الفقرات

الصفحة

أولاً - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

1-6

1

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية

1-2

1

باء - دورات اللجنة

3

1

جيم - عضوية اللجنة وأعضاء مكتبها

4-5

2

دال - اعتماد التقرير

6

2

ثانياً- التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية، والمادة 8 من البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والمادة 12 من البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

7-27

2

ألف - تقديم التقارير

7-9

2

باء - النظر في التقارير

10-11

3

جيم - التقدم المحرز: اتجاهات وتحديات عملية التنفيذ

12-27

6

ثالثاً - استعراض الأنشطة الأخرى للجنة

28-41

12

ألف- أساليب العمل

28-32

12

باء - التعاون والتضامن الدوليان من أجل تنفيذ الاتفاقية

33-39

13

جيم - المناقشات المواضيعية العامة

40-41

18

المرفقات

الأول - أعضاء لجنة حقوق الطفل

19

الثاني - التعليق العام رقم 8 (200 6 )

21

الثا لث - التعليق العام رقم 9 (2006)

38

الرابع - التعليق العام رقم 10 (2007)

67

أولاً - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية

1 - بل ـ غ ع دد الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل 193 دولة في 1 شباط/فبراير 2008، وهو تاريخ اختتام الدورة السابعة والأربعين للجنـة حقوق الطفل. ويمكن الاطلاع على قائمة محدَّثة بالدول التي وقعت أو صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها على الموقع الشبكي www.ohchr.org أو untreaty.un.org .

2 - وفي الوقت نفسه، قامت 119 دولة من الدول الأطراف بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، أو الانضمام إليه، بينما وقعت عليه 122 دولة. وفي التاريخ نفسه أيضاً، قامت 124 دولة من الدول الأطراف بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، أو انضمت إليه، بينما وقعت عليه 115 دولة. ويمكن الاطلاع على قائمـة محدَّثة بالدول التي وقعت أو صدقت على البروتوكولين الاختياريين أو انضمت إليهما على الموقع الشبكي www.ohchr.org .

باء - دورات اللجنة

3 - عقدت اللجنة ست دورات منذ اعتماد تقريرها الأخير لفترة السنتين ( A/61/41 ): الدورة الثانية والأربعون (15 أيار/مايو - 2 حزيران/يونيه 2006)؛ الدورة الثالثة والأربعون (11-29 أيلول/سبتمبر 2006)؛ الدورة الرابعة والأربعون (15 كانون الثاني/يناير - 2 شباط/فبراير 2007)؛ الدورة الخامسة والأربعون (21 أيار/مايو - 8 حزيران/يونيه 2007)؛ الدورة السادسة والأربعون (17 أيلول/سبتمبر - 5 تشرين الأول/أكتوبر 2007)؛ الدورة السابعة والأربعون (14 كانون الثاني/يناير - 1 شباط/فبراير 2008). وفي أعقاب كل دورة من الدورات، أصدرت اللجنة تقريراً عن الدورة يتضمن النص الكامل لكل الملاحظات الختامية التي اعت ُ مدت فضلاً عن أي مقررات أو توصيات (بما فيها تلك الناشئة عن يوم من أيام المناقشة العامة) أو تعليقات عامة تم اعتمادها. وترد التقارير المتعلقة بالدورات المذكورة أعلاه في الوثائق CRC/C/42/3 ، و 3 / CRC/C/43 ، و CRC/C/44/3 ، و CRC/C/45/3 ، و CRC/C/46/3 ، و CRC/C/47/3 على التوالي.

جيم - عضوية اللجنة وأعضاء مكتبها

4 - في الدورات من الثانيـة والأربعين إلى الـرابعة والأربعين، احتفظت اللجنة بأعضائها وأعضاء مكتبها أنفسهم المشار إليهم في تقريرها السابق المقدم إلى الجمعية العامة ( A/61/41 ، المرفق الأول). وفي 23 شباط/فبراير 2005 ، عُقد الاجتماع العاشر للدول الأطراف في الاتفاقية لانتخاب أعضاء اللجنة الجدد. وانتخبت اللجنة بعد ذلك مجموعة جديدة من الأعضاء تعكس عضوية مكتبها الجديدة.

5 - ووفقاً للمادة 43 من الاتفاقية، عُقد الاجتماع الحادي عشر للدول الأطراف في الاتفاقية في 21 شباط/فبراير 2007 في مقر الأمم المتحدة. وانتُخب أعضاء اللجنة التسعة التالية أسماؤهم أو أُعيد انتخابهم لفترة أربع سنوات تبدأ في 28 شباط/فبراير 2007: السيدة آنييس أكوسوا أيدو؛ والسيد لويدجي تشيتاريلا؛ والسيد كامل فيلالي؛ والسيدة ماريا هيرتسوغ؛ والسيدة مشيرة خطاب؛ والسيد حاتم قطران؛ والسيد لوثار كرابمان؛ والسيدة روزا ماريا أورتيز؛ والسيد داينيوس بوراس. وترد في المرفق الأول بهذا التقرير قائمة بأسماء أعضاء اللجنة الجدد مع إشارة إلى مدة ولايتهم. كما ترد في المرفق الأول أسماء أعضاء المكتب الذين انتخبوا في الدورة الخامسة والأربعين للجنة والتغييرات اللاحقة التي حدثت في الدورة السادسة والأربعين (انظر أيضاً تقريري الدورتين الخامسة والأربعين والسادسة والأربعين، CRC/C/45/3 و CRC/C/46/3 ).

دال - اعتماد التقرير

6 - في الجلسة 131 3 المعقودة في 1 شباط/فبراير 2008، نظرت اللجنة في مشروع تقريرها التاسع لفترة السنتين المقدم إلى الجمعية العامة، والذي يغطي أنشطتها في دوراتها من الثانية والأربعين إلى السابعة والأربعين. واعتمدت اللجنة التقرير بالإجماع.

ثانياً - التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية، والمادة 8 من البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة، والمادة 12 من البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

ألف - تقديم التقارير

7 - بغية الاحتفاظ بسجل محدَّث لحالة تقديم التقارير واعتماد الملاحظات الختامية ذات الصلة، تصدر اللجنة قبل كل دورة وثيقة شاملة تحدد عدد التقارير المقدمة حتى تاريخ صدور هذه الوثيقة. وهذه الوثيقة، المعنونة ” التقارير المقدمة من الدول الأطراف “ تتضمن أيضاً معلومات ذات صلة بشأن التدابير الاستثنائية المتخذة لمعالجة التأخير في تقديم التقارير أو عدم تقديمها. وصدرت أحدث نسخة لهذا التقرير قبل ال دورة السابعة والأربعين للجنة في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007 في الوثيقة CRC/C/47/2 .

8 - وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 2007، كانت اللجنة قد تلقت 342 تقرير وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية، بما في ذلك 193 تقريراً أولياً، و 115 تقريراً دورياً ثانياً، و 29 تقريراً دورياً ثالثاً، و 6 تقارير دورية رابعة، فضلاً عن 49 تقريراً أولياً مقدمة من دول أطراف بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة و 35 تقريراً أولياً بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. و للاطلاع على القائمة الكاملة لهذه التقارير، انظر الوثيقة CRC/C/47/2 ، المرفقات الأول والثاني والثالث على التوالي.

9 - وأثناء الفترة قيد النظر، تلقت اللجنة من عدد من الدول الأطراف (أوزبكستان وتركمانستان والجمهورية العربية السورية والسنغال وفرنسا) معلومات متابعة إضافية قدمتها هذه الدول وفقاً لتوصيات اللجنة الواردة في ملاحظاتها الختامية .

باء - النظر في التقارير

10 - نظرت اللجنة في دوراتها من الثانية والأربعين إلى السابعة والأربعين في 33 تقريراً أولياً ودورياً بموجب الاتفاقية، و 27 تقريرا ً أوليا ً بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة و 19 تقريرا ً أوليا ً بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

11 - ويبين الجدول التالي تقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها اللجنة في كل دورة خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير. ويورد كذلك رمز تقرير الدورة الذي نشرت فيه الملاحظات الختامية للجنة، ورموز تقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها اللجنة، ورمز الوثيقة التي نشرت فيها الملاحظات الختامية والتي صدرت في وثيقة منفصلة.

تقرير الدولة الطرف

الملاحظات الختامية

الدورة الثانية والأربعون، 15 أيار/مايو - 2 حزيران/يونيه 2006 (تقرير الدورة CRC/C/42/3 )

أوزبكستان، الثاني

CRC/C/104/Add.6

CRC/C/UZB/CO/2

آيسلندا

CRC/C/OPSC/ISL/1

CRC/C/OPSC/ISL/CO/1

آيسلندا

CRC/C/OPAC/ISL/1

CRC/C/OPAC/ISL/CO/1

إيطاليا

CRC/C/OPSA/ITA/1

CRC/C/OPSC/ITA/CO/1

إيطاليا

CRC/C/OPAC/ITA/1

CRC/C/OPAC/ITA/CO/1

بلجيكا

CRC/C/OPAC/BEL/1

CRC/C/OPAC/BEL/CO/1

تركمانستان، الأولي

CRC/C/TKM/1

CRC/C/TKM/CO/1

تركيا

CRC/C/OPSA/TUR/1

CRC/C/OPSC/TUR/CO/1

الجمهورية التشيكية

CRC/C/OPAC/CZE/1

CRC/C/OPAC/CZE/CO/1

جمهورية تنزانيا المتحدة، الثاني

CRC/C/70/Add.26

CRC/C/TZA/CO/2

السلفادور

CRC/C/OPAC/SLV/1

CRC/C/OPAC/SLV/CO/1

قطر

CRC/C/OPSC/QAT/1

CRC/C/OPSC/QAT/CO/1

كندا

CRC/C/OPAC/CAN/1

CRC/C/OPAC/CAN/CO/1

كولومبيا، الثالث

CRC/C/129/Add.6

CRC/C/COL/CO/3

لاتفيا، الثاني

CRC/C/83/Add.16

CRC/C/LVA/CO/2

لبنان، الثالث

CRC/C/129/Add.7

CRC/C/LBN/CO/3

المكسيك، الثالث

CRC/C/125/Add.7

CRC/C/MEX/CO/3

الدورة الرابعة والأربعون، 11-29 أيلول/سبتمبر 2006 (تقرير الدورة CRC/C/43/3 )

إثيوبيا، الثالث

CRC/C/129/Add.8

CRC/C/ETH/CO/3

الأردن، الثالث

CRC/C/JOR/3

CRC/C/JOR/CO/3

أيرلندا ، الثاني

CRC/C/IRL/2

CRC/C/IRL/CO/2

بنن، الثاني

CRC/C/BEN/2

CRC/C/BEN/CO/2

الجمهورية العربية السورية

CRC/C/OPSC/SYR/1

CRC/C/OPSC/SYR/CO/1

جمهورية الكونغو الديمقراطية، الأولي

CRC/C/COG/1

CRC/C/COG/CO/1

الدانمرك

CRC/C/OPSC/DNK/1

CRC/C/OPSC/DNK/CO/1

السنغال، الثاني

CRC/C/SEN/2

CRC/C/SEN/CO/2

سويسرا، الأولي

CRC/C/SWZ/1

CRC/C/SWZ/CO/1

الصومال، الأولي

CRC/C/WSM/1

CRC/C/WSM/CO/1

عمان، الثاني

CRC/C/OMN/2

CRC/C/OMN/CO/2

فييت نام

CRC/C/OPSC/VNM/1

CRC/C/OPSC/VNM/CO/1

فييت نام

CRC/C/OPAC/VNM/1

CRC/C/OPAC/VNM/CO/1

كازاخستان

CRC/C/OPAC/KAZ/1

CRC/C/OPAC/KAZ/CO/1

كيريباس، الأولي

CRC/C/KIR/1

CRC/C/KIR/CO/1

مالطة

CRC/C/OPAC/MLT/1

CRC/C/OPAC/MLT/CO/1

الدورة الرابعة والأربعون، 15 كانون الثاني/يناير - 2 شباط/فبراير 2007 (تقرير الدورة CRC/C/44/3 )

جزر مارشال، الثاني

CRC/C/93/Add.8

CRC/C/MHL/CO/2

سورينام، الثاني

CRC/C/SUR/2

CRC/C/SUR/CO/2

شيلي، الثالث

CRC/C/CHL/3

CRC/C/CHL/CO/3

قيرغيزستان

CRC/C/OPSC/KGZ/1

CRC/C/OPSC/KGZ/CO/1

قيرغيزستان

CRC/C/OPAC/KGZ/1

CRC/C/OPAC/KGZ/CO/1

كوستاريكا

CRC/C/OPSC/CRI/1

CRC/C/OPSC/CRI/CO/1

كوستاريكا

CRC/C/OPAC/CRI/1

CRC/C/OPAC/CRI/CO/1

كينيا، الثاني

CRC/C/KEN/2

CRC/C/KEN/CO/2

مالي، الثاني

CRC/C/MLI/2

CRC/C/MLI/CO/2

ماليزيا، الأولي

CRC/C/MYS/1

CRC/C/MYS/CO/1

هندوراس، الثالث

CRC/C/HND/3

CRC/C/HND/CO/3

الدورة الخامسة والأربعون، 21 أيار/مايو - 8 حزيران/يونيه 2007 (تقرير الدورة CRC/C/45/3 )

أورغواي، الثاني

CRC/C/URY/2

CRC/C/URY/CO/2

أوكرانيا

CRC/C/OPSC/UKR/1

CRC/C/OPSC/UKR/CO/1

بنغلاديش

CRC/C/OPSC/BGD/1

CRC/C/OPSC/BGD/CO/1

الجمهورية السلوفاكية، الثاني

CRC/C/SVK/2

CRC/C/SVK/CO/2

السودان

CRC/C/OPSC/SDN/1

CRC/C/OPSC/SDN/CO/1

السويد

CRC/C/OPAC/SWE/1

CRC/C/OPAC/SWE/CO/1

غواتيمالا

CRC/C/OPSC/GTM/1

CRC/C/OPSC/GTM/CO/1

غواتيمالا

CRC/C/OPAC/GTM/1

CRC/C/OPAC/GTM/CO/1

كازاخستان

CRC/C/KAZ/3

CRC/C/KAZ/CO/3

ملديف، الثاني والثالث

CRC/C/MDV/3

CRC/C/MDV/CO/3

موناكو

CRC/C/OPAC/MCO/1

CRC/C/OPAC/MCO/CO/1

النرويج

CRC/C/OPAC/NOR/1

CRC/C/OPAC/NOR/CO/1

الدورة السادسة والأربعون، 17 أيلول/سبتمبر - 5 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (تقرير الدورة CRC/C/46/3 )

إسبانيا

CRC/C/OPSC/ESP/1

CRC/C/OPSC/ESP/CO/1

إسبانيا

CRC/C/OPAC/ESP/1

CRC/C/OPAC/ESP/CO/1

بلغاريا

CRC/C/OPSC/BGR/1

CRC/C/OPSC/BGR/CO/1

بلغاريا

CRC/C/OPAC/BGR/1

CRC/C/OPAC/BGR/CO/1

الجمهورية العربية السورية

CRC/C/OPAC/SYR/1

CRC/C/OPAC/SYR/CO/1

فرنسا

CRC/C/OPSC/FRA/1

CRC/C/OPSC/FRA/CO/1

فرنسا

CRC/C/OPAC/FRA/1

CRC/C/OPAC/FRA/CO/1

فنزويلا، الثاني

CRC/C/VEN/2

CRC/C/VEN/CO/2

قطر

CRC/C/OPAC/QAT/1

CRC/C/OPAC/QAT/CO/1

كرواتيا

CRC/C/OPAC/HRV/1

CRC/C/OPAC/HRV/CO/1

لكسمبرغ

CRC/C/OPAC/LUX/1

CRC/C/OPAC/LUX/CO/1

ليتوانيا

CRC/C/OPAC/LTU/1

CRC/C/OPAC/LTU/CO/1

الدورة السابعة والأربعون، 14 كانون الثاني/يناير -1 شباط/فبراير 2008 (تقرير الدورة CRC/C/47/3 )

ألمانيا

CRC/C/OPAC/DEU/1

CRC/C/OPAC/DEU/CO/1

أيرلندا

CRC/C/OPAC/IRL/1

CRC/C/OPAC/IRL/CO/1

تيمور - ليشتي

CRC/C/OPSC/TLS/1

CRC/C/OPSC/TLS/CO/1

تيمور - ليشتي

CRC/C/OPAC/TLS/1

CRC/C/OPAC/TLS/CO/1

تيمور - ليشتي، الأولي

CRC/C/TLS/1

CRC/C/TLS/CO/1

الجمهورية الدومينيكية، الثاني

CRC/C/DOM/2

CRC/C/DOM/CO/2

شيلي

CRC/C/OPSC/CHL/1

CRC/C/OPSC/CHL/CO/1

شيلي

CRC/C/OPAC/CHL/1

CRC/C/OPAC/CHL/CO/1

الكويت

CRC/C/OPSC/KWT/1

CRC/C/OPSC/KWT/CO/1

الكويت

CRC/C/OPAC/KWT/1

CRC/C/OPAC/KWT/CO/1

جيم - التقدم المحرز: اتجاهات وتحديات عملية التنفيذ

12 - بالتوافق مع ممارسة اللجنة فيما يتعلق بتقاريرها السنوية، وبغية تقييم الإنجازات والتحديات فضلاً عن الاتجاهات الحالية في ميدان حقوق الطفل، تسلط اللجنة الضوء على قضية معينة تتصل بإعمال حقوق الطفل وتكون قد واجهتها أثناء أنشطة الرصد التي تضطلع بها. وفي هذا التقرير، قررت اللجنة التفكير مليا ً في الخبرة المكتسبة من خلال رصدها لتنفيذ البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واست غلال الأطفال في المواد الإباحية.

13 - والاستخدام الاستغلالي للأطفال في البغاء والمواد الإباحية مشمول إلى حد ما فعلا ً في المادة 34 من الاتفاقية، التي تطلب إلى الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير الملائمة لمنع هذه الأنشطة غير القانونية. وفضلاً عن هذا، فإن المادة 35 تتناول اختطاف الأطفال وبيعهم والاتجار بهم.

14 - وبالاستناد إلى الإطار القانوني الهام الذي أرسته الاتفاقية لتناول هذه الحالات، تكثف النقاش داخل منظومة الأمم المتحدة بشأن القضايا المتعلقة بالاستغلال الجنسي التجاري للأطفال، خلال التسعينيات من القرن الماضي مع إنشاء ولاية المقرر الخاص المعني بمسألة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، ومع المؤتمر العالمي الأول لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال، الذي عُقد في ستوكهول م في عام 1996، والمؤتمر العالمي الثاني، الذي عُقد في يوكوهاما باليابان في كانون الأول/ديسمبر 2001. وقد قررت لجنة حقوق الإنسان في عام 1994 فعلاً إنشاء فريق عامل مفتوح العضوية لإعداد مبادئ توجيهية بشأن مشروع محتمل لبروتوكول اختياري للاتفاقية يتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ( ) . وعلى الرغم من بعض المقاومة التي أبداها مختلف أصحاب المصلحة، الذين كانوا يفضلون تعزيز إعمال الصكوك القائمة بدلاً من وجود معاهدة إضافية تركز على قضايا مشابهة، فإن عمل الفريق العامل المفتوح العضوية استمر واعتمدت الجمعية العامة، في 25 أيار/مايو 2000، البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

15 - ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في 18 كانون الثاني/يناير 2002. وفي 1 شباط/فبراير 2008، وهو تاريخ اختتام الدورة السابعة والأربعين للجنة، كانت هناك 124 دولة طرفاً في البروتوكول الاختياري كما كانت 33 دولة أخرى قد وقعته. ونظرت اللجنة في 24 تقريراً بموجب هذا البروتوكول ، منها 19 تقريراً نظرت فيها في دوراتها الثانية والأربعين إلى السابعة والأربعين ( ) . وفي الفترة نفسها، أثارت اللجنة أيضاً القضايا المتعلقة ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية أثناء نظرها في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الاتفاقية، وبصفة خاصة تحت العنوان ” الاستغلال الجنسي والاتجار “ أو ” البيع والاتجار “ في الفرع المكرس لتدابير الحماية الخاصة.

16 - وفي الوقت ذاته، واصل المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني ب مسألة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واست غلال الأطفال في المواد الإباحية القيام بعمل مهم في إذكاء الوعي بهذه القضايا، مع التركيز في العامين الماضيين بوجه خاص على قضية ” الطلب على الخدمات الجنسية القائمة على الاستغلال “ وعلى ” بيع أعضاء الأطفال “ . وفضلا ً عن ذلك، فإنه، فيما يتعلق بالأنشطة المضطلع بها على المستوى العالمي، يجري الآن التحضير للمؤتمر العالمي الثالث لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال، الذي سي ُ عقد في البرازيل في أواخر عام 2008. وسيكون هذا، بعد المؤتمرين اللذين ع ُ قدا في ستوكهول م (1996) ويوكوهاما (2001)، ثالث اجتماع عالمي يعقد للدول والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والأكاديميين ووسائط الإعلام والأفراد لوضع برنامج العمل الذي يتعين الأخذ به لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال.

17 - وبالنظر إلى أن اللجنة طورت معظم اختصاصها بموجب البروتوكول الاختياري خلال هذه الفترة المشمولة بالتقرير، فإنها ترى أن الوقت مناسب بشكل خاص لاستعراض تجربتها، بما في ذلك بيان التحديات الرئيسية التي ووجهت، والشواغل التي أ ُ ثيرت، أثناء النظر في تقارير الدول الأطراف.

التحديات والشواغل

18 - يتعلق تحد، واجهته اللجنة أثناء السنوات الأولى لتجربتها في تحليل التقارير بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واست غلال الأطفال في المواد الإباحية، بالتفسير القانوني لبعض تعاريف وأحكام البروتوكول. ويأتي مثال في هذا الصدد من نزعة الدول الأطراف إلى تصنيف بيع الأطفال في فئة واحدة مع الأنشطة غير القانونية الأخرى، ولا سيما مع الاتجار بالأطفال. وربما يكون هذا هو السبب في افتقار تشريعات وطنية كثيرة إلى أحكام محددة تغطي بيع الأطفال، بالنظر على أن الدول الأطراف تعتبر هذا الفعل مشمولا ً إذا كانت لديها أحكام تشريعية تغطي كل أشكال الاتجار. بيد أن اللجنة ظلت دائما ً جلية للغاية في توضيح أنه لئن كان الاتجار وثيق الصلة جدا ً بالبروتوكول الاختياري فإن الأنشطة المشمولة في الفقرة (أ) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري مختلفة عن الاتجار وأنه ينبغي عدم استخدام المصطلحين على أنهما مترادفان. وثمة مثال آخر هو الإشارة الواسعة النطاق إلى الاعتداء الجنسي، وبصفة خاصة داخل الأسرة، في كثير من تقارير الدول الأطراف، وهو، في الواقع، لا يندرج في نطاق البروتوكول الاختياري.

19 - وتتعلق عناصر أخرى، يقتضي الأمر التفكير فيها مليا ً ، بتحديد القضايا التي يشملها البروتوكول الاختياري والتي تندرج بالتالي ضمن ولاية اللجنة. ومن المهم، في هذا الصدد، تسليط الضوء على اختصاص اللجنة فيما يتعلق بنشاطين محددين غير قانونيين كانا قيد نظرها، و هما قضيتا استخدام الأطفال في سباقات الهجن والتجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في النزاعات المسلحة. وتعتقد اللجنة أن الحالتين على السواء يمكن النظر فيهما في سياق بيع الأطفال بهدف تسخير الطفل لعمل قسري، وفقا ً لما تنص عليه الفقرة 1 (أ) ’ 1 ‘ (ج) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

20 - وفيما يتعلق بتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة (وهو وثيق الصلة أيضا ً في سياق البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة)، نظرت اللجنة في هذه القضية أثناء استعراض التقرير الأولي لدولة طرف، حيث لاحظت استمرار حدوث تجنيد الأطفال في البلد، بما في ذلك بالوعد أو بالمبادلة بالمال أو ال سلع أو ال خدمات ( ) ، وأوصت بأن تتخذ الدولة الطرف كل التدابير اللازمة لمنع وحظر، والمعاقبة على ، ” أي عمل أو صفقة ، يدخل فيها عرض طفل أو تسليمه أو قبوله، ويتم بموجبها نقل طفل من قبل شخص أو مجموعة أشخاص إلى شخص آخر لغرض تجنيده في نزاع مسلح “ ( ) .

21 - وفيما يتعلق باستخدام الأطفال مسابقين في سباقات الهجن، ترى اللجنة أن هذا النشاط، لكونه ضارا ً بصحة الأطفال وسلامتهم ومعنوياتهم، يفي بكل عناصر أسوأ أشكال عمل الأطفال. وبناء على ذلك، اتخذت اللجنة الموقف المتمثل في معالجة هذه القضية، كلما اقتضى الأمر ذلك، في سياق البيع بغرض تسخير الطفل لعمل قسري ( ) .

22 - ومع أنه يمكن القول بأن العنصر القسري، في كلتا الحالتين المذكورتين أعلاه، قد لا يكون له وجود، بمعنى أن الطفل قد ينضم إلى القوات/الجماعات المسلحة، أو يدخل في نشاط سباق الهجن طواعية، ف ـ إن موقف اللجنة هو أنه لا يمكن تعريف هذا على أنه اختيار طوعي؛ إذ إ نه يحدث في معظم الحالات بحكم الضرورة، أو تحت التهديد أو القسر، أو بسبب الفقر أو الإهمال أو انعدام الفرص.

استغلال الأطفال في المواد الإباحية

23 - ظل التوزيع الواسع النطاق للمواد الإباحية التي يستغل فيها الأطفال وسهولة الوصول إلى هذه المواد عبر الإنترنت من الشواغل الرئيسية للجنة خلال هذين العامين. وترى اللجنة أنه ينبغي للدول الأطراف والمجتمع الدولي التصدي على نحو عاجل لهاتين القضيتين، اللتين بسبيلهما إلى بلوغ مستويات بالغة الخطورة. ولهذا السبب أعربت اللجنة باستمرار، في الفترة المشمولة بالتقرير، عن قلقها إزاء هاتين القضيتين وأوصت الدول الأطراف باعتماد تشريعات ملائمة للتصدي لبغاء الأطفال، بوسائل من بينها تجريم حيازة المواد الإباحية التي ي ُ ستغل فيها الأطفال واعتماد تشريعات محددة بشأن التزامات مقدمي خدمات الإنترنت فيما يتعلق بنشر المواد الإباحية التي ي ُ ستغل فيها الأطفال على الإنترنت ( ) .

السياحة الجنسية

24 - ثمة قضية أخرى تثير قلقا ً بالغا ً لدى اللجنة هي تزايد انتشار ظاهرة السياحة الجنسية القائمة على استخدام الأطفال. وفي حين أن السياحة الجنسية غير محددة باعتبارها جريمة منفصلة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري، فإنها مذكورة في ديباجة البروتوكول الاختياري وفي المادة 10 منه، التي تتناول التعاون الدولي. وتعتقد اللجنة أن السياحة الجنسية تتصل اتصالا ً مباشرا ً بالجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري نظرا ً لأنها تنطوي عادة على بغاء الأطفال وقد ترتبط أيضا ً باستغلال الأطفال في المواد الإباحية وكذلك، إلى حد ما، ببيع الأطفال. وفي هذا الصدد، أوصت اللجنة بأن تعزز الدول الأطراف جهودها الرامية إلى منع السياحة الجنسية ومكافحتها وذلك، على وجه الخصوص، بتشجيع السياحة المسؤولة عن طريق حملات توعية موجهة بشكل محدد إلى السياح وبالتعاون على نحو وثيق مع منظمي الرحلات السياحية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ( ) .

عدم تجريم الضحايا والت أهيل وإعادة الإدماج

25 - على الرغم من عدم وجود حكم صريح يستبعد تجريم ومعاقبة الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري ( ) ، فإن مسألة تجنب تجريم الأطفال الضحايا وتجنب تحويلهم إلى ضحايا مرة ثانية من أكثر الشواغل التي أثارتها اللجنة في الحوار مع الدول الأطراف شيوعا ً . وفي هذا الصدد، تعتقد اللجنة أن الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري ينبغي عدم تجريمهم وعدم معاقبتهم، وأنه ينبغي اتخاذ كل التدابير الممكنة لتجنب وصمهم وتهميشهم اجتماعيا ً . وقد لاحظت اللجنة أن الدول الأطراف تواجه صعوبات فيما يتصل بهذه المسألة وأن لديها تشريعات غير ملائمة وأحكاما ً متناقضة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بمعاملة الأطفال المستخدمين في البغاء ( ) .

26 - ويرتبط ارتباطا ً مباشرا ً بمسألة عدم تجريم الضحايا الالتزام الواقع على الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لكفالة المساعدة الملائمة للأطفال الضحايا، بما في ذلك إعادة إدماجهم اجتماعياً بشكل تام وتأهيلهم بدنياً ونفسياً. وقد أصرت اللجنة بانتظام على أهمية هذا الحكم وشددت على وجوب تزويد الأشخاص الذين يعملون مع ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري بما يلزم من تدريب قانوني ونفسي. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تتيسر للضحايا الإجراءات الملائمة التي تمكنهم من أن يلتمسوا، دون تمييز، التعويض عن الأضرار من المسؤولين قانوناً عن حدوثها.

الوقاية

27- أخيرا ً ، شددت اللجنة بانتظام على أهمية الوقاية ، ولا سيما أهمية اعتماد نهج كلي لمعالجة الأسباب الجذرية، مثل الفقر والتخلف، التي تسهم في تعريض الأطفال للبيع واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وفي السياحة الجنسية ( ) . كما سلطت اللجنة الضوء على الحكم الوارد في الفقرة 1 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، الذي يوصي بأن تولي الدول الأطراف اهتماما ً خاصا ً لحماية الأطفال المعرضين بوجه خاص لهذه الممارسات، مثل أطفال الشوارع والأطفال الذين يعيشون في مناطق نائية والأطفال الذين يعيشون في فقر ( ) ، مع إيلاء الاهتمام الواجب للفتيات اللائي يندرجن ض من المعرضين بشكل خاص لهذه الممارسات.

ثالثاً - استعراض الأنشطة الأخرى للجنة

ألف - أساليب العمل

1 - العمل بنظام من دائرتين

28 - عملا ً بقرار الجمعية العامة 59/261 الذي يأذن للجنة بالاجتماع في دائرتين (انظر الوثيقة (A/61/41 ، واصلت اللجنة الاجتماع في دائرتين في دورتيها الثانية والأربعين (15 أيار/مايو - 2 حزيران/يونيه 2006) والثالثة والأربعين (11-29 أيلول/سبتمبر 2006). واعتبارا ً من الدورة الرابعة والأربعين استأنفت اللجنة الاجتماعات في جلسات عامة، مما أدى إلى خفض عدد التقارير التي ي ُ نظر فيها في كل دورة. ووجدت اللجنة نظام الدائرتين بالغ الفعالية في خفض عدد التقارير المتراكمة انتظاراً للنظر فيها. وخاطبت رئيسة اللجنة الجمعية العامة في مناسبتين بشأن هذه المسألة. ومرة أخرى، تراكمت لدى اللجنة تقارير، ويتوقع أن يصل هذا التراكم إلى مستوى ما قبل العمل بفترة الدائرتين. وقد تلقت اللجنة أربعة وأربعين تقريرا ً ، وكانت هذه التقارير، في 1 شباط/فبراير 2008، في انتظار النظر فيها. وبالنظر إلى أن اللجنة تتلقى أكثر من 50 تقري ر ا ً كل سنة ويمكنها أن تنظر في 11 تقريرا ً تقريبا ً كل دورة، فإن من الحتمي أن عدد التقارير المتراكمة سيواصل التزايد.

29 - وستنظر اللجنة في هذه المسألة في دورتها الثامنة والأربعين (19 أيار/مايو - 6 حزيران/يونيه 2008). وستعرب رئيسة اللجنة عن آراء اللجنة في تقريرها الشفوي إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين في عام 2008، مع مراعاة التطورات والمناقشات الجارية داخل اللجنة حتى أيلول/سبتمبر 2008، وستعرض أية مقررات قد تتخذها اللجنة في دورتها الثامنة والأربعين. وسيتم إدراج نسخة من أي قرارات من هذا القبيل، والبيان المتعلق بالآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية، في التقرير المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين عن حالة اتفاقية حقوق الطفل.

2 - التعليقات العامة

30 - خلال الفترة المشمولة بالاستعراض، اعتمدت اللجنة التعليقات العامة الثلاثة التالية:

• التعليق العام رقم 8 (2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة ( CRC/C/GC/8 )، في دورتها الثانية والأربعين (انظر المرفق الثاني)

• التعليق العام رقم 9 (2006) بشأن حقوق الأطفال المعوقين ( CRC/C/GC/9 )، في دورتها الثالثة والأربعين (انظر المرفق الثالث)

• التعليق العام رقم 10 (2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث ( CRC/C/GC/10 )، في دورتها الرابعة والأربعين (انظر المرفق الرابع).

31 - وجرياً على عادة اللجنة، وبالإضافة إلى المشاركة النشطة من جانب أعضائها، تشارك جهات معنية أخرى من هيئات وآليات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ووكالات وهيئات تابعة للأمم المتحدة ، ومنظمات غير حكومية وخبراء ، في عملية صياغة التعليقات العامة. وبالإضافة إلى التعليقات العامة الثلاثة التي اعت ُ مدت، تقوم اللجنة الآن بصياغة تعليقين عامين آخرين، أحدهما بشأن حقوق الأطفال من السكان الأصليين والآخر بشأن حق الطفل في ا لا ستماع إليه.

4 - الاجتماع التعريفي للأعضاء الجدد

32 - نظمت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في 18 أيار/مايو 2007، اجتماعاً تعريفيا ً غير رسمي لكي تتيح للأعضاء الخمسة المنتخبين الجدد فرصة للإلمام بأساليب العمل والإجراءات المتبعة في اللجنة. وشارك خمسة من أعضاء اللجنة بنشاط في الاجتماع.

باء - التعاون والتضامن الدوليان من أجل تنفيذ الاتفاقية

1 - التعاون مع هيئات الأمم المتحدة وهيئات مختصة أخرى

33 - خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، واصلت اللجنة تعاونها مع هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومع هيئات مختصة أخرى.

34 - وعقدت اللجنة اجتماعات مع وكالات وهيئات تابعة للأمم المتحدة ومع هيئات مختصة أخرى (تتضمن الوثائق المشار إليها بين قوسين معلومات مفصلة عن هذه الاجتماعات) وهي كما يلي:

هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها

منظمة العمل الدولية/البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال، لعرض تقرير منظمة العمل الدولية العالمي عن عمل الأطفال ( CRC/C/42/3 )

قسم السياسات العالمية بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليون ي س ي ف) ، لعرض التقرير المتعلق بفائدة الملاحظات الختامية للجنة ( CRC/C/42/3 )

اليونيسيف ومجموعة المنظمات غير الحكومية المعنية باتفاقية حقوق الطفل ، والمركز المرجعي الدولي لحقوق الأطفال المحرومين من أسرهم، التابع لمنظمة الخدمة الاجتماعية الدولية ، لمناقشة مشروع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لتوفير الحماية والرعاية البديلة للأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية ( CRC/C/42/3 )

السيدة هيلدي فرافيورد جونسون، نائبة المدير التنفيذي لليونيسيف، وغيرها من ممثلي اليونيسيف، لتلقي الصيغة المنقحة الثالثة لدليل اليونيسيف لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ( CRC/C/46/3 )

ممثلو مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لمناقشة المبادئ التوجيهية المنقحة لموظفي المفوضية بشأن تحديد مصالح الطفل الفضلى

جهات أخرى

الفريق الفرعي المعني بعمل الأطفال، التابع لمجموعة المنظمات غير الحكومية المعنية باتفاقية حقوق الطفل ( CRC/C/42/3 )

المنسق المشترك للمبادرة العالمية لإنهاء جميع أشكال العقوبة البدنية التي تسلّط على الأطفال، لمناقشة تعليق اللجنة العام رقم 8 (2006) المتعلق بحق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة ( CRC/C/42/3 )

الفريق الفرعي المعني بمسألة الأطفال والعنف، التابع لمجموعة المنظمات غير الحكومية المعنية باتفاقية حقوق الطفل ( CRC/C/42/3 )

تحالف إنقاذ الطفولة، لتقديم التحدي العالمي بشأن تعليم الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة ( CRC/C/42/3 )

تحالف إنقاذ الطفولة، لتقديم دليل برمجة حقوق الطفل ( CRC/C/42/3 )

مجموعة المنظمات غير الحكومية المعنية باتفاقية حقوق الطفل، لمناقشة التعاون الجاري وأساليب العمل ذات الصلة بنظام الدائرتين والمسائل ذات الصلة بإصلاح هيئات المعاهدات ( CRC/C/42/3 )

السيد غاري ميلتون (خبير استشاري)، واليونيسيف، ومجموعة المنظمات غير الحكومية المعنية باتفاقية حقوق الطفل، فيما يتصل بإعداد تعليق عام على المادة 12 من الاتفاقية ( CRC/C/43/3 )

منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، ومؤسسة برنارد فان لير، فيما يتصل بعمل اللجنة، بما في ذلك تعليقها العام رقم 7 (2006) بشأن إعمال حقوق الطفل في الطفولة المبكرة ( CRC/C/43/3 )

الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال، فلسطين ( CRC/C/43/3 )

الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال ( CRC/C/44/3 )

السيد مارتن بريكلمان، المبادرة العالمية من أجل الأيتام ( CRC/C/44/3 )

السيدة جيرو بليموريا، منظمة أفلاطون الدولية لمدخرات الطفل ( CRC/C/44/3 )

مؤسسة أغا خان، ومؤسسة برنارد فان لير، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، فيما يتصل بتعليق اللجنة العام رقم 7 (2006) بشأن إعمال حقوق الطفل في الطفولة المبكرة ( CRC/C/45/3 )

السيدة مود دي بور - بوكيتشيو، نائبة أمين عام مجلس أوروبا، لمناقشة سبل تعزيز التعاون (CRC/C/45/3)

السيدة غيريسون لانسداون (خبيرة استشارية)، واليونيسيف، وصندوق إنقاذ الطفولة، المملكة المتحدة، بشأن التعليق العام على المادة 12 من الاتفاقية ( CRC/C/45/3 )

ممثل حكومة البرازيل، واليونيسيف، ومنظمة الخدمة الاجتماعية الدولية، فيما يتصل بمشروع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لتوفير الحماية والرعاية البديلة للأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية ( CRC/C/45/3 )

تحالف إنقاذ الطفولة، لمناقشة مسألة التعليم في حالات النزاعات ( CRC/C/45/3 )

السيدة دافينيا أوفيت والسيد برنارد بويتون، فيما يتصل بأنشطة الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث ( CRC/C/46/3 )

السيد جاكوب إ. دويك، رئيس اللجنة السابق، لمناقشة القضايا المتعلقة بالتعاون الممكن مع اللجنة الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه ( CRC/C/46/3 )

السيد بيتر نيويل، المنسق المشترك للمبادرة العالمية لإنهاء جميع أشكال العقوبة البدنية التي تسلّط على الأطفال، والسيدة جنيفر فيلبوت - نيسين، المنظمة الدولية للرؤية العالمية، لعرض مبادرة المجتمع المدني المتعلقة بوضع إجراء للشكاوى بموجب اتفاقية حقوق الطفل ( CRC/C/46/3 )

ممثلو اللجنة التنسيقية لمجموعة المنظمات غير الحكومية المعنية باتفاقية حقوق الطفل، لمناقشة قضايا التعاون والمصالح المشتركة ( CRC/C/46/3 )

شبكة العمل الدولي من أجل أغذية الأطفال ( CRC/C/47/3 )

وفود مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والاتحاد الأوروبي، والدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية، لإجراء مناقشة غير رسمية تتعلق بحقوق الطفل ومجلس حقوق الإنسان ( CRC/C/47/3 )

مفوض الشؤون الاجتماعية في المفوضية الأفريقية، لمناقشة التعاون مع اللجنة الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه

السيدة غيريسون لانسداون (خبيرة استشارية)، واليونيسيف، بشأن التعليق العام على المادة 12 من الاتفاقية ( CRC/C/47/3 )

الاتحاد الدولي للأخصائيين الاجتماعيين ( CRC/C/47/3 )

35 - وكذلك عقدت اللجنة اجتماعات مع خبراء من آليات أخرى من آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هي:

السيد باولو سيرجيو بينهيرو، الخبير المستقل المعني بدراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال ( CRC/C/42/3 )

السيد باولو سيرجيو بينهيرو، الخبير المستقل المعني بدراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال ، لمناقشة الدراسة ( A/61/299 )، وتقرير الخبير المستقل المعني بدراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال ( A/62/209 )، ومتابعة توصيات الدراسة ( CRC/C/43/3 و CRC/C/44/3 و CRC/C/45/3 )

السيد ميلون كوثري، المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق ( CRC/C/45/3 ) .

36 - وشاركت رئيسة اللجنة في الاجتماعين الثامن عشر والتاسع عشر لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان. وشارك ثلاثة أعضاء من اللجنة أيضاً في الاجتماعين المشتركين بين اللجان الخامس والسادس (اللذين ع ُ قدا في حزيران/يونيه 2006 و 2007).

2 - المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة وغيرها من الاجتماعات ذات الصلة

37 - شارك أعضاء من اللجنة في مجموعة متنوعة من الاجتماعات على المستويات الدولي والإقليمي والوطني أ ُ ثيرت فيها قضايا ذات صلة بحقوق الطفل.

3 - أنشطة أخرى ذات صلة

38 - في الفترة من 6 إلى 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، قامت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع حكومة بوركينا فاسو ومنظمة Plan Internationa l غير الحكومية و اليونيسيف والمنظمة الدولية للبلدان الناطقة بالفرنسية، بتنظيم حلقة دراسية دون إقليمية بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة في أوغادوغو. ووجهت هذه الحلقة، التي جمعت بين أكثر من 150 مشاركا ً ، إلى موظفين حكوميين، وأعضاء برلمان، وممثلين عن مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وعن المجتمع المدني. كما جمعت بين صحفيين من ثمانية بلدان ناطقة بالفرنسية في منطقة غرب أفريقيا، هي بنن وبوركينا فاسو وتوغو والسنغال وغينيا وكوت ديفوار ومالي والنيجر. وبالإضافة إلى ذلك، وجهت الدعوة، للمشاركة بصفة مراقب في الاجتماع، إلى ممثل حكومي واحد وممثل واحد عن المنظمات غير الحكومية من كل بلد من البلدان التالية: الرأس الأخضر وغينيا - بيساو (باعتبارهما بلدين ناطقين بالبرتغالية)؛ وغانا (باعتبارها عضوا ً ناطقا ً بالإنكليزية في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا)؛ والكاميرون (باعتبارها بلدا ً من بلدان وسط أفريقيا). كما شارك في الحلقة عدد من الخبراء، بمن فيهم أعضاء في اللجنة الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه. وبالإضافة إلى ذلك، شارك أيضا ً خمسة أعضاء من لجنة حقوق الطفل - هم ال سيدة يانغي لي، رئيسة اللجنة، والسيد جان زرماتن والسيد كامل فيلالي، نائبا رئيسة اللجنة، والسيد حاتم قطران والسيدة آنييس أكوسوا أيدو - بصفتهم خبراء. كما شارك بنشاط ممثلون عن كيانات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إقليمية ( اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا) ومنظمات دولية غير حكومية (مثل صندوق إنقاذ الطفولة، ومجموعة المنظمات غير الحكومية المعنية باتفاقية حقوق الطفل، وشبكة العمل الدولي من أجل أغذية الأطفال.

39 - وأسهم أعضاء اللجنة بفعالية في الأنشطة المتصلة بدراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، التي ع ُ رضت على الجمعية العامة في دورتها السادسة والأربعين ( A/61/299 ). وشجعت اللجنة الدول الأعضاء بصورة منتظمة على تنفيذ التوصيات الواردة في الدراسة. وتحيط اللجنة علما ً مع التقدير بالتقرير المرحلي الذي قدمه الخبير المستقل المعني بدراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والأربعين ( A/62/209 ) والذي يوثق المبادرات الوافرة التي ولدتها الدراسة. وترحب اللجنة بقرار الجمعية العامة 62/141، الذي طلبت فيه الجمعية إلى الأمين العام تعيين ممثل خاص معني بالعنف ضد الأطفال. واللجنة واثقة من أن المقرر الخاص سيكفل دعما ً مستداما ً رفيع المستوى للجهود القائمة الرامية إلى تنفيذ التوصيات الواردة في الدراسة والقضاء على العنف ضد الأطفال.

جيم - المناقشات المواضيعية العامة

40 - تكرس اللجنة، وفقاً للمادة 75 من نظامها الداخلي، يوماً سنوياً لإجراء مناقشة عامة يوافق أول يوم جمعة من دوراتها المعقودة في شهر أيلول/سبتمبر. وفي 15 أيلول/سبتمبر 2006، في دورتها الثالثة والأربعين، كُرست المناقشة المواضيعية لمسألة حق الطفل في ا لا ستماع إليه. وحضر المناقشة حشد من ممثلي الدول الأطراف، والوكالات والصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية. ويمكن الاطلاع على موجز لهذه المناقشة، وعلى قائمة المشاركين ومجموعة التوصيات ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، في تقريرها عن دورتها الثالثة والأربعين ( CRC/C/43/3 ). كما واصلت اللجنة متابعة هذه المسألة المواضيعية عن كثب، وهي تقوم الآن بإعداد تعليق عام بشأن هذه المسألة (انظر الفقرة 31 أعلاه).

41 - وفي 21 أيلول/سبتمبر 2007، كرست اللجنة يوم المناقشة العامة، في دورتها السابعة والأربعين، لمسألة ” الموارد المخصصة لحقوق الطفل - مسؤولية الدول “ . وحضر هذه المناقشة ممثلو دول أطراف وشركاء للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية. ويرد موجز لهذه المناقشات وللتوصيات التي اعتمدتها اللجنة، وكذلك قائمة بالمشاركين، في تقرير اللجنة عن دورتها السادسة والأربعين (CRC/C/46/3).

المرفق الأول

أعضاء لجنة حقوق الطفل

اسم العضو

بلد الجنسية

السيدة آنييس أكوسوا أيدو *

غانا

السيدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني ** (أ)

قطر

السيدة جويس أليوش **

كينيا

السيد لويدجي تشيتاريلا *

إيطاليا

السيد كامل فيلالي *

الجزائر

السيدة ماريا هيرتسوغ *

هنغاريا

السيدة مشيرة خطاب *

مصر

السيد حاتم قطران *

تونس

السيد لوثار فريدريش كرابمان *

ألمانيا

السيدة يانغي لي **

جمهورية كوريا

السيدة روزا ماريا أورتيز *

باراغواي

السيد ديفيد برنت بارفيت **

كندا

السيد أويش بولار **

أوغندا

السيد داينيوس بوراس *

ليتوانيا

السيد كمال صديقي **

بنغلاديش

السيدة لوسي سميث **

النرويج

السيدة نيفينا فوكوفيتش - ساهوفيتش **

جمهورية صربيا

السيد جان زرماتن **

سويسرا

* تنتهي مدة العضوية في 28 شباط/فبراير 2011.

** تنتهي مدة العضوية في 28 شباط/فبراير 2009.

(أ) حلت محل السيدة غالية آل ثاني بعد استقالتها اعتباراً من 17 أيلول/سبتمبر 2007

أعضاء مكتب لجنة حقوق الطفل 2007-2009

الرئيس ة : السيدة لي

(ب) حلت السيدة أيدو محل السيد بولار الذي عين نائباً للرئيس في الدورة الخامسة والأربعين في أيار/مايو 2007؛ واستقال بعد ذلك من منصبه في الدورة السادسة والأربعين في أيلول/سبتمبر 2007.

نائبة الرئيس ة : السيدة أيدو (ب)

نائب الرئيس ة : السيد فيلالي

نائبة الرئيس ة : السيدة أورتيز

نائب الرئيس ة : السيد زرماتن

المقرر: السيد كرابمان

المرفق الثاني

التعليق العام رقم 8 (2006)

حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ض ـ روب العقوبة القاسية أو المهينة (المادة 19، والفقرة 2 من المادة 28، والمادة 37، في جملة مواد أخرى)

أولاً - الأهداف

1 - قررت لجنة حقوق الطفل ( ” اللجنة “ )، عقب يومي مناقشتها العامة بشأن العنف ضد الأطفال، المعقودين في عامي 2000 و 2001، إصدار سلسلة من التعليقات العامة المتعلقة بالقضاء على العنف ضد الأطفال، يمثل هذا التعليق العام أولها. وتهدف اللجنة إلى توجيه الدول الأطراف في فهم أحكام اتفاقية حقوق الطفل ( ” الاتفاقية “ ) المتعلقة بحماية الأطفال من جميع أشكال العنف. ويركز هذا التعليق العام على العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، التي تحظى في الوقت الراهن بقبول واسع النطاق، وعلى أشكال العنف التي تمارَس ضد الأطفال.

2 - وتعترف الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان بحق الطفل في احترام كرامته الإنسانية وسلامته الجسدية وفي الحماية المتساوية أمام القانون. وتصدر اللجنة هذا التعليق العام لإبراز التزام جميع الدول الأطراف بالإسراع بحظر جميع أشكال العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة التي تستهدف الأطفال والقضاء عليها، وبيان التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التوعوية والتثقيفية التي يجب على الدول اتخاذها.

3 - ومعالجة ما تحظى به العقوبة البدنية التي تُمارَسُ ضد الأطفال من قبول أو تسامح واسعي النطاق، والقضاء على هذا الشكل من العقوبة داخل الأسرة وفي المدارس والأماكن الأخرى، لا يمثلان التزاماً على عاتق الدول الأطراف بموجب الاتفاقية فحسب، بل يشكلان أيضاً استراتيجية رئيسية للحد من جميع أشكال العنف في المجتمعات وم نعها .

ثانياً - معلومات أساسية

4 - أولت اللجنة، منذ دوراتها الأولى، اهتماماً خاصاً لتأكيد حق الأطفال في الحماية من جميع أشكال العنف. وقد لاحظت، لدى نظرها في التقارير المقدمة من الدول الأطراف، وفي الفترة الأخيرة في سياق دراسة ا لأمم المتحدة ب شأن العنف ضد الأطفال، بقلق بالغ ما تحظى به العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة التي تستهدف الأطفال من رعية واسعة النطاق وقبول مستمر في صفوف المجتمع ( ) . ومنذ عام 1993 لاحظت اللجنة في تقرير ها عن دورتها الرابعة أنها ” تدرك ما تتسم به مسألة العقوبة البدنية من أهمية في تحسين نظام تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، وتقرر مواصلة الاهتمام بهذه المسألة لدى نظرها في التقارير المقدمة من الدول الأطراف “ ( ) .

5 - وقد أوصت اللجنة، منذ بدأت النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف، أكثر من 130 دولة في جميع القارات بحظر كل أشكال العقوبة البدنية داخل الأسرة وفي الأماكن الأخرى ( ) . ومما يشجع اللجنة أن عدداً متزايداً من الدول الأطراف يقوم ب اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير الملائمة لتأكيد حق الأطفال في احترام كرامتهم الإنسانية وسلامتهم الجسدية وفي الحماية المتساوية أمام القانون. وتفهم اللجنة أن ما يزيد على 100 دولة قامت، بحلول عام 2006، بحظر العقوبة البدنية في مدارسها وفي إطار نظمها الجنائية الخاصة بالأطفال. وقد استكمل عدد متزايد من الدول ما اتخذه من إجراءات لحظر العقوبة البدنية في البيت وداخل الأسرة وفي جميع مؤسسات الرعاية البديلة ( ) .

6 - وفي أيلول/سبتمبر 2000، عقدت اللجنة اليوم الأول من يومي المناقشة العامة بشأن العنف ضد الأطفال. وركزت على ” عنف الدولة ضد الأطفال “ واعتمدت بعد ذلك توصيات تفصيلية، بما فيها توصيات تتعلق بحظر جميع أشكال العقوبة البدنية وبدء حملات إعلامية ” لتوعية الجمهور وتحسيسه بخطورة انتهاكات حقوق الإنسان في هذا المجال وما يترتب عليها من أثر ضار على الأطفال ، وللتصدي لمسألة القبول الثقافي للعنف ضد الأطفال بالتشجيع، بدلاً من ذلك، على ’ عدم التسامح مطلقاً ‘ إزاء العنف “ ( ﻫ ) .

7 - وفي نيسان/أبريل 2001، اعتمدت اللجنة تعليقها العام الأول بشأن ” أهداف التعليم “ وأكدت من جديد أن العقوبة البدنية لا تتوافق مع أحكام الاتفاقية: ” ... لا يجرَد الأطفال من حقوقهم الإنسانية بمجرد عبورهم أبوابَ المدارس. وبناء عليه، يجب ، مثلاً ، أن يوفَّر التعليم بطريقة تحترم الكرامة المتأصلة في الطفل وتمكنه من التعبير عن آرائه بحرية وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 12، ومن المشاركة في الحياة المدرسية. كما يجب أن يقدَّم التعليم بطريقة لا تحيد عن حدود الانضباط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 28 وتشجع عدم اللجوء إلى العنف في المدرسة. وقد أوضحت اللجنة مراراً في ملاحظاتها الختامية أن استخدام العقوبة البدنية لا يحترم الكرامة المتأصلة في الطفل ولا الحدود الدقيقة للانضباط في المدرسة “ ( ) .

8 - وفي التوصيات المعتمدة في أعقاب اليوم الثاني للمناقشة العامة بشأن ” العنف ضد الأطفال داخل الأسرة وفي المدارس “ ، المعقود في أيلول/سبتمبر 2001، طلبت اللجنة إلى الدول ” أن تقوم، على سبيل السرعة، بسن أو إلغاء ما يلزم من تشريعاتها بغية حظر جميع أشكال العنف، مهما كانت خفيفة، داخل الأسرة وفي المدارس، بما فيها العنف الذي يستخدم كشكل من أشكال التأديب، على النحو الذي تقتضيه أحكام الاتفاقية “ ( ) .

9 - ومن النتائج الأخرى التي تمخض عنها يوما المناقشة العامة اللذان عقدتهما اللجنة في عامي 2000 و 2001، توصية قدمتها اللجنة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن تطلب إلى الأمين العام إجراء دراسة دولية متعمقة بشأن العنف ضد الأطفال . وقد مضت الجمعية العامة قدماً في ذلك الاتجاه في عام 2001 ( ) . وأبرزت الدراسة التي أجرتها الأمم المتحدة في الفترة بين 2003 و 2006 الحاجة إلى حظر العنف المباح حالياً ضد الأطفال بشتى أشكاله، كما أبرزت ما يساور الأطفال أنفسهم من قلق عميق إزاء الانتشار الواسع في كافة أنحاء العالم تقريباً للعقوبة البدنية داخل الأسرة، واستمرار شرعية هذه الظاهرة لدى العديد من الدول سواء في المدارس أو غيرها من المؤسسات وفي النظم الجنائية الخاصة بالأطفال الجانحين.

ثالثاً - التعاريف

10 - ” الطفل “ ، حسب التعريف الوارد في الاتفاقية، هو ” كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه “ ( ) .

11 - والعقوبة ” البدنية “ أو ” الجسدية “ ، حسب تعريف اللجنة، هي أي عقوبة تستخدم فيها القوة الجسدية ويكون الغرض منها إلحاق درجة معينة من الألم أو الأذى، مهما قلت شدتهما. ويشمل معظم أشكال هذه العقوبة ضرب الأطفال ( ” الصفع “ أو ” اللطم “ أو ” الضرب على الردفين “ ) باليد أو باستخدام أداة - سوط أو عصا أو حزام أو حذاء أو ملعقة خشبية وما إلى ذلك. ويمكن أن يشمل هذا النوع من العقوبة أيضاً، على سبيل المثال، رفس الأطفال أو رجِّهم أو رميهم، أو الخدش أو القرص أو العض أو نتف الشعر أو لكم الأذنين ، أو إرغام الأطفال على البقاء في وضع غير مريح، أو الحرق أو الكي أو إجبار الأطفال على تناول مواد معينة (كغسل فم الطفل بالصابون أو إرغامه على ابتلاع توابل حارة). وترى اللجنة أن العقوبة البدنية هي عقوبة مهينة في جميع الحالات. وبالإضافة إلى ذلك، ثمة أشكال أخرى من العقوبة غير العقوبة الجسدية، وهي أيضاً أشكال قاسية ومهينة وبالتالي لا تتوافق مع الاتفاقية. وتشمل هذه الأشكال ، مثلاً ، العقوبة التي تقلل من شأن الطفل أو تذله أو تشوه سمعته أو تجعل منه كبش فداء أو تهدده أو تفزعه أو تعرضه للسخرية.

12 - وتحدث العقوبة البدنية وغيرها من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة التي تستهدف الأطفال في أماكن كثيرة، بما فيها البيت والأسرة، وفي شتى مؤسسات الرعاية البديلة والمدارس وغيرها من المؤسسات التربوية ونظم القضاء - سواء في شكل حكم صادر عن المحاكم أو عقاب داخل المؤسسات الجنائية وغيرها من المؤسسات - وفي حالات عمل الأطفال وداخل المجتمع المحلي.

13 - واللجنة، إذ تنبذ أي تبرير للعنف والإذلال كشكل من أشكال عقاب الأطفال ، فإنها لا ترفض بأي حال من الأحوال المفهوم الإيجابي للتأديب. ويرتبط النمو السليم للطفل بما يقدمه لـه الوالدان وغيرهما من الكبار من توجيه وإرشاد لازمين بما يتفق مع قدرات الطفل المتطورة لإعداده لحياة تتسم بالمسؤولية في المجتمع.

14 - وتسلِّم اللجنة بأن تنشئة الأطفال ، ولا سيما الرض ّ ع والأطفال الصغار، ورعايتهم تستلزمان إجراءات وتدخلات بدنية لحمايتهم. وهذا يختلف اختلافاً تاماً عن الاستخدام المتعمد والتأديبي للقوة بهدف إلحاق درجة معينة من الألم أو الأذى أو الإذلال. ونحن ككبار ندرك الفارق بين الإجراء البدني الوقائي والاعتداء التأديبي؛ وبقدر ما ندرك ذلك، يجب أن نفرِّق بين الإجراءات التي تخص الأطفال . فالقانون في شتى الدول يجيز صراحةً أو ضمنياً استخدام قدرٍ كافٍ من القوة لأغراض غير تأديبية بغية حماية الناس.

15 - وتسلِّم اللجنة بأن هناك ظروفاً استثنائية يمكن أن يجابه فيها المدرسون وغيرهم، كالعاملين مع الأطفال في المؤسسات و الأطفال الجانحين، سلوكا ً خطر اً قد يُس وِّغ اللجوء إلى حد معقول من القيود للسيطرة عليها. وفي هذه الحالة أيضاً هناك فرق واضح بين استخدام القوة بداعي حماية الطفل أو الآخرين واستخدام القوة بهدف العقاب. ويجب في جميع الأحوال احترام مبدأ استخدام الحد الأدنى اللازم من القوة ولأقصر فترة زمنية ممكنة. ويجب أيضاً تقديم ما يلزم من إرشادات مفصلة وتدريب للتقليل إلى أدنى حد من الحاجة إلى استخدام القيود، والتأكد من أن أية وسائل ت ُ ستخدم هي وسائلُ مأمونة وتتناسب مع الحالة ولا تنبع من الإرادة على إلحاق الألم كوسيلة للسيطرة.

رابعاً - معايير حقوق الإنسان والعقوبة البدنية التي تُمارَس ضد الأطفال

16 - قبل اعتماد الاتفاقية، كانت الشرعة الدولية لحقوق الإنسان - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - قد أكدت حق ” كل شخص “ في احترام كرامته الإنسانية وسلامته الجسدية وفي الحماية المتساوية أمام القانون. واللجنة، إذ تؤكد التزام الدول بحظر جميع أشكال العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة والقضاء عليها، فإنها تلاحظ أن الاتفاقية تستند إلى هذه الأسس. فكرامة كل فرد هي المبدأ التوجيهي الأساسي الذي يستند إليه القانون الدولي لحقوق الإنسان.

17 - وتؤكد ديباجة الاتفاقية، وفقاً للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، والمكررة في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن ” الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف، يشكل أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم “ . وتشير ديباجة الاتفاقية أيضاً إلى أن الأمم المتحدة قد أعلنت ، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، أن ” للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين “ .

18 - وتقضي المادة 37 من الاتفاقية بأن تعمل الدول على ” ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة “ . وهو ما تكمله وتتوسع فيه المادة 19 من الاتفاقية التي تقضي من الدول أن ” تتخذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته “ . وليس في هذا النص أي لبس، حيث إن عبارات ” كافة أشكال العنف البدني أو العقلي “ لا تفسح أي مجال لإباحة العنف ضد الأطفال. فالعقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة هي بعض أشكال العنف ويجب على الدول أن تتخذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة بغية القضاء عليها.

19 - وبالإضافة إلى ذلك، تشير الفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية إلى النظام في المدارس وتطلب إلى الدول الأطراف أن ” تتخذ كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية “ .

20 - ولا تتضمن المادة 19 والفقرة 2 من المادة 28 إشارة صريحة إلى العقوبة البدنية. ولم تسجل الأعمال التحضيرية للاتفاقية أي مناقشة بشأن العقوبة البدنية خلال الجلسات المخصصة للصياغة. غير أنه يجب أن ينظر إلى الاتفاقية، على غرار جميع صكوك حقوق الإنسان، بوصفها صكاً حياً يتطور تفسيره بمرور الزمن. وقد انجلى مدى انتشار العقوبة البدنية التي تمارس ضد الأطفال في بيوت هم ومدارس هم وغيرها من المؤسسات خلال السنوات ال‍ 17 التي مضت منذ اعتماد الاتفاقية، سواء من خلال عملية تقديم التقارير بموجب الاتفاقية أو من خلال أنشطة البحث والدعوة التي تقوم بها جهات منها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.

21 - وفي ضوء ذلك، من الواضح أن هذه الممارسة تتعارض مع حقوق الطفل المتساوية وغير القابلة للتصرف في احترام كرامته الإنسانية وسلامته الجسدية. فالطبيعة المميزة للطفل، ووضعه ككائن متطور ويعتمد على غيره، وإمكاناته البشرية الفذة، وسرعة تأثره، كلها عوامل تتطلب إحاطته بالمزيد من الحماية القانونية وغيرها من أشكال الحماية من شتى ضروب العنف، وليس العكس.

22 - وتؤكد اللجنة على أن القضاء على أشكال العقوبة القائمة على العنف والإذلال التي تستهدف الطفل، عن طريق إصلاح القانون وغير ذلك من التدابير اللازمة، يشكل التزاماً فورياً وغير مشروط على عاتق الدول الأطراف. وتلاحظ أن هيئات ال معاهدات الأخرى ، بما فيها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة مناهضة التعذيب، قد أبدت نفس الرأي في ملاحظاتها الختامية بشأن التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الصكوك ذات الصلة، حيث أوصت هذه الهيئات بحظر العقوبة البدنية في المدارس وفي إطار النظم الجنائية، وفي بعض الحالات، داخل الأسرة، فضلاً عن تدابير أخرى ترمي إلى مكافحة هذه الظاهرة. وعلى سبيل المثال، ورد في التعليق العام رقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم “ ، للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ما يلي: ” ترى اللجنة أن العقاب البدني لا يتسق مع المبدأ التوجيهي الأساسي لقانون حقوق الإنسان الدولي المكرس في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكلا العهدين وهو: كرامة الفرد. وثمة أنماط أخرى من التأديب في المدرسة، كالإذلال على الملأ، قد لا تتسق أيضاً مع الكرامة الإنسانية “ ( ) .

23 - وكانت العقوبة البدنية أيضاً محل إدانة من جانب الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان. فقد قامت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بصورة تدريجية ، في سلسلة من الأحكام التي أصدرتها، بإدانة العقوبة البدنية التي تمارس ضد الأطفال، أولاً في إطار النظام الجنائي، ثم في المدارس، بما فيها المدارس الخاصة ثم، وفي الفترة الأخيرة، داخل البيت ( ) . وقد خلصت اللجنة الأوروبية المعنية بالحقوق الاجتماعية، التي تقوم برصد امتثال الدول الأعضاء في مجلس أوروبا للميثاق الاجتماعي الأوروبي والميثاق الاجتماعي بصيغته المنقحة، إلى أن الامتثال لأحكام الميثاقين يستلزم حظراً تشريعياً لجميع أشكال العنف ضد الأطفال، سواء في المدرسة وغيرها من المؤسسات أو داخل البيت أو في أي مكان آخر ( ) .

24 - وقد ورد ، في رأي استشاري صدر عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن المركز القانوني للطفل وحقوقه الإنسانية (2002) ، أن الدول الأطراف في اتفاقية البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ” عليها التزام ... باتخاذ جميع التدابير الإيجابية اللازمة لضمان حماية الأطفال من إساءة المعاملة، سواء في علاقاتهم مع السلطات العامة أو في علاقاتهم مع الأفراد أو مع الكيانات غير الحكومية “ . وتستشهد المحكمة بأحكام واردة في اتفاقية حقوق الطفل، وباستنتاجات للجنة حقوق الطفل فضلاً عن أحكام صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بخصوص التزامات الدول بحماية الأطفال من العنف، بما في ذلك داخل الأسرة. وتخلص المحكمة إلى أن ” الدولة عليها واجب اتخاذ التدابير الإيجابية اللازمة كي تضمن على نحو تام التمتع الفعال بحقوق الطفل “ ( ) .

25 - وتقوم اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب برصد تنفيذ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وفي قرار صدر عن هذه اللجنة في عام 2003 بشأن بلاغ فردي يتعلق بإخضاع الطلاب لعقوبة ” الجلد “ ، خلصت اللجنة إلى أن هذه العقوبة تشكل خرقاً لأحكام المادة 5 من الميثاق الأفريقي الذي ينص على حظر العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وطلبت إلى الحكومة المعنية تعديل قوانينها بما يضمن إلغاء عقوبة الجلد، واتخاذ التدابير الملائمة لضمان تعويض الضحايا. ويرد في قرار اللجنة ما يلي: ” ليس للأفراد، وبخاصة حكومة بلد ما، الحق في ممارسة العنف البدني ضد أفراد بداعي ارتكابهم جرائم. فهذا الحق سيُفهم منه أن الميثاق يبيح التعذيب الذي ترعاه الدولة فضلاً عن أنه يتعارض مع طبيعة هذه المعاهدة لحقوق الإنسان ( ) . ويسر لجنة حقوق الطفل أن تلاحظ أن المحاكم الدستورية و غيرها من محاكم الدرجة العليا في بلدان كثيرة أصدرت قرارات تدين فيها العقوبة البدنية التي تُمارَس ضد الأطفال في بعض الأماكن أو في جميعها، وتستشهد في معظم الحالات بالاتفاقية “ ( ) .

26 - ولما أثارت لجنة حقوق الطفل مع دول معينة مسألة القضاء على العقوبة البدنية لدى نظرها في تقارير هذه الدول، اقترح ممثلون عن الحكومات في بعض الأحيان أنه يمكن تبرير قدر ” معقول “ أو ” معتدل “ من العقوبة البدنية على سبيل خدمة ” المصالح الفضلى “ للطفل. وحددت اللجنة، كمبدأ عام هام، الشرط الوارد في الاتفاقية بأن يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال (الفقرة 1 من المادة 3). وتؤكد الاتفاقية أيضاً، في مادتها 18، على ضرورة أن تكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمام الوالدين الأساسي. إلا أن تفسير المصالح الفضلى للطفل يجب أن يكون متوافقاً مع الاتفاقية برمتها، بما فيها الالتزام بحماية الأطفال من جميع أشكال العنف وشرط إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الطفل؛ ولا يمكن التذرع به لتبرير ممارسات، بما فيها العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، تتنافى مع كرامة الطفل الإنسانية وحقه في السلامة الجسدية.

27 - وتعتبر ديباجة الاتفاقية أن الأسرة هي ” الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال “ . وتطلب الاتفاقية إلى الدول أن تحترم الأسر وتدعمها. ولا يوجد أي تضارب أياً كانت طبيعته مع التزام الدول بضمان حماية الكرامة الإنسانية والسلامة الجسدية للأطفال داخل الأسرة حماية كاملة على غرار أفراد الأسرة الآخرين.

28 - وتقضي المادة 5 بأن تحترم الدول مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين ” في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية “ . ومرة أخرى، يجب أن يتوافق تفسير عبارات التوجيه والإرشاد ” الملائمين “ مع الاتفاقية برمتها ولا يترك أي مجال لتسويغ التأديب القائم على العنف أو غيره من ضروب التأديب القاسية أو المهينة.

29 - ويثير البعض تبريرات عقائدية للعقوبة البدنية، فيشير إلى أن تفسيرات معينة للنصوص الدينية لا تسوغ ممارسة العقوبة البدنية فحسب بل تنص على واجب ممارستها. ويكرس العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 18) حرية كل فرد في المعتقد الديني، غير أن ممارسة دين أو معتقد ما يجب أن تتوافق مع احترام الكرامة الإنسانية للآخرين وسلامتهم الجسدية. ويجوز شرعاً تقييد حرية الفرد في ممارسة دينه أو معتقده بغية حماية الحقوق والحريات الأساسية للآخرين. وفي دول معينة، خلصت اللجنة إلى أن الأطفال قد يخضعون، منذ سن مبكرة للغاية في بعض الحالات، ومنذ وصولهم إلى سن ال بلوغ في حالات أخرى، لعقوبات تتسم بالعنف الشديد، بما فيها الرجم بالحجارة وبتر الأعضاء، على النحو الذي تقضي به تفسيرات معينة للقوانين الدينية. وتشكل هذه العقوبات خرقاً واضحاً للاتفاقية وغيرها من المعايير الدولية لحقوق الإنسان، على غرار ما أبرزته أيضاً اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب، ويجب حظرها.

خامساً - التدابير والآليات اللازمة للقضاء على العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة

ألف - التدابير التشريعية

30 - تستند صياغة المادة 19 من الاتفاقية إلى المادة 4 وتبين بوضوح أن التدابير التشريعية وغيرها من التدابير لازمة للوفاء بالتزامات الدول بحماية الأطفال من جميع أشكال العنف. وقد رحبت اللجنة بإدراج الاتفاقية أو مبادئها في القوانين المحلية للعديد من الدول. فكل الدول لها قوانين جنائية تحمي المواطنين من الاعتداء. وهناك دول كثيرة لها دساتير و/أو تشريعات تعكس المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأحكام المادة 37 من ا لا تفاقية ، التي تكرس حق ” كل شخص “ في الحماية من التعذيب ومن المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وهناك بلدان كثيرة أيضاً لها قوانين محددة لحماية الأطفال تجرِّم ” إساءة المعاملة “ أو ” الإيذاء “ أو ” القسوة “ . غير أن اللجنة قد علمت من نظرها في التقارير المقدمة من الدول أن هذه الأحكام التشريعية لا تضمن عموماً حماية الطفل من جميع أشكال العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة داخل الأسرة وفي الأماكن الأخرى.

31 - وقد لاحظت اللجنة، لدى نظرها في التقارير، أن القانون الجنائي و/أو المدني (للأسرة) لدى بلدان كثيرة يتضمنان أحكاماً قانونية صريحة تحمي الوالدين وغيرهما من مقدمي الرعاية من تبعات استخدام قدر معين من العنف في ” تأديب “ الأطفال أو تبيح لهم ذلك. وعلى سبيل المثال، شكلت إباحة العقاب أو الإصلاح ” القانوني “ أو ” المعقول “ أو ” المعتدل “ جزءاً من القانون العام الإنكليزي على مدى قرون طويلة، على غرار ” حق الإصلاح “ في القانون الفرنسي. كما توفرت نفس الحماية في وقت من الأوقات لدى بلدان عديدة لتبرير عقاب الزوج لزوجته والسيد لعبيده وخادميه وصبيانه. وتؤكد اللجنة على أن الاتفاقية تقضي بإلغاء أية أحكام (في القانون التشريعي أو العام أو العرفي) تجيز استخدام قدر معين من العنف ضد الأطفال (كالعقاب أو الإصلاح ” المعقول “ أو ” المعتدل “ ) في بيوتهم/أسرهم أو في أي مكان آخر.

32 - و العقوبة البدنية في بعض الدول مباحة على وجه الت حديد في المدارس وغيرها من المؤسسات، مع وجود قواعد تنظيمية تبين الكيفية التي تُمارس بها العقوبة والجهة التي تمارسها. ولا تزال العقوبة البدنية باستخدام السوط أو العصا مباحة لدى أقلية من الدول كعقوبة تُقِرها المحاكم بحق الأطفال الجانحين. وعلى غرار ما أكدته اللجنة تكراراً، تقضي الاتفاقية بإلغاء جميع هذه الأحكام.

33 - و في بعض الدول، لاحظت اللجنة أنه على الرغم من أن التشريعات لا تتضمن أحكاماً صريحة تُبيح العقوبة البدنية أو تبررها، فإن المواقف التقليدية إزاء الأطفال تدل ضمنياً على أن العقوبة البدنية ممارسة مسموح بها. وفي بعض الأحيان تتجلى هذه المواقف في أحكام صادرة عن القضاء (تقضي بتبرئة الوالدين أو المدرسين أو غيرهم من مقدمي الرعاية من تهمة الاعتداء أو إساءة المعاملة بداعي ممارستهم لحق أو حرية استخدام قدر معتدل من ” الإصلاح “ ).

34 - وفي ضوء القبول التقليدي لأشكال معاقبة الأطفال القائمة على العنف والإذلال، اعترف عدد متزايد من الدول بأن مجرد إلغاء إباحة العقوبة البدنية وأية دفوع قائمة هو إجراء غير كافٍ. فبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تنص التشريعات المدنية أو الجنائية لهذه الدول صراحة على حظر العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة كي يصبح واضحاً تمام الوضوح أنه لا يجوز قانوناً ضرب الأطفال أو ” لطمهم “ أو ” صفعهم “ ، مثلما لا يجوز فعل ذلك مع الكبار، كما يجب تطبيق أحكام القانون الجنائي المتعلقة بالاعتداء على هذا الشكل من العنف، وذلك بصرف النظر عما إذا سُمي ” تأديباً “ أو ” إصلاح اً معقولاً “ .

35 - وتطبيق القانون الجنائي بشكل تام على حالات الاعتداء على الأطفال، من شأنه أن يضمن حماية الطفل من العقوبة البدنية أينما ارتُكبت هذه العقوبة وأياً كان مرتكبها. غير أن اللجنة ترى، بالنظر إلى القبول التقليدي للعقوبة البدنية، أنه من المهم أن تنص التشريعات القطاعية الواجبة الانطباق، كقانون الأسرة أو قانون التعليم أو القانون المتعلق ب جميع أشكال الرعاية البديلة والنظم القضائية أو قانون العمالة - بوضوح على حظر استخدام هذه العقوبة في الأماكن ذات الصلة. وبالإضافة إلى ذلك، من الأهمية بمكان أن تؤكد مدونات آداب السلوك المهنية وأدلة التوجيه الخاصة بالمدرسين ومقدمي الرعاية وغيرهم، وكذلك لوائح أو مواثيق المؤسسات، على عدم شرعية العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة.

36 - وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما وردها من تقارير تشير إلى ممارسة العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة في حالات عمل الأطفال، بما فيها في سياق الأسرة. وتعيد اللجنة التأكيد على أن الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق تنص على حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يُرجَّح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضاراً بنموه، وتقضي بوضع ضمانات معينة تكفل الإنفاذ الفعال لهذه الحماية. وتؤكد اللجنة ضرورة إنفاذ الحظر المتعلق بالعقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة في جميع الحالات التي تنطوي على عمل الأطفال.

37 - وتقضي المادة 39 من الاتفاقية ب أن تتخذ الدول كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية ” أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة “ . وقد تُلحق العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة المهينة ضرراً جسيماً بالنمو البدني والنفسي والاجتماعي للأطفال يستلزم رعاية وعلاجاً صحيين وغير ذلك من أشكال الرعاية والعلاج المناسبة. ويجب أن ت قدّم هذه الرعاية في إطار بيئة ت عزز الصحة الشاملة للطفل واعتزازه بنفسه وكرامته، وأن تشمل، حسب الاقتضاء، المجموعة الأسرية للطفل. وينبغي اتباع نهج متعدد التخصصات إزاء التخطيط للرعاية والعلاج وتقديمهما، مع توفير التدريب المتخصص للفئات المهنية المعنية. وينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الطفل فيما يتصل بكل جوانب العلاج الذي يتلقاه ولدى مراجعة هذا العلاج.

باء - تنفيذ حظر العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة

38 - تؤمن اللجنة بأن تنفيذ الحظر المتعلق بجميع أشكال العقوبة البدنية يستلزم توعية جميع الجهات المعنية وتوجيهها وتدريبها (انظر الفقرة 45 وما بعدها أدناه). ويجب أن يضمن ذلك إعمال القانون على نحو يخدم المصالح الفضلى للأطفال المتأثرين - وبخاصة في الحالات التي يكون فيها الوالدان أو غيرهما من الأقرباء في الأسرة مرتكبي العقوبة. والوقاية هي الغرض الأول من إصلاح القانون لحظر العقوبة البدنية التي تُمارَس ضد الأطفال داخل الأسرة: أي الوقاية من العنف الذي يستهدف الأطفال عن طريق تغيير المواقف والممارسات، مع التأكيد على حق الأطفال في الحماية المتساوية وتوفير أسس لا لبس فيها لحماية الطفل وتشجيع أشكال إيجابية لتربية الطفل تكون خالية من العنف وقائمة على المشاركة.

39 - والتوصل إلى حظر واضح وغير مشروط لشتى أشكال العقوبة البدنية سيستلزم إصلاحات قانونية مختلفة في دول أطراف عدة. فقد يتطلب إدراج أحكام محددة في قوانين قطاعية تشمل التعليم ونظام قضاء الأحداث ومختلف أشكال الرعاية البديلة. غير أنه ينبغي أن يكون واضحاً تمام الوضوح أن أحكام القانون الجنائي المتعلقة بالاعتداء تشمل أيضاً كافة أشكال العقوبة البدنية، بما في ذلك داخل الأسرة. وقد يستلزم ذلك إدراج أحكام إضافية في القانون الجنائي للدولة الطرف. بيد أنه يمكن أيضاً إدراج حكم في القانون المدني أو قانون الأسرة يحظر استخدام شتى أشكال العنف، بما فيها كل أشكال العقوبة البدنية. ويؤكد هذا الحكم على أنه لم يعد بإمكان الوالدين أو غيرهما من مقدمي الرعاية التذرع بأية دفوع تقليدية مفادها أنه من حقهم استخدام العقوبة البدنية (في حدود ” المعقول “ أو ” الاعتدال “ ) في حالة مقاضاتهم بموجب القانون الجنائي. كما ينبغي أن يؤكد قانون الأسرة بشكل إيجابي على أن مسؤولية الوالدين تشمل تقديم الإرشاد والتوجيه المناسبين للأطفال دون اللجوء إلى أي شكل من أشكال العنف.

40 - ولا يعني مبدأ الحماية المتساوية للأطفال والكبار من الاعتداء، بما في ذلك داخل الأسرة، أن جميع الحالات المسجلة عن ممارسة الوالدين للعقوبة البدنية ضد الأطفال ينبغي أن تفضي إلى مقاضاة الوالدين. ومبدأ الحد الأدنى - الذي قوامه أن القانون لا يُعنى بالمسائل التافهة - يضمن عدم نظر المحاكم في الاعتداءات البسيطة بين الكبار عدا في ظروف استثنائية للغاية؛ وستنطبق نفس القاعدة على الاعتداءات البسيطة التي يتعرض لها الأطفال. وتحتاج الدول إلى وضع آليات فعالة لتقديم التقارير والإحالة. وبينما ينبغي التحقيق على النحو المناسب في جميع التقارير المتعلقة بالعنف ضد الأطفال وضمان حماية هؤلاء الأطفال من التعرض لضرر جسيم، فإن الهدف هو رد الوالدين عن استخدام العنف باتخاذ تدابير مواتية وتربوية وغير قائمة على العقاب.

41 - ونظراً إلى وضع الطفل ككائن يعتمد على غيره وإلى الطابع الحميمي للعلاقات الأسرية، يجب التزام الحذر الشديد لدى اتخاذ أية قرارات تتعلق بمقاضاة الوالدين أو التدخل بشكل رسمي في حياة الأسرة بأية طريقة أخرى. ومن الم ستبعد في معظم الحالات أن تخدم مقاضاة الوالدين المصالح الفضلى للأطفال. وترى اللجنة أن المقاضاة وغيرها من الإجراءات الرسمية (كنقل الطفل أو نقل مرتكب العنف) ينبغي أن تقتصر على الحالات التي تُعتبر فيها هذه الإجراءات ضرورية لحماية الطفل من التعرض لضرر جسيم ومتماشية مع المصالح الفضلى للطفل المتأثر. وينبغي إيلاء آراء الطفل المتأثر الاعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه.

42 - وينبغي أن تؤكد خدمات المشورة والتدريب التي تقدم إلى الجهات المعنية بنظم حماية الطفل، بما فيها الشرطة والسلطات القضائية والمحاكم، على هذا النهج إزاء إنفاذ القانون. وينبغي أن يؤكد التوجيه أيضاً على ما تقض ـ ي به المادة 9 من الاتفاقية من أنه لا يجوز فصل الطفل عن والديه إلا إذا تقرر أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى، ورهناً بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها، ومع اشتراك جميع الأطراف المعنية، بمن فيها الطفل. وفي الحالات التي يُعتبر فيها الفصل مبرراً، ينبغي بحث الحلول البديلة لإيداع الطفل خارج الأسرة، بما في ذلك نقل مرتكب العنف وإصدار الأحكام مع وقف التنفيذ، وما إلى ذلك.

43 - وحيثما تنكشف حالات عقوبة بدنية خارج البيت العائلي - كالمدارس وغيرها من المؤسسات وأشكال الرعاية البديلة - رغم الحظر وبرامج التثقيف والتدريب الإيجابية، يمكن أن تشكل المقاضاة استجابة معقولة. وينبغي أيضاً تهديد مرتكب العنف بالتعرض لإجراءات تأديبية أخرى أو بالفصل كوسيلة ردعية واضحة. ومن الضروري أن يُنشر حظر كل أشكال العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، وال جزاءات التي قد تُفرض في حالة ممارستها، على نطاق واسع في صفوف الأطفال وجميع العاملين مع الأطفال أو لأجلهم في جميع الأماكن. ويجب أن يشكل رصد النظم التأديبية ومعاملة الأطفال جزءاً من الرقابة المستمرة التي تقضي بها الاتفاقية فيما يتصل بجميع المؤسسات وحالات الإيداع. ويجب أن تتاح للأطفال وممثليهم في كافة حالات الإيداع هذه إمكانية الوصول الفوري والسري إلى خدمات المشورة التي تراعي خصوصيات الطفل، والدعوة، وإجراءات تقديم الشكاوى، وفي نهاية المطاف إلى المحاكم، مع حصولهم على المساعدة القانونية وغيرها من أشكال المساعدة الضرورية. وينبغي أن يُشترط في المؤسسات الإبلاغ عن أية أحداث عنف واستعراضها.

جيم - التدابير التثقيفية والتدابير الأخرى

44 - تؤكد المادة 12 من الاتفاقية على أهمية إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الطفل بشأن وضع وتنفيذ التدابير التثقيفية والتدابير الأخرى الرامية إلى استئصال العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة.

45 - ونظراً لما تحظى به العقوبة البدنية من قبول تقليدي واسع النطاق، فإن الحظر بمفرده لن يحقق التغيير اللازم في المواقف والممارسات. ويلزم القيام بتوعية شاملة بحق الأطفال في الحماية وبالقوانين التي تكرس هذا الحق. وتتعهد الدول، بموجب المادة 42 من الاتفاقية، بأن تنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع ، بوسائل ملائمة وفعالة ، بين الكبار والأطفال على السواء.

46 - وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الدول أن تسعى باستمرار إلى تشجيع العلاقات والأنماط التربوية الإيجابية والخالية من العنف في صفوف الوالدين ومقدمي الرعاية والمدرسين وجميع العاملين الآخرين مع الأطفال والأُسر. وتؤكد اللجنة على أن الاتفاقية لا تقضي بإلغاء العقوبة البدنية فحسب، وإنما تنص على إلغاء جميع أشكال العقوبة القاسية أو المهينة التي تستهدف الأطفال. وليست الاتفاقية هي التي تُملي على الوالدين بالتفصيل كيفية تنظيم العلاقات مع أطفالهم أو توجيههم. ولكن الاتفاقية توفر إطاراً من المبادئ لتوجيه العلاقات داخل الأسرة وبين المدرسين ومقدمي الرعاية وغيرهم من الأطراف والأطفال. ويجب احترام احتياجات الطفل للنمو. فالأطفال يتعلمون مما يفعله الكبار، وليس مما يقوله الكبار فقط. و عندما يلجأ أقرب الناس إلى الطفل من الكبار إلى استخدام العنف والإذلال في علاقاتهم مع الطفل، فهم بذلك يُبدون ازدراءهم لحقوق الإنسان ويلقنون درساً مؤثراً وخطيراً قوامه أن العنف يشكل أحد السبل الشرعية في ال سعي إلى تسوية الخلافات أو تغيير السلوك.

47 - وتؤكد الاتفاقية وضع الطفل بوصفه شخصاً يتمتع بحقوق الإنسان. فالطفل ليس مُلكاً للوالدين أو للدولة، ولا هو مجرد موضوع اهتمام. ومن هذا المنطلق، تطلب المادة 5 إلى الوالدين (أو، عند الاقتضاء، أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة) أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في الاتفاقية. وتنص المادة 18، التي تؤكد المسؤولية الأولى للوالدين، أو الأوصياء القانونيين، عن تربية الطفل ونموه، على أن ” تكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي “ . وتقضي المادة 12 ب أن تكفل الدول للأطفال الحق في التعبير عن آرائهم بحرية ” في جميع المسائل التي تمس الطفل “ ، مع إيلاء آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه. ويؤكد هذا الحاجة إلى أنماط من التنشئة والرعاية والتعليم تحترم حقوق الأطفال في المشاركة. وقد أكدت اللجنة، في تعليقها العام رقم 1 (2001) بشأن ” أهداف التعليم “ على أهمية أن يكون التعليم ” مُركَّزاً على الطفل ومناسباً لـه وتمكينياً “ ( ) .

48 - وتلاحظ اللجنة أنه يوجد في الوقت الراهن الكثير من المواد والبرامج التي تشجع أنماط التنشئة والتربية الإيجابية والخالية من العنف، وهي مواد وبرامج موجهة إلى ا لوالدين وغيرهما من مقدمي الرعاية والمدرسين و تقوم بوضعها الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات ( ) . ويمكن تكييف هذه المواد والبرامج على النحو الملائم لاستعمالها في دول وحالات مختلفة. ويمكن لوسائط الإعلام أن تؤدي دوراً ثميناً للغاية في التوعية وتثقيف الجمهور. وتستلزم مكافحة التقاليد التي تكرس العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة عملاً دؤوباً. وينبغي أن يقوم تشجيع أنماط التنشئة والتربية الخالية من العنف على جميع نقاط الالتقاء بين الدولة والوالدين والأطفال في إطار خدمات الصحة والرعاية والتعليم، بما فيها مؤسسات رعاية الطفولة المبكرة ومراكز الرعاية النهارية والمدارس. كما ينبغي أن تُدر َ ج هذه الأنماط في التدريب الأولي والتدريب أثناء الخدمة الموجهَين إلى ا لمدرسين وجميع ا لعاملين مع الأطفال في نظم الرعاية والقضاء.

49 - وتشير اللجنة ع لى الدول بالتماس المساعدة التقنية من جهات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في مجالات التوعية وتثقيف الجمهور والتدريب بهدف تشجيع النهج الخالية من العنف.

د ال - الرصد والتقييم

50 - تؤكد اللجنة، في تعليقها العام رقم 5 (2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل (المادتان 4 و 42 والفقرة 6 من المادة 44) ، على الحاجة إلى قيام الدول الأطراف برصد إعمال حقوق الطفل بطريقة منهجية عن طريق وضع مؤشرات مناسبة وجمع البيانات الكافية والموثوقة ( ) .

51 - وبناءً عليه، ينبغي للدول الأطراف رصد ما تحققه من تقدم على درب القضاء على العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، وبالتالي إعمال حق الأطفال في الحماية. ومن الضروري إجراء بحوث تقوم على مقابلات مع الأطفال وآبائهم وغيرهم من مقدمي الرعاية ، في أوضاع مكفولة السرية وفي ظل توفر الضمانات الأخلاقية المناسبة ، بغية تقييم مدى انتشار أشكال العنف هذه داخل الأسرة والمواقف إزاءها تقييماً دقيق اً. وتشجع اللجنة كل دولة على إجراء هذه البحوث أو التكليف بها، قدر الإمكان، مع جماعات تمثل مجموع السكان بغية تقديم معلومات أساسية، ثم قياس التقدم المحرز على فترات دورية منتظمة. ويمكن أن تقدم نتائج هذه البحوث أيضاً توجيهاً قيِّماً لتنفيذ حملات توعية عالمية وهادفة ولتدريب المهني ين العامل ين مع الأطفال ولأجلهم.

52 - وتؤكد اللجنة أيضاً، في تعليقها العام رقم 5 (2003) ، على أهمية الرصد المستقل للتنفيذ من جانب اللجان البرلمانية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والرابطات المهنية وجماعات الشباب والمؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان، على سبيل المثال، (انظر أيضاً تعليق اللجنة العام رقم 2 (2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الطفل). ويمكن لك ل هذه الجهات أن تؤدي دوراً هاماً في رصد إعمال حق الأطفال في الحماية من جميع أشكال العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة.

سادساً - شروط تقديم التقارير بموجب الاتفاقية

53 - تتوقع اللجنة أن تضمِّن الدول تقاريرها الدورية المقدمة بموجب الاتفاقية معلومات عما تتخذه من تدابير بغية حظر وم نع كل أشكال العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة داخل الأسرة وفي جميع الأماكن الأخرى، بما فيها معلومات تتعلق بأنشطة التوعية وتشجيع العلاقات الإيجابية والخالية من العنف وبالعمليات التي تقوم بها الدول لتقييم ما تحرزه من تقدم على درب الاحترام الكامل لحقوق الأطفال في الحماية من جميع أشكال العنف. كما تشجع اللجنة وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والهيئات المختصة الأخرى على مدها بمعلومات ذات صلة عن الوضع القانوني للعقوبة البدنية ومدى انتشارها وعن التقدم المحرز نحو القضاء عليها.

المرفق الثالث

ال تعليق ال عام رقم 9 (2006)

حقوق الأطفال المعوقين

أولاً - مقدمة

ألف - ما سبب إدراج تعليق عام بشأن حقوق الأطفال المعوقين ؟

1 - من المقدر أن عدد المعوقين في العالم يتراوح بين 500 و 650 مليون شخص، أي زهاء 10 في المائة من سكان العالم، 150 مليون اً منهم أطفال. ويعيش ما يربو على 80 في المائة في البلدان النامية دون الحصول على الخدمات أو على ن ز ر قليل منها. و الأطفال المعوق و ن في البلدان النامية لا يلتحقون في أغلبيتهم ب المدارس وهم أميون تماماً. ومن المسلّم به أن أكثرية أسباب العجز ، مثل الحرب والمرض والفقر، يمكن توقّيها مما يمنع أيضاً و/ أو يقل ّ ل من الآثار الثانوية للعجز ، التي كثيراً ما يؤدي إليها عدم التدخل المبكر / في حينه . وعليه، هناك الكثير مما ينبغي القيام به لإيجاد الإرادة السياسية اللازمة والالتزام بالتحري و ب ت طبيق الإجراءات ال أكثر فعالية لتوقّي العجز بمشاركة جميع شرائح المجتمع.

2 - وشهدت العقود القليلة الماضية تركيزاً إيجابياً على المعوقين عامة وعلى الأطفال خاصة. ويفس َّ ر سبب هذا التركيز الجديد جزئياً من جهة تزايد سماع صوت المعوقين والمدافعين عنهم من المنظمات غير الحكومية ذات الصبغة الوطنية وذات الصبغة الدولية، ومن جهة أخرى ب تزايد العناية بالمعوقين في إطار معاهدات حقوق الإنسان وهيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. ولهيئات المعاهدات هذه قدرة كبيرة على النهوض بحقوق المعوقين، إلاّ أنه قل استعمالها عامةً. وكانت اتفاقية حقوق الطفل ( ” الاتفاقية “ ) المعتمدة في تشرين الثاني/نوفمبر 1989 أول معاهدة ل حقوق الإنسان تضمن ت إشارة محدّدة للعجز (المادة 2 بشأن عدم التمييز) و مادة بذاتها، هي المادة 23 ، مكرسة حصراً لحقوق الأطفال المعوقين واحتياجات هم . ومنذ بدء نفاذ الاتفاقية (2 أيلول/سبتمبر 1990) ، أولت لجنة حقوق الطفل ( ” اللجنة “ ) عناية مطردة بوجه خاص للتمييز القائم على العجز ( ) فيما أولت هيئات معاهدات حقوق الإنسان الأخرى العناية إلى التمييز القائم على العجز تحت عنوان ” وضع آخر “ في سياق المواد المعنية بعدم التمييز في اتفاقاتها ذات الصلة. و في عام 1994، أصدرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعليقها العام رقم 5 بشأن المعوقين وأكّدت في الفقرة 15 أن ” آثار التمييز بسبب العجز قاسية بوجه خاص في مجالات التعليم والتوظيف والإسكان والنقل والحياة الثقافية ودخول الأماكن والمرافق العامة “ . وع ُ ي ِّ ن لأول مرة المقرر الخاص المعني بمسألة الإعاقة التابع للجنة الأمم المتحدة ل لتنمية الاجتماعية في عام 1994 وأُنيطت ب ه ولاية متابعة القواعد الموحدة المتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين ، التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الثامنة والأربعين في عام 1993 (القرار 48/96 ، المرفق)، والنهوض بوضع المعوقين في جميع أرجاء العالم. وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر 1997 خصصت اللجنة يوم ال مناقشة ال عامة للأطفال المعوقين واعتمدت مجموعة من التوصيات ( ) ، شم لت ال نظر في إمكانية صياغة تعليق عام بشأن الأطفال المعوقين. و ت نوه اللجنة مع التقدير بعمل اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم، و ب اعتم ا د اللجنة في دورتها الثامنة ، المعقودة بنيويورك في 25 آب/أغسطس 2006 ل مشروع اتفاقية دولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بغية عرضه على الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين ( ) .

3 - وجم ّ عت اللجنة، عند استعراض تقارير الدول الأطراف، كم ّ اً هائلاً من المعلومات بشأن وضع الأطفال المعوقين في جميع أنحاء العالم ورأت أنه يجب تقديم بعض التوصيات بوجه خاص إلى الأغلبية الساحقة من البلدان لمعالجة حالة الأطفال المعوقين . وتراوحت المشاكل التي تم تشخيصها والتطرق لها بين الاستبعاد من عمليات اتخاذ القرار إلى التمييز الفادح بل حتى قتل الأطفال المعوقين . وحيث إن الفقر يمثل سبباً للعجز ونتيجة له ، شددت اللجنة مراراً وتكراراً على أن للأطفال المعوقين وأسرهم الحق في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك ما يكفي من غذاء و م لبس و م سكن ، و في استمرار تحسين ظروف معيشتهم. وينبغي أن تعالج مسألة الأطفال المعوقين الذين يعيشون في حالة فقر بتخصيص موارد كافية من الميزانية فضلاً عن تأمين استفادة الأطفال المعوقين من الحماية الاجتماعية و من برامج الحد من الفقر.

4 - ولاحظت اللجنة أنه لم تبد أية دولة طرف تحفظات أو إعلانات تتعلق على وجه التحديد بالمادة 23 من الاتفاقية.

5 - وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الأطفال المعوقين ما زالوا يتعرضون لصعوبات جمة ويواجهون حواجز تحول دون تمتعهم الكامل بالحقوق الواردة في الاتفاقية. وتشدد اللجنة على أن الحاجز ليس العجز في حد ذاته بل مجموعة من العقبات الاجتماعية والثقافية والسلوكية والمادية التي يواجهها الأطفال المعوق و ن في حياتهم اليومية. وعليه ، فإن استراتيجية النهوض بحقوقهم تتمثل في اتخاذ الإجراء اللازم لإزالة ال حواجز . واللجنة إذ تسلم بأهمية المادتين 2 و 23 من الاتفاقية، تؤكد من البداية أنه ينبغي أ لا يقتصر تنفيذ الاتفاقية فيما يتعلق بالأطفال المعوقين على هاتين المادتين.

6 - ويهدف هذا التعليق العام إلى إرشاد ا لدول الأطراف و تقديم المساعدة لها ضمن الجهود التي تبذلها ل إ عمال حقوق الأطفال المعوقين على نحو شامل يغطي جميع أحكام الاتفاقية. وتبعاً لذلك، ستتقدم اللجنة أولاً ب بعض الملاحظات التي تتعلق مباشرة بالمادتين 2 و 23، ثم ستتناول على نحو أكثر تفصيلاً ضرورة إيلاء عناية خاص ة للأطفال المعوقين وإدماجهم إدماجاً كاملاً في إطار التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية. وستلي تلك الملاحظات تعليقات عن م عنى وتنفيذ مختلف مواد الاتفاقية ( المجمّعة وفقاً لممارسة اللجنة) لصالح الأطفال المعوقين .

باء - ال تعريف

7 - وفقاً للفقرة 2 من المادة 1 من مشروع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، ” ت شمل عبارة الأشخاص ذوي الإعاقة جميع من يعانون من عاهات بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، مما قد يمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من كفالة مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة على قدم المساواة مع الآخرين “ ( ) .

ثانياً - الأحكام الرئيسية ل صالح ا لأطفال المعوقين (المادتان 2 و 23)

ألف - المادة 2

8 - تطالب المادة 2 الدول الأطراف بضمان كل الحقوق المكرّسة في الاتفاقية لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز. ويتطلب هذا الالتزام أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز، بما في ذلك على أساس العجز. وهذه الإشارة الصريحة للعجز التي تمثل أساس حظر التميي ـ ز في المادة 2 فريدة من نوعها ويمكن أن توضح على أساس أن الطفل المعوق ينتم ي إلى إحدى شرائح الأطفال ال أشد ضعفاً. وفي العديد من الحالات ، فإ ن أشكال التمييز المتعدد الأُسس - القائم على مجموعة من العناصر، مثل البنات المع و قات المنتميات إلى الشعوب الأصلي ة والأطفال المعوقين الذين يعيشون في مناطق ريفية وما إلى ذلك - ت زيد من ضع ـ ف بعض الفئات. وعليه ، فقد ساد شعور بلزوم الإشارة إلى العجز إشارة واضحة في المادة الخاصة بعدم التمييز . و يتم التمييز - الذي كثيراً ما يكون بحكم الأمر الواقع - في مختلف جوانب حياة الطفل المعوق ونما ئه . وكمث ا ل ع لى ذلك، يؤدي التمييز والوصم الاجتماعي ا ن إلى تهميشه واستبعاده، وربما حتى تهديد بقائه ونمائه إذا بلغ حدّ العن ـ ف الجس ـ دي أو العقلي ضد ال طفل ال معوق . والتمييز في مجال تقديم الخدمات يستبعد الأطفال المعوقين من التعليم ويحرمهم من الخدمات الصحية والاجتماعية مضمونة الجودة . و عدم تو ا فر التعليم والتدريب المهني الملائمين يميّز ضد هؤلاء الأطفال بحرمانهم من فرص العمل في ال مستقبل. و الوصم الاجتماعي، والخوف، وفر ط الحماية، والمواقف السلبية، والمعتقدات الخاطئة ، وأشكال التحيز القائمة ضد ا لأطفال المعوق ين لا تزال قوية في مجتمعات محلية عديد ة وتؤدي إلى تهميش هم و نبذهم . وستفصّل اللجنة هذه الجوانب في الفقرات التالية.

9 - و بوجه عام، ينبغي للدول أن تتخذ التدابير التالية في إطار الجهود التي تبذلها لمنع جميع أشكال التمييز ضد الطفل المعوق والقضاء عليها:

(أ) إد م اج العجز صراحة بصفته أساس اً محظور اً ل لتمييز في الأحكام الدستورية بشأن عدم التمييز و/أو إد م اج حظر التمييز بوجه خاص على أساس العجز في القوانين الخاصة بمقاومة التمييز أو في الأحكام التشريعية.

(ب) إتاحة سبل الانتصاف الفعالة في حالة انتهاك حقوق ا ل طفل المعوق، وضمان تمكين الطفل المعوق ووالديه و/أو غيرهما ممن يرعونه من تلك السبل.

(ج) تنظيم حملات توعية وتثقي ف موجهة إلى عامة الجمهور و إلى فئات محددة من المهنيين توخياً لمنع ال تمييز بحكم الواقع ضد الأطفال المعوقين والقضاء عليه.

10 - وكثيراً ما تكون البنت المع و ق ة أكثر تعرضاً للتمييز بسبب التمييز القائم على نوع الجنس. وفي هذا السياق، فإن الدول الأطراف مطالبة بإيلاء عناية خاصة للبنت المع و ق ة باتخاذ التدابير الضرورية ، وعند اللزوم تدابير إضافية، بغية كفالة حمايته ا على النحو الوافي، وحصوله ا على الخدمات وإدماجه ا في المجتمع إدماجاً كاملاً.

باء - المادة 23

11 - ينبغي أن تعتبر الفقرة 1 من المادة 23 المبدأ الرائد لتنفيذ الاتفاقية فيما يتعلق بالطفل المعوق: تمتع الطفل المعوق بحياة كاملة وكريمة، في ظروف تكفل لـه كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع. وينبغي أن توجه نحو تحقيق هذا الهدف التدابير التي تتخذها الدول الأطراف بشأن إ عمال الحق في تعليم الطفل المعوق . والرسالة الأساسية في هذه الفقرة هي أنه ينبغي إدماج الطفل المعوق في المجتمع. وينبغي للتدابير المتخذة لإنفاذ الحقوق الخاصة بالطفل المعوق الواردة في الاتفاقية ، في مجال الصحة والتعليم مثلاً ، أن تستهدف صراحة الإدماج التام لذلك الطفل في المجتمع.

12 - ووفقاً للفقرة 2 من المادة 23، تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل المؤهل لذلك و ل لمسؤولين عن رعايته تقديم المساعدة التي تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه. وتتضمن الفقرة 3 من المادة 23 أحكاماً إضافية تتصل بتكاليف التدابير المحددة وتوضيحات تتعلق بما ينبغي لتلك المساعدة تحقيقه .

13 - وسعياً لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 23، من اللازم أن تستحدث الدول الأطراف وتنفذ بص ور ة فعالة سياسة عامة شاملة من خلال خطة عمل لا ترمي وحسب إلى التمتع الكامل بالحقوق الواردة في الاتفاقية دون تمييز وإنما أ يضاً إلى كفالة تلق ي الطفل المعوق ووالديه و/أو غيرهما ممن يرعونه ال رعاية ال خاص ة و ال مساعدة اللتين يستحقونها بموجب الاتفاقية.

14 - وفيما يتعلق بتفاصيل الفقرتين 2 و 3 من المادة 23، ت ُبدي اللجنة الملاحظات التالية:

(أ) يتوقف تقديم الرعاية الخ اصة والمساعدة على توفر الموارد، وتوفر الرعاية والمساعدة مجاناً متى أ مكن ذلك. وتحث اللجنة الدول الأطراف على إيلاء أولوية قصوى ل لرعاية الخاصة وتقديم المساعدة إلى الطفل المعوق، وعلى استثمار الموارد المتوفرة إلى أبعد ال حدود في القضاء على التمييز ضد الطفل المعوق ومن أجل إدماجه على أكمل وجه في المجتمع.

(ب) تصمم الرعاية والمساعدة لضمان حصول الطفل المعوق فعلاً على التعليم والتدريب، فضلاً عن خد مات الرعاية الصحية، وخدمات التأهيل، والإعداد لممارسة عمل ، والفرص الترفيهية. وعند تناول هذه المواد المحددة من الاتفاقية، ستتطرّق اللجنة بإسهاب إلى معالجة التدابير اللازمة لتحقيق ذلك.

15 - وفيما يتعلق بالفقرة 4 من المادة 23، تلاحظ اللجنة أن تبادل المعلومات على الصعيد الدولي بين الدول الأطراف في مجال ي الوقاية والعلاج لا يزال مح د وداً جداً. وتوصي اللجنة الدول الأطراف ب اتخاذ تدابير فعالة، وعند الاقتضاء محددة الأهداف ، من أجل ال ترويج النشط لل معلومات على النحو المتوخى في الفقرة 4 من المادة 23، لتمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهارتها في مجالي الوقاية من عجز الأطفال وعلاجه.

16 - وكثيراً ما يكون من غير الواضح كيفية ومدى مراعاة احتياجات البلدان النامية كما تنص على ذلك الفقرة 4 من المادة 23. وتوصي اللجنة بقوة الدول الأطراف ، في إطار المساعدة الإنمائية الثنائية أو المتعددة الأطراف، بتعزيز وكفالة إيلاء عناية خاصة ل لطفل المعوق وبقائه ونمائه وفقاً لأحكام الاتفاقية، وذلك على سبيل المثال بوضع وتنفيذ برامج خاصة ترمي إلى إدماجه في المجتمع وتخصيص موارد من الميزانية لذلك الغرض. والدول الأطراف مدعوة إلى تقديم معلومات في تقاريرها إلى اللجنة بشأن أنشطة ونتائج هذا التعاون الدولي.

ثالثاً - تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و 42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية) ( ﻫ ) ( )

ألف - التدابير التشريعية

17 - إضافة إلى التدابير التشريعية الموصى بها التي تتعلق بعدم التمييز (انظر الفقرة 9 أعلاه ) ، توصي اللجنة الدول الأطراف ب إجراء استعراض شامل لجميع التشريعات المحلية واللوائح ذات الصلة بغية ضمان انطباق جميع أحكام الاتفاقية على كافة الأطفال، بم ن في هم الأطفال المعوق و ن الذين يجب أن يُذكروا صراحة عند الاقتضاء. وينبغي أن تتضمن ا لقوانين واللوائح الوطنية أحكاماً واضحة وصريحة لحماية وممارسة حقوق الطفل المعوق تحديداً، وبخاصة ما يرد منها في المادة 23 من الاتفاقية.

باء - خطط العمل والسياسات الوطنية

18 - ي ُ عترف اعترافاً كاملاً بالحاجة إلى وضع خطة عمل وطنية تدمج كافة أحكام الاتفاقية وكثيراً ما شكل ذلك توصية تقدمت بها اللجنة إلى الدول الأطراف . ويجب أن تكون خطط العمل شاملة، بما فيها خطط واستراتيجيات لصالح ا لأ طف ا ل المعوق ين ، وينبغي أن تكون نواتجها قابلة للقياس. ويشدد مشروع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، في الفقرة 1 (ج) من المادة 4 على أهمية الأخذ ب هذا الجانب ، و ي نص على تعهد الدول الأطراف ب‍ ” مراعاة حماية وتعزيز حقوق الإنسان ل لأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج “ ( ) . ومن المهم أيضاً أن ت زود جميع البرامج على النحو الكافي بالموارد المالية والبشرية وأن تجهز بآليات رصد داخلية، مثل، مؤشرات تسمح بقياس ا لنواتج بد ق ة . وهناك عنصر آخر ينبغي عدم تجاهله وهو أهمية إدماج جميع الأطفال المعوقين في السياسات والبرامج. وقد بادرت بعض الدول الأطراف إلى وضع برامج مم تا زة، بيد أنها لم تد م ج جميع الأطفال المعوقين فيها .

جيم - البيانات والإحصاءات

19 - تحتاج الدول الأطراف، للوفاء ب التزاماتها، إلى وضع وتطوير آليات لجمع البيانات تكون دقيقة وموحدة وقابلة ل لتبويب، وتعكس الحالة الراهنة للأطفال المعوقين . وكثيراً ما يُتغاضى عن أهمية هذه المسألة ولا تعتبر ذات أولوية رغم ما لها من أثر لا في التدابير الواجب اتخاذها في مجال الوقاية فحسب بل أيضاً في توزيع الموارد القيّمة جداً اللازمة لتمويل البرامج. ومن التحديات الرئيسية في الحصول على إحصاءات دقيقة عدم وجود تعريف واضح مقبول على نطاق واسع لحالات العجز. وتشج ّ ع اللجنة الدول الأطراف على وضع تعريف ملائم يضمن إدماج جميع الأطفال المعوقين و يكفل إمكانية استفادتهم من الحماية الخاصة و من البرامج المتطورة لصالحهم. وكثيراً ما تكون هناك حاجة إلى بذل جهود إضافية لجمع البيانات الخاصة ب الطفل المعوق لأنه كثيراً ما يُخفيه والداه أو غيرهما ممن يرعونه.

دال - الميزانية

20 - في ضوء المادة 4 ” ... تتخذ الدول الأطراف التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة ... “ . ورغم أن الاتفاقية لا تتضمن توصية محددة تتعلق ب ال نسبة ال مئوية الأكثر ملا ء مة من ميزانية الدولة الواجب تخص ي ص ها لخدمات وبرامج الطفل، فإنها تشدد فعلاً على إيلاء الأولوية ل ه . وما انفك إعمال هذا الحق يشكل قلقاً لدى اللجنة نظراً إلى أن دولاً أطراف عديدة لا تقتصر على عدم تخصيص موارد كافية فحسب وإنما خفضت أيضاً الميزانية المخصصة للأطفال على مر السنين. ولهذا الاتجاه عدة آثار خطيرة بوجه خاص على الطفل المعوق الذي كثيراً ما يأتي في أسفل قائمة الأولويات إن لم يغب عنها كلياً . وعلى سبيل المثال، إذا لم تفلح دولة طرف في تخصيص موارد كافية لضمان التعليم الإجباري المجاني والمضمون الجودة لجميع الأطفال، فإن من غير المرجح أن تخصص اعتمادات لتدريب مدرسي الأطفال المعوق ـين أو توفير المعينات التعليمية اللازمة و وسائل ال نقل الضرورية للأ طف ا ل المعوق ين . وتمثل لا مركزية الخدمات وخصخصتها في الوقت الراهن وسيلتين الإصلاح الاقتصادي. بيد أنه، ينبغي ألا يغيب عن البال أنه ت قع على الدول الأطراف في نهاية المطاف مسؤولية السهر على تخصيص موارد ك افية ل لأطفال المعوق ين إلى جانب مبادئ توجيهية صارمة لمده م بالخدمات. وينبغي أن تكون الموارد الم رصودة ل لأطفال المعوق ين كافية - ومخصصة ل ـه م حتى لا تستخدم لأغراض أخرى - توخياً لتغطية جميع احتياجاته م ، بما في ذلك البرامج المستحدثة لتدريب المهنيين العاملين مع الأطفال المعوق ين مثل المدرسين ، والأخصائيين في العلاج الطبيعي وصانعي السياسات؛ و حملات ال تثقيف؛ و الدعم المالي للأسر؛ و الحفاظ على الدخل؛ و الضمان الاجتماعي؛ و ا لتجهيزات المساعدة؛ والخدمات ذات الصلة. وإضافة إلى ذلك، يجب أيضاً أن يؤم َّ ن التمويل للبرامج الأخرى الرامية إلى إدماج الطفل المع و ق في ال تع لي م، وذلك من خلال أمور منها تحديث المدارس بحيث يتيسر وصول الطفل المعوق إليها مادياً .

هاء - هيئة تنسيق: ” جهة وصل للمعوقين “

21 - كثيراً ما تقد ِّ م الخدمات للأطفال المعوقين مؤسسات ٌ حكومية وغير حكومية مختلفة، وتكون تلك الخدمات في أغلب الأحيان مجز ّ أة وغير منسقة ، الأمر الذي يؤدي إلى تداخل الوظائف وحدوث ثغرات في الإمدادات. ولذلك تصبح إقامة آلية تنسيق ملائمة أمراً ضرورياً . وينبغي أن تكون هذه الهيئة متعددة القطاعات، وتضم جميع المنظمات العامة أو الخاصة. ويجب أن تمكّن ها وأن تدعم ها أسمى الجهات الحكوم ي ة الممكنة حتى تؤدّي عملها ب كامل طاقتها . و إنشاء هيئة تنسيق لصالح الطفل المعوق، كجزء من نظام تنسيق أوسع نطاقاً لحقوق الطفل أو نظام تنسيق وطني للمعوقين ، ستكون لـه ميزة العمل داخل نظام قائم من قبل ، طالما كان هذا النظام يسير بص ور ة ملائمة وقادراً على تخصيص ما يكفي من الموارد المالية والبشرية اللازمة. ومن جهة أخرى، قد يساعد نظام تنسيق منفصل على تركيز العناية ع لى الطفل المعوق .

واو - التعاون و المساعدة التقنية على الصعيد الدولي

22 - من أجل ا لحصول بحرية على المعلومات لدى الدول الأطراف و خلق مناخ يسوده تبادل الدراية بشأن جملة أمور منها إدارة شؤون الطفل المعوق وتأهيله، ينبغي للدول الأطراف أن تسل ّ م بأهمية التعاون الدولي والمساعدة التقنية. وينبغي إيلاء عناية خاصة ل لبلدان النامية التي تحتاج إلى مساعدة في وضع و/أو تمويل البرامج التي تحمي حقوق الأطفال المعوقين وتنهض بها. وتواجه هذه البلدان صعوبات متزايدة في مجال تعبئة الموارد الملائمة ل تلبية الاحتياجات الملحة للمعوقين وستحتاج إلى مساعدة فورية للوقاية من العجز، وإتاحة خدمات التأهيل، و تحقيق تكافؤ الفرص. لكن، ومن أجل الاستجابة لهذه الاحتياجات المتزايدة، ينبغي للمجتمع الدولي أن يستكشف طرقاً ووسائل جديدة لجمع الأموال، بما فيها زيادة الموارد إلى حد كبير ، واتخاذ تدابير المتابعة اللازمة لتعبئة الموارد. وتبعاً لذلك، ينبغي أيضاً تشجيع التبرعات من الحكومات، وزيادة المساعدة الإقليمية والثنائية فضلاً عن التبرعات من المصادر الخاصة. و قد ساعد ت اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية البلدان النامية على وضع برامج خاصة با لطفل المعوق وتنفيذها. وتكتسي عملية تبادل المعارف أيضاً أهمية في تبادل المعارف الطبية والممارسات الجيدة المستحدثة ، مثل التحديد المبكر للعجز والنُهج المجتمعية للتدخل المبكر ودعم الأسر، ومواجهة التحديات المشتركة.

23 - وتواجه تحدياً هاماً البلدان ُ التي عانت، أو لا تزال تعاني، من نزاع داخلي أو خارجي ، زُرعت خلاله ألغام برية. وكثيراً ما تكون الدول الأطراف غير مطلعة على مخططات المواقع التي زُرعت فيها الألغام البرية والذخائر غير المنفجرة وتكون تكا ليف إزالة الألغام مرتفعة . وتشدد اللجنة على أهمية التعاون الدولي وفقاً لاتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام لعام 1997، اتّقاءً للإصابات والوفيات التي تتسبب فيها تلك الألغام والذخائر غير المنفجرة الباقية. وتوصي اللجنة في هذا السياق الدول الأطراف بالتعاون الوثيق سعياً لإزالة كافة الألغام البرية والذخائر غير المنفجرة في مناطق النـزاع المسلح و/أو النـزاع المسلح سابقاً.

زاي - الرصد المستقل

24 - تسل ّ م كل من الاتفاقية و ال قواعد ال موحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين بأهمية إقامة نظام رصد ملائم ( ) . وكثيراً ما أشارت اللجنة إلى ” مبادئ باريس “ (قرار الجمعية العامة 48/134) بصفتها المبادئ التوجيهية التي ينبغي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اتباعها (انظر التعليق العام رقم 2 (2002) للجنة بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تشجيع وحماية حقوق الطفل). ويمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تتخذ مظاهر وأشكال اً عديدة مثل أمين مظالم أو مفوض ، ويمكن أن تكون لها صلاحيات واسعة أو محدودة. وأياً كانت الآلية التي يتم اختيارها، يجب أن يتوفر في تلك المؤسسات ما يلي:

(أ) أن تكون مستقلة مع مدّها ب الموارد البشرية والمالية الكافية؛

(ب) أن تكون معروفة جداً لدى الأطفال المعوقين ومقدمي الرعاية لهم؛

(ج) أن ي كون الوصول إليها يس يراً لا بالمعنى المادي فقط بل كذلك على نحو يمك ّ ن الطفل المعوق من إرسال شكاواه أو قضاياه بيسر وفي كنف السرية؛

(د) أن تكون لها السلطة القانونية الملائمة لتلقي شكاوى الأطفال المعوقين والتحقيق فيها ومعالجتها، بطريقة تراعي طفولتهم وعجزهم على السواء.

حاء - المجتمع المدني

25 - رغم أن رعاية الطفل المعوق واجب على الدولة، كثيراً ما تتحمل المنظمات غير الحكومية هذه المسؤوليات دون ما يكفي من الدعم أو التمويل أو الاعتراف من الحكومات. وعليه، تشج ّ ع اللجنة الدول الأطراف على دعم المنظمات غير الحكومية والتعاون معها ممك ّ نة إياها من المشاركة في تقديم الخدمات للطفل المعوق و من تأمين أداء عملها وفقاً ل أحكام ومبادئ الاتفاقية تماماً . وفي هذا السياق، تلفت اللجنة انتباه الدول الأطراف إلى التوصيات التي اعتمدتها في يوم المناقشة العامة بشأن القطاع الخاص كمور ّ د للخدمات، المعقود في 20 أيلول/سبتمبر 2002 ( ) .

طاء - نشر المعرفة بالاتفاقية وتدريب المهنيين

26 - تمثل المعرفة بالاتفاقية وأحكامها ال محددة الخاصة با لطفل المعوق أداة لازمة وقوية لتأمين إ عمال تلك الحقوق. وتشج ّ ع اللجنة الدول الأطراف على نشر المعرفة بجملة أمور منها تنظيم حملات توعية منتظمة، و إعداد المواد الملائمة، مثل توفير نسخة ملائمة للأطفال من ا لاتفاقية مطبوعة وبنظام براي للمكفوفين ، والاستفادة من وسائط الإعلام ابتغاء لتعزيز المواقف الإيجابية تجاه الطفل المعوق.

27 - وبالنسبة إلى المهن يين العاملين مع الطفل المعوق ولصالحه، يجب أن تتضمن برامج التدريب تعليماً محدداً ومركزاً على حقوق الطفل المع و ق كشرط للتأهيل. ويشمل المهنيون على سبيل الذكر لا الحصر واضعي السياسات، والقضاة ، والمحامين، وموظفي إنفاذ القانون، والمربين، والعاملين في القطاع الصحي، وا لأخصائيين الاجتماعيين ، والعاملين في وسائط الإعلام وغيرهم .

رابعاً - مبادئ عامة

المادة 2- عدم التمييز

28 - انظر الفقرات من 8 إلى 10 أعلاه.

المادة 3- مصالح الطفل الفضلى

29 - ” في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال ... يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى “ . والغرض من الطابع العام لهذه المادة هو تغطية جميع جوانب رعاية الطفل وحماي ته في جميع المجالات. وتتناول المادة المشرعين المكلفين بوضع الإطار القانوني لحماية حقوق الطفل المعوق فضلاً عن عمليات اتخاذ القرار المتعلق بالطفل المعوق . وينبغي أن تكون المادة 3 الأساس الذي تقام عليه البرامج والسياسات ، وينبغي أن تراعى على النحو الواجب في كل خدمة من الخدمات المقدمة للطفل المعوق وفي اتخاذ أي إجراء يتصل به.

30 - ومصالح الطفل الفضلى وجيهة بالخصوص للمؤسسات والمرافق الأخرى التي توفر الخدمات للطفل المعوق نظراً إلى أنه يتوقع منها أن تلتزم بالمعايير واللوائح ، وينبغي أن تراعي في المقام الأول سلامة الطفل وحماي ته ورعاي ته ، وينبغي أن يسود هذا الاعتبار فوق كل اعتبار آخر وفي جميع الظروف عند رصد اعتمادات الميزاني ة على سبيل المثال.

المادة 6- الحق في الحياة والبقاء والنمو

31 - الحق في الحياة والبقاء والنمو حق يتطلب عناية خاصة عندما يتعلق الأمر بالطفل المعوق. ويتعرض الطفل المعوق في العديد من بلدان العالم لممارسات مختلفة تنال كلياً أو جزئياً من هذا الحق. وإضافة إلى تعرضه بصفة أشد لقتل الرضيع، تعتبر بعض الثقافات الطفل الذي له أي شكل من أشكال العجز نذير ش ؤم يمكن أن ” يلوث نسب العائلة “ وعليه، يُ عي َّ ن شخص من المجتمع المحلي يُكلَّف ب قتل الأطفال المعوقين بانتظام. وكثيراً ما لا ي عاقَب مرتكبو هذه الجرائم أو أنهم تصدر بحقهم أحكام مخففة . وتحث اللجنة الدول الأطراف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة المطلوبة لوضع حد لهذه الممارسات، بما فيها تثقيف الجمهور، ووضع التشريعات الملائمة ، وإنفاذ القوانين التي تؤم ّ ن العقاب الملائم لجميع أولئك الذين ينتهكون بصفة مباشرة أو غير مباشرة حق الطفل المعوق في الحياة والبقاء والنمو .

المادة 12- احترام آراء الطفل

32 - في أغلب الأحيان، يضع الكبار المعوقون أ و غير المع و قين سياسات و يتخذون قرارات تتعلق ب الطفل المعوق في حين يترك الطفل ذات ه خارج العملية. ومن المهم سماع آراء الطفل المعوق أثناء كافة الإجراءات التي تؤثر فيه و ا حتر ا م آرا ئ ه وفقاً لقدراته المتنامية. وسعياً لاحترام هذا المبدأ، ينبغي أن يكون الطفل ممثَّلاً في مختلف الهيئات، مثل البرلمانات واللجان وغيرها من المنتديات ، حيث يمكنه التعبير عن آرائه والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر فيه كطفل بشكل عام وكطفل معوق بشكل خاص. وإشراك الطفل في هذه العملية لا يكفل وحسب استهداف السياسات لاحتياجات ه ورغباته ب ل يشكل أيضاً أداة قيّمة للإدماج حيث ي ضمن أن تكون عملية اتخاذ القرار عملية تشاركية. وينبغي أن يمكّن الطفل من أية وسائل اتصال يحتاجها لتيسير التعبير عن آرائه. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدول الأطراف أن تدعم تدريب الأسر و المهنيين على تعزيز واحترام قدرات الطفل المتطورة على الاضطلاع بمسؤوليات متزايدة عن اتخاذ القرار ات ال ت ي ت خص حياته.

33 - وكثيراً ما يحتاج الطفل المعوق إلى خدمات معينة في مجال ي الصحة والتعليم تمكنه من تحقيق كامل طاقته، وهي مسائل سيجري تناولها بإسهاب في الفقرات ذات الصلة أدناه. لكن، ينبغي الإشارة إلى أنه كثيراً ما يتم تجاهل النماء الروحي والعاطفي والثقافي ل لطفل المعوق ورفاهه . وتكون مشاركته في الأحداث والأنشطة التي تستجيب للجوانب الأساسية لحيا ته إما منعدمة تماماً أو في أدنى مستوى لها . وفضلاً عن ذلك، وعندما يُدعى إلى ا لمشاركة، ف إن مشاركته كثيراً ما تقتصر على أنشطة مصممة خصيصاً للطفل المعوق ومحددة ل ـ ه . و لا تؤدي هذه الممارسة إلا إلى زيادة تهميش الطفل المعوق و شعوره بالعزلة. وينبغي للبرامج والأنشطة المصممة لنماء الطفل الثقافي ورفاهه الروحي أن تشمل وتراعي الطفل المعوق و السليم على نحو متكامل وتشاركي.

خامساً - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و 8 ومن 13 إلى 17 والفقرة (أ) من المادة 37)

34 - إن الحق في الاسم والجنسية، و في الحفاظ على الهوية، و في حرية التعبير، و في حرية الفكر والوجدان والدين، و في حرية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع السلمي، و الحق في حماية الحياة الخاصة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والحق في عدم حرمان أي طفل من حريته، جميعها حقوق وحريات مدنية عالمية يجب احترامها وحمايتها والنهوض بها للجميع، بم ن فيهم الطفل المعوق . وينبغي إيلاء عناية خاصة في هذا المقام إلى المجالات التي يرجح أن تكون فيها حقوق الطفل المع و ق أكثر تعرّضاً للانتهاك أو التي تكون فيها حاجة إلى وضع برامج محددة لحماي تها .

ألف - تسجيل الولادات

35 - يتعرض الطفل المعوق على نحو غير متناسب إلى عدم ال تسجيل عند الولادة . ودون تسجيل ولادته فإن القانون لا يعترف به ف يتوار ى في الإحصاءات الرسمية. ولعدم تسجيل الولادات آثار عميقة في التمتع بحقوق الإنسان، بما فيها انعدام المواطنة و عدم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليم. ويتعرض الطفل المعوق غير المسجل عند الولادة إلى احتمال أكبر ل لتعرض ل لإهمال والإيواء في مؤسسة رعاية ، وحتى ل لوفاة.

36 - وفي ضوء المادة 7 من الاتفاقية ، توصي اللجنة الدول الأطراف باعتماد جميع التدابير الملائمة لضمان تسجيل الطفل المعوق عند ولادته. وينبغي أن تضمن تلك التدابير وضع وتنفيذ نظام فعال لتسجيل الولادات، وإلغاء رسوم التسجيل، وا ستحداث مكاتب تسجيل متنقلة ، وتمكين الأطفال غير المسجّلين من التسجيل في وحدات تسجيل في المدارس. وفي هذا السياق، ينبغي للدول الأطراف أن تضمن إعمال أحكام المادة 7 بكاملها وفقاً لمبادئ عدم التمييز (المادة 2) وإيلاء الاعتبار لمصالح الطفل الفضلى (المادة 3).

باء - الوصول إلى المعلومات ووسائط الإعلام الملائمة

37 - إنّ وصول الطفل المعوق إلى المعلومات ووسائل الاتصال ، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال، يمكِّنه من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة . وينبغي أن يحصل الطفل المعوق ومقدمو الرعاية لـه على المعلومات المتعلقة ب ال عجز حتى يثقف على النحو الملائم بعجزه، بما في ذلك أسبابه وعلاجه وتوقعات تطوره . وهذه الدراية مفيدة جداً نظراً إلى أنها لا تمكنه من التكيف والعيش على نحو أفضل بعجزه فحسب، بل أيضاً تمكنه من المشاركة بدرجة أكبر في الرعاية الخاصة به ومن اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن هذه الرعاية . كما ينبغي أن تتاح للطفل المعوق التكنولوجيا الملائمة وغيرها من الخدمات و/أو اللغات، مثل لغة براي ل ولغة الإشار ات ، التي تمكنه من الوصول إلى جميع أشكال وسائط الإعلام، بما فيها التلفزيون والإذاعة والمواد المطبوعة ، فضلاً عن تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال الجديدة، مثل شبكة الإنترنت.

38 - ومن جهة أخرى، فإن الدول الأطراف مطالبة بحماية جميع الأطفال، بم ن فيهم الأطفال المعوقون ، من المعلومات الضارة، وبالخصوص من المواد الإباحية والمواد التي تروّج ل كر ا ه ية الأجانب أو من أي شكل من أشكال التمييز الذي يمكن أن ي عزز ضمنياً أشكال التحيز.

جيم - تيسر الوصول إلى وسائط النقل والمرافق العامة

39 - تمثل صعوبة ركوب وسائط النقل العام و دخول غيره ا من المرافق العامة ، بما فيها على سبيل الذكر المباني الحكومية، ومناطق التسوق، ومرافق الترويح، عنصراً رئيسياً من عناصر تهميش الطفل المعوق واستبعاده و ت حول بقوة دون استفادته من الخدمات ، بما فيها الخدمات الصحية والتعليمية. ورغم إمكانية إعمال هذا الحكم في أغلبية الأحيان في البلدان المتقدمة، فإنه لا يُعالج إطلاقاً في البلدان النامية. وتحث اللجنة جميع الدول الأطراف على وضع سياسات وإجراءات ملائمة لجعل وسائط النقل آمنة، وميسورة الركوب لل ط فل المعوق، ومجانية ك لما أمكن ذلك، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون ب رعاية الطفل.

40 - ولا بد من جعل جميع المباني العامة الجديدة تمتثل ل لمواصفات الدولية التي تمكِّن المعوقين من الوصول إليها، وإدخال التغييرات اللازمة على المباني العامة القائمة، بما فيها المدارس، والمرافق الصحية والمباني الحكومية، ومناطق التسوق، لتيسير دخولها قدر الإمكان .

سادساً - البيئة الأسر ي ة والرعاية البديل (الم ادة 5، والفقرتان 1 و 2 من المادة 18، و المواد من 9 إلى 11، والمواد من 19 إلى 21، و المادة 25، والفقرة 4 من المادة 27 ، والمادة 39)

ألف - الدعم الأسري ومسؤ و ليات الوالدين

41 - يرعى الطفل المعوق ويربى على أفضل وجه في إطار أسرته طالما تم التعهد ب تلك الأسرة على النحو المناسب من جميع الجوانب . ويشمل ذلك الدعم للأسر تثقيف الوالد/الوالدين والأخوة، لا بالعجز وأسبابه فحسب بل أيضاً بالمتطلبات الفريدة البدنية والعقلية لكل طفل؛ و الدعم النفسي الذي يراعي الإجهاد والصعوبات المفروضة على الأسر التي لها طفل معوق؛ و تعليم الأسرة اللغة المشتركة، مثل لغة الإشار ات ، حتى يتمكن الوالدان والأخوة من التواصل مع أفراد الأسرة المعوقين؛ وتقديم الدعم المادي في شكل منح محددة فضلاً عن إمدادات قابلة للاستهلاك وتجهيزات لازمة، مثل أثاث خصوصي وأدوات مساعدة على الحركة تعتبر لازمة للطفل المع و ق ليعيش عيشة كريمة يعتمد فيها على ذاته، ويندمج اندماجاً كاملاً في الأسرة وفي المجتمع المحلي. وفي هذا السياق، ينبغي تقديم الدعم أيضاً للأطفال المتأثرين بإعاقة القائمين على رعايتهم. وعلى سبيل المثال، ينبغي أن يتلقى الطفل الذي يعيش مع أب معوق أو أم معوقة أو مع شخص آخر معوق يتولى رعايته، الدعم الذي يمكنه من حماية حقوقه حماية كاملة ويسمح لـه بالاستمرار في العيش مع هذا الأب المعوق أو هذه الأم المعوقة عندما يكون ذلك في مصلحته الفضلى. كما ينبغي لخدمات الدعم أن تشمل أشكالاً مختلفة من ال رعاية لتوفير أسباب الراحة ، مثل ال مساعدة على الرعاية في البيت ومرافق الرعاية النهارية التي يمكن الاستفادة منها مباشرة على صعيد المجتمع المحلي. وتمك ّ ن تلك الخدمات الوالدين من العمل، فضلاً عن التخفيف من حدة الإجهاد والحفاظ على بيئ ة أسرية صحية.

باء - العنف والإساءة والإهمال

42 - الطفل المعوق أشد تعرضاً ل جميع أشكال الإساءة سواءً كانت نفسية أو بدنية أو جنسية في جميع الأماكن ، بما فيها الأسرة، والمدارس، والمؤسسات العامة والخاصة ومنها مؤسسات الرعاية البديلة، وبيئة العمل والمجتمع المحلي عامة. وكثيراً ما يُقال إ ن احتمال تعرض الطفل المعوق لأن يكون ضحية إساءة يبلغ خمسة أمثال احتمال تعرض الطفل غير المعوق لذلك. وكثيراً ما يتعرض الطفل المعوق في البيت وفي مؤسسات الرعاية للعنف النفسي والبدني وللاعتداء الجنسي، كما يتعرض بصفة خاصة ل لإهمال و اللامبالاة نظراً إلى أنه يشكل في أغلب الأحيان عبئاً مادياً ومالياً إضافياً على الأسرة. وعلاوة على ذلك، يؤدي عدم الاستفادة من آلية عملية لتلقي الشكاوى ومتابعتها إلى الإساءة المنتظمة واستمرارها . وتمثل المضايقة في المدارس شكلاً محدداً من أ ش كال العنف ال ذ ي يتعرض لـه الطفل ، وكثيراً ما يكون الطفل المعوق هدفاً لهذا الشكل من أشكال الإساءة. ويمكن توضيح ضعفه الخاص هذا بأسباب منها الأسباب التالية:

(أ) تزيد عدم قدرته على السمع والتحرك وارتداء ملابسه واستعمال المراحيض والاستحمام بصفة مستقلة من شدة اعتماده على الرعاية التي تتدخل في خصوصياته، أو التعرض ل لإساءة؛

(ب) يزيد العيش في عزلة عن الوالدين والأشقاء والأسرة الموسّعة والأصدقاء من احتمال التعرض ل لإساءة؛

(ج) إذا كانت لديه عاهات تواصلية أو فكرية، يمكن أن ي تجاهل ه الآخرون أو لا يُصدق وه أو لا ي ف هم وه إذا اشتكى من الإساءة ؛

(د) قد يتعرض والدا الطفل أو غيره م ا ممن يرعونه لضغط شديد أو إجهاد بسبب الآثار البدنية والمالية والعاطفية الناجمة عن رعاي ة طفلهما. وتفيد الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد يمكن أن يرتكبوا، أكثر من غيرهم ، الإساءة ؛

( ﻫ) كثيراً ما يعتبر الطفل المعوق خطأً أنه معدوم الجنس وأنه لا يدرك جسمه وبالتالي يمكن أن يكون هدفاً للإساءة ، وبخاصة من جانب الأشخاص الذين تقوم إساءتهم على الجنس .

43 - وتحث اللجنة الدول الأطراف، عند معالجة قضية العنف والإساءة ، على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الإساءة ل لطفل المعوق وممارسة العنف ضده ، وذلك مثلاً بالقيام بما يلي:

(أ) تدريب الوالدين أو غيرهما ممن يرعون الطفل على فهم المخاطر وكشف أعراض الإساءة للطفل وتوعيتهم بذلك ؛

(ب) ضمان التزام الوالد ي ن ال حذر عند اختيار مقدمي الرعاية والمرافق ل ط فلهما وتحسين قدرتهما على الكشف عن الإساءة؛

(ج) إتاحة وتشجيع مجموعات الدعم للوالدين وللأشقاء وغيرهم ممن يرعون الطفل لمساعدتهم على رعاية طفل هم المعوق والتعامل مع إعاقته ؛

(د) كفالة إلمام الأطفال ومن يرعونه م ب أن للطفل الحق في أن يعامل معاملة كريمة في ظل الاحترام و ب أنه يحق لـه تقديم شكوى إلى السلطات المختصة إذا انتُهكت تلك الحقوق؛

( ﻫ) ضمان اتخاذ المدارس جميع التدابير الكفيلة ب مكافحة التحرّش في المدارس وإيلاء عناية خاصة للطفل المعوق وتمكينه من الحماية اللازمة إلى جانب الحفاظ على إدماجه في نظام التعليم العادي ؛

(و) ضمان أن تكون المؤسسات التي تقدم الرعاية للأطفال المعوقين مجهزة بالموظفين المدربين تدريباً خاصاً وت خضع للمعايير الملائمة، ويتم رصدها وتقييمها بانتظام، وتكون لديها آليات لتلقي الشكاوى يمكن الوصول إليها بيسر وتراع ى سريتها؛

(ز) إنشاء آلية ل تلقي الشكاوى يمكن الاستفادة منها بيسر ، وتراعي حساسية الطفل ، ونظام لرصد عملها يقوم على مبادئ باريس (انظر الفقرة 2 4 أعلاه)؛

(ح) اتخاذ جميع التدابير التشريعية اللازمة لمعاقبة مرتكبي الانتهاكات وإبعادهم عن البيت مع ضمان عدم حرمان الطفل من أ س رته ومواصلة عيشه في بيئة آمنة وصحية؛

(ط) تأمين معالجة ضحايا الإساءة والعنف وإعادة إدماجهم، مع التركيز بوجه خ ـ اص على برامج تأهيلهم الكلي .

44 - وفي هذا السياق، تود ّ اللجنة أيضاً أن تلفت انتباه الدول إلى تقرير الخبير المستقل المعني بإجراء دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال ( ) الذي يشير إلى الأطفال المعوقين بصفتهم فئة من الأطفال تتعرض بشكل خاص للعنف. وتشجع اللجنة الدول الأطراف على اتخاذ جميع التدابير الملائمة لتنفيذ التوصيات الشاملة ووضع توصيات محددة ترد في هذا التقرير.

جيم - الرعاية البديلة من النوع العائلي

45 - ينبغي تعزيز وتمكين دور الأسرة الموسَّعة ، التي لا تزال تمثل الدعامة الرئيسية لرعاية الطفل في العد ي د من المجتمعات المحلية وتعتبر أحد أفضل بدائل رعاية الطفل، لدعم الطفل و والديه أو غيرهما ممن يرعونه.

46 - ومع التسليم بأن الأسرة الحاضنة تمثل شكلاً مقبولاً وشائعاً من أشكال الرعاية البديلة في العديد من الدول الأطراف، فإن أسر اً حاضنة كثيرة رغم ذلك تترد د في رعاية طفل معوق وذلك لأنه يمثل في أغلب الأحيان تحدياً لمواجهة الرعاية الإضافية التي قد يحتاج إليها والمستلزمات الخاصة في تنشئته البدنية والنفسية والعقلية . وعليه، يجب على المنظمات المسؤولة عن إيداع الأطفال توفير التدريب والتشجيع اللازمين للأسر المناسبة وتقديم الدعم الذي يمكّن الأسرة الحاضنة من رعاية الطفل المعوق على النحو الملائم.

دال - المؤسسات

47 - كثيراً ما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء العدد الكبير من الأطفال المعوقين الذين يودعون في مؤسسات و ل أن الإيواء في مؤسسات ال رعاية هو خيار الإ يداع في المؤسسات المفضل في العديد من البلدان. وكثيراً ما تكون نوعية الرعاية المقدمة، سواءً كانت تعليمية أو طبية أو تأهيلية ، أدنى بكثير من المعايير اللازمة لرعاية الطفل المعوق إما بسبب العجز في المعايير المحددة أو بسبب عدم تنفيذ ومتابعة تلك المعايير. كما تمثل المؤسسات سياق خاص يكون فيه الطفل المعوق أشد تعرضاً ل لإساءة العقلية والبدنية والجنسية وغيرها من أشكال الإساءة الأخرى فضلاً عن الهجر والإهمال (انظر الفقرات من 42 إلى 44 أعلاه). وعليه، تحث اللجنة الدول الأطراف على عدم اللجوء إلى الإيداع في المؤسسات إلا كملاذ أخير، عندما يكون ضرورياً تماماً وفي مصلحة الطفل الفضلى. وتوصي بأن تمنع الدول الأطراف اللجوء إلى الإيداع في المؤسسات لمجرد الحد من حرية الطفل أو تقييد حركته. وإضافة إلى ذلك، ينبغي إيلاء العناية إلى تحويل المؤسسات القائمة ، مع التركيز على مرافق الرعاية الداخلية الصغيرة الحجم التي تنظ ّ م حول حقوق الطفل واحتياجاته، وإلى وضع معايير وطنية للرعاية في المؤسسات، وإلى استحداث إجراءات صارمة للكشف والرصد سعياً لتأمين التنفيذ الفعلي لتلك المعايير .

48 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم سماع رأي الطفل المعو ق في أغلب الأحيان في إطار عمليتي الفصل والإيداع. وبصفة عامة، فإن عمليات صنع القرار لا تقيم وزناً كافياً للأطفال بصفته م شركاء حتى لو كان لهذه القرارات تأثير كبير في حياة الطفل ومستقبله. وتبعاً لذلك، توصي اللجنة الدول الأطراف بأن تواصل وتعز ّ ز جهودها لمراعاة آراء الطفل المعوق وتيسر مشاركته في جميع المسائل التي تهمّه في إطار عملية التقييم والفصل والإيداع في الرعاية خارج إطار الأسرة وأثناء الفترة الانتقالية. كما تشدد اللجنة على الاستماع إلى آراء الأطفال طوال فترة تدابير الحماية، قبل اتخاذ القرار و كذلك أثناء تنفيذه وبعده. وفي هذا السياق، تلفت اللجنة انتباه الدول الأطراف إلى توصيات اللجنة المعتمدة أثناء يوم المناقشة العامة الذي نظمته بشأن الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين المعقود في 16 أيلول/سبتمبر 2005 ( ) .

49 - وعند تناول مسألة الإيواء في مؤسسات الرعاية، تحث اللجنة تبعاً لذلك الدول الأطراف على وضع برامج لإخراج الأطفال المعوقين من مؤسسات الرعاية، وإيداعهم مجدداً لدى أسرهم، أو أسرهم الموسّعة أو في إطار نظام الكفالة. وينبغي أن يتاح للوالدين وغيرهم من أفراد الأسرة الموسّعة الدعم/التدريب اللازم و المنتظم لإدماج أطفالهم مجدداً في بيئتهم الأسرية.

هاء - الاستعراض الدوري للإيداع

50 - أياً كان شكل الإيداع الذي تختاره السلطات المختصة للطفل المعوق، فإنه من المهم القيام باستعراض دوري للعلاج الذي يتلقاه الطفل ولكافة الظروف الأخرى ذات الصلة ب ال إيداع، سعياً لرصد رفاه ه .

سابعاً - الصحة الأساسية والرفاه ( المادة 6 والفقرة 3 من المادة 18 والمواد 23 و 24 و 26 والفقرات 1-3 من المادة 27)

ألف - الحق في الصحة

51 - إن بلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة ، فضلاً عن الاستفادة من رعاية صحية مضمونة الجودة والقدرة على تحمل نفقاتها ، حق من حقوق جميع الأطفال. وكثيراً ما يترك الطفل المعوق بسبب تحديات عديدة، بما فيها التمييز، وعدم القدرة على الاستفادة من هذه الرعاية بسبب الافتقار إلى المعلومات و/أو إلى الموارد المالية، وال ت نقل، والتوزيع الجغرافي ، والوصول المادي إلى مرافق الرعاية الصحية. والعامل ال آ خر هو عدم وجود برامج رعاية صحية محددة تتناول ا لا حتياجات الخاصة ل لطفل المعوق. وينبغي ل لسياسات الصحية أن تكون شاملة وأن تراعي الكشف المبكر عن ا لعجز، والتدخل المبكر، بما في ذلك العلاج النفسي والبدني و التأهيل ، بما فيه الأجهزة المساعدة البدنية، مثل الأعضاء الاصطناعية، والأجهزة المساعدة على الحركة، والمعينات السمعية، والمعينات البصرية .

52 - ومن المهم التشديد على وجوب توفير الخدمات الصحية في إطار نفس نظام الصحة العامة الذي يوفّر تلك الخدمات للأطفال المعافين، مجاناً، كلما أمكن ذلك، وب ما يتيسر من التحديث والتعصير. وينبغي التشديد على أهمية المساعدة المجتمعية و على استراتيجيات التأهيل عند توفير الخدمات الصحية للأطفال المعوقين. ويجب على الدول الأطراف أن تكفل تدريب المهنيين الصحيين العامل ي ن مع الأطفال المع و قين وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الممكنة ال قائمة على نهج يتمحور حول الطفل. وفي هذا السياق، سيستفيد ا لعديد من البلدان الأطراف إلى حد كبير من التعاون الدولي مع المنظمات الدولية ومع غيرها من ال دو ل ال أطراف.

باء - الوقاية

53 - تتعدد أسباب العجز فتتباين بالتالي نوعية ومستوى الوقاية. و يمكن الوقاية من الأمراض الوراثية التي تسبب العجز في أغلب الأحيان ، في بعض المجتمعات التي تمارس زواج المحارم، ويوصى في هذه الظروف بالتوعية العامة وبالاختبار السابق للح م ل. ولا تزال الأمراض السارية تشكل سبباً من أسباب ا لعديد من حالات العجز حول العالم ويجب تعزيز برامج التحصين الرامية إلى تحقيق التحصين الشامل من جميع الأمراض السارية التي يمكن الوقاية منها. ولسوء التغذية أثر على المدى الطويل في ن مو الطفل ويمكن أن ي ؤدي إلى العجز، مثل العمى الذي يتسبب فيه نقص ال فيتامين ألف. وتوصي اللجنة الدول الأطراف باعتماد وتعزيز الرعاية قبل الولادة للأطفال وضمان المساعدة الجيدة الملائمة أثناء الوضع . كما توصي الدول الأطراف بتوفير الخدمات الملائمة للرعاية الصحية التالية للولادة، وإعداد حملات لإعلام الوالدين وغيرهما ممن يرعون الطفل بالرعاية الصحية الأساسية للطفل وتغذيته. وفي هذا السياق، توصي اللجنة أيضاً بأن تواصل الدول الأطراف التعاون مع هيئات من بينها منظمة الصحة العالمية واليونيسيف مثلاً، والسعي للحصول على المساعدة التقنية من هما .

54 - وتمثل الحوادث المنزلية وحوادث المرور سبباً رئيسياً من أسباب العجز في بعض البلدان، الأمر الذي يتطلّب وضع و تنفيذ سياسات وقائية مثل القوانين المتعلقة بحزام الأمان وسلامة المرور. كما تمثل المسائل التي تتعلق بنمط الحياة، مثل الإدمان على الكحول و على المخدرات خلال فترة الحمل، أسباب اً للعجز يمكن الوقاية منها، وتمثل في بعض البلدان متلازمة تأثير تناول الكحول على الأجنّة سبباً رئيسياً يبعث على القلق. ويمثل التثقيف العام، والتشخيص والدعم لصالح الأمهات الحوامل اللائي يُحتمل إساءة استعمالهن تلك المواد مجرد بعض التدابير التي يمكن اتخاذها لاتقاء أسباب العجز لدى الأطفال. كما تسهم التكسينات البيئية الضارة في أسباب حالات العجز العديد ة . وعادة ما ي ُعثر في أكثرية البلدان على تكسينات مثل الرصاص والزئبق وال أ سبستوس وما إليها. وينبغي للبلدان أن تضع وتنفذ سياسات لمنع دفن المواد الخطرة وغيرها من ال وسائل الملوثة للبيئة. وإضافة إلى ذلك، ينبغي وضع مبادئ توجيهية وضمانات صارمة سعياً لمنع حوادث الإشعاع.

55 - كما تمثل النـزاعات المسلحة والفترات التي تعقبها ، بما فيها توفر الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتيسر الحصول عليها، أسباباً أساسي ة أخر ى لحالات العجز. ويجب على الدول الأطراف اتخاذ جميع ال تدابير اللازمة لحماية الأطفال من الآثار الضارة الناجمة عن الحرب والعنف المسلح ، وضمان أن تتاح للأطفال المصابين نتيجة النـزاع المسلح إمكانية الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية الملائمة، بما في ذلك الخدمات اللازمة للتأهيل النفسي وإعادة الان دماج الاجتماعي. وتشدد اللجنة بوجه خاص على أهمية تثقيف الأطفال والوالدين وعامة الجمهور بمخاطر الألغام البرية والذخائر غير المنفجرة سعياً لمنع الإصابة والوفاة. ومن الأهمية بمكان أن تستمر الدول الأط راف في تحديد مواقع الألغام البرية والذخائر غير المنفجرة ، واتخاذ التدابير الكفيلة بإبعاد الأطفال عن المناطق المشتبه فيها، وتعزيز أنشطتها في مجال إزالة الألغام، وعند الاقتضاء التماس الدعم التقني والمالي اللازم في إطار التعاون الدولي، بما في ذلك من وكالات الأمم المتحدة. (انظر الفقرة 23 أعلاه بشأن الألغام والذخائر غير المنفجرة ، والفقرة 78 أدناه بشأن النـزاعات المسلحة في إطار تدابير الحماية الخاصة ).

جيم - التشخيص المبكر

56 - يجري الكشف عن العجز ، في غالب الأحيان، في وقت متأ خ ر جداً من حياة الطفل، الأمر الذي يحرمه من علاج أو تأهيل فعال. ويتطلب التشخيص المبكر وعياً عالياً لدى المهنيين الصحيين، والوالدين والمدرسين، فضلاً عن المهنيين العاملين مع الأطفال. وينبغي أن يكونوا قادرين على تشخيص أبكر أعراض ا لعجز وإجراء الإحال ات الملائمة للتشخيص والمعالجة . وعليه، توصي اللجنة الدول الأطراف بوضع نظم للتشخيص المبكر والتدخل المبكر كجزء من خدمات ها الصحية، إلى جانب تسجيل الولادات وإجراءات متابعة التقدم المحرز في تشخيص عجز الطفل المعوق في سن مبكر ة . وينبغي أن تكون الخدمات مجتمعية ومنزلية على السواء، ويسيرة المنال . وإضافة إلى ذلك، ينبغي إقامة صلات بين خدمات التدخل المبكر وخدمات ما قبل المرحلة المدرسية وأثناءها، لتيسير انتقال الطفل من مرحلة إلى أخرى .

57 - وعقب التشخيص، يجب أن تكون النظم القائمة قادرة على التدخل المبكر ، بما فيه العلاج و التأهيل مع توفير جميع التجهيزات اللازمة التي تمكن الطفل المعوق من تحقيق كامل طاقته الوظيفية في جملة أمور منها مجال الحركة، والمعينات السمعية ، والمعينات البصرية، والأطراف الصناعية. كما ينبغي التشديد على وجوب توفير هذه الأجهزة المساعدة مجاناً، عند الإمكان، وينبغي أن تتميز عملية الحصول على هذه الخدمات بالكفاءة والبساطة لتفادي فترات الانتظار الطويلة والتعقيدات البيروقراطية.

دال - الرعاية المتعددة الاختصاصات

58 - كثيراً ما يعاني الطفل المعوق من أعراض صحية عديدة تحتاج إلى نهج تشاركي في معالجتها . وفي أغلب الأحيان، يشارك العديد من المهنيين في رعاية الطفل، منهم أطباء الأعصاب، وأخصائيو العلاج النفسي، والأطباء النفسي و ن، وجراح و العظام ، وأخصائيو العلاج الطبيعي . وينبغي للمهنيين السالفي الذكر في أفضل الأحوال أن يضعوا، على نحو مشترك، خطة لعلاج ال أ طف ا ل المعوق ين تكفل توفير أكفأ رعاية صحية.

هاء - صحة المراهق ون مو ه

59 - تلاحظ اللجنة أن الطفل المع و ق يواجه خلال المراهقة تحديات ومخاطر عديدة في مجال إقامة علاقات مع أقرانه وفي مجال الصحة الإنجابية. ولذلك، توصي اللجنة الدول الأطراف بتزويد المراهق المع و ق ب المعلومات الملائمة ، وعند الاقتضاء ب المعلومات والتوجيه والإرشاد بخصوص العجز، وبالمراعاة الكاملة ل لتعليق العام رقم 3 (2003) للجنة بشأن فيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز وحقوق الطفل والتعليق العام رقم 4 (2003) بشأن صحة المراهقين ونموه ـ م في إطار ال اتفاقية.

60 - وتشعر اللجنة ببالغ القلق من الممارسة السائدة المتعلقة بالتعقيم القسري للطفل المعوق، وبخاصة البنت المعوقة . ذلك أن هذه الممارسة، التي لا تزال قائمة، تنتهك انتهاكاً صارخاً حق الطفل في سلامته البدنية وتؤدي إلى آثار ضارة ب صحته البدنية والعقلية طوال حياته. و لذلك، تحث اللجنة الدول الأطراف على تشريع حظر ا لتعقيم القسري للأطفال على أساس العجز.

واو - البحوث

61 - لا تحظى أسباب العجز والوقاية منه ا ومعالجتها ب العناية ، التي تمس الحاجة إليها، في برامج البحث الوطنية والدولية . وتشج ّ ع اللجنة الدول الأطراف على إيلاء هذه المسألة الأولوية و على ضمان تمويل ورصد البحوث المركزة على العجز ، مع إيلاء اهتمام خاص للآثار الأخلاقية.

ثامناً - التعليم وأوقات الفراغ (المواد 28 و 29 و 31)

ألف - ال تعليم ذو ال جودة

62 - يتمتع ا لطفل المعوق في مجال التعليم بال حقوق ذاتها التي يتمتع بها جميع الأطفال الآخرين ويحق لـه التمتع بهذا الحق دون أي تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص كما تنص على ذلك الاتفاقية ( ) . ولهذا الغرض، يجب ضمان الوصول الفع ا ل للطفل المعوق إلى التعليم قصد ” تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها (انظر المادتين 28 و 29 من الاتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم 1 (2001) بشأن أهداف التعليم). وتسل ّ م الاتفاقية بالحاجة إلى تعديل ممارسات المدارس و إلى تدريب المدرسين النظاميين لإعدادهم لتدريس التلاميذ ذوي القدرات المتنوعة وضمان تحقيق هم نتائج تعليمية إيجابية .

63 - وحيث إن الأطفال المعوق ين يختلف ون اختلافاً شديداً عن بعضهم البعض ، يجب على الوالدين والمدرسين والمهنيين المتخصصين الآخرين أن يساعدوا كل طفل على تنمية طرائق ه ومهاراته في مجالات الاتصال واللغة والتفاعل والتوجيه وحل المشاكل ، التي تتماشى على أفضل وجه مع إمكانات ذلك الطفل. وعلى كل شخص يدعم مهارات الطفل وقدراته ونم و ه الذاتي أن يراقب بدقة تقدم الطفل وأن يستمع بانتباه إلى تواصل الطفل الشفوي والعاطفي سعياً لدعم التعليم والنمو على نحو محكم التوجيه وملائم للغاية .

باء - الاعتداد بالذات والاعتماد عل ى الذات

64 - من الأهمية بمكان أن يشمل تعليم ال طفل ال معوق تعزيز الوعي الذاتي الإيجابي، والتأكد من شعور الطفل باحترام الآخرين لـه بصفته إنسان اً دون فرض أية قيود على كرامته. ويجب أن يكون الطفل قادراً على إدراك احترام الآخرين له واعترافهم بحقوق الإنسان والحريات المكفولة له. وقد يثبت إدماج الطفل المعوق في مجموعات أطفال الصف المدرسي الاعتراف ب هوي ته وبانتمائه إلى مجموعة من الدارسين والأقران والمواطنين. وينبغي زيادة الاعتراف والنهوض بدعم الأقران الذي يعزز الاعتداد بالذات لدى الطفل المعوق. كما يجب أن يتيح التعليم للطفل تجربة تمكين ية للتحكم والإنجاز والنجاح إلى أبعد الحدود الممكنة ل صالح ا لطفل.

جيم - التعليم في ال نظام المدرس ي

65 - يكتسي التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بالنسبة إلى الطفل المعوق أهمية خاص ة نظراً إلى أن تلك المؤسسات هي الأولى في أغلب الأحيان التي تعترف بعجزه واحتياجاته الخاصة . ويكتسي التدخل المبكر أهمية حيوية في مساعدة الطفل على تنمية قدراته الكاملة . وإذا كُشف عن عجز لدى طفل أو تأخر في نموه في مرحلة مبكرة، فإن ل ه فرص اً أفضل للاستفادة من التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ، ال ذ ي ينبغي أن ي صم ّ م للاستجابة لاحتياجاته الفردية. ويمكن للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ، الذي توفره الدولة أ و مؤسسات المجتمع المدني ، أو يوفره المجتمع المحلي، أن يسهم إسهاماً هاماً في رفاه ونمو جميع الأطفال المعوقين (انظر تعليق اللجنة العام رقم 7 (2005) بشأن إعمال حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة). ويجب إتاحة التعليم الابتدائي مجاناً ، بما في ذلك المدرسة الابتدائية ، و المدارس الثانوية أيضاً في العديد من الدول الأطراف، للطفل المعوق . وينبغي لجميع المدارس أن تكون خالية من حواجز التواصل فضلا ً عن الحواجز المادية التي تحول دون دخول الأطفال المحدودي الحركة تلك المدارس . ويجب أن يكون التعليم العالي، المتاح على أساس القدرات، متيسراً للمراهقين المعوقين المؤهلين. ويحتاج العديد من الأطفال إلى مساعدة شخصية، من أجل إعمال حقهم في التعليم على النحو الكامل، وبوجه الخصوص من المدرسين المدربين في مجال المنهجي ات والتقنيات، بما في ذلك اللغات الملائمة، وغيرها من أشكال الاتصال، لتعليم الأطفال ذوي المجموعة ال واسعة من المهارات و القادرين على استخدام ال استراتيجيات التعليمية التي تستهدف الطفل وتوجه لـه خصيصاً، و ال مواد التعليمية ال ملائمة و ال ميسورة، و ال تجهيزات والتجهيزات ال مساعِدة، التي ينبغي للدول الأطراف أن تتيحها إلى أقصى حدود ال موارد المتاحة.

دال - التعليم الجامع

66 - ينبغي أن يكون التعليم الجامع ( ) هدف تعليم الأطفال المعوقين. ويجب أن تكون طريقة وشكل ذلك التعليم محدد ين وفقاً للاحتياجات التعليمية الفردية للطفل، نظراً إلى أن تعليم بعض الأطفال المعوقين يتطلب نوعاً من الدعم قد لا يكون متاحاً بيسر في نظام المدارس العادية. وتنوه اللجنة بالالتزام الصريح بهدف التعليم الجامع، الوارد في مشروع ال اتفاقية ال دولية لحقوق المعوقين ووجوب ضمان الدول عدم استثناء المعوقين ، بم ن فيهم الأطفال المعوق و ن ، من النظام التعليمي العام على أساس الإعاقة وحصولهم على الدعم الضروري في نطاق نظام التعليم العام لتيسير حصولهم على تعليم فعال. وتشجع اللجنة الدول الأطراف التي لم تشرع بعد في وضع برنامج يهدف إلى إرساء التعليم الجامع على اعتماد التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف. غير أن اللجنة تؤكد أن تقييم مدى الجمع في إطار نظام التعليم العام يمكن أن يختلف . ويجب الحفاظ على استمرار خيارات الخدمات والبرامج في الظروف التي لا يكون فيها التعليم الجامع تماماً ممكن ا لتحقيق في المستقبل القريب.

67 - ولقي التحرك نحو التعليم الجامع دعماً قوياً في السنوات الأخيرة. بيد أنه يمكن أن يكون لتعبير ” الجامع “ معانٍ مختلفة. والتعليم الجامع هو، في الأساس، مجموع ة من القيم والمبادئ والممارسات الساعية ل تعليم هادف وفعال وجيّد لجميع التلاميذ، يع ْ د ِ ل بين تنوع ظروف التعلُّم ومتطلبات لا الطفل المعوق فحسب بل أيضاً جميع التلاميذ. ويمكن تحقيق هذا الهدف عن طريق وسائل تنظيمية مختلفة تحترم تنوع الأطفال. ويمكن أن يتراوح التعليم الجامع بين إيداع جميع التلاميذ المعوقين دواماً كاملاً في صف مدرسي عادي واحد وإيداعهم في صف مدرسي عادي يشمل درجات مختلفة من التعليم الجامع ، بما فيها جزء معين من التعليم المخصص لهم. ومن المهم أن التعليم الجامع ينبغي ألا يُفهم أو يُمَارس على أنه مجرد إدماج ل لطفل المعوق في ال نظام العادي دون مراعاة تحديات ذلك الطفل واحتياجات ه . و من المهم قيام تعاون وثيق بين المربين الخاصين والمربين العاديين . ويجب أن يعاد تقييم المناهج التعليمية وتطويرها لتلبية ا حتياجات الطفل المعوق والطفل غير المعوق . ويجب إدخال تعديلات على برامج تدريب المدرسين وغيرهم من الموظفين العاملين في النظام التعليمي سعياً لتنفيذ فلسفة التعليم الجامع تنفيذاً كاملاً.

هاء - التعليم الشامل للتوجيه المهني ، والتدريب المهني

68 - يتلقى جميع المعوقين ، بصرف النظر عن سنهم ، تعليماً يشمل الإعداد للتطوير الوظيفي والتحول . ومن الحتمي بدء الإعداد في سن مبكرة لأن التطوير الوظيفي يعتبر عملية تبدأ في مرحلة مبكرة وتستمر خلال كافة مراحل الحياة. وتنمية الوعي بالتطوير الوظيفي ومهارات التدريب المهني في أبكر مرحلة ممكنة، بداية من المدرسة الابتدائية، تمكَِّن الأطفال من القيام بخيارات أفضل في مرحلة لاحقة من ال حيا ة في مجال التوظيف. ولا يعني التعليم الشامل للتوجيه المهني في المدرسة الابتدائية استخدام صغار الأطفال للقيام بعمل يمهّد في نهاية المطاف للاستغلال الاقتصادي. وهو يبدأ باختيار التلاميذ أهدافاً وفقاً لقدراتهم المتطورة في السنوات المبكرة. ثم ّ يلي ذلك منهاج تعليمي وظيفي في المرحلة الثانوي ة ي تيح مهارات ملائمة و ي كسب خبرة مهنية ، في إطار تنسيق ورصد منتظمين بين المدرسة و مكان العمل.

69 - وينبغي إدراج التطوير الوظيفي والتدريب المهني في مناهج التعليم. كما ينبغي إدراج الوعي بالمسار المهني والتدريب المهني في سنوات التعليم الإجباري. وفي البلدان التي لا يتجاوز فيها التعليم الإجباري سنوات التعليم الابتدائي، ينبغي أن يكون التدريب المهني اللاحق للتعليم الابتدائي إجبارياً للأطفال المعوقين. ويجب على الحكومات أن تضع ال سياسات و تخصص الموارد الكافية للتدريب المهني.

واو - أنشطة أوقات الفراغ والأنشطة الثقافية

70 - تنص الاتفاقية في مادتها 31 على حق الطفل في أنشطة أوقات فراغ وأنشطة ثقافية تتماشى مع سنه . وينبغي أن ت ُ فس َّ ر هذه المادة على أنها تتضمن مختلف أعمار وقدرات الطفل العقلية والنفسية والبدنية . وقد اعتُرف باللعب بصفته أفضل مصدر لتعلم مختلف المهارات، بما فيها المهارات الاجتماعية. ويتحقق هدف الإدماج الكامل للطفل المعوق في المجتمع عندما يُمنح هذا الطفل الفرصة والمكان والوقت للعب مع الآخرين (بين الطفل المعوق وغير المعوق ). وينبغي إدماج التدريب على أنشطة أوقات الفراغ والتسلية واللعب للطفل المعوق في سن ال درا سة.

71 - وينبغي أن يُ تاح للطفل المعوق تكافؤ الفرص للمشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية فضلاً عن الألعاب الرياض ي ة. ويجب أن تعتبر هذه الأنشطة وسائل للتعبير ووسائل لتحقيق نوعية حياة تبعث على الرضا بالنفس .

زاي - الرياضة

72 - يجب أن تصمم الأنشطة الرياضية التنافسية وغير التنافسية لإدماج الأطفال المعوقين على نحو جامع كلما أمكن ذلك. ويعني ذلك، أنه ينبغي تشجيع ا لطفل المعوق القادر على منافسة الطفل غير المعوق ودعمه ل لقيام بذلك. بيد أن الرياضة مجال يحتاج فيه الطفل المعوق غ ا لب اً، بسبب المتطلبات البدنية للرياضة، إلى ألعاب وأنشطة خاصة به تمكنه من المنافسة النزيهة والآمنة. غير أنه يجب التشديد على وجوب قيام وسائط الإعلام بدورها المسؤول ، عند تنظيم تلك الأ لعاب ، وذلك بإيلائها الاهتمام نفسه الذي توليه للألعاب الرياضية التي يمارسها ا لأطفال غير المعوقين.

تاسعاً - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و 38 و 39 و 40 والفقرات من (ب) إلى (د) من المادة 37 والمواد من 32 إلى 36)

ألف - نظام قضاء الأحداث

73 - في ضوء المادة 2، يتعين على الدول الأطراف أن تضمن للطفل المعوق الجانح ( كما تبيّن ذلك الفقرة 1 من المادة 40) الحماية لا بأحكام الاتفاقية التي تتعلق على وجه التحديد بقضاء الأحداث (المواد 40 و 37 و 39) فحسب بل أيضاً ب جميع الأحكام والضمانات الأخرى ذات الصلة الواردة في الاتفاقية، وعلى سبيل المثال في مجال ي الرعاية الصحية و التعليم. وإضافة إلى ذلك ، ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابير محددة عند الاقتضاء لضمان حماية الطفل المعوق بحكم الواقع بالحقوق الوارد ذكرها أعلاه والاستفادة منها فعلاً.

74 - وفيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في المادة 2 3، ونظراً إلى الضعف الشديد الذي يعاني منه الطفل المعوق، توصي اللجنة - إضافة إ لى التوصية العامة الواردة في الفقرة 73 أعلاه - بأن تراعى العناصر التالي ة في معاملة الطفل المعوق المخالف ( المزعوم ) للقانون :

(أ) ينبغي استجواب ا لطفل المعوق الجانح باستخدام اللغ ات الملائمة و على أيدي مهنيين مثل ضباط الشرطة، أو المحام ي ن/المدافع ي ن/المرشد ي ن الاجتماعي ي ن، أو المدع ي ن العام ي ن/أو القضاة، المدرّبين تدريباً ملائماً في هذا المجال؛

(ب) ينبغي للحكومات أن تضع وتنفذ تدابير بديلة تشمل قدراً من التنوع والمرونة يكفل تكييف التدبير مع القدرات والكفاءات الفردية للطفل سعياً لتفادي اللجوء إلى الإجراءات القضائية. وينبغي التعامل مع ا لطفل المعوق الجانح قدر الإمكان دون اللجوء إلى الإجراءات الرسمية/القانونية. وينبغي توخ ّي تلك الإجراءات فق ط عند الضرورة ولصالح النظام العام. ويجب في تلك الحالات بذل جهود مكثفة لإبلاغ الطفل بإجراءات قضاء الأحداث وبحقوقه فيها؛

(ج) ينبغي ألا يودع الطفل المعوق الجانح في مراكز احتجاز الأحداث النظامية خلال فترة الإيقاف التحفظي أو عند تنفيذ ا لعقوبة. وينبغي ألا يطبق الحرمان من الحرية إلا عند الضرورة سعياً لتمكين الطفل من المعاملة اللائقة عند تناول مشاكله التي أدت إلى ارتكاب الجريمة، وينبغي أن يودع الطفل في مؤسسة تتضمن موظف ي ن مدرب ي ن كما ينبغي و في مرافق أخرى تتيح هذه المعاملة الخصوصية. وينبغي للسلطة المختصة ، عند اتخاذ تلك القرارات ، أن تتأكد من احترام حقوق الإنسان والضمانات القانونية احتراماً كاملا ً .

باء - الاستغلال الاقتصادي

75 - يتعرض الطفل المعوق بوجه خاص لمختلف أشكال الاستغلال الاقتصادي، بما فيها أسوء أشكال عمل الأطفال إضافة إلى ا لاتجار بالمخدرات و ا لتسول. وفي هذا السياق، توصي اللجنة الدول الأطراف التي لم تص ـ د ّ ق بعد على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 (1973) المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام واتفاقية منظمة الع ـ مل الدولية رقم 182 (1999) بشأن حظر أسوء أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليه ، بالقيام بذلك . وينبغي للدول الأطراف أن تولي ، في تنفيذ هاتين الاتفاقين ، عناية خاصة لحالة ا لضعف التي يعاني منها الطفل المعوق و ل احتياجاته.

جيم - أطفال الشوارع

76 - كثيراً ما يجد الطفل المعوق نفسه ، وعلى وجه التحديد الطفل الذي يعاني من عجز بدني، في الش و ارع لأسباب متعددة، تشمل عوامل اقتصادية واجتماعية. ويجب أن يضمن حصول الطفل المع و ق الذي يقيم و/أو يعمل في الشوارع على القدر الكافي من الرعاية، بما فيها المأكل والملبس وال م سكن وفرص التعليم، والتدريب على اكتساب المهارات الحياتية ، فضلاً عن حمايته من مختلف المخاطر بما فيها الاستغلال الاقتصادي والجنسي. وفي هذا السياق ، يجب اعتماد نهج فردي يراعي مراعاة كاملة احتياجات الطفل الخاصة وقدرات ه . ويساور اللجنة قلق خاص من تعرض الطفل المعوق أحياناً للاستغلال لأغراض التسول في الشوارع أو في أماكن أخرى؛ ويشوَّه الطفل في بعض الأحيان بعاهة ما ل أ غر ا ض التسول. وتطالب اللجنة الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع هذا الشكل من أشكال الاستغلال ، وتجريم الاستغلال بهذه الطريقة صراحة ، واتخاذ تدابير فعالة لمقاضاة المذنبين .

دال - الاستغلال الجنسي

77 - كثيراً ما أعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء العدد المتزايد من الأطفال ضحايا ال بغاء واستغلالهم في المواد الإباحية . ويرجح تعرض الطفل المعوق أكثر من غيره إلى الوقوع ضحية هذه الجرائم الخطيرة. وتحث اللجنة الحكومات على التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق ب بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وتنفيذه، و ينبغي للدول الأطراف ، عند الوفاء بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري، أن تولي عناية خاصة ل حماية الطفل المعوق والاعتراف بضعفه الخاص .

هاء - الأطفال في النزاعات المسلحة

78 - إن النـزاعات المسلحة ، كما ذكر أعلاه، سبب رئيسي من أسباب العجز ، سواء كان الأطفال يشاركون في النـزاع أو كانوا ضحايا المعارك. وفي هذا السياق، تحث اللجنة الحكومات على التصديق على البروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة و تنفيذه . ويجب إ ي ل اء العناية الواجبة لتأهيل الأطفال الذين يعانون من العجز نتيجة نزاعات مسلحة وإعادة إدماجهم اجتماعياً. وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدول الأطراف باستثناء الأطفال المعوقين صراحة من ال تجنيد في القوات المسلحة و ا تخ ا ذ التدابير التشريعية اللازمة وغيرها من التدابير لتنفيذ هذا الحظر تنفيذاً كاملا ً .

واو - الأطفال اللاجئون والمشردون داخلياً، والأطفال المنتمون إلى الأقليات وإلى السكان الأصليين

79 - تنتج بعض حالات العجز مباشرة عن الظروف التي تدفع أشخاص إلى اللجوء أو إلى التشرد الداخلي ، مثل الكوارث التي يتسبب فيها الإنسان أو الكوارث الطبيعية. وعلى سبيل المثال، فإن الألغام البرية والذخائر غير المنفجرة تقتل وتصيب اللاجئين والمشردين داخلياً والأطفال المقيمين بعد فترة طويلة من توقف النـزاعات المسلحة. ويتعرض الأطفال المعوقون اللاجئون والمشردون داخلياً لأشكال عديدة من التمييز، وبوجه خاص البنات المعوقات اللاجئات والمشردات داخلياً، اللاتي كثيراً ما يتعرضن أكثر من الذكور للإساءة، بما فيها الإساءة الجنسية والإهمال والاستغلال. وتشدد اللجنة بقوة على وجوب إيلاء الأطفال المعوقين اللاجئين والمشردين داخلياً أولوية قصوى في تلقي المساعدة الخاصة، بما فيها المساعدة الوقائية، والحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية الملائمة، بما في ها الخدمات اللازمة للتأهيل النفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي. وقد أدرجت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الطفل ضمن أولويات سياساتها واعتمدت وثائق عديدة ت سترشد بها في عملها في هذا المجال، بما فيها المبادئ التوجيهية للمفوضية بشأن الأطفال اللاجئين لعام 1988، التي أُدرجت في سياسة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن الأطفال اللاجئين. كما توصي اللجنة الدول الأطراف بمراعاة تعليق اللجنة العام رقم 6 (2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي .

80 - ويجب أن تشمل جميع التدابير الملائمة واللازمة المتخذة لحماية حقوق الأطفال المعوقين والنهوض بها إيلاء عناية خاصة للضعف الخاص و ال احتياجات الخاصة للأطفال المنتم ي ن إلى الأقليات وإلى السكان الأصليين والذين ير ج ح أن يكونوا مهمّشين فعلاً في مجتمعاتهم المحلية. ويجب أن تراعي البرامج والسياسات دوماً البعدين الثقافي والإثني .

المرفق الرابع

التعليق العام رقم 10 (2007)

حقوق الطفل في قضاء الأحداث

أولاً - مقدمة

1 - في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف إلى لجنة حقوق الطفل ( ” اللجنة “ )، كثيراً ما تبدي هذه الدول اهتماماً بقدر من التفصيل بحقوق الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات، أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، المشار إليهم أيضاً بعبارة ” الأطفال المخالفون للقانون “ . وتمشياً مع المبادئ التوجيهية للجنة بالنسبة إلى إعداد التقارير الدورية، يعد تنفيذ المادتين 37 و 40 من اتفاقية حقوق الطفل ( ” الاتفاقية “ ) نقطة التركيز الرئيسية للمعلومات المقدمة من الدول الأطراف. وتلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود العديدة المبذولة من أجل إدارة شؤون قضاء الأحداث امتثالاً للاتفاقية. غير أنه من الواضح أيضاً أن العديد من الدول الأطراف لا يزال الطريق أمامها طويلاً من أجل تحقيق الامتثال الكامل للاتفاقية، كما هو الشأن على سبيل المثال في مجالات الحقوق الإجرائية، ووضع وتنفيذ تدابير للتعامل مع الأطفال المخالفين للقانون دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية، وعدم استخدام الحرمان من الحرية إلا إذا كان ذلك ملاذ أخير.

2 - ويساور اللجنة القلق ذاته إزاء غياب معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدول الأطراف لمنع الأطفال من أن يصبحوا مخالفين للقانون. ولربما كان ذلك نتيجة لغياب سياسة شاملة في ميدان قضاء الأحداث. وقد يفسر ذلك أيضاً السبب الذي يجعل العديد من الدول الأطراف لا تقدم سوى بيانات إحصائية محدودة بشأن معاملة الأطفال المخالفين للقانون.

3 - إن تجربة استعراض أداء الدول الأطراف في ميدان قضاء الأحداث هي السبب وراء هذا التعليق العام، الذي تريد به اللجنة تقديم المزيد من التوجيهات والتوصيات الموسعة إلى الدول الأطراف في جهودها الرامية إلى إدارة شؤون قضاء الأحداث امتثالاً لأحكام الاتفاقية. فقضاء الأحداث هذا، الذي ينبغي لـه أن يشجع على جملة أمور منها استخدام تدابير بديلة من قبيل التحويل والعدالة الإصلاحية، سيتيح للدول الأطراف إمكانيات للتعامل مع الأطفال المخالفين للقانون بطريقة فعالة لا تخدم المصالح الفضلى لهؤلاء الأطفال فحسب، بل تخدم أيضاً مصالح المجتمع عموما على المدى القصير والمدى الطويل أيضاً.

ثانياً - أهداف هذا التعليق العام

4 - في البداية، تود اللجنة أن تؤكد أن الاتفاقية تلزم الدول الأطراف بوضع سياسة شاملة لقضاء الأحداث وبتنفيذها. ولا ينبغي لهذا النهج الشامل أن يقتصر على تنفيذ الأحكام المحددة في المادتين 37 و 40 من الاتفاقية، وإنما ينبغي أن يراعي أيضاً المبادئ العامة الراسخة في المواد 2 و 3 و 6 و 12، وفي جميع المواد الأخرى ذات الصلة في الاتفاقية، مثل المادتين 4 و 39. وبالتالي، تتمثل أهداف هذا التعليق العام فيما يلي:

(أ) تشجيع الدول الأطراف على وضع سياسة شاملة لقضاء الأحداث وعلى تنفيذها منعاً لجنوح الأحداث وعلاجاً لـه على أساس الاتفاقية ووفقاً لأحكامها، والسعي في هذا الصدد إلى طلب المشورة والدعم من فريق التنسيق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث، المؤلف من ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمات غير حكومية، المنشأ بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1997/30؛

(ب) تزويد الدول الأطراف بتوجيهات وتوصيات لتحديد مضمون هذه السياسة الشاملة لقضاء الأحداث، مع إيلاء اهتمام خاص للوقاية من جنوح الأحداث، والعمل بتدابير بديلة تتيح التصدي لجنوح الأحداث دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية، ولتفسير وتنفيذ جميع الأحكام الأخرى الواردة في المادتين 37 و 40 من الاتفاقية؛

(ج) التشجي ـ ع على أن تدرج، ضمن سياسة وطنية شاملة لقضاء الأحـداث، مقاييس دولي ـ ة أخرى، لا سيما قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث ( ” قواعد بيجين “ )، و قواعد الأمم المتحدة الدنيا بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم ( ” قواعد هافانا “ )، و المبادئ التوجيهية لمنع جنوح الأحداث ( ” مبادئ الرياض التوجيهية “ ).

ثالثاً - قضاء الأحداث: المبادئ الرائدة لسياسة شاملة

5 - قبل التوسع في تناول متطلبات الاتفاقية بمزيد من التفصيل، ستتناول اللجنة أولاً المبادئ الرائدة لسياسة شاملة لقضاء الأحداث. ففي إدارة شؤون قضاء الأحداث، يتعين على الدول الأطراف أن تطبق المبادئ العامة الواردة في المواد 2 و 3 و 6 و 12 من الاتفاقية، إضافة إلى المبادئ الأساسية لقضاء الأحد اث المنصوص عليها في المادتين 37 و 40.

ألف - عدم التمييز (المادة 2)

6 - على الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة معاملة جميع الأطفال المخالفين للقانون معاملة متساوية. وينبغي الانتباه بشكل خاص إلى حالات التمييز والفوارق القائمة بحكم الواقع، والتي قد تنتج عن عدم وجود سياسة متسقة وقد تشمل فئات ضعيفة من الأطفال، من قبيل أطفال الشوارع، والأطفال المنتمين إلى أقليات عرقية أو إثنية أو دينية أو لغوية، وأطفال الشعوب الأصلية، والبنات، والأطفال المعوقين والأطفال المخالفين للقانون مراراً (المعاودين). وفي هذا الصدد، يعد تدريب جميع المهنيين العاملين في مجال إدارة شؤون قضاء الأحداث أمراً مهماً (انظر الفقرة 97 أدناه)، إضافة إلى وضع قواعد أو أنظمة أو بروتوكولات تعزز المعاملة المتساوية للأطفال الجانحين وتتيح الجبر والإنصاف والتعويض.

7 - وكثير هم الأطفال المخالفون للقانون الذين يقعون ضحية للتمييز أيضاً، كما هو الحال عندما يحاولون الوصول إلى التعليم أو سوق العمل. لذا من اللازم اتخاذ تدابير لمنع مثل هذا التمييز، بوسائل منها تقديم الدعم والمساعدة الملائمين إلى الأطفال الجانحين سابقاً في جهودهم التي يبذلونها من أجل الاندماج مجدداً في المجتمع، وتنظيم حملات عامة تؤكد حقهم في الاضطلاع بدور بناء في المجتمع (الفقرة 1 من المادة 40).

8 - ومن الشائع نوعاً ما أن تتضمن القوانين الجنائية أحكاماً تجرم المشاكل السلوكية من قبيل التشرد، والتغيب عن المدرسة بدون إذن، والفرار من البيت، وأعمال أخرى، التي كثيراً ما تكون نتيجة مشاكل نفسية أو اقتصادية اجتماعية. ومن المقلق للغاية أن يكون ضحايا هذا التجريم من البنات وأطفال الشوارع في كثير من الأحيان. ثم إن هذه الأعمال، المعروفة أيضاً بجرائم المكانة الاجتماعية، لا تعد جرائم إذا ارتكبها الكبار. وتوصي اللجنة بأن تلغي الدول الأطراف الأحكام المتعلقة بجرائم المكانة الاجتماعية من أجل إرساء معاملة الأطفال والكبار بالتساوي أمام القانون. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة أيضاً إلى المادة 56 من مبادئ الرياض التوجيهية ونصها كما يلي: ” ينبغي للحيلولة دون استمرار وصم الأحداث وإيذائهم وتجريمهم، سن تشريعات تقضي بعدم تجريم أو معاقبة الأحداث على التصرف الذي لا يعتبر جرماً ولا يعاقب عليه إذا ارتكبه الكبار “ .

9 - وإضافة إلى ذلك، ينبغي التعامل مع السلوك من قبيل التشرد، والتسكع في الشوارع أو الهروب من البيت، عبر تنفيذ تدابير حمائية للأطفال، بما في ذلك الدعم الفعال للآباء و/أو غيرهم من مقدمي الرعاية وتدابير تعالج الأسباب الجذرية لهذا السلوك.

باء - مصالح الطفل الفضلى (المادة 3)

10 - في جميع القرارات المتخذة في سياق إدارة شؤون قضاء الأحداث، ينبغي أن تراعى مصالح الطفل الفضلى في المقام الأول. ذلك أن الأطفال يختلفون عن الكبار في نموهم البدني والنفسي، وفي احتياجاتهم العاطفية والتعليمية. وتشكل هذه الفوارق الأساس الذي يقوم عليه التخفيف من ذنب الأطفال المخالفين للقانون. وهذه الفوارق وغيرها هي علة وجود نظام مستقل لقضاء الأحداث وتستلزم معاملة مختلفة للأطفال. ومعنى حماية مصالح الطفل الفضلى، على سبيل المثال، هو أن يستعاض عن الأهداف التقليدية للعدالة الجنائية، من قمع وجزاء، بأهداف من قبيل إعادة التأهيل والعدالة الإصلاحية لدى التعامل مع الأطفال الجانحين. ويمكن القيام بذلك بتخطيط مشترك مع مراعـاة السـلامة العامة الفعلية.

جيم - الحق في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6)

11 - ينبغي لهذا الحق المتأصل في كل طفل أن يكون للدول الأطراف مرشداً وملهماً لدى وضعها سياسات وبرامج وطنية للوقاية من جنوح الأحداث، لأن ما من شك في أن للجنوح تأثيراً سلبياً شديداً في نمو الطفل. وعلاوة على ذلك، ينبغي لهذا الحق الأساسي أن يؤدي إلى وضع سياسة تعالج جنوح الأحداث بطرق تدعم نمو الطفل. فعقوبة الإعدام والسجن المؤبد دون إخلاء سبيل مشروط عقوبتان محظورتان بنص صريح في المادة 37 (أ) من الاتفاقية (انظر الفقرات من 75 إلى 77 أدناه). وللحرمان من الحرية عواقب سلبية جداً على النمو المتوائم للطفل ويعوق بشكل خطير اندماج الطفل في المجتمع من جديد. وفي هذا الصدد، تنص المادة 37 (ب) بشكل صريح على عدم الحرمان من الحرية، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز والسجن إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة، حتى يكون حق الطفل في النمو محط احترام كامل (انظر الفقرات من 78 إلى 88 أدناه) ( ) .

دال - حق الطفل في أن يستمع إليه (المادة 12)

12 - ينبغي الاحترام الكامل لحق الطفل في الإعراب عن آرائه بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل وإعمالُ هذا الحق في كل مرحلة من مراحل عملية قضاء الأحداث (انظر الفقرات من 43 إلى 45 أدناه). وتلاحظ اللجنة أن أصوات الأطفال المعنيين بنظام قضاء الأحداث ما فتئت تشكل قوة كبيرة للتحسين والإصلاح، ولإعمال حقوقهم.

هاء - الكرامة (الفقرة 1من المادة 40)

13 - تنص الاتفاقية على مجموعة من المبادئ الأساسية للمعاملة التي ينبغي تخصيصها للأطفال المخالفين للقانون:

(أ) المعاملة المتفقة مع إحساس الطفل بكرامته وقدره . ويجسد هذا المبدأ الحق الأساسي من حقوق الإنسان الذي تنص عليه المادة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على أن جميع الناس [ولدوا] أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. هذا الحق المتأصل المتعلق بالكرامة والقدر، الذي تنص عليه ديباجة الاتفاقية صراحة، ينبغي احترامه وحمايته طيلة عملية التعامل مع الطفل بكاملها، منذ أول اتصال له بوكالات إنفاذ القانون إلى حين تنفيذ جميع التدابير المتعلقة بالتعامل مع الطفل؛

(ب) المعاملة التي تعزز احترام الطفل لحقوق الإنسان والحريات الخاصة بالآخرين . يتماشى هذا المبدأ مع ما ذهبت إليه ديباجة الاتفاقية من ضرورة تربية الطفل بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة. ويعنى ذلك أيضاً توجيه معاملة الأطفال وتعليمهم، في إطار نظام قضاء الأحداث، نحو تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات (الفقرة 1 (ب) من المادة 29 من الاتفاقية والتعليق العام رقم 1 (2001) بشأن أهداف التعليم). ومن الواضح أن مبدأ قضاء الأحداث هذا يقتضي الاحترام والتنفيذ الكاملين للضمانات المتعلقة بمحاكمة عادلة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 40 (انظر الفقرات من 40 إلى 67 أدناه). فإذا كانت الجهات الفاعلة الرئيسية المعنية بقضاء الأحداث، من قبيل أفراد الشرطة، والمدعين العامين، والقضاة وموظفي شؤون الاختبار، لا تحترم هذه الضمانات ولا تنفذها بالكامل، فكيف بهم يتوقعون من خلال هذه الأمثلة الضعيفة أن يحترم الطفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بالآخرين؟؛

(ج) معاملة تراعي سن الطفل وتشجع إعادة إدماجه في المجتمع وقيامه بدور بناء فيه . يجب تطبيق هذا المبدأ والتقيد به واحترامه طيلة عملية التعامل مع الطفل بكاملها، منذ أول اتصال لـه بوكالات إنفاذ القانون إلى حين تنفيذ جميع التدابير المتعلقة بالتعامل مع الطفل. ويقتضي ذلك من جميع المهنيين المعنيين بإدارة شؤون قضاء الأحداث أن يكونوا على دراية بتنمية الطفل، ونمو الأطفال الدينامي المتواصل، وبما هو ملائم لرفاههم، وبالأشكال المتفشية للعنف الموجه ضد الأطفال؛

(د) لاحترام كرامة الطفل يجب حظر ومنع جميع أشكال العنف في معاملة الأطفال المخالفين للقانون . تفيد التقارير التي تتلقاها اللجنة أن العنف يقع في جميع مراحل عملية قضاء الأحداث، منذ أول اتصال بالشرطة، وفي أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة وفي المعاملة طيلة فترة المقام وفي مرافق أخرى معدة للأطفال المحكوم عليهم بالحرمان من الحرية. وتحث اللجنة الدول الأطراف على اتخاذ تدابير فعالة لمنع هذا العنف والحرص على أن يقدَّم مرتكبو العنف إلى العدالة وعلى المتابعة الفعالة للتوصيات الواردة في التقرير المتعلق بدراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال الذي قُدم إلى الجمعية العامة في تشرين الأول/أكتوبر 2006 ( ) .

14 - وتقر اللجنة أن الحفاظ على السلامة العامة هدف مشروع لنظام العدالة. غير أنها ترى أن الهدف يتحقق على أفضل وجه من خلال الاحترام والتنفيذ الكاملين للمبادئ الرائدة والمتداخلة لقضاء الأحداث ' 'ـ لى نحو ما هو راسخ في الاتفاقية.

رابعاً - قضاء الأحداث: العناصر الأساسية لسياسة شاملة

15 - يجب أن تتناول السياسة الشاملة لقضاء الأحداث العناصر الأساسية التالية: منع جنوح الأحداث؛ التدخلات دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية والتدخلات في سياق الإجراءات القضائية؛ والسن الدنيا للمسؤولية الجنائية والسن القصوى لقضاء الأحداث؛ وضمانات المحاكمة العادلة؛ والحرمان من الحرية بما في ذلك الاحتجاز رهن المحاكمة والحبس بعد المحاكمة.

ألف - منع جنوح الأحداث

16 - من أهم أهداف تنفيذ الاتفاقية التنمية الكاملة المتناسقة لشخصية الطفل، ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية (الديباجة، والمادتان 6 و 29). وينبغي إعداد الطفل لحياة فردية تستشعر المسؤولية في مجتمع حر (الديباجة والمادة 29)، يكون للطفل فيه دور بناء مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية (المادتان 29 و 40). وفي هذا الصدد، فإن الآباء مسؤولون عن تزويد الطفل، بطريقة تتفق مع قدراته المتطورة، بالتوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسته الحقوق المعترف بها في الاتفاقية. وفي ضوء هذه الأحكام وغيرها من أحكام الاتفاقية، من الواضح أنه ليس من مصالح الطفل الفضلى أن يترعرع في ظروف قد يصبح معها تورط الطفل في أنشطة إجرامية احتمالاً متزايداً أو خطيراً. لذا ينبغي اتخاذ تدابير متنوعة من أجل الإعمال الكامل والمتساوي للحق في مستوى معيشي ملائم (المادة 27) وفي أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وفي الحصول على الرعاية الصحية (المادة 24)، وفي التعليم (المادتان 28 و 29)، وفي الحماية من جميع أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية (المادة 19)، ومن الاستغلال الاقتصادي أو الجنسي (المادتان 32 و 34)، والحق في خدمات أخرى لرعاية الأطفال أو حمايتهم.

17 - وعلى نحو ما ذُكر أعلاه، فإن وضع سياسة لقضاء الأحداث دون اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى منع جنوح الأحداث أمر به مواطن قصور خطيرة. لذا ينبغي للدول الأطراف أن تدرج بالكامل ضمن سياستها الوطنية الشاملة لقضاء الأحداث مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث ( ” مبادئ الرياض التوجيهية “ ) التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 45/112 المؤرخ 14كانون الأول/ديسمبر 1990.

18 - وتؤيد اللجنة مبادئ الرياض التوجيهية تأييداً تاماً وتتفق على أن التركيز ينبغي أن يكون على السياسات الوقائية التي تيسر التنشئة والإدماج الاجتماعيين الناجحين لجميع الأطفال، خصوصاً من خلال الأسرة والمجتمع المحلي ومجموعات الأقران، والمدارس، والتدريب المهني وعالم العمل، وكذلك عن طريق المنظمات الطوعية. ويعني هذا جملة أمور منها أن برامج المنع ينبغي لها التركيز على دعم الأسر الهشة للغاية، وإشراك المدارس في تدريس القيم الأساسية (بما في ذلك المعلومات المتعلقة بحقوق الأطفال والآباء ومسؤولياتهم بموجب القانون)، وتوجيه العناية والاهتمام بصفة خاصة للشباب المعرضين للخطر. وفي هذا الصدد، ينبغي إيلاء اهتمام خاص أيضاً إلى الأطفال المتوقفين عن الدراسة أو الذين لم يكملوا تعليمهم. ويوصى باللجوء إلى دعم مجموعات الأقران والمشاركة القوية للآباء. وينبغي للدول الأطراف أيضاً أن تستحدث خدمات وبرامج يرعاها المجتمع المحلي وتلبي الاحتياجات الخاصة، وتعالج المشاكل والشواغل التي يواجهها الأطفال، لا سيما الأطفال المخالفون للقانون بشكل متكرر، وتقدم إلى أسرهم المشورة والنصح الملائمين.

19 - وتؤكد المادتان 18 و 27 من الاتفاقية أهمية مسؤولية الآباء عن تنشئة أبنائهم، إلا أن الاتفاقية تطلب إلى الدول الأطراف في الآن ذاته تقديم المساعدة اللازمة إلى الآباء، (أو غيرهم من القائمين بالرعاية) في الاضطلاع بمسؤولياتهم الأبوية. ولا ينبغي لتدابير المساعدة أن تقتصر في تركيزها على منع الحالات السلبية فقط، بل ينبغي لها أن تركز أكثر على تعزيز القدرة الاجتماعية للآباء. وثمة وفرة في المعلومات المتعلقة ببرامج الوقاية القائمة على أساس المنزل أو الأسرة، من قبيل تدريب الآباء، والبرامج الرامية إلى تحسين التواصل بين الآباء والأطفال وبرامج زيارة المنازل، التي يمكن أن تبدأ في سن مبكرة جداً من عمر الطفل. وإضافة إلى ذلك، أثبت التعليم في الطفولة المبكرة أن لـه صلة بتدني معدل العنف والجريمة في المستقبل. وعلى صعيد المجتمع المحلي، تحققت نتائج إيجابية ببرامج من قبيل استراتيجية المجتمعات المحلية الراعية ( Communities that Care )، وهي استراتيجية وقائية تركز على عامل المخاطر.

20 - وينبغي للدول الأطراف أن تشجع وتدعم بالكامل إشراك الأطفال، وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية، والآباء وزعماء المجتمعات المحلية وغيرهم من الفاعلين الرئيسيين (مثل ممثلي المنظمات غير الحكومية، ودوائر الاختبار والأخصائيين الاجتماعيين)، في وضع البرامج الوقائية وتنفيذها. وتعد نوعية هذه المشاركة عاملاً رئيسياً في نجاح هذه البرامج.

21 - وتوصي اللجنة الدول الأطراف بالبحث عن الدعم والمشورة لدى فريق التنسيق المشترك بين الوكالات المعني ب قضاء الأحداث في إطار جهودها الرامية إلى وضع برامج وقائية فعالة.

باء - التدخلات/التحويل (انظر أيضاً الفرع هاء أدناه)

22 - يمكن لسلطات الدولة استخدام نوعين من التدخلات عند التعامل مع الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات، أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك وهما: تدابير دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية وتدابير في سياق الإجراءات القضائية. وتذكر اللجنة الدول الأطراف بوجوب التزام العناية القصوى حرصاً على الاحترام والحماية الكاملين لحقوق الإنسان والضمانات القانونية الخاصة بالطفل.

23 - وللأطفال المخالفين للقانون، بمن فيهم الأطفال المعاودون، الحق في أن يعاملوا بطرق تشجع على اندماجهم من جديد وعلى قيام الطفل بدور بناء في المجتمع (الفقرة 1 من المادة 40 من الاتفاقية). ولا يجوز اعتقال طفل أو احتجازه أو سجنه إلا في إطار تدبير يتخذ كملجأ أخير (المادة 37 (ب)). لذا من اللازم - في إطار سياسة شاملة لقضاء الأحداث - وضع وتنفيذ طائفة واسعة من التدابير الرامية إلى ضمان التعامل مع الأطفال بطريقة تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء. وينبغي لهذه التدابير أن تشمل الرعاية والإرشاد والإشراف والمشورة والاختبار والحضانة وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية (الفقرة 4 من المادة 40).

1 - التدخلات دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية

24 - وفقاً للفقرة 3 من المادة 40 من الاتفاقية، تسعى الدول الأطراف إلى تعزيز التدابير من أجل التعامل مع الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات، أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية، كلما كان ذلك ملائماً ومستصوباً. ونظراً إلى كون معظم الأطفال الجانحين لا يرتكبون سوى جرائم بسيطة، فإن طائفة من التدابير التي تنطوي على إزالة الملفات من العدالة الجنائية/قضاء الأحداث وإحالتها إلى خدمات (اجتماعية) بديلة (أي التحويل) ينبغي أن تشكل ممارسة ثابتة يمكن استخدامها في معظم الحالات بل ينبغي ذلك.

25 - وفي رأي اللجنة، ينطبق التزام الدول الأطراف بتعزيز التدابير من أجل التعامل مع الأطفال المخالفين للقانون دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية على الأطفال الذين يرتكبون جرائم بسيطة، من قبيل سرقة معروضات متجر أو غير ذلك من جرائم الممتلكات ذات الأضرار المحدودة، وعلى الأطفال الذين يرتكبون جرائم لأول مرة، لكن دون أن يظل الأمر محصوراً في هؤلاء الأطفال قطعاً. وتشير الإحصائيات في العديد من الدول الأطراف إلى أن جزءاً كبيراً من الجرائم التي يرتكبها الأطفال، وفي كثير من الأحيان معظمها، يقع ضمن هذه الفئات. ومما يتماشى مع المبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 40 من الاتفاقية التعامل مع هذه الحالات جميعاً دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية الجنائية في المحكمة. فإلى جانب تفادي تشويه السمعة، لهذا النهج نتائج جيدة لكلتا الفئتين من الأطفال ثم إنه يخدم مصالح السلامة العامة، وأثبت أنه أشد فعالية بالمقارنة بالتكلفة.

26 - وينبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابير للتعامل مع الأطفال المخالفين للقانون دون اللجوء إلى إجراءات قضائية بوصفها جزءاً لا يتجزأ من نظامها المتعلق بقضاء الأحداث، وأن تعمل على الاحترام والحماية الكاملين لحقوق الإنسان والضمانات القانونية لهؤلاء الأطفال (الفقرة (3) (ب) من المادة 40).

27 - ويُترك للدول الأطراف أمر البت في الطبيعة والمضمون الحقيقيين لتدابير التعامل مع الأطفال المخالفين للقانون دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية، واتخاذ التدابير التشريعية اللازمة وغيرها من أجل تنفيذها. ورغم ذلك، وعلى أساس المعلومات المقدمة في تقارير بعض الدول الأطراف، من الواضح أن مجموعة من البرامج التي ترعاها المجتمعات المحلية قد وضعت مثل خدمة المجتمع، والإشراف والتوجيه من قبيل الأخصائيين الاجتماعيين أو موظفي الاختبار، والاجتماع مع الأسر وغير ذلك من أشكال العدالة الإصلاحية بما فيها رد الحقوق إلى الضحايا وتعويضهم. وينبغي للدول الأطراف الأخرى أن تستفيد من هذه التجارب. وفيما يتعلق بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان والضمانات القانونية، تشير اللجنة إلى الأجزاء ذات الصلة من المادة 40 من الاتفاقية وتشدد على ما يلي:

(أ) ينبغي ألا يُستخدم التحويل (أي تدابير للتعامل مع الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات، أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية) إلا عندما يكون هناك دليل قاطع على أن الطفل ارتكب الجريمة المزعومة، وأنه اعترف بمسؤوليته بحرية وطواعية، وأنه لم يُستخدم الترهيب أو الضغط لانتزاع ذلك الاعتراف، وأخيراً، أن الاعتراف لن يستخدم ضده في أي إجراء قانوني لاحق؛

(ب) يجب أن يعطي الطفل موافقته على التحويل بحرية وطواعية وكتابةً، وينبغي أن تكون الموافقة على أساس معلومات دقيقة محددة بشأن طبيعة هذا التدبير ومضمونه ومدته، وبشأن العواقب المترتبة على عدم التعاون في هذا التدبير وعدم تنفيذه وإتمامه. وبهدف تعزيز مشاركة الآباء، للدول الأطراف أن تنظر أيضاً في طلب موافقة الأبوين، لا سيما إذا كان الطفل دون السادسة عشرة من عمره؛

(ج) يتعين أن يشمل القانون أحكاماً محددة تشير إلى الحالات التي يمكن فيها التحويل، وينبغي تنظيم واستعراض سلطات الشرطة، والمدعين العامين و/أو الوكالات الأخرى فيما يخص القرارات المتخ ـ ذة في هذا الصدد، لا سيما من أجل حماية الطفل من التمييز؛

(د) يجب إعطاء الطفل فرصة التماس المساعدة القانونية أو غيرها من أشكال المساعدة الملائمة بشأن ملاءمة واستصواب التحويل الذي تعرضه السلطات المختصة، وبشأن إمكانية استعراض هذا التدبير؛

(ﻫ) ينبغي أن يؤدي إكمال الطفل لبرنامج التحويل إلى إغلاق القضية بشكل قطعي نهائي. ورغم أنه بالإمكان الاحتفاظ بسجلات سرية عن التحويل لأغراض إدارية واستعراضية، فإنه لا ينبغي النظر إليها على أنها ” سجلات جنائية “ ولا يجب النظر إلى الطفل الذي خضع إلى التحويل في السابق على أنه مدان سابقاً. وإذا وقع أي تسجيل لهذا الحدث، فإن الوصول إلى تلك المعلومات ينبغي حصره في السلطات المختصة المرخص لها بالتعامل مع الأطفال المخالفين للقانون ولفترة زمنية محدودة، أقصاها سنة على سبيل المثال.

2 - التدخلات في سياق الإجراءات القضائية

28 - عندما تبدأ السلطات المختصة (مكتب المدعي العام في العادة) الإجراءات القضائية، يجب تطبيق مبادئ المحاكمة المنصفة والعادلة (انظر الفرع دال أدناه). وفي الآن ذاته، ينبغي لنظام قضاء الأحداث أن يتيح فرصاً شتى للتعامل مع الأطفال المخالفين للقانون باللجوء إلى تدابير اجتماعية و/أو تعليمية وتقييد استعمال الحرمان من الحرية تقييداً صارمـاً، لا سيما الاحتجاز رهن المحاكمة، بحيث لا يتم إلا كملجأ أخير. وفي مرحلة إصدار الحكم في الإجراءات، لا يجب اللجوء إلى الحرمان من الحرية إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة (المادة 37 (ب)). ويعني ذلك أن على الدولة الطرف أن تنشئ دائرة لشؤون الاختبار تتمتع بتدريب جيد وتتيح الاستخدام الفعال وأقصى ما يمكن لتدابير من قبيل أوامر التوجيه والإشراف، أو الاختبار، أو رصد المجتمع المحلي أو مراكز المراقبة اليومية، وإمكانية الإفراج المبكر من الاحتجاز.

29 - وتذكر اللجنة الدول الأطراف بأن إعادة الإدماج تقتضي، عملاً بالفقرة 1 من المادة 40من الاتفاقية، عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها عرقلة المشاركة الكاملة للطفل في مجتمعه المحلي، من قبيل تشويه السمعة، أو العزل الاجتماعي، أو التشهير بالطفل. ولكي يتم التعامل مع الطفل المخالف للقانون بطريقة تعزز اندماجه من جديد، يقتضي الأمر أن تكون الإجراءات المتخذة جميعها داعمة للطفل حتى يصبح عضواً كاملاً بناءً في مجتمعه.

جيم - السن والأطفال المخالفون للقانون

1 - السن الدنيا للمسؤولية الجنائية

30 - تظهر التقارير المقدمة من الدول الأطراف وجود طائفة واسعة من مستويات السن الدنيا للمسؤولية الجنائية. ذلك أنها تتراوح ما بين المستوى المتدني جداً المتمثل في 7 أو 8 سنوات والمستوى العالي المستحسن البالغ 14 أو 16 سنة. ويستعمل عدد قليل من الدول الأطراف مستويين من السن الدنيا للمسؤولية الجنائية. فالأطفال المخالفون للقانون الذين يوجدون وقت ارتكابهم الجريمة في المستوى الأدنى أو فوقه ولكن دون المستوى الأعلى، لا تُفترض مسؤوليتهم الجنائية إلا إذا كان لهم النضج المطلوب في ذلك الصدد. ويُترك أمر تقييم هذا النضج، الذي كثيراً ما يتم دون اقتضاء إشراك خبير نفسي، إلى المحكمة/القاضي، ويسفر عملياً عن استخدام السن الدنيا في قضايا الجرائم الخطيرة. ولا يعد نظام السن الدنيا المزدوجة ملتبساً في كثير من الأحيان فحسب بل إنه يترك الكثير من الأمور لتقدير القاضي/المحكمة وقد تنتج عنه ممارسات تمييزية. وفي ضوء هذه الطائفة الواسعة من مستويات السن الدنيا للمسؤولية الجنائية ترى اللجنة أن ثمة ضرورة لتزويد الدول الأطراف بتوجيهات وتوصيات واضحة تتعلق بالسن الدنيا للمسؤولية الجنائية.

31 - وتنص المادة 40 (3) من الاتفاقية على أن تسعى الدول الأطراف إلى تعزيز جملة أمور منها تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات، غير أن المادة لا تذكر سناً دنيا معينة في هذا الصدد. وتفهم اللجنة من هذا الحكم أنه ملزم للدول لكي تحدد سناً دنيا للمسؤولية الجنائية. وتعني السن الدنيا ما يلي:

(أ) لا يمكن مؤاخذة الأطفال بموجب إجراء قانون العقوبات إذا كان الأطفال المرتكبون للجريمة دون السن الدنيا. وحتى الأطفال اليافعون (جداً) لهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات ولكنهم إذا ارتكبوا جريمة وهم دون السن الدنيا للمسؤولية الجنائية فإن الافتراض القاطع هو عدم إمكانية توجيه التهمة إليهم رسمياً ومساءلتهم بموجب إجراء قانون العقوبات. فبالنسبة إلى هؤلاء الأطفال، يمكن اتخاذ تدابير حمائية خاصة عند اللزوم مراعاة لمصالحهم الفضلى؛

(ب) أما الأطفال الذين هم في السن الدنيا للمسؤولية الجنائية أو فوقها وقت ارتكاب الجريمة (أو انتهاك قانون العقوبات) غير أن سنهم أقل من 18 سنة (انظر أيضاً الفقرات 35-38 أدناه) فيمكن توجيه التهمة رسمياً إليهم وإخضاعهم لإجراءات قانون العقوبات. غير أن هذه الإجراءات، بما فيها النتيجة النهائية، يجب أن تكون وفقاً لمبادئ الاتفاقية وأحكامها على النحو المبين في هذا التعليق العام.

32 - وتوصي المادة 4 من قواعد بيجين بألا تحدد السن الدنيا للمسؤولية الجنائية على نحو مفرط الانخفاض، مع مراعاة حقائق النضوج العاطفي والعقلي والفكري. وتمشياً مع هذه المادة أوصت اللجنة الدول الأطراف بألا تحدد السن الدنيا للمسؤولية الجنائية في مستوى مفرط الانخفاض وأن ترفع المستوى المتدني الحالي لسن المسؤولية الجنائية إلى مستوى مقبول دولياً. ومن هذه التوصيات، يمكن استنتاج أن اللجنة ترى في تحديد السن الدنيا للمسؤولية الجنائية دون 12 سنة على أنه أمر غير مقبول دولياً. لذا تشجَّع الدول الأطراف على رفع مستوياتها المتدنية المتعلقة بالسن الدنيا للمسؤولية الجنائية إلى سن 12 سنة بوصفها السن الدنيا المطلقة وأن تواصل رفعها إلى مستوى أعلى.

33 - وفي الآن ذاته، تحث اللجنة الدول الأطراف على عدم خفض مستوياتها المتعلقة بالسن الدنيا للمسؤولية الجنائية إلى 12 سنة. ذلك أن مستوى أعلى لهذه السن الدنيا، مثل 14 أو 16 سنة، يساهم في نظام قضاء الأحداث الذي يتعامل، وفقاً للفقرة 3 (ب) من المادة 40 من الاتفاقية، مع الأطفال المخالفين للقانون دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية، مع النص على احترام حقوق الإنسان والضمانات القانونية الخاصة بالطفل احتراماً كاملاً. وفي هذا الصدد، ينبغي للدول الأطراف أن تبلغ اللجنة في تقاريرها إليها بتفاصيل كيفية معاملة الأطفال الذين هم دون السن الدنيا التي حددتها الدول للمسؤولية الجنائية عندما يثبت أنهم انتهكوا قانون العقوبات، أو يدعى انتهاكهـم لـه أو يتهمون بذلك، وعن طبيعة الضمانات القانونية الموضوعة لضمان معاملتهم معاملة منصفة وعادلة على نحو ما يعامل به الأطفال الذين هم في مستوى السن الدنيا للمسؤولية الجنائية أو فوق ذلك.

34 - وتود اللجنة أن تعرب عن قلقها إزاء الممارسة المتمثلة في السماح بحالات الاستثناء من السن الدنيا للمسؤولية الجنائية مما يتيح العمل بسن أقل من السن الدنيا للمسؤولية الجنائية في الحالات التي يتهم فيها الطفل على سبيل المثال بارتكاب جرائم خطيرة أو عندما يعد الطفل ناضجاً بما في الكفاية لتحميله المسؤولية الجنائية. وتوصي اللجنة بشدة بأن تحدد الدول الأطراف سناً دنيا للمسؤولية الجنائية لا تسمح بتطبيق سن أدنى منها من باب الاستثناء.

35 - وفي حالة عدم ثبوت السن ولم يتسن إثبات كون الطفل في السن الدنيا للمسؤولية الجنائية أو فوقها، لا يعد الطفل مسؤولاً من الناحية الجنائية (انظر أيضاً الفقرة 39 أدناه).

2 - السن القصوى لقضاء الأحداث

36 - تود اللجنة أيضاً أن تثير انتباه الدول الأطراف إلى السن القصوى لتطبيق قواعد قضاء الأحداث. وهذه القواعد الخاصة - من حيث كل من قواعد الإجراءات الخاصة وقواعد التحويل والتدابير الخاصة - ينبغي تطبيقها، بدءاً بالسن الدنيا للمسؤولية الجنائية المحددة في البلد، بالنسبة لجميع الأطفال الذين لم يبلغوا بعد 18 سنة من العمر وقت ادعاء ارتكابهم الجريمة (أو الفعل المعاقب عليه بموجب القانون الجنائي).

37 - وتود اللجنة أن تذكر الدول الأطراف التي اعترفت بحق كل طفل يدعى أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل وفقاً لأحكام المادة 40 من الاتفاقية. ويعني هذا أن أي شخص دون سن 18 سنة وقت ادعاء ارتكاب الجريمة يجب أن يعامل وفقاً لقواعد قضاء الأحداث.

38 - وبالتالي، توصي اللجنة الدول الأطراف التي تحصر تطبيق قواعد قضائها الخاص بالأحداث في الأطفال الذين هم دون 16 سنة (أو أقل)، أو تسمح من باب الاستثناء بمعاملة الأطفال ما بين 16 و 17 سنة من العمر معاملة المجرمين الكبار، بأن تغير قوانينها بهدف تطبيق قواعد قضائها الخاص بالأحداث على جميع الأشخاص الذين هم دون سن 18 سنة من غير تمييز. وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن بعض الدول الأطراف يسمح بتطبيق قواعد وأنظمة قضاء الأحداث على الأشخاص البالغين من العمر 18 سنة وأكثر، وحتى سن 21 في العادة، إم ـ ا بوصف ذلك قاع ـ دة عام ـ ة أو م ـ ن باب الاستثناء.

39 - وختاماً، بالنسبة إلى التنفيذ الكامل لأحكام المادة 7 من الاتفاقية، التي تنص على جملة أمور منها تسجيل الطفل فور ولادته، تود اللجنة أن تشدد على أن من الحاسم وضع حدود للسن بطريقة أو بأخرى، وهذا هو الحال بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف. والطفل الذي ليس لـه تاريخ ميلاد قابل للإثبات طفل ضعيف للغاية أمام جميع أنواع الاعتداء والظلم فيما يتعلق بالأسرة، والعمل، والتعليم، والعمالة، لا سيما في إطار قضاء الأحداث. لذا يجب تزويد كل طفل بشهادة ميلاد دون مقابل كلما احتاجها لإثبات سنه. وإذا لم يكن للسن إثبات، من حق الطفل أن يخضع إلى تحقيق طبي أو اجتماعي موثوق من شأنه أن يثبت سنه، وفي حالة النزاع أو عدم كفاية الدليل، للطفل الحق في الاستفادة من قاعدة قرينة الشك.

دال - ضمانات المحاكمة العادلة

40 - تتضمن الفقرة 2 من المادة 40 من الاتفاقية قائمة مهمة بحقوق وضمانات ترمي جميعها إلى أن تكفل معاملة كل طفل يُدعى أنه انتهك قانون العقوبات أو يُتهم بذلك معاملة لائقة وتضمن لـه محاكمة عادلة. ويُمكن أيضاً الاطلاع على معظم هذه الضمانات في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد وضعتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وعلقت عليها في تعليقها العام رقم 13 (1984) (إقامة العدل) الخاضع حالياً لعملية استعراض. غير أن تنفيذ هذه الضمانات فيما يتعلق بالأطفال ينطوي على بعض الجوانب الخاصة التي ستُعرض في هذا الفرع. وتود اللجنة، قبل ذلك، أن تؤكد أن أحد الشروط الأساسية لإعمال هذه الحقوق والضمانات على نحو مناسب وفعال يكمن في كفاءة الأشخاص المشاركين في إدارة شؤون قضاء الأحداث. فتدريب المهنيين، من قبيل موظفي الشرطة والمدّعين العامين والممثلين القانونيين للأطفال وسائر ممثليهم، والقضاة، والمراقبين، والأخصائيين الاجتماعيين، وغيرهم أمر مهم للغاية وينبغي أن يكون منهجياً ومستمراً. وينبغي أن يكون هؤلاء المهنيون على دراية بالنمو الجسدي والنفسي والعقلي والاجتماعي للطفل وللمراهق خصوصاً، وبالاحتياجات الخاصة لأضعف الأطفال، مثل الأطفال المعوقين، والأطفال المشردين، وأطفال الشوارع، والأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء، والأطفال المنتمين إلى أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو غيرها (انظر الفقرات من 6 إلى 9 أعلاه). وبما أن من السهل إغفال الفتيات في نظام قضاء الأحداث لأنهن لا يُمثلن إلا فئة صغيرة، يجب إيلاء اهتمام خاص لاحتياجاتهن، كتلك المتصلة باعتداء تعرضن لـه في وقت مضى، أو الاحتياجات الصحية الخاصة. وينبغي أن يتصرف المهنيون والموظفون في جميع الظروف على نحو يتفق مع كرامة الطفل وقيمته، ويعزز احترامه لما لغيره من حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويدعم إعادة إدماجه وقيامه بدور بناء في المجتمع (الفقرة 1 من المادة 40). وتشكل جميع الضمانات المعترف بها في الفقرة 2 من المادة 40، التي سيجري تناولها فيما يلي، معايير دنيا، مما يعني أن الدول الأطراف يمكن، بل ينبغي، أن تحاول وضع معايير أعلى واحترامها، في مجالات مثل المساعدة القانونية وإشراك الطفل ووالديه في العملية القضائية.

1 - عدم تطبيق قضاء الأحداث بصفة رجعية (الفقرة 2 (أ) من المادة 40)

41 - تؤكد الفقرة 2 (أ) من المادة 40 من الاتفاقية خضوع الأطفال أيضاً لقاعدة عدم إدانة أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي (انظر أيضاً المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية). ويعني ذلك أنه لا يمكن اتهام أي طفل أو إدانته طبقاً لقانون العقوبات لارتكاب أفعال أو الامتناع عن أفعال لم تكن وقت ارتكابها محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي. وبما أن العديد من الدول الأطراف قامت مؤخراً بتعزيز أو توسيع نطاق أحكام قانونها الجنائي بغية منع الإرهاب ومكافحته، توصي اللجنة الدولَ الأطراف بالحرص على ألا تؤدي تلك التعديلات إلى معاقبة الأطفال بصورة رجعية أو غير مقصودة. وتود اللجنة أيضاً تذكير الدول الأطراف بأن قاعدة عدم فرض أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية المفعول وقت ارتكاب الجريمة، كما وردت في المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تنطبق، في ضوء المادة 41 من الاتفاقية، على الأطفال الموجودين في الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولا يعاقب أي طفل بعقوبة أشد من تلك التي كانت سارية المفعول وقت انتهاكه قانون العقوبات. لكن إذا نصّ تعديل في القانون بعد ارتكاب الفعل على عقوبة أخف، ينبغي أن يستفيد الطفل من هذا التعديل.

2 - افتراض البراءة (الفقرة 2 (ب) ’ 1 ‘ من المادة 40)

42 - إن افتراض البراءة أساسي لحماية حقوق الإنسان للأطفال المخالفين للقانون. ويعني ذلك أن عبء إثبات التهم الموجّهة إلى الطفل يقع على النيابة. والطفل الذي يدّعى انتهاكه قانون العقوبات أو يتهم بذلك تفترض براءته ولا يدان بالتهم المنسوبة إليه حتى تثبت تلك التهم بما لا يدع مجالاً لأي شك معقول. ويحق للطفل أن يعامل وفقاً لهذا الافتراض، ومن واجب كل السلطات العامة أو غيرها من السلطات المعنية ألا تحكم مسبقاً على نتيجة المحاكمة. وينبغي أن تقدّم الدول الأطراف معلومات عن التطورات في مجال حقوق الطفل حتى يحترمَ افتراض البراءة هذا في أرض الواقع. ويمكن أن يتصرف الطفل على نحو مثير للشبهات نتيجة عدم فهم العملية أو قلة النضوج أو بدافع الخوف أو دوافع أخرى، لكن السلطات يجب ألا تفترض أن الطفل مذنب دون أن يثبت ذلك بما لا يدع مجالاً لأي شك معقول.

3 - حق الطفل في أن يستمع إليه (المادة 12)

43 - تنص الفقرة 2 من المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل على أن تتاح للطفل فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية أو إدارية تخصه، إما مباشرة أو بواسطة ممثل أو هيئة ملائمة، على نحو يتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.

44 - ومن الواضح أن حق الطفل الذي يدّعى انتهاكه قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يستمع إليه شرط أساسي من شروط محاكمة عادلة. ومن الواضح بالقدر نفسه أن من حق الطفل أن يستمع إليه مباشرة وليس فقط بواسطة ممثل أو هيئة ملائمة إذا كان ذلك يتفق مع مصالحه الفضلى. ويجب أن يحترم هذا الحق بالكامل في جميع مراحل الدعوى. بدءاً بمرحلة ما قبل المحاكمة حيث يحق للطفل أن يبقى صامتاً، علاوة على حقه في أن يستمع إليه كل من الشرطة والنيابة وقاضي التحقيق. لكن ذلك ينطبق أيضاً على جميع مراحل المقاضاة وتنفيذ التدابير المفروضة. وبعبارة أخرى، يجب أن تتاح للطفل فرصة التعبير عن آرائه بحرية وأن تولى آراؤه الاعتبار الواجب وفقاً لسنّه ونضجه (الفقرة 1 من المادة 12) على مدى عملية قضاء الأحداث. ويعني ذلك أنه لا يجب إخطار الطفل بالتهم الموجهة إليه فقط (انظر الفقرتين 47 و 48 أدناه) بل يجب كذلك إعلامه بعملية قضاء الأحداث في حد ذاتها وبالتدابير الممكنة أيضاً، حتى يشارك مشاركة فعلية في الإجراءات.

45 - وينبغي أن تتاح للطفل فرصة التعبير عن آرائه بشأن التدابير (البديلة) التي يمكن أن تُفرض، وينبغي أن تولى رغباته أو أفضلياته المحددة التي قد تكون لـه في هذا الصدد الاعتبار الواجب. وادّعاء مسؤولية الطفل جنائياً يعني ضمناً وجوب أن يكون الطفل أهلاً وقادراً على المشاركة بصورة فعلية في القرارات المتعلقة بأنسب ردّ على ادّعاءات انتهاكه قانون العقوبات (انظر الفقرة 46 أدناه). وغني عن الذكر أن القضاة المعنيين مسؤولون عن اتخاذ القرارات. لكن معاملة الطفل كمفعول به أمر فيه إنكار لحقوقه ولا يساهم في ردّ فعّال على سلوكه. وينطبق ذلك أيضاً على تنفيذ التدبير المفروض (التدابير المفروضة). وتبين البحوث أن إشراك الطفل على نحو نشط في هذا التنفيذ غالباً ما يساهم في تحقيق نتيجة إيجابية.

4 - حق المشاركة الفعلية في الإجراءات (الفقرة 2 (ب) ’ 4 ‘ من المادة 40)

46 - تقتضي المحاكمة العادلة أن يكون الطفل الذي يُدّعى انتهاكه قانونَ العقوبات أو يتهم بذلك قادراً على المشاركة الفعلية في المحاكمة، لذلك لا بد أن يفهم الطفل التهم وما قد يترتب عليها من نتائج وعقوبات، كي يوجّه الممثل القانوني ويواجه الشهود ويقوم بسرد الوقائع ويتخذ القرارات المناسبة بشأن الأدلة والشهادة وما سيُفرض من تدابير. وتنص المادة 14 من قواعد بيجين على أن الإجراءات ينبغي أن تتم في جو من التفهم يتيح للطفل أن يشارك فيها وأن يعبر عن نفسه بحرية. وقد تقتضي أيضاً مراعاة سن الطفل ونضجه تغيير إجراءات المحاكمة وممارساتها.

5 - الإخطار الفوري والمباشر بالتهمة (بالتهم) الموجهة (الفقرة 2 (ب) ’ 2 ‘ من المادة 40)

47 - يحق لأي طفل يدّعى انتهاكه قانونَ العقوبات أو يتهم بذلك أن يخطر فوراً ومباشرة بالتهم الموجهة إليه. وتعني عبارة ” فوراً ومباشرة “ في أقرب وقت ممكن، أي عندما يبدأ المدعي العام أو القاضي في إجراءات ضد الطفل. لكن عندما تقرر السلطات أيضاً البت في القضية دون اللجوء إلى إجراءات قضائية، يجب إخطار الطفل بما قد يبرر هذا النهج من تهم. وهذا جزء من الشرط الوارد في الفقرة 3 (ب) من المادة 40 من الاتفاقية، وهو أن الضمانات القانونية ينبغي أن تُحترم بالكامل. وينبغي إخطار الطفل بلغة يفهمها. وقد يستدعي ذلك تقديم المعلومات بلغة أجنبية فضلاً عن ” ترجمة “ لغة القانون الرسمية التي غالباً ما تُستخدم في التهم الجنائية/الموجهة إلى الأحداث إلى لغة يفهمها الطفل.

48 - ولا يكفي تزويد الطفل بوثيقة رسمية وغالباً ما يتعين تقديم شرح شفوي. وينبغي ألا تترك السلطات هذه المهمة للوالدين أو الأوصياء القانونيين أو لمن يقدّم إلى الطفل مساعدة قانونية أو غير ذلك من أشكال المساعدة. ومن واجب السلطات (مثل الشرطة والمدعي العام والقاضي) التأكد من فهم الطفل لكل تهمة موجّهة إليه. وترى اللجنة أن تقديم هذه المعلومات إلى الوالدين أو الأوصياء القانونيين ينبغي ألا يستعاض به عن إحالة تلك المعلومات إلى الطفل. والأنسب أن يتلقى الطفل والوالدان أو الأوصياء القانونيون المعلومات بحيث يتسنى لهم فهم التهم وما قد يترتب عليها من نتائج.

6 - المساعدة القانونية أو غيرها من أشكال المساعدة الملائمة (الفقرة 2 (ب) ’ 2 ‘ من المادة 40)

49 - يجب ضمان حصول الطفل على مساعدة قانونية أو غيرها من أشكال المساعدة الملائمة في إعداد وتقديم دفاعه. وبالفعل تشترط الاتفاقية تزويد الطفل بمساعدة قد لا تكون قانونية بالضرورة في جميع الظروف لكنها يجب أن تكون مناسبة. وتُترك للدول الأطراف صلاحية تحديد كيفية تقديم هذه المساعدة غير أنه ينبغي أن تكون مجانية. وتوصي اللجنة بأن تتيح الدول الأطراف قدر المستطاع مساعدين قانونيين مدرّبين تدريباً كافياً، مثل المحامين الخبراء أو أصحاب المهن شبه القانونية. ويمكن أيضاً تقديم أشكال أخرى من المساعدة الملائمة (مثل الأخصائيين الاجتماعيين)، شريطة أن يكون مقدم المساعدة على قدر كاف من المعرفة والفهم بخصوص شتى الجوانب القانونية لعملية قضاء الأحداث، وأن يكون مدرّباً على العمل مع الأطفال المخالفين للقانون.

50 - وكما تنص عليه الفقرة 3 (ب) من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يجب أن يعطى الطفل ومساعده من الوقت والتسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه. وينبغي أن تجري الاتصالات الخطية أو الشفوية بين الطفل ومساعده في ظروف تكفل احترام سريتها بالكامل وفقاً للضمان المنصوص عليه في الفقرة 2 (ب) ’ 7 ‘ من المادة 40 من الاتفاقية ولحقّ الطفل في أن يُحمى من التدخل في خصوصيته ومراسلاته (المادة 16). وقد أبدى عدد من الدول الأطراف تحفظات على هذا الضمان (الفقرة 2 (ب) ’ 2 ‘ من المادة 40)، معتبراً فيما يبدو أنه لا يشترط سوى تقديم المساعدة القانونية أي عن طريق محام. والأمر ليس كذلك، ويمكن سحب تلك التحفظات بل ينبغي ذلك.

7 - الفصل في الدعوى دون تأخير وبحضور الوالدين (الفقرة 2 (ب) ’ 3 ‘ من المادة 40)

51 - تتوافق الآراء على الصعيد الدولي في أن الوقت الفاصل بين ارتكاب الجريمة والتصدي لهذا الفعل نهائياً ينبغي أن يكون أقصر ما يمكن فيما يخص الأطفال المخالفين للقانون. فكلّما طالت المدة ازداد احتمال ألا يكون لهذا التصدي التأثير التربوي الإيجابي المنشود، وزاد تعرض الطفل للوصم. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة أيضاً إلى المادة 37 (د) من الاتفاقية، التي تنص على حق الطفل المحروم من حريته في أن يُفصل فوراً في طعنه في شرعية حرمانه من حريته. ومصطلح ” فوراً “ أقوى - على نحو مبرر بحكم خطورة الحرمان من الحرية - من مصطلح ” دون تأخير “ (الفقرة 2 (ب) ’ 3 ‘ من المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل)، وهو بدوره أقوى من مصطلح ” دون تأخير لا مبرر له “ الوارد في الفقرة 3 (ج) من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

52 - وتوصي اللجنة بأن تضع الدول الأطراف آجالاً قصوى وتطبقها فيما يتعلق بالفترة الفاصلة بين ارتكاب الجريمة وانتهاء تحقيق الشرطة وقرار المدعي العام (أو هيئة مختصة أخرى) توجيه تهم إلى الطفل وفصل المحكمة أو هيئة قضائية مختصة أخرى في القضية وإصدار حكم نهائي بشأنها. وينبغي أن تكون هذه الآجال أقصر بكثير من تلك المحددة في حالة الكبار. بيد أنه ينبغي للقرارات الصادرة دون تأخير أن تكون في الآن ذاته نتاج عملية تُحترم فيها بالكامل حقوق الإنسان للطفل والضمانات القانونية، وينبغي أن تكون المساعدة القانونية أو غيرها من أشكال المساعدة المناسبة موجودة في عملية صنع هذا القرار دون تأخير. وينبغي ألا يقتصر هذا الحضور على المثول أمام المحكمة أو هيئة قضائية أخرى بل أن ينطبق أيضاً على سائر مراحل القضية، بدءاً باستجواب (استنطاق) الطفل من قبل الشرطة.

53 - وينبغي أيضاً أن يكون الوالدان أو الأوصياء القانونيون حاضرين في الإجراءات لأن بإمكانهم تزويد الطفل بمساعدة نفسية وعاطفية عامة. ولا يعني حضور الوالدين أن باستطاعتهما أن يدافعا عن الطفل أو أن يشاركا في عملية صنع القرار. غير أنه يجوز أن يقرر القاضي أو السلطة المختصة، بطلب من الطفل أو من مساعده القانوني أو غيره من مقدمي المساعدة الملائمة، أو إذا تعارض الأمر مع مصالح الطفل (المادة 3)، تقييد حضور الوالدين في الإجراءات أو الحد منه أو منعه.

54 - وتوصي اللجنة بأن تنص الدول الأطراف صراحة في القانون على أقصى حد ممكن لمشاركة الوالدين أو الأوصياء القانونيين في الإجراءات المتخذة ضد الطفل. وينبغي عموماً أن تسهم هذه المشاركة في رد فعّال على انتهاك الطفل لقانون العقوبات. ولتشجيع مشاركة الوالدين، ينبغي إخطارهما في أقرب وقت ممكن بإيقاف ابنهما.

55 - وفي الآن ذاته، تأسف اللجنة للاتجاه السائد في بعض البلدان إلى معاقبة الوالدين على ما يرتكبه أبناؤهم من جرائم. ويمكن في بعض الحالات المحدودة، تحمل المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن أفعال الطفل، لا سيما في حالة الأطفال الصغار (دون سن السادسة عشرة مثلاً). لكن تحميل آباء الأطفال المخالفين للقانون المسؤولية الجنائية لن يسهم على الأرجح في إشراكهم بصورة نشطة في إعادة إدماج أبنائهم اجتماعياً.

8 - عدم الإكراه على تجريم النفس (الفقرة 2 (ب) ’ 3 ‘ من المادة 40)

56 - تشترط الاتفاقية، وفقاً للفقرة 3 (ز) من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، عدم إكراه الطفل على الشهادة أو الاعتراف بالذنب. ويعني ذلك في المقام الأول - وبطبيعة الحال - أن التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بغرض انتزاع اعتراف أو إقرار أمر يشكل انتهاكاً لحقوق الطفل (المادة 37 (أ)) وغير مقبول إجمالاً. ولا يمكن قبول ذلك الاعتراف أو الإقرار كدليل (المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة).

57 - ويوجد العديد من الأساليب الأخرى الأقل عنفاً لإرغام الطفل أو حمله على الاعتراف أو الشهادة ضد نفسه. وينبغي تفسير مصطلح ” إكراه “ بالمعنى الواسع وعدم حصره في القوة المادية أو غير ذلك من الانتهاكات الواضحة لحقوق الإنسان. وعمر الطفل أو مستوى نموه أو مدة استجوابه أو عدم فهمه أو خوفه من العواقب المجهولة أو من التلميح بإمكانية السجن أمور يمكن أن تحمله على الاعتراف بذنب لم يقترفه. وقد يزداد هذا الاحتمال إذا وُعد الطفل بمكافآت من قبيل: ” بإمكانك العودة إلى البيت حالما تخبرنا بالحقيقة “ ، أو بعقوبات أخف أو بإطلاق سراحه.

58 - ويجب أن يتسنى للطفل المستجوب الاتصال بممثل قانوني أو ممثل ملائم آخر وطلب حضوره أثناء الاستجواب. ويجب أن تخضع أساليب الاستجواب لتدقيق مستقل بغية التأكد من الحصول، بالنظر إلى جميع الظروف، على أدلة طوعية، لا قسرية، وجديرة بالثقة. ويجب على المحكمة أو هيئة قضائية أخرى، عند النظر في موثوقية اعتراف الطفل أو إقراره وفي طابعه الطوعي، أن تراعي عمر الطفل ومدة احتجازه واستجوابه وحضور محام أو مساعد آخر أو أحد الوالدين أو كليهما أو الممثلين القانونيين للطفل. وينبغي أن يكون ضباط الشرطة وغيرهم من المحققين مدربين تدريباً حسناً لتجنب تقنيات وممارسات الاستجواب المفضية إلى اعترافات أو شهادات منتزعة قسراً أو غير جديرة بالثقة.

9 - حضور الشهود واستجوابهم (الفقرة 2 (ب) ’ 4 ‘ من المادة 40)

59 - يؤكد الضمان الوارد في الفقرة 2 (ب) ’ 4 ‘ من المادة 40 من الاتفاقية أن مبدأ تساوي الإمكانات (أي في كنف المساواة أو التكافؤ بين الدفاع والادعاء) ينبغي أن يُحترم في إدارة شؤون قضاء الأحداث. وتشير عبارة ” استجواب أو تأمين استجواب “ إلى وجود فوارق في الأنظمة القانونية، لا سيما بين المحاكمات الاتهامية والتحقيقية. ففي النظام الثاني، غالباً ما يُسمح للمدّعى عليه باستجواب شهود رغم أنه نادراً ما يستخدم هذا الحق، تاركاً استجواب الشهود للمحامي أو، في حالة الأطفال، لهيئة ملائمة أخرى. غير أنه يبقى مهمّاً أن يقوم المحامي أو ممثل آخر بإبلاغ الطفل بإمكانية استجواب شهود بغية تمكينه من التعبير عن رأيه في هذا الصدد، وينبغي أن يولى هذا الرأي الاعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه (المادة 12).

10 - حق الطعن (الفقرة 2 (ب) ’ 5 ‘ من المادة 40)

60 - يحق للطفل أن يطعن في قرار إدانته بالتهم الموجهة إليه وفي التدابير المفروضة نتيجة لقرار الإدانة هذا. وينبغي أن تبت في هذا الطعن سلطة أو هيئة قضائية مختصة أعلى تتسم بالاستقلال والنزاهة، أي هيئة تستوفي المعايير والمتطلبات ذاتها التي تستوفيها الهيئة التي تناولت القضية في الدرجة الأولى. ويشبه هذا الضمان ذلك الوارد في الفقرة 5 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولا يقتصر حق الطعن هذا على أخطر الجرائم.

61 - ويبدو أن هذا الأمر هو ما يفسر تقديم قلة من الدول الأطراف تحفظات بخصوص هذا الحكم قصد حصر نطاق حق الطفل في الطعن في أخطر الجرائم و/أو عقوبات السجن. وتذكر اللجنة الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأن الفقرة 5 من المادة 14 من العهد تتضمن حكماً مماثلاً. ويعني ذلك، في ضوء المادة 41 من الاتفاقية، أن هذه المادة ينبغي أن تتيح حق الطعن لكل طفل محاكم. وتوصي اللجنة بأن تسحب الدول الأطراف تحفظاتها على الحكم الوارد في الفقرة 2 (ب) ’ 5 ‘ من المادة 40.

11 - الاستعانة مجاناً بمترجم شفوي (الفقرة 2 ’ 6 ‘ من المادة 40)

62 - إذا تعذر على الطفل فهم لغة نظام قضاء الأحداث أو النطق بها، حقَّ لـه الاستعانة مجاناً بمترجم شفوي. وينبغي ألا تنحصر هذه المساعدة في إطار المحاكمة بل أن تكون متاحة في جميع مراحل عملية قضاء الأحداث. ومن المهم أيضاً أن يكون المترجم الشفوي مدرباً على العمل مع الأطفال، لأنهم قد يختلفون عن الكبار في استخدامهم لغتهم الأم ومعرفتهم لها. فنقص الدراية أو الخبرة في هذا الصدد يمكن أن يحول دون فهم الطفل للمسائل المثارة، ويمس الحق في محاكمة عادلة وفي المشاركة الفعالة. والجملة الشرطية المستهلة بحرف ” إذا “ ، أي ” إذا تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو النطق بها “ ، تعني أن الطفل الأجنبي الأصل أو المتحدر من أصل إثني، الذي يتكلم اللغة الرسمية إلى جانب لغته الأم، لا يُزود بمساعدة مترجم شفوي.

63 - وتود اللجنة أيضاً توجيه انتباه الدول الأطراف إلى حالة الأطفال الذين يعانون صعوبات في النطق أو إعاقات أخرى. وتمشياً مع روح الفقرة 2 ’ 6 ‘ من المادة 40، ووفقاً لتدابير الحماية الخاصة التي تتيحها المادة 23 للأطفال المعوقين، توصي اللجنة بأن تكفل الدول الأطراف تزويد الأطفال الذين يعانون صعوبات في النطق وإعاقات أخرى بالمساعدة الكافية والعاطفية على أيدي مهنيين مدربين تدريباً حسناً في مجالات مثل لغة الإشارات، في حال خضوعهم لإجراءات قضاء الأحداث (انظر في هذا الصدد أيضاً التعليق العام رقم 9 (2006) للجنة بشأن حقوق الأطفال المعوقين).

12 - الاحترام التام للحياة الخاصة (المادة 16 والفقرة 2 (ب) ’ 7 ‘ من المادة 40)

64 - يعكس حق الطفل في أن تُحترم حياته الخاصة تماماً أثناء جميع مراحل الدعوى الحق في حماية الحياة الخاصة الوارد في المادة 16 من الاتفاقية. وتشمل عبارة ” جميع مراحل الدعوى “ أول لقاء مع سلطات إنفاذ القانون (مثل طلب معلومات أو تحديد الهوية) إلى حين إصدار السلطة المختصة قرارها النهائي، أو الإفراج عن الطفل الذي كان تحت الرقابة أو في الحبس أو محروماً من الحرية. ويُراد بذلك، في هذا السياق المحدد، تفادي أي ضرر قد ينال الطفل من جراء التشهير بدون حق أو بسبب الوصم. ولا تُنشر أي معلومات من شأنها أن تؤدي إلى كشف هوية الطفل الجاني لما قد يتسبب فيه ذلك من وصم وتأثير ممكن على قدرته على الحصول على تعليم وعمل وسكن أو حفاظاً على سلامته. ويعني ذلك أن السلطات العامة ينبغي أن تتحاشى إلى حد بعيد النشرات الصحفية المتعلقة بجرائم يُدّعى ارتكابها من قبل أطفال، وألا تقوم بذلك إلا في حالات استثنائية جداً. ويجب عليها أن تتخذ تدابير تكفل عدم التعرف على هوية الطفل عن طريق تلك النشرات الصحفية. وينبغي معاقبة الصحفيين الذين ينتهكون حق الطفل المخالف للقانون في الخصوصية بعقوبات تأديبية وعند الضرورة (في حال العود) بعقوبات جزائية.

65 - وبغية حماية خصوصية الطفل، تقضي القاعدة المعمول بها في معظم الدول الأطراف - مع إمكانية وجود استثناءات أحياناً - بأن تكون محاكمة طفل متهم بانتهاك قانون العقوبات أو غير ذلك من جلسات الاستماع جلساتٍ مغلقة. وتسمح هذه القاعدة بحضور خبراء أو مهنيين آخرين بتصريح خاص من المحكمة. وينبغي ألا يسمح بعقد جلسات عامة في قضاء الأحداث إلا في حالات محددة وبقرار خطي من المحكمة. وينبغي أن تتاح للطفل إمكانية الطعن في هذا القرار.

66 - وتوصي اللجنة بأن تعتمد جميع الدول الأطراف قاعدة تقضي بأن تكون محاكمة الأطفال المخالفين للقانون وغير ذلك من جلسات الاستماع جلسات مغلقة. وينبغي أن تكون حالات عدم التقيد بهذه القاعدة محدودة جداً ومذكورة بوضوح في القانون. وينبغي النطق بالقرار/بالحكم علناً في جلسة محاكمة بحيث لا يُكشف عن هوية الطفل. ويقتضي الحق في الخصوصية (المادة 16) من جميع المهنيين المعنيين بتنفيذ التدابير التي فرضتها المحكمة أو هيئة مختصة أخرى أن يحافظوا في كل اتصالاتهم الخارجية على سرية جميع المعلومات التي قد تؤدي إلى كشف هوية الطفل. وعلاوة على ذلك، يعني الحق في الخصوصية أيضاً أن سجلات المجرمين الأحداث ينبغي أن تحفظ في سرية تامة وأن يحظر على الغير الاطلاع عليها، فيما عدا الأشخاص المشاركين بصفة مباشرة في التحقيق في القضية وتقييمها والبت فيها. ولتفادي الوصم و/أو الأحكام المسبقة، لا تستخدم سجلات المجرمين الأحداث في الإجراءات المتعلقة بالكبار في قضايا لاحقة قد يكون الطفل ذاته متورطاً فيها (انظر القاعدتين 21-1 و 21-2 من قواعد بيجين)، أو لغرض تشديد الحكم عليه مستقبلاً.

67 - وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعتمد الدول الأطراف قواعد تجيز محو اسم الطفل الجاني تلقائياً من السجلات الجنائية لدى بلوغه سن الثامنة عشرة، أو تسمح فيما يتعلق بجرائم خطيرة محددة بإمكانية محو الاسم بطلب من الطفل بشروط معينة إذا لزم الأمر (كعدم ارتكاب جريمة في غضون سنتين بعد آخر إدانة).

هاء - التدابير (انظر أيضاً الفرع باء من الفصل الرابع أعلاه)

1 - بدائل ما قبل المحاكمة

68 - إن قرار اتخاذ إجراء رسمي بموجب القانون الجنائي لا يعني بالضرورة أن هذا الإجراء ينبغي أن يفضي إلى مقاضاة الطفل رسمياً أمام المحكمة. وتمشياً مع الملاحظات المقدمة في الفرع باء أعلاه، تود اللجنة أن تؤكد أن السلطات المختصة - أي مكتب المدعي العام في معظم البلدان - ينبغي أن تبحث باستمرار إمكانات إجراءات بديلة للإدانة من المحكمة. وبعبارة أخرى، ينبغي أن تستمر الجهود الرامية إلى الفصل في القضية على نحو ملائم بإتاحة تدابير من قبيل ما ذكر في الفرع باء أعلاه. وقد تتطلب طبيعة التدابير التي يتيحها الادعاء ومدتها أموراً أكثر، ممّا يستدعي تزويد الطفل بالمساعدة القانونية أو غير ذلك من أشكال المساعدة الملائمة. وينبغي أن تقدم هذه التدابير للطفل كسبيل لوقف الإجراء الرسمي المتخذ بموجب القانون الجنائي/قانون الأحداث، الذي سينتهي بمجرد تنفيذ التدابير على نحو مرض.

69 - ولدى إتاحة بدائل على مستوى الادعاء للإدانة من المحكمة، ينبغي أن تُحترم بالكامل حقوق الإنسان للطفل وضماناته القانونية. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى التوصيات الواردة في الفقرة 27 أعلاه، وهي توصيات تنطبق في هذا السياق أيضاً.

2 - تدابير محكمة/قاضي الأحداث

70 - بعد محاكمة عادلة ومنصفة تتفق تماماً وأحكام المادة 40 من الاتفاقية (انظر الفرع دال من الفصل الرابع أعلاه)، يُتخذ قرار بشأن ما يتعين فرضه من تدابير على الطفل الذي ثبتت إدانته بالجريمة (بالجرائم) المدّعى ارتكابه ا . ويجب أن تتيح القوانين للمحكمة/القاضي، أو سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة أخرى، طائفة واسعة من البدائل الممكنة للرعاية المؤسسية والحرمان من الحرية، وقد وردت تلك البدائل في قائمة غير مستوفاة في الفقرة 4 من المادة 40 من الاتفاقية، بغية التأكد من عدم استخدام الحرمان من الحرية إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة (المادة 37 (ب)).

71 - وتود اللجنة أن تؤكد أن الرد على جريمة ينبغي دائماً ألا يكون متناسباً مع ظروف الجريمة وخطورتها فحسب، بل مع سن الطفل وتخفيف ذنبه وظروفه واحتياجاته أيضاً، فضلاً عن احتياجات المجتمع المتنوعة وطويلة الأمد بصفة خاصة. واعتماد نهج عقابي محض أمر يتعارض والمبادئ التوجيهية لقضاء الأحداث المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل (انظر الفقرات من 5 إلى 14 أعلاه). وتذكّر اللجنة بأن العقوبة البدنية تشكل انتهاكاً لهذه المبادئ وللمادة 37 التي تحظر جميع أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة (انظر أيضاً تعليق اللجنة العام رقم 8 (2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة). وفي حالات ارتكاب الأطفال جرائم خطيرة، يمكن النظر في تدابير تتناسب مع ظروف الجاني ومع خطورة الجريمة، بما يشمل مراعاة مستلزمات السلامة العامة وضرورة فرض عقوبات. وفي حالة الأطفال، يجب الموازنة دائماً بين هذه الاعتبارات وضرورة حماية رفاه الطفل ومصالحه ودعم إعادة إدماجه.

72 - وتبين اللجنة أنه في حال ارتباط ترتيب جزائي بسن الطفل ووجود براهين متعارضة أو غير قاطعة أو ملتبسة بخصوص سن الطفل، فإن من حقه أن يستفيد من قاعدة قرينة الشك (انظر أيضاً الفقرتين 35 و 39 أعلاه).

73 - وبخصوص بدائل الحرمان من الحرية/الرعاية المؤسسية توجد طائفة واسعة من التجارب التي اتخذت فيها تلك التدابير ونفذت. وينبغي أن تستفيد الدول الأطراف من تلك التجارب، وأن تضع وتنفذ بدائل من هذا القبيل مع تكييفها وفقاً لثقافتها وتقاليدها الخاصة. وغني عن الذكر أن التدابير المتمثلة في العمل القسري أو في التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة يجب أن تُحظر صراحة، وينبغي تسليم المسؤولين عن هذه الممارسات غير الشرعية إلى العدالة.

74 - وبعد هذه الملاحظات العامة، تود اللجنة أن توجّه الاهتمام إلى التدابير المحظورة بموجب المادة 37 (أ) من الاتفاقية وإلى مسألة الحرمان من الحرية.

3 - حظر عقوبة الإعدام

75 - تعيد المادة 37 (أ) من الاتفاقية تأكيد المعيار المقبول دولياً (انظر مثلاً الفقرة 5 من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) المتمثل في أن عقوبة الإعدام لا يمكن أن تفرض فيما يتعلق بجريمة كان مرتكبها دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكابها. ورغم وضوح النص، تفترض بعض الدول الأطراف أن القاعدة تقتصر على حظر إعدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة. غير أن الشرط الواضح والحاسم في هذه القاعدة هو سن الشخص وقت ارتكاب الجريمة. ويعني ذلك أنه لا يجوز فرض عقوبة الإعدام فيما يتعلق بجريمة ارتكبها شخص دون الثامنة عشرة بصرف النظر عن سنه وقت المحاكمة أو صدور الحكم أو تنفيذ العقوبة.

76 - وتوصي اللجنة الدول الأطراف القليلة التي لم تلغ بعد عقوبة الإعدام فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة بأن تقوم بذلك، وأن تعلّق تنفيذ جميع عقوبات الإعدام المفروضة عليهم ريثما ينتهي سنّ جميع التدابير التشريعية اللازمة التي تحظر تنفيذ عقوبة الإعدام على الأطفال. وينبغي استبدال عقوبة الإعدام المفروضة بعقوبة تتوافق تماماً مع الاتفاقية.

4 - عدم الحكم بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج بكفالة

77 - ينبغي عدم الحكم على أي طفل لم يبلغ الثامنة عشرة وقت ارتكاب جريمة بالسجن المؤبد دون إمكانية إطلاق السراح أو الإفراج بكفالة. وفيما يتعلق بجميع العقوبات المفروضة على الأطفال، ينبغي أن تكون إمكانية الإفراج واقعية وأن يُنظر فيها بانتظام. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى المادة 25 من الاتفاقية التي تنص على حق جميع الأطفال المودعين لأغراض الرعاية أو الحماية أو العلاج في أن تخضع قرارات إدانتهم للاستعراض الدوري. وتذكّر اللجنة الدول الأطراف التي تحكم على الأطفال بالسجن المؤبد مع إمكانية إطلاق السراح أو الإفراج بكفالة بأن هذه العقوبة يجب أن تتوافق تماماً مع أهداف قضاء الأحداث الواردة في الفقرة 1 من المادة 40 من الاتفاقية وأن تسعى إلى تحقيقها. ويعني ذلك في جملة أمور أن الطفل المحكوم عليه بالسجن المؤبّد ينبغي أن يتلقى تعليماً ومعاملة ورعاية تهدف إلى إطلاق سراحه وإعادة إدماجه وتعزيز قدرته على أداء دور بنّاء في المجتمع. ويقتضي ذلك أيضاً استعراضاً منتظماً لنمو الطفل وتقدّمه قصد اتخاذ قرار بشأن إمكانية الإفراج عنه. ونظراً إلى احتمال صعوبة تحقيق أهداف قضاء الأحداث بل استحالة ذلك بسبب السجن المؤبّد للطفل رغم إمكانية إطلاق السراح، توصي اللجنة بإصرار بأن تحظر الدول الأطراف جميع أشكال السجن المؤبّد فيما يتعلق بالجرائم التي لم يبلغ مرتكبوها سن الثامنة عشرة.

واو - الحرمان من الحرية بما في ذلك الاحتجاز رهن المحاكمة والحبس بعد المحاكمة

78 - تتضمن المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل المبادئ التوجيهية المتعلقة باستخدام الحرمان من الحرية، والحقوق الإجرائية لكل طفل محروم من الحرية، والأحكام الخاصة بمعاملة الأطفال المحرومين من الحرية وظروفهم.

1 - المبادئ الأساسية

79 - تتمثل المبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام الحرمان من الحرية في: (أ) أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون ولا يجوز ذلك إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة؛ و (ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية.

80 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن الأطفال في بلدان كثيرة يبقون في الاحتجاز قبل المحاكمة شهوراً بل سنين، وهو ما يشكل انتهاكاً خطيراً للمادة 37 (ب) من الاتفاقية. ويجب أن تتاح للدول الأطراف مجموعة من البدائل الفعالة (انظر الفرع باء من الفصل الرابع أعلاه) كي تفي بالتزامها بموجب المادة 37 (ب) من اتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق بعدم استعمال الحرمان من الحرية إلا كملجأ أخير. ويجب تنظيم استخدام هذه البدائل تنظيماً دقيقاً بهدف الحد من اللجوء إلى الاحتجاز قبل المحاكمة أيضاً، بدلاً من ” توسيع شبكة “ الأطفال المعاقبين. وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تتخذ الدول الأطراف تدابير تشريعية وغيرها من التدابير المناسبة للحد من استخدام الاحتجاز قبل المحاكمة. فاستخدام الاحتجاز قبل المحاكمة كعقوبة أمر ينتهك افتراض قرينة البراءة. وينبغي أن ينص القانون صراحة على الشروط اللازمة لتحديد ما إذا كان يتعين إيداع الطفل أو إبقاؤه رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، بغية ضمان مثوله أمام القاضي خاصة، وما إذا كان يشكل خطراً مباشراً على نفسه أو على الغير. وينبغي أن تكون مدة الاحتجاز قبل المحاكمة محددة قانوناً وأن تخضع لاستعراض منتظم.

81 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدول الأطراف إطلاق سراح الأطفال من الاحتجاز قبل المحاكمة في أقرب وقت ممكن، وبشروط معينة إذا لزم الأمر. وينبغي أن تتخذ القرارات المتصلة بالاحتجاز قبل المحاكمة، بما في ذلك مدة الاحتجاز، سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة، وينبغي أن يزود الطفل بالمساعدة القانونية وغيرها من أشكال المساعدة الملائمة.

2 - الحقوق الإجرائية (المادة 37 (د))

82 - يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول فوراً على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلاً عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وأن يجري البت فوراً في أي إجراء من هذا القبيل.

83 - وينبغي أن يسلّم أي طفل موقوف ومحروم من حريته إلى سلطة مختصة تنظر في شرعية (استمرار) حرمانه من الحرية في غضون 24 ساعة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدول الأطراف، بأحكام قانونية صارمة، استعراضاً منتظماً لشرعية الاحتجاز قبل المحاكمة، ويُحبّذ أن يكون ذلك كل أسبوعين. وإذا تعذر الإفراج عن الطفل بشروط، بتطبيق تدابير بديلة مثلاً، ينبغي اتهام الطفل رسمياً بالجرائم المدعى ارتكابها وإحالته إلى المحكمة أو سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة أخرى، في غضون فترة أقصاها ثلاثون يوماً بعد بدء نفاذ احتجازه قبل المحاكمة. واللجنة، إذ تعي ممارسة تأجيل جلسات المحاكمة (أكثر من مرة في الغالب)، تحث الدول الأطراف على اعتماد ما يلزم من أحكام قانونية لضمان إصدار المحكمة/قاضي الأحداث أو هيئة مختصة أخرى حكماً نهائياً بشأن التهم في غضون فترة أقصاها ستة أشهر بعد تقديم التهم.

84 - ولا يشمل الحق في الطعن في شرعية الحرمان من الحرية حق الطعن فحسب، بل يشمل أيضاً الحق في الوصول إلى المحكمة أو سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة أخرى في الحالات التي يستند فيها الحرمان من الحرية إلى قرار إداري (من الشرطة أو المدعي العام أو سلطة مختصة أخرى مثلاً). ويعني الحق في البت فوراً أن القرار يجب أن يصدر في أقصر وقت ممكن، أي في غضون أجل أقصاه أسبوعان بعد تقديم الطعن.

3 - المعاملة والظروف (المادة 37 (ج))

85 - يُفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين. ولا يودع طفل محروم من حريته في سجن أو أي مرفق للبالغين. ويوجد كم وافر من الدلائل على أن إيداع الأطفال في سجون أو مرافق حبس البالغين يضر بسلامتهم ورفاههم الأساسيين وقدرتهم مستقبلاً على الخلاص من الجريمة والاندماج مجدداً. وينبغي أن تُفسر حالة الاستثناء المباحة لفصل الأطفال عن البالغين الواردة في المادة 37 (ج) من اتفاقية حقوق الطفل، أي ” ما لم يُعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك “ ، تفسيراً ضيقاً؛ فمصلحة الطفل لا تعني ما يُناسب الدول الأطراف. وينبغي أن تنشئ الدول الأطراف مرافق مستقلة للأطفال المحرومين من حريتهم، تتميز بموظفيها المكرسين لرعاية الأطفال وبأفرادها وسياساتها وممارساتها.

86 - ولا تعني هذه القاعدة أنه ينبغي نقل الطفل المودع في مرفق للأطفال إلى مرفق للبالغين حال بلوغه الثامنة عشرة. وينبغي أن يتسنى بقاؤه في مرفق الأطفال إذا كان ذلك من مصلحته ولم يتعارض ومصالح الأطفال الأصغر منه في المرفق.

87 - ويحق لكل طفل محروم من حريته أن يبقى على اتصال بأسرته عن طريق المراسلات والزيارات. وبغية تيسير الزيارات، ينبغي إيداع الطفل في أقرب مرفق ممكن من مكان إقامة أسرته. وينبغي أن ينص القانون صراحة على الظروف الاستثنائية التي يمكن أن تحد من هذا الاتصال، وألا تُترك للسلطات المختصة صلاحية تقديرها.

88 - وتوجه اللجنة انتباه الدول الأطراف إلى قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 45/113 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1990. وتحث اللجنة الدول الأطراف على تنفيذ هذه القواعد تنفيذاً تاماً، آخذة في اعتبارها أيضاً، عند الاقتضاء، القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (انظر أيضاً القاعدة 9 من قواعد بيجين). وتوصي اللجنة في هذا الصدد بأن تدمج الدول الأطراف هذه القواعد في قوانينها ولوائحها الوطنية، وأن تتيحها، باللغة الوطنية أو المحلية، لجميع المهنيين والمنظمات غير الحكومية والمتطوعين المعنيين بإقامة عدالة الأحداث.

89 - وتود اللجنة أن تؤكد أموراً من بينها ضرورة احترام المبادئ والقواعد التالية في جميع حالات الحرمان من الحرية:

(أ) ينبغي أن توفر للأطفال بيئةٌ مادية ومساكن تتفق مع الأهداف التأهيلية للإيداع في المؤسسات، ويجب أن تراعى على النحو الواجب حاجتهم إلى الخصوصية وتنمية مداركهم الحسية وفرص التواصل مع الأقران والمشاركة في الرياضات والتمارين البدنية وأنشطة أوقات الفراغ؛

(ب) لكل طفل في سن التعليم الإلزامي الحق في تلقي التعليم الملائم لاحتياجاته وقدراته والمصمَّم لتهيئة عودته إلى المجتمع؛ كما ينبغي أن يتلقى كل طفل، حيثما كان مناسباً، تدريباً مهنياً على الحرف التي يمكن أن تؤهله للعمل في المستقبل؛

(ج) يحق لكل طفل أن يفحصه طبيب فور إيداعه في مؤسسة احتجاز/إصلاح، وأن يتلقى الرعاية الطبية المناسبة، عن طريق المرافق الصحية والخدمات المجتمعية حيثما أمكن، طيلة إقامته في المؤسسة؛

(د) ينبغي أن يعمل موظفو المؤسسة على تيسير اتصالات الطفل المتواترة مع المجتمع برمته، بما في ذلك الاتصال بأسرته وأصدقائه وغيرهم من الأشخاص أو ممثلي منظمات خارجية حسنة السمعة، وعلى تمكينه من زي ـ ارة بيته وأسرته؛

(ﻫ) لا يسمح باستخدام التقييد أو القوة إلا عندما يشكل الطفل خطراً وشيكاً للإضرار بنفسه أو بغيره وبعد استنفاد جميع طرائق السيطرة الأخرى. وينبغي أن يخضع استخدام القيود أو القوة، بما في ذلك القيود المادية والميكانيكية والطبية، لمراقبة مشددة ومباشرة من قبل مهني مختص في مجال الطب و/أو علم النفس. ويجب ألا تستخدم القيود والقوة أبداً وسيلة للعقاب. وينبغي أن يتلقى موظفو المؤسسة تدريباً على المعايير الواجب تطبيقها، كما ينبغي توقيع العقوبات المناسبة على الموظفين الذين يستعملون القيود أو القوة بطرق تنتهك القواعد والمعايير؛

(و) يجب أن يتفق أي تدبير تأديبي مع صون كرامة الحدث ومع الأهداف الأساسية للرعاية المؤسسية؛ ويجب حظر التدابير التأديبية التي تنتهك المادة 37 من الاتفاقية حظراً صارماً، بما في ذلك العقاب البدني والإيداع في زنزانة مظلمة أو ضيقة أو في الحبس الانفرادي أو أي عقوبة يمكن أن تضر بالصحة البدنية أو العقلية للطفل المعني أو برفاهه؛

(ز) ينبغي أن يكون لكل طفل الحق في تقديم طلبات أو شكاوى، دون رقابة على المضمون، إلى الإدارة المركزية أو الهيئة القضائية، أو غيرها من السلطات المختصة المستقلة، وأن يُخطر بالرد دون تأخير؛ ولا بد أن يكون الأطفال على علم بوجود هذه الآليات وقادرين على الوصول إليها بسهولة؛

(ح) ينبغي تفويض مفتشين مستقلين ومؤهلين للقيام بالتفتيش على أساس منتظم وإجراء عمليات تفتيش مفاجئة بمبادرة منهم؛ وينبغي أن يركزوا تركيزاً خاصاً على محادثة الأطفال في المؤسسات في كنف السرية.

خامساً - تنظيم قضاء الأحداث

90 - إن تنفيذ المبادئ والحقوق المعروضة في الفقرات السابقة تنفيذاً كاملاً يقتضي وضع تنظيم فعّال لإدارة شؤون قضاء الأحداث ونظام قضاء أحداث شامل. وكما ذُكر في الفقرة 3 من المادة 40 من الاتفاقية، تسعى الدول الأطراف إلى تعزيز وضع قوانين وإجراءات، وإنشاء سلطات ومؤسسات، تنطبق بصفة خاصة على الأطفال المخالفين لقانون العقوبات.

91 - في هذا التعليق العام، قدمت الأحكام الأساسية المنشودة لهذه القوانين والإجراءات. وتترك للدول الأطراف صلاحية تحديد المزيد من الأحكام الأخرى. وينطبق ذلك أيضاً على صيغة تلك القوانين والإجراءات. ويمكن عرضها في فصول خاصة من القانون الجنائي والإجرائي العام، أو جمعها في قانون مستقل بشأن قضاء الأحداث.

92 - ويقتضي وضع نظام شامل لقضاء الأحداث أيضاً إنشاء وحدات متخصصة داخل الشرطة والجهاز القضائي ونظام المحاكم ومكتب المدعي العام، فضلاً عن المحامين المتخصصين أو غيرهم من الممثلين الذين يقدمون المساعدة القانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة إلى الطفل.

93 - وتوصي اللجنة بأن تنشئ الدول الأطراف محاكم أحداث، إما كوحدات مستقلة أو داخل المحاكم الإقليمية/المحلية القائمة. وإذا تعذر تحقيق ذلك فوراً لأسباب عملية، ينبغي أن تكفل الدول الأطراف تعيين قضاة متخصصين للبت في قضايا الأحداث.

94 - وعلاوة على ذلك، ينبغي تقديم الخدمات الخاصة، مثل الاختبار أو المشورة أو الإشراف، إلى جانب المؤسسات المتخصصة، بما يشمل مثلاً مراكز الرعاية النهارية، وحيثما لزم الأمر، مرافق مؤسسية لرعاية وعلاج المجرمين الأطفال. وفي نظام قضاء الأحداث هذا، ينبغي القيام، على نحو مستمر، بتعزيز التنسيق الفعّال بين أنشطة جميع تلك الوحدات والخدمات والمرافق المتخصصة.

95 - ويتضح من تقارير العديد من الدول الأطراف أن المنظمات غير الحكومية يمكن أن تؤدي، وتؤدي بالفعل، دوراً مهماً لا في منع جنوح الأحداث في حد ذاته فحسب، بل أيضاً في إدارة شؤون قضاء الأحداث. لذلك توصي اللجنة بأن تسعى الدول الأطراف إلى إشراك هذه المنظمات بنشاط في وضع سياستها الشاملة في مجال قضاء الأحداث وتنفيذها، وتزويدها بالمواد اللازمة لهذه المشاركة.

سادساً - التوعية والتدريب

96 - كثيراً ما يتعرض الأطفال الجناة للتشهير في وسائط الإعلام، مما يساهم في تنميط هؤلاء الأطفال والأطفال عموماً، في كثير من الأحيان، على نحو سلبي وتمييزي. وغالباً ما يقوم تشويه صورة الأطفال وتجريمهم على سوء تأويل و/أو سوء فهم لأسباب جنوح الأحداث، ويفضي في حالات كثيرة إلى المناداة باتباع نهج أعنف (مثل عدم التسامح، وعدم إتاحة فرصة تدارك رابعة، وفرض عقوبات إلزامية، والمقاضاة في محاكم الكبار، وغير ذلك من التدابير العقابية أساساً). وبغية تهيئة بيئة ملائمة لتحسين فهم الأسباب الكامنة لجنوح الأحداث والنهج القائم على الحقوق إزاء هذه المشكلة الاجتماعية، ينبغي أن تقوم الدول الأطراف بتنظيم وتعزيز و/أو دعم حملات تعليمية وغير ذلك من الحملات، بهدف التوعية بضرورة ووجوب التعامل مع الأطفال المدعى انتهاكهم قانون العقوبات تعاملاً يتفق وروح الاتفاقية ونصّها. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تسعى الدول الأطراف إلى إشراك أعضاء البرلمان والمنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام على نحو نشط وإيجابي، وأن تدعم جهود هذه الفعاليات في سبيل تحسين فهم النهج القائم على الحقوق إزاء الأطفال المخالفين للقانون أو من كان منهم كذلك. ولا بد أن يشارك الأطفال في جهود التوعية هذه، لا سيما من لديهم تجارب مع نظام قضاء الأحداث.

97 - ولتحسين إدارة شؤون قضاء الأحداث من الضروري أن يتلقى جميع المهنيين المعنيين، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون والجهاز القضائي، تدريباً مناسباً بشأن محتوى أحكام الاتفاقية ومعناها بصفة عامة، وبخاصة الأحكام التي تمتّ بصلة مباشرة إلى عملهم اليومي. وينبغي تنظيم هذا التدريب على نحو منهجي ومستمر، وألا يقتصر على التعريف بالأحكام القانونية الوطنية والدولية. وينبغي أن يتضمن معلومات بشأن أمور من بينها الأسباب الاجتماعية وغيرها من أسباب جنوح الأحداث، والجوانب النفسية وغيرها من جوانب نمو الطفل، مع اهتمام خاص بالفتيات وأطفال الأقليات أو الشعوب الأصلية، وثقافة عالم الشباب واتجاهاته، وديناميات الأنشطة الجماعية، والتدابير المتاحة للتعامل مع الأطفال المخالفين لقانون العقوبات، وبخاصة التدابير البديلة للإجراءات القضائية (انظر أيضاً الفرع باء من الفصل الرابع أعلاه).

سابعاً - جمع البيانات والتقييم والبحث

98 - يساور اللجنة قلق بالغ لعدم وجود بيانات حتى وإن كانت أساسية ومنصفة بشأن أمور من بينها عدد جرائم الأطفال وطبيعتها، واستخدام الاحتجاز قبل المحاكمة ومتوسط مدته، وعدد الأطفال الذين اتخذت بشأنهم تدابير بديلة للإجراءات القضائية ( التحويل)، وعدد الأطفال المدانين وطبيعة العقوبات المفروضة عليهم. وتحث اللجنة الدول الأطراف على القيام على نحو منهجي بجمع بيانات مفصلة بشأن ممارسات إدارة شؤون قضاء الأحداث، ولازمة لوضع وتنفيذ وتقييم السياسات والبرامج الرامية إلى منع جنوح الأحداث والتصدي له على نحو فعال يتفق تماماً مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها.

99 - وتوصي اللجنة بأن تجري الدول الأطراف تقييمات منتظمة لممارساتها في مجال قضاء الأحداث، وبخاصة فعالية التدابير المتخذة، بما في ذلك التدابير المتصلة بالتمييز وإعادة الإدماج والعود إلى الإجرام، ويُحبذ أن تضطلع بهذه التقييمات مؤسسات أكاديمية مستقلة. وستظهر مواطن النجاح والقلق الرئيسية من البحوث المتعلقة مثلاً بالتباينات في إدارة شؤون قضاء الأحداث التي يمكن أن تشكل تمييزاً، والتطورات في مجال جنوح الأحداث، مثل البرامج الفعالة للتحويل أو الأنشطة الناشئة في مجال جنوح الأحداث. ومن المهم أن يشارك الأطفال في هذا التقييم والبحث، لا سيما الأطفال الذين احتكوا بأجزاء من نظام قضاء الأحداث. وينبغي أن تحظى خصوصية هؤلاء الأطفال وسرية تعاونهم بالاحترام والحماية الكاملين. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدول الأطراف إلى المبادئ التوجيهية الدولية القائمة بشأن إشراك الأطفال في البحوث.

220708 210708 08-42645 (A)

*0842645*