والأمن للجمهورية، بجميع أسلاكها، بسبب أعمال نفّذت من أجل حماية الأشخاص والممتلكات، ونجدة الأمة والحفاظ على مؤسسات الجمهورية الجزائ ر ية"، دون أن تستثني جرائم دولية كالتعذيب والاختفاء القسري. وهذه الأحكام لا تنسجم مع الالتزام الواقع على كل دولة طرف بإجراء تحقيق نزيه في كل مرة توجد فيها أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملاً من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي بقعة من الإقليم الخاضع ل ولايتها، وبملاحقة مرت كبي هذه الأعمال، وتعويض الضح ـ ايا (المواد 12 و13 و14) .

ينبغي للدولة الطرف أن تعدِّل المادة 45 ب الفصل الثاني من الأمر رقم 06-01 بحيث توضح أن إسقاط الدعوى القضائية لا يسري بأي حال من الأحوال على جرائم من قبيل التعذيب و بما يشمل الاغتصاب والاختفاء القسري، باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ، دون إبطاء، جميع التدابير اللازمة لضمان خضوع حالات التعذيب السابقة أو الحديثة، بما في ذلك حوادث الاغتصاب والاختفاء القسري، لتحقيقات منهجية ونزيهة، وملاحقة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم بما يتناسب وجسامة الأفعال المرتكبة، وتعويض الضحايا تعويضاً كافياً . و تحقيقاً لهذه الغاية، توجّه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى الفقرة 5 من تعليق ها العام رقم 2(2007) حيث رأت اللجنة أن قرارات العفو أ و العق بات الأخرى التي تحول دون محاكمة مرتكبي أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة محاكمة سريعة ومنصفة ومعاقبتهم على هذه الأفعال أو التي تدل على عدم الاستعداد للقيام بذلك، تشكل انتهاكاً ل مبدأ عدم التقيد .

الأشخاص المختفون

( 12 ) أحاطت اللجنة علماً باعتراف الدولة الطرف ب حالات اختفاء قسري لآلاف الأشخاص في الجزائر منذ مطلع التسعينات. وتلاحظ أيضاً أن الأرقام التي أعلنت عنها الحكومة في إطار إحصاء الأشخاص المختفين منذ التسعينات تتراوح بين 000 4 و000 7 شخص. وتعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم شروع السلطات القضائية المختصة، بالرغم من هذه الوقائع، في مباشرة الدعوى العامة للتحقيق في مصير الأشخاص المختفين، وتحديد هوية مرتكبي أفعال الاختفاء القسري وملاحقتهم ومعاقبتهم. وهذا يشكل انتهاك اً للمواد 12 و13 و14 من الاتفاقية. ويساور اللجنة أيضاً قلق إزاء عدم الإعلان حتى الآن عن تقرير اللجنة الوطنية المخصصة المعنية بالمفقودين. فمن شأن نشر هذه البيانات أن يتيح لأي شخص يملك معلومات تسمح بتحديد أماكن وجود أشخاص مختفين إبلاغها إلى السلطات المختصة (المواد 12 و13 و14).

السلطات القضائية المختصة مسؤولة عن الشروع من تلقاء نفسها في إجراء تحقيقات دون الحاجة إلى أن تقديم شكاوى فردية، وذلك بهدف الكشف عن مصير الأشخاص المختفين، وتحديد هوية مرتكبي أفعال الاختفاء القسري وملاحقتهم ومعاقبتهم، وتعويض أسر المفقودين تعويضاًَ كافياً . وينبغي للدولة الطرف أن تلتزم بالتحقيق في كل حالة اختفاء قسري وتقديم نتائـج التحقيقات إلى أسر المفقودين، بما يشمل الإعلان فوراً عن التقرير الختامي للجنة الوطنية المخصصة المعنية بالمفقودين.

كما ترى اللجنة أن نشر قائمة بأسماء المختفين الذين جرى تسجيلهم منذ التسعينات قد يكون مفيداً للغاية أثناء جمع المعلومات من أشخاص يمكن أن يقدموا وقائع تساعد على إحراز تقدم في التحقيق. وترغب اللجنة فضلاً عن ذلك في أن تطلعه ـ ا الدول ـ ة ال ـ طرف في أق ـ رب وقت ممكن على قائمة الأشخاص المختفين الذين جرى تسجيلهم منذ التسعينات.

( 13 ) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الأحكام الواردة في الأمر رقم 06-01 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والتي تشترط على أسر المفقودين الإقرار بوفاة المفقود من أبنائها من أجل الحصول على تعويض، وهو ما قد يشكل شكلاً من أشكال المعاملة اللاإنسانية والمهينـة لهؤلاء الأشخاص وذلك بإلحاق الغبن بهم مرتين. ويسـاور اللجنة قلق إزاء عدم الإعلان عن المعايير التي حُدّدت لتعويض أسر المفقودين (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي شرط إقرار الأسر بوفاة المفقود من أبنائها لكي تتمكن من الحصول على تعويض. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف ب أن الاختفاء القسري أو غير الطوعي للأشخاص قد يشكل معاملة لا إنسانية لأفراد أسر المفقودين. وينبغي للدولة الطرف علاوة على ذلك أن تكفل لهذه الأسر الحق في الانتصاف وفي الحصول على تعويض عادل وكاف ، بما في ذلك منحهم الدعم النفسي والاجتماعي والمالي اللازم لإعادة التكيف بأكمل صورة ممكنة . وترغب اللجنة في أن تطلعه ا الدولة الطرف في أقرب وقت ممكن على المعايير التي حُدّدت ل تعويض أسر المفقودين.

التحقيق النزيه

( 14 ) أحاطت اللجنة علماً بالشروح التي قدمها الوفد الجزائري بخصوص وفاة منير حموش أثناء وجوده رهن احتجاز الشرطة ونتائج تشريح الجثة الذي خلص إلى أن الوفاة ناجمة عن انتحار الضحية، إلا أنها تظل قلقة إزاء المعلومات التي تفيد بأن أسرة الفقيد لم تطلع على تقرير التشريح. ووفقاً للمعلومات التي تلقتها اللجنة، فإن أسرة الفقيد لاحظت أيضاً أن الجثة تبيّن وجود جرح في الرأس فضلاً عن كدمات في اليدين والقدمين (المادة 12).

ينبغي للدولة الطرف أن تباشر تلقائياً وبشكل منهجي إجراء تحقيقات عاجلة ونزيهة في جميع الحالات التي توجد بشأنها أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد ب أن فعلاً من أفعال التعذيب قد ارتكب، بما في ذلك في حالة وفاة الشخص المحتجز. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تكفل لأسر الضحايا الاطلاع على نتائج التحقيق.

العنف ضد المرأة

( 15 ) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي أفادت بوقوع عدة آلاف من حالات اغتصاب النساء ارتكبها أفراد الجماعات المسلحة أثناء النزاع الداخلي في الدولة الطرف. وفض ـ لاً عـ ن ذل ـ ك، يس ـ اور اللجنة قلق لعدم وجود تحقيقات ولا ملاحقات ولا إدانات لأفراد الجماعات المسلحة بسبب أعمال الاغتصاب، وكذلك لعدم وجود تدابير للتعويض ولإعادة التأهيل الطبي والنفسي والاجتماعي لضحايا هذه الأفعال (المادتان 12 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن ملاحقة مقترفي أعمال العنف الجنسي الذين حددت هويتهم ومعاقبتهم على النحو الواجب. وينبغي لها أيضاً أن تعيّن لجنة مستقلة تكلّف بالتحقيق في أعمال العنف الجنسي المرتكبة أثناء النزاع الداخلي والإعلان عن نتائج التحقيق. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل حصول جميع ضحايا أعمال العنف الجنسي المرتكبة أثناء النزاع الداخلي على تعويض سريع وكاف والاستفادة من إعادة التأهيل الطبي والنفسي والاجتماعي. وتتفق هذه التوصيات مع توصيات المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقب ه الواردة في تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان ( A/HRC/7/6/Add.2 ).

عنف الدهماء

( 16 ) يساور اللجنة ال قلق إزاء المعلومات التي تلقتها وتتحدث عن ارتكاب العديد من أعمال العنف التي يمارسها الدهماء ضد الأقليات الدينية والأشخاص الذين يسعون بشكل قانوني ، إلى انتهاج أنماط بديلة للتعبير والسلوك. وتشعر اللجنة بالجزع إزاء أمور منها أن المعلومات المتعلقة بأعمال العنف والاغتصاب الجماعية المتكررة التي تعرضت لها نساء، بمن فيهن نساء وحيدات، يشك جيرانه ن أنه ن يمارسن الدعارة، لا سيما في حاسي مسعود وتبسة. ويساور اللجنة قلق كذلك إزاء عجز الدولة الطرف عن إجراء تحقيقات لملاحقة مرتكبي مثل هذه الأفعال (المادتان 12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتحقيق في حالات عنف الدهماء ، لا سيما أفعال العنف الجماعية التي تستهدف الأقليات الدينية والأشخاص الذين يسعون إلى انتهاج أنماط بديلة للتعبير والسلوك، من أجل مقاضاة مرتكبي أعمال العنف هذه ومعاقبتهم.

الحق في سبيل انتصاف فعال

( 17 ) على الرغم من إحاطة اللجنة علماً بالضمانات التي قدمها الوفد الجزائري ومؤداها أن المادة 46 من الأمر رقم 06-01 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لن يكون عائقاً أمام الحصول على سبيل انتصاف فعال، إلا إنها تظل قلقة مع ذلك إذ تنص هذه المادة على المعاقبة بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات وبغرامة مالية لكل من يقوض مؤسسات الدولة الطرف، أو يهين كرامة موظفيها أو يشوه صورتها على الصعيد الدولي. ويساور اللجنة قلق من أن هذا الحكم قد يحد من حق كل شخص يدعي أنه تعرض للتعذيب في إقليم الدولة الطرف في تقديم شكوى أمام السلطات القضائية المختصة، أو اللجوء إلى اللجنة بمقتضى المادة 22 من الاتفاقية (المادة 13).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدّل المادة 46 من الأمر رقم 06-01 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بحيث تكفل لكل شخص يدعي أنه تعرض للتع ذيب الحصول على سبيل انتصاف فعال ، على الصعيدين الوطني والدولي على السواء، وفقاً للمادة 13 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً تعريف الجمهور بالحق في اللجوء إلى اللجنة بمقتضى المادة 22 من الاتفاقية.

استخدام الاعترافات في الإجراءات القضائية

( 18 ) على الرغم من إحاطة اللجنة علماً بالضمانات التي قدّمها الوفد الجزائري و مؤداها أن الاعترافات تستخدم في الإجرا ءات القضائية على سبيل العلم فقط بناءً على المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا أنها تظل قلقة إزاء عدم وجود حكم في تشريع الدولة الطرف يبيّن بوضوح أن أية إفادة يتبيّن أنها انتزعت عن طريق التعذيب لا يمكن الاحتجاج بها كدليل إثبات في الدعوى، وذلك وفقاً للمادة 15 من الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء المادة 213 من قانون الإجراءات الج ن ائية التي تنص على أن "الاعتراف، شأنه كشأن جميع عناصر الإثبات، يُترك لحرية تقدير القاضي"، وكذلك إزاء معلومات تلقتها اللجنة و أفادت ب أن اعترافات انتزعت تحت التعذيب قد قُبلت في إطار دعاوى قضائية (المادة 15).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل قانونها للإجراءات الج ن ائية كيما يتسق اتساقاً كاملاً مع المادة 15 من الاتفاقية. وينبغـي للدولة الطرف فضلاً عن ذلك أن تزود اللجنة بمعلومات تتعلق بعدد حالات الاعترافات التي انتزعت نتيجة التعذيب أو الإكراه أو التهديد و لم تقبل كأدلة إثبات.

العقوب ة البدنية والعنف داخل الأسرة

( 19 ) في حين تحيط اللج نة علماً مع الارتياح بأن العقوبة البدنية على الأطفال في المدا ر س ممنوعة، فهي تظل قلقة لعدم وجود حكم في تشريع الدولة الطرف يحظر اللجوء إلى هذه الممارسة داخل الأسر ة . وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود حكم في التشريع المحلي للدولة الطرف يحظر العنف المنزلي ضد النساء (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تدرج في تشريعها المحلي حكماً يحرم اللجوء إلى العقوب ة البدنية على الأطفال داخل الأسر ة ويحظر العنف المنزلي ضد النساء.

( 20 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على التعاون مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والسماح بزيارات يقوم بها المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاًً، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والمقرر الخاص المعني ب حماية وتعزيز حقوق الإ نسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب ، مع الاحترام الكامل لولايات بعثات تقصي الحقائق الموفدة في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.

( 21 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على المعاهدات الرئيسية للأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان والتي لم تنضم إليها بعد، ولا سيما الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، و اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، و البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب إ شراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، و البروتوكول الاختياري الثاني الملحق با لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي ة، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ، و البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

( 22 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تصدّق في أقرب وقت ممكن على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية وإلى إنشاء آلية وطنية مكلفة بالقيام بزيارات دورية إلى جميع أماكن الاحتجاز من أجل منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

( 23 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

( 24 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنشر على نطاق واسع التقارير التي تقدمها الجزائر إلى اللجنة وكذلك استنتاجات اللجنة وتوصياتها، باللغات الوطنية، عن طريق المواقع الشبكية الرسمية ، ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على توزيع تقاريرها على المنظمات غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان على الصعيد الوطني قبل عرضها على اللجنة.

( 25 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً للمتطلبات المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة كما جاءت في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، التي اعتمدتها هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، و الواردة في الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.4.

( 26 ) وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم لها، في غضون عام، معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها لمتابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 4 و6 و12 و15 أعلاه.

( 27 ) وينبغي للدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع، في م وعد أقصاه 20 حزيران/يونيه 2012.

39- أستراليا

(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لأستراليا (CAT/C/67/Add.7) في جلستيها 812 و815 (CAT/C/SR.812 و(815 المعقودتين في 29 و30 أيار/مايو 2008، واعتمدت في جلستها 828 (CAT/C/SR.828) الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث لأستراليا فضلاً عن الردود المفصلة والشاملة على قائمة المسائل والإضافة، التي أتاحت معلومات إضافية بشأن التدابير التشريعية والإدارية والقضائية والتدابير الأخرى التي اتخذتها الدولة الطرف لتطبيق الاتفاقية. وتعرب اللجنة أيضاً عن ارتياحها للحوار البناء الذي أجري مع وفد مختص ومتعدد القطاعات.

(3) وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية وفق شروط وضع الوثائق الرئيسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لإعداد التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

باء - الجوانب الإيجابية

(4) تلاحظ اللجنة مع التقدير التعديلات التشريعية المعتمدة في سنة 2005 والمتعلقة باحتجاز المهاجرين. وترحب اللجنة خاصة بما يلي:

(أ) التغييرات في القانون والممارسة فيما يتعلق باحتجاز أطفال المهاجرين؛

(ب) إغلاق المراكز الخارجية لدراسة ملفات اللاجئين في ناورو وبابوا غينيا الجديدة وإصدار قرار بإنهاء العمل بما يسمى استراتيجية المحيط الهادئ.

(5) وترحب اللجنة باعتذار الحكومة للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس عن السياسات والقوانين السابقة التي نتج عنها اختطاف الأطفال من أسرهم ومجتمعاتهم.

(6) وتلاحظ اللجنة مع التقدير التزام الدولة الطرف الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

(7) وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 1 تموز/يوليه 2002.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

المادة 1

(8) تلاحظ اللجنة أن الحكومة الأسترالية تنظر في إدراج جريمة خاصة بالتعذيب في قانون الكومنولث يتجاوز تطبيقها حدود الإقليم وتشعر مع ذلك بالقلق لأن التعذيب لا يشكل في الدولة الطرف جريمة على المستوى الاتحادي ولأن هناك ثغرات في تجريم التعذيب في بعض الولايات والأقاليم (المادتان 1 و4).

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على تعريف التعذيب تعريفاً وافياً وأن تجرم هذه الممارسة على وجه الخصوص على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات/الأقاليم على السواء، وفقاً لم ـ ا ه ـ و منصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية.

المادة 2

(9) يساور اللجنة القلق لأن الاتفاقية لم تدرج إلا جزئياً في القانون الاتحادي وتلاحظ أن الدولة الطرف لا تؤمن حماية حقوق الإنسان دستورياً أو قانونياً على المستوى الاتحادي، أي أن ليس هناك مشروع قانون على مستوى الاتحاد أو ميثاق للحقوق يحمي حقوقاً من بينها تلك الواردة في الاتفاقية.

ينبغي للدولة الطرف إدراج الاتفاقية بالكامل في القانون المحلي وذلك باتخاذ إجراءات من بينها تسريع عملية إصدار حكم ينص صراحة على أن التعذيب يشكل جريمة على المستوى الاتحادي. ويتعين على الدولة الطرف مواصلة المشاورات فيما يتعلق باعتماد مشروع قانون للحقوق يكفل حماية حقوق الإنسان حماية دستورية شاملة على المستوى الاتحادي.

(10) وإذ تلاحظ اللجنة وجود عدد من الضمانات التشريعية والإجرائية التي تكفل معاملة الأفراد بما يتمشى وحقوقهم، إلا أنها قلقة إزاء المسائل التالية المتعلقة بقوانين الدولة الطرف وممارساتها في مجال محاربة الإرهاب:

( أ) تزايد الصلاحيات الممنوحة لمنظمة استخبارات الأمن الأسترالية، ومن ضمنها إمكانية احتجاز شخص لمدة سبعة أيام قابلة للتجديد لأغراض الاستجواب، وهو ما يثير بعض المشاكل، لا سيما بسبب عدم تمتع الشخص المعني بالأمر بحق اختيار محام يحضر أثناء الاستجواب وحقه في طلب إجراء مراجعة قضائية لمعرفة مدى صحة قرار الاحتجاز؛

(ب) عدم وجود إجراء للمراجعة القضائية والسرية التي تكتنف فرض أوامر الحجز الوقائي والمراقبة التي نص عليها قانون مكافحة الإرهاب (رقم 2) لعام 2005؛

(ج) التقارير المتعلقة بقسوة ظروف احتجاز السجناء غير المدانين والمتهمين بارتكاب جرائم ذات صلة بالإرهاب. مع مراعاة وضعهم أيضاً كأشخاص متهمين (لا كأشخاص مدانين).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان أن تكون صلاحيات الاحتجاز المتزايدة الممنوحة لمنظمة استخبارات الأمن الأسترالية متمشية مع الحق في محاكمة عادلة و ال حق في إقامة الدعوى أمام المحكمة للبت في قانونية الاحتجاز؛

(ب) ضمان فرض أوامر الحجز الوقائي والمراقبة بما يتمشى والتزامات الدولة الطرف في مجال حقوق الإنسان، ومن ضمنها الحق في محاكمة عادلة تشمل ضمانات إجرائية؛

(ج) ضمان فصل الأشخاص المتهمين والمحبوسين حبساً احتياطياً عن الأشخاص المدانين وإخضاعهم لمعاملة منفصلة تتناسب ووضعهم كأشخاص غير مدانين.

( 11 ) ويساور اللجنة القلق إزاء سياسة الاحتجاز الإلزامي للأشخاص الذين يدخلون أراضي الدولة الطرف بطريقة غير شرعية. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بقلق خاص بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية المودعين في مراكز احتجاز المهاجرين والذين لا يمكن نقلهم إلى أي بلد ويحتمل تعرضهم للاحتجاز إلى ما لا نهاية.

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) النظر في إلغاء سياسة الاحتجاز الإلزامي للمهاجرين الذين يدخلون أراض ي الدولة الطرف بطريقة غير شرعية. ولا ينبغي اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير ويجب تحديد مدة زمنية معقولة للاحتجاز ؛ وع ـ لاوة على ذلك، ينبغي إتاحة تدابير غير مقيدة للحرية وبدائل للاحتجاز للأشخاص الم و دعين في مراكز احتجاز المهاجرين؛

(ب) اتخاذ تدابير عاجلة لتجنب احتجاز الأشخاص عديمي الجنسية إلى ما لا نهاية.

( 12 ) وترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأنه تم في الآونة الأخيرة إنهاء العمل بسياسة نقل ملتمسي اللجوء إلى مراكز خارجية لدراسة ملفاتهم . إلا أنها تلاحظ أن هذه الأماكن الخارجية "المستبعدة" لا سيما في جزيرة كريسماس ، لا تزال تستخدم لاحتجاز ملتمسي اللجوء الذين لا يسمح لهم فيما بعد ب تقديم طلب الحصول على تأشيرة إلا في الحالات التي يمارس فيها الوزير سلطته التقديرية.

ينبغي للدولة الطرف الكف عن استخدام المراكز الخارجية "المستبعدة" لأغراض معالجة طلبات الحصول على التأشيرة بهدف منح ملتمسي اللجوء فرصة متساوية لتقديم طلبات التأشيرة.

( 13 ) وتلاحظ اللجنة أن تعيين طبيب يختاره الشخص الموقوف لا يمثل حقاً قانونياً، بل إن واجب توفير الرعاية يقع على عاتق أعضاء الشرطة الفيدرالية الأسترالية الذين يمارسون مهام الاحتجاز.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حق تعيين طبيب مستقل تماماً ويفضل أن يختاره الشخص الموقوف.

( 14 ) وتلاحظ اللجنة مع التقدير أعمال لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في الدولة الطرف ولكنها تأسف لما يلي:

(أ) في حين أ ن لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص لها صلاحية التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل، فإن اتفاقية مناهضة التعذيب غير مدرجة في اختصاصات اللجنة المتعلقة بمعالجة الشكاوى؛

(ب) إن ا للجنة المذكورة تصدر فقط توصيات ذات طبيعة استشارية؛

(ج) لا تمتد صلاحيات اللجنة في معالجة الشكاوى لتشمل التحقيق في أفعال وكالات الاستخبارات وممارساتها؛

ينبغي للدولة الطرف النظر في تعزيز ولاية لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص وتوسيعها لأغراض عدة منها معالجة الشكاوى المتعلقة بانتهاك اتفاقية مناهضة التعذيب ، ومن ها الأفعال التي يرتكبها موظفو وكالات الاستخبارات. وبالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على متابعة التوصيات التي تقدمها لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بشكل كاف.

المادة 3

( 15 ) يساور اللجنة القلق لأن ه ليس في تشريع الدولة الطرف حكم صريح لا يجوز مخالفته بشأن حظر الإعادة القسرية وهو ما قد يؤدي إلى حدوث ممارسات مخالفة للاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق أن بعض أوجه القصور المتصلة بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، بشأن عدم الإعادة القسرية يمكن أن تنشأ عن استخدام الوزير لسلطته التقديرية استخداماً حصرياً في هذا المجال. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بالمعلومات التي أوردها وزير الهجرة والمواطنة بضرورة إعادة النظر في السلطات التقديرية الواسعة المتاحة له بموجب التشريع القائم.

ينبغي للدولة الطرف أن تدرج صراحة في التشريع الداخلي، على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات/الأقاليم قانوناً يحظر على ال دولة ال طرف طرد أو إعادة أو تسليم شخص إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو للاعتقاد بأنه سيكون عرضة للتعذيب (عدم الإعادة القسرية) وأن تطبقه على أرض الواقع. ويتعين على الدولة الطرف أيضاً تطبيق التوصيات السابقة التي قدمتها اللجنة لدى النظر في التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف لاعتماد نظام للحماية التكميلية بحيث لا تعتمد الدولة الطرف بعد ذلك فقط على سلطات الوزير التقديرية للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بعدم الإعادة القسرية المنصوص عليها في الاتفاقية.

( 16 ) وتذكّر اللجنة الدول الأطراف ب أنه لا يجوز لها، تحت أي ظرف من الظروف، اللجوء إلى الضمانات الدبلوماسية ضد التعذيب أو سوء المعاملة، متى كانت هناك أسباب وجيهة تدعو للاعتقاد بأن الشخص سيكون عرضة للتعذيب أو سوء المعاملة في حالة إعادته.

ينبغي للدولة الطرف، في حالة لجوئها إلى الضمانات الدبلوماسية في أي ظرف آخر غير الظروف المستثناة ب المادة 3 من الاتفاقية، أن تزود اللجنة بمعلومات في تقريرها القادم عن عدد حالات التسليم أو الإبعاد التي خضعت لشرط الحصول على ضمانات أو تأكيدات دبلوماسية منذ 11 أيلول/سبتمبر 2001؛ والشروط الدنيا التي تفرضها الدولة الطرف بخصوص هذه الضمانات أو التأكيدات ؛ وتدابير الرصد اللاحق التي اتخذتها في مثل هذه الحالات فضلاً عن قابلية إنفاذ هذه الضمانات إنفاذاً قانونياً.

( 17 ) وتلاحظ اللجنة أن الفقرة 6 من المادة 198 من قانون الهجرة تنص على وجوب إبعاد المهاجر المحتجز من أستراليا متى أمكن القيام بذلك ضمن الحدود المعقولة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن السياسة الحالية التي تتبعها إدارة الهجرة والمواطنة تتمثل في عدم طرد المهاجر المحتجز طالب تأشيرة ال حماية طالما لم تظهر نتيجة المراجعة القضائية أو لم يسفر طلب التدخل الوزاري الخاص بالملف المقدم عن اتخاذ قرار بشأنه، وتشعر مع ذلك بالقلق لأن الطعن في قرار رفض منح اللجوء أو رفض التأشيرة أو إلغائها، لا يؤثر تلقائياً على وقف تنفيذ ذلك القرار .

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل سبل تظلم فعالة للطعن في قرار رفض منح اللجوء أو رفض طلب التأشيرة أو إلغائها. ويجب أن تسفر سبل التظلم هذه عن وقف تنفيذ القرار المذكور أعلاه، أي الطرد أو الإبعاد.

المادة 4

( 18 ) تؤكد اللجنة أن الظروف التي تولد المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عادة ما تيسر أعمال التعذيب ، وأن التدابير المطلوب اتخاذها لمنع التعذيب يجب تنفيذها لمنع المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة، وتعتقد مع ذلك أن حظر سوء المعاملة له هو الآخر طابع لا يجوز مخالفته بموجب الاتفاقية . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة مع القلق أن قانون الجرائم (التعذيب) لسنة 1988 لا يتضمن حكماً يجرم المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادتان 4 و16).

ينبغي للدولة الطرف إدراج تعريف لجريمة محددة تشمل الأفعال الواردة في المادة 16 من الاتفاقية؛ ويمكن إدراج هذه الجريمة أيضاً في تشريع الدولة الطرف في إطار جريمة التعذيب الجديدة المحتمل إدراجها على المستوى الاتحادي.

المادة 5

( 19 ) يساور اللجنة القلق إزاء تقصير الدولة الطرف في ممارسة اختصاصها القضائي في بعض القضايا التي كان فيها مواطنون أستراليون ضحايا أعمال تعذيب في الخارج.

ينبغي للدولة الطرف النظر في ممارسة اختصاصها القضائي بصدد الجرائم المشار إليها في المادة 4 من الاتفاقية في كافة الحالات المذكورة في المادة 5 من الاتفاقية، بما في ذلك عندما ي كون الضحية من مواطني الدولة الطرف.

المواد 3 و6 و7 و8 و9

( 20 ) يساور اللجنة القلق إذ إن رفض التسليم لا يشكل بموجب قانون المساعدة المتبادلة في الشؤون الجنائية أمراً إلزامياً (وإنما سلطة تقديرية فقط) إذا لم تكن هناك أسباب وجيهة تدعو للاعتقاد بأن هذا التسليم قد يخرق حقوق الشخص بموجب الاتفاقية.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل رفض التسليم في كافة الحالات التي تتوافر فيها أسباب وجيهة تدعو للاعتقاد بأن تسليم الشخص لدولة ما سيعرضه لخطر التعذيب.

المادة 10

( 21 ) تلاحظ اللجنة أن رد الدولة الطرف أفاد بأن كافة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والملاك العسكري بمن فيهم المتعاقدون، قد تم تدريبهم على الوفاء بواجباتهم بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب قبل وزعهم في الخارج، ولكنها تشعر بالقلق لأن هذا التدريب لا يجري بشكل منتظم.

ينبغي للدولة الطرف الحرص على تنظيم دورات لتثقيف وتدريب كافة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والملاك العسكري بمن فيهم المتعاقدون، على أساس منتظم، لا سيما بالنسبة للموظفين الذين يوفدون للعمل في الخارج. ويجب أن تشمل دورات التدريب هذه قواعد وتوجيهات وأساليب الاستجواب، وتدريباً محدداً على وسائل الكشف عن علامات التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويجب أن يتلقى هؤلاء الموظفون أيضاً تعليمات بالإبلاغ عن هذه الأحداث.

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تقيّم بانتظام التدريب المقدم إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والملاك العسكري والمتعاقدين وأن تكفل مراقبة سلوكهم بشكل منتظم ومستقل.

( 22 ) وتلاحظ اللجنة أنه يتم تنظيم دورات تدريبية عن الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان لصالح المسؤولين في إدارة الهجرة والموظفين العاملين في مراكز احتجاز المهاجرين؛ وتشعر مع ذلك بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بعدم كفاية هذا التدريب.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تنظيم دورات منتظمة لتثقيف وتدريب كافة الأفراد والموظفين المعنيين ب الهجرة، بمن فيهم الموظفون الذين يقدمون الخدمات الصحية، والعاملون في مراكز احتجاز المهاجرين . وعلى الدولة الطرف أيضاً أن تقيّم بانتظام التدريب المقدم.

المادة 11

( 23 ) يساور اللجنة القلق إزاء الترتيبات المتخذة لاحتجاز الأشخاص المحرومين من حريتهم. وبصورة خاصة، تلاحظ اللجنة مع القلق:

(أ) اكتظاظ السجون بالنزلاء ، لا سيما في غرب أستراليا؛

(ب) عدم كفاية خدمات الرعاية الصحية العقلية المتاحة في السجون والتقارير التي تفيد باللجوء إلى حبس النزلاء المصابين بأمراض عقلي ة حبساً انفرادياً في كثير من الحالات مع ما يترتب على ذلك لاحقاً من زيادة محاولات الانتحار؛

(ج) عدم تناسب عدد السجناء من السكان الأصليين الأستراليين مع عددهم الكلي، وبالذات تزايد معدلات حبس الأطفال والنساء؛

(د) ورود تقارير مستمرة عن وفاة أشخاص من السكان الأصليين في السجن لأسباب لم تحدد بصورة واضحة.

من أجل تحسين الترتيبات المتخذة لسجن الأشخاص المحرومين من حريتهم، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لتقليص اكتظاط السجون بالنزلاء ، بما في ذلك النظر في أشكال احتجاز غير المقيِّدة للحرية، وفي حالة الأطفال الجانحين ، ضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير ؛

(ب) توفير خدمات الرعاية الصحية العقلية الكافية لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم؛

(ج) إلغاء نظام إصدار الأحكام الإلزامية نظراً لما يخلفه ذلك من آثار غير متناسبة وتمييزية بحق السكان الأصليين؛

(د) السعي لتجنب وقوع حالات وفاة في السجن والتحقيق فيها على وجه السرعة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف مواصلة تطبيق التوصيات المعلقة التي تقدمت بها اللجنة الملكية للتحقيق في وفيات السكان الأصليين في الاحتجاز سنة 1991.

( 24 ) ويساور اللجنة القلق إزاء النظام القاسي المفروض على المحتجزين في "السجون التي تطبق فيها إجراءات أمن مشددة إلى أقصى حد". واللجنة قلقة بصورة خاصة بشأن تمديد فترات السجن الانفرادي التي يخضع لها السجناء ومن ضمنهم السجناء الذين ينتظرون المحاكمة وما تخلفه تلك المعاملة من آثار على صحتهم العقلية.

ينبغي للدولة الطرف مراجعة النظام المفروض على السجناء في "السجون التي تطبق فيها إجراءات أمن مشددة إلى أقصى حد" لا سيما ممارسة الحبس ا لا نفرادي المطول.

( 25 ) وترحب اللجنة بالتعديل الذي أدخل على قانون الهجرة في سنة 2005 والتزام الحكومة الجديدة بعدم إيداع الأطفال بعد ذلك في مراكز احتجاز المهاجرين تحت أي ظرف من الظروف. إلا أنها تأسف إزاء استمرار تعرض الأطفال لأشكال احتجاز بديلة وقضاء عدد كبير من الأطفال فترات طويلة في مراكز الاحتجاز خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية خدمات الرعاية الصحية العقلية المقدمة لملتمسي اللجوء المحتجزين .

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) التقيد بالالتزام بعدم إيداع الأطفال في مراكز احتجاز المهاجرين تحت أي ظرف من الظروف. وعلاوة على ذلك، ينبغي لها أن تكفل عدم اللجوء إلى أي شكل من أشكال احتجاز الأطفال، في جميع الحالات، إلا كملاذ أخير ولأدنى فترة زمنية؛

(ب) ينبغي للدولة الطرف ضمان توفير خدمات الرعاية الصحية البدنية والعقلية الكافية لملتمسي اللجوء المحتجزين ، بما في ذلك إجراء عمليات تقييم روتينية، باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية.

( 26 ) وتعتبر اللجنة أن الإشارة الواردة إلى الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان في " معايير احتجاز المهاجرين " تمثل خطوة إيجابية، وإن كانت تلاحظ أنها غير ملزمة قانوناً وتفتقر إلى آلية رصد مستقلة.

ينبغي للدولة الطرف تدوين " معايير احتجاز المهاجرين " في التشريع وتوفير آلية رصد مستقلة بهدف تحسين حماية ملتمسي اللجوء.

المواد 12 و13 و14

( 27 ) يساور اللجنة القلق إزاء جميع الحالات المبلغ عنها التي يدعى فيها قيام الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، وتلاحظ أنه لم تجر تحقيقات ومحاكمات بشأن هذه الحالات.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيق فوري مستقل ونزيه في جميع الحالات التي يدعى فيها ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، لا سيما أي حالات وفاة في الحجز ، وأن تعمل، عند الضرورة، على ملاحقتها قضائياً وفرض عقوبات عليها . وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الدولة الطرف ضمان حق ضحايا سوء تصرف رجال الشرطة في الانتصاف والتعويض العادل والمناسب وفقاً لما تنص عليه المادة 4 من الاتفاقية.

( 28 ) ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن مسؤولين أستراليين عن الدفاع ممن كانوا يسدون المشورة إلى سلطة التحالف المؤقتة كانوا على علم بالتجاوزات التي ارتكبت في سجن أبو غريب في سنة 2003 ولم يطلبوا مع ذلك إجراء تحقيقات فورية ومحايدة.

ينبغي للدولة الطرف طلب إجراء تحقيقات فورية ومحايدة، بما فيها إجراء تحقيق علني عند الاقتضاء ، إذا تلقت معلومات تفيد بأن هناك أسباباً معقولة تدعو للاعتقاد بأن أفعال تعذيب قد ارتكبت في اختصاص قضائي أسدت أو تسدي فيه النصح بشأن ممارسة السلطة المؤقتة.

( 29 ) وإذ تسلم اللجنة بالجهود الهامة التي بذلتها الدولة الطرف لتقديم خدمات إعادة التأهيل للاجئين الذين تعرضوا للتعذيب، فإنها تأسف لعدم كفالة المساواة في حصول ضحايا بعينهم، مثل أولئك الذين لدي ـ هم تأشيرة دخول مؤقتة، على هذه الخدمات.

ينبغي للدولة الطرف توسيع حق الانتفاع بخدمات إعادة التأهيل ليشمل كافة ضحاي ـ ا التعذي ـ ب، وم ـ ن ضمنهم الأشخاص الذين يحملون تأشيرة دخول مؤقتة ، وضمان الحصول فعلياً على هذه الخدمات في جميع الولايات والأقاليم.

المادة 15

( 30 ) يساور اللجنة القلق إزاء افتقار الدولة الطرف إلى تشريع موحد لرفض الأدلة المنتزعة تحت طائلة التعذيب. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الاعترافات التي جرى الحصول عليها نتيجة سوء المعاملة في بلدان أخرى قد استخدمت في الإجراءات الجنائية في أستراليا.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الامتثال للمادة 15 من الاتفاقية بتطبيق تشريع موحد ودقيق في جميع الولايات والأقاليم ي رفض قبول الإفادات كأدلة إذا ما تمت تحت طائلة التعذيب.

المادة 16

( 31 ) تلاحظ اللجنة أن العقوبة البدنية بحق الأطفال ليست محظورة صراحة في جميع الولايات والأقاليم وقد يستمر تطبيقها بوصفها " عقوبة معقولة".

ينبغي للدولة الطرف اعتماد وتنفيذ تشريع يحظر العقوبة البدنية في البيت وفي المدارس الحكومية والخاصة ومراكز الاحتجاز وكافة مراكز الرعاية البديلة في جميع الولايات والأقاليم.

( 32 ) وتعترف اللجنة بالجهود المبذولة على المستوى الفيدرالي لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر ، إلا أنها تلاحظ تدني مستوى المحاكمات وتشعر بالقلق إزاء نقص التدابير المتخذة في الولايات والأقاليم. وإذ تلاحظ أنه تم وضع برامج للتعافي لفائدة ضحايا الاتجار بالبشر ، فإنها تأسف لقصر إمكانية الاستفادة منها على الضحايا الذين يتعاونون في التحقيق ات .

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة لمحاكمة المتورطين في جرائم الاتجار بالأشخاص ومعاقبتهم وتوفير خدمات التعافي للضحايا على أساس الاحتياجات دون ربطها بتعاونهم في التحقيق ات .

( 33 ) وإذ تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة لتجريم عملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث على مستوى الولايات والأقاليم، فإنها لا تزال قلقة لعدم وجود حكم قانوني في هذا الصدد على مستوى الاتحاد ولعدم إجراء تحقيقات ومحاكمات بصورة عامة.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إدراج حظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في القانون الجنائي الاتح ـ ادي. ويتعين على الدولة الطرف أيضاً زيادة التدابير الوقائية وجهود الكشف والتحقيق فضلاً عن إجراء المحاكمات، عند الاقتضاء.

( 34 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على استكمال مشاوراتها الداخلية بسرعة والتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية بهدف تعزيز منع التعذيب.

( 35 ) وتحيط اللجنة علماً مع التقدير ب تبرعات الدولة الطرف السابقة ل صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب وتشجعها على استئناف دعمها.

( 36 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية مفصلة، ومصنفة بحسب نوع الجريمة والأصل العرقي والعمر و نوع الجنس، عن ال شكاوى المتعلقة بحالات تعذيب وسوء معاملة يتم ارتكابها على يد موظفين مكلفين بإنفاذ القانون وما يتعلق بها من تحقيقات وملاحقات وأحكام ج ز ائية أو تأديبية. ويجب أن يشمل التقرير أيضاً بيانات إحصائية مصنفة بحسب نوع الجريمة والأصل العرقي والعمر و نوع الجنس عن المحتجزين الذين لم يقدموا للمحاكمة بعد والسجناء المدانين. وإضافة إلى ذلك ترجو اللجنة الدولة الطرف تقديم معلومات أيضاً عن تعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم.

( 37 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 9 و10 و11 و25 أعلاه.

( 38 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع تقاريرها المقدمة إلى اللجنة والملاحظات الختامية والمحاضر الموجزة للجنة على وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت.

( 39 ) والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيعتبر التقرير الدوري الخامس، في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2012.

40- كوستاريكا

(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لكوستاريكا (CAT/C/CRI/2) في جلستيها 818 و821 المعقودتين يومي 5 و6 أيار/مايو 2008، (CAT/C/SR.818 وCAT/C/SR.821)، واعتمدت في جلستيها 830 و831 (CAT/C/SR.830 وCAT/C/SR.831)، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم كوستاريكا تقريرها الدوري الثاني، وبالحوار الصريح والمنفتح الذي جرى مع وفد الدولة الطرف. وتعرب عن تقديرها للردود الخطية على قائمة المسائل (CAT/C/CRI/Q/2/Add.1 وAdd.2)، التي يسرت المناقشات بين الوفد وأعضاء اللجنة. كما تشكر الوفد على ردوده على أسئلة اللجنة والشواغل التي أعربت عنها أثناء النظر في التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

(3) تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن الدولة الطرف قامت منذ النظر في تقريرها الأولي، بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة, وعلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

(4) كما تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمراجعة التشريعات والسياسات والممارسات في العمل لزيادة حماية حق الشخص من عدم التعرض للتعذيب أو لأي شكل من أشكال العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ولا سيما:

(أ) الإصلاح التشريعي المجرِّم للتعذيب بموجب القانون رقم 8189 الصادر في 6 كانون الأول/ديسمبر 2001 (الذي يشكل إضافة للمادة 132 مكرراً من القانون الجنائي)؛

(ب) توفير وسائل مختلفة منها خط هاتفي مجاني لتيسير تقديم الشكاوى وطلبات إحضار الأشخاص أمام المحكمة؛

(ج) اعتماد الجمعية التشريعية في نيسان/أبريل 2007 قانون بتجريم العنف ضد المرأة؛

(د) اعتماد قانون يعزز مكافحة الاستغلال الجنسي للقصّر في حزيران/يونيه 2007.

جيم - دواعي القلق الأساسية والتوصيات

الحبس الاحتياطي

(5) تكرر اللجنة الشواغل التي أعربت عنها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/CRI/CO/5) بشأن طول مدة الحبس الاحتياطي والحبس الانفرادي المصرح به قانوناً. كما تشعر بالقلق إزاء ضخامة عدد المحبوسين حبساً احتياطياً بسب ب زيادة العنف في البلد بشكل عام ، وفقاً لما أفادت به الدولة الطرف (المادة 2) .

يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير للحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتحديد فترة هذا الحبس أيضاً وذلك باتخاذ تدابير بديلة كلما كان ذلك ممكناً، وبشرط ألا يشكل الشخص المتهم تهديداً للمجتمع.

التدابير البديلة

( 6 ) يساور اللجنة القلق إزاء زيادة عدد السجناء والعوامل التي تؤدي إلى ذلك، لا سيما محدودية اللجوء إلى تدابير بديلة، وإطالة الأحكام بالسجن، وتجريم بعض الأفعال واللجوء إلى الحبس الاحتياطي كتدبير وقائي (المادة 2).

تحيط اللجنة علماً بمشروع القانون الجنائي الجديد الذي سيدرج تدابير بديلة ، وتحث الدولة الطرف على التعجيل ب إجراء الإصلاحات اللازمة لتمكين السلط ة القضائية من فرض عقوبات بديلة للسجن.

عدم الإعادة القسرية

( 7 ) تلاحظ اللجنة مع القلق أن مشروع القانون المتعلق بالهجرة لا ينص على الحق في الاعتراض على قرارات لجنة منح التأشيرات وحق اللجوء . كما تشعر بالقلق لأن هذا القانون يسمح للعاملين في دوائر الهجرة ب رفض المهاجرين غير الشرعيين داخل دائرة نصف قطرها 50 كيلومتراً من الحدود (دون أن يكون هذا القرار موضع انتصاف إداري)، مما يخالف الالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية، ويؤثر أيضاً على حماية ضحايا الاتجار (المادة 3).

يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير في إطار إدارة عملية الهجرة، تكفل إجراء تحليل لكل حالة على حدة وتحليل الوضع في البلدان التي يأتي منها "المهاجرون" بشكل يكفل احترام مبدأ عدم ال إعادة القسرية . ويجب أن تتضمن هذه الخطوات بصفة خاصة توفير تدريب مناسب ومستمر للعاملين في دوائر الهجرة.

حالة ملتمسي اللجوء

( 8 ) تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار التأخير المفرط في البت في وضع اللاجئ.

( 9 ) كما تشعر اللجنة بالقلق الذي أبدته ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان (CCPR/C/CRI/CO/5)، إزاء تصريحات كبار الموظفين بأن هناك صلة بين زيادة الجريمة في البلد ووجود اللاجئين.

يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئي ن ، للتعجيل بإجراءات البت في وضع اللاجئ.

ويتعين على الدولة الطرف أن تتخذ إجراءات لمنع موظفيها من إبداء تصريحات تشجع على وصم اللاجئين وملتمسي اللجوء.

احتجاز غير المواطنين

( 10 ) يساور اللجنة القلق لعدم فرض حد زمني على مدة الاحتجاز الإداري للأجانب. وتحيط علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين الأوضاع في مركز احتجاز الأجانب، وبخطط تحديث المكاتب الإقليمية والمراكز الحدودية لتوفير ظروف مناسبة للاجئين . ومع ذلك، لا تزال ظروف المعيشة في المراكز المخصصة للمهاجرين مثيرة للقلق لا سيما بسبب اكتظاظ المراكز باللاجئين وعدم وجود إجراء أو آلية لتعيين هوية ضحايا الاتجار بالأشخاص وغيرهم م من يحق لهم الحصول على الحماية الدولية (المواد 2 و3 و11).

يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لكي يوفر التشريع بدائل أخرى غير حرمان المهاجرين من الحرية. كما يتعين عليها تحديد فترة زمنية قصوى للاحتجاز في انتظار الترحيل بحيث لا تمتد في أي ظرف من الظروف إلى ما لا نهاية.

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة جهودها لتحسين ظروف معيشة جميع المهاجرين الذين يشكل احتجازهم الإداري ضرورة مطلقة، بموجب مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن والقواعد الدنيا لمعاملة السجناء.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد معايير وتوفير تدريب مناسب للموظفين المسؤولين عن مراقبة الحدود وموظفي المراكز التي تستقبل الأجانب المحتجزين حجزاً إدارياً، بحيث يتسنى لهم تحديد هوية ضحايا الاتجار وغيرهم من الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على الحماية الدولية.

سوء المعاملة وسوء استخدام السلطة

( 11 ) تحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمكافحة إساءة استخدام السلطة من جانب حرس الحدود والعاملين في السجون، لا سيما من خلال نشر توصيات محددة كي لا يتخذ الموظفون أو يغفلون عن اتخاذ إجراءات تنتهك الحقوق . غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التجاوزات التي يقع ضحيتها المهاجرون والمواطنون، لا سيما بسبب ميولهم الجنسي ة أو تحولهم الجنسي. وترى اللجنة بصفة خاصة أن قواعد الآداب العامة يمكن أن تمنح الشرطة والقضاة سلطة تقديرية يمكن أن تسفر ، مع التحيز ات والمواقف التمييزية، عن إساءة استخدام السلطة ضد هذه الفئة (المواد 2 و11 و16).

يتعين على الدولة الطرف، تعزيز سياسة احترام حقوق الإنسان لجميع الأشخاص دون تمييز وذلك من خلال تدريب وتوعية جميع المعنيين بالأمر. ويتعين عليها اتخاذ تدابير تكفل رصد وتقييم فعالية مبادرات التدريب والتوعية التي تستهدف رجال الشرطة وحرس الحدود والعاملين في السجون بشكل مستمر ومنتظم.

الشكاوى والتحقيقات والإدانات

( 12 ) تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالقضايا التي طبقت فيها المحاكم الوطنية أحكام الاتفاقية بشكل مباشر. ومع ذلك تشير إلى أنه لم يتم تسجيل سوى شكوى واحدة من التعذيب وإلى عدم صدور أية أحكام بشأن هذه الجريمة منذ دخول القانون الجديد حيز النفاذ. وتلاحظ مع القلق أنه جرى التحقيق في بعض حالات التعذيب على أنها حالات تتعلق بإساءة استخدام السلطة وذلك رغم جسامتها. و تعرب بالمثل عن قلقها إزاء بعض المعلومات التي تفيد بأن الضحايا والشهود لا يتمتعون بالحماية الكافية (المواد 2 و11 و13).

يتعين على الدولة الطرف أن تكفل تطبيق التشريع المتعلق بالتعذيب تطبيقاً فعالاً وأن توفر تدريباً ملائماً عن التشريع الجديد لجميع المعنيين، لا سيما ل رجال الشرطة والعاملين في السجون وحرس الحدود والملاك الطبي وموظفي القضاء. كما يتعين إعلام المحتجزين بأحكام الاتفاقية والتشريع الوطني وبالقواعد والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتعذيب والصادرة لقوات الشرطة والعاملين في السجون.

وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بمشروع قانون حماية الضحايا والشهود، وتشجع الدولة الطرف على ضمان توفير الحماية المناسبة في أقرب وقت ممكن لضحايا وشهود الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

التدريب على حظر التعذيب

( 13 ) يساور اللجنة القلق إزاء انخفاض عدد الساعات المخصصة لحقوق الإنسان في التدريب الأساسي لأف ـ راد الشرطة (المادة 10).

يتعين على الدولة الطرف أن تكفل حصول قوات الشرطة على تدريب محدد وملائم في مجال حقوق الإنسان وفي مجال الاتفاقية.

أوضاع الاحتجاز

( 14 ) تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بجهود الدولة الطرف لتحسين مرافق السجون، وإيجاد حلول لمشاكل الاكتظاظ، وزيادة الرعاية الطبية والغذائية المقدمة للمحتجزين وضمان تمتعهم بالحق في التعليم والعمل بما في ذلك افتتاح مركز ل رعاية ا لأحداث في أيلول/سبتمبر 2005 و إنشاء حضانة ل أطفال السجناء ، ممن تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات (casa cuna).

( 15 ) وتأسف اللجنة لعدم كفاية الميزانية المخصصة للإدارة العامة مما يؤدي إلى مواجهة صعوبات في تزويد المؤسسات بالمعدات والعاملين الفنيين والإداريين اللازمين، وتلبية احتياجات موظفي الأمن .

( 16 ) وتعرب اللجنة مرة أخرى عن القلق الذي أبدته بشأن الخراب الذي لحق بالقسم واو في مركز احتجاز لاريفورما، وكذلك بشأن نظام الاحتجاز في الزنزانة لمدة 23 ساعة والحصول على ساعة واحدة خارجها (A/56/44، الفقرات من 130 إلى 136).

( 17 ) وتعرب اللجنة عن القلق إزاء الظروف العامة لحصول السجناء على الرعاية الصحية. ويساورها قلق خاص لتحمل موظفي الأمن مسؤولية اتخاذ قرارات نقل السجين إلى المستشفى، دون أن تكون لديهم المهارات الفنية اللازمة، وذلك في الحالات التي لا تتوافر فيها الرعاية الطبية في مراكز الاحتجاز. كما يساور اللجنة القلق إزاء أوضاع احتجاز السجينات .

( 18 ) ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير المتعلقة بالإيذاء الجنسي والعنف البدني الموجه ضد السجناء من المثليين جنسياً والمحولين جنسياً .

يتعين على الدولة الطرف أن تكفل توافر الموارد اللازمة للإدارة العامة بحيث تتمشى ظروف الاحتجاز مع القواعد والمبادئ الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم . ويتعين عليها أيضاً أن تتخذ التدابير لتحسين المرافق في القسم واو في مركز احتجاز لا ريفورما.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتعزيز حماية الأشخاص الأكثر عرضة للعنف الجنسي، لا سيما بوضع آلي ة تسمح بالإبلاغ عن هذ ا العنف بشكل سري.

ويتعين على الدولة الطرف أن تواصل جهودها فيما يتعلق بإعادة تنظيم خدمات الصحة بغية تقديم الرعاية الصحية بطريقة مناسبة، وبتزويد السجون بالملاك الطبي اللازم.

ويتعين على المعهد الوطني لعلم الجريمة أن يطبق سياسة تُعنى بال نساء السجينات . كما يتعين عليه تطبيق سياسة اللامركزية الإقليمية على السجون المخصصة للنساء لعدم إبعادهن عن مكان إقامتهن.

وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بإنشاء حضانة ( casa cuna ) لأطفال المحتجزين ممن تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات وتوصي بإنشاء حضانات أخرى أيضاًَ في السجون الإقليمية.

تعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم

( 19 ) يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود برامج حكومية لإعادة تأهيل الضحايا، وهو قلق سبق لها الإعراب عنه أثناء النظر في التقرير الأولي للدولة الطرف (A/56/44، الفقرات من 130 إلى 136) (المادة 14).

يتعين على الدولة الطرف أن تكفل لضحايا التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة، وضحايا الاتجار والعنف المنزلي والجنسي، إمكانية إعادة تأهيلهم تأهيلاً كاملاً قدر الإمكان. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تضمين تقريرها الدوري المقبل إحصاءات بشأن تدابير التعويض التي تحكم بها المحاكم ل لنساء من ضحايا التعذيب، و ما إذا كان قد تم منح التعويض بالفعل.

جمع البيانات

( 20 ) تلاحظ اللجنة عدم توفر بيانات مصنفة بحسب السن و نوع الجنس والحالة الاجتماعية للأشخاص المحرومين من الحرية. كما تلاحظ أن الإدارة القانونية المعنية بمسائل الانضباط ب وزارة الأمن العام لا تملك بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس أ و العمر أو العرق أو الأقلية.

ينبغي أن يتضمن التقرير المقبل للدولة الطرف بيانات مصنفة بحسب العمر و نوع الجنس والحالة الاجتماعية للأشخاص المحرومين من الحرية. ويتعين على الدولة الطرف أيضاً أن تضع نظاماً مناسباً لجمع البيانات بشأن حالات الاعتداء، على أن تكون مصنفة بحسب نوع الجنس والسن والعرق والأقلية.

إنتاج أدوات التعذيب

( 21 ) تلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود حكم قانوني يحظر صنع وتسويق المواد المستخدمة خصيصاً للتعذيب.

يتعين على الدولة الطرف أن تنظر في إمكانية وضع قواعد وأنظمة تح ظر صنع وتسوي ـ ق أدوات مصمم ـ ة خصيصاً للتعذيب.

الاتجار بالأشخاص

( 22 ) تحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص، لا سيما القيام بموجب مرسوم تنفيذي صادر في عام 2005 بإنشاء ال ائتلاف ال وطني لمكافحة التهريب غير المشروع ل لمهاجرين والاتجار بالأشخاص، وقيام المركز الوطني للطفولة بوضع ال بروتوكول ال مؤسسي لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر . ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن التشريع الوطني لا يُجرِّم عملية الاتجار بالأشخاص (المادة 16).

يتعين على الدولة الطرف أن تجرم عملية الاتجار بالأشخاص، ببروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية .

العقوبة البدنية

( 23 ) تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن العقوبة البدنية محظورة في نظام التعليم وفي سجون الأحداث . ومع ذلك، تنص المادة 143 من قانون الأسرة على أنه يحق للآباء تصحيح تصرفات أطفالهم بشكل معتدل، مما فسر على أنه يسمح باستخدام العقوبة البدنية (المادة 16).

تحيط اللجنة علماً بمشروع قانون إلغاء العقوبة البدنية ل لأطفال والأحداث المقدم من أمين المظالم إلى الجمعية التشريعية وبإنشاء مجموعة لمناقشة هذا الموضوع. وتشجع الدولة الطرف على تعجيل ا لحظر التام على معاقبة الأطفال بعقوبة بدنية.

العنف المنزلي والعنف ضد النساء والأطفال

( 24 ) تحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف للقضاء على العنف المنزلي . وتشعر بالارتياح لأنه وفقاً للمعلومات التي قدمها ممثل الدولة الطرف، لا يوجد أي عائق قانوني أمام تطبيق القانون رقم 7586 على العنف المنزلي الذي يمارسه شريكان من جنس واحد. ومع ذلك، تبين المعلومات التي تلقتها اللجنة أنه غالباً ما لا تسجل السلطات ولا تعالج شكاوى العنف المنزلي التي يقدمها شخص يعيش مع شخص من نفس جنسه (المادة 16).

( 25 ) وتأسف اللجنة لعدم وجود بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس والعمر تتعلق بالعنف ضد النساء والأطفال، وعدم وجود مفهوم دقيق لهذه الظاهرة وفئات لتحليلها واستخدام المتغيرات الخاصة بها (المادة 16).

يتعين على الدولة الطرف أن تكفل حماية جميع ضحايا العنف المنزلي وغيره من أشكال سوء المعاملة، دون أي تمييز، وذلك بتسجيل جميع حالات التعذيب والتحقيق فيها، ومحاكمة الأشخاص المسؤولين عن هذه الأفعال وإدانتهم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع برامج ملائمة لتوعية قوات الأمن بمشكلة العنف المنزلي، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف ضد الأطفال.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع نظام لجمع بيانات مصنفة عن العنف ضد النساء والأطفال، وعلى دراسة المسألة وتحليلها.

( 26 ) وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بإنشاء منصب أمين المظالم كوسيلة لمنع التعذيب بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ، وتوصي تزويده بالموارد الكافية للاضطلاع بمهمته بفعالية.

( 27 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع التقارير التي تقدمها إلى اللجنة، وكذلك الردود على قائمة المسائل، ومحاضر الجلسات واستنتاجات وتوصيات اللجنة، بجميع اللغات المناسبة، عن طريق المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت ووسائط الإعلام، والمنظمات غير الحكومية.

( 28 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية الموحدة بموجب المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير (HRI/MC/2006/3).

( 29 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها، في غضون سنة واحدة، بردها على التوصيات الواردة في الفقرات 5 و6 و7 و10 و12 من هذه الملاحظات الختامية .

( 30 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، وهو التقرير الثالث، في موعد أقصاه 30 حزيران/ يونيه 2012.

41- آيسلندا

( 1 ) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لآيسلندا (CAT/C/ISL/3) في جلستها 826 المعقودة في 9 أيار/مايو 2008 (CAT/C/SR.826)، واعتمدت في جلستها 831 المعقودة في 15 أيار/م ـ ايو 2008 (CAT/C/SR.831)، الملاحظ ـ ات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث لآيسلندا، الذي أعدّ وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة وقُدّم في الموعد المحدد. كما ترحب اللجنة بالردود الخطية الشاملة المقدمة على قائمة المسائل (CAT/C/ISL/Q/3/Add.1) وتعرب عن تقديرها للحوار المثمر والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

( 3 ) ترحب اللجنة بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية ولمنع واستبعاد أية أعمال أو سلوكيات تتنافى مع أحكام الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة جملة أمور منها:

(أ) ال تطبيق الجديد ل قانون العقوبات رقم 49/2005، بما في ذلك لائحتاه التنظيميتان بشأن فرض العقوبة وتدريب حُراس السجون؛

(ب) الأحكام الواردة في المادة 227(أ) من قانون العقوبات، التي تشكل إطاراً للمعاقبة على الاتجار بالبشر، والتوقيع في أيار/مايو 2005 على اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بإجراءات مكافحة الاتجار بالبشر؛

(ج) سن قوانين ب تعديل قانون العقوبات الجنائية، ووضع خطة عمل بهدف التصدي بصورة أشمل للعنف ضد النساء والعنف المنزلي، ولا سيما فيما يتعلق بسبل الانتصاف القانونية والتعامل مع حالات الجرائم الجنسي ة ؛

(د) إصدار قواعد لأخلاقيات الشرطة فيما يتعلق بالاستخدام المفرط للقوة البدنية والإساءة اللفظية.

( 4 ) وتلاحظ اللجنة مرة أخرى ب الارتياح عدم تلقي شكاوى من آيسلندا تتعلق بالتعذيب.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب وتجريمه

( 5 ) في حين تلاحظ اللجنة التوضيحات المقدمة من الدولة الطرف في تقريريها الدوريين الثاني والثالث وفي ردودها الخطية على قائمة المسائل، فيما يتعلق بتفسير تعريف التعذيب واستخدام هذا التعريف في التشريعات الجنائية المحلية، إلا أنها تعرب عن أسفها ل عدم حدوث تغيير في موقف الدولة الطرف بشأن عدم الإدراج التام لتعريف التعذيب على نحو ما ورد في المادة 1 من الاتفاقية، و عدم إدراج التعذيب بوصفه جريمة محددة في التشريع الجنائي المحلي (المادتان 1 و4).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة المتعلقة بإدراج تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، في التشريع الجنائي الآيسلندي لتكفل تضمين ه جميع العناصر المتعلقة بالتعذيب، وإدراج التعذيب في القوانين المحلية بوصفه جريمة محددة. كما توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 2 المتصل بتنفيذ المادة 2.

الرصد المستقل

( 6 ) تلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات المقدمة في تقرير الدولة الطرف وفي ردودها الخطية على قائمة المسائل، و مفادها أن أمين المظالم التابع للبرلمان يمكن أن يقوم، بمبادرة منه، بزيارات رصد وتفتيش لأماكن الاحتجاز والسجون ومرافق الرعاية النفسانية، وأن التوصيات التي يقدمها استناداً إلى هذه الزيارات تؤخذ في الاعتبار على النحو الأكمل. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى نظام قانوني أو إداري للرصد أو التفتيش المستق ـ ل لهذه المرافق، ولا سيما مرافق الرعاية النفسانية (المادتان 2 و13).

ينبغي للدولة الطرف تعزيز قدرة ديوان أمين المظالم التابع للبرلمان عن طريق تزويده بالموارد البشرية والمالية الكافية للقيام برصد أماكن الاحتجاز والسجون ومرافق الرعاية النفسانية، ووضع نظام مستقل لرصد وتفتيش هذه المرافق. كما ينبغي للدولة الطرف النظر في إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان امتثالاً لمبادئ باريس.

منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

( 7 ) تحيط اللجنة علماً مع التقدير ب المعلومات المقدمة في تقرير الدولة الطرف وفي ال ردود الخطية على قائمة المسائل بشأن السجينات والسجناء الأحداث الذين لا توجد، لأسباب عملية، سجون منفصلة لهم. وفي إطار منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، تشدد اللجنة على ضرورة فصل السجينات عن السجناء ووضع السجناء الأحداث في مرافق منفصلة تماماً عن السجناء الكبار (المادتان 2 و11).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل فصل السجينات عن السجناء، وأن تحرص على وجه الخصوص على فصل السجناء الأحداث عن السجناء الكبار . كما يتعين عليها أن تكفل تدريب حُراس السجون الذين يتعاملون مع السجينات والسجناء الأحداث على التعامل بالقدر اللازم من الحساسية والتحلي بالخصائص المطلوبة.

( 8 ) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء بعض الحالات المبلغ عنها والتي تشير إلى قيام موظفين مكلفين بتنفيذ القانون وحُراس حدود بالتعامل بطريقة غير ملائمة مع بعض الأحداث، وخصوصاً في مراكز الاحتجاز والمطارات وأثناء الاحتجاجات وال ت ظاهرات (المادتان 2 و7).

بصرف النظر عن مدى تكرار وفداحة هذه الأحداث، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التحقيق في جميع هذه الادعاءات. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم المزيد من المعلومات المفصلة عن التحقيقات وما توصلت إليه من نتائج.

الحبس الانفرادي

( 9 ) يساور اللجنة القلق إزاء الحالات المبلغ عنها المتعلقة بتكرر اللجوء إلى الحبس الانفرادي واستخدامه بشكل مفرط ضد السجناء (المادة 11).

ينبغي للدولة الطرف إجراء تحقيق سريع في مسألة الاستخدام المفرط للحبس الانفرادي، واعتماد تدابير فعالة لمنع هذه الممارسة.

عدم الإعادة القسرية والتماس اللجوء

( 10 ) ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار الذي تناول تقرير الدولة الطرف فيما يتعلق بالتعاون مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء موافقة الدولة الطرف على طلبين فقط من طلبات اللجوء خلال السنوات العشرين الماضية، و عدم موافقتها على إصدار تراخيص إقامة حتى لأسباب إنسانية (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عن طريق إجراءات قانونية وإدارية، بما في ذلك قيام هيئة قضائية مستقلة باستعراض الطلبات التي رُفضت، أن يتم النظر على النحو الواجب في كل حالة على حدة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنها، وإجراء استعراض مستمر للأوضاع في البلدان التي قد يُعاد أو يُرحل إليها الأشخاص.

ينبغي للدولة الطرف أن تُضمّن تقريرها الدوري القادم المزيد من المعلومات المفصلة عن كيفية تأثير اعتبارات الأمن الوطني على الحماية من عدم الإعادة القسرية وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

( 11 ) وفي حين تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة بشأن التحقيقات في إطار مجلس أوروبا والرحلات الجوية المدعاة في أوروبا لنقل الأشخاص خارج نطاق القضاء ، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما ورد عن القيام ب رحلات جوية من هذا القبيل عبر آيسلندا وعدم رد السلطات بطريقة وافية على هذه الادعاءات (المادتان 3 و4).

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم المزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة للتحقيق في الادعاءات المتعلقة ب ال رحلات الجوية لنقل أشخاص عبر الأراضي والأجواء الآيسلندية، بما في ذلك النتائج التي توصلت إليها هذه التدابير والتحقيقات.

التثقيف وتقديم المعلومات

( 12 ) تلاحظ اللجنة أن التدريب الأساسي لرجال الشرطة وتدريب حُراس السجون يتضمن عناصر تتعلق بحقوق الإنسان وبالالتزامات الدولية لآيسلندا. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن القانون الجديد رقم 52/2006 المتعلق بحرس الحدود ينص على امتثال حرس الحدود لقانون الشرطة وقانون الإجراءات الجنائية. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إذ إ ن رجال الشرطة وحرس الحدود في مخافر الشرطة والمطارات لم يتعاملوا أحيان اً مع جميع الحالات بالاحترام الواجب لحقوق الإنسان المتعلقة بالأشخاص (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حصول جميع الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون على التدريب الكافي والمنتظم فيما يتعلق بالالتزامات الدولية لآيسلندا، ولا سيما التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الدولة الطرف اعتماد التدريب بصورة رسمية في مجالي حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لأفراد قوات حفظ السلام والموظفين الآخرين الملحقين بمهام المراقبة الدولية في إطار الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

الحصول على الأدلة وفقاً للمادة 15

( 13 ) في حين تحيط اللجنة علماً ب المعلومات المقدمة في تقرير الدولة الطرف وأثناء الحوار، لا يزال يساورها القلق من أن الأدلة التي تُنتزع بواسطة التعذيب قد تستخدم في الإجراءات القضائية (المادة 15).

تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة بأنه ينبغي للدولة الطرف مواءمة تشريعاتها الجنائية المحلية مع أحكام المادة 15 من الاتفاقية لكي تستبعد صراحةً أية أدلة تُنتزع عن طريق التعذيب.

كما ينبغي للدولة الطرف مراجعة ممارس ا تها المتعلقة بالتسجيل المصوّر والصوتي لإجراءات التحقيق بغية العمل في المقام الأول على حماية المتهمين.

الاتجار بالبشر

( 14 ) تلاحظ اللجنة ما حدث من تطورات في الأطر القانونية والسياسية فيما يتعلق بالاتجار بالبشر، وخصوصاً مشروع القانون الجديد الذي يعكف البرلمان على النظر فيه، والقيام بإعداد خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار ب البشر.

ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الإبلاغ عن حوادث اتجار بالبشر عبر البلد وداخله، و افتقار البلد إلى نظام لرصد وتقييم مدى وتأثير هذه الظاهرة أو معالجتها بفعالية (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ خطة العمل، ووضع برنامج حكومي منسق لجمع البيانات، ورصد الحالة الفعلية واتخاذ التدابير الكافية لمنع الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة للضحايا.

كما ينبغي للدولة الطرف تنفيذ برامج محددة لتدريب وتوعية الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون وحرس الحدود، وتنظيم حملات توعية عامة لكشف الوضع الراهن فيما يتعلق ب الاتجار بالبشر في البلد.

العنف ضد النساء والأطفال

( 15 ) تلاحظ اللجنة التطورات الأخيرة التي حدثت في الإطار التشريعي والسياسي الوطني فيما يتصل بتدابير التصدي للعنف ضد النساء والأطفال والعنف المنزلي، ولا سيما التعديلات التي تنص على تشديد العقوبة عندما يحدث العنف داخل الأسرة، ووضع أوامر التقييد وتوسيع معنى مصطلح الاغتصاب. وترى اللجنة إمكانية زيادة التركيز على توفير خدمات طبية وقانونية ملائمة وتقديم المساعدة لضحايا العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، والتصدي للسلوكيات والأفكار السائ ـ دة في المجتم ـ ع (المادتان 4 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها لمعالجة العنف المنزلي عن طريق اتخاذ تدابير تشريعية وسياسية وأن تكفل توفير الموارد المالية والبشرية الكافية لتنفيذ ذلك الجزء من خطة عمل ا لفترة من عام 2006 إلى عام 2011 التي ت غطي توفير الحماية والمساعدة للضحايا. وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بحملات إعلامية وطنية وتنشيط ال مناقشات ال عامة على نطاق أوسع ل لتصدي للسلوكيات والأنماط المقولبة التي تفضي إلى ممارسة العنف ضد المرأة. ويتعين على الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم المزيد من المعلومات المفصلة عن المساعدة والخدمات المتاحة للضحايا.

( 16 ) وفي حين تلاحظ اللجنة توقيع الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، فإنها تحثها على التصديق عليه في أقرب وقت ممكن.

( 17 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأخرى في مجال حقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد كالاتفاقية الدولية ل حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، و اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها، وا لاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

( 18 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة في المبادئ التوجيهية المنسقة لإعداد التقارير، على نحو ما وافقت عليه هيئات معاهدات حقوق الإنسان الدولية ، و ورد في الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.4.

( 19 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر تقريرها على نطاق واسع، إلى جانب الردود الخطية المقدمة على أسئلة اللجنة وكذلك الاستنتاجات الختامية للجنة ومحاضرها الموجزة، عن طريق المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت، ووسائط الإعلام والمنظما ت غير الحكومية.

( 20 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة ، معلومات عن استجابتها ل لتوصيات الواردة في الفقرات 9 و14 و15 أعلاه .

( 21 ) والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها القادم، الذي سيكون التقرير الدوري الخامس، في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2012.

42- إندونيسيا

( 1 ) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لإندونيسيا (CAT/C/72/Add.1) في جلستيها 819 و822، المعقودت ـ ين يومي 6 و7 أيار/مايو 2008، CAT/C/SR.819) و(CAT/C/SR.822، واعتمدت في جلستها 832 المنعقدة في 15 أي ـ ار/ مايو 2008 (CAT/C/SR.832)، الملاحظات الختامية الواردة أدناه.

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني لإندونيسيا الذي وإن كان قد جرى إعداده عامة وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي وضعتها اللجنة ، إلا أنه لا يوفر البيانات الإحصائية و المعلومات العملية بشأن تنفيذ أحكام الاتفاقية والتشريعات المحلية ذات الصلة.

( 3 ) وتعرب اللجنة عن تقديرها للردود الخطية المستفيضة على قائمة المسائل التي وضعتها (CAT/C/IDN/Q/2). كما تعرب عن تقديرها لخبرات وفد الدولة الطرف و حجمه ومستواه الرفيع والحوار الشامل والمثمر الذي أجراه، إلى جانب المعلومات الشفوية الإضافية التي قدمها ممثلو الدولة الطرف عن المسائل التي أثيرت والشواغل التي أُعرب عنها أثناء النظر في التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

( 4 ) ترحب اللجنة بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز مؤسساتها وتشريعاتها لضمان حماية حقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك إنشاء المحكمة الدستورية، ولجنة القانون الوطني، ولجنة القضاء، ولجنة أمين المظالم ولجنة الادعاء، ولجنة الشرطة ولجنة استئصال الفساد عملاً بالمادتين 2 و10 من القانون رقم 4/2004 المعني بالسلطة القضائية.

( 5 ) وترحب اللجنة أيضاً بعملية إصلاح الإطار القانوني الجارية في الدولة الطرف وذلك باعتماد القوانين التالية:

(أ) القانون رقم 21/2007 المتعلق بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص؛

(ب) القانون رقم 13/2006 المتعلق بحماية الشهود والضحايا؛

(ج) القانون رقم 39/2004 المتعلق بتوظيف العمال المهاجرين وحمايتهم؛

(د) القانون رقم 23/2004 المتعلق بالعنف المنزلي؛

(ﻫ) القانون رقم 23/2002 المتعلق بحماية الطفل؛

(و) المرسوم الرئاسي رقم 40/2004 المتعلق بخطة العمل الوطنية الثانية لحقوق الإنسان (2004-2009)؛

(ز) المرسوم الرئاسي رقم 87/2003 المتعلق بخطة العمل الوطنية لاستئصال الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال، ورقم 88/2002 المتعلق بخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال، ورقم 87/2002 المتعلق بخطة العمل الوطنية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية، ورقم 59/2002 المتعلق بخطة العمل الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ، فضلاً عن اللائحة الحكومية رقم 9/2008 المتعلقة بإجراءات وطرق توفير الخدمات المتكاملة لشهود وضحايا الاتجار بالأشخاص.

(6) وترحب اللجنة بانضمام إندونيسيا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في سنة 2006.

(7) وتلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير، أن إندونيسيا استجابت بشكل إيجابي إلى توصية اللجنة باستقبال المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وأن زيارة إلى الدولة الطرف تمت في تشرين الثاني/نوفمبر 2007. وتلاحظ اللجنة كذلك أن حكومة إندونيسيا استقبلت أيضاً مقررين خاصين آخرين لمجلس حقوق الإنسان ومن ضمنهم المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين.

(8) وتلاحظ اللجنة أيضاً مع الارتياح، تقديم تقريرين خاصين إلى اللجنة من قبل اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة (Komnas Perempuan) واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (Komnas HAM) ولكنها تأسف لعدم تمكن هذه الأخيرة من حضور اجتماعاتها.

( 9 ) وترحب اللجنة أيضاً بالجهود التي بذلتها المنظمات غير الحكومية، لا سيما المنظمات الوطنية والمحلية. لتزويدها بالتقارير والمعلومات ذات الصلة وتشجع الدولة الطرف على زيادة تعاونها معها فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الاتفاقية.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

انتشار التعذيب وإساءة المعاملة وعدم كفاية الضمانات أثناء فترة احتجاز الشرطة

( 10 ) يساور اللجنة قلق بالغ إزاء تعدد واستمرار الادعاءات الموثوقة والمتسقة التي أكدها المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب في تقريره (A/HRC/7/3/Add.7) وأكدتها مصادر أخرى، بشأن ممارسة التعذيب ضد المشتبه فيهم وإساءة معاملتهم بصورة روتينية وعلى نطاق واسع في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة ولا سيما لانتزاع اعترافات أو معلومات تستخدم في الملاحقات الجنائية. وبالإضافة إلى ذلك، لا توجد ضمانات قانونية كافية للمحتجزين، بما في ذلك ما يلي:

(أ) عدم تقديم المحتجزين للمثول فوراً أمام أحد القضاة وبالتالي الإبقاء عليهم في مراكز احتجاز الشرطة لفترة مطولة تصل إلى 61 يوما؛

(ب) عدم تسجيل جميع المحتجزين، بمن فيهم الأحداث، بشكل منهجي، وعدم الاحتفاظ بسجلات لجميع فترات الاحتجاز السابقة للمحاكمة؛

(ج) محدودية سبل الاتصال بمحامين وأطباء مستقلين وعدم إخطار المحتجزين بحقوقهم وقت الاحتجاز، بما فيها حقهم في الاتصال بأفراد الأسرة (المواد 2 و10 و11).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف على سبيل الاستعجال، خطوات فورية لمنع أفعال التعذيب وإساءة المعاملة في كامل أرجاء البلد والإعلان عن سياسة عدم التسامح إطلاقاً مع الأعمال المتعلقة بإساءة المعاملة والتعذيب التي يرتكبها موظفو الدولة.

وكجزء من ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ على الفور تدابير فعالة توفر بالفعل كافة الضمانات القانونية الأساسية لجميع المشتبه فيهم أثناء فترة احتجازهم. وتشمل هذه الضمانات، بشكل خاص، الحق في الاستعانة ب محام و إجراء فحص طبي مستقل وإبلاغ أحد الأقارب وإخطار المشتبه فيهم بحقوقهم وقت احتجازهم، بما في ذلك بالتهم الموجه إليهم إلى جانب مثولهم أمام قاض في غضون فترة زمنية محددة وفقاً للمعايير الدولية. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف أيضاً تسجيل كافة المشتبه فيهم، لا سيما الأطفال، أثناء التحقيقات الجنائية.

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعزز برامج تدريب جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ومن بينهم كافة أعضاء السلطة القضائية والمدعين العامين، بِشأن حظر التعذيب حظراً مطلقاً لكونها ملزمة بإجراء هذا التدريب بموجب الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي إخضاع قواعد وتعليمات وأساليب الاستجواب للمراجعة المنهجية بهدف منع وقوع حالات تعذيب.

الاستخدام المفرط للقوة وانتشار ممارسة التعذيب أثناء العمليات العسكرية

( 11 ) تعرب اللجنة أيضاً عن انشغالها البالغ إزاء تعدد واستمرار الادعاءات الموثوقة والمتسقة التي أكدها المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب في تقريره وأكدتها مصادر أخرى، بشأن استخدام القوة بشكل مفرط ومنهجي واللجوء إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على نطاق واسع من قبل قوات الأمن والشرطة، ومن ضمنهم أعضاء من القوات المسلحة ووحدات الشرطة المتنقلة ("Brimob") والمجموعات شبه العسكرية وذلك خلال العمليات العسكرية وعمليات "التمشيط" لا سيما في بابوا وآشي وغيرهما من المقاطعات التي شهدت نزاعات مسلحة (المواد 2 و10 و11).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ كافة التدابير الضرورية على الفور لمنع قوات الأمن والشرطة من اللجوء إلى القوة المفرطة و/أو التعذيب أثناء العمليات العسكرية، لا سيما ضد الأطفال.

وينبغي للدولة الطرف تنفيذ تدابير فعالة على الفور لكفالة توفير كافة الضمانات القانونية الأساسية لجميع الأشخاص أثناء فترة احتجازهم. وتشمل هذه الضمانات، بشكل خاص، تنفيذ برامج تدريبية لكافة العسكريين بشأن الحظر المطلق للتعذيب. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل على الدوام تسجيل كافة الأشخاص المحتجزين أثناء العمليات العسكرية.

الإفلات من العقاب

(12) يساور اللجنة قلق بالغ إزاء قلة حالات التحقيق في ادعاءات موثوق بها تتعلق بأعمال التعذيب و/أو سوء المعاملة التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون و العسكريون وموظفو أجهزة الاستخبارات وإحالتها إلى المحكمة وإزاء ندرة حالات إدانة مرتكبيها أو فرض عقوبات مخففة لا تتماشى مع خطورة الجرائم التي ارتكبوها. وتكرر اللجنة التعبير عن بالغ قلقها إزاء ظاهرة إفلات مرتكبي أعمال التعذيب من العقاب ومن ضمنهم أفراد الجيش والشرطة وغيرهم من موظفي الدولة، ولا سيما أولئك الذين يتقلدون مناصب عليا ممن يُدعى أنهم خططوا للقيام بأعمال التعذيب أو أمروا بارتكابها أو ارتكبوها. وتلاحظ اللجنة مع الأسف أنه لم تجر إدانة أي مسؤول حكومي يُدعى ارتكابه أعمال التعذيب بحسب ما أكده المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب (المادتان 2 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيقات فورية وفعالة ومحايدة في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة ومحاكمة الجناة وإدانتهم وفقاً لخطورة الأفعال المرتكبة حسب ما تقتضيه الاتفاقية.

وبالنظر إلى إعادة تأكيد الدولة الطرف لالتزامها بمكافحة الإفلات من العقاب لدى الاستعراض الدوري الشام ل A/HRC/WG.6/1/IDN/4)، الفقر ة 76-4)، ينبغي للموظفين المسؤولين في الدولة الإعلان عن سياسة عدم التسامح إطلاقاً مع مرتكبي أعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ودعم المحاكمات.

تعريف التعذيب والعقوبات المناسبة لأعمال التعذيب

( 13 ) تلاحظ اللجنة إقرار الدولة الطرف بعدم وجود قانون إندونيسي يشمل تعريف التعذيب كما ورد في المادة 1 من الاتفاقية، ولا يزال القلق يساورها مع ذلك لعدم تضمن القانون الجنائي الإندونيسي تعريفاً للتعذيب ولأن جريمة التعذيب المعرفة في الفقرة 4 من المادة 1 من القانون رقم 39/1999 المتعلق بحقوق الإنسان وفي الفقرة الفرعية (و) من المادة 9 من القانون رقم 26/2000 بشأن محاكم حقوق الإنسان، محدودة بحيث أنها لا تنطبق إلا ' 'ـ لى "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان". ولم تجر إدانة أي شخص ارتكب أعمال التعذيب بموجب هذه القوانين. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود عقوبات مناسبة في القانون الجنائي تنطبق على أعمال التعذيب والتي توصف بعبارة "إساءة المعاملة" في المواد من 351 إلى 358 من القانون (المادتان 1 و4).

تكرر اللجنة توصياتها السابقة وتوصيات المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب الواردة في التقرير المتعلق بزيارته إلى إندونيسيا، بضرورة قيام الدولة الطرف، دون تأخير، بإدراج تعريف للتعذيب في قانونها الجنائي الحالي يتوافق تماماً مع المادة 1 من الاتفاقية. ويوجد نهجان يستحقان النظر: (أ) الاعتماد الفوري لمشروع قانون العقوبات الشامل؛ و(ب) اعتماد مشروع قانون محدد وقائم بذاته بشأن التعذيب اقتداء بما قامت به إندونيسيا من اعتماد قوانين فردية أخرى في مجال حقوق الإنسان كتلك التي جرى الترحيب بها في الفقرة 5 أعلاه.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن كذلك معاقبة جميع أفعال التعذيب بجزاءات ملائمة تراعي طبيعتها الخطيرة، على نحو ما تنص عليه الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية.

الاعترافات بالإكراه

( 14 ) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نظام التحقيقات الحالي في الدولة الطرف الذي يعتمد على الاعترافات كشكل شائع من أشكال الحصول على الأدلة لأغراض المحاكمة، مما يهيئ الظروف التي قد تسهل تعذيب المشتبه فيهم وإساءة معاملتهم. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم توضح بما فيه الكفاية الأحكام القانونية التي تكفل عدم التذرع بأية إفادات تم الإدلاء بها تحت التعذيب كأدلة في جميع إجراءات المحاكمة، كما تقضي بذلك الاتفاقية، ولأنها لم تقدم إحصاءات بشأن هذه الحالات (المادة 15).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان اعتماد الإدانات في الدعاوى الجنائية على أدلة أخرى غير الاعترافات التي يدلي بها المحتجزون ، ولضمان عدم الاعتداد بالإفادات التي يُدلى بها تحت التعذيب كأدلة في جميع إجراءات المحاكمة، إلا ضد الأشخاص المتهمين بارتكاب أعمال تعذيب، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية.

وينبغي على الدولة الطرف إعادة النظر في الإدانات الجنائية القائمة فقط على الاعترافات بهدف تحديد حالات الإدانة الباطلة التي تستند إلى أدلة جرى التحصل عليها تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة، لاتخاذ تدابير الانتصاف المناسبة وإعلام اللجنة بنتائج تحقيقاتها.

الأنظمة المحلية وانتهاكات الاتفاقية

( 15 ) يساور اللجنة قلق بالغ لكون الأنظمة المحلية، مثل القانون الجنائي لإقليم آتشي المعتمد في سنة 2005، قد أدرجت العقوبة البدنية بخصوص بعض الجرائم الجديدة. ويساور اللجنة القلق لأن إنفاذ هذه الأحكام يخضع لسلطة "شرطة الآداب" التي تعرف باسم " ولاية الحسبة " ، والتي تمارس اختصاصات غير محددة ويكتسي الغموض طريقة إشراف المؤسسات العامة في الدولة عليها. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء انعدام الضمانات القانونية الأساسية اللازمة للأشخاص المحتجزين من قبل هؤلاء المسؤولين، ومن ضمنها انعدام الحق في الاستعانة ب محام وافتراض الإدانة الواضح وتنفيذ العقوبة علناً واستخدام أساليب الإيذاء البدني المفرطة (مثل الجلد والضرب بالعصا) التي تخالف الأحكام الواردة في الاتفاقية والقانون الوطني. وبالإضافة إلى ذلك، أفيد بأن العقوبات التي تفرضها هذه الشرطة تؤثر تأثيراً بالغاً على النساء (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع جميع تشريعاتها الجنائية الوطنية والمحلية، لا سيما القانون الجنائي لإقليم آتشي لسنة 2005، الذي يجيز استخدام العقوبة البدنية كجزاءات جنائية، وذلك من أجل إلغائها فوراً لأنها تشكل انتهاكاً للالتزامات التي تفرضها الاتفاقية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن وجود جهاز شرطة كهذا إنما يضعف أحكام القانون رقم 22/1999 المتعلق بالاستقلال الإقليمي والقانون رقم 32/2004 المتعلق بالحكم المحلي، التي تنص على بقاء المسائل المتعلقة بالقانون والدين والأمن تحت سلطة الحكومة الوطنية.

وينبغي للدولة الطرف أيضاً ضمان قيام أعضاء " ولاية الحسبة " بممارسة اختصاص قضائي محدد وتلقي التدريب المناسب والعمل وفقاً لأحكام الاتفاقية، لا سيما تلك التي تتعلق بحظر التعذيب وإساءة المعاملة وأن تخضع أعمالهم للمراجعة من قبل سلطات قضائية عادية. ويتعين على المؤسسات الحكومية الإشراف على أنشطة ولاية الحسبة وضمان تطبيق الضمانات القانونية الأساسية على كافة الأشخاص المتهمين بانتهاك مسائل تعنيها. وعلى الدولة الطرف كذلك أن تكفل وجود آلية للمساعدة القانونية لضمان تمتع كل شخص بحق الاستعانة بمحام كحق قابل للإنفاذ وغير ذلك من ضمانات المحاكمة وفق الأصول القانونية بحيث تتاح لجميع المشتبه فيهم إمكانية الدفاع عن أنفسهم وإيداع شكاوى بشأن إساءة المعاملة التي تنتهك القانون الوطني والاتفاقية.

وينبغي للدولة الطرف مراجعة كافة اللوائح المحلية بواسطة مؤسساتها المختصة، ومن بينها الآليات الحكومية والقضائية على جميع المستويات، للتأكد من تمشيها مع الدستور والصكوك الدولية القانونية المصدق عليها، وبالذات الاتفاقية.

العنف ضد النساء، بما في ذلك العنف الجنسي والمنزلي

( 16 ) يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات المتعلقة بارتفاع حالات الاغتصاب في مناطق النزاع والتي يرتكبها أعضاء القوات العسكرية كشكل من أشكال التعذيب وإساءة المعاملة وإزاء انعدام التحقيق مع مرتكبيها ومقاضاتهم ومعاقبتهم. وبالإضافة إلى ذلك تعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء التعريف الضيق للاغتصاب الوارد في القانون الجنائي وإزاء شرط تقديم الدليل الوارد في الفقرة 2 من المادة 185 من قانون الإجراءات الجنائية والذي يقضي بإثبات شكاوى الاغتصاب بواسطة شاهدين. ومع الاعتراف باعتماد القانون رقم 23/2004 المتعلق بالعنف المنزلي، لا تزال اللجنة قلقة إزاء ارتفاع حالات العنف المنزلي في الدولة الطرف حسب ما أوردته التقارير، وانعدام اللوائح التنفيذية وتدني مستوى الوعي لدى المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون وعدم كفاية التدريب الذي يتلقونه وعدم كفاية ما تخصصه الحكومة من أموال لدعم النظام الجديد وانعدام البيانات الإحصائية بشأن هذه الظاهرة. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتظل شديدة القلق إزاء ممارسته على نطاق واسع في الدولة الطرف (المادة 16).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف إجراء تحقيقات فورية فعالة ومحايدة في جميع ادعاءات الاغتصاب والعنف الجنسي ، ومن ضمنها تلك التي ارتكبت في مناطق النزاع العسكري، ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم وفقاً لخطورة أفعالهم. وينبغي للدولة الطرف، أن تقوم دون تأخير؛ بإلغاء كافة القوانين التي تنطوي على التمييز ضد النساء، بما في ذلك الفقرة 2 من المادة 185 من قانون الإجراءات الجنائية.

وينبغي للدولة الطرف اعتماد كافة التدابير المناسبة لاستئصال الممارسة المستمرة المتعلقة بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث بوسائل من بينها تنظيم حملات توعية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

وينبغي للدولة الطرف اعتماد كافة التدابير الضرورية لتنفيذ القانون رقم 23/2004 الذي ينص على جملة أمور منها تدريب المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني خاصة وتخصيص الأموال الكافية وجمع المعلومات ذات الصلة لمنع وقوع العنف المنزلي والتصدي له.

نظام قضاء الأحداث

( 17 ) فيما تحيط اللجنة علماً بنية الدولة الطرف رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى 12 سنة، فإنها تعرب عن بالغ قلقها لكونها لا تزال محددة بسن 8 سنوات. ولعدم فصل الأطفال المحتجزين فصلاً تاماً عن الكبار، والحكم بالسجن على عدد كبير من الأطفال لارتكابهم مخالفات بسيطة، ولمشروعية العقوبة البدنية وكثرة حالات استخدامها في سجون الأحداث مثل سجن كوتوارجو. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود نظام قضائي شامل للأحداث موجه نحو التثقيف و التنشئة الاجتماعية لفائدة الأطفال الجانحين، فضلاً عن عدم توافر حماية كافية لأطفال الشوارع ضد العنف (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف، أن ترفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية باعتبار ذلك مسألة عاجلة كي يتمشى مع المعايير الدولية المقبولة عموماً بشأن هذا الموضوع وأن تلغي كافة العقوبات البدنية ضد الأطفال.

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ أيضاً التدابير اللازمة لضمان حسن سير نظام قضاء الأحداث، بوسائل من بينها معاملة القصَّر بمعاملة تتناسب مع سنهم، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض)، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم.

المشردون داخلياً

( 18 ) يساور اللجنة القلق إزاء وضع اللاجئين والمشردين داخلياً بسبب النزاعات المسلحة، لا سيما الأطفال الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين، ومن ضمنهم الأطفال التيموريون المنفصلون عن أسرهم والمعرضون عادة لإساءة المعاملة (المادتان 14 و16).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة لمنع العنف الذي يؤثر على اللاجئين و المشردين داخلياً، لا سيما الأطفال الذين يتعين تسجيلهم عند الولادة وعدم استخدامهم في النزاعات المسلحة. ويتعين على الدولة الطرف أيضاً تعزيز التدابير المتخذة لضمان إعادة توطين كافة اللاجئين والمشردين ونقلهم بشكل آمن بالتعاون مع الأمم المتحدة.

ممارسة العنف ضد طائفة الأحمدية والأشخاص المنتمين إلى أقليات أخرى

( 19 ) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التحريض وأعمال العنف ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات، لا سيما طائفة الأحمدية وغيرها من الأقليات الدينية. وبالإضافة إلى ذلك، توجد إدعاءات مستمرة ومزعجة بشأن عدم التحقيق دائماً في أعمال العنف هذه ورفض رجال الشرطة والسلطات تأمين الحماية الكافية لهذه الطائفة أو إجراء تحقيقات فورية ومحايدة وفعالة في تلك الأعمال. ويساور اللجنة قلق خاص جراء إعلان المدعي العام عن خطط لنشر مرسوم وزاري مشترك يجرم أنشطة طائفة الأحمدية. وتحيط اللجنة علماً مع القلق بتقرير المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد الذي يشير إلى نية الدولة الطرف حظر أنشطة الطائفة المذكورة E/CN.4/2006/5/Add.1)، الفقرة 163)؛ وتكرر اللجنة وجهة نظر المقرر الخاص بأنه "لا توجد أعذار لاستخدام العنف ضد أعضاء تلك الطائفة" . وما يقلقها بوجه خاص هو أن المسؤولين في الدولة الطرف الذين يجوز لهم إصدار مرسوم يحظر طائفة الأحمدية ويعرض من ثم أعضاءها لمزيد من سوء المعاملة والاعتداء البدني يعربون أيضاً عن رأيهم بضرورة امتناع الطائفة عن "استفزاز" أعضاء المجتمع، ويلقون في الواقع باللائمة على المجموعة المعرضة للخطر (المواد 2 و12 و16).

بالإشارة إلى التعليق العام للجنة رقم 2 CAT/C/GC/2) ، ا لفقرة 21)، ينبغي للدولة الطرف تأمين حماية أفراد المجموعات المعرضة بشكل خاص لسوء المعاملة، وذلك بمقاضاة كافة مرتكبي أعمال العنف والإيذاء ضد هؤلاء الأفراد ومعاقبتهم وكفالة تنفيذ تدابير إيجابية للوقاية والحماية.

وينبغي للدولة الطرف إجراء تحقيقات فورية محايدة وفعالة في كافة أعمال العنف والتمييز القائمة على أسباب عرقية والموجهة ضد أشخاص ينتمون إلى أقليات عرقية ودينية ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم بما يتناسب وطبيعة الأفعال التي يرتكبونها .

وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تدين علناً الخطب التي تحض على الكراهية و ال جرائم وغيرها من أعمال التمييز العنصري العنيفة والعنف المتصل بذلك ، وينبغي أن تعمل على استئصال شأفة التحريض والتخلص من أي دور قد يقوم به موظفو الدولة أو الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون في إبداء الرضا أو الموافقة على أعمال العنف هذه. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف محاسبة هؤلاء الموظفين عن الفعل أو التقصير الذي يشكل انتهاكاً للاتفاقية.

وينبغي أن تهتم الدولة الطرف فوراً بتوسيع نطاق التوظيف في ميدان إنفاذ القوانين ليشمل الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية ودينية وأن تستجيب لطلب المقرر الخاص المعني بحرية الدين لزيارة البلد.

الاتجار بالأشخاص وممارسة العنف ضد العمال المهاجرين

(20) فيما تلاحظ اللجنة اعتماد القانون رقم 21/2007 بشأن الاتجار بالأشخاص، فإنها تظل قلقة إزاء تقديرات الدولة الطرف العالية بشأن عدد ضحايا الاتجار مقارنة بالعدد المحدود للتحقيقات في هذه الحالات وعدم وجود معلومات عن الملاحقات القضائية والإدانات. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء الحالات المبلغ عنها بشأن إساءة معاملة العمال المهاجرين، لا سيما النساء اللاتي يُدعى تعرضهن لإيذاء شركات التوظيف الإندونيسية التي غالباً ما تضعهن في ظروف تمنعهن من التمتع بحقوق الإنسان أثناء وجودهن خارج البلد ومن بينها إسار الدين والسخرة وغير ذلك من أشكال سوء المعاملة، ومن ضمنها الإيذاء الجنسي (المادة 16).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابير اللازمة لتنفيذ القوانين الحالية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وأن توفر الحماية للضحايا وسبل حصولهم على الخدمات الطبية والخدمات المتعلقة بإعادة تأهيلهم في المجتمع والخدمات القانونية، بما فيها الخدمات الاستشارية، عند اللزوم. وينبغي أن تهيئ الدولة الطرف أيضاً الظروف المواتية لتمكين الضحايا من ممارسة حقهم في تقديم الشكاوى والتحقيق في كل الادعاءات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص بشكل فوري محايد وفعال، وضمان تقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب وطبيعة الجرائم المرتكبة.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف كثيراً على تعزيز دور البعثات الدبلوماسية والقنصلية الإندونيسية في الخارج وفقاً للتعليمات الرئاسية رقم 6/2006 المتعلقة بتعزيز الخدمات الاستشارية للمواطنين فضلاً عن تعاونها مع البلدان التي تستقبل عمالاً مهاجرين إندونيسيين. ويتعين على الدولة الطرف ضمان مراقبة مستقلة لمحطة السفر والوصول رقم 3 في مطار جاكرتا الدولي، بواسطة عدة جهات، ومنها منظمات المجتمع المدني.

مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان وممارسة العنف ضدهم

( 21 ) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بشيوع نمط تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقات والعنف وهو ما أكده تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان عن زيارتها إلى إندونيسيا (A/HRC/7/28/Add.2) في حزيران/يونيه 2007. فهذه الأعمال تحد بشدة من قدرة مجموعات الرصد التابعة للمجتمع المدني على القيام بمهامها. وتلاحظ اللجنة مع الارتياح، الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في 25 كانون الثاني/يناير 2008 بإدانة شخص بقتل منير سعيد ثالب والحكم عليه ب السجن عشرين سنة، ولكنها تأسف لأن المحرضين على هذه الجريمة لم يقدموا إلى العدالة بعد (المادة 16).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات اللازمة لضمان حماية جميع الأشخاص، بمن فيهم القائمون على رصد حقوق الإنسان، من أي فعل من أفعال الترهيب أو العنف بسبب أنشطتهم وتطبيق الضمانات المتعلقة بحقوق الإنسان، وأن تكفل إجراء تحقيقات فورية محايدة وفعالة في هذه الأفعال.

إقامة العدل والسلطة القضائية

( 22 ) يساور اللجنة القلق إزاء تعدد الادعاءات المستفيضة التي أكدها المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين في تقريره (E/CN.4/2003/65/Add.2) وأكدتها مصادر أخرى بشأن تفشي الفساد في مجال إقامة العدل، لا سيما في إطار السلطة القضائية، و تفشي ظاهرتي التواطؤ والمحاباة في جهاز النيابة العامة إلى جانب الممارسين لمهنة المحاماة، وهي مهنة لا تخضع بما فيه الكفاية للوائح تنظيمية (المادتان 2 و12).

لما كانت الدولة الطرف تواصل عملية انتقالها إلى نظام ديمقراطي يلتزم بدعم سيادة القانون وحقوق الإنسان، فينبغي لها تعزيز استقلال السلطة القضائية ومنع ظواهر الفساد والتواطؤ والمحاباة ومكافحتها في مجال إقامة العدل وتنظيم مهنة المحاماة.

محاكم حقوق الإنسان والمحاكم المخصصة لحقوق الإنسان

( 23 ) تعرب اللجنة عن انزعاجها ل عدم تمكن محاكم حقوق الإنسان، بما في ذلك المحاكم المخصصة التي أنشئت للتصدي " تحديداً للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان " ، ومن بينها التعذيب والإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وفقاً للقانون رقم 26/2000، من إدانة أي من الجناة المدعى ارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحالات وقعت في تانيون بريوك (1984) وتيمور الشرقية (1999) وأبيبورا (2000)، لا سيما وأن المحكمة العليا قد برأت الآن أنريكو غوتيريس (المواد 2 و6 و12).

ينبغي للدولة الطرف النظر في تعديل تشريعها بشأن محاكم حقوق الإنسان بما أنها تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ ولايتها القضائية مما أفضى إلى إفلات مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالفعل من العقاب.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

( 24 ) لا تزال اللجنة قلقة بشأن الصعوبات التي تعترض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في معرض أدائها لمهامها لأسباب منها عدم تعاون المؤسسات الأخرى في الدولة الطرف، وعدم قيام المسوؤلين في الدولة بنشر التقارير عن التحقيقات التي أجرتها، وعدم قدرتها على الطعن في قرار المدعي العام برفض إحالة قضية ما إلى المحاكمة فضلاً عن عدم توافر الأمن لتعيين أعضائها. وبما أن اللجنة الوطنية هي الجهة الوحيدة المسؤولة بموجب القانون رقم 26/2000، عن إجراء التحقيقات الأولية في "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، بما فيها التعذيب، فإن هذه القيود يمكن أن تعوق الجهود الرامية إلى مقاضاة مرتكبي أعمال التعذيب. ويساور اللجنة القلق إزاء تصريح أعضاء من الحكومة بوجوب تجاهل المسؤولين العسكريين أوامر الحضور التي تصدرها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتحقيقات التي تجريها بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مثل قض ية القتل المرتكبة في تالنغساري لمبونغ (المادتان 2 و12).

ينبغي للدولة الطرف كفالة قيام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمهامها بفعالية من خلال اعتماد التدابير المناسبة ومن بينها تعزيز استقلالها وولايتها ومواردها وإجراءاتها ودعم استقلال موظفيها وأمنهم. ويتعين على أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين فيها أن يتعاونوا تعاوناً تاماً مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان .

عدم إجراء التحقيق والمقاضاة بشكل فعال من قبل المدعي العام

( 25 ) يساور اللجنة القلق إزاء عدم إجراء مكتب المدعي العام تحقيقات فورية محايدة وفعالة في ادعاءات ممارسة التعذيب وسوء المعاملة ومن ضمنها القضايا التي قدمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مثل قضيتي واسيور ووامينا (1997-1998) المرتبطتين بالاختفاء القسري أو قضايا تريساكتي وسيمانغي 1 وسيمانغي 2 (المادة 12).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بإصلاح مكتب المدعي العام لكي تكفل استقلاليته وحياده في إجراء تحقيقات جنائية بشأن ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي لها إنشاء آلية إشراف فعالة ومستقلة لضمان إجراء تحقيقات فورية ومحايدة وفعالة في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة. وينبغي لها أيضاً القيام، دون تأخير، بنشر تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن التحقيقات التي أجرتها.

رصد مرافق الاحتجاز وآليات الوقاية

(26) يساور اللجنة القلق إزاء الافتقار إلى آليات مستقلة وفعالة لرصد حالة المحتجزين، بما في ذلك الزيارات الفجائية على كافة أماكن الاحتجاز أو الاعتقال. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء نية الدولة الطرف إسناد مجموعة من هذه الآليات إلى السلطات المحلية وما يمكن أن سفر عنه من تفاوت معايير رصد مرافق الاحتجاز في كامل أنحاء الدولة الطرف (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف وضع معايير متسقة وشاملة لآليات الرصد المستقلة في كافة أماكن الاحتجاز تضمن لأي هيئة تنشأ على المستوى المحلي أو الوطني ولاية قوية ومحايدة وموارد كافية.

التعاون القضائي الدولي

(27) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تعاون الدولة الطرف تعاوناً قضائياً دولياً في التحقيق مع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو مقاضاتهم أو تسليمهم، لا سيما فيما يتعلق بالأفعال المرتكبة في تيمور الشرقية في سنة 1999. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن انزعاجها الشديد إزاء وجود أدلة تفيد بـأن الأشخاص المدعى ارتكابهم جرائم حرب والمطلوبين من الإنتربول مثل العقيد سياجيان برهان الدين الذي أصدر الإنتربول بحقه إخطاراً عاجلاً ، لا يزالون يعملون في صفوف القوات العسكرية الإندونيسية. وتعرب اللجنة عن أسفها لكون الدولة الطرف قد رفضت تقديم معلومات عن نتيجة تعاونها مع الأمم المتحدة و ال مؤسسات ال تيمور ية ، خاصة وأنّ اللجنة قد أوصت في معرض ملاحظاتها الختامية السابقة بالتعاون التام. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن لجنة الحقيقة والصداقة بين إندونيسيا وتيمور - ليشتي لها ولاية التوصية بالعفو عن أشخاص من بينهم أولئك المتورطون في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان (المواد 5 و6 و7 و8 و9).

ينبغي للدولة الطرف أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع مؤسسات تيمور الشرقية ومؤسسات الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية المختصة، لا سيما بتقديم المساعدة لدى إجراء التحقيقات أو المحاكمات، بما في ذلك إتاحة الإمكانية الكاملة للاطلاع على الملفات المعنية، والتصريح بإجراء الزيارات ونقل المشتبه فيهم المطلوبين من الإنتربول أو غيرها من الهيئات المعنية المصرح لها بذلك. وينبغي للدولة الطرف التحقيق بنشاط مع المتهمين المدعى انتهاك هم حقوق الإنسان ممن ينبغي تسليمهم أو مقاضاتهم في الدولة الطرف، وتوفير الضمانات لهم.

ولا ينبغي للدولة الطرف إنشاء أو المشاركة في إنشاء أية آلية للمصالحة تشجع على إصدار قرارات بالعفو عن مرتكبي أعمال التعذيب أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية.

عدم الإبعاد القسري وخطر التعرض للتعذيب (المادة 3)

( 28 ) يساور اللجنة القلق بشأن تقصير الدولة الطرف في توضيح كيفية إدراج حظر إعادة شخص إلى بلد يواجه فيه خطراً حقيقياً بالتعذيب في قوانينها وممارساتها الوطنية وبالتالي كيفية ضمان وفائها بالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية (المادة 3).

لا ينبغي للدولة الطرف تحت أي ظرف من الظروف ترحيل أو إعادة أو تسليم شخص إلى دولة يوجد فيها من الأسباب الجوهرية ما يدفع إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سوف يتعرض لخطر التعذيب.

وينبغي للدولة الطرف، عند البت في مدى إمكانية تطبيق التزاماتها، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، دراسة حيثيات كل قضية على حدة دراسة دقيقة، وضمان وضع آليات قضائية مناسبة لاستعراض القرار وتوافر وسائل دفاع قانونية كافية لكل شخص يخضع للتسليم، واتخاذ ترتيبات رصد فعالة لمرحلة ما بعد إعادته.

وينبغي للدولة الطرف اعتماد التشريعات المناسبة لتضمين قانونها المحلي التزامها بموجب المادة 3 من الاتفاقية وبالتالي منع طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأنه سوف يتعرض للتعذيب .

الولاية القضائية الشاملة

( 29 ) تعرب اللجنة عن أسفها لقلة الوضوح والمعلومات المتعلقة بوجود التدابير القانونية اللازمة لتفرض الدولة الطرف ولايتها القضائية على أعمال التعذيب (المواد 5 و6 و7 و8).

ينبغي للدولة الطرف فرض ولايتها القضائية على أفعال التعذيب في الحالات التي يكون فيها المدعى ارتكابه لل ج رم موجوداً في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها، وذلك لتسليمه أو مقاضاته، وفقاً لأحكام الاتفاقية.

لجنة الحقيقة والمصالحة

( 30 ) تقر اللجنة بأن المحكمة الدستورية قد ألغت القانون رقم 27/2004 المتعلق بلجنة الحقيقة والمصالحة إذ كان سيتم بموجبه الموافقة على منح العفو عن جرائم غير قابلة للاستثناء. ومع ذلك، لا تزال اللجنة قلقة بشأن ولاية اللجنة المقبلة، كما ورد في رد الدولة الطرف على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة (المواد 2 و 12 و14).

ينبغي للدولة الطرف النظر بعناية في ولاية لجنة الحقيقة والمصالحة المقبلة في ضوء التجارب الدولية الأخرى المشابهة ووفقاً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وينبغي تخويل هذه اللجنة سلطات من بينها التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتعويض الضحايا وحظر إصدار قرارات بالعفو عن مرتكبي أعمال التعذيب.

حماية الشهود والضحايا

( 31 ) فيما ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 13/2006 بشأن حماية الشهود والضحايا، فإن القلق لا يزال يساورها بشأن عدم تنفيذ اللوائح وإساءة معاملة الشهود والضحايا ، وعدم كفاية التدريب الذي يتلقاه الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون والاعتمادات الحكومية المخصصة لدعم النظام الجديد (المواد 12 و13 و14).

ينبغي للدولة الطرف، أن تقوم دون تأخير، بإنشاء هيئة لحماية الشهود والضحايا تتخذ كافة التدابير ذات الصلة لتنفيذ القانون رقم 13/2006، بما في ذلك تخصيص الأموال الضرورية لتشغيل هذا النظام الجديد وتوفير التدريب المناسب للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على وجه الخصوص وتشكيل هذه الهيئات مع مراعاة التوازن المناسب بين الجنسين.

التعويض و إعادة التأهيل

( 32 ) تعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدم تعويض ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومحدودية تدابير إعادة تأهيل ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة والاتجار والعنف المنزلي و العنف الجنسي (المادة 14).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف تقديم تعويضات كافية لضحايا التعذيب وإساءة المعاملة وتوفير برامج مناسبة أيضاً لإعادة تأهيل جميع ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة والاتجار والعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف الجنسي، بما في ذلك مساعدتهم طبياً ونفسياً.

المساعدة القانونية

( 33 ) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الصعوبات التي يواجهها الأشخاص، بمن فيهم أفراد المجموعات المستضعفة في إطار الجهود التي يبذلونها لممارسة الحق في تقديم الشكاوى، والوصول إلى سبل انتصاف والحصول على تعويضات منصفة وكافية بوصفهم ضحايا لأعمال التعذيب (المادتان 13 و14).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير لإنشاء نظام لتقديم المساعدة القانونية مجاناً وبشكل فعال، لا سيما للأشخاص المعرضين للخطر أو المنتمين إلى المجموعات المستضعفة. ويجب أن تكفل تزويد هذا النظام بالموارد الكافية لتضمن ممارسة جميع ضحايا أعمال التعذيب وإساءة المعاملة لحقوقهم الواردة في الاتفاقية.

التدريب في مجال حقوق الإنسان

( 34 ) تسلم اللجنة بمجموعة البرامج والأدلة التي أعدتها الدولة الطرف، إلا أنها تأسف لعدم كفاية التدريب المقدم للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي الأجهزة العسكرية والأمنية والقضاة والمدعين، على أحكام الاتفاقية. كما تلاحظ اللجنة مع القلق عدم تدريب موظفي القطاع الطبي في مرافق الاحتجاز تدريباً محدداً ل لكشف عن علامات التعذيب وإساءة المعاملة (المادتان 10 و11).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز برامج تدريب جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والملاك العسكري على حظر التعذيب حظراً مطلقاً، وبرامج تدريب جميع أفراد الهيئة القضائية و المدعين العامين على الالتزامات المحددة المنصوص عليها في الاتفاقية.

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل تدريب جميع موظفي القطاع الطبي العاملين مع المحتجزين تدريباً كافياً ل لكشف عن علامات التعذيب وإساءة المعاملة وفقاً للمعايير الدولية كما جاء في بروتوكول اسطنبول.

جمع البيانات

( 35 ) تعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفر بيانات شاملة ومصنفة عن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وإساءة المعاملة التي ارتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون والملاك العسكري وبالاتجار بالأشخاص وحالات الاختفاء القسري و المشردين داخلياً والعنف ضد الأطفال وإساءة معاملة العمال المهاجرين والعنف ضد الأقليات والعنف المنزلي والعنف الجنسي.

ينبغي للدولة الطرف أن تجمع بيانات إحصائية تتصل برصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، بما في ذلك بيانات بشأن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وإساءة المعاملة والاتجار بالأشخاص وحالات الاختفاء القسري و المشردين داخلياً والعنف ضد الأطفال وإساءة معاملة العمال المهاجرين والعنف ضد الأقليات والعنف المنزلي والعنف الجنسي، لا سيما في مناطق النزاع المسلح، إلى جانب بيانات عن التعويضات المقدمة للضحايا وإعادة تأهيلهم.

( 36 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب عن زيارته في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 (A/HRC/7/3/Add.7) وتقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين عن زيارته في كانون الأول/ديسمبر 2006 (A/HRC/4/24/Add.3) وتقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان عن زيارتها في حزيران/يونيه 2007 (A/HRC/7/28/Add.2) وتقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين عن زيارته في تموز/يوليه 2002 (E/CN.4/2003/65/Add.2).

( 37 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على أن تنظر في إصدار الإعلان بموجب المادة 22 من الاتفاقية، لكي تعترف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات الفردية والنظر فيها.

( 38 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف مرة أخرى بالنظر في سحب تحفظاتها وإعلاناتها بشأن الاتفاقية.

( 39 ) ولما كانت إندونيسيا قد التزمت التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية بحلول عام 2009، كما ورد ذلك في خطة عملها الوطنية الثانية بشأن حقوق الإنسان، ف إن اللجنة تشجع الدولة الطرف على النظر في إنشاء آلية وطنية للوقاية.

( 40 ) وينبغي للدولة الطرف النظر في التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الرئيسية ل حقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد، مثل ا لاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

( 41 ) وينبغي أن تنشر الدولة الطرف على نطاق واسع تقريرها وردودها على قائمة المسائل، ومحاضر الاجتماعات وكذلك الملاحظات الختامية للجنة، عن طريق المواقع الشبكية الرسمية ومن خلال وسائط الإعلام، وخصوصاً على الجماعات المُستضعفة.

( 42 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف لتقديم وثيقتها الأساسية وفقاً لمتطلبات تقديم الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير كما أوصت بها هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ووردت في الوثيقة HRI/MC/2006/3) وCorr1).

( 43 ) وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم لها في غضون عام واحد معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 10 و15 و19 و20 و21 و25 أعلاه.

( 44 ) والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها الدوري القادم، الذي سيكون التقرير الدوري الثالث، في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2012.

43- السويد

( 1 ) نظرت اللجنة في تقرير السويد الدوري الخامس (CAT/C/SWE/5) في جلستيها 811 و812 CAT/C/SR.811) و(812 المعقودتين يومي 29 و30 أيار/مايو 2008، واعتمدت في جلستها 827 CAT/C/SR.827))، الملاحظات الختامية التالية .

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم السويد تقريرها الدوري الخامس وبالمعلومات الواردة فيه. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للردود الخطية الشاملة المقدمة من الدولة الطرف على قائمة المسائل (CAT/C/SWE/Q/2/Add.1)، والتي تتضمن معلومات إضافية عن التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بغية منع أفعال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وفضلاً عن ذلك، تنوه اللجنة، مع الارتياح، بالجهود البناءة التي بذلها وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات لتقديم معلومات وتوضيحات إضافية خلال الحوار.

باء - الجوانب الإيجابية

( 3 ) تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قامت منذ النظر في آخر تقرير دوري لها، بالانضمام إلى عدد من الصكوك الدولية أو بالتصديق عليها، ومن هذه الصكوك:

(أ) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في 19 كانون الثاني/يناير 2007؛

(ب) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 1 تموز/يوليه 2004؛

(ج) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكا ل التمييز ضد المرأة، في 24 نيسان/أبريل 2003 ؛

(د) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في 20 شباط/فبراير 2003.

( 4 ) وعلاوة على ذلك، ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، في 14 أيلول/سبتمبر 2005، على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية وبالزيار ة الأخيرة التي قامت بها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى السويد في الفترة من 10 إلى 14 آذار/مارس 2008.

( 5 ) وتشير اللجنة مع الارتياح إلى الجهود المستمرة المبذولة على مستوى الدولة بغية إصلاح تشريعاتها وسياساتها وإجراءاتها لكفالة تحسين حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في عدم التعرض للتعذيب وإساءة المعاملة، ولا سيما:

(أ) تعديل القانون السويدي المتعلق بالأجانب في عام 2006 الذي ي عتمد نظاماً جديداً للطعن ويتضمن حكماً صريحاً ينص على عدم الإعادة القسرية، كما ينص على منح مركز اللاجئ للأشخاص الذين يدّعون الخوف من التعرض للاضطهاد بسبب نوع الجنس والميول الجنسية؛

(ب) اعتماد تشريع جديد بشأن الضمانات الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى المحامين والإشعار بالاحتجاز، دخل حيّز النفاذ في 1 نيسان/أبريل 2008 (القانون رقم 2008: 67)؛

(ج) اعتماد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان للفترة 2006-2009؛

(د) اعتماد خطة عمل، في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، لمكافحة عنف الرجل ضد المرأة، والعنف والاضطهاد باسم حماية الشرف والعنف في العلاقات المثلية (Govt. Comm. 2007/08:39

(ﻫ) اعتماد شرطة مراقبة الحدود، ومجلس الهجرة والخدمات الاجتماعية لخطة عمل مشتركة تهدف إلى الحد من مخاطر اختفاء الأطفال ملتمسي اللجوء غير المصحوبين بمرافق ومنع وقوعهم ضحية للاتجار.

( 6 ) وتثني اللجنة على مراعاة الدولة الطرف لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما موقفها الواضح والقاطع من الحظر المطلق ل لتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

( 7 ) وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الحكومة خصصت موارد إضافية لإدارة السجون و الإفراج تحت المراقبة من أجل إنشاء مرافق أفضل، في السجون ومراكز الحبس الاحتياطي، ولتشييد عدد جديد منها بطاقة استيعابية أكبر.

( 8 ) وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف تواصل باستمرار استعراض وتحليل مدى امتثالها للالتزامات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، وذلك عن طريق اللجان والدراسات المخصصة لهذا الغرض وعن طريق تعيين محققين خاصين.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب

( 9 ) على الرغم من تأكيد الدولة الطرف أن القانون الجنائي السويدي يعاقب على جميع الأفعال التي يمكن وصفها بأنها أفعال "تعذيب" وفقاً لمفهوم المادة 1 من الاتفاقية، تعرب اللجنة عن أسفها لكون الدولة الطرف لم تغيّر موقفها بشأن إدراج جريمة التعذيب في القانون المحلي على النحو الذي تعرفه المادة 1 من الاتفاقية (المادتان 1 و4) .

ينبغي للدولة الطرف أن تدرج جريمة التعذيب في قانونها المحلي وأن تعتمد تعريفاً للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية. وترى اللجنة أن قيام الدول الأطراف بتسمية وتعريف جريمة التعذيب وفقاً لأحكام الاتفاقية على أنها جريمة متميزة عن الجرائم الأخرى، من شأنه أن ينهض مباشرة بالهدف الشامل للاتفاقية المتمثل في منع التعذيب، وذلك عن طريق أمور منها تحذير كل شخص، بما في ذلك الأشخاص الذين يرتكبون جريمة التعذيب، وضحايا التعذيب، والجمهور، بالخطورة الخاصة التي تتصف بها جريمة التعذيب، وعن طريق تحسين الأثر الرادع للحظر نفسه.

قانون التقادم

( 10 ) تلاحظ اللجنة مع ال قلق أن جريمة التعذيب، والتي ل ا توجد بهذا المعنى في القانون الجنائي ال سويدي ، يُعاقب عليها بموجب أحكام أخرى من أحكام القانون الجنائي، وبالتالي فهي تخضع للسقوط بالتقادم. وفي حين تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الوفد التي تفيد بأن قانون التقادم سيخضع إلى إعادة النظر فيه، فإنها تعرب عن قلقها من أن سقوط الدعوى بالتقادم المطبق على أحكام ال قانون الجنائي قد يحول دون إجراءات التحقيق والمحاكمة والمعاقبة على هذه الجرائم الخطيرة، لا سيما إذا كان الفعل الذي يستوجب العقاب قد أ رتُكب في الخارج . ومع أخذ الطبيعة الخطيرة لأعمال التعذيب في الحسبان، ترى اللجنة أنه لا يمكن أن تخضع أعمال التعذيب لقانون التقادم . ( المواد 1 و 4 و12 )

ينبغي للدولة الطرف مراجعة قوانينها وأحكامها المتعلقة ب قانون التقادم لتصبح متمشية بالكامل مع التزاماتها بمقتضى الاتفاقية، بحيث يمكن التحقيق والمحاكمة والمعاقبة دون قيود زمنية على أعمال التعذيب والشروع في ارتكابها و على أية أفعال من جانب أي شخص تشكل ضرباً من التواطؤ أو المشاركة في التعذيب .

الضمانات الأساسية

( 11 ) تلاحظ اللجنة مع التقدير التشريعات الجديدة المتعلقة بالضمانات الأساسية التي دخلت حيّز التنفيذ في 1 نيسان/أبريل 2008 فيما يتعلق بالوصول إلى محام والإشعار بالاحتجاز. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تخصيص محام للدفاع إلا إذا اعتُبر الشخص مشتبهاً به. وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء عدم وجود حكم قانوني في التشريعات السويدية بشأن الوصول إلى طبيب، وإزاء منح رجل الشرطة المسؤول السلطة التقديرية فيما يتعلق بتقييم طلب مقابلة الطبيب. وتعرب عن أسفها كذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن الإشعار بالاحتجاز لا يرسل بصورة منهجية إلى الأسر ويؤجل إرساله في الكثير من الحالات بزعم احتمال تعارضه مع سير التحقيق. وتشير اللجنة إلى أن مجلس الشرطة الوطنية قد أعد بالتعاون مع إدارة الادعاء العام السويدية نشرة إعلامية تتضمن الحقوق الأساسية للأشخاص المشتبه بتورطهم في ارتكاب جريمة ما وجرى بالتالي احتجازهم وحرمانهم من الحرية، وتجري حاليا ترجمة هذه النشرة إلى اللغات الأكثر استخداماً (المواد 2 و11 و13 و16) .

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة تكفل حصول جميع المحتجزين فعلياً على الضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك الحق في الوصول إلى محام وطبيب، وحق المحتجزين في إشعار أحد الأقارب أو طرف ثالث يختارونه بأنهم رهن الاحتجاز. وتؤكد اللجنة على أنه ينبغي أن يتمتع الأشخاص المحتجزون بالحق الفعلي في الوصول إلى محام، وذلك منذ اللحظة الأولى لحرمانهم من الحرية وطوال مرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة وأثناء دعاوى الاستئناف. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تستكمل في أقرب وقت ممكن ترجمة النشرة الإعلامية التي تتضمن الحقوق الأساسية، وأن تنشرها على نطاق واسع يشمل جميع الأماكن التي قد يوجد بها شخص حُرِم من حريته.

احتجاز ملتمسي اللجوء

( 12 ) تلاحظ اللجنة حدوث تغيرات إيجابية على سياسة مجلس الهجرة فيما يتعلق باستقبال ملتمسي اللجوء غير المسجلين والاحتجاز السابق للترحيل، وهو ما أدى إلى تقليص معدلات الاحتجاز. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء شيوع الاحتجاز السابق للترحيل وتأسف لعدم وجود حد أقصى للفترة الزمنية التي قد يمضيها ملتمس اللجوء رهن الاحتجاز. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء المعلومات التي تفيد بأن ملتمسي اللجوء الذين يشكلون خطراً على أنفسهم وعلى الآخرين يوضعون أحياناً في الحبس الاحتياطي (المواد 2 و3 و11 و16) .

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعلية لضمان عدم احتجاز ملتمسي اللجوء إلا في ظروف استثنائية أو كتدبير أخير، ولأقصر فترة زمنية ممكنة. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف النظر في بدائل أخرى لإيواء ملتمسي اللجوء الذين يحتاجون إلى رعاية تناسب حالتهم المحددة.

عدم الإعادة القسرية

( 13 ) ترحب اللجنة بتضمين قانون الأجانب سبباً جديداً لإصدار رخصة الإقامة يتمثل في حصول الأجنبي على هذه الرخصة عندما ترى اللجنة، أو إحدى الهيئات الأخرى للشكاوى الدولية، أن الدولة الطرف قد انتهكت التزاماتها التعاهدية . وتشير اللجنة أيضاً إلى تصريح وفد الدولة الطرف بأن بلده لم يشارك في أية عمليات استثنائية لتسليم مطلوبين ولم يحصل على ضمانات دبلوماسية ولم يحاول استخدامها إلا في حالتي السيد عجيزة والسيد الزيري. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات الوفيرة التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابير التي اتُخذت لتنفيذ قرار اللجنة المتعلق بقضية عجيزة ضد السويد ، بما في ذلك إصدار تأشيرات دخول لأفراد أسرته واستمرار تلقيه للزيارات في السجن. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن طلبات إصدار رخص الإقامة والتعويضات لا تزال بانتظار صدور قرار بشأنها. ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم التنفيذ التام للعناصر الأساسية الواردة في القرار، ولا سيما المتعلقة بإجراء تحقيق متعمق ومقاضاة المسؤولين، حسب الاقتضاء. وتعرب عن أسفها كذلك لعدم التنفيذ التام لآراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضية الزيري ضد السويد ، بما في ذلك سبل الانتصاف الموصى بها (المادتان 3 و4) .

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ قرار هذه اللجنة وآراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالسيد عجيزة والسيد الزيري ومنحهـم ا تعويضا ً عادلا ً ومناسباً. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف إجراء تحقيق متعمق في أسباب ترحيلهما ومحاكمة المسؤولين عن ذلك، حسب الاقتضاء. وأخيراً، ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة تكفل الامتثال التام لالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية من أجل منع حدوث حالات مشابهة في المستقبل.

( 14 ) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تقوم حالياً بالتفاوض مع الحكومة الأفغانية بشأن مذكرة تفاهم تتعلق بمشاركة الدولة الطرف في عمليات القوة الدولية للمساعدة الأمنية (المادة 3) .

تشير اللجنة إلى رأيها الثابت، على نحو ما كررت تأكيده في تعليقها العام على المادة 2 من الاتفاقية ( CAT/C/GC/2 )، بأن المادة 3 من الاتفاقية والالتزام الوارد فيها بشأن عدم الإعادة القسرية ينطبق على القوات المسلحة التابعة للدولة الطرف أينما كانت هذه القوات، وحيثما تقوم بممارسة سيطرة فعلية بحكم القانون أو بحكم الأمر الواقع على شخص ما. وفيما يتعلق باحتمال نقل محتجزين موجودين فعلاً في عُهدة إحدى الدول الأطراف إلى أي دولة أخرى، ينبغي للدولة الطرف المعنية أن تكفل، في جميع الظروف، الالتزام التام بالمادة 3 من الاتفاقية.

التدريب

( 15 ) تلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات المفصلة التي قدمتها الدولة الطرف بشأن برامج التدريب المقدمة إلى عدة جهات منها قوات الشرطة وسلطات الادعاء وإدارة السجون والمراقبة، بما في ذلك العاملون في السجون. وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة عن تكتيكات قوات الشرطة الخاصة، بما في ذلك استخدام الأساليب غير العنيفة والسيطرة على التجمعات. ومع ذلك، تأسف اللجنة لتوفر معلومات محدودة عن رصد وتقييم هذه البرامج التدريبية وعدم توفر معلومات عن أثر التدريب المقدم للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وللعاملين في السجون، وعن مدى فعالية هذه البرامج في الحد من حالات التعذيب وإساءة المعاملة (المادة 10) .

ينبغي للدولة الطرف أن تضع مزيداً من البرامج التثقيفية لكفالة توعية جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي السجون توعية كاملة بأحكام الاتفاقية، وكفالة عدم التسامح مع الانتهاكات والتحقيق فيها، ومحاكمة المجرمين. وينبغي أن يتلقى جميع العاملين المعنيين، بمن فيهم العاملون في السفارات السويدية، تدريباً خاصاً بشأن كيفية تحديد علامات التعذيب وسوء المعاملة، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن يكون بروتوكول اسطنبول (دليل التقصي والتوثيق الفعالين ل لتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) جزءاً لا يتجزأ من هذا التدريب. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بوضع وتنفيذ منهجية لتقييم فعالية وأثر هذه البرامج التدريبية/التثقيفية في الحد من حالات التعذيب والعنف وإساءة المعاملة.

فرض القيود على المحتجزين في الحبس الاحتياطي

( 16 ) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بأن 40 إلى 50 في المائة من المحتجزين في الحبس الاحتياطي يتعرضون لقيود ولا يتمكنون في الوقت الراهن من الاعتراض والطعن بفعالية في القرارات المتعلقة بفرض قيود محددة عليهم أو استمرارها. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً إزاء الافتقار إلى إحصاءات رسمية بشأن تطبيق القيود من هذا القبيل. ومع ذلك، تشير اللجنة إلى أن وزارة العدل تعكف حالياً على النظر في المقترح المقدم من محقق خاص عينته الحكومة يتضمن تعديلات تنظيمية الغرض منها كفالة استخدام القيود بشكل موحد وقانوني (المواد 2 و11 و16) .

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير الملائمة لمواصلة تقليص فرض القيود ومدتها. وترى اللجنة أن القيود ينبغي أن تستند دائما إلى أسس ملموسة، وأن تكون ذات طابع فردي وتتناسب مع الحالة المعنية، على أن تُرفع عندما تزول الأسباب التي أدت إلى فرضها. وكتدبير استثنائي، ينبغي تفسيرها تفسيرا صارماً يكون لصالح الأشخاص في حالة وجود شكوك. وفضلاً عن ذلك، تلاحظ اللجنة أن الحكومة كلّفت سلطات الإدعاء مؤخراً بالقيام، بحلول نهاية العام، بإحصاء عدد الأشخاص المحتجزين في عام 2008 وإحصاء عدد الحالات التي فُرِضت فيها قيود، وتحث اللجنة الدولة الطرف على موافاتها بهذه المعلومات.

التدابير القسرية، بما في ذلك تقييد حركة المحتجزين وعزلهم

( 17 ) تعرب اللجنة عن أسفها لكون الدولة الطرف لم تقدم بيانات مفصلة عن متوسط فترة اللجوء إلى تقييد الحركة البدنية أو العزل في المؤسسات والمستشفيات النفسية. ومع ذلك، تشير إلى أن المجلس الوطني للصحة والرعاية يعكف حالياً على إعداد سِجِل إليكتروني يتعلق بالرعاية العقلية الإلزامية والرعاية العقلية المرتبطة بالطب الشرعي بهدف تحقيق جملة أمور منها توفير بيانات إحصائية موثوقة بشأن استخدام التدابير القسرية (المادتان 11 و16) .

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في اللجوء إلى تدابير تقييد الحركة البدنية وأن تنظر في عدم اللجوء إلى الحبس الانفرادي إلا كتدبير أخير ولأقصر فترة ممكنة وتحت رقابة صارمة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على استكمال السِجِل الإلكتروني في أقرب وقت ممكن.

عمليات التحقيق السريعة والنزيهة

( 18 ) تلاحظ اللجنة أن الوحدة الوطنية للجرائم المتصلة بالشرطة قد أُنشئت في عام 2005، وأن تقرير عام 2007 المعنون "المحصلة - إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في الادعاءات الجنائية ضد رجال الشرطة والمدعين العامين ؟ " لم يوص بإنشاء هيئة مستقلة لإجراء هذه التحقيقات بل أوصى بإنشاء وحدة مستقلة تماماً تتولى التحقيقات الداخلية في الشرطة. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن المفاهيم الأساسية للاستقلال والفعالية والسرعة ربما لا تكون قد روعيت في جميع الشكاوى المتعلقة ب سوء سلوك رجال الشرطة (المادتان 12 و16) .

ينبغي للدولة الطرف تعزيز تدابيرها لضمان إجراء تحقيق ات سريعة نزيهة وفعالة في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة التي يرتكبها موظفون مكلفون بإنفاذ القانون. وترى اللجنة أن الشرطة لا ينبغي أن تضطلع بهذه التحقيقات أو تقوم بالإشراف عليها، بل تتولاها هيئة مستقلة.

( 19 ) وتلاحظ اللجنة أن المحاكم السويدية لها ولاية قضائية فيما يتعلق بجميع الجرائم التي ترتكبها القوات السويدية المنتشرة خارج البلد أثناء قيامها بتأدية مهامها، بصرف النظر عن قوانين البلد الذي قد يُرتكب فيه الفعل الجنائي. كما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الوفد بشأن الحادثة التي وقعت أثناء العمليات الدولية التي نفذتها قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بقيادة الاتحاد الأوروبي في الكونغو عام 2003. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الادعاءات المتعلقة بقيام جنود فرنسيين بتعذيب أحد السجناء في حضور جنود سويديين ولم تطلب الدولة الطرف إجراء تحقيق فوري ونزيه بهذا الشأن. (المادتان 5 و12)

ينبغي للدولة الطرف أن تطلب إجراء تحقيقات فورية وسريعة إذا تلقت معلومات تشير إلى وجود أسباب كافية تدعو إلى الاعتقاد بوقوع أفعال تعذيب وإساءة معاملة أثناء قيامهما بتأدية المهام الدولية الموكلة إليها. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل إصدار تعليمات إلى قواتها بالإبلاغ عن أية أحداث من هذا القبيل واتخاذ تدابير أخرى، إذا اقتضى الأمر ذلك.

التعويض وإعادة التأهيل

( 20 ) في حين تشير اللجنة إلى المعلومات الواردة عن توفير خدمات العلاج وإعادة التأهيل الاجتماعي المقدمة إلى أشخاص منهم ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة، وبالنظر إلى تقديم هذه الخدمات بعدة طرق مختلفة، فإنها تشعر بالقلق إزاء صعوبة الحصول على معلومات شاملة عن الوضع الفعلي، بما في ذلك معرفة التفاوتات الإقليمية المحتملة. وفي هذا الصدد، تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات مفصلة عن عدد المرات التي استُخدمت فيها الأنواع المختلفة من هذه الخدمات، أو عن الموارد المخصصة لتقديم الخدمات النفسية لضحايا التعذيب أو إساءة المعاملة. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود قضية جرى البت فيها أو قيد النظر أمام المحاكم السويدية تتعلق بشكاوى مقدمة للحصول على تعويض أو أي نوع آخر من أنواع الجبر لضحايا التعذيب (المادة 14) .

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تعزيز جهودها فيما يتعلق بالتعويض والجبر وإعادة التأهيل بغية رد الحق للضحايا وتعويضهم بصورة عادلة وكافية، بما في ذلك من خلال توفير السبل لإعادة تأهيلهم بصورة كاملة قدر الإمكان.

حقوق المجموعات الضعيفة والتمييز

( 21 ) تلاحظ اللجنة أن خطة عمل عام 2001 المتعلقة بمناهضة العنصرية وكره الأجانب وكراهية المثليين جنسياً والتمييز قد أُدرجت في خطة العمل الجديدة المتعلقة بحقوق الإنسان للفترة 2006-2009، وتُرحب بالمبادرة الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لدمج التشريعات الحالية لمناهضة التمييز في قانون واحد لمناهضة التمييز يشمل سبعة أسباب للتمييز ( ) . ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة باستمرار التمييز ضد الفئات الضعيفة، ولا سيما الروما. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير المتعلقة بجرائم الكراهية في الدولة الطرف، بما في ذلك ارتفاع عدد جرائم الكراهية العنصرية (المواد 2 و12 و13 و16) .

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها الرامية إلى مكافحة التمييز ضد الفئات الضعيفة ، بم ا في ذلك الروما . وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ المزيد من الخطوات لمكافحة التمييز العنصري وكراهية الأجانب والعنف المرتبط بذلك، فضلاً عن مكافحة جرائم الكراهية، وأن تكفل إجراء تحقيقات سريعة ونزيه ة وشاملة في جميع حالات العنف ذات الدوافع التمييزية ومقاضاة الجناة وفرض عقوبات مناسبة عليهم تأخذ في الحسبان الطابع الخطير لأفعالهم .

حظر الاحتجاج بأي ة أقوال تُ نتزع بالتعذيب بوصفه ا دليل إثبات

( 22 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة التي تفيد بأن نظام العقوبات والإجراءات السويدي، القائم على مبدأ دراسة الأدلة بحرية، يتضمن العديد من الضمانات الإجرائية لمنع الموظفين العامين من اللجوء إلى ممارسة التعذيب أثناء التحقيقات الجنائية. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لعدم احتواء القانون السويدي على أحكام محددة تضمن عدم الاحتجاج بأية إفادة يثبت أنها انتُزِعت بالتعذيب كدليل في أية دعوى، وفقاً لما تقضي به المادة 15 من الاتفاقية .

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل جعل التشريع المتعلق بالأدلة التي ينبغي تقديمها في الدعاوى القضائية متفقاً مع أحكام المادة 15 من الاتفاقية بحيث يستبعد صراحة أي أدلة تُنتزع بالتعذيب.

العنف المنزلي

( 23 ) في حين تلاحظ اللجنة التدابير المتعددة التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك خطة العمل المتعلقة بعام 2007 بشأن العنف ضد المرأة، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار العنف ضد النساء والأطفال، بما في ذلك العنف المنزلي والجرائم المرتكبة ضدهم باسم حماية الشرف. وتشعر اللجنة بالأسف كذلك إزاء افتقار الدولة إلى إحصاءات عن العنف المنزلي، بما في ذلك البيانات الإحصائية المتعلقة بالشكاوى وعمليات المقاضاة والعقوبات. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد بوجود تفاوت بين البلديات في توفير الخدمات الاجتماعية، وعجز بعض البلديات عن توفير المأوى لجميع النساء ضحايا العنف، بما في ذلك النساء ذوات الاحتياجات الخاصة، كالمعوقات (المواد 2 و12 و16) .

ينبغي للدولة الطرف زيادة جهودها لمنع العنف ضد المرأة والطفل ومكافحته والمعاقبة عليه، بما في ذلك العنف المنزلي والجرائم المرتكبة باسم حماية الشرف. كما ينبغي للدولة الطرف رصد توفير الخدمات الاجتماعية بهدف كفالة توافر العدد الكافي من مرافق الإيواء المجهزة لاستيعاب نساء ذوات احتياجات خاصة، بما في ذلك المعوقات، في جميع أنحاء الدولة الطرف وتخصيص التمويل الكافي لها.

جمع البيانات

( 24 ) في حين تلاحظ اللجنة قيام الدولة الطرف بتقديم بعض الإحصاءات، فإنها تعرب عن أسفها لعدم تقديم بيانات شاملة ومفصلة بشأن الشكاوى وعمليات التحقيق والملاحقة القضائية والإدانات المتصلة بحالات التعذيب وإساءة المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وبشأن العنف ضد النساء والأطفال، بما في ذلك العنف المنزلي والجرائم المرتكبة ضدهم باسم حماية الشرف، فضلاً عن الافتقار إلى معلومات بشأن التعويض وإعادة التأهيل. (المواد 12 و13 و16)

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ نظاماً فعالاً لجمع كافة البيانات الإحصائية المتصلة برصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، بما في ذلك الشكاوى، وعمليات التحقيق، والملاحقات القضائية، والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وإساءة المعاملة، والعنف ضد النساء والأطفال، بما في ذلك العنف المنزلي والجرائم المرتكبة ضد النساء والأطفال باسم الشرف، فضلا عن البيانات المتعلقة بالتعويض وإعادة التأهيل الموفَّرين للضحايا. وتسلِّم اللجنة بما يتسم به جمع البيانات الشخصية من حساسية وتؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير مناسبة لضمان عدم إساءة استخدام هذه البيانات.

الآليات الوقائية الوطنية المنشأة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية

( 25 ) تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف كلّفت ديوان أمين المظالم التابع للبرلمان والمستشار العدلي بالاضطلاع بدور الآليات الوقائية الوطنية بموجب البروتوكول الاختياري. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء طبيعة عمل هذه الآليات الذي يكون على أساس رد الفعل وليس توفير الوقاية، وإزاء افتقارها إلى موظفين ذوي تخصصات مهنية متعددة، وعدم قيام الحكومة بتخصيص أي موارد مالية إضافية تمكنها من التعامل مع مهامها الجديدة، حسبما علمت اللجنة من هذه الآليات نفسها.

توصي اللجنة بأنه ينبغي للدولة الطرف إعادة النظر في قرار الحكومة السويدية المتعلق بتكليف ديوان أمين المظالم التابع للبرلمان والمستشار العدلي بالاضطلاع بدور الآليات الوقائية الوطنية السويدية، أو القيام، عوضاً عن ذلك، بكفالة عملهما بفعالية كآليات وقائية، وذلك عن طريق أمور منها تخصيص الموارد اللازمة لكفالة الوفاء بالمتطلبات الواردة في البروتوكول الاختياري.

( 26 ) وتلاحظ اللجنة مع التقدير المساهمات المالية السابقة التي قدمتها الدولة الطرف إلى صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب ، وتحثها على استئناف تقديم دعمها .

( 27 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على معاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد، كالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

( 28 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم وثيقتها الأساسية وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة المبينة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، على نحو ما أقرتها هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (انظر الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.4).

( 29 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم بنشر التقارير التي تقدمها السويد إلى اللجنة والملاحظات الختامية والمحاضر الموجزة، على نطاق واسع وباللغات المناسبة، عن طريق المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت ووسائط الإع ـ لام والمنظم ـ ات غير الحكومية.

( 30 ) و ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 11 و13 و16 و17 أعلاه.

( 31 ) و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2012.

44- جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

( 1 ) نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثاني لجمهورية مقدونيا اليوغ و سلافية السابق ـ ة (CAT/C/MKD/2) في جلستيها 822 و825 (CAT/C/SR.822 و825) المعقودتين في 7 و8 أيار/مايو 2008 واعتمدت في جلستيها 832 و833 (CAT/C/SR.832 و833) المعقودتين في 15 أيار/مايو 2008 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني لجمهورية مقدونيا اليوغ و سلافية السابقة فضلا ً عن الردود الواردة على قائمة المسائل والتي وفرت معلومات إضافية بشأن التدابير التشريعية والإدارية والقضائية والتدابير الأخرى التي اتخذتها الدولة الطرف تنفيذاً للاتفاقية. وتعرب اللجنة أيضا ً عن ارتياحها للحوار البناء الذي أجري مع وفد رفيع المستوى متعدد القطاعات.

باء - الجوانب الإيجابية

( 3 ) ترحب اللجنة بما يلي:

(أ) التعديلات المدخلة على القانون الجنائي في 2004 ولا سيما إدراج جريمة التعذيب في التشريع المحلي؛

(ب) اعتماد خطة عمل لتطبيق التوصيات الأخيرة التي تقدمت بها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب إثر زيارتها الأخيرة في 2006؛

(ج) تنفيذ استراتيجية لمنع العنف المنزلي ومكافحته؛

(د) إدراج جريمة منفصلة تتعلق بالاتجار بالأشخاص في بداية 2008؛

(ﻫ) الإصلاح الواسع المجال الذي يهدف إلى تحسين النظام القضائي مثل قانون مجلس القضاء وقانون أكاديمية تدريب القضاة والمدعين العامين وقانون مك تب المدعي العام .

( 4 ) وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 6 آذار/مارس 2002.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

المادة 2

( 5 ) يساور اللجنة القلق إذ إن إدراج "كافة الأفعال الإجرامية المتعلقة بنزاع 2001" في نطاق قان ـ ون العف ـ و المعتم ـ د في 2002، قد ينشئ الظروف للإفلات من العقاب بالنسبة للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ومن ضمنها انتهاكات اتفاقية مناهضة التعذيب.

ترى اللجنة، مثلما أشارت في تعليقها العام رقم 2، أن قرارات العفو أو العقبات الأخرى التي تحول دون محاكمة مرتكبي أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة محاكمة سريعة ومنصفة ومعاقبتهم على هذه الأفعال، قد تشكل انتهاكاً لمبدأ عدم التقيد. وفي هذا الصدد، ينبغي على الدولة الطرف ضمان عدم إدراج الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في أي قرار با لعفو وأن تخضعها للتحقيقات المعمقة وأن تلاحق وتعاقب مرتكبيها عند الاقتضاء.

( 6 ) وإذ تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة حاليا ً في المجال التشريعي لتعزيز استقلال مكتب المدعي العام، فإنها تشعر بالقلق إزاء طريقة سير عمله غير الملائمة ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالتحقيق السريع في ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما تم التعبير عن ذلك القلق في شتى القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ينبغي على الدولة الطرف ضمان استقلالية مكتب المدعي العام وفعالية سير عمله لتكفل أموراً منها إخضاع الادعاءات بالتعذيب و المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى تحقيق سريع ونزيه وملاحقة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم، عند الاقتضاء. ومن أجل ذلك، يتعين على الدولة الطرف استكمال عملية الإصلاح الذي يهدف إلى تعزيز استقلالية المكتب المذكور وفعاليته، على وجه الاستعجال.

( 7 ) وتلاحظ اللجنة أن " قطاع المراقبة الداخلية والمعايير المهنية " التابع لوزارة الداخلية هو الهيئة المكلفة برصد سلوك رجال الشرطة، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود آلية مستقلة وخارجية لمراقبة الأفعال التي يرتكبها رجال الشرطة. وفي هذا الصدد، فإنها ، إذ ترحب باعتماد قانون يعزز مكتب أمين المظالم في 2003، تبدي قلق ها لأن وظائف هذا المكتب لا تزال محدودة ولأن قراراته ليست ملزمة.

ينبغي على الدولة الطرف تكثيف جهودها لإقامة نظام رصد مستقل ومحايد للتحقيق في ادعاءات سوء سلوك الشرطة ورصدها. وفي هذا الصدد، يتعين على الدولة الطرف النظر في تعزيز ولاية أمين المظالم وتوسيعها لتشمل القدرة على التحقيق في الأفعال التي يرتكبها ضباط الشرطة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب تحسين التعاون بين قطاع المراقبة الداخلية والمعايير المهنية وأمين المظالم ومتابعة كافة السلطات المختصة ل لتوصيات التي يتقدم بها أمين المظالم، متابعة مناسبة.

المادة 3

( 8 ) يساور اللجنة القلق إزاء ال قصور في أداء نظام معالجة طلبات اللجوء والبت فيها وخاصة فيما يتعلق بالطلبات المقدمة عن طريق ما يسمى "الإجراء المعجل".

ينبغي على الدولة الطرف ضمان إجراء مراجعة معمقة لكل حالة فردية من طلبات اللجوء. وفي هذا الصدد ، يتعين على الدولة الطرف ضمان إتاحة سبل انتصاف فعالة للطعن في قرار رفض طلب اللجوء، ولا سيما عندما يقدم الطلب عن طريق "الإجراء المعجل". ويتعين أن تنطوي سبل الانتصاف هذه على وقف تنفيذ القرار أعلاه، أي الطرد أو الترحيل .

( 9 ) وتحيط اللجنة علما ً بموقف الدولة الطرف ومفاده أن قطاع المراقبة الداخلية والمعايير المهنية لم يسجل أي إساءات ارتكبه ا موظفو وزارة الداخلية أو أية سلطة أخرى في قضية السيد خالد المصري المشهورة. إلا أنها، إذ تلاحظ الشواغل التي أعربت عنها عدة هيئات دولية من بينها لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا بشأن هذه المسألة، تشعر بالقلق إزاء عدم توضيح الأحداث التي صاحبت توقيف السيد خالد المصري واحتجازه ونقله إلى بلد آخر، توضيحا ً كاملا ً .

تذكّر اللجنة بموقفها إزاء الإجراءات التي تتخذها الدول الأطراف في الاتفاقية لمواجهة خطر الإرهاب الدولي والتي يجب أن تتمشى مع التزاماتها التي اضطلعت بها ب التصديق على الاتفاقية. وفي هذا الصدد، يتعين على الدولة الطرف ضمان إجراء تحقيق معمق آخر بهدف تقييم ما إذا كانت معاملة السيد المصري قد امتثلت لمعايير الاتفاقية والمعايير الدولية الأخرى لحقوق الإنسان.

المادة 4

( 10 ) تلاحظ اللجنة مع القلق البيانات التي تفيد ندرة العقوبات المفروضة على الأشخاص المدانين في جرائم التعذيب (المادة 142 من القانون الجنائي) وإساءة المعاملة أثناء قيامهم بواجباتهم الرسمية (المادة 143 من القانون الجنائي) (المادتان 4 و16).

ينبغي على الدولة الطرف ضمان ال معاقبة على أعمال التعذيب بعقوبات مناسبة تراعي ما تتسم به تلك الجرائم من طابع خطير. وإذ تؤكد اللجنة أن الظروف التي تؤدي إلى المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة كثيراً ما تسهل التعذيب، ولذلك يجب تطبيق التدابير اللازمة لمنع التعذيب من أجل منع المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإنها تؤمن بضرورة تطبيق العقوبات المناسبة كذلك على الأفعال المتعلقة بالمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

المادة 5

( 11 ) يساور اللجنة القلق ، إذ إنه في حالة ممارسة أعمال التعذيب في الخارج ، قد لا تمارس ا لدولة الطرف اختصاصها القضائي عليها عند وجود الجاني المزعوم في إقليمها إلا إذا كانت عقوبة السجن المتوقعة في البلد الذي اقترفت فيه الجرائم تصل إلى خمس سنوات على الأقل. وفي هذا الصدد، فإن اللجنة قلقة من أن يؤدي ذلك إلى إيجاد حالات إفلات من العقاب حين لا يكون البلد الذي ترتكب فيه أعمال التعذيب طرفا ً في الاتفاقية أو ليس لديه تشريع خاص بجريمة التعذيب أو يفرض عليها عقوبات تقل عن خمس سنوات.

ينبغي على الدولة الطرف النظر في إلغاء شرط التجريم المزدوج بالنسبة لجريمة التعذيب وأن تطبق مبدأ إما ال تسليم أو المحاكمة عندما يكون الجاني المدعى ارتكابه أعمال التعذيب في الخارج، موجوداً داخل أراضيها، عملا ً ب الفقرة 2 من المادة 5 من الاتفاقية.

المواد 6 و7 و8 و9

( 12 ) و إذ ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإنها تأسف لعقدها اتفاقية ثنائية مع دولة طرف أخرى ت هدف إلى إعفاء مواطني هذه الأخيرة الموجودين على أراضي الدولة الطرف من تسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم تندرج في الاختصاص القضائي للمحكمة ومن ضمنها جريمة التعذيب.

ينبغي على الدولة الطرف، وفق ما تقتضيه المادتان 6 و8، النظر في مراجعة شروط تلك الاتفاقات ذات الصلة التي تمنع مثول مواطني دول معينة موجودين على أراضى جمهورية مقدونيا اليوغ و سلافية السابقة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

( 13 ) وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي تلقتها الدولة الطرف بشأن تطورات التحقيقات والملاحقة في قضايا تتعلق بحالات الاختفاء القسري التي حصلت خلال النزاع في 2001.

توصى اللجنة الدولة الطرف باستكمال التحقيق المعمق في حالات الاختفاء المذكورة أعلاه ومن ضمنها تلك المتصلة بأربع حالات أحالتها المحكمة الجنائية الدول ي ة ليوغ و سلافيا السابقة إلى الدولة الطرف وبملاحقة مرتكبي تلك الجرائم ومعاقبتهم. ويتعين على الدولة الطرف الإعلان عن نتائج تلك التحقيقات على الملأ ، فضلا ً عن تزويد اللجنة بالمعلومات في هذا الشأن (المواد 6 و7 و8 و 9 و12 و13).

المادة 10

( 14 ) تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال التثقيف ونشر المعلومات الخاصة بحظر التعذيب، ومن ضمنها التدريب المنظم بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لفائدة 500 5 ضابط شرطة عن "الشرطة وحقوق الإنسان والحريات" في عامي 2004 و2005 ، فضلا ً عن خطة إنشاء مركز تدريبي دائم جديد في نهاية 2008 ل موظفي السجون. إلا أنها تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى برامج تدريبية ل موظفي الخدمات الطبية لاكتشاف حالات التعذيب وتوثيقها فضلا ً عن إعادة تأهيل الضحايا. وبالمثل، فإن التدريب المقدم لوضع نهج أكثر مراعاة ل لمسائل الجنسانية، في المؤسسات القانونية والطبية، غير كاف .

ينبغي على الدولة الطرف:

(أ) ضمان تثقيف كافة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وتدريبهم بصورة منتظمة؛

(ب) تضمين التدريب نماذج تتعلق بقواعد الاستجواب وتعليماته ووسائله وتدريبا ً مخصصا ً للأطباء لمعرفة وسائل اكتشاف علامات التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ج) التقييم المنتظم للتدريب الموفر للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون فضلا ً عن ضمان رصد سلوكهم بشكل منتظم ومستقل ؛

(د) تعزيز جهودها لتطبيق نهج يراعي المسائل الجنسانية لتدريب كل من له علاقة باحتجاز أي شخص يخضع لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن. أو استجوابه أو معاملته .

المادة 11

( 15 ) و إذ تسلم اللجنة بالإصلاحات المكثفة المقررة ل نظام السجون ومن ضمنها بناء مرافق جديدة وتجديد المرافق القائمة، فإنها تشعر بالقلق إزاء الظروف المادية الحالية للاحتجاز ومشاكل الاكتظاظ في السجون .

ينبغي على الدولة الطرف ضمان التنفيذ المعجل لإصلاح نظام السجون بما يشمل إنشاء شبكة جديدة من السجون على النحو المتوخى في قانون تنفيذ العقوبات. ويتعين على الدولة الطرف تحسين الظروف المادية للاحتجاز في السجون ولا سيما الظروف الصحية والرعاية الطبية.

المواد 12 و13 و14

( 16 ) يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات المتعلقة بالتعذيب أو بالمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون ، وتلاحظ مع القلق نقص التحقيقات والملاحقات الفورية والفعالة في هذا الشأن (انظر أيضا ً الفقرة 5 أعلاه). و تشعر اللجنة بالقلق على وجه الخصوص بشأن الا دعاءات التي تفيد بأن وحدة خاصة من الشرطة تسمى "ألفي"، مكلفة بمكافحة الجرائم في المدن وترتدي ملابس عادية، هي التي ترتكب أخطر التجاوزات . وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي تلقاها الوفد ومفادها أن وحدة "ألفي" ستنهي أنشطتها قريباً .

ينبغي على الدولة الطرف أن تضمن ما يلي:

(أ) إجراء تحقيقات فورية مستقلة ونزيهة بشأن الادعاءات المرتبطة بأفعال التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، بما فيها الأفعال التي ارتكبها أعضاء في وحدة "ألفي " ، و ملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم عند الاقتضاء ؛

(ب) اتساق القوانين والأنظمة التي تتعلق باستخدام القوة والأسلحة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون مع المعايير المعترف بها دوليا ً ؛

(ج) حق ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة في الإنصاف والحصول على تعويض عادل ومناسب كما هو منصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.

( 17 ) و تحيط اللجنة علما ً مع القلق بإفادة الدولة الطرف بعدم وجود خدمات فيها تتناول تحديداً علاج الصدمات النفسية وأشكال أخرى من إعادة تأهيل ضحايا التعذيب .

ينبغي على الدولة الطرف ضمان توافر الخدمات المناسبة لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب.

المادة 15

( 18 ) يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف ليس لديها تشريع واضح يستبعد بالكامل الأدلة التي يجري الحصول عليها تحت طائلة التعذيب. كما يساورها القلق إزاء تقارير تفيد بأنه يتم عمليا ً استخدام الأدلة المتحصل عليها نتيجة سوء المعاملة في الإجراءات الجنائية.

ينبغي على الدولة الطرف أن ت حظر، في التشريع فضلاً عن الممارسة، قبول أية أدلة يتم الحصول عليها نتيجة التعذيب أو سوء المعاملة واستخدامها في الإجراءات الجنائية، عملا ً بالمادة 15 من الاتفاقية.

المادة 16

( 19 ) إن اللجنة، إذ تحيط علماً بشتى التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف ومن بينها تنفيذ استراتيجية لمنع العنف المنزلي وتضمين القانون الجنائي جريمة منفصلة بشأن العنف المنزلي في 2004، تعرب عن قلقها إزاء استمرار العنف ضد النساء والأطفال بما في ذلك العنف المنزلي. وإذ تقدر اللجنة اعتزام الدولة الطرف تعديل عناصر جرائم الاغتصاب بإلغاء شرطي الإيلاج والمقاومة النشطة للضحية، فإنها تشعر بالقلق بشأن انخفاض عدد التحقيقات والملاحقات في قضايا العنف المنزلي.

ينبغي على الدولة الطرف مضاعفة الجهود لمنع العنف ضد النساء والأطفال، بما في ذلك العنف المنزلي، ومكافحته ومعاقبة مرتكبيه ، وضمان التنفيذ الملائم للاستراتيجية الوطنية لمنع العنف المنزلي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على شن حملات توعية أوسع نطاقاً وتنظيم دورات تدريبية عن العنف المنزلي ل موظفي الدولة (الهيئات المختصة بإنفاذ القانون والقضاة والمحام و ن والأخصائيون الاجتماعيون ) الذين هم على اتصال مباشر ب الضحايا ، وكذلك ل لجمهور بكل فئاته.

( 20 ) تلاحظ اللجنة مع القلق التقارير المتعلقة بظاهرة التعصب والكراهية الموجهة ضد الأقليات العرقية ولا سيما الغجر ( الروما ) . وفي هذا الصدد، فإن اللجنة قلقة إزاء المعلومات التي تفيد بأن حالات سوء المعاملة التي يرتكبها موظفون مكلفون بإنفاذ القانون ولا سيما الشرطة، عادة ما تتعلق بأشخاص ينتمون إلى أقليات عرقية .

تذكّر اللجنة ب أن حماية أقليات معينة أو أفراد مهمّشين أو مجموعات معرضة بشكل خاص للتعذيب، تشكل جزءا ً من الالتزام بمنع التعذيب أو سوء المعاملة. وفي هذا الصدد، ينبغي على الدولة الطرف تعزيز جهودها لمكافحة سوء معاملة أشخاص ينتمون إلى أقليات عرقية ، ولا سيما الروما، والتمييز ضدهم ، وبما يشمل ضمان الاحترام الصارم للتدابير القانونية والإدارية القائمة ذات الصلة وأن تعمل المناهج التدريبية والحملات الإعلامية باستمرار على نقل رسالة مفادها أن التمييز و العنف غير مقبول ين وأن عقوبات ستفرض على المرتكبين ، وفقا ً لذلك.

( 21 ) وتلاحظ اللجنة أن العقوبة البدنية ضد الأطفال ليست محظورة بشكل صريح في كافة السياقات وأنها وسيلة شائعة ومقبولة لتنشئة الأطفال.

ينبغي على الدولة الطرف اعتماد وتنفيذ تشريع يحظر العقوبة البدنية في جميع السياقات ودعمه بما يلزم من تدابير ل توعية الجمهور وتثقيفه ، آخذة في الاعتبار دراسة الأمين العام للأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال.

( 22 ) وتعترف اللجنة بالجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومن ضمنها مؤخرا ً إدراج جريمة منفصلة تتعلق بالاتجار بالأشخاص. إلا أنها لا تزال قلقة إزاء خطورة مشكلة الاتجار بالنساء والفتيات في الدولة الطرف، لأغراض الاستغلال الجنسي خاصة، ولأن خدمات التعافي وإعادة الاندماج غير كافية.

ينبغي على الدولة الطرف مواصلة ملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، ومعاقبتهم ، وتكثيف جهودها لتوفير خدمات التعافي وإعادة الاندماج ل لضحايا. ويتعين على الدولة الطرف أيضا ً شن حملات توعية في كامل البلد وتنظيم دورات تدريبية للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي الهجرة وشرطة الحدود تعنى ب أسباب الاتجار بالأشخاص وأشكال ا لاستغلال الأخرى ونتائجه وتواتر حدوثه.

( 23 ) وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بإعلان الدولة الطرف أن الحكومة تعمل حاليا ً على مراجعة مشروع قانون للتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وفي هذا الصدد، فإنها تشجع الدولة الطرف على التصديق عليه بهدف تعزيز منع التعذيب.

( 24 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ا لانضمام إلى معاهدات حقوق الإنسان التالية: الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخ ـ اص م ـ ن الاختفاء القسري.

( 25 ) وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية مفصلة، مصنفة بحسب نوع الجريمة والأصل العرقي والعمر و نوع الجنس، عن ال شكاوى المتصلة بحالات تعذيب وسوء معاملة نسبت إلى موظفين مكلفين بإنفاذ القانون ، وما يتصل بها من تحقيقات وملاحقات وجزاءات عقابية وتأديبية ، و عن المحتجزين قبل المحاكمة والسجناء المدانين. وإضافة إلى ذلك، ترجو اللجنة تقديم معلومات أيضا ً عن أي تعويض أو إعادة تأهيل ل لضحايا.

( 26 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفق شروط الوثيقة الأساسية الموحدة المبينة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير التي اعتمدتها هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والواردة في الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.4..

( 27 ) وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 6 و8 و13 و20 أعلاه.

( 28 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع تقاريرها المقدمة إلى اللجنة والملاحظات الختامية والمحاضر الموجزة للجنة عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 29 ) تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، الذي ستعتبره التقرير الدوري الث ـ الث، في موع ـ د أقصاه 30 حزيران/يونيه 2012.

45- زامبيا

(1) نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثاني لزامبيا (CAT/C/ZMB/2) في جلستيها 824 و827 المعقودتين في 8 و9 أيار/مايو 2008 CAT/C/SR.824) و827)، واعتمدت في جلستيها 831 و832 المعقودتي ـ ن في 14 و15 أيار/ مايو 2008 CAT/C/SR.831) و832) الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحِّب اللجنة بتقرير زامبيا وبالحوار المفتوح والصريح الذي أُجري مع الوفد الرفيع المستوى، وبالردود على الأسئلة المطروحة أثناء الحوار. وترحِّب اللجنة أيضاً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للإقرار بالتحديات والصعوبات التي تواجهها في تنفيذ الاتفاقية. إلا أن اللجنة تأسف لأن الدولة الطرف لم تتمكن من تنفيذ جميع التوصيات التي قدمتها اللجنة أثناء النظر في التقرير الأولي لزامبيا في عام 2001 (A/57/44، الفقرات 59-67) .

باء - الجوانب الإيجابية

( 3 ) ترحِّب اللجنة بالتطورات الإيجابية التالية:

(أ) التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2002؛

(ب) التصديق على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عَبر الوطنية في 24 نيسان/أبريل 2005؛

(ج) إنشاء المؤتمر الدستوري الوطني (القانون رقم 19 لعام 2007) المكلَّف بإجراء عملية إصلاح دستوري؛

(د) إلغاء العقوبة البدنية عن طريق سن القانون رقم 9 لعام 2003 المعدل ل قانون الإجراءات الجنائية ، والقانون رقم 10 لعام 2003 المعدل ل قانون العقوبات ، و القانون رقم 11 لعام 2003، المعدل ل قانون التعليم وقانون السجون (تعديل) رقم 16 لعام 2004؛

( ﻫ ) قانون السجون (تعديل) رقم 16 لعام 2004، الذي ينص على إنشاء جهاز للرعاية الصحية في السجون؛ وقيام مفوض السجون بالإفراج المشروط عن السجناء بناء على توصية مجلس الإفراج المشروط؛ وإطلاق سراح أي سجين مريض مشرف على الموت بناءً على موافقة الوزير؛

(و) إصدار وزارة الداخلية مبادئ توجيهي ـ ة في عـ ام 2003 تنص على معايير لاستجواب المشتبه فيهم ومعاملة المحتجزين؛

(ز) إنشاء مختبَر الطب الشرعي التابع للشرطة الزامبية والمتاح لضباط الشرطة في لوساكا، ويوفر للمحققين أساليب علمية راقية للتحقيق في الجرائم بدلاً من الاعتماد على الاعترافات.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

تعريف التعذيب

( 4 ) تكرر اللجنة ما أعربت عنه في استنتاجاتها وتوصياتها السابقة (A/57/44، الفقرة 64) من قلق لأن الدولة الطرف لم تدرج الاتفاقية في تشريعاتها ولم تعتمد أحكاماً مناظِرة لعدد من المواد وبخاصة ما يلي:

(أ) تعريف التعذيب (المادة 1)؛

(ب) تجريم التعذيب (المادة 4)؛

(ج) حظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في نظام العقوبات (المادة 16)؛

(د) الاعتراف بالتعذيب جريمة تستوجِب تسليم مرتكبيها (المادة 8)؛

( ﻫ ) الاستعراض المنتظم لقواعد الاستجواب (المادة 11)؛

(و) الولاية القضائية على أعمال التعذيب، بما في ذلك الأعمال التي تُرتكَب في الخارج (المادة 5).

تكرر اللجنة توصياتها السابقة وتحث الدولة الطرف على المسارعة إلى إدراج الاتفاقية في نظامها القانوني وتضمين تشريعاتها الجنائية وغيرها من الأحكام التي تجرِّم أعمال التعذيب تعريفاً للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية وعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار جسامة الأفعال المرتكَبة.

الحظر المطلق للتعذيب

( 5 ) تشعر اللجنة بالقلق لأن المادة 25 من دستور الدولة الطرف لا تنص بوضوح على الحظر المطلق للتعذيب، بصرف النظر عن حالة الحرب أو حالة الطوارئ العامة (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تُدرج في دستورها وقوانينها الأخرى مبدأ الحظر المطلق للتعذيب الذي يقضي بعدم جواز التذرع بأية ظروف استثنائية لتبريره.

عدم الإعادة القسرية والتسليم

( 6 ) ترحِّب اللجنة بالتعاون القائم بين الدولة الطرف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الرامي إلى تعزيز قدرة الدولة الطرف على حماية اللاجئين، وتلاحظ مع التقدير الخطوات الإيجابية التي سبق أن اتخذتها للاعتراف بضرورة الاستعاضة عن قانون مراقبة شؤون اللاجئين لعام 1970 بمشروع قانون منقح للاجئين. إلا أنها تشعر بالقلق لأن قانون مراقبة شؤون اللاجئين المعمول به حالياً لا ينص صراحةً على الحماية من الإعادة القسرية ولأن إجراءات وممارسات الطرد والإعادة والتسليم المعمول بها حالياً قد تعرِّض الأفراد لخطر التعذيب (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفَل توافق مشروع قانون اللاجئين الجديد وقانون الهجرة الوافدة والترحيل توافقاً تاماً مع المادة 3 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تقدم إلى اللجنة معلومات مفصلة عن حالات رفض التسليم أو الإعادة أو الطرد بسبب احتمال تعرّض الشخص لخطر ا لتعذيب أو سوء المعاملة أو عقوبة الإعدام لدى عودته.

( 7 ) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة لتسليم المطلوبين وأن قانون التسليم يجيز تسليم المجرمين من بلدان الكمنولث وإليها. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف، عندما تتلقى طلباً بالتسليم من دولة أخرى لا تربطها بها معاهدة لتسليم المطلوبين، لا تحتج باتفاقية حظر التعذيب كأساس قانوني للتسليم فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاقية (المادتان 7 و8).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية المناسبة التي تكفَل الاحتجاج بأحكام هذه الاتفاقية كأساس قانوني للتسليم فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاقية عندما تتلقى طلباً بالتسليم من أي دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة لتسليم المطلوبين، مع مراعاة أحكام المادة 3 من الاتفاقية.

الالتزام بالتحقيق والحق في الشكوى

( 8 ) تلاحظ اللجنة بارتياح أنه يجوز للجنة حقوق الإنسان أن تقوم بعمليات تفتيش في السجون وزنزانات الشرطة. إلا أنها تشعر بالقلق لأن تلك اللجنة تفتقر إلى الموارد المالية والبشرية الكافية لإجراء تلك الزيارات وتفتقر إلى صلاحية اتخاذ إجراءات ضد الأشخاص الذين تثبت عليهم التهمة، إذ لا يجوز لها إلا تقديم توصيات إلى السلطات المختصة. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها لتخلف الدولة الطرف في كثير من الأحيان عن تنفيذ توصيات لجنة حقوق الإنسان ولعدم منح تلك اللجنة اختصاصاً لإقامة دعاوى باسم أصحاب الشكاوى (المادة 11).

ينبغي للدولة الطرف أن تزود لجنة حقوق الإنسان بموارد مالية وبشرية كافية وأن تسمح لها بتلقي الدعم المالي دون موافقة الرئيس المسبقة. وينبغي لها أيضاً أن تعزز استقلال أعضاء اللجنة، وبخاصة فيما يتعلق بتعيينهم، وأن تدعم صلاحية اللجنة في مجال الإنفاذ. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تمنح اللجنة اختصاصاً لإقامة الدعاوى وأن تكفل تنفيذ توصياتها تنفيذاً كاملاً وسريعاً من جانب السلطات المقصودة بها.

( 9 ) وبينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بدأت صوغ سياسة للملاحقة القضائية فإنها تشعر بالقلق لعدم اتخاذ أية تدابير لنقل وظيفة الملاحقة القضائية من الشرطة إلى النائب العام ، رغم الالتزام الذي قطعته الدولة الطرف قبل سبع سنوات(A/57/44)(المادة 12).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الإسراع في وضع سياسة مناسبة للملاحقة القضائية بغية ضمان استفادة ضحايا التعذيب من آلية لتقديم الشكاوى تتمتع بالاستقلال الكامل. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تنقل وظيفة الملاحقة القضائية من الشرطة إلى النائب العام من أجل ضمان حقوق المشتبه فيهم في إقامة العدل.

( 10 ) وبينما تلاحظ اللجنة أن رجال الشرطة الذين تخلص سلطة الشكاوى العامة المتعلقة بالشرطة إلى ثبوت التهمة عليهم تُفرض عليهم عقوبات إدارية، فإنها تأسف لعدم الملاحقة القضائية لمرتكبي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك لعدم فرض عقوبات مناسبة على مرتكبي هذه الأعمال. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم منح تعويض مناسب لضحايا التعذيب (المادتان 4 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل ملاحقة مرتكبي أعمال التعذيب على النحو الواجب وأن تكفل لضحايا التعذيب تعويضاً مناسباً يشمل إعادة التأهيل الكامل. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات إحصائية عن عدد حالات التعذيب التي عُرضت على المحاكم وعن التعويض الممنوح ل لضحايا.

الضمانات الأساسية

( 11 ) تلاحظ اللجنة بقلق أن جهاز الشرطة ي عتمد على قواعد القضاة، التي لا تطبق ، للاسترشاد بها في الإجراءات التي يجب على موظفي الشرطة اتباعها لدى احتجاز المشتبه فيهم واستجوابهم. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لعدم وجود قواعد رسمية تكفل الح ـ ق في الاتصال بالأقارب، والحق في الاستعانة بمحامٍ، بما في ذلك للأطفال، والفحص الطبي منذ بدء الاحتجاز (المادتان 2 و11).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تعديل قانونها المتعلق بالإجراءات الجنائية وأن تتخذ تدابير فعالة لكفالة احترام موظفي الشرطة للضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين، بما في ذلك الحق في إبلاغ الأقارب، والحق في الاستعانة بمحامٍ، وفي الحصول على مساعدة طبية مستقلة منذ بدء الاحتجاز.

( 12 ) وبينما ترحب اللجنة بإنشاء مختبر الطب الشرعي في لوساكا، فإنها تأسف لأن موظفي الشرطة العاملين في ه هم وحدهم الذين يستطيعون مباشرة التحقيق بكفاءة (المادة 11).

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ مختبرات للطب الشرعي في جميع المراكز الإقليمية وأن توفر التدريب على استخدام هذه المختبرات.

إقامة العدل

( 13 ) تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعاقبة موظفي الشرطة والسجون على أعمال التعذيب أو التجاوزات أو انتهاكات حقوق الإنسان. إلا أنها تظل قلقة لأن معظم الأشخاص الذين يعيشون في الدولة الطرف، باعتراف الدولة الطرف نفسها، ليسوا على علم بحقوقهم ومن ثم فهم غير قادرين على عرض ادعاءاتهم على السلطات أو المحاكم المناسبة (المادة 13).

ينبغي للدولة الطرف أن تشن حملات توعية لضمان أن يكون جميع الأشخاص في الدولة الطرف على علم بحقوقهم، على النحو المنصوص عليه في المادة 13 من الاتفاقية.

( 14 ) وبينما ترحب اللجنة بكون الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لا يعتمدون على الاعترافات ما لم يتم الحصول على أدلة مستقلة أخرى، فإنها تلاحظ بقلق عدم وجود تشريعات أو تدابير أخرى تكفل عدم الاستشهاد بأية أقوال يُدلى بها نتيجة التعذيب كدليل في أية إجراءات (المادة 15).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد جميع التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية اللازمة لكفالة التطبيق الصارم للمادة 15 من الاتفاقية وينبغي أن تقدم إلى اللجنة معلومات مفصلة عن أية حالات جرى فيها استبعاد أو استخدام هذه الأدلة وعن التدابير المتخذة.

الاستعراض المنتظم لمرافق الاحتجاز والأوضاع المعيشية في السجون

( 15 ) ترحب اللجنة بالتدابير العديدة الإدارية وغير الإدارية التي اتخذت لتحسين ظروف الاحتجاز وبالتزام الدولة الطرف مواصلة هذه الجهود. إلا أن اللجنة تكرر ما أعربت عنه من قلق في ملاحظاتها الختامية السابقة(A/57/44) بشأن الاكتظاظ الشديد في مرافق الاحتجاز، واستمرار الأوضاع المادية المزرية في السجون، والافتقار إلى النظافة والغذاء الكافي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء تقليص كمية الوجبات كشكل من أشكال العقاب (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لجعل الأوضاع السائدة في مراكز الاحتجاز متماشية مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وينبغي للدولة الطرف أن تخصص جميع الموارد المادية والبشرية وموارد الميزانية اللازمة لهذا الغرض وأن تمنح الأولوية لما يلي:

(أ) الحد من الاكتظاظ الشديد في السجون وتقلي ل العدد المرتفع من السجناء؛

(ب) تحسين الغذاء المقدم للمحتجزين؛

(ج) الإسراع في إلغاء القوانين والممارسات المتعلقة بتقليص كمية الوجبات الغذائية.

( 16 ) وبينما ترحب اللجنة بتعديل قانون السجون لعام 2004 الذي ينص على إنشاء أقسام للرعاية الصحية في السجون، على نحو يمكن إدارات السجون من استخدام موظفين طبيين مختصين لتلبية الاحتياجات الصحية للنزلاء، فإنها تشعر بالقلق إزاء انتشار أمراض مثل فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز والسل ومعدل العدوى المرتفع بين النزلاء وموظفي السجون بسبب الاكتظاظ ونقص الرعاية الصحية المناسبة (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تسرع في إنشاء أقسام للرعاية الصحية في السجون وتعيين موظفين طبيين بغية جعل ظروف الاحتجاز متماشية مع المعايير الدولية.

( 17 ) وبينما ترحب اللجنة بتعديل قانون السجون لعام 2004 الذي ينص على الإفراج المشروط عن السجناء، بمن فيهم السجناء المرضى المشرفون على الموت، فإنها تظل تشعر بالقلق لأن سلطات السجون قلما تلجأ إلى هذه الوسيلة (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تحث سلطات السجون المختصة على أن تستخدم في الممارسة العملية جميع الإمكانات القانونية لكي يقوم مفوض السجون بالإفراج عن السجناء إفراجاً مشروطاً بناء على توصية مجلس الإفراج المشروط وإطلاق سراح أي سجين مريض مشرف على الموت.

( 18 ) و تلاحظ اللجنة بقلق أن الأحداث لا يفصلون في كثير من الأحيان عن الكبار ، و لا النساء عن الرجال، و لا المحتجزين قبل المحاكمة عن السجناء المدانين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لتدني السن القانونية للمسؤولية الجنائية (ثماني سنوات) (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لضمان فصل المحتجزين المتهمين عن المحتجزين المدانين، وفصل المحتجزين الأطفال عن الكبار و فصل النساء عن الرجال ، في جميع الظروف. وينبغي للدولة الطرف أن ترفع سن المسؤولية الجنائية إلى سنٍّ أكثر قبولاً على الصعيد الدولي.

( 19 ) وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء أوضاع احتجاز السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، التي يمكن أن ترقى إلى مستوى المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبخاصة بسبب الاكتظاظ الشديد وطول مدة انتظار تنفيذ حكم الإعدام (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في اتخاذ تدابير لتقييد تطبيق عقوبة الإعدام وينبغي لها أن تعتمد إصلاحات إجرائية تشمل إمكانية تطبيق تدابير العفو. كما ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إدراج حُكم في تشريعاتها ينص على إمكانية تخفيف حكم الإعدام بعقوبة أدنى في الحالات التي يتأخر فيها تنفيذه. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل لجميع الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام جوانب الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية.

أعمال العنف التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون

( 20 ) تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تشير إلى ممارسة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء التحقيقات الجنائية في أقسام الشرطة (المادتان 1 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيق مستفيض في ادعاءات الإفراط في استخدام القوة أثناء التحقيقات الجنائية، وتقديم المتهمين للمحاكمة عند الاقتضاء وتوقيع العقوبة المناسبة عليهم إذا ثبتت مسؤوليتهم عن ذلك.

حماية الأطفال من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

( 21 ) بينما تلاحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف تحظر العقوبة البدنية في المدارس، فإنها تظل قلقة إزاء عدم وجود تشريعات تحظر هذه العقوبة في الأسرة وفي المؤسسات غير المدرسة وإزاء شيوع العقوبة البدنية على نطاق واسع في الممارسة العملية وقبولها كوسيلة للتربية (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن توسِّع نطاق سريان التشريعات التي تحظر العقوبة البدنية لتشمل الأسرة ومؤسسات أخرى غير المدرسة، وأن تكفل تطبيق التشريعات التي تحظر العقوبة البدنية تطبيقاً صارماً وأن تنظِّم حملات للتوعية والتثقيف في هذا الصدد.

العنف ضد المرأة

( 22 ) تنوّه اللجنة بالعملية الجارية في الدولة الطرف لمراجعة قانون العقوبات من أجل منع العنف القائم على نوع الجنس والمعاقبة عليه، كما تنوّه بخطة العمل الوطنية المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس. إلا أن اللجنة تلاحظ بقلق التقارير التي تشير إلى انتشار العنف ضد المرأة، ولا سيما الاغتصاب والعنف في الأسرة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التباين بين القانون النظامي والقانون العرفي فيما يخص مسائل العنف القائم على نوع الجنس (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها المبذولة لمنع العنف القائم على نوع الجنس والمعاقبة عليه وأن تعتمد جميع التدابير المناسبة لمنع العنف ضد المرأة ومكافحته والمعاقبة عليه، وبخاصة عن طريق الإسراع في اعتماد التشريع الجاري إعداده لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس وإدراج جريمتي العنف الأسري والاغتصاب في إطار الزواج في قانون العقوبات. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل أسبقية القانون النظامي على القانون العرفي والممارسات العرفية والحق في الاستئناف.

( 23 ) وتلاحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود لضمان خضوع السجينات لإشراف موظفات. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تشير إلى ارتكاب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أعمال العنف الجنسي، ولا سيما في المناطق الريفية، وتأسف لقلة عدد الشكاوى وعدم وجود إدانات في هذا الصدد.

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل عملية تعيين موظفات وأن تكفل وضع الإجراءات اللازمة لرصد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. وينبغي للدولة الطرف أن تحقق بسرعة ونزاهة في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي، بغية مقاضاة المسؤولين عن هذه الأعمال. وينبغي للدولة الطرف أن تُنشئ نظاماً لإعادة تأهيل ضحايا العنف القائم على نوع الجنس وتقديم الدعم لهم.

التدريب في مجال حظر التعذيب

( 24 ) بينما تنوّه اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود لتدريب ا لموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بمن في ذلك أفراد الشرطة، في مجال حقوق الإنسان فإنها تبقى قلقة إزاء ما يلي (المادة 10):

(أ) عدم تقديم التدريب على سبل منع وحظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على جميع المستويات، بمن فيهم أفراد الشرطة وموظفو السجون والقضاة والعسكريون؛

(ب) عدم تدريب الموظفين الطبيين على كشف آثار التعذيب وإساءة المعاملة؛

(ج) عدم كفاية المواد التدريبية المتاحة، ولا سيما المواد المتعلقة بقواعد الاستجواب.

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل توفير التدريب في مجال حقوق الإنسان بهدف إحداث تغيير في المواقف والسلوك وإدراج التدريب في مجال حظر التعذيب لجميع المهنيين المذكورين في المادة 10 من الاتفاقية وعلى جميع المستويات. كما ينبغي للدولة الطرف أن توفر التدريب العملي للموظفين الطبيين على كشف آثار التعذيب وإساءة المعاملة. وينبغي للدولة الطرف أن توفر مواد تدريبية كافية تركز تحديداً على حظر التعذيب.

( 25 ) و تلاحظ اللجنة مع التقدير التزام الدولة الطرف التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

( 26 ) وتُعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تُصدر بعد الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية، على الرغم من الالتزام الذي قطعته أثناء النظر في التقرير الأولي لزامبيا في عام 2001.

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

( 27 ) وتلاحظ اللجنة قيام المكتب المركزي للإحصاء حالياً بتطوير قاعدة بيانات مركزية. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم البيانات التالية التي من شأنها أن تيسِّر تقييم اللجنة لمدى تنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية:

(أ) إحصاءات عن الطاقة الاستيعابية لكل سجن في زامبيا وعن نزلائه، بما في ذلك بيانات مصنّفة بحسب نوع الجنس والفئة العمرية (الكبار/الأطفال) وعدد المحتجزين قبل المحاكمة؛

(ب) إحصاءات عن العنف القائم على نوع الجنس وإيذاء النساء والأطفال المحتجزين الذين جرى التحقيق معهم ومقاضاتهم وعن إدانات مرتكبي هذه الأفعال والتعويضات المقدمة للضحايا؛

(ج) إحصاءات عن حالات التسليم أو الطرد أو الإعادة، بما في ذلك معلومات عن حالات تسليم المحتجزين.

( 28 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها التي هي ليست طرفاً فيها بعد، ألا وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

( 29 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع التقارير التي قدمتها إلى اللجنة والملاحظات الختامية والمحاضر الموجزة، باللغات المناسبة، عن طريق المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 30 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لإعداد التقارير التي وافقت عليها مؤخراً هيئات رصد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.4).

( 31 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة واحدة معلومات عن ردها على توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 10 و11 و13 و15 و20 أعلاه.

( 32 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري القادم، الذي سيُعتبر تقريرها الدوري الثالث، في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2012.

رابعاً - متابعة الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بتقارير الدول الأطراف

46- تجري اللجنة في هذا الفصل تحديثاً لنتائجها وأنشطتها في متابعة للاستنتاجات والتوصيات المعتمدة بموجب المادة 19 من الاتفاقية، عملاً بتوصيات مقررتها المعنية بمتابعة الاستنتاجات القطرية. وترد أدناه أنشطة المقرر، وردود الدول الأطراف، وآراء المقرر بشأن الشواغل التي تكرر ظهورها من خلال هذا الإجراء وتحديثها حتى أ يار/مايو 2008 تاريخ نهاية الدورة الأربعين للجنة.

47- أوردت اللجنة، في الفصل الرابع من تقريرها السنوي المتعلق بالفترة 2005-2006 (A/61/44)، وصفاً للإطار الذي وضعته للمتابعة بعد اعتماد الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بتقارير الدول الأطراف المقدمة بموج ـ ب المادة 19 من الاتفاقية. وقدمت اللجنة أيضاً معلومات عن تجربة اللجنة في تلقي المعلومات من الدول الأطراف منذ بداية الإجراء في أيار/مايو 2003 وحتى أيار/مايو 200 8 .

48 - ووفقاً للفقرة 2 من المادة 68 من النظام الداخلي، أنشأت اللجنة منصب المقرر المعني بمتابعة الاستنتاجات والتوصيات الموضوعة بموجب المادة 19 من الاتفاقية وعيَّنت السيدة فيليس غاير في ذلك المنصب. وكما كان الحال في الماضي، عرضت السيدة غاير تقريراً مرحلياً على اللجنة في أيار/مايو 200 8 عن نتائج هذا الإجراء.

49 - وشددت المقررة على أن إجراء المتابعة يرمي إلى "زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، كما جاء في ديباجة الاتفاقية. وفي اختتام استعراض اللجنة لتقرير كل دولة طرف، تحدد اللجنة دواعي القلق وتوصي بإجراءات محددة ترمي إلى تعزيز قدرة كل دولة طرف على تنفيذ التدابير اللازمة والمناسبة بغية منع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية ومن ثمّ مساعدة الدول الأطراف على جعل قوانينها وممارساتها تمتثل امتثالاً كلياً للالتزامات المحددة في الاتفاقية.

50 - وحددت اللجنة، في إجرائها الخاص بالمتابعة، عدداً من هذه التوصيات كم سوغ ل طلب معلومات إضافية عن هذا الإجراء تحديداً . وتحدَّد توصيات المتابعة هذه لأنها توصيات جادة ووقائية وتُعتبر ممكنة الإنجاز في ظرف سنة واحدة. والدول الأطراف مدعوة إلى تقديم معلومات في غضون سنة بشأن التدابير المتخذة لإنفاذ توصيات المتابعة الخاصة بها والتي تُدرج بشكل محدد في فقرة بالقرب من نهاية الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة باستعراض تقارير الدول الأطراف بموجب المادة 19.

51 - ومنذ أن أُنشئ الإجراء في الدورة الثلاثين في أيار/مايو 2003 وحتى نهاية الدورة الأربعين في أيار/مايو 2008 ، استعرضت اللجنة 6 7 دولة حددت لها توصيات متابعة. ومن أصل 53 دولة طرفاً كان من المقرر أن تقدم تقارير متابعتها إلى اللجنة بحلول 16 أيار/مايو 200 8 ، استوفت 33 دولة طرفاً هذا الشرط ( الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، البحرين، البوسنة والهرسك، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جورجي ـ ا، سري لانكا، سويسرا، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، قطر، كرواتيا، كندا، كولومبيا، لاتفيا، ليتوانيا، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ، موناكو، النمسا، نيبال، نيوزيلندا، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليمن، اليونان). وحتى 1 6 أيار/مايو، لم تكن 20 دولة قد قدمت بعد معلومات متابعة كان من المقرر تقديمها (أوغندا، أوكرانيا، إيطاليا، بلغاريا، بوروندي، بولندا ، بيرو، توغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، الدانمرك ، طاجيكستان، غيانا ، الكاميرون، كمبوديا، لكسمبرغ، المكسيك، مولدوفا، هولندا ، اليابان )، ووجهت المقررة في آذار/مارس 2008 رسالة تذكير تطلب فيه ا المعلومات المتأخرة إلى كل واحدة من الدول التي كان موعد تقديمها لمعلومات المتابعة في تشرين الثاني/نوفمبر 200 7 ، لكنها لم تقدم، والتي لم يرسل إليها رسالة تذكير من قبل.

52 - وأشارت المقررة إلى أن 14 تقرير متابعة قد حان موعد تقديمه ا منذ التقر ير السنوي السابق ( ) . غير أن دولتين فقط (الاتحاد الروسي وهنغاريا) من أصل الدول ال‍ 14 قدمت معلومات المتابعة في الموعد المحدد. ورغم ذلك، ذهبت المقررة إلى أن إجراء المتابعة كان ناجحا بشكل ملحوظ في استخلاص معلومات إضافية قيِّمة من الدول بشأن التدابير الوقائية المتخذة في أثناء المتابعة الفورية لاستعراض التقارير الدورية. وإذا كانت قلة من الدول نسبياً قد ردت في الوقت المحدد تماماً، فإن 25 دولة من أصل 33 ردت بمعلومات في الوقت المحدد أو في غضون شهر إلى أربعة أشهر من التاريخ المحدد. ويبدو أن رسائل التذكير ساعدت في إثارة العديد من هذه الردود. وأعرب ت المقررة أيضاً عن تقديرها للمنظمات غير الحكومية، التي شجع العديد منها الدول الأطراف على تقديم معلومات المتابعة في الوقت المحدد.

53 - ومن خلال هذا الإجراء تسعى اللجنة إلى تحقيق الشرط الوارد في الاتفاقية وهو أن "تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب ...." (الفقرة 1 من المادة 2) والتعهد ﺑ ‍ "منع ... أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ..." (المادة 16).

54 - وأعربت المقررة عن تقديرها للمعلومات التي قدمتها الدول الأطراف فيما يتصل بالتدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، قيّمت الردود التي تلقتها بخصوص ما إذا كانت المسائل جميعها التي حددتها اللجنة للمتابعة (عادة ما بين ثلاث وست توصيات) قد تمت معالجتها وما إذا كانت المعلومات المقدمة تستجيب لقلق اللجنة، وهل يحتاج الأمر إلى مزيد من المعلومات. ومتى كانت هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات تتوجه المقررة خطياً إلى الدولة الطرف المعنية بطلبات محددة للحصول على مزيد من الإيضاحات. وفيما يتعلق بالدول التي لم تقدم معلومات المتابعة على الإطلاق، تتوجه خطياً لطلب المعلومات المتأخرة .

55 - وقررت اللجنة، في دورتها الثامنة والثلاثين المعقودة في أيار/مايو 2007 أن تعلن عن رسائل المقررة إلى الدول الأطراف. وستوضع هذه الرسائل على صفحة اللجنة على الشبكة. وقررت اللجنة كذلك أن تسند رمزا ً من رموز وثائق الأمم المتحدة إلى جميع ردود الدول الأطراف على إجراء المتابعة مع نشرها على موقعها الشبكي: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/sessions.htm)).

56 - وبما أن التوصيات الموجهة إلى كل دولة طرف يُقصد بها أن تعكس الوضع المحدد في ذلك البلد ، فإن ردود المتابعة من الدول الأطراف والرسائل الموجهة من المقررة لطلب المزيد من الإيضاحات تتطرق لمجموعة واسعة من الموضوعات. ومن بين الموضوعات التي يتم التطرق لها في الرسائل الموجهة إلى الدول الأطراف لطلب المزيد من المعلومات هناك عدد من المسائل المحددة التي تعد أساسية لتنفيذ التوصية المعنية. وتم التشديد على عدد من المسائل حتى لا تعكس المعلومات المقدمة فقط بل تتضمن أيضاً المسائل غير المُعالَجة والتي تُعتبر مع ذلك أساسية في عمل اللجنة الجاري لتحقيق الفعالية في اتخاذ التدابير الوقائية والحمائية للقضاء على التعذيب وسوء المعاملة.

57 - وفي المراسلات مع الدول الأطراف، لاحظت المقررة تكرر الشواغل التي لا يتم تناولها بالكامل في ردود المتابعة. وقائمة البنود التالية توضح ذلك وإن لم تكن شاملة:

(أ) الحاجة إلى مزيد الدقة بخصوص السبل التي يسلكها موظفو الشرطة وغيرهم من الموظفين لإطلاع المحتجزين على حقهم في الحصول بسرعة على خدمات طبيب مستقل ومحامٍ وتلقي زيارة فرد من أفراد الأسرة، وضمان هذا الحق؛

(ب) أهمية تقديم أمثلة حالات محددة فيما يتصل بالحصول ' 'ـ لى هذه الخدم ـ ات وتنفي ـ ذ توصيات المتابعة الأخرى؛

(ج) الحاجة إلى هيئات منفصلة مستقلة ونزيهة للنظر في شكاوى انتهاكات الاتفاقية لأن اللجنة لاحظت مراراً وتكراراً أن ه من المستبعد أن يتوجه ضحايا التعذيب وسوء المعاملة إلى سلطات النظام نفسها التي يُدعى أنها المسؤولة عن هذه الأفعال؛ وأهمية حماية الأشخاص العاملين في تلك الهيئات؛

(د) أهمية تقديم معلومات دقيقة مثل قوا ئم السجناء التي تعطي مثال اً جيد اً على الشفافية، ولكنها كثيراً ما تكشف عن حاجة إلى تقصٍ أكثر صرامة للحقائق ورصد أدق لمعاملة الأشخاص الذين يواجهون خرقاً محتملاً للاتفاقية؛

( ﻫ) التحديات العديدة المتواصلة في جمع وتصنيف وتحليل الإحصاءات المتعلقة بالشرطة وإقامة العدل بطرق تكفل تقديم معلومات وافية عن الموظفين أو الوكالات أو الجهات المحددة المسؤولة عن التجاوزات المدعاة ؛

(و) الأهمية الوقائية التي تكتسيها التحقيقات السريعة والنزيهة في ادعاءات حدوث تجاوزات ، و خاص ة المعلومات عن فعالية اللجان البرلمانية أو لجان حقوق الإنسان الوطنية أو أمناء المظالم كمحققين، ولا سيما بالنسبة ل عمليات التفتيش المفاجئة ، وأهمية السماح للمنظمات غير الحكومية بالقيام ب زيارات للسجون؛ وأهمية التدابير التحوطية لحماية المحققين والزوار الرسميين من التحرش أو العنف المعرقل لعملهم؛

(ز) الحاجة إلى معلومات عن برامج تدريبية محددة للشرطة المحترفة، بتعليمات واضحة بشأن حظر التعذيب والممارسة المتمثلة في تحديد مضاعفات التعذيب؛ وإلى معلومات عن إجراء الفحوص الطبية، بما فيها عمليات التشريح، من قبل موظفين طبيين مدربين، لا سيما معلومات عن مدى كونهم على علم بضرورة توثيق آثار التعذيب بما في ذلك العنف الجنسي وضمان الحفاظ على أدلة التعذيب؛

(ح) الحاجة إلى التقدير والتقييم المستمر لمعرفة إن كان خطر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة ناتجاً عن تدابير رسمية ل مكافحة الإرهاب؛

(ط) الثغرات القائمة في الإحصاءات وغيرها من المعلومات المتعلقة بالجرائم والتُهم والإدانات، بما في ذلك أية جزاءات تأديبية محددة ت تخذ ضد المسؤولين وغيرهم من الموظفين المختصين ، و خاص ة فيما يتصل بالمسائل التي خضعت حديثاً للبحث في إطار الاتفاقية، مثل تقاطع العنصرية أو الانتماء العرقي مع سوء المعاملة والتعذيب، واستخدام "الضمانات الدبلوماسية" للأشخاص الذين يتم إبعادهم إلى بلد آخر لمواجهة تُهم جنائية، وحوادث العنف الجنسي، والشكاوى من التجاوزات داخل الجيش، وما إلى ذلك.

58 - ويُفصِّل الجدول أدناه حالة الردود فيما يتصل بالمتابعة حتى 16 أيار/مايو 2008 ، تاريخ اختتام الدورة الأربعين للجنة.

إجراء متابعة الاستنتاجات والتوصيات من أيار/مايو 2003 إلى حزيران/يونيه 2008

الدورة الثلاثون (أيار/مايو 2003)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي الرد

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

طلب مزيد من التوضيح

7 تموز/يوليه 2004

CAT/C/CR/30/RESP/1

أيار/مايو 2004

أذربيجان

رسالة تذكير

لم يرد

آب/أغسطس 2003

كمبوديا

رسالة تذكير

لم يرد

آب/أغسطس 2003

مولدوفا

الدورة الحادية والثلاثون (تشرين الثاني/نوفمبر 2003)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي الرد

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

رسالة تذكير

لم يرد

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

الكاميرون

طلب مزيد من التوضيح

الرد قيد الاستعراض

24 آذار/مارس 2006

CAT/C/COL/CO/3/Add.1

17 تشرين الأول/أكتوبر 2007

CAT/C/COL/CO/3/Add.2

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

كولومبيا

طلب مزيد من التوضيح

ال رد قيد الاستعراض

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

CAT/C/CR/31/RESP/1

14 أيار/مايو 2007

CAT/C/LVA/CO/1/Add.2

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

لاتفيا

طلب مزيد من التوضيح

ال رد قيد الاستعراض

7 كانون الأول/ديسمبر 2004

CAT/C/CR/31/RESP/1

25 تشرين الأول/أكتوبر 2006

CAT/C/LTU/CO/1/Add.2

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

ليتوانيا

طلب مزيد من التوضيح

ال رد قيد الاستعراض

22تشرين الثاني/نوفمبر 2004

CAT/C/CR/31/2/Add.1

31 تموز/يوليه 2006

CAT/C/MAR/CO/3/Add.2

27 تشرين الأول/أكتوبر 2006

CAT/C/MAR/CO/3/Add.3

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

المغرب

طلب مزيد من التوضيح

22 آب/أغسطس 2005

CAT/C/CR/31/4/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

اليمن

الدورة الثانية والثلاثون (أيار/مايو 2004)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي الرد

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

طلب مزيد من التوضيح

4 آب/أغسطس 2005

CAT/C/CR/32/7/RESP/1

أيار/مايو 2005

ألمانيا

رسالة تذكير

لم يرد

أيار/مايو 2005

بلغاريا

طلب مزيد من التوضيح

الرد قيد الاستعراض

25 نيسان/أبريل 2005

CAT/C/CZE/CO/3/Add.1

14 كانون الثاني/يناير 2008

CAT/C/CZE/CO/3/Add.2

أيار/مايو 2005

الجمهورية التشيكية

طلب مزيد من التوضيح

22 كانون الثاني/يناير 2007*

CAT/C/38/CRP.4

أيار/مايو 2005

شيلي

طلب مزيد من التوضيح

12 تموز/يوليه 2006

CAT/C/HRV/CO/3/Add.1

أيار/مايو 2005

كرواتيا

طلب مزيد من التوضيح

30 آذار/مارس 2006

CAT/C/MCO/CO/4/Add.1

أيار/مايو 2005

موناكو

طلب مزيد من التوضيح

9 حزيران/يونيه 2005

CAT/C/CR/32/4/RESP/1

19 كانون الأول/ديسمبر 2006

CAT/C/NZL/CO/3/Add.2

أيار/مايو 2005

نيوزيلندا

* معلومات متابعة وردت بوصفها جزءاً من التقرير الدوري.

الدورة الثالثة والثلاثون (تشرين الثاني/نوفمبر 2004)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي الرد

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

طلب مزيد من التوضيح

2 شباط/فبراير 2006

CAT/C/ARG/CO/4/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2005

الأرجنتين

ال رد قيد الاستعراض

14 آذار/مارس 2006

CAT/C/GBR/CO/4/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2005

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

ال رد قيد الاستعراض

14 آذار/مارس 2006

CAT/C/GRC/CO/4/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2005

اليونان

الدورة الرابعة والثلاثون (أيار/مايو 2005)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي الرد

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

ال رد قيد الاستعراض

15 آب/أغسطس 2006

CAT/C/ALB/C/4/Add.1

أيار/مايو 2006

ألبانيا

رسالة تذكير

لم يرد

أيار/مايو 2006

أوغندا

ال رد قيد الاستعراض

21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

CAT/C/BHR/CO/1/Add.1

أيار/مايو 2006

البحرين

ال رد قيد الاستعراض

16 حزيران/يونيه 2005

CAT/C/CR/34/CHE/Add.1

15 أيار/مايو 2007

CAT/C/CHE/CO/4/Add.2

أيار/مايو 2006

سويسرا

طلب مزيد من التوضيح

19 أيار/مايو 200 6

CAT/C/FIN/CO/4/Add.1

أيار/مايو 2006

فنلندا

ال رد قيد الاستعراض

2 حزيران/يونيه 2006

CAT/C/CAN/CO/4/Add.1

أيار/مايو 2006

كندا

الدورة الخامسة والثلاثون (تشرين الثاني/نوفمبر 2005)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي الرد

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

ال رد قيد الاستعراض

20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006CAT/C/ECU/CO/3/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

إكوادور

طلب مزيد من التوضيح

1 شباط/فبراير 2006

CAT/C/BIH/CO/1/Add.1

6 أيار/مايو 2007

CAT/C/BIH/CO/1/Add.2

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

البوسنة والهرسك

رسالة تذكير

لم يرد

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

جمهوري ـ ة الكونغ ـ و

الديمقراطية

طلب مزيد من التوضيح

23 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

CAT/C/LKA/CO/2/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

سري لانكا

ال رد قيد الاستعراض

13 شباط/فبراير 2007

CAT/C/FRA/CO/3/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

فرنسا

ال رد قيد الاستعراض

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

CAT/C/AUT/CO/3/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

النمسا

طلب مزيد من التوضيح

1 حزيران/يونيه 2007

CAT/C/NPL/CO/2/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

نيبال

الدورة السادسة والثلاثون (أيار/مايو 2006)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي الرد

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

رسالة تذكير

لم يرد

أيار/مايو 2007

بيرو

رسالة تذكير

لم يرد

أيار/مايو 2007

توغو

الرد قيد الاستعراض

27 حزيران/يونيه 2007

CAT/C/KOR/CO/2/Add.1

أيار/مايو 2007

جمهورية كوريا

الرد قيد الاستعراض

31 أيار/مايو 2007

CAT/C/GEO/CO/3/Add.1

أيار/مايو 2007

جورجيا

الرد قيد الاستعراض

15 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

CAT/C/GTM/CO/4/Add.1

أيار/مايو 2007

غواتيمالا

الرد قيد الاستعراض

12 كانون الأول/ديسمبر 2006

CAT/C/QAT/CO/1/Add.1

أيار/مايو 2007

قطر

الرد قيد الاستعراض

25 تموز/يوليه 2007

CAT/C/USA/CO/2/Add.1

أيار/مايو 2007

الولايات المتحدة الأمريكية

الدورة السابعة والثلاثون (تشرين الثاني/نوفمبر 2006)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي الرد

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

الرد قيد الاستعراض

23 آب/أغسطس 2007

CAT/C/RUS/CO/4/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2007

الاتحاد الروسي

رسالة تذكير

لم يرد

تشرين الثاني/نوفمبر 2007

بوروندي

رسالة تذكير

لم يرد

تشرين الثاني/نوفمبر 2007

جنوب أفريقيا

رسالة تذكير

لم يرد

تشرين الثاني/نوفمبر 2007

طاجيكستان

رسالة تذكير

لم يرد

تشرين الثاني/نوفمبر 2007

غيانا

رسالة تذكير

لم يرد

تشرين الثاني/نوفمبر 2007

المكسيك

الرد قيد الاستعراض

15 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

CAT/C/HUN/CO/4/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2007

هنغاريا

الدورة الثامنة والثلاثون (أيار/مايو 2007)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي الرد

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

لم يرد

أيار/مايو 2008

أوكرانيا

الرد قيد الاستعراض

9 أيار/مايو 2008

CAT/C/ITA/CO/4/Add.1

أيار/مايو 2008

إيطاليا

لم يرد

أيار/مايو 2008

بولندا

لم يرد

أيار/مايو 2008

الدانمرك

لم يرد

أيار/مايو 2008

لكسمبرغ

لم يرد

أيار/مايو 2008

هولندا

لم يرد

أيار/مايو 2008

اليابان

الدورة التاسعة والثلاثون (تشرين الثاني/نوفمبر 2007)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي الرد

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2008

إستونيا

الرد قيد الاستعراض

19 شباط/فبراير 2008

CAT/C/UZB/CO/3/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2008

أوزبكستان

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2008

البرتغال

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2008

بنن

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2008

لاتفيا

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2008

النرويج

الدورة الأربعون (أيار/مايو 2008 )

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي الرد

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

-

أيار/مايو 2009

أستراليا

-

أيار/مايو 2009

إندونيسيا

-

أيار/مايو 2009

آيسلندا

-

أيار/مايو 2009

الجزائر

-

أيار/مايو 2009

جمهوري ـ ة مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

-

أيار/مايو 2009

زامبيا

-

أيار/مايو 2009

السويد

-

أيار/مايو 2009

كوستاريكا

خامساً - أنشطة اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية

ألف - معلومات عامة

59- وفقاً للفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقاً بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوي تشير إلى أن التعذيب يمارس على نحو منهجي في أراضي دولة طرف ما ، تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات، وإلى القيام، تحقيقاً لهذه الغاية، بتقديم ملاحظات بخصوص تلك المعلومات.

60- ووفقاً للمادة 69 من النظام الداخلي للجنة، على الأمين العام أن ي وجه انتباه اللجنة إلى المعلومات التي أحيلت إليها، أو التي يبدو أنها أحيلت إليها، لكي تنظر فيها بموجب الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية .

61- ولا تستلم اللجنة أي معلومات إذا كانت تتعلق بدولة طرف أعلنت، وفقاً للفقرة 1 من المادة 28 من الاتفاقية، وقت التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنص ـ وص عليه في المادة 20، ما لم تكن هذه الدولة الطرف قد سحبت تحفظها بعد ذلك وفقاً للفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية.

62- وقد استمرت أعمال اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية خلال الفترة قيد الاست ـ عراض . ووفق ـ اً لأحكام ا لمادة 20 من الاتفاقية والمادتين 72 و73 من النظام الداخلي، تكون جميع وثائق و إجراءات اللجنة المتعلقة بمهامها بموجب المادة 20 من الاتفاقية سرية، وتكون جميع الجلسات المتعلقة بإجراءاتها بموجب هذه المادة مغلقة. إلا أنه يجوز للجنة، وفقاً للفقرة 5 من المادة 20 من الاتفاقية، وبعد التشاور مع الدولة الطرف المعنية، أن تقرر إدراج بيان موجز ب نتائج ا لإجراءات في تقريرها السنوي إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة . ويرد طيه هذا البيان الموجز فيما يتعلق بالبرازيل.

63 - و في إطار أنشط ة ا لمتابعة، واصل المقرر المعني بالمادة 20 الاضطلاع بأنشطة ترمي إلى تشجيع الدول الأطراف التي أجريت بشأنها تحقيقات نشرت نتائج ها على اتخاذ تدابير لتنفيذ توصيات اللجنة.

باء - بيان موجز عن نتائج الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في حالة البرازيل

64- صدَّقت البرازيل على الاتفاقية في 28 أيلول/سبتمبر 1989. ولم تُعلن عند التصديق أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20 من الاتفاقية، كما كان بوسعها أن تفعل بموجب المادة 28 من الاتفاقية. وبناءً على ذلك، فإن الإجراء المنصوص عليه في المادة 20 واجب التطبيق على البرازيل.

65- وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2002، قدمت منظمتان غير حكوميتين، هما المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وعمل المسيحيين ضد التعذيب (المشار إليهما فيما يلي ﺑ "المنظمتين غير الحكوميتين") معلومات إلى اللجنة عن ممارسة التعذيب التي يُدعى ارتكابها بصورة منهجية في البرازيل وطلبتا من اللجنة دراسة الحالة في البرازيل بموجب المادة 20 من الاتفاقية. وهذه المعلومات تلخص تقريراً سابقاً أعدته سبع منظمات غير حكومية برازيلية يتصل عملها بالسجون ومراكز الاحتجاز بشأن ادعاءات وقوع تعذيب في ولاية ساو باولو في الفترة ما بين عامي 2000 و2002.

66- وقامت اللجنة، في دورتها التاسعة والعشرين المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، بدراسة المعلومات التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في جلسات خاصة واعتبرت أن المعلومات موثوق بها وأنها تتضمن دلائل لها أساس قوي تشير إلى أن التعذيب يُمارس على نحو منهجي في البرازيل.

67- وقررت اللجنة، في جلستها 591 (المغلقة) المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، أن تُجري تحقيقاً سرياً وعيَّنت السيد كلاوديو غروسمن، والسيد فرناندو مارينيو، والسيد أولي فيديل راسموسن للقيام بهذا التحقيق. ودعت اللجنة حكومة البرازيل إلى التعاون مع اللجنة في إجراء التحقيق، ومن ثم تعيين ممثل معتمد للاجتماع مع الأعضاء الذين عينتهم اللجنة؛ وإلى تزويد هؤلاء الأعضاء بأي معلومات يمكن أن يعتبروها أو تعتبرها الحكومة مفيدة؛ والإشارة إلى أي شكل آخر من أشكال التعاون التي يمكن أن تيسِّر إجراء التحقيق. وأُحيل هذا القرار إلى وزير خارجية البرازيل في 4 كانون الأول/ديسمبر 2003.

68- وطلبت حكومة البرازيل إرجاء الزيارة مرتين، وفي مذكرة شفوية مؤرخة 3 شباط/فبراير 2005، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها توافق على زيارتها ووافقت على أن تجري هذه الزيارة في تموز/يوليه 2005. وتمت الزيارة في الفترة من 13 إلى 29 تموز/يوليه 2005، وقام بها السيد فرناندو مارينيو مننديث والسيد كلاوديو غروسمن. أما السيد راسموسن فلم يتمكن من المشاركة في الزيارة.

69- وفي 1 حزيران/يونيه 2006، اعتمدت اللجنة "تقرير البرازيل الذي أعدته لجنة مناهضة التعذيب، بموجب المادة 20 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT/C/36/R.1/Add.1)" وقررت، وفقاً للفقرة 4 من المادة 20 من الاتفاقية، أن تحيل هذا التقرير إلى حكومة البرازيل. ودعت اللجنة في الوقت ذاته الحكومة إلى إفادتها بالإجراء الذي اتخذته فيما يتعلق بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة وبالاستجابة لاستنتاجاتها وتوصياتها.

70- ولاحظت اللجنة في استنتاجاتها أن حكومة البرازيل تعاونت بالكامل مع زيارة اللجنة و أنها أبدت باستمرار وعيا ً بخطورة المشاكل القائمة وقلقاً بشأنها ، كما أبدت إرادة سياسية في تحسين الأوضاع . ومع ذلك، لاحظت اللجنة أن عشرات الآلاف من الأشخاص ما زالوا محتجزين في أقسام الشرطة (delegacias) وفي أماكن أخرى تابعة لنظام السجون حيث لا يزال التعذيب وغيره من أنواع سوء المعاملة يُمارَس على نطاق واسع وبصورة منهجية.

71 - وفي 16 نيسان/أبريل 2007، قدمت الحكومة المعلومات المطلوبة التي أبلغت بها اللجنة أن البرازيل تمتثل فعلاً أو تنظر في الامتثال للتوصيات الواردة في التقرير. وذكرت الحكومة أن عدداً كبيراً من تدابير الاستجابة لتوصيات اللجنة قد اتُخذ بالفعل بمبادرة من السلطات الحكومية البرازيلية. ولاحظت الحكومة أن توصيات اللجنة كانت بالغة الفائدة في منع ومكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في ظروف كثيرة ، وأعربت عن أملها في تعميق وتوسيع حوارها مع اللجنة في هذا الشأن.

72 - وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، أبلغت الحكومة اللجنة بأنها توافق على نشر النص الكامل للتقرير ومعه رد الحكومة. ويرد كلاهما في الوثيقة CAT/C/39/2.

سادساً - النظر في الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية

ألف - مقدمة

73- عملاً بالمادة 22 من الاتفاقية، يجوز للأفراد الذين يدّعون أنهم ضحايا انتهاك دولة طرف لأحكام الاتفاقية التقدم بشكاوى إلى لجنة مناهضة التعذيب للنظر فيها وفقاً للشروط المبينة في تلك المادة. وقد أعلنت اثنتان وستون دولة من بين 145 دولة انضمت إلى الاتفاقية أو صدقت عليها أنها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى والنظر فيها بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وترد قائمة بهذه الدول في المرفق الثالث. ولا يجوز أن تنظر اللجنة في أية شكوى إذا كانت تتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تعترف باختصاص اللجنة بموجب المادة 22.

74 - ويجري النظر في الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية في جلسات مغلقة (الفقرة 6 من المادة 22). وتكون جميع الوثائق المتصلة بأعمال اللجنة بموجب المادة 22، أي البيانات المقدمة من الأطراف وغيرها من وثائق عمل اللجنة، وثائق سرية. والمادتان 107 و109 من النظام الداخلي للجنة تحددان إجراءات تقديم الشكاوى بالتفصيل.

75 - وتتخذ اللجنة قرارها في الشكوى في ضوء كل المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى والدولة الطرف. وترسل نتائج تحقيقات اللجنة إلى الطرفين (الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، والمادة 112 من النظام الداخلي للجنة)، وتتاح تلك النتائج لعامة الجمهور. ويتاح للجمهور أيضاً نص قرارات اللجنة التي تعلن فيها عدم مقبولية الشكاوى بموجب المادة 22 من الاتفاقية، وذلك بدون الكشف عن هوية الشاكي ولكن مع تحديد اسم الدولة الطرف المعنية.

76 - ويجوز للجنة، عملاً بالفقرة 1 من المادة 115 من نظامها الداخلي، أن تقرر إدراج موجز ل لبلاغات التي نظرت فيها في تقريرها السنوي. وتدرج اللجنة أيضاً في تقريرها السنوي نصوص قراراتها المعتمدة بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

باء - تدابير الحماية المؤقتة

77 - كثيراً ما يطلب أصحاب الشكاوى حماية وقائية، ولا سيما في حالات الطرد أو التسليم الوشيكة حيث يحتجون بحدوث انتهاك ل أحكام المادة 3 من الاتفاقية. وعملاً بالفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، يجوز للجنة عبر مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، في أي وقت بعد تلقي الشكوى، أن توجه طلباً إلى الدولة الطرف المعنية لكي تتخذ ما تراه اللجنة ضرورياً من تدابير مؤقتة لتفادي أي ضرر لا يمكن جبره قد يلحق بضحية أو ضحايا الانتهاكات المدعاة . ويتم إبلاغ الدولة الطرف بأن هذا الطلب لا يعني البت في مقبولية الشكوى أو في أسسها الموضوعية. ويقوم المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة برصد منتظم لمدى الامتثال لطلبات اللجنة فيما يخص التدابير المؤقتة.

78 - وقد طور المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة بتفصيل أساليب العمل فيما يتعلق بسحب طلبات التدابير المؤقتة. فحين تشير الظروف إلى إمكان مراجعة طلب اتخاذ تدابير مؤقتة قبل النظر في الأسس الموضوعية للشكوى، تضاف إلى الطلب جملة بصيغة موحدة يذكر فيها أن الطلب مقدم على أساس المعلومات الواردة في مذكرة صاحب الشكوى، وأن الطلب قد يخضع للمراجعة بناء على مبادرة من الدولة الطرف وفي ضوء المعلومات والتعليقات الواردة من الدولة الطرف وأية تعليقات أخرى، إن وردت، من صاحب الشكوى. وقد اعتمدت بعض الدول الأطراف الممارسة المتمثلة في القيام بشكل منهجي بتوجيه طلب إلى المقرر لسحب طلبه اتخاذ تدابير الحماية المؤقتة. و كان موقف المقرر أن مثل هذه الطلبات لا يتعين توجيهها إلا إذا استندت إلى معلومات جديدة ووجيهة لم تكن متاحة له عند اتخاذ قراره الأول بشأن التدابير المؤقتة.

79 - وحددت اللجنة مفاهيم المعايير الرسمية والموضوعية التي يطبقها المقرر المعني ب الشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة في الاستجابة لطلبات تدابير الحماية المؤقتة أو رفض هذه الطلبات. وإلى جانب تقديم طلب من صاحب الشكوى بتوفير تدابير الحماية المؤقتة في الوقت المحدد بموجب الفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، على صاحب الشكوى أن يستوفي معايير القبول الأساسية المبينة في الفقرات من 1 إلى 5 من المادة 22 من الاتفاقية لكي يتخذ المقرر إجراء بشأن طلب صاحب الشكوى. ويجوز الإعفاء من شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية إذا لم يكن لسبل الانتصاف الوحيدة المتاحة للصاحب الشكوى أي أثر إيقافي، أي سبل انتصاف لا توقف تلقائي اً تنفيذ أمر طرد إلى دولة قد يتعرض فيها صاحب الشكوى للتعذيب ، أو إذا كان من المحتمل ترحيل ه فوراً بعد الرفض النهائي لطلبه اللجوء. وفي مثل هذه الحالات، يجوز للمقرر أن يطلب إلى الدولة الطرف الامتناع عن ترحيل صاحب الشكوى طالما ظلت شكواه قيد نظر اللجنة، وذلك حتى قبل استنفاد سبل الانتصاف المحلية. و فيما يتعلق بالمعايير الموضوعية التي يطبقها المقرر فإنه لا بد أن يكون هناك احتمال كبير لنجاح الشكوى بناء على أسسها الموضوعية في الخلوص إلى أن الضحية المدعاة ستعاني ضرراً لا يمكن جبره في حالة ترحيله.

80 - وتدرك اللجنة أنّ عدداً من الدول الأطراف قد أعرب عن القلق للعدد المفرط من حالات طلب تدابير الحماية المؤقتة ، يُدعى فيها حدوث انتهاكات للمادة 3 من الاتفاقية، وخاصة في الحالات التي يُدعى فيها أنّ ترحيل صاحب الشكوى وشيك ولا توجد عناصر وقائعية كافية لتبرير طلب التدابير المؤقتة. وتأخذ اللجنة عبارات القلق تلك مأخذ الجد وهي على استعداد لمناقشتها مع الدول الأطراف المعنية. وفي هذا الصدد، تود اللجنة أن تشير إلى أن المقرر الخاص قد سحب في حالات عديدة طلبات حماية مؤقتة استناداً إلى معلومات وجيهة وردت من الدولة الطرف المعنية وترفع الحاجة إلى اتخاذ تدابير مؤقتة.

جيم - سير العمل

81 - سجلت اللجنة منذ عام 1989 وإلى حين اعتماد هذا التقرير 338 شكوى تخص 26 دولة طرفاًً. ومن أصل هذه الشكاوى، أوقفت النظر في 93 شكوى، وأعلنت أن 58 شكوى غير مقبولة. واعتمدت اللجنة قرارات نهائية بشأن الأسس الموضوعية التي تخص 149 شكوى، وتبين لها وجود انتهاكات للاتفاقية في 4 5 منها. وظلت ثلاث وثلاثون شكوى تنتظر البت فيها، وعلقت أربع شكاوى إلى حين استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

82 - وأعلنت اللجنة في دورتها التاسعة والثلاثين عدم مقبولية الشكوى رقم 264/2005 ( أ. ب. ع. و. ضد فرنسا) ، والشكوى رقم 304/2006 ( ل. ز. ب وآخرون ضد كندا)، والشكوى رقم 308/2006 ( ك. أ. ضد السويد) . وتتعلق الشكاوى الثلاث بادعاءات في إطار المادة 3 من الاتفاقية. وأعلنت اللجنة عدم مقبولية هذه الشكاوى، على التوالي، لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وعدم وجود أساس واضح لها. وقد استنسخ نص هذه القرارات في الفرع باء من المرفق الحادي عشر ل هذا التقرير.

83 - وفي الدورة التاسعة والثلاثين للجنة أيضاً، اعتمدت اللجنة آراء بشأن الشكوى رقم 269/2005 (علي بن سالم ضد تونس) ، والشكوى رقم 297/2006 (سوجي ضد كندا) ، والشكوى رقم 299/ 2006 (إيا ضد سويسرا) والشكوى رقم 303/2006 (ت.ع. ضد السويد) . وقد استنسخ نص هذه القرارات في الفرع ألف من المرفق الحادي عشر ل هذا التقرير.

84 - وتتعلق الشكوى رقم 269/ 2005 (علي بن سالم ضد تونس) بمواطن تونسي شارك في أنشطة حقوق الإنسان في تونس . وقد تأيدت ادعاءات ه بتعرضه لآلام ومعاناة شديدين من جانب الشرطة التونسية بشهادات طبية وأدلة مادية أخرى. وعلى الرغم من الأدلة الوفيرة على قيام موظفين حكوميين بارتكاب الأفعال قيد البحث، لم تقم الدولة الطرف ب إجراء تحقيق فوري ونزيه . ووجدت اللجنة أنه حدث انتهاك ل حق صاحب الشكوى في أن تقوم السلطات المختصة للدولة الطرف ب إجراء تحقيق فوري ونزيه في دعواه، فضلاً عن حقه في الحصول على تعويض. وارتأت اللجنة أن الأعمال التي تعرض لها صاحب الشكوى تشكل تعذيباً وفقاً للمعنى المقصود في المادة 1 من الاتفاقية. وارتأت أيضاً أن المدة التي انقضت قبل بدء التحقيق في ادعاءات التعذيب والتي تزيد على سبع سنوات هي مدة طويلة بشكل مفرط وتتنافى مع أحكام المادة 12 من الاتفاقية. وخلصت كذلك إلى أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب المادتين 13 و14 من الاتفاقية.

85- ويتعلق البلاغ رقم 297/2006 (سوجي ضد كندا) بمواطن هندي اتهم بانتمائه إلى منظمة إرهابية للناشطين السيخ وأنه جرى على هذا الأساس اعتقاله وتعذيبه في عدة مناسبات في الهند. والتمس صاحب الشكوى اللجوء في كندا ورفضت السلطات الكندية توفير الحماية له على أساس أنه عضو في منظمة بابار خالسا الدولية الإرهابية ويمثل خطراً على الأمن القومي في كندا. وقامت الدولة الطرف بعد احتجازه مدة أربع سنوات تقريباً بترحيله إلى الهند بناءً على أدلة لم تكشف عنها ولم تسمح له في أي وقت بمعرفتها أو بمعرفة التهم الموجهة إليه رغم مطالبة اللجنة مراراً بعدم ترحيله ما دامت الحالة قيد البحث من جانبها. وبررت الدولة الطرف قرارها بعدم تقديم صاحب الشكوى ما يدل على وجود خطر حقيقي للتعذيب في بلده الأصلي. وألقت الشرطة الهندية القبض على صاحب الشكوى لدى وصوله بالمطار ونقلته إلى مركز الشرطة حيث تعرض للضرب وسوء المعاملة واتهم بتوفير متفجرات لشخص أدين بموجب القوانين الكندية. ورأت اللجنة أن صاحب الشكوى قدم، في وقت الإبعاد، أدلة كافية على أنه يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً للتعرض للتعذيب في حال ترحيله إلى الهند. وعلاوة على ذلك، لم يتمتع صاحب الشكوى بالضمانات اللازمة في الإجراءات السابقة للترحيل من كندا. وخلصت اللجنة على هذا الأساس إلى أن الدولة الطرف، إذ قامت بترحيل صاحب الشكوى إلى الهند بالرغم من مطالبتها مراراً باتخاذ إجراءات مؤقتة، قد أخلّت بالتزاماتها بموجب المادتين 3 و22 من الاتفاقية.

86- وفي آرائها بشأن الشكوى رقم 299/2006 (إيا ضد سويسرا) ، رأت اللجنة أن السلطات الوطنية المختصة للدولة الطرف لم تبحث قضية صاحب الشكوى من حيث الموضوع ورفضت طلب اللجوء مرتين على أساس عدم تقديم وثائق هويته الشخصية في غضون المهلة الأولى المحددة فقط. كما رفضت طلبيه بفتح باب المرافعة من جديد لأسباب إجرائية. وأخذت اللجنة في الاعتبار أن الدولة الطرف لم تقدم أدلة كافية للطعن في صحة الأدلة المقدمة من صاحب الشكوى وتصريحاته. ورأت أن أنشطة صاحب الشكوى السابقة كصحفي وكأحد مناضلي حزب معارض واحتجازه الأخير في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فضلاً عن بحث السلطات عنه في هذا البلد، أدلة كافية للخلوص إلى وجود خطر يهدده شخصياً بالتعذيب إذا أعيد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. لذلك خلصت اللجنة إلى أن إعادة صاحب الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية تُشكل انتهاكاً من جانب سويسرا لحقوقه بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

87- وفي قرار اللجنة بشأن الشكوى رقم 303/2006 (ت.ع. ضد السويد) ، رأت اللجنة أن إبعاد صاحب الشكوى إلى أذربيجان لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية لعدم وجود خطر متوقع وحقيقي يهدده شخصياً بالتعذيب عند إعادته إلى هذا البلد.

88- واعتمدت اللجنة في دورتها الأربعين قرارات بشأن الأسس الموضوعية للشكاوى رقم 293/2006 (ج. أ. م. أ. وآخرون ضد كندا) ، ورقم 301/2006 (ز. ك. ضد السويد) ، و309/2006 (ر. ك. وآخرون ضد السويد) ، و311/2007 (م. س. ضد سويسرا) . وقد استنسخ نص هذه القرارات في الفرع ألف من المرفق الحادي عشر لهذا التقرير.

89- وفي قرار اللجنة بشأن الشكوى رقم 293/2006 (ج. أ. م. أ. وآخرون ضد كندا) ، فيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أن إبعاده إلى المكسيك يشكل انتهاكاً من جانب كندا لحقوقه بموجب المادة 3 من الاتفاقية، لاحظت اللجنة عدم توفر أدلة موضوعية تشير إلى قيام خطر تعرض صاحب الشكوى وزوجته وابنته للتعذيب. وبناءً على ذلك، خلصت اللجنة إلى أن طردهم إلى المكسيك لا يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية.

90- وفي الشكوى رقم 301/2006 (ز. ك. ضد السويد) يدعي صاحب الشكوى أن ترحيله إلى أذربيجان سيمثل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية، حيث إنه سيواجه خطر التوقيف والتعذيب والقتل بسبب أنشطته السياسية ودوره كمراقب خلال الانتخابات العامة الماضية التي نُظمت في البلد. وخلصت اللجنة إلى أنه ليس من الضروري، بعد مرور عدة سنوات من وقوع إساءة المعاملة المزعومة على أيدي السلطات في أذربيجان، أن يظل خطر تعرض صاحب الشكوى للتعذيب قائماً إذا أعيد إلى أذربيجان. وإضافة إلى ذلك، لم يثبت صاحب الشكوى أن أنشطته بوصفه عضواً في الحزب كانت من الأهمية بمكان بحيث تجذب إليه اهتمام السلطات في أذربيجان. واعتبرت اللجنة كذلك أن صاحب الشكوى لم يقدم أية معلومات تفيد أنه كان مشاركاً من السويد في أنشطة سياسية تتعلق بأذربيجان، باستثناء الاحتجاج بتاريخ 25 نيسان/أبريل 2005، حتى يكون محط اهتمام أو يتعرض للاضطهاد من جانب السلطات. لذلك، خلصت اللجنة إلى أن إبعاد صاحب الشكوى إلى أذربيجان لا يشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

91- وفي الشكوى رقم 309/2006 (ر. ك. وآخرون ضد السويد) يدعي صاحب الشكوى أن ترحيله وأفراد أسرته إلى أذربيجان سيشكل انتهاكاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية، حيث إنه يواجه خطر التعذيب بسبب أنشطته السياسية كعضو في حزب المساواة، وأنشطته بوصفه صحفياً، وبسبب الشهادة التي يُدعى أنه أدلى بها كشاهد أمام المحكمة في أذربيجان فيما يتعلق بالاحتجاجات التي اقترنت بانتخابات عام 2003، وبسبب الأدلة الطبية التي يدعي أنها تثبت معاناته من اضطرابات نفسية ناجمة عن الإجهاد اللاحق للإصابة نتيجة ما خضع له في الماضي من أعمال تعذيب. ولاحظت اللجنة أن صاحب الشكوى لم يتول منصباً قيادياً في الحزب، وأنه لم يقدم دليلاً على مشاركته في المظاهرات التي صاحبت انتخابات عام 2003، وأنه يقر بأنه لم يصدر بشأنه قرار إدانة بأية تهمة عقب تلك المظاهرات. وفيما يتعلق بتعرضه للتعذيب في الماضي، اعتبرت اللجنة أنه، وبصرف النظر عن محتوى التقارير الطبية، فإنه من غير المؤكد أنه، وبعد عدة سنوات من وقوع ما يُدعى من أحداث، لا يزال يواجه خطر التعذيب إذا أعيد إلى أذربيجان في المستقبل القريب. وخلصت إلى أن ترحيل صاحب الشكوى، وأفراد أسرته المرتبطة دعاويهم بالدعوى المقدمة من صاحب الشكوى، لن يشكل خرقاً لأحكام الفقرة 3 من الاتفاقية.

92- وفي قرار اللجنة بشأن الشكوى 311/2007 (م. س. ضد سويسرا) ، التي يدّعي فيها صاحب الشكوى أن ترحيله إلى بيلاروس سيشكل خرقاً من جانب سويسرا لالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية، أحاطت اللجنة علماً بعدم توفر أدلة كافية تجعلها تعتقد بأنه سيواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً يتمثل في تعرضه للتعذيب إذا أعيد إلى بلده الأصلي. وخلصت إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى بيلاروس لن يشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية.

دال - أنشطة المتابعة

93- قامت لجنة مناهضة التعذيب، في دورتها الثامنة والعشرين المعقودة في أيار/مايو 2002، بتنقيح نظامها الداخلي وإنشاء وظيفة مقرر يتولى متابعة تنفيذ القرارات بشأن الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22. وقررت اللجنة، في جلستها 527 المعقودة في 16 أيار/مايو 2002، أن يشارك المقرر في جملة أنشطةٍ منها ما يلي: رصد الامتثال لقرارات اللجنة بإرسال مذكراتٍ شفوية إلى الدول الأطراف للاستفسار عن التدابير المعتمدة عملاً بقرارات اللجنة؛ وتوصية اللجنة باتخاذ الإجراءات المناسبة لدى استلام الردود من الدول الأطراف في حالات عدم الاستجابة، ولدى استلام كافة الرسائل من أصحاب الشكاوى فيما يتعلق بعدم تنفيذ قرارات اللجنة؛ ومقابلة ممثلي البعثات الدائمة للدول الأطراف لتشجيع الامتثال وتحديد ما إذا كانت الخدمات الاستشارية أو المساعدة التقنية التي تقدمها مفوضية حقوق الإنسان مناسبة أو مستصوبة؛ وتنظيم زيارات متابعة إلى الدول الأطراف بموافقة اللجنة؛ وإعداد تقارير دورية للجنة عما يضطلع به من أنشطة.

94- وقررت اللجنة أثناء دورتها الرابعة والثلاثين أن تطلب إلى الدول الأطراف، عبر المقرر الخاص المعني بالمتابعة، وفي الحالات التي خلصت فيها إلى انتهاكات للاتفاقية، بما في ذلك القرارات التي اتخذتها اللجنة قبل إنشاء آلية المتابعة، تقديم معلومات عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ قرارات اللجنة. ولم ترد حتى الآن الدول التالية على الطلبات. كندا (فيما يتعلق بالشكوى المرفوعة من الطاهر حسين خان ، رقم 15/1994)؛ وهولندا (فيما يتعلق بالشكوى المرفوعة من علي جلجلي ، رقم 91/1997)؛ وإسبانيا Encarnacion Blanco Abad) ، رقم 59/1996، وأورا غوريدي ، رقم 212/2002)؛ وصربيا والجبل الأسود (فيما يتعلق بالشكوى المرفوعة من ديمتروف رقم 171/2000، ودانيل ديميتريفيتش ، رقم 172/2000، ونيكوليتش سلوبودان وليليانا ، رقم 174/2000، ودراجان ديمتريف ي تش ، رقم 207/2002)؛ وتونس (فيما يتعلق بالشكوى المرفوعة من علي بن سالم ، رقم 269/2005).

95- والإجراء الذي اتخذته الدول الأطراف في الحالات التالية يمثل امتثالاً تاماً لقرارات اللجنة، ولن تتخذ أي إجراء آخر في إطار آلية المتابعة: حليمي - نديبي قواني ضد النمسا (رقم 8/1991)؛ وم. أ. ك. ضد ألمانيا (رقم 214/2002) ( ) ؛ وموتومبو ضد سويسرا (رقم 13/1993)؛ وآلان ضد سويسرا (رقم 21/1995)؛ وأماي ضد سويسرا (رقم 34/1995)؛ وف. ل. ضد سويسرا (رقم 262/2005)؛ والرقيق ضد سويسرا (رقم 280/2005)؛ وطابيا باييز ضد السويد (رقم 39/1996)؛ وكيسوكي ضد السويد (رقم 41/1996)؛ وطالا ضد السويد (رقم 43/1996)؛ وأفيديس حماياك قربان ضد السويد (رقم 88/1997)؛ وعلي فالاكافلاكي ضد السويد (رقم 89/1997)؛ وأورهان آياس ضد السويد (رقم 97/1997)؛ وخليل هايدن ض ـ د السوي ـ د (رقم 101/1997)؛ وأ. س. ضد السويد (رقم 149/1999)؛ والشاذلي بن أحمد القروي ضد السويد (رقم 185/2001)؛ ودار ضد النروي ـ ج ( ) (249/2004)؛ وتارين ـ ا ض ـ د السوي ـ د (رق ـ م 266/2003)؛ وس. ت. وك. م. ضد السويد (رقم 297/2005)؛ وجان - باتريك إيا ضد سويسرا (رقم 299/2006).

96- وبخصوص الحالات التالية، اعتبرت اللجنة أنه لا ينبغي اتخاذ أي إجراء إضافي بموجب إجراء المتابعة، وذلك لأسباب عديدة: علمي ضد أستراليا (رقم 120/1998)؛ وأرانا ضد فرنسا (رقم 63/1997)؛ واللّطيّف ضد تونس (رقم 189/2001). وفي حالة أخرى، أعربت اللجنة عن استيائها من عدم تقيد الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المادة 3 حيث قامت بترحيل صاحب الشكوى رغم أن اللجنة قد خلصت إلى وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أنه سيواجه خطر التعذيب: دادار ضد كندا (رقم 258/2004).

97- وفيما يتعلق بالحالات التالية، فإما يُنتَظَر تقديم معلومات إضافية من الدول الأطراف أو من أصحاب الشكوى و/أو إن الحوار مستمرّ مع الدولة الطرف: فالكون ريوس ضد كندا (رقم 133/1999)؛ و دادار ضد كندا (رقم 258/2004)؛ وبرادة ضد فرنسا (رقم 195/2003)؛ وسليمان غوينغوين وآخرون ضد السنغال (رقم 181/2001)؛ وريستيتكش ضد صربيا والجبل السود (رقم 113/1998)؛ وهاجريزي دزيمايل وآخرون ضد صربيا والجبل الأسود (رقم 161/2000)؛ وعجيزة ضد السويد (رقم 233/2003)؛ وثابتي ضد تونس (رقم 187/2001)؛ وعبدلي ضد تونس (رقم 188/2001)؛ ومبارك ضد تونس (رقم 60/1996)؛ وتشيبان ـ ا ضد فنزويلا (رقم 110/1998)؛ وبيليت ضد أذربيجان (رقم 281/2005)؛ وباشان سين ـ غ سوج ـ ي ض ـ د كندا (رقم 297/2006)؛ وتبرسقي ضد فرنسا (رقم 300/2006).

98- وخلال الدورة التاسعة والثلاثين والدورة الأربعين، قدم المقرر الخاص المعني بمتابعة القرارات معلومات جديدة عن المتابعة حصل عليها منذ التقرير السنوي الأخير فيما يتعلق بالحالات التالية: قواني حليمي - نديبي ضد النمسا (رقم 8/1991)؛ وتشيبانا ضد فنزويلا (رقم 110/1998)؛ وفالكون ريوس ضد كندا (رقم 133/1999)؛ ودادار ضد كندا (رقم 258/2004)؛ وسليمان غوينغوين وآخرون ضد السنغال (رقم 181/2001)؛ وعجيزة ضد السويد (رقم 233/2003)؛ وعلي بن سالم ضد تونس (رقم 269/2005)؛ وإيليف بيليت ضد أذربيجان (رقم 281/2005)؛ وباشان سين ـ غ س ـ وجي ض ـ د كن ـ دا (رقم 297/2006)؛ وجان - باتريك إيا ضد سويسرا (رقم 299/2006)؛ وتبرسقي ضد فرنسا (رقم 300/2006).

99- ويمثل الجدول أدناه تقريراً شاملاً عن الردود الواردة فيما يخص جميع الحالات، البالغ عددها 45 حالة، التي خلصت فيها اللجنة إلى وقوع انتهاكات للاتفاقية وحالة واحدة لم تخلص فيها إلى وقوع انتهاك للاتفاقية إنما قدمت بشأنها توصية.

الشكاوى التي خلصت فيها اللجنة إلى وقوع انتهاكات للاتفاقية حتى الدورة الأربعين

الدولة الطرف

النمسا

القضية

حليمي - نديبي قواني، 8/1991

جنسية صاحب ال شكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

يوغوسلافي

آراء معتمدة في

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

عدم التحقيق في ادعاءات بشأن التعذيب - المادة 12

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا شيء

الانتصاف المقترح

طُلب إلى الدولة الطرف أن تكفل عدم حدوث انتهاكاتٍ مماثلة في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

12 كانون الثاني/يناير 2007

رد الدولة الطرف

أُبلغ قرار اللجنة إلى رؤساء مكاتب المدعين العامين كافّة. وطُلب إلى سلطات النيابة العامة أن تأخذ بالمبادئ العامة الواردة في آراء اللجنة ذات الصلة. وقد أكد الأمر الصادر عن وزارة العدل الاتحادية المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 1999 من جديد الأمر الدائم الموجه إلى المدعين العامين بمتابعة كل حالة من حالات الادعاء بالتعرض لسوء المعاملة على أيدي موظفين مكلفين بإنفاذ القوانين عن طريق فتح تحقيقات أولية أو تحقيقات عدلية تسبق المحاكمة. وفي الوقت نفسه طلبت وزارة الداخلية الاتحادية إلى السلطات المكلفة بإنفاذ القوانين أن تبلغ على وجه السرعة إلى المدعين العامين المختصين ادعاءات سوء المعاملة المرفوعة ضد موظفيها وأية مؤشرات أخرى تدل على قيام قضية من هذا القبيل. وعلاوة على ذلك ينص الأمر الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 على أن السلطات المكلفة بإنفاذ القوانين عليها التزام بأن تحيل دون تأخير بياناً مفصلاً للوقائع أو ملف الشكوى إلى النيابة العامة إذا كان أحد موظفيها محل ادعاء يتعلق بإساءة المعاملة. ويقضي مرسوم صادر عن وزارة العدل الاتحادية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2000 بأن يتبع مديرو مراكز الإصلاح والسجون الإجراءات ذاتها في حالة قيام ادعاءات ضد موظفين مكلفين بإنفاذ العقوبات.

رد صاحب البلاغ

لا يوجد

قرار اللجنة

اعتبرت اللجنة أن الردّ كان مرضياً، بالنظر إلى الفترة الزمنية المنقضية منذ اعتماد آرائها والطابع العام للانتصاف المُوصى به. وقررت وقف النظر في القضية في إطار إجراء المتابعة .

الدولة الطرف

أستراليا

القضية

شيخ علمي، 120/1998

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

صومالي والترحيل إلى الصومال

آراء معتمدة في

25 أيار/مايو 1999

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة واستجابت لها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الط ـ رف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى الصومال أو إلى أي بلد آخر قد يتعرض فيه لخطر الطرد أو الإعادة إلى الصومال.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

23 آب/أغسطس 1999 و1 أيار/مايو 2001

رد الدولة الطرف

ردت الدولة الطرف على آراء اللجنة في 23 آب/أغسطس 1999. وأخبرت اللجنة بأن وزير شؤون الهجرة وتعدد الثقافات قرر في 12 آب/أغسطس 1999 أن الصالح العام يقتضي ممارسة سلطاته بموجب المادة 48 باء من قانون الهجرة 1958 والسماح للسيد علمي تقديم طلبٍ آخر للحصول على تأشيرة حماية. وأُخبر محامي السيد علمي بذلك في 17 آب/أغسطس 1999، وتبلغ السيد علمي ذلك شخصياً في 18 آب/أغسطس 1999.

وفي 1 أيار/مايو 2001، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب الشكوى كان قد غادر أستراليا طوعاً ومن ثم "سحب" شكواه ضد الدولة الطرف. وبينت أن صاحب الشكوى كان قد تقدم بطلبه الثاني للحصول على تأشيرة الحماية في 24 آب/أغسطس 1999. وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 1999، حضر السيد علمي ومستشاره مقابلة مع موظف في الوزارة. وفي قرار مؤرخ 2 آذار/مارس 2000، أعرب وزير شؤون الهجرة وتعدد الثقافات عن ارتياحه لأن صاحب الشكوى ليس شخصاً تفرض الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين بشأنه التزامات حماية على أستراليا ورفض منحه تأشيرة الحماية. وأكد أعضاء المحكمة الرئيسية هذا القرار لدى الاستئناف. وأخبرت الدولة الطرف اللجنة بأن هذا الطلب الجديد قد قُي ّ م تقييماً شاملاً في ضوء الأدلة الجديدة التي ظهرت إثر نظر اللجنة. والمحكمة ليست متأكدة من مصداقية مقدم الشكوى ولم تقبل بزعمه أنه ابن أحد أعيان قبيلة شيكالا.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

قرار اللجنة

لم يطلب، في ضوء مغادرة صاحب الشكوى طوعاً، اتخاذ إجراءات إضافية في إطار المتابعة.

الدولة الطرف

أذربيجان

القضية

بيليت، 281/2005

جنسية صاحبة الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

تركية والترحيل إلى تركيا

آراء معتمدة في

30 نيسان/أبريل 2007

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3 والمادة 22

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة لكن الدولة الطرف لم توافق عليها (منحت ضمانات) ( ) .

الانتصاف الموصى به

التعويض عن انتهاك المادة 3 والتشاور مع السلطات التركية بشأن مصير صاحبة الشكوى وحالتها.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

29 آب/أغسطس 2007

تاريخ الرد

4 أيلول/سبتمبر 2007

رد الدولة الطرف

حصلت السلطات في أذربيجان على ضمانات دبلوماسية بألا تتعرض صاحبة الشكوى لإساءة المعاملة أو التعذيب بعد إعادتها. وقد وُضعت آليات عديدة لرصد الحالات بعد الترحيل. وبناءً عليه تلقت زيارة الأمين العام لسفارة أذربيجان خلال إقامتها في السجن وجرت الزيارة على انفراد. وخلال اللقاء صرحت أنّها لم تتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة وأنّها خضعت لفحص طبي لم يكشف عن أية مشاكل صحية. ومُنحت صاحبة الشكوى فرصة للالتقاء بمحاميها وأقاربها ولإجراء مكالمات هاتفية. وسُمح لها أيضاً بتلقي الطرود الخاصة والصحف وغيرها من المؤلفات. وفي 12 نيسان/أبريل 1997 أُفرج عنها بقرار من محكمة اسطنبول المختصة بالجرائم الخطرة.

رد صاحبة الشكوى

في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، أبلغ محامي صاحبة الشكوى اللجنة أن المحكمة قضت في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 بسجن السيدة بيليت لمدة 6 أعوام. وقام محاميها في اسطنبول باستئناف الحكم.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة أن الحوار مستمرّ وقررت أنه ينبغي للدولة الطرف أن تواصل رصد حالة صاحبة الشكوى في تركيا وأن تحيط اللجنة علماً بأية تطورات.

الدولة الطرف

كندا

القضية

طاهر حسين خان، 15/1994

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

باكستاني والترحيل إلى باكستان

آراء معتمدة في

15 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

طُلبت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن ترحيل طاهر حسين خان قسراً إلى باكستان.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

لا شيء

رد الدولة الطرف

لم تزود الدولة الطرف المقرر بأية معلومات، إلا أنها أعلنت أثناء مناقشة تقريرها إلى لجنة مناهضة التعذيب في أيار/مايو 2005 أنها لم تقم بترحيل صاحب الشكوى.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

القضية

فالكون ريوس، 133/1999

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

مكسيكي والترحيل إلى المكسيك

آراء معتمدة في

30 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

طُلبت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف .

الانتصاف الموصى به

اتخاذ تدابير مناسبة

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

آخر رد مؤرخ 14 كانون الثاني/يناير 2008 (وكانت قد ردت قبل ذلك في 9 آذار/مارس 2005 وفي 17 أيار/مايو 2007) .

رد الدولة الطرف

في 9 آذار/مارس 2005، قدمت الدولة الطرف معلومات عن المتابعة. وذكرت أن صاحب الشكوى قدم طلباً لتقييم الخطر قبل العودة إلى المكسيك وأن الدولة الطرف ستعلم اللجنة بنتائج التقييم. وإذا تمكن صاحب الشكوى من إثبات أحد مبررات طلب الحماية بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين، فإنه سيستطيع تقديم طلب الإقامة الدائمة في كندا. ومن المفترض أن يراعي الموظف المسؤول عن النظر في الطلب قرار اللجنة وأن يستمع شفوياً إلى صاحب الشكوى إذا رأى الوزير ضرورةً لذلك. وبما أنه تم النظر في طلب اللجوء قبل بدء سريان قانون الهجرة وحماية اللاجئين، أي قبل حزيران/يونيه 2002، فإن موظف الهجرة لن يقتصر على تقييم الوقائع بعد رفض الطلب الأولي وإنما سيتمكن أيضاً من النظر في جميع ما قدمه صاحب الشكوى من وقائع ومعلومات، القديم منها والجديد. وفي هذا السياق، عارضت الدولة الطرف استنتاج اللجنة في الفقرة 7-5 من قرارها الذي خلصت فيه إلى احتمال أن ينظر حصراً في المعلومات الجديدة أثناء هذه المراجعة.

وفي 17 أيار/مايو 2007، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب الشكوى رفع في 28 آذار/مارس 2007، استئنافين إلى المحكمة الاتحادية وأن حكومة كندا لم تكن تعتزم في تلك المرحلة تنفيذ الأمر القاضي بإعادة صاحب الشكوى إلى المكسيك.

وفي 14 كانون الثاني/يناير 2008، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن المحكمة الاتحادية رفضت الاستئنافين في حزيران/يونيه 2007 وأن القرارات التي اتخذها الموظف المعني بشؤون الهجرة أصبحت بذلك نهائية. ومع ذلك فإنها لا تعتزم في هذه المرحلة إعادة صاحب الشكوى إلى المكسيك. وستُعلم اللجنة بأية تطورات مقبلة تتعلق بهذه القضية.

رد صاحب الشكوى

في 5 شباط/فبراير 2007، أحال صاحب الشكوى إلى اللجنة نسخة من نتائج تقييمه للمخاطر، رُفض فيها طلبه وطُلب إليه مغادرة الدولة الطرف. ولم تقدم أية معلومات أخرى.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة أن الحوار مستمرّ.

القضية

دادار، 258/2004

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

إيراني والترحيل إلى إيران

آراء معتمدة في

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف .

الانتصاف الموصى به

تحث اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي، على أن تبلغها في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار بالخطوات المتخذة استجابةً للقرار المعرب عنه أعلاه.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

26 شباط/فبراير 2006

تاريخ الرد

كان آخر رد تلقته اللجنة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (سبق لها أن ردت في 22 آذار/مارس 2006، وفي 24 نيسان/أبريل 2006 - انظر التقرير السنوي A/61/44 - وفي 9 آب/أغسطس 2006 وفي 5 نيسان/أبريل 2007- انظر التقرير السنوي A/62/44).

رد الدولة الطرف

تذكر اللجنة أن الدولة الطرف رحلت صاحب الشكوى إلى إيران في 26 آذار/مارس 2006 رغم ثبوت انتهاك للاتفاقية. وفي رد الدولة الطرف بتاريخ 24 نيسان/أبريل 2006، ذكرت الدولة أنه بعد عودة صاحب الشكوى، تكلم ممثل لكندا مع ابن أخت صاحب الشكوى وقال إن السيد دادار قد وصل إلى طهران دون وقوع حادث، وأنه الآن يقيم مع أسرته. ولم يكن للدولة الطرف أي اتصال مباشر معه منذ إعادته إلى إيران. وفي ضوء هذه المعلومات، وقرار كندا بأنه لا يواجه خطراً كبيراً للتعذيب لدى عودته إلى إيران، ترى الدولة الطرف أن لا لزوم لها للنظر في مسألة وجود آليات للرصد في هذه الحالة. (للاطلاع على العرض الكامل لرد الدولة الطرف انظر التقرير السنوي A/61/44) .

وفي 9 آب/أغسطس 2006، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن صاحب الشكوى أتى في 16 أيار/مايو 2006 إلى السفارة الكندية في طهران لمتابعة بعض القضايا الشخصية والإدارية في كندا لا تتعلق بالادعاءات المعروضة على اللجنة. ولم يشتك من أي إساءة معاملة في إيران ولا هو قدم شكوى بشأن السلطات الإيرانية. وبما أن زيارة صاحب الشكوى أكدت معلومات سابقة وردت من ابن أخته، طلبت السلطات الكندية عدم النظر في هذه المسألة في إطار إجراء المتابعة.

وفي 5 نيسان/أبريل 2007، ردت الدولة الطرف على تعليقات المحامي المؤرخة 24 حزيران/يونيه 2006. وذكرت أن لا علم لها بحالة صاحب الشكوى وأن مواصلة استجوابه من قبل السلطات الإيرانية كان بسبب اكتشاف قرار اللجنة. وترى الدولة الطرف أن هذا القرار "عامل تدخل"، بعد عودة صاحب الشكوى إلى إيران وما كان لها أن تراعيه وقت إعادته. وبالإضافة إلى ذلك، فإن شواغل صاحب الشكوى لا تنم عن أي شكوى كان من شأنها، لو قدمت إلى اللجنة، أن تؤدي إلى ثبوت انتهاك لحق بموجب الاتفاقية. ثم إن استجواب السلطات لصاحب الشكوى ليس بمثابة تعذيب. وفي أي حال، فإن خوفه من التعذيب في أثناء الاستجواب هو تخمين وافتراض. ونظراً إلى تصديق إيران على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإمكانية استخدام صاحب الشكوى لآليات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة مثل المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، ترى الدولة الطرف أن الأمم المتحدة هي المكان الأنسب لإجراء التحقيقات بشأن حالة صاحب الشكوى.

وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2007، أكدت الدولة الطرف مجدداً أن صاحب الشكوى لم يتعرض للتعذيب منذ إعادته إلى إيران. لذلك، فإن كندا قد امتثلت امتثالاً تاماً لالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية وليس عليها أي التزام برصد حالة صاحب الشكوى. وإن عدم توفر أدلة على تعرضه للتعذيب بعد إعادته يدعم موقف كندا الذي مفاده أنه لا يمكن اعتبار كندا مسؤولة عن انتهاك مزعوم للمادة 3 بما أن الأحداث التالية للإعادة تؤكد تقييمها الذي اعتبرت فيه أن صاحب الشكوى لا يواجه خطر التعذيب. وفي ظل هذه الظروف تؤكد الدولة الطرف مجدداً طلبها سحب القضية من جدول أعمال إجراء المتابعة.

رد صاحب الشكوى

اعترض محامي صاحب الشكوى على قرار الدولة الطرف الذي يقضي بترحيل صاحب الشكوى رغم استنتاجات اللجنة. غير أنه لم يقدم إلى الآن أي معلومات قد تتوفر لديه بشأن حالة صاحب الشكوى منذ وصوله إلى إيران.

ويذكر محامي صاحب الشكوى أنه سمع في 24 حزيران/يونيه 2006 من صاحب الشكوى فأبلغه أن السلطات الإيرانية قدمت إليه نسخة من قرار اللجنة وطلبت حضوره قصد استجوابه. وكان يبدو قلقاً من صوته في الهاتف ولم يسمع عنه المحامي منذئذ. وبالإضافة إلى ذلك، يذكر المحامي أن السيد دادار شخص غير مرغوب فيه في إيران. فهو لا يستطيع العمل أو السفر وغير قادر على الحصول على المعالجة الطبية التي تلقاها في كندا لعلاج حالته الصحية.

في 29 حزيران/يونيه 2006، أ بلغ محامي صاحب الشكوى اللجنة أن صاحب الشكوى قد وُضع بعد فترة الاحتجاز الأولى قيد الإقامة الجبرية إلى جانب والدته المسنة. ودعته السلطات الإيرانية في مناسبات عديدة للحضور مجدداً لمواصلة استجوابه. وشمل الاستجواب مسائل منها أنشطته السياسية أثناء إقامته في كندا. وأعرب صاحب الشكوى عن استيائه من وضعه في إيران بوصفه غير مرغوب فيه وقال إن وضعه لا يسمح له بالحصول على عمل ويجعله غير قادر على السفر. زد على ذلك أنه لم يحصل على الأدوية التي كان يحصل عليها في كندا لعلاج حالته الصحية. وإضافة إلى ذلك سلمت السلطات الإيرانية إلى بيته نسخة من قرار اللجنة وطلبت إليه الحضور للاستجواب.

وفي 1 حزيران/يونيه 2007، أبلغ المحامي اللجنة أن صاحب الشكوى كان سيُعذب وربما يُعدم لولا تدخل أخيه قبل عودته إلى إيران وأثناء فترة احتجازه مباشرة إثر وصوله لدى أحد الموظفين السامين في المخابرات الإيرانية. وطلب استبقاء القضية قيد نظر اللجنة في إطار إجراء المتابعة.

الإجراء المتخذ

انظر التقرير السنوي للجنة (A/61/44) للاطلاع على مضمون المذكرات الشفوية التي أرسلها المقرر الخاص إلى الدولة الطرف.

قرار اللجنة

في أثناء النظر في المتابعة في الدورة السادسة والثلاثين، استنكرت اللجنة عدم تقيُد الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المادة 3؛ ورأت أن الدولة الطرف قد خالفت التزاماتها القائمة بموجب المادة 3 بعدم "طرد أو إعادة (رد) أو تسليم أي شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب". ولا يزال الحوار مستمراً.

القضية

باشان سينغ سوجي 297/2006

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

هندي والترحيل إلى الهند

آراء معتمدة

في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

طُلب اتخاذ تدابير مؤقتة ولكن رفضتها الدولة الطرف ( ) .

الانتصاف الموصى به

معالجة انتهاك المادة 3 من الاتفاقية، والقيام، بالتش ـ اور م ـ ع البلد الذي أُبعد إليه صاحب الشكوى، بتحديد مكان إقامته ومصيره .

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

28 شباط/فبراير 2008

تاريخ الرد

29 شباط/فبراير 2008

رد الدولة الطرف

تعرب الدولة الطرف عن أسفها لأنه لا يمكنها تنفيذ آراء اللجنة. فهي لا تعتبر أن طلبات اللجنة اتخاذ تدابير حماية مؤقتة أو آراء اللجنة نفسها ملزمة قانوناً، وترى أنها أوفت بجميع التزاماتها الدولية. ولا ينبغي تفسير عدم امتثالها لآراء اللجنة بوصفه موقفاً ينم عن عدم احترام الدولة الطرف للعمل الذي تضطلع به اللجنة. كما ترى الدولة الطرف أن حكومة الهند في وضع أفضل لإبلاغ اللجنة عن مكان وجود صاحب الشكوى وعن حالته، وتذكر اللجنة بأن الهند طرف في الاتفاقية وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أيضاً. ومع ذلك، فقد وجهت إلى وزارة الشؤون الخارجية في الهند مكتوباً تعلم فيه بآراء اللجنة، ولا سيما طلبها الحصول على معلومات محددة عن حالة صاحب الشكوى.

وتؤكد الدولة الطرف أن قرار إعادة صاحب الشكوى لا يمثل حالة تدخل في نطاق "الظروف الاستثنائية" بعكس ما توحي به اللجنة (الفقرة 10-2). وت ُ ذك ّ ر اللجنة بأن القرار الصادر في 2 كانون الأول/ديسمبر 2003 أُلغي بموجب قرار صدر عن محكمة الاستئناف الاتحادية في 6 تموز/يوليه 2005 وأن ترحيل صاحب الشكوى قد استند إلى القرار المؤرخ 11 أيار/مايو 2006. وفي هذا القرار الأخير، خلص ت مندوبة الوزير إلى أن صاحب الشكوى لا يواجه خطر التعرض للتعذيب، لذلك فإنه من غير الضروري الموازنة بين خطر تعرض صاحب الشكوى للتعذيب، من جهة أولى، والخطر الذي يمثله على المجتمع، من جهة أخرى، لتحديد ما إذا كانت حالة صاحب الشكوى تنطوي على "ظروف استثنائية" تبرر إعادته رغ ـ م خطر التعرض للتعذيب.

وتعترض الدولة الطرف على استنتاج اللجنة الذي مفاده أن مندوبة الوزير أنكرت وجود خطر التعرض للتعذيب وأن قرارها غير قائم على سند صحيح. فمندوبة الوزير لم تؤسس قرارها على وجود قانون جديد في الهند فقط. فقد أخذت في الاعتبار الحالة العامة لحقوق الإنسان في الهند وكذلك الظروف الخاصة المحيطة بحالة صاحب الشكوى. وقد أكد قرار محكمة الاستئناف الاتحادية الصادر في 23 حزيران/يونيه 2006 سلامة القرار الذي اتخذته مندوبة الوزير.

وتعترض الدولة الطرف أيضاً على رأي اللجنة الذي مفاده أن الدولة الطرف خلصت إلى عدم قيام خطر التعذيب بالاستناد إلى معلومات لم يكشف عنها لصاحب الشكوى. وتؤكد الدولة الطرف مجدداً أن تقييم خطر التعرض للتعذيب جرى بصورة مستقلة عن مسألة الخطر الذي يشكله صاحب الشكوى على المجتمع وأن الأدلة ذات الصلة تتعلق بمسألة الخطر المطروح فقط. وإضافة إلى ذلك، اعتبرت محكمة الاستئناف الاتحادية أن القانون نفسه الذي يجيز أخذ معلومات لم يطلع عليها صاحب الشكوى في الحسبان لا يتناقض مع الدستور، كما أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لم تعتبر إجراءً مماثلاً بوصفه إجراءً مخالفاً لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. غير أن الدولة الطرف تبلغ اللجنة أن تعديلات أُدخلت على هذا القانون الذي أصبح، اعتباراً من 22 شباط/فبراير 2008، يجيز تعيين "محامٍ خاصٍ" للدفاع عن الطرف المعني في حال اقتران غيابه بغياب محاميه، عندما يُنظر في مثل هذه المعلوما ت في جلسة سرية.

وفيما يتعلق برأي اللجنة الذي مفاده أنها مؤهلة لتقدير وقائع وملابسات كل قضية بحرية (الفقرة 10-3)، تشير الدولة الطرف إلى أحكام سابقة خلصت فيها اللجنة إلى أنها لن تضع موضع الشك الاستنتاجات التي تخلص إليها السلطات الوطنية ما لم يوجد خطأ بيِّن أو إساءة استخدام للإجراءات أو مخالفات جسيمة، وما إلى ذلك (انظر القضيتين 282/2005 و193/2001). وفي هذا السياق، تشير الدولة الطرف إلى أن محكمة الاستئناف الاتحادية استعرضت قرار المندوبة بالتفصيل، كما قامت باستعراض جميع المستندات الأصلية المقدمة تأييداً للشكاوى وكذلك الوثائق الجديدة، ورأت أنه لا يمكنها أن تخلص إلى أن استنتاجات المندوبة غير معقولة.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة أن الحوار المندرج في إطار المتابعة مستمر.

الدولة الطرف

فرنسا

القضية

أرانا، 63/1997

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

إسباني والترحيل إلى إسبانيا

آراء معتمدة في

9 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

شكل طرد صاحب ال شكوى إلى إسبانيا خرقاً للمادة 3.

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لم توافق الدولة الطرف على الطلب زاعمةً أنها تلقت طلب اللجنة بعد طرد صاحب الشكوى ( ) .

الانتصاف الموصى به

تدابير ينبغي اتخاذها

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

5 آذار/مارس 2000

تاريخ الرد

كان آخر رد تلقته اللجنة في 1 أيلول/سبتمبر 2005

رد الدولة الطرف

تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف قدمت في 8 كانون الثاني/يناير 2001، معلومات عن المتابعة ذكرت فيها من جملة أمور أن إجراءً إدارياً جديداً قد وضع منذ 30 حزيران/يونيه 2000 ليجيز إصدار حكمٍ مستعجل يرجئ اتخاذ أي قرار، بما في ذلك قرارات الترحيل. وللاطلاع على عرض كامل لرد الدولة الطرف انظر التقرير السنوي للجنة (A/61/44).

رد صاحب الشكوى

في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2006، رد صاحب الشكوى قائلاً إنه في 17 كانون الثاني/يناير 1997، زارته اللجنة الأوروبية المعنية بمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة وذكرت أن ادعاءات إساءة المعاملة موثوقة. وأدانته المحكمة العليا الإسبانية في 12 حزيران/يونيه 1998 وحكمت عليه بالسجن لمدة 83 سنة، على أساس اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب وبشكل مناف للوائح التسليم. ولم يكن هناك أي إمكانية للطعن في قرار المحكمة العليا.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكر أنه منذ أن اتخذت اللجنة قرارها وبعد احتجاجات عديدة، منها الإضراب عن الطعام الذي قام به رعايا باسك تحت تهديد الطرد من فرنسا إلى إسبانيا، توقفت السلطات الفرنسية عن تسليم هؤلاء الأفراد إلى السلطات الإسبانية لكنها تعيدهم بحرية إلى إسبانيا. وفي 18 كانون الثاني/ يناير 2001 أيضاً، ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية من جملة ما ذكرته أنها مُنعت من ترحيل الرعايا الباسك خارج إجراء تس ليم يُصـدر بموجبه أمر اعتقاله م عن السلطات الإسبانية.

غير أن الوزارة أضافت قائلة إن قيام قوى الأمن الإسبانية بتعذيب الرعايا الباسك المتهمين بالإرهاب ومعاملتهم بصورة لا إنسانية وتسامح السلطات الإسبانية مع هذه المعاملة أمر ثابت من عدة مصادر.

قرار اللجنة

نظراً إلى أن صاحب الشكوى قد رُحل منذ حوالي 10 سنوات، لا ينبغي للجنة اتخاذ أي إجراء آخر لمتابعة القضية.

القضية

برادة، 195/2003

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

جزائري والترحيل إلى الجزائر

آراء معتمدة في

17 أيار/مايو 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادتان 3 و22

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة ولكن لم توافق عليها الدولة الطرف ( ) .

الانتصاف الموصى به

تدابير التعويض عن انتهاك المادة 3 من الاتفاقية وتحديد مكان وجود صاحب الشكوى حالياً وحالته الصحية، بالتشاور مع البلد (الذي هو أيضاً دولة طرف في الاتفاقية) الذي أعيد إليه.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

21 أيلول/سبتمبر 2005

رد الدولة الطرف

وفقاً لطلب اللجنة المؤرخ 7 حزيران/يونيه 2005 بشأن تدابير المتابعة المتخذة، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب الشكوى سيسمح لـه بالعودة إلى الأراضي الفرنسية إذا رغب بذلك وستمنحه تصريح إقامة خاصة بموجب المادة لام 523-3 من القانون الناظم لدخول وإقامة الأجانب. وقد سمح بذلك حكم محكمة الاستئناف في بوردو الذي صدر في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، وألغى قرار محكمة ليموج الإدارية الصادر في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2001. وقد أكد هذا القرار أن الجزائر هي البلد التي ينبغي أن يعاد إليه صاحب الشكوى. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدولة الطرف تعلم اللجنة أنها في صدد الاتصال بالسلطات الجزائرية عن طريق القنوات الدبلوماسية لمعرفة مكان وجود صاحب الشكوى وحالته الصحية.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

القضية

تبرسقي، 300/2006

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

تونسي، والترحيل إلى تونس

آراء معتمدة في

1 أيار/مايو 2007

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادتان 3 و22

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة ولكن لم توافق عليها الدولة الطرف ( ) .

الانتصاف الموصى به

تدابير التعويض عن انتهاك المادة 3 من الاتفاقية والتشاور مع السلطات التونسية بشأن مكان وجود صاحب الشكوى وحالته الصحية.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

13 آب/أغسطس 2007

تاريخ الرد

15 آب/أغسطس 2007

رد الدولة الطرف

تبعاً لطلبات عديدة قدمتها الدولة الطرف للحصول على معلومات، أشارت السلطات التونسية إلى أن صاحب الشكوى لم يتعرض للمضايقة منذ وصوله إلى تونس في 7 آب/أغسطس 2006 وأنه لم يكن محل أي إجراء قانوني. فهو يقيم إلى جانب أفراد أسرته في تستور بولاية باجة. وتسعى الدولة الطرف، التي تقوم برصد حالة صاحب الشكوى، إلى التحقق من المعلومات المقدّمة من السلطات التونسية.

رد صاحب الشكوى

لم يرد بعد.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة أن الحوار مستمر.

الدولة الطرف

هولندا

القضية

علي جلجلي، 91/1997

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

تونسي والترحيل إلى تونس

آراء معتمدة في

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

طُلبت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف .

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى تونس أو إلى أي بلدٍ آخر يتعرض فيه لخطر حقيقي بالطرد أو الإعادة إلى تونس.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

لا شيء

رد الدولة الطرف

لم تزود بأية معلومات

رد صاحب الشكوى

لا يوجد

الدولة الطرف

النرويج

القضية

دار، 249/2004

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

باكستاني والترحيل إلى باكستان

آراء معتمدة في

11 أيار/مايو 2007

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 22

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

طُلبت تدابير مؤقتة لكن الدولة الطرف لم توافق عليها ( ) .

الانتصاف الموصى به

لا شيء. استد ركت الدولة الطرف الانتهاك فعلاً.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا يوجد.

الدولة الطرف

السنغال

القضية

سليمان غوينغوين وآخرون، 181/2001

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

لا يوجد

آراء معتمدة في

17 أيار/مايو 2006

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

عدم المتابعة، الفقرة 2 من المادة 5، والمادة 7

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا يوجد

الانتصاف الموصى به

عملاً بالفقرة 5 من المادة 112 من النظام الداخلي، تطلب اللجنة من الدولة الطرف إخبارها في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالتدابير التي اتخذتها استجابةً للآراء المعرب عنها أعلاه.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

16 آب/أغسطس 2006

تاريخ الرد

17 آب/أغسطس 2008 (سبق للدولة الطرف أن ردت في 18 آب/أغسطس و28 أيلول/سبتمبر 2006 و8 آذار/مارس 2007 و31 تموز/يوليه 2007) .

رد الدولة الطرف

في 18 آب/أغسطس 2006، نفت الدولة الطرف أنها انتهكت الاتفاقية، وكررت حججها فيما يتعلق بالأسس الموضوعية، بما في ذلك حجتها بشأن المادة 5 من أن الدولة الطرف ليست ملزمة بالوفاء بالتزاماتها ضمن مدة زمنية معينة. فقد تم التعامل مع طلب التسليم في إطار القانون الوطني المعمول به بين الدولة الطرف والدول التي لم تبرم معها معاهدة للتسليم. وذكرت أن أي طريقة أخرى للتعامل مع هذه القضية كانت ستنتهك القانون الوطني. ثم إن إدراج المادة 5 ضمن القانون الوطني يوجد في مرحلته النهائية وستنظر السلطة التشريعية في النص ذي الصلة. ولتجنب إمكانية الإفلات من العقاب، أوردت الدولة الطرف أنها أحالت القضية إلى الاتحاد الأفريقي للنظر فيها، وبالتالي تفادي انتهاك المادة 7. وبما أن الاتحاد الأفريقي لم ينظر في القضية في تلك الفترة، سيكون من المستحيل تقديم تعويض إلى أصحاب الشكوى.

وفي 28 أيلول/سبتمبر 2006، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن لجنة الحقوقيين البارزين التابعة للاتحاد الأفريقي قد اتخذت قراراً تُسند بموجبه إلى السنغال مهمة محاكمة السيد هابري بالتهم الموجهة إليه. وذكرت أن السلطات القضائية التابعة لها بصدد النظر في إمكانية ذلك من الناحية القضائية وفي العناصر اللازمة لعقد يبرم بين الدولة الطرف والاتحاد الأفريقي بشأن الإمدادات والتمويل.

وفي 7 آذار/مارس 2007، قدمت الدولة الطرف المستجدات التالية. فقد ذكرت أن مجلس الوزراء اعتمد في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 قانونين جديدين متعلقين بالاعتراف بجريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية إضافة إلى الولاية القضائية العالمية والتعاون في المجال القضائي. ويسد اعتماد هذين القانونين الثغرة القانونية التي كانت تحول دون اعتراف الدولة الطرف بقضية هابري. وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، أنشئ فريق عامل للنظر في التدابير اللازم اتخاذها لمحاكمة السيد هابري بطريقة عادلة. وراعى الفريق العامل في ذلك ما يلي: نصوص الجمعية الوطنية المتعلقة بإجراء التغييرات القانونية لإزالة العقبات التي سلط الضوء عليها في أثناء النظر في طلب التسليم المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 2005؛ وإطار التغييرات اللازمة على مستوى الهياكل الأساسية والتشريع والإدارة من أجل امتثال طلب الاتحاد الأفريقي بإجراء محاكمة عادلة؛ والتدابير التي يتعين اتخاذها على الصعيد الدبلوماسي لضمان التعاون بين جميع البلدان المعنية والدول الأخرى والاتحاد الأفريقي؛ والقضايا الأمنية؛ والدعم المالي. وقد أدرجت هذه العناصر في تقرير إلى الاتحاد الأفريقي في دورته الثامنة التي عقدت يومي 29 و30 كانون الثاني/يناير 2007. وأكد التقرير ضرورة تعبئة الموارد المالية من المجتمع الدولي.

وفي 31 تموز/يوليه 2007، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن جريمة التعذيب، خلافاً لما ورد في تصريح المحامي، معرّفة في المادة 295-1 من القانون رقم 96-15 وأنه قد جرى توسيع نطاق الجريمة بموجب المادة 431-6 من القانون رقم 2007-02. وتؤكد أيضاً أن القيام بإجراءات ضد السيد ه ا بري يستلزم موارد مالية كبيرة. ولهذا السبب، دعا الاتحاد الأفريقي الدول الأعضاء فيه والمجتمع الدولي إلى مساعدة السنغال في هذا الصدد. وعلاوة على ذلك، أُحيلت الاقتراحات المقدمة من الفريق العامل المشار إليه أعلاه والمتعلقة بمحاكمة السيد ه اب ري إلى المؤتمر الثامن لرؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأفريقي الذي وافق عليها. والسلطات السنغالية بصدد تقييم تكلفة الإجراءات وسيُعتمد قرار في هذا الصدد قريباً. وفي جميع الأحوال، تعتزم السلطات السنغالية تنفيذ الولاية التي كلفها بها الاتحاد الأفريقي والوفاء بالتزامات السنغال بموجب المعاهدات.

وفي 17 حزيران/يونيه 2008، أكدت الدولة الطرف المعلومات التي قدمها ممثل الدولة الطرف إلى المقرر خلال اجتماعه المعقود في 15 أيار/مايو 2008 وأشارت إلى أن البرلمان سيصدِّق بعد فترة وجيزة على قانون يقضي بتعديل الدستور. وسيضيف هذا القانون فقرة جديدة إلى المادة 9 من الدستور، وهي فقرة لا تُلغي الحظر الساري في الوقت الراهن فيما يتعلق بالأثر الرجعي للقانون الجنائي، وستجيز محاكمة الأفراد المدانين بارتكاب جرائم، بما فيها جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، التي كانت تُعتبر جرائم بموجب القانون الدولي في وقت ارتكابها. وفيما يتعلق بالميزانية، تشير الدولة الطرف إلى أن الميزانية الأولية المتوقَّعة تبلغ 18 مليون فرنك أفريقي (ما يعادل نحو 000 43 دولار من دولارات الولايات المتحدة). وتضيف بالقول إن مجلس الوزراء نظر في اقتراح جديد وأن اجتماعاً سيُعقد في داكار مع الجهات المانحة المُحتمَلة حال الانتهاء من هذا التقرير. وقد أسهمت الدولة نفسها بمبلغ قدره مليون فرنك أفريقي (ما يعادل 400 2 دولار من دولارات الولايات المتحدة) لبدء العملية، مبيِّنة بذلك التزامها بها. وأخذت الدولة الطرف أيضاً في اعتبارها التوصية المقدمة من خبراء الاتحاد الأوروبي، وعيّنت السيد ابراهيما غوي، قاضي ورئيس محكمة النقض، بوصفه "منسِّق" العملية. وتوقَّعت أيضاً تعزيز الموارد البشرية للمحكمة في داكار التي ستتولى محاكمة السيد هابري، إضافة إلى تعيين العدد اللازم من القضاة.

رد صاحب الشكوى

في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2006، علق أصحاب الشكوى على رد الدولة الطرف المؤرخ 18 آب/أغسطس 2006. وذكروا أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن طبيعة الإجراء الذي تعتزم القيام به من أجل تنفيذ قرار اللجنة. فحتى بعد انقضاء ثلاثة أشهر على قرار الاتحاد الأفريقي القاضي بضرورة محاكمة السنغال للسيد هابري، ما تزال الدولة الطرف لم توضح كيفية عزمها تنفيذ القرار.

وفي 24 نيسان/أبريل 2007، رد أصحاب الشكوى على رسالة الدولة الطرف المؤرخة 7 آذار/مارس 2007. وشكروا اللجنة على قراراها وعلى إجراء المتابعة الذي يوقنون بأنه سيقوم بدور هام في جهود الدولة الطرف الرامية إلى تنفيذ القرار. ورحبوا بالتعديلات القضائية التي أشارت إليها الدولة الطرف، والتي كان يحول غيابها دون الاعتراف بقضية هابري.

ومع التسليم بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف حتى الآن، سلط أصحاب الشكوى الضوء على أن القرار لم ينفذ بالكامل حتى الآن وأن هذه القضية لم تقدم بعد إلى السلطات المختصة. وأبرزوا أيضاً النقاط التالية:

1- لا يضم القانون الجديد جريمة التعذيب وإنما يقتصر على ذكر الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

2- بما أن الدولة الطرف ملزمة بالمضي في محاكمة السيد هابري أو تسليمه، فإن الأمر ذاته لا ينبغي أن يُشرط بتلقي الدولة الطرف للمساعدة المالية. ويفترض أصحاب الشكوى أن هذا الطلب قُدم حرصاً على إجراء المحاكمة في أفضل الظروف الممكنة.

3- بصرف النظر عما يقرره الاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بهذه القضية، لا يمكن لذلك أن تكون له أي آثار فيما يخص التزام الدولة الطرف بالاعتراف بهذه القضية وعرضها على السلطة القضائية المختصة.

وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر 2007، أعرب المحامي عن قلقه من أن 17 شهراً قد مضت منذ أن اتخذت اللجنة قرارها دون أن تفتح أية إجراءات جنائية وأن يُتَّخذ أي قرار فيما يتعلق بالترحيل. وأكد أن العنصر الزمني مهم جداً بالنسبة إلى ا لضحايا وأن واحداً من أصحاب الشكوى قد توفي نتيجة ما تعرض له من سوء معاملة أثناء قيام نظام ه ا بري. وطلب المحامي إلى اللجنة أن تواصل الحوار مع الدولة الطرف في إطار إجراء المتابعة.

وفي 7 نيسان/أبريل 2008، كرر المحامي الإعراب عن قلقه من أن السيد ه ا بري لم يُقدَّم إلى المحكمة ولم ينفَّذ بشأنه قرار ترحيل رغم مضي 21 شهراً منذ صدور قرار اللجنة. وذكّر بأن السفير قد أشار، في اجتماعه مع المقرر الخاص خلال دورة اللجنة المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، إلى أن السلطات كانت تنتظر الحصول على دعم مالي من المجتمع الدولي. وقُدِّم طلب الحصول على المعونة، على ما يبدو، في تموز/يوليه 2007، ووردت ردود من بلدان منها الاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وسويسرا، وبلجيكا، وهولندا. وأشارت هذه البلدان إلى أنها مستعدة لتقديم المساعدة المالية والتقنية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قدمت السلطات السنغالية ضمانات إلى الضحايا مفادها أنه لم يتقرر وقف الإجراءات، ولكن، لم يحدَّد حتّى الآن أي موعد لبدء الإجراءات الجنائية.

الإجراءات الأخرى المتَّخذة/المطلوبة

خلال الدورة التاسعة والثلاثين، اجتمع المقرر الخاص المعني بالمتابعة مع ممثل البعثة الدائمة للسنغال الذي أعرب له عن اهتمام الدولة الطرف بمواصلة التعاون مع اللجنة بشأن هذه القضية. وأشار إلى أنه قد جرى تقييم تكاليف المحاكمة وأنه من المقرر أن يُعقَد قريباً اجتماع للمانحين ستشارك فيه بلدان أوروبية.

وفي 15 أيار/مايو 2008، اجتمع المقرر الخاص مجدداً مع ممثل الدولة الطرف. وسُلِّمت إلى ممثل البعثة نسخة من الرسالة المقدمة من محامي أصحاب الشكوى، المؤرخة 7 نيسان/أبريل 2008، للإعلام. وعن آخر التطورات المستجَدة بخصوص تنفيذ قرار اللجنة، أشار ممثل الدولة الطرف إلى أن فريقاً عاملاً يتألف من خبراء قدم تقريره إلى الحكومة بشأن أساليب بدء الإجراءات والميزانية اللازمة لذلك، وأن هذا التقرير قد قُدِّم إلى البلدان التي كانت قد أعربت عن استعدادها لمساعدة السنغال. وأعادت بلدان الاتحاد الأوروبي المعنية التقرير بعد أن ضمّنته اقتراحاً بديلاً، يجري في الوقت الراهن استعراضه من قِبَل الرئيس. وإضافة إلى ذلك، قام الرئيس، إيماناً منه بأهمية القضية ، بتخصيص مبلغ مالي معيّن (لم يوفَّر المبلغ) لبدء الإجراءات. وثمة أيضاً إصلاحات تشريعية جارية.

وأشار الممثل إلى أن الدولة الطرف ستقدّم توضيحاً خطياً كاملاً، ومنح المقرر الدولة الطرف مهلة شهر اعتباراً من تاريخ الاجتماع نفسه لإدراج التوضيح في هذا التقرير السنوي.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة أن حوار المتابعة مستمر.

الدولة الطرف

صربيا والجبل الأسود

القضية

ريستيت ك ش، 113/1998

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

يوغوسلافي

آراء معتمدة في

11 أيار/مايو 2001

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

عدم التحقيق في ادعاءات بشأن ممارسة الشرطة للتعذيب - المادتان 12 و13

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا شيء

الانتصاف الموصى به

حث الدولة الطرف على الاضطلاع بهذه التحقيقات دون إبطاء. وهو سبيل انتصاف ملائم.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

6 كانون الثاني/يناير 1999

تاريخ الرد

تاريخ آخر مذكرة شفوية هو 28 تموز/يوليه 2006 (كانت قد ردت في 5 آب/أغسطس 2005 - انظر التقرير السنوي للجنة، A/61/44)

رد الدولة الطرف

تذكر اللجنة بأن الدولة الطرف أكدت، في مذكرةٍ شفوية مؤرخة 5 آب/أغسطس 2005، أن المحكمة البلدية الأولى ببلغراد رأت في قرار اتخذته في 30 كانون الأول/ديسمبر 2004 أنه ينبغي دفع تعويض لوالدي صاحب الشكوى. ولكن بما أن هذه القضية مستأنفة لدى محكمة بلغراد المحلية، فإن هذا القرار لا يتسم بالفعالية ولا يقبل التنفيذ في هذه المرحلة. كما أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن المحكمة البلدية قد رأت عدم قبول طلب إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في الادعاءات المتعلقة بقسوة تصرف الشرطة التي ربما تسببت في وفاة السيد ريستيتكش.

وفي 28 تموز/يوليه 2006، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن محكمة بلغراد المحلية قد رفضت الشكوى التي قدمتها جمهورية صربيا والدولة الاتحادية لصربيا والجبل الأسود في أيار/مايو 2005. وفي 8 شباط/فبراير 2006، رفضت المحكمة العليا لصربيا البيان المنقح للدولة الاتحادية لصربيا والجبل الأسود بوصفه لا يستند إلى أساس، قائلة إن الدولة ملزمة بالوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية. وحُملت أيضاً مسؤولية عدم البدء في تحقيق فوري نزيه وكامل في وفاة السيد ريستيتكش.

رد صاحب الشكوى

في 25 آذار/مارس 2005، تلقت اللجنة معلومات من مركز القانون الإنساني في بلغراد تفيد أن المحكمة البلدية الأولى في بلغراد قد أمرت الدولة الطرف بدفع تعويض قدره مليون دينار لوالدي صاحب الشكوى لتقصيرها في إجراء تحقيق سريع ونزيه وشامل في أسباب وفاة صاحب الشكوى امتثالاً لقرار لجنة مناهضة التعذيب.

القضية

هاجريزي دزيمايل وآخرون، 161/2000

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

يوغوسلافي

آراء معتمدة في

21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

حرق وتدمير منازل، وعدم التحقيق وعدم منح تعويض - المواد 16(1)، و12 و13 ( ) .

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا شيء

الانتصاف الموصى به

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق ملائم في الأحداث التي وقعت في 15 نيسان/أبريل 1995، ومقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن تلك الأفعال وإنصاف أصحاب الشكوى، بما في ذل ك منحهم التعويض المنصف والملائم.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

انظر CAT/C/32/FU/1

رد الدولة الطرف

انظر تقرير المتابعة الأول (CAT/C/32/FU/1). عقب الدورة الثالثة والثلاثين، رأت اللجنة، في الوقت الذي رحبت فيه بمنح الدولة الطرف التعويض لأصحاب الشكوى عن الانتهاكات الموجودة، أنه ينبغي تذكير الدولة الطرف بالتزامها الذي يقضي بإجراء تحقيق سليم في القضية.

رد صاحب البلاغ

لا يوجد

القضية

ديميتروف، 171/2000

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

يوغوسلافي

آراء معتمدة في

3 أيار/مايو 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

التعذيب وعدم التحقيق - الفقرة 1 من المادة 2 مقترنة بالمواد 1 و12 و13 و14

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا يوجد

الانتصاف الموصى به

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق سليم في الوقائع التي يدعيها صاحب الشكوى .

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

18 آب/أغسطس 2005

تاريخ الرد

لا شيء

رد الدولة الطرف

لا شيء

رد صاحب الشكوى

لا يوجد

القضية

ديميتريفيتش، 172/2000

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

صربي

آراء معتمدة في

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

التعذيب وعدم التحقيق، المادة 1 والفقرة 1 من المادة 2 والمواد 12 و13 و14

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا يوجد

الانتصاف الموصى به

تحث اللجنة الدولة الطرف على محاكمة المسؤولين عن ا لانتهاكات التي تم الكشف عنها وعلى منح تعويض لصاحب الشكوى، عملاً بالفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي وأن تبلغها في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار بالخطوات التي اتخذتها استجابة للآراء الواردة أعلاه.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

26 شباط/فبراير 2006

تاريخ الرد

لا شيء

رد الدولة الطرف

لا شيء

رد صاحب البلاغ

لا يوجد

القضية

ن ي كوليتش، 174/2000

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

لا يوجد

آراء معتمدة في

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

عدم إجراء تحقيق - المادتان 12 و13

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا يوجد

الانتصاف الموصى به

معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التطبيق، ولا سيما المتعلق منها بإجراء تحقيقٍ نزيه في ملابسات حادثة وفـاة ابن صاحب الشكوى ونتائج ذلك التحقيق.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

27 شباط/فبراير 2006

تاريخ الرد

لا شيء

رد الدولة الطرف

لا شيء

رد صاحب الشكوى

لا يوجد

القضية

درا ج ان ديميتريفيتش، 207/2002

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

صربي

آراء معتمدة في

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

التعذيب وعدم التحقيق - الفقرة 1 من المادة 2 مقترنةً بالمواد 1 و12 و13 و14

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا شيء

الانتصاف الموصى به

إجراء تحقيق سليم في الوقائع التي ادعاها صاحب الشكوى .

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

شباط/فبراير 2005

تاريخ الرد

لا شيء

رد الدولة الطرف

لا شيء

رد صاحب الشكوى

في 1 أيلول/سبتمبر 2005، أعلم ممثل صاحب الشكوى اللجنة أن نتائج التحريات الأخيرة التي أُجريت لم تدل على أن الدولة الطرف قد شرعت في إجراء أي تحقيق في الوقائع التي يدعيها صاحب الشكوى.

الدولة الطرف

إسبانيا

القضية

إيكارناثيون بلانكو آباد، 59/1996

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

إسباني

آراء معتمدة في

14 أيار/مايو 1998

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

عدم إجراء تحقيق - المادتان 12 و13

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا شيء

الانتصاف الموصى به

تدابير ذات صلة .

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

لا شيء

رد الدولة الطرف

لم تقدم أية معلومات

رد صاحب الشكوى

لا يوجد

القضية

أورا غوريدي، 212/2002

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

إسباني

آراء معتمدة في

17 أيار/مايو 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

التقصير في منع التعذيب والمعاقبة عليه، وفي منح سبيلٍ للانتصاف - المواد 2 و4 و14

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا شيء

الانتصاف الموصى به

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن فعلاً فرض عقوبةٍ ملائمة على الأفراد المسؤولين عن أعمال التعذيب، حتى يُكفل لصاحب الشكوى الانتصاف التام.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

18 آب/أغسطس 2005

تاريخ الرد

لا شيء

رد الدولة الطرف

لم تقدم أية معلومات

رد صاحب الشكوى

لا يوجد

الدولة الطرف

السويد

القضية

ط ابيا باييز، 39/1996

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

بيروي والترحيل إلى بيرو

آراء معتمدة في

28 نيسان/أبريل 1997

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف .

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة السيد غوركي إرنستو ط ابيا باييز قسراً إلى بيرو.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

23 آب/أغسطس 2005

رد الدولة الطرف

عملاً بطلب اللجنة المؤرخ 25 أيار/مايو 2005 بشأن المتابعة، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب الشكوى قد منح تصريح إقامة دائمة في 23 حزيران/يونيه 1997.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

كيسوكي، 41/1996

جنسية صاحبة الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

مواطنة من جمهورية الكونغو الديمقراطية والترحيل إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية .

آراء معتمدة في

8 أيار/مايو 1996

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة والممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف .

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة بولين موزونزو باكو كيسوكي قسراً إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

23 آب/أغسطس 2005

رد الدولة الطرف

عملاً بطلب اللجنة المؤرخ 25 أيار/مايو 2005 بشأن المتابعة، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن صاحبة الشكوى قد منحت تصريح إقامة دائمة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1996.

رد صاحبة الشكوى

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيدٍ من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

ط الا، 43/1996

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

إيراني والترحيل إلى إيران

آراء معتمدة في

15 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف .

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة السيد كافيه ياراغ ط الا قسراً إلى إيران.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

23 آب/أغسطس 2005

رد الدولة الطرف

عملاً بطلب اللجنة المؤرخ 25 أيار/مايو 2005 بشأن المتابعة، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب الشكوى قد مُنح تصريح إقامة دائمة في 18 شباط/فبراير 1997.

رد صاحب البلاغ

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

أفيديس حاماياك قربان، 88/1997

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

عراقي والترحيل إلى العراق

آراء معتمدة في

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف .

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى العراق. كما أنها ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى الأردن، نظراً لخطر تعرضه للطرد من هذا البلد إلى العراق.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

23 آب/أغسطس 2005

رد الدولة الطرف

عملاً بطلب اللجنة المؤرخ 25 أيار/مايو 2005 بشأن المتابعة، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أنها منحت صاحب الشكوى تصريح إقامة دائمة في 18 شباط/فبراير 1999.

رد صاحب البلاغ

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيدٍ من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

علي فالاك ا فلاكي، 89/1997

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

إيراني والترحيل إلى إيران

آراء معتمدة في

8 أيار/مايو 1998

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف .

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى السيد علي فالاك ا فلاكي قسراً إلى جمهورية إيران الإسلامية.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

23 آب/أغسطس 2005

رد الدولة الطرف

عملاً بطلب اللجنة المؤرخ 25 أيار/مايو 2005 بشأن المتابعة، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب الشكوى قد مُنح تصريح إقامة دائمة في 17 تموز/يوليه 1998.

رد صاحب البلاغ

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

أورهان آياس، 97/1997

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

تركي والترحيل إلى تركيا

آراء معتمدة في

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف .

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى تركيا أو إلى أي بلد آخر يتعرض فيه لخطرٍ حقيقي بالطرد أو الإعادة إلى تركيا.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

23 آب/أغسطس 2005

رد الدولة الطرف

عملاً بطلب اللجنة المؤرخ 25 أيار/مايو 2005 بشأن المتابعة، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب الشكوى قد مُنح تصريح إقامة دائمة في 8 تموز/يوليه 1999.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

خليل هايدن، 101/1997

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

تركي والترحيل إلى تركيا

آراء معتمدة في

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف .

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى تركيا أو إلى أي بلد آخر يتعرض فيه لخطر حقيقي بالطرد أو الإعادة إلى تركيا.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

23 آب/أغسطس 2005

رد الدولة الطرف

عملاً بطلب اللجنة المؤرخ 25 أيار/مايو 2005 بشأن المتابعة، أعلمت اللجنة الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قد مُنح تصريح إقامةٍ دائمة في 19 شباط/فبراير 1999.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

أ. س.، 149/1999

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

إيراني والترحيل إلى إيران

آراء معتمدة في

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف .

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى إيران أو إلى أي بلدٍ آخر يتعرض فيه لخطر حقيقي بالطرد أو الإعادة إلى إيران.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

22 شباط/فبراير 2001

رد الدولة الطرف

أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن مجلس طعون الأجانب قد نظر في 30 كانون الثاني/يناير 2001 في طلبٍ جديد تقدم به صاحب الشكوى للحصول على تصريح إقامة. وقد قرر المجلس م نح صاحب الشكوى تصريح إقامة دائمة في السويد وإلغ ـ اء أمر الطرد. كما منح المج لس ابن صاحب الشكوى تصري ـ ح إقامة دائمة.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

الشاذلي بن أحمد القروي، 185/2001

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

تونسي والترحيل إلى تونس

آراء معتمدة في

8 أيار/مايو 2002

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف .

الانتصاف الموصى به

لا شيء

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

23 آب/أغسطس 2005

رد الدولة الطرف

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة. انظر تقرير المتابعة الأول (CAT/C/32/FU/1) الذي جاء فيه أن المجلس ألغى في 4 حزيران/يونيه 2002 قرارات الطرد المتعلقة بصاحب الشكوى وأفراد أسرته. كما منحهم تصاريح إقامةٍ دائمة على أساس هذا القرار.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

القضية

تارينا، 226/2003

جنسية صاحبة الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

بنغلاديشية والترحيل إلى بنغلاديش

آراء معتمدة في

6 أيار/مايو 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف .

الانتصاف الموصى به

نظراً لملابسات هذه القضية الخاصة، تعتبر اللجنة ترحيل صاحبة الشكوى وابنتها بمثابة انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية. وترغب اللجنة في الحصول على معلومات، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، عن التدابير المتخذة استجابةً للآراء التي أعربت عنها آنفاً.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

15 آب/أغسطس 2005

تاريخ الرد

17 آب/أغسطس 2005 (لم تتلقاه مفوضية حقوق الإنسان، وبالتالي أعادت الدولة الطرف إرساله في 29 حزيران/ يونيه 2006)

رد الدولة الطرف

في 20 حزيران/يونيه 2005، قرر المجلس إلغاء قرار الطرد فيما يتعلق بصاحبة الشكوى وابنتها ومنحهما ترخيصاً بالإقامة.

رد صاحبة الشكوى

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

عجيزة، 233/2003

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

مصري والترحيل إلى مصر

آراء معتمدة في

20 أيار/مايو 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - انتهكت مرتين كل من المادة 3 (انتهاكات موضوعية وإجرائية) والمادة 22 ( ) .

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا شيء

الانتصاف الموصى به

عملاً بالفقرة 5 من المادة 112 من النظام الداخلي، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف بأن تخبرها في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالتدابير التي اتخذتها استجابةً لملاحظات اللجنة. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

20 آب/أغسطس 2005

تاريخ الرد

آخر معلومات وردت في 25 أ يار/مايو و5 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (كانت الدولة الطرف قد قدمـت رداً في 18 آب/ أغسطس 2005 - انظر التقرير السنوي للجنة، A/61/44، وفي أيلول/سبتمبر 2006 - التقرير السنوي للجنة، A/62/44).

رد الدولة الطرف

تذكر اللجنة برسالة الدولة الطرف المتعلقة بالمتابعة والتي أشارت فيها إلى جملة أمور منها سن قانون جديد للأجانب والرصد المستمر لصاحب الشكوى من قبل موظفي السفارة السويدية في القاهرة. انظر التقرير السنوي للجنة (A/61/44) للاطلاع على العرض الكامل للرسالة.

وفي 1 أيلول/سبتمبر 2006، قدمت الدولة الطرف آخر ما استجد في رصدها لصاحب الشكوى. وذكرت أن موظفي السفارة قاموا بسبع زيارات أخرى للسيد عجيزة . وكان السيد عجيزة دائماً بمعنويات جيدة ويتلقى في سجنه زيارات منتظمة من أمه، و أخيه. وقيل إ ن صحته مستقرة وأنه يزور مستشفى المنيل مرة في الأسبوع للعلاج الطبيعي. وقد زاره موظفو السفارة حتى الآن 39 مرة وسيستمرون في ذلك.

وفي 25 أيار/مايو 2007، أبلغت الدولة الطرف أن صاحب الشكوى تلقّى خمس زيارات إضافية، وبالتالي بلغ مجموع الزيارات التي تلقّاها صاحب الشكوى 44 زيارة. وتبيّن أن حالته العامة وحالته الصحية مستقرتان. وقد حصل في مناسبة على ترخيص للاتصال بزوجته وأطفاله عن طريق الهاتف، في حين تلقّى زيارة والدته في مناسبات عديدة. وتوفي والده في كانون الأول/ديسمبر 2006، إلا أنه لم يحصل على ترخيص لحضور الجنازة. وفي بداية عام 2007، قدم السيد عجيزة طلباً التمس فيه الحصول على رخصة إقامة دائمة في السويد وعلى تعويض. وأوعزت الحكومة إلى مكتب وزير العدل أن يسعى إلى التوصل إلى اتفاق مع السيد عجيزة بخصوص مسألة التعويض. ويجري في الوقت الراهن النظر في طلبه الحصول على رخصة إقامة من جانب مجلس الهجرة.

وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر 2007، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن السيد عجيزة قد تلقّى زيارتين إضافيتين بتاريخ 17 تموز/يوليه و19 أيلول/سبتمبر 2007 على التوالي. وقد أكد مجدداً أنه في حالة جيدة رغم تذمُّره خلال فصل الصيف من عدم تلقّي العلاج الطبي الكافي. ويبدو أن حالته تحسنت من جديد. وقد زاره موظفو السفارة في السجن 46 مرة، وسيستمرون في ذلك. وعلاوة على ذلك، لا يمكن في الوقت الحالي توقُّع التاريخ الذي سيختتم فيه مجلس الهجرة ووزير العدل نظرهما في ملفي السيد عجيزة.

رد صاحب الشكوى

في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2006، رد محامي صاحب الشكوى على رسالة الدولة الطرف. و ذكر أنه اجتمع مع السفير السويدي في 24 كانون الثاني/يناير 2006. وفي هذا الاجتماع، أكد المحامي أن من اللازم أن تستمر السفارة في زياراتها بالوتيرة ذاتها التي كانت عليها من قبل. وطلب المحامي إلى الدولة الطرف النظر في إعادة المحاكمة في السويد أو تمكينه من إتمام مدة سجنه هناك لكن الدولة الطرف ردت قائلة إن هذه الخطوات غير ممكن ة . وبالإضافة إلى ذلك، ر ُ فضت طلبات للتعويض على سبيل الهبة واقترح تقديم طلب رسمي ب موجب قانون التعويض. وقد تم ذلك. وحسب المحامي، رغم أن الجانب المتعلق برصد جهود الدولة الطرف إيجابي فإن جهودها ككل غير كافية فيما يتعلق بطلب الاتصال بأسرته في السويد، وإعادة المحاكمة وما إلى ذلك.

وفي 20 تموز/يوليه 2007 أبلغ المحامي أن الاجتماعات التي جرت بين السيد عجيزة وموظفي السفارة السويدية تمت في حضور مسؤولي السجن وسُجِّلت وقائعها على شريط الفيديو. وقد أمر المسؤولون السيد عجيزة بألا ينتقد أوضاع السجن وهدّدوه بنقله إلى سجن نائي بعيد. وعلاوة على ذلك لم يتلق العلاج الطبي الكافي وعانى مجموعة اضطرابات من بينها اضطرابات عصبية جعلته يفقد السيطرة على يديه ورجليه، وصعوبات في التبول ومشكلة في مفصل الركبة. وألغت الدولة الطرف قرار الطرد الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر 2001. ومع ذلك، لم يتخذ مجلس الهجرة ووزير العدل أي قرار حتى الآن.

الإجراءات الأخرى المتَّخذة/أو المطلوبة

قدمت الدولة الطرف معلومات تتعلق بالمتابعة خلال النظر في تقريرها الدوري الثالث المقدم إلى اللجنة، وذلك في أثناء انعقاد الدورة الأربعين للجنة المعقودة في الفترة من 28 نيسان/أبريل إلى 16 أيار/مايو 2008 . وأخبرت الدولة الطرف اللجنة بأن مكتب وزير العدل ينظر حالياً في الطلب المقدم من صاحب الشكوى للحصول على تعويض عن انتهاك حقوقه بموجب الاتفاقية.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة أن الحوار مستمر.

القضية

297 /2005، س. ت. وك. م.

جنسية صاحبي الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

رواندي ان والترحيل إلى رواندا

آراء معتمدة في

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف .

الانتصاف الموصى به

سيكون ترحيل صاحبي البلاغ إلى رواندا بمثابة خرق للمادة 3 من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي، على أن تبلغها في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات المتخذة استجابةً للقرار الوارد أعلاه .

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

1 آذار/مارس 2007

تاريخ الرد

19 شباط/فبراير 2007

رد الدولة الطرف

في 29 كانون الثاني/يناير 2007، قرر مجلس الهجرة منح صاحبي الشكوى ترخيصاً بالإقامة الدائمة. ومنحا أيضاً مركز لاجئ ووثائق سفر.

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

الدولة الطرف

سويسرا

القضية

موتومبو، 13/1993

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

زائيري والترحيل إلى زائير

آراء معتمدة في

27 نيسان/أبريل 1994

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف .

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن طرد السيد موتومبو إلى زائير، أو إلى أي بلدٍ آخر يتعرض فيه لخطر حقيقي بالطرد أو الإعادة إلى زائير أو يتعرض فيه للتعذيب.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

25 أيار/مايو 2005

رد الدولة الطرف

عملاً بطلب اللجنة المؤرخ 25 آذار/مارس 2005 للحصول على معلومات عن المتابعة، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أنها منحت صاحب الشكوى قبولاً مؤقتاً في 21 حزيران/يونيه 1994 نظراً للطابع غير القانوني لقرار إعادته. وقد منحته فيما بعد رخصة إقامة في 20 حزيران/يونيه 1997 إثر زواجه من مواطنة سويسرية.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

آلان، 21/1995

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

تركي والترحيل إلى تركيا

آراء معتمدة في

8 أيار/مايو 1996

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف .

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة إسماعيل آلان قسراً إلى تركيا.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

25 أيار/مايو 2005

رد الدولة الطرف

عملاً بطلب اللجنة المؤرخ 25 آذار/مارس 2005 للحصول على معلومات بشأن المتابعة، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أنها منحت صاحب الشكوى اللجوء بموجب القرار المؤرخ 14 كانون الثاني/يناير 1999.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

أما ي، 34/1995

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

إيراني والترحيل إلى إيران

آراء معتمدة في

29 أيار/مايو 1997

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف .

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى وأسرته قسراً إلى إيران أو إلى أي بلد آخر يتعرضون فيه لخطر حقيقي بالطرد أو الإعادة إلى إيران.

واستنتاج اللجنة وجود انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية لا يؤثر بأي شكلٍ من الأشكال على قرار (قرارات) السلطات الوطنية المختصة فيما يتعلق بمنح اللجوء أو رفضه. واستنتاج وجود انتهاك للمادة 3 لـه طابع إعلاني. وبالتالي، فإن الدولة الطرف غير مطالبة بتعديل قرارها (قراراتها) بشأن منح اللجوء؛ بل هي مسؤولة، من جهةٍ أخرى، عن إيجاد حلول تمكنها من اتخاذ جميع التدابير اللازمة للامتثال لأحكام المادة 3 من الاتفاقية. وقد لا يكون لهذه الحلول طابع قانوني (مثل قرار قبول مقدم الطلب بصفةٍ مؤقتة) فقط، بل سياسي كذلك (كالعمل على إيجاد دولة ثالثة مستعدة لأن تقبل مقدم الطلب على أراضيها وتتعهد بدورها بعدم إعادته أو طرده).

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

25 أيار/مايو 2005

رد الدولة الطرف

عملاً بطلب اللجنة المؤرخ 25 آذار/مارس 2005 للحصول على معلومات بشأن المتابعة، أعلمت اللجنة الدولة الطرف أنها قبلت أصحاب الشكوى كلاجئين في 8 تموز/يوليه 1997. وفي 5 حزيران/يونيه 2003، منحتهم الدولة الطرف تصاريح إقامة لدوافع إنسانية. ولهذا السبب، تنازل السيد أماي عن حقه في وضعية اللجوء في 5 حزيران/يونيه 2003. واكتسب أحد أطفالهما الجنسية السويسرية.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

ف. ل.، 262/2005

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

بيلاروسية والترحيل إلى بيلاروس

آراء معتمدة في

20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف .

الانتصاف الموصى به

يعد ترحيل صاحبة الشكوى إلى بيلاروس خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي، على إطلاعها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، على الخطوات المتخذة استجابة للآراء المعبر عنها أعلاه.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

27 شباط/فبراير 2007

تاريخ الرد

23 آذار/مارس 2007

رد الدولة الطرف

أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن صاحبة الشكوى قد تلقت الآن ترخيصاً بالإقامة في سويسرا (لم يقدم نوع الإقامة بالتحديد) ولم تعد تواجه خطر الترحيل إلى بيلاروس.

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

280/2005، الرقيق

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

ليبي والترحيل إلى الجماهيرية العربية الليبية

آراء معتمدة في

15 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف .

الانتصاف الموصى به

تشكل الإعادة القسرية لصاحب الشكوى إلى الجماهيرية العربية الليبية انتهاكاً من جانب سويسرا لحقوقه المنصوص عليها بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها استجابة للملاحظات المذكورة أعلاه.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

26 شباط/فبراير 2007

تاريخ الرد

19 كانون الثاني/يناير 2007

رد الدولة الطرف

في 17 كانون الثاني/يناير 2007، أعاد مكتب الهجرة الاتحادي النظر جزئياً في قراره المؤرخ 5 آذار/مارس 2004. وقد حصل صاحب الشكوى الآن على وضع لاجئ ولم يعد يواجه خطر الترحيل إلى ليبيا.

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

جان - باتريك إ يا ، 299/2006

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

مواطن من جمهورية الكونغو الديمقراطية، والترحيل إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية

آراء معتمدة في

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف .

الانتصاف الموصى به

ستشكل الإعادة القسرية لصاحب الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي، إلى إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها استجابة للقرار المذكور أعلاه.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

28 أيار/مايو 2008

تاريخ الرد

19 شباط/فبراير 2008

رد الدولة الطرف

في 7 شباط/فبراير 2008، منح مجلس الهجرة التابع للمكتب الاتحادي لشؤون اللاجئين "قبولاً مؤقتاً" لصاحب الشكوى، وبالتالي لم يعد مُعرَّضاً بخطر الترحيل إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف قد امتثلت ل قرار اللجنة.

الدولة الطرف

تونس

القضية

مبارك، 60/1996

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

تونسي

آراء معتمدة في

10 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

عدم إجراء تحقيق - المادتان 12 و13

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا شيء

الانتصاف الموصى به

تطلب اللجنة من الدولة الطرف إبلاغها في غضون 90 يوماً بما اتخذته من تدابير استجابةً لملاحظات اللجنة.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

22 شباط/فبراير 2000

تاريخ الرد

15 نيسان/أبريل 2002

رد الدولة الطرف

انظر تقرير المتابعة الأول ((CAT/C/32/FU/1. لقد طعنت الدولة الطرف في قرار اللجنة. ورأت اللجنة في أثناء الدورة الثالثة والثلاثين أن على المقرر الخاص ترتيب لقاءٍ مع ممثل الدولة الطرف.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

مشاورات مع الدولة الطرف

انظر المذكرة أدناه المتعلقة بالمشاورات التي أجريت مع السفير التونسي في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.

القضية

ثابتي وعبدلّي واللطيف، 187/2001، و188/2001، و189/2001

جنسية أصحاب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

الجنسية تونسية

آراء معتمدة في

20 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

عدم التحقيق - المادتان 12 و13

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا شيء

الانتصاف الموصى به

إجراء تحقيق في ادعاءات أصحاب الشكاوى بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة، وإخبارها في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار بما اتخذته من تدابير استجابة للآراء التي أعرب عنها آنفاً.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

23 شباط/فبراير 2004

تاريخ الرد

16 آذار/مارس 2004 و26 نيسان/أبريل 2006

رد الدولة الطرف

انظر تقرير المتابعة الأول (CAT/C/32/FU/1). وفي 16 آذار/مارس 2004، طعنت الدولة الطرف في قرار اللجنة. وفي الدورة الثالثة والثلاثين، رأت اللجنة أنه ينبغي للمقرر الخاص أن يرتب لقاءً مع ممثل الدولة الطرف. وقد تم ترتيب هذا اللقاء الذي يرد أدناه موجز عن مضمونه.

وفي 26 نيسان/أبريل 2006، أرسلت الدولة الطرف رداً آخر. وأشارت إلى طلب من أحد أصحـاب الشكاوى (189/2001) قدم في 31 أيار/مايو 2005 ل‍ "سحب" شكواه، الأمر الذي يثير في نظرها شكوكاً حول الدوافع الحقيقية وراء تقديم المشتكين الشكاوى الثلاث جميعها (187/2001، و188/2001 و189/2001). وتكرر الدولة الطرف حججها السابقة وتقول إن سحب الشكوى يؤكد حججها بأن هذه الشكوى هي استغلال للعملية، وأن أصحابها لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية وأن دوافع المنظمات غير الحكومية التي تمثل أصحاب الشكاوى لا تنم عن حسن نية.

رد صاحب الشكوى

بعث أحد أصحاب الشكوى (189/2001) رسالة إلى الأمانة في 31 أيار/مايو 2005 يطلب فيها "سحب" قضيته، ويرفق بها رسالةً يتخلى فيهـا عن مركز اللجوء في سويسرا.

وفي 8 آب/أغسطس 2006، بُعثت رسالة صاحب الشكوى المؤرخة 31 أيار/مايو 2005 إلى صاحبي الشكوى في القضيتين رقم 187/2001 و188/2001 للتعليق عليها. وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2006، رد كلا الشاكيين معربين عن دهشتهما لكون صاحب الشكوى "سحب" شكواه دون تقديم أي أسباب لذلك. ولم يستبعدا أن يكون ضغط مـن السلطات التونسية سبباً في ذلك. وأصرا على أن شكواهمـا مشروعة وشجعا اللجنة على النظر في قضيتيهما في إطـار إجراء المتابعة.

وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2006، وبعد تلقي نسخة من رسالة "السحب" التي قدمها صاحب الشكوى من المشتكيين الآخرين، رد ممثل صاحب الشكوى على رسالة صاحب الشكوى المؤرخة 31 أيار/مايو 2005. وأعرب ممثل صاحب الشكوى عن استغرابه من السحب المزعوم الذي عزاه إلى ضغط على صاحب الشكوى وأسرته وإلى تهديدات من سلطات الدولة الطرف. ويتضح ذلك من الطريقة التي سحبت بها الشكوى. وقال إن السحب لا يعد تراجعاً عن وقائع القضية ولا هو يعفي من قاموا بتعذيب صاحب الشكوى من المسؤولية. وقال إنه يعرب عن أسفه للسحب ويشجع اللجنة على مواصلة النظر في هذه القضية في إطار إجراء المتابعة.

مشاورات مع الدولة الطرف

في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، التقى المق ـ رر الخ ـ اص المعني بالمتابعة سفير تونس بشأن القضايا 187/2001، و188/2001 و189/2001. وأوضح لـه مضمون إجراء المتابعة. فأشار السفير إلى رسالةٍ أرسلت في 31 أيار/مايو 2 005 إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أحد مقدمي الشكاوى، وهو السيد اللطيف بو عبد الله (القضية رقم 189/2001). وقال صاحب الشكوى في رسالته إنه يود "سحب" شكواه وإنه أرفق رسالة تخلى فيها عن صفة لاجئ في سويسرا. وذكر السفير أن صاحب الشكوى قد اتصل بالسفارة لتصدر لـه جواز سفر وبأنه بصدد استنفاد سبل الانتصاف المحلية في تونس. وهو لا يزال مقيماً في سويسرا التي سمحت لـه بالبقاء رغم تخليه عن صفة اللجوء. وفيما يخص القضيتين الأخريين، بيّن المقرر الخاص أنه لا بد من تناول كل قضية بمعزلٍ عن الأخرى وأن اللجنة قد طلبت إجراء تحقيقات في هذا الشأن. وتساءل السفير عن السبب الذي دفع اللجنة لأن ترى النظر في الأسس الموضوعية أمراً مناسباً في وقتٍ تعتقد فيه الدولة الطرف أن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد. فأوضح المقرر أن اللجنة اعتقدت أن التدابير التي أشارت إليها الدولة الطرف لم تكن فعالة، ومما يؤكد ذلك عدم إجراء أي تحقيقات بشأن أي من هذه القضايا خلال فترةٍ تزيد عن عشر سنوات مضت على تاريخ الادعاءات.

وأكد السفير أنه سينقل إلى الدولة الطرف دواعي قلق اللجنة والطلبات المتعلقـة بالتحقيقات في القضيتين 187/2001 و188/2001 وسيبلغ اللجنة بما يستجد من معلومات بشأن أي إجراء يُتخذ فيما بعد للمتابعة.

قرار اللجنة

قبِلت اللجنة طلب صاحب الشكوى "سحب" قضيته رقم 189/2001 وقررت عدم مواصلة النظر في هذه القضية في إطار إجراء المتابعة.

القضية

علي بن سالم، 269/2005

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

غير متاحة

آراء معتمدة في

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

العجز عن منع أعمال تعذيب وعدم المعاقبة عليها، وإجراء تحقيق سريع ونزيه، والحق في تقديم شكوى، والحق في الحصول على تعويض منصف وكافٍ - المواد 1 و12 و13 و14.

الانتصاف الموصى به

تحث اللجنة الدولة الطرف على إكمال التحقيق في الوقائع قيد النظر، بهدف ملاحقة الأشخاص المسؤولين عن معاملة صاحب الشكوى وإبلاغها في غضون 90 يوماً من تاريخ هذا القرار، بالتدابير التي تكون قد اتخذتها استجابة للملاحظات الواردة أعلاه، بما في ذلك تعويض صاحب الشكوى.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

26 شباط/فبراير 2008

تاريخ الرد

لا شيء

رد الدولة الطرف

لا شيء

رد صاحب الشكوى

في 3 آذار/مارس 2008، أكد صاحب الشكوى أنه تعرّض، منذ صدور قرار اللجنة، من جديد لإساءة المعاملة والمضايقة على أيدي سلطات الدولة الطرف. وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2007، قام أفراد في الشرطة يسهرون على مراقبته مراقبة دائمة خارج البيت، بطرحه على الأرض وضربه، عندما خرج ليحيي أصدقاء وزملاء قدموا لزيارته. وكانت الإصابات التي لحقته حادة لدرجة أنه تعيّن نقله إلى المستشفى. وفي اليوم الموالي، نددت منظمات غير حكومية عدة، بما فيها المنظمة ال عالمية لمناهضة التعذيب، بالحادث . ولا يزال صاحب الشكوى حتى الآن تحت الرقابة طوال ساعات الليل والنهار، وهو بالتالي محروم من حرية التنقل والاتصال مع الآخرين. ويتعرض خط ه الهاتفي بصورة منتظمة للقطع، في حين تخضع عناوينه الإلكترونية للرقابة والتدمير المنهجي.

وفيما عدا حضوره أمام قاضي المحكمة الابتدائية في 8 كانون الثاني/يناير 2008 للاستماع إلى شكواه (المسجّلة في عام 2000)، لم يُتَّخذ أي قرار لمتابعة التحقيق في القضية. وإضافة إلى ذلك، يتساءل صاحب الشكوى عن مدى الصلة بين إجراءات 8 كانون الثاني/يناير وتنفيذ قرار اللجنة. ويؤكد أن حالته الصحية قد تدهورت، وأنه يفتقر إلى المال الكافي لدفع الفواتير الطبية ويذكِّر بأن النفقات الطبية التي تستلزمها إعادة تأهيل ضحايا التعذيب تدخل في نطاق الالتزامات بالتعويض.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة أن حوار المتابعة مستمر.

وأعربت اللجنة للدولة الطرف عن خيبة أملها لأنها لم تتلقّ حتى الآن معلومات عن تنفيذ قرارها. وإضافة إلى ذلك، أعربت اللجنة عن خيبة أملها لأن صاحب الشكوى قد تعرّض، حسب ما وردها من ادعاءات جديدة، لإساءة المعاملة والمضايقة على أيدي سلطات الدولة الطرف.

الدولة الطرف

جمهورية فنـزويلا البوليفارية

القضية

تشيبانا، 110/1998

جنسية صاحبة الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

بيروية والترحيل إلى بيرو

آراء معتمدة في

10 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

ش َ ك َّ ل تسليم صاحبة الشكوى إلى بيرو انتهاكاً للمادة 3 .

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

م ُ ن ِ حت تدابير مؤقتة لكن الدولة الطرف لم توافق عليها ( ) .

الانتصاف الموصى به

لا شيء

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

7 آذار/مارس 1999

تاريخ الرد

9 تشرين الأول / أكتوبر 2007 (وكانت الدولة الطرف قد ردت قبل ذلك في 13 حزيران/يونيه 2001 وفي 9 كانون الأول/ديسمبر 2005)

رد الدولة الطرف

في 13 حزيران/يونيه 2001، قدمت الدولة الطرف تقريراً عن ظروف احتجاز صاحبة الشكوى. وفي 23 تشرين ا لثاني/نوفمبر 2000، قام سفير فنـزويلا في بيرو بزيارة صاحبة الشكوى في السجن مصطحباً معه ممثلين عن الإدارة في بيرو، ولاحظ أن السجينة كانت تبدو في صحةٍ جيدة. وكانت قد نُقلت في أيلول/سبتمبر 2000 من جناح الأمن المشدد إلى جناح "الأمن الخاص المتوسط" حيث تمتعت بامتيازاتٍ أخرى. وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2001، أشارت الدولة الطرف إلى زيارة تلقتها صاحبة الشكوى في السجن في 14 حزيران/يونيه 2001، وذكرت خلالها أن ظروف احتجازها قد تحسنت وبات في مقدورها رؤية أسرتها أكثر من قبل، وأخبرت بنيتها الطعن في الحكم الصادر بحقها. وقد نُقلت من جناح "الأمن الخاص المتوسط" إلى جناح "الأمن المتوسط" حيث أصبحت تتمتع بامتيازات إضافية. وكانت صاحبة الشكوى تتمتع بصحةٍ جيدة، فيما عدا أنها تشكو من الاكتئاب. ولم تتعرض لأي سوء معاملة جسدية أو نفسانية، وتتلقى زيارات أسبوعية من أفراد أسرتها وتشارك في أنشطة مهنية وتعليمية في السجن.

وفي 9 كانون الأول/ديسمبر 2005، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن سفير فنـزويلا في بيرو قد اتصل في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 بالسيدة نونيز تشيبانا. وقد أعربت صاحبة الشكوى عن أسفها لأن السلطات البيروية قد منعت أخاها الذي جاء من فنـزويلا خصيصاً لزيارتها من دخول السجن. وذكرت أنها تتلقى علاجاً طبياً ويمكنها تلقي زيارات من ابنها، وإنها تعيش في ظل نظام سجن يفرض الحد الأدنى من القيود على المحتجزين. وأشارت صاحبة الشكوى أيضاً إلى أنها ستطلب إلغاء الحكم الصادر بحقها وأنها تستعد في الوقت الحاضر إلى تقديم التماس جديد تأمل أن يُفضي إلى تبرئتها. واعتبرت الدولة الطرف أنها قد امتثلت للتوصية بتجنُّب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل عن طريق اعتماد القانون المتعلق باللاجئين في عام 2001، وهو قانون تقوم بموجبه اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين التي أُنشئت في الفترة الأخيرة بتجهيز جميع الطلبات المقدمة من اللاجئين الممكِنين وكذلك النظر في قضايا الترحيل. وطلبت إلى اللجنة أن تُعلن أنها قد امتثلت لتوصياتها، وأن تعفيها من مهمة رصد حالة صاحبة الشكوى في بيرو.

وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر 2007، ردت الدولة الطرف على طلب اللجنة الحصول على معلومات بشأن الإجراء الجديد الذي بادرت به صاحبة الشكوى. وأخبرت الدولة الطرف اللجنة بأن بيرو لم تطلب أن يُدخَل على شروط اتفاق الترحيل تعديل من شأنه أن يجيز لها محاكمة صاحبة الشكوى لارتكابها جرائم ب خلاف تلك الجرائم التي صدر من أجلها قرار الترحيل (جريمة الإخلال بالنظام العام والانتماء إلى حركة سانديرو لومينوزو - " الدرب المنير " - المتمردة). ولم تقدِّم أية معلومات بشأن الإجراء الجديد الذي بادرت به صاحبة الشكوى.

رد صاحبة الشكوى

لا شيء

الشكاوى التي لم تجد فيها اللجنة أي انتهاكات للاتفاقية حتى دورتها الأربعين بل معلومات متابعة لها

الدولة الطرف

ألمانيا

القضية

م. أ. ك، 214/2002

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

تركي والترحيل إلى تركيا

آراء معتمدة في

12 أيار/مايو 2004

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

لا يوجد أي انتهاك

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف. ورفض المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة طلب الدولة الطرف سحب التدابير المؤقتة المطلوبة.

الانتصاف الموصى به

رغم أن اللجنة خلصت إلى عدم وجود أي انتهاك للاتفاقية، فقد رحبت باستعداد الدولة الطرف لرصد حالة صاحب الشكوى إثر عودته إلى تركيا، وطلبت من الدولة الطرف إبقاءها على علم بتطورات الوضع.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا يوجد

تاريخ الرد

20 كانون الأول/ديسمبر 2004

رد الدولة الطرف

أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب الشكوى قد وافق على مغادرة الأراضي الألمانية طوعاً في تموز/يوليه 2004 وأنه ذكر في رسالةٍ وجهها محاميه في 28 حزيران/يونيه 2004 أنه سيغادر ألمانيا في 2 تموز/يوليه 2004. وفي الرسالة ذاتها، وكذلك في محادثة هاتفية في 27 أيلول/سبتمبر 2004، قال محاميه إن صاحب الشكوى لا يرغب في أن تظل الدولة الطرف ترصده في تركيا، ولن يطلب مساعدتها إلا في حالة إيقافه. ولهذا السبب، لا ترى الدولة الطرف ضرورة لبذل جهود إضافية لرصد الحالة في الوقت الحاضر.

رد صاحب الشكوى

لا يوجد

قرار اللجنة

لا حاجة لاتخاذ إجراء آخر

سابعاً - الاجتماعات المقبلة للجنة

100- تعقد اللجنة وفقاً للمادة 2 من نظامها الداخلي، دورتين عاديتين كل سنة. وقد حددت اللجنة، بالتشاور مع الأمين العام، مواعيد انعقاد دوراتها العادية لفترة السنتين 2008-2009. وهذه المواعيد هي كما يلي:

الدورة الأربعون 28 نيسان/أبريل - 16 أيار/مايو 2008

الدورة الحادية والأربعون 3-21 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

الدورة الثانية والأربعون 27 نيسان/أبريل - 15 أيار/مايو 2009

الدورة الثالثة والأربعون 2-20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

101- إذ تشير اللجنة إلى التقرير السنوي المقدم من اللجنة إلى الجمعية العامة في دورتها الثاني ـ ة والستين ( ) ، وإلى الفقرة 25 من الفصل الثاني من هذا التقرير، تلاحظ أنها ستطلب تخصيص وقت إضافي لعقد الاجتماعات في عام 2010 للنظر في التقارير المقدمة بموجب إجراء الإبلاغ الجديد، أي في تلك التقارير التي تقدمها الدول الأطراف ردّاً على قوائم المسائل قبل الإبلاغ. وتخصيص وقت إضافي لعقد الاجتماعات بصفة استثنائية بعقد ثلاث دورات في السنة يُمثل شرطاً هامّاً للنظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف التي استفادت من الإجراء الجديد.

ثامناً - اعتماد التقرير السنوي للجنة عن أنشطتها

102- تقدم اللجنة، وفقاً للمادة 24 من الاتفاقية، تقريراً سنوياً عن أنشطتها إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة. ولمّا كانت اللجنة تعقد دورتها العادية الثانية في كل سنة تقويمية في أواخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وهي فترة تصادف الدورات العادية للجمعية العامة، فإنها تعتمد تقريرها السنوي في نهاية دورتها الربيعية، ليتسنّى تقديمه إلى الجمعية العامة في نفس السنة التقويمية. وتبعاً لذلك، نظرت اللجنة في جلستها 835، المعقودة في 16 أيار/مايو 2008، في التقرير المتعلق بأنشطتها في الدورتين التاسعة والثلاثين والأربعين واعتمدته بالإجماع.

المرفق الأول

الدول التي وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو صدقت عليها أو انضمت إليها حتى 16 أيار/مايو 200 8

الدولـة

تاريخ التوقيع

تاريخ التصديق أو الانضمام (أ ) أو الخلافة (ب)

الاتحاد الروسي

10 كانون الأول/ديسمبر 1985

3 آذار/مارس 1987

إثيوبيا

14 آذار/مارس 1994 (أ)

أذربيجان

16 آب/أغسطس 1996 (أ)

الأرجنتين

4 شباط/فبراير 1985

24 أيلول/سبتمبر 1986

الأردن

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

أرمينيا

13 أيلول/سبتمبر 1993 (أ)

إسبانيا

4 شباط/فبراير 1985

21 تشرين الأول/أكتوبر 1987

أستراليا

10 كانون الأول/ديسمبر 1985

8 آب/أغسطس 1989

إستونيا

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

إسرائيل

22 تشرين الأول/أكتوبر 1986

3 تشرين الأول/أكتوبر 1991

أفغانستان

4 شباط/فبراير 1985

1 نيسان/أبريل 1987

إكوادور

4 شباط/فبراير 1985

30 آذار/مارس 1988

ألبانيا

11 أيار/مايو 19 9 4 (أ)

ألمانيا

13 تشرين الأول/أكتوبر 1986

1 تشرين الأول/أكتوبر 1990

أنتيغوا وبربودا

19 تموز/يوليه 1993 (أ)

أندورا

5 آب/أغسطس 2002

22 أيلول/سبتمبر 2006 (أ)

إندونيسيا

23 تشرين الأول/أكتوبر 1985

28 تشرين الأول/أكتوبر 1998

أوروغواي

4 شباط/فبراير 1985

24 تشرين الأول/أكتوبر 1986

أوزبكستان

28 أيلول/سبتمبر 1995 (أ)

أوغندا

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 (أ)

أوكرانيا

27 شباط/فبراير 1986

24 شباط/فبراير 1987

آيرلندا

28 أيلول/سبتمبر 1992

11 نيسان/أبريل 2002

آيسلندا

4 شباط/فبراير 1985

23 تشرين الأول/أكتوبر 1996

إيطاليا

4 شباط/فبراير 1985

12 كانون الثاني/يناير 1989

باراغواي

2 3 تشرين الأول/أكتوبر 1989

12 آذار/مارس 1990

باكستان

17 نيسان/أبريل 2008

البحرين

6 آذار/مارس 1998 (أ)

البرازيل

23 أيلول/سبتمبر 1985

28 أيلول/ سبتمبر 1989

البرتغال

4 شباط/فبراير 1985

9 شباط/فبراير 1989

بلجيكا

4 شباط/فبراير 1985

25 حزيران/يونيه 1999

بلغاريا

10 حزيران/يونيه 1986

16 كانون الأول/ديسمبر 1986

بليز

17 آذار/مارس 1986 (أ)

بنغلاديش

5 تشرين الأول/أكتوبر 1998 (أ)

بنمـا

22 شباط/فبراير 1985

24 آب/أغسطس 1987

بنن

12 آذار/مارس 1992 (أ)

بوتسوانا

8 أيلول/سبتمبر 2000

8 أيلول/سبتمبر 2000

بوركينا فاسو

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

بوروندي

18 شباط/فبراير 1993 (أ)

البوسنة والهرسك

1 أيلول/سبتمبر 1993 (ب)

بولندا

13 كانون الثاني/يناير 1986

26 تموز/يوليه 1989

بوليفيا

4 شباط/فبراير 1985

12 نيسان/أبريل 1999

بيرو

29 أيار/مايو 1985

7 تموز/يونيه 1988

بيلاروس

19 كانون الأول/ديسمبر 1985

13 آذار/مارس 1987

تايلند

2 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (أ)

تركمانستان

25 حزيران/يونيه 1999 (أ)

تركيا

25 كانون الثاني/يناير 1988

2 آب/أغسطس 1988

تشاد

9 حزيران/يونيه 1995 (أ)

توغو

25 آذار/مارس 1987

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

تونس

26 آب/أغسطس 1987

23 أيلول/سبتمبر 1988

تيمور - ليشتي

16 نيسان/أبريل 2003 (أ)

الجبل الأسود

23 تشرين الأول/أكتوبر 2006 (ب)

الجزائر

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1985

12 أيلول/سبتمبر 1989

جزر القمر

22 أيلول/سبتمبر 2000

الجماهيرية العربية الليبية

16 أيار/مايو 1989 (أ)

الجمهورية التشيكية

22 شباط/فبراير 1993 (ب)

الجمهورية الدومينيكية

4 شباط /فبراير 1985

الجمهورية العربية ال سورية

19 آب/أغسطس 2004 (أ)

جمهورية كوريا

9 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

جمهورية الكونغو الديمقراطية

18 آذار/مارس 1996 (أ)

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

12 كانون الأول/ديسمبر 1994 (ب)

جمهورية مولدوفا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 (أ)

جنوب أفريقيا

29 كانون الثاني/يناير 1993

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

جورجيا

26 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

جيبوتي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (أ)

الدانمرك

4 شباط /فبراير 1985

27 أيار/مايو 1987

الرأس الأخضر

4 حزيران/يونيه 1992 (أ)

رومانيا

18 كانون الأول/ديسمبر 1990 (أ)

زامبيا

7 تشرين الأول/ أكتوبر 1998 (أ)

سان تومي وبرينسيبي

6 أيلول /سبتمبر 2000

سانت فنسنت وجزر غرينادين

1 آب/أغسطس 2001 (أ)

سان مارينو

18 أيلول/سبتمبر 2002

27 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 (أ)

سري لانكا

3 كانون الثاني/يناير 1994 (أ)

السلفادور

17 حزيران/يونيه 1996 (أ)

سلوفاكيا

2 8 أيار/مايو 1993 (ب)

سلوفينيا

16 تموز/يوليه 1993 (أ)

السنغال

4 شباط/فبراير 1985

21 آب/أغسطس 1986

سوازيلند

26 آذار/مارس 2004 (أ)

السودان

4 حزيران/يونيه 1986

السويد

4 شباط/فبراير 1985

8 كانون الثاني/يناير 1986

سويسرا

4 شباط /فبراير 1985

2 كانون الأول/ديسمبر 1986

سيراليون

18 آذار/مارس 1985

25 نيسان/أبريل 2001

سيشيل

5 أيار/مايو 1992 (أ)

شيلي

23 أيلول/سبتمبر 1987

30 أيلول/سبتمبر 1988

صربيا

12 آذار/مارس 2001 (ب)

الصومال

24 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

الصين

12 كانون الأول/ديسمبر 1986

4 تشرين الأول/أكتوبر 1988

طاجيكستان

11 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

غابون

21 كانون الثاني/يناير 1986

8 أيلول/سبتمبر 2000

غامبيا

23 تشرين الأول/أكتوبر 1985

غانا

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 أيلول/سبتمبر 2000

غواتيمالا

5 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

غيانا

25 كانون الثاني/يناير 1988

19 أيار/مايو 1988

غينيا

30 أيار/مايو 1986

10 تشرين الأول/أكتوبر 1989

غينيا الاستوائية

8 تشرين الأول/أكتوبر 2002 (أ)

غينيا - بيساو

12 أيلول/سبتمبر 2000

فرنسا

4 شباط/فبراير 1985

18 شباط/فبراير 1986

الفلبين

18 حزيران/يونيه 1986 (أ)

فنزويلا (جمهورية - البوليفارية )

15 شباط/فبراير 1985

29 تموز/يوليه 1991

فنلندا

4 شباط/فبراير 1985

30 آب/أغسطس 1989

قبرص

9 تشرين الأول/أكتوبر 1985

18 تموز/يوليه 1991

قطر

11 كانون الثاني/يناير 2000 (أ)

قيرغيزستان

5 أيلول/سبتمبر 1997 (أ)

كازاخستان

26 آب/أغسطس 1998

الكاميرون

19 كانون الأول/ديسمبر 1986 (أ)

الكرسي الرسولي

26 حزيران/يونيه 2002 (أ)

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1992 (ب)

ك مبوديا

15 تشرين الأول/أكتوبر 1992 (أ)

كندا

23 آب/أغسطس 1985

24 حزيران/يونيه 1987

كوبا

27 كانون الثاني/يناير 1986

17 أيار/مايو 1995

كوت ديفوار

18 كانون الأول/ديسمبر 1995 (أ)

كوستاريكا

4 شباط/فبراير 1985

11 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

كولومبيا

10 نيسان/أبريل 1985

8 كانون الأول/ديسمبر 1987

الكونغو

30 تموز/يوليه 2003 (أ)

الكويت

8 آذار/مارس 1996 (أ)

كينيا

21 شباط/فبراير 1997 (أ)

لاتفيا

14 نيسان/أبريل 1992 (أ)

لبنان

5 تشرين الأول/أكتوبر 2000 (أ)

لكسمبرغ

22 شباط/فبراير 1985

29 أيلول/سبتمبر 1987

ليبيريا

22 أيلول/سبتمبر 2004 (أ)

ليتوانيا

1 شباط/فبراير 1996 (أ)

ليختنشتاين

27 حزيران/يونيه 1985

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

ليسوتو

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 (أ)

مالطة

13 أيلول/سبتمبر 1990 (أ)

مالي

26 شباط/فبراير 1999 (أ)

مدغشقر

1 تشرين الأول/أكتوبر 2001

13 كانون الأول/ديسمبر 2005 (أ)

مصر

25 حزيران/يونيه 1986 (أ)

المغرب

8 كانون الثاني/يناير 1986

21 حزيران/يونيه 1993

المكسيك

23 كانون الثاني/يناير 1986

ملاوي

11 حزيران/يونيه 1996 (أ)

ملديف

20 نيسان/أبريل 2004 (أ)

المملكة العربية السعودية

23 أيلول/سبتمبر 1997 (أ)

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

15 آذار/مارس 1985

8 كانون الأول/ديسمبر 1988

منغوليا

24 كانون الثاني/يناير 2002 (أ)

موريتانيا

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (أ)

موريشيوس

18 آذار/مارس 1985

9 كانون الأول/ديسمبر 1992 (أ)

موزامبيق

14 أيلول/سبتمبر 1999 (أ)

موناكو

6 كانون الأول/ديسمبر 1991

ناميبيا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

ناورو

12 تشرين الثاني /نوفمبر 2001

النرويج

4 شباط/فبراير 1985

9 تموز/يوليه 1986

النمسا

14 آذار/مارس 1985

29 تموز/يوليه 1987

نيبال

14 أيار/مايو 1991 (أ)

النيجر

5 تشرين الأول/أكتوبر 1998 (أ)

نيجيريا

28 تموز/يوليه 1988

28 حزيران/يونيه 2001

نيكاراغوا

15 نيسان/أبريل 1985

5 تموز/يوليه 2005 (أ)

نيوزيلندا

14 كانون الثاني/يناير 1986

10 كانون الأول/ديسمبر 1989

الهند

14 تشرين الأول/أكتوبر 1997

هندوراس

5 كانون الأول/ديسمبر 1996 (أ)

هنغاريا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

15 نيسان/أبريل 1987

هولندا

4 شباط/فبراير 1985

21 كانون الأول/ديسمبر 1988

الولايات المتحدة الأمريكية

18 نيسان/أبريل 1988

21 تشرين الأول/أكتوبر 1994

اليابان

29 حزيران/يونيه 1999 (أ)

اليمن

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

اليونان

4 شباط/فبراير 1985

6 تشرين الأول/أكتوبر 1988

الحواشي

(أ) انضمام (76 بلداً).

(ب) خلافة (7 بلدان).

المرفق الثاني

الدول الأطراف التي أعلنت، لدى التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها، أنها لا تعترف باختصاص اللجنة الذي تنص عليه المادة 20 من الاتفاقية، حتى 16 أيار/مايو 2008

إسرائيل

أفغانستان

بولندا

الجمهورية العربية السورية

الصين

غينيا الاستوائية

الكويت

المملكة العربية السعودية

موريتانيا

المرفق الثالث

الدول الأطراف التي أصدرت الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و22 من الاتفاقية، حتى 16 أيار/مايو 2 008 (أ)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

الاتحاد الروسي

1 تشرين الأول/أكتوبر 1991

الأرجنتين

26 حزيران/يونيه 1987

إسبانيا

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

أستراليا

29 كانون الثاني/يناير 1993

إكوادور

29 نيسان/أبريل 1988

أوكرانيا

12 أيلول/سبتمبر 2003

ألمانيا

19 تشرين الأول/أكتوبر 2001

أوروغواي

26 حزيران/يونيه 1987

آيرلندا

11 نيسان/أبريل 2002

آيسلندا

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

إيطاليا

11شباط/فبراير 1989

باراغواي

29 أيار/مايو 2002

البرازيل

26 حزيران/يونيه 2006

البرتغال

11 آذار/مارس 1989

بلجيكا

25 تموز/يوليه 1999

بلغاريا

12 حزيران/يونيه 1993

البوسنة والهرسك

4 حزيران/يونيه 2003

بولندا

12 حزيران/يونيه 1993

بوليفيا

14 شباط/فبراير 2006

بيرو

7 تموز/يوليه 1988

تركيا

1 أيلول/ سبتمبر 1988

توغو

18 كانون الأول/ديسمبر 1987

تونس

23 تشرين الأول/أكتوبر 1988

الجبل الأسود

23 تشرين الأول/أكتوبر 2006 (ج)

الجزائر

12 تشرين الأول/أكتوبر 1989

الجمهورية التشيكية

3 أيلول/سبتمبر 1996

جنوب أفريقيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

جورجيا

30 حزيران/يونيه 2005

الدانمرك

26 حزيران/يونيه 1987

سلوفاكيا

17 نيسان/أبريل 1995

سلوفينيا

16 تموز/يوليه 1993

السنغال

16 تشرين الأول/أكتوبر 1996

السويد

26 حزيران/يونيه 1987

سويسرا

26 حزيران/يونيه 1987

شيلي

15 آذار/مارس 2004

صربيا والجبل الأسود

12 آذار/مارس 2001

غانا

7 تشرين الأول/أكتوبر 2000

فرنسا

26 حزيران/يونيه 1987

فنـزويلا

26 نسيان/أبريل 1994

فنلندا

29 أيلول/سبتمبر 1989

قبرص

8 نسيان/أبريل 1993

الكاميرون

11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000

كرواتيا

8 تشرين الأول/أكتوبر 1991

كندا

24 تموز/يوليه 1987

كوستاريكا

27 شباط/ فبراير 2002

لكسمبرغ

29 تشرين الأول/أكتوبر 1987

ليختنشتاين

2 كانون الأول/ديسمبر 1990

مالطة

13 تشرين الأول/أكتوبر 1990

المغرب

19 تشرين الأول/أكتوبر 2006

موناكو

6 كانون الثاني/يناير 1992

النرويج

26 حزيران/يونيه 1987

النمسا

28 آب/أغسطس 1987

نيوزيلندا

9 كانون الثاني/يناير 1990

هنغاريا

26 حزيران/يونيه 1987

هولندا

20 كانون الثاني/يناير 1989

اليونان

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

الدول الأطراف التي لم تصدر سوى الإعلان المنصوص عليه في المادة 21 من الاتفاقية، حتى 16 أيار/مايو 2008

أوغندا

19 كانون الأول/ديسمبر 2001

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

8 كانون الأول/ ديسمبر 1988

الولايات المتحدة الأمريكية

21 تشرين الأول/أكتوبر 1994

اليابان

29 حزيران/ يونيه 1999

الدول الأطراف التي لم تصدر سوى الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية، حتى 16 أيار/مايو 2008 (ب)

أذربيجان

4 شباط /فبراير 2002

بوروندي

10 حزيران/يونيه 2003

سيشيل

6 آب/أغسطس 2001

غواتيمالا

25 أيلول/سبتمبر 2003

المكسيك

15 آذار/مارس 2002

الحواشي

(أ) أصدر ما مجموعه 60 دولة طرفاً الإعلان المنصوص عليه في المادة 21.

(ب) أصدر ما مجموعه 61 دولة طرفاً الإعلان المنصوص عليه في المادة 22.

(ج) أصدرت الدولة الطرف الإعلان المنصوص عليه في المادتين 21 و22 بالخلافة.

المرفق الرابع

أعضاء لجنة مناهضة التعذيب في عام 2008

اسم العضو

بلد الجنسية

مـدة العضـوية تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر

السيدة السعدية بلمير

المغرب

2009

السيدة فيليس غاير

الولايات المتحدة الأمريكية

2011

السيد لويس غاليغوس تشيريبوغا

إكوادور

2011

السيد عبدولاي غاي

السنغال

2011

السيد كلوديو غروسمان

شيلي

2011

السيدة ميرنا كليوباس

قبرص

2011

السيد ألكساندر كوفالييف

الاتحاد الروسي

2009

السيد فرناندو مارينيو

إسبانيا

2009

السيدة نورا سوايس

النرويج

2009

السيد سييسيان وانغ

الصين

2009

المرفق الخامس

أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في عام 2008

اسم العضو

بلد الجنسية

مدة العضوية تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر

السيدة سيلفيا كاسال

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى

وآيرلندا الشمالية

2008

السيد ماريو لويس كوريولانو

الأرجنتين

2008

السيدة مارييا ديفينيس غويانوفيتش

كرواتيا

2010

السيد زدينيك هاييك

الجمهورية التشيكية

2008

السيد زبينيوي لاسوتشيك

بولندا

2008

السيد هانس درامينسكي بيترسن

الدانمرك

2010

السيد فيكتور مانويل رودريغيس ريسكيا

كوستاريكا

2008

السيد ميغيل ساري إيغوينيز

المكسيك

2010

السيد ويلدر تايلر سوتو

أوروغواي

2010

السيد ليوبولدو توريس بورسو

إسبانيا

2010

المرفق السادس

التعليق العام رقم 2

أولاً - تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2

1- يتناول هذا التعليق العام الأجزاء الثلاثة للمادة 2، التي يُحدد كل واحد منها مبادئ أساسية مميَّزة ومترابطة فيما بينها تدعم الحظر المطلق للتعذيب المنصوص عليه في الاتفاقية. ومنذ اعتماد اتفاقية مناهضة التعذيب، أصبح الطابع المطلق وغير القابل للانتقاص لهذا الحظر مقبولاً على أنه يمثل مسألة من المسائل المشمولة بالقانون الدولي العرفي. وتؤكد أحكام المادة 2 هذه القاعدة القطعية المُلزِمة لمناهضة التعذيب وتُشكل الأساس الذي تستند إليه سلطة اللجنة في تنفيذ وسائل فعالة لمنعه تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، التدابير الواردة في المواد من 3 إلى 16 التالية، من أجل التصدي للتهديدات والقضايا والممارسات الناشئة.

2- وتُلزِم الفقرة 1 من المادة 2 كل دولة من الدول الأطراف باتخاذ إجراءات تُعزز حظر التعذيب عن طريق وضع تدابير تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى تكفل في نهاية المطاف منع التعذيب. ولضمان اتخاذ تدابير فعالة تمنع شتى أعمال التعذيب أو تعاقب عليها، تنص الاتفاقية في مواد تالية على التزامات تقع على عاتق الدولة الطرف باتخاذ التدابير المُحدَّدة في تلك المواد.

3- ويتسم الالتزام بمنع التعذيب الوارد في المادة 2 بطابع واسع النطاق. والالتزامات بمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المشار إليها فيما يلي بعبارة "إساءة المعاملة") بموجب الفقرة 1 م ـ ن المادة 16، هي التزامات غير قابلة للتجزئة ومتداخلة ومترابطة فيما بينها. ويتداخل الالتزام بمنع إساءة المعاملة في الممارسة الفعلية مع الالتزام بمنع التعذيب، وينسجم معه إلى حد بعيد. وتؤكد المادة 16، التي تُحدد وسائل منع إساءة المعاملة، "بوجه خاص" ، على التدابير المبيَّنة في المواد من 10 إلى 13، ولكنها لا تجعل المنع الفعال مقصوراً على هذه المواد، مثلما أوضحت اللجنة ذلك فيما يتعلق مثلاً بالتعويض بموجب المادة 14. وعملياً إن الحد الفاصل بين مفهومي إساءة المعاملة والتعذيب يتسم في كثير من الأحيان بعدم الوضوح. وتُثبت التجربة أن الظروف التي تؤدي إلى إساءة المعاملة تُسهِّل التعذيب في كثير من الأحيان، ولذلك يجب تطبيق التدابير اللازمة لمنع التعذيب من أجل منع إساءة المعاملة. وبناءً على ذلك، اعتبرت اللجنة أن حظر إساءة المعاملة يشكل أيضاً مبدأً غير قابل للانتقاص بموجب الاتفاقية، كما اعتبرت أن مكافحة إساءة المعاملة تشكل تدبيراً فعالاً وغير قابل للانتقاص.

4- والدول الأطراف مُلزمة بإزالة جميع العقبات القانونية أو العقبات الأخرى التي تحول دون القضاء على التعذيب وإساءة المعاملة؛ وباتخاذ تدابير إيجابية فعالة لضمان منع حدوث هذا السلوك وتكرره بشكل فعال. كما أن الدول الأطراف مُلزمة بمواصلة استعراض وتحسين قوانينها الوطنية وأدائها بموجب الاتفاقية وفقاً للملاحظات الختامية للجنة وآرائها المعتمدة بشأن البلاغات الفردية. وإذا ما عجزت التدابير المعتمدة من قِبل الدولة الطرف عن تحقيق الهدف المتمثل في القضاء على أعمال التعذيب، فإن الاتفاقية تقضي بتنقيح هذه التدابير و/أو باعتماد تدابير جديدة أكثر فعالية. وتجدر الإشارة إلى أن فهم اللجنة للتدابير الفعالة والتوصيات التي تقدمها في هذا الشأن تتطور بشكل مستمر مثلما تتطور أيضاً، للأسف، أساليب التعذيب وإساءة المعاملة.

ثانياً - الحظر المطلق

5- تنص الفقرة 2 من المادة 2 على أن حظر التعذيب هو حظر مطلق وغير قابل للانتقاص. وتشدد على أنه لا يجوز لأي دولة طرف أن تتذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت كمبرر لحدوث أعمال تعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية. وتحدد الاتفاقية في جملة هذه الظروف حالة الحرب أو التهديد بالحرب أو انعدام الاستقرار السياسي على الصعيد الداخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى. ويشمل ذلك كل التهديدات المتعلقة بالأعمال الإرهابية أو الجرائم العنيفة وكذلك النزاع المسلح، سواءً كان دولياً أم غير دولي. وتُعرب اللجنة عن بالغ قلقها ورفضها المطلق لأية جهود تمارسها الدول للتذرع بالسلامة العامة أو باتقاء حالات الطوارئ في جميع هذه الظروف وغيرها من الظروف كافةً كمبرر للتعذيب وإساءة المعاملة. كما أن اللجنة ترفض أية تبريرات تقوم على أساس الدين أو التقاليد من شأنها أن تُخلَّ بهذا الحظر المطلق. وترى أن قرارات العفو أو العقبات الأخرى التي تحول دون محاكمة مرتكبي أعمال التعذيب أو إساءة المعاملة في إطار محاكمة سريعة ومُنصِفة ومعاقبتهم على هذه الأعمال أو التي تدل على عدم الاستعداد للقيام بذلك، تشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الانتقاص.

6- وتُذكِّر اللجنة جميع الدول الأطراف في الاتفاقية بالطابع غير القابل للانتقاص للالتزامات التي قطعتها على نفسها لدى تصديقها على الاتفاقية. وأوضحت اللجنة في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 أن الالتزامات الواردة في المادة 2 (التي بموجبها "لا يجوز التذرع بأي ظروف استثنائية أياً كانت كمبرر للتعذيب")، وفي المادة 15 (حظر اعتبار الاعترافات المنتزَعة بواسطة التعذيب كدليل، إلا إذا كان ذلك ضد مرتكب التعذيب)، وفي المادة 16 (حظر ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) هي ثلاثة أحكام من الأحكام التي يجب مراعاتها في جميع الظروف ( ) . وترى اللجنة أن المواد 3 إلى 15 من الاتفاقية هي مواد إلزامية أيضاً من حيث تطبيقها على التعذيب وإساءة المعاملة. وتُقر بأنه يجوز للدول الأطراف أن تختار التدابير التي تفي بواسطتها بهذه الالتزامات، ما دامت هذه التدابير فعالة ومتسقة مع أهداف الاتفاقية ومقاصدها.

7- وتُدرك اللجنة أيضاً أن مفهوم "أي إقليم يخضع لولايتها القضائية"، الذي يرتبط بمبدأ عدم الانتقاص، يشمل أي إقليم أو مرافق، ويجب تطبيقه لحماية أي شخص أو مواطن أو غير مواطن دون تمييز رهناً بالسيطرة التي تمارسها الدولة الطرف بحكم القانون أو بحكم الواقع. وتؤكد اللجنة أن التزام الدولة بمنع التعذيب ينطبق أيضاً على جميع الأشخاص الذين يتصرفون بحكم القانون أو بحكم الواقع، سواءً باسم الدولة الطرف أو بالاشتراك معها أو بأمر منها. ومن المسائل المُلحة أن ترصد كل دولة طرف عن كثب موظفيها ومن يتصرفون بالنيابة عنها، وأن تحدد أية حالات تعذيب أو إساءة معاملة تحدث نتيجة اتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب، في جملة أمور أخرى، وتتابع التدابير المتخذة للتحقيق في هذه الأعمال، ومعاقبة مرتكبيها، ومنع تكررها في المستقبل، وأن تُبلغ اللجنة بذلك، مع إيلاء اهتمام خاص للمسؤولية القانونية التي يتحملها كل من المرتكبين المباشرين لهذه الأعمال والمسؤولين في التسلسل القيادي، سواءً من جراء التحريض عليها أو القبول بها أو السكوت عنها.

ثالثاً - مضمون الالتزام باتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب

8- يجب أن تُصنِّف الدول الأطراف جريمة التعذيب في فئة الجرائم المستوجِبة للعقاب بموجب قانونها الجنائي، وذلك كحد أدنى، حسب أركان جريمة التعذيب كما هي محددة في المادة 1 من الاتفاقية، ووفقاً لمتطلبات المادة 4 منها.

9- وتؤدي التناقضات الكبيرة بين التعريف الوارد في الاتفاقية وذلك الوارد في القانون المحلي إلى ثغرات فعلية أو محتملة تتيح إمكانية الإفلات من العقاب. ورغم أن الصيغة المستخدمة لتعريف التعذيب قد تكون في بعض الحالات مماثلة للصيغة التي تستخدمها الاتفاقية، فإن المعنى قد يتحدد بموجب القانون المحلي أو التفسير القضائي، وبالتالي فإن اللجنة تدعو كل دولة من الدول الأطراف إلى ضمان التزام جميع أجهزة حكومتها بالتعريف المنصوص عليه في الاتفاقية لغرض تحديد التزامات الدولة. وتدرك اللجنة في الوقت نفسه أن إيجاد تعاريف محلية أوسع نطاقاً يساهم أيضاً في تحقيق أهداف الاتفاقية ومقاصدها، شريطة أن تتضمن المعايير الواردة في الاتفاقية وأن تُطبَّق وفقاً لهذه المعايير كحد أدنى. وتؤكد اللجنة بوجه خاص أن عنصري القصد والغرض في المادة 1 لا ينطويان على إجراء تحقيق ذاتي في دوافع الجناة، وإنما يجب أن يشكلا عنصرين موضوعيين للحكم في ظل الظروف القائمة. ومن الضروري إجراء تحقيقات وتحديد مسؤولية مختلف الأشخاص في التسلسل القيادي، وكذلك مسؤولية الجاني المباشر (الجناة المباشرين).

10- وتسلِّم اللجنة بأن معظم الدول الأطراف تحدد أو تعرِّف في قوانينها الجنائية سلوكيات معينة على أنها تشكل إساءة معاملة. وقد تختلف إساءة المعاملة عن التعذيب من حيث شدة الألم والمعاناة وهي لا تتطلب دليلاً لإثبات أغراض غير مسموح بها. وتشدد اللجنة على أن الإدانة بارتكاب جريمة إساءة المعاملة فقط رغم توفر أركان جريمة التعذيب أيضاً، إنما تشكل انتهاكاً للاتفاقية.

11- وبتعريف جريمة التعذيب على أنها جريمةٌ تختلف عن جرائم الاعتداء العادية أو الجرائم الأخرى، فإن اللجنة ترى أن الدول الأطراف ستسعى بصورة مباشرة إلى تحقيق الهدف العام للاتفاقية، وهو منع التعذيب وإساءة المعاملة. ومن شأن وصف الجريمة وتعريفها تعزيز أهداف الاتفاقية بوسائل منها تنبيه الجميع، بمن فيهم الجناة، والضحايا، والجمهور، إلى مدى جسامة جريمة التعذيب. وسوف يؤدي أيضاً تدوين هذه الجريمة إلى ما يلي: (أ) تأكيد ضرورة توقيع عقوبة مناسبة تراعي خطورة الجرم، و(ب) تعزيز الأثر الردعي للحظر بحد ذاته، و(ج) تعزيز قدرة الموظفين المسؤولين على تتبع جريمة التعذيب تحديداً، و(د) تخويل الجمهور وتمكينه من رصد فعل أو تقصير الدولة انتهاكاً للاتفاقية، والطعن في ذلك عند اللزوم.

12- ومن خلال استعراض اللجنة التقارير المتتالية للدول الأطراف، ونظرها في البلاغات الفردية، ورصد التطورات المستجدة، فقد بيَّنت بوضوح، في ملاحظاتها الختامية، فهمها لمكونات التدابير الفعالة، التي نُبيِّن أبرزها في هذه الوثيقة. وفيما يتعلق بكل من مبادئ الانطباق العام للمادة 2 والتطورات التي تستند إلى مواد محددة من الاتفاقية، أوصت اللجنة باتخاذ إجراءات محددة ترمي إلى تعزيز قدرة جميع الدول الأطراف على تنفيذ التدابير اللازمة والمناسبة لمنع أعمال التعذيب وإساءة المعاملة بسرعة وفعالية، وبالتالي مساعدتها في جعل قوانينها وممارساتها متسقة اتساقاً تاماً مع الاتفاقية.

13- وتطبيق ضمانات أساسية معينة على جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم. وبعض هذه الضمانات محدد في الاتفاقية، وما فتئت اللجنة تدعو الدول الأطراف إلى تنفيذ هذه الضمانات. وتهدف توصيات اللجنة المتعلقة بالتدابير الفعالة إلى توضيح خط الأساس الحالي، وهي توصيات غير حصرية. وتشمل هذه الضمانات، ضمن ما تشمل، مسك سجل رسمي بأسماء المحتجزين، وحق المعتقلين في إبلاغهم بحقوقهم، والحق في الحصول فوراً على مساعدة قانونية ومساعدة طبية مستقلتين، وفي الاتصال بالأقارب، وضرورة إنشاء آليات نزيهة لتفتيش أماكن الاحتجاز والحبس وزيارتها، وتوفير سبل الانتصاف القضائي وغيرها من سبل الانتصاف للمحتجزين والأشخاص المعرضين لخطر التعذيب وإساءة المعاملة لإفساح المجال أمامهم لكي يُنظر في شكاواهم بسرعة ونزاهة، والدفاع عن حقوقهم، والطعن في مشروعية احتجازهم ومعاملتهم.

14- وقد دعمت التجربة المكتسبة منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ فهم اللجنة لنطاق وطبيعة حظر التعذيب، وأساليب التعذيب، وعواقبه والسياقات التي يحدث فيها، وكذلك التدابير الفعالة الناشئة المتخذة لمنعه في سياقات مختلفة. وأكدت اللجنة مثلاً على أهمية تعيين حراس من نفس الجنس احتراماً للخصوصية. ومع اكتشاف وسائل جديدة لمنع التعذيب (مثل تصوير جميع الاستجوابات بالفيديو، أو استخدام إجراءات تحقيق مثل بروتوكول اسطنبول لعام 1999 ( ) أو اتباع نهج جديدة لتثقيف الجمهور أو حماية القاصرين) واختبار هذه الوسائل والتأكد من فعاليتها، فإن المادة 2 تخوِّل سلطة البناء على باقي المواد وتوسيع نطاق التدابير اللازمة لمنع التعذيب.

رابعاً - نطاق التزامات الدول ومسؤوليتها

15- تفرض الاتفاقية التزامات على الدول الأطراف لا على الأفراد. وتتحمل الدول المسؤولية الدولية عن الأفعال التي يقوم بها أو يمتنع عن القيام بها موظفوها وغيرهم، بمن فيهم الوكلاء والمتعاقدون الخاصون وغيرهم ممن يتصرفون بصفة رسمية أو باسم الدولة، أو بالاقتران معها، أو بتوجيهها أو تحت سيطرتها، أو بصفة أخرى تحت مظلة القانون. وبناءً على ذلك، ينبغي لكل دولة طرف أن تحظر التعذيب وإساءة المعاملة وتمنعهما وتجبر الأضرار الناجمة عنهما في جميع سياقات احتجاز الأفراد أو وضعهم تحت المراقبة، مثلما هو الحال في السجون والمستشفيات والمدارس والمؤسسات التي تنشط في مجال رعاية الأطفال والمسنين، والمصابين بأمراض عقلية أو المعوقين، وفي الخدمة العسكرية، وفي المؤسسات الأخرى، فضلاً عن السياقات التي يؤدي فيها عدم تدخل الدولة إلى تشجيع وتفاقم خطر إلحاق الضرر من قبل جهات خاصة. غير أن الاتفاقية لا تقيد المسؤولية الدولية التي يمكن أن تتحملها الدول أو الأفراد بموجب القانون العرفي الدولي ومعاهدات أخرى جرَّاء ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة.

16- وتقضي الفقرة 1 من المادة 2 بأن تتخذ كل دولة طرف تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب لا في الإقليم الخاضع لسيادتها فحسب، وإنما أيضاً "في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي". وقد أقرَّت اللجنة بأن عبارة "أي إقليم" تشمل جميع المناطق التي تمارس فيها الدول الأطراف، وفقاً لأحكام القانون الدولي، سيطرة مباشرة أو غير مباشرة كلية أو جزئية، بحكم القانون أو بحكم الواقع. ولا تدل الإشارة إلى "أي إقليم" في المادة 2، شأنها شأن الإشارة ال ـ واردة في المواد 5 و11 و12 و13 و16، على الأفعال المحظورة التي تُرتكب على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة من قبل إحدى الدول الأطراف فحسب، وإنما تدل أيضاً على الأعمال المرتكبة أثناء الاحتلال العسكري أو عمليات حفظ السلام وفي أماكن مثل السفارات، أو القواعد العسكرية، أو مرافق الاحتجاز، أو غيرها من المناطق التي تمارس الدولة فيها سيطرة واقعية أو فعلية. وتلاحظ اللجنة أن هذا التفسير يدعم الفقرة 1(ب) من المادة 5، التي تقضي بأنه يجب أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لممارسة ولايتها القضائية "عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطنيها". وترى اللجنة أن نطاق لفظة "إقليم" بموجب المادة 2 يجب أن يشمل أيضاً الحالات التي تمارس فيها دولة طرف سيطرتها على أشخاص محتجزين بشكل مباشر أو غير مباشر، بحكم الواقع أو بحكم القانون.

17- وتلاحظ اللجنة أن الدول الأطراف ملزمة باعتماد تدابير فعالة لمنع السلطات العامة والأشخاص الآخرين الذين يتصرفون بصفة رسمية من ارتكاب أعمال التعذيب، كما هي معرَّفة في الاتفاقية، أو التحريض عليها أو الحث عليها أو تشجيعها أو قبولها مباشرة أو المشاركة فيها أو التورط فيها بأي طريقة أخرى. وبناء عليه، ينبغي أن تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة لمنع مثل هذه السلطات أو الجهات الأخرى التي تتصرف بصفة رسمية أو تحت مظلة القانون، من الموافقة على أي عمل من أعمال التعذيب أو السكوت عنه. وخلصت اللجنة إلى أن الدول الأطراف تنتهك الاتفاقية عندما تعجز عن الوفاء بهذه الالتزامات. فعندما تكون مثلاً مراكز الاعتقال مملوكة لجهات خاصة أو مدارة من قبل هذه الجهات، تعتبر اللجنة أن العاملين فيها يتصرفون بصفة رسمية لأنهم يضطلعون بمسؤولية أداء وظيفة الدولة دون الانتقاص من التزام المسؤولين الحكوميين برصد أعمال التعذيب وإساءة المعاملة واتخاذ جميع التدابير الفعالة لمنعها.

18- وأوضحت اللجنة أنه إذا اعترفت سلطات الدولة أو الجهات الأخرى التي تتصرف بصفة رسمية أو تحت مظلة القانون بوجود موظفين غير حكوميين أو أطراف فاعلة خاصة يرتكبون أعمال التعذيب أو إساءة المعاملة أو كان لدى هذه السلطات أو الجهات من الأسباب المعقولة ما يدفع إلى الاعتقاد بارتكابها، وعجزت عن ممارسة الحيطة الواجبة لمنعهم والتحقيق معهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم بما يتفق وأحكام الاتفاقية، فإن الدولة تتحمل مسؤولية ذلك وينبغي اعتبار موظفيها مرتكبي هذه الأعمال المحظورة أو متواطئين في ارتكابها أو مسؤولين بهذا الشكل أو ذاك بموجب الاتفاقية عن قبولها أو السكوت عنها. ونظراً إلى أن عدم ممارسة الدولة الحيطة الواجبة للتدخل بهدف وقف أعمال التعذيب ومعاقبة مرتكبيها وتوفير سبل الانتصاف لضحاياها يسهِّل على الجهات غير التابعة للدولة ارتكاب أفعال غير مسموح بها بموجب الاتفاقية مع الإفلات من العقاب، ويمكِّن هذه الجهات من ارتكابها، فإن لا مبالاة الدولة أو تقاعسها يمثل شكلاً من أشكال التشجيع على ارتكاب هذه الأفعال و/أو الإذن الفعلي بارتكابها. وقد طبَّقت اللجنة هذا المبدأ على الدول الأطراف التي تعجز عن منع العنف القائم على نوع الجنس، كالاغتصاب، والعنف المنزلي وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث والاتجار بالأشخاص، وعن توفير الحماية لضحايا هذا العنف.

19- وإضافة إلى ذلك، إذا تعين نقل شخص أو إرساله بهدف وضعه تحت حراسة أو سيطرة فرد أو مؤسسة معروفة بمشاركتها في التعذيب أو إساءة المعاملة أو بعدم تنفيذها لضمانات كافية، فإن الدولة تتحمل مسؤولية ذلك ويكون موظفوها عرضة للعقوبة بسبب إصدارهم أوامر بهذا النقل أو السماح به أو المشاركة فيه بما يتعارض مع التزام الدولة باتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب وفقاً للفقرة 1 من المادة 2. وقد أعربت اللجنة عن القلق كلما أرسلت الدول الأطراف أشخاصاً إلى هذه الأماكن دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة بحسب ما تقتضيه المادتان 2 و3.

خامساً - حماية المستضعفين من الأفراد والجماعات بفعل التمييز أو التهميش

20- يعتبر مبدأ عدم التمييز مبدأً أ ساسي اً وعام اً في حماي ة حقوق ال إ نسان وجوهرياً ل تفسير ا لاتفاقية وتطبيقها . ويندرج هذا المبدأ ضمن نطاق تعريف التعذيب ذاته الوارد في الفقر ة 1 من المادة 1 من الاتفاقية، الت ي تحظر صراحة أف عال اً م حددة حينما ت ُ نفذ "ل أ ي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه …". وتؤكد اللجنة أ ن استخدام ا لعنف أو الإيذاء ال نفسي أو البدني بشكل تمييزي هو عامل مهم في تحديد ما إ ذا كان الفعل يمثل تعذيبا ً .

21- وتشكل حماي ة بعض ال أ قليات أ و ال أ فراد أ و السكان المهم ّ شين المعرضين بصفة خاصة لخطر التعذيب جزء اً من الالتزام ب منع التعذيب أ و إ ساءة المعامل ة . و يجب أ ن تكفل الدول ا لأ طراف، بقدر ما يكون الأمر متصلاً ب الالتزامات الناش ئة بموجب الاتفاقية، انطباق قوانينها في الممارس ة الفعلية على جميع الأشخاص ، بصرف النظر عن العرق ، أو اللون ، أو ا لانتماء العرقي، أ و السن ، أ و المعتقد أو الانتساب الديني، أ و الر أ ي السياسي أ و غير السياسي ، أو الأصل القومي أ و ا لا جتماعي ، أو نوع الجنس ، أو التوجه الجنسي، أو هوية المحولين جنسياً، أ و الإعاقة العقلية أو غيرها من حالات الإعاقة ، أ و الوضع الصحي، أو الحالة الاقتصادي ة أو الانتماء إلى الشعوب ال أ صلي ة ، و ألا يُنظر إليها على أنها مدعاة لاحتجاز الأشخاص، بمن فيهم الأفراد ا لمتهم و ن بارتكاب جرائم سياسية أ و أ عمال إ رهابي ة ، أ و طالب و اللجوء أ و اللاجئ و ن أ و أشخاص آخرون مشمولون ب ال حماية الدولي ة ، أو أي وضع آخر أو تمييز ضار. و لذلك، ينبغي أن تكفل ا لدول ال أ طراف حماي ة أفراد ال جماعات المعرضة بوجه خاص ل خطر ا لتعذيب، ع ن طريق محاكمة ومعاقبة مرتكبي جميع أ عمال العنف و الإيذاء ضد هؤلاء الأفراد على النحو الأكمل و أن ت ضمن تنفيذ تدابير إ يجابية أخرى للوقاية والحماية ، بما فيها على سبيل المثال لا الحصر التدابير المبينة أع لاه.

22- وتفتقر تقارير الدول في كثير من الأحيان إلى معلومات محددة و ك افية عن تنفيذ الاتفاقية فيما يتعلق بالمر أة . وتشدد اللجنة على أ ن نوع الجنس عامل رئيسي. فال خصائص الأ خرى التي تمتزج مع هوية المرأة كأنثى أو مع وضعه ا ، مثل العرق ، و ال جنسية، والدين ، والتوجه الجنسي ، والسن ، ووضعها كمهاجرة وما إلى ذلك، تحدد الكيفية التي تخضع بها النساء والفتيات لأعمال ا لتعذيب أو إساءة المعاملة أو التي تكون بها عرضة لهذا الخطر و الآثار المترتبة على ذلك. ومن السياقات التي تكون فيها المرأة معرضة للخطر، الحرمان من الحرية و من العلاج الطبي، ولا سيما عندما ينطوي الأمر على قرارات تتعلق ب ال إ نجاب، والعنف الممارس ضدها من قبل جهات فاعل ة خ اص ة في المجتمعات المحلية و في المنزل. كما يتعرض الرجال لانتهاكات معينة للاتفاقية تقوم على نوع الجنس ، ك الاغتصاب أ و العنف وال إيذاء الجنسيين . وقد يكون الرجال والنساء والفتيان والفتيات على حد سواء عرضة ً لانتهاكات ا لاتفاقي ة على أساس عدم انسجام أدوارهم فعلياً أو افتراضياً مع الأدوار التي يحددها المجتمع لهذه الفئات. و يُطلب إلى الدول الأطراف أن تحدد في تقاريرها ه ذه الحالات والتدابير المتخذة لمنع ها و ال معاقب ة عليها .

23- و لذلك، يمثل التقييم المستمر عنصر اً جوهرياً من عناصر ال تدابير ال فعالة. وقد دأبت اللجن ة على توصية الدول ال أ طراف ب أن تقدم في تقاريرها بيانات م صنفة ب حسب السن ونوع الجنس وغير ذلك من العوامل الرئيسية بغية تمكين اللجنة من تقييم مدى تنفيذ الاتفاقية كما ينبغي . وتتيح ال بيانات المصنفة المجال أمام الدول ال أ طراف واللجنة لتحديد حالات المعامل ة التمييزي ة التي قد تمر ، في حال غياب هذه البيانات، دون أ ن يلحظها أ حد وتظل د ون ما علاج ، وإجراء المقارنات المناسبة واتخاذ ال خطوات اللازمة لتصحيح هذه الحالات . و يُطلب إلى الدول ال أ طراف أن تشرح قدر المستطاع العوامل التي تؤثر في مدى انتشار ا لتعذيب أو إساءة المعاملة ومنعهما ، إلى جانب الصعوبات المُواجهة في منع ارتكابهما ضد شرائح سكانية معينة ، مثل ال أ قليات ، و ضحايا التعذيب ، وال أ طفال والنساء ، مع مراعاة الأشكال العام ة والخاصة التي قد يتخذها هذا التعذيب وإساءة المعاملة.

24- و يُعتَبر القضاء على التمييز في العمل والتدريب المستمر في مجال التوعية في ال سياقا ت التي يرجح أن يُرتكب في ها التعذيب أو إساءة المعاملة، من الأمور الأساسية أيضاً لمنع وقوع هذه الانتهاكات وبناء ثقافة احترام ا لمرأة وال أ قليات. وت ُ ش َ ج َّع الدول على توظيف نساء وأ شخاص ينتمون إ لى جماعات الأ قليات، وخصوصاً في الميادين الطبية والتعليمي ة وفي ال سج و ن/ أماكن الاحتجا ز و الهيئات المكلفة بإ نفاذ القانون و المجالات القضائية والقانونية، داخل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص. وينبغ ي أن تُضَمِّن ا لدول ال أ طراف تقاريرها معلومات عن التقدم الذي تحرزه في هذه ال مسائل ، تُصنّف ب حسب نوع الجنس والعرق وال أ صل القومي وأي وضع آخر ذي صلة.

سادساً - التدابير الوقائية الأخرى التي تقتضيها الاتفاقية

25- تشكل المواد 3 إلى 15 من الاتفاقية تدابير وقائية محددة تعتبرها الدول ال أ طراف أ ساسية لمنع التعذيب وإساءة المعاملة ، ولاسيما في حالات الحبس أ و الاحتجاز. وتشدد اللجنة على أ ن الالتزام باتخاذ تدابير وقائية فعالة يتجاوز البنود المدرج ة تحديداً في الاتفاقية أو ال مطالب الواردة في هذا التعليق العام. فمن المهم مثلاً تثقيف عامة السكا ن بتاريخ حظر التعذيب و إساءة المعامل ة وبالطابع غير القابل للانتقاص لهذا الحظر ونطاقه ولزومه ، فضلا ً عن حصول الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وغيرهم من ال موظفين على تثقيف بشأن التعرف على ا لتعذيب وإساءة المعامل ة ومنعهما. وبالمثل، و في ضوء ال خبرة ال طويلة التي اكتسبتها اللجنة في مجال استعراض وتقييم تقارير الدول المتعلقة بأعمال التعذيب أو إساءة المعاملة التي ارتكبتها أو عاقبت عليها سلطات الدولة ، فإنها ترى أنه من المهم تكييف مفهوم رصد الظروف لمنع التعذيب و إساءة المعامل ة بحيث يلائم حالات العنف التي تحدث في المجال الخاص. وينبغي أن تضمّن ا لدول ال أ طراف على وجه التحديد تقاريرها المقدمة إلى اللجنة معلومات مفصلة عن تنفيذ ها التدابير الوقا ئية مصنفة بحسب الحالة ذات الصلة .

سابعاً - الأوامر الصادرة من جهات عليا

26- إن عدم جواز الانتقاص من حظر التعذيب يستند إلى المبدأ المطبق منذ وقت طويل المُجسد في الفقر ة 3 من المادة 2، والقائل إنه لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب. و هك ذا، لا يجوز للمرؤوسين التحصن ب السلطة العليا وينبغي محاسبتهم على أساس فردي . وفي الوقت نفسه، لا يمكن للموظفين الذين يمارسون سلطة عليا - بمن فيهم الموظفون الع ا مون - التملص من المساءلة أ و الهرب من المسؤولية الجنا ئية عن التعذيب أو إساءة المعامل ة التي يرتكبها المرؤوس و ن ، في حال كانوا يع رفون أ و كان عليهم أن يعرفوا بحصول هذا السلوك غير ال مسموح به في الواقع ، أو بأنه كان من المرجح أن يحصل ، و عجزوا عن اتخاذ التدابير الوقا ئية المعقولة و اللازمة. و ترى اللجنة أن من الضروري أن تجري سلطات النيابة العامة والسلطات القضائية المختصة المستقلة والنزيهة تحقيقاً كاملاً في مسؤولية أي موظف من كبار الموظفين ، سواء عن التحريض أو التشجيع المباشر على التعذيب أو إساءة المعامل ة أو الموافقة عليهما أو السكوت عنهما . وينبغي توفير الحماية من الانتقام أياً كان نوعه للأشخاص الذين يعصون ما يرونه من أوامر غير شرعية والذين يتعاونون في التحقيق في أعمال التعذيب أو إساءة المعامل ة ، بما في ذلك الأوامر والأعمال التي تصدر عن مسؤولين من ذوي الرتب العالية .

27- و تؤكد اللجنة مجددا ً أ ن ه ينبغي أن يُنظر إلى هذا التعليق العام دون المساس بأي صك دولي أ و قانون وطني ينص على درجة أ على من الحماي ة ، مادام هذا الصك أو القانون ي تضمن، كحد أ دنى، معايير الاتفاقية.

المرفق السابع

التقـرير السنوي الأول للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة *

(شباط/فبراير 2007 إلى آذار/مارس 2008)

المحتويات

الفق ـ ـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1-4 190

ثانياً - ولاية اللجنة الفرعية 5-13 191

ألف- أهداف البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب 5-6 191

باء - السمات الرئيسية لولاية اللجنة الفرعية 7-8 191

جيم- صلاحيات اللجنة الفرعية بموجب البروتوكول الاختياري 9-10 192

دال - النهج الوقائي 11-13 192

ثالثاً - زيارات اللجنة الفرعية 14-23 193

ألف- وضع برنامج الزيارات 14-17 193

باء - الزيارات التي تمت في عام 2007 وأوائل عام 2008 18-23 194

رابعاً - الآليات الوقائية الوطنية 24-29 195

ألف- أعمال اللجنة الفرعية المتعلقة بالآليات الوقائية الوطنية 24-27 195

باء - مبادئ توجيهية أولية لمواصلة إنشاء آليات وقائية وطنية 28-29 196

خامساً - التعاون مع الهيئات الأخرى 30-45 198

ألف- الدول الأطراف 30-31 198

باء - هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة 32-35 198

جيم- المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة 36-40 199

دال - المجتمع المدني 41-45 200

المحتويات (تابع)

الفق ـ ـرات الصفحة

سادساً - شؤون الإدارة والميزانية 46-56 201

ألف- الموارد في عام 2007 46-49 201

باء - افتراضات الميزانية 50-56 201

سابعاً - الأنشطة التنظيمية 57-65 203

ألف- دورات اللجنة الفرعية 57-59 203

باء - النظام الداخلي والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالزيارات 60 204

جيم- وضع أساليب العمل 61-63 204

دال - السرية والاتصالات المؤمنة 64-65 205

ثامناً - الاستنتاجات 66-68 205

أولاً - مقدمة

1- هذه الوثيقة هي التقرير السنوي الأول للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

2- وقد أنشئت ( ) اللجنة الفرعية في حزيران/يونيه 2006 ( ) في إثر بدء نفاذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) . وحتى 31 كانون الثاني/يناير 2008 كانت قد انضمت إلى البروتوكول الاختياري 34 دولة طرفاً ووقع عليه 33 بلداً ( ) .

3- وانتخبت الدول الأطراف آنذاك في تشرين الأول/أكتوبر 2006 ( ) ما مجموعه 10 خبراء كأعضاء مستقلين في اللجنة الفرعية، واجتمعوا للمرة الأولى في 19 شباط/فبراير 2007 في جنيف بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. ويتضمن هذا التقرير عرضاً لأعمال اللجنة الفرعية خلال عامها الأول ويغطي الفترة الممتدة من شباط/فبراير 2007 إلى 15 آذار/مارس 2008 ( ) .

4- ووفقاً للبروتوكول الاختياري ( ) ، تقدم اللجنة الفرعية تقاريرها السنوية العلنية إلى لجنة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

ثانياً - ولاية اللجنة الفرعية

ألف - أهداف البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب

تمثل اللجنة الفرعية نمطاً جديداً من هيئات معاهدات الأمم المتحدة، فقد أُنشئت بولاية فريدة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) .

وتنص المادة 1 من البروتوكول الاختياري على إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية لمنع جميع أشكال المعاملة السيئة للأشخاص الذين يحرمون من حريتهم. وينشئ البروتوكول اللجنة الفرعية بوصفها الآلية الوقائية الدولية التي تتمتع بتفويض عالمي، ويطلب من كل دولة طرف بأن تنشئ أو تعين أو تستبقي هيئة زائرة واحـدة أو أكثر على المستوى المحلي لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، هي الآليات الوقائية الوطنية.

باء - السمات الرئيسية لولاية اللجنة الفرعية

7- تحددت ولاية اللجنة الفرعية في المادة 11 من البروتوكول الاختياري ( ) التي تنص على أن تقوم اللجنة الفرعية بما يلي:

(أ) زيارة الأماكن التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم؛

(ب) فيما يخص الآليات الوقائية الوطنية، تقوم بإسداء المشورة وتقديم المساعدة للدول الأطراف، عند الاقتضاء، لغرض إنشاء هذه الآليات والحفاظ على الاتصال المباشر بها وتوفير التدريب والمساعدة التقنية لها؛ وتوفير المشورة والمساعدة للآليات الوطنية في تقييم الاحتياجات والوسائل اللازمة لتحسين ضمانات الحماية من المعاملة السيئة؛ وتقديم التوصيات والملاحظات اللازمة للدول الأطراف بغية تعزيز قدرة وولاية الآليات الوقائية الوطنية؛

(ج) التعاون مع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة فضلاً عن الهيئات الدولية والإقليمية والوطنية لم ـ ع المعاملة السيئة.

8- وتنظر اللجنة الفرعية إلى العناصر الثلاثة التي تشكل قوام ولايتها على أنها أساسية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

جيم - صلاحيات اللجنة الفرعية بموجب البروتوكول الاختياري

9- لتمكين اللجنة الفرعية من أداء ولايتها، فإنها تُمنح صلاحيات واسعة بموجب المادة 14 من البروتوكول الاختياري. ويطلب إلى كل دولة طرف أن تتيح للجنة الفرعية القيام بزيارات إلى أي مكان يخضع لولايتها ولسيطرتها، يوجد فيه أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم إما بموجب أمر صادر عن سلطة عامة أو بناء على إيعاز منها أو بموافقتها أو سكوتها ( ) .

10- وتتعهد الدول الأطراف، علاوة على ذلك، بأن تتيح للجنة الفرعية وصولاً غير مقيد لكافة المعلومات التي تتعلق بالأشخاص المحرومين من حريتهم ولكافة المعلومات المتعلقة بمعاملة هؤلاء الأشخاص وبظروف احتجازهم ( ) ويطلب إليها أيضاً أن تتيح للجنة الفرعية فرصة إجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من حريتهم دون وجود شهود ( ) . وتتاح للجنة الفرعية حرية اختيار الأماكن التي ترغب في زيارتها والأشخاص الذين ترغب في مقابلتهم ( ) . وبالمثل يتعين منح صلاحيات مماثلة للآليات الوقائية الوطنية وفقاً للبروتوكول ( ) .

دال - النهج الوقائي

11- تسترشد اللجنة الفرعية في عملها بمبادئ السرية والنزاهة وعدم الانتقائية، والشمولية والموضوعي ـ ة وفقاً للمادة 2-3 من البروتوكول الاختياري. ويشكل التقرير المتعلق بزيارة ما جزءاً من الحوار الذي يدور بين اللجنة الفرعية والسلطات والرامي إلى منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويظل التقرير المتعلق بالقيام بزيارة دولة طرف سرياً إلى أن يحين الوقت الذي يصبح فيه علنياً وفقاً لأحكام البروتوكول الاختياري ( ) .

12- ويتطلب الأمر دوماً من الدول، سواء كان هناك معاملة سيئة من الناحية العملية أم لا، أن تكون يقظة لمنعها. فنطاق العمل الوقائي واسع ويشمل منع أي شكل من أشكال الإساءة إلى الأشخاص المحرومين من حريتهم والتي، إن لم ترتدع، قد تستفحل لتصل إلى التعذيب أو غـيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وترمي الزيارات الوقائية إلى النظر في السمات القانونية وسمات النظام والممارسة الراهنة، بما في ذلك الأوضاع السائدة، بغية تحديد أين توجد الثغرات في الحماية، وحصر الضمانات اللازم تعزيزها. والنهج الوقائي للجنة الفرعية تطلعي. وتسعى اللجنة الفرعية، في معرض دراستها للأمثلة على الممارسات الجيدة والسيئة على السواء، إلى البناء على جوانب الحماية القائمة وإزالة إمكانات حدوث تجاوز أو التقليل منها إلى أدنى حد.

13- ويستلزم الأمر من اللجنة الفرعية أن تراعي السرية في عملها الوقائي، وأن تتطلع إلى التعاون مع جميع الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري في سرية وبالتزام مشترك بتحسين الضمانات، لمنع جميع أشكال المعاملة السيئة للأشخاص المحرومين من حريتهم.

ثالثاً - زيارات اللجنة الفرعية

ألف - وضع برنامج الزيارات

14- قامت اللجنة الفرعية خلال عامها الأول بزيارتين كجزء من مرحلة عملها الوقائي الأولى. وكان برنامج الزيارات الأولي ذا طبيعة متفردة لأن اللجنة الفرعية ملزمة وفقاً للبروتوكول الاختياري بأن تضع خياراً أولياً بسحب القرعة على الدول التي ستزورها. والبلدان التي اختيرت بالقرعة هي السويد وملديف وموريشيوس. وفيما بعد اتخذت اللجنة قرارها بشأن الدول التي ستزورها عن طريق عملية منطقية مع الإشارة إلى المبادئ المذكورة في المادة 2 من البروتوكول الاختياري. وتشمل العوامل التي يمكن مراعاتها في اختيار البلدان التي ستزورها اللجنة الفرعية، تاريخ التصديق/إنشاء الآليات الوقائية الوطنية، والتوزيع الجغرافي، وحجم الدولة وتعقيداتها، والرصد الوقائي الإقليمي والمسائل العاجلة المبلغ عنها.

15- وفي عام 2007، بدأت اللجنة الفرعية وضع نهجها في التخطيط الاستراتيجي لبرنامج زياراتها للدول الأطراف الحالية البالغ عددها 34 دولة. ورأت اللجنة الفرعية أنه، بعد انقضاء المرحلة الأولى من إنشائها، ينبغي أن يستند برنامج الزيارات في الأجل المتوسط إلى فكرة القيام بثماني زيارات على مدى 12 شهراً. وأساس هذا المعدل السنوي للزيارات هو أنه للقيام بزيارة فعالة إلى الدول الأطراف بهدف منع المعاملة السيئة، سيكون على اللجنة الفرعية أن تزور كل دولة من هذه الدول الأطراف مرة كل أربع أو خمس سنوات على الأقل في المتوسط. وترى اللجنة الفرعية أن الزيارات الأقل تواتراً قد تقوض فعالية رصد كيفية أداء الآليات الوقائية الوطنية لدورها والحماية التي يتلقاها الأشخاص المحرومون من حريتهم. ويعني وجود 34 دولة طرفاً، أن على اللجنة الفرعية أن تقوم بزيارة ما متوسطه ثماني دول كل عام.

16- وفي المرحلة التمهيدية الأولى من الزيارات، وضعت اللجنة الفرعية نهجها وأساليب عملها وقواعدها المرجعية، وحددت سبل العمل، في إطار من التعاون الجيد والسرية، مع الدول الأطراف التي بدأت تقيم حواراً متواصلاً معها. كما بدأت اللجنة في تطوير علاقات عمل جيدة مع الآليات الوقائية الوطنية أو المؤسسات التي قد تصبح هي الآليات. وفي تلك المرحلة، لم تكن قد أنشئت بعد الأمانة اللازمة لدعم برنامج كامل للزيارات. ولذلك، قامت اللجنة الفرعية بزيارات بأقل من قدرتها القصوى خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير.

17- وعلى المدى الأبعد، تظل المرحلة التي ستبلغ فيها عمليات التصديق أو الانضمام ما مجموعه 50 عملية، تمثل متغيراً مجهولاً في التخطيط الاستراتيجي للزيارات. وبعد حدوث ذلك، ستصبح اللجنة الفرعية هيئة مؤلفة من 25 عضواً ( ) مع ما يواكب ذلك من متطلبات زيادة موارد الميزانية. وتتوقع اللجنة الفرعية في تلك المرحلة فترة تكيف قبل أن تتمكن من استخدام قدراتها المتزايدة بالكامل.

باء - الزيارات التي تمت في عام 2007 وأوائل عام 2008

زارت اللجنة الفرعية موريشيوس في الفترة من 8 إلى 18 تشرين الأول/أكتوبر 2007، وملدي ـ ف م ـن 10 إلى 17 كانون الأول/ديسمبر 2007؛ وزارت السويد في الفترة من 10 إلى 15 آذار/مارس 2008 ( ) . وخلال هذه الزيارات، ركزت الوفود على عملية إنشاء الآلية الوقائية الوطنية وعلى الحالة فيما يتعلق بتوفير الحماية من المعاملة السيئة، وخاصة للأشخاص المحرومين من حريتهم في مراكز الشرطة والسجون وفي المرافق المخصصة للأطفال.

وفي نهاية عام 2007، أعلنت اللجنة الفرعية عن برنامجها القادم للزيارات المنتظمة التي ستقوم بها في عام 2008 إلى باراغواي وبنن والسويد والمكسيك ( ) . ووضعت اللجنة الفرعية أيضاً خططاً لعدد من الزيارات التي تمهد لبدء عملية حوار مع الدول الأطراف.

وتتيح الزيارة التمهيدية إلى دولة طرف فرصة لنقل رسائل هامة عن اللجنة الفرعية وعن شواغلها الرئيسية إلى البلد الطرف وإلى محاورين ذوي صلة آخرين. وأكدت اللجنة الفرعية ما يكتسيه عملها من طابع سري وفقاً للبروتوكول الاختياري. واجتمعت اللجنة الفرعية، في الزيارات الثلاث الأولى التي قامت بها، بكثير من المسؤولين بغية إقامة علاقات تعاونية مع الدول الأطراف وتوضيح ولاية اللجنة الفرعية ونهجها الوقائي توضيحاً تاماً. واجتمعت اللجنة الفرعية أيضاً بأعضاء الآليات الوقائية الوطنية التي يجري إنشاؤها وبأفراد من المجتمع المدني.

وشارك في الزيارتين الأوليين عدد من أعضاء اللجنة الفرعية أكبر من المعتاد كيما يتسنى لجميع الأعضاء المشاركة في زيارة واحدة على الأقل في عام 2007. وهذا الأمر جزء من استراتيجية اللجنة الفرعية الرامية إلى وضع نهج متسق للزيارات وإن تغيرت تشكيلة الوفود الزائرة. وكانت الزيارة التي قامت بها اللجنة الفرعية إلى السويد أقل مدة. وقد اعتمدت نهجاً أكثر توجهاً للهدف، مع مراعاة الزيارة الوقائية التي سبق أن قامت بها إلى السويد، واستناداً إلى التشاور والتعاون مع اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة ( ) .

وقام وفد اللجنة الفرعية في نهاية كل زيارة بعرض ملاحظاته الأولية على السلطات في إطار من السرية. وتود اللجنة الفرعية أن تتقدم بالشكر إلى سلطات موريشيوس وملديف والسويد على الروح التي تحلت بها عند تلقي الملاحظات الأولية لوفود اللجنة، وعلى المناقشة البناءة التي دارت حول سبل المضي قدماً. وفي نهاية الزيارة، طلبت اللجنة الفرعية إلى السلطات تقديم تعليقات على الخطوات المتخذة أو المخطط اتخاذها لتناول المسائل المطروحة في الملاحظات الأولية. وإضافة إلى ذلك، عمدت اللجنة الفرعية، بعد كل زيارة، إلى إرسال خطاب إلى السلطات تطلب فيه تقديم معلومات محدثة عن أي خطوة اتخذت منذ زيارتها وعن مسائل معينة يمكن أو يتعين تناولها في الأسابيع التي تلي الزيارة. وأشارت اللجنة الفرعية إلى أن الردود المباشرة التي أرسلتها السلطات ستتجلى في تقرير الزيارة.

بدأت صياغة تقرير الزيارة الأولي في عام 2007. واستغرقت عملية استكماله وقتاً أطول من المستصوب بسبب حالة ملاك الموظفين في أمانة اللجنة الفرعية (انظر الفرع خامساً أدناه). وسيُطلب إلى السلطات الرد خطياً على تقرير الزيارة، وتأمل اللجنة الفرعية أن تطلب السلطات في الوقت المناسب نشر تقرير الزيارة مشفوعاً بردها عليه ( ) . وحتى ذلك الوقت تظل تقارير الزيارة سرية.

رابعاً - الآليات الوقائية الوطنية

ألف - أعمال اللجنة الفرعية المتعلقة بالآليات الوقائية الوطنية

24- أجرت اللجنة الفرعية في عامها الأول اتصالات متكررة مع جميع الدول الأطراف التي كان من المقرر لها أن تُنشئ أو تستبقي آليات وقائية وطنية، لتشجيعها على التواصل مع اللجنة الفرعية بشأن العملية المتواصلة لتطوير هذه الآليات. وطُلب إلى الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري أن ترسل معلومات تفصيلية تتعلق بإنشاء آليات (مثل الولاية القانونية لهذه الآليات وتشكيلتها وحجمها وخبرتها والموارد المالية المتاحة لها وتواتر زياراتها) ( ) . وحتى الدورة الثالثة للجنة الفرعية التي عقدت في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، لم تقدم سوى خمس دول أطراف هذه المعلومات. وقررت اللجنة الفرعية إرسال رسالة تذكيرية إلى كل دولة طرف لدى انقضاء الموعد المحدد للوفاء بالتزامها بإنشاء آلية (آليات) وقائية وطنية.

25- وأجرت اللجنة الفرعية أيضاً اتصالات مع عدد من الآليات الوقائية الوطنية والمنظمات، من بينها مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية شاركت في إنشاء تلك الآليات. وكانت مبادرة إقامة هذه الاتصالات نابعة من كل من اللجنة الفرعية والآليات الوقائية الوطنية التي طلب بعضها المساعدة من اللجنة الفرعية. وتنظر اللجنة الفرعية في كيفية الوفاء بولايتها استجابة لطلبات المساعدة المقدمة من تلك الآليات لعدم توافر أي بند في الميزانية مخصص لهذا الجزء من ولايتها (انظر الفرع سادساً أدناه).

26- واجتمع وفد اللجنة الفرعية أثناء زياراته الثلاث، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بممثلي اللجنتين الوطنيتين لحقوق الإنسان في موريشيوس وملديف الذين كلفوا بمهام تتعلق بإنشاء آليات وقائية وطنية. واجتمع أيضاً بأمناء المظالم البرلمانيين وبقاضي القضاة في السويد الذين جرت تسميتهم كآليات وقائية وطنية. واجتمعت اللجنة الفرعية في دورتها الثالثة المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، بممثلين للآلية الوطنية الوقائية في المكسيك بناء على طلبها.

27- وشارك أعضاء في اللجنة الفرعية أيضاً في عدد من الاجتماعات التي عقدت على المستويات الوطني والإقليمي والدولي، فيما يتعلق بإنشاء آليات وقائية وطنية. وعلى الرغم من عدم وجود بند مخصص للأنشطة المتعلقة بالآليات الوقائية الوطنية في الميزانية العادية للأمم المتحدة، فإن أعضاء اللجنة الفرعية، ينظرون إلى هذا الجزء من ولايتهم على أنه هام جداً لدرجة جعلتهم يبذلون قصارى جهودهم للانخراط فيه عن طريق التمويل الذاتي و/أو مصادر دعم سخية، من بينها الدعم المالي المقدم من فريق الاتصال المعني بالبروتوكول الاختياري ( ) . وقامت هذه المنظمات التي تشارك في الأعمال المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، برعاية مشاركة أعضاء اللجنة الفرعية في مجموعة من التجمعات الهامة التي ضمت محاورين رئيسيين، كما ساعدت اللجنة الفرعية في برنامجها الخاص بتطوير أساليب العمل (انظر الفرع خامساً أدناه).

باء - مبادئ توجيهية أولية لمواصلة إنشاء آليات وقائية وطنية

28- تيسيراً للحوار مع الآليات الوقائية الوطنية بوجه عام، تود اللجنة الفرعية الإشارة إلى بعض المبادئ التوجيهية الأولية فيما يتعلق بعملية إنشاء هذه الآليات، عن طريق إقامة هيئات جديدة أو تطوير الهيئات القائمة، وببعض السمات الرئيسية لتلك الآليات كما يلي:

(أ) ينبغي أن ترد ولاية الآلية الوقائية الوطنية وصلاحياتها بشكل واضح ومحدد في التشريعات الوطنية كنص دستوري أو تشريعي. ويجب أن يتجلى في هذا النص التعريف الواسع لأماكن الحرمان من الحرية حسبما ورد في البروتوكول الاختياري؛

(ب) ينبغي إنشاء الآلية الوقائية الوطنية عن طريق عملية علنية وجامعة وشفافة تشمل المجتمع المدني وغيره من الجهات الفاعلة التي تشارك في منع التعذيب؛ وحين يُنظر في أمر تسمية هيئة قائمة كآلية وقائية وطنية، ينبغي أن تكون المسألة مفتوحة للمناقشة وبمشاركة المجتمع المدني؛

(ج) ينبغي تعزيز استقلالية الآلية الوقائية الوطنية الفعلية والمتصورة على السواء، من خلال عملية تتسم بالشفافية يجري فيها اختيار وتعيين أعضاء مستقلين ولا يشغلون منصباً من شأنه أن يثير تساؤلات عن تضارب المصالح؛

(د) ينبغي أن يستند اختيار الأعضاء على المعايير المعلنة المتصلة بالتجارب والخبرات المطلوبة لتنفيذ عمل الآلية الوقائية الوطنية بفعالية ونزاهة؛

(ﻫ) ينبغي أن يُراعى في عضوية الآلية الوقائية الوطنية تحقيق التوازن بين الجنسين والتمثيل الكافي للفئات العرقية وللأقليات ولجماعات السكان الأصليين؛

(و) تتخذ الدولة التدابير الضرورية لكي تضمن أن يتوافر للخبراء أعضاء الآلية الوقائية الوطنية القدرات اللازمة والدراية المهنية. وينبغي توفير التدريب للآليات الوقائية الوطنية؛

(ز) ينبغي توفير موارد كافية للعمل المحدد للآليات الوقائية الوطنية وفقاً للمادة 18-3 من البروتوكول الاختياري؛ وينبغي أن يتحقق ذلك حصرياً في موارد الميزانية والموارد البشرية على السواء؛

(ح) ينبغي أن يشمل برنامج عمل الآليات الوقائية الوطنية جميع الأماكن المحتملة والفعلية المخصصة لحرمان الأشخاص من حريتهم؛

(ط) ينبغي أن تكفل جداول زيارات الآلية الوقائية الوطنية رصد تلك الأماكن بفعالية فيما يتعلق بضمانات الحماية من المعاملة السيئة؛

(ي) ينبغي وضع أساليب عمل للآليات الوقائية الوطنية ومراجعتها بهدف تحديد الممارسات الجيدة والثغرات في الحماية تحديداً فعالاً؛

(ك) ينبغي أن تشجع الدول الآليات الوقائية الوطنية على إعداد تقارير عن الزيارات مشفوعة بتعليقات على الممارسات الجيدة والثغرات في الحماية وتقديمها إلى المؤسسات المعنية، وعلى توجيه توصيات إلى السلطات المسؤولة تتعلق بالتحسينات في الممارسات والسياسات والقوانين؛

(ل) ينبغي أن تقيم الآليات الوقائية الوطنية حواراً متواصلاً مع السلطات استناداً إلى التوصيات إجراء التغييرات التي تمخضت عنها الزيارات، وإلى الإجراءات المتخذة للاستجابة لهذه التوصيات وفقاً للمادة 22 من البروتوكول الاختياري؛

(م) إصدار التقرير السنوي للآليات الوقائية الوطنية وفقاً للمادة 23 من البروتوكول الاختياري؛

(ن) ينبغي اعتبار تطوير الآليات الوقائية الوطنية على أنه التزام متواصل مع تعزيز الجوانب الأساسية وصقل أساليب العمل وتحسينها تدريجياً.

29- وتعرب اللجنة الفرعية عن قلقها إزاء عدم إحراز تقدم إلى اليوم في دول أطراف كثيرة فيما يتعلق بعملية التشاور المطلوبة بشأن إنشاء آليات وقائية وطنية والأحكام التشريعية والعملية اللازمة لضمان أن تتمكن تلك الآليات من العمل بفعالية. وما لم تتمكن الآليات من أداء دورها كآليات زائرة للمواقع من أجل منع المعاملة السيئة، فإن عمل اللجنة الفرعية سيكون محدوداً للغاية وسيتأثر سلبياً. وتحرص اللجنة الفرعية على مواصلة اتصالها المباشر بالآليات الوقائية الوطنية وتكثيفه، وتتطلع إلى أن تكون في وضع يمكنها من تكريس المزيد من الموارد لهذا الجزء الهام من ولايتها (انظر الفرع سادساً أدناه).

خامساً - التعاون مع الهيئات الأخرى

ألف - الدول الأطراف

30- خلال الفترة المشمولة بالتقرير، سعت اللجنة الفرعية إلى إقامة علاقات مع الدول الأطراف وفقاً لمبدأ التعاون ( ) واستعداداً لبدء عملها التنفيذي.

31- وعقدت اللجنة الفرعية، في سياق دوراتها المعقودة في جنيف، اجتماعاً مشتركاً مع ممثلي الدول الأطراف الثلاث (ملديف وموريشيوس والسويد) التي اختيرت في بادئ الأمر بالقرعة وفقاً للبروتوكول الاختياري ( ) . وقد أتاح ذلك الاجتماع، فرصة ثمينة للجنة الفرعية لكي تبلغ هذه الدول الأطراف الثلاث ببرنامج زياراتها الأولى ولتتبادل معها وجهات النظر فيما يتعلق بالزيارات الوقائية. وفيما بعد، اجتمعت اللجنة الفرعية بممثلين لفرادى الدول الأطراف بناء على طلبهم، قبيل بدء الزيارة، لإعلامهم ببرنامج الزيارات المقبلة ولمناقشة شتى المسائل الناشئة فيما يتعلق بمسار زيارات اللجنة الفرعية بما في ذلك تيسير السلطات للزيارات، وصلاحيات الوصول المتاحة للجنة الفرعية، ونهج الوفود التابعة للجنة الفرعية، والتعليقات الأولية وإعداد التقارير عن الزيارة ومواصلة الحوار. وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير عُقدت اجتماعات فردية مع ممثلي موريشيوس وملديف والسويد وبنن.

باء - هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة

ينشئ البروتوكول الاختياري علاقة خاصة بين لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية وينص على أن تعقد الهيئتان على السواء دورات متزامنة مرة واحدة في السنة على الأقل ( ) . وعقدت الدورة الثالثة للجنة الفرعية بالتزامن مع جزء من الدورة التاسعة والثلاثين للجنة مناهضة التعذيب؛ وعُقد الاجتماع الأول المشترك فيما بينهما في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2007. وشملت المناقشات، من جملة ما شملته، تنفيذ البروتوكول الاختياري عن طريق عمليات التصديق؛ والآليات الوقائية الوطنية؛ والزيارات القطرية وجداولها الزمنية؛ والتعاون بين لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية وتشاطر المعلومات بينهما؛ والتقارير السنوية العلنية للجنة الفرعية. واتفقت الهيئتان التعاهديتان على بيان مشترك وجيز يسلّم بالطابع الودي والمثمر لذلك الاجتماع الأول التاريخي مع التوصل إلى اتفاق بالإجماع على العمل معاً بشأن أداء ولايتيهما المتكاملتين.

واتفقت لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية على إنشاء فريق اتصال يضم عضوين من كل هيئة تعاهدية تيسيراً للاتصالات.

وينص البروتوكول الاختياري على وظائف هامة معينة للجنة مناهضة التعذيب فيما يتعلق باللجنة الفرعية. فاللجنة الفرعية تعرض تقاريرها السنوية العلنية على لجنة مناهضة التعذيب. وإضافة إلى ذلك، تتمتع لجنة مناهضة التعذيب بصلاحية رفع ستار السرية المطبقة عادة على زيارات اللجنة الفرعية إذا امتنعت الدولة الطرف عن التعاون مع اللجنة الفرعية أو عن اتخاذ خطوات لتحسين الحالة على ضوء توصيات اللجنة الفرعية ( ) . واللجنة الفرعية على ثقة بأن هذا الاحتمال لن يحدث وتتطلع إلى التعاون مع جميع الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري.

وناقش أعضاء اللجنة الفرعية خلال جلساتها العامة العلاقات مع أعضاء هيئات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة وحضروا اجتماعات معهم. ونظراً للتشابه بوجه خاص بين عمل اللجنة الفرعية والعمل الذي يقوم به المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، ظلت اللجنة الفرعية على اتصال وثيق مع المقرر الخاص وأجرت معه مناقشات بناءة وتبادلت معه الآراء بشأن مسائل مشتركة بين الولايتين.

جيم - المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة

36- ينص البروتوكول الاختياري على أن تقوم اللجنة الفرعية بالتشاور مع الهيئات المنشأة بموجب اتفاقيات إقليمية بهدف التعاون معها وتفادي الازدواجية من أجل تعزيز أهداف البروتوكول الاختياري بفعالية لمنع التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة ( ) .

37- واجتمع أعضاء اللجنة الفرعية، خلال دورتها الأولى من 19 إلى 23 شباط/فبراير 2007، بماورو بالما الذي كان يشغل آنذاك منصب النائب الأول لرئيس اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة (يشغل حالياً منصب الرئيس)، وتريفور ستيفنز أمينها التنفيذي. وشملت المسائل التي نوقشت خلال الاجتماع، إمكانية التعاون، بما في ذلك أن تحال إلى اللجنة الفرعية، بشكل منهجي على أساس سري وبموافقة الدولة المعنية، تقارير الزيارات والردود الحكومية ( ) للبلدان الأطراف في البرتوكول الاختياري وفي الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب على السواء ؛ والزيارات إلى الدول الأطراف في الاتفاقية الأوربية لمنع التعذيب؛ والآليات الوقائية الوطنية في الدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب؛ واتساق المعايير؛ وتبادل المعلومات بصورة منتظمة؛ وتبادل الآراء بصورة دورية؛ وتقديم المساعدة في تنفيذ التوصيات.

38- ودعت اللجنة الفرعية، في دورتها الثانية المعقودة في حزيران/يونيه 2007، سانتياغو كانتون، الأمين التنفيذي للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، إلى المشاركة في عمليتها المتعلقة بوضع أساليب للعمل. وقد أتاح ذلك فرصة مفيدة لتبادل الآراء والمعلومات فيما يتعلق بالنهج المتبعة لزيارة الأماكن التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم، وسمح بالتشاور وتبادل المعلومات المتعلقة بالعمل التكميلي للهيئتين ( ) بما في ذلك فيما يتعلق بمتابعة التوصيات وتنفيذها.

39- ودارت محادثات أولية في وارسو مع مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ومن المقرر عقد اجتماع آخر في حزيران/يونيه 2008.

40- واستفادت اللجنة الفرعية في مرحلة إنشائها الأولى استفادة عظيمة من دعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي كان لخبرتها الطويلة كهيئة دولية تعمل في الميدان، بموجب اتفاقيات منها اتفاقيات جنيف، صلة وثيقة بعمل اللجنة الفرعية. وتواصل الهيئتان التعاهديتان الحوار عن كثب بشأن مسائل تهم الطرفين.

دال - المجتمع المدني

41- تعاونت اللجنة الفرعية خلال العام الأول من عملها مع المؤسسات والمنظمات الدولية ( ) والوطنية التي تعمل على تعزيز حماية جميع الأشخاص من التعذيب. واجتمعت اللجنة الفرعية بكثير من المنظمات غير الحكومية من بينها هيئة العفو الدولية ورابطة منع التعذيب والاتحاد الدولي المسيحي للعمل على إلغاء التعذيب ومركز التأهيل والبحوث لضحايا التعذيب (الدانمرك) ولجنة الحقوقيين الدولية والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، كما تعاونت مع أعضاء مؤسسات أكاديمية مثل جامعة بريستول التي يكتسي مشروعهما المتعلق بتنفيذ البروتوكول الاختياري أهمية خاصة للجنة الفرعية.

42- وعقدت اللجنة الفرعية اجتماعات دورية مع رابطة منع التعذيب في جنيف، وخلال الجلسات العامة للجنة الفرعية، نظمت الرابطة سلسلة من حفلات الاستقبال المتعلقة بالبروتوكول الاختياري جمعت بين ممثلين للبعثات الدائمة ولعدة منظمات من بينها منظمات غير حكومية تعمل في مجالات ذات صلة. وكانت المواد والمعلومات التي أعدتها الرابطة مفيدة بشكل خاص للتحضير للزيارات.

43- وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، اتحدت مجموعة من هذه المنظمات بوصفها فريق الاتصال المعني بالبروتوكول الاختياري ( ) . ووجهت جزء من الجهود التي تبذلها إلى مساعدة اللجنة الفرعية، وخاصة، عن طريق توفير الخبرات المتعلقة بالآليات الوقائية الوطنية ودعم مشاركة أعضاء اللجنة الفرعية في اجتماعات هامة متصلة بالبروتوكول الاختياري (انظر الفقرة 27 أعلاه).

44- واتخذت العلاقة بين فريق الاتصال المعني بالبروتوكول الاختياري واللجنة الفرعية صفة رسمية في شباط/ فبراير 2008 عندما دُعي ممثلون عن الفريق لحضور الدورة الرابعة للجنة الفرعية المعقودة في جنيف من أجل تبادل الآراء، ونظموا حلقة عمل تتعلق بالآليات الوقائية الوطنية في 16 شباط/فبراير 2008 وقدموا لها ما لديهم من خبرات.

45- وترحب اللجنة الفرعية بإسهام المجتمع المدني، خلال إعداد البروتوكول الاختياري، في التشجيع على عملية التصديق على البروتوكول الاختياري أو الانضمام إليه وفي دعم تلك العملية وفي المساعدة على تنفيذه.

سادساً - شؤون الإدارة والميزانية

ألف - الموارد في عام 2007

وفقاً للمادة 25 من البروتوكول الاختياري، تتحمل الأمم المتحدة النفقات التي تتكبدها اللجنة الفرعية في تنفيذ البروتوكول، ويوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من الموظفين والمرافق لأداء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب مهامها على نحو فعال بمقتضى البروتوكول.

وعندما بدأت اللجنة الفرعية عملها في عام 2007، لم يكن قد أقر لها أي تمويل لكي تضطلع بولايتها، حسب المعلومات التي قدمتها لها إدارة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي كانت تقدم المشورة للجنة الفرعية آنذاك. ومنذ البداية، التمست اللجنة الفرعية معلومات عن الميزانية المتاحة لها للوفاء بولايتها، اقتناعاً منها بأن هذه المعلومات حيوية لها كي تتمكن من التخطيط الاستراتيجي لعملها. وفي شباط/فبراير 2008، قُدّمت للجنة الفرعية تفاصيل معينة عن مسائل تتعلق بالميزانية. وفي غضون ذلك، تمكنت اللجنة الفرعية من بدء عملها بفضل دعم المفوضة السامية لحقوق الإنسان التي قدمت لها موارد من أموال خارجة عن الميزانية شملت تقديم مساعدة مؤقتة من الأمانة. وتعرب اللجنة الفرعية عن امتنانها العميق للمفوضة السامية على دعمها القوي.

وبسبب عدم وجود ميزانية عادية، عملت اللجنة الفرعية، بناء على ذلك مع موظفين كلفوا بصفة مؤقتة وعلى فترات متقطعة بمساعدتها خلال عام 2007، وستواصل القيام بذلك لغاية منتصف عام 2008 عندما يحل موعد تعيين موظفين دائمين في وظائف أساسية في أمانة اللجنة الفرعية. وكان لدى اللجنة خلال العام الأول من عملها، أربعة أمناء مؤقتين، ولم يعمل لدى اللجنة أي موظف بصورة مستمرة، باستثناء شخص واحد، كان يقدم مساعدة فعالة في مجال الأعمال السكرتارية والإدارية. وتتطلع اللجنة الفرعية إلى استمرار الأمانة وما يحدثه هذا الاستمرار من تأثير مفيد على قدرتها على الاضطلاع بولايتها اعتباراً من منتصف عام 2008.

إن الحاجة إلى استمرارية ملاك الموظفين وإلى فريق أساسي في الأمانة نابعة من الولاية الفريدة التي تضطلع بها اللجنة الفرعية ومن طبيعة عملها. ومن المهم أن يظل الموظفون يعملون مع اللجنة الفرعية على الأقل طوال دورة التخطيط والتحضير للزيارة، وخلال الزيارة ذاتها، والحوار الذي يعقب الزيارة، وأثناء صياغة تقرير الزيارة واعتماده وكذلك أثناء العمل على إنشاء الآليات الوقائية الوطنية. إن إتاحة الاستمرارية للموظفين عن طريق توظيف وتعيين أفراد في أمانة محددة الأهداف مكلفة بدعم العمل الأساسي للجنة الفرعية، من شأنها أن تحقق فائدة إضافية تتمثل في أن يكتسب الموظفون الذين يقومون بزيارات في إطار اللجنة الفرعية خبرة في أساليب عمل اللجنة الفرعية. وتعرب اللجنة الفرعية عن خالص امتنانها للمفوضة السامية على موافقتها في نيسان/أبريل 2007 على أن يكون للجنة الفرعية فريق أمانة "محددة الهدف" يعيّن في عام 2008.

باء - افتراضات الميزانية

أبلغت المفوضية السامية لحقوق الإنسان اللجنة الفرعية بأن الميزانية العادية التي أقرت للجنة الفرعية لفترة السنتين 2008-2009 يبلغ مجموعها 600 925 دولار (أي بمتوسط يزيد قليلاً عن 000 460 دولار في العام) وأنه لا يتوخى تخصيص اعتمادات خارجة عن الميزانية للجنة الفرعية. وتسمح الافتراضات التي تستند إليها ميزانية اللجنة الفرعية بالقيام بأربع زيارات منتظمة في العام مدة كل منها عشرة أيام وزيارتين قصيرتين على سبيل المتابعة ( ) مدة كل منهما ثلاثة أيام؛ ويفترض أن يشارك في هذه الزيارات عضوان من اللجنة الفرعية وموظفان من الأمانة وخبيران خارجيان. وعلى هذا الأساس، لن تتمكن اللجنة الفرعية حتى من القيام بزيارة منتظمة مرة كل ثماني سنوات إلى كل دولة من الدول الأطراف الحالية البالغ عددها 34 دولة.

51- وينص البروتوكول الاختياري على أن يقوم بالزيارة عضوان من اللجنة الفرعية كحد أدنى. وفي افتراضات الميزانية، أصبح هذا الحد الأدنى هو الحد الأقصى. واستناداً إلى تجربة أعضاء اللجنة الفرعية وخبرتهم في الزيارات الوقائية، تتطلب الزيارة عادة أكثر من عضوين للقيام بها. ومع ذلك، سيكون من المناسب لمعظم الزيارات وجود خبيرين خارجيين وموظفين اثنين من الأمانة.

52- وإضافة إلى ذلك، يبدو أن الافتراضات في الميزانية المتعلقة بنفقات الزيارة العادية تقلل إلى حد كبير من شأن التكلفة الفعلية لزيارة تقوم بها اللجنة الفرعية، وستطبق في أحسن الأحوال على بلد صغير يخلو من عوامل معقدة مثل وجود نظام اتحادي أو وجود عدد كبير من السجناء على سبيل المثال لا الحصر.

53- وتعرب اللجنة الفرعية عن بالغ قلقها لعدم وجود بند محدد في الميزانية العادية يخصص لولاية اللجنة الفرعية المتمثلة في العمل بالاتصال المباشر مع الآليات الوقائية الوطنية، بالنظر إلى أن بنود الميزانية القائمة تقتصر على الدورات والزيارات. وقد أكدت للجنة الفرعية الإدارة العليا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، أنه لا تتوافر في الوقت الراهن اعتمادات في الميزانية لعمل اللجنة الفرعية مع الآليات الوقائية الوطنية خارج سياق زياراتها.

54- وفي المرحلة الأولى الحاسمة لإنشاء آليات وقائية وطنية والتي تكون كل دولة طرف ملزمة خلالها بأن تنشئ و/أو تستبقي آليات وقائية وطنية، ترى اللجنة الفرعية أنه يتعين أن تتوافر لها القدرة اللازمة للعمل مع هذه الآليات. وإذا اقتصر هذا العمل على الزيارات، وتمت هذه الزيارات وفقاً للافتراضات الحالية للميزانية، ستحتاج اللجنة الفرعية إلى خمس سنوات في المتوسط لكي تقيم اتصالاً مباشراً مع الآليات في الموقع، وسيكون على هذه الآليات في بعض البلدان أن تنتظر من 9 إلى 10 سنوات قبل أن يتحقق ذلك. وتستند عملية الحساب هذه إلى العدد الحالي للدول الأطراف البالغ 34 دولة، وإذا زاد عدد عمليات التصديق على البروتوكول الاختياري سيزداد هذا السيناريو سوءاً.

55- ومنذ بداية الفترة المشمولة بالتقرير السنوي، طُلب إلى اللجنة الفرعية أن تشارك في الأنشطة المتعلقة بإنشاء آليات وقائية وطنية وأن تقدم المساعدة لها. وعندما طلبت اللجنة الفرعية التمويل لهذا العمل، أُبلغت بأن تلك الأنشطة لم تحظ بالموافقة على التمويل من قبل الأمم المتحدة، وأن أعضاء اللجنة الفرعية، إن شاركوا في تلك الأنشطة بدون تمويل من الأمم المتحدة، فإنها لا تصبح أنشطة رسمية للجنة الفرعية. وقررت اللجنة الفرعية أن تواصل قدر الإمكان الاستجابة بصورة إيجابية لهذه الطلبات المتعلقة بالآليات الوقائية الوطنية؛ وترى أن أعضاءها الذين يضطلعون بهذه الأنشطة بموافقة اللجنة الفرعية، يعملون رسمياً باسمها حتى وإن كانوا يتبرعون بالوقت الذي يقضونه وكانت التكاليف الأخرى تتحملها مصادر خارجية أو تتم بالتمويل الذاتي. وفي هذا الخصوص، أُبلغت اللجنة الفرعية بأن الصندوق الخاص الذي أنشئ بموجب المادة 26 من البرتوكول الاختياري يمكن أن يوفر التمويل لتلك الأنشطة. بيد أن اللجنة الفرعية كانت تعتقد دوماً أن هذا الصندوق مخصص لتقديم المساعدة للدول الأطراف ولآلياتها الوقائية الوطنية، وللمساعدة في تمويل تنفيذ التوصيات التي تقدمها اللجنة الفرعية بعد زيارتها لدولة طرف، فضلاً عن تمويل البرامج التثقيفية المتعلقة بالآليات، وعليه فإنه غير متاح لعمل اللجنة الفرعية.

56- وانطلاقاً من الاعتبارات المشار إليها أعلاه، ترى اللجنة الفرعية أن الميزانية الحالية لا تغطي بالقدر الكافي النفقات الضرورية لها لكي تنفذ البروتوكول الاختياري تنفيذاً تاماً، وأنه لم يوفَّر لها ما يلزم من الموظفين والمرافق والموارد الأخرى اللازمة لأداء مهامها بفعالية على النحو المحدد في البروتوكول الاختياري. وعليه، تعتبر اللجنة أنها ليست بعد في وضع يمكنها من الاضطلاع بولايتها.

سابعاً - الأنشطة التنظيمية

ألف - دورات اللجنة الفرعية

57- خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، عقدت اللجنة الفرعية أربع دورات مدة كل منها أسبوع واحد خلال الفترات من 19 إلى 23 شباط/فبراير 2007؛ ومن 25 إلى 29 حزيران/يونيه 2007؛ ومن 19 إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2007؛ ومن 11 إلى 15 شباط/فبراير 2008. وقد خصصت هذه الدورات لعدد من الأنشطة الداخلية وللتخطيط للأنشطة الميدانية، فضلاً عن الاجتماع بممثلي البعثات الدائمة للدول الأطراف التي سيتم زيارتها في المستقبل القريب، ومع ممثلي هيئات في منظومة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى ناشطة في ميدان منع المعاملة السيئة.

58- وتضمنت دورات اللجنة الفرعية التخطيط الاستراتيجي ووضع معايير الاختيار لبرنامج الزيارات؛ وتحديد النهج المتبعة في العلاقات مع الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية؛ وإجراء مناقشات بشأن مشروع التقرير المتعلق بالزيارة الأولى للجنة الفرعية، وأساليب العمل في الميدان وإصدار سلسلة من المواد المخصصة لتوفير معلومات أساسية عن اللجنة الفرعية بما فيها مخطط لزيارة اللجنة الفرعية ( ) ؛ وموجز لولاية اللجنة الفرعية ولعملها ( ) وصحيفة معلومات؛ وإعداد ملف وقائع عن اللجنة الفرعية ( ) يمكن تقديمه لأشخاص يتم الالتقاء بهم أثناء الزيارات من أجل توفير شرح مباشر عن هيئة المعاهدة.

59- وقامت اللجنة، في معرض جلساتها العامة التي عقدت في العام الأول بإعداد إطار لتجميع الملاحظات المتعلقة بالزيارة وصياغة تقارير الزيارة وتنقيحها واعتمادها. ولا تزال هذه العملية جارية؛ وتتوقع اللجنة الفرعية أن يتغير محتوى الجلسات العامة تغيراً كبيراً خلال العام المقبل مع استكمال العمل التنظيمي التمهيدي وزيادة عدد الزيارات. وفي المستقبل سيكرّس جزء أكبر من وقت الدورة للتخطيط للزيارات والاجتماع بممثلي الدول الأطراف التي ستجري زيارتها، ولاعتماد تقارير الزيارات. وتتوقع اللجنة الفرعية، مع قدوم أمانتها المحددة الهدف، أن تعتمد في المتوسط ثلاثة تقارير في كل دورة. وقد صاغت اللجنة الفرعية تقريرها السنوي الأول، بيد أنه بالنظر إلى مسائل توقيت تتعلق بالموارد، اعتمد التقرير خارج دورات اللجنة الفرعية.

باء - النظام الداخلي والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالزيارات

60- ركزت الدورات الأولى للجنة الفرعية على وضع واعتماد بعض وثائق العمل الداخلي الأساسية بما فيها النظام الداخلي والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالزيارات. وترى اللجنة الفرعية في هذه الأخيرة وثيقة عمل لمواصلة الاستعراض والتطوير كجزء من عملية صقل أساليب عملها.

جيم - وضع أساليب العمل

61- ترى اللجنة الفرعية أن وضع أساليب العمل يمثل جزءاً أساسياً من أنشطتها الجارية. ومن البديهي أن يولى اهتمام خاص لهذا الأمر في بداية إنشاء هيئة معاهدة جديدة تضطلع بولاية فريدة. فمجال عمل اللجنة الفرعية معقد ومتطور باستمرار، مع ظهور مسائل ذات أهمية كبيرة نشأت في مسار عملها التجريبي، وتقتضي أن ينظر فيها كامل أعضاء اللجنة الفرعية بتمعن. ولا يتيح الإطار الزمني المحدود للجلسات العامة إجراء مناقشة متعمقة ومركزة. وقد وجدت اللجنة الفرعية أن من الضروري إدراج عنصر من عناصر هذا العمل التطويري في دوراتها القصيرة عن طريق تمديد الفترة الأساسية البالغة خمسة أيام لفترة نصف يوم إلى يوم خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل كل دورة أو بعدها.

62- وتلقت اللجنة الفرعية الدعم في عملية وضع أساليب عملها عن طريق عدد من المنظمات العاملة في هذا الميدان. ونظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر دورة تدريبية أتاحت التدريب للموظفين في مركزها التدريبي في دورة دامت يومين ركزت على الإعداد للزيارات وتنفيذها. وفي الدورة التدريبية الثانية التي دامت يومين وعقدت أيضاً في المركز التدريبي للجنة الدولية للصليب الأحمر، مولت المفوضية السامية لحقوق الإنسان جزءاً منها، جرى التركيز على مسألة زيارة مراكز الشرطة والعمل مع الآليات الوقائية الوطنية، وتضمنت مساهمات قدمها سانتياغو كانتون، الأمين التنفيذي للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ومارك كيلي الذي عمل كخبير للأمم المتحدة ورئيس سابق لوحدة أمانة اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، وموظفون من رابطة منع التعذيب. ونظم التدريب الثالث الذي استمر نصف يوم فريق الاتصال المعني بالبروتوكول الاختياري كحلقة عمل تتعلق بالآليات الوقائية الوطنية.

63- وينص البروتوكول الاختياري على أنه قد يرافق العضوين في اللجنة الفرعية في الزيارات خبراء مشهود لهم بالخبرة والدراية الفنية ينتقون من قائمة بالخبراء يجري إعدادها بالاستناد إلى الاقتراحات المقدمة من الدول الأطراف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية ( ) . ولم يقدم إلى اليوم سوى عدد قليل من الدول الأطراف اقتراحات للقائمة التي تختار منها اللجنة الفرعية خبراء خارجيين للقيام بزيارات، وطلبت اللجنة الفرعية إلى الدول الأطراف التي لم تقدم اقتراحات بشأن قائمة الخبراء أن تفعل ذلك مع مراعاة الحاجة إلى الخبرة والاستقلالية المناسبتين. ولم يشارك أي خبير من الخبراء الخارجيين في الزيارة الأولى إلى موريشيوس نظراً للمشاكل الإدارية بيد أنه في الزيارة الثانية إلى ملديف، رافق خبيران خارجيان الوفد (ر.فاسو بيلاي ومارك كيلي)، ورافقه خبير خارجي واحد (أفيتيك إشكانيان) في الزيارة الثالثة إلى السويد.

دال - السرية والاتصالات المؤمنة

64- على ضوء الحاجة إلى السرية التامة لبعض المعلومات الناشئة عن الولاية الفريدة التي تضطلع بها اللجنة الفرعية، وحساسية بعض المعلومات والوثائق والاجتماعات، ظل أمن البيانات يشكل مسألة ملازمة للجنة الفرعية. وبعد أن أعربت اللجنة الفرعية منذ البداية عن قلقها إزاء ضمان السرية لحماية الأشخاص المعرضين للخطر، استمرت طوال العام في بذل جهودها للحصول على ترتيبات من أجل أمن الاجتماعات خلال دورتها، وأمن المعلومات والوثائق المخزنة خلال الدورات وفيما بينها، والمعلومات المتعلقة بالزيارات والخطط التي وضعت من أجلها، ومجموعة من جوانب العمل الذي تضطلع به خلال الزيارات، وأمن الاتصالات التي تجريها في أعقاب زياراتها بهدف ضمان أمن المناقشات وتبادل البيانات المستخدمة في إعداد تقارير الزيارات وغيرها من الوثائق.

65- وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2007 أتاح موظفو المفوضية السامية لحقوق الإنسان للجنة الفرعية فرص الوصول إلى مرفق مؤمن على شبكة الويب (الشبكة الخارجية ) كتدبير مؤقت، وأتاحوا لها في كانون الثاني/يناير 2008 فرص الوصول المؤقت إلى موقع، مشفر ومحمي بكلمة سرية، من مواقع بروتوكول نقل الملفات ريثما يتم تطوير موقع مؤمن على شبكة إنترنت. واللجنة الفرعية ممتنة لأن بإمكانها في الوقت الحاضر تبادل المعلومات في ظروف من السرية تتناسب أكثر مع طبيعة عملها.

ثامناً - الاستنتاجات

66- تود اللجنة الفرعية في هذه المرحلة الأولية من عملها أن تجري تقييماً لمجموعة التحديات التي سوف تواجهها وتتصدى لها لكي تؤدي دورها المحدد في البروتوكول الاختياري.

67- وتختلف اللجنة الفرعية عن غيرها من هيئات المعاهدات الأخرى للأمم المتحدة، حيث إن عملها الأساسي هو في الميدان ولا يشمل القيام بزيارات إلى الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري فحسب بل أيضاً تقديم المشورة والمساعدة إلى تلك الدول وتوفير المشورة والمساعدة التقنية، بما في ذلك التدريب للآليات الوقائية الوطنية، بهدف تعزيز حالات حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب والمعاملة السيئة. وشرعت اللجنة الفرعية في عامها الأول في البحث عن السبل الكفيلة بالتركيز على هذه العناصر المكونة لولايتها والتي وإن كانت مختلفة فإنها تتساوى في أهميتها. ولما كانت الموارد القائمة التي توفرها الأمم المتحدة للجنة الفرعية في الفترة المشمولة بالتقرير لا تغطي سوى الاجتماعات المعقودة في جنيف والزيارات الوقائية إلى الدول الأطراف، فقد كان على أعضاء اللجنة الفرعية أن يسعوا إلى ابتكار وسيلة خارج نطاق الأمم المتحدة تمكنهم من تنفيذ أعمال إنشاء الآليات الوقائية الوطنية. وقاموا بذلك في المقام الأول عن طريق المشاركة في المبادرات التي تنظمها وتمولها المنظمات الأكاديمية والدولية لحقوق الإنسان على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي. بيد أنه من غير المناسب على المدى الطويل أن تعتمد قدرة اللجنة الفرعية للاضطلاع بهذا الجانب الحيوي من ولايتها على المصادر والدعم الخارجيين فقط كما هو الحال الآن.

68- ولم يُضطلع بعد من الناحية العملية بالولاية الكاملة المنصوص عليها بوضوح في البروتوكول الاختياري، بسبب موارد الميزانية والموارد البشرية المحدودة، وهي حالة قد تكون مألوفة خلال المرحلة الأولية من عمليات تشغيل هيئة جديدة، لكن يجب إيجاد حل كامل ودائم لها من أجل مرحلة العمل المقبلة. وتتطلع اللجنة الفرعية إلى الأمم المتحدة لتزويدها بما يلزم من الموارد المالية والبشرية كيما تتمكن من الوفاء بجميع عناصر ولايتها وفقاً للبروتوكول الاختياري.

المرفق الثامن

بيان مشترك بمناسبة يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب

أفادت ستة كيانات تابعة للأمم المتحدة تُعنى بشكل منتظم بالقضايا المتصلة بمنع التعذيب وبمساعدة ضحاياه بأنه، وعلى الرغم من قيام إطار قانوني دولي قوي يُجرِّم التعذيب، ما زال هناك الكثير ممّا ينبغي عمله في سبيل "ضمان تحرير الجميع من هذا البلاء"، وحثّت على إيلاء عناية خاصة لضمان حماية أفضل للنساء.

وتضم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان صوتها إلى أصوات الكيانات المعنية بحقوق الإنسان وهيئات الخبراء التالية التي اعتمدت البيان الصادر بمناسبة يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب.

والجهات الخمس الأخرى التي وقَّعت البيان هي: لجنة مناهضة التعذيب، واللجنة الفرعية لمنع التعذيب، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، ومجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب.

" يصادف عام 2008 الذكرى السنوية الستين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يشكل أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان، و ينص في مادته الخامسة على ما يلي: ´ لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة ´. وقد ارتكزت معاهدات حقوق الإنسان المتتالية على هذا الحكم. ومع هذا، وبالرغم من الإطار القانوني الشامل لمناهضة التعذيب، فما زال هناك الكثير مما يلزم القيام به، بعد مرور ستة عقود على صدور الإعلان العالمي، وبما يكفل تحرير الجميع من هذا البلاء.

" لقد بعث اعتماد الإعلان العالمي رسالة واضحة لا لبس فيها - بأن الكرامة والعدالة حق للجميع، بما في ذلك النساء بطبيعة الحال. وبعد مرور ستين سنة، فإننا نهيب بالدول أن تؤكد من جديد تصميمها على كفالة تطبيق إطار الحماية من التعذيب على نحو يراعي نوع الجنس للمساعدة على إنهاء العنف ضد المرأة؛ و أن تكفل وجود آليات و بذل جهود محددة الهدف لمنع أعمال العنف ضد المرأة وإجراء التحريات بشأنها والمعاقبة عليها؛ وتوفير فرص الوصول الكامل إلى سبل ا لعدالة ووسائل الانتصاف الفعلية، بما في ذلك الخدمات الصحية ورد الاعتبار تعويضا ً عن الضرر.

" و تصبح المرأة من ضحايا ا لتعذيب بأوجه مختلفة، على نحو ما أبرزته الحملة العالمية للقضاء على العنف ضد المرأة بقيادة الأمين العام، بان كي - مون، التي انطلقت في شباط/فبراير 2008، وسواها من المبادرات المتعلقة بالعنف ضد المرأة مثل مبادرة الأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حالات النـزاع. ومن الواضح أن بعض أشكال العنف القائم على نوع الجنس التي ترتكبها جهات تابعة لدول، فضلا ً عن أفراد خواص أو منظمات، تعد في حكم ال تعذيب، وقد بات من المسلم حالياً به أن العنف القائم على نوع الجنس يدخل ضمن تعريف التعذيب حسب اتفاقية مناهضة التعذيب. وإذا ما يجري التعامل مع الحملة العالمية للقضاء على العنف ضد المرأة من منظور الإطار القانوني الدولي الذي يحظر التعذيب، لأصبح من الممكن تعزيزها: حيث تدعو ال حاجة إلى نطاق أوسع من النطاق القائم حاليا ً ، بما يكفل ا لمنع والحماية والعدالة وتعويض الضحايا، بما في ذلك توفير فرص الحصول على المساعدة الدولية.

" والنساء المحرومات من حريتهن، معرضات بوجه خاص للعنف الجنسي، الذي غالبا ً ما ينطوي على وصمة عار قوية تؤدي إلى تفاقم المعاناة الناشئة ع ن أعمال العنف . ولل نساء ال محتجزات أيضا ً عدد من الاحتياجات الخاصة، حيث يُواجهن تحديات محددة يجب أخذها في الحسبان في كافة جهود الحماية والوقاية.

" وكثيرا ً ما وجد الأشخاص المعوقون أنفسهم مستبعدين أيضا ً من إطار الحماية المقدمة بموجب الصكوك الدولية. وهكذا فإن دخول اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري حيز التنفيذ في 3 أيار/مايو 2008، حدث يستوجب الترحيب بوجه خاص. فالاتفاقية لا تعيد فحسب تأكيد حق الجميع في التحرر من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بل توجب على الدول الأطراف فيها اتخاذ كافة التدابير التشريعية والإدارية والقضائية الفعالة وما في حكمها من التدابير للحؤول دون تعرض الأشخاص ذوي الإعاقات لهذه الممارسات البغيضة .

" وفي هذا اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، نجدد الثناء على كافة الحكومات ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والأفراد الذين ينفذون أنشطة ترمي إلى منع التعذيب ومعاقبة المسؤولين عنه وكفالة حصول جميع الضحايا على وسائل الانتصاف وأن يعطوا حقا ً قابلا ً للإنفاذ في تعويض عادل وكاف ٍ ، بما في ذلك توفير الوسائل اللازمة لإعادة الاعتبار الكامل لهم ما أمكن. ونعرب عن امتناننا لجميع الجهات المانحة التي قدمت تبرعات إلى صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب . ونهيب بجميع الدول، ولا سيما تلك التي ثبتت مسؤوليتها عن ممارسات واسعة أو منتظمة للتعذيب، أن تتبرع لصندوق التبرعات كجزء من التزام شامل برد الاعتبار إلى ضحايا التعذيب.

"و في الختام، نحث الدول الأعضاء كافة على الانضمام إلى صفوف الدول التي صدقت حتى الآن على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وعددها 34 ، وعلى التعاون مع اللجنة الفرعية ل منع التعذيب " .

المرفق ال تاس ع

التقارير التي تأخر تقديمها

الدولة الطرف

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

التاريخ المنقح (أ)

التقارير الأولية

غينيا

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

الصومال

22 شباط/فبراير 1991

سيشيل

3 حزيران/يونيه 1993

الرأس الأخضر

3 تموز/يوليه 1993

أنتيغوا وبربودا

7 آب/أغسطس 1994

إثيوبيا

12 نيسان/أبريل 1995

كوت ديفوار

16 كانون الثاني/يناير 1997

ملاوي

10 تموز/يوليه 1998

بنغلاديش

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

النيجر

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

بوركينا فاسو

2 شباط/فبراير 2000

مالي

27 آذار/مارس 2000

تركمانستان

25 تموز/يوليه 2000

موزامبيق

14 تشرين الأول/أكتوبر 2000

غانا

6 تشرين الأول/أكتوبر 2001

بوتسوانا

7 تشرين الأول/أكتوبر 2001

غابون

7 تشرين الأول/أكتوبر 2001

لبنان

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

سيراليون

25 أيار/مايو 2002

نيجيريا

28 حزيران/يونيه 2002

سانت فنسنت وجزر غرينادين

30 آب/أغسطس 2002

ليسوتو

11 كانون الأول/ديسمبر 2002

منغوليا

23 شباط/فبراير 2003

آيرلندا

11 أيار/مايو 2003

الكرسي الرسولي

25 تموز/يوليه 2003

غينيا الاستوائية

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

جيبوتي

5 كانون الأول/ديسمبر 2003

تيمور - ليشتي

16 أيار/مايو 2004

الكونغو

30 آب/أغسطس 2004

سوازيلند

25 نيسان/أبريل 2005

ملديف

20 أيار/مايو 2005

ليبيريا

22 تشرين الأول/أكتوبر 2005

الجمهورية العربية السورية

19 أيلول/سبتمبر 2005

موريتانيا

17 كانون الأول/ديسمبر 2005

مدغشقر

13 كانون الثاني/يناير 2007

أندورا

22 أيلول/سبتمبر 2007

سان مارينو

28 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

التقارير الدورية الثانية

أفغانستان

25 حزيران/يونيه 1992

بليز

25 حزيران/يونيه 1992

أوغندا

25 حزيران/يونيه 1992

[25 حزيران/يونيه 2008]

توغو

17 كانون الأول/ديسمبر 1992

[17 كانون الأول/ديسمبر 2008]

غيانا

17 حزيران/يونيه 1993

[31 كانون الأول/ديسمبر 2008]

البرازيل

27 تشرين الأول/أكتوبر 1994

غينيا

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

الصومال

22 شباط/فبراير 1995

رومانيا

16 كانون الثاني/يناير 1996

اليمن

4 كانون الأول/ديسمبر 1996

الأردن

12 كانون الأول/ديسمبر 1996

البوسنة والهرسك

5 آذار/مارس 1997

[5 آذار/مارس 2009]

سيشيل

3 حزيران/يونيه 1997

الرأس الأخضر

3 تموز/يوليه 1997

كمبوديا

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

بوروندي

19 آذار/مارس 1998

[31 كانون الأول/ديسمبر 2008]

أنتيغوا وبربودا

17 آب/أغسطس 1998

إثيوبيا

12 نيسان/أبريل 1999

ألبانيا

9 حزيران/يونيه 1999

[9 حزيران/يونيه 2007]

ناميبيا

27 كانون الأول/ديسمبر 1999

طاجيكستان

9 شباط/فبراير 2000

[31 كانون الأول/ديسمبر 2008]

كوبا

15 حزيران/يونيه 2000

تشاد

9 تموز/يوليه 2000

مولدوفا

27 كانون الأول/ديسمبر 2000

[27 كانون الأول/ديسمبر 2004]

كوت ديفوار

16 كانون الثاني/يناير 2001

جمهورية الكونغو الديمقراطية

16 نيسان/أبريل 2001

[16 نيسان/أبريل 2009]

الكويت

6 نيسان/أبريل 2001

ملاوي

10 تموز/يوليه 2002

هندوراس

3 كانون الثاني/يناير 2002

كينيا

22 آذار/مارس 2002

قيرغيزستان

4 تشرين الأول/أكتوبر 2002

المملكة العربية السعودية

21 تشرين الأول/أكتوبر 2002

البحرين

4 نيسان/أبريل 2003

[4 نيسان/أبريل 2007]

بنغلاديش

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

النيجر

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

جنوب أفريقيا

8 كانون الثاني/يناير 2004

[31 كانون الأول/ديسمبر 2009]

بوركينا فاسو

2 شباط/فبراير 2004

مالي

27 آذار/مارس 2004

بوليفيا

11 أيار/مايو 2004

تركمانستان

24 تموز/يوليه 2004

اليابان

29 تموز/يوليه 2004

[30 حزيران/يونيه 2011]

موزامبيق

13 تشرين الأول/أكتوبر 2004

قطر

10 شباط/فبراير 2004

[10 شباط/فبراير 2005]

بوتسوانا

7 تشرين الأول/أكتوبر 2005

غابون

8 تشرين الأول/أكتوبر 2005

لبنان

5 تشرين الأول/أكتوبر 2005

غانا

18 كانون الأول/ديسمبر 2005

سيراليون

25 أيار/مايو 2006

نيجيريا

28 تموز/يوليه 2006

سانت فنسنت وجزر غرينادين

31 آب/أغسطس 2006

ليسوتو

12 كانون الأول/ديسمبر 2006

منغوليا

23 شباط/فبراير 2007

البحرين

4 نيسان/أبريل 2003

[4 نيسان/أبريل 2007]

آيرلندا

11 أيار/مايو 2007

ألبانيا

9 حزيران/يونيه 2007

الكرسي الرسولي

25 تموز/يوليه 2007

غينيا الاستوائية

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

جيبوتي

5 كانون الأول/ديسمبر 2007

تيمور - ليشتي

16 أيار/مايو 2008

التقارير الدورية الثالثة

أفغانستان

25 حزيران/يونيه 1996

بليز

25 حزيران/يونيه 1996

الفلبين

25 حزيران/يونيه 1996

السنغال

25 حزيران/يونيه 1996

أوروغواي

25 حزيران/يونيه 1996

تركيا

31 آب/أغسطس 1997

[31 آب/أغسطس 2005]

تونس

22 تشرين الأول/أكتوبر 1997

[30 تشرين الثاني/نوفمبر 1999]

البرازيل

27 تشرين الأول/أكتوبر 1998

غينيا

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

الصومال

22 شباط/فبراير 1999

مالطة

12 تشرين الأول/أكتوبر 1999

[1 كانون الأول/ديسمبر 2000]

ليختنشتاين

1 كانون الأول/ديسمبر 1999

رومانيا

16 كانون الثاني/يناير 2000

نيبال

12 حزيران/يونيه 2000

[12 حزيران/يونيه 2008]

صربيا

3 أيلول/سبتمبر 2000

اليمن

4 كانون الأول/ديسمبر 2000

الأردن

12 كانون الأول/ديسمبر 2000

البوسنة والهرسك

5 آذار/مارس 2001

[5 آذار/مارس 2009]

بنن

10 نيسان/أبريل 2001

[30 كانون الأول/ديسمبر 2011]

سيشيل

3 حزيران/يونيه 2001

الرأس الأخضر

3 تموز/يوليه 2001

كمبوديا

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

موريشيوس

7 كانون الثاني/يناير 2002

سلوفاكيا

27 أيار/مايو 2002

أنتيغوا وبربودا

17 آب/أغسطس 2002

أرمينيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 2002

كوستاريكا

10 كانون الأول/ديسمبر 2002

سري لانكا

1 شباط/فبراير 2003

[1 شباط/فبراير 2007]

إثيوبيا

12 نيسان/أبريل 2003

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

11 كانون الأول/ديسمبر 2003

[30 حزيران/يونيه 2012]

ناميبيا

27 كانون الأول/ديسمبر 2003

جمهورية كوريا

7 شباط/فبراير 2004

[7 شباط/فبراير 2012]

كوبا

15 حزيران/يونيه 2004

تشاد

9 تموز/يوليه 2004

كوت ديفوار

16 كانون الثاني/يناير 2005

ليتوانيا

1 آذار/مارس 2005

الكويت

5 نيسان/أبريل 2005

جمهورية الكونغو الديمقراطية

16 نيسان/أبريل 2005

[16 نيسان/أبريل 2009]

السلفادور

16 تموز/يوليه 2005

هندوراس

3 كانون الثاني/يناير 2006

كينيا

22 آذار/مارس 2006

ملاوي

10 تموز/يوليه 2006

سلوفينيا

14 آب/أغسطس 2006

كازاخستان

24 أيلول/سبتمبر 2007

قيرغيزستان

4 تشرين الأول/أكتوبر 2006

المملكة العربية السعودية

20 تشرين الأول/أكتوبر 2006

بنغلاديش

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

النيجر

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

زامبيا

6 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

[30 حزيران/يونيه 2012]

إندونيسيا

27 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

[30 حزيران/يونيه 2012]

بوركينا فاسو

2 شباط/فبراير 2008

بوليفيا

10 أيار/مايو 2008

التقارير الدورية الرابعة

أفغانستان

25 حزيران/يونيه 2000

بيلاروس

25 حزيران/يونيه 2000

بليز

25 حزيران/يونيه 2000

فرنسا

25 حزيران/يونيه 2000

[25 حزيران/يونيه 2008]

الفلبين

25 حزيران/يونيه 2000

السنغال

25 حزيران/يونيه 2000

أوروغواي

25 حزيران/يونيه 2000

النمسا

27 آب/أغسطس 2000

[31 كانون الأول/ديسمبر 2008]

بنما

22 أيلول/سبتمبر 2000

إكوادور

28 نيسان/أبريل 2001

[28 نيسان/أبريل 2009]

تونس

22 تشرين الأول/أكتوبر 2001

الجماهيرية العربية الليبية

14 حزيران/يونيه 2002

الجزائر

11 تشرين الأول/أكتوبر 2002

[20 حزيران/يونيه 2012]

البرازيل

27 تشرين الأول/أكتوبر 2002

غينيا

8 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

الصومال

22 شباط/فبراير 2003

باراغواي

10 نيسان/أبريل 2003

ليختنشتاين

1 كانون الأول/ديسمبر 2003

رومانيا

16 كانون الثاني/يناير 2004

نيبال

12 حزيران/يونيه 2004

[12 حزيران/يونيه 2008]

بلغاريا

25 حزيران/يونيه 2004

[25 حزيران/يونيه 2008]

الكاميرون

25 حزيران/يونيه 2004

قبرص

16 آب/أغسطس 2004

جمهورية فنزويلا البوليفارية

20 آب/أغسطس 2004

كرواتيا

7 تشرين الأول/أكتوبر 2004

[7 تشرين الأول/أكتوبر 2008]

صربيا

3 أيلول/سبتمبر 2004

إستونيا

19 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

[30 كانون الأول/ديسمبر 2012]

اليمن

4 كانون الأول/ديسمبر 2004

الأردن

12 كانون الأول/ديسمبر 2004

النمسا

31 كانون الأول/ديسمبر 2004

[31 كانون الأول/ديسمبر 2008]

موناكو

4 كانون الثاني/يناير 2005

[4 كانون الثاني/يناير 2009]

البوسنة والهرسك

5 آذار/مارس 2005

[5 آذار/مارس 2009]

بنن

10 نيسان/ابريل 2005

الرأس الأخضر

3 تموز/يوليه 2005

كمبوديا

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

الجمهورية التشيكية

31 كانون الأول/ديسمبر 2005

[31 كانون الأول/ديسمبر 2009]

موريشيوس

7 كانون الثاني/يناير 2006

سلوفاكيا

27 أيار/مايو 2006

المغرب

20 تموز/يوليه 2006

أنتيغوا وبربودا

17 آب/أغسطس 2006

أرمينيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 2006

سري لانكا

1 شباط/فبراير 2003

[1 شباط/فبراير 2007]

إثيوبيا

12 نيسان/أبريل 2007

بنغلاديش

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

جورجيا

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

[24 تشرين الثاني/نوفمبر 2011]

ناميبيا

27 كانون الأول/ديسمبر 2007

بوركينا فاسو

2 شباط/فبراير 2008

جمهورية كوريا

7 شباط/فبراير 2008

[7 شباط/فبراير 2012]

التقارير الدورية الخامسة

أفغانستان

25 حزيران/يونيه 2004

الأرجنتين

25 حزيران/يونيه 2004

[25 حزيران/يونيه 2008]

بيلاروس

25 حزيران/يونيه 2004

بليز

25 حزيران/يونيه 2004

مصر

25 حزيران/يونيه 2004

فرنسا

25 حزيران/يونيه 2004

[25 حزيران/يونيه 2008]

هنغاريا

25 حزيران/يونيه 2004

[31 كانون الأول/ديسمبر 2010]

المكسيك

25 حزيران/يونيه 2004

[31 كانون الأول/ديسمبر 2010]

الفلبين

25 حزيران/يونيه 2004

الاتحاد الروسي

25 حزيران/يونيه 2004

[31 كانون الأول/ديسمبر 2010]

السنغال

25 حزيران/يونيه 2004

سويسرا

25 حزيران/يونيه 2004

[25 حزيران/يونيه 2008]

أوروغواي

25 حزيران/يونيه 2004

النمسا

27 آب/أغسطس 2004

[31 كانون الأول/ديسمبر 2010]

بنما

27 أيلول/سبتمبر 2004

كولومبيا

6 كانون الثاني/يناير 2005

إكوادور

25 نيسان/أبريل 2005

[28 نيسان/أبريل 2009]

اليونان

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

[4 تشرين الثاني/نوفمبر 2009]

الصين

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

الجماهيرية العربية الليبية

14 حزيران/يونيه 2006

الولايات المتحدة الأمريكية

19 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

[19 تشرين الثاني/نوفمبر 2011]

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى

وآيرلندا الشمالية

6 كانون الثاني/يناير 2006

[6 كانون الثاني/يناير 2008]

البرتغال

10 آذار/مارس 2006

[30 كانون الأول/ديسمبر 2012]

فنلندا

28 أيلول/سبتمبر 2006

البرازيل

27 تشرين الأول/أكتوبر 2006

غينيا

8 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

الصومال

22 شباط/فبراير 2007

باراغواي

101 نيسان/أبريل 2007

تونس

22 تشرين الأول/أكتوبر 2007

ليختنشتاين

11 كانون الأول/ديسمبر 2007

رومانيا

16 كانون الثاني/يناير 2008

الحاشية

(أ) التاريخ الوارد بين قوسين معقوفين، هو التاريخ المنقح لتقديم تقرير الدولة الطرف، وفقاً للمقرر الذي اتخذته اللجنة عند اعتماد التوصيات المتعلقة بالتقرير السابق للدولة الطرف.

المرفق العاشر

المقررون القطريون والمقررون المناوبون المعنيون بتقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها اللجنة في دورتيها التاسعة والثلاثين والأربعين (بحسب ترتيب النظر فيها)

ألف - الدورة التاسعة والثلاثون

التقرير

المقرر

المناوب

لاتفيا: التقرير الدوري الثاني (CAT/C/38/Add.4)

السيد غروسمان

السيدة سفيِاس

أوزبكستان: التقرير الدوري الثالث (CAT/C/UZB/3)

السيدة غاير

السيد كوفاليف

النرويج: التقرير الدوري الخامس (CAT/C/81/Add.4)

السيد مارينيو منيندس

السيد وانغ

إستونيا: التقرير الدوري الثاني (CAT/C/55/Add.11)

السيدة سفيياس

السيد كوفاليف

البرتغال: التقرير الدوري الرابع (CAT/C/67/Add.6)

السيد مارينيو منيندس

السيد كامارا

بنن: التقرير الدوري الثاني (CAT/C/BEN/2)

السيدة بلمير

السيد غاييغوس

باء - الدورة الأربعون

أستراليا: التقرير الدوري الثالث (CAT/C/44/Add.8)

السيد مارينيو منيندس

السيد غاييغوس

السويد: التقرير الدوري الخامس (CAT/C/SWE/5)

السيد غروسمان

السيد وانغ

الجزائر: التقرير الدوري الثالث (CAT/C/DZA/3)

السيد غروسمان

السيدة بلمير

كوستاريكا: التقرير الدوري الثاني (CAT/C/CRI/2)

السيدة سفيياس

السيد غاييغوس

إندونيسيا: التقرير الدوري الثاني (CAT/C/72/Add.1)

السيدة غاير

السيد غروسمان

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة: التقرير الدوري الثاني (CAT/C/MKD/2)

السيد غاييغوس

السيدة سفيياس

زامبيا: التقرير الدوري الثاني (CAT/C/ZMB/2)

السيد مارينيو منيندس

السيد كوفاليف

المرفق الحادي عشر

قرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

ألف - قرارات بشأن الأسس الموضوعية

البلاغ رقم 269/2005

مقدم من: علي بن سالم (يمثله محام)

الشخص المدع ى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: تونس

تاريخ الشكوى: 2 أيار/مايو 2005 (الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2007،

وقد فرغت من النظر في الشكوى 269/2005، المقدمة باسم علي بن سالم بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

1- صاحب الشكوى هو السيد علي بن سالم، وهو مواطن تونسي يبلغ من العمر 73 عاماً. ويؤكد وقوعه ضحية انتهاكات تونس لأحكام الفقرة 1 من المادة 2 مقترنة مع المادة 1؛ والفقرة 1 من المادة 16؛ والمواد 11 و12 و13 و14 منفردة أو مقترنة مع الفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية. ويمثله محام.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 صاحب الشكوى له ماضٍ حافل بأنشطة ترمي إلى تعزيز حقوق الإنسان في تونس. وخلال السنوات الأربع والعشرين الماضية، ساعد في إنشـاء منظمات لرصد حقوق الإنسان في البلد وتولى مناصب قيادية داخل هذه المنظمات. وفي عام 1998، شارك فـي إنشاء المجلس الوطني للحريات في تونس الذي رفضت الحكومة التونسية تسجيله كمنظمة غير حكومية مشروعة، ووضعته تحت المراقبة المستمرة. وفي عام 2003، شارك في تأسيس الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب. وكان هو وزملاؤه هدفاً للمضايقات والتهديدات وأعمال العنف من جانب الحكومة التونسية.

2-2 وفي آذار/مارس 2000، أصدر المجلس الوطني للحريات بتونس تقريراً يورد بالتفصيل جميع الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة التونسية، بما في ذلك أعمال التعذيب. وفي 3 نيسان/أبريل 2000، بدأ السيد بن بريك، وهو صحفي وصديق لصاحب الشكوى، إضراباً عن الطعام للاحتجاج على قيام السلطات التونسية بسحب جواز سفره، وتعرضه للمضايقة على أيدي قوات الشرطة وقيام وسائط الإعلام التونسية بمقاطعة ما يقوم به من عمل. وفي 26 نيسان/أبريل 2000، كان صاحب الشكوى في طريقه إلى زيارة صديقه عندما لاحظ وجود مجموعة من الأشخاص حول منزله. وتعرفَّ صاحب الشكوى على عدد من رجال الشرطة في زي مدني، كان بعضهم قد شارك في عمليات مراقبة مكاتب المجلس الوطني للحريات بتونس وفي عمليات إغلاقها مرات متعددة. وقد منع رجال الشرطة الصحفيين الأجانب من الاقتراب من منزل السيد بن بريك. وحاول صاحب الشكوى الفرار من المكان، لكنه تلقى ضربة خلف رقبته وفقد وعيه جزئياً. كما تعرض أشخاص آخرون للضرب وألقت الشرطة القبض عليهم.

2-3 واقتيد صاحب الشكوى والأشخاص الآخرون إلى مخفر شرطة المنار الأول، حيث تلقوا لكمات عديدة خلف الرأس والعنق، وكذلك ركلات على أيدي ضباط عديدين. ثم تم جرّ صاحب الشكوى على بطنه لمسافة 15 متراً في فناء حتى أعلى السلم الذي يؤدي إلى مخفر الشرطة. وترتب على ذلك أن تمزقت ثيابه وأصيب بسحجات في الجزء الأسفل من جسده. وظل صاحب الشكوى يتلقي اللكمات ولا سيما على أيدي واحد من رجال الشرطة. وعلم فيما بعد أن هذا الشرطي هو السيد عبد الباقي بن علي. وقام شرطي آخر برش الغاز المسيل للدموع على وجهه، مما أدى إلى حرق عينيه ومنعه من التنفس. وقام شرطي بضرب رأسه بعنف في الحائط، مما أدى إلى فقدانه الوعي لمدة غير محددة. وعندما استعاد وعيه، وجد نفسه مطروحاً على أرض القاعة الرئيسية في مخفر الشرطة في بركة من الماء. وطلب اقتياده إلى المراحيض لأنه كان يشعر بألم في البروستات التي كان يعاني من مشاكل فيها منذ سنوات عديدة. وعندما رفض الشرطي ذلك، اضطر صاحب الشكوى إلى الزحف على الأرض إلى أن وصل إلى المراحيض.

2-4 وبعد فترة قصيرة، وجه لـه أمر بالذهاب إلى مكتب يبعد بضعة أمتار عن المكان الذي كان يوجد فيه. واضطر من جديد إلى الزحف على الأرض. وحاول ثلاثة من رجال الشرطة إجباره على الجلوس على مقعد. وتلقى صاحب الشكوى فيما بعد ضربة خلف عنقه مما أدى إلى فقدانه الوعي للحظة. وعندما استعاد وعيه، وجد نفسه في مؤخرة سيارة ثم فقد وعيه من جراء الألم. وتُرك في موقع بناء حيث عثر عليه ثلاثة عمال في نهاية النهار وجدوا له سيارة أجرة نقلته إلى المستشفى. وفي المستشفى، أكدت الفحوص الطبية أن صاحب الشكوى يعاني من جروح خطيرة في العمود الفِقري، ومن إصابات ورضوض في الجمجمة. وعلى الرغم من قلق الأطباء، قرر صاحب الشكوى مغادرة المستشفى في اليوم التالي لأنه كان يخشى على نفسه من رجال الشرطة، وعاد إلى داره في بنزرت. ومنذ ذلك اليوم، وهو يعاني من مشاكل خطيرة في الظهر ومن صعوبة في الوقوف والمشي بل وحتى في حمل أشياء صغيرة الحجم. وقد أوصاه الأطباء بإجراء عملية جراحية في ظهره. كما يعاني صاحب الشكوى من جروح في كتفيه. وبما أنه لا يستطيع تحمل مصاريف عملية جراحية، فإنه مضطر لتعاطي أدوية لتخفيف الألم.

2-5 وفي 20 حزيران/يونيه 2000، قدم صاحب الشكوى شكوى إلى مكتب المدعي العام للجمهورية وصف فيها سوء المعاملة التي تعرض لها على أيدي رجال الشرطة في مخفر شرطة المنار الأول، وطلب إلى المدعي العام إجراء تحقيق جنائي في هذه الواقعة وتحميل وزير الداخلية ووزير الأمن الوطني مسؤولية ذلك. ورفض مكتب المدعي العام قبول هذه الشكوى بحجة أن إساءة معاملة صاحب الشكوى لم تحدث من قِبَل الوزيرين نفسيهما. وفي 22 آب/أغسطس 2000، أرسل صاحب الشكوى من جديد شكواه إلى مكتب المدعي العام بالبريد. وفي 4 أيلول/سبتمبر 2000، سلّم صاحب الشكوى هذه الشكوى باليد إلى مكتب المدعي العام. ولم يحصل على أي رد. ومنذ ذلك الحين لم يُفتح أي تحقيق.

2-6 ومنذ 26 نيسان/أبريل 2000 أُخضع صاحب الشكوى لمراقبة الشرطة بصورة شبه مستمرة. فقد تمركز رجال شرطة في زي مدني بصورة شبه دائمة حول منزل صاحب الشكوى. وكثيراً ما كان خط هاتف صاحب الشكوى مقطوعاً وهو يشك في أن الشرطة كانت تتنصت عليه. وقد وقع صاحب البلاغ ضحية اعتداء جديد من جانب رجال الشرطة في 8 حزيران/يونيه 2004 عندما كان يحاول تسجيل المنظمة التي كان قد شارك في إنشائها وهي الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى حدوث انتهاك للمادة 2 مقترنة مع المادة 1 لأن الدولة الطرف لم تمتثل لالتزامها باتخاذ تدابير فعالة لمنع أفعال التعذيب فحسب بل إنها استخدمت أيضاً قوات الشرطة التابعة لها لإخضاعه لمثل هذه الأفعال. وقد أخضعت الدولة الطرف عن قصد صاحب الشكوى لمعاملة يمكن تشبيهها بالتعذيب بهدف معاقبته على أنشطته في مجال حقوق الإنسان وتخويفه لكي يتوقف عن القيام بمثل هذه الأنشطة. ويلاحظ صاحب الشكوى أن خطورة إساءة المعاملة التي تعرض لها يمكن مقارنتها مع قضايا أخرى رأت فيها اللجنة أن سوء المعاملة من هذا القبيل تشكل تعذيباً وفقاً للمادة 1 ( ) . وفضلاً عن ذلك، فإن خطورة سوء المعاملة ينبغي تقييمها بشكل يراعي سن الضحية، والمشاكل الصحية التي يعاني منها والآثار الجسدية والعقلية الدائمة المترتبة على سوء المعاملة هذه. ويُذكر بأنه كان آنذاك يبلغ من العمر 67 عاماً وأنه كان يعاني من مشاكل في البروستات.

3-2 ويرى صاحب الشكوى أن الدولة الطرف انتهكت المادة 11 لأن سلطات الدولة لم تمتنع فحسب عن ممارسة صلاحيتها الإشرافية لوقف التعذيب، بل قامت أيضاً هي بنفسها بالتعذيب. ولذلك فمن الواضح أن الدولة الطرف لم تشرف بصورة منهجية على القواعد والتوجيهات والطرق والممارسات الرامية إلى تجنب أي حالة من حالات التعذيب.

3-3 ويؤكد صاحب الشكوى أنه وقع ضحية انتهاك للمادتين 12 و13 لأن الدولة الطرف لم تجرِ تحقيقاً بشأن أفعال التعذيب التي ارتُكبت ضده، على الرغم من الإثباتات الكثيرة بأن مسؤولي الحكومة ارتكبوا أفعال التعذيب. وكان صاحب الشكوى قد قدم شكوى إلى منظمات دولية متعددة قامت بإصدار بيانات رسمية تشير فيها إلى قضيته وتقدم وصفاً للمعاملة السيئة التي تعرض لها على أيدي رجال الشرطة التونسية. ويذكر أنه وفقاً لاجتهاد اللجنة، يكفي أن تقدم الضحية إدعاءً بالتعذيب حتى تصبح السلطات ملزمة بالنظر فيها ( ) .

3-4 وفيما يتعلق بانتهاك المادة 13، فإن صاحب الشكوى يؤكد أن الدولة الطرف لم تف بالتزامها بحمايته من أي إساءة معاملة أو من أي تخويف بسبب شكواه. وعلى العكس من ذلك يرى أن الدولة الطرف عرضته للتخويف على أيدي قوات الشرطة التابعة لها. ويذكر أنه أُخضع منذ هذه الأحداث لرقابة شبه مستمرة من جانب قوات الشرطة التونسية.

3-5 وفيما يتعلق بالادعاء بانتهاك المادة 14، يرى صاحب الشكوى أن الدولة الطرف تجاهلت حقه في تقديم شكوى وبالتالي فإنها حرمته من حقه في الحصول على تعويض وعلى سبل إعادة تأهيله. وحتى إذا كان ممكناً من الناحية النظرية أن تشكل الإجراءات المدنية تعويضاً كافياً لضحايا التعذيب، فإن هذه الإجراءات إما أن يكون الوصول إليها متعذراً أو تكون غير كافية. ووفقاً للمادة 7 من قانون الإجراءات الجنائية التونسي، لا يمكن للمحاكم أن تصدر حكماً في الدعوى المدنية عندما يكون صاحب الشكوى قد اختار إقامة دعوى مدنية وأخرى جنائية إلا بعد صدور حكم نهائي بشأن التهم الجنائية. وبما أن الدعوى الجنائية لم ترفع مطلقاً في الحالة الراهنة، فإن الدولة الطرف حرمت صاحب الشكوى من إمكانية المطالبة بتعويض مدني. وإذا مارس صاحب الشكوى حقه في رفع دعوى مدنية، دون أن يكون قد رفع أي دعوى جنائية، فيتعين عليه أن يمتنع عن تقديم أي دعوى جنائية بعد ذلك. وبتالي، وحتى إذا كسب صاحب الشكوى قضيته، فإن هذا النوع المحدود من التعويض لن يكون عادلاً ولا مناسباً ( ) .

3-6 وفيما يتعلق بالادعاء المتعلق بانتهاك المادة 16، يؤكد صاحب الشكوى أنه إذا كانت إساءة المعاملة التي تعرض لها لا تُعتبر بمثابة تعذيب، فإنها تشكل بالفعل معاملة قاسية أولا إنسانية أو مهينة.

3-7 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يدعي صاحب الشكوى أنه حاول بدون جدوى اللجوء إلى جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة في إطار القانون التونسي. ويذكِّر بأنه حاول ثلاث مرات تقديم شكوى إلى مكتب المدعي العام (انظر الفقرة 2-5 أعلاه). وذكر أنه لم يتلق أي رد يتعلق بالشكاوى التي قدمها علماً بأنه قدمها في عام 2000. ويذكِّر أن اللجنة اعتبرت أن ادعاءات التعذيب تصل إلى درجة من الخطورة تُلزم الدولة الطرف، منذ اللحظة الأولى التي تتوفر فيها أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن أفعال تعذيب قد ارتُكبت، بالشروع تلقائياً في إجراء تحقيق نزيه وسريع ( ) . وفي مثل هذه القضايا، يكفي أن تقدم الضحية الوقائع إلى السلطات لكي يظهر مثل هذا الالتزام ( ﻫ ) . وفي الحالة الراهنة، لم يقتصر الأمر على رفع شكواه فحسب بل إن منظمات دولية شجبت علانية العمليات الوحشية التي وقع ضحيتها.

3-8 ويرى صاحب الشكوى، أن عدم اتخاذ المدعي العام أي إجراء خلال السنوات الخمس التي تلت تقديم الشكوى الجنائية يشكل مدة غير معقولة ولا يمكن تبريرها. ويذكِّر بأن اللجنة اعتبرت أن فترة مدتها أشهر عديدة بين وقت إخطار السلطة المختصة بادعاءات التعذيب والوقت الذي اتخذت فيه بالفعل تدابير لإجراء تحقيق، تشكل فترة مفرطة الطول ( ) . ولا توجد في تونس سبل انتصاف متاحة وفعالة لضحايا التعذيب لأن سبل الانتصاف القضائية الأخرى تشوبها عيوب من الناحية العملية. ويستطيع صاحب الشكوى رفع دعوى خاصة عندما يرفض المدعي العام إجراء تحقيق، لكن ذلك سيحرمه من إمكانية القيام فيما بعد برفع دعوى جنائية للحصول على تعويض. ويذكِّر أن اللجنة اعتبرت أن عدم اتخاذ إجراءات يشكل "عقبة لا يمكن تخطيها" لأن ذلك يجعل من غير المحتمل إلى حد كبير حصول الضحية على تعويض ( ) . ويلاحظ صاحب الشكوى أن المدعين العامين لا يجرون تحقيقاً في ادعاءات التعذيب والعنف وأن القضاة يرفضون بصورة منتظمة مثل هذه الشكاوى دون إجراء تحقيق فيها. وبالتالي، فحتى إذا كانت إجراءات الاستئناف موجودة نظرياً، فإنها غير مرضية عملياً ( ) .

3-9 ويطلب صاحب الشكوى إلى اللجنة أن توصي الدولة الطرف باعتماد التدابير الضرورية لإجراء تحقيق كامل بشأن الظروف المتعلقة بالتعذيب الذي تعرض لـه، وإبلاغه بما تحصل عليه من معلومات، والقيام، استناداً إلى نتائج التحقيق وإذا كانت الوقائع تبرر ذلك، باتخاذ إجراء لتقديم المسؤولين عن أفعال التعذيب إلى العدالة. كما يطلب إلى الدولة الطرف اتخاذ ما يلزم من خطوات لمنحه تعويضاً مناسباً وكاملاً عن الأضرار التي لحقت به.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2005، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى. واعترضت على مقبولية الشكوى لأن صاحب الشكوى لم يستخدم ولم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وهي سبل فعالة خلافاً لمزاعمه. وتدعي الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقم بمتابعة شكواه. وادعت الدولة الطرف أن نائب المدعي العام وجه في نفس يوم تقديم الشكوى إلى المحكمة الابتدائية في تونس في 4 أيلول/سبتمبر 2000، دعوة مكتوبة إلى صاحب الشكوى لكي يقدم الشهادة الطبية التي تثبت ما ذكر في شكواه من ادعاءات بإلحاق أضرار جسدية به. بيد أن صاحب الشكوى لم يقدم الشهادة الطبية المطلوبة. وعلى الرغم من ذلك، طلب المدعي العام من مدير أمن إقليم تونس إجراء التحقيقات الضرورية بشأن الوقائع المشار إليها وإبلاغه بها. وفي 17 نيسان/أبريل 2001، أشار مدير أمن إقليم تونس إلى أن الوقائع التي ذكرها صاحب الشكوى لم تثبُت صحتها ومع ذلك فإن التحقيقات لا تزال جارية. وخلافاً لذلك، أشار إلى أن رجال الشرطة قاموا في نفس التواريخ والأماكن المشار إليها، بعمليات احتجاز وإلقاء قبض على أشخاص بسبب قيامهم بتجمع غير مرخص به في الطريق العام. وبالاستناد إلى هذه المعلومات، أسند المدعي العام إلى أحد نوابه مهمة استجواب الأشخاص المذكورة أسماؤهم في الشكوى أي رجال الشرطة الثلاثة وصاحب الشكوى. وعندما استجوب المدعى عليهم الثلاثة، في 12 تموز/يوليه 2001 و13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 و11 تموز/يوليه 2002، على التوالي، أنكروا جميعاً الوقائع التي ذكرها صاحب الشكوى. وأكد أحدهم أنه لا يمكن أن يكون متواجداً في مكان الحادثة المزعومة لأنه كان قد أُرسل في مهمة إلى ضاحية أخرى. وكان رجلا الشرطة الآخران متواجدين في مكان وقوع التجمع غير المرخص به. ومع ذلك، فإنهما نُقلا إلى المستشفى بعد أن تعرضا لاعتداء أحد المتظاهرين. وبما أن صاحب الشكوى لم يرد على هذه الوقائع، قررت النيابة العامة في تونس في 29 أيار/مايو 2003 إجراء مواجهة بين صاحب الشكوى ورجال الشرطة الثلاثة. وأسندت النيابة العامة إلى مديرية أمن إقليم تونس مهمة استدعاء صاحب الشكوى ومطالبته بتقديم معلومات عن اسم وعناوين الشهود المذكورين في شكواه. وظل هذا الطلب بلا استجابة لأن صاحب الشكوى لم يكن متواجداً بالعنوان المذكور في شكواه الأولى. وفي 12 حزيران/يونيه 2003، قرر وكيل النيابة العامة حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة.

4-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن الادعاءات التي أشار إليها صاحب الشكوى تتعلق بوقائع تعتبر جرائم في القانون التونسي، وهي بهذه الصفة لا تتقادم إلا بعد عشر سنوات. وذكرت أنه لا يزال صاحب الشكوى وفقاً لذلك أن يتظلم. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقدم أي سبب جاد يبرر عدم اتخاذه أي إجراء، على الرغم من الإمكانات المتاحة له من الناحية القضائية ومن الناحية العملية لرفع دعاوى أمام المحاكم الوطنية. ويمكن لصاحب الشكوى أن يعترض على قرار حفظ الشكوى الذي أصدره المدعي العام ويحصل على الموافقة على إجراء تحقيق أمام قاضي التحقيق أو أن يطلب استدعاء المتهمين مباشرة أمام الدائرة الجنائية للمحكمة العليا بمقتضى المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية. وبإمكانه الجمع بين الدعوى المدنية لطلب الحصول على تعويض مدني مع إقامة الإجراءات الجنائية أو أن ينتظر قرار إدانة ثم يرفع دعوى مدنية بطلب تعويض أمام المحاكم المدنية وحدها. وفضلاً عن ذلك، أمام صاحب الشكوى سبيل انتصاف إداري لأن موظفي الدولة الذين يرتكبون خطأ فادحاً يحمّلون الدولة المسؤولية عن خطئهم هذا ويكونون أيضاً مسؤولين عنه شخصياً. وسبيل التظلم هذا لا يزال متاحاً أمام صاحب الشكوىً لأن مدة التقادم هذا النوع من التظلم للحصول على تعويض هي 15 عاماً. وتؤكد الدولة الطرف أن سبل الانتصاف المحلية فعالة وأن صاحب الشكوى لم يستفد من سبل الانتصاف هذه بذكاء. وتشير الدولة الطرف إلى أمثلة عديدة تبين أن دعاوى الاستئناف أمام القضاء التونسي، في حالات مماثلة، ليست دعاوى ممكنة فحسب بل هي أيضاً فعالة.

4-3 وترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قد أساء استعمال الحق في تقديم البلاغات بموجب الفقرة الفرعية 2 من المادة 22 من الاتفاقية بالنظر إلى ما كان يحركه من دوافع سياسية وما انطوى عليه بلاغه من عبارات تشهير. وتذكِّر أن صاحب الشكوى هو عضو مؤسس لمنظمتين غير معترف بهما قانوناً في تونس، وهما المجلس الوطني للحريات بتونس والجمعية التونسية لمقاومة التعذيب، وأن هاتين المنظمتي ن تواصلان التصرف خارج إطار القانون ولا تكفان عن توجيه عبارات تشهير تستهدف إهانة مؤسسات الدولة. وتلاحظ أن صاحب الشكوى يوجه اتهامات تشهيرية خطيرة إلى السلطات القضائية التونسية لا تستند في الواقع إلى أي أدلة.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، أكد صاحب الشكوى من جديد أنه لجأ إلى سبل الانتصاف المحلية المنصوص عليها في القانون التونسي على الرغم من عدم فعاليتها. وقد قام بأكثر مما كان مطلوباً منه من أجل طلب التحقيق في الوقائع والحكم عليها على المستوى الوطني، بل إنه اتخذ جميع الخطوات التي كان من المفروض أن تُفضي إلى تحقيق جاد في الوقائع. فالالتزام بإجراء تحقيق يقع على عاتق الدولة حتى في حالة عدم قيام الضحية باتخاذ أي إجراء رسمي. وعلى أية حال، يذكِّر صاحب الشكوى أنه توجه بنفسه إلى مقر السلطات المختصة لتقديم شكواه، بعد أن حاول تقديم شكوى مرتين من قبل. ولم يتلق أي إخطار أو استدعاء أو توجيه ولا أية معلومات بشأن حالة ملفه. ومن هنا، يرى أنه لم يتقاعس فيما يتعلق بمتابعة شكواه. ويرى أن الدولة الطرف هي المسؤولة الوحيدة عن سير التحقيق. وحتى على افتراض أن صاحب الشكوى لم يبد اهتماماً فيما يتعلق بشكواه، فإن ذلك لا يغير مطلقاً من الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة الطرف. ويذكِّر بأن اللجنة قد أعلنت أن عدم قيام الضحية بأي إجراء لا يمكن أن يكون سبباً يبرر تقصير الدولة الطرف في إجراء تحقيق يتعلق باتهامات التعذيب ( ) .

5-2 ويرى صاحب الشكوى أن شكواه لم تؤد إلى نتيجة لأنه لم يتلق مطلقاً أنباء عن أي متابعة تمت بشأنها. أما فيما يتعلق بالمحاضر والرسائل وغيرها من المراسلات المتعلقة بالتحقيق التي ذكرتها الدولة الطرف، فإنه يلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم في ردها على بلاغه أياً من هذه الوثائق. وأياً كان الحال، فإنه يرى أن مجمل هذه الإجراءات لا يمكن اعتبارها بمثابة تحقيق شامل ونزيه على النحو الذي تقتضيه المادة 12 من الاتفاقية. وفيما يتعلق بمسألة عدم تلقيه أمر استدعائه المؤرخ حزيران/يونيه 2003، بسبب غيابه عن منزله، فإن صاحب الشكوى يحاج بأنه مهما كان الأمر فإن غيابه عن منزله في مناسبة واحدة ليس سبباً معقولاً لاستبعاده تماماً من الإجراءات. وفيما يتعلق بالشهادات الطبية، يدعي صاحب الشكوى أنه لو كان المدعي العام قد أرسل طلباً في أيلول/سبتمبر 2000 - وهو طلب لم يتلقاه صاحب الشكوى إطلاقاً - يدعوه فيه إلى تقديم الشهادات الطبية فإنه لم تبذل بعد ذلك أي محاولة أخرى للحصول على هذه الشهادات. ويلاحظ صاحب البلاغ أن مدير أمن إقليم تونس كان قد خلص بشكل مؤقت في رسالته المؤرخة 17 نيسان/أبريل 2001، أي بعد مرور سبعة أشهر على فتح باب التحقيق المزعوم، إلى أن الوقائع المذكورة لا تستند إلى أدلة، دون أن يستمع إلى أي شاهد، ولا إلى صاحب الشكوى، ولا إلى المدعى عليهم، وبدون أن تكون أمامه الشهادات الطبية. وقد تم استجواب المدعى عليهم الثلاثة بعد مرور أكثر من عام على الوقائع فيما يتعلق بالمدعى عليه الأول وبعد مرور أكثر من عامين فيما يتعلق بالمدعى عليه الأخير على الرغم من أن الشرطة القضائية كانت قادرة على الاتصال بهم جميعاً بسهولة. كما يلاحظ صاحب الشكوى أن الدولة الطرف تذكر، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل، أن بالمدعى عليهم الثلاثة قد أنكرو ا الوقائع، وأنه لا توجد أي إشارة إلى أنه جرى التحقق فيما بعد من أقوالهم. ويرى صاحب الشكوى أن السلطات لم تجر تحقيقاً فورياً جاداً شاملاً ونزيهاً.

5-3 ويرى صاحب الشكوى أن سبل الانتصاف المحلية الأخرى التي أشارت إليها الدولة الطرف هي أيضاً غير فعالة وأنه لهذا السبب لا يحتاج إلى متابعتها تلبية لأحكام الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية. وفيما يتعلق بسبل الانتصاف من خلال الإجراءات الجنائية، فإنه يذّكر بأنه واجه صعوبات عدّة أشار إليه ا سابقاً، منها عدم قيام المدعي العام بإصدار قرار بعدم إقامة الدعوى. وفضلاً عن ذلك، وفي حالة إصدار قرار برفض الدعوى في إطار فتح تحقيق برفع دعوى مدنية، قد يُعتبر صاحب الشكوى مسؤولاً مسؤولية جنائية ومدنية، الأمر الذي يشكل عنصراً رادعاً. وفيما يتعلق بسبل الانتصاف المدنية المحتملة، يذكّر صاحب الشكوى بأنه وفقاً للمادة 7 من قانون الإجراءات الجنائية، يتوقف تقديم دعوى مدنية على الدعوى الجنائية ويعتمد عليها. بيد أن الدعوى الجنائية ليست خياراً متاحاً من الناحية العملية. وفيما يتعلق بالانتصاف الإداري، يذكر صاحب الشكوى أن احتمال التوصل إلى نتيجة إيجابية في المحاكم الإدارية ليس أكبر من احتمال التوصل إلى نفس النتيجة في المحاكم الجنائية، وأن نتيجة محاولته توجيه تهم جنائية هي مؤشر جيد على النهاية المحتملة للتقاضي الإداري. وفضلاً عن ذلك، يرى أن الدعاوى المدنية والإدارية على حد سواء ليست كافية، بحكم طبيعتها، لضمان الحصول على جبر كامل ومناسب في حالة التعذيب: فالسبيل الوحيد المناسب للانتصاف من هذا الانتهاك للحقوق الأساسية للفرد هو السبيل الجنائي.

5-4 وفيما يتعلق بالحجة القائلة بأن بلاغ صاحب الشكوى يشكل إساءة استخدام للحق في تقديم بلاغات إلى اللجنة، يؤكد صاحب الشكوى أنه لم يقم إلا بممارسة حقه في الانتصاف الفعال، وأنه ليست لديه أية دوافع سياسية، ولم يوجه إلى الدولة الطرف أقوالاً تنطوي على تشهير. ويذّكر بأن اللجنة كانت قد خلصت إلى أن النشاط السياسي لأي شخص يقدم شكوى لا يمنع من النظر في شكواه ( ) .

ملاحظات إضافية مقدمة من الطرفين

6-1 في 26 نيسان/أبريل 2006، أعادت الدولة الطرف تأكيد أن صاحب الشكوى أثبت بوضوح إهماله منذ ادعائه بالاعتداء عليه وخاصة أنه لم يقدم شكواه إلا بعد مرور أكثر من أربعة أشهر، وأنه لم يرفق الشهادة الطبية بشكواه ولم يقدم معلومات كافية عن رجال الشرطة الذين اتهمهم والشهود الذين أشار إليهم. وتضيف الدولة الطرف أنه إلى جانب أوجه التقصير الخطيرة هذه، فإن صاحب الشكوى أثبت إهماله في متابعة الشكوى لأنه لم يسعَ في أي وقت من الأوقات منذ تقديم شكواه لمعرفة نتيجتها والتأكد من متابعتها. وترى الدولة الطرف أن هذا التصرف يدل على نيته السيئة والمُبيتة لإظهار أن سبيل الانتصاف غير فعال. وفي المقابل، أثبت المدعي العام اهتمامه بصورة استثنائية بهذه القضية إذ إنه عادة ما يحفظ الدعاوى التي لا تدعمها أدلة قاطعة. وقد قام بفحص الشكوى في اليوم الذي قدمت فيه، ولاحظ عدم وجود الشهادة الطبية، وطلب من صاحب الشكوى تقديم الشهادة الطبية لأنه فضل إتاحة فرصة للشكوى. وعلى الرغم من عدم توفر عناصر كافية في الملف، فقد قام المدعي العام بمبادرة منه بالتحقيق في الوقائع التي ذكرها صاحب الشكوى. وعلى الرغم من اهتمامه، فإن ما لوحظ من غياب صاحب الشكوى مرات عديدة من داره أعاق بصورة خطيرة تجميع معلومات يعول عليها.

6-2 وفيما يتعلق بعدم توفر أية معلومات عن حالة الملف، توضح الدولة الطرف أن قانون الإجراءات الجنائية لا ينص عند تقديم الشكوى، على اتخاذ أية إجراءات خاصة لإبلاغ أو إعلام مقدم الشكوى، وأن من المتعارف عليه ومن المنطقي أن يقوم صاحب الشكوى بمتابعة شكواه. وفيما يتعلق بالإدعاء بأن صاحب الشكوى قد يكون مسؤولاً جنائياً ومدنياً في حالة رفض دعوى في طلب تعويضات مدنية، تؤكد الدولة الطرف أن هذا الاحتمال قائم فقط في حالة توجيه اتهامات تشوه السمعة. وفيما يتعلق بالأدلة، تشير الدولة الطرف إلى أن تعليقاتها استندت بالكامل إلى وثائق رسمية وردت في ملف القضية.

7- وفي 10 أيار/مايو 2006 أعاد صاحب الشكوى التأكيد على أنه كان مثابراً في محاولاته لتقديم الشكوى وأن عدم فعالية الخطوات القانونية التي أقدم عليها لا يمكن بأي حال من الأحوال إسناده إلى تصرفه. وأضاف أنه لا يملك، من الناحية العملية، أي مسار قانوني بديل يمنحه إمكانية ترضية معقولة.

نظر اللجنة في مقبولية الشكوى

8-1 نظرت اللجنة في دورتها السابعة والثلاثين في مسألة مقبولية الشكوى وأعلنت مقبوليتها في قرارها المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2006.

8-2 وقد تأكدت اللجنة، حسبما هو مطلوب منها بمقتضى أحكام الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، أن المسألة نفسها لم يجر بحثها، ولا يجري بحثها، بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-3 وطلبت الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعلن عدم مقبولية البلاغ على أساس أن صاحب الشكوى أساء استعمال الحق في تقديم هذه الشكوى ولأنه لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. أما صاح ب الشكوى فقد نازع ادعاءات الدولة الطرف وأكد أنه لم يسئ استعمال الحق في اللجوء إلى اللجنة، بل إنه لا يرى أن هناك أي احتمال في أن تؤدي الخطوات التي اتخذها أمام السلطات التونسية إلى أي نتيجة.

8-4 وفيما يتعلق بإساءة استعمال الحق، الذي تدعي الدولة الطرف وقوعه، لفتت اللجنة الانتباه إلى أنه لكي يكون هناك إساءة استعمال للحق في تقديم شكوى إلى اللجنة بمقتضى المادة 22 من الاتفاقية، ينبغي أن يتوافر أحد الشرطين التاليين: أن تشكل ممارسة الحق في تقديم شكوى إلى اللجنة فعلاً كيدياً أو تنطوي على سوء نية أو على الأقل تكون بقصد التضليل أو يكون فيها استخفاف؛ أو ألا يكون للفعل أو التقصير المشار إليه أي صلة بالاتفاقية. بيد أنه تأكد في الحالة الراهنة أن صاحب الشكوى أبلغ عن تعرضه للتعذيب و/أو إساءة المعاملة على أيدي رجال الشرطة في الشارع أو في مركز الشرطة واتهم الدولة الطرف بانتهاك أحكام الاتفاقية.

8-5 وفيما يتعلق بعدم المقبولية بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، ومع مراعاة ما قدمته الدولة الطرف من وصف لنظامها القانوني والقضائي، لاحظت اللجنة أن الوقائع قيد النظر حدثت في 26 نيسان/أبريل 2000 في مركز شرطة المنار الأول، وأن التحقيقات الوحيدة التي أجريت قام بها مدير أمن إقليم تونس والمدعي العام الذي انتهى إلى حفظ الشكوى؛ وحتى تاريخ تقديم الشكوى إلى لجنة مناهضة التعذيب في 6 تموز/يوليه 2005 (بعد أكثر من خمس سنوات من وقوع الحدث) لم يُتخذ أي قرار موضوعي، وأن الأمر استغرق مدة طويلة غير طبيعية قبل معالجة وقائع خطيرة للغاية، توصف بالجريمة في التشريع التونسي الذي ينزل بمرتكبها عقوبات شديدة. ونظراً لما جاء أعلاه، رأت اللجنة أن شروط أحكام الفقرة 5 من المادة 22 من الاتفاقية قد استوفيت.

8-6 وعليه، قررت لجنة مناهضة التعذيب قبول الشكوى فيما يتعلق بأحكام الفقرة 1 من المادة 2 مقترنة بالمادة 1؛ والفقرة 1 من المادة 16؛ والمواد 11 و12 و13 و14، منفصلة أو مقترنة بالفقرة 1 من المادة 16.

ملاحظات الدولة الطرف

9-1 في 2 آذار/مارس 2007، أعادت الدولة الطرف التأكيد على أنه لم يجر انتهاك أي حكم من أحكام الاتفاقية وأعربت عن اندهاشها لأن اللجنة قررت قبول الشكوى. وذكّرت بأن تقديم شكوى إلى اللجنة يجب ألا يسمح بتهرب صاحب الشكوى من العواقب المترتبة على إهماله وعدم استنفاده سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

9-2 وفيما رأت اللجنة إلى أنه لم يتم التوصل إلى أي قرار موضوعي بشأن المضمون بعد مرور أكثر من خمس سنوات على تقديم الشكوى إلى السلطات، تؤكد الدولة الطرف أن المدعي العام قام بحفظ الشكوى بسبب الأخطاء الجسيمة العديدة التي ارتكبها صاحب الشكوى، وهي عدم تقديم شهادة طبية أو عدم تقديم تفاصيل كافية عن رجال الشرطة المتهمين والشهود المشار إليهم، وعدم متابعة الشكوى. ونظراً لعدم تقديم أدلة مُقْنعة ومعلومات دقيقة ومفصلة عن أسماء الشهود وعناوينهم، إلى جانب تكذيب الأشخاص المتهمين للوقائع التي ذكرها صاحب البلاغ، جعل من المستحيل اتخاذ قرار بشأن جوهر الشكوى.

9-3 وترى الدولة الطرف أنها قدمت معلومات مفصلة عن سبل الانتصاف المتاحة التي لا تزال متوفرة أمام صاحب الشكوى. وبما أن الإجراءات الجنائية لم تتقادم بعد، فلا يزال بإمكان صاحب الشكوى رفع دعوى أمام القضاء. وتؤكد أن فعالية سبل الانتصاف المحلية ليست موضع شك. وتذكّر بأنه جرى إنزال عقوبات تأديبية وقضائية بحق موظفي الدولة الذين ثبتت مسؤوليتهم، على النحو المشار إليه في الردود السابقة للدولة الطرف. وفي الحالة الراهنة، كان في وسع اللجنة أن توصي صاحب الشكوى برفع دعوى واستنفاد سبل الانتصاف المحلية وفقاً لأحكام الاتفاقية. وبالتالي تدعو الدولة الطرف اللجنة إلى إعادة النظر في موقفها في ضوء هذه الاعتبارات. ولم تقدم الدولة الطرف أي ملاحظات تتعلق بالأسس الموضوعية.

ملاحظات إضافية قدمها الطرفان

10- في 28 آذار/مارس 2007، رأى صاحب الشكوى أن الدولة الطرف اكتفت بمجرد تكرار الملاحظات التي سبق أن أبدتها بشأن مقبولية البلاغ دون أن تقدم أية ملاحظات بشأن الأسس الموضوعية.

11- وفي 12 نيسان/أبريل 2007، أعربت الدولة الطرف من جديد عن أسفها إزاء تصرف اللجنة بالإعلان عن مقبولية البلاغ على الرغم من جميع التوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف. وذكرت الدولة الطرف أنه تم اتخاذ خطوات جديدة وفقاً لأحكام المادة 111 من النظام الداخلي للجنة. فقد طلب المدعي العام بمحكمة الاستئناف في تونس العاصمة، وفقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجزائية، من المدعي العام لدى المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، إعلامه بالوقائع موضوع الشكوى. وهكذا بدأ تحقيق أولي ضد الأشخاص الذين أشار إليهم التحقيق وأسندت المهمة إلى القاضي المسؤول عن مكتب التحقيق العاشر لدى المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة. وقد سُجلت القضية لدى قاضي التحقيق تحت الرقم 8696/10 ( ) . وفي انتظار نتائج التحقيق القضائي وفي ضوء التدابير الت ي اتخذتها السلطات، تدعو الدولة الطرف اللجنة إلى إعادة النظر في قرارها المتعلق بالمقبولية.

12-1 وفي 20 نيسان/أبريل 2007، يذكر صاحب الشكوى أن الملاحظات التي قدمتها الدولة الطرف لم تعد ذات صلة بالموضوع لأن قرار المقبولية قد اتخذ بالفعل. ولم تقم الدولة الطرف إلا بتكرار الحجج التي كانت قد قدمتها في السابق. ومع ذلك، يلاحظ صاحب الشكوى أن الدولة الطرف قدمت معلومات غير صحيحة عن العديد من ادعاءاته. فصاحب الشكوى قدم شكواه الأولى إلى السلطات التونسية في حزيران/يونيه 2000. وبدلاً من تيسير وصوله إلى سبل الانتصاف المحلية، استمرت الدولة الطرف في عامي 2000 و2006 في مضايقته وتخويفه، بما في ذلك إخضاعه للمراقبة الدائمة المشددة. وقد أودع في الإقامة الجبرية في مناسبات عديدة. وفي 3 حزيران/يونيه 2006، تم توقيفه بصورة مؤقتة ومُنع من مغادرة البلاد.

12-2 ونظراً لرفض الدولة الطرف المستمر الإعلا ن عن موقفها فيما يتعلق بالأسس الموضوعية للشكوى، فإن صاحب الشكوى يدعو اللجنة إلى الاستناد في قرارها إلى الوقائع كما وصفها. ويذّكر بأن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب أكدتا دائماً أنه ينبغي مراعاة ادعاءات صاحب الشكوى على النحو الواجب عندما لا تقدم الدولة الطرف أدلة أو توضيحات تناقض ادعاءات صاحب الشكوى. وفي الحالة الراهنة، وبما أن الدولة الطرف لم تبد رأيها بشأن الأسس الموضوعية، فإن صاحب الشكوى يكون اتخذ الإجراء الصحيح بإثبات ادعاءات ه بعدد من الوثائق التي تضمنت نسخاً عن ملفه الطبي، وشكواه المقدمة إلى السلطات القضائية التونسية، وإفادات الشهود ووثائق إضافية عديدة.

12-3 ويؤكد صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لم تتمكن من إثبات أن سبل الانتصاف متاحة بالفعل للضحايا في تونس. وقدمت وصفاً لسبل الانتصاف المحلية التي يمكن للضحايا اللجوء إليها من الناحية النظرية. فالنظام القضائي في تونس ليس مستقلاً، والمحاكم تؤيد قرارات الحكومة بشكل عام. وفي ظل هذه الظروف، فإن الدولة الطرف هي التي تتحمل عبء الإثبات فيما يتعلق بفعالية سبل الانتصاف. وفي الحالة الراهنة، لم تتحمل الدولة الطرف عبء الإثبات لأنها لم تصف سبل الانتصاف المتاحة إلا من الناحية النظرية، دون أن تكذب الأدلة التي قدمها صاحب الشكوى لإثبات أن سبل الانتصاف غير متاحة في الواقع.

13-1 وفي 15 أيار/مايو 2007، لاحظت الدولة الطرف أن صاحب الشكوى يتهم القضاء التونسي بأنه يضمر له نوايا سيئة. وفيما يتعلق بتاريخ تقديم الشكوى، تدعي الدولة الطرف أن إيصال الاستلام الذي قدمه صاحب الشكوى لا يشكل مطلقاً إثباتاً على أنه أرسل بالفعل الشكوى لأن الإيصال المعني لا يشير إلى طبيعة الرسالة المرسلة بل ولا حتى إلى الغرض منها. وترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى وجه مرة أخرى اتهامات تشهِّر بالسلطات القضائية التونسية. وتذكر بأن النيابة العامة شرعت في ملاحقته جنائياً. ومنذ عام 2000، أحيل أكثر من 100 موظف من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون إلى محاكم إصلاحية وجنائية لارتكابهم انتهاكات أثناء ممارستهم لمهامهم. ولذلك لا يمكن التشكيك في فعالية سبل الانتصاف المحلية.

13-2 وترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى يتلاعب بالوقائع بغية إفشال الإجراءات القضائية الجارية ووضع عقبات أمام السير الصحيح لسبل الانتصاف المحلية. فصاحب الشكوى بعد أن نجح في إفشال الجهود الكثيرة التي بذلها المدعي العام في المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة عقب تقديم الشكوى في أيلول/سبتمبر عام 2000، والجهود التي بذلها نائب المدعي العام المعيّن لإجراء التحقيق الأولي بشأن الادعاءات، يصر على موقفه غير المتعاون. وبعد أن تم إبلاغه بالمثول أمام قاضي التحقيق في 30 نيسان/أبريل 2007، رفض صاحب الشكوى، مرة أخرى، الإدلاء بأقواله بحجة أنه لم يؤذن لمحاميه بالحضور إلى المحكمة، حتى رغم أن قاضي التحقيق ك ـ ان قد أعلمه أن وضعه كشاك لا يتطلب مساعدة محام وأنه لا حاجة إلى الاستماع إلى محام لمتابعة إجراءات التحقيق. وعليه، شرع قاضي التحقيق في اتخاذ تدابير أخرى شملت استدعاء أشخاص آخرين استشهد بهم صاحب الشكوى. والدعوى لا تزال قيد النظر. وعليه، ترى الدولة الطرف أنه لا يزال من حقها أن تطلب إلى اللجنة إعادة النظر في قرار المقبولية ريثما تظهر نتائج التحقيق القضائي الجاري.

14- وفي 13 أيلول/سبتمبر 2007، لاحظ صاحب الشكوى من جديد أن الدولة الطرف اكتفت بتكرار ملاحظات كانت قد قدمتها سابقاً. ويؤكد من جديد أن المسؤولية عن عدم إحراز أي تقدم في الإجراءات المحلية تعود حصراً إلى الدولة الطرف. ويذكر بأن الدولة الطرف منعت صاحب الشكوى من الاستفادة من مساعدة محام عندما استدعي للحضور أمام قاضي التحقيق. ولم تعترض الدولة الطرف على هذه الواقعة. والحرمان من الاستعانة بمحام يشكل انتهاكاً للقانون التونسي.

15- وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 2007، كررت الدولة الطرف طلبها إلى اللجنة بإرجاء البت في الأسس الموضوعية للشكوى ريثما ينتهي التحقيق وتستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية. وذكّرت، أنه خلافاً لتأكيدات صاحب الشكوى، بأن السلطات القضائية أبدت اهتمامها الواجب بهذه القضية إذ أمرت بما يلي:

• فتح باب التحقيق الأولي بناء على شكوى لا تستند إلى أي دليل؛

• إسناد مهمة التحقيق إلى عضو في النيابة العامة يقوم شخصياً بالتحقي ـ ق دون مساع ـ دة دائرة التحقيق القضائي؛

• القيام، رغم قرار النيابة العامة حفظ الشكوى، بفتح تحقيق جنائي حتى رغم أنه قد لا يسفر عن أي نتيجة بسبب موقف صاحب الشكوى غير المتعاون.

وفيما يتعلق بهذه النقطة الأخيرة، يجدر التذكير بأن القانون التونسي لا يعترف للشاهد بالحق في أن يساعده محام وأن الإجراء المتعلق ب‍ "الشاهد الحاصل على مساعدة محام" لا ينطب ق على صاحب الشكوى بالنظر إلى صفته كضحية محتمل. وقد استدعى قاضي التحقيق المسؤول عن الدعوى صاحب الشكوى لحضور جلسة الاستماع المحددة في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2007، لكن صاحب الشكوى لم يحضر.

النظر في الأسس الموضوعية

16- 1 نظرت اللجنة في البلاغ وأخذت في الحسبان جميع المعلومات التي قدمها الطرفان، وفقاً لأحكام الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية .

16-2 وتحيط اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف المؤرخة 2 آذار/مارس و12 نيسان/أبريل و15 أيار/مايو 2007 التي اعترضت فيها على مقبولية البلاغ. واللجنة، إذ تحيط علماً بطلب التأجيل الذي قدمته الدولة الطرف في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2007، تلاحظ أن العناصر التي قدمتها الدولة الطرف لا تتطلب من اللجنة إعادة النظر في قرار المقبولية، وخاصة لعدم ورود معلومات جديدة أو إضافية مقنعة من الدولة الطرف تتعلق بعدم التوصل إلى أي قرار بشأن شكوى صاحب الشكوى بعد أكثر من سبع سنوات على وجود الدعوى ذاتها معلقة أمام المحكمة وهو، في رأي اللجنة ما يبرر الخلوص إلى أن مسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية استغرقت فترة زمنية طويلة غير معقولة (انظر الفقرة 8-5 أعلاه). وبالتالي، ترى اللجنة أنه ليس هناك ما يدعوها إلى تغيير قرارها المتعلق بالمقبولية.

16-3 ولذلك انتقلت اللجنة إلى النظر في الشكوى من حيث الأسس الموضوعية ولاحظت أن صاحب الشكوى يدعي أن الدولة الطرف انتهكت الفقرة 1 من المادة 2 مقترنة بالمادة 1؛ والفقرة 1 من المادة 16؛ والمواد 11 و12 و13 و14، منفردة أو مقترنة بالفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية.

16-4 وادعى صاحب الشكوى حدوث انتهاك للفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية، مؤكداً أن الدولة الطرف لم تمتثل لالتزاماتها بمنع وقوع أفعال التعذيب والمعاقبة عليها. وتنطبق هذه الأحكام بقدر ما تعتبر الأفعال التي تعرض لها صاحب البلاغ أفعال تعذيب وفقاً للمعنى المقصود في المادة الأولى من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد الشكو ى والشهادات الطبية التي قدمها صاحب الشكوى لدعم شكواه التي تصف الجروح التي تعرض لها، والتي يمكن وصفها بأنها آلام ومعاناة حادة ألحقها به موظفون حكوميون عمداً بهدف معاقبته على أفعال يُدعى أنه ارتكبها وبهدف تخويفه. كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى. وفي ظل هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن ادعاءات صاحب الشكوى يجب أخذها في الاعتبار على النحو الواجب وأن الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى تشكل تعذيباً وفقاً للمعنى المقصود في المادة 1 من الاتفاقية.

16-5 وترى اللجنة، بعد أن لاحظت حدوث انتهاك للمادة 1 من الاتفاقية، أنها ليست بحاجة إلى النظر فيما إذا كان حدث انتهاك للفقرة 1 من المادة 16، لأن المعاملة التي تعرض لها صاحب الشكوى والتي أدت إلى الاعتراف بأنه ضحية لانتهاك المادة 1 من الاتفاقية هي أخطر وتشمل تلك المنصوص عليها في المادة 16.

16-6 وفيما يتعلق بالمادتين 2 و11، ترى اللجنة أنه لا يوجد في الوثائق التي وردتها أي دليل على أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها التي تعهدت بها في إطار أحكام هاتين المادتين من الاتفاقية.

16-7 وفيما يتعلق بادعاءات انتهاك المادتين 12 و13 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أنه وفقاً لصاحب الشكوى، لم يبين لـه المدعي العام إن كان هناك تحقيق جار أو أجري خلال السنوات الثلاث التي تلت تقديمه للشكوى في عام 2000. وفضلاً عن ذلك تلاحظ أن الدولة الطرف تعترف بأن نائب المدعي العام حفظ الشكوى في عام 2003، لعدم كفاية الأدلة. ومع ذلك، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن السلطات المختصة أعادت فتح ملف القضية (انظر الفقرة 11 أعلاه). كما أشارت الدولة الطرف إلى أن التحقيق جار، بعد مرور أكثر من سبع سنوات على الوقائع المدعاة، دون أن تشير بالتحديد إلى تفاصيل التحقيق أو متى يتوقع اتخاذ قرار. وترى اللجنة أن هذه المدة التي مرت قبل إجراء التحقيق بشأن ادعاءات التعذيب هي مدة طويلة بشكل مفرط وتتنافى مع أحكام المادة 12 من الاتفاقية ( ) ، التي تفرض على الدولة الطرف الالتزام بالقيام فوراً بإجراء تحقيق نزيه كل مرة توجد فيها أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن فعلاً من أفعال التعذيب قد ارتكب. كما أن الدولة الطرف لم تف بالتزامها بموجب المادة 13 من الاتفاقية، بضمان حق صاحب الشكوى في تقديم شكوى إلى السلطات المختصة وشروع هذه السلطات في النظر في قضيته على الفور وبصورة نزيهة.

16-8 وفيما يتعلق بالانتهاك المدعى للمادة 14 من الاتفاقية، تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب الشكوى بأن الدولة الطر ف حرمته من أي سبيل للانتصاف ، بعدم بحث شكواه ولأنها لم تجر أي تحقيق عام فوراً. وتذكر اللجنة بأن المادة 14 من الاتفاقية لا تعترف فحسب بالحق في تعويض عادل ومناسب، بل تلزم الدول الأطراف أيضاً بضمان حصول ضحية التعذيب على الانتصاف. وترى اللجنة أن الانتصاف يجب أن يشمل مجمل الأضرار التي لحقت بالضحية، بما في ذلك رد الحق، والتعويض، وإعادة تأهيل الضحية وكذلك التدابير التي تكفل عدم تكرار الانتهاكات، مع مراعاة ظروف كل حالة دائماً. ونظراً للمدة التي مرت منذ أن حاول صاحب الشكوى رفع الدعوى على الصعيد المحلي، وبما أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات تشير إلى استكمال التحقيق الجاري، فإن اللجنة تخلص إلى أن الدولة الطرف خرقت أيضاً تعهداتها بمقتضى أحكام المادة 14 من الاتفاقية.

17- إن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تُظهر انتهاكاً لأحكام المواد 1 و12 و13 و14 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

18- وعملاً بأحكام الفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي، تحث اللجنة الدولة الطرف على إكمال التحقيق في الوقائع قيد النظر، بهدف محاكمة الأشخاص المسؤولين عن معاملة صاحب الشكوى، وإبلاغها في غضون تسعين يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار بأية تدابير تكون قد اتخذتها استجابة لآراء اللجنة، بما في ذلك تعويض صاحب الشكوى.

البلاغ رقم 297/2006

المقدم من: باشان سينغ سوجي (تمثله المحامية السيدة يوهان دويون)

الشخص المدع ى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف: كندا

تاريخ الشكوى : 11 حزيران/يونيه 2006 ( تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد هذا القرار: 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2007،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 297/2006، المقدم باسم باشان سينغ سوجي بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسيـة أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المقدمة إليها من صاحب ال شكوى والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

1-1 صاحب ال شكوى هو باشان سينغ سوجي، وهو مواطن هندي من مواليد سنة 1961 وكان مقيماً ب كندا وقت تقديم هذه الشكوى وصدر بحقه قرار ب إبعاده إلى الهند. ويؤكد صاحب ال شكوى أنه ضحية انته ـ اك أحك ـ ام المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسيـة أو اللاإنسانية أو المهينة. وتمثله المحامية السيدة يوهان دويون .

1-2 وعملاً بأحكام الفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، وجهت اللجنة نظر الدولة الطرف إلى ال شكوى بواسطة مذكرة شفوية مؤرخة 14 حزيران/يونيه 2006. وفي الوقت نفسه، طلبت اللجنة، وهي تتصرف بموجب الفقرة 1 من المادة 108 من نظامها الداخلي، إلى الدولة الطرف ألا تقوم ب ترحيل صاحب ال شكـوى إلى الهن ـ د ما دامت شكواه قيد الدراسة.

1-3 وفي 28 حزيران/يونيه 2006، قام كل من صاحب ال شكوى والدولة الطرف بإبلاغ اللجنة أنه سيجري إبعاد صاحب الشكوى بالرغم من الطلب الذي تقدمت به اللجنة لوقف التنفيذ.

1-4 وفي مذكرة شفوية مؤرخة 30 حزيران/يونيه 2006، جددت اللجنة طلبها إلى الدولة الطرف بتعليق قرار إبعاد صاحب ال شكوى .

1-5 وأبلغت المحامية اللجنة أن صاحب الشكوى طُرد يوم 2 تموز/يوليه 2006 وأن سلطات الحدود الكندية رفض ت الكشف عن الوجهة التي طُرد إليها. وقد أكدت الدولة الطرف إبعاد صاحب الشكوى إلى الهند وبررت هذا القرار بدعوى أن هذا الأخير لم يثبت وجود خطر جدي لتعرضه للتعذيب في بلده الأصلي.

1-6 وفي 5 تموز/يوليه 2006، أبلغت المحامية اللجنة أن صاحب الشكوى موجود في سجن محلي في غورداسبور في البنجاب ، با لهند ، وأنه، وفقاً لمعلومات الشرطة قد تعرض للضرب وسوء المعاملة على أيدي السلطات المحلية. وأضافت أن منظمة العفو الدولية قبلت برصد حالة صاحب الشكوى .

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 يدعي صاحب الشكوى أنه وأفراد عائلته اتهموا بغير وجه حق بأنهم ناشطون سيخ وأنه على أساس هذا الافتراض جرى اعتقالهم وتعذيبهم في عدة مناسبات في الهند. وي دعي صاحب الشكوى أن هذا الأمر أجبره على مغادرة البلد.

2-2 ويكشف القرار الصادر في 26 حزيران/يونيه 2003 في إطار هيئة تقدير المخاطر قبل الترحيل، أن صاحب الشكوى أكد للسلطات الكندية أنه مزارع في إقليم البنجاب بالهند وأن مسكنه كان غير بعيد عن الحدود مع باكستان م ما يفسر أنه وعائلته أجبروا في عدة مناسبات على إيواء ناشطين من ال سيخ. و قد اعتقلت الشرطة صاحب الشكوى للاشتباه في انتمائه إلى حركة ا لناشطين السيخ في أيار/مايو 1991 وشباط/فبراير 1993 وآب/أغسطس 1997 وكانون الأول/ديسمبر 1997 وكانون الثاني/يناير 2001. وقال إنه في كل مرة ينفَّذ فيها هجوم منسوب إلى ناشطين إرهابيين في المنطقة، يأتي رجال الشرطة إلى بيته ويقومون بتفتيشه. وي دعي أن أخاه وعمه قد اتهما أيضاً بالإرهاب وأن هذا الأخير قتلته قوات الشرطة في عام 1993 ، و أن أباه قد لقي حتفه أيضاً في تبادل لإطلاق النار بين ناشطين إرهابيين ورجال شرطة في عام 1995.

2-3 ويدعي صاحب الشكوى بأنه أقام في المملكة المتحدة من تموز/يوليه 1995 إلى شباط/فبراير 1997 وقدم طلباً للحصول على وضع اللاجئ. وقد قوبل طلبه بالرفض في أيلول/سبتمبر 1996. وأفاد بأنه قرر العودة إلى الهند عندما انتخب حزب "أكالي دال" للحكم في المقاطعة في شباط/فبراير 1997 ووعد ب وقف العنف والتجاوزات من جانب رجال الشرطة في ولاية البنجاب، وذكر أنه انضم إلى حزب "أكالي دال" عند عودته إلى بلده. وحسب إفادته، استمر رجال الشرطة في مضايقته. و ا دع ى أن أخاه سبق له أن غادر الهند إلى كندا حيث منح وضع اللاجئ. وحسب صاحب الشكوى، فإن ذلك قد شجعه على الهرب هو أيضاً من الهند في أيار/مايو 2001.

2-4 وفي 8 أيار/مايو 2001، وصل صاحب الشكوى إلى تورنتو وطلب منحـه وضع اللاجئ. وفي آب/ أغسطس 2002، أصدر جهاز الأمن والاستخبارات الكندي تقريراً ذكر فيه أن لديه "مبررات معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى كان عضواً في جماعة "بابار خالسا الدولية" الإرهابية وهي منظمة للسيخ متهمة بممارسة الإرهاب وهدفها تأسيس دولة مستقلة للسيخ تسمى "خالستان" وتضم إقليم البنجاب الهندي. واستناداً إلى هذا التقرير، صدر أمر بالقبض عليه لاعتباره يمثل خطراً على الأمن القومي لكندا.

2-5 وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2002، عقدت جلسة للنظر في التقرير الذي يعتبر صاحب الشكوى عضواً في منظمة إرهابية وأصدر مجلس الهجرة واللاجئين أمراً بإبعاده.

2-6 وقدم صاحب الشكوى طلباً لإجراء مراجعة قضائية لقرار الإبعاد المؤرخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2002. وقد خلصت المحكمة الاتحادية في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 إلى أن الموظف الذي أجرى التحقيق لم يخطئ عندما رأى أن بعض المعلومات لها صلة بالموضوع لكن لا يجب الكشف عنها لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وأكدت أنه لا يجب الكشف عن هذه المعلومات ولكن بإمكان المحكمة مع ذلك أخذها في عين الاعتبار. وقد جرى تأكيد هذا القرار لدى الاستئناف بموجب حكم مؤرخ 28 أيار/مايو 2004 صادر عن محكمة الاستئناف الاتحادية.

2-7 وبالتوازي مع ذلك، قدم صاحب الشكوى طلباً لهيئة تقدير المخاطر قبل الترحيل. واعتبر القرار الصادر عن تلك الهيئة في هذا الصدد بتاريخ 26 حزيران/يونيه 2003 أنه رغم نفي صاحب الشكوى أي علاقة لـه بأي حركة ناشطة في البنجاب، يخلص تقرير جهاز الأمن والاستخبارات الكندي إلى أنه توجد مبررات معقولة تدعو إلى الاعتقاد أنه كان عضواً في منظمة "بابار خالسا الدولية" وأنه يشتبه في تخطيطه لاعتداءات ضد عدة شخصيات سياسية في الهند باستعمال عدة أسماء مستعارة. وبالنظر إلى ما ثبت بشأن النبذة الشخصية لصاحب الشكوى، كشخص مشتبه في انتمائه إلى منظمة "بابار خالسا الدولية"، وإلى إدراج هذه المنظمة في قائمة المنظمات الإرهابية الدولية في عدة بلدان وإلى المعاملة التي تفرضها أجهزة الشرطة على الإرهابيين المشتبه بهم فقد خلص القرار إلى أنه "يوجد خطر حقيقي لتعرض صاحب الشكوى للتعذيب ولعقوبات قاسية وغير عادية إذا رجع إلى الهند".

2-8 وبموجب قرار مؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2003، رفضت مندوبة الوزير طلب الحماية الذي تقدم به صاحب الشكوى. ومع الإقرار بوجود خطر التعرض للتعذيب في حال الترحيل وبعد موازنة المصالح المعرضة للخطر، خلصت إلى أنه يجب تغليب المصلحة العامة لأمن كندا في القضية المطروحة. واعتبرت أنه توجد أدلة كافية على انتماء صاحب الشكوى إلى منظمة "بابار خالسا الدولية" وعلى نيته استخدام أسماء مستعارة مختلفة، لاغتيال شخصيات عامة في الهند ومن بينها الوزير الأول والرئيس السابق لجهاز الشرطة في البنجاب.

2-9 وقدم صاحب الشكوى طلباً لإجراء مراجعـة قضائيـة لقرار مندوبـة الوزيـر المؤرخ 2 كانون الأول/ ديسمبر 2003. وفي 11 حزيران/يونيه 2004، أشارت محكمة تورنتو الاتحادية إلى أن خطر التعذيب يعني، وفقاً للسواق القضائية للمحكمة العليا - ولا سيما الحكم في قضية سوريش الذي احتج به صاحب الشكوى ( ) ، "قاعدة آمرة ناشئة" للقانون الدولي" وأن القانون الدولي يرفض الترحيل لمواجهة التعذيب حتى في حالة تعرض مصالح الأمن القومي للخطر. بيد أن المحكمة قدرت في القضية المطروحة، وجود ظروف استثنائية ( ) تسمح باستنتاج أن صاحب الشكوى "قاتل محنك في منظمة "بابار خالسا الدولية" وسيكذب لحماية نفسه"، إذ إن الظروف الاستثنائية تختلف كثيراً عن قضية سوريش المذكورة آنفاً. واعتبرت المحكمة أن مندوبة الوزير قد ارتكبت خطأين في قرار الترحيل. ففي المقام الأول، لا يتوخى القرار أي بدائل أخرى غير الترحيل ليواجه خطر التعذيب: فكان يجب أن يقترح هذا القرار، في الموازنة، أية بدائل لتقليص هذا التهديد. ثانياً، لم يحدد القرار التهديد القائم للأمن القومي ولم يوضح بشكل كاف مضمون هذا التهديد. وبالتالي، أعادت المحكمة قرار الترحيل إلى مندوبة الوزير من أجل إعداد صيغة منقحة تأخذ في الاعتبار الحلول البديلة للترحيل التي اقترحها صاحب الشكوى وتحدد وجه التهديد الذي يمثله وتشرحه بشكل دقيق.

2-10 وفي 6 حزيران/يونيه 2005، أيدت محكمة الاستئناف طلب الاستئناف وأحالت الملف من جديد إلى هيئة تقدير المخاطر قبل الترحيل. وصدر قرار ثان من تلك الهيئة في 31 آب/أغسطس 2005، خلص من جديد إلى أن صاحب الشكوى معرض لخطر التعذيب في الهند نظراً للاشتباه في كونه عضواً مهماً في منظمة "بابار خالسا الدولية".

2-11 وفي 11 أيار/مايو 2006 أصدرت مندوبة الوزير قراراً جديداً بشأن طلب الحماية واعتبرت هذه المرة أنه بالرغم من إمكانية تعرض صاحب الشكوى للملاحقة في الهند بسبب دوره المزعوم في محاولات الاغتيال، فإن قانوناً جديداً دخل حيز التنفيذ يحمي المتهمين من التجاوزات التي كان القانون القديم يتجاوز عنها ( ) . وعلى هذا الأساس، خلصت إلى أن صاحب الشكوى لن يتعرض لخطر التعذيب في حال رجوعه إلى الهند. وخلصت أيضاً إلى أنه يشكل خطراً على الأمن القومي. وبالتالي فإن طلب الحماية قوبل بالرفض.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى انتهاك المادة 3 من الاتفاقية. ويؤكد أن قرار رفض الحماية المؤرخ 2 كانون الأول/ ديسمبر 2003 استخدم معايير لا تمت بصلة للموضوع، مثل طبيعة وخطورة الأفعال الماضية أو الخطر الذي يمثله الشخص على أمن كندا، وهو يخالف الاتفاقية التي لا تنص على أي استثناء بشأن ترحيل شخص إلى بلد توجد فيه أسباب جدية تدفع إلى الاعتقاد بأن الشخص المبعد سيتعرض فيه لخطر التعذيب. ويذكّر بأنه، منذ أن تبين وجود خطر بتعرض الشخص للتعذيب فإنه من المخالف للمبادئ الواردة في الاتفاقية تطبيق اعتبارات غير ذات صلة من أجل تبرير رفض طلب الحماية (د) . ويضيف أن مندوبة الوزير استخدمت مرة أخرى في قرار الحماية المؤرخ 11 أيار/مايو 2006 اعتبارات غير ذات صلة لتبرير رفض طلب حماية صاحب الشكوى في هذه القضية، بما يخالف الاتفاقية والقانون الدولي. ويدعي كذلك، أن الأدلة الواردة في الملف تبرهن دون أي لبس على إمكانية التعرض للتعذيب في حال الإبعاد إلى الهند ، وهذا ما خلصت إليه القرارات الثلاثة التي سبقت قرار رفض الحماية المؤرخ 11 أيار/مايو 2006.

3-2 ويدعي صاحب الشكوى أن مندوبة الوزير، في قرارها المؤرخ 11 أيار/مايو 2006، قد زادت نسبة الخطر المحدق به عندما نسبت إليه جرائم لم يقترفها شخصياً. وعلاوة على ذلك، يدعي صاحب الشكوى أن هذا القرار يتضمن عدة أخطاء بمعنى أن المندوبة لم تأخذ في الاعتبار الوثائق التي تبرهن على استخدام التعذيب في الهند. وحسب هذه الوثائق فإن التعذيب يمثل شكلاً عادياً من أشكال الاستجواب وأن رجال الشرطة يدربون على استخدامه باستعمال أساليب متطورة لا تترك آثاراً مرئية. ويفيد صاحب الشكوى بأن مندوبة الوزير، بدلاً من تقييم إمكانية استخدام التعذيب من قبل قوات الشرطة، اكتفت بإعلان أن أهم المشاكل في البنجاب تتعلق بفرص العمل في المناطق الريفية وقلة الصناعات الغذائية. ويشير أيضاً إلى أن تأكيد المندوبة المتعلق بتحسن الظروف العامة في البنجاب لا يدل بأي حال من الأحوال على أن الشخص الذي يعتبر عضواً بارزاً في "منظمة بابار خالسا الدولية" لن يتعرض للتعذيب. ويدعي صاحب الشكوى أن المندوبة لم تأخذ وضعه الخاص في الاعتبار. كما يدعي أنها رفضت بلا مبرر أدلة موضوعية مثل تقرير منظمة العفو الدولية لشهر كانون الثاني/يناير 2003 الذي يبين أن النظام القضائي في البنجاب أدنى بكثير من المستوى المطلوب، بالرغم من الإصلاح التشريعي الذي يرمي إلى القضاء على التعذيب. وفي الختام يؤكد صاحب الشكوى أن الوثائق العامة التي قدمت تبرهن بوضوح على لجوء السلطات الهندية إلى استخدام التعذيب ولا سيما ضد الناشطين أو المشتبه في كونهم إرهابيين. ويؤكد أن مخاطر التعرض للتعذيب في حالة ترحيله إلى الهند ما زالت قائمة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية في مذكرة شفوية مؤرخة 12 كانون الثاني/يناير 2007. وأشارت إلى أنه بالرغم من أن طلبين لإجراء مراجعة قضائية لا يزالان قيد الدرس لدى المحكمة الاتحادية، فإنها لا تعترض، في هذه المرحلة، على مقبولية الشكوى بسبب عدم استنفاد الشكوى سبل الانتصاف المحلية، رغم أنها تحتفظ بحقها في القيام بذلك عند الانتهاء من نظر الدعوى المرفوعة أمام المحاكم الكندية.

4-2 وتؤكد الدولة الطرف أن الشكوى يجب رفضها من حيث الأسس الموضوعية لأن صاحبها لم يثبت أنه يواجه خطراً شخصياً وحقيقياً ومتوقعاً للتعرض للتعذيب في الهند. وتلاحظ أن وضع حقوق الإنسان في البنجاب قد تحسن بشكل ملحوظ منذ انتهاء انتفاضة السيخ.

4-3 وتضيف أن مندوبة وزير المواطنة والهجرة درست بعناية ادعاءات صاحب الشكوى وخلصت إلى أنه لا يواجه خطر التعرض للتعذيب في الهند. ولا ينبغي للجنة أن تستعيض عن استنتاجات المندوبة باستنتاجاتها هي ما لم يوجد خطأ بيّن أو إساءة استخدام للإجراءات أو سوء نية أو تحيز أو مخالفات جسيمة في الإجراءات. وحسب الدولة الطرف، فإن دفوع صاحب الشكوى أمام اللجنة تشكك في قرار المندوبة برفض طلبه الحماية ويدعو اللجنة بشكل غير مباشر إلى إجراء مراجعة قضائية لهذا القرار. وتذكّر الدولة الطرف بأن دور اللجنة يتمثل في تحديد وجود انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية وليس إجراء مراجعة قضائية لقرار المندوبة.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

5- أبلغت الدولة الطرف اللجنة في 28 شباط/فبراير 2007 ب أن المحكمة الاتحادية لكندا كانت قد رفضت في 1 شباط/فبراير 2007 طلبي المراجعة القضائية اللذين تقدم بهما صاحب الشكوى وكان أحدهما يتعلق بقرار مندوبة الوزير برفض طلب الحماية الذي قدمه والآخر يتعلق بقرار تنفيذ أمر الإبعاد. وقد وجدت المحكمة أن هذين الطلبين لم يُبت فيهما قانوناً وأنه ليس بوسعها ممارسة سلطتها التقديرية للنظر في الطلبين استناداً إلى الأسس الموضوعية. وذكرت أن حكم المحكمة قابل للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الاتحادية إذا ما أكد القاضي أن القضية تثير مسألة خطيرة لها أهمية عامة. ولما كان كل من صاحب الشكوى وحكومة كندا لم يطلبا تأكيد هذه المسألة خلال المهلة التي حددتها المحكمة، ولم تؤكد المحكمة نفسها هذه المسألة، فإن الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية أصبح نافذاً.

تعليقات المحامية على ملاحظات الدولة الطرف

6-1 اعترضت المحامية في 6 نيسان/أبريل 2007 على ملاحظات الدولة الطرف وأبلغت اللجنة بما استجد من وقائع منذ إيداع الشكوى لديها.

الوقائع التي استجدت منذ تقديم الشكوى إلى اللجنة

6-2 تذكر المحامية أنه في يوم 11 حزيران/يونيه 2006، أودع طلب مراجعة قضائية لقرار تنفيذ إبعاد صاحب الشكوى. وفي الوقت ذاته، لا تزال المحكمة الاتحادية تنظر في طلب آخر لإجراء مراجعة قضائية لقرار الحماية المؤرخ 11 أيار/مايو. وتضيف المحامية أنها أُبلغت في 12 حزيران/يونيه 2006 بأن ترحيل صاحب الشكوى تقرر تنفيذه يوم 16 حزيران/يونيه 2006. وتؤكد أنه رغم طلباتها العديدة معرفة ساعـة الترحيل على وجه الدقة والوجهة الصحيحة فإنها لم تحصل على أية معلومات.

6-3 وحينئذ أودع التماس طلب مؤقت لدى المحكمة الاتحادية مع طلب سماع أقوالها بصورة مستعجلة عن طريق تنظيم جلسة تحاور عبر الهاتف. وقبلت الحكومة الكندية وقف تنفيذ ترحيل صاحب الشكوى مؤقتاً ريثما تصدر المحكمة الاتحادية قرارها بشأن التماس وقف التنفيذ في 16 حزيران/يونيه 2006 أو في تاريخ قريب منه. وفي 23 حزيران/يونيه 2006 رفضت المحكمة الاتحادية طلب الوقف المؤقت مما جعل أمر الإبعاد نافذاً منذ ذلك الحين.

6-4 وأودعت المحامية في 30 حزيران/يونيه 2006 مذكرة استئناف ضد القرار المتخذ بشأن التماس الوقف المؤقت للتنفيذ المودع لدى محكمة الاستئناف الاتحادية التي رفضتها في اليوم نفسه.

6-5 وفي يوم 2 تموز/يوليه 2006، أبعدت الحكومة الكندية صاحب الشكوى إلى الهند بالرغم من طلب اللجنة تنفيذ إجراءات مؤقتة. وتعيد المحامية التأكيد على أنها لم تبلغ بالوجهة. وتشير إلى أنها، على إثر ترحيل صاحب الشكوى بُلّغت يوم 5 تموز/يوليه 2006 أو نحوه، بأن الشرطة المحلية اعتقلت صاحب الشكوى لدى وصوله إلى المطار وأنه نُقل إلى مركز الشرطة في غورداسبور حيث بقي قيد الاحتجاز إلى يوم 10 تموز/يوليه 2006 ووجهت لـه عدة تهم جنائية خطيرة. وتؤكد أنها بُلغت كذلك بأن صاحب الشكوى قد تعرض للضرب وسوء المعاملة على أيدي السلطات الهندية أثناء احتجازه في مركز شرطة غورداسبور. وحسب المحامية، نُقل صاحب الشكوى بعد ذلك من مركز الاحتجاز التابع للشرطة وأُحيل على رئيس القضاة.

6-6 وبعد ترحيل صاحب الشكوى، قُبل كل من طلب الإذن وطلب المراجعة القضائية لقرار الحماية المؤرخ 11 أيار/مايو 2006 وقرار تنفيذ ترحيل صاحب الشكوى. وفي 29 آب/أغسطس 2006، خلص القاضي إلى أنه توجد مسائل جادة يتعين مناقشتها في هذا الملف ومن ثمّ عُرض الطلبان على المحكمة الاتحادية في 22 كانون الثاني/يناير 2007.

6-7 وفي 1 شباط/فبراير 2007، رفضت المحكمـة الاتحاديـة طلبي الإذن والمراجعة القضائية وخلصت إلى أنهما أصبحا نظريين بعد تنفيذ قرار ترحيل صاحب الشكوى. وأدى ترحيل صاحب الشكوى، بالرغم من الطلبين اللذين كانا قيد النظر، إلى حرمانه من سبل الانتصاف التي كانت متاحة لـه في كندا، فاستنفد بذلك جميع سبل الانتصاف المحلية.

6-8 وقد اتصلت المحامية بصاحب الشكوى في الهند في 13 آذار/مارس 2007. وشرح لها هذا الأخير أنه متهم بتوفير متفجرات لشخص أدين بموجب القوانين الكندية المتعلقة بالأسلحة والمتفجرات. وأوضح أيضاً أنه تعرض للضرب على أيدي قوات الشرطة أثناء وجوده في السجن وأنه هُدد بالمزيد من الضرب إن قدم شكوى بشأن هذه الأفعال.

تعليقات على الأسس الموضوعية

6-9 تشير المحامية إلى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحب الشكوى بموجب إجراء تحديد مخاطر التعرض للتعذيب وانتهكت المادة 3 من الاتفاقية عندما أقدمت على إ عادته إلى الهند. وتذكّر بأن السلطات الكندية نفت مخاطر تعرض صاحب الشكوى لخطر التعذيب لكي تتمكن من إبعاده بشكل قانوني. وترى أن الحكومة الكندية أخطأت في تقديرها لمخاطر تعرض صاحب الشكوى للتعذيب في حال الترحيل بسبب الالتجاء جزئياً إلى أدلة سرية لم يطلع عليها هذا الأخير وبالتالي لم يتمكن من الاعتراض عليها.

6-10 وتدعي المحامية بالإضافة إلى ذلك أن الحكومة الكندية كانت طرفاً في القرار المتصل بحماية صاحب الشكوى، منتهكةً بذلك حقه في أن يحاكمه طرف مستقل ومحايد. وتلاحظ المحامية أنه يتبين من الرسالة الإلكترونية التي أرسلها موظف في وحدة الأمن وجرائم الحرب التابعة للحكومة إلى الوكالة الكندية لخدمات الحدود بتاريخ 10 أيار/مايو 2006 أن هذه الوكالة كانت على علم في ذلك التاريخ بأن قرار الحماية سيكون سلبياً وأن إجراء الترحيل كان قد بدأ تنفيذه، حتى وإن كان القرار المذكور لم يظهر بعد في السجلات الحاسوبية لإدارة الهجرة (نظام دعم العمليات الميدانية). إلا أن صاحب الشكوى لم يبلغ بالقرار السلبي الذي يعنيه إلا في 15 أيار/مايو 2006. فقد بدأ تنفيذ إبعاد صاحب الشكوى رغم أنه لم يبلغ بهذا القرار وكانت لا تزال أمامه في تلك المرحلة سبل مختلفة للانتصاف ضد هذا القرار. وتخلص المحامية إلى أن مندوبة الوزير المكلفة بإصدار قرار الحماية لم تتصرف بشكل مستقل ومحايد.

6-11 وترى المحامية أن القرار المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2006 برفض طلب الوقف المؤقت للتنفيذ هو قرار غير قانوني وخاطئ بحكم الواقع والقانون لأنه ثبت بالدليل وجود خطر محتمل لتعرض صاحب الشكوى للتعذيب في حال إعادته انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. وتؤكد المحامية أنها اضطرت إلى تقديم التماس وقف التنفيذ بشكل مؤقت نظراً لأنها بُلغت بتاريخ الترحيل ولم يكن قد تبقى أمامها غير القليل من الوقت لإعداد وتقديم طلب بشأن هذا الملف المعقد. ولكن القاضي الذي كان يرأس الجلسة رفض عقد جلسة مؤقتة لبحث الطلب وطالب بأن يقدم المحامون حججهم بشأن الأسس الموضوعية. وهذا الأسلوب في التصرف ينتهك حق صاحب الشكوى في أن يكون ممثلاً بشكل مناسب. وترى أن قرار وقف التنفيذ خاطئ لأن القاضي الابتدائي تجاهل الدليل على وجود خطر محتمل للتعرض للتعذيب أو الاضطهاد في حال الرجوع إلى الهند، أي القرارات الثلاثة الصادرة عن هيئة تقدير المخاطر قبل الترحيل.

6-12 وتشير المحامية إلى أن صاحب الشكوى أُلقي القبض عليه واحتُجز لمدة قاربت أربعة أعوام على أساس أدلة سرية دون أن يتمكن من معرفة التهم والأدلة الموجهة ضده. وقد خلصت المحكمة العليا لكندا مؤخراً في الحكم الصادر في قضية شرقاوي (ﻫ ) إلى أن عقد محاكمة سرية للنظر في أدلة تُحجب عن مقدم الطلب وفي غياب جلسة علنية بشأن مقبولية هذه الأدلة إنما ينتهك الحق في الحياة والحق في الحرية والحق في الأمن الشخصي، كما هو منصـوص عليه في المادة 7 من ميثاق الحقوق والحريات الكندي.

6-13 وقد عاش صاحب الشكوى هذه الأعوام الأربعة من الاعتقال تحت التهديد المستمر بإبعاده إلى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب وهذا وضع يشكل بذاته شكلاً من أشكال التعذيب وانتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية ( و ) . وقد مر بحالة من الكرب النفسي الشديد وعانى من أعراض الأرق والإجهاد مثلما أكد تقرير الطبيب النفسي المقدم في عام 2003، مما يضيف خطراً إضافياً في حال الترحيل.

6-14 وتذكّر المحامية بالحظر التام، بموجب القانون الدولي، لترحيل شخص معرض للتعذيب ( ز ) وتدعي أن ترحيل صاحب الشكوى يمثل انتهاكاً متعمداً ومباشراً للالتزامات الدولية للدولة الطرف ولأحكام المادة 3 من الاتفاقية.

6-15 وخلصت المحامية إلى أن ترحيل صاحب الشكوى، بالرغم من القرارات التي أقرت بوجود خطر التعرض للتعذيب والاضطهاد وعدم تغير الظروف وطلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة والحالة الصحية لصاحب الشكوى والدليل على وجود خطر حالي للتعرض للتعذيب، هو قرار غير دستوري ويمثل انتهاكاً مباشراً للمادة 3 من الاتفاقية. وتقول إن الدليل على ذلك هو إلقاء القبض على صاحب الشكوى فور وصوله إلى الهند والاتهامات الخطيرة الموجهة إليه وكذلك تعرضه للضرب والتهديد من قبل السلطات الهندية.

ملاحظات إضافية من الطرفين

7-1 ذكرت الدولة الطرف في 26 تموز/يوليه 2007 أن النقطة الوحيدة ذات الصلة التي يتعين على اللجنة البت فيها هي تحديد ما إذا كانت توجد أسباب جدية تدعو للاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً للتعذيب في الهند وقت ترحيله. أما الادعاءات التي أثارتها المحامية والتي تتعلق ببعض مراحل العملية التي تسبق الترحيل فهي لا تتطابق من حيث الاختصاص الموضوعي مع المادة 3 من الاتفاقية. وتذكّر الدولة الطرف بأن المادة 3 لا تقر بحق المثول أمام محكمة مستقلة ومحايدة والحق في التمثيل المناسب بمحام وحق الشخص في معرفة الأدلة المقدمة ضده. فالادعاء بأن القرارات التي رفضت طلب الحماية وطلب وقف تنفيذ الإبعاد اللذين تقدم بهما صاحب الشكوى كانت تعسفية وغير قانونية لا يمكن أن يشير إلى انتهاك المادة 3. وترى الدولة الطرف أن المحامية تطلب في واقع الأمر من اللجنة أن تنظر في استئناف ضد قرارات اتخذتها محاكم كندية.

7-2 وفيما يتعلق بالادعاء القائل بأن الدولة الطرف "كانت طرفاً" في القرار الذي اتخذته مندوبة الوزير، ترى الدولة الطرف أن هذا الادعاء غير مقبول أيضاً لأن المحامية لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية ما دام صاحب الشكوى قد أثار ذلك لأول مرة أمام اللجنة بينما كان عليه أن يثير هذه النقطة أمام المحكمة الاتحادية لكندا.

7-3 وترى الدولة الطرف أن ادعاءات المحامية المتعلقة بالإجراءات السابقة للترحيل غير مقبولة لأنها لا تقدم الحد الأدنى من المسوغات المطلوبة لتلبية متطلبات المادة 22 من الاتفاقية. وبخلاف ذلك، لا تشكل الادعاءات المتعلقة بالإجراءات السابقة للترحيل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. وتشير الدولة الطرف إلى أن ادعاءات صاحب الشكوى بشأن رفض المحكمة الاتحادية سماع الطرفين بشكل مؤقت وبشأن حقه في المثول أمام محكمة مستقلة ومحايدة قد أثيرت في الواقع أمام المحكمة الاتحادية التي اعتبرت أن المهلة المتاحة لتقديم طلب وقف التنفيذ كانت عادية وأشارت إلى أن صاحب الشكوى كان على علم منذ 15 أيار/مايو 2006 بأن طلب الحماية قوبل بالرفض وأنه سيبدأ تنفيذ إجراءات الترحيل. وتجادل الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى كان لديه متسع من الوقت لإعداد طلب وقف التنفيذ قبل 12 حزيران/يونيه 2006 بفترة طويلة. وفيما يخص الادعاء الثاني، أشار القاضي الذي رأس الجلسة الخاصة بفحص طلب وقف التنفيذ إلى أن مجرد عرض الملف نفسه عليه في إطار إجراءات سابقة لا يولد في حد ذاته مخاوف معقولة بالتحيز. وتخلص الدولة الطرف إلى أن ادعاءات صاحب الشكوى قد بحثتها المحاكم الوطنية وفقاً للقانون وأنها قوبلت بالرفض.

7-4 وفيما يخص الادعاء بأن القرار الذي يرفض طلب وقف التنفيذ كان غير قانوني وخاطئاً، تؤكد الدولة الطرف أن المحكمة الاتحادية اطلعت على جميع الأدلة المستندية، بما فيها الدليل الجديد الذي قدمه صاحب الشكوى، وأعلنت أنها غير مقتنعة بأن صاحب الشكوى سيتعرض للتعذيب في حال ترحيله.

7-5 وفيما يخص الادعاء القائل بأن الدولة الطرف قد شاركت في القرار الذي اتخذته مندوبة الوزير في 11 أيار/مايو 2006 برفض طلب حماية صاحب الشكوى، تشير الدولة الطرف إلى أن هذا الادعاء يستند إلى رسالة إلكترونية أُرسلت إلى موظف بالوكالة الكندية لخدمات الحدود. وتؤكد أن الوكالة لم تؤثر بأي شكل من الأشكال على القرار الذي اتخذته مندوبة الوزير التي تصرفت بالتزام الحياد الكامل. ومن جهة أخرى، توضح الدولة الطرف أنه لم يكن هناك ثلاثة "قرارات سابقة" لصالح صاحب الشكوى بل قرار مؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2003 ، وقد أُلغي، وتقديران لمخاطر التعرض للتعذيب أجراهما موظفو هيئة تقدير مخاطر التعرض للتعذيب قبل الترحيل (مؤرخان 26 حزيران/يونيه 2003 و31 آب/أغسطس 2005). وتشير إلى أن المندوبين يجب أن يأخذوا هذه التقديرات في الاعتبار ولكنهم غير ملزمين بها وأن القرار النهائي بشأن طلب الحماية يرجع إليهم.

7-6 وفيما يخص الأدلة "السرية"، تؤكد الدولة الطرف أنه لا توجد صلة بين تقدير المخاطر الذي تجريه السلطات الكندية وفحص الأدلة المحجوب عن صاحب الشكوى لأسباب أمنية. فعندما درست المندوبة مسألة احتمال التعرض للتعذيب لم تنظر في الخطر الذي يمثله صاحب الشكوى على أمن كندا. لذلك فإن استنتاجها لم يستند إلى أدلة محجوبة. وتضيف الدولة الطرف أن القانون الكندي المتعلق بالهجرة وحماية اللاجئين يسمح للقاضي في أي تحقيق لتحديد ما إذا كان شخص أجنبي ممنوعاً من دخول البلد، بأن ينظر في معلومات ذات صلة دون إطلاع مقدم الطلب عليها إذا كان كشفها يعرض الأمن الوطني للخطر ولكن بشرط موافاة مقدم الطلب بملخص للمعلومات، وهذا ما تم في القضية المطروحة.

7-7 وتشير الدولة الطرف إلى أن الادعاءات بشأن عدم تطبيق التدابير المؤقتة التي طالبت بها اللجنة والتهديد بترحيل صاحب الشكوى إلى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب لم تثر قطّ أمام المحاكم المحلية. وتقول إن كندا تتعامل بجدية مع التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقية ولكنها ترى أن طلبات تطبيق التدابير المؤقتة غير ملزمة قانونياً. ونتيجة لذلك، وعلى نقيض القرار الذي اتخذته اللجنة في قضية تبرسلي ضد فرنسا ( ح ) ، تؤكد الدولة الطرف أن عدم الامتثال ل هذا الطلب لا ي نطوي بحد ذاته ع لى انتهاك المادتين 3 و22 من الاتفاقية. وتشير إلى أنه في قضية ت. ب. س. ضد كندا ( ط ) ، خلصت اللجنة إلى أن كندا لم تنتهك المادة 3 من الاتفاقية بترحيل صاحب الشكوى إلى الهند، ولو أنها أعربت عن قلقها لعدم امتثال الدولة الطرف للطلب الموجه إليها باتخاذ تدابير مؤقتة.

7-8 وفيما يخص الادعاء بأن "التهديد بالإعادة إلى حيث التعذيب" يشكل بحد ذاته انتهاكاً للمادة 3، فإن الدولة الطرف ترى أنه يتعين اعتباره غير متوافق من حيث الاختصاص الموضوعي مع المادة المذكورة. وفي كل الأحول، فإن هذا الادعاء غير مقبول لأنه لا يقدم الحد الأدنى من التبرير. وتنفي الدولة الطرف أنها أخضعت صاحب الشكوى للتعذيب النفسي، وتجادل بأن سير الإجراءات القانونية لتحديد مقبولية شخص في بلد ما ومجرد وجود إمكانية لترحيله إلى بلد يُدعى تعرضه لخطر التعذيب فيه، لا يمكن أن يشكل "تعذيباً" بالمعنى المقصود في المادة 1 من الاتفاقية.

7-9 وتقول الدولة الطرف إنها تدرس طلبات اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة بعناية فائقة دائماً وأنها تمتثل عادةً لهذه الطلبات. وفي القضية المطروحة، رأت الدولة الطرف، بعد فحص الملف، ولا سيما على أساس القرار السلبي لمندوبة الوزير المتعلق بالمخاطر المتصلة بالإعادة إلى الهند وكذلك رفض المحكمة الاتحادية طلب وقف التنفيذ الذي تقدم به صاحب الشكوى، أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة على وجود مخاطر جدية للتعرض للتعذيب في الهند.

7-10 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة 3 من الاتفاقية على أساس إعادة صاحب الشكوى إلى الهند، تذكّر الدولة الطرف أنه يتعين فحص المسألة على ضوء كافة المعلومات التي كانت السلطات الكندية على علم بها أو كان عليها أن تعلم بها وقت الطرد. وتذكّر بأن صاحب الشكوى لم يقدم إثباتاً على وجود خطر شخصي متوقع وحقيقي للتعرض للتعذيب، وإن كان التعذيب لا يزال يمارس في بعض الأحيان في الهند، بما فيها البنجاب. وتشير إلى أن المحامية قالت إنها ب ُ لغت عن طريق صهر صاحب الشكوى بأن هذا الأخير تعرض للضرب وسوء المعاملة من قبل السلطات الهندية أثناء احتجازه. وتذكّر الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لا يتمتع بالمصداقية لدى السلطات الكندية وأن على اللجنة بالتالي أن لا تقيم وزناً كبيراً لهذه الادعاءات. وفي كل الأحوال، فإن المادة 3 لا تطبق إلا على التعذيب ولا تحمي من سوء المعاملة المشار إليها في المادة 16 من الاتفاقية.

8- وفي رسالة مؤرخة 24 أيلول/سبتمبر 2007، كررت المحامية جميع حججها السابقة.

المسائل والإجراءات المطروحة على اللجنة

النظر في المقبولية

9-1 قبل فحص الشكوى الواردة في الشكوى، يجب على لجنة مناهضة التعذيب أن تحدد ما إذا كان الشكوى مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، كما يتعين عليها فعله بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم تنظر ولا تنظر فيها هيئة تحقيق أو تسوية دولية أخرى، وأن كافة سبل الانتصاف ال محلي قد استنفدت.

9-2 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف ومفادها أن ادعاءات صاحب الشكوى تتعلق بالإجراءات السابقة للترحيل، أي الادعاءات المتعلقة بقرارات السلطات الكندية الخاطئة وغير المشروعة و عدم الكشف عن أدلة معينة ورفض المحكمة الاتحادية تخصيص جلسة مؤقتة ل سماع الطرفين وتحيز ها المزعوم، إنما تتنافى من حيث الاختصاص الموضوعي مع المادة 3 من الاتفاقية. ولكن اللجنة تعتبر أنه يجب دراسة المخالفات المذكورة بهدف ال تأكد من حدوث انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية.

9-3 وبخصوص ادعاء المحامية بأن التهديد المستمر ل صاحب الشكوى بترحيله إلى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب والذي ظل تحت وطأته لمدة أربعة أعوام وسبب لـه "كرباً نفسياً شديداً"، يمثل بحد ذاته شكلاً من أشكال التعذيب، تذك ّ ر اللجنة بأحكام سابقة لها مفادها أن تدهور صحة صاحب شكوى على إثر طرده من البلد - أو كما في القضية المطروحة، على إثر التهديد بترحيله أثناء النظر في قضيته - لا يمثل في حد ذاته شكلاً من أشكال التعذيب أو المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة بالمعنى المقصود في المادة 1 أو المادة 16 من الاتفاقية ( ي ) .

9-4 أما فيما يتعلق بحجة الدولة الطرف و مفادها أن الشكوى المتعلقة بانتهاك المادة 3 من الاتفاقية على أساس ترحيل صاحب الشكوى إلى الهند ليست مدعومة بشكل كاف لأغراض المقبولية ، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى قدم ما يكفي من العناصر لكي تتمكن من دراسة القضية من حيث الأسس الموضوعية.

9-5 وعليه، تقرر اللجنة أن الشكوى مقبولة فيما يتعلق بادعاءات انتهاك المادة 3 على أساس ترحيل صاحبها إلى الهند. أما الادعاء المتعلق بعدم احترام طلب اللجنة بتعليق الترحيل فإنه يتطلب أيضاً النظر في الأسس الموضوعية بموجب المادتين 3 و22 من الاتفاقية.

النظر في الأسس الموضوعية

10-1 عملاً بالفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، نظرت اللجنة في الأسس الموضوعية للشكوى، في ضوء جميع المعلومات التي قدمها إليها الطرفان.

10-2 وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحب الشكوى ومفادها أن مندوبة الوزير استندت في قرارها المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2003 إلى معايير غير ذات صلة تتمثل في الخطر الذي يشكله الشخص على أمن كندا من أجل رفض منحه الحماية. وتذكّر اللجنة بأن المادة 3 تمنح الحماية المطلقة لكل شخص يوجد على أراضى دولة طرف بصرف النظر عن صفات الشخص أو خطره على المجتمع ( ك ) . وتشير اللجنة إلى أن مندوبة الوزير خلصت في قرار ها إلى وجود خطر شخصي وحقيقي للتعرض للتعذيب في حال ترحيل صاحب الشكوى . ولكنها اعتبرت أنه يجب تغليب المصلحة العامة لأمن كندا على خطر تعرض صاحب الشكوى للتعذيب ما جعلها ترفض منحه الحماية على هذا الأساس.

10-3 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحب الشكوى ب أن مندوبة الوزير لم تأخذ في الاعتبار وضع ه الخاص في قرارها المؤرخ 11 أيار/مايو 2006 واكتفت بالإعلان عن تحسن م فترض في ا لأوضاع العامة في البنجاب من أجل رفض منحه الحماية. وقد ردت الدولة الطرف على هذا الادعاء مؤكدةً أن دور اللجنة لا يتمثل في ممارسة مراجعة قضائية للقرارات التي تتخذها هيئات كندية وأنه لا ينبغي أن تستعيض اللجنة عن استنتاجات المندوبة باستنتاجاتها هي ما لم يوجد خطأ بيّن أو إساءة استخدام للإجراءات أو سوء نية أو تحيز أو مخالفات جسيمة في الإجراءات. وتذكّر اللجنة بأنها، وإن كانت تقيم وزناً كبيراً للاستنتاجات الوقائعية التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف، فإن لها أهلية تقدير وقائع وملابسات كل قضية بحرية ( ل ) . وفي القضية المطروحة، تشير اللجنة إلى أن مندوبة الوزير، في قرارها المتعلق بالحماية والمؤرخ 11 أيار/مايو 2006، نفت وجود خطر حقيقي وشخصي للتعرض للتعذيب على أساس دراسة جديدة للملف واكتفت بذكر اعتماد الهند لقانون جديد تدعي أنه يمنح المتهمين حماية من التعذيب دون النظر في التطبيق الفعلي لهذا القانون أو تبعاته على الوضع الخاص لصاحب الشكوى.

10-4 وفيما يخص استناد السلطات الكندية إلى أدلة محجوبة عن صاحب الشكوى لأسباب أمنية، تحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف ب أن هذه الممارسة يجيزها القانون الكندي المتعلق بالهجرة وحماية اللاجئين وأنه في جميع الأحوال، لم تشكل هذه الأدلة الأساس الذي اعتمدت عليه مندوبة الوزير لاتخاذ قرارها، لأنها لم تنظر في الخطر الذي يمثله صاحب الشكوى على أمن كندا عندما بحثت مسألة المخاطر. غير أنه يتبين للجنة أن مندوبة الوزير قد بحثت في كلا قراريها مسألة وجود خطر على الأمن الوطني.

10-5 وعلى أساس كل ما تقدم، تعتبر اللجنة أن صاحب الشكوى لم يتمتع بالضمانات الضرورية في الإجراءات السابقة قبل الترحيل. فالدولة الطرف ملزمة، لدى تحديدها لوجود خطر التعرض للتعذيب في إطار المادة 3 من الاتفاقية، بإجراء محاكمة عادلة للأشخاص الصادر بحقهم أوامر بالطرد.

10-6 وفيما يتعلق بوجود خطر التعرض للتعذيب وقت إبعاد صاحب الشكوى، على اللجنة أن تبت في ما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى إلى الهند يشكل خرقاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أي شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب. ولك ي تقرر اللجنة إن كانت هناك أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد وقت إبعاده بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب إذا تم ترحيله إلى الهند، فإن عليها أن تراعي جميع الاعتبارات، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة والصارخة والجماعية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، يتمثل الغرض من ذلك في تقرير إن كان الشخص المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي رُحّل إليه.

10-7 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام بشأن تنفيذ المادة 3، والذي يقضي بأنه يتعين تقدير وجود خطر التعرض للتعذيب "بالاستناد إلى أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. وفي جميع الأحوال، لا يتحتم أن ي خضع هذا الخطر لشرط أن يكون محدقا ً " ( م ) .

10-8 وعلى اللجنة أن تبت في وجود أسباب جدية بشأن التعرض للتعذيب على ضوء المعلومات التي كانت سلطات الدولة الطرف على علم بها أو كان يجب أن تكون على علم بها في وقت الإبعاد. وفي القضية المطروحة، تلاحظ اللجنة، حسب المعلومات التي قدمت لها ولا سيما تقرير جهاز الأمن و الاستخبارات الكندية والقرارين المتعلقين بتقييم المخاطر قبل الترحيل، أن صاحب الشكوى كان ناشطاً مشتبهاً في انتمائه إلى منظمة بابار خالسا الدولية المتهمة بالإرهاب، وأن بعض الاعتداءات التي استهدفت شخصيات سياسية هندية قد نسبت إليه. أما المعلومات التي تم الحصول عليها بعد الترحيل، أي نبأ احتجازه وتعرضه لسوء المعاملة أثناء فترة احتجازه في غورداسبور، فإنها لا تهم القضية إلا من حيث إنها تساعد على تقييم ما كانت الدولة الطرف تعلمه، فعلاً أو استنتاجاً، بشأن وجود خطر التعرض للتعذيب عند طرد صاحب الشكوى ( ن ) .

10-9 وتلاحظ اللجنة أيضاً، حسب المعلومات الواردة من مصادر متعددة والتقارير التي قدمها صاحب الشكوى، أن قوات الأمن والشرطة الهندية تواصل ممارسة التعذيب، ضمن ممارسات أخرى، أثناء الاستجوابات وفي مراكز الاحتجاز، ولا سيما ضد أشخاص يشتبه في أنهم إرهابيون.

10-10 وعلى أساس ما تقدم ومع المراعاة الخاصة لوضع صاحب الشكوى، المشتبه في كونه ناشطاً ينتمي إلى منظمة تعتبر إرهابية، وبالنظر إلى ملاحقته في بلده بسبب اعتداءات نفذت ضد شخصيات مختلفة في البنجاب، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى قدم، وقت الإبعاد، الأدلة الكافية التي تثبت أنه كان يواجه خطراً متوقعاً حقيقياً وشخصياً للتعرض للتعذيب في حال ترحيله إلى بلده الأصلي. وبناء عليه، تخلص اللجنة إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى الهند في هذه الظروف يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

10-11 وفيما يتعلق بعدم الامتثال ل طلب ات تعليق الترحيل ال مقدمة من اللجنة في 14 و30 حزيران/يونيه 2006، تذكّر اللجنة بأن الدولة الطرف، وقد صدقت على الاتفاقية وقبلت بملء إرادتها اختصاص اللجنة بموجب المادة 22، ت تعهد بالتعاون بحسن نية مع اللجنة في التطبيق و الإنفاذ الكامل لإجراء النظر في الشكاوى التي يتقدم بها الأفراد وال ذ ي تنص عليه المادة المذكورة. وتذكّر اللجنة أيضاً بأن التزامات الدولة الطرف ت شمل احترام القواعد التي تعتمدها اللجنة والتي لا يمكن فصلها عن الاتفاقية، بما فيها المادة 108 من النظام الداخلي التي تهدف إلى إعطاء المادتين 3 و22 من الاتفاقية معنى وبُعداً ( س ) . وتعتبر اللجنة على هذا الأساس أن الدولة الطرف، بإعادتها صاحب الشكوى إلى الهند بالرغم من طلب ات اللجنة الم ت كرر ة باتخاذ تدابير مؤقتة، تكون قد خرقت التزاماتها بموجب المادتين 3 و22 من الاتفاقية.

11- إن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بمقتضى الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى أن طرد صاحب الشكوى إلى الهند في 2 تموز/ يوليه 2006 يشكل انتهاكاً للمادتين 3 و22 من الاتفاقية.

12- وتود اللجنة، طبقا ً لل فقر ة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي، الحصول ، في غضون 90 يوماً، على معلومات حول التدابير التي تكون الدولة الطرف قد اتخذتها استجابة لهذه الملاحظات، ولا سيما تدارك انتهاك المادة 3 من الاتفاقية، والقيام، بالتشاور مع البلد الذي أُبعد إليه صاحب الشكوى ، بتحديد مكان إقامته ومصيره.

البلاغ رقم 299/2006

المقدم من: جان باتريك إيا (يمثله محامٍ، هو السيد غيدو إيهرلير)

الشخص المدَّع ى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى: 27 حزيران/يونيه 2006 ( تاريخ الرسالة الأولى )

إن لجنة مناهض ـ ة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2007،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 299/2006 المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب باسم السيد جان باتريك إيا بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسي ـ ة أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

1-1 صاحب الشكوى هو السيد جان باتريك إيا، وهو مواطن من جمهورية الكونغو الديمقراطية ولد في عام 19 6 8 ويواجه الترحيل من سويسرا إلى بلده الأصلي. ويذهب إلى أن ترحيله يشكل انتهاكاً من جانب سويسرا للمادة 3 من الاتفاقية . و ي مثل ه مح امٍ هو السيد غيدو إيهرلير .

1-2 و وفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، وجهت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الشكوى في 21 كانون الأول/ديسمبر 2006 ( ) . وفي الوقت ذاته طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف ، عملاً ب المادة 108 من نظامها الداخلي ، عدم ترحيل صاحب الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ما دامت شكواه قيد النظر. ووافقت الدولة الطرف على هذا الطلب.

1-3 في 20 شباط/فبراير 2006، قدمت الدولة الطرف تعليقاتها على الأسس الموضوعية للقضية وطلبت إلى اللجنة أن تسحب طلبها باتخاذ تدابير مؤقتة. وفي 22 أيار/مايو 2007، قرّرت اللجنة الإبقاء على طلبها باتخاذ تدابير مؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 عمل صاحب الشكوى صحفياً في جريدة "إليما" (Elima)ب جمهورية الكونغو الديمقراطية من عام 1995 إلى عام 1997، وتمثَّلت مهمته الرئيسية في جمع معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في ظل نظام حكم موبوتو ونشرها. ويشير إلى أنه، خلال تلك الفترة، نشر مقالات عن قرابة 300 حالة لانتهاكات حقوق الإنسان و"تعرّض لمشاكل" مع نظام موبوتو نتيجةً لذلك. وعقب تولي الرئيس كابيلا السلطة في عام 1997، احتُجز صاحب الشكوى مرات عديدة، وفي أواخر عام 1997 حُظر نشر جريدة "إليما".

2-2 وفي كانون الثاني/يناير 1997، انضم صاحب الشكوى إلى حزب "الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي" وتولى مسؤولية ت جنيد مناضلين من الشباب. وفي كانون الثاني/يناير 1998، أُلقي القبض عليه وصودرت بطاقته الصحفية، مما أنهى عمله في الصحافة. ومن عام 2000 إلى عام 2002 عمل في إحدى المنظمات غير الحكومية.

2-3 وفي حزيران/يونيه 2002 وأيار/مايو 2003، نظم "الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي" مظاهرات ضد نظام الرئيس كابيلا. وأُلقي القبض على صاحب الشكوى، الذي كان من بين منظميها، في كلتا المرتين. في المرة الأولى، احتُجز دون أن تُوجه إليه تهمة في معسكر تشاتشي العسكري ونُقل بعد ذلك إلى سجن غومبيه، حيث يدعي أنه جُلد وأُطلق سراحه بعد أسبوعين. وفي المرة الثانية، احتُجز في تشاتشي ثم نُقل إلى سجن ماكالا، تنفيذاً لأمرٍٍ ب إلقاء القبض عليه مؤقتاً كان قد صدر في 22 أيار/مايو 2003.

2-4 ويدعي صاحب الشكوى أنه، في 1 أيار/مايو 2004، هرب من السجن برِشوَة اثنين من حراسه. وغادر البلد متوجهاً إلى برازافيل، في جمهورية الكونغو، حيث نزل عند ممثل محلي لحزب "الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي". وبعد أربعة أيام، سافر بهوية مزيفة إلى لاوس، نيجيريا، حيث ظل هناك حتى 26 حزيران/يونيه 2004. واستقل الطائرة من نيجيريا إلى إيطاليا بجواز سفر مواطن نيجيري ووصل أخيراً إلى سويسرا، حيث التمس اللجوء في 29 حزيران/يونيه 2004. وفي سويسرا، طُلب منه تقديم وثائق تثبت هويته في غضون 48 ساعة، فتعذر عليه ذلك إذ لم يتمكن من الاتصال بعائلته في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

2-5 وفي 3 أيار/مايو 2004، أصدرت قوات الأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية أمراً بالبحث عن صاحب الشكوى، إذ كان مطلوباً القبض عليه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الأمن العام وضد رئيس الدولة.

2-6 وفي 9 آب/ أ غسطس 2004، رفض المكتب الاتحادي السويسري لشؤون اللاجئين النظر في الأسس الموضوعية لطلب لجوء صاحب الشكوى وأمر ب ترحيله . وجاء اتخاذ هذا القرار بناءً على عدم تقديم صاحب الشكوى وثائق الهوية الشخصية في غضون 48 ساعة من تقديمه الشكوى دون مبرر مُقنع لهذا التأخير بحسب ادعاء المكتب. واعتبر المكتب الاتحادي لشؤون اللاجئين أن قول صاحب الشكوى إن بطاقة هويته الشخصية صودرت إبان احتجازه في أيار/مايو عام 2003 تعوزه المصداقية وأن تصريحه بشأن اضطهاده المزعوم مبهمٌ ولا يستند إلى وقائع ملموسة .

2-7 وفي 19 آب/أغسطس 2004، رفضت لجنة بحث طعون طلبات اللجوء طعن صاحب الشكوى. ومع أن صاحب الشكوى قدم وثيقتين لإثبات هويته، هما شهادة العزوبة وشهادة علمية، فإن لجنة الطعون اعتبرت أنه كان ينبغي تقديم هاتين الوثيقتين في غضون المهلة الأولى وهي 48 ساعة. كما اعتبرت لجنة الطعون أن صاحب الشكوى تعوزه المصداقية.

2-8 وفي 24 آب/أغسطس 2004، طلب صاحب الشكوى إعادة فتح الإجراءات وقدم مزيداً من الوثائق لإثبات هويته، من بينها بطاقة عضوية في "الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي"، وشهادة تؤكد اشتراكه في الاتحاد بصفة ناشط، ولوائح الحزب، فضلاً عن وثائق أخرى متصلة بأنشطة الحزب. وفي 22 أيلول/سبتمبر 2005 رفضت لجنة الطعون هذا الطلب من منطلق أنه لا يمكن إبطال قرار بعدم النظر في الأسس الموضوعية للقضية، ما لم يقدَّم توضيح كاف لسبب التأخر في تقديم الوثائق ذات الصلة.

2-9 ورفضت لجنة الطعون في 4 كانون الثاني/يناير 2006 الطلب الثاني الذي قدمه صاحب الشكوى بإعادة فتح الإجراءات، على أساس عدم تسديده للرسوم القضائية. كما رفضت لجنة الطعون طلبه تسديد الرسوم بالتقسيط.

الشكوى

3-1 يذهب صاحب الشكوى إلى أن ترحيله من سويسرا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية يمثل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية ، إذ إن ثمة أسباباً جوهرية تدعو للاعتقاد بأنه قد يت عرض لخطر التعذيب في حال إعادته. ويلاحظ أن أمراً بالبحث عنه صدر بحقه وأن التعذيب ممارسة شائعة في جمهورية الكونغو الديمقراطية . ويشير إلى تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2005 ليؤكد قوله هذا.

3-2 ويذهب كذلك إلى أن عدم النظر من حيث الموضوع في طلبه اللجوء والأدلة التي تقدم بها يعد انتهاكاً لمبادئ المادة 3.

ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية

4-1 في 20 شباط/فبراير 2007، لم تطعن الدولة الطرف في مقبولية الشكوى . وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للقضية، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يُثبت وجود خطر التعرض للتعذيب بصورة شخصية حقيقية ومتوقعة لدى عودته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية . وبينما تدرك الدولة الطرف حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، فإنها تشير إلى أن هذه الحالة لا تشكل في حد ذاتها عنصراً كافياً للخلوص إلى أن صاحب الشكوى قد يتعرض لخطر التعذيب في حال إعادته. وتشير كذلك إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم للسلطات الوطنية أي دليل يُثبت أفعال إساءة المعاملة التي ادعى المعاناة منها بينما كان محتجزاً في سجن غومبيه.

4-2 وتلاحظ الدولة الطرف أنه، وفقاً للقانون النافذ وقت اتخاذ الإجراءات ضد صاحب الشكوى، وهو قانون اللجوء المؤرخ 26 حزيران/يونيه 1998، لم يكن بإمكان السلطات السويسرية أن تنظر في أي طلب لجوء إن لم يقدم طالب اللجوء وثائق هويته الشخصية في غضون 48 ساعة من تقديم طلب اللجوء. وقد عُدِّل هذا القانون بموجب القانون الاتحادي المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، والذي بدأ نفاذه في 31 كانون الأول/ديسمبر 2005. وتحتج الدولة الطرف بأنه، منذ ذلك التاريخ، بحث كل من المكتب الاتحادي لشؤون اللاجئين ولجنة بحث طعون طلبات اللجوء قضية ادعاء صاحب الشكوى تعرضه للاضطهاد بحثاً دقيقاً وخلصا إلى أن أقوال صاحب الشكوى كانت مبهمة وتفتقر إلى المصداقية، ولا سيما فيما يتصل بوصف هروبه من السجن.

4-3 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يقدم أي أدلة على انخراطه في العمل السياسي وعلى ادعائه التعرض للاضطهاد. وترى الدولة الطرف أن الدليل الوحيد الذي قد يثبت أنشطته السياسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية يتمثل في شهادة منحه إياها الممثل المحلي "للاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي" في لاغوس. ووفقاً للمكتب الاتحادي لشؤون اللاجئين، فإن هذه الوثيقة يمكن "شراؤها" بسهولة في جمهورية الكونغو الديمقراطية . ثم إن عنوان الشهادة لا يتفق ونصها، هذا فضلاً عن أن الوثيقة ناقصة. كذلك تُشكّك الدولة الطرف في صحة كل من الأمر المؤقت بإلقاء القبض وأمر البحث عنه المُدعَى صدورهما من جانب النيابة العامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتلاحظ أن صاحب الشكوى لم يوضّح كيفية تمكُّن أسرته من الحصول على النسخ الأصلية ل هذه الوثائق الداخلية. وتضيف أنه من اليسير الحصول على الاستمارا ت الصادرة عن جمهورية الكونغو الديمقراطية وأنه يمكن عندها إضافة النص المُراد.

4-4 وتلاحظ الدولة الطرف، طبقاً لمحاضر الاستجواب المؤرخة 22 تموز/يوليه 2004، أن معرفة صاحب الشكوى بالوضع السياسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية لم تُفصح عن أي اهتمام سياسي من جانبه، ولا سيما عن أي اهتمام بالأنشطة الصحفية الجارية في البلد. ووفقاً لهذه المحاضر، لم ي تمكن صاحب الشكوى من ذكر اسم أيٍ من قادة "الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي" ولم يُبدِ أي معرفة مفصّلة بهيكل الحزب. وتدفع الدولة الطرف بأن أقوال صاحب الشكوى في غير ذلك مبهمة ولا تستند إلى أدلة كافية، وعليه، فإنه لا يمكن الوثوق به.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف المتعلقة بالأسس الموضوعية

5-1 في 7 أيلول/سبتمبر 2007، ذكّر صاحب الشكوى بالحالة المروّعة لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية . ويلاحظ أن اللجنة ندّدت بمواصلة قوات الأمن ممارستها عمليات الاحتجاز التعسفي دون أي رقابة قضائية وإخضاعها المحتجزين للتعذيب ( ) . فأحوال الاحتجاز، بما فيها اكتظاظ مراكز الاحتجاز وسوء التغذية وانعدام الرعاية الطبية، تُعرض حياة المحتجزين للخطر، وقد أُبلغ عن وفاة عدد منهم. ويلاحظ كذلك أن حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي يُعدّ من أقدم أحزاب المعارضة في جمهورية الكونغو الديمقراطية . وفي صيف عام 2005، نظّم هذا الحزب مظاهرات ضد تأجيل الانتخابات ولقي عشرة متظاهرين مصرعهم. وفي آذار/مارس عام 2006، تظاهر أعضاء الحزب في كنشاسا ضد إصدار القانون الانتخابي الجديد وقمعتهم قوات الأمن بالعصي والغاز المسيل للدموع. وفي أيار/مايو وحزيران/يونيه عام 2006، ألقي القبض على أعضاء الحزب تعسفاً وأسيئت معاملتهم في مبوجي مايي. ويشير صاحب الشكوى إلى أن الصحفيين المنتقِدين للنظام مستهدفون على الدوام من جانب السلطات الكونغولية. وفي هذا السياق، يحتج صاحب الشكوى بأنه قد يُعرّض لخطر التعذيب في حال إعادته، وذلك في ضوء عمله المزدوج كصحفي وكأحد مناضلي حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي، فضلاً عن استمرار السلطات في بحثها عنه منذ هروبه من السجن.

5-2 ويشير صاحب الشكوى إلى أن طلبه اللجوء لم يُرفض من منطلق عدم كفاية الأدلة على أفعال إساءة المعاملة التي عانى منها في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولكن بسبب عدم تقديمه وثائق السفر الخاصة به في غضون 48 ساعة من تقديم الطلب. ويُصر على أن سلطات الهجرة الوطنية لم تبحث شكواه إطلاقاًً من حيث جوهرها.

5-3 ويشير صاحب الشكوى، فيما يتعلق بانعدام مصداقيته، إلى أن الغرض من الاستجوابات التي تُجرى في مركز التسجيل هو تسجيل ملتمسي اللجوء وإعلامهم بالإجراء الواجب اتباعه. وعليه، فإن لمحاضر الاستجواب ك أدلة قيمة ً محدودة ً فيما يتعلق ببحث طلب اللجوء. ويضيف أنه، بالرغم من أن استجوابه عن أسباب طلبه اللجوء جرى "على نحو أوليّ"، فإن تصريحاته كانت على قدر كاف من الدقة والتفصيل والترابط لإثبات أنه كان ملاحقاً في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبخصوص انعدام معرفته بهيكل حزب "الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي"، يذهب إلى أن محضر الاستجواب يدل على أن ما فهمه هو أنه كان يُسأل عن الهيكل الحالي لل حزب ، وجاء رده بنفي إمكان ية معرف ته ذلك لأنه كان سجيناً لمدة عام. ويلاحظ أنه كان ينبغي لموظفي المكتب الاتحادي لشؤون اللاجئين تبديد سوء التفاهم هذا. ويضيف أنه، على النقيض مما تؤكده الدولة الطرف، تعكس محاضر الاستجواب أنه كان على دراية كافية بالوضع السياسي لبلده.

5-4 يلاحظ صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لم تشر إلى مصادر المعلومات التي استندت إليها لتشكّك في صحة الوثائق المقدمة إلى سلطات الهجرة. ويضيف أن الدولة الطرف لـم تمتثل لالتزامها بتحري النشاط السياسي لصاحب الشكوى تحرياً دقيقاً على أرض الواقع وأن حجتها بأنه يمكن "شراء" أي من هذه الوثائق في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا تستند إلى دليل.

5-5 ويلاحظ صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لم تعد تشكّك في هويته أو في حقيقة حصوله على درجة علمية في الصحافة وأنه عمل في جريدة "إليما" المعارضة. ويُذكّر بأن الصحفيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية معرضون بصفة خاصة لانتهاكات حقوق الإنسان.

5-6 وأخيراً، يوضح أن العديد من المقالات الصادرة عن منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات صوّرته على أنه معارض سياسي سُجن في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأن هذا الواقع كفيل وحده بتعريضه لخطر التعذيب في حال إعادته إلى بلده.

المسائل والإجراءات المطروحة على اللجنة

6-1 يجب على لجنة مناهضة التعذيب، قبل أن تنظر في أي ادعاءات واردة في شكوى ما، أن تبت في مقبولية الشكوى بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنة، حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. كما تلاحظ اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية استُنفدت وأن الدولة الطرف لا تنازع في مقبولية الشكوى. وعليه، تعتبر اللجنة أن الشكوى مقبولة وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

6-2 تتمثل المسألة المعروضة على اللجنة في ما إذا كان إبعاد صاحب الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية من شأنه أن يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، بعدم طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة تتوافر فيها أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يواجه خطر التعرض للتعذيب.

6-3 وعند تقدير اللجنة إن كانت هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى قد يواجه خطر التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، فإنه يجب أن تأخذ في حسبانها جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت لانتهاكات جسيمة أو صارخة أو جماعية لحقوق الإنسان. غير أن الهدف من هذا التحليل يكمن في تقرير إ ن كان صاحب الشكوى مُعرّض اً شخصياً لخطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه. ويستتب ـ ع ذل ـ ك أن وج ـ ود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلدٍ ما لا يُشكل بذاته سبباً كافياً لتقرير أن شخصاً بعيْنه قد يواجه خطر التعرض للتعذيب في حال إعادته إلى هذا البلد؛ إذ يجب تقديم أسباب إضافية تُبيّن أن الفرد المعنيّ سيكون معرضاً شخصياًً للخطر. وعلى العكس، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لا يعني أن شخصاً ما قد لا يُعرَّض للتعذيب في ظروفه المحددة.

6-4 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام بشأن تنفيذ المادة 3 الذي يفيد بأنه "يجب أن يُقدّر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشك. غير أنه لا يتحتم أن يفي هذا الخطر بمعيار رجحان وقوعه" ( ) .

6-5 ويدفع صاحب الشكوى، في القضية الحالية، بأن تعرضه لخطر شخصيٍّ وماثل للتعذيب في جمهورية الكونغو الديمقراطية تبرره أنشطته السابقة كصحفي وكأحد مناضلي حزب معارض، وهو ما يترتب عليه ادعاؤه بأنه احتُجز مرات عـديدة وأسيئت معاملته، كما يبرره ادعاؤه بحث السلطات عنه في هذا البلد منذ هروبه من سجن غومبيه في عام 2004. وتذكُر اللجنة أن الدولة الطرف شكّكت في مصداقية صاحب الشكوى. وفي الوقت ذاته، تشير اللجنة إلى حجة صاحب الشكوى بأن السلطات المحلية لم تبحث طلبه إطلاقاً من حيث الموضوع بل رفضته من منطلقات إجرائية. وتحيط اللجنة علماً ببدء نفاذ القانون الاتحادي السويسري في 31 كانون الأول/ديسمبر 2005 المُعدِّل لقانون اللجوء الصادر في عام 1998، والذي نصّت المادة 38 منه على شرط المهلة النهائية ومدتها 48 ساعة كي تنظر سلطات الهجرة في الأسس الموضوعية لأي طلب لجوء. وتحتج الدولة الطرف بأنه، منذ ذلك التاريخ، بحثت السلطات الوطنية طلب صاحب الشكوى بحثاً دقيقاً من حيث الموضوع. إلا أن اللجنة تلاحظ أن كلاً من المكتب الاتحادي لشؤون اللاجئين ولجنة بحث طعون طلبات اللجوء رفض طلب صاحب الشكوى على أساس عدم تقديمه وثائق هويته الشخصية في غضون المهلة النهائية الأولية وأن طلبيه بإعادة فتح الإجراءات قوبلا بالرفض كذلك من جانب لجنة الطعون من منطلقات إجرائية. كما تلاحظ اللجنة أن كل هذه القرارات اتُخذت قبل بدء نفاذ القانون الاتحادي الجديد باستثناء قرار لجنة الطعون الأخير المؤرخ 4 كانون الثاني/يناير 2006 برفض طلب صاحب الشكوى على أساس عدم سداده الرسوم القانونية. وعلى هذا، تعتبر اللجنة أن السلطات الوطنية لم تبحث قضيته إطلاقاً من حيث الأسس الموضوعية.

6-6 وشكّكت الدولة الطرف كذلك في حجيّة الأدلة التي قدمها صاحب الشكوى. وفي الوقت ذاته، يجادل صاحب الشكوى بأن السلطات الوطنية لم تبحث الأدلة التي قدمها بحثاً دقيقاً ولا هي تحققت من صحة تصريحاته على أرض الواقع. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى قدم سرداً مترابطاً منطقياً للوقائع وللأدلة ذات الصلة لإثبات هذه الوقائع. وعليه، تخلُص اللجنة إلى أن حجج الدولة الطرف للطعن في صحة هذه الأدلة وفي تصريحات صاحب الشكوى لا تستند إلى أدلة كافية.

6-7 وأخيراً، تشير اللجنة إلى أن تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم من جانب قوات وأجهزة الأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية ما زال شائعاً ( ) .

6-8 وتعتبر اللجنة أن مزاولة صاحب الشكوى للنشاط السياسي واحتجازه الأخير في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فضلاً عن بحث السلطات عنه في هذا البلد، هي حججٌ كافية للخلوص إلى أنه قد يواجه خطر التعذيب بصورة شخصية إذا أعيد قسراً إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

7- وترى لجنة مناهضة التعذيب، إذ ت تصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، أن الإعادة القسرية لصاحب الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية من شأنه ا أن ت شكل انتهاكاً من جانب سويسرا لحقوقه بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

8- وتدعو اللجنة الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي، إلى إعلامها، في غضون 90 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها وفقاً للملاحظات أعلاه.

البلاغ رقم 293/2006

المقدم من: السيد ج. أ. م. أُ.، باسمه وباسم زوجته، السيدة ر. س. ن.، وابنته، الآنسة ت. خ. م. س. (يمثلهم محامٍ)

الأشخاص المدع ى أنه م ضحية: أصحاب الشكوى

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم الشكوى: 8 أيار/مايو 2006

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 9 أيار/مايو 2008،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 293/2006، المقدم ة باسم السيد ج. أ. م. أُ.، وزوجت ـ ه، ا ل سيدة ر. س. ن.، وابنته، الآنسة ت. خ. م. س.، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسيـة أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع ما قدمه إليها من معلومات أصحاب الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب .

1-1 صاحب الشكوى هو السيد ج. أ. م. أُ. هو مواطن مكسيكي يقطن في كندا، وصدر بحقه قرار بالطرد إلى بلده الأصلي. وهو يقدم شكواه نيابةً عن زوجته السيدة ر. س. ن. وابنته الآنسة ت. خ. ويدَّعي أن كندا، إذا أعادته قسراً إلى المكسيك ستنتهك المادة 3 من اتفاقية مناهض ـ ة التع ـ ذيب وغ ـ يره م ـ ن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثل صاحب الشكوى محامٍ.

1-2 وعملاً بأحكام الفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، وجهت اللجنة نظر الدولة الطرف إلى الشكوى بواسطة ب مذكرة شفوية مؤرخة 19 أيار/مايو 2006. وفي الوقت نفسه تصرفت اللجنة بموجب الفقرة 9 من المادة 108 من نظامها الداخلي ، فطلبت إلى الدولة الطرف ألاّ تقوم بطرد صاحب الشكوى إلى المكسيك ما دامت شكواه قيد الدراسة. واستجابةً لذلك الطلب، قررت الدولة الطرف تأجيل الترحيل.

الوقائع كما عرضها أصحاب الشكوى

2-1 في أيلول/سبتمبر 1995، حصل صاحب الشكوى على وظيفة في مستودع السيارات رقم 1 التابع للنيابة العامة (Procuraduría General de la Justicia) في مدينة مكسيكو حيث كان مسؤولاً عن المو ارد البشرية . وكان يعمل تحت إشراف كل من السيد خ. ك. والسيد أ. ب. وفور أن تسلم وظيفته، لاحظ الفساد المتفشي في المستودع. ويؤكد على أن العاملين كانوا يبتزون أموال مالكي السيارات بموافقة المشرفَين. وكانوا "يطلبون المال مقابل إعادة السيارات وقطرها وبيعها ومقابل شراء سيارات أو أجزاء من السيارات ومقابل الحصول على 'خدمات أسرع' ومقابل الحصول على معلومات ومقابل الحصول بشكل تفضيلي على شاحنات خاصة للقطر". و لاحظ أيضاً أنه كان هناك من يتاجر بالمخدرات والسلاح فضلاً عمّن يبرمون صفقات غير مشروعة مع شركات التأمين.

2-2 وتلقى صاحب الشكوى تهديدات من السيد خ. ك. الذي اتهمه بأنه وشى به إلى النيابة العامة عن الأفعال الآنفة الذكر. ثم استدعى في وقت ما صاحب الشكوى إلى مكتبه حيث ضُرب ضرباً مبرحاً على أ يد ي شخصين كانا موجودين هناك. وبسبب ما حصل، طَلب نقله إلى المستودع ألِف بمدينة مكسيكو في آذار/مارس 1997. ثم نُقل بعد ذلك إلى مستودعات أخرى للسيارات وكان ذلك دائماً بت حريض من السيد أ. ب. وفي أيلول/ سبتمبر 1997، قُتل هذا الأخير. وابتداءً من اليوم التالي، بدأ صاحب الشكوى يتلقى عبر الهاتف تهديدات بالقتل مجهولة المصدر. ولمّا كان يشك في كون السيد خ. ك. وراء ذلك، فقد قدم استقالته وا نتقل في كُووتلا بينما بقيت زوجته في مدينة مكسيكو من أجل العمل ولكنها انتقلت إلى شقة أخرى. وفي تموز/يوليه 1999، تلقى صاحب الشكوى من جديد تهديدات بالقتل من السيد خ. ك. الذي كان يتهمه بتدمير شبكة الابتزاز التي كان قد أقامها. ولم يجرؤ صاحب الشكوى على تبليغ الشرطة عن تلك الوقائع إذ كان يخشى أن يكون السيد أ. ب. قد قُتل لأنه أقدم على ذلك. ويدّعي صاحب الشكوى أن السيد أُ. إ. ف.، عمدة مدينة مكسيكو سابقاً، كان أكبر المسؤولين عن شبكة الفساد تلك وأن معاونيه يسعون "للقضاء" على صاحب الشكوى وأسرته كي يحموا رئيسهم.

2-3 وفي 2 آب/أغسطس 1999، غادر صاحب الشكوى المكسيك برفقة أسرته متجهاً إلى كندا، وفي 23 أيلول/سبتمبر 1999 طلب، هو وأسرته، الحصول على وضع اللاجئ. وفي 10 تموز/يوليه 2000، رفضت اللجنة الكندية المعنية بالهجرة وبوضع اللاجئين طلبه لكونه لم يقدم أدلة كافية على وجود الخطر الذي يمكن أن يتعرض له في المكسيك. و قدم صاحب الشكوى للمحكمة الاتحادية طلب إذن بالمراجعة القضائية فرُفض ذلك الطلب أيضاً في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2000.

2-4 وفي 14 تموز/يوليه 2002، عاد صاحب الشكوى وأسرته إلى المكسيك حيث تلقوا تهدي ـ دات جدي ـ دة شملت الأسرة أيضاً. فطلب صاحب الشكوى عندئذ العودة إلى كندا ك سائح ، ولكن بعد انقضاء شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2003، لم يعد بإمكانه الاحتفاظ بتلك الصفة وبقي في البلد بصورة غير شرعية بينما ظلت أسرته في المكسيك. وخلال الفترة ما بين كانون الأول/ديسمبر 2002 ونيسان/أبريل 2003، تلقى ابنه تهديدات متكررة من جنود ورجال شرطة في ولاية هيدالغو ك انوا، على ما يبدو، يبحثون عن والده.

2-5 وفي 2 آب/أغسطس 2004، شب حريق في شقة صاحب الشكوى فأصيب بحروق خطيرة مكث على إثرها في المستشفى عدة شهور. وبعد ذلك الحادث، التحقت به زوجته وابنته في كندا.

2-6 وقدّم صاحب الشكوى طلب إجراء تقدير للمخاطر قبل الترحيل في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، ورُفض طلبُه في 7 كانون الأول/ديسمبر 2004. وقدم هو وأسرته طلب اً للحصول على تأشيرة هجرة (السماح بالإقامة لأسباب إنسانية وبدافع الشفقة) في آذار/مارس 2005، ورُفض ذاك الطلب في 4 تموز/يوليه 2005. وأُمروا بالحضور للمغادرة في 5 تموز/يوليه 2005 ولكن أُجل الترحيل حتى يتسنى لصاحب الطلب مواصلة علاجه الطبي في كندا.

2-7 واستناداً إلى مشاكل صاحب الشكوى الصحية، قدم هذا الأخير وأسرته في شباط/فبراير 2005 طلب إقامة لأسباب إنسانية حتى يتمكن من البقاء في كندا لأنه لن يتسنى له الحصول على العلاج الضروري في المكسيك. ورُفض ذلك الطلب في 4 تموز/يوليه 2005.

2-8 و كشف صاحب الشكوى عن أن زوجة إبنه، ف. ف. ج.، التي كانت قد بقيت في المكسيك وتسكن في منزل صاحب الشكوى منذ أن غادر زوجها إلى كندا بعد الحادث الذي تعرض له صاحب الشكوى ، قد زارها مراراً ما بين شهري آب/أغسطس وتشرين الثاني/نوفمبر 2004 أشخاص مجهولون سألوا عنه وهددوها بمسدس. وتلقت أيضاً تهديدات بالهاتف. وكان بعض أولئك المجهولين يرتدون معاطف تشكل جزءاً من البزة النظامية الخاصة با لنيابة العامة (Procuraduría General de la Justicia) ويتنقلون في سيارة بدون لوح ات تسجيل. وحدث مرةً أن تعرض بيته للسطو. ولذلك السبب، غادرَتْ المكسيك في 2 كانون الأول/ديسمبر 2004 إلى كندا لطلب الحصول على صفة اللاجئة هناك. وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 2005، تم قبولها بصفة لاجئة بالمعنى الوارد في اتفاقية جنيف في حين أن حالتها كانت ترتكز بشكل كامل على حالة صاحب الشكوى .

2-9 وأرسل صاحب الشكوى إلى لجنة مناهضة التعذيب نسخةً من قرار اللجنة المعنية بالهجرة وبوضع اللاجئين في كندا، التي قبلت طلب لجوء السيدة ف. ف. ج. وأخذت اللجنة في الاعتبار العناصر التالية: "أفادت صاحبة الطلب بأنها حاولت مرتين الاتصال بالشرطة دون جدوى ولم تحصل على أية مساعدة منها. وفسّرت المحكمة الشك لصالح صاحبة الطلب فيما يخص هذه النقطة حيث إنها امرأة شابة كانت تعيش وحدها وتحاول أن تعيش حياتها اليومية بلا سند وبما لديها من موارد قليلة . واستناداً إذن إلى مجموع الأدلة المقدَّمة إلى المحكمة وإلى توجيهات الرئيس المتعلقة بالنساء اللواتي يطالبن بالحصول على صفة اللاجئات خشية الاضطهاد بسبب كونهن إناثاً، يرى الفريق أن صاحبة الطلب قد رفعت عن نفسها عبء الإثبات ويفسّر الشك لصالحها في بعض المسائل المثارة بخصوص المصداقية ".

2-10 وبعد صدور هذا القرار، قدم صاحب الشكوى طلبين جديدين للإعفاء من التأشيرة لأسباب إنسانية ولإجراء تق دير ل لمخاطر قبل الترحيل، ورُفض هذان الطلبان أيضاً في 19 أيار/مايو 2006. وقبل ذلك، في 21 نيسان/أبريل 2006، حضر أصحاب الشكوى إلى مقر وكالة الخدمات الحدودية في كندا حيث أُخطروا بضرورة الذهاب إلى مطار ترودو في 20 أيار/مايو 2006 لكي يغادروا كندا. وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، رفضت المحكمة الاتحادية طلب المراجعة القضائية للقرار المتعلق ب تقدير المخاطر قبل الترحيل، الذي كان قد صدر من قبل.

الشكوى

3- يقول أصحاب الشكوى إن هناك احتمالاً قوياً لأن يتعرضوا لخطر التعذيب وسوء المعاملة بل وحتى القتل إذا أُعيدوا إلى المكسيك، وهو ما يتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى واستطراداً بشأن أسسه ا الموضوعية في مذكرة شفوية مؤرخة 7 آذار/مارس 2007. وأكدت أن ال شكوى غير مقبول ة فيما يتعلق بالسيدة ر. س. ن. والآنسة ت. خ. م. س. لأنهما غير معنيتين بإجراء الترحيل من كندا. لذا فإن شكواهما سابق ة لأوانه ا . و الشكوى غير مقبول ة أيضاً فيما يتعلق بصاحب الشكوى لأنه من الواضح أنْ لا أساس له من الصحة بسبب انعدام الأدلة وبسبب كون المخاطر المدَّعى وجودُها لا ت ندرج في التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. وبالتالي فإن الشكوى ت تنافى مع المادة 22.

4-2 وتصف الدولة الطرف سبل الانتصاف المختلفة التي تذرع بها صاحب الشكوى . ففيما يتعلق برفض منحه صفة اللاجئ، قررت اللجنة المعنية بالهجرة وبوضع اللاجئين في كندا أن الدليل المقدم غير كافٍ للخلوص إلى وجود أساس ل لطلب. وأشارت كذلك إلى أن صاحب الشكوى لم يطلب حماية السلطات المكسيكية. بيد أن الدليل المعروض على اللجنة المذكورة يشير إلى أن حماية الدولة كانت في الوقت نفسه متوفرة وناجعة. وحسب إفادة صاحب الشكوى ، كانت السلطات المكسيكية قد أجرت تحقيق اً في الفساد في مستودع السيارات عقب شكوى تقدم بها أحد الزبائن و نفذت بعض عمليات توقيف بعد قتل الشخص الذي كان رئيس صاحب الشكوى في السابق. وحسب تلك الادعاءات، كانت السلطات المكسيكية، في الواقع، ستفكِّك "شبكة الفساد" المزعومة. وأعربت اللجنة المذكورة أيضاً عن شكوكها فيما يتعلق بوجود خشية ذاتية ، مشدِّدةً على أن أصحاب الشكوى لم يسارعوا إلى طلب الحصول على صفة اللاجئ بعد وصولهم إلى كندا. ثم تنازلوا في فترة لاحقة عن إجراء تق دير المخاطر قبل الترحيل، مفضِّلين مغادرة كندا طوعاً في 14 تموز/يوليه 2002 وطلب تأشيرة هجرة من بعثة كيبيك في ال مكسيك وهو ما لم يكن باستطاعتهم فعلُه لو بقوا في كندا. بيد أن طلبهم قوبِل بالرفض.

4-3 وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، قدم صاحب الشكوى طلب إجراء تق دير للمخاطر قبل الترحيل زاعماً وجود نفس مخاطر الاضطهاد الواردة في طلبه الحصولَ على صفة اللاجئ، وهو طلب قُوبِل بالرفض. ولاحظ الموظف المكلف بإجراء تق دير للمخاطر قبل الترحيل أولاً أن صاحب الشكوى لم يقدم أي دليل يثبت وجود تهديدات يدعي أنه تلقاها أثناء زيارته ل لمكسيك من 14 تموز/يوليه إلى 16 تشرين الأول/أكتوبر 2002. ولاحظ أيضاً أن سلوك صاحب الشكوى لا يؤكد وجود تلك التهديدات حيث إنه عاد إلى كندا بمفرده تاركاً وراءه زوجته وابنه وابنته بينما كانت أسرته بمجملها، حسب قوله، هدفاً لتلك التهديدات الجديدة وخضع بنوه ومنزله لزيارات ولمراقبة من أشخاص كانوا يريدون به سوءاً. ثم إن أسرته كانت قد بقيت في المكسيك دون أية مشكلة ظاهرة حتى آب/أغسطس 2004، وهو التاريخ الذي عادت فيه إلى كندا بسبب الحادث الذي تعرض له صاحب الشكوى وليس هرباً من التهديدات أو الأخطار التي كانت تحدق بهم في المكسيك. وأشار الموظف المكلف بإجراء تق دير المخاطر كذلك إلى أن عودة صاحب الشكوى إلى كندا في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2002 لا تبرهن على وجود خشية ذاتية لديه، حيث كان يخطط لعودته طيلة تلك الفترة إذ ترك جميع ممتلكات الأسرة في الشقة التي كان يستأجرها في كندا منذ عام 1999. واستنتج الموظف المكلف بإجراء تق دير المخاطر أيضاً عدم وجود دليل يمكِّن من استنتاج أنه لم يكن في وُسع صاحب الشكوى الاستفادة من حماية السلطات المكسيكية. ولم يطعن أصحاب الشكوى في رفض طلبهم إجراءَ تق دير للمخاطر قبل الترحيل أمام المحكمة الاتحادية في كندا.

4-4 وفيما يتعلق بالطلب المبني على اعتبارات إنسانية، لاحظ الموظف المكلف باتخاذ القرار أن الطلب لا يحتوي على أي دليل جديد يتيح له الخلوص إلى استنتاج يختلف عن استنتاج اللجنة المعنية بالهجرة وبوضع اللاجئين وعن استنتاج الموظف المكلف ب تقدير المخاطر قبل الترحيل. ولم يكن أصحاب الشكوى قد قدموا حتى ذلك الحين ما يبرهن على وجود المخاطر الم دعاة . وحمل انعدامُ الأدلة أيضاً الموظف الم كلف على رفض الادعاء المبني على حالة صاحب الشكوى الصحية إذ لم يُفلح هذا الأخير في البرهنة على أنه لن يستطيع تلقي العلاج الضروري في المكسيك.

4-5 وقدم صاحب الشكوى طلباً ثانياً ل تقدير المخاطر قبل الترحيل في 12 نيسان/أبريل 2006. وأبرز في ذلك الطلب أن زوجة ابنه، السيدة ف. ف. ج.، كانت قد حصلت على صفة اللاجئة في كندا وأن طلب اللجوء الذي قدمته هذه الأخيرة يستند كلياً إلى حكايته وشهادته . و ادعى أيضاً للمرة الأولى أن السيد أُ. إ. ف.، عمدة مدينة مكسيكو ال سابق، كان وراء التهديدات بالقتل التي يدعي أنه تعرض لها في المكسيك. ولاحظ الموظف المكلف ب تقدير المخاطر قبل الترحيل الذي رفض الطلب أن كل طلب للحصول على الحماية يُعتبر حالة خاصة وأنه غير ملزَم باستنتاجات اللجنة المعنية بالهجرة ووضع اللاجئين في حالة زوجة الابن. ولاحظ أن صاحب الشكوى لم يقدم جميع الأدلة والوثائق التي كانت قد قُدمت إلى اللجنة المذكورة دعماً لطلب اللجوء الذي قدمته زوجة الابن. وهو لم يقدم على الخصوص استمارة البيانات الشخصية المتعلقة بها والتي كانت ستوضح بالضبط الأسباب الكامنة وراء تقديمها طلب اللجوء. وكانت اللجنة الآنفة الذكر قد فسرت الشك لصالح هذه الأخيرة ، رغم أن إفادتها تضمنت تناقضات معينة، باعتبار أنها امرأة شابة تعيش لوحدها في المكسيك وعملاً ب‍ "توجيهات الرئيس المتعلقة بالنساء اللواتي يطالبن بالحصول على صفة لاجئات خشية الاضطهاد بسبب كونهن إناثاً" . ولاحظ الموظف المكلف ب تقدير المخاطر بعد ذلك أن طلب اللجوء الذي قدمته زوجة الابن لم يكن يستند إلى ادعاءات صاحب الشكوى وإفادته فقط. فابن صاحب الشكوى كان قد قدم هو الآخر إفادة خطية مشفوعة بيمين دعماً للطلب أورد فيها تهديدات واضطهاداً لم تثبت صلتهما بصاحب الشكوى . وبالتالي فمن غير الواضح أيُّ الإفادتين حملت اللجنة الآنفة الذكر على منح صفة اللاجئة إلى زوجة الابن. ومن جهة أخرى، خلص الموظف المكلف بتق دير المخاطر إلى أن صاحب الشكوى لم يبرهن على وجود صلة بين المشاكل القانونية ل لعمدة السابق والمشاكل التي يدعي صاحب الشكوى أنها كانت له مع مديري مستودعي السيارات اللذين عمل فيهما. ولاحظ كذلك أن صاحب الشكوى لم يشِر إلى ذلك الخطر من قبل وأن الدليل المقدم لم يسمح بتأكيد ذلك الادعاء. هذا ولم يطعن أصحاب الشكوى في رفض طلبهم إجراء تق دير للمخاطر قبل الترحيل أمام المحكمة الاتحادية.

4-6 وفيما يتعلق بالطلب الثاني المبني على اعتبارات إنسانية، لاحظ الموظف المكلف باتخاذ القرار أن صاحب الشكوى كان قد أنهى علاجه الطبي في شهر نيسان/أبريل 2006 وأنه أعلن لياقته للعمل. و رغم أنه إ دع ى أنه يحتاج إلى متابعة و خدمات طبي ة مناسب ة، إلا أنه لم يقدم أي معلومة مفصلة عن المتابعة أو ال خدمات الطبي ة الل ت ين يحتاج إليهما. وفيما يتعلق بالروابط التي تجمع بين أصحاب الشكوى وكندا، لاحظ الموظف المكلف ب تقدير المخاطر أنهم لم يحققوا استقلالاً مالياً في كندا وأنهم لم يقدموا ما يكفي من الأدلة على اندماجهم المزعوم في المجتمع. لذلك، قرر الموظف المكلف باتخاذ القرار أن عودة أصحاب الشكوى إلى المكسيك لن تسبب لهم أي صعوبات غير مألوفة وغير مبرَّرة أو مفرطة في ظل ال ظروف ال سائدة .

4-7 وتؤكد الدولة الطرف أن الطلب يتنافى مع المادة 22 من الاتفاقية إذ إن المخاطر المزعومة لا تشكل ضرباً من ضروب التعذيب لأغراض الاتفاقية. والتعذيب، وفق التعريف الوارد في المادة 1، يقتضي أن يُلحِق ال عذاب"أو يحرص عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية" . وفي هذه الحالة بالذات، لم يثبت أن الع نصر المضطَهِد هو موظفٌ عمومي أو يتصرف بصف ته ال رسمية. ومن البديهي أن السيد أُ. إ. ف. لا يشغل أي وظيفة عمومية في المكسيك ولا يتصرف بصفة رسمية نيابةً عن السلطات المكسيكية. و فيما يخص "المتعاونين" المزعومين مع السيد أُ. إ. ف.، فلم يقدم أصحاب الشكوى أي دليل يمكِّن من الخلوص إلى أن الأمر يتعلق بموظفين عموميين أو بأشخاص يتصرفون بصفة رسمية. و"المتعاون" الوحيد الذي عرَّفه صاحب الشكوى هو السيد خ. ك. الذي قد يكون ضالعاً هو الآخر، حسب زعم صاحب الشكوى ، في منازعات قضائية. بيد أنه لم تقدَّم أية معلومات عن وضعه الحالي. ونظراً لانعدام أي دليل أو حتى ادعاء ب أن السيد أُ. إ. ف. وأعوانه يتصرفون بصفة رسمية، فإنه يجب إعلان هذ ه الشكوى غير مقبول ة .

4-8 ومن الواضح أن الشكوى لا أساس له ا من الصحة نظراً للانعدام التام للأدلة التي تؤيد وجود تهديدات واضطهاد. ولا يوجد دليل يمكِّن من الخلوص إلى أن السيد أ. إ. ف. يسعى إلى "القضاء على" صاحب الشكوى وعلى أسرته أو قد تكون لديه مصلحة في ذلك. فما تس تند إليه الشكوى محضُ افتراضات غير مقبولة ولا معقولة.

4-9 وت ؤكد الدولة الطرف أن إفادة صاحب الشكوى في الجلسة المخصصة لزوجة ابنه تناقض ما عرضه من ادعاءات على ال لجنة وعلى السلطات الكندية في سياق شكواه . فقد ادعى أنه تلقى تهديدات بالقتل استهدفت أسرته أيضاً أثناء إقامته في ولاية هيدالغو لمدة ثلاثة أشهر من 14 حزيران/يونيه إلى 16 تشرين الأول/أكتوبر 2002. غير أنه في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2005، ودعماً لطلب اللجوء الذي قدمته زوجة ابنه، أعلن أنه لم يكن ضحية أي تهديد أو اضطهاد خلال تلك الفترة. ونظراً لذلك التناقض، تؤكد الدولة الطرف على أنه لا يمكن تصديق ادعاءات صاحب الشكوى . وتؤكد فضلاً عن ذلك أن أصحاب الشكوى لم يقدِّموا ما يثبت عدم توافر سبل الانتصاف المحلية من أعوان السيد أ. إ. ف. المزعومين.

4-10 وتؤكد الدولة الطرف بالإضافة إلى ملاحظاتها بشأن المقبولية، أنه ينبغي رفض الشكوى بناء على أُسسه ا الموضوعية للأسباب المبيَّنة أعلاه ل كونه ا لا ت ستند إلى أي أساس .

تعليقات أصحاب الشكوى

5-1 فيما يتعلق بمقبولية الشكوى بالنسبة لزوجة صاحب الشكوى وابنته، أبرز المحامي أنهما في وضع هش جداً وأنهما معرضتان للترحيل من كندا. وينبغي أن تشكلا جزءاً لا يتجزأ من الشكوى لأنهما معرضتان علاوة على ذلك للخطر بصفتهما من أفراد الأسرة.

5-2 ويرى صاحب الشكوى أيضاً أنه قدم ما يكفي من الأدلة للحصول على حماية الدولة الطرف. وفيما يخص السيد أُ. إ. ف.، يجزم صاحب الشكوى بأن هذا الأخير يتمتع بدعم أشخاص ذوي نفوذ كبير في الحكومة المكسيكية وأن زوجة ابنه قد اضطُهدت على يد أشخاص يبدو أنهم من موظفي الشرطة القضائية ويشبهون الرجال الذين كانوا يعملون في المستودع التابع للنيابة العامة. أمّا عن ملاحظات الدولة الطرف ب أن السيد أُ. إ. ف. لم يعد من الموظفين الرسميين، فإن صاحب الشكوى يؤكد على أن ذلك الشخص كان عمدة مدينة مكسيكو وأن له اتصالات بموظفين رسميين ذوي نفوذ في المكسيك. وبالتالي فإن هناك خطراً بأن يتعرض صاحب الشكوى وأفراد أسرته للتعذيب على يد موظفين رسميين حاليين وسابقين.

5-3 ودأب صاحب الشكوى على الجزم بأنه لم يتلق تهديدات بالقتل في ولاية هيدالغو حيث كانوا مختبئين. ولكن التهديدات وصلت إلى منزله في المقاطعة الاتحادية حيث كان يسكن والداه. وهو، بخلاف ما أكدته الحكومة، لم يصرِّح بأنه لم يكن ضحية تهديد أو اضطهاد خلال تلك الفترة ولكنه قال إنه لم يتلق تهديدات مباشرة في ولاية هيدالغو.

5-4 ويشير صاحب الشكوى إلى أنه قدم رسالة من قنصلية المكسيك تفيد بعدم وجود مركز استشفائي في المكسيك يمكنه تلقي العلاج فيه. وأفادت رسالة من طبيبه الكندي بتاريخ 3 أيار/مايو 2005 بأنه لا يزال في حاجة إلى علاج في وحدة متخصصة في إعادة التأهيل لمدة سنة تقريباً. بيد أن السلطات الكندية لم تأخذ شيئاً من ذلك في الاعتبار. ولم يؤجَّل ترحيله من كندا لمدة ستة أشهر إلاّ بعد نشر عدة مقالات في الصحف تناولت حالته.

5-5 وحسب رأي صاحب الشكوى ، لم تقبل أي هيئة كندية الاستماع إلى حججه بعد جلسة الاستماع المتعلقة بطلبه اللجوء. وتمت كل الإجراءات كتابةً. وعند تقديمه كل طلب من طلبات تقدير المخاطر قبل الترحيل، كان بالإمكان استدعاؤه لجلسة استماع من أجل فهم ادعاءاته بجدية أكبر، ولكن لم يتم استدعاؤه لذلك . وكثيراً ما كانت القرارات تتخََذ بسرعة فائقة ودون تقييم الأدلة. علاوة على ذلك، قام الموظف نفسه بالبت في طلبيه المستندين إلى أسباب إنسانية وفي طلبه الثاني المتعلق بإجراء تقييم المخاطر. ويتمثل سبيل الانتصاف الفعلي في قسم الاستئناف الخاص باللاجئين، وهو سبيل انتصاف لم ترغب الدولة الطرف في تفعيله مع أن قانون الهجرة الجديد ينص عليه. وتمثل المحكمة الاتحادية سبيل انتصاف فعالاً ولكنه يقتصر حصراً على الأخطاء الإجرائية. فهي لا تدرس الحالة من حيث أسسها الموضوعية، وعندما تصدر قراراً لمصلحة أصحاب الطلب فإن القضية تحال مجدداً على الهيئة السابقة لدراسة القضية من جديد واتخاذ قرار بشأنها. ولا يشكل طلب إجراء تق دير المخاطر سبيل انتصاف فعالاً وكافياً والموظفون لا يبالون بمعاناة الأشخاص الذين يخشون الترحيل إلى بلدان قد يخضعون فيها للتعذيب أو لضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، ولا يبالون بالمخاطر التي يتعرض لها هؤلاء الأشخاص.

5-6 وفيما يخص عدم طعن صاحب الشكوى في رفض طلبه الأول إجراء تق دير للمخاطر قبل الترحيل، يجزم صاحب الشكوى بأنه لا يملك إمكانيات مادية ولا إمكانية الحصول على مساعدة قانونية. كما أنه لم يكن واثقاً من فعالية هذا الانتصاف .

5-7 وفيما يتعلق بتقديمه طلب الحصول على تأشيرة هجرة إلى مندوبية كيبيك في المكسيك في تموز/يوليه 2002، يُبرز صاحب الشكوى أنه قرر مغادرة المكسيك لأن سلطات كيبيك لم تُرِد مقابلته في مونتريال. وقد عدل عن المشاركة في برنامج طلب الحصول على فئة طالبي اللجوء غير المعترف بوضعهم كلاجئين لأن الحصول على صفة اللاجئ عن طريقه أصعب من الحصول عليها بطلب إجراء تق دير المخاطر ولأن صاحب الشكوى كان واثقاً من منحه تأشيرة هجرة.

5-8 وخلافاً لما قالته الدولة الطرف، لم يأت صاحب الشكوى إلى كندا بعد مرور ثلاثة أشهر على رفض طلب الهجرة الذي كان قد قدمه ولكن بعد يومين فقط من تلقيه ر فض اً ل طلب إعادة النظر في القرار الأولي. وهذا إن دلّ على شيء إنما يدل على الخوف الذي كان يشعر به من الخطر المزعوم. وبقيت أسرته مختبئة في المكسيك. وعندما توجهت أخته إلى النيابة العامة في ا لمقاطعة الاتحادية كي تطلب لأخيها شهادة عمل كان عليه أن يقدمها إلى السلطات الكندية، ألح الموظفون على حضوره أو معرفة عنوانه قائلين إن لهم حسابات يريدون تصفيتها معه.

5-9 وفيما يتعلق بروابط أصحاب الشكوى بكندا، يقدم صاحب الشكوى نسخاً من شهادة عمل مؤرخة في عام 2004 (إدارة فندق بارك) ورسالة من صاحب عمله في كانون الثاني/يناير 2007 (أو.سي.إي. بيزنس سرفيسز) وإشعار المساهمة في إيرادات كندا المتعلق بعام 2006. ويقدم أيضاً رخصة العمل المؤقتة الصادرة لزوجته ورسائل تشهد على مشاركة صاحب الشكوى في مشروع البحث الذي ت دير ه مدرسة العلاج الطبيعي و دراسة بيئة العمل ب جامعة ماكغيل، بالإضافة إلى شهادة مشاركة في مجموعة مساندة ضحايا ال حروق ال خطيرة ، وتأكيد ل مشاركته في دراسة بشأن الحروق الخطيرة أ جر ا ها مستشفى مونتريال الجامعي.

تعليقات بشأن أسرة صاحب الشكوى

6-1 في رسالة مؤرخة 24 أيار/مايو 2007، أشار صاحب الشكوى إلى أنه في الفترة التي عرض فيها حالته على اللجنة، كانت زوجته وابنته تنتظران جواباً على طلبيهما تمديدَ مدة إقامتهما كزائرتين. وبالتالي فإنهما لم تكونا عرضة للترحيل من كندا. وتمت الموافقة على طلبيهما في 28 شباط/فبراير 2007 ولكن حتى 15 آب/أغسطس 2007 فقط. ومن الواضح أنهما استنفدتا جميع سبل الانتصاف: طلب الحصول على وضع اللاجئ، وطلبان لأسباب إنسانية، وثلاثة طلبات مقدمة إلى المحكمة الاتحادية في كندا، وطلب إجراء تق دير للمخاطر قبل الترحيل، إلخ. فوضع الزائر وضع غير مأمون على الإطلاق ولا يضمن لهما إقامة بالبلد. وت وضح حالة زوجة الابن أن مضطهدي صاحب الشكوى قد قرروا استهداف أفراد آخرين من أسرته. وبالتالي، يجب أن ي شكل هذان الشخصان جزءاً من الشكوى المقدَّم ة إلى اللجنة.

6-2 وفي رسالة مؤرخة 26 حزيران/يونيه 2007، ردّت الدولة الطرف بأن الشكوى قدم ت باسم الأشخاص الثلاثة. بيد أن الزوجة والابنة لم تكونا قط موضوع أمر ترحيل. فهما تحملان تأشيرتي زيارة قابلتين للتجديد وصالحتين إلى غاية 15 آب/أغسطس 2007. وبناء على ذلك، فإنه من الواضح أن الشكوى كانت سابق ة لأوانه ا وغير مقبول ة فيما يتعلق بهما.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

7-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 31 تموز/يوليه 2007، كررت الدولة الطرف قولها إنه لا يوجد أي دليل يمكِّن من إثبات ما يدعي أصحاب الشكوى تعرض هم ل تهديدات واضطهاد في المكسيك. ولا تسمح أي وثيقة من الوثائق التي قدموها بإثبات وجود أي رابط بينهم وبين السيد أُ. إ. ف. ولم يقدم أصحاب الشكوى أدلة تسمح ب استنتاج أن الشروط المنصوص عليها في المادة 1 من الاتفاقية تنطبق على السيد أُ. إ. ف. أو معاون ي ه المزعوم ي ن. وحسب ادعاءات صاحب الشكوى فإن السيد أ. إ. ف. هارب من العدالة المكسيكية. وه ذا يتناقض مع الادعاء القائل إنه يتمتع بدعم السلطات المكسيكية. وحتى لو كان متمتعاً ب ذلك الدعم، فعلى أصحاب الشكوى إثبات أن الاضطهاد المزعوم حدث بإيعاز منه أو بموافقته. بيد أنه لم يُقدَّم دليلٌ من هذا النوع.

7-2 ومن جهة أخرى، لم يكن طلب اللجوء الذي قدمته السيدة ف. ف. خ. يستند فقط إلى ادعاءات وشهادة صاحب الشكوى . فالسيد ج. إ. م. س.، ابن صاحب الشكوى وزوج السيدة ف. ف.خ.، قدم هو الآخر إفادة خطية مشفوعة بيمين دعماً لطلب اللجوء الذي قدمته هذه الأخيرة ادعى فيها أنه كانت له مشاكل مع "أربعة أفراد من الجيش واثنين من موظفي النيابة العامة" لم تثبت علاقتهم بأصحاب الشكوى . لذا فإنه من غير الواضح أيّ من الإفادتين أفضت باللجنة المعنية بالهجرة ووضع اللاجئين إلى منح وضع اللجوء للسيدة ف. ف. خ. وعلاوة على ذلك، فإن رفض اللجنة المعنية بالهجرة ووضع اللاجئين طلب اللجوء الذي قدمه زوج السيدة ف. ف. خ . لا يخلو من مغزى .

7-3 و فيما يخص التهديدات التي يدعى أن صاحب الشكوى تلقاها أثناء إقامته في المكسيك خلال عام 2002، فإنه كان سيُطلِع اللجنة المعنية بالهجرة ووضع اللاجئين عليها لو كانت حقيقية ، من أجل تبرير خ وفه المزعوم. غير أنه لا هو ولا ولده ولا محامي السيدة ف. ف. خ. أخبروا اللجنة المذكورة بوجود أي تهديد تم تلقيه خلال تلك الفترة.

7-4 ولم يقدم صاحب الشكوى إلاّ مثالاً واحداً على "التهديدات" التي ي دعي أنه تلقاها في المكسيك في الفترة ما بين 14 تموز/يوليه و16 تشرين الأول/أكتوبر 2002. وهو يدعي أن أخته توجّهت إلى مكان عمله السابق كي تحصل له على شهادة عمل وأنها طُرحت عليها بإلحاح أسئلةٌ بشأنه. بيد أن هذا الادعاء لا يستند إلى حجة ولا يمكن تصديقه إذ إن الأشخاص (المجهولي الهوية) الذين يُ د ع ى أنهم "هددوا" أخت صاحب الشكوى أعطوها مع ذلك شهادة العمل. ومن جهة أخرى، يشير الدليل المستندي إلى أن أصحاب الشكوى لم يكونوا موجودين في ولاية هيدالغو أثناء فترة زيارتهم ل لمكسيك في عام 2002 والتي دامت ثلاثة أشهر. وفي مختلف الطلبات التي قُدمت إلى السلطات الكندية، صرحوا بأنهم كانوا يقيمون في كُووتلا (موريلوس) أثناء الفترة المشار إليها، أي في المكان الذي يدعون أنهم تلقوا فيه تهديدات بالقتل.

7-5 وفيما يتعلق بادعاء أن الموظف المكلف بإجراء تق دير المخاطر قبل الترحيل لم يُقِم الوزن الكافي لقرار اللجنة المعنية بالهجرة ووضع اللاجئين في حالة السيدة ف. ف. خ.، تكرر الدولة الطرف قولها إن هذا ليس "دليلاً" كفيلاً بدعم ادعاءات أصحاب الشكوى .

7-6 وتكرر الدولة الطرف قولها إن الشكوى سابق ة لأوانه ا وغير مقبول ة فيما يتعلق بالسيدة ر. س. ن. وبالآنسة ت. خ. م. س. فهما ليستا معنيتَيْن ب أمر الطرد .

7-7 وفي نفس المذكرة الشفوية، طلبت الدولة الطرف رفع التدابير المؤقتة عن صاحب الشكوى حيث إنه لم يَثْبت أن هذا الأخير سيتعرض لضرر لا يعوَّض إذا رُح ِّ ل إلى المكسيك. ومن جهة أخرى، لم يكن الطلب المتعلق بالتدابير المؤقتة المقدم في 19 أيار/مايو 2006 يعني غير صاحب الشكوى . وفي حال كانت السيدة ر. س. ن. والآنسة ت. خ. م. س. م شمولتين أيضاً بطلب التدابير المؤقتة، تؤكد الدولة الطرف أنه ينبغي سحب هذا الطلب فيما يتعلق بجميع أصحاب الشكوى للسبب المبين أعلاه.

7-8 وتؤكد الدولة الطرف أن طلبات التدابير المؤقتة ليست مناسِبة في الحالات التي لا تكشف، كما هو الشأن بالنسبة للحالة موضوع الشكوى ، عن ارتكاب السلطات الكندية لأي خطأ واضح ولم يَشُبْها أي إخلال بالإجراءات أو سوء نية أو تحيز واضح أو مخالفات إجرائية خطيرة.

تعليقات صاحب الشكوى

8-1 في رسالة مؤرخة 12 آب/أغسطس 2007، طلب المحامي من ال لجنة منح السيدة ر. س. ن. والآنسة ت. خ. م. س. تدابير مؤقتة نظراً لأن صفتهما كزائرتين كانت ستنقضي في 15 آب/أغسطس 2007 ( ) .

8-2 وفي رسالة مؤرخة 2 أيلول/سبتمبر 2007، كرر صاحب الشكوى قوله إن طلب اللجوء الذي قدمته السيدة ف. ف. خ. ارتكز بالأساس، عكس ما تدعي الحكومة الكندية، على الاضطهاد الذي عانى منه وكانت له انعكاسات على أفراد أسرته. ولم يرد في طلب اللجوء أي سبب آخر ما عدا كونها تعرضت للاضطهاد لأسباب تتعلق بنشاطات حميها.

8-3 وفيما يتعلق بعنوان أصحاب الشكوى في المكسيك في عام 2002، يؤكد هؤلاء أنهم كانوا يسكنون في ولاية هيدالغو. وإذا لم يكن ذلك واضحاً من خلال بعض الاستمارات التي ملؤوها، فإن ذلك خطأ غير مقصود يُعزى إلى أنهم كانوا لا يعتبرون ذلك المكان عنوانهم الحقيقي.

المسائل والإجراءات المطروحة على اللجنة

النظر في المقبولية

9-1 قبل النظر في الشكوى الواردة في أي بلاغ، يجب على ال لجنة أن تحدد ما إذا كان الشكوى مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، كما يتعين عليها أن تفعل بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم يجر بحثها، ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

9-2 وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف أبدت اعتراضاً على مقبولية الشكوى يستند إلى افتقاره ا الواضح إلى أي أساس بسبب انعدام الأدلة وإلى كون الخطر الذي يدعيه صاحب الشكوى لا يتطابق والتعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. لذا فإن الشكوى يتنافى والمادة 22 من الاتفاقية. إلاّ أن اللجنة ترى أن الحجج ال معروضة عليها تثير أسئلة ينبغي النظر فيها من الناحية الموضوعية وليس من حيث المقبولية فحسب. وإذ لا يوجد سبب آخر يعوق المقبولية، تعلن اللجنة أن الشكوى مقبول فيما يتعلق بالسيد ج. إ. م. أُ.

9-3 وت عترض الدولة الطرف أيضاً على المقبولية فيما يتعلق بزوجة صاحب الشكوى السيدة ر. س. ن.، وابنته، الآنسة ت. خ. م. س.، لكونهما تتمتعان بصفة زائرتين ولكونهما غير معنيتين بإجراء الترحيل. إلاّ أن اللجنة تحيط علماً بحجة صاحب الشكوى المتعلقة بكون تلك الصفة وقتية وتعتبر أنهما أيضاً عرضة ل خطر ا لترحيل. وبالتالي فإن اللجنة تعتبر هذا الجزء من الشكوى مقبولاً أيضاً.

النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ

10-1 يجب أن تحدد اللجنة ما إذا كان ترحيل أصحاب الشكوى قسراً إلى المكسيك سيشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، بعدم طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة أخرى توجد أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه سيتعرض فيها لخطر التعذيب.

10-2 واللجنة إذ تباشر تقييم خطر التعذيب ، تضع في حسبانها جميع الاعتبارات ذات الصلة طبقاً للفقرة 2 م ـ ن المادة 3، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. غير أن القصد من هذا التحليل هو تحديد ما إذا كان الأشخاص المعنيون معرض ي ن شخصياً لخطر التعذيب في البلد الذي سيرحَّلون إليه. وبالتالي فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لإثبات أن شخصاً ما سيتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد. فيجب أن تتوفر أسباب إضافية تحمل على ا لا عتقاد ب أن الشخص المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وبالمثل فإن انعدام نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن أن يتعرض شخصٌ ما للتعذيب في حالة معينة خاصة به.

10-3 وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 المتعلق بتطبيق المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22، والذي تقول فيه إنه يتعين عليها معرفة ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى ا لاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض للتعذيب إذا رُحل إلى البلد المعني. وليس من الضروري البرهنة على أن الخطر خطر شديد الاحتمال ولكن يجب أن يكون التعرض لذلك الخطر شخصياً و ماثلاً .

10-4 و فيما يتعلق بعبء الإثبات، فإن اللجنة تذكر كذلك بتعليقها العام و سوابقها القضائية التي تفيد بأنّ مسؤولية تقديم حجج مقنعة تقع عموماً على صاحب الشكوى وأنه يتعين تقدير وجود خطر التعرض للتعذيب بالاستناد إلى أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك .

10-5 وتحيط اللجنة علماً بأن حجج أصحاب الشكوى والأدلة المقدمة لإ ثباتها قد قُدمت إلى سلطات مختلفة في الدولة الطرف. وهي تذكّر، في هذا الصدد، بتعليقها العام الذي تعطي فيه وزناً كبيراً للحيثيات التي توردها أجهزة الدولة الطرف؛ بيد أن اللجنة غير ملزمة بتلك ال حيثيات بل إنها، على العكس، مؤهلةٌ، بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، لتقدير الوقائع بحرية في ضوء الظروف ا لمحيطة بكل قضية. ويتعين على اللجنة، بالخصوص، أن تقدر الوقائع و الأدلة المتعلقة بقضيةٍ بعينها عندما يثبت بوضوح أن الطريقة التي جرى بها تقييم الوقائع والأدلة كانت تعسفية أو تصل إلى حد إنكار العدالة، أو أن ا لمحاكم المحلية أخلّ ت بوضوح ب التزامات النزاهة ( ) . وفي القضي ـ ة قي ـ د البحث، لا تبيِّن عناصر الأدلة المعروضة على اللجنة أن بحث الدولة الطرف لادعاءات صاحب الشكوى قد اعترته أية مخالفات من ذلك القبيل.

10-6 واللجنة ، إذ تقيِّم خطر التعرض للتعذيب في القضية قيد النظر، تحيط علماً بانعدام الأدلة ال موضوعية التي تشير إلى وجود خطر باستثناء ما ورد من أقوال صاحب الشكوى . إن عدم سعي صاحب الشكوى بالمرة إلى التماس حماية السلطات المكسيكية ، وعدم الدقة في تحديد هوية أصحاب التهديدات التي يشتكي منها، والمدة الزمنية التي انقضت منذ أن ترك صاحب الشكوى عمله في مستودع السيارات ومنذ أن غادر البلد ، وحيث إنه يبدو أن زوجته وابنته ليستا هدفاً لتلك التهديدات، كلُّها أمورٌ لا تسمح بإثبات تعرض أصحاب الشكوى للاضطهاد على يد السلطات المكسيكية أو وجود خطر متوقع حقيقي وشخصي بأنهم س يتعرضون لخطر ا لتعذيب في حال إبعادهم إلى بلدهم الأصلي.

10-7 وفيما يتعلق بالحجة التي قدمها صاحب الشكوى ب أن طلب اللجوء المقدم من السيدة ف. ف. خ. استند أساساً إلى ما كان قد تعرض له من اضطهاد، تحيط اللجنة علماً بأن قرار اللجنة المعنية بالهجرة وبوضع اللاجئين أخذ في الحسبان اعتبارات خاصة بحالة السيدة ف. ف. خ.، بما في ذلك كونها امرأة شابة تعيش بمفردها وتحاول أن ت حيا حياتها بلا سند وبما لديها من موارد قليلة، كما أخذ في الحسبان مبادئ الرئيس التوجيهية المتعلقة بالنساء المطالبات بحق اللجوء واللاتي يخشين الاضطهاد المتصل بنوع الجنس .

11- و عليه فإن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بمقتضى الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى أن قيام الدولة الطرف ب ترحيل أصحاب الشكوى إلى المكسيك لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 301/2006

المقدم من : السيد ز. ك. (يمثله محامٍ، مكتب المحاماة Confrere Juristbyrå)

الشخص المدع ى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : السويد

تاريخ تقديم الشكوى: 22 آب/ أغسطس 2006 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 9 أيار/مايو 2008،

وقد اختتمت نظرها في الشكوى رقم 301/2006، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب من السيد ز. ك. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في الحسبان جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى، ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

1-1 صاحب الشكوى هو السيد ز. ك.، وهو مواطن من أذربيجان مولود في عام 1961، وهو حالياً بانتظار ترحيله من السويد إلى أذربيجان. ويدعي أن ترحيله سيمثل انتهاكاً من جانب السويد للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثله محام.

1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 22 آب/أغسطس 2006، وطلبت إليها، بموجب الفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، عدم ترحيل صاحب الشكوى إلى أذربيجان ما دامت شكواه قيد النظر من جانب اللجنة.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 كان صاحب الشكوى يعيش في قرية زيراب، ويعمل سائق شاحنة. وفي عام 1989، أُسس فرع لحزب الشعب الأذربيجاني في مدينة أوغوز (على بعد 40 كلم من قريته)، وأصبح صاحب الشكوى عضواً نشطاً في الحزب، وأخذ يعقد حلقات دراسية واجتماعات. وفي كانون الأول/ديسمبر 1992، أُسس فرع لحزب المساواة في أوغوز، وتسلّم صاحب الشكوى بطاقة عضويته في الحزب في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1996. وقد تولى منصب نائب رئيس حزب المساواة في المنطقة، وكان يقوم باستقطاب الأعضاء الجدد وتنظيم المظاهرات. كما عمل مستشاراً للشؤون الانتخابية. وكان أخوه رئيساً لحزب المساواة في منطقة أوغوز.

2-2 وجرى اعتقاله وحبسه لمدة ثلاثة أيام بسبب مشاركته في مظاهرة في 12 أيلول/سبتمبر 1998. وقد اعتدى عليه أفراد من الجيش والشرطة بالضرب المبرح أثناء المظاهرة وفي الحجز، وهو ما أحدث إصابات في ظهره وكليتيه. وعندما أُطلق سراحه في آخر الأمر، كان في حالة جسدية وعقلية سيئة للغاية.

2-3 وقد ترشح شقيق صاحب الشكوى في الانتخابات العامة التي جرت في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، وأثناء الحملة السابقة للانتخابات، تعرض صاحب الشكوى وشقيقه للتهديد بفقدان عملهما. وفي يوم الانتخابات العامة ألقت الشرطة القبض على صاحب الشكوى الذي كان مراقباً في الانتخابات. وفي أثناء الاحتجاز، حاول أفراد الشرطة حمله على تزوير محضر الانتخابات، وقد رفض ذلك. وألقوا القبض على صاحب الشكوى وظل في الحبس يوماً كاملاً.

2-4 وواصل صاحب الشكوى أنشطته السياسية، وعمل مرة أخرى مستشاراً للشؤون الانتخابية في الانتخابات العامة التي جرت في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2003. وفي ذلك اليوم، استجوبته السلطات المحلية وأمرته بمقابلة رئيس قسم الشرطة المحلية في أوغوز. وقد رفض تنفيذ الأمر واحتُجز من الساعة 30/8 وحتى الساعة 00/16. وتعرض أثناء الاحتجاز للأذى الجسدي على يد قوات الشرطة. وقد حضر مراقبون أجانب إلى مركز الشرطة، ونتيجة لذلك أُطلق سراح صاحب الشكوى. وأخبر رئيس مركز الشرطة صاحب الشكوى بأنهم سيتولون أمره في وقت لاحق.

2-5- وبعد إطلاق سراحه علم بتنظيم حزب المساواة مظاهرة في باكو، فقرر المشاركة فيها. وسافر إلى باكو صباح اليوم التالي ووصلها الساعة 50/15، وكانت المظاهرة حينها قد تفرقت وعمت حالة من الفوضى. وقد شاهد اعتداء الشرطة على صحفية، وحاول مساعدتها. ونتيجة لذلك تعرض للضرب المبرح بالهراوات، ثم أُلقي القبض عليه واقتيد إلى أقرب مركز للشرطة. وتواصلت عملية الإيذاء الجسدي، إذ تعرض للضرب والجلد على باطن قدميه. وأُطلق سراحه ما بين الساعة التاسعة والعاشرة من مساء ذلك اليوم بسبب تدخل مراقب نرويجي، ولأن إصاباته قد ينتج عنها نزف داخلي. وعقب إطلاق سراحه، نُقل إلى منزل شقيقه في باكو. واستُدعيت سيارة إسعاف وقُدمت له إسعافات أولية لأن حالته كانت تستدعي رعاية طبية عاجلة. وعندما علم رجال الإسعاف بأنه شارك في مظاهرة رفضوا نقله إلى المستشفى. وبعد ذلك طلب أخوه من طبيب، صديق للأسرة، فحصه.

2-6 وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 2003، غادر صاحب الشكوى باكو عائدا إلى أوغوز، برفقة شقيقه وبعض أعضاء الحزب. وعند الحدود بين المنطقتين، أوقف أفراد من الشرطة الحافلة الصغيرة التي كانت تستقلها المجموعة، وألقوا القبض عليهم، وأخذوهم إلى مركز الشرطة في أوغوز. وقد أُخذ شقيق صاحب الشكوى وابن شقيقه وابن عمه إلى المحكمة، في حين ظل هو في مركز الشرطة. وفُرضت عليه غرامة مالية بلغت 000 220 مانات، واحتُجز ليومين مع آخرين، دون أن يُقدم لهم أي طعام. وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر 2003، وصل مراقبون دوليون، وأُطلق سراح صاحب الشكوى وأعضاء آخرين من الحزب. وبأمر من السلطات، فُصل صاحب الشكوى من عمله في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2003، وعليه قرر الاختفاء خوفاً على حياته.

2-7 وأثناء فترة اختفائه، حضر أفراد من الشرطة إلى منزله عدة مرات وهددوا زوجته وأطفاله. وتلقى أمر حضور في 1 آذار/مارس 2004 من قسم الشرطة في أواهو، وآخر في 31 آب/أغسطس 2004 من قسم شرطة منطقة ياسمال في باكو أُرسل إلى عنوان شقيقه. وتلقت زوجة صاحب الشكوى تهديدات، أحدها من حاكم منطقة أوغوز. وبالتالي، قرر صاحب الشكوى مغادرة أذربيجان في 1 أيلول/سبتمبر 2004. ووصل إلى السويد برفقة زوجته وطفليه في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2004، وتقدم بطلب اللجوء. وبعد مغادرته أذربيجان، تلقى أمر حضور آخر في 30 كانون الأول/ديسمبر 2004.

2-8 وبعد إجراء ثلاث مقابلات (يذكر صاحب الشكوى أنه واجه صعوبة بالغة في فهم ما يقوله المترجم الشفوي، ولكنه خاف أن يشكو) وبعد المذكرات الخطية التي تقدم بها المحامي، قرر مجلس الهجرة في 25 أيار/مايو 2005 رفض طلب اللجوء.

2-9 واستأنف صاحب الشكوى أمام مجلس طعون الأجانب الذي رفض الاستئناف في 14 أيلول/سبتمبر 2005، مؤيداً قرار مجلس الهجرة. وعليه أصبح أمر الطرد نافذاً، وأُعيدت حالته إلى مجلس الهجرة للتنفيذ.

2-10 وتقدم صاحب الشكوى، في 23 أيلول/سبتمبر 2005، بطلب جديد إلى مجلس طعون الأجانب للحصول على تصريح بالإقامة. وأكد أنه أراد البقاء في السويد حتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، وهو موعد إجراء الانتخابات في أذربيجان، آملاً أن يصبح البلد ديمقراطياً. ورفض مجلس طعون الأجانب الطلب في 28 أيلول/سبتمبر 2005. وغادر صاحب الشكوى السويد في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2005 إلى ألمانيا بغرض التماس اللجوء. وبموجب اتفاقية دبلن، أُعيد إلى السويد حيث تقدم مرة أخرى بطلب اللجوء في 5 كانون الأول/ديسمبر 2005. وأجرى مجلس الهجرة مقابلة مع صاحب الشكوى قدم فيها قائمة بأسماء أشخاص في السويد يعتبرهم حزب المساواة بحاجة إلى الحماية. وقد رفض مجلس الهجرة الطلب الثاني في 21 شباط/فبراير 2006، ورأى ضرورة تنفيذ قرار الترحيل، إذ إنه اعتبر سلفاً أن الأسباب التي أوردها صاحب الشكوى لالتماس اللجوء والقائمة التي أرفقها لم تغير قراره. وبالإضافة إلى ذلك، فإن حـالة كليتيه لا تبرر حصوله على تصريح إقامة لأسباب إنسانية.

2-11 وفي 1 آذار/مارس 2006، قدم صاحب الشكوى طلب استئناف إلى مجلس طعون الأجانب ذكر فيه أن بعض الأشخاص المذكورين في القائمة التي قدمها مُنحوا اللجوء، وأن مجلس الهجرة لم يشكك في مصداقية القائمة في قراراته التي اتخذها. وقد رُفض استئنافه في 21 آذار/مارس 2006 لأن المجلس قد نظر سلفاً في مسألة الحاجة إلى الحماية. وتقدم صاحب الشكوى كذلك بطلب للحصول على تصريح إقامة دائمة بموجب التشريع المؤقت الذي كان سارياً حينئ ـ ذ (المادة 5(ب) من الفصل 2 من قانون الأجانب لعام 1989). وقد رفض مجلس الهجرة هذا الطلب في 19 حزيران/يونيه 2006 لأن صاحب الشكوى لم يمكث في السويد فترة طويلة تؤهله للحصول على تصريح إقامة بموجب التشريع المؤقت. وفي 26 حزيران/يونيه 2006، تقدم صاحب الشكوى مرة أخرى بطلب اللجوء بموجب التشريع الجديد الذي دخل حيز النفاذ في 31 آذار/مارس 2006 (قانون الأجانب لعام 2005: 716). ووفقاً للمادة 19 من الفصل 12، يمكن لمجلس الهجرة ومحاكم الهجرة المنشأة حديثاً إعادة النظر في طلبات الحصول على الإقامة وإصدار أمر بإرجاء الإنفاذ.

2-12 وفي 29 حزيران/يونيه 2006، قرر مجلس الهجرة عدم منح صاحب الشكوى تصريحاً بالإقامة لعدم استيفاء الشروط التي نص عليها القانون الجديد. ورفضت محكمة الهجرة الاستئناف في 14 تموز/يوليه 2006. وقدم صاحب الشكوى استئنافاً لدى محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة في 21 تموز/يوليه 2006، والتي قررت في 28 تموز/يوليه 2006 عدم منح الإذن للاستئناف، وهكذا استُنفدت جميع سبل الانتصاف المتاحة.

2-13 وفي نيسان/أبريل 2005، شارك صاحب الشكوى في مظاهرة في ستكهولم ضد حكومة أذربيجان. والتقط ممثلو السفارة الأذربيجانية صوراً للمشاركين. وقد ورد اسم صاحب الشكوى في مقالات نشرتها صحيفة حزب المساواة والصحيفة الأذربيجانية ´ ميرزي زيزيرين ´ Mirze Xezerin . والمشاركة في هذه المظاهرة سوف تجعل وضعه في أذربيجان أكثر صعوبة.

الشكوى

3- يدعي صاحب الشكوى أن ترحيله إلى أذربيجان يمثل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية، لأنه معرض لخطر الاعتقال والتعذيب والقتل بسبب أنشطته السياسية ودوره بوصفه مراقباً في الانتخابات العامة السابقة. كما يمكن اعتبار أنه يعمل ضد النظام القائم، ويُصنَّف بالتالي ﮐ "عدو للدولة".

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 19 شباط/فبراير 2007، علقت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وذكرت بالقانون ذي الصلة، مشيرة إلى أن أحكاماً عديدة تشتمل على المبدأ نفسه الذي تنص عليه الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية. فحالة صاحب الشكوى جرى تقييمها بصورة أولية بموجب قانون الأجانب لعام 1989، بما في ذلك التشريع المؤقت، ولكن طُبق عليها أيضاً قانون الأجانب لعام 2005.

4-2 وفيما يتعلق بالمقبولية، تذكر الدولة الطرف أن تأكيد صاحب الشكوى أنه معرض لخطر أن يُعامل بطريقة تُعتبر بمثابة خرق للاتفاقية إذا رُحّل إلى أذربيجان، لم يتضمن الحد الأدنى من الأدلة المطلوبة لأغراض المقبولية. ووفقاً لذلك، ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ لعدم استناده إلى أساس سليم.

4-3 وفيما يخص الأسس الموضوعية والحالة العامة لحقوق الإنسان في أذربيجان، تشير الدولة الطرف إلى أن أذربيجان أصبحت طرفاً في اتفاقية مناهضة التعذيب في عام 1996، وأصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 22. كما أنها عضو في مجلس أوروبا منذ كانون الثاني/نوفمبر 2001، ودولة طرف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان. وتضيف أن مجلس أوروبا ظل يرصد حالة حقوق الإنسان في البلد، وأنه تم إحراز بعض التقدم. بيد أن الدولة الطرف تعترف بأنه على الرغم من النتائج الإيجابية التي تحققت، فإن التقارير الواردة عن أذربيجان تشير إلى حدوث تجاوزات في مجال حقوق الإنسان، بما فيها حالات الاحتجاز التعسفي، وضرب المحتجزين وتعذيبهم لانتزاع اعترافاتهم. وتسلم الدولة الطرف بأنها لا تود التقليل من شأن هذه المخاوف، بيد أنها ليست كافية في حد ذاتها لإثبات أن عودة صاحب الشكوى سيترتب عليها انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية.

4-4 وفيما يتصل بالمقابلات التي أجراها مجلس الهجرة، تدفع الدولة الطرف بأن السلطات الوطنية في أفضل موقع يمكّنها من تقييم المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى وتقييم مصداقيته. وفيما يتعلق بنوعية الترجمة الشفوية المتوفرة أثناء المقابلات، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى ادعى فقط أن الترجمة الشفوية ربما تكون قد أثرت في نتيجة المقابلة، ولكن لم تكن له أية تعليقات على جودة الترجمة في نهاية تلك المقابلات. أما مسألة ما إذا كان صاحب الشكوى يعتبر ذا مصداقية أم لا، فإنها لم تكن حاسمة في قرار المجلس المتعلق برفض طلب اللجوء.

4-5 وتوضح الدولة الطرف أنه، بناء على طلب الحكومة، أجرت السفارة السويدية في أنقرة بتركيا تحقيقاً عن الأنشطة السياسية لصاحب الشكوى وعن صحة الوثائق التي قدمها. وأكد التحقيق هويته وحقيقة كونه عضواً في حزب المساواة. بيد أنه لم يُعثر على المعلومات الخاصة بالمنصب المحدد الذي تولاه في الحزب. وتأكد أن حكم المحكمة التي وقعت عليه الغرامة صحيح، وكذلك أوامر الحضور أمام نفس المحكمة. وفيما يخص أمر الحضور المؤرخ 31 آب/أغسطس 2004، فقد خلص المحققون إلى أنه مزور، إذ لم يعمل لدى السلطة المختصة على الإطلاق شخص باسم ج. عزيزوف. ولم يتم استيفاء العديد من المتطلبات الشكلية الأخرى. وبشأن مسألة ما إذا كان صاحب الشكوى سيتعرض للتعذيب إذا ما أُعيد إلى أذربيجان، اعتبرت السفارة خطر التعذيب أمراً مستبعداً بدرجة كبيرة، لأن الانتماء إلى أحزاب المعارضة أمر طبيعي ولا يمثل مشكلة في أذربيجان.

4-6 وتدعي الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يحتجز أبداً لأكثر من ثلاثة أيام، وفقاً للمعلومات التي قدمها، وأن أطول فترة احتجاز كانت في عام 1998. وترى أن السلطات في أذربيجان كانت ستبقيه رهن الاحتجاز لفترات أطول إذا اعتبرت أنه يشكل تهديداً للنظام. وبالإضافة إلى ذلك، ووفقاً لتقارير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومرصد حقوق الإنسان، فإنه من بين 600 فرد احتُجزوا أثناء المظاهرة التي نظمت في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2003، حُكم على 125 بالسجن لفترات تصل إلى خمس سنوات. وتذكر أنه، في عام 2005، صدر عفو رئاسي عن جميع زعماء المعارضة السبعة في أذربيجان، الذين كانوا قد اعتُقلوا وسُجنوا في أعقاب انتخابات عام 2003. وعليه، فإن صاحب الشكوى، الذي تقل مكانته التي يدعيها كثيراً عن منصب زعيم الحزب، لن يواجه خطر التعذيب.

4-7 وفيما يخص أوامر الحضور التي تذرع بها صاحب الشكوى، تجادل الدولة الطرف بأن الأمرين الصادرين في 1 آذار/مارس و30 كانون الأول/ديسمبر 2004، كان غرضهما الرئيسي هو ضمان قيام صاحب الشكوى بسداد الغرامة المالية المفروضة عليه. أما ما يخص أمر الحضور المؤرخ 31 آب/أغسطس 2004، حـتى ولـو كان صحيحاً، فليس ثمة ما يؤيد ادعاء صاحب الشكوى بأنه استُدعي لاستجوابه بشأن المظاهرة التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2003. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تلك الوثيقة لا تثبت أن صاحب الشكوى مطلوب اليوم، ولا سيما في ضوء العفو الرئاسي الذي صدر في عام 2005.

4-8 وفيما يتعلق بادعاءات الإيذاء البدني وإصابة كليتي صاحب الشكوى، تقول الدولة الطرف إنه ليس ثمة دليل على أن حالة الكليتين ناتجة عن الإيذاء والتعذيب اللذين تعرض لهما في الماضي. وفيما يُدعى من إيذاء في عام 1998 فقد وقع قبل فترة طويلة جداً لدرجة أنه لا يمكن أن يستوفي شرط أن يكون التعذيب قد حدث في الماضي القريب حتى يكون مرتبطاً بخطر التعرض للتعذيب ( ) .

تعليق صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 3 آب/أغسطس 2007، ذكّر صاحب الشكوى بأنه لم تتم إعادة النظر في حالته بموجب قانون الأجانب لعام 2005، على الرغم من أنه لم يثر ظروفاً جديدة وفقاً للقانون الجديد. ويشير إلى أن تقارير المقابلات التي أجراها معه مجلس الهجرة كانت موجزة للغاية ولا تشمل جميع الإجابات التي قدمها.

5-2 ويذكر صاحب الشكوى أن خطر تعرضه للتعذيب في أذربيجان يتجاوز مجرد النظرية أو الشك، ويجب أن يُعتبر أمراً مرجحاً، وذلك في ضوء المضايقات والإيذاء الجسدي الشديد والتعذيب الذي لاقاه من السلطات الأذربيجانية من قبل. ويدعي أن هناك أسباباً قوية توضح أنه سيتعرض للاضطهاد و/أو الاعتقال بسبب معتقداته السياسية إذا أُعيد إلى أذربيجان. ويشير إلى شهادة أصدرها حزب المساواة تفيد بأنه سيواجه "عدداً من التدابير القانونية" إذا عاد إلى أذربيجان ( ) . ويدفع بأن السلطات الأذربيجانية لا تزال مهتمة بأمره.

5-3 وفيما يخص رأي الدولة الطرف بشأن عدم وجود حاجة عامة لحماية ملتمسي اللجوء القادمين من أذربيجان، يدفع صاحب الشكوى بأنه لم يطالب بذلك قط. ويتساءل عما إذا كانت سلطات الهجرة في السويد تطبق المعيار نفسه الذي تطبقه اللجنة عند النظر في طلب لجوء بموجب قانون الأجانب لعام 1989. ووفقاً لما ذكره، فإن القرارات التي تصدرها سلطات الهجرة السويدية بشأن ملتمسي اللجوء القادمين من أذربيجان هي قرارات روتينية.

5-4 وفيما يخص صحة الوثائق التي قدمها صاحب الشكوى كأدلة، فهو يجادل بأنها أصلية. وبشأن أمر الحضور المؤرخ 31 آب/أغسطس 2004، يشير إلى شهادة أصدرها حزب المساواة تفيد بأن ج. عزيزوف عمل بالفعل مع السلطة المعنية. وعلاوة على ذلك، ليس من المنطقي أن يقدم وثيقة واحدة مزورة في حين أن بقية الوثائق قد تأكدت صحتها. ويفيد أن ما يُدعى من افتقاره للمصداقية قد أثر في نتيجة قرار مجلس الهجرة.

5-5 وفيما يتعلق بما تعرض له صاحب الشكوى من تعذيب في الماضي، فقد وردت الإشارة إلى شهادات أصدرها مستشفى دندريد الجامعي في 18 حزيران/يونيه 2007 تفيد بأنه على الرغم من أن أصل بعض الندوب في جسمه لا يمكن تحديده ، فليس هنالك ما يشير إلى أنها لم تحدث نتيجة للضرب بأسلحة والركل والوقوع على أسطح صلبة. كما وردت الإشارة كذلك إلى رأي خبير نفساني خلص إلى أنه من المحتمل أن صاحب الشكوى يعاني من اضطرابات نفسية ناجمة عن الإجهاد اللاحق للإصابة.

تعليقات إضافية قدمها الطرفان

6-1 في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2007، أوردت الدولة الطرف التعليقات الإضافية التالية.

6-2 فيما يخص الادعاء بأن سلطات الهجرة السويدية تصدر "قرارات موحدة" بشأن الأجانب من أذربيجان، تدفع الدولة الطرف بأن سلطاتها المحلية قيمت أولاً ما إذا كانت الحالة العامة في أذربيجان تشكل أساساً كافياً لمنح اللجوء، ثم أجرت تقييماً للظروف الخاصة التي أثارها صاحب الشكوى.

6-3 وفيما يتعلق بصحة أمر الحضور المؤرخ آب/أغسطس 2004، تدفع الدولة الطرف بأن الشهادة التي أصدرها حزب المساواة بخصوص ج. عزيزوف لا يمكن اعتبارها داحضة بالفعل للنتائج التي توصل إليها محام مستقل كلفته السفارة السويدية.

6-4 وبشأن الشهادات الطبية، تذكر الدولة الطرف أنها استجدت على الحالة، ولم يسبق عرضها على السلطات أو المحاكم السويدية أو تقيمها من جانبها. وترى أن الشهادات تقدم تأييداً ضعيفاً لادعاء صاحب الشكوى المتعلق بتعرضه للتعذيب في الماضي لأن الندوب بجسمه غير محددة لدرجة لا تمكّن من معرفة الكيفية التي حدثت بها. والاستنتاج النهائي لخبير الطب الشرعي هو أن نتائج الفحص الجسدي ربما تؤيد إفادات صاحب الشكوى المتعلقة بالإيذاء الجسدي. وبالمثل، خلص الخبير النفساني إلى احتمال أنه يعاني من اضطرابات نفسية ناجمة عن الإجهاد اللاحق للإصابة.

6-5 وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر 2007، قدم صاحب الشكوى تعليقات إضافية كرر فيها تأكيد الحجج التي أوردها سابقاً. وبشأن الشهادات الطبية، لم يقدم صاحب البلاغ تفسيراً لعدم عرضها على الدولة الطرف من قبل. ويذكر أنه كان من الممكن أن ترتب سلطات الهجرة السويدية إخضاعه لفحص طبي عند تقييم طلبه.

المسائل والإجراءات المطروحة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أية ادعاءات ترد في شكوى من الشكاوى، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب إن كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

7-2 وقد تأكدت اللجنة، كما هي مطالبة بأن تفعل بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن هذه المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-3 ووفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، فإن اللجنة لا تنظر في أي بلاغ ما لم تتأكد من أن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتشير اللجنة إلى اعتراف الدولة الطرف باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، وهكذا ترى أن صاحب الشكوى قد امتثل للفقرة 5(ب) من المادة 22.

7-4 وتدعي الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية، وذلك استناداً إلى أنه لم يقدم الحد الأدنى من الأدلة المطلوبة لأغراض المقبولية بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية. بيد أن اللجنة ترى أن الحجج المعروضة أمامها تثير مسائل موضوعية ينبغي التعامل معها استناداً إلى الأسس الموضوعية. ووفقاً لذلك، ترى اللجنة أن البلاغ مقبول وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 المسألة المعروضة على اللجنة هي هل كان إبعاد صاحب الشكوى إلى أذربيجان يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم ترحيل أو إعادة شخص إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

8-2 وعند تقييم خطر التعرض للتعذيب، تأخذ اللجنة في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك مدى وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية. بيد أن الهدف من هذا التحديد هو إثبات إن كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وعليه، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمـة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتقرير أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ فلا بد من توفر أسباب إضافية تبيّن أن الفرد المعني سيتعرض لهذا الخطر شخصياً. وبالمثل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أن الشخص المعني لا يمكن اعتبار أنه يواجه التعرض للتعذيب في ظل الظروف المحددة الخاصة به.

8-3 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1 المتعلق بالمادة 3 الذي جاء فيه أن على اللجنة تقييم ما إذا كانت توجد أسباب حقيقية تدعو للاعتقاد بأن صاحب الشكوى يواجه خطر التعرض للتعذيب في حالة ترحيله أو إعادته أو تسليمه، وأنه يجب تقييم خطر التعرض للتعذيب على أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشك ( ) . بيد أنه لا يتحتم أن يستوفي هذا الخطر معيار ترجيح احتمال وقوعه ( ) ، ولكن يجب أن يكون شخصياً ومحدقاً ( ) . وفي هذا الصدد، فقد حددت اللجنة، في قرارات سابقة، أن خطر التعذيب يجب أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً ( ) . وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أنها ستولي، في ممارسة سلطاتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية، أهمية كبيرة للنتائج الوقائعية التي خلصت إليها هيئات الدولة الطرف؛ ولكنها غير ملزمة بتلك النتائج، وبدلاً من ذلك فإنها مخولة، بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، صلاحية التقييم الحر للوقائع على أساس جميع الظروف الخاصة بكل حالة ( ) .

8-4 وتشير اللجنة إلى ادعاء أن ز. ك. سيتعرض للتعذيب إذا أُعيد إلى أذربيجان، وذلك بسبب أنشطته ومعتقداته السياسية. كما تشير إلى أنه يدعي تعرضه للتعذيب في الماضي، وأنه قدم، دعماً لادعائه، تقارير طبية حديثة العهد. بيد أن هذه التقارير لم تُعرض على مجلس الهجرة في السابق، ولم يقدم صاحب الشكوى أي تفسير يوضح سبب عدم عرضها في السابق، كما لم يذكر أن إمكانية عرضها لم تكن متاحة. ومن الواضح أن عدم تقديم التقارير سيمثل سبباً كافياً لرفضها. وعلى كل، تلاحظ اللجنة أنه في حين أن هذه التقارير الطبية تشهد على حقيقة أنه "ربما يعاني من اضطرابات نفسية ناجمة عن الإجهاد اللاحق للإصابة" فإنها لم تجزم بأنه قد تعرض للتعذيب، بل تذكر بدلاً من ذلك أن "الندوب على جسمه غير محددة"، ولا يمكن بالضبط معرفة الكيفية التي حدثت بها هذه الإصابات في الماضي. ومن ثمّ، لا يمكن الاستنتاج بصورة قطعية من الشهادات الطبية أن صاحب الشكوى قد تعرض للتعذيب. وفي الوقت نفسه، لا يمكن إغفال هذه التقارير الطبية تماماً لأنها تذكر أن الندوب على جسد صاحب الشكوى قد تكون ناتجة عن التعذيب ( ) . وحتى إذا سلمت اللجنة بتعرض صاحب الشكوى للتعذيب في الماضي، يظل السؤال هو هل يتعرض "حالياً" لخطر التعذيب إذا أُعيد إلى أذربيجان. وليس من الضروري، بعد مرور عدة سنوات من وقوع ما يُدعى من أحداث، أن يظل خطر تعرض صاحب الشكوى للتعذيب قائماً إذا أُعيد إلى أذربيجان في المستقبل القريب ( ) .

8-5 وفيما يخص الأنشطة السياسية السابقة لصاحب الشكوى، وعلى الرغم من أنه لا جدال في أن ز. ك. كان عضواً في حزب المساواة، لم يتضح للجنة أن أنشطته بوصفه عضواً في الحزب كانت من الأهمية بمكان بحيث تجذب إليه اهتمام السلطات إذا أُعيد إلى أذربيجان. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأدلة التي قدمها صاحب الشكوى لم تثبت أنه مطلوب حالياً في ذلك البلد. وفيما يتصل بأنشطته السياسية في السويد، فإنه لم يقدم أية معلومات تفيد بأنه كان مشاركاً من السويد في أنشطة سياسية تتعلق بأذربيجان يمكن أن تجعله محط اهتمام أو عُرضة للاضطهاد، باستثناء الاحتجاج الذي نُظّم في 25 نيسان/أبريل 2005.

8-6 وفي ضوء ما تقدم، لم تقتنع اللجنة بأن صاحب الشكوى سيواجه خطر التعرض للتعذيب إذا تم ترحيله إلى أذربيجان، وأن هذا الخطر حقيقي وشخصي ومتوقع، وبالتالي تخلص إلى أن ترحيله إلى ذلك البلد لا يشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

9- وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن قيام الدولة الطرف بإبعاد صاحب الشكوى إلى أذربيجان لن يشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 303/2006

المقدم من : ت. ع. (يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : السويد

تاريخ تقديم الشكوى : 15 أيلول/سبتمبر 2006 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 ،

وقد اختتمت نظرها في الشكوى رقم 303/2006 المقدم ة إلى لجنة مناهضة التعذيب، باسم ت. ع. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في الاعتبار جميع المعلومات ال متاحة لها من صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بمقتضى الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب .

1-1 صاحب الشكوى هو ت. ع.، وهو مواطن أذربيجاني ينتظر ترحيله من السويد إلى أذربيجان. ويدعى أن ترحيله لأذربيجان سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثله محام.

1-2 وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر 2006، طلب المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة إلى الدولة الطرف عدم ترحيل صاحب الشكوى إلى أذربيجان طالما كانت قضيته محل نظر اللجنة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 108 من نظامها الداخلي. وفي 24 نيسان/أبريل 2007، استجابت الدولة الطرف لطلب اللجنة.

الوقائع كما قدمها صاحب الشكوى

2-1 صاحب الشكوى مهندس أصبح عضواً في حزب الجبهة الوطنية لأذربيجان عندما كان في التاسعة عشرة من عمره. وأصبح رئيساً للسياسيين الشباب. وهو ابن أخ س م. الذي أصبح وزير داخلية أذربيجان في عام 1992. وفي عام 1993، تولى حزب جديد السلطة وألُقي القبض على س. م. وحُكم عليه بالسجن لمدة 8 أعوام بسبب عضويته في حزب الجبهة الوطنية. وتمكن س. م. من الفرار من أذربيجان وهو يقيم حالياً في روسيا.

2-2 وألقي القبض على صاحب الشكوى وعُذب في مناسبات عديدة منذ أن تولت الحكومة الجديدة مقاليد الحكم، بما في ذلك أثناء مظاهرة. ويدعي أن سبب القبض عليه هو في الواقع علاقته بالسيد س. م. رغم ما قيل له من أن السبب هو انتقاده للحزب الحاكم. وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر 2003، أوفد إلى باكو لمراقبة الانتخابات الرئاسية. وأعقبت الانتخابات أعمال شغب في المدينة. وألقي القبض على صاحب الشكوى مع بعض المشاركين الآخرين وتم تعذيبهم.

فتعرض للضرب والسب وأبقي في المياه لأكثر من يوم. وأفرج عنه بعد عدة أيام. ويدعى أنه عانى من مشاكل في كليتيه على أثر تعذيبه وأن حالته ساءت في بداية عام 2004. ويقدم تقارير طبية أصدرها مستشفى في السويد تؤيد زعم إصابته في الكلية التي أصبحت مزمنة واحتمال توقف وظائف الكليتين في أي وقت مع ما يمكن أن يترتب على ذلك من نتائج تفضي إلى الوفاة ( ) .

2-3 وبعد الحادث الذي وقع في باكو، تعرض صاحب الشكوى لاضطهاد مستمر. فاقتاده ضباط شرطة ذات مرة إلى مركز الشرطة وأُرغم على ترك حقيبته خارج المركز. ويدعي أن ضباط شرطة آخرين وضعوا لاحقاً سلاحاً نارياً في حقيبته واتهم على هذا الأساس بالقتل وسُجن. وهرب من السجن وهو في طريقه إلى المحكمة بمساعدة بعض الأصدقاء. وغادر أذربيجان بمعاونة عمه واتجه إلى روسيا. وفي 31 آذار/مارس 2005، رفض مجلس الهجرة السويدي طلب اللجوء الذي قدمه. وأكد هذا القرار مجلس طعون الأجانب في 20 كانون الثاني/يناير 2006.

الشكوى

3- يدعي صاحب الشكوى أن ترحيله من السويد إلى أذربيجان سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب لأنه يخشى القبض عليه وتعرضه للتعذيب نتيجة لأنشطته السياسية وبالنظر إلى ما تعرض له من تعذيب في السابق وعلاقته بعمه الذي كان فيما مضى وزيراً للداخلية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في 24 نيسان/أبريل 2007 بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية. وتورد الأحكام ذات الصلة من قانون الأجانب لعام 1989 (الذي ألغي منذ ذلك الوقت) مشيرة إلى أن أحكاماً عديدة منه تعكس نفس المبدأ الوارد في الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية. فالهيئة الوطنية التي تتولى إجراء المقابلات الخاصة باللجوء هي بطبيعة الحال في مركز يؤهلها لتقييم المعلومات التي يقدمها ملتمسو اللجوء. وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، أدخلت تعديلات مؤقتة على قانون الأجانب لعام 1989. وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، بدأ نفاذ هذه التعديلات وظلت سارية إلى أن بدأ نفاذ قانون الأجانب الجديد في 31 آذار/مارس 2006. وأسست هذه التعديلات المؤقتة أسباباً قانونية إضافية لمنح تصاريح الإقامة للأجانب الذين رفض دخولهم نهائياً أو صدر ضدهم أمر بالترحيل.

4-2 وتنص المادة 5(ب) من قانون الأجانب في الفصل 2 الجديد منه على أنه يجوز لمجلس الهجرة السويدي، فيما لو ظهرت ظروف جديدة بشأن إنفاذ رفض الدخول أو أمر الطرد، أن يقوم، بناء على طلب يقدمه الأجنبي أو بمبادرته الذاتية، بمنح تصريح بالإقامة إذا كانت هناك أسباب منها ما يدعو إلى الاعتقاد بأن البلد المقرر إعادته إليه لن يكون على استعداد لقبول الأجنبي أو إذا كانت هناك عقبات طبية تحول دون إنفاذ الأمر. وعلاوة على ذلك، يجوز منح تصريح الإقامة إذا كانت هناك حاجة إنسانية عاجلة لدواعي أخرى. ويؤسس قانون عام 2005 نظاماً جديداً لبحث طلبات اللجوء وتصاريح الإقامة والبت فيها. وتتولى حالياً ثلاث هيئات إدارة هذه الحالات هي: مجلس الهجرة ومحكمة شؤون الهجرة ومحكمة طعون الهجرة.

4-3 وترى الدولة الطرف أن مجلس الهجرة رفض طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى لخمسة أسباب هي: أولاً، أن الحالة العامة في أذربيجان لا تشكل في حد ذاتها سبباً للجوء؛ ثانياً، أن صاحب الشكوى قضى أربعة أشهر في موسكو وبرلين بعد مغادرته أذربيجان ولم يقدم طلب لجوء في أول بلد آمن وصل إليه؛ ثالثاً، أن حزب الجبهة الوطنية حزب معارض في أذربيجان ولم يقتنع المجلس بتأكيد صاحب الشكوى أنه كان عضواً قيادياً في الحزب في سن 19 سنة؛ رابعاً، أن قرار محاكمة صاحب الشكوى على جريمة قتل بعد عشرة أيام فقط من إلقاء القبض عليه، كما يدعي، قرار يفتقر إلى المصداقية في نظر المجلس، فضلاً عن عدم علمه باسم الشخص المدعى أنه ضحية وتمكنه من الفرار وهو رهن الاحتجاز لدى الشرطة؛ خامساً، وجد المجلس أن صحة مقدم الطلب لا تستدعي منحه تصريحاً بالإقامة لأسباب إنسانية. فرُفض استئناف صاحب الشكوى أمام مجلس طعون الأجانب في 20 كانون الثاني/يناير 2006. وشكك مجلس الطعون في صحة بياناته بشأن هروبه من الشرطة وكونه تمكن من مغادرة أذربيجان رغم بحث السلطات عنه. كما أشار إلى تحسن حالة حقوق الإنسان في أذربيجان منذ انضمامها إلى مجلس أوروبا في كانون الثاني/يناير 2001 وأن الانضمام إلى أحزاب سياسية معارضة لا ينطوي عموماً على تهديد بانتقام السلطات إلا إذا كان الأشخاص المعنيون في مراكز قيادية. وأخيراً، رئي أن صحة صاحب البلاغ ليست سيئة لدرجة تشكل أساساً لمنحه تصريحاً بالإقامة لأسباب إنسانية ( ) .

4-4 وقرر مجلس الهجرة بمبادرة منه بحث ما إذا كان صاحب الشكوى مؤهلاً للحصول على تصريح بالإقامة بموجب النص المؤقت للمادة 5(ب) من الفصل 2 من قانون الأجانب وعين محامياً لتمثيله أمامه. وفي 8 أيلول/سبتمبر 2006، وجد أن صاحب الشكوى لم يورد ظروف أو حجج جديدة وأن الحجج المقدمة تتعلق في معظمها بالحالة العامة القائمة في أذربيجان. وبينت التقارير الطبية أنه يعاني من مرض مزمن، ومع ذلك، تعذر الخلوص إلى أن حالته الصحية تشكل خطراً على حياته. وذكر أن في أذربيجان رعاية طبية كافية وأن المشاكل المالية المرتبطة بالحصول على الرعاية الطبية أو انخفاض مستوى الرعاية الطبية في أذربيجان عنه في السويد لا يشكل في حد ذاته سبباً لمنحه تصريحاً بالإقامة.

4-5 وفي 4 كانون الأول/ديسمبر 2006، قدم صاحب الشكوى طلباً لوقف تنفيذ أمر الطرد ومنحه تصريحاً بالإقامة وإعادة النظر في شكواه بموجب المادة 19 من الفصل 12 من قانون الأجانب لعام 2005. وفي 27 آذار/مارس 2007، رفض مجلس الهجرة طلبه استناداً إلى أن صاحب الشكوى لم يذكر حدوث ظروف جديدة، وأن المجلس سبق وأن نظر في ادعاءات التعذيب، وأن الحالة في أذربيجان لم تتدهور بشكل قاطع منذ صدور آخر قرار.

4-6 وفيما يتعلق بالمقبولية، تعترف الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى قد استنفد سبل الانتصاف المحلية وترى مع ذلك أن الشكوى غير مقبولة لأنها لا تستند بكل وضوح إلى أي سبب وجيه وأنها غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي لأنها تخرج عن نطاق أحكام الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحجة الأخيرة، تذكر تحديداً أن الادعاءات المتعلقة بصحة صاحب الشكوى تخرج عن نطاق المادة 3 لأنه وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية، يقصد بالتعذيب ألم أو عذاب شديد "يلحقه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية".

4-7 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تشير الدولة الطرف إلى النتائج التي خلصت إليها السلطات المحلية وتضيف ما يلي: فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان بوجه عام في أذربيجان، تؤكد أن أذربيجان طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب منذ عام 1996 وأنها قدمت إعلاناً بموجب المادة 22 لتناول البلاغات وصدقت على عدة صكوك أخرى تتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. كما أنها طرف في مجلس أوروبا منذ كانون الثاني/يناير 2001 وطرف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وقد قام مجلس أوروبا برصد حالة حقوق الإنسان ويبدو أن قدراً من التقدم قد أحرز في هذا المجال. ومن أمثلة ذلك، قيام أذربيجان في الأعوام الأخيرة بالإفراج عن عدد من الأشخاص الذين عرّفهم مجلس أوروبا بأنهم سجناء سياسيون. ومع ذلك، تسلم الدولة الطرف بأنه رغم النتائج الإيجابية التي تحققت، فلا تزال التقارير تفيد بارتكاب عدة تجاوزات في مجال حقوق الإنسان في أذربيجان، بما في ذلك ضرب وتعذيب المحبوسين على يد أفراد قوات الأمن. وتذكر أيضاً أنها وإن كانت لا تود التهوين من دواعي القلق هذه، فإنها لا تكفي في حد ذاتها لتأكيد أن إعادة صاحب الشكوى ستسفر عن انتهاك المادة 3. وتلقي الدولة الطرف الضوء أيضاً على قرار اتخذته اللجنة في الآونة الأخيرة ( ) وأحاطت فيه علماً بحجة الدولة الطرف ومفادها أنه رغم استمرار الإبلاغ عن ارتكاب تجاوزات في مجال حقوق الإنسان في أذربيجان، فإن البلد قد أحرز قدراً من التقدم لتحسين سجله في هذا المجال. وفي ضوء ذلك، خلصت اللجنة إلى نتائج من بينها أن إعادة صاحب الشكوى إلى أذربيجان في هذه القضية لن تشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

4-8 وفي كانون الأول/ديسمبر 2006، طلبت الدولة الطرف المساعدة من السفارة السويدية في أنقرة بشأن بعض القضايا المثارة في هذه القضية. وكان لدى السفارة معظم المستندات المقدمة إلى اللجنة وكذلك بعض المستندات الأخرى المقدمة من صاحب الشكوى إلى السلطات الوطنية. واستعانت بمحامٍ متخصص في مجال حقوق الإنسان سبق أن عينته قبل ذلك. وأكدت أن المعلومات المتعلقة بأسرة صاحب الشكوى والدراسات التي تلقاها هي معلومات صحيحة وأن بطاقة هويته وشهادة ميلاده أصليتان ولكن تعذر التحقق من صحة جواز سفره أو الحصول على معلومات لمعرفة ما إذا كان قد غادر أذربيجان بشكل قانوني. وتؤكد أنه رغم كونه عضواً في حزب الجبهة الوطنية فإنه كان عضواً عادياً ولم يكن قط مساعداً لرئيسه ك. ح. كما يدعي. وكان مع ذلك لفترة قصيرة حارساً شخصياً غير رسمي للسيد ك. ح. وتؤكد أن عمه كان رئيساً للشرطة وأصبح لاحقاً وزيراً للداخلية. كما تؤكد أنه قضى ثمانية أعوام في السجن ولكنه انتقل بعد الإفراج عنه إلى روسيا بمحض إرادته. وهو يعمل حالياً كرجل أعمال ويتنقل بانتظام بين أذربيجان وروسيا.

4-9 وفيما يتعلق بصحة المستندات المقدمة من صاحب الشكوى، قدمت السفارة البيانات التالية: أولاً، فيما يتعلق ببطاقة يدعي أنها تشهد على أنه عمل كمراقب في انتخابات عام 2000، صرح السيد غ. ع، رئيس الجمعية العامة التابعة لحزب الجبهة الوطنية بأنه لا يتذكر صدور مستند كهذا لصاحب الشكوى. ووفقاً لما أفاد به الشخص المعني بمسائل الانتخابات في مكتب الحزب، لم يصدر في انتخابات عام 2000 هذا النوع من المستندات التي قدمها صاحب الشكوى لمراقبة الانتخابات. وفي ضوء هذه المعلومات، خلُصت السفارة إلى أن المعلومات مزيفة. ثانياً، فيما يتعلق بثلاثة مستندات قدمت خلال الإجراءات الوطنية (قدم اثنان منهما إلى اللجنة)، زعم التوقيع عليها من جانب السيد غ. ع.، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أكد الأخير أنه وقع على هذه المستندات ولكنه لا يستطيع التحقق من المعلومات الواردة فيها لأنه وقع عليها فقط بطلب من أسرة صاحب الشكوى وبسبب العلاقة الوثيقة التي تربطه بعمه. ثالثاً، تذكر السفارة أن المقال الصحفي المنشور في جريدة "أزدليك" في 17 شباط/فبراير 2005 الذي تأكدت صحته، يفيد بأن صاحب الشكوى غادر أذربيجان بسبب حالته الصحية. رابعاً، فيما يتعلق ببيان قيل إنه بتوقيع ف. أ. من مجلس أذربيجان العالمي، صرح ف. أ. بنفسه أن هذا البيان مزيف. خامساً، فيما يتعلق بمستندين ادعى صدورهما من منظمة حقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين، أفادت السفارة بأنهما مزيفان. وأخيراً، وفيما يتعلق بمستندين صدرا عن مؤسسة أذربيجان لتنمية الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، أفيد أيضاً بأنهما مزيفان.

4-10 وتفيد الدولة الطرف بأن السفارة لم تتمكن من العثور على أية معلومات تدعم ادعاءات صاحب الشكوى باستدعاء الشرطة له في 2003 و2004 أو باعتقال أخيه في آب/أغسطس 2005 كما ادعى ذلك أمام السلطات المحلية. وتخلص السفارة إلى أن حالة حقوق الإنسان قد تدهورت في أذربيجان في خريف عام 2006، خاصة فيما يتعلق بحرية الصحافة. بيد أنها لم تمس أنشطة المعارضة في البلد. ولا تزال المعارضة مشتتة وضعيفة. وليس هناك ما يدعو السلطات إلى الاهتمام بأنشطة عضو في المعارضة على مستوى متدن. وفيما يتعلق بعلاقته بالسيد س. م.، فإن هذا الأخير يتنقل بانتظام داخل وخارج أذربيجان دون أية صعوبة. ووفقاً للمعلومات التي تم الحصول عليها من أفراد مقربين من صاحب الشكوى، فإن السبب الوحيد الذي دفعه إلى مغادرة أذربيجان هو الحصول على علاج لمشكلة كليته. وتقول الدولة الطرف إن هذا ما أكده مقال قدمه صاحب الشكوى يؤكد فيه شقيقه أن هذا كان سبب رحيله.

4-11 ومن رأي الدولة الطرف أن عدد المستندات المزيفة التي قدمها صاحب الشكوى إلى السلطات السويدية وإلى اللجنة تثير شكوكاً جادة حول مصداقيته، فضلاً عن إثارة قضايا تتعلق بدقة البيانات التي قدمها لدعم ادعاءاته بشأن انتهاك المادة 3. وتنسحب هذه الشكوك أيضاً على ادعائه تعرضه سابقاً للتعذيب في أذربيجان. فحتى إذا كانت الأدلة الطبية تشهد على أنه تعرض للضرب بأدوات كليلة وحادة، ترى الدولة الطرف أنه ليس هناك من دليل يفيد بأن سلطات أذربيجان هي سبب هذا العنف أو يدعم ادعاء ظهور مشكلة الكلى نتيجة للتعذيب الذي ادعى التعرض له أثناء احتجازه في عام 2003. وتؤكد الدولة الطرف أن هناك بالفعل تقريراً طبياً من 10 آذار/مارس 2005 يفيد بعكس ذلك حين ذكر أنه "لا توجد صلة بين الحبس أو الاعتداء البدني ومرض متلازمة الكلى". وأفادت تحقيقات السفارة أيضاً بضعف احتمال أن يكون إلقاء القبض على صاحب الشكوى بشبهة القتل وحيازة مخدرات قد وقع عندما حاول مغادرة البلد في آذار/مارس 2004، وأنه تمكن من الهروب بعد عشرة أيام لدى نقله لمحاكمته. وترى الدولة الطرف أن السلطات الأذربيجانية لا تبحث عنه وأنه ليس محل اتهام في أذربيجان.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 يقول صاحب الشكوى إنه مكث في موسكو فقط إلى حين إتمام ترتيباته للتوجه إلى السويد وأنه عبر فقط عن طريق ألمانيا. وقال إنه كان نشطاً في قسم الشباب بالحزب السياسي مما يفسر المسؤولية التي أنيطت به في هذه السن المبكرة. وفضل هو وأخوه أن تعتقد الشرطة أنه ترك البلد بسبب مشاكل صحية لعدم لفت انتباه السلطات إلى سبب فراره الحقيقي، وهو التماس اللجوء. ووفقاً للآراء الطبية الصادرة عن مركز الأزمات والصدمات النفسية بمستشفى داندريد، فإن الوضع الصحي لصاحب الشكوى يتمشى مع الظروف التي وصفها وأن الاضطراب النفسي اللاحق للإصابة والمرض البدني نتجا مباشرة عن التعذيب الذي تعرض له في بلده.

5-2 وفيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان بوجه عام في أذربيجان، يذكر صاحب الشكوى أن هناك مصادر مستقلة تصف حالة حقوق الإنسان الراهنة بأنها أسوأ من ذي قبل، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير وبالاعتقالات التعسفية والدوافع السياسية، وسوء أوضاع الاحتجاز، والتعذيب رهن الاحتجاز لدى الشرطة ( ) . وإذا أخذ في الاعتبار الاضطهاد المنهجي الذي يتعرض له المنشقون السياسيون والصحفيون، فمن المرجح في رأي صاحب الشكوى أن الأفراد المشار إليهم في الفقرة 4-9 لا يريدون أن تكون لهم علاقة بالمستندات التي تنتقد النظام بشدة، ذلك أن بعض الأفراد الذين جرى الاتصال بهم قضوا فترات طويلة في السجن وحجتهم قوية من ثم في ألا تكون السلطات على علم بأنشطتهم السياسية. وفيما يتعلق بقلة المستندات التي تشير إلى اهتمام الشرطة بصاحب الشكوى، يستنتج هذا الأخير أن النظام الذي لديه سجل زاخر بحالات الاحتجاز التعسفي والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان ضد المحتجزين كثيراً ما يتعمد عدم تسجيلهم لتجنب المساءلة عن هذه الانتهاكات. ويضيف صاحب البلاغ أن تقرير حكومة السويد بشأن حالة حقوق الإنسان في أذربيجان يفيد بأن المنشقين السياسيين قد صدرت ضدهم في مناسبات كثيرة أحكام بالسجن لمدة طويلة بتهمة ارتكاب جرائم ملفقة تتعلق بالمخدرات.

5-3 وقدم صاحب الشكوى في استئنافه أمام محكمة شؤون الهجرة في 5 حزيران/يونيه 2007 معلومات جديدة، بما في ذلك مقالات نشرت في جرائد تركية في كانون الثاني/يناير 2007 ورد فيها ذكره كمصدر للمعلوم ـ ات اعتباراً من عام 2001 بتورط ضابط تركي برتبة جنرال في التدريب العسكري لجماعات إرهابية في أذربيجان. وذكر صاحب الشكوى أن المقال لفت قدراً كبيراً من الانتباه بسبب تورط الجماعة في اغتيال صحفي تركي.

ملاحظات أخرى قدمتها الدولة الطرف

6- في 20 آب/أغسطس 2007، أحاطت الدولة الطرف اللجنة علماً بأن محكمة شؤون الهجرة في مالمو رفضت في 6 تموز/يوليه 2007 استئناف صاحب البلاغ المقدم في 5 حزيران/يونيه 2007. وفيما يتعلق بالمستندات التي قدمها صاحب الشكوى إلى محكمة شؤون الهجرة (بما في ذلك، في جملة أمور، مقالات من الصحف التركية)، صرحت المحكمة بأن هذه المستندات لا تشير إلى ظروف جديدة يمكن أن تشكل سبباً لوقف التنفيذ. وأبلغت الدولة الطرف اللجنة أيضاً بأن صاحب الشكوى قد طعن في حكم محكمة شؤون الهجرة أمام محكمة طعون الهجرة. وفي 11 أيلول/سبتمبر 2007، أحاطت الدولة الطرف اللجنة علماً بأن محكمة طعون الهجرة قد رفضت في 31 آب/أغسطس 2007 طلب صاحب الشكوى بالإذن له بالطعن، وأن هذا قرار نهائي.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على لجنة مناهضة التعذيب أن تقرر إن كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنة حسبما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ أن الدولة الطرف قد أكدت في بياناتها أن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت.

7-2 وتجد اللجنة أنه ليست هناك عقبات أخرى تحول دون عدم قبول البلاغ. وتعتبر أن الشكوى مقبولة وتشرع من ثم في النظر فوراً في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 إن المسألة المطروحة على اللجنة تتمثل في ما إذا كان إبعاد صاحب الشكوى إلى أذربيجان يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بأن تمتنع عن طرد أي شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص يواجه خطر التعرض للتعذيب.

8-2 ويجب على اللجنة عند تقييم خطر التعرض للتعذيب، أن تضع في اعتبارها جميع الظروف ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة الطرف المعنية. فالهدف من ذلك هو إثبات ما إذا كان الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر في البلد الذي سيعاد إليه. وهذا يستتبع القول إن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل بذاته سبباً كافياً لتقرير أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ بل يجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبرر الاعتقاد بأن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار أن الشخص المعني سيواجه، في ظل ظروفه الشخصية المحددة، خطر التعرض للتعذيب.

8-3 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 بشأن المادة 3، الذي يقضي بأن على اللجنة التزاماً بتقدير ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر التعذيب إذا طُرد أو أُعيد أو سُلم، وأنه يجب تقدير خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشك. غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا الخطر ملبياً لمعيار ترجيح وقوعه. ومن غير الضروري أن يكون الخطر مرجحاً إلى حد كبير، بل يجب أن يكون شخصياً ومحدقاً. وفي هذا الصدد، أفادت اللجنة في قرارات سابقة بأنه يجب أن يكون خطر التعرض للتعذيب متوقعاً وحقيقياً وشخصياً.

8-4 ويدعي صاحب الشكوى أنه سيتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى أذربيجان بسبب أنشطته السياسية، وبالنظر إلى تعرضه للتعذيب سابقاً، وعلاقته بعمه الذي كان وزيراً للداخلية. وفيما يتعلق بأنشطته السياسية الماضية، فإن الدولة الطرف، وإن كانت لا تعترض على أن صاحب الشكوى كان فيما يبدو عضواً منتظماً في حزب الجبهة الوطنية، فإنها تعترض على إمكانية اعتباره شخصاً بارزاً يحتمل تعذيبه لدى إعادته إلى أذربيجان. وفيما يتعلق بالمقالات التي وردت في وسائل الإعلام التركية في كانون الثاني/يناير 2007، والتي ادعى صاحب الشكوى أنها أسفرت عن زيادة الاهتمام به، تلاحظ اللجنة أن هذه المقالات تشير إلى معلومات قدمها صاحب الشكوى علناً في عام 2001 وأنه لم يُثبت كيف يمكن أن تعرضه للخطر إذا أعيد إلى أذربيجان.

8-5 وفيما يتعلق بإمكانية تعرض صاحب الالتماس للتعذيب على يد الدولة لدى إعادته إلى أذربيجان، أحاطت اللجنة علماً على النحو الواجب بادعاء احتجازه وتعذيبه سابقاً على يد أفراد الشرطة الأذربيجانية. كما تلاحظ أن صاحب الالتماس قدم تقارير طبية تشهد على تعرضه لإصابات مطابقة للظروف التي وصفها. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أنه حتى إذا كان صاحب الشكوى قد احتجز وعُذب في أذربيجان في الماضي، فلا يترتب على ذلك تلقائياً استمرار تعرضه لخطر التعذيب بعد مرور أربع سنوات على وقوع الأحداث المزعومة في حالة إعادته إلى أذربيجان في المستقبل القريب. وعلاوة على ذلك، تسلم اللجنة بأن صاحب الشكوى، وإن كان يعاني من مرض كلوي، فإنه لم يثبت بشكل واضح أن مرضه نتج عن تعرضه للتعذيب سابقاً ولا أن الرعاية الطبية لن تتوافر له بشكل ملائم في أذربيجان.

8-6 وفيما يتعلق بالمخاوف بشأن علاقته بعمه، يبدو أن هذا الأخير، وهذا أمر لا نزاع فيه، يتنقل بحرية بين الاتحاد الروسي وأذربيجان بدون أي قيد. وعليه، فإن علاقته بالسيد س. م. لن تكون لها فيما يبدو أية تأثيرات سلبية عند إعادته إلى أذربيجان. وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ ليس متهماً بارتكاب جريمة في أذربيجان ولم يصدر أمر من السلطات بالقبض عليه. ومن ثم، تستنتج أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة تدعم ادعاءه بأنه سيتعرض لخطر حقيقي بالقبض عليه لدى إعادته.

8-7 وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى قدم عدداً من المستندات إلى السلطات المحلية وإلى اللجنة، وهي مستندات يدعي أنها تؤكد بيانه للوقائع. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف تعترض على مصداقية صاحب الشكوى وعلى صحة جزء من المستندات التي قدمها على أساس التحقيقات التي أجرتها سفارتها في تركيا. وتلاحظ أن الدولة الطرف لم تعترض على صحة الشهادات الطبية التي قدمها صاحب البلاغ. وتشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يستوف شرط تقديم قضية يمكن الدفاع عنها وفقاً لتعليقها العام رقم 1. وتعتبر اللجنة أن صاحب الشكوى لم يثبت صحة المستندات المتعلقة بأنشطته السياسية التي قام بها قبل مغادرته أذربيجان.

9- وللأسباب المشار إليها أعلاه، تخلص اللجنة إلى أن صاحب الشكوى لم يثبت ادعاءه بأنه سيواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً يهدده شخصياً بالتعذيب عند إعادته إلى أذربيجان.

10- إن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تخلص إلى أن إعادة صاحب الشكوى إلى أذربيجان لن تشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 309/2006

المقدم من : السيد ر. ك. وآخرون (يمثلهم محامٍ، مكتب المحاماة Confrere Juristbyrå)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : السويد

تاريخ تقديم الشكوى : 12 كانون الأول/ديسمبر 2006 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 16 أيار/مايو 2008،

وقد اختتمت نظرها في الشكوى رقم 309/2006، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب من السيد ر. ك. وآخرين بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في الحسبان جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى، ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب .

1-1 أصحاب الشكوى هم السيد ر. ك. وزوجته ت. و. وأطفالهم ـ ا الثلاثة: ت. ك. المولود في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989، وت. س. المولود في 8 شباط/فبراير 1992، وس. ك. المولود في 14 شباط/فبراير 2005، وهم حالياً بانتظار ترحيلهم من السويد إلى أذربيجان. ويدعون أن ترحيلهم سيشكل انتهاكاً من جانب السويد للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وأصحاب الشكوى يمثلهم محامٍ من مكتب المحاماة Confrere Juristbyrå.

1-2 وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2006، طلب المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة إلى الدولة الطرف عدم ترحيل أصحاب الشكوى مادامت حالتهم قيد النظر من جانب اللجنة، وذلك وفقاً للفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة. وفي 13 أيلول/سبتمبر 2007، وافقت الدولة الطرف على هذا الطلب.

الوقائع كما عرضها أصحاب الشكوى

2-1 في عام 1998، أصبح ر. ك. عضواً في حزب المساواة (حزب معارض) في أذربيجان، وعمل صحفياً في "ياني مساواة" (صحيفة معارضة). وفي عام 1998، أُنتُخب أميناً لحزب المساواة في مقاطعة فيزولي. وكان نشطاً للغاية داخل الحزب، وقد شارك في تنظيم الاجتماعات والمظاهرات، كما كتب معظم المقالات السياسية التي نشرتها صحيفة "ياني مساواة". وأسس كذلك صحيفة معارضة أخرى باسم "ريتينج" اشتهرت بانتقاد النظام.

2-2 وتعرض ر. ك.، بسبب أنشطته السياسية، إلى المضايقات والإيذاء الجسدي في مناسبات عديدة. وقد أُلقي القبض عليه ثلاث مرات (في 10 أيار/مايو 1998، وفي صيف عام 2001، وفي حزيران/يونيه 2002) وتعرض للمعاملة السيئة بسبب تنظيم اجتماعات ومظاهرات. وفي إحدى المرات التي أُلقي فيها القبض عليه في عام 1998، أبلغه نائب مفوض الشرطة أنه قد "أثار غضب" السلطات. وفي عام 2001، أُمر بدفع تعويضات بتهمة القذف، بعد كتابته مقالاً عن عضو في حزب جبهة الشعب ( ) . وفي العام نفسه، أُلقي القبض عليه في أثناء إجرائه مقابلة مع لاجئين يعيشون في مبان تقرر هدمها. واحتُجز حتى مساء اليوم نفسه. وفي آذار/مارس 2002، وبينما كان ر. ك. و. ي. ج.، الذي كان زعيماً لحزب المساواة حينئذ، وبعض أعضاء الحزب يستقلون سيارة في طريقهم إلى حضور أحد الاجتماعات، هاجمهم أفراد الشرطة وتسببوا في إيذائهم جسدياً. وعندما تناول ر. ك. هذه الحادثة في صحيفته في 24 آذار/مارس 2002، تلقى تهديداً من الشرطة. وفي حزيران/يونيه 2002، أُلقي القبض على ر.ك بعد التقاطه صوراً لامرأة كانت تتعرض للضرب من جانب الشرطة. وفي أيار/مايو 2003 داهم أشخاص مجهولون مكاتب الصحيفة و"ألقيت أشياء" في وجه ر. ك. وعلى الرغم من إبلاغ الشرطة بالحادثة، لم يجر أي تحقيق فيها، ويعتقد أصحاب الشكوى أن السلطات أجازت المداهمة. وفي أيار/مايو 2003، كتب ر. ك. عن صحة الرئيس إلدر علييف المتدهورة، وأعلنت السلطات عقب ذلك فوراً أنها ستغ ـ لق حزب المس ـ اواة وصحيف ـ ة "ياني مساواة".

2-3 وفي تشرين الأول/أكتوبر 2003، أُجريت الانتخابات الرئاسية في أذربيجان. وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر، وهو اليوم السابق للانتخابات، وفي يوم الانتخابات ذاته، وقعت اشتباكات بين قوات الحكومة ومؤيدي المعارضة. وتعرض مئات من أنصار حزب المساواة للّكم والضرب بالهراوات المطاطية في هجوم لم يسبقه استفزاز. وهُوجم كذلك مقر حزب المساواة. وحذر سفير النرويج الموظفين من أن حياتهم في خطر ودعاهم إلى البقاء في السفارة النرويجية. وبقي ر. ك. في السفارة تلك الليلة. وعقب ذلك، طُلب منه الإدلاء بشهادته في محاكمة أُجريت لأعضاء في حزب المساواة وُجهت إليهم تهمة التحريض على أعمال الشغب في الشارع. وفي 16 أيلول/سبتمبر 2004، أدلى ر. ك. بشهادته أثناء المحاكمة، وأكد فيها أنه شجع المتظاهرين على الخروج في مسيرة. وعقب المحاكمة، والتهديدات التي تلقاها من السلطات، فرّ برفقة أسرته من أذربيجان.

2-4 وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر 2004، وصل أصحاب الشكوى إلى السويد وطلبوا اللجوء. وفي 13 آذار/ مارس 2006، رفض مجلس الهجرة طلبهم معتبراً أن كثيراً من التدابير التي اتُخذت ضد ر. ك، فيما يتصل بالمظاهرات، لا يمكن اعتبار أنها تستهدفه شخصياً. ووفقاً للتشريع السويدي الذي كان سارياً قبل 31 آذار/مارس 2006، فإن طلبات التماس اللجوء ينظر فيها أولاً مجلس الهجرة، ويعيد النظر فيها بعد ذلك مجلس طعون الأجانب ويمثل المرحلة النهائية (قانون الأجانب لعام 1989). وبعد 31 آذار/مارس 2006، دخل قانون الأجانب لعام 2005 حيز النفاذ، وأُحيلت بموجبه إعادة النظر في قرارات مجلس الهجرة من مجلس طعون الأجانب إلى ثلاث محاكم خاصة بالهجرة. وفي الفترة ما بين 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 و31 آذار/مارس 2006، حصلت قلة من ملتمسي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم من قبل على فرصة جديدة للحصول على تصريح إقامة بموجب قانون مؤقت كان سارياً وقتها. وهذه الحالات أجرى لها مجلس اله ـ جرة تحليلاً ولا تخضع للاستئناف. وبناءً على طلب أصحاب الشكوى، أعاد مجلس الهجرة النظر في طلبهم بموجب القانون المؤقت.

2-5- وفي 4 أيلول/سبتمبر 2006، رفض المجلس طلب أصحاب الشكوى بحجة أنه لا يمكن اعتبارهم قد أقاموا في السويد لفترة كافية. ووفقاً للقرار نفسه، لم تنشأ ظروف جديدة تشكل أسباباً لمنحهم تصاريح إقامة بموجب قانون الأجانب، كما أن الأسرة لم تؤسس روابط بالسويد خلال فترة إقامتها، تجعلها تستحق تصاريح إقامة لتلك الأسباب. ويرى أصحاب الشكوى أن مجلس الهجرة قد نظر في حالتهم بطريقة روتينية بدون إعطاء الاهتمام الكافي للمقابلة الشفوية.

الشكوى

3- يدعي أصحاب الشكوى أنهم سيتعرضون للتعذيب إذا ما أعيدوا قسراً إلى أذربيجان، في انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية، وذلك بسبب أنشطة ر. ك. السياسية، بوصفه عضواً في حزب المساواة؛ وأنشطته الصحفية في صحيفة معارضة هي ياني مساواة؛ وبسبب الشهادة التي يدعي أنه أدلى بها كشاهد أمام المحكمة في أذربيجان في 16 أيلول/سبتمبر 2004. ووفقاً لما ذكره أصحاب الشكوى، فإن أذربيجان مشهورة بممارستها التعذيب أثناء التحقيقات، كما قدموا عدداً من التقارير لإثبات رأيهم.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 13 أيلول/سبتمبر 2007، طعنت الدولة الطرف في مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية. ولم ترد سوى على الادعاءات التي أُثيرت فيما يتصل بالسيد ر. ك. وتؤكد الدولة الطرف أنه استنفد سبل الانتصاف المحلية، ولكنها تدفع بأنه من الواضح أن الشكوى لا تستند إلى أساس سليم. وفيما يخص الوقائع، تدعي الدولة الطرف أن الأحكام التي أصدرتها محاكم أذربيجان ضد ر. ك. بشأن القذف ليست إدانات جنائية، إنما إجراءات مدنية. وتشير إلى السوابق القضائية للجنة ( ) ومفادها أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته أساساً كافياً لأن يتقرر أن شخصاً معيناً سيتعرض لخطر التعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب أن توجد أسس إضافية تظهر أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. كما أشارت إلى السوابق القضائية للجنة ( ) ومفادها أنه يتعين، لأغراض المادة 3 من الاتفاقية، أن يواجه الشخص المعني بصورة متوقعة وفعلية وشخصية خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يقع على عاتق صاحب الشكوى أن يعرض قضية ذات حجية، كما يجب تقييم خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد النظرية والشك، على الرغم من أنه لا يتحتم أن يستوفي هذا الخطر معيار ترجيح احتمال وقوعه ( ) . وتلفت الدولة الطرف انتباه اللجنة إلى أن أحكاماً عديدة في كل من قانون الأجانب لعام 1989، وقانون الأجانب الجديد الذي دخل حيز النفاذ في آذار/مارس 2006، تشتمل على المبدأ نفسه الذي تنص عليه الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية. وتشير الدولة الطرف إلى أن السلطات السويدية تطبق بالتالي أنواع المعايير نفسها التي تطبقها اللجنة عند النظر في الشكاوى بموجب الاتفاقية.

4-2 وتدعي الدولة الطرف أن عودة ر. ك. إلى أذربيجان لن يترتب عليها خرق للمادة 3 من الاتفاقية. وتدفع بوجوب إيلاء أهمية كبيرة لقرارات سلطات الهجرة السويدية، نظراً إلى أنها مؤهلة لتقييم المعلومات المقدمة لها تأييداً لطلب اللجوء وتقييم مصداقية ادعاءات مقدم الطلب. ولم يتمكن ر. ك. من إثبات ادعاءاته بشأن ما وقع له من إيذاء في الماضي، كما لم يقدم أي دليل يؤيد هذه الادعاءات، سواء أكان ذلك في شكل تقارير طبية أو صور فوتوغرافية. وما قدمه هو مجرد وصف عام للحالات التي يدعي أنه تعرض فيها للإيذاء، ولم يقدم تفاصيل محددة للحوادث. كما لم يثبت أن أياً من الاعتداءات التي يدعي حدوثها كانت موجهة ضده شخصياً، ويبدو أنها وقعت فيما يتصل باجتماعات سياسية ومظاهرات أعقبتها اعتقالات جماعية. ورغم أنه يدعي أنه أُلقي القبض عليه واقتيد إلى مركز الشرطة في ثلاث مناسبات في أذربيجان،

ليس ثمة ما يشير إلى أنه تعرض لأي نوع من الإيذاء في أثناء احتجازه، على الرغم من ادعائه أن إلقاء القبض عليه كان مرتبطاً بأنشطته السياسية وعمله كصحفي. ولم يحدث أن احتُجز أكثر من ساعات قليلة، كما لم يحدث أن تمت مقاضاته بشأن الأفعال التي قادت إلى إلقاء القبض عليه. وتستنتج الدولة الطرف أنه لا بد أن اهتمام سلطات أذربيجان به كان أقل مما يدعي، إذا كانت قد ألقت القبض عليه لفترة قصيرة في ثلاث مناسبات.

4-3 وتدعي الدولة الطرف أيضاً أن ر. ك. لم يثبت صدور أمر بالفعل بإلقاء القبض عليه، كما أنه لم يوضح سبب عدم إلقاء القبض عليه. وتشير الدولة الطرف إلى شهادته التي يدعي أنه أدلى بها في إحدى جلسات المحكمة في 16 أيلول/سبتمبر 2004 والتي اعترف فيها بتحريض المتظاهرين على الخروج في مسيرة في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2003، ولكنها تشير أيضاً إلى أنه لم يُلق القبض عليه في أثناء هذه الإجراءات. ويدعي أنهم كانوا يخططون "للاهتمام بأمره" بأسلوب آخر. وقد استشهد صاحب الشكوى، تأييداً لادعائه المتعلق بشهادته، بمقال صحفي في صحيفة ‘ياني مساواة‘ يدعي أنه نُشر في 17 أيلول/سبتمبر 2004. ووفقاً لتقرير بتاريخ 4 تموز/يوليه 2007 عن تحقيق أجراه محام يعمل في أذربيجان، وبناءً على طلب من السفارة السويدية في أنقرة، اتضح أن ر. ك. لم يرد ذكره في الحكم الصادر عقب إجراءات المحاكمة التي أشار إليها في مقاله. وهو ليس مطلوباً لدى السلطات، ولم تتم إدانته بأية جريمة. وعلى أي حال، تذكر الدولة الطرف أنه بناء على العفو الصادر في عام 2005 عن جميع زعماء المعارضة السبعة الذين صدرت أحكام بسجنهم في أعقاب أحداث انتخابات عام 2003، وهو العفو الذي ألغيت بموجبه إداناتهم، يبدو من المستبعد جداً أن يكون لدى السلطات اهتمام بإلقاء القبض على صاحب الشكوى وتوجيه تهم إليه فيما يخص أنشطته المزعومة المتصلة بتلك الانتخابات.

4-4 وفي التقرير نفسه المؤرخ 4 تموز/يوليه 2007، أكدت السفارة السويدية في أنقرة أن ر. ك. عضو في حزب المساواة، ولكنه لم يتول قط منصباً قيادياً في الحزب، وأن نشاطه السياسي اقتصر على عمله صحفياً في ‘ياني مساواة‘. ويفيد التقرير كذلك أن حزب المساواة حزب معارض يواجه متاعب مستمرة مع السلطات، وبصورة رئيسية فيما يتصل بتزوير الانتخابات، وأن الصحفيين الذين ينتقدون النظام الحالي يتعرضون للتهديد باستمرار من السلطات، بما في ذلك الاعتداءات، والإيذاء والعنف الجسدي. بيد أن الصحفيين (الذين أورد المحامي قائمة بأسمائهم) لم يغادروا البلد. وتلاحظ الدولة الطرف أن حزب "المساواة" حزب قانوني مسجل رسمياً وأن العضوية فيه لا تشكل جريمة. وأنه لم يفز سوى بخمسة مقاعد من بين 125 مقعداً في الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2005، فاقداً بذلك الكثير من موقعه كحزب معارض رئيسي في أذربيجان. وهكذا، تتساءل الدولة الطرف عما إذا كانت السلطات ستولي اهتماماً كبيراً للأنشطة السياسية لأعضاء حزب المساواة.

4-5 وفيما يتعلق بالحالة العامة لحقوق الإنسان في أذربيجان اليوم، تشير الدولة الطرف إلى عضوية أذربيجان في مجلس أوروبا وتصديقها على العديد من الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب. وتدفع الدولة الطرف بأن أذربيجان أحرزت تقدماً في مجال حقوق الإنسان، وتشير في هذا الصدد إلى معاقبة نحو 100 من أفراد الشرطة بشأن تجاوزات متصلة بحقوق الإنسان في عام 2006، وإلى إنشاء ديوان أمين المظالم الوطني، وإلى إعلان الرئيس علييف، في كانون الأول/ديسمبر 2006، خطة عمل جديدة لحماية حقوق الإنسان. وتذكر الدولة الطرف أنها لا تود التقليل من شأن القلق المشروع المُعرب عنه فيما يخص سجلها المتصل بحقوق الإنسان، وتشير إلى تقارير عن تجاوزات لحقوق الإنسان، بما فيها حالات الاحتجاز التعسفي والضرب وتعذيب أشخاص في الحجز على أيدي قوات الأمن، وبخاصة الناشطون

البارزون، والقلق إزاء حرية وسائط الإعلام وحرية التعبير، ولا سيما فيما يخص الصحفيين. بيد أنها تشاطر مجلس الهجرة رأيه بأن الحالة الراهنة في أذربيجان لا تبرر وجود حاجة عامة إلى حماية ملتمسي اللجوء القادمين من هذا البلد.

4-6 وتقر الدولة الطرف بأن حالة الصحفيين في أذربيجان تدعو إلى القلق. غير أن ذلك لا يعني أن كون ملتمس اللجوء صحفياً محترفاً انتقد النظام في مقالات نشرت في الماضي في أذربيجان يعدّ سبباً كافياً لإثبات إمكانية حدوث انتهاك للمادة 3. وفي هذا الصدد، تدفع الدولة الطرف بأن ر. ك. لم يكن ناشطاً سياسياً، كما لم تُنشر له أية مقالات في أذربيجان منذ مغادرته البلد في أواخر أيلول/سبتمبر 2004.

تعليقات أصحاب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 10 كانون الأول/ديسمبر 2007، دفع أصحاب الشكوى بأن شهادة ر. ك. التي أدلى بها كشاهد في 16 أيلول/سبتمبر 2004 هي، في نهاية الأمر، التي "جعلت السلطات راغبة في التخلص منه"، كما أنها السبب في هروب الأسرة بأكملها من البلد. فقد تلقى ر. ك. تهديدات من موظفين يعملون في وزارة الداخلية ووزارة الأمن. ولم تُتح لهم فرصة لتنفيذ تهديداتهم نظراً لوجود عدد كبير من الناس خارج قاعة المحكمة عند مغادرته. وقد أدرك أن مسألة تنفيذ التهديدات هي مسألة وقت. والسبب في عدم إلقاء القبض عليه في يومي 15 و16 تشرين الأول/أكتوبر 2003، هو خوف السلطات من لفت نظر المجتمع الدولي. فقد كان موجوداً في مقر الصحيفة مع العديد من المراقبين الدوليين أثناء الحادثة، في حين كان الموجودون بالخارج يتعرضون للإيذاء الجسدي والاعتقال. وقد واجهت السلطات انتقادات في الصحف عقب الحادثة المعنية، وكانت تنتظر اللحظة المناسبة لكي تجعله "يختفي".

5-2 وفيما يخص التقرير الوارد من السفارة السويدية في أنقرة، فقد سلط أصحاب الشكوى الضوء على تأكيد عضوية ر. ك. في حزب المساواة وعمله في صحيفة تابعة للحزب، وهي ياني مساواة. وعلاوة على ذلك، يشير التقرير إلى أن حزب المساواة "يواجه متاعب مستمرة مع السلطات"، وأن الصحفيين الذين ينتقدون النظام تهددهم السلطات ويتعرضون للاعتداءات والإيذاء والعنف الجسدي. وأكد أصحاب الشكوى أن ر. ك. لم يتهم قط في جريمة جنائية، ولم يكن مطلوباً "رسمياً" لدى السلطات. بيد أن هذه الحقيقة بمفردها لا تنفي أنه يُعتبر خطراً على النظام. وينفي صاحب الشكوى عدم وجود حالات لصحفيين آخرين غادروا البلد، كما يدعي التقرير، ويشير إلى حالة صحفي حصل على اللجوء في السويد. وفيما يتعلق بعدم ورود اسم ر. ك. في الحكم، فتفسير ذلك هو أن السلطات ما كانت لتورد شهادة الشاهد تلك في حكم رسمي من شأنه تلطيخ سمعتها. وقد اعترفت السلطات بأنه لم يكن في موقع قيادي في الحزب، ولكنها ذكرت أنه كان شخصية بارزة في صحيفة ياني مساواة.

5-3 وفيما يخص الحجج المتعلقة بالطبيعة العامة للوصف الذي قدمه ر. ك. بشأن التجاوزات التي حدثت في حقه، يدفع أصحاب الشكوى بأنه من الصعب على ر. ك. أن يتذكر جميع التفاصيل، كما يشيرون إلى السوابق القانونية للّجنة ومفادها أن التفاصيل الخاصة بتعذيب وقع في الماضي يمكن أن تكون بها بعض التناقضات، أو تكون غير دقيقة، ولكن الدقة التامة ليست متوقعة من ضحايا التعذيب ( ) . كما قدموا تقريراً للطب الشرعي وآخر للطب النفسي مؤرخين 22 و23 تشرين الأول/أكتوبر 2007 على التوالي، ذكروا أنهما يشتملان على تفصيل دقيق للاضطهاد والمضايقات والإيذاء الجسدي الذي تعرض له ر. ك. ويشير تقرير الطب الشرعي إلى أن نتائج الفحوصات يمكن أن تؤكد دعواه المتعلقة بتعرضه للضرب بأدوات كليلة؛ كما يؤكد تقرير الطب النفسي أن ر. ك. يعاني اضطرابات نفسية ناجمة عن الإجهاد اللاحق للإصابة. ووفقاً لأصحاب الشكوى، فقد أثبتوا أن حالة ر. ك. المرَضية تتسق مع المعلومات التي أدلى بها بشأن ما تعرض له من اضطهاد. ويشير أصحاب الشكوى إلى السوابق القانونية للّجنة بالدفع بأنه ينبغي أن تؤخذ في الحسبان حقيقة كون ر. ك. يعاني من اضطرابات نفسية ناجمة عن الإجهاد اللاحق للإصابة، وذلك عند تقييم حالته ( ) .

5-4 وفيما يخص رأي الدولة الطرف بشأن عدم وجود حاجة عامة لحماية ملتمسي اللجوء القادمين من أذربيجان، يدفع أصحاب الشكوى بأنهم لم يطالبوا بذلك قط، ولكنهم يعتمدون على حجتهم المتمثلة في أن ر. ك. يتعرض حالياً لخطر شخصي. ويتساءلون عما إذا كانت سلطات الهجرة في السويد تطبق المعيار نفسه الذي تطبقه اللجنة عند النظر في طلب لجوء بموجب قانون الأجانب لعام 1989، إذ إن المعيار المطبق هو معيار "الخوف الذي له ما يبرره" وليس معيار "الأسباب القوية" للاعتقاد بإمكانية تعرض صاحب الطلب للتعذيب، حسبما ورد في الاتفاقية. ووفقاً لأصحاب الشكوى، فإن الحالة هذه نُظر فيها "بطريقة روتينية"، كما لم ينظر فيها مجلس الهجرة بشكل متوازن وموضوعي ومحايد.

5-5 وفيما يخص الحالة العامة لحقوق الإنسان في أذربيجان، يذكر أصحاب الشكوى أن الحالة متردية، ولا سيما بالنسبة إلى الصحفيين. وقد أُعرب عن القلق إزاء حرية وسائط الإعلام وحرية التعبير، ويتعرض الصحفيون بصورة متزايدة للتهديدات والمضايقات والإيذاء الجسدي. كما تُستعمل التهم الباطلة بالقذف للتخويف. وحدثت زيادة كبيرة في تهم التشهير التي وجهها مسؤولون حكوميون ضد صحفيين، ويُحتجز في أذربيجان اليوم ثمانية صحفيين. ويتعرض الصحفيون المنتمون لحزب المساواة للمضايقات والاعتقال والاحتجاز والضرب، كما جرت محاولات لإغلاق صحيفة ياني مساواة برفع العديد من القضايا ضدها. وأفادت بعض المصادر عن وفاة اثنين من مؤيدي المعارضة في ظروف غامضة. وتلجأ الحكومة إلى الاعتقالات ذات الدافع السياسي لقمع المعارضة. ومن الشائع أن يظل هؤلاء في الاحتجاز السابق للمحاكمة لأكثر من سنة بعد إلقاء القبض عليهم، ولا تزال المنظمات غير الحكومية تتلقى تقارير خاصة بالتعذيب، وبخاصة في الزنزانات التابعة للشرطة ( ) .

ملاحظات تكميلية للدولة الطرف

6-1 في 25 شباط/فبراير 2008، ذكرت الدولة الطرف أن ردها المحدود المرفق لا ينبغي أن يُفهم على أنه يعني أنها تقبل الأجزاء من ملاحظات صاحب الشكوى التي لم تتناولها هنا، كما تتمسك بموقفها الذي أعلنته في ملاحظاتها الصادرة ف ي 13 أيلول/سبتمبر 2007. وفيما يخص شهادتي الطب الشرعي والنفسي اللتين احتُج بهما تأييداً لصاحب الشكوى، تشير الدولة الطرف إلى أنهما وثيقتان جديدتان لم تقيمهما سلطات الهجرة السويدية. وبالإضافة إلى ذلك، لم يقدم صاحب الشكوى أي تفسير لعدم إجرائه الفحوصات المعنية في وقت أبكر. وترى الدولة الطرف أن الاستنتاج الوارد في الشهادتين يمثل دعماً ضعيفاً لدعواه الخاصة بالتجاوزات التي وقعت في الماضي، وبخاصة في ضوء الاستنتاج بأن "التقرير أشار إلى إصابة خارجية متكررة ناتجة عن استعمال القوة بأداة كليلة، ويمكن تأكيد الإصابة بصورة جزئية عن طريق الفحص. وربما تؤيد نتيجة الفحص ما ذكره من اعتداء وتعذيب". وترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقدم الأدلة التي تؤيد دعواه الخاصة بالتجاوزات التي وقعت في الماضي.

ملاحظات تكميلية لصاحب الشكوى

6-2 في 18 نيسان/أبريل 2008، قدم أصحاب الشكوى مذكرة تكميلية أكدوا فيها عدم عرض الشهادتين الطبيتين على سلطات الهجرة السويدية وعدم تقييم هذه السلطات للشهادتين. وقالوا إن صلاحية اتخاذ القرار الخاص بإجراء تحقيق كامل بشأن التعذيب من عدمه أمر عائد إلى مجلس الهجرة. وعلى الرغم من أن مجلس الهجرة لم يطعن في دعوى صاحب الشكوى المتعلقة بتعرضه لإيذاء جسدي خطير، فإن مسألة ما إذا كان قد تعرض للتعذيب أم لا، ونتائج ذلك عليه، لم يُنظر فيها قط. ومن ثم، يري صاحب الشكوى أن السلطات السويدية ارتأت أن ما تعرض له صاحب البلاغ من تعذيب في الماضي غير ذي صلة عند تقييم حاجة أصحاب الشكوى للجوء والحماية. وقد دُهش أصحاب الشكوى عند علمهم بموقف الدولة الطرف "الجديد" في 13 أيلول/سبتمبر 2007، والمتمثل في أن صاحب الشكوى لم يقدم الأدلة التي تدعم دعواه الخاصة بتعرضه للإيذاء في الماضي. فقد اعتبر صاحب الشكوى من الضروري إجراء تحقيق كامل بشأن التعذيب من أجل تقديم الأدلة التي تثبت دعواه. وهكذا، فإن اعتراض الدولة الطرف هو الذي دفع صاحب البلاغ لتقديم وثائق جديدة إلى اللجنة. فإذا لم تكن الدولة الطرف "قد قامت بمراجعة التقييم الذي أجرته السلطات المحلية"، لما كان هناك سبب لكي يتقدم صاحب البلاغ بوثائق جديدة إلى اللجنة. ويطعن صاحب الشكوى في استنتاج الدولة الطرف الذي يفيد بأن التقريرين المعنيين سيكون تأييدهما ضعيفاً لدعواه، كما يعرض نتائج التقريرين. ويُرفق كذلك بياناً صدر في 17 نيسان/أبريل 2008، من منظمة "مراسلون بلا حدود" يشير إليه، ويذكر أنه وُصف منذ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 بأنه صحفي ناشط سياسياً ينتمي لحزب معارض في أذربيجان، ويدعم البيان طلبه الخاص باللجوء.

المسائل والإجراءات المطروحة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أية ادعاءات ترد في شكوى من الشكاوى، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب إن كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

7-2 وقد تأكدت اللجنة، كما هي مطالبة بأن تفعل ذلك بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن هذه المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-3 ووفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، فإن اللجنة لا تنظر في أي بلاغ ما لم تتأكد من أن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتشير اللجنة إلى اعتراف الدولة الطرف باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، وهكذا ترى أن أصحاب الشكوى قد امتثلوا للفقرة 5(ب) من المادة 22.

7-4 وترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية، استناداً إلى أنه لم يقدم الحد الأدنى من الأدلة المطلوبة لأغراض المقبولية بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية. ومن رأي اللجنة أن الحجج المعروضة أمامها تثير مسائل موضوعية ينبغي التعامل معها استناداً إلى الأسس الموضوعية وليس استناداً إلى اعتبارات المقبولية وحدها.

7-5 ووفقاً لذلك، ترى اللجنة أن الشكوى مقبولة وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 المسألة المعروضة على اللجنة هي هل يشكل إبعاد صاحب الشكوى إلى أذربيجان انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم ترحيل شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

8-2 ولتقييم خطر التعرض للتعذيب، تأخذ اللجنة في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك مدى وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية. بيد أن الهدف من هذا التحديد هو إثبات ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وعليه، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتقرير أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ فلا بد من توفر أسباب إضافية تبيّن أن الفرد المعني سيتعرض لهذا الخطر شخصياً. وبالمثل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أن الشخص المعني لا يمكن اعتباره يواجه التعرض للتعذيب في ظل الظروف المحددة الخاصة به.

8-3 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1 المتعلق بالمادة 3 الذي جاء فيه أن على اللجنة أن تقيّم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو للاعتقاد بأن صاحب الشكوى يواجه خطر التعرض للتعذيب إذا رُحّل أو أُعيد أو سُلِّم، وأن خطر التعرض للتعذيب يجب تقييمه على أسس تتجاوز مجرد النظرية والشك. بيد أنه لا يتحتم أن يستوفي هذا الخطر معيار ترجيح احتمال وقوعه . ولا يلزم أن يكون الخطر مرجحاً ولكن يجب أن يكون شخصياً ومحدقاً. وفي هذا الصدد، قررت اللجنة، في قرارات سابقة، أن خطر التعذيب يجب أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً.

8-4 وتشير اللجنة إلى ادعاء أن ر. ك. سيتعرض للتعذيب إذا رُحِّل إلى أذربيجان بسبب أنشطته السياسية الماضية، وأنشطته كصحفي، والشهادة التي أدلى بها أمام محكمة في أذربيجان في عام 2004. كما تشير إلى أنه يدعي تعرضه للتعذيب، وأنه قدم، دعماً لادعائه، تقارير طبية حديثة لم تُعرض على مجلس الهجرة، وفقاً لما أكدته الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أنه لا جدال بشأن انتماء ر. ك. إلى حزب العدالة، فقد اعترف بأنه لم يتول منصباً قيادياً في الحزب ولم يقدم دليلاً على قيامه بأي نشاط سياسي من الأهمية بحيث يجعله محط اهتمام السلطات الأذربيجانية. كما لم يقدم دليلاً على مشاركته في المظاهرات التي صاحبت انتخابات عام 2003. ويقر بأنه لم تتم إدانته بأية تهمة عقب تلك المظاهرات، وحتى إذا قبلت اللجنة أنه أدلى بشهادة أثناء المحاكمة التي جرت عقب الأحداث فيما يخص مشاركته في المظاهرات، على الرغم من عدم وجود دليل على ذلك، فإن السلطات لم تلق القبض عليه، ولم يكن مطلوباً لديها. وفي حقيقة الأمر، فإنه لم يُتهم قط ولم تتم مقاضاته بشأن أية تهمة جنائية في أذربيجان.

8-5 وفيما يتعلق بادعاء تعرضه للتعذيب في الماضي، تشير اللجنة، مثلما أبرزت الدولة الطرف، إلى أن ر. ك. قدم معلومات عامة وليست محددة التفاصيل عن حوادث التعذيب أو إساءة المعاملة. وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من ادعائه أنه أُلقي القبض عليه ثلاث مرات، فإنه لم يتعرض للتعذيب ولا إساءة المعاملة في هذه المرات الثلاث. وحتى التقارير الطبية، التي قُدمت أواخر عام 2007، تفتقر إلى التفاصيل، على الرغم من ادعائه عكس ذلك، وتشير إلى "حوادث عنف متكررة" فيما يتصل بالمظاهرات، وأن ر. ك. تعرض "للتهديد والاعتداء والإيذاء ...". ومع التسليم بأن نتائج تقرير الطب الشرعي المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2007، "ربما تدعم روايته بشأن الاعتداء والتعذيب"، وأن تقرير الطب النفسي، المؤرخ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2007، يؤكد أنه يعاني اضطرابات نفسية ناجمة عن الإجهاد اللاحق للإصابة، فالسؤال هو ما إذا كان يتعرض "حالياً" لخطر التعذيب إذا أُعيد إلى أذربيجان. ولا يعني ذلك تلقائياً، وبعد عدة سنوات من وقوع ما يُدعى من أحداث، أنه لا يزال عرضة لخطر التعرض للتعذيب إذا أُعيد إلى أذربيجان في المستقبل القريب ( ) .

8-6 وترى اللجنة أن أصحاب الشكوى لم يقدموا أي دليل ملموس يثبت أن ر. ك. سيواجه خطر التعرض للتعذيب إذا أُعيد إلى أذربيجان، وأن هذا الخطر متوقع وحقيقي وشخصي. ولهذه الأسباب، وفي ضوء أن قضية أصحاب الشكوى الآخرين وثيقة الصلة بقضية ر. ك، تخلص اللجنة إلى أن أصحاب الشكوى الآخرين لم يقدموا أي دليل ملموس يثبت أنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب إذا أُعيدوا إلى أذربيجان، وأن هذا الخطر متوقع وحقيقي وشخصي، وبالتالي ترى اللجنة أن إعادتهم إلى ذلك البلد لن تشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

9- وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن إبعاد أصحاب الشكوى إلى أذربيجان لن يشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 311/2007

المقدم من: م. س. (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى: 19 كانون الثاني/يناير 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 7 أيار/مايو 2008،

وقد اختتمت نظرها في الشكوى رقم 311/2007، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب من م.س. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في الحسبان جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب .

1-1 صاحب الشكوى هو م.س، وهو مواطن بيلاروسي مولود في عام 1952. وقام المذكور بتقديم طلب للحصول على اللجوء السياسي في سويسرا عام 2002؛ ورُفض الطلب في عام 2003. ويدعي أن إبعاده قسراً إلى بيلاروس (أو إلى أوكرانيا) سيشكل انتهاكاً من جانب سويسرا لحقوقه المكفولة بموجب المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. ولا يمثله محام.

1-2 وطلب صاحب الشكوى إلى اللجنة، عند تقديم بلاغه الأولي، أن تطلب إلى الدولة الطرف عدم إبعاده حتى انتهاء النظر في قضيته. وفي 30 كانون الثاني/يناير 2007، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، باسم اللجنة، عدم الاستجابة لطلب صاحب الشكوى المتعلق بالتدابير المؤقتة للحماية.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 يؤكد صاحب الشكوى أنه كان من الناشطين السياسيين في بيلاروس منذ عام 1998 وشارك بهذه الصفة في العديد من المظاهرات السياسية. وكان يعمل لدى شركة تقوم بإصدار منشورات ضد النظام الحاكم؛ وكانت المنشورات تُطبع في الاتحاد الروسي وتسدد جميع المبالغ عن طريق الحسابات المصرفية للشركة. ويدعي أنه بدأ يتعرض للاضطهاد من جانب السلطات اعتباراً من منتصف عام 1998، وأنه تعرض، في تاريخ لم يحدده، إلى إقامة دعوى جنائية ضده فحواها لتنظيم عمليات شغب وترويج دعاية مناهضة للدولة والتشكيك في السلطة. وقد أُقفل ملف هذه الدعوى لاحقاً.

2-2 ويدعي صاحب الشكوى أن سلطات بيلاروس منحته جواز سفر أجنبياً في تشرين الأول/أكتوبر 1998 وطلبت منه مغادرة البلد إلى أوكرانيا. وقد رفض الانصياع وواصل المشاركة في المظاهرات وتوزيع المنشورات. ويدعي أن الشرطة قامت باعتقاله واحتجازه أثناء قيامه بوضع ملصقات احتجاجية في فيتبسك في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1999؛ وأُخلي سبيله في 8 شباط/فبراير 2000. ويقول إنه تعرض أثناء التحقيقات الأولية للضرب على يد أحد المحققين بسبب رفضه إعطاء معلومات عن الأنشطة التي يزاولها. كما عانى من اكتظاظ مركز الاحتجاز (كانت هناك 10 أسرة فقط بينما كان عدد المحتجزين 20-25 محتجزاً)، ولم يتمكن من النوم بسبب الإضاءة المستمرة. وتعرض للضرب والتهديد بواسطة نزلاء آخرين، هم من المجرمين العاديين، لأنه كان سجيناً سياسياً. كما يدعي أنه تعرض لاعتداء جنسي ( ) من نزلاء آخرين أثناء فترة احتجازه. ويدعي أن النزلاء تلقوا أوامر من الشرطة للقيام بتخويفه.

2-3 وانتقل صاحب الشكوى إلى أوكرانيا عقب إخلاء سبيله. وفي أيلول/سبتمبر 2000، أصبح عضواً في الحزب الأوكراني (RUKH). وفي آذار/مارس 2002، قام بدور المراقب الانتخابي للحزب. ويدعي أنه اكتشف عدداً من المخالفات وأخبر قيادة الحزب بها. وقامت الشرطة باعتقاله بعد ذلك بوقت قصير. وقال إن الشرطة منعته من مزاولة أي نشاط سياسي في أوكرانيا. وطُلب منه التوقيع على محضر اعتقاله وإفادة بعدم وجود أية شكوى لديه ضد الشرطة. ورفض التوقيع على المحضر لكونه لا يبيّن ملابسات الاعتقال. ويدعي أنه تعرض نتيجة لذلك إلى التهديد والضرب إلى حد فقدان الوعي.

2-4 وفي تموز/يوليه 2002، طلب منه حزب الأوكراني التحقيق في وفاة أحد الأعضاء البارزين في الحزب (عمدة مدينة خملينتسكي). وخلُص صاحب الشكوى إلى أن المذكور قد اغتيل. ويدعي أنه تلقى عقب ذلك بوقت قصير تهديدات بقتله من جانب أجهزة الأمن. وغادر أوكرانيا خوفاً على حياته في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ووصل إلى سويسـرا في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 حيث طلب اللجوء السياسي.

2-5 وفي 14 أيار/مايو 2003، رفض المكتب الاتحادي لشؤون اللاجئين طلب اللجوء. وقام صاحب الشكوى بتقديم طلب استئناف إلى لجنة بحث طعون طلبات اللجوء في 11 حزيران/يونيه 2003. ورُفض طلب الاستئناف في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 وطُلب منه مغادرة البلد قبل 15 كانون الثاني/يناير 2007.

2-6 وفي رسالة لاحقة مؤرخة 3 نيسان/أبريل 2007، قال صاحب الشكوى إنه قدّم طلباً إلى سفارة بيلاروس في سويسرا بالتخلي عن جنسيته.

2-7 وقدم صاحب الشكوى، في تاريخ لم يُحدد، طلب استئناف إلى المحكمة الإدارية الاتحادية. وفي 7 كانون الثاني/يناير 2008، قدم نسخة من قرار المحكمة الإدارية المؤرخ 28 شباط/فبراير 2007 الذي رفضت فيه النظر في طلب الاستئناف لكونه لم يُقدّم بواحدة من اللغات الرسمية للاتحاد السويسري ولعدم تسديد الرسوم الإدارية (1200 فرنك سويسري). ويدعي أنه لا يستطيع دفع هذه الرسوم وأن جميع الشكاوى المشابهة يجري رفضها على أية حال لأسباب مختلفة، حتى إذا قُدمت بواسطة محامين.

الشكوى

3- يدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف ستكون قد انتهكت حقوقه بموجب المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب إذا قامت بترحيله قسراً إلى بيلاروس (أو أوكرانيا).

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في 10 تموز/يوليه 2007. وتشير إلى أن صاحب الشكوى حصل في 6 آذار/مارس 2007 على جواز سفر جديد من سفارة بيلاروس في سويسرا. أما نسخ الرسائل التي قدمها في 3 نيسان/أبريل 2007 وادعى أنه طلب فيها التخلي عن جنسيته، فلم يقدم الدلي ـ ل ع ـ لى أنه أرسلها إلى السفارة بالبريد. ولا توجد معلومات تبين ما ترتب على تلك الرسائل من نتائج، وليس من الواضح إن كان القانون في بيلاروس يسمح لمواطنيها بأن يكونوا عديمي الجنسية. وعلى أية حال، ليس من الواضح كيفية تأثير هذه الوثائق على احتمال تعرض صاحب الشكوى لخطر ا لتعذيب في بيلاروس ( ) .

4-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى ادعى أمام سلطات اللجوء السويسرية أنه تعرض للاضطهاد في بيلاروس بسبب أنشطته السياسية. وأكد أيضاً أنه غادر بيلاروس عملاً بتوصية السلطات المحلية. ويدعي أنه واصل ممارسة أنشطته الرسمية عقب عودته إلى بيلاروس بطريقة غير مشروعة. ووفقاً للمعلومات الواردة في هذا البلاغ، فقد كانت الشركة التي يعمل لديها بمثابة مركز تبادل فيما يتعلق بطباعة المنشورات السياسية في روسيا وما يتصل بذلك من عمليات مالية. ويقول إنه أقام في أوكرانيا في آب/أغسطس 2000 بعد أن تمكنت السلطات من معرفة مكانه في نيسان/أبريل 1999 . واعتقلته الشرطة لاحقاً في أوكرانيا بسبب أنشطته كمراقب في الانتخابات. وقد واجه صعوبات مع السلطات بسبب مشاركته المزعومة في إزالة الغموض عن ملابسات حادث سير وقع في عام 2001 وأودى بحياة عمدة مدينة خملينتسكي. وغادر هو وزوجته إلى سويسرا بعد أن أبلغتهما سلطات الهجرة في أوكرانيا بانتهاء تصريح إقامتهما.

4-3 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يدع قط أمام السلطات السويسرية أنه تعرض للاحتجاز في بيلاروس. ومع ذلك، يؤكد في رسالته الأولى، حسبما ورد في هذا البلاغ، أنه اعتُقِل في فيتبسك في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 وأُطلق سراحه في 8 شباط/فبراير 2000 بعد إقفال ملف الدعوى الجنائية التي قُدمت ضده. وأكد لاحقاً، في 25 شباط/فبراير 2005، أنه تعرض للإهانة بواسطة محتجزين آخرين.

4-4 وتلاحظ الدولة الطرف أن المادة 3 من الاتفاقية تمنع الدول الأطراف من ترحيل أي شخص إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه فيها خطر التعذيب. وهي تؤيد الأسس التي استند إليها المكتب الاتحادي للاجئين ولجنة بحث طعون طلبات الهجرة في دعم قراريهما المتعلقين برفض طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى وتأييد ترحيله. كما تشير إلى أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة والجسيمة لحقوق الإنسان لا يشكل سبباً كافياً يدعو إلى استنتاج احتمال تعرض شخص محدد للتعذيب عند عودته إلى بلده، ويجب بالتالي وجود أسباب إضافية تبرر أن احتمال التعرض للتعذيب، وفقاً لأغراض الفقرة 1 من المادة 3 "متوقع وحقيقي وشخصي".

4-5 وبالإشارة إلى التعليق العام رقم 1 للجنة، تجادل الدولة الطرف بأن الوضع في بيلاروس لا يشكل، في حد ذاته، سببا ً كافيا ً يدعو إلى استنتاج أن صاحب الشكوى سيواجه خطر التعرض للتعذيب. كما أنه لم يقدم معلومات كافية تؤدي إلى استنتاج أنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب بصورة "متوقعة وحقيقية وشخصية" في بيلاروس. وفيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، تلاحظ اللجنة التغيرات السياسية الهامة التي طرأت بعد الأحداث التي أوردها صاحب الشكوى عندما ادعى أنه يواجه خطر التعرض للتعذيب في هذا البلد. وكانت تلك التغيرات السياسية ذات طابع جعل المجلس الاتحادي السويسري يصف أوكرانيا بأنها "بلد آمن"، لأغراض القانون السويسري المتعلق باللجوء.

4-6 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى اعترف بصدور ثلاث ة أو أربع ة أحكام ضده في بيلاروس بدفع غرامات مالية، وقد كانت ذات صلة بأنشطته السياسية. وبالإضافة إلى ذلك، ادعى أن تورط الشركة التي كان يعمل لديها في أنشطة سياسية قد لفت انتباه سلطات الضرائب. ومع ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أنه لم يشر قط إلى تعرضه لإساءة المعاملة من جانب السلطات في بيلاروس. ولم ترد ادعاءات من هذا القبيل في الرسالة الأولى التي قدمها إلى اللجنة.

4-7 ولم يؤكد إلا في رسالتيه المؤرختين 19 و25 كانون الثاني/يناير 2007 أنه تعرض أثناء احتجازه في فيتبسك لمعاملة مهينة ولا إنسانية، دون تقديم أي دليل على ذلك. وفي الوقت نفسه، فإن رسالة الفاكس المرفقة برسالة صاحب الشكوى المؤرخة 19 كانون الثاني/يناير 2007 ويقول إنها تؤكد تعرضه للاحتجاز خلال الفترة 1999-2000، كانت مؤرخة 12 نيسان/أبريل 2000، بيد أنها لم تقدم قط إلى سلطات اللجوء السويسرية. وخلصت الدولة الطرف في ضوء العناصر أعلاه إلى أن ادعاءات صاحب الشكوى غير قابلة للتصديق فيما يتعلق باحتجازه وإساءة معاملته في بيلاروس.

4-8 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحب الشكوى ادعى في طلب اللجوء الذي قدمه أن الشرطة اعتقلته في أوكرانيا عندما كان يعمل كمراقب انتخابات وتعرض للاحتجاز وإساءة المعاملة في الفترة من 31 آذار/مارس إلى 2 نيسان/أبريل 2002. وتشير الدولة الطرف إلى أنها كانت ستوافق على صحة ادعاءات صاحب الشكوى إذا كان قد تمكن خلال إجراءات اللجوء من إثبات مدى خطورة إساءة المعاملة التي تعرض لها في أوكرانيا. وقد تعرض لإساءة المعاملة على حد زعمه بسبب رفضه التوقيع على محضر الاحتجاز. وعليه، ترى الدولة الطرف أن تصرفات الشرطة تشكل سوء استغلال للسلطة. بيد أن الأسباب "الحقيقية" لاحتجازه لن تقود بالمقابل إلى أي خطر يتمثل في تعرضه للاضطهاد، ناهيك عن التعرض للتعذيب. وترى الدولة الطرف أن تجاوزات الشرطة هذه هي أفعال معزولة ولا تشير إلى تعرض صاحب البلاغ للاضطهاد بشكل منهجي من جانب الشرطة بسبب أنشطته السياسية.

4-9 وفيما يتعلق ب ال أنشطة السياسية التي مارسها صاحب الشكوى في بيلاروس، تلاحظ الدولة الطرف أنه ذكر في طلب اللجوء الذي قدمه أنه كان من الناشطين السياسيين في بيلاروس وقد صدرت ضده أحكام بدفع غرامات مالية. وواصل أنشطته في بيلاروس بعد مغادرته إلى أوكرانيا. وقد نظر المكتب الاتحادي للاجئين ولجنة بحث طعون طلبات اللجوء في هذه الادعاءات على النحو الواجب.

4-10 و تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى أضاف في رسالته المؤرخة 25 كانون الثاني/يناير 2007 أن الشركة التي كان يعمل لديها كانت لها صلة أيضاً بأنشطته السياسية. ويدعي أن الشركة كانت تقوم بطلب وطباعة منشورات دعائية. ومع ذلك، ذكر صاحب الشكوى في طلب الاستئناف المقدم إلى لجنة الطعون أنه لم يكن ينوي استخدام الشركة لتمويل إعداد المطبوعات المذكورة. وتلاحظ الدولة الطرف أن ممارسة أنشطة من هذا القبيل من شأنها أن تؤدي بالتأكيد إلى رد فعل فوري من جانب السلطات في بيلاروس، كإلغاء تصريح الطباعة أو تعرض صاحب الشكوى إلى المساءلة الجنائية واعتقاله. وفي الوقت نفسه، يعترف بأن الشركة، التي أُغلقت في نهاية عام 2000، واصلت عملها بعد مغادرته إلى أوكرانيا، وعلم لاحقاً ببدء السلطات في اتخاذ إجراءات ضده والبحث عنه. وبالإضافة إلى ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى سجل نفسه لدى سفارة بيلاروس في أوكرانيا في عام 2000؛ وأصدرت له هذه السفارة جواز سفر في عام 2002 تنتهي صلاحيته في عام 2006. وفي ضوء هذه الملابسات، تخلص الدولة الطرف إلى أن من المستبعد أن يكون صاحب الشكوى قد مارس أية أنشطة سياسية معارضة في بلده الأصلي.

4-11 وتشير الدولة الطرف بعد ذلك إلى أن صاحب الشكوى ادعى أنه وزوجته أصبحا عضوين في الحزب الأوكراني في أيار/مايو 2000. وقام في الوقت نفسه بتقديم شهادة صادرة في كانون الأول/ديسمبر 2002 تبين أنه أصبح عضواً في الحزب في عام 2002. ويدعي أنه تلقى في نهاية شهر آذار/مارس 2002 رسالة من الرئيس الأوكراني الحالي، الأمر الذي حثه على ممارسة النشاط السياسي في أوكرانيا والاضطلاع بمهام منها العمل كمراقب في الانتخابات التي نُظمت في آذار/مارس 2002. وفي ضوء ما ذُكر أعلاه، ترى الدولة الطرف وجود شكوك فيما يتعلق بانخراط المذكور في العمل السياسي في أوكرانيا.

4-12 وفيما يتصل بمصداقية صاحب الشكوى بشكل عام، تشير الدولة الطرف إلى أنه قدم إلى اللجنة، فيما يتعلق بالوضع في بيلاروس، الكثير من الأسباب التي لم يحتج بها أمام سلطات اللجوء السويسرية أو حتى في رسالته الأولى إلى اللجنة. والدليل الوحيد المتعلق باحتجازه المزعوم هو التأكيد الذي يدعي أنه تلقاه عن طريق الفاكس مؤخراً. وبالنظر إلى مدة الاحتجاز المشار إليه، تعرب الدولة الطرف عن دهشتها من أن صاحب الشكوى لم يقدم أي دليل آخر فيما يتعلق بالاحتجاز والسياق الذي وقع فيه، لا سيما وأنه لم يقدم دليلاً يثبت ادعاءات تعرضه لمعاملة مهينة ولا إنسانية أثناء الاحتجاز.

4-13 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك عدم اتساق الوقائع الواردة في ادعاءات صاحب الشكوى. فهي تلاحظ أولاً أن صاحب الشكوى أكد أن سلطات بيلاروس شجعته على مغادرة البلد في عام 1998. ومع ذلك، وبعد مغادرته إلى أوكرانيا، استمر في ممارسة أنشطته والعودة بصورة منتظمة إلى بيلاروس. فعودته المتكررة على مدى أكثر من عامين تبين، في رأي الدولة الطرف، أنه لم يكن يواجه خطر التعرض للاضطهاد في بيلاروس، خلافاً لما يدعيه.

4-14 وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن صاحب الشكوى قدم إلى لجنة طعون طلبات اللجوء رسالة مؤرخة 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 صادرة من دائرة الشرطة في فيتبسك تشير إلى أن السلطات في بيلاروس لا تسعى إلى القبض عليه.

4-15 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى ادعى أنه تعرض للاضطهاد من جانب أجهزة الأمن الأوكرانية بسبب رفضه اطلاعها على نتائج تحقيقه في اغتيال عمدة مدينة خملينتسكي. وتشير إلى أنه لم يشرح لسلطات اللجوء السويسرية أو في بلاغه سبب وكيفية تمكنه من إجراء تحقيق علمي في أسباب ونتائج وتبعات حادث السير. وتعرب الدولة الطرف عن دهشتها إزاء عدم قيام المذكور، على الرغم من الفترة الزمنية التي انقضت، بتقديم أدلة تثبت ادعاءاته، إما بتحديد الأسباب التي دفعته إلى إجراء التحريات أو تحديد أسماء ومؤهلات الاختصاصيين الذين استشارهم، أو عرض النتائج التي توصلت إليها تحرياته. وتخلص الدولة الطرف إلى أن ادعاءات صاحب الشكوى المتعلقة بتعرضه للاضطهاد من جانب قوات الأمن الأوكرانية غير قابلة للتصديق. وأخيراً، تلاحظ الدولة الطرف أن الحزب الأوكراني RUKH هو حزب لديه توجهات قومية. ولم يشر صاحب البلاغ مطلقاً إلى سبب انضمامه إلى هذا الحزب والعمل فيه بنشاط.

4-16 وبالتالي، تخلص الدولة الطرف إلى عدم وجود أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه خطر التعرض للتعذيب، بصورة ملموسة وشخصية، إذا أُعيد إلى بيلاروس أو أوكرانيا. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه لا يتعرض لخطر الطرد إلى أوكرانيا لكونه من مواطني بيلاروس.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في رسالة مؤرخة 28 أيلول/سبتمبر 2007، كرر صاحب الشكوى تأكيد ادعاءاته السابقة. وأشار إلى أنه قدم إلى سفارتي بيلاروس في سويسرا وأوكرانيا طلبين بالتخلي عن جنسية بيلاروس. وذكر أن هذين الطلبين وضعاه في خطر إضافي شخصي ومتوقع في حالة إعادته إلى بيلاروس.

5-2 ويقول كذلك إن المقابلة الأولى التي أُجريت له في إطار إجراءات اللجوء في سويسرا كانت موجزة للغاية. وكان يريد تقديم المزيد من التوضيحات خلال المقابلة الثانية، لكنه لم يتمكن من وصف ظروف احتجازه في بيلاروس نظرا ً لشعوره بالخجل بسبب وجود فتيات أثناء المقابلة وخوفه من أن يعلم ملتمسو اللجوء الآخرون بحقيقة ما جرى له. وقدم في هذا السياق تفاصيل عن الاعتداء الذي يدعي أنه تعرض له في بيلاروس كما يلي: بعد الخضوع للاستجواب، في وقت لم يحدده، عاد منهكاً إلى زنزانته التي كان محتجزاً فيها مع ثلاثة نزلاء. وبينما هو نائم أقدم أحدهم على ركله فأفاق من النوم؛ ثم فقد الوعي بسبب الركلات التي انهالت على رأسه. وحينما استعاد الوعي قام أحد النزلاء بشتمه. وعندما أبدى احتجاجه على ذلك تعرض للمزيد من الركل وفقد الوعي مرة أخرى. وعندما استعاد الوعي وجد نفسه مستلقيا ً على الأرض ووجهه مخضبا ً بالدماء وشعر بألم في ظهره. فظن أنه تعرض "للأسوأ".

5-3 ويدعي صاحب الشكوى أنه أبلغ السلطات السويسرية أنه اعتُقِل عدة مرات في بيلاروس واقتيد إلى مخافر الشرطة. وكان يُعرض على محكمة بعد عدة ساعات أو أيام ويُحكم عليه بغرامات مالية.

5-4 ويعترض صاحب الشكوى على طريقة تقييم الدولة الطرف للأدلة الموجودة التي تدعم ادعاءاته. ويكرر تأكيد أن إعادته قسراً إلى بيلاروس أو أوكرانيا ستشكل انتهاكا ً لحقوقه بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف وتعليقات صاحب الشكوى عليها

6-1 في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، قدمت الدولة الطرف المزيد من التعليقات وكررت تأكيد استنتاجاتها السابقة. وتعترف الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى قدّم بالفعل طلباً بالتخلي عن جنسيته، بيد أن ردود سفارتي بيلاروس في سويسرا وأوكرانيا تبين أنه لا يمكن أن يتنازل عن جنسيته إذا لم يحصل على جنسية أخرى (أو إذا لم تكن هناك ضمانات كافية بحصوله على جنسية أخرى).

6-2 وتكرر الدولة الطرف تأكيد أن صاحب الشكوى كان يعود إلى بيلاروس بشكل منتظم بعد مغادرته إلى أوكرانيا ولم يكن يتعرض للاضطهاد. كما قدم شهادة صادرة عن شرطة فيتبسك في عام 2001 تبيّن عدم صدور مذكرة بالبحث عنه في بيلاروس. وبالإضافة إلى ذلك، فإن سفارة بيلاروس في سويسرا قد أصدرت له جواز سفر جديداً.

6-3 وتشير الدولة الطرف إلى أن جميع المعنيين بإجراءات اللجوء في سويسرا ملزمون بالمحافظة على الأسرار المهنية، وهو ما يكفل توفير حماية فعالة لخصوصية ملتمسي اللجوء. وفي الوقت نفسه، تقع على عاتق ملتمسي اللجوء مسؤولية تقديم جميع العناصر التي تستند إليها طلباتهم. وتوافق الدولة الطرف على أن صاحب الشكوى ربما امتنع، من باب اللياقة، في بداية إجراءات اللجوء عن ذكر الاعتداء الذي تعرض له. بيد أنها ترى أن ذلك لا يفسر عدم إبلاغه سلطات اللجوء السويسرية مطلقاً بأنه قد تعرض للاحتجاز في بيلاروس في الفترة 1999-2000، حتى عندما طُرحت عليه أسئلة محددة في هذا الصدد.

7-1 وقدم صاحب الشكوى تعليقات إضافية في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2007. وأشار في البداية إلى أن الملاحظات الإضافية التي أبدتها الدولة الطرف هي في واقع الأمر تكرار لملاحظاتها الأولية (تموز/يوليه 2007).

7-2 واعترف بأن الموافقة على طلب التنازل عن الجنسية البيلاروسية يستوجب وفقا ً لقانون بيلاروس الحصول على جنسية أخرى أو وجود ضمانات بالحصول عليها. ويرى أن هذا الشرط لم يتوفر في حالته، بيد أن له الحق بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان في تحديد شكل حياته الشخصية.

7-3 ويرى صاحب الشكوى أن الدولة الطرف تعترف على ما يبدو بأنه تعرض لإساءة المعاملة والإهانة في بيلاروس، بيد أنها ترفض في الوقت نفسه تعرضه للاعتقال في ذلك البلد، على الرغم من أنه قدم نسخا ً من وثيقتين رسميتين تؤكدان ما ذهب إليه. وأضاف قائلا ً إنه أرسل طلبا ً إلى القسم الطبي الذي تلقى فيه العلاج في بداية شهر كانون الثاني/يناير 2000 في مركز الاحتجاز المعني. وفي 4 كانون الأول/ديسمبر 2007، قدم نسخة من شهادة صادرة من مركز الاحتجاز رقم 2 في فيتبسك مؤرخة 4 كانون الأول/ديسمبر 2007 ورد فيها أن المركز لا يستطيع تزويد صاحب الشكوى بأي سجل طبي لأن السجلات الطبية للمحتجزين يجري التخلص منها بعد مرور خمس سنوات. ويكرر صاحب الشكوى كذلك ادعاءاته بشأن ظروف الاحتجاز السيئة في مركز التحقيقات ويؤكد أن وصفه لهذه الظروف ينبغي أن يُعتبر دليلا ً كافيا ً على أنه تعرض فعلا ً للاحتجاز.

7-4 ويؤكد صاحب الشكوى أن سبب عدم إبلاغ سلطات اللجوء بمسألة تعرضه للاعتداء الجنسي ليس الحياء فحسب، بل أيضا ً خشيته من أن يعلم ملتمسو اللجوء الآخرون بهذا الأمر فيصبح عُرضة للإهانة والسخرية.

7-5 وفيما يتعلق بملاحظة الدولة الطرف أن صاحب الشكوى أغفل خلال المقابلة الأولى ذكر تعرضه للاحتجاز في بيلاروس، يقول إنه أبلغهم بتعرضه للاعتقال لفترات قصيرة كان يتم خلالها اقتياده إلى مخافر الشرطة. وأوضح أنه يعتبر أن احتجازه في بيلاروس كان لفترات قصيرة بلغت 80 يوماً أمضاها في الحبس (في مركز تحقيقات) وليس في السجن.

المسائل والإجراءات المطروحة على اللجنة للنظر في المقبولية

8- قبل النظر في أي ادعاءات ترد في شكوى من الشكاوى، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب إن كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، على نحو ما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن هذه المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. كما تلاحظ اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت وأن الدولة الطرف لا تطعن في مقبولية الشكوى. وتبعاً لذلك، ترى اللجنة أن الشكوى مقبولة وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 المسألة المعروضة على اللجنة هي هل إن إبعاد صاحب الشكوى إلى بيلاروس يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية المتعلق بعدم طرد شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

9-2 ولتقييم ما إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه خطر التعرض للتعذيب إذا أُعيد إلى بيلاروس، يجب على اللجنة أن تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية. بيد أن الهدف من هذا التحديد هو إثبات ما إذا كان صاحب الشكوى سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. وتكرر اللجنة تأكيد أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتقرير أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ فلا بد من توفر أسباب إضافية تبيّن أن الفرد المعني سيتعرض لهذا الخطر شخصياً. وعلى النقيض من ذلك، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أن الشخص المعني لا يمكن اعتباره عُرضة للتعذيب في ظل الظروف المحددة الخاصة به.

9-3 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام بشأن بتنفيذ المادة 3 الذي جاء فيه "يجب تقييم خطر التعرض للتعذيب على أسس تتجاوز مجرد النظرية والشك. ومع ذلك، لا يلزم أن يكون الخطر محتملاً إلى حد كبير" ( ) .

9-4 ويدعي صاحب الشكوى في هذه القضية أن سلطات بيلاروس استهدفته بعد عام 1998 بسبب أنشطته السياسية. وقد مُنح جواز سفر وطُلب إليه مغادرة البلد. ويدعي أنه تعرض للاعتداء الجنسي بواسطة أشخاص محتجزين معه خلال احتجازه في الفترة 1999-2000، وذلك بإيعاز من رجال الشرطة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترضت قائلة إن صاحب الشكوى لم يذكر لسلطات اللجوء السويسرية مطلقاً تعرضه للاحتجاز أو الاعتداء المزعوم، لكنه ذكر هذا الأمر للجنة فقط في إطار هذا البلاغ، ولم يذكره حتى في رسالته الأولى. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم أي دليل يتعلق بالاعتداء المزعوم، خصوصاً وأنه لم يقدم شهادة طبية بهذا الشأن.

9-5 والعنصر الوحيد المقدم لإثبات هذه الادعاءات هو شهادة صادرة من مركز الاحتجاز تؤكد فقط أن صاحب الشكوى احتُجز في المركز خلال الفترة من 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 إلى 8 شباط/فبراير 2000. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب الشكوى قدم شهادة صادرة من شرطة فيتبسك مفادها أن السلطات في بيلاروس لا تسعى إلى القبض على المذكور. وفيما يتعلق بمسألة عبء الإثبات، تشير اللجنة إلى سوابقها القانونية التي ترى أن صاحب الشكوى هو الذي يقع على عاتقه عادة أن يقدم حججاً يمكن الدفع بها ، وأن تقدير خطر التعذيب يجب أن يقوم على أسس تتعدى مجرد الافتراض النظري والشك ( ) .

9-6 واستناداً إلى جميع المعلومات التي قُدمت، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة كافية تجعلها تعتقد بأنه يواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً من تعرضه للتعذيب إذا أُعيد إلى بلده الأصلي.

9-7 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى أنه يواجه خطر التعرض للتعذيب إذا أُعيد إلى أوكرانيا، تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى من مواطني بيلاروس و لا يمكن ترحيله إلى أوكرانيا، بل إلى موطنه بيلاروس فقط. وفي ضوء هذه الملابسات، ترى اللجنة أنها ليست بحاجة إلى النظر في هذا الجزء من البلاغ.

10- وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن إعادة صاحب الشكوى إلى بيلاروس لن تشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية.

باء - قرارات بشأن المقبولية

البلاغ رقم 264/2005

المقدم من : أ. ب. ع. و. (يمثله محامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : فرنسا

تاريخ تقديم الشكوى : 24 كانون الثاني/يناير 2005 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2007،

وقد فرغت من النظر في الشكوى 264/2005، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب بالنيابة عن أ. ب. ع. و. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب .

1-1 صاحب الشكوى هو أ. ب. ع. و.، وهو مواطن تونسي من مواليد 4 نيسان/أبريل 1957، وكان وقت تقديم الشكوى محتجزاً في مركز احتجاز بباريس في انتظار إبعاده. ويؤكد صاحب الشكوى أن إعادته قسراً إلى تونس سيشكل انتهاكاً من جانب فرنسا لأحكام المادة 3 من الاتفاقية. وتمثله منظمتان غير حكوميتين هما مركز الإعلام وتوثيق التعذيب بتونس، وجمعية الجالية التونسية في أوروبا ( ) .

1-2 ووفقاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف بمذكرة شفوية مؤرخة 25 كانون الثاني/يناير 2005، طلبت فيها إلى الحكومة أن توافيها بما لديها من معلومات وملاحظات بشأن مقبولية الادعاءات وأسسها الموضوعية. كما طلبت اللجنة، وهي تتصرف وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 108 من نظامها الداخلي، إلى الدولة الطرف ألا ترحِّل صاحب الشكوى إلى تونس ريثما تفرغ من النظر فيها. وكررت اللجنة تأكيد طلبها في مذكرة شفوية مؤرخة 19 كانون الثاني/يناير 2007.

1-3 وأبلغت الدولة الطرف اللجنة، في تعليقاتها المؤرخة 25 آذار/مارس 2005، أن المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية منح صاحب الشكوى حماية إضافية . بموجب قرار مؤرخ 4 شباط/فبراير 2005. وفي 15 نيسان/أبريل 2005، قررت اللجنة، وهي تتصرف بموجب أحكام الفقرة 3 من المادة 109 من نظامها الداخلي، أن تنظر في مقبولية الشكوى بمعزل عن أسسها الموضوعية.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 في 26 حزيران/يونيه 2003، أصدر مدير الشرطة أمراً إدارياً يقضي بإبعاد صاحب الشكوى إلى الحدود بقصد اعادته إلى تونس. وفي قرار صادر في 28 حزيران/يونيه 2003، ألغت محكمة باريس الإدارية هذا الأمر لأن البلد المقصد المحدد فيه هو تونس.

2-2 وفي 17 كانون الثاني/يناير 2005، أُلقي القبض على صاحب البلاغ أثناء عملية تدقيق عادية وأُودع رهن الاحتجاز الإداري في انتظار ترحيله إلى تونس. ويدعي صاحب الشكوى أنه كان يتفاوض مع المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية وقت توقيفه.

2-3 وفي 19 كانون الثاني/يناير 2005، أصدر مدير الشرطة أمراً إدارياً جديداً يقضي بإبعاد صاحب البلاغ إلى الحدود. وقد رفضت محكمة باريس الإدارية، في 22 كانون الثاني/يناير 2005، طعنه في هذا الأمر.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أن طرده إلى تونس سيشكل انتهاكاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية. ويدفع بأنه يعد من أبرز المعارضين لحكومة تونس التي ما فتئت تلاحقه منذ سنوات عديدة. بل إن زوجته هُددت بممارسة العنف ضدها لحملها على تطليقه.

3-2 ويشير صاحب الشكوى إلى القرار الصادر في 28 حزيران/يونيه 2003 عن محكمة باريس الإدارية الذي تلاحظ فيه المحكمة أن صاحب الشكوى يخضع لضغوط وتهديدات من جانب السلطات التونسية. وحسب هذا القرار، فإن مدير الشرطة خالف المادة 27 من الأمر الإداري المؤرخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1945 الذي ينص على أنه: "لا يجوز إرجاع أجنبي إلى بلدٍ يثبت فيه وجود تهديد على حياته أو حريته، أو يكون معرضاً فيه لمعاملة تشكل انتهاكاً لأحكـام المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ...". و استنادا ً إلى ذلك، ألغت المحكمة القرار الصادر عن مدير الشرطة الذي حدد تونس كبلد المقصد.

3-3 ويدفع صاحب البلاغ أيضاً بأن لجنة مناهضة التعذيب في جلسة عامة، أشارت لدى مناقشتها التقرير الدوري الثاني لتونس، إلى أن تونس بلدٌ تسود فيه "ثقافة التعذيب".

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 اعترضت الدولة الطرف على مقبولية الشكوى في ملاحظاتها المؤرخة 25 آذار/مارس 2005. وبخصوص الوقائع، دفعت بأن صاحب الشكوى قد دخل إلى فرنسا عدة مرات منذ عام 1986 بطريقة غير قانونية وببطاقات هوية مختلفة . وفي 19 آذار/مارس 1996، بعد دخوله إلى فرنسا للمرة الثالثة بطريقة غير قانونية، تقدم إلى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية بطلب للحصول على مركز اللاجئ، وهو طلـب رُفض في 3 كانون الأول/ديسمبر 1999. وفي 19 شباط/فبراير 2001، أيدت اللجنة المعنية بالنظر في طعون اللاجئين قرار الرفض.

4-2 وتقول الدولة الطرف إن صاحب الشكوى قد استُجوِب في 24 نيسان/أبريل 1996 في إطار تفكيك شبكة للاتجار بالوثائق المزورة، وأن التحقيق أثبت أنه متورط في الاتجار بالوثائق المزورة وأن لديه روابط وثيقة مع الحركة الإسلامية الراديكالية. وفي 28 كانون الثاني/يناير 1997، أُدين صاحب الشكوى بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ بالنسبة لنصف المدة، مع منعه من دخول الأراضي الفرنسية لمدة ثلاث سنوات. وظل في السجن من 26 نيسان/أبريل 1996 إلى 8 شباط/فبراير 1997.

4-3 وعملاً بتفويض قضائي صادر عن المحكمة المحلية في باريس، استُجوِب صاحب الشكوى مجدداً في 24 حزيران/ يونيه 2003 بتهمة التواطؤ الجنائي على ارتكاب عمل إرهابي . وفي 17 كانون الثاني/يناير 2005، استُجوِب صاحب الشكوى من جديد خلال عملية تدقيق وصدر بحقه في 19 كانون الثاني/يناير 2005 أمر إداري جديد يقضي بإبعاده إلى الحدود. وبعد إيداعه رهن الاحتجاز الإداري، تقدم بشكوى إلى لجنة مناهضة التعذيب في 24 كانون الثاني/يناير 2005.

4-4 وبخصوص الوضع الحالي لصاحب الشكوى في فرنسا، تشير الدولة الطرف إلى أنه تقدم، في 25 كانون الثاني/ يناير 2005، إلى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية بطلب لإعادة النظر في طلب اللجوء.

4-5 وتلاحظ الدولة الطرف أن المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية اعتبر، في قراره الصادر في 4 شباط/فبراير 2005، أن صاحب الشكوى لا تنطبق عليه أحكام اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين. وخلص المكتب في قراره إلى أن نشاط صاحب الشكوى لا تحركه دوافع سياسية وإنما يهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة لتقديم طلب الحصول على الحماية والحؤول دون إرجاعه إلى بلده.

4-6 ومع ذلك، ونظراً للوضع الناشئ بحكم الواقع عن تصرف صاحب الشكوى ونشاطه، مهما كانت دوافعه، فقد وافق المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، في القرار ذاته، على منح صاحب الشكوى حماية إضافية لفترة سنة قابلة للتمديد عملاً بأحكام المادة 2 - ثانياً - 2 من القانون رقم 52-893 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1952 المتعلق بحق اللجوء، بصيغته المعدلة بقانون 11 كانون الأول/ديسمبر 2003.

4-7 وفي 11 شباط/فبراير 2005، صدر قرار يقضي برفض منح صاحب الشكوى رخصة إقامة بحجة أن وجوده في فرنسا يشكل تهديداً للنظام العام. وفي اليوم نفسه أُلغي ، مراعاةً للظروف المستجدة، الأمر الإداري المتعلق بإبعاد صاحب الشكوى إلى الحدود والمؤرخ 19 كانون الثاني/يناير، وأصدر مدير الشرطة أمراً إدارياً جديداً يقضي بإبعاده إلى الحدود. وفي الآن نفسه أصدر مدير الشرطة أمراً إدارياً بفرض الإقامة الجبرية على صاحب الشكوى بحجة تعذُّر تنفيذ إجراء الإبعاد إلى تونس نظراً إ ل ى أن القرار الصادر عن المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية بمنح صاحب الشكوى حماية إضافية.

4-8 وفي اليوم نفسه، قدّم صاحب الشكوى طعناً أمام محكمة باريس الإدارية في الأمر الإداري القاضي بإبعاده إلى الحدود. وقد رفضت المحكمة الإدارية، في حكمها المؤرخ 4 آذار/مارس 2005، طلب صاحب الشكوى إلغاء القرار الذي يحدد بلد المقصد استناداً إلى ما سيواجهه من مخاطر في حال عودته إلى موطنه الأصلي . ودفعت الدولة الطرف بأن المحكمة اعتبرت أن تنفيذ قرار الترحيل إلى تونس غير ممكن في ظل الحماية الإضافية التي يتمتع بها صاحب الشكوى ووضعه تحت الإقامة الجبرية بموجب الأمر الإداري الصادر بحقه في 11 شباط/فبراير 2005.

4-9 وتؤكد الدولة الطرف أنه ولئن صدر بحق صاحب الشكوى قرار يقضي بإبعاده بسبب سلوكه الذي يشكل خطراً على النظام العام، فإن هذا القرار يصبح اليوم دون أي أثر قانوني. وترى الدولة الطرف أن الحماية الإضافية التي يتمتع بها صاحب الشكوى والأمر الإداري القاضي بوضعه تحت الإقامة الجبرية يحولان دون تنفيذ أي إجراء يتعلق بإرجاعه إلى تونس.

4-10 وتبين الدولة الطرف أنه في حال قرر المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية عدم تمديد فترة الحماية الإضافية التي يتمتع بها صاحب الشكوى، يمكن لهذا الأخير الاعتراض على هذا القرار أمام اللجنة المعنية بالنظر في طعون اللاجئين. كما يمكن لصاحب الشكوى الطعن أمام القضاء الإداري في أي قرار إداري يقضي بإلغاء الأمر المتعلق بوضعه تحت الإقامة الجبرية.

4-11 وتستشهد الدولة الطرف بقرارين صادرين عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (القرار 42216/98 المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، والقـرار 65730/01 المؤرخ 18 كانون الثاني/يناير 2005)، اعتبرت فيهما المحكمة أن صاحب الشكوى غير معرض في الوقت الراهن لخطر مباشر بالإبعاد بسبب الإجراء القاضي بوضعه تحت الإقامة الجبرية. وأعلنت المحكمة عدم مقبولية الشكويين. كما تستشهد الدولة الطرف بقرارين مماثلين صدرا عن المحكمة الأوروبية (القرار رقم 30930/96 المؤرخ 7 أيلول/سبتمبر 1998، والقرار رقم 53470/99 المؤرخ 10 نيسان/أبريل 2003). وتخلص الدولة الطرف إلى أن نفس المبادئ يمكن أن تُطبق على هذه الشكوى مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.

4-12 و بالتالي، تخلص الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى يتمتع بحماية مؤكدة ومستدامة من خطر التعرض لأية معاملة تشكل انتهاكاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية قد تنشأ عن تنفيذ أمر الطرد، وأنه لا يمكنه بالتالي الادعاء بأنه ضحية حسب المفهوم الوارد في المادة 22 من الاتفاقية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 10 أيار/مايو 2006، يسلم محامي صاحب الشكوى بأن موكله لم يعد معرضاً لخطر الإبعاد إلى تونس نظراً لتمتعه بحماية إضافية. وقد مُنحت لـه هذه الحماية في 4 شباط/فبراير 2005 لمدة سنة قابلة للتجديد ما لم يقرر المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية رفع هذه الحماية.

5-2 وفي 7 آب/أغسطس 2006، أبلغ صاحب الشكوى اللجنة برغبته في التمسك بشكواه ، وقدم في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2006 تعليقاته بشأن رواية الدولة الطرف للوقائع. وأكد أن الحكم الصـادر فـي 28 كانون الثاني/يناير 1997 لا يتضمن في أي جزء من ه إشارة إلى أن "لديه روابط وثيقة مع الحركة الإسلامية الراديكالية"، وأن هذه الاتهامات لا تقوم على سند صحيح، وأن المحكمة لم تؤكد ادعاءات "التواطؤ الجنائي على ارتكاب عمل إرهابي ".

5-3 ويجادل بأن القرار الصادر في 11 شباط/فبراير 2005 بعدم منحه تصريح إقامة استند إلى حجة أن وجوده في فرنسا يمثل تهديداً للنظام العام، و مع ذلك ، أشار المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية في قراره المؤرخ 4 شباط/فبراير 2005، إلى أن "روابطه بالحركة الإسلامية الراديكالية لم تحركها دوافع سياسية بل رغبة في تهيئة الظروف اللازمة لتدابير الحماية الإضافية". وتشير هذه العناصر إلى اعتراف ضمني من جانب الدولة الطرف بأن الخطر الذي يمثله وجوده في فرنسا على النظام العام ليس حقيقياً، وبالتالي كان على الدولة الطرف ألا ترفض تسوية وضعه الإداري.

5-4 وبخصوص مقبولية الشكوى، يدفع صاحب الشكوى بأن الحماية التي منحتها لـه السلطات الفرنسية وهمية وأنه، بخلاف ا دعاءات الدولة الطرف، يواجه خطراً حقيقياً بالإرجاع إلى تونس. فإلغاء الأمر الإداري المتعلق بوضعه تحت الإقامة الجبرية مرتهن بإجراء شكلي يمكن اتخاذه في أي وقت، في حين أن الطعن في إجراء من هذا القبيل أمام المحكمة الإدارية ليس لـه أي أثر على وقف إنفاذه . وعلاوة على ذلك، وبالرغم من تمتعه بحق الطعن أمام اللجنة المعنية بالنظر في طعون اللاجئين في أي قرار يتخذه المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية بعدم تمديد فترة الحماية الإضافية، فإن هذا الطعن ليس لـه أي أثر على وقف إنفاذه .

5-5 وفي 9 كانون الثاني/يناير 2007، علق صاحب الشكوى بأنه ملزم بالحضور على فترات منتظمة إلى إدارة الشرطة في سان ديني. وهو ما يدل على أن السلطات الفرنسية تستعد لإرجاعه حالما تنقضي مدة الحماية الإضافية في 4 شباط/فبراير 2007.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

6-1 في 23 آذار/مارس 2007، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن الحماية الإضافية التي يتمتع بها صاحب الشكوى هي إجراء أقره البرلمان في كانون الأول/ديسمبر 2003 وبدأ العمل به اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2004. ويتفق هذا الإجراء مع أحكام المادة لام - 721-1 من القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب والحق في اللجوء، وهي أحكام يمكن اعتبارها تنفيذ اً متوقعاً للأمر التوجيهي 2004/83/CE الصادر عن المجلس الأوروبي في 29 نيسان/أبريل 2004 والمتعلق بوضع اللاجئين وأشكال الحماية الإضافية.

6-2 وتُذكِّر الدولة الطرف بأن هذه الحماية تُمنح من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية المؤهل لرفعها بموجب قرار رسمي، رهناً بموافقة اللجنة المعنية بالنظر في الطعون المقدمة من اللاجئين، وذلك في حالة توافر عناصر تدل على أنّ التهديدات التي يستند إليها قرار منح الحماية لم تعد قائمة. وهذه الحماية تمنح تلقائياً رخصة إقامة مؤقتة لمدة سنة ، رهناً ب مقتضيات النظام العام . وهذه الرخصة قابلة للتمديد ما دام صاحبها متمتعاً بالحماية.

6-3 وبناءً عليه، فإن تطبيق نظام الحماية الإضافية لا يساوي اتخاذ تدبير مؤقت بموجب المادة 108 من النظام الداخلي للجنة. بل إن هذا النظام يشكل، حسب الدولة الطرف، تدبيراً يتخذ بعد النظر في الأسس الموضوعية ل طلب باللجوء.

6-4 وتؤكد الدولة الطرف أنه لا تتوافر لديها، في هذه القضية، أية عناصر تدل على أن الأسباب التي استند إليها قرار منح صاحب الشكوى الحماية الإضافية لم تعد قائمة الآن. لذلك، تؤكد الدولة الطرف من جديد أنه لا يمكن لصاحب البلاغ أن يدعي أنه ضحية لأنه لا يواجه أي خطر بالإبعاد من الأراضي الفرنسية.

ملاحظات إضافية مقدمة من صاحب الشكوى

7-1 في 2 أيار/مايو 2007، أكد صاحب الشكوى مجدداً أن إلغاء قرار منحه الحماية الإضافية مرتهن بإجراء شكلي بسيط. ودفع بأن منحه الحماية الإضافية لم يحل مسألة إقامته في فرنسا لأن السلطات الفرنسية رفضت منحه تصريح إقامة بحجة أن وجوده في فرنسا يشكل تهديداً للنظام العام. ونتيجة لذلك، لا يحق لـه العمل ولا الانتفاع بالاستحقاقات الاجتماعية، ويعتبر صاحب الشكوى أن هذا الفراغ القانوني يشكل بحد ذاته معاملة لا إنسانية.

7-2 وقدم صاحب الشكوى، دعماً لادعائه، رسالتين صادرتين عن منظمتين غير حكوميتين بتاريخ 1 تموز/يوليه 1999 و25 كانون الثاني/يناير 2005، ورسالة أخرى من الأخصائية الاجتماعية لمستشفيات باريس مؤرخة 8 كانون الثاني/ يناير 2007، وشهادة مؤرخة 23 شباط/فبراير 2007 تفيد بأنه لا يحصل على إعانة عائلية، إضافة إلى وثائق أخرى تتعلق بوضعه الاجتماعي. كما قدم صورة من سجله الشخصي للسوابق الجنائية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

8-1 قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، يجب على لجنة مناهضة التعذيب أن تبت إن كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

8-2 وتشير اللجنة إلى حجة الدولة الطرف ب أن صاحب الشكوى يتمتع بحماية إضافية، و إلى أن اللجنة لم تحصل على معلومات قد تدعوها إلى الاعتقاد بأن التهديدات التي استند إليها قرار منحه حماية إضافية لم تعد قائمة. وتلاحظ أيضاً أن صاحب الشكوى لم يتناول في تعليقاته سوى احتمال ترحيله إلى تونس، وإلى وضعه الحالي ولا ينكر أنه يتمتع بالحماية المذكورة أعلاه وأن السلطات الفرنسية لم تتخذ بشأنه أي إجراء قضائي.

8-3 وبالنظر إ ل ى قرار المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية يمنح صاحب الشكوى حماية إضافية وأن مدير الشرطة قد أصدر بحقه في 11 شباط/فبراير 2005 أمراً إدارياً يقضي بوضعه تحت الإقامة الجبرية، وأن هذه الأسباب حالت دون إ نفاذ الأمر الإداري القاضي بإ ب عاد ه إلى الحدود في التاريخ نفسه، تشير اللجنة إلى أن صاحب الشكوى غير معرض لخطر مباشر بالطرد .

8-4 وفي هذه الظروف، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى غير معرض لخطر مباشر بالطرد، وبناءً عليه تعتبر أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية ولا ي تفق وأحكام المادة 3 من الاتفاقية ( ) .

9- وبناءً عليه، تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول؛

(ب) أن هذا القرار يمكن مراجعته بموجب أحكام المادة 109 من نظامها الداخلي، في حال تلقت اللجنة من صاحب الشكوى أو من ينوب عنه طلباً يتضمن معلومات تفيد بأنّ أسباب عدم المقبولية قد انتفت؛

(ج) أن يب ُ لغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب الشكوى وممثله .

ال بلاغ رقم 304/2006

المقدمة من: ل. ز. ب. باسمها وباسم ابنتها ج. ف. ز. ( يمثلهما محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبتا الشكوى

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم الشكوى: 6 تشرين الأول/أكتوبر 2006

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2007،

وقد اختتمت نظرها في الشكوى رقم 304/2006، المقدمة باسم ل. ز. ب. وابنتها ج. ف. ز. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحتها لها صاحبتا الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

1-1 صاحبتا الشكوى، ل. ز. ب. (الشاكية) وابنتها ج.، هما مواطنتان مكسيكيتـان مـن مـواليد سنة 1961 وسنة 1992، على التوالي. وقد رُفض في عام 2006 طلبهما المقدم للحصول على اللجوء السياسي في كندا. وتدعي صاحبتا الشكوى أن إعادتهما قسراً إلى المكسيك ستعرضهما لخطر التعذيب أو الموت. ويمثلهما محام.

1-2 وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2006، رفضت اللجنة، من خلال مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، وبموجب المادة 108 من نظامها الداخلي، أن تتخذ أي إجراء بخصوص طلب صاحبتي الشكوى أن تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعليق قرار إعادتهما إلى المكسيك.

الوقائع كما عرضتها صاحبة الشكوى

2-1 أفادت التقارير بأن الشرطة قامت في 11 أيلول/سبتمبر 2002، كما يُدَّعى، بتعذيب وقتل رفيق صاحبة الشكوى في تشيلبانشينغو بالمكسيك حيث كان يعمل كسائق شاحنة. وأسباب قتله ليست واضحة لصاحبة الشكوى، لكنها تدعي أنه كانت لدى رفيق ها معلومات يمكن أن تنال من صاحب عمله، السيد ب. وهو شخص ينتمي إلى عشيرة ذات نفوذ وكان مرشحاً في الانتخابات المحلية.

2-2 وتقول صاحبة الشكوى إن قتلة رفيقها يعتقدون أن بحوزتها مظروفاً يحتوي على معلومات مسيئة لصاحب عمل رفيقها. وهي تدعي أنها تلقت تهديدات بالقتل من جهات مجهولة واضطرت إلى الانتقال إلى مدينة مكسيكو مع ابنتها. وتقول إن ثلاثة أشخاص اعترضوا طريقها في مدينة مكسيكو في 12 آب/أغسطس 2003 مدعين أنهم موظفون حكوميون، ثم وجهوا إليها إهانات وطالبوها بتسليمهم المظروف وهددوها بقتل ابنتها، فقررت مغادرة البلاد. ووصلت صاحبتا الشكوى إلى كندا في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 وقدمتا طلب اللجوء هناك في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003.

2-3 وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2004، رفضت شعبة حماية اللاجئين التابعة لمجلس الهجرة واللاجئين طلبهما. وترى صاحبة الشكوى، أن هذا القرار خاطئ ومجحف لأن شعبة حماية اللاجئين كانت متحيزة عند نظرها في الأدلة. وسعت صاحبتا الشكوى إلى الحصول على إذن لتقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية لكي تقوم بمراجعة قضائية لقرار شعبة حماية اللاجئين؛ وقد رُفض طلبهما في 10 أيار/مايو 2005. وفي 15 حزيران/يونيه 2006، قدمتا طلباً لإجراء تقدير للمخاطر قبل الترحيل، لكن طلبهما رُفض في 14 آب/أغسطس 2004. وكانتا في غضون ذلك قد قدمتا طلباً في 2 شباط/فبراير 2006 إلى وكالة الخدمات الحدودية الكندية لإعادة النظر في وضعهما لأسباب إنسانية، وقدمتا في الوقت نفسه طلباً لوقف ترحيلهما. وقد رُفض هذا الطلب في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2006، وتم إعلام صاحبتي الشكوى بأنهما ستُعادان إلى المكسيك. وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، رفضت وكالة الخدمات الحدودية الكندية طلبهما لإعادة النظر في قضيتهما لأسباب إنسانية.

2-4 وتعتقد صاحبتا الشكوى أنهما ضحية عدد من الأخطاء التي ارتكبها أعضاء المجلس (القضاة)، ومسؤولو الهجرة، بل والمحامون الذين لم يقوموا، على حد قولهما، بدراسة طلبهما على النحو الواجب. وبالتحديد، خلصت المحكمة (أي شعبة حماية اللاجئين) إلى وجود أوجه تناقض فيما يتعلق بمكان وفاة رفيق مقدمة الشكوى لكن هذه الأخيرة تصر على أن تلك التناقضات ناجمة عن خطأ في الترجمة ( ) . وهي ترى أن هذا كان خطأً كبيراً لأن الشهادة الأصلية للوفاة تفيد بأن تشيلبا نشينغو هي مكان الوفاة. وكان المترجم قد أشار إلى تشيمالهواكان ولكن باعتبارها المكان الذي أُرسلت إليه جثة رفيقها. ومع ذلك، فقد قرر القاضي أن اسم المكان الذي أشارت إليه صاحبة الشكوى كان خطأ، مما يدل، في رأي صاحبة الشكوى، على أن هذا الدليل قد تم تقييمه بصورة تعسفية جليّة. وهي ترى أنه كان يتعين على شعبة حماية اللاجئين ألاّ ت كتفي بالتحقق من صحة الوثيقة فحسب بل من صحة ترجمتها أيضاً.

2-5 وقد كانت لدى القاضي أيضاً شكوك بخصوص العمر الصحيح لرفيق مقدمة الشكوى ولم يقبل ما قدمته من تفسير مفاده أن الشرطة المكسيكية قرأت خطأ تفاصيل بطاقته الانتخابية. ويُقالُ إن القاضي قد لاحظ، وفقاً لصاحبة الشكوى، أن السيد ب. كان مرشحاً لمنصب حاكم ولاية مكسيكو في حين أنها تقول إن ما ذكرته دائماً هو أنه كان مرشحاً لمنصب حاكم نيتزهواكويوتل ( ) . وبذلك تكون شعبة حماية اللاجئين قد قيمت الدليل بصورة تعسفية هنا أيضاً.

2-6 وتقدم صاحبتا الشكوى نسخة من طلبهما المقدم إلى المحكمة الاتحادية لإجراء مراجعة قضائية لقرار الرفض الصادر عن شعبة حماية اللاجئين. وتعتقد صاحبتا الشكوى أن الطلب كان مختصراً للغاية، ولكنه لم يشر إلى الخطأ في الترجمة، وأنه لم يتم تكريس الوقت الكافي للنظر في طلبهما لا من قبل المحامي الذي كان يدافع عنهما آنذاك، ولا من قبل القاضي.

2-7 وتدعي صاحبتا الشكوى أن هذه الأخطاء - أي عدم النظر في طلبهما بصورة دقيقة، والأخطاء في الترجمة وما إلى ذلك - كانت فادحة بالنسبة لهم، بيد أنه لا يمكن لومهما على أخطاء ارتكبها آخرون. وفضلاً عن ذلك، فإن أسرة ب. هي أسرة ذات نفوذ وتربطها صلات بساسة فاسدين وذوي نفوذ في المكسيك. ولذلك فإن حياة صاحبتي الشكوى ستتعرض للخطر هناك.

الشكوى

3- تؤكد صاحبتا الشكوى أن إعادتهما قسراً إلى المكسيك ستشكل انتهاكاً من جانب كندا لحقهما بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في 17 نيسان/أبريل 2007. وهي تذكّر بأن اللجنة ارتأت دائماً أنه ليس لها أن تنظر في تقييم الوقائع والأدلة على المستوى الوطني ما لم يكن ذلك التقييم تعسفياً على نحو واضح أو يصل إلى حد الحرمان من العدالة، أو ما لم يكن أصحاب القرار قد تصرفوا بصورة متحيزة، وهذا ليس هو الحال في هذه الشكوى. وتلاحظ الدولة الطرف أن الشكوى تتناول نفس الوقائع التي نظرت فيها السلطات الكندية التي خلصت إلى أن صاحبتي الشكوى تفتقران إلى المصداقية.

4-2 وتقدم الدولة الطرف وصفاً مفصلاً لإجراءات اللجوء في كندا. فقد وصلت صاحبتا الشكوى إلى كندا في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 كزائرتين. وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، أبلغت صاحبة الشكوى إدارة المواطنة والهجرة الكندية أنها ترغب في تقديم طلب لجوء بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن ابنتها. وفي 9 كانون الثاني/يناير 2004، أُرسل طلبهما إلى شعبة حماية اللاجئين ( ) . وقد عُقدت جلسة استماع شعبة حماية اللاجئين في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2004، بحضور محامي صاحبتي الشكوى. ورُفض طلبهما في 6 كانون الثاني/يناير 2005. وخلصت المحكمة إلى أن صاحبتي الشكوى ليستا لاجئتين أو شخصين يحتاجان للحماية، نظراً لعدم مصداقية طلبهما بشكل عام وعدم تمكنهما من أن تُثبتا بوضوح وجود خطر كبير يهدد حياتهما أو خطر تعرضهما للتعذيب أو للمعاملة القاسية أو وجود احتمال معقول لتعرضهما للاضطهاد في المكسيك.

4-3 وقد خلصت المحكمة إلى أن ردود صاحبة الشكوى كانت "مشوّشة" وأن هناك اختلافات كبيرة بين الادعاءات الواردة في بعض الوثائق المقدمة إلى المحكمة وشهادة صاحبة الشكوى. ولم توضح التفسيرات التي تم تقديمها جميع النقاط المتضاربة هذه.

4-4 ولاحظت المحكمة أن رفيق صاحبة الشكوى، وفقاً لما ذكرته هذه الأخيرة وما ورد في الصحف، قد توفى في تشيلبانشينغو (ولاية غيريرو) لكن ترجمة شهادة وفاته التي تم تقديمها إلى المحكمة تشير إلى تشيمالهواكان (ولاية مكسيكو ومكان إقامة رفيق صاحبة الشكوى كما يُدعى). ورداً على ذلك، قالت صاحبة الشكوى إنها قد تعرفت على هوية صاحب الجثة في تشيلبانشينغو. وبعد جلسة الاستماع، أرسلت إلى المحكمة وثيقة تتعلق بنقل الجثة، لكن هذه الوثيقة لم تبين لماذا أشارت شهادة الوفاة إلى تشيمالهواكان باعتبارها المكان الذي حدثت فيه الوفاة.

4-5 وفضلاً عن ذلك، كانت مقدمة الشكوى قد ذكرت في استمارة المعلومات الشخصية الخاصة بها أنها أقامت في مكسيكو منذ كانون الثاني/يناير 2002 في حين أن الصحف تشير إلى أن رفيقها كان يعيش في تشيمالهواكان. وعندما استُجوبت بخصوص هذه النقطة في جلسة الاستماع، كان ردها أنها أخطأت. وتشير المحكمة إلى أن تصحيحات وأخطاء من هذا النوع تنتقص من مصداقية صاحبة الشكوى.

4-6 ووفقاً لمقالات وردت في الصحف، فإن رفيق صاحبة الشكوى قد وقع ضحية عصابة من المجرمين تظاهروا بأنهم من ضباط التحقيقات الجنائية وقاموا بسرقة كل ما يملكه ما عدا أوراق هويته الشخصية ( ) . وأوضحت صاحبة الشكوى أن ما وقع هو مؤامرة تم تدبيرها للتغطية على الدور الذي لعبه أفراد الشرطة. وقد قبلت المحكمة ما ورد في الصحف لكنها رفضت ادعاءات صاحبة الشكوى التي اعتبرتها تفتقر للمصداقية عموماً. وتساءلت المحكمة عن الأسباب التي جعلت الأفراد الذين تدعي صاحبة الشكوى أنهم قاموا بملاحقتها، ينتظرون لمدة ثلاثة أشهر لمطالبتها بتسليمهم هذا المظروف ال ـ ذي هو في غاية الأهمية، ولماذا تكون ابنة صاحبة الشكوى قد واصلت الذهاب إلى نفس المدرسة بعد أن غيرتا منزلهما في شباط/فبراير 2003 ( ) . ورأت المحكمة أن مثل "هذا الإهمال من جانب أم لا يتمشى مع [تصرف] شخص يخشى حقاً على سلامة أسرته".

4-7 ويبدو أن صاحبة الشكوى قد قررت في وقت يعود إلى آب/أغسطس 2003 الفرار من البلد لكنها لم تفعل ذلك إلا بعد ثلاثة أشهر. وقد وجدت المحكمة أن هذه الفترة الزمنية طويلة للغاية، لا سيما عندما تكون هناك تهديدات بالقتل موجهة للفرد وأسرته: حيث يتوقع من أي شخص في مثل هذه الحالة مغادرة البلد في أقرب فرصة.

4-8 وقد طلبت صاحبتا الشكوى إذناً من المحكمة الاتحادية لتقديم طلب للمراجعة القضائية للقرار الصادر عن شعبة حماية اللاجئين ( ) لكن هذا الطلب رُفض في 10 أيار/مايو 2005.

4-9 ومن ثمّ قدمت صاحبتا الشكوى طلباً في 15 حزيران/يونيه 2006 لإجراء تقدير للمخاطر قبل الترحيل، حيث أشارتا إلى نفس المخاطر التي ذُكرت في الطلب المقدم إلى شعبة حماية اللاجئين. واحتجتا بأنه حتى لو كانتا قد استقرتا في مكان آخر في المكسيك، فقد كان من الممكن تتبع مكان وجودهما. وفضلاً عن ذلك، فإن كونهما قدّمتا طلباً للجوء في كندا هو أمر من شأنه أن يعرضهما لوضع أخطر في المكسيك.

4-10 ورأى المسؤول عن تقدير المخاطر قبل الترحيل أن الوضع في المكسيك لم يتغير عما كان عليه عندما رفضت شعبة حماية اللاجئين طلب صاحبتي الشكوى ( ) . وفي 14 آب/أغسطس 2006، خلص المسؤول بعد أن درس طلب اللجوء، والأدلة والمعلومات الأخرى المتعلقة بالحالة الراهنة في المكسيك، إلى أنه لا توجد أسس جوهرية للاعتقاد بأن صاحبتي البلاغ ستتعرضان لخطر التعذيب في المكسيك أو أن حياتهما ستكون معرضة للخطر.

4-11 ولاحظ الموظف المسؤول عن تقدير المخاطر قبل الترحيل أن باقي أفراد أسرة صاحبتي الشكوى لا يزالون يعيشون في المكسيك، وإن كان من المعقول افتراض أن من مصلحة الأفراد الذين يلاحقونهما أن يستهدفوا أقاربهما بالنظر إلى المحتويات المسيئة المدعى وجودها في المظروف.

4-12 وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2006، قامت صاحبتا الشكوى، وقد واجهتا إمكانية إعادتهما قسراً إلى المكسيك، بتقديم طلب لوقف أمر الترحيل ريثما تتخذ وكالة الخدمات الحدودية الكندية قراراً بشأن طلبهما إعادة النظر في حالتهما لأسباب إنسانية. وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر 2006، رفضت وكالة الخدمات الحدودية الكندية طلب وقف تنفيذ أمر ترحيلهما، وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2006 رفضت الوكالة الطلب المقدم لإعادة النظر في حالتهما لأسباب إنسانية. وتوضح الدولة الطرف أنه بالنظر إلى كون صاحبتي الشكوى قد أشارتا إلى المخاطر التي تتهدد حياتهما وسلامتهما في المكسيك، فقد قُيمّ طلبهما من جانب موظف بهيئة تقدير المخاطر قبل الترحيل، أي موظف لشؤون الهجرة حاصل على تدريب متخصص في تقييم مخاطر العودة.

4-13 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبتي الشكوى قد ذكرتا لوكالة الخدمات الحدودية الكندية نفس المخاطر التي كانتا قد أوردتاها في طلب اللجوء وفي طلب تقدير المخاطر قبل الترحيل. وقد ادعت مقدمة الشكوى أيضاً أنها ستواجه وضعاً مالياً عسيراً في المكسيك لكونها أماً وحيدة، وهو أمر سيمنعها من تقديم طلب للحصول على إقامة دائمة في (كندا). ولاحظت وكالة الخدمات الحدودية الكندية أن لصاحبتي الشكوى أقارب في المكسيك، في حين يلاحظ، من منظور مصلحة الطفل الفضلى أن ابنة صاحبة الشكوى التي عاشت في كندا ثلاث سنوات ليست لها علاقات حميمة مع السكان المحليين بحيث إنها قد تواجه صعوبات لا داعي لها أو غير معقولة في حال ابتعادها عنهم. ورفاه الطفل يكمن في العيش مع والديه ما لم يُشر إلى غير ذلك.

4-14 وقد نظرت وكالة الخدمات الحدودية الكندية بصورة دقيقة في جميع المخاطر التي ذكرتها صاحبة الشكوى وفي الحالة في المكسيك. كما فحصت ترجمة شهادة الوفاة التي تشير إلى تشيلبانشينغو كمكان للوفاة، خلافاً لما ورد في الترجمة المقدمة إلى شعبة حماية اللاجئين، لكنها قررت أنه لا يمكن إعطاؤها قيمة إثباتية كبيرة. وأياً كان الحال، فقد لاحظت وكالة الخدمات الحدودية الكندية أنه حتى ولو قبلت شهادة الوفاة، فإن هذه الشهادة لا تثبت أن رجال الشرطة هم الذين ارتكبوا جريمة القتل. ولم تتمكن الوكالة من منح إعفاء من هذا الشرط لأسباب إنسانية.

4-15 كما تؤكد الدولة الطرف، مستشهدةً في ذلك بسوابق قضائية للجنة اعترفت فيها بفعالية تقديم طلب للحصول على إذن لإجراء مراجعة قضائية فيما يتصل بطلب لوقف تنفيذ قرار الترحيل، أن صاحبتي الشكوى لم تستنفدا سبل الانتصاف المحلية الفعالة. إذ كان بإمكانهما أن تطلبا إلى المحكمة الاتحادية منحهما إذناً بطلب إجراء مراجعة قضائية لقرار هيئة تقدير المخاطر قبل الترحيل، كما كان بإمكانهما في الوقت نفسه أن تطلبا وقف تنفيذ قرار الترحيل ريثما تظهر النتيجة. وكان بإمكانهما تقديم الطلب نفسه للحصول على إذن بطلب إجراء مراجعة قضائية - يكون مصحوباً هنا أيضاً بطلب وقف التنفيذ - لقرار وكالة الخدمات الحدودية الكندية بعدم وقف تنفيذ الترحيل إدارياً ريثما يتم النظر في الطلب لأسباب إنسانية. وأخيراً، كان بإمكانهما طلب إذن بطلب إجراء مراجعة قضائية لقرار وكالة الخدمات الحدودية الكندية رفض طلب النظر في طالبهما لأسباب إنسانية. وبما أنه لم يتم استنفاد سبل الانتصاف هذه، فإن الشكوى تعتبر غير مقبولة.

4-16 وتدعي الدولة الطرف أيضاً أن الشكوى غير مقبولة لأنه من الواضح أنها لا تستند إلى أدلة. ولم تقدم صاحبتا الشكوى أي أدلة تدعم ادعاءاتهما المتعلقة بتعرضهما لخطر التعذيب في المكسيك. وقد توصل جميع أصحاب القرار الكنديين إلى أن صاحبتي الشكوى تفتقران بشكل عام للمصداقية. وفيما يتعلق بقرار وكالة الخدمات الحدودية الكندية، فإن الدولة الطرف تذكِّر بأن المحكمة الاتحادية لم تر أن من الضروري التدخُّل وأنها رفضت منح الإذن بتقديم طلب ل إجراء مراجعة قضائية للقرار.

4-17 وفيما يتعلق بهذ ا البلاغ، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبتي الشكوى تدعيان وقوعهما ضحية أخطاء ارتكبها محامو ن قامتا بتوكيلهم للدفاع عنهما. وتذكر الدولة الطرف أن اللجنة قد رأت أن "الأخطاء المزعومة التي يرتكبها محامٍ يوكله (صاحب الشكوى) لحسابه الخاص لا يمكن أن تعزى عادة إلى الدولة الطرف" ( ) . وترى الدولة الطرف أن الشكوى لا تتضمن أية معلومات يمكن أن توضح أوجه التعارض والتناقض التي لاحظ صانعو القرار الكنديون حدوثها.

4-18 وتلاحظ الدولة الطرف أن السلطات الكندية، لدى نظرها في قضية صاحبتي الشكوى، قد رجعت إلى وثائق عديدة تتعلق بالوضع العام في المكسيك، بما في ذلك التعليقات النهائية التي أبدتها اللجنة بعد أن نظرت في آخر تقرير دوري للمكسيك. ولا يزال التعذيب، فيما يبدو، يشكل مشكلة في النظام الجزائي المكسيكي.

4-19 وترى الدولة الطرف أن كون صاحبتي البلاغ لم تثبتا وجود أسس موضوعية ظاهرة للاعتقاد بأنهما ستواجهان شخصياً خطراً حقيقياً ومتوقعاً للتعرض للتعذيب في المكسيك يجعل شكواهما غير مقبولة. فقد عجزتا عن إثبات أن الأشخاص الذين يلاحقونهما هم بالفعل موظفون عموميون أو أشخاص يتصرفون بصفة رسمية أو بتحريض أو بموافقة السلطات المكسيكية أو بعلمها، وهو شرط ضروري لإثبات وجود خطر التعرض للتعذيب.

4-20 وعليه، ترى الدولة الطرف أن صاحبتي الشكوى لم تتمكنا من إثبات حدوث انتهاك ظاهر للمادة 3 من الاتفاقية ولذلك ينبغي اعتبار الشكوى غير مقبولة. ومن ناحية أخرى، تجادل الدولة الطرف بأن الشكوى لا تقوم على أدلة كافية.

تعليقات صاحبتي الشكوى

5-1 قدمت صاحبتا الشكوى، في 17 حزيران/يونيه 2007 تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف، فكررتا ادعاءاتهما السابقة وادعتا أيضاً، فيما يتعلق باختصاص اللجنة في تقييم الوقائع والأدلة، أن تقييم السلطات الكندية للأدلة المتعلقة بقضيتهما كان تعسفياً على نحو واضح وأدى إلى حرمانهما من العدالة.

5-2 وفيما يتعلق بملاحظات الدولة الطرف بشأن ادعاءات صاحبتي الشكوى بأنهما وقعتا ضحية لأخطاء ارتكبها محاموهما (ومترجمون فوريون)، تذكر صاحبتا الشكوى أيضاً أنهما اشتكتا من وقوع أخطاء ارتكبها صانعو القرار الكنديون. وبالتحديد كان قاضي شعبة حماية اللاجئين قد قرر أن مكان وفاة رفيق صاحبة الشكوى الذي أُشير إليه في الصحف وفي إفادتها كان يختلف عن اسم المكان المذكور في شهادة الوفاة.

5-3 وتذكر مقدمة الشكوى أنها استنفدت بالفعل جميع سبل الانتصاف الفعالة المتاحة. فقد قدمت طلباً للجوء مع ابنتها ورُفض طلبها. وقدمت إلى المحكمة الاتحادية طلباً للمراجعة القضائية لقرار الرفض هذا؛ وقدمت طلباً لهيئة تقدير المخاطر قبل الترحيل لأسباب إنسانية. وقدمت طلباً للحصول على إذن إداري لوقف قرار الترحيل. والآن وبعد رفض جميع هذه الطلبات، تصر صاحبة الشكوى على عدم وجود أية سبل أخرى متاحة أمامها.

5-4 وفيما يتعلق بعدم وجود أسس تقوم عليها الشكوى، وخطر التعرض للاضطهاد شخصياً، تقول صاحبة الشكوى وإن الدليل الرئيسي الذي تستند إليه قضيتها، أي شهادة وفاة رفيقها، قد تم تقييمه بصورة تعسفية وجائرة. فهذا الدليل يبيّن بوضوح أنها وابنتها ستتعرضان شخصياً لخطر مباشر في المكسيك.

5-5 وتكرر صاحبتا الشكوى القول بأن هذه الأخطاء، الناشئة عن عدم النظر في قضيتهما بصورة صحيحة، قد أثرت عليهما تأثيراً سلبياً، مما يمهد السبيل لإعادتهما إلى مكان قد تتعرضان فيه للتعذيب أو الاختفاء بل وحتى إلى الموت.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 يجب على لجنة مناهضة التعذيب، قبل النظر في أي ادعاءات واردة في بلاغ ما، أن تقرر إ ن ك ـ ان البلاغ مقبولاً أم غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية. ولقد تأكدت اللجنة ، على النحو الذي تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من أن المسألة ذاتها لم تبحث ولا يجر ي بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6- 2 ووفقاً لما تنص عليه الفقرة 5( ب ) من المادة 22 من الاتفاقية، يجب أن تتأكد اللجنة من أن الشخص قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة؛ غير أن هذه المادة لا تنطبق إذا ثبت أن استنفاد تلك السبل يستغرق فترة زمنية تتجاوز الحدود المعقولة أو أنها لا يحتمل أن تؤدي إلى إنصاف الضحية إنصافاً فعالاً .

6-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترض على مقبولية الشكوى باعتبار أن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد. وكان رد صاحبتي الشكوى هو أنهما استنفدتا جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة: فقد قدمتا طلباً للحصول على اللجوء وبعد رفض طلبهما هذا قدمتا طلباً إلى المحكمة الاتحادية لإجراء مراجعة قضائية ورفضت المحكمة هذا الطلب. ثمّ قدمتا طلباً إلى هيئة تقدير المخاطر قبل الترحيل. وقدمتا طلباً للحصول على إذن للإقامة لأسباب إنسانية، وتم رفض هذين الطلبين أيضاً. وأخيراً، قدمتا طلباً للحصول على وقف إداري لتنفيذ قرار الترحيل.

6-4 أولاً، فيما يتعلق برفض طلب صاحبتي الشكوى مراجعة قضيتهما لأسباب إنسانية، تذكِّر اللجنة ( ) بأنها قامت، في دورتها الخامسة والعشرين، وفي ملاحظاتها الختامية المتعلقة بتقرير الدولة الطرف، ببحث مسألة طلبات إصدار وقف وزاري مؤقت لأسباب إنسانية. وقد أبدت اللجنة وقتها قلقها الخاص إزاء عدم تحلي موظفي الخدمة المدنية المكلفين بالبت في "التظلمات" بالاستقلالية اللازمة وإزاء إمكانية إبعاد الشخص قبل الانتهاء من البت في طلب المراجعة. وخلصت اللجنة إلى أن ممارسة كهذه يمكن أن تقلل من فعالية حماية الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية. ولاحظت اللجنة أنه بالرغم من أن الحق في الحصول على مساعدة لأسباب إنسانية هو سبيل انتصاف بموجب القانون، إلا أن هذه المساعدة يمنحها الوزير استناداً إلى معايير إنسانية بحتة وليس على أساس قانوني، وهي تشكل على هذا النحو معروفاً يُسدى بلا مقابل. ولاحظت اللجنة كذلك أن المحكمة الاتحادية تقوم، عند قبول إجراء مراجعة قضائية، بإحالة الملف إلى الجهة التي اتخذت القرار الأصلي أو إلى جهة أخرى صاحبة اختصاص ولا تقوم هي نفسها بمراجعة القضية أو اتخاذ أي قرار بشأنها. ويعتمد القرار على السلطة التقديرية المخولة للوزير ومن ثم على السلطة التنفيذية. وتضيف اللجنة أن الانتصاف القائم على أسباب إنسانية ليس من السبل الواجب أن تُستنفَد للوفاء بشرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية وعليه فإن مسألة التظلم من قرار كهذا غير مطروحة.

6-5 كما تذكّر اللجنة بسوابقها القضائية ( ) التي تفيد بأن مبدأ استنفاد سبل الانتصاف المحلية يتطلب من أصحاب الشكوى استخدام سبل الانتصاف ذات الصلة المباشرة بخطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيُعادون إليه وليس السبل التي قد تسمح لهم بالبقاء في المكان الذي يوجدون فيه.

6-6 ثانياً، تلاحظ اللجنة أن صاحبتي الشكوى لم تبينا لماذا لم تعتبرا أن من الضروري تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية للإذن لهما بتقديم طلب لإجراء مراجعة قضائية لقرار الرفض الصادر عن هيئة تقدير المخاطر قبل الترحيل. وتذكّر اللجنة بأنها قد خلصت سابقاً إلى أن سبل الانتصاف هذه ليست مجرد شكليات، وأن المحكمة الاتحادية قد تنظر، في الحالات المناسبة، في موضوع القضية ( ) . وفي الحالة الراهنة، لم تعترض صاحبتا الشكوى في الواقع على فعالية سبيل الانتصاف هذا، كما أنهما لم تحتجا بأن الاستنفاذ النهائي لسبيل الانتصاف قد استغرق فترة زمنية غير معقولة. كما تلاحظ اللجنة أنه رغم اعتقاد صاحبتي الشكوى بأن النسخة الصحيحة لشهادة وفاة رفيق مقدمة الشكوى هي دليل "حاسم" في قضيتهما، فإنهما لم تلفتا انتباه السلطات القضائية إليه. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أنه لم يتم في هذه الشكوى استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة 5(ب) من المادة 22، وعليه تكون الشكوى غير مقبولة.

6-7 وبناءً على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية الشكوى؛

(ب) أن يُبلّغ هذا القرار إلى صاحبتي الشكوى وإلى الدولة الطرف.

البلاغ رقم 308/2006

المقدم من : ك. أ. (لا يمثلها محام)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا : صاحبة الشكوى وزوجها ر. أ. وطفلاهما أ. أ. وف. أ.

الدولة الطرف : السويد

تاريخ تقديم الشكوى : 16 تشرين الأول/أكتوبر 2006 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2007،

وقد اختتمت نظرها في الشكوى رقم 308/2006، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب من ك. أ. باسمها وباسم زوجها ر. أ.، وطفليهما أ. أ. وف. أ. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها أصحاب الشكوى،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب .

1-1 صاحبة الشكوى ك. أ. مواطنة أذربيجانية من مواليد عام 1978. وهي تقدم الشكوى باسمها وباسم زوجها ر. أ.، وهو أذربيجاني الجنسية من مواليد عام 1978، وباسم طفليهما أ. أ. وف. أ.، المولودين في السويد في عامي 2004 و2005 ، على التوالي. وعند تقديم البلاغ، كانت صاحبة الشكوى وأفراد أسرتها ينتظرون ترحيلهم من السويد إلى أذربيجان. ولا يمثل صاحبة الشكوى محام.

1-2 ولم يتضح من الرسالة الأولى المؤرخة 16 تشرين الأول/أكتوبر 2006 ما هي وقائع القضية وهل استُنفذت جميع سبل الانتصاف المحلية. وفي 17 و19 و26 تشرين الأول/أكتوبر 2006، و22 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، طُلب من صاحبة الشكوى تقديم معلومات مفصلة عن وقائع القضية وإثبات ادعاءاتها وتقديم وثائق داعمة. وطُلب منها بالتحديد تقديم ما يلي: (1) تفاصيل وشروح إضافية لما حصل في الماضي في أذربيجان والمخاطر التي قد تتعرض لها هي وزوجها في حال عودتهما إليها؛ (2) معلومات عن سبب تعرض زوجها لإساءة المعاملة أثناء خدمته في الجيش؛ (3) توضيحات للأسباب التي تدعوها إلى الاعتقاد بأن زوجها ر. أ. سيتعرض لإساءة المعاملة إذا ما صدر عليه حكم بالسجن؛ (4) نسخ من أي تقارير طبية تشهد على تعرض زوجها لإساءة المعاملة في الجيش وأي أوامر توقيف أو غير ذلك؛ (5) نسخ من جميع قرارات سلطات الهجرة السويدية وأي وثائق تتعلق بتاريخ الترحيل؛ (6) تأكيد إن كانت صاحبة الشكوى وأفراد أسرتها مختبئين عن السلطات إبان تقديم الشكوى.

1-3 وفي 19 و23 تشرين الأول/أكتوبر 2006، وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 أرسلت صاحبة الشكوى ردها. وأكدت أن أسرتها لم تكن مختبئة وقدمت معلومات جزئية بشأن بعض المسائل المذكورة أعلاه. وقد أدرجت المعلومات الواردة من صاحبة الشكوى في الخلفية الوقائعية. بيد أن العديد من الأسئلة المذكورة في الفقرة 1-2 أعلاه لم تحصل على أجوبة بعد. فلم تقدم صاحبة الشكوى مثلاً أي أدلة موثقة تشهد على إساءة معاملة ر. أ. في الجيش الأذربيجاني.

1-4 ولم تحدد صاحبة الشكوى تاريخ الترحيل، بدعوى أن السلطات السويدية رفضت إعطاء تاريخ محدد، ولكنها ادّعت أن الترحيل قد يحدث في أية لحظة. ولم تحتج صاحبة الشكوى بأي مواد معينة من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بيد أن الوقائع المعروضة قد تثير مسائل في إطار المادة 3.

1-5 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، وطلبت منها عدم إبعاد صاحبة الشكوى وأسرتها إلى أذربيجان ما دامت اللجنة تنظر في الشكوى، وفقاً للفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة. وقد أُرسل الطلب استناداً إلى المعلومات الواردة في رسائل صاحبة الشكوى ويمكن إعادة النظر فيه بناء على طلب الدولة الطرف في ضوء المعلومات والتعليقات الواردة من الدولة الطرف وصاحبة الشكوى.

1-6 وفي رسالة مؤرخة 9 أيار/مايو 2007، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن مجلس الهجرة السويدي قرر في 5 كانون الأول/ديسمبر 2006، وقف إنفاذ أوامر الطرد الصادرة ضد صاحبة الشكوى وأسرتها، بناء على طلب المقرر الخاص المعني بالشكاوى الجديدة.

الخلفية الوقائعية ( )

2-1 صاحبة الشكوى وزوجها مواطنان أذربيجانيان من أصل أذربيجاني، رغم أن والدة ر. أ. تنحدر من أصل أرمني حسب ادعائهما. وكان ر. أ. يبلغ من العمر 10 سنوات عندما نشب نـزاع مسلح بين أذربيجان وأرمينيا، حيث اضطرت والدته إلى مغادرة أذربيجان، تاركةً خلفها ابنها مع والده. وقد أخفى الوالد ابنه ر. أ. فترة طويلة بحيث إنه لم يتمكن من الذهاب إلى المدرسة. وعندما بلغ من العمر 16 عاماً، رفضت السلطات إصدار جواز سفر أذربيجاني له. وعندما بلغ سن الخدمة العسكرية، اختبأ عدة أشهر لتفادي تجنيده، إذ كان يخشى التعرض لمكروه أثناء خدمته في الجيش الأذربيجاني. وفي تاريخ غير محدد، علمت السلطات الأذربيجانية بمكانه وأرغمته على أداء ا لخدمة العسكرية.

2-2 وفي 8 أيلول/سبتمبر 2003 قدّم الزوجان طلب لجوء في السويد بعد ثلاثة أيام من وصولهما إليها حسب ادعائهما. ولم تكن بحوزتهما وثائق سفر أو هوية، حيث لم تُقدّم إلى سلطات اللجوء السويدية أي وثائق هوية أو غيرها صادرة عن السلطات الأذربيجانية. وفي 15 أيلول/سبتمبر 2003 أجريت مقابلة أولى مع صاحبة الشكوى وزوجها. وأثناء المقابلة، ذكر ر. أ. في جملة أمور أنه قد تعرض للضرب والإصابة بالأسلحة وللتعذيب أثناء خدمته العسكرية في تموز/يوليه 2001 بسبب الأصل الأرمني لوالدته. ولهذا السبب فرّ من الخدمة العسكرية بعد 65 يوماً. وقد تنقل بعد ذلك في أماكن مختلفـة، ولم يفصح عن اسمه الكامل علناً قط وظل مختفياً عن السلطات لمدة سنتين. وتزوج ر. أ. بصاحبة الشكوى في نيسان/أبريل 2003 واستقرا في إحدى القرى (بأذربيجان) حيث كان يرعى الماشية في إحدى المزارع. وفي تاريخ غير محدد، طلب منه رئيسه تسجيل إقامته في تلك القرية. ولكنه لم يمتثل لطلبه، خشية أن تطلع السلطات والناس من حوله على خلفيته العرقية المختلطة. وادّعى ر. أ. أن الأشخاص المنحدرين من أم أرمنية معرضون لخطر فقدان الجنسية أو التعرض للقتل في أسوأ الحالات.

2-3 وذكرت صاحبة الشكوى أنه ليس لديها أسباب منفصلة لطلب اللجوء وأنها تؤيد الأسباب التي عرضها زوجها ملتمساً اللجوء. وأثناء المقابلة الثانية، أكدت صاحبـة الشكوى أن ر. أ. قد تعرض لإساءة المعاملة أثناء خدمته العسكرية.

2-4 وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2003، أصيب ر. أ. في حادث سيارة بالسويد. وتعرض لإصابات منها نزف بالمخ وكسر في الفخذ. وقد تلقى علاجاً في مستشفى أوميا في البداية ثم نُقل لاحقاً إلى مستشفى ساندربي في لوليا. وغادر ر. أ. المستشفى في 19 كانون الأول/ديسمبر 2003.

2-5 وفي 10 شباط/فبراير 2004 أجرى مجلس الهجرة مقابلة ثانية مع صاحبة الشكوى وزوجها (تحقيق شامل في أسباب طلب اللجوء). وفي تلك المقابلة، كان ر. أ. يستخدم عكازين للمشي. و أثناء المقابلة صرّح ر. أ.، في جملة أمور، بأن حادث السيارة سبب لـه نزفاً بالمخ خضع على إثره لأربع عمليات جراحية. ومنذ وقوع الحادث، تعرض ر. أ. لفقدان ذاكرة وصعوبات في المشي وفي تحريك يده اليمنى. وقد تذكر أنه كان يعيش في قرية خارج باكو، ولكنه لم يتمكن من إعطاء أي تفاصيل في هذا الصدد. ولم يتذكر حتى أين كان محل إقامته المسجل أو المدرسة التي ذهب إليها أو اسم رب عمله السابق. وتذكّر ر. أ. أنه كان يعاني مشاكل كثيرة في أذربيجان، ولكنه لم يتذكر طبيعة تلك المشاكل أو حجمها على النحو الذي وصف في مقابلته الأولى. ولم يتمكن من إعطاء المستجوب الذي أجرى معه المقابلة أي معلومات مفصلة عن رحلته إلى السويد مثلاً، أو أن يشرح أسباب طلب اللجوء التي ذكرها سابقاً. وقد أبلغ المستجوب ر. أ. أنه ينتظر منه تقديم شهادة طبية، وأن تحقيقاً مكملاً قد يُجرى في وقت لاحق ، إذا دعت الضرورة . وذكر ر. أ. أنه قد أعطى جواز سفره للشخص الذي أوصله إلى السويد وليس بحوزته أي وثائق أخرى.

2-6 وفي 12 شباط/فبراير 2004، تمّ تعيين محام مختص لصاحبة الشكوى وزوجها. وفي مذكرة مؤرخة 27 شباط/فبراير 2004، أكّد المحامي أن أسباب طلب اللجوء قد وردت على النحو الواجب في محضر 10 شباط/فبراير 2004، وقال في جملة أمور إن ر. أ. يعاني ازدواجاً في الرؤية وأن يده اليمنى أصيبت بشلل جزئي بسبب نزيف المخ. وقال إن ر. أ. يخضع لفحوص طبية كل شهر في عيادة الأعصاب بمستشفى لوليا، ويتعين عليه، في الوقت الحاضر، أن يأخذ عشرين قرص دواء مختلفاً في اليوم. كما أوضح أن ر. أ. لن يتمكن من الحصول في بلده الأصلي على الرعاية التي تقتضيها حالته الصحية. وهذه الظروف تشكل أسباباً إنسانية لمنح رخصة إقامة. وعلاوة على ذلك، فإنه قد يتعرض لتوقيفه واستجوابه إذا أعيد إلى أذربيجان لفراره من الخدمة العسكرية.

2-7 وأرفق المحامي ب مذكرته سجلات من مستشفى لوليا، بما في ذلك سجل خروجه من المستشفى في 19 كانون الأول/ديسمبر 2003. وتصف تلك السجلات الحالة الصحية للمذكور عند مغادرته المستشفى وتتضمن استنتاج الطبيب بأن تقييم حالته النفسية العصبية لا يشير إلى استمرار وجود اضطراب إدراكي لديه.

2-8 وفي 11 كانون الثاني/يناير 2004، أنجبت صاحبة الشكوى ابناً، هو أ. أ. وقُدم طلب لجوء باسمه، حيث نظر مجلس الهجرة في طلبه جنباً إلى جنب مع استئناف والديه.

2-9 وفي 22 تموز/يوليه 2004، رفض مجلس الهجرة طلبات الأسرة الحصول على رخص إقامة ورخص عمل وعلى وضع لاجئين وعلى وثائق سفر، وأمر بإبعادهم إلى بلدهم الأصلي. وبخصوص ما إذا كان ينبغي اعتبار صاحبة الشكوى وأسرتها لاجئين أو بحاجة إلى الحماية بموجب المادة 23 من الفصل الثالث من قانون الأجانب لعام 1989، لاحظ مجلس الهجرة، من جملة أمور، أن أذربيجان أصبحت عضواً في مجلس أوروبا عام 2001، وأن السلطات الأذربيجانية تعهدت بمباشرة عدة إصلاحات قانونية، وأن هناك هدنة قائمة بين أذربيجان وأرمينيا منذ عام 1994، وأن الدستور الأذربيجاني يكفل المساواة في الحقوق بين جميع المواطنين الأذربيجانيين. كما لاحظ أن ثمة أقلية أرمنية تقطن البلد، وتتألف في معظمها من أسر مختلطة أرمنية - أذربيجانية. ويستطيع الزوجان اللذان ينحدر أحدهما من أصل أرمني أن يعيشا حياة طبيعية عادةً في باكو، خاصةً إذا كانت الزوجة هي التي تنحدر من أصل أرمني. وقد وردت تقارير عن حدوث أفعال تمييز في الحياة المهنية ومضايقات في المدارس وأماكن العمل، ولكن ليس هناك تمييز أو اضطهاد تقره الحكومة. كما أن من حق الأطفال المولودين من زيجات مختلطة أن يختاروا المجموعة العرقية التي يريدون الانتماء إليها عند بلوغهم سن السادسة عشرة.

2-10 وخلص مجلس الهجرة، دون التشكيك في صحة وقائع الاعتداءات التي قال ر. أ. إنه تعرض لها أثناء خدمته العسكرية، إلى أن الوضع العام في أذربيجان لا يشكل أساساً لمنح اللجوء في السويد. واعتبر المجلس أن تلك الحـوادث لا يمكن أن تُنسب إلى السلطات الأذربيجانية بل ينبغي النظر إليها كأفعال إجرامية ارتكبها أشخاص معينون، وأن ر. أ. لم يثبت احتمال افتقار السلطات الأذربيجانية إلى الإرادة أو القدرة على حمايته من الاعتداءات المدعاة. وعلاوة على ذلـك، لاحـظ المجلس أن رفـض تأدية الخدمة العسكرية يمكن أن تفضي إلى السجن لمدة أقصاها سبع سنوات، إذا ما طُبقت عقوبة السجن. واستنتج المجلس أن رفض تأدية الخدمة العسكرية أو الفرار منها لا يشكل عادةً أساساً لمنح رخصة إقامة وأنه لا يمكن منح هذه الرخصة إلا إذا كان الشخص المستدعى للخدمة العسكرية معرضاً لعقوبة بالغة الصرامة. ودون الحكم على صحة المعلومات التي قدمتها صاحبة الشكوى أو زوجها، فإن مجلس الهجرة لم يجد ما يؤيد الاستنتاج بأن ر. أ. وأفراد أسرته قد يتعرضون، حال عودتهم إلى أذربيجان، إلى الاضطهاد أو إلى عقوبة غير معقولة لأسباب تشمل العرق والجنسية، على نحو يبرر اعتبارهم لاجئين أو بحاجة إ ل ى ا لحماية. وفيما يتعلق ب منح أسرة صاحبة الشكوى رخصة إقامة لأسباب إنسانية، خلص مجلس الهجرة إلى أن الحالة البدنية والعقلية لأفراد الأسرة ليست متدهورة إلى الحد الذي يشكل أساساً لمنحهم رخصة إقامة.

2-11 وقد استأنف المحامي المعيّن للدفاع عن صاحبة الشكوى وزوجها ضد قرار مجلس الهجرة. وذكر دعماً لاستئنافه أن المجلس قد أساء تقدير الوضع العام في أذربيجان. فإ عادة ر. أ. إلى أذربيجان س تعرضه للتوقيف والسجن بسبب رفضه تأدية الخدمة العسكرية، ومن المحتمل أن يلقى حتفه في السجن. وأوضح أن ر. أ. لا يزال يعاني مـن آثار حـادث السير الـذي تعرض لـه، إذ أصبح من السهل استثارته و سيصعب على صاحبة الشكوى رعاية ابنهما وحدها. وفي 16 أيار/ مايو 2005، رفض مجلس طعون الأجانب الاستئناف، مبيناً أنه يؤيد الاستنتاجات التي توصل إليها مجلس الهجرة، وأن الظروف المعروضة أمامه لا تستدعي اتخاذ موقف مغاير.

2-12 وفي 31 تموز/يوليه 2005، أنجبت صاحبة الشكوى ابنتهما، ف. أ. وقُدّم باسمها طلب لجوء رفضه مجلس الهجرة في 8 أيلول/سبتمبر 2005، وأصدر أمراً بإبعادها مع أسرتها. واستؤنف القرار لدى مجلس طعون الأجانب الذي رفض الاستئناف بدوره في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2005.

2-13 وقدّمت صاحبة الشكوى وزوجها وابنهما طلبات جديدة لمجلس طعون الأجانب عن طريق محامٍ آخر. وتحدثا فيها عن تردي أوضاع السجون في أذربيجان وحدوث ممارسات تعذيب فيها. وذكرا أن ر. أ. سيتعرض لعقوبة سجن مدتها سبع سنوات بسبب رفضه تأدية الخدمة العسكرية. وبيّنا أنه يعاني من إصابة عصبية تجعل من المتعذر عليه تحمل عقوبة سجن طويلة، وأن الأسرة لا تمتلك مسكناً ولا توجد شبكة ضمان اجتماعي في أذربيجان.

2-14 وفي 21 أيلول/سبتمبر 2005، نظر مجلس طعون الأجانب في الطلبات بموجب قانون الأجانب لعام 1989 حسب صيغته قبل دخول القانون المؤقت حيز النفاذ. ورفض المجلس الطلبات، موضحاً أن الظروف المعروضة قد خضعت للفحص سابقاً وأن الحجج التي عرضتها الأسرة على المجلس غير كافية لاستخلاص نتيجة مغايرة.

2-15 وفي 11 نيسان/أبريل 2006، نظر مجلس الهجرة في القضية بمبادرة منه للبتّ فيها بموجب القانون المؤقت المتعلق بالأجانب. ورأى مجلس الهجرة أنه رغم مكوث أسرة صاحبة الشكوى في السويد لمدة ثلاث سنوات تقريباً، ورغم ولادة طفليها وتنشئتهما في السويد، فإنه لا يمكن اعتبار أن الأسرة قد كوّنت أواصر وثيقة تربطها بالسويد بحيث يتسنى منح رخص الإقامة على هـذا الأساس وحـده. وعـلاوة على ذلك، لاحظ المجلس أن من الممكن إعادة أشخاص إلى أذربيجان باستخدام تدابير قسريـة. وبالإضافة إلى ذلك، لم يخلص المجلس إلى وجود حاجة إنسانية ملحّة لمنح رخص الإقامة. ومن هذا المنطلق، وحيث إنه لم تستجد أي ظروف في القضية، على النحو الذي يقتضيه القانون المؤقت، خلص المجلس إلى أنه من غير الممكن منح الأسرة رخص إقامة بموجب هذا القانون.

2-16 وفي 12 تموز/يوليه 2006، قدّمت ال أسرة صاحبة الشكوى طلباً إلى مجلس الهجرة يتعلق بأمور تشمل موانع إنفاذ أوامر الطرد، وقدّمت طلباً للحصول على رخص إقامة بموجب المادة 18 من الفصل 12 من قانون الأجانب الجديد. وأوضحوا أن أ. أ. اضطر إلى دخول المستشفى في كانون الأول/ديسمبر 2005 وحزيران/يونيه 2006 بسبب إصابته بالتهاب رئوي، الأمر الذي استدعى علاجاً بالمضادات الحيوية، وأن هذه الحالة الصحية تقتضي متابعة مستمرة لمدة سنتين. بيد أن مجلس الهجرة رفض طلبات الأسرة في 11 آب/أغسطس 2006.

الشكوى

3-1 لم تحتج صاحبة الشكوى بأي مواد محددة من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. بيد أن بياناتها تعادل الإدعاء بانتهاك السويد المادة 3 من الاتفاقية بترحيلها مع أسرتها إلى أذربيجان، وذلك لوجود خطر حقيقي بتعرض زوجها للتعذيب. وتدّعي صاحبة الشكوى أن زوجها سيتعرض ، وفقاً للدستور الأذربيجاني، لعقوبة السجن لمدة 7 سنوات كحد أدنى بسبب فراره من الخدمة العسكرية وأنه سيتعرض للتعذيب أثناء احتجازه لأنه نصف أرمني. كما تدّعي أن ظروف السجن في أذربيجان متردية وأن ممارسة التعذيب فيها شائعة. وتؤكد أن زوجها الذي أصيب بنزيف بالمخ وشلل نصفي بيده، لن يصمد سبع سنوات في السجن.

3-2 وتدّعي صاحبة الشكوى باسمها وباسم طفليها أنهم لن يتمكنوا من العيش في أذربيجان بمفردهم في الوقت الذي يقضي زوجها عقوبته في السجن، لأن الأسرة لا تملك مكاناً تعيش فيه أو مالاً لمعالجة ابنها أ. أ. طبياً أو مصدر دعم آخر. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2005، اعتمدت الحكومة السويدية قانون الأجانب المؤقت للأسر التي لديها أطفال عاشوا في السويد فترة طويلة. وفي نيسان/أبريل 2006، خلص مجلس الهجرة إلى أن أ. أ.، الذي كان يبلغ من العمر سنتين وأربعة أشهر آنذاك، لم يرتبط بالسويد بأواصـر وثيقـة. وتدّعي صاحبة الشكوى أنه لو كان يبلغ من العمر ثلاث سنوات في ذلك الحين لسُمح للأسـرة بالبقاء في السويد. وتوضح أن ابنها أ. أ. يذهب إلى حضانة أطفال سويدية ويتكلم اللغة السويدية فقط، وأنه بالإضافة إلى ذلك مصاب بالربو وفقاً لتشخيصه في تموز/يوليه 2006، وسيتطلب إشرافاً طبياً منتظماً على مدى سنوات عدة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 9 أيار/مايو 2007، أقرّت الدولة الطرف بأن قضية صاحبة الشكوى وزوجها جرى تقييمها أساساً بموجب قانون الأجانب القديم لعام 1989، الذي حلّ محله قانون الأجانب لعام 2005 ( ) ، وأن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت. وتحتج الدولة الطرف بأن تأكيد صاحبة الشكوى وزوجها بشأن خطر تعرضهما لمعاملة تشكل خرقاً للاتفاقية لا يرقى إلى المستوى الأساسي من الإثبات المطلوب لأغراض المقبولية. وتدفع بالتالي بأن البلاغ يفتقر بوضوح إلى أساس ولذلك فإنه غير مقبول بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية. وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تجادل الدولة الطرف بأن البلاغ لا يكشف عن وجود انتهاك للاتفاقية.

4-2 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تشير الدولة الطرف إلى السوابق القانونية للجنة ( ) التي تفيد بأن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته أساساً كافياً لتقرير أن شخصاً ما قد يتعرض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد. فلكي يتسنى إثبات حدوث انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية، يتعين وجود أسس إضافية تثبت أن الفرد المعني قد يتعرض لهذا الخطر شخصياً.

4-3 وتذكّر الدولة الطرف بأن أذربيجان طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب منذ عام 1996، وأنها تعترف باختصاص اللجنة في تناول البلاغات الفردية. كما أنها طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق به، وفي الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة. وأذربيجان عضو في مجلس أوروبا منذ كانون الثاني/يناير 2001، وهي دولة طرف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وفي إطار هذه العضوية، تعهدت أذربيجان بإدخال إصلاحات لتعزيز احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان. وقد رصد مجلس أوروبا الحالة في أذربيجان فترة من الزمن لضمان إحراز تقدم في هذا المجال. وتورد الدولة الطرف التطورات الإيجابية التالية: (أ) أطلقت أذربيجان سراح عدة أشخاص صنّفهم مجلس أوروبا ك سجناء سياسيين، في سلسلة من أوامر العفو الرئاسية الصادرة عامي 2004 و2005؛ (ب) وفقاً لوزارة الداخلية الأذربيجانية ومنظمات مراقبة حقوق الإنسان، اتُخذت إجراءات جنائية وتدابير تأديبية في عام 2005 ضد أفراد شرطة ومسؤولين حكوميين ثبت ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان ( ) ؛ (ج) اتُخذت مبادرات لتدريب موظفي الشرطة وغيرهم من الممثلين الحكوميين بدعمٍ من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمات أخرى؛ (د) أنشأت أذربيجان في عام 2002 مكتباً لأمين المظالم؛ (ﻫ) في العام نفسه عُرِّف التعذيب بأنه جريمة في القانون الجنائي الجديد وأصبح يُعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين سبع وعشر سنوات.

4-4 وتقرّ الدولة الطرف بأنه رغم النتائج الإيجابية التي تحققت، فلا تزال التقارير تفيد بأن انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان تُرتكب في أذربيجان، بما في ذلك عمليات الاحتجاز التعسفي، وضرب الأشخاص المحتجزين وتعذيبهم على أيدي رجال قوى الأمن، بالإضافة إلى تفشي الفساد (ﻫ ) .

4-5 وتشير الدولة الطرف إلى تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة لعام 2005، الذي جاء فيه أن بعض الأشخاص المنحدرين من أصل أرمني، الذين يُقدّر عددهم بحوالي 000 20 شخص يعيشون في أذربيجان، اشتكوا من التمييز وأن المواطنين الأذربيجانيين من أصل أرمني يؤثرون عادةً إخفاء أصلهم عن طريق تغيير وصفهم العرقي في جوازات سفرهم ( ) . ووفقاً لمسح أجراه الشريك المنفّذ لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 2003، فإن معاملة الأشخاص من أصل أرمني تتفاوت من مجتمع محلي إلى آخر. وهناك الكثير من التقارير المتعلقة بالتمييز الذي يشمل الوصول إلى الوظائف الحكومية ودفع المعاشات التقاعدية وغيرها من الاستحقاقات الاجتماعية، و التعرض بصورة عامة لمشاكل مع السلطات عند المطالبة بالحقوق. كما ينتشر التمييز في مكان العمل ( ) . وتخلص مفوضية الأمم المتحدة ل شؤون اللاجئي ن إلى أنه في حين لا يشكل التمييز ضد الأشخاص من أصل أرمني سياسة رسمية متبعة في أذربيجان، فإن من الواضح وجود قدر معين من التمييز ضدهم في الحياة اليومية تتهاون معه السلطات. بيد أن هذا التمييز، وفقاً للمفوضية، لا يبلغ حد الاضطهاد في ذاته، ولكن يمكن أن تصل آثاره التراكمية إلى الاضطهاد في حالات فردية ( ) .

4-6 وفيما يتعلق بقضية التمييز، تشير الدولة الطرف إلى أن أذربيجان قد انضمت إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وأعلنت قبولها اختصاص اللجنة في تلقي بلاغات بموجب المادة 14 من الاتفاقية. كما صدّقت أذربيجان على الاتفاقية الإطارية المتعلقة بحماية الأقليات القومية. وقد لاحظت اللجنة الاستشارية أن أذربيجان بذلت جهوداً محمودة إذ فتحت نطاق تطبيق الاتفاقية الإطارية لتشمل طائفة واسعة من الأقليات. بيد أن النـزاع بشأن ناغورنو - كاراباخ بين أذربيجان وأرمينيا وآثاره عرقلا إلى حد بعيد الجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاقية الإطارية ( ) . وقد سنّت أذربيجان قوانين جديدة تتضمن أحكاماً مناهضة للتمييز، بما في ذلك القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية.

4-7 وتخلص الدولة الطرف إلى تأييد سلطات الهجرة السويدية بأن الوضع الحالي في أذربيجان لا يبدو من السوء بحيث توجد حاجة عامة لحماية طالبي اللجوء القادمين من أذربيجان. وتسلط الضوء على أن هذا الاستنتاج ينطبق سواء كان ر. أ. يعتبر نصف أرمني أم لا بسبب الأصل العرقي لوالدته.

4-8 وفيما يتعلق ب خطر التعرض شخصياً للتعذيب، تشير الدولة الطرف إلى تأكيد صاحبة الشكوى أمام السلطات الوطنية بأنه ليس لديها أسباب منفصلة لطلب اللجوء، وأنها لذلك تدعم أسباب طلب زوجها التماس اللجوء. كما توجه الدولة الطرف عناية اللجنة إلى أن العديد من أحكام قانون الأجانب لعام 1989 وقانون الأجانب الجديد يعكس المبدأ ذاته الوارد في الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية. وتشير إلى السوابق القضائية للجنة ( ) بأنه يتعين، لأغراض المادة 3 من الاتفاقية، أن يواجه الشخص المعني خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي يُعاد إليه. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يقدم صاحب الشكوى قضية ذات حجية وأن يُقيًّم التعذيب على أساس يتجاوز مجرد التنظير أو الشك، وإن كان لا يتعين أن يفي التقييم بمعيار ترجيح حدوث التعذيب. وعليه فإن صاحب الشكوى هو من يتحمل عبء تجميع الأدلة التي تدعم عرض الوقائع وتقديمها ( ) .

4-9 وتجادل الدولة الطرف بأنه يتعين إعطاء الثقة الواجبة لآراء سلطات الهجرة السويدية، على النحو الذي أعربت عنه في قراراتها المتمثلة في رفض منح صاحبة الشكوى وأسرتها رخص إقامة في السويد. كما أنها تعتبر قرار مج ـ لس اله ـ جرة المؤرخ 22 تموز/يوليه 2004 - الذي يشير إليه مجلس طعون الأجانب في قراره المؤرخ 16 أيار/مايو 2005 - موزوناً ومبرراً.

4-10 وتدفع الدولة الطرف بأن المسألة الأساسية المطروحة على اللجنة هي ادعاء صاحبة الشكوى وزوجها أن إعادتهما القسرية إلى أذربيجان ستعرضهما لخطر التوقيف والتعذيب على يد السلطات الأذربيجانية بسبب رفض ر. أ. تأدية الخدمة العسكرية أو فراره منها. ووفقاً للدولة الطرف، فإن المصداقية التي يمكن إعطاؤها لبياناتهما تكتسي أهمية كبيرة في تقييم ما إذا كانت هناك أسس حقيقية تدعو للاعتقاد بأنهما يواجهان خطراً حقيقياً للتعرض لمعاملة تتعارض والمادة 3 من الاتفاقية. ورغم أن مجلس الهجرة ومجلس طعون الأجانب لم يتناولا مسألة مصداقية صاحبة الشكوى وزوجها في قراراتهما، فإن ذلك لا يعني أن بياناتهما لا غبار عليها جملة وتفصيلاً. وتدفع الدولة الطرف بأن ثمة ظروفاً عديدة تؤيد التشكيك في ادعاءاتهما المتعلقة بإساءة المعاملة.

4-11 وتشير الدولة الطرف أولاً إلى أن بيانات ر. أ. المتعلقة بالمضايقات وسوء المعاملة التي تعرض لها في الماضي غامضة وتفتقر إلى التفاصيل. فقد ذكر ر. أ، أثناء مقابلته الأولى في مجلس الهجرة، أنه تعرض للضرب والإصابة بالأسلحة والتعذيب أثناء تأديته الخدمة العسكرية عام 2001، ولكنه لم يعط أي تفاصيل إضافية عن هذه الأحداث. كما أنه لم يقدم أي أدلة تدعم بياناته المتعلقة بسوء المعاملة، رغم أنه كان يستطيع الحصول على شهادة طبية من طبيب بعد فراره من الخدمة العسكرية. وعلاوة على ذلك، لم يقدم ر. أ. أي وثائق، أمر احتجاز مثلاً، لدعم ادعائه بأن السلطات الأذربيجانية قد تستهدفه وأنه قد يُرسل إلى السجن في حال عودته إلى أذربيجان، ولم يقدم أي تبرير لغياب الأدلة. كما تشدد الدولة الطرف على أن صاحبة الشكوى وزوجها لم يقدما أي وثائق هوية إلى سلطات الهجرة السويدية. وبالتالي، فمن غير المستبعد أن يكون للأسرة اسم مختلف وأن ينتمي ر. أ. إلى خلفية عرقية تختلف عن تلك المعلنة أمام سلطات الهجرة الوطنية.

4-12 وتدفع الدولة الطرف بأنها طلبت مساعدة السفارة النرويجية في باكو بأذربيجان، في كانون الثاني/يناير 2007، للحصول على معلومات بشأن عقوبة الهروب من الخدمة العسكرية في أذربيجان. وردت السفارة بأن هناك عقوبتين مختلفتين لهذه الجريمة، الأولى تتمثل في السجن لفترة تناهز أربع سنوات (المادة 321-1 من القانون الجنائي) والثانية تتمثل في السجن لفترة تتراوح بين ثلاث وست سنوات (المادة 321-2 من القانون الجنائي). ووفقاً للمصادر القانونية، فإن الشخص المذنب بارتكاب هذه الجريمة يتلقى حكماً مع وقف التنفيذ كقاعدة عامة. وإذا تكرر ارتكاب الجريمة، فإن الشخص المعني قد يُعاقب بالسجن. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى وزوجها ذكرا أن ر. أ. قد فرّ من الخدمة العسكرية مرة واحدة، في تموز/يوليه 2001، وأن ذلك حدث قبل ستة أعوام تقريباً. ومن هذا المنطلق، ترى الدولة الطرف أن من المستبعد جداً أن يُحكم على ر. أ. بقضاء فترة في السجن بسبب رفضه تأدية الخدمة العسكرية، ، هذا إذا أُدين أساساً بهذا الجرم لدى عودته إلى أذربيجان.

4-13 وفي هذا السياق، توجه الدولة الطرف عناية اللجنة إلى أن صاحبة الشكوى احتجت أمام اللجنة بأن ر. أ. سيُعاقب بالسجن لمدة "سبع سنوات كحد أدنى" لدى عودته إلى أذربيجان. وفي الوقت نفسه فإن البلاغ المقدم إلى مجلس الهجرة لا يتضمن أي بيانات على الإطلاق بشأن خطر تعرض ر. أ. لعقوبة السجن إذا أعيد إلى أذربيجان. فقد ذكرت صاحبة الشكوى وزوجها لأول مرة أن ر. أ. سيُعاقب بالسجن سبع سنوات بسبب رفضه تأدية الخدمة العسكرية في طلبهما المقدم إلى مجلس طعون الأجانب. بيد أن الادعاء المعروض أمام اللجنة بشأن معاقبة ر. أ. بالسجن لمدة "سبع سنوات كحد أدنى " ( ) لا وجود له في ملفات القضية الموجودة لدى السلطات الوطنية. وهذا المثال على إضافة معلومة جديدة مؤخراً يستدعي، في رأي الدولة الطرف، التشكيك في مصداقية ادعاءات صاحبة الشكوى وزوجها في هذا الصدد. كما يشير إلى أن روايتهما بشأن العواقب المحتملة لرفض ر. أ. تأدية الخدمة العسكرية قد تضخمت أثناء سير التحقيق في طلب اللجوء ومن ثم أمام اللجنة؛ الأمر الذي يثير شكوكاً إضافية بشأن مصداقية صاحبة الشكوى وزوجها بشكل عام.

4-14 وفيما يتعلق بسلوك صاحبة الشكوى وزوجها أمام السلطات الوطنية، تدفع الدولة الطرف بأن ر. أ. قد ذكر، أثناء مقابلته الثانية في مجلس الهجرة، أنه قد تعرض لفقدان ذاكرة جراء حادث السير. ولهذا السبب فإنه لم يتمكن من إعطاء أي تفاصيل تتعلق مثلاً بالمكان الذي كان يقيم فيه أو المدرسة التي ذهب إليها أو أين كان يعمل في أذربيجان. وقد تذكّر أنه كان يعاني العديد من المشاكل في أذربيجان، ولكنه لم يتذكر طابع تلك المشاكل وحجمها على النحو الذي وصف خلال مقابلته الأولى. ولم يتمكن ر. أ. من إعطاء أي تفاصيل عن رحلته إلى السويد مثلاً أو أن يوضح بعمق أكثر الأسباب التي برّر بها طلب اللجوء سابقاً. كما أن الوثيقة الوحيدة التي قُدّمت لتأييد إصاباته، أي سجل المستشفى المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2003، لم تدعم إصابته بفقدان الذاكرة بعد خروجه من المستشفى (الفقرة 2-7 أعلاه). ولم يتضمن أي من الادعاءات التي قُدّمت لمجلس الهجرة أو مجلس طعون الأجانب أي حجج تتعلق بفقدان ر. أ. ذاكرته جراء الإصابات التي تعرض لها في حادث السير، ولم يقدّم ر. أ. شهادة طبية في هذا الصدد. وترى الدولة الطرف أن سلوك ر. أ. أمام مجلس الهجرة يشير إلى أن من غير المستبعد أن يكون قد عرقل التحقيق في طلب اللجوء وزاده صعوبةً عن قصد. فسلوكه يثير شكوكاً حول صدق بياناته وادعاءاته المعروضة على سلطات الهجرة السويدية وعلى اللجنة.

4-15 وتدفع الدولة الطرف بأنه ما من دليل يدعم تعرض ر. أ. للضرب والتعذيب أثناء تأديته الخدمة العسكرية سواء بسبب أصله العرقي أو لأي سبب آخر. وعلاوة على ذلك، لا يوجد دليل يدعم الاستنتاج القائل إنه سيخضع لعقوبة السجن مدة طويلة في حال عودته إلى أذربيجان بسبب فراره من الخدمة العسكرية، وأنه سيتعرض لإساءة المعاملة في السجن بسبب أصله العرقي أو لأي سبب آخر. ومن هذا المنطلق، فإن صاحبة الشكوى وزوجها لم يثبتا أن ر. أ. سيتعرض لأي استهداف خاص من السلطات الأذربيجانية لدى عودته إلى بلده الأصلي. وعليه، تحتج الدولة الطرف بأنهما لم يقدما أي أسس حقيقية تبرر الاعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً وشخصياً من تعرضهما لمعاملة تتعارض والمادة 3 في حال ترحيلهما إلى أذربيجان.

4-16 وترى الدولة الطرف في ختام ملاحظاتها أن الأدلة والظروف الـتي استشهدت بها صاحبة الشكوى وزوجها لا تكفي لإثبات أن خطر التعذيب المدعى يفي باشتراطات أن يكون خطراً منظوراً وحقيقياً وشخصياً. ونظراً لمشاركة أذربيجان في اتفاقية مناهضة التعذيب وأن اللجنة قد أحاطت علماً في الماضي بحجة الدولة الطرف بأن أذربيجان أحرزت بعض التقدم في تحسين وضع حقوق الإنسان لديها منذ انضمامهـا إلى مجـلس أوروبا، فإن إنفاذ أوامر الطرد لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. وبما أن ادعاءات صاحبة الشكوى وزوجها في إطار المادة 3 لا ترقى إلى المستوى الأساسي المطلوب من الإثبات، ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لافتقاره الواضح إلى أساس.

4-17 ولا يبدو أن صاحبة الشكوى وزوجها يدّعيان أن إنفاذ أوامر الطرد قد ينطوي على انتهاك للمادة 16 من الاتفاقية نظراً لحالة ر. أ. الصحية. بيد أن الدولة الطرف تضيف أن القضية في رأيها لا تنمّ عن أي انتهاك للاتفاقية في هذا الصدد.

تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 11 تموز/يوليه 2007، أعادت صاحبة الشكوى التأكيد على الوقائع التي أدّت إلى مغادرتها أذربيجان مع زوجها. وأضافت أن ر. أ. كان مطلوباً من السلطات العسكرية وأنه لم يتمكن من طلب اللجوء في الاتحاد الروسي بسبب الاتفاقية الثنائية لتسليم المطلوبين بين أذربيجان والاتحاد الروسي. وتؤكد صاحبة الشكوى مجدداً أن زوجها يخشى التعرض للقتل إذا عاد إلى أذربيجان، لأن "كثيرين من الشباب" يلقون حتفهم في الجيش الأذربيجاني، ومئات منهم يتعرضون للضرب والتعذيب، وبعضهم هرب إلى أرمينيا.

5-2 وتؤكد صاحبة الشكوى أنه لم تكن لديها أسباب منفصلة لطلب اللجوء عندما جاءت إلى السوي ـ د م ـ ع زوجها عام 2003، ولكنها تدفع بأنه أصبح لديها أسباب لطلب اللجوء الآن بعد أن عاشت أربعة أعوام في السويد. فقد أصبح لديها طفلان مولودان في السويد، والتحق كلاهما بالحضانة السويدية في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 وكانون الأول/ديسمبر 2006، على التوالي، وكلاهما مندمج جيداً في المجتمع السويدي. وتطعن صاحبة الشكوى في استنتاج مجلس الهجرة في 11 نيسان/أبريل 2006 بأن ابنها، الذي كان عمره سنتين وأربعة أشهر آنذاك، لم ينشئ أواصر قوية تربطه بالسويد، وتتساءل كيف يمكن التوصل إلى مثل هذا الاستنتاج دون معرفة أسرتها وأطفالها. وتدفع صاحبة الشكوى بأن لديها نسخة من قرار مُنحت بموجبه رخصة إقامة دائمة لأسرة أخرى من أذربيجان، فقط لأن طفلها البالغ من العمر ثلاث سنوات وُلد في السويد.

5-3 وفيما يتعلق بالوقائع، تضيف صاحبة الشكوى أنها كانت أيضاً طرفاً في حادث السير الذي وقع في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2003، والذي أسفر عن إلحاق عدة إصابات بزوجها. ورغم أن ر. أ. لم يتمكن من إعطاء أي معلومات مفصلة عن أسباب طلبه اللجوء أثناء مقابلته الثانية مع مجلس الهجرة، فإنها أجابت على أسئلة المستجوب بشأن رحلته إلى السويد. وتؤكد صاحبة الشكوى أن زوجها تعرض لفقدان ذاكرة وتعثر في النطق جراء حادث السير. فقد عانى صعوبات في التفكير والانتباه بالإضافة إلى الإحباط والتقلبات المزاجية. وأصبح بعد الحادث يتصرف كطفل وكأن كل خبراته الماضي ـ ة قد مُحيت من ذاكرته. "لقد أضحى شخصاً جديداً وبدأ يعيش حياة جديدة تماماً" على حد تعبيرها. وفي 17 آذار/مارس 2006، شخّص طبيب محلي حالته الطبية مؤكداً أنه يعاني من اضطرابات نفسية لاحقة للإصابة.

5-4 وتطعن صاحبة الشكوى في تأكيد الدولة الطرف بأن زوجها "قد عرقل التحقيق في طلب اللجوء وزاده صعوبةً عن قصد"، إذ كان من الواضح لسلطات الهجرة أنها كانت تجري مقابلة مع شخص مريض، حسب قولها. كما تدحض حجة الدولة الطرف القائلة إن ر. أ. كان يستطيع الحصول على شهادة طبية من طبيب بعد فراره من الخدمة العسكرية (الفقرة 4-11 أعلاه). وتدفع صاحبة الشكوى تحديداً بأنه كان يتعين على زوجها، كي يحصل على مثل هذه الشهادة، أن يشرح أين تلقى الإصابات المعنية وتحت أية ظروف، الأمر الذي كان سيحدو بالطبيب إلى استدعاء الشرطة.

5-5 وأخيراً، تدفع صاحبة الشكوى بأن عضوية أذربيجان في مجلس أوروبا لا تعني أنه بلد ديمقراطي. وتشير في هذا الصدد إلى عدة منشورات صادرة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ومنظمة العفو الدولية، واتحاد إنقاذ الطفولة السويدي ( ) ، وتضيف أن هناك حالياً تسعين ألف ملتمس لجوء أذربيجاني في أوروبا. وتخلص صاحبة الشكوى إلى القول إنها ليست محامية كي تحدد انتهاكات الاتفاقية التي ارتكبتها الدولة الطرف ولكنها على يقين من أن أسرتها لا تستطيع العودة إلى أذربيجان.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

6-1 تذكّر الدولة الطرف في رسالة مؤرخة 3 أيلول/سبتمبر 2007، بأن المهمة الأساسية التي تقع على عاتق اللجنة هي البتّ فيما إذا كان ر. أ. سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب عند عودته إلى أذربيجان بسبب فراره من الخدمة العسكرية. وتدفع بأن صاحبة الشكوى وزوجها لم يعرضا أي ملابسات أو أدلة جديدة في هذا الصدد. وعليه فإن مسألة إن كان قرار مجلس الهجرة عدم الاستجابة لطلبات الحصول على رخص إقامة في السويد المقدمة من ال أسرة صاحبة الشكوى بموجب قانون الأجانب المؤقت - وهي طلبات تستند إلى وجود أطفال صغار لدى الأسرة - يشكل انتهاكاً للاتفاقية أم لا، ه ـ ي مسأل ـ ة لا علاقة لها بالإجراءات المعروضة على اللجنة. وبالإضافة إلى ذلك، تعترض الدولة الطرف بأن إفادة صاحبة الشكوى بشأن تعرض العديد من الشبان للقتل والتعذيب أثناء الخدمة العسكرية هي ملاحظة عامة وغير مؤكدة.

6-2 وتتمسك الدولة الطرف ببياناتها واستنتاجاتها السابقة فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسـان في أذربيجان وحالة ر. أ. الصحية. كما تلاحظ أنه لم تُقدم أي شهادات طبية في سياق هذه القضية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على لجنة مناهضة التعذيب أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تؤكد أيضاً، في رسالتها المؤرخة 9 أيار/مايو 2007، أن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت.

7-2 وتذكّر اللجنة بأنه كي يكون البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية والمادة 107(ب) من نظامها الداخلي، فإنه يجب أن يفي بالمستـوى الأسـاسي من الإثبات اللازم لأغراض المقبولية. وتلاحظ أن صاحبة الشكوى لم تقدم أدلة موثقة تؤيد روايتها للوقائع التي حدثت في أذربيجان قبل رحيلها مع زوجها ر. أ. إلى السويد. وتدّعي صاحبة الشكوى تحديداً أن زوجها تعرض في تموز/يوليه 2001 للضرب والتعذيب أثناء تأديته الخدمة العسكرية في الجيش الأذربيجاني بسبب الأصل الأرمني لوالدته. ولكن باستثناء هذا الادعاء المجرد فإنها لم تقدم، هي أو زوجها، أي معلومات مفصلة عن هذه الوقائع أو أي أدلة طبية تؤيد هذا الادعاء، بما في ذلك إثبات الآثار التي يمكن أن تخلفها إساءة المعاملة هذه. وحتى لو افتُرض أن ر. أ. قد تعرض لإساءة المعاملة في تموز/يوليه 2001 أثناء خدمته العسكرية، فإن ذلك لم يحصل في الماضي القريب.

7-3 كما تلاحظ اللجنة أن السبب الرئيسي الذي بررت به صاحبة الشكوى وزوجها إساءة المعاملة المدّعاة في الجيش الأذربيجاني وصعوبات العيش في المجتمع الأذربيجاني هو أصله العرقي النصف أرمني. بيد أن صاحبة الشكوى وزوجها لم يقدّما أي إثبات على الأصل العرقي المختلط للزوج أو أي وثائق هوية لسلطات الهجرة في الدولة الطرف أو للجنة. كما لا يوجد دليل على أن ر. أ. كان أو لا يزال مطلوباً لفراره من الخدمة العسكرية أو لأي سبب آخر.

7-4 وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحبة الشكوى، التي اعترضت عليها سلطات الدولة الطرف، بأن زوجها قد عانى من فقدان ذاكرة جراء حادث السير الذي تعرض له في تشرين الأول/أكتوبر 2003، ولذلك فإنه لم يتمكن من إعطاء أي تفاصيل عما وقع له في أذربيجان. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن مقابلة ر. أ. الأولى مع مجلس الهجرة قد أجريت في 15 أيلول/سبتمبر 2003، قبل وقوع حادث السير، وكان بوسعه آنذاك إعطاء تفاصيل أكثر عن محنته السابقة وتقديم بعض الأدلة الموثقة على الأقل لتأييد ادعاءاته. وعلاوة على ذلك، لم تحصل اللجنة على أي أدلة طبية تؤكد إصابة ر. أ. بفقدان ذاكرة، ولم تُقدم مثل هذه الأدلة إلى سلطات الهجرة السويدية رغم استعانة صاحبة الشكوى وزوجها بمحامٍ مختص. وبالإضافة إلى ذلك، كان بمقدور صاحبة الشكوى، التي تزوجت ر. أ. في نيسان/أبريل 2003، أن تحصل أيضاً على نسخة من وثائقها ووثائق زوجها التي تثبت هويتهما و/أو خلفيتهما العرقية.

7-5 وأخيراً، تلاحظ اللجنة أن مجلس الهجرة السويدي قد أتاح لصاحبة الشكوى وأسرتها متسعاً من الوقت لإثبات ادعاءاتهم، عن طريق إجراء عدة مقابلات معهم والمبادرة إلى دراسة قضيتهم للبتّ فيها بموجب القانون المؤقت المتعلق بالأجانب، ودراسة طلب الأسرة المتعلق بموانع إنفاذ أوامر الطرد. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة الشكوى لم تقدم أدلة جديدة يمكن أن تشكك في استنتاجات مجلس الهجرة ومجلس طعون الأجانب أو في تقييمهما للوقائع.

8- وعليه تعتبر اللجنة أن ادعاءات صاحبة الشكوى لم تف بالمستوى الأساسي من الإثبات اللازم لأغراض المقبولية، وتخلص، عملاً بالمادة 22 من الاتفاقية والمادة 107(ب) من نظامها الداخلي، إلى أن البلاغ يفتقر بوضوح إلى أي أساس وهو بالتالي غير مقبول ( ) .

9- وبناءً عليه تقرر لجنة مناهضة التعذيب:

(أ) أن البلاغ غير مقبول؛

(ب) أن تُبلغ الدولة الطرف وصاحبة الشكوى بهذا القرار.