بوروندي

التقرير الأولي

CAT/C/BDI/1

غيانا

التقرير الأولي

CAT/G/GUY/1

هنغاريا

التقرير الدوري الرابع

CAT/C/55/Add.10

المكسيك

التقرير الدولي الرابع

CAT/C/55/Add.12

الاتحاد الروسي

التقرير الدوري الرابع

CAT/C/55/Add.11

جنوب أفريقيا

التقرير الأولي

CAT/C/52/Add.3

طاجيكستان

التقرير الأولي

CAT/C/TJK/1

26- وكان معروضاً على اللجنة في دورتها الثامنة والثلاثين التقارير التالية:

الدانمرك

التقرير الدوري الخامس

CAT/C/81/Add.2

إيطاليا

التقرير الدوري الرابع

CAT/C/67/Add.3

اليابان

التقرير الأولي

CAT/C/JPN/1

لكسمبرغ

التقرير الدوري الخامس

CAT/C/81/Add.5

هولندا

التقرير الدوري الرابع

CAT/C/67/Add.4

بولندا

التقرير الدوري الرابع

CAT/C/67/Add.5

أوكرانيا

التقرير الدوري الخامس

CAT/C/81/Add.1

27- ووفقاً للمادة 66 من النظام الداخلي للجنة، دُعي ممثلون عن كل دولة من ا لدول المقدمة لتقارير إلى حضور جلسات اللجنة عند النظر في تقريرها. وقد أرسلت جميع الدول الأطراف التي نظرت اللجنة في تقاريرها ممثلين لها للمشاركة في النظر في تقاريرها. وأعربت اللجنة عن تقديرها لهذا الأمر في استنتاجاتها وتوصياتها.

28- وعينت اللجنة مقررين قطريي ن ومقررين مناوبين لكل تقرير من التقارير قيد النظر. وترد القائمة في المرفق السادس بهذا التقرير.

29- وفيما يتعلق بنظر اللجنة في التقارير، كان معروضاً عليها أيضاً الوثيقتان التاليتان:

(أ) مبادئ توجيهية عامة بشأن شكل ومحتويات التقارير الأولية التي تقدمها الدو ل الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية (CAT/C/4/Rev.2)؛

(ب) مبادئ توجيهية عامة بشأن شكل ومحتويات التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية (CAT/C/14/Rev.1).

30- واعتمدت اللجنة شكلاً جديداً لهذه المبادئ التوجيهية ن تيجة مشاورات أجراها الاجتماع المشترك بين اللجان واجتماع رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان. ويرد أدناه نص الاستنتاجات والتوصيات التي اعتمدتها اللجنة بشأن تقارير الدول الأطراف السالف ذكرها.

31- وتقوم اللجنة بإصدار قوائم مسائل للتقارير الدورية منذ عام 2004. وك ان ذلك استجابة لطلب قدمه ممثلو الدول الأطراف إلى اللجنة في اجتماعهم مع أعضائها. ولئن كانت اللجنة تتفهم رغبة الدول الأطراف في تلقي إخطار مسبق بالمسائل التي ينتظر مناقشتها في أثناء الحوار، فإنها تشير إلى أن صياغة قوائم المسائل قد أدت إلى زيادة عبء العمل الذي يقع على عاتق اللجنة زيادة كبيرة. وهذه المسألة بالغة الأهمية في لجنة محدودة الأعضاء على هذا النحو.

32- بوروندي

(1) نظرت اللجنة في التقرير الأولي لبوروندي (CAT/C/BDI/1) في جلستيها 730 و733 المعقودتين يومي 9 و10 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 (CAT/C/SR.730 و733)، واعتمدت في جلستها 745 المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 الاستنتاجات والتوصيات التالية (CAT/C/SR.745).

ألف – مقدمة

(2) ترحب اللجنة بالتقرير الأولي المقدم من بوروندي، الذي يتوافق مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بخصوص إعداد التقارير الأولية، بي د أنها تعرب عن أسفها لأن التقرير قدم 13 سنة بعد موعده. وتحيط علماً مع الارتياح باعتراف الدولة الطرف الصريح بأوجه القصور التي تشوب تشريعاتها في مجال القضاء على التعذيب ومكافحته. كما تنوه مع التقدير بما تبذله الدولة الطرف من جهد لتحديد التدابير اللازمة لتصحي ح الوضع. وترحب اللجنة أيضاً بالحوار البناء الذي أجرته مع الوفد الرفيع المستوى الذي أوفدته الدولة الطرف، وبالردود التي قدمها الوفد على الأسئلة التي طرحتها اللجنة خلال هذا الحوار.

باء – الجوانب الإيجابية

(3) ترحب اللجنة بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة وقوات التحرير الوطنية في 7 أيلول/سبتمبر 2006، وهو اتفاق يضع حداً للصراع المسلح الذي دام في بوروندي نحو 13 عاماً.

(4) وتحيط اللجنة علماً بإعلان وفد الدولة الطرف بشأن مشروع تنقيح القانون الجنائي وباعتزام الدولة الطرف تضمين هذا القانون أحكاماً تقضي ب اعتبار التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك العنف الذي يستهدف النساء والأطفال، جرائم يعاقب عليها القانون. كما ترحب اللجنة بما أعلنه الوفد من أن قانون الإجراءات الجنائية سينقح هو أيضاً خلال عام 2007.

(5) وت رحب اللجنة بإنشاء وزارة التضامن الوطني وحقوق الإنسان والشؤون الجنسانية، واللجنة الحكومية لحقوق الإنسان، ومركز تعزيز حقوق الإنسان ومنع الإبادة الجماعية.

(6) وتحيط اللجنة علماً بما أعلنه الوفد من أن الدولة الطرف تتوخى التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

(7) وترحب اللجنة بإعلان وفد الدولة الطرف عن التصديق مؤخراً على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة، وعلى البروتوكو ل الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

جيم – دواعي القلق والتوصيات

(8) ترحب اللجنة بارتياح بمشروع تنقيح القانون الجنائي الذي ينبغي أن يتضمن تعريفاً للتعذيب، حسبما بَيَّنَه وفد الدولة الطرف، إ لا أنها تشعر بالقلق لعدم وجود أية أحكام في القانون الجنائي المعمول به تتضمَّن تعريفاً واضحاً للتعذيب وتعاقب عليه وفقاً لأحكام المادتين 1 و4 من الاتفاقية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وضوح المركز القانوني للاتفاقية في القانون الداخلي البوروندي وإزاء عدم الاحتجاج بأحكامها أمام السلطات القضائية والإدارية المختصة (المادتان 1 و4).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لتضمين قانونها الجنائي تعريفاً للتعذيب يتوافق مع المادة الأولى من الاتفاقية، وأحكاماً تجرم أعمال التعذيب وتستوجب المعاقبة عليها جنائياً بما ي تناسب مع خطورتها. وينبغي للدولة الطرف أن توضح أيضاً المركز القانوني للاتفاقية في قانونها الداخلي كيما يتسنى لأي شخص يزعم تعرضه للتعذيب الاحتجاج بالاتفاقية أمام السلطات القضائية والإدارية المختصة.

(9) تشيد اللجنة بمشروع إصلاح النظام القضائي البوروندي الذي أ فصح عنه وفد الدولة الطرف، إلا أنها تلاحظ مع القلق أن أحكام قانون الإجراءات الجنائية المعمول به المتعلقة بالاحتجاز قيد التحقيق لا تنص صراحة على إعلام الشخص المعني بحقوقه، بما في ذلك حقه في الاستعانة بمحامٍ وفي الخضوع لفحص طبي منذ الساعات الأولى من احتجازه ق يد التحقيق. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود أحكام تنص على تقديم المساعدة القضائية إلى المعوزين. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن انشغالها إزاء مدة الاحتجاز قيد التحقيق، التي قد تصل إلى أربعة عشر يوماً، وهي مدة لا تتوافق مع المعايير الدولية المقبولة ع موماً في هذا الصدد. وفي الختام، تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء ما أُفيدَ عن عدم شرعية احتجاز مئات الأشخاص قيد التحقيق بسبب تجاوز المهلة القانونية لهذا الاحتجاز (المادتان 2 و11).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بإصلاح أحكام قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالاحت جاز قيد التحقيق على نحو يكفل الحيلولة بصورة فعالة دون الإخلال بالسلامة البدنية والعقلية للمحتجزين قيد التحقيق وذلك بطرق من بينها ضمان حقهم في المثول أمام المحكمة، وفي إعلام أحد أقاربهم، وحقهم في استشارة محامٍ وطبيبٍ من اختيارهم أو طبيب مستقل منذ الساعات ال أولى من احتجازهم قيد التحقيق، فضلاً عن ضمان حق المعوزين في الحصول على مساعدة قضائية.

وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تجعل ممارستها المتعلقة بالاحتجاز السابق للمحاكمة متوافقة مع المعايير الدولية المتعلقة بالحق في محاكمة منصفة، وأن تحرص على إجراء المحا كمة في غضون مهلة زمنية معقولة.

(10) ومما يثير جزع اللجنة ما بلغها عن انتشار ممارسة التعذيب في الدولة الطرف. فقد وردها أن حالات التعذيب المسجلة في الفترة من تموز/يوليه 2005 إلى تموز/يوليه 2006 تُعَدُ بالمئات، وهي معلومات لم ينفها وفد الدولة الطرف. وعلاوة عل ى ذلك، تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء ما وردها من معلومات عن ارتفاع عدد حالات الاختفاء القسري والتوقيف التعسفي والاحتجاز السري المنسوبة بصورة رئيسية إلى موظفي دائرة الاستخبارات الوطنية. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن انشغالها إزاء الولاية المزدوجة المنوطة بدا ئرة الاستخبارات الوطنية، حيث تعمل هذه الدائرة كهيئة تسهر على أمن الدولة وتؤدي في الوقت ذاته وظائف الشرطة القضائية، وهو ما ينطوي على خطر استعمال هذا الكيان كأداة لممارسة القمع السياسي (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية وإدارية وقضائية فعالة لمكافحة جميع أعمال التعذيب وضروب المعاملة السيئة في جميع الأقاليم الخاضعة لولايتها، وذلك بطرق من بينها ضمان عدم مشاركة أفراد الجيش بأي حال من الأحوال في عمليات توقيف المدنيين واحتجازهم. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لجعل مراكز الاح تجاز كافةً خاضعة للسلطة القضائية، وأن تمنع موظفيها من القيام بعمليات توقيف تعسفية ومن ممارسة التعذيب. كما ينبغي لها تضمين تشريعاتها الداخلية حكماً ينص بوضوح على أنه لا يجوز التذرع بأمر صادر عن موظف أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.

وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن توضح على سبيل الاستعجال ولاية دائرة الاستخبارات الوطنية في إطار الإصلاح الجاري للنظام القضائي بما يمنع استعمال هذه الهيئة كوسيلة لممارسة القمع السياسي، وضمان عدم مشاركة أفراد الدائرة في التحقيقات القضائية.

(11) ومما يثير جزع اللجنة أي ضاً المعلومات التي وردتها عن تفشي ظاهرة العنف الجنسي الذي يستهدف النساء والأطفال ويقوم به موظفو الحكومة وأفراد الجماعات المسلحة، وعن استخدام الاغتصاب المنهجي سلاحاً حربياً، مما يشكل جريمة ضد الإنسانية. وفي هذا الصدد، تفيد المعلومات الواردة أنه أمكن تحديد ه وية عدد كبير من ضحايا الاغتصاب خلال الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر 2005 وآب/أغسطس 2006. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء إفلات مرتكبي هذه الأفعال من العقاب على ما يبدو. كما يساورها القلق إزاء تسوية قضايا الاغتصاب خارج المحاكم أو بالتراضي، بما في ذلك من قبل السلطات الإدارية التي تفضل حلولاً من قبيل الزواج بين المغتصب وضحيته (المواد 2 و4 و12 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير حازمة للقضاء على ظاهرة إفلات مرتكبي أعمال التعذيب والمعاملة السيئة من العقاب، سواء كانوا موظفين حكوميين أو جهات غير حكو مية، وأن تجري تحقيقات عاجلة ونزيهة وشاملة في هذه الأعمال، وأن تحاكم مرتكبيها وتحكم عليهم، في حال ثبوت إدانتهم، بعقوبات تتناسب مع خطورة الأعمال المرتكبة، وأن تقدم إلى الضحايا التعويض الكافي. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن للضحايا إمكانية الحص ول على الوسائل اللازمة لإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن.

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لتضمين قانونها الجنائي حكماً يقضي بأن أعمال العنف، بما في ذلك العنف الأُسَري والعنف الجنسي، ولا سيما الاغتصاب، هي جرائم يعاقب عليها القانون، وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية.

(12) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تبعية السلطة القضائية تبعيةً فعلية للسلطة التنفيذية، وهو ما يشكّل عائقاً كبيراً أمام بدء تحقيق فوري ونزيه عندما تتوفر أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بارتكاب عمل من أعمال التعذيب داخل إقليم يخضع لولاية الدولة ال طرف. وفي هذا الصدد، تُعرب اللجنة عن انشغالها إزاء قرار المدعي العام إلغاء قرار المحكمة العليا الإفراج بكفالة عن الأشخاص السبعة المحتجزين بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب، ومن بينهم السيد دومتيانا انداييزيي الذي كان قد تولى رئاسة البلد خلال الفترة الانتقالية ( ) . ك ما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما ادُعي من تعرض العديد من المحتجزين للتعذيب. وفي الختام، تُعرب اللجنة عن قلقها لأن المدعي العام يمكنه أحياناً أن يؤثر في قرارات القضاء (المادتان 2 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة ترمي إلى ضمان استقلال السلطة القضائ ية وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تُجري تحقيقاً فورياً ونزيهاً إثر ما أُفيد عن تعرض العديد من المحتجزين بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب للتعذيب. كما ينبغي للدولة الطرف أن تفي بالتزامها بالامتثال لقرارات المحكمة العليا.

(13) وتحيط اللجنة علماً بما أعلنه الوفد من أن الدولة الطرف تتوخى رفع سن المسؤولية الجنائية من 13 إلى 15 سنة. إلا أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود نظام خاص بقضاء الأحداث، وإزاء خضوع الأطفال في كثير من الأحيان للإجراءات ذاتها التي يخضع لها البالغون. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة مع القلق أن الطفل المتهم بارتكاب جريمة ينتظر فترة طويلة قبل المثول أمام المحكمة، وأن الفترة التي يقضيها الطفل في الاحتجاز السابق للمحاكمة كثيراً ما تتجاوز مدة عقوبة السجن القصوى التي يمكن إنزالها به في حال ثبوت إدانته (المادة 2).

ينبغي للدولة الطر ف أن تتخذ التدابير اللازمة لرفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية لجعله متوافقاً مع المعايير الدولية المقبولة عموماً في هذا المجال. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن حُسن أداء نظام قضاء الأحداث، وأن تخص القصَّر بمعاملة تتناسب مع سنهم وفقاً لقواعد الأمم ال متحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد طوكيو).

(14) وتشير اللجنة إلى مشروع القانون المتعلق با للجوء، الذي أُعد بمساعدة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهو ينص على إنشاء لجنة وطنية للاجئين تتولى توفير الحماية القانونية والإدارية للاجئين وطالبي اللجوء. كما تحيط اللجنة علماً بما أعلنه الوفد من أن إجراءات الإعادة إلى الوطن لا تطال سوى اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يبدون رغبتهم في العودة طوعاً إلى أوطانهم. بَيد أنه يساور اللجنة قلق إزاء قيام الدولة الطرف، في حزيران/يونيه 2005، بإعادة نحو 000 8 من طالبي اللجوء الروانديين إلى وطنهم. كما تعرب عن قلقها إزاء إمكانية إعادة طالبي اللجوء أو اللاجئين الواف دين من رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى وطنهم رغم ما ينطوي عليه ذلك من خطر تعرضهم للتعذيب، وذلك بسبب عدم وجود نظام خاص بالتسليم (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة، لمنع طرد أو إعادة أو تسليم أشخاص إل ى دولة أخرى حيثما تتوفر أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيتعرضون لخطر التعذيب، وفقاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية. كما ينبغي للدولة الطرف ضمان احترام سلامتهم الجسدية والنفسية احتراماً تاماً. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لاعتماد تشريعات تنص على حماية عديمي الجنسية من الطرد أو الإعادة أو التسليم.

(15) وتلاحظ اللجنة أن بوروندي تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة لتسليم المجرمين. إلا أن ما يقلق اللجنة هو أن الدولة الطرف، عندما تتلقى طلباً بالتسليم من دولة طرف أخرى لم توقع معها معاهدة لتسليم المجرمين، لا تحتج باتفاقية مناهضة التعذيب أساساً قانونياً للتسليم فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاقية (المادة 8).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية المناسبة التي تكفل التَذَرُّع بأحكام هذه الاتفاقية كأساس قانوني للتسليم فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاقية، عندما تتلقى طلباً بالتسليم من دولة طرف أخرى لم توقع معها معاهدة لتسليم المجرمين، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 3 من الاتفاقية.

(16) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية التدريب ال ذي يتلقاه الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، نظراً لأن مضمون هذا التدريب لا يركز على القضاء على التعذيب ومكافحته. وعلاوة على ذلك، فإن الادعاءات الكثيرة التي تلقتها اللجنة عن التعذيب وضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تدل على محدودية نطاق هذا التدريب (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تنظيم دورات تدريبية منتظمة للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وبخاصة أفراد الشرطة وموظفو إدارة السجون، للتأكد من أنهم جميعاً على دراية تامة بأحكام الاتفاقية ويدركون أن الانتهاكات غير مسموح بها، وأنها تفضي إلى فتح تحقيق وأن مرتكبيها سيخضعون للمحاكمة. وينبغي تدريب جميع هؤلاء الموظفين تدريباً خاصاً على طرائق كشف آثار التعذيب. وينبغي أن يُفتح باب المشاركة في هذا التدريب للأطباء والمحامين والقضاة؛

(ب) إعداد دليل يتضمن قائمة بأساليب الاستجواب المحظورة والمنافية لمجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمبادئ الأساسية المتعلقة بمعاملة السجناء، بما في ذلك وجوب حفظ سجل مجلد ومرقم الصفحات، تُدوَّن فيه معلومات عن هوية كل معتقل وأسباب سجنه والسلطة المختصة التي قررته، ويوم وساعة دخوله إلى السجن وإط لاق سراحه؛

(ج) توعية الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وأفراد القوات المسلحة، والسكان عامةً، بحظر العنف الجنسي، ولا سيما العنف الذي يستهدف النساء والأطفال؛

(د) تشجيع مشاركة المنظمات غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

(17) وأحاطت اللجنة علماً بإعلان وفد الدولة الطرف أن حكومة بوروندي قد تلقّت مساعدة من الاتحاد الأوروبي لتحسين أوضاع الاحتجاز بغية جعلها متوافقة مع المعايير الدولية في هذا المجال. غير أنه لا يزال يساور اللجنةَ قلق بالغ إزاء أوضاع الاحتجاز ال مؤسفة السائدة حالياً في بوروندي، والتي يمكن أن تُعَدُّ بمثابة معاملة لا إنسانية ومهينة. وتتجلى هذه الأوضاع في اكتظاظ السجون ونقص الغذاء والرعاية الطبية وما يترتب على ذلك من خطر الموت، وسوء الأوضاع الصحية، ونقص الموارد المادية والبشرية والمالية. وتظل معاملة السجناء أحد شواغل اللجنة، ولا سيما بسبب عدم فصل القصَّر عن البالغين، والنساء عن الرجال، والمتهمين عن المدانين، عدا في سجن انغوزي، حيث توجد أجنحة مخصصة للرجال وأخرى مخصصة للنساء والأطفال (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تأخذ بممارسات تتوافق مع مجمو عة قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وينبغي لها أيضاً أن تتخذ تدابير فورية تهدف إلى الحد من الاكتظاظ داخل السجون، بطرق منها الإفراج عن الجانحين أو المشتبه فيهم الذين يُدخَلون السجن للمرة الأولى لارتكاب مخالفات بسيطة، ولا سيما إذا كانوا دون الثامنة عشرة، وبناء مراكز احتجاز إضافية.

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن فصل القصَّر عن البالغين، والنساء عن الرجال، والمتهمين عن المدانين. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن اقتصار مهمة حراسة السجينات على موظفات السجن.

(18) وتشعر اللجنة ببالغ القلق إ زاء انتشار العنف الجنسي ضد النساء والأطفال، ولا سيما في أماكن الاحتجاز (المادة 11).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع وتعزز آلية فعالة تُعنى بتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف الجنسي، بما في ذلك داخل منشآت السجون، وبالتحقيق في الشكاوى، ومد الضحايا بالحماية والرعاية الن فسية والطبية. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في اعتماد خطة عمل وطنية ترمي إلى استئصال العنف الذي يستهدف النساء والأطفال.

(19) وتُعرب اللجنة عن قلقها حيال عدم وجود نظام للمراقبة المنهجية والفعالة لمختلف أماكن الاحتجاز، بطرق منها على وجه الخصوص الزيارات الفجائي ة المتكررة التي يقوم بها إلى هذه الأماكن مفتشون من البلد، ووضع آلية للمراقبة التشريعية والقضائية. كما تُعرب اللجنة عن انشغالها إزاء ما وردها من معلومات عن القيود التي تحد من إمكانية دخول المنظمات غير الحكومية إلى أماكن الاحتجاز (المادة 11).

ينبغي للدولة ال طرف أن تنظر في إنشاء نظام وطني يهدف إلى مراقبة جميع أماكن الاحتجاز ومتابعة النتائج التي تُفضي إليها هذه المراقبة المنهجية. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حضور أطباء شرعيين مدربين على تحديد آثار التعذيب خلال هذه الزيارات. كما ينبغي لها أن تعزز د ور المنظمات غير الحكومية في هذه العملية، بتيسير وصولها إلى أماكن الاحتجاز.

(20) ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء ما أُفيدَ عن قتل العديد من الأشخاص المشتبه في تعاطفهم مع قوات التحرير الوطنية، في الفترة بين تشرين الثاني/نوفمبر 2005 وآذار/مارس 2006، ومن هؤلاء ا لأشخاص رامازاني ناهيمانا، وجون باتيست نتاهمبيري، ورايموند نشيميريمانا. وتفيد المعلومات الواردة بأن هذه الاغتيالات قد تمت على أيدي موظفين في دائرة الاستخبارات الوطنية (المادة 12).

ينبغي للدولة الطرف أن تُبلغ اللجنة كتابياً بما اتخذته من تدابير للتحقيق في هذ ه الاغتيالات بشكل سريع ونزيه، ولمعاقبة مرتكبيها، وفقاً لأحكام المادة 12 من الاتفاقية.

(21) وتحيط اللجنة علماً بالمفاوضات الجارية بين الدولة الطرف والأمم المتحدة بشأن تنفيذ التوصية المتعلقة ببعثة التقييم التي أوفدها الأمين العام إلى بوروندي في أيار/مايو 200 4، والتي اعتمدها مجلس الأمن في قراره 1606(2005)، والداعية إلى إنشاء لجنة مختلطة لاستجلاء الحقيقة ودائرة خاصة داخل النظام القضائي في بوروندي. غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم إجراء أية تحقيقات نزيهة ترمي إلى إثبات المسؤولية الفردية لمرتكبي التعذيب وضروب المعا ملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مما يسهم في إيجاد مناخ عام يتسم بالإفلات من العقاب. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً حيال عدم اتخاذ أية تدابير ترمي إلى ضمان حماية المشتكي والشهود من مختلف أشكال سوء المعاملة أو التهديد نتيجة إيداع شكوى أو الإدلاء بشهادة، وه ي ممارسات تحد بدرجة كبيرة من عدد الشكاوى التي ترفع بسبب التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادتان 12 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لمكافحة الإفلات من العقاب، ولا سيما عن طريق إنشاء آليات للقضاء الانتقالي، وعلى وجه الخصوص لجنة لاستجلاء الحقيقة والمصالحة ومحكمة خاصة، وفقاً لما أوصى به مجلس الأمن في قراره 1606(2005).

وينبغي للدولة الطرف أن تحيط جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية علماً بكل وضوح ودون لبس بأنها تدين التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. كما ينبغي لها أن تتخذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية فعالة تكفل التعجيل بفتح تحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعند الاقتضاء محاكمة المسؤولين عن هذه الأعمال ومعاقبتهم. وينبغي وقف المشتبه في ممارستهم لل تعذيب عن الخدمة خلال مدة التحقيق، إذا كان استبقاؤهم ينطوي على خطر إعاقة التحقيق. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لكشف النقاب عن ملابسات مجزرة غاتومبا ومعاقبة المسؤولين عنها.

(22) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نظام تقدير ضرورة الملاح قة القضائية الذي يتيح لوكلاء الجمهورية إمكانية اتخاذ قرار بعدم مقاضاة مرتكبي التعذيب وضروب المعاملة السيئة التي يتورط فيها موظفو إنفاذ القوانين، أو حتى عدم إصدار أمر بفتح تحقيق فيها، وهو أمر يتعارض تعارضاً واضحاً مع أحكام المادة 12 من الاتفاقية (المادة 12) .

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إدخال استثناء على نظام تقدير ضرورة الملاحقة القضائية حتى تمتثل لأحكام المادة 12 من الاتفاقية نصاً وروحاً، وأن تزيل أي شك في السلطات المختصة بالتزامها بإجراء تحقيقات نزيهة وبصورة منهجية من تلقاء نفسها، في جميع الحالات التي تت وفر فيها أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بارتكاب فعل من أفعال التعذيب.

(23) وتحيط اللجنة علماً بما أعلنه وفد الدولة الطرف من أنه قد تم إنشاء إدارة معنية بمساعدة ضحايا التعذيب داخل وزارة التضامن وحقوق الإنسان والشؤون الجنسانية. كما تحيط علماً باعتزام الدولة الطرف إنشاء صندوق لضحايا التعذيب بمساعدة المجتمع الدولي. إلا أن اللجنة لا يزال يساورها القلق لأن الممارسة القضائية البوروندية تخلو حتى الآن من أية تدابير لتعويض ضحايا التعذيب. كما تشعر بالقلق إزاء عدم منح الضحايا، بمن فيهم الأطفال الجنود، أية وسائل تضمن حق هم في إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن، جسدياً ونفسياً واجتماعياً ومالياً (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لتسهيل إنشاء صندوق لتعويض ضحايا التعذيب. وينبغي لها أيضاً أن تتيح للضحايا، بمن فيهم الأطفال الجنود، الوسائل التي تكفل حقهم في إعاد ة التأهيل جسدياً ونفسياً واجتماعياً ومالياً على أكمل وجه ممكن.

(24) وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن المادة 27 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "الاعتراف بالذنب يعتبر باطلاً إذا تبين أو ثبت أنه انتُزع تحت الإكراه"، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء حكم المحكمة ا لعليا الصادر في 29 أيلول/سبتمبر 2002، الذي ينص على أن "الاعتراف [....] ليس إلاّ مجرد ركن من أركان الإثبات يجب أن تؤيده بَيِّنات"، وهو ما يعني أنه يمكن قبول اعترافات تُنتزع تحت التعذيب إذا كانت هذه الاعترافات تؤيدها بَيِّنات أخرى (المادة 15).

ينبغي للدولة ا لطرف أن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لضمان عدم الاستشهاد، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات، وفقاً للمادة 15 من الاتفاقية.

(25) وتحيط اللجنة علماً مع القلق بالادعاءات التي تشير إل ى ارتكاب أفعال انتقام وترهيب وتهديد خطيرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما الأشخاص الذين يُبلِّغون عن التعذيب وسوء المعاملة (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة تضمن حماية كل من يُبلِّغون عن التعذيب أو سوء المعاملة حماية فعالة من جميع أعمال الترهيب من أي تبعات ضارة قد تنجم عن هذا التبليغ. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة تعاونها مع المجتمع المدني في النضال من أجل مكافحة التعذيب والقضاء عليه.

(26) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما وردها من معلومات تفيد بأن المرضى من نزلاء المستشفيات، غير القادرين على سداد مصاريفهم الطبية، بمن فيهم الأطفال، يظلون محتجزين في المستشفى خلال شهور طويلة إلى أن يتسنى لهم سداد هذه المصاريف. ومما يثير جزع اللجنة أيضاً أوضاع الاحتجاز التي تفرض على هؤلاء المرضى، ولا سيما حرمانهم من الغذاء والرعاية الطبية (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة للإفراج عن المحتجزين في المستشفيات وفقاً للمادة 16 من الاتفاقية والمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبوروندي طرف فيه، وهي المادة التي تنص على أنه "لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفا ء بالتزام تعاقدي".

(27) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التماس التعاون التقني من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بوروندي ومن مكتب الأمم المتحدة المتكامل في بوروندي الذي سيحل محل عملية الأمم المتحدة في بوروندي اعتباراً من 1 كانون الثاني/ي ناير 2007.

(28) وينبغي للدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية مفصّلة، ومصنّفة حسب نوع الجريمة والأصل العرقي ونوع الجنس، عن الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة التي يُدعى ارتكابهما من قِبل الموظفين المكلفين بإنفاذ إنفاذ القوانين، وع ما يتصل بهذه الشكاوى من تحقيقات ومحاكمات وعقوبات جنائية وتأديبية. كما يُطلَب إليها أن تقدم معلومات عما تتخذه من تدابير لتقديم التعويض وخدمات إعادة التأهيل إلى الضحايا.

(29) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق في أقرب وقت ممكن على البروتوكول الاختياري الم لحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

(30) وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تنشر على نطاق واسع التقارير التي تقدمها بوروندي إلى اللجنة، وكذلك استنتاجات اللجنة وتوصياتها، باللغات المناسبة، عن طريق المواقع الرسمية على الشبكة ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

(31) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون سنة، بمعلومات عما ستتخذه من تدابير تنفيذاً لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 9 و10 و19 و20 و21 و23 و25 أعلاه.

(32) وتدعو اللجنة ال دولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري الثاني في 31 كانون الأول/ديسمبر 2008.

33- غيانا

(1) نظرت اللجنة في التقرير الأولي لغيانا (CAT/C/GUY/1) في جلستيها 734 و737 CAT/C/SR.734)1و737)، المعقودتين في 13 و14 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، واعتمدت، في جلستها 748 ال معقود في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 الاستنتاجات والتوصيات التالية (CAT/C/SR.748).

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي لغيانا الذي يتفق جزئياً مع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالشكل والمضمون، التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير الأولية، لكنها ت أسف لتأخر تقديمه 17 عاماً.

(3) وتشيد اللجنة بالصراحة الذي تميز بها التقرير وباعتراف الدولة الطرف بأوجه القصور في تنفيذ الاتفاقية. وترحب اللجنة بالحوار البناء والصريح الذي أجرته مع ممثل الدولة الطرف وتعرب عن تقديرها لما قدمه من ردود على الأسئلة المثارة في أ ثناء الحوار.

باء - الجوانب الإيجابية

(4) تعترف اللجنة بالجهود الجارية التي تبذلها الدولة الطرف لإصلاح نظامها القانوني والمؤسسي. وعلى وجه الخصوص، تلاحظ اللجنة بارتياح التطورات الإيجابية التالية:

(أ) تصديق الدولة الطرف على معظم المعاهدات الدولية الأساسية لح قوق الإنسان؛

(ب) تصديق الدولة الطرف على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في 24 تموز/يوليه 2004؛

(ج) الجهود التي بذلت مؤخراً لإصلاح وتعزيز القاعدة التشريعية الوطنية، بما في ذلك التشريعات التالية:

- قانون محاكمة الاتجار بالأشخاص في عام 2005، وهو القانون الذي ينص على تدابير لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛

- مشروع قانون حماية الشهود، في أيار/مايو 2006؛

- مشروع قانون التعاون المتبادل في المسائل الجنائية، في نيسان/أبريل 2006؛

- مشروع قانون حماية العدالة، في أيار/مايو 2006.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

(5) تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تشهد منذ عدة سنوات فترة من القيود الاقتصادية والعنف الاجتماعي والجريمة الواسعة الانتشار أحدثت ولا تزال تحدث تأثيراً على البلد. ومع ذلك تشير اللجنة إلى أنه بموجب الفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية، لا يجوز ال تذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت كمبرر للتعذيب.

دال - دواعي القلق والتوصيات

(6) تلاحظ اللجنة أنه ليس من الواضح ما إذا كانت جميع أعمال التعذيب تشكل جرائم بمقتضى القانون الجنائي للدولة الطرف (المادتان 1 و4).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير التشريعية ال لازمة لجعل جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي وفقاً للتعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، ولجعل هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ خطورتها في الاعتبار.

(7) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المخالفات التي حدثت في الماضي فيما يتعلق بمنح تر اخيص استخدام الأسلحة النارية في غيانا حيث يدعى أن هذه التراخيص كانت تمنح بصورة عشوائية وأن الأسلحة النارية كانت تستخدم في ارتكاب جرائم محظورة بموجب الاتفاقية (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز التدابير الإدارية لمكافحة إصدار تراخيص الأسلحة النارية بصور ة عشوائية، مع ضمان تنسيق عملية التقدم بالطلبات المتعلقة بالأسلحة النارية وتطبيق أنظمة الأسلحة النارية تطبيقاً موحداً وتعديلها عند الاقتضاء.

(8) وتشعر اللجنة بالأسف لنقص المعلومات المتعلقة بامتثال الدولة الطرف لأحكام المادة 3 من الاتفاقية.

تود اللجنة أن تذك ر الدولة الطرف بالطابع المطلق للحظر المفروض على طرد أي شخص أو إعادته (رده) أو تسليمه إلى دولة إذا توفرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه فيها خطر التعرض للتعذيب، وفقاً لما تنص عليه المادة 3 من الاتفاقية. وينبغي أن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الد وري القادم معلومات بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في حالات تسليم الأجانب أو طردهم أو إعادتهم (ردهم).

(9) ولئن كانت اللجنة تحيط علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في التصدي لمسألة التشكيل الإثني لقوات الشرطة في غيانا، فإنها تشعر بالقلق لضعف تمثيل الغي انيين ذوي الأصول الهندية في الشرطة، وهذا يبدو أحد الأسباب الأساسية المفسّرة لارتفاع عدد القتلى من مواطني غيانا ذوي الأصول الهندية المحتجزين لدى الشرطة.

ينبغي أن تواصل الدولة الطرف جهودها لتنويع التشكيل الإثني لشرطة غيانا وأن تتخذ التدابير المناسبة لمنع سقو ط قتلى في أثناء الاحتجاز.

(10) وبينما تحيط اللجنة علماً بقلة عدد الموظفين الصحيين في البلد، تشعر بالقلق لعدم توفير التدريب للموظفين الطبيين بشأن التزاماتهم بموجب الاتفاقية، وبخاصة التزاماتهم المتعلقة بتحديد وتوثيق حالات التعذيب والمساعدة في إعادة تأهيل الض حايا (المادة 10).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان توفير التدريب الكافي للموظفين الطبيين في البلد فيما يتعلق بالتزاماتهم بموجب الاتفاقية ووفقاً لبروتوكول اسطنبول. وينبغي أن تطلب الدولة الطرف التعاون والمساعدة التقنية على المستوى الدولي لتن ظيم هذا التدريب.

(11) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى طول مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة، وهو الاحتجاز الذي قد يستغرق أحياناً فترة تتراوح ما بين ثلاثة أعوام وأربعة أعوام، على الرغم من وجود تشريعات محددة لمدته (المادة 11).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان احترام الحدود القصوى الإلزامية التي ينص عليها القانون لضمان عدم استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة إلا كتدبير استثنائي لفترة زمنية محدودة.

(12) ولاحظت اللجنة ظروف الاحتجاز غير المقبولة السائدة في غيانا، وبخاصة في سجون جورج تاون ومازاروني. وتتمثل أوسع المشاكل انتشاراً في الاكتظاظ، وسوء الظروف الصحية والمادية، ونقص الموارد البشرية والمادية والمالية.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فورية للحد من اكتظاظ السجون بتحسين البنية الأساسية والظروف الصحية وإتاحة ما يلزم من الموارد الم ادية والبشرية والمالية لضمان انسجام ظروف الاحتجاز في البلد مع المعايير الدولية الدنيا. وينبغي أن تطلب الدولة الطرف و/أو تخصص المساعدة التقنية لهذا الغرض.

(13) وتثير التدابير التأديبية المستخدمة في معاملة السجناء قلق اللجنة، وبخاصة المادة 37 من قانون السجون لعام 1998، التي تجيز الجلد والضرب بالعصي وإنقاص الغذاء (المادتان 2 و11).

على الرغم من إحاطة اللجنة علماً بتصريح ممثل الدولة الطرف بأن هذه التدابير التأديبية لم تستخدم، ينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر في جميع الأحكام القانونية التي تسمح بهذه الممارسات بغي ة إلغائها على سبيل الأولوية. ويرجى أن تتذكر الدولة الطرف أن معاملة السجناء ينبغي أن تكفل الاحترام الكامل لكرامة وحقوق جميع السجناء وفقاً للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

(14) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات التي تشير إلى أن الأطفال (الذين تتراو ح أعمارهم بين 10 سنوات و16 سنة) لا يفصلون دائماً عن البالغين أثناء احتجازهم وإزاء ظروف الاحتجاز الأليمة (المادة 11).

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تدابير عاجلة لضمان فصل الأطفال (ما بين سن العاشرة والسادسة عشرة) بصورة دائمة عن البالغين في أثناء الاحتجاز. وين بغي أيضاً أن تتخذ الدولة الطرف التدابير لجعل ظروف الاحتجاز متفقة مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحد اث المجردين من حريتهم.

(15) ويساور اللجنة قلق خاص بشأن التقارير التي تفيد بلجوء الشرطة إلى القسوة على نطاق واسع، واستخدام الشرطة للقوة والأسلحة النارية، بالإضافة إلى عدم وجود مساءلة لشرطة غيانا. ولئن كانت اللجنة ترحب بالمعلومات الإضافية التي قدمها ممثل الد ولة الطرف فيما يتعلق بحالتي اثنين من أفراد الشرطة وُجِّهت إليهما تهمة سوء المعاملة وتمت محاكمتهما، فإنها تأسف لعدم وجود بيانات عن التحقيقات والقضايا وأحكام الإدانة المتصلة بالانتهاكات التي ترتكبها الشرطة (المادتان 11 و12).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تحر ص على أن تكون الظروف التي يُسمح فيها لضباط الشرطة باستخدام القوة والأسلحة النارية ظروفاً استثنائية ومحدّدة بوضوح، وعلى حصول أفراد شرطة غيانا على التدريب الكافي في مجال الاستخدام المناسب للقوة والأسلحة النارية وفقاً للمعايير الدولية، بما في ذلك المبادئ الأس اسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛

(ب) أن تتخذ خطوات فعالة لضمان مساءلة شرطة غيانا وأن تُجري في هذا الشأن تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة وأن تحاكم مرتكبي الانتهاكات وأن تفرض عليهم عقوبات ملائمة، في حال إد انتهم، وأن تقدم تعويضاً كافياً إلى الضحايا.

(16) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات التي تشير إلى أعمال القتل خارج نطاق القضاء، التي ترتكبها الشرطة وعدم فعالية الجهود التي تقوم بها الشرطة للتحقيق في أعمال القتل هذه وإلقاء القبض على مرتكبيها (المادتان 11 و12).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات فورية لمنع أفعال مثل ممارسة القتل خارج نطاق القضاء التي يُدعى أن أفراد الشرطة يقومون بها. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة ومحاكمة الجناة وإتاحة سبل انتصاف فعالة للض حايا.

(17) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء النص الدستوري الذي يسمح باستخدام قضاة غير متفرغين والذي يمكن أن يضر باستقلالهم ونزاهتهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تشير إلى استخدام هذا النص الدستوري لدراسة القضايا المتراكمة في انتظار المحاكمة (المادت ان 12 و13).

لئن كانت اللجنة تحيط علماً بتصريح ممثل الدولة الطرف بأن النص الدستوري الذي يسمح باستخدام القضاة غير المتفرغين لم يُطبَّق، فإنها تشجع الدولة الطرف على تعديل الدستور وحذف هذا النص.

(18) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نص القانون الجنائي الذي يحدِّد السن الأدنى للمسؤولية الجنائية بعشر سنوات (المادة 13).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لرفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى مستوى مقبول دولياً، وفقاً لما سبق أن أوصت به لجنة حقوق الطفل (CRC/C/15/Add.224) .

(19) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقار ير التي تفيد بانتشار العنف الجنسي على نطاق واسع، بما في ذلك في أماكن الاحتجاز، وبشأن الانخفاض البالغ في معدل الإدانات في هذه الحالات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تشير إلى حالات التخويف والتهديدات المتعددة الموجّهة ضد ضحايا العنف الجنسي وعد م وجود برنامج لحماية الشهود.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة وشاملة لمكافحة العنف الجنسي في البلد، وبخاصة التدابير التالية (المادتان 12 و13):

(أ) إنشاء وتعزيز آلية فعالة لتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف الجنسي، بما في ذلك مرافق الاحتجاز؛

(ب) ضمان توعية الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بالحظر المطلق للعنف والاغتصاب في أثناء الاحتجاز باعتبارهما شكلاً من أشكال التعذيب وضمان تدريبهم على مواجهة تهم العنف الجنسي؛

(ج) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في هذه الأفعال ومحاكمة مرتكبيها، وتوقيع عقوبات مناسبة عليهم في حال إدانتهم وتقديم تعويض كافٍ للضحايا؛

(د) ضمان حماية صاحب الشكوى والشهود من جميع ضروب سوء المعاملة والتخويف الناجمة عن تقديم الشكوى أو تقديم أي أدلة؛

(ه‍) إنشاء آلية رصد للتحقيق في قضايا العنف الجنسي في البلد ومعالجتها.

(20) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى وجود عدد كبير من حالات العنف المنزلي في البلد.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة للحد من حالات العنف المنزلي، بما في ذلك تدريب أفراد الشرطة والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والموظفين الصحيين، بغية التحقيق في حالا ت العنف المنزلي ومعالجتها. وينبغي أن تطبق الدولة الطرف قانون العنف المنزلي لعام 1996 تطبيقاً أكثر فعالية.

(21) ولئن كانت اللجنة تعرب عن ارتياحها لإنشاء مؤسسات معنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، مثل لجنة حقوق الإنسان، ولجنة المرأة والشؤون الجنسانية، ولجنة ال شعوب الأصلية، ولجنة حقوق الطفل، فإنها تشعر بالأسف لأن البرلمان لم يقم بعد بالتعيينات اللازمة لتمكين هذه المؤسسات من بدء عملها، وهو ما يُعزى فيما يبدو لأسباب سياسية (المادة 13).

تشجَّع الدولة الطرف بقوة على اتخاذ خطوات فعالة لتعجيل التعيينات في هذه المؤسسات المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

(22) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عجز مكتب أمين المظالم عن مواصلة عمله بسبب عدم قيام البرلمان بتعيين أمين مظالم منذ كانون الثاني/يناير 2005 ويرجع ذلك إلى أسباب سياسية فيما يبدو (المادة 13).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ات خاذ التدابير اللازمة لضمان استئناف أنشطة مكتب أمين المظالم وتزويده بالموارد البشرية والمادية بغية تمكينه من النهوض بولايته.

(23) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ظروف احتجاز الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، التي تبعث على الأسى والتي يمكن أن تشكل معاملة قاسية أو ل ا إنسانية أو مهينة (المادة 16).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لتحسين ظروف احتجاز الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام بغية ضمان احتياجاتهم وحقوقهم الأساسية.

(24) وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود إحصاءات عن حالات التعذيب بصورة خاصة، توضح الشكاوى الم قدمة من ضحايا التعذيب وأحكام الإدانة الصادرة ضد الجناة والتعويض الممنوح للضحايا.

ينبغي أن توفِّر الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية مفصّلة، ومبوَّبة بحسب الجريمة، والأصل الإثني ونوع الجنس، بشأن الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة اللذ ين يُدّعى ارتكابها من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وبشأن ما يتصل بهذه الشكاوى من تحقيقات ومحاكمات وعقوبات جنائية وتأديبية. وينبغي أيضاً تقديم معلومات عن أي تدابير متَّخذة لتوفير التعويض وخدمات إعادة التأهيل للضحايا.

(25) وتشجع اللجنة الدولة الطر ف على النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

(26) وتشجَّع الدولة الطرف على نشر التقارير التي قدمتها غيانا إلى اللجنة واستنتاجات اللجنة وتوصياتها على نطاق واسع، باللغات المناسبة، عن طريق المواقع الرسمية على الشبكة، ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

(27) وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عن التدابير التي اتخذتها استجابة لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 12 و16 و19 و20 و21 أعلاه.

(28) و بعد أن خلصت اللجنة في أثناء النظر في تقرير غيانا إلى أن هناك معلومات كافية قد قدمت لتغطية فترة التأخير في تقديم التقرير الأولي والتقارير الدورية التي بلغت 17 عاماً، قررت أن تطلب تقديم التقرير الدوري الثاني في موعد أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر 2008.

34- هنغا ريا

(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لهنغاريا (CAT/C/55/Add.10) في جلستيها 738 و741 (CAT/C/SR.738 وSR.741)، المعقودتين يومي 15 و16 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، واعتمدت في جلستيها 748 و749 الاستنتاجات والتوصيات التالية (CAT/C/SR.748 وSR.749).

ألف - م قدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الرابع لهنغاريا، وبالمعلومات الواردة فيه. كما تعرب عن تقديرها للحوار الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف وترحب بما ورد إليها من ردود خطية مستفيضة على قائمة المسائل (CAT/C/HUN/Q/4/Add.1)، مما يسر المناقشة بين الوفد وأعض اء اللجنة. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن تقديرها لردود الوفد الشفوية على الأسئلة التي أثارتها اللجنة والشواغل التي أعربت عنها أثناء النظر في التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

(3) تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد انضمت، منذ نظر اللجنة في التقري ر الدوري السابق، إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وصدقت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

(4) وتلاحظ اللجنة مع الارتياح ما تبذله الدولة من جهود لإصلاح تشريعاتها وسياساتها وإجراءاتها بغية كفالة حماية أ فضل لحقوق الإنسان، بما فيها الحق في عدم الخضوع للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا سيما بواسطة القوانين والإجراءات التالية:

(أ) القانون رقم 135 لعام 2005 بشأن مساعدة ضحايا الجرائم ومساهمة الدولة في التخفيف من الأضرار؛

(ب) القانون رقم 125 لعام 2003 بشأن المساواة في المعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص؛

(ج) القانون رقم 39 لعام 2001 بشأن دخول وإقامة الأجانب ["قانون الأجانب"] والمرسوم الحكومي رقم 170/2001 بشأن تنفيذ قانون الأجانب؛

(د) القانون رقم 19 لعام 1998 المتعلق بقا نون الإجراءات الجنائية؛

(ه‍) اعتماد مدونة قواعد السلوك الخاصة بالاستجوابات التي يقوم بها أفراد الشرطة، في عام 2003؛

(و) إنشاء مأوى للقصّر غير المصحوبين في عام 2003، وذلك بالاشتراك مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين؛

(ز) البرنامج الجاري المتع لق بتقديم المنح إلى المعوزين من التلاميذ الغجر المسجلين في المدارس الثانوية والراغبين في الانضمام إلى صفوف الشرطة؛

(ح) نشر التقرير الأخير للجنة الأوروبية المعنية بمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة (CPT/Inf (2006) 20)، وردود الدولة ال طرف على هذا التقرير (CPT/Inf(2006) 21)، في حزيران/يونيه 2006.

(5) وترحب اللجنة أيضاً بما قدمه ممثلو الدولة الطرف من تأكيدات شفوية بتوخي الدولة الطرف التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإ نسانية أو المهينة في المستقبل القريب.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب

(6) رغم ما أكدته الدولة الطرف من أن القانون الجنائي الهنغاري (المادة 226 بشأن المعاملة السيئة في إطار الإجراءات القانونية الرسمية، والمادة 227 بشأن الاستجواب القسري، و المادة 228 بشأن الاحتجاز غير المشروع) ينص على أن جميع الأفعال التي ينطبق عليها تعريف "التعذيب"، حسب المعنى الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، مستوجبة للعقاب، تلاحظ اللجنة أنه لم تُدرج بعد، في القانون الجنائي للدولة الطرف، جميع العناصر التي يشملها تعريف التعذ يب كما هو وارد في المادة 1 من الاتفاقية.

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تعريفاً للتعذيب يغطي جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية.

الاحتجاز السابق للمحاكمة

(7) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء طول المرحلة الأولية للاحتجاز السابق للمحاكمة (التي قد تصل إلى 7 2 ساعة) وإزاء الاحتجاز السابق للمحاكمة في مراكز الشرطة وما ينطوي عليه من خطر كبير للتعرض للمعاملة السيئة، وتعرب عن بالغ الأسف لأن قانون الإجراءات الجنائية يجيز الاحتجاز السابق للمحاكمة لفترة يمكن أن تصل إلى ثلاث سنوات. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأ ن المحتجزين قبل المحاكمة ممن لا تبلغ أعمارهم الثامنة عشرة يودعون خلال فترة الإجراءات في نفس الزنزانة التي يوضع فيها البالغون، وتشير إلى أن مشروع القانون المتعلق بالسجون (المواد 2 و11 و16) ينص على ضرورة فصل الأطفال عن البالغين.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ال تدابير الملائمة لكفالة امتثال سياستها في مجال الاحتجاز السابق للمحاكمة للمعايير الدولية، بما في ذلك عن طريق تخفيض فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة في مراكز الشرطة، ومواصلة تخفيض فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة وتنفيذ التدابير البديلة المنصوص عليها في الفصل المت علق "بالتدابير القسرية" من قانون الإجراءات الجنائية في الحالات التي لا يمثل فيها المتهم خطراً على المجتمع. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لكفالة فصل الأطفال المحتجزين قبل المحاكمة عن البالغين، وأن تعتمد مشروع قانون السجون.

الضم انات الأساسية

(8) تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات التي مفادها أن الأشخاص الذين يُحتجزون من قبل أفراد الشرطة أو موظفي حرس الحدود لا يتمتعون في جميع الحالات بالضمانات القانونية الأساسية، بما فيها الحق في الاتصال بمحامٍ وفي الخضوع لفحص طبي. وفي هذا الصدد، ت لاحظ اللجنة بقلق أن عدداً كبيراً من الأشخاص ممن يعين لهم محامي دفاع بحكم القانون يظلون دون مساعدة قانونية فعلية خلال مرحلة التحقيق. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن الفحص الطبي الإلزامي فور الوصول إلى مركز الشرطة كثيراً ما يج ريه أطباء غير مستقلين عن الشرطة ويحضره أفراد من الشرطة، وأن هذا الأمر يحدث أيضاً في حالة الأجانب المخالفين للقانون في حضور أفراد حرس الحدود (المواد 2 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لكفالة احترام الضمانات القانونية الأساسية للأشخاص الذين يحتجزهم أفراد الشرطة أو حرس الحدود، بما في ذلك الحق في إخطار أحد الأقارب، والاتصال بمحامٍ والخضوع لفحص طبي يجريه طبيب مستقل أو طبيب يختارونه، والحق في الحصول على معلومات بشأن ما لهم من حقوق.

وينبغي للدولة الطرف أن تكفل، في جملة ما تكفل، ما يلي:

(أ) تمتع ا لأشخاص المحتجزين لدى الشرطة أو حرس الحدود بحق فعلي في الاتصال بمحامٍ، منذ لحظة حرمانهم من الحرية؛

(ب) عدم حضور أفراد الشرطة وحرس الحدود خلال إجراء الفحوص الطبية للأشخاص المحتجزين بغية ضمان سرية المعلومات الطبية، عدا في الظروف الاستثنائية والمسوغة (كخطر ال تعرض لاعتداء جسدي).

احتجاز ملتمسي اللجوء وغير المواطنين

(9) تشعر اللجنة بالقلق إزاء سياسة الاحتجاز المنتهجة حيال ملتمسي اللجوء وسواهم من غير المواطنين، وإزاء التقارير التي تفيد بأن أفراد هذه الفئات كثيراً ما يظلون في الاحتجاز لفترات طويلة، بما في ذلك في سي اق ما يسمى "الإجراءات الأمنية المتعلقة بالأجانب"، حيث تصل فترة الاحتجاز إلى 12 شهراً في السجون الخاصة بالأجانب التي تشرف عليها دائرة حرس الحدود (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان عدم احتجاز ملتمسي اللجوء وسواهم من غير الم واطنين إلا في الظروف الاستثنائية أو كملاذ أخير، ولأقصر فترة زمنية ممكنة، وعدم تطبيق القواعد المتعلقة بأوضاع الحبس الشديدة الصرامة على مرافق الاحتجاز المخصصة لهؤلاء الأفراد. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تحرص على قيام المحاكم بمراجعة قضائية فعالة لاحتجاز هذه الجماعات.

عدم الإعادة القسرية

(10) تلاحظ اللجنة بقلق أن الأفراد لا يتمتعون، في جميع الحالات، بالحماية الكاملة المنصوص عليها في المواد ذات الصلة من الاتفاقية فيما يتعلق بالطرد أو الإعادة أو التسليم إلى بلد آخر. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء المعلومات التي تفيد بأن حق غير المواطنين الملتمسين للحماية في أن يعامَلوا وفقاً للإجراءات الخاصة باللجوء غير مكفول تماماً على الحدود، وإزاء التقارير التي تتحدث عما تمارسه دائرة حرس الحدود من عمليات طرد غير مشروعة لملتمسي اللجوء وسواهم من غير المواطنين إلى بلدان أخرى (ال مادتان 3 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الامتثال التام لأحكام المادة 3 من الاتفاقية، وأن تحرص على أن تولي سلطاتها المختصة الاعتبار الواجب للأفراد الخاضعين لولايتها القضائية وتضمن لهم معاملة منصفة خلال كافة مراحل الإجراءات، بما في ذلك إمكانية إجراء مراجعة فعالة ومستقلة ونزيهة لقرارات الطرد أو الإعادة أو التسليم.

وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل قيام السلطات المكلفة بالإجراءات الأمنية الخاصة بالأجانب ببحث شامل وفقاً للمادة 43(1) من قانون الأجانب قبل إصدار أمر بالطرد، في جميع الحالات المتعلقة بدخول مواطنين أجانب إلى هنغاريا أو الإقامة فيها بصورة غير شرعية، وذلك لضمان عدم تعرض الشخص المعني للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة في البلد الذي يعاد إليه. وينبغي للدولة الطرف أن تقوم بتوسيع وتحديث قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات المتعلقة ب البلد الأصلي، وأن تتخذ تدابير فعالة للتأكد من احترام القانون الداخلي المتعلق بالاستخدام الإلزامي لنظام المعلومات المتعلقة بالبلد الأصلي.

التدريب

(11) تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفر تدريب خاص في مجال حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على جميع المستويات، بمن فيهم أفراد الشرطة وموظفو السجون وأفراد حرس الحدود وموظفو مكتب الهجرة والجنسية. وبالإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة لعدم توفر أية معلومات بشأن أثر التدريب الذي يحصل عليه الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين وأفراد حرس الحدود، ومدى فعالية برامج التدريب في الحد من حالات التعذيب والعنف وإساءة المعاملة (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع المزيد من البرامج التثقيفية لضمان وعي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي السجون وأفراد حرس الحدود وعياً تاماً بأحكام الاتفاقية، وعدم التسامح إزاء الانتهاكات والتحقيق فيها، ومقاضاة المخالفين. وينبغي أن يتلقى جميع الموظفين تدريباً خاصاً على كيفية تحديد علامات التعذيب والمعاملة السيئة، وتوصي اللجنة بأن يصبح بروتوكول اسطنبول لعام 1999 (دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) جزءاً لا يتجزأ من التدريب الذي يُقدم إلى الأطباء. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضع وتنفِّذ منهجية لتقييم فعالية وأثر هذه البرامج التدريبية/التثقيفية في الحد من حالات التعذيب والعن ف والمعاملة السيئة.

جمع البيانات

(12) تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم أية إحصاءات فيما يتعلق بمجالات معينة تغطيها الاتفاقية، أو لم تقم بتصنيف الإحصاءات التي قدمتها على النحو الواجب (أي حسب العمر ونوع الجنس و/أو الفئة الإثنية). فخلال الحوار الجاري، لم تتلقَ اللجنة، على سبيل المثال، إحصاءات مفصلة عن الأصل الإثني لنزلاء السجون والمحتجزين، ولا سيما الغجر (المادة 11).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لضمان عِلم سلطاتها المختصة، وكذلك اللجنة، علماً تاماً بهذه التفاصيل عند تقييم امتثال الدولة الطر ف لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

ظروف الاحتجاز

(13) تشعر اللجنة بالقلق إزاء تواصل الاكتظاظ داخل السجون، وذلك رغم ما اتخذته الدولة الطرف من تدابير لتحسين ظروف الاحتجاز. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات بوجود حالات إساءة معاملة على أيدي موظفي مراكز الاحتج از/السجون، بما في ذلك الضرب والإساءة اللفظية (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون، بما في ذلك عن طريق التطبيق والاستخدام الواسعين للعقوبات البديلة المنصوص عليها في القانون الجديد المتعلق بالإجراء ات الجنائية وإنشاء ما يلزم من سجون إضافية. وينبغي لإدارة السجون أن تنقل إلى موظفي مراكز الاحتجاز/السجون رسالة واضحة بأن إساءة المعاملة غير مقبولة.

إساءة المعاملة والاستخدام المفرط للقوة

(14) تلاحظ اللجنة مع القلق بعض الادعاءات التي تشير إلى الاستخدام المفر ط للقوة والمعاملة السيئة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ولا سيما خلال عمليات القبض على المشتبه فيهم أو في إطارها. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء ورود تقارير يُدعى فيها حدوث استخدام مفرط للقوة ومعاملة سيئة من جانب أفراد الشرطة خلال المظاهرات التي نُظمت في بودابست في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2006 (المادتان 12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تولي درجة أعلى من الأولوية للجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وذلك بوضع وتنفيذ سياسة تقوم على عدم التسامح إطلاقاً مع جميع مستويات ال هيكل الهرمي لقوات الشرطة وجميع موظفي السجون. وينبغي لهذه السياسة أن تحدد المشاكل وتتصدى لها، كما ينبغي أن تشمل مدونة قواعد السلوك الجديدة المتعلقة بالاستجوابات التي يقوم بها أفراد الشرطة وأن تضع مدونة قواعد سلوك لجميع الموظفين، فضلاً عن الرصد المنتظم بواسط ة هيئة مراقبة مستقلة. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان عدم لجوء الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين إلى استخدام القوة إلا في حالات الضرورة القصوى وفي حدود ما يقتضيه أداء واجبهم.

(15) ويساور اللجنة القلق إزاء ورود تقارير تفيد بأن الموظفين ال مكلفين بإنفاذ القوانين لم يحملوا شارات تبين هويتهم خلال مظاهرات بودابست، وهو ما حال دون إمكانية التعرف عليهم لغرض رفع شكوى بسبب التعذيب أو المعاملة السيئة (المادة 13).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تزويد جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بشارات واضحة تُب ين هويتهم لكفالة الحماية من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

التحقيقات العاجلة والنزيهة

(16) تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدد التقارير التي تتحدث عن سوء المعاملة من جانب الوكالات المعنية بإنفاذ القوانين، وقلة التحقيقات التي أجرتها الدولة ا لطرف في هذه الحالات، فضلاً عن ضآلة عدد الإدانات في الحالات التي شملتها التحقيقات (المادتان 12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تعزيز تدابيرها الرامية إلى إجراء تحقيقات عاجلة ونزيهة وفعالة في جميع الادعاءات التي تشير إلى أعمال التعذيب والمعامل ة السيئة التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين. وينبغي بوجه خاص ألا تُجرى هذه التحقيقات من قِبل الشرطة أو تحت إشرافها، بل من قِبَل هيئة مستقلة. وبخصوص قضايا التعذيب والمعاملة السيئة الظاهرة الوجاهة، ينبغي أن يصدر بحق المشتبه فيه قرار بوقفه عن الخد مة أو نقله إلى مكان آخر خلال إجراء التحقيق، وخاصة إذا كان هناك خطر بأن يعرقل سير التحقيق؛

(ب) مقاضاة مرتكبي هذه الأعمال وفرض العقوبات الملائمة على المدانين بغية القضاء على ظاهرة الإفلات الفعلي من العقاب بالنسبة للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الذين يرتك بون انتهاكات تحظرها الاتفاقية.

التعويض وإعادة التأهيل

(17) وبينما تلاحظ اللجنة أن القانون المتعلق بمساعدة الضحايا يتضمن أحكاماً تنص على حق ضحايا الجرائم في الحصول على تعويض وعلى إتاحة خدمات الدعم لهم، فإنها تأسف لعدم توفر برنامج محدد يضمن حقوق ضحايا التعذي ب وسوء المعاملة. كما تأسف اللجنة إزاء عدم توفر أية معلومات بشأن عدد ضحايا التعذيب والمعاملة السيئة الذين حصلوا على تعويض، وعن المبالغ التي مُنحت لهم، فضلاً عن عدم وجود معلومات بشأن الأشكال الأخرى من المساعدة، بما في ذلك إعادة التأهيل الطبي أو النفسي الاجتم اعي، التي تُقدم إلى هؤلاء الضحايا (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها فيما يتعلق بالتعويض والإنصاف وإعادة التأهيل لكي توفر للضحايا الإنصاف والتعويض العادل والمناسب، بما في ذلك وسائل إعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن. وينبغي للدولة الطرف أن تضع بر نامجاً خاصاً لمساعدة ضحايا التعذيب والمعاملة السيئة. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات عن أية برامج تضعها لجبر الضرر الذي يلحق بالضحايا، بما في ذلك معالجة الصدمات النفسية وغيرها من أشكال خدمات إعادة التأهيل التي تُقدم إلى ضحايا التعذيب والمعاملة السيئة، فضلاً عن تخصيص الموارد الكافية لضمان الأداء الفعال لهذه البرامج.

السجناء الخاضعون لنظام أمني خاص

(18) تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة ما يسمى ب‍ "سجناء الدرجة 4" الذين قد يودعون في زنزانات أو أجنحة تخضع لإجراءات أمنية قصو ى مع فرض قيود صارمة على حقوقهم وما يترتب على ذلك من عزلة شديدة وحرمان من أي اتصال مع الآخرين. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أنه، وفقاً للمعلومات التي وردت إليها، لا تصدر القرارات الرسمية لا عن لجنة القبول التابعة لسجن بعينه ولا عن اللجنة الخاصة المعينة من قِبَل المدير الوطني للسجون، وأن "سجناء الدرجة 4" لا يمكنهم الاستئناف أمام أية سلطات أعلى درجة أو أية محاكم (المواد 2 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع وتحسّن نظامها المتعلق بتصنيف السجناء في فئة الدرجة 4 بغية ضمان عدم تطبيق هذا التصنيف - والاحتفاظ به - إلا في حالة السجناء الذين تقتضي حالتهم حقاً تصنيفهم في هذه الفئة، وأن تقوم دون تأخير بمراجعة سياستها الراهنة فيما يتعلق باستخدام وسائل تقييد حركة السجناء الخاضعين لهذا النظام. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضع إجراء استئناف مناسباً يتعلق بهذا النظام الأمني الخاص، وتُنشئ آليات المراجعة المناسبة للنظر في وجاهة القرارات المتعلقة بتطبيق هذا النظام ومدته.

الغجر

(19) تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بوجود عدد كبير للغاية من الغجر القابعين في السجون، وبما يتعرض لـه أفراد هذه الجماعة من م عاملة سيئة وتمييز على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ولا سيما أفراد الشرطة (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى مكافحة التمييز ضد الغجر وإساءة معاملتهم من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ولا سيما أفراد الشرطة، بما في ذلك عن طريق التطبيق الصارم للتشريعات واللوائح التنظيمية ذات الصلة التي تنص على العقوبات، وتوفير التدريب المناسب للهيئات المكلفة بإنفاذ القوانين وتوجيه التعليمات المناسبة لها، وتوعية موظفي القضاء. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تعزز دعمها لبرن امج المِنَح التي تُقدم لمساعدة الغجر المنضمين إلى قوات الشرطة ولرابطة موظفي الشرطة الغجر.

الأقليات الوطنية وغير المواطنين

(20) تلاحظ اللجنة مع القلق التقارير التي تفيد بتعرض الأشخاص المنتمين إلى أقليات وطنية وغير المواطنين لمعاملة سيئة وتمييز على أيدي المو ظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ولا سيما أفراد الشرطة (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى مكافحة التمييز ضد الأشخاص المنتمين إلى الأقليات الوطنية وغير المواطنين وإساءة معاملتهم من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

الاتجا ر بالأشخاص

(21) تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار تلقي تقارير عن الاتجار بالنساء والأطفال لاستغلالهم في الجنس ولأغراض أخرى. وتأسف اللجنة لعدم توفر أية معلومات عما يُقدم من مساعدة إلى ضحايا الاتجار بالأشخاص وعن تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وغيرهم م ن الجماعات المعنية (المواد 2 و10 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل اتخاذ التدابير الفعالة لمقاضاة المتّجرين بالأشخاص ومعاقبتهم، بما في ذلك عن طريق التطبيق الصارم للتشريعات ذات الصلة، والتوعية بهذه المشكلة، وإدراج القضية في برامج التدريب الخاصة بالموظفين ال مكلفين بإنفاذ القوانين وغيرهم من الجماعات المعنية.

(22) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية مفصَّلة ومصنَّفة حسب نوع الجريمة والأصل الإثني والعمر والجنس، عن الشكاوى المتعلقة بأعمال التعذيب وإساءة المعاملة التي يُدعى ارتكابها من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وعن التحقيقات والمحاكمات والعقوبات الجزائية أو التأديبية المتصلة بهذه الأعمال. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها معلومات عما توفره للضحايا من تعويض أو إعادة تأهيل.

(23) وتشجع الدولة الطرف على أن تن شر على نطاق واسع التقارير التي تقدمها هنغاريا إلى اللجنة وكذلك استنتاجات اللجنة وتوصياتها، باللغات المناسبة وعن طريق المواقع الرسمية على الشبكة ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

(24) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عن استجا بتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 7 و9 و12 و17 أعلاه.

25- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريريها الدوريين الخامس والسادس، اللذين سيُنظر فيهما بوصفهما تقريرها الدوري السادس، في موعد أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر 2010.

35- المكسيك

(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع للمكسيك (CAT/C/55/Add.12) في جلستيها 728 و731 المعقودتين يومي 8 و9 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 (CAT/C/SR.728 وCAT/C/SR.731)، واعتمدت في جلستها 747 المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 (CAT/C/SR.747)، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الرابع المقدم من المكسيك وبالحوار البنّاء والمثمر الذي أجرته مع الوفد الكفء والرفيع المستوى. وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها ردوداً مفصلة على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، وللمعلومات الإضافية ا لمقدمة من الوفد.

باء - الجوانب الإيجابية

(3) ترحب اللجنة بما أظهرته الدولة الطرف خلال السنوات الأخيرة من انفتاح تام حيال الآليات الدولية لرصد حقوق الإنسان، ولا سيما قيامها خلال الأشهر الأخيرة بتقديم تقاريرها إلى ست من هيئات معاهدات حقوق الإنسان السبع.

(4) وتثنى اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها في 11 نيسان/أبريل 2005 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقد أتاح ذلك للنظام القانوني للدولة الطرف أداة منع إضافية تدعم الجهود الرامي ة إلى مكافحة التعذيب، وأكد عزم الدولة الطرف على مكافحة هذه الممارسة واستئصالها.

(5) وتثني اللجنة أيضاً على الإعلان الصادر عن الدولة الطرف في 15 آذار/مارس 2002، والتي تعترف فيه باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات الفردية المتعلقة بقضايا التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

(6) وتلاحظ اللجنة مع التقدير ما تبذله الدولة الطرف من جهود في مجال التدريب بشأن حظر التعذيب وحماية حقوق الإنسان عموماً، وإنشاء وحدات لحماية حقوق الإنسان في مختلف الأقسام التابعة لمكتب النائب العام للجمهورية.

(7) وتثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بتعديل المادة 18 من الدستور، ولإنشاء نظام جديد للقضاء الجنائي الخاص بالأحداث، وهو تعديل ينص على تشجيع تطبيق عقوبات بديلة لعقوبة السجن.

(8) وتشيد اللجنة بقيام الدولة الطرف بإدراج بروتوكول اسطنبول في القانون المكسيكي على صعيد الاتحاد وفي ولايات عدة، وبإنشاء هيئات مشتركة لرصد إدراج التقرير الطبي والنفساني الخاص فيما يتصل بحالات التعذيب الممكنة وكفالة المزيد من الشفافية في استخدامه.

(9) وتهنئ اللجنة المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان على ما تقوم به من عمل في رصد انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها.

(10) وتر حب اللجنة أيضاً بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في 15 آذار/مارس 2002؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقيـة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 15 آذار/ مارس 200 2؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة، في 15 آذار/مارس 2002؛

(د) نظام روما الأساسي للم حكمة الجنائية الدولية، في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2005؛

(ه‍) اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص، في 28 شباط/فبراير 2002؛

(و) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لعام 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، في 30 حزيران/يونيه 2000.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(11) تلاحظ اللجنة أن القانون الاتحادي المتعلق بمنع التعذيب والمعاقبة عليه يُعرّف التعذيب تعريفاً يتوافق مع أحكام الاتفاقية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن تعريف جريمة التعذيب غالباً ما يختلف من و لاية إلى أخرى، ولأن قانون العقوبات في ولاية غيريرو لا ينص على هذه الجريمة.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن نص التشريعات الاتحادية وتشريعات الولايات على تعريف لجريمة التعذيب يتفق مع المعايير الدولية والإقليمية، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه.

(12) وتحيط اللجنة علماً بمشروع إصلاح النظام القضائي برمته، الذي تتمثل أهدافه الرئيسية في إدراج إجراء اتهامي وشفوي في إطار القضايا الجنائية، وتجريد الاعترافات التي لا يتم الإدلاء بها أمام قاضٍ من أية قيمة إثباتية، والأ خذ بمبدأ قرينة البراءة. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لأن هذا الإصلاح لم يعتمد بعد. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ما ورد إليها من تقارير عن كثرة الحالات التي تعتبر فيها الأقوال الأولية التي يتم الإدلاء بها أمام النيابة ذات قيمة إثباتية أكبر من الأقوال التي يت م الإدلاء بها لاحقاً أمام قاضٍ.

ينبغي للدولة الطرف أن تنجز إصلاح نظامها القضائي برمته بما يكفل، في جملة أمور، الأخذ بالنموذج الاتهامي الشفوي للإجراءات الجنائية، وهو نموذج يطبق بشكل كامل مبدأ قرينة البراءة ويضمن تطبيق مبادئ المحاكمة العادلة في تقييم الأدلة.

(13) وتلاحظ اللجنة بقلق ما ورد إليها من تقارير عن ممارسات الاحتجاز التعسفي في الدولة الطرف.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لمنع جميع أشكال الاحتجاز التي قد تفضي إلى ممارسة التعذيب، والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالاحتجاز التعسفي ومعاقبة الأشخ اص الذين يرتكبون مثل هذه الجريمة.

(14) وتلاحظ اللجنة بقلق أن المحاكم العسكرية لا تزال ترفع أمامها دعاوى بشأن أعمال التعذيب التي يرتكبها عسكريون ضد المدنيين أثناء أداء مهامهم. ويساور اللجنة قلق أيضاً لأن التعذيب الذي يتعرض لـه العسكريون لا يعرّف كجريمة بموج ب القانون العسكري وذلك رغم الإصلاحات المقترحة في هذا المجال.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إحالة القضايا التي تنطوي على انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي يرتكبها عسكريون ضد المدنيين، إلى المحاكم المدنية بشكل دائم، حتى لو كانت هذه الانتهاكات قد ارتكبت في إطار أداء الخدمة [انظر أيضاً التوصية الصادرة عن اللجنة في هذا الصدد والواردة في تقريرها بشأن المكسيك في سياق المادة 20 من الاتفاقية ( CAT/C/75 ، الفقرة 220(ز))]. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تقوم بإصلاح قانو ن القضاء العسكري بغية تضمينه جريمة التعذيب.

(15) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء إجراء الإقامة الجبرية (الاحتجاز لفترة قصيرة)، الذي يشار إلى أنه قد حوّل إلى شكل من أشكال الاحتجاز السابق للمحاكمة تستخدم فيه الوحدات التي يحرسها أفراد الشرطة القضائية وموظفون تابعون لمكتب المدعي العام، حيث يمكن احتجاز المشتبه فيهم لمدة 30 يوماً - وتصل هذه المدة إلى 90 يوماً في بعض الولايات - في نفس الوقت الذي يجري فيه التحقيق لجمع الأدلة واستجواب الشهود. وتلاحظ اللجنة مع الارتياح القرار الصادر عن المحكمة العليا الاتحادية في أيلول/سبتم بر 2005 والذي أعلنت فيه المحكمة عدم دستورية إجراء الإقامة الجبرية، إلا أنها تشعر بالقلق لأن قرار المحكمة يتعلق بقانون العقوبات في ولاية شيهواهواه فقط ويبدو أنه غير ملزم للمحاكم في الولايات الأخرى.

ينبغي للدولة الطرف، في ضوء قرار المحكمة العليا الاتحادية، أ ن تكفل إلغاء إجراء الإقامة الجبرية في تشريعاتها وممارستها الفعلية، وذلك على صعيد الاتحاد وفي جميع الولايات.

(16) وتشعر اللجنة بالقلق لأن السلطات تصنف أعمالاً يمكن أن توصف بأنها من أعمال التعذيب كجرائم أقل خطورة - وهو ما قد يفسر انخفاض عدد المحاكمات والإدان ات بسبب أعمال التعذيب. ويساور اللجنة قلق أيضاً لأن الجرائم ضد الإنسانية، بما فيها جريمة التعذيب، لا تزال خاضعة للتقادم رغم مشروع الإصلاح المعروض على المجلس الوطني في هذا الصدد.

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) التحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بال تعذيب بصفتها تعذيباً على نحو سريع وفعّال ونزيه، وضمان إجراء فحص طبي يقوم به طبيب مستقل في جميع الحالات وفقاً لبروتوكول اسطنبول [انظر أيضاً التوصية الصادرة عن اللجنة في هذا الصدد والواردة في تقريرها بشأن المكسيك في سياق المادة 20 من الاتفاقية ( CAT/C/75 ، الف قرة 220(ك))]؛

(ب) اتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير التدريب المهني للموظفين الطبيين المكلفين برعاية الأشخاص المدعى أنهم ضحايا وفحص حالتهم، وضمان استقلال هؤلاء الموظفين، وتوسيع نطاق تنفيذ بروتوكول اسطنبول حتى يشمل جميع الولايات (انظر الفقرة 8 أعلاه)؛

(ج) ضمان عدم جواز الطعن أمام المحاكم في الفحوص الطبية التي تكشف وقوع أعمال تعذيب، كلما أُجريت هذه الفحوص على يد طبيب مستقل وفقاً لبروتوكول اسطنبول؛

(د) محاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال التعذيب ومعاقبتهم على نحو يتناسب مع درجة خطورة الأعمال المرتكبة؛

(ه‍) استكمال إصلاح نظام القضاء الجنائي بما يكفل عدم تقادم الجرائم التي تُرتكب ضد الإنسانية، ولا سيما جريمة التعذيب.

(17) وتحيط اللجنة علماً بما أعربت عنه مؤخراً اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من قلق فيما يتعلق بالمادة 33 من الدستور التي تخول السلطة التنفيذية صلاحيات حصرية تسمح لها بأن تطرد من إقليمها الوطني فوراً ودون الحاجة إلى قرار مسبق من المحكمة أي أجنبي تعتبر إقامته غير شرعية. ويساور اللجنة القلق لعدم إتاحة الفرصة الكاملة للوصول إلى سبل الانتصاف القضائي لمراجعة كل حالة على النحو الوا جب.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ، في ضوء أحكام المادة 3 من الاتفاقية، جميع الخطوات اللازمة لضمان وصول الأطراف المعنية إلى سبل الانتصاف القضائي التي تمكنهم من الطعن في قرار الطرد، وتتأكد من أن هذه السبل تفضي إلى وقف تنفيذ القرار.

(18) وتلاحظ اللجنة بقلق ما ور د إليها من تقارير عن الاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الشرطة خلال الأحداث والاضطرابات التي شهدتها غوادالاخارا (خاليسكو) في 28 أيار/مايو 2004، وسان سلفادور أتينكو (أتينكو) يومي 3 و4 أيار/مايو 2006. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما ورد إليها من تقارير عما تخل ل هذه العمليات من استخدام عشوائي للاحتجاز التعسفي والحبس الانفرادي، فضلاً عن المعاملة السيئة وجميع أشكال الإساءة. كما تناهت إلى مسامع اللجنة ادعاءات من هذا القبيل تتعلق بالأحداث التي شهدتها واكساكا.

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان عدم اللجوء إلى القوة إلا كملاذ أخير ومع التقيد الصارم بقاعدتي التناسب والضرورة الدوليتين في ضوء الخطر القائم؛

(ب) تنفيذ التوصية رقم 12 التي اقترحتها المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان في كانون الثاني/يناير 2006 بشأن "الاستخدام غير المشروع للقوة وللأسلحة النارية من جانب المسؤولين أو الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين"؛

(ج) التحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها موظفون عامون، ولا سيما الانتهاكات التي تعرض لها الأشخاص الذين تم توقيفهم خلال هذه العمليات التي نفذها أفراد الشرطة، ومحاكمة المسؤول ين عن هذه الانتهاكات ومعاقبتهم على النحو الواجب.

(19) ويساور اللجنة قلق إزاء ما ورد إليها من تقارير عما تعرضت لـه النساء من عنف، ولا سيما خلال العملية التي نفذها أفراد الشرطة في أيار/مايو 2006 في سان سلفادور أتينكو، وبخاصة إزاء حالات التعذيب المدعى وقوعها، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي كالتحرش والتهديد بالاغتصاب، وغير ذلك من الاعتداءات التي ارتكبها أفراد قوات الأمن وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة مع الارتياح استحداث وظيفة المدعي الخاص، في شباط/فبراي ر 2006، ليُعنى بالجرائم التي تنطوي على أعمال عنف تستهدف النساء، ومراعاة البعد الجنساني في التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن الأنشطة التي يضطلع بها المدعي الخاص قد تقتصر على الجرائم العادية بموجب القانون الاتحادي.

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) إجراء تحقيق سريع وفعال ونزيه في الأحداث التي تخللت العملية التي نفذتها قوات الأمن في سان سلفادور أتينكو يومي 3 و4 أيار/مايو 2006، وكفالة محاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ومعاقبتهم على النحو الواجب؛

(ب) ضمان حصول ضحايا الأعمال المشكو منها على تعويض منصف وفعال؛

(ج) كفالة حصول جميع النساء اللائي تعرضن للعنف الجنسي على الخدمات الملائمة التي تضمن لهن إعادة التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج في المجتمع؛

(د) وضع معايير شفافة تضمن، في حال تنازع الاختصاص بين السلطات القضائية، التحديد القاطع للقضايا التي يمكن فيها للمدعي الخاص المعني بالنظر في الجرائم التي تنطوي على أعمال عنف ضد النساء أن يمارس اختصاصه القضائي بخصوص جرائم محددة تقترف بحق النساء.

(20) وتحيط اللجنة علماً بما تبذله الدولة الطرف من جهود لمعالجة قضايا العنف ضد المرأة في سيوداد خواريس، بما في ذلك قيامها في عام 2004 بإنشاء وظيفة المدعي الخاص المعني بالنظر في الجرائم التي تنطوي على قتل النساء داخل البلدية، واللجنة المعنية بمنع واستئصال العنف ضد المرأة في سيوداد خواريس. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن العديد من القضايا المتعلقة بقتل أو اختفاء ما يزيد على 400 امرأة في سيوداد خواريس منذ عام 1993 لم يبت فيها بعد، ولأن أعمال العنف، وحتى القتل، لا تزال متواصلة هناك. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما ورد إليها من تقارير عن عدم التوصل إلى أية استنتاجات فيما يتعلق بمسؤول ية ما يزيد على 170 موظفاً حكومياً يدعى أنهم ارتكبوا مخالفات و/أو جرائم أثناء التحقيق في هذه الحالات، بما في ذلك اللجوء إلى التعذيب لانتزاع الاعترافات.

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها الرامية إلى كشف الأشخاص المسؤولين عن هذه الجرائم وم عاقبتهم على النحو الواجب؛

(ب) التحقيق في ما ورد من تقارير عن لجوء موظفين عامين إلى أساليب التعذيب بغية انتزاع الأدلة ومعاقبة الذين تثبت إدانتهم على النحو الواجب؛

(ج) مضاعفة جهودها الرامية إلى الامتثال التام للتوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على ال تمييز ضد المرأة عقب التحقيق الذي قامت به بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

(21) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما ورد إليها من تقارير تفيد بأن عدد الحالات التي أفضت فيها الإجراءات القضائية إلى منح تعويض لضحا يا أعمال التعذيب لم يتجاوز حتى الآن حالتين.

وفقاً للمادة 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن، في تشريعاتها وممارساتها، حق كل شخص يتعرض لعمل من أعمال التعذيب في الانتصاف وفي الحصول على تعويض عادل ومناسب، بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله عل ى أكمل وجه ممكن.

(22) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما ورد إليها من تقارير تفيد بأن السلطات القضائية لا تزال تعطي قيمة إثباتية للاعترافات التي يُحصَلُ عليها باستخدام العنف البدني أو النفسي، إذا كانت مدعومة بأدلة أخرى، وذلك على الرغم من الأحكام القانونية التي تن ص على خلاف ذلك.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم الاستشهاد بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة التعذيب، كدليل في أية إجراءات، وفقاً لأحكام المادة 15 من الاتفاقية، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء ب هذه الأقوال.

(23) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عما اتخذته من خطوات للامتثال للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. كما توصي الدولة الطرف بأن تتخذ جميع الخطوات الملائمة لتنفيذ هذه التوصيات، بما في ذلك إحال تها إلى أعضاء الحكومة والمجلس الوطني، وإلى السلطات المحلية، للنظر فيها واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأنها.

(24) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشر على نطاق واسع التقارير التي تقدمها إلى اللجنة، وكذلك هذه الاستنتاجات والتوصيات، وذلك بوسائل منها النشر بلغات الس كان الأصليين، عن طريق وسائط الإعلام والمواقع الرسمية على الشبكة والمنظمات غير الحكومية.

(25) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها، في غضون سنة، معلومات عما اتخذته من تدابير تنفيذاً للتوصيات الواردة في الفقرات 14 و16 و19 و20 من هذه الملاحظات الختامية .

(26) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريريها الخامس والسادس، اللذين سينظر فيهما باعتبارهما التقرير الدوري السادس، في موعد أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر 2010.

36- الاتحاد الروسي

(1) نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الرابع للاتحاد الروسي (CAT/C/55/Add.11) في جلساتها 732 و733 و735، المعقودة في 10 و13 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 (CAT/C/SR.732 و733 و735) واعتمدت في جلستها 751 المعقودة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 (CAT/C/SR.751) الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بالتقرير ال دوري الرابع للاتحاد الروسي وبالردود الخطية المفصلة على قائمة المسائل (CAT/C/RUS/Q/4/Add.1). وترحب اللجنة بالحوار الذي أجرته مع الوفد، غير أنها تأسف لأن الوفد لم يضم ممثلاً من مكتب المدّعي العام. وتعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات الإضافية الشفوية والخطية ال تي أتاحها ممثلو الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

(3) ترحب اللجنة بالتطورات الإيجابية التالية:

(أ) في الفترة من 1 تموز/يوليه 2002 إلى 1 كانون الثاني/يناير 2004 بدأ نفاذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أُقرّ في كانون الأول/ديسمبر 2001، والذي يشمل ، في جملة أمور، استحداث نظام المحاكمة أمام هيئات المحلفين، وفرض قيود أكثر صرامة على إجراءات الاحتجاز والاستجواب، وأحكاماً لاستبعاد الأدلة التي يُحصل عليها في غياب محامي الدفاع، ويجيز للقاضي، وليس للنيابة العامة، إصدار أمر التوقيف، كما يقيد فترة احتجاز المش تبه في ارتكابهم أفعالاً جنائية بحد أقصى قدره 48 ساعة؛

(ب) في 1 تموز/يوليه 2002 بدأ نفاذ قانون الجرائم الإدارية الجديد الذي يحظر القرارات أو الأفعال أو حالات التقصير التي تحط من كرامة الإنسان أثناء تطبيق تدابير الإكراه الإداري؛

(ج) في 25 آب/أغسطس 2003 اعت ُمد القرار رقم 523 الذي يقرّ إنشاء برنامج اتحادي جديد ينصّ على توظيف متعاقدين في بعض أقسام القوات المسلحة، مما يحدّ من عدد المجندين؛

(د) في آب/أغسطس 2004 اعتمد القانون الاتحادي المتعلق بحالة حماية الضحايا والشهود وغيرهم من المشاركين في الدعاوى الجنائية، و الذي ينصّ على توفير نظام للحماية الحكومية لضحايا الجرائم والشهود والأشخاص الآخرين المشاركين في الدعاوى الجنائية وأقاربهم؛

(ه‍) في عام 2004، تم التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

(4) وترحب اللجنة كذلك بالتد ابير الإدارية وغير الإدارية العديدة المتخذة، بما في ذلك التدابير المتخذة بالتشاور مع مجلس أوروبا بهدف تحسين ظروف الاحتجاز، والتزام الدولة الطرف بمواصلة هذه الجهود. وتشير اللجنة بشكل خاص إلى ما يلي:

(أ) الأمر رقم 205 الصادر في 2 آب/أغسطس 2005 عن وزارة العد ل والذي ينصّ على الحد الأدنى من الحصص الغذائية التي ينبغي توفيرها للمشتبه بهم والمتهمين والمدانين؛

(ب) التدابير الهامة التي اتخذتها الدولة الطرف بهدف الحد من الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز واعتماد الإطار الاستراتيجي لتطوير نظام السجون في أيلول/سبتمبر 2006.

ج يم - دواعي القلق والتوصيات

(5) ترد في الفقرات من 7 إلى 23 أدناه شواغل اللجنة وتوصياتها التي تتناول مسائل متعلقة بجميع أرجاء إقليم الدولة الطرف؛ فالفقرة 24 تتناول تحديداً الوضع في جمهورية الشيشان، وفقاً للتوصيات السابقة للجنة.

(6) ويساور اللجنة قلق بشأن الم جالات المحددة أدناه.

التعريف

(7) في حين تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أن جميع الأفعال التي يمكن وصفها ب‍ "التعذيب" بالمعنى المقصود في المادة 1 من الاتفاقية هي أفعال يعاقب عليها القانون في الاتحاد الروسي، فإن تعريف مصطلح "التعذيب" بصيغته الواردة في شرح ال مادة 117 من القانون الجنائي لا يعكس بصورة كاملة جميع عناصر التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، والذي يتضمن اشتراك أي موظف عام أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية في التعذيب أو التحريض عليه أو الموافقة عليه أو التغاضي عنه. وعلاوة على ذلك، فإن التعريف لا يُدخل الأفعال التي تهدف إلى الإكراه في نطاق التعذيب.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لجعل تعريفها للتعذيب متفقاً تماماً مع المادة 1 من الاتفاقية، وبخاصة لضمان إمكانية تقديم رجال الشرطة والجيش وموظفي النيابة العامة للمحاكمة بموجب المادتين 302 و1 17 من القانون الجنائي.

توفير الضمانات للمحتجزين

(8) تشمل القوانين والممارسات التي تعرقل اتصال المشتبه بهم والمتهمين بالمحامين والأقارب ولا توفر بالتالي ضمانات كافية للمحتجزين ما يلي:

(أ) اللوائح الداخلية لمرافق الاحتجاز المؤقت، كالاحتجاز المؤقت في حراسة ا لشرطة ومرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة، وعدم قيام المحاكم بإصدار أوامر بالتحقيق في الادعاءات المتعلقة بانتزاع أدلة عن طريق التعذيب، والأفعال الانتقامية المبلغ عن ارتكابها ضد محامي الدفاع الذين يدعون تعرض موكليهم للتعذيب أو إساءة المعاملة، مما يشجع فيما يبدو على ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة؛

(ب) إمكانية تقييد اتصال المشتبه بهم بأقاربهم بحجة المحافظة على سرية التحقيقات وفقاً لما تنصّ عليه المادة 96 من قانون الإجراءات الجنائية؛

(ج) القانون المتعلق بنشاط المحتجزين، وكذلك القانون الاتحادي رقم 18-FZ المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2004، الذي يعدّل المادة 99 من قانون الإجراءات الجنائية، ويجوز بموجبه حبس المشتبه بارتكابهم جرائم "إرهابية" لمدة 30 يوماً من دون توجيه تهم إليهم؛

(د) الممارسة المبلغ عنها والمتمثلة في حبس المشتبه بارتكابهم أفعالاً جنائية بتهم إدارية، والتي يُحر م المحتجزون بموجبها من الضمانات الإجرائية.

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف الإعمال الفعلي للحق في الاتصال بمحامٍ وغيره من ضمانات الحماية من التعذيب ابتداءً من لحظة الحرمان الفعلي من الحرية، وذلك بناء على طلب المحتجز لا على طلب الموظف الحكومي وحده.

وعلى الدولة ا لطرف أن تكفل حصول المشتبه بارتكابهم أفعالاً جنائية على حقوقهم وعلى الضمانات الإجرائية التي تحول دون تعرضهم للاحتجاز التعسفي بتهم إدارية.

تفشي استخدام العنف

(9) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) الادعاءات الكثيرة والمستمرة والثابتة المتعلقة بأعمال التع ذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين بما في ذلك في أقسام الشرطة؛

(ب) نظام الترقية في سلك إنفاذ القوانين، المستند إلى عدد الجرائم التي يكشف مرتكبوها، الأمر الذي يشجع، فيما يب دو على استخدام التعذيب وإساءة المعاملة بغية انتزاع الاعترافات؛

(ج) المعلومات التي أفادت بها الدولة الطرف بشأن عدم السماح لممثلي المنظمات الدولية غير اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب بالتحدث مع السجناء إلا بحضور ممثلين لإدارة السجن.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة وأن تقدم من تثبت مسؤوليتهم عنها إلى المحاكمة وتعاقبهم، وأن تضمن كذلك حماية المشتكين من التعذيب والشهود.

وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إنشاء نظام وطني لاستعراض جميع أما كن الاحتجاز وحالات إساءة المعاملة التي يدعى تعرض الأشخاص لها أثناء احتجازهم، وذلك من خلال ضمان الزيارات المنتظمة والمستقلة والمفاجئة وغير المقيدة لجميع أماكن الاحتجاز. ولتحقيق ذلك، ينبغي أن تضع الدولة الطرف مبادئ توجيهية ومعايير إدارية شفافة للوصول إلى هذه الأماكن وأن تيسّر زيارة المراقبين المستقلين، من قبيل المنظمات غير الحكومية المستقلة.

وينبغي للدولة الطرف أن تنجز وتقرّ مشروع القانون الاتحادي رقم 11807-3 الذي أقرّه مجلس الدوما في القراءة الأولى في أيلول/سبتمبر 2003، والذي يجري إعداده الآن للقراءة الثانية .

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الملائمة لإزالة أي آثار سلبية قد تترتب على نظام الترقية المطبق حالياً في سلك إنفاذ القانون فيما يتعلق بتفشي ممارسات التعذيب وإساءة المعاملة.

(10) وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) التقارير المستمرة التي تشير إلى ممارسة الإنهاك ( ) في المؤسسة العسكرية ( dedovshchina ) فضلاً عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في القوات المسلحة، التي يرتكبها الضباط أو غيرهم من الموظفين أو تتم برضاهم أو بقبولهم الضمني أو بموافقتهم، على الر غم مما أفادت به الدولة الطرف بشأن اعتزامها وضع خطة عمل لمنع الإنهاك في صفوف القوات المسلحة؛

(ب) التقارير الموثقة عن تعرض الضحايا الذين يقدمون شكاوى بهذا الشأن إلى مزيد من الأفعال الانتقامية والإساءات وعن عدم وجود أي نظام لحماية الشهود على هذه الأعمال؛

(ج ) مئات التقارير التي تفيد بأن التحقيقات غير كافية أو غير موجودة، كما تفيد بتفشي الإفلات من العقاب رغم وجود آلاف الضباط المتهمين بارتكاب مثل هذه الجرائم.

ينبغي للدولة الطرف أن تطبق نهجاً يقوم على عدم التهاون مطلقاً إزاء مشكلة التنكيل المستمرة في صفوف القوات المسلحة، وأن تتخذ تدابير فورية لمنع هذه التجاوزات وضمان إجراء تحقيقات عاجلة ونزيهة وفعالة بشأنها وتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة.

وينبغي أن تضمن الدولة الطرف حماية ضحايا العنف في القوات المسلحة والشهود عليه وأن تنشئ برنامجاً لإعادة تأهيل الضحايا، يتضمن تقديم المساعدة الطبية والنفسية.

العنف ضد النساء والأطفال، بما في ذلك الاتجار بهم

(11) تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود شكاوى رسمية وفقاً لما أفادت به الدولة الطرف، رغم وجود ادعاءات يعتد بها بشأن ممارسة العنف ضد النساء أثناء الاحتجاز؛

(ب) التقارير المتعلقة بتفشي العنف المنزلي وقلة الأماكن المخصصة لإيواء الضحايا؛

(ج) التقارير المتعلقة باستمرار الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن حماية النساء في أماكن الاحتجاز، وأن تضع إجراءات واضحة لتقديم الشكاوى وآليات للرص د والمراقبة.

وينبغي للدولة الطرف أن تضمن حماية المرأة من خلال اعتماد تدابير تشريعية وغير تشريعية محددة لمعالجة مشكلة العنف المنزلي، توفير الحماية والخدمات الطبية والاجتماعية والقانونية والإقامة المؤقتة للضحايا ومساءلة الجناة.

وينبغي للدولة الطرف أن تعزز ال تدابير المتخذة لمنع ومكافحة الاستغلال والإيذاء الجنسيين للأطفال.

وينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها لضمان تنفيذ تشريعات مكافحة الاتجار بالبشر تنفيذاً فعالاً. وينبغي أن تعتمد الدولة الطرف التعديلات التشريعية المقترحة فضلاً عن مشروع قانون بشأن "مكافحة الاتج ار بالبشر" لضمان حماية أكثر فعالية للضحايا وملاحقة المتجرين بهم.

التحقيقات والإفلات من العقاب

(12) افتقار النيابة العامة إلى درجة كافية من الاستقلال، ولا سيما بسبب المشاكل الناجمة عن المسؤولية المزدوجة للنيابة العامة المتمثلة في رفع الدعاوى والإشراف، في ال وقت نفسه، على سير التحقيقات بطريقة سليمة، وعدم مباشرة وإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة بشأن الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة.

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم، على سبيل الأولوية، ببذل جهود من أجل إصلاح النيابة العامة بوسائل تشمل بصفة خاصة تعديل القا نون الاتحادي الراهن المتعلق بمكتب المدّعي العام، لضمان استقلاله وحياده، وأن تفصل وظيفة تحريك الدعاوى الجنائية عن وظيفة الإشراف على التحقيقات الأولية في ادعاءات التعذيب. وينبغي أن تنشئ الدولة الطرف آليات فعالة ومستقلة للرقابة لضمان إجراء تحقيقات سريعة ونزيه ة وفعالة في جميع الادعاءات المبلغ عنها، والملاحقة القانونية لمن يثبت إدانتهم ومعاقبتهم.

استقلال القضاء

(13) تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) نظام تحديد مدة خدمة القضاة وتأثيره على استقلال القضاء؛

(ب) نظام انتخاب المحلفين الذي لا يستبعد من هيئة المحل فين تلقائياً رؤساء الهيئات التشريعية أو التنفيذية وأفراد الجيش والقضاة والمدعين العامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

ينبغي للدولة الطرف أن تصلح نظام اختيار المحلفين لضمان حظر مشاركة الأشخاص المذكورين أعلاه في هيئات المحلفين واستبعاد أي إمكانية للاختي ار العشوائي قد تضرّ بحياد هذه الهيئات ونزاهتها. وينبغي أن تواصل الدولة الطرف جهودها لتعزيز استقلال القضاء، وبصورة خاصة فيما يتعلق بتأمين ولاية القضاة.

نظام قضاء الأحداث

(14) تلاحظ اللجنة المبادرات التشريعية العديدة الجارية، غير أنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تؤسس بعد نظاماً لقضاء الأحداث.

ينبغي للدولة الطرف أن تسعى لإصلاح نظام قضاء الأحداث وأن تعتمد مشروع القانون الاتحادي المتعلق بوضع "أسس نظام خاص بالأحداث" والذي ينصّ في جملة أمورٍ على إنشاء محاكم خاصة بالأحداث.

اللجوء وعدم الإعادة القسرية والتسليم

( 15) تتضمن المسائل المتعلقة بالمادة 3 من الاتفاقية ما يلي:

(أ) تقارير عن إعادة أكثر من 300 شخص في هذا العام إلى بلدان مجاورة أخرى، وفقاً لوزارة الشؤون الداخلية، وعدم وجود الضمانات اللازمة لاحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب المادة 3 من الاتفاقية؛

(ب) ا نتشار استخدام الطرد الإداري وفقاً للمادة c18.8 من قانون الجرائم الإدارية بسبب انتهاكات بسيطة لقواعد الهجرة.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى بلد توجد أُسس حقيقية تحمل على الاعتقاد بأنه قد يتعرض فيه للتعذيب.

وينبغي للدولة ال طرف أن تبيّن بشكل أوضح انتهاكات قواعد الهجرة التي يمكن أن تؤدي إلى الطرد الإداري وأن تضع إجراءات واضحة لضمان تطبيقها على نحو منصف. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف الامتثال لمتطلبات المادة 3 من الاتفاقية بشأن إجراء مراجعة إدارية أو قضائية مستقلة ومحايدة وفعالة لقرار الطرد.

وينبغي للدولة الطرف أن تصدر وثائق هوية لجميع طالبي اللجوء في بداية عملية طلب اللجوء، بما في ذلك في مطار شيريميتينيفو 2.

(16) ما أبلغ عنه من استخدام الضمانات الخطية في سياق "الإعادة القسرية"، في ظروف تكون فيها المعايير الدنيا لاستخدام مثل هذه ا لضمانات، بما في ذلك ترتيبات الرصد الفعال للحالة بعد العودة وضمانات المحاكمة العادلة، غير واضحة وضوحاً كاملاً وبالتالي لا يمكن تقييم اتساقها مع المادة 3 من الاتفاقية.

ينبغي للدولة الطرف أن تزود اللجنة بمعلومات إحصائية مفصلة عن عدد الضمانات التي طُلبت في الف ترة منذ عام 2002 والأشخاص المعنيين والنتيجة التي تمّ التوصل إليها في كل حالة، فضلاً عن المحتويات الدنيا لأي ضمانات. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضع وتطبق إجراءات واضحة للحصول على مثل هذه الضمانات، وآليات قضائية كافية للمراجعة، فضلاً عن آليات رصد فعالة بعد ال عودة.

الاحتجاز وأماكن الحرمان من الحرية

(17) تلاحظ اللجنة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة الطرف (انظر الفقرة 4) إلا أنها تظل قلقة إزاء ما يلي:

(أ) الظروف السائدة في مرافق الاحتجاز واستمرار مشكلة الاكتظاظ في المؤسسات العقابية ومؤسسات الأحداث؛

(ب) خلو قا نون الإجراءات الجنائية الجديد (2001) من القيود الإلزامية على فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة أثناء سير الإجراءات القضائية؛

(ج) عدم كفاية الرعاية الصحية للأشخاص في مراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة وفي السجون.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ الإطار الاستراتي جي لتطوير نظام السجون، الذي اعتُمد في أيلول/سبتمبر 2006، وعلى مواصلة جهودها الرامية إلى معالجة مشكلة الاكتظاظ في المؤسسات العقابية وتحسين الظروف في السجون، بما في ذلك مراكز احتجاز الأحداث ومرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة، لضمان اتساقها مع متطلبات الاتفاقية.

وينبغي للدولة الطرف أن تضع قيوداً إلزامية على فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة أثناء سير الإجراءات القضائية.

وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إنشاء خدمة صحية مستقلة عن وزارة الشؤون الداخلية والقضاء لإجراء فحوص طبية للمحتجزين لدى توقيفهم وإطلاق سراحهم، وبصورة م نتظمة وبناء على طلبهم، فرادى أو مجتمعين، مع إنشاء هيئة مستقلة ملائمة ذات خبرة في الطب الشرعي بحيث يتسنى فحص الحالات الطبية الخطرة، وبخاصة في حالة الوفاة أثناء الاحتجاز، بواسطة خبراء محايدين وإتاحة نتائج الفحص لأقارب المتوفى.

(18) تلاحظ اللجنة الجهود التي ت بذلها الدولة الطرف لتحسين الوضع، غير أن الظروف المعيشية للمرضى، بمن فيهم الأطفال في مستشفيات الطب النفسي لا تزال غير ملائمة كما أن هذه المؤسسات تشهد اكتظاظاً يصل إلى حد المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، فضلاً عن طول فترات البقاء في هذه المؤسسات.

ينبغي للدول ة الطرف أن تواصل تطوير خدمات المرضى غير المقيمين بغية الحد من مشكلة الاكتظاظ في مستشفيات الطب النفسي وتقليص مدة الإقامة في المستشفى، فضلاً عن اتخاذ تدابير ملائمة لتحسين الظروف المعيشية لجميع المرضى، بمن فيهم الأطفال، في مؤسسات المرضى المقيمين.

التدريب

(19) تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) افتقار الموظفين الطبيين بشكل عام وموظفي مراكز الاحتجاز المؤقت في حراسة الشرطة بشكل خاص، إلى التدريب اللازم لكشف آثار التعذيب وإساءة المعاملة؛

(ب) عدم كفاية التدريب العملي لموظفي إنفاذ القانون والقضاة وأفراد الجيش فيما يتعلق بالالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل للأطباء التدريب العملي على كشف آثار التعذيب وإساءة المعاملة، وفقاً لبروتوكول اسطنبول، فضلاً عن تدريب موظفي النيابة العامة وأفراد الجيش فيما يتعلق بالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية .

وينبغي للدولة الطرف أن تواصل توسيع برامجها التدريبية القائمة، بما في ذلك بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، في مجال تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي السجون.

تعويض ضحايا التعذيب وإعادة تأهيلهم

(20) عدم توفير التعويض المناسب لضحايا التعذيب، وف قاً لما سلمت به المحكمة الدستورية، فضلاً عن عدم وجود تدابير ملائمة لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع إجراء التعويض الحالي لمواءمته مع المتطلبات الدستورية والالتزامات بموجب الما دة 14 من الاتفاقية، بحيث تضمن توفير التعويض المناسب لضحايا التعذيب. كما ينبغي أن تضمن الدولة الطرف توفير المساعدة الطبية والنفسية المناسبة لضحايا التعذيب وإساءة المعاملة.

استخدام أدلة منتزعة بواسطة التعذيب

(21) ينصّ قانون الإجراءات الجنائية على عدم قبول ال أدلة المنتزعة بواسطة التعذيب، غير أنه لا يوجد، عملياً، أي توجيه للمحاكم بأن تحكم بعدم قبول هذه الأدلة أو أن تأمر بإجراء تحقيق فوري ونزيه وفعال بشأنها.

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد أحكاماً قانونية واضحة تنص على التدابير التي ينبغي أن تتخذها المحاكم إذا بدا ل ها أن الأدلة قد انتزعت بواسطة التعذيب أو إساءة المعاملة، وذلك لضمان الاحترام المطلق عملياً لمبدأ عدم جواز قبول الأدلة المنتزعة بواسطة التعذيب، إلا ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب، وفقاً لما تقتضيه المادة 15 من الاتفاقية.

الاعتداءات العنيفة على المدافعين عن حقو ق الإنسان

(22) تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) التقارير الموثوق بها بشأن مضايقة الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وقتلهم، بما في ذلك ما وقع مؤخراً من قتل آنا بوليتكوفسكايا، التي كانت وفقاً لما ذكره المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب ا لمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بصدد إعداد تقرير عن الادعاءات الخطرة المتعلقة بالتعذيب الذي يمارسه مسؤولون في جمهورية الشيشان؛

(ب) بدء نفاذ القانون الجديد الذي ينظم أنشطة المنظمات غير التجارية في 17 نيسان/أبريل 2006. وهو القانون الذي يوسع صلاحيات الدولة للتدخل في أنشطة المنظمات غير الحكومية وعرقلتها بشدة؛

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات فعالة لضمان حماية جميع الأشخاص الذين يرصدون ممارسات التعذيب وإساءة المعاملة ويبلغون عنها من التخويف ومن أي آثار سلبية قد يتعرضون لها نتيجة لهذا الإبلا غ، وأن تضمن تحقيقاً سريعاً ونزيهاً وفعالاً في هذه الأفعال ومعاقبة مرتكبيها.

وينبغي للدولة الطرف أن تضمن تحديد نطاق انطباق القانون الجديد بوضوح، وتقييد صلاحيات الدولة للتدخل في أنشطة المنظمات غير الحكومية، ومن ثم تعديل التشريع الذي ينظم أنشطة المنظمات غير ا لحكومية لضمان اتساقه الفعلي مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك إعلان الأمم المتحدة المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان ( ) ، ومع أفضل الممارسات المتبعة على الصعيد الدولي.

الاعتداءات العنيفة بسبب عنصر الضح ية أو أصلها الإثني أو هويتها

(23) التقارير المتعلقة بارتفاع معدل الاعتداءات العنيفة المرتبطة بعنصر الضحية أو أصلها الإثني أو هويتها، بما في ذلك الإجلاء القسري من منطقة كاليننغراد، والادعاءات المتعلقة بعدم إجراء تحقيقات فعّالة بشأن هذه الجرائم.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إصدار تعليمات لجميع الموظفين تفيد بأنه لن يتم السماح بأي مواقف عنصرية أو تمييزية أو التسامح معها، وأن أي موظف يتواطأ في مثل هذه الاعتداءات سيتعرض للملاحقة والإيقاف عن العمل ريثما يتم البت في القضية، أو أنه سيُنقل إلى وظيفة لا تمكّنه من الاتص ال المباشر مع أي ضحايا محتملين، إذا كان هناك احتمال أن تتكرر منه تلك الممارسات. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في جميع هذه الأفعال العنيفة.

الحالة في جمهورية الشيشان

(24) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) التقارير الموثو ق بها التي تشير إلى وجود أماكن احتجاز غير رسمية في شمال القوقاز والادعاءات المتعلقة بإخضاع المحتجزين في هذه الأماكن للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) الادعاءات العديدة والمستمرة والثابتة التي تشير إلى وقوع حالات اختطاف واختفاء قسر ي في جمهورية الشيشان، وبصفة خاصة أثناء عمليات مكافحة الإرهاب، ارتكبها موظفون عموميون أو أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية أو بتحريض منهم أو برضاهم أو بموافقتهم الضمنية، وعدم إجراء تحقيقات وعدم معاقبة الجناة؛

(ج) نظام القضاء المزدوج في جمهورية الشيشان الذي يتضم ن مدّعين مدنيين وعسكريين ومحاكم عسكرية ومدنية في آن واحد؛

(د) الادعاءات المتعلقة بالتعذيب في مركز الاحتجاز المؤقت في مكتب التحقيقات الميدانية الثاني (ORB-2) التابع لإدارة العمليات في شمال القوقاز التابعة للمجلس الإداري المركزي لوزارة الشؤون الداخلية في ا لمقاطعة الاتحادية الجنوبية، وكذلك في العديد من المكاتب الفرعية لهذا المكتب في جمهورية الشيشان؛

(ه‍) عدم نص القانون الاتحادي المتعلق ب‍ "مكافحة الإرهاب"، الذي تمّ التوقيع عليه في 6 آذار/مارس 2006، على حكم يحدد بوضوح نطاق انطباق الضمانات الخاصة بالمحتجزين ا لواردة في قانون الإجراءات الجنائية على عمليات مكافحة الإرهاب؛

(و) الادعاءات المتعلقة بتفشي ممارسة احتجاز أقارب المشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية؛

(ز) ما نُقل عن ممارسة احتجاز أشخاص لعدم امتثالهم لشروط نظام تسجيل مكان الإقامة.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن ع دم احتجاز أي شخص في مكان احتجاز غير رسمي يخضع لسيطرتها الفعلية. وينبغي أن تحقق الدولة الطرف في وجود أي مرافق من هذا النوع والسلطة التي أنشئت بموجبها والطريقة التي يُعامل بها المحتجزون فيها وأن تكشف عن ذلك. وينبغي أن تدين الدولة الطرف علناً كل استخدام للاحت جاز السري وأن تقدم للمحاكمة أي شخص يتورط أو يتواطأ في هذه الممارسة.

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لحظر أعمال الاختطاف والاختفاء القسري ومنعها في أي أراضٍ تخضع لولايتها، وأن تقاضي الجناة وتعاقبهم.

وينبغي للدولة الطرف أن تضمن الاستخدام ا لفعّال لأفرقة التحقيق المشتركة، بمن فيها ممثلو مكاتب النيابة العامة العسكرية والمدنية (الإقليمية) إلى أن يتم تحديد الاختصاص والولاية القضائية في أي قضية وضمان الحق في محاكمة عادلة لجميع المشتبه بهم.

وينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقاً شاملاً ومستقلاً بشأن الأساليب المستخدمة لدى استجواب السجناء في مرافق الاحتجاز الموجودة في مكتب التحقيقات الميدانية الثاني ( ORB-2 ) .

وينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة في هذه المرافق وغيرها، بما في ذلك دراس ة التقارير الطبية المرفوعة إلى المحكمة والتي توثق ممارسات إساءة المعاملة، وأن تضمن ملاحقة المسؤولين عن هذه الأفعال وفرض العقوبات الملائمة عليهم.

وتكراراً للتوصية السابقة، على الدولة الطرف أن توضح النظام القانوني المنطبق حالياً في جمهورية الشيشان، نظراً لعد م وجود حالة طوارئ ولوجود نزاع مسلح غير دولي. وهذا التوضيح يمكن أن يتيح للأشخاص وسيلة انتصاف فعالة بشأن أي انتهاكات تُرتكب بحقهم، ويمنع دخولهم في حلقة مفرغة من الإدارات والوكالات العسكرية والمدنية المتعددة التي تتفاوت درجات مسؤوليتها.

وينبغي أن تضمن الدولة الطرف اتساق أي تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب في جمهورية الشيشان وأي أقاليم أخرى خاضعة لولايتها، اتساقاً تاماً مع أحكام الاتفاقية التي تحظر التعذيب وإساءة المعاملة.

وينبغي أن تضع الدولة الطرف ضمانات ضد الأفعال الانتقامية بغية حماية جميع المشتكين، بمن فيهم أ ولئك الذين يرفعون قضايا التعذيب أو الاختفاء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أو بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

(25) وتعرب اللجنة عن تقديرها للبيانات التي قدمها ممثلو الدولة الطرف بشأن ممارسة الإنهاك في صفوف القوات المسلحة، وكذلك بشأن تطبيق المادتين 117 و 302 من القانون الجنائي، ولكنها تأسف لعدم تقديم إحصاءات رسمية شاملة عن التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب أثناء الاحتجاز وفي أقسام الشرطة وفي المؤسسات العقابية في الأقاليم الخاضعة لولاية الدولة الطرف. وينبغي للدولة الطرف أن تزود اللجنة ببيانات إحصائية مفص لة ومصنفة حسب الجرائم والجنس، وموزعة حسب المناطق، عن الشكاوى التي يدعى فيها حدوث ممارسات تعذيب وإساءة معاملة على يد موظفي إنفاذ القانون وموظفي السجون، وعن أي تحقيقات أو محاكمات ذات صلة، وكذلك عن التدابير العقابية والتأديبية المتخذة بهذا الشأن. كما تطلب الل جنة معلومات إحصائية عن عدد القضايا، التي قد تكون المحاكم قد رفضت فيها طلبات النيابة العامة احتجاز مشتبه بهم قبل المحاكمة لأن هيئات إنفاذ القانون قد انتهكت الإجراءات القانونية المتعلقة بالحجز.

(26) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة السماح للهيئات الدولية ، بما في ذلك اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب، بتفتيش أماكن الاحتجاز. وتذكّر اللجنة بأن ممثلي الدولة الطرف أشاروا مراراً إلى الاستنتاجات التي توصل إليها مؤخراً فرادى أعضاء اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب بشأن جمهورية الشيشان، وتوصي الدولة الطرف بالسماح بنشر تقا رير اللجنة الأوروبية بشأن جمهورية الشيشان ومناطق أخرى.

(27) وتأسف اللجنة لأن المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لم يتمكن حتى الآن من زيارة جمهوريات شمال القوقاز وهي: جمهورية الشيشان وانغوش تيا واوسيتيا الشمالية وكاباردينو - بلكاريا، وتحث الدولة الطرف على السماح لـه بالاضطلاع بهذه الزيارة على نحو يتوافق تماماً مع اختصاصات بعثات تقصي الحقائق المنشأة بموجب الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول ا لاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

(28) وينبغي أن تنشر الدولة الطرف تقريرها وردها على قائمة المسائل والمحاضر الموجزة للجنة واستنتاجاتها وتوصياتها، على نطاق واسع وبجميع اللغات المناسبة، عن طريق المواقع الرسمية على الشبكة ووسائط الإعلام.

(29) وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 8 و10 و12 و16 و22 و23 و24 أعلاه.

(30) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الخامس في موعد أقصاه 31 كانون الثاني/ ديسمبر 2010.

37- جنوب أفريقيا

(1) نظرت لجنة مناهضة التعذيب (اللجنة) في التقرير الأولي لجنوب أفريقيا (CAT/C/52/Add.3)، في جلستيها 736 و739 (CAT/C/SR.736 و739) المعقودتين يومي 14 و15 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، واعتمدت في جلستها 750 المعقودة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 (CAT/C/SR.750) الاستنتاجا ت والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

(2) تغتنم اللجنة هذه الفرصة لتعبر عن بالغ ارتياحها لإنهاء نظام الفصل العنصري، الذي تسبب في معاناة شديدة لشعب جنوب أفريقيا، وللتدابير المتخذة لضمان عدم عودة ذلك النظام القائم على الانتهاكات المنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان، ل ا سيما التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

(3) وترحب اللجنة بالتقرير الأولي الذي قدمته جنوب أفريقيا، وبفرصة إقامة حوار بناء مع ممثلي الدولة الطرف. لكنها تعرب عن أسفها لأن التقرير، الذي كان يتعين تقديمه في كانون الثاني/يناير 2 000، قُدم في حزيران/يونيه 2005. وتلاحظ أيضاً أن التقرير لا يتوافق تماماً مع المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة بخصوص إعداد التقارير الأولية ويقتصر أساساً على الأحكام التشريعية بدلاً من تحليل تنفيذ أحكام الاتفاقية. غير أن الحوار الذي أجرته اللجنة مع وفد الدولة الطرف قد مكنها من الحصول على معلومات عن كيفية تطبيق أحكام الاتفاقية في الممارسة العملية في الدولة الطرف.

(4) وتشيد اللجنة بوفد الدولة الطرف لما قدمه خطياً وشفوياً من ردود مفصلة على الأسئلة التي طرحها الأعضاء أثناء النظر في التقرير. وتعرب اللجنة عن تقديرها لحضور وفد كبير ورفيع المستوى، يتألف من ممثلين لعدة إدارات بالدولة الطرف، مما يسّر إقامة حوار بناء أثناء النظر في التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

(5) تشيد اللجنة بالدولة الطرف لانتقالها السلمي من نظام الفصل العنصري وإنشاء مجتمع ديمقراطي في جنوب أفر يقيا، ولاعتمادها دستور عام 1996 الذي يتضمن شرعة حقوق تشمل، في جملة أمور، الحق في "عدم التعرض لجميع ضروب العنف سواء من مصادر عامة أو خاصة" والحق في "عدم التعرض للتعذيب بأي طريقة كانت" والحق في "عدم التعرض للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهين ة"، والذي يضع ضمانات قانونية خاصة بالمحتجزين.

(6) وتعترف اللجنة مع التقدير بتصديق الدولة الطرف على عدد كبير من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان منذ انتهاء الفصل العنصري، لا سيما: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكولاه، والاتفاقية الدولية للقض اء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها، واتفاقية مكاف حة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

(7) وترحب اللجنة باعتماد عدة تدابير تشريعية ترمي إلى ترسيخ حقوق الإنسان ودعمها وإعمالها، بما في ذلك إلغاء عقوبة الإعدام والحبس الانفرادي، واعتماد القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وبخاصة سن: (أ) قانون المؤسسات الإصلا حية لعام 1998 الذي ينص على وضع مدونة قواعد الأخلاقيات والسلوك لموظفي الإصلاحيات؛ و(ب) قانون اللاجئين لعام 1998؛ و(ج) قانون مكافحة العنف المنزلي لعام 1998؛ و(د) قانون الهجرة لعام 2002؛ و(ه‍) قانون السجون لعام 2004.

(8) وترحب اللجنة أيضاً بإنشاء لجنة إصلاح ا لقانون، ولجنة حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا، ومديرية الشكاوى المستقلة والمخولة سلطات محددة لإجراء التحقيقات المتعلقة بادعاءات التعذيب، وبالقيام، طبقاً لقانون المؤسسات الإصلاحية، بتعيين زوار مستقلين للسجون يرفعون تقاريرهم إلى المفتشية القضائية للسجون.

(9) و تلاحظ اللجنة مع الارتياح الضمانات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بتخصيص قدر أكبر من الموارد المالية والبشرية لمديرية الشكاوى المستقلة، وكفالة استقلاليتها، والنظر حالياً في تعديل هيكلها بغية تعزيز صلاحياتها وتوسيعها.

(10) كما تحيط اللجنة علماً مع الار تياح بوضع سياسة بشأن منع تعذيب المحتجزين لدى الشرطة في جنوب أفريقيا وإساءة معاملتهم، وإصدار نظام داخلي خاص بالشرطة.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

( 11 ) تسلّم اللجنة بأن ما خلفه نظام الفصل العنصري، الذي تفشى وتأسس فيه التعذيب والمعاملة ال قاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لا يزال يؤثر بعض الشيء على نظام العدالة الجنائية في الدولة الطرف ويشكل حواجز تعوق تنفيذ الاتفاقية بالكامل.

(12) وعلاوة على تفكيك هيا كل الفصل العنصري القديمة، تقر اللجنة بأن إنشاء نظام قضائي يحترم حقوق الإنسان بشكل عام وأحكام الاتفاقية بشكل خاص يشكل تحدياً لجنوب أفريقيا، وتشجع الدولة الطرف على تدعيم هذا الإصلاح. وتشير اللجنة مع ذلك إلى أنه لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كمبرر للتعذيب، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(13) بالرغم من الأحكام المنصوص عليها في الدستور ومن أنه يجوز للمحاكم اعتبار التعذيب ظرفاً مشدّداً، يساور اللجنة قلق لأن القانون الجنائي في الدولة الطرف لا ينص بالتحد يد على جريمة التعذيب ولا يورد تعريفاً له وذلك بعد مرور أكثر من سبع سنوات على دخول الاتفاقية حيز النفاذ (المادتان 1 و4).

ينبغي للدولة الطرف أن تسن تشريعاً ينص بالتحديد على أن التعذيب يشكل جريمة بموجب قانونها الجنائي ويعرف التعذيب تعريفاً يتمشى تماماً والماد ة 1 من الاتفاقية، ويتضمن عقوبات ملائمة تأخذ في الاعتبار جسامة الجريمة، بغية الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع التعذيب والقضاء عليه ومكافحة الإفلات من العقاب.

(14) وبالرغم من الأحكام المنصوص عليها في الدستور، تأسف اللجنة لعدم وجود أحكام قانونية واضحة في تشريع الدولة الطرف المحلي تكفل عدم الاستثناء من الحظر المطلق للتعذيب تحت أي ظرف (المادتان 2 و15).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعاً ملائماً يطبق مبدأ حظر التعذيب حظراً مطلقاً، ويحظر استخدام أي بيان يتم الحصول عليه تحت التعذيب، وينص على عدم جواز التذرع ب أوامر الرؤساء كمبرر للتعذيب.

(15) وتحيط اللجنة علماً بالأحكام القضائية للمحكمة الدستورية بشأن الإعادة (قضية محمد وآخرين ضد رئيس جمهورية جنوب أفريقيا وآخرين ، لعام 2001؛ وقضية س. ضد مكوانياني ، لعام 1995 )، ويساوها القلق مع ذلك بشأن قيام الدولة الطرف بإعادة أش خاص إلى دول تتوافر بشأنها أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيعرضون لخطر التعذيب أو حكم الإعدام (المادة 3).

لا يجوز للدولة الطرف، في أي ظرف من الظروف، طرد أو إعادة أو تسليم شخص إلى دولة تتوافر بشأنها أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيعرض لخط ر التعذيب. وينبغي للدولة الطرف، عند البت في إمكانية تطبيق التزاماتها بخصوص "عدم الطرد" بموجب المادة 3 من الاتفاقية، بحث الأسس الموضوعية لكل قضية، بحثاً شاملاً، وضمان توافر الآليات القضائية المناسبة لمراجعة القرارات، وكفالة وجود ترتيبات فعالة لرصد حالة الأش خاص بعد عودتهم.

وينبغي للدولة الطرف موافاة اللجنة بمعلومات مفصلة عن جميع حالات التسليم أو الإعادة أو الطرد الخاضعة لشرط الحصول علي تأكيدات أو ضمانات والتي حدثت منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، وعن المحتويات الدنيا لهذه التأكيدات أو الضمانات، وتدابير الرصد ال لاحق التي اتخذتها في تلك الحالات. كما ينبغي لها تزويد اللجنة بأحدث المعلومات عن قضيتي السيد راشد والسيد محمد.

(16) ويساور اللجنة قلق بشأن الصعوبات التي يواجهها غير المواطنين من الحائزين وغير الحائزين للوثائق اللازمة والمحتجزين بموجب قانون الهجرة في مراكز ا لإعادة في انتظار ترحيلهم، والذين لا يتسنى لهم الطعن في صحة احتجازهم أو التماس اللجوء أو الحصول على مركز اللاجئ ولا تتوفر لهم سبل الحصول على المساعدة القانونية. كما يساور اللجنة قلق بشأن ادعاءات إساءة معاملة غير المواطنين والتحرش بهم وابتزازهم من قبل الموظف ين المكلفين بإنفاذ القانون فضلاً عن عدم وجود آلية لمراقبة تلك المراكز وعدم التحقيق في تلك الادعاءات (المواد 2 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع ومكافحة إساءة معاملة غير المواطنين المحتجزين في مراكز الإعادة، وبخاصة في مركز ليند لا، وتزويد غير المواطنين بمعلومات كافية عن حقوقهم وما يتاح لهم من سبل انتصاف قانونية إزاء أي انتهاك لهذه الحقوق، والاستمرار في حث وتيرة إجراءاتها الرامية إلى الحد من تأخير البت في طلبات اللجوء. كما ينبغي ضمان التحقيق السريع والشامل والمستقل في جميع ادعاءات إساءة معاملة غير المواطنين، ووضع آلية رصد فعالة في ما يتصل بتلك المراكز.

(17) ولم يتضح بعد للجنة ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت التدابير التشريعية اللازمة لإقامة ولايتها القضائية بشأن أعمال التعذيب وفقاً لأحكام الاتفاقية (المواد 5 و6 و7 و8).

ينبغي للد ولة الطرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لإقامة ولايتها القضائية بشأن أعمال التعذيب في الحالات التي يكون فيها الشخص المدعى ارتكابه تلك الأعمال موجوداً في أي إقليم خاضع لولايتها، قصد تسليمه أو مقاضاته، طبقاً لأحكام الاتفاقية.

(18) ولئن كانت اللجنة تحيط علماً مع التقدير بما تقوم به لجنة الحقيقة والمصالحة من عمل جليل ومساهمتها في الانتقال السلمي في الدولة الطرف، فإنها تلاحظ أن ظاهرة الإفلات الفعلي من العقاب مستمرة فيما يتعلق بالمسؤولين عن أعمال التعذيب أثناء فترة الفصل العنصري وأن التعويض لم يقدم بعد لجميع الضحايا (المواد 12 و2 و14).

ينبغي للدولة الطرف النظر في مقاضاة المسؤولين عن التوظيف المؤسسي للتعذيب كأداة قمع لإدامة الفصل العنصري وأن تمنح جميع الضحايا تعويضاً كافياً. كما ينبغي لها النظر في أساليب أخرى للمساءلة عن أعمال التعذيب المرتكبة في ظل نظام الفصل العنصري، ومن ثم مكافحة الإفلات من العقاب.

(19) ويساور اللجنة قلق بشأن السلطات التقديرية الواسعة المتاحة للنيابة العامة الوطنية في مجال العدالة الجنائية (المادة 12).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الملائمة ليكفل نظام العدالة الجنائية فيها لكل فرد بالفعل ح قه في محاكمة عادلة.

(20) ويساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع عدد حالات الوفاة في أثناء الاحتجاز واستمرار تزايد هذا العدد. كما يساورها قلق بشأن عدم التحقيق في ادعاءات إساءة معاملة المحتجزين وظاهرة إفلات الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون من العقاب (المادة 12).

ينبغ ي للدولة الطرف أن تجري تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة في جميع حالات الوفاة في أثناء الاحتجاز وفي جميع ادعاءات التعرض لأعمال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال، وفاء بالتزا ماتها بموجب المادة 12 من العهد.

(21) ولئن كانت اللجنة تحيط علماً بوجود آليات للمساعدة القانونية، فإن القلق يساورها بشأن ما يواجهه الأشخاص الضعفاء أو الفئات الضعيفة من صعوبات لدى السعي لممارسة الحق في التظلم، لأسباب من بينها اللغة، والحصول على الجبر والتعوي ض المنصف والكافي كضحايا لأعمال التعذيب. كما يساورها قلق بشأن عدم وعي الفئات الضعيفة بأحكام الاتفاقية (المادتان 13 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لتعزيز آليات المساعدة القانونية لصالح الأشخاص الضعفاء أو الفئات الضعيفة، على نحو يكفل لجميع ضحايا أعمال التعذيب ممارسة حقوقهم بموجب الاتفاقية، وأن تنشر الاتفاقية بجميع اللغات المناسبة كي تتاح بالأخص للفئات المستضعفة.

(22) وبالرغم من اعتراف اللجنة بتحسن الوضع شيئاً ما في نظام احتجاز الدولة الطرف، فإن القلق لا يزال يساورها بشأن ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون وغيرها من مرافق الاحتجاز، فضلاً عن ارتفاع معدل إصابة المحتجزين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وداء السل. ويؤثر الاكتظاظ على فئات من بينها الأطفال والمحتجزون بصفة مؤقتة، ويساور اللجنة قلق خاص بشأن ظروف حبس المحتجزين قبل المحاكمة في زنزانات الشرطة، وهي غير ملائمة للاحتجاز المطول وتجعل المحتجزين في أوضاع بالغة الحساسية. كما تعرب اللجنة عن انشغالها لعدم وجود آلية مراقبة فعالة لرصد ظروف المحتجزين لدى الشرطة، ولأن مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة لا تُؤخذ بعين الاعتبار في حساب العقوبة النهائية (المادتان 16 و11).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير فعالة من أجل تحسين الظروف في مرافق الاحتجاز، والحد من الاكتظاظ الحالي، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمحرومين من حريتهم، لا سيما فيما يتصل بالرعاية الصحية؛ وينبغي أن يخضع السجناء لفحوصات دورية. وينبغي أن تكفل الدولة ا لطرف أيضاً إيداع الأطفال المحتجزين في مرافق منفصلة عن مرافق احتجاز الكبار طبقاً للمعايير الدولية، وأن تعيد النظر في تطبيق الاحتجاز السابق للمحاكمة بصورة منهجية فيما يتعلق بجرائم معينة، لا سيما بالنسبة إلى الأطفال، وأن تنشئ آلية رصد فعالة فيما يتعلق بالمحتج زين لدى الشرطة.

(23) ويساور اللجنة قلق بشأن انتشار أعمال العنف ضد النساء والأطفال، لا سيما حالات الاغتصاب والعنف المنزلي، وبشأن عدم وجود سياسة حكومية فعالة لمنع هذا العنف ومكافحته (المادتان 16 و1).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد جميع التدابير اللازمة لمنع ال عنف ضد النساء والأطفال ومكافحته ومعاقبة مرتكبيه وأن تعزز تعاونها مع منظمات المجتمع المدني في مكافحة هذا العنف. كما ينبغي أن تجري الدولة الطرف بحوثاً بشأن الأسباب الأساسية لارتفاع حالات الاغتصاب والعنف الجنسي حتى يتسنى وضع تدابير وقائية فعّالة، وتنظيم حملات توعية، وإجراء تحقيقات شاملة في حالات الانتهاكات الجسيمة هذه لحقوق الإنسان، والعمل على وضع سياسة "عدم التسامح".

(24) ويساور اللجنة قلق بشأن الاتجار بالأشخاص في الدولة الطرف وتلاحظ عدم وجود تدابير محددة فعّالة لمكافحة هذه الظاهرة، بما في ذلك عدم وجود تشريع وطني يجرّم الاتجار بالأشخاص (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعاً وتدابير فعّالة أخرى بهدف منع الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، ومكافحة هذه الظاهرة ومعاقبة مرتكبيها.

(25) ولئن كانت اللجنة تحيط علماً بحظر تشريع الدولة الطرف والأحكام الق ضائية للمحكمة الدستورية ( س. ضد ويليامز وآخرين ، لعام 1995 )، للعقوبة الجسدية، فإن القلق لا يزال يساورها إزاء استخدامها الشائع في بعض المدارس والمؤسسات العامة الأخرى وعدم وجود آلية مراقبة لرصد تلك المؤسسات (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تنفيذ التشريع الذي يحظر العقوبة الجسدية تنفيذاً صارماً، لا سيما في المدارس وغيرها من مؤسسات رعاية الأطفال، وأن تنشئ آلية لرصد هذه المرافق.

(26) ولئن كانت اللجنة تعرب عن ارتياحها لاعتراف الدولة الطرف باختصاص اللجنة للنظر في البلاغات الواردة من الأفراد أو نيابة عنهم، ال تي يدّعون فيها أنهم ضحايا انتهاك الدولة الطرف لأحكام الاتفاقية، فإنها تلاحظ عدم ورود أي بلاغات (المادتان 22 و10).

ينبغي للدولة الطرف نشر الاتفاقية وما يتصل بها من معلومات على نطاق واسع بجميع اللغات المناسبة، بما في ذلك الآلية المنشأة بموجب المادة 22 منها.

(27) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف موافاتها في تقريرها الدوري المقبل ببيانات إحصائية مصنفة ومفصلة بشأن الشكاوى المتصلة بأعمال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل المسؤولين عن إنفاذ القانون، فضلاً عن التحقيقات والملاحقات والإدانات ا لمتصلة بهذه الأعمال، بما في ذلك تلك المتعلقة بالاعتداءات التي ادعي ارتكابها من جانب أعضاء قوات حفظ السلام في جنوب أفريقيا. وتطلب إليها أيضاً تقديم معلومات مفصلة عن تعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم.

(28) وتطلب اللجنة معلومات مفصلة أيضاً عن مشروع قانون تجريم ال تعذيب، وعن قضاء الأطفال، وأي قوانين أو مشاريع قوانين أخرى تتصل بتنفيذ الاتفاقية. كما تطلب معلومات عن برامج التدريب القائمة بشأن المسؤولين عن إنفاذ القانون وآليات الرصد في مؤسسات الصحة العقلية وغيرها من مؤسسات الرعاية، وعن التدابير الرامية إلى منع وحظر إنتا ج معدّات مصممة خصيصاً لأغراض التعذيب أو غير ذلك من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاتجار بهذه المعدات واستخدامها.

(29) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف موافاتها في غضون سنة بمعلومات عن استجابتها للتوصيات الواردة في الفقرات 15 و16 و21 و23 و 27 و28 أعلاه.

(30) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر تقريرها والردود الخطية على ما طرحته اللجنة من أسئلة شفوية واستنتاجات اللجنة وتوصياتها، على نطاق واسع وبجميع اللغات المناسبة، عن طريق مواقعها الرسمية على الشبكة ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

(31) وبعد أن خلصت اللجنة إلى أن جنوب أفريقيا قدّمت خلال النظر في تقريرها، ما يكفي من المعلومات لتغطية التأخير في تقديم تقريرها الأولي، الذي دام سبع سنوات، قررت أن تطلب تقديم التقرير الدوري الثاني في موعد أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر 2009.

38- طاجيكستان

(1) نظرت اللجنة في التقرير الأولي لطاجيكستان (CAT/C/TJK/1) في جلستيها 726 و729 (CAT/C/SR.726 و729)، المعقودتين في 7 و8 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية، في جلستها 744 المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 (CAT/C/SR.744) .

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بالتقرير الأولي لطاجيكستان وما ورد فيه من معلومات قيِّمة وإن لاحظت أن هذا التقرير قد قُدِّم متأخراً عشر سنوات. وكان ينبغي أيضاً أن يغطي التقرير الفترة من عام 1995 إلى عام 2004 بكاملها بدلاً من اقتصاره على الفترة من عام 2000 إلى عام 2 004.

(3) وترحب اللجنة بالمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد الرفيع المستوى في ملاحظاته التمهيدية وبالاستعداد الذي أبداه للإجابة عن الأسئلة التي أُثيرت. غير أن اللجنة تلاحظ أنه بالنظر إلى قلة الوقت المتاح فإن أسئلة عديدة طرحتها اللجنة أثناء استعراض التقرير ا لأولي ظلت بلا أجوبة.

باء - الجوانب الإيجابية

(4) تحيط اللجنة علماً بالتدابير الإيجابية التالية:

(أ) تصديق الدولة الطرف على المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أ و المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفا قية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(ب) التصديق على صكوك هامة أخرى تساهم في حماية حقوق الإنسان مثل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛

(ج) إنشاء اللجنة الحكومية لضمان الامتثال للالتزا مات الدولية في مجال حقوق الإنسان وإنشاء مكتب الضمانات الدستورية لحقوق المواطنين؛

(د) نقل سلطة الإشراف على نظام السجون من وزارة الشؤون الداخلية إلى وزارة العدل؛

(ه‍) فتح الباب أمام التدقيق الدولي كما يتبين من السماح للمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة وال محامين بزيارة البلد في عام 2005؛

(و) تأكيد ممثل الدولة الطرف أن من المزمع إيلاء الاهتمام اللازم لإدراج أوامر التوقيف في مشروع القانون الجنائي؛

(ز) السياسة الحالية التي تنتهجها الدولة الطرف لتخفيف جميع أحكام الإعدام الصادرة؛

(ح) اعتماد المادة 130 من الق انون الجنائي التي تنص على أن الاتجار في البشر يشكل فعلاً إجرامياً.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التعريف

(5) إن تعريف التعذيب الوارد في القانون المحلي (المواد 117 و316 و354 من القانون الجنائي لعام 1998) لا يمتثل امتثالاً كاملاً للتعريف الوارد في ال مادة 1 من الاتفاقية، وبخاصة فيما يتعلق بالقصد من التعذيب وانطباق المادة على جميع الموظفين العامين وغيرهم ممن يتصرفون بصفة رسمية.

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعاً محلياً يتفق والمادة 1 من الاتفاقية لتناول جميع مقاصدها، وينبغي لها أن تكفل اعتبار أفعال الت عذيب على يد وكلاء الدولة، بما في ذلك محاولة التعذيب أو التواطؤ فيه أو الأمر به أو المشاركة فيه، أفعالاً إجرامية تخضع للعقوبة على نحو يتناسب وخطورة الجرائم المرتكبة.

التعذيب

(6) وردت ادعاءات عديدة بشأن الاستخدام المتكرر على نطاق واسع للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظفي إنفاذ القوانين والتحقيق، لا سيما بهدف انتزاع الاعترافات لاستخدامها في الإجراءات الجنائية. وإضافة إلى ذلك، لا توجد تدابير وقائية تكفل الحماية الفعالة لجميع أفراد المجتمع من التعذيب وسوء المعاملة.

ينبغي للدولة الطرف أن تدين علناً ممارسة التعذي ب وأن تتخذ تدابير فورية وفعالة لمنع جميع أفعال التعذيب في جميع أنحاء البلاد، على أن تولي اهتماماً خاصاً لمنع وقوع أي من هذه الأفعال على أيدي موظفي إنفاذ القانون والقضاء الجنائي.

الاحتجاز

(7) تشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود التزام قانوني بتسجيل المحتجزين فور فقدانهم حريتهم بما في ذلك تسجيليهم قبل إلقاء القبض عليهم رسمياً وتوجيه الاتهامات إليهم أمام المحكمة، وعدم وجود سجلات كافية بشأن توقيف واحتجاز الأشخاص، وعدم توفير فحوصات طبية مستقلة ومنتظمة؛

(ب) التقارير العديدة المستمرة عن إعاقة الحص ول على خدمات محامٍ وعلى الخبرة الطبية المستقلة والاتصال بالأقارب في الفترة التي تعقب الاعتقال مباشرة بسبب التشريعات الحالية والممارسات الفعلية التي تفسح المجال للتأخير قبل تسجيل التوقيف وجعل الحصول على تلك الخدمات مشروطاً بموافقة المسؤولين أو بطلب منهم؛

( ج) التقارير التي تشير إلى عدم التحقيق بشأن القيود غير المشروعة التي يفرضها وكلاء الدولة على الاتصال بالمحامين والأطباء والأسرة أو عدم معاقبة المسؤولين عنها على النحو الواجب؛

(د) نقص الضمانات الأساسية التي تكفل الإشراف القضائي على عمليات الاحتجاز لأن للنيا بة العامة أيضاً صلاحية ممارسة هذا الإشراف؛

(ه‍) اللجوء على نطاق واسع إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة لمدة قد تصل إلى 15 شهراً؛

(و) ارتفاع عدد الوفيات في أثناء الاحتجاز.

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير تكفل الوصول الفوري للمحتجزين إلى محامٍ وطبيب وإلى أفراد الأسرة منذ لحظة احتجازهم، وكفالة تقديم المساعدة القانونية والخبرة الطبية المستقلة للأشخاص المحتجزين عند طلبهم وليس فقط عندما يسمح المسؤولون بذلك أو يطلبوه؛

(ب) اتخاذ تدابير لإنشاء سجلات بالمحتجزين في كل مكان من أماكن الاحتجاز تتضمن اسم كل شخص محتجز، ووقت وتاريخ إبلاغ المحامين والأطباء وأفراد الأسرة بالاحتجاز، ونتائج الفحوص الطبية المستقلة. وينبغي أن تكون هذه السجلات متاحة كي يطلع عليها المحتجز ومحاموه؛

(ج) النظر في إنشاء دائرة صحية مستقلة عن وزارة الشؤون الداخلية ووزارة العدل لإجراء فحوصات للمحتجزين عند توقيفهم وعند الإفراج عنهم، بصورة روتينية وعند طلبهم إياها، وذلك من قِبَل هذه الدائرة وحدها أو بالاشتراك مع هيئة مستقلة مناسبة لديها خبرة في الطب الشرعي؛

(د) اتخاذ خطوات لتقصير فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة ( doznanie

(ه‍) ضمان وجود إشراف قضائي مستقل عن النيابة العامة على فترة وظروف الاحتجاز السابق للمحاكمة، بما في ذلك الاحتجاز الذي تفرضه وزارة الأمن؛

(و) ضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وكاملة في جميع الشكاوى وفي جميع حالات الوفاة التي تقع في أثناء الاحتجاز، وإتاحة النتائج لأقارب ال متوفى للاطلاع عليها.

الاتجار بالنساء والأطفال وممارسة العنف ضدهم

(8) لم تنقطع التقارير التي تتحدث عن الاتجار في النساء والأطفال، وعن تورط المسؤولين كما يدعى في أفعال الاتجار وعن الغياب الملحوظ للمعلومات عن الأحكام الصادرة ضد وكلاء الدولة بموجب المادتين 130 و132 من القانون الجنائي. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات المستمرة بشأن العنف وسوء معاملة النساء والأطفال، بما في ذلك العنف الجنسي.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لمقاضاة ومعاقبة مرتكبي أفعال العنف ضد النساء والأطفال والاتجار في الأشخاص، بما في ذلك تطوير ورصد واعتماد تشريعات مناسبة وزيادة الوعي بالمشكلة، وإدراج هذه المسألة في تدريب موظفي إنفاذ القانون وغيرهم من الفئات المعنية.

نظام قضاء الأحداث

(9) لا يوجد لدى الدولة الطرف نظام لقضاء الأحداث يعمل على نحو سليم في البلد إذ يخضع الأطفال في أحيان كث يرة للإجراءات والقوانين والانتهاكات ذاتها التي يخضع لها البالغون.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لحماية الأحداث من التعرض لأفعال تشكل انتهاكات للاتفاقية وأن تضمن حسن أداء نظام قضاء الأحداث، امتثالاً للمعايير الدولية.

استقلال القضاء

(10) يفتقر القضاء في الدولة الطرف إلى قدر كافٍ من الاستقلال والفعالية، إذ يقوم رئيس الجمهورية بتعيين القضاة وبإقالتهم، وتضطلع النيابة العامة بمسؤولية مزدوجة هي الادعاء والإشراف على التحقيقات في الشكاوى، ولها صلاحية منع تنفيذ قرارات المحاكم.

ينبغي للدولة الطرف القيا م بما يلي:

(أ) بذل كل جهد لضمان استقلال القضاة استقلالاً تاماً وفقاً للمبادئ الأساسية لاستقلال القضاء؛

(ب) إنشاء هيئة مستقلة استقلالاً كاملاً تعمل خارج إطار النيابة العامة بغية القيام بالإشراف على السير السليم لعمليات التحقيق، وتُمنح صلاحية تلقي الشكاوى من الأفراد والتحقيق فيها.

(11) إن تجربة المحكمة الدستورية محدودة في مجال استعراض اتفاق التشريعات المحلية مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ينبغي للدولة الطرف أن توسِّع نطاق صلاحيات المحكمة الدستورية بحيث تضمن اتفاق التشريعات المحلية في الدستور و الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

انطباق الاتفاقية

(12) تُغفل المحاكم الاحتجاج مباشرة بالاتفاقية في إجراءاتها وتدريب القضاة بشأن الانطباق المباشر للاتفاقية.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك سنّ التشريعات والتدريب، لضمان قيام المحاك م المحلية ذات الاختصاص العام بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان تطبيقاً فعالاً، وبخاصة تطبيق الاتفاقية في الدعاوى، وفقاً لنص المادة 10 من دستور الدولة الطرف.

عدم الإعادة القسرية والتسليم

(13) لا توفر الدولة الطرف فرص الوصول إلى المحامين وهيئات الاستئناف لغرض الطعن في قرارات إبعاد أشخاص يواجهون احتمال إبعادهم إلى بلدان توجد أسس جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيواجهون فيها خطر التعرض للتعذيب.

ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ بالكامل التزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية، وأن تتعاون مع ممثلي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بما في ذلك السماح لهم بالوصول الفعلي إلى الملفات المتعلقة بطالبي اللجوء للاطلاع عليها.

التدريب

(14) يوجد نقص في تدريب الموظفين في مجال حظر التعذيب. وعلى سبيل التحديد، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفير التدريب العملي (أ) للأطباء في مجال كشف آثار التعذيب أو سوء المعاملة لدى الأشخاص الذين كانوا محتجزين أو هم حالياً قيد الاحتجاز؛ (ب) لموظفي إنفاذ القوانين والقضاة فيما يتعلق ببدء تحقيقات فورية ونزيهة.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل توفير التدريب اللازم، في مجال حظر التعذيب، لموظفي إنفاذ الق انون، والقضاء، والخدمات الطبية، وغيرهم من الموظفين الذين يشتركون في توقيف المحتجزين أو استجوابهم أو معاملتهم أو الاتصال بهم بشكل آخر. وينبغي لها أيضاً أن تجعل إجراء إعادة منح الأهلية ("إعادة التصديق على الأهلية") لأولئك الموظفين يشمل التثبّت من معرفتهم بشر وط الاتفاقية وإدراكهم لها، واستعراض سجلاتهم في مجال معاملة المحتجزين.

الاستجواب

(15) هناك ادعاءات مستمرة وموثوقة بشأن لجوء موظفي إنفاذ القانون وهيئات التحقيق بصورة متكررة إلى استجواب تحظرها الاتفاقية.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم لجوء موظفي إنفاذ القانو ن تحت أي ظرف من الظروف إلى طرق الاستجواب التي تشكل تعذيباً أو سوء معاملة. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل اتفاق المبادئ التوجيهية للاستجواب وطرقه اتفاقاً كاملاً مع الاتفاقية.

الاستعراض المنهجي لجميع أماكن الاحتجاز

(16) وردت تقارير تفيد بعدم وجود أي استعراض منهجي لجميع أماكن الاحتجاز يضطلع به مراقبون وطنيون أو دوليون، وبأنه لا يُسمح بدخول هذه الأماكن بصورة منتظمة وغير مُعلنة مسبقاً.

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إنشاء نظام وطني لاستعراض جميع أماكن الاحتجاز وجميع حالات سوء المعاملة المدعى وقوعها في أثناء الاحتجاز، يضمن منح المراقبين الوطنيين والدوليين الإذن بالقيام بزيارات منتظمة ومستقلة وغير مُعلنة مسبقاً ولا تخضع لأية قيود إلى جميع أماكن الاحتجاز. وفي سبيل ذلك الهدف، ينبغي للدولة الطرف أن تضع مبادئ توجيهية ومعايير إدارية شفافة للوصول إلى أماكن الا حتجاز وتيسير زيارات المراقبين الوطنيين المستقلين وغيرهم مثل لجنة الصليب الأحمر الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية المستقلة. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

الإفلات من ال عقاب

(17) يوجد على ما يبدو نقص واضح في أحكام الإدانة الصادرة بموجب المادة 117 من القانون الجنائي، ضد الموظفين العموميين أو غيرهم من الأشخاص الذين يتصرفون بصفتهم الرسمية ويرتكبون أفعال تعذيب وسوء معاملة، كما يوجد عدد قليل جداً من أحكام الإدانة الصادرة بموجب القانون المحلي فيما يتعلق بانتهاكات الاتفاقية، رغم كثرة الادعاءات التي تشير إلى التعذيب وسوء المعاملة. وإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء منح الحصانة من العقوبة على أفعال التعذيب وسوء المعاملة التي وقعت في الفترة من عام 1995 إلى عام 1999، بموجب قواني ن العفو، مما رسخ إفلات المسؤولين عن التعذيب من العقاب، وإزاء عدم توفير الجبر للضحايا.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية فعالة، مثل إنشاء هيئة مستقلة، لضمان التحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بأفعال التعذيب وسوء المعاملة على يد وكلاء الدولة، ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم على أفعالهم بما في ذلك أفعال التعذيب وسوء المعاملة التي وقعت في الفترة ما بين عامي 1995 و1999. أما فيما يتعلق بدعاوى التعذيب الظاهرة الوجاهة فينبغي إخضاع المُشتبه فيهم للتوقيف عن العمل أو نقلهم إلى عمل آخر في أثناء فترة التحقيق.

الحق في الشكوى والحصول على الجبر

(18) تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود تشريعات مناسبة وعدم وجود أي آلية مستقلة فعالة تسمح لضحايا أفعال التعذيب وسوء المعاملة بالشكوى وطلب التحقيق في حالتهم تحقيقاً فورياً ونزيهاً؛

(ب) عدم وجود تشريعات وآليات لحماية الشهود وعدم دفع تعويضات للضحايا.

ينبغي للدولة الطرف أن تُنشئ آلية للشكاوى مستقلة تماماً خارج إطار النيابة العامة لتلقي شكاوى الأشخاص المحتجزين احتجازاً رسمياً؛ وينبغي للدولة الطرف أن تُعدِّل تشريعاتها الحالية وتلك التي تعتزم سنّها بحيث لا ينط بق قانون التقادم على تسجيل الشكاوى من أفعال التعذيب؛ وينبغي لها أن تضمن توفير حماية كافية لجميع الأشخاص الذين يُبلغون عن أفعال التعذيب أو سوء المعاملة. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تمكِّن ضحايا جميع أشكال التعذيب من تقديم شكاوى وتلقي تعويضات مُنصِفة وكافية في الوقت المناسب، ويشمل ذلك الحالات التي وقعت في الفترة من عام 1995 إلى عام 1999.

الأقوال الصادرة تحت تأثير التعذيب

(19) تشير التقارير إلى عدم قيام القضاة برد الدع اوى أو بإعادتها لإجراء مزيد من التحقيق في الحالات التي انتزعت فيها الاعترافات بممارسة التعذيب، وهناك ادعاءات عديدة بأن الأقوال المُنتزَعة بفعل التعذيب تُستخدم أدلة في الإجراءات القانونية. وما ييسر ذلك عدم وجود تشريع يحظر صراحة استخدام الأدلة التي يُحصل علي ها بفعل التعذيب في أثناء الإجراءات القانونية.

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في أحكام الإدانة المستندة فقط إلى الاعترافات التي أدلى بها في الفترة منذ دخول طاجيكستان طرفاً في الاتفاقية، على أن تُسلِّم بأن العديد من هذه الإدانات ربما استند إلى أدلة جرى الح صول عليها عن طريق التعذيب أو سوء المعاملة، وينبغي للدولة الطرف أن تجري، بحسب الاقتضاء، تحقيقات فورية ونزيهة وأن تتخذ تدابير انتصاف مناسبة. وينبغي للدولة الطرف أن تزوِّد اللجنة بمعلومات عن أي أحكام قضائية تستبعد الأقوال التي أدلي بها تحت التعذيب وتم قبولها كأدلة. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تُنقِّح تشريعاتها بحيث تحظر استخدام الأدلة التي يُحصل عليها جراء التعذيب في دعاوى المحاكم.

ظروف السجون

(20) توجد ادعاءات تشير إلى سوء ظروف الاحتجاز، لا سيما الاكتظاظ، وسوء المرافق الصحية، والنقص في عدد الموظفين، وقلة الرعاية الطبية للمحتجزين.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتحسين ظروف الاحتجاز.

(21) وتوصي اللجنة كذلك بأن تنظر الدولة الطرف في إصدار الإعلان المشار إليه في المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

(22) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية مفصَّلة عن حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تُبلغ بها السلطات الإدارية، وعما يتصل بذلك من تحقيقات ومحاكمات وأحكام جنائية وتأديبية، بما في ذلك تفاصيل عن مواد القانون الجنائي المطبقة، مبوبة بحسب عناصر منها نوع الجنس، والفئة الإثنية، والمنطقة الجغرافية، ونوع ومكان الحرمان من الحرية، في حال حدوثه. وإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم أيضاً معلومات عن أي تعويض أو إعادة تأهيل تم توفيرها للضحايا، بمن فيهم ضح ايا الحالات التي وقعت في الفترة من عام 1995 إلى عام 2000.

(23) تشجع اللجنة الدولة الطرف على نشر تقريرها الدوري الأول، والمحاضر الموجزة، والاستنتاجات والتوصيات على نطاق واسع باللغات المناسبة من خلال المواقع الرسمية على الشبكة، ووسائط الإعلام، والمنظمات غير الحكومية.

(24) وترحب اللجنة بتأكيدات الوفد بأنه سيجري تقديم معلومات خطية بشأن الأسئلة التي ظلت بلا إجابة، بما في ذلك معلومات عن الفترة ما بين عامي 1995 و1999 وعن توقيف مهمادروزي اسكندروف.

(25) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها، في غضون سنة، معلوم ات عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 7 و16 و17 و19 أعلاه.

(26) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري القادم، الذي سيُنظر فيه بوصفه التقرير الدوري الثاني، في موعد أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر 2008.

39- الدانمرك

(1) نظرت اللجنة في ال تقرير الدوري الخامس للدانمرك، بما في ذلك غرينلاند CAT/C/81/Add.1 (Part I)وCAT/C/81/Add.2, (Part II) في جلستيها 757 و760، المعقودتين يومي 2 و3 أيار/مايو 2007، CAT/C/SR.757) و(CAT/C/SR.760 واعتمدت في جلستها 773 المعقودة في 14 أيار/مايو 2007 (CAT/C/SR.773)، الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف، الذي قُدم في الوقت المحدد والذي يتبع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير. وترحب اللجنة بالمعلومات الواردة فيه بشأن التدابير المتخذة لمتابعة التوصيات السابقة الصادرة من اللجنة، وبشأن النظام القضائي لغرينلاند وإصلاحه في الجزء الثاني من تقرير الدولة الطرف (CAT/C/81/Add.2, Part II). كما ترحب اللجنة بالردود الخطية المستفيضة التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة المسائل (CAT/C/DNK/Q/5/Rev.1/Add.1)، والتي وفرت معلومات إضافية عن التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل منع ممارسات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

(3) وتلاحظ اللجنة بارتياح الجهود البناءة التي بذلها وفد الدولة الطرف الممثل لقطاعات متعددة لتقديم معلومات وتفسيرات إضافية خلال الحوار.

باء - الجوانب الإيجابية

(4) ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف المستمرة لتحسين الأحوال في السجون، بما في ذلك الموارد الإضافية التي خُصصت لإدارة المعدلات اليومية لشَغل السجون. وترحب اللجنة بصورة خاصة بجهود الدولة الطرف لتطبيق تدابير بديلة للاحتجاز مثل استخدام الرصد الإلكتروني، المعروف ب‍ "الوسم" الإلكتروني.

(5) وتلاحظ اللجنة مع التقدير، فيما يخص اللاجئين الذين تعرضوا للصدمات والذين يعيشون مع أسرهم في الدانمرك، الأموال ا لمخصصة للمشاريع الخاصة، والمقرر لها أن تستمر حتى عام 2010 لتسهيل عملية إعادة تأهيلهم وتحسين أحوالهم المعيشية.

(6) وتلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير قرار الدولة الطرف تخصيص أموال إضافية لتحسين الأحوال المعيشية في مراكز اللجوء، لا سيما الأحوال المعيشية للأسر ال تي لديها أطفال.

(7) وترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال القضاء على التعذيب وتقديم المساعدة وإعادة التأهيل لضحايا التعذيب في الدانمرك وعلى المستوى الدولي.

(8) وتثني اللجنة على الدولة الطرف لجهودها الشاملة الرامية إلى تع زيز احترام حقوق الإنسان، لا سيما جهودها المتعلقة بمناهضة التعذيب والقضاء عليه، وعلى سبيل المثال:

(أ) كونها أحد أكبر المانحين الثنائيين في العالم من حيث نصيب الفرد من المساعدة الإنمائية، وقيامها، في هذا السياق، بوضع إطار وطني للتعاون الثنائي لمناهضة التعذي ب؛

(ب) مساهمتها في وكالات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة، بما في ذلك صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب؛

(ج) تشجيعها بالتصديق العالمي على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، بما في ذلك تصديق الدولة الطرف المبكر على البروتوكول الاختياري في عام 2004، و دعمها لتنفيذه؛

(د) تقديمها مشروع قرار لمناهضة التعذيب إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك إلى لجنة حقوق الإنسان السابقة، وقيامها بمبادرات لتنظيم وتعضيد أنشطة مجلس حقوق الإنسان، المُنشأ حديثاً، في مجال مناهضة التعذيب؛

(ه‍) تأديتها دوراً نشطاً في تنفيذ المبادئ التوجيهية لسياسات الاتحاد الأوربي تجاه البلدان الأخرى بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

إدراج الاتفاقية

(9) تأسف اللجنة بسبب عدم تغيير الدولة الطرف موقفها حيال إدراج الاتفاقية في القانون الدانمركي. وترى اللجنة أن إدماج الاتفاقية في القانون الدانمركي لن يكون ذا طبيعة رمزية فحسب، بل سيعزز حماية الأشخاص حيث سيسمح لهم بالاستشهاد بأحكام الاتفاقية أمام المحاكم مباشرة.

توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف الات فاقية في القانون الدانمركي من أجل السماح للأشخاص بالاستشهاد بأحكامها أمام المحاكم مباشرة، وأن تولي الاتفاقية الأهمية القصوى، وأن تزيد الوعي بأحكامها وسط أعضاء الهيئة القضائية ولدى عامة الجمهور.

تعريف التعذيب

(10) تلاحظ اللجنة أن وزارة العدل قد طلبت مؤخراً إلى اللجنة الدائمة للشئون الجنائية النظر في إمكانية إدراج حكم خاص بالتعذيب في القانون الجنائي. وعلى الرغم من جهود الدولة الطرف المستمرة لمراجعة هذه المسألة وأحكام القانون الجنائي الساري، فإن اللجنة تكرر قلقها الذي أعربت عنه في الاستنتاجات والتوصيات السابقة ، (الفقرة 6(أ) من الوثيقة CAT/C/CR/28/1) فيما يتعلق بعدم وجود نص محدد بشأن جريمة التعذيب متوافق مع المادة 1 والفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية. وبينما تلاحظ اللجنة إصدار توجيهات من قيادة الدفاع بشأن حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في القوات المسلحة، فإنها تأسف لقرار الدولة الطرف القاضي بعدم تضمين القانون الجنائي العسكري الجديد حكماً خاصاً يتعلق بالتعذيب (المادتان 1 و4).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضمّن قانونها الجنائي فضلاً عن القانون الجنائي العسكري نصاً محدداً بشأن جريمة التعذيب، حسب التعريف المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية، بحيث تصبح جريمة يعاقب عليها، كما ورد في الفقرة2 من المادة 4 من الاتفاقية.

سقوط الدعوى بالتقادم

(11) تلاحظ اللجنة بقلق أن جريمة التعذيب، التي لا يوجد لها نص محدد في القانون الجنا ئي الدانمركي، يُعاقب عليها بموجب أحكام أخرى من أحكام القانون الجنائي، وبالتالي فهي قد تخضع للسقوط بالتقادم. وبينما تلاحظ اللجنة أن أعمال التعذيب التي تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي صدقت عليه الد ولة الطرف في 21 حزيران/يونيه 2001، لن تخضع لقانون التقادم وفقاً للمادة 93(أ) من القانون الجنائي، فإن اللجنة تعرب عن قلقها من أن سقوط الدعوى بالتقادم المطبق على أحكام القانون الجنائي الأخرى قد يحول دون إجراءات التحقيق والمحاكمة والعقاب المتصلة بهذه الجرائم الخطيرة، لا سيما إذا كان الفعل الذي يستوجب العقاب قد ارتُكب في الخارج. ومع أخذ الطبيعة الخطيرة لأعمال التعذيب في الحسبان، ترى اللجنة أنه لا يمكن أن تخضع أعمال التعذيب لنظام سقوط الدعوى بالتقادم. (المادتان 1 و4)

ينبغي للدولة الطرف مراجعة قواعدها وأحكامها ال متعلقة بسقوط الدعوى بالتقادم لتصبح متمشية بالكامل مع التزاماتها بمقتضى الاتفاقية، بحيث يمكن التحقيق والمحاكمة والمعاقبة دون قيود زمنية على أعمال التعذيب والشروع في ارتكابها وأية أفعال يقوم بها أي شخص وتشكل تواطؤاً في التعذيب أو مشاركة فيه.

عدم الإعادة القس رية

(12) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي تلقتها والتي تفيد أن القوات الخاصة الدانمركية ألقت القبض على 34 رجلاً وسلمتهم إلى قوات التحالف أثناء عملية عسكرية مشتركة تمت في أفغانستان في شباط/فبراير - آذار/مارس 2002، في ظروف أشارت بشأنها الادعاءات لاحقاً إلى تعرض هؤلاء الرجال لسوء المعاملة أثناء احتجازهم لدى قوات التحالف. وتشير اللجنة إلى تأكيد الدولة الطرف أنها أجرت تحقيقاً كاملاً في الحادثة وتوصلت إلى أنها لم تخالف المادة 2 من اتفاقية جنيف الثالثة بتسليمها المحتجزين. وأخيراً، تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أن جميع المحتجزين قد أُفرج عنهم بعد فترة وجيزة من تسليمهم إلى قوات التحالف وأنه لم يتعرض أي منهم لسوء المعاملة في أثناء احتجازهم.

(13) وتشير اللجنة إلى رأيها الثابت (CAT/C/CR/33/3، الفقرات 4(ب) و(د)، و5(ه‍) و(و) وCAT/C/USA/CO/2، الفقرتان 20 و21) وهو أن الم ادة 3 من الاتفاقية والالتزام الوارد فيها بشأن عدم الإعادة القسرية ينطبق على القوات المسلحة التابعة للدولة الطرف أينما كانت، وحيثما كانت تمارس سيطرة فعلية على الأفراد. ويظل ذلك الالتزام سارياً حتى لو كانت قوات الدولة الطرف تخضع للقيادة التنفيذية لدولة أخرى. وبناءً على ذلك، فإن نقل المحتَجز من حجزها إلى سلطة دولة أخرى غير جائز إذا كانت الدولة التي تقوم بالتسليم على علم، أو يُفترض أن تكون على علم، بالخطر الحقيقي المتعلق بالتعرض للتعذيب. (المادة 3)

فيما يتعلق بتسليم المحتجزين الخاضعين فعلياً لحراسة الدولة الطرف إلى دولة أخرى، ينبغي للدولة الطرف ضمان اتفاقه الكامل مع المادة 3 من الاتفاقية في جميع الأحوال.

الحبس الانفرادي

(14) تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الحد الأقصى للحبس الانفرادي للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة قد خُفض من ثمانية أسابيع إلى أربعة أسابيع. وعلى الرغم من التعديلات التي أدخلت على قانون إقامة العدل للحد من استخدام الحبس الانفرادي بصورة عامة، وبالنسبة لمن هم دون سن 18 سنة بصورة خاصة، لا تزال اللجنة قلقة بشأن وضع الأشخاص في حبس انفرادي لفترات طويلة في أثناء فترات الاحتجاز السابق للمحاكمة. وتلاحظ اللج نة بقلق خاص أن الأشخاص، بمن فيهم من هم دون سن 18 سنة، المشتبه في ارتكابهم جرائم ضد استقلال الدولة وأمنها (الفصل 12 من القانون الجنائي) أو ضد الدستور وسلطات الدولة العليا (الفصل 13 من القانون الجنائي) قد يوضعون لمدة غير محددة في الحبس الانفرادي خلال فترة ال احتجاز السابق للمحاكمة. إلا أن اللجنة تلاحظ وجود آلية إعادة نظر قضائية لمراجعة ضرورة استمرار الحبس الانفرادي. (المادة 11)

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل رصد آثار الحبس الانفرادي على المحتجزين وآثار التعديلات التي أجريت عامي 2000 و2006 على قانون إقامة العدل و التي خفضت عدد الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى الحبس الانفرادي، كما خفضت مدته. وينبغي للدولة الطرف ألا تستخدم إجراء الحبس الانفرادي إلاّ كخيار أخير، ولأقصر مدة ممكنة وتحت إشراف صارم مع إمكانية المراجعة القضائية. كما ينبغي أن يقتصر الحبس الانفرادي لمن هم دون س ن 18 سنة على الحالات الاستثنائية جداً. وينبغي أن تهدف الدولة الطرف إلى إلغائه في نهاية الأمر CRC/C/DNK/CO/3 ) ، الفقرتان 58 و59).

وفيما يتعلق بالأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم ضد استقلال الدولة وأمنها (الفصل 12 من القانون الجنائي) أو ضد الدستور وسلطات الدول ة العليا (الفصل 13 من القانون الجنائي) والذين قد يوضعون لمدة غير محددة في الحبس الانفرادي خلال فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن احترام مبدأ التناسب وأن تضع قيوداً صارمة على استخدامه. وبالإضافة إلى ذلك، على الدولة الطرف زيادة مستوى التواصل الاجتماعي النفسي الهادف مع المحتجزين أثناء وجودهم في الحبس الانفرادي.

التحقيقات العاجلة والنزيهة

(15) تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد استجابت للانتقاد الذي أثارته حالة وفاة جينس أرني أورسكوف في حزيران/يونيه 2001 أثناء احتجازه لدى الشرطة وحالات فردي ة أخرى، وذلك بتشكيلها لجنة موسعة لمراجعة وتقييم النظام الحالي للتعامل مع الشكاوى المقدمة ضد الشرطة وتحريك الدعاوى الجنائية ضد ضباط الشرطة. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات التي تتعلق بانتهاكات ارتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، لا سيما ال شكوك حول نزاهة التحقيقات التي أعقبت ذلك. (المواد 12 و13 و14)

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إجراء تحقيق فوري مستقل ونزيه في جميع الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات التي ارتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، لا سيما في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز. كما ينبغي أن تضمن حصول ضحايا سوء سلوك الشرطة على الإنصاف والتعويض العادل والكافي المنصوص عليهما في المادة 14 من الاتفاقية. كذلك ينبغي للدولة الطرف الإسراع في عملية المراجعة الجارية وتزويد اللجنة بمعلومات مفصلة عن نتائج هذه العملية.

الاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك ا لقتل، من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين

(16) تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي يدعى فيها الاستخدام المفرط للقوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، مثل استخدام العنف الجسدي والغاز المسيِّل للدموع أثناء أعمال الشغب التي وقعت في أحد بيوت ا لشباب ("Ungdomshus") في كوبنهاغن في آذار/مارس 2007. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً ورود تقارير تشير إلى مقتل عدد من الأشخاص على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في الدانمرك خلال السنتين الماضيتين. (المواد 10 و12 و13 و14 و16)

ينبغي للدولة الطرف مراجعة الإط ار الحالي للتعامل مع الادعاءات بالاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك استخدام السلاح، من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وذلك لضمان اتفاقه مع أحكام الاتفاقية. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في جميع الشكاوى أو الادعاءات المتعلقة بسوء السلوك، لا سيما عند وفاة شخص أو إصابته إصابة خطيرة عقب الاحتكاك بالموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف مراجعة وتعزيز برامج التعليم والتدريب المتعلقة باستخدام القوة، بما في ذلك استخدام السلاح، من جانب الموظفين المكلف ين بإنفاذ القوانين، لضمان عدم استخدامهم للقوة إلا بالقدر المطلوب لأداء واجباتهم.

فترات الانتظار الطويلة في مراكز اللجوء

(17) على الرغم من التدابير المتخذة لتحسين الأحوال المعيشية والأنشطة في مراكز اللجوء، لا سيما أحوال طالبي اللجوء من الأسر التي لديها أطفا ل، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء فترات الانتظار الطويلة بلا مبرر في مراكز اللجوء، وإزاء الآثار النفسية السلبية الناجمة عن الانتظار لفترات طويلة وعدم اليقين الذي يكتنف الحياة اليومية لطالبي اللجوء. (المادة 16)

ينبغي للدولة الطرف عند تحسين الأحوال المعيشية في مراكز اللجوء أن تأخذ في الحسبان الآثار الناجمة عن طول فترات الانتظار، وأن توفر للأطفال والكبار - على حد سواء - الذين يعيشون في مراكز اللجوء الخدمات التعليمية والترفيهية فضلاً عن الخدمات الصحية والاجتماعية المناسبة.

إصلاح النظام القضائي في غرينلاند

(18) تل احظ اللجنة باهتمام مقترحات وتوصيات اللجنة المعنية بالنظـام القضائي لغرينلاند (التقرير رقم 1442/2004)، لا سيما فيما يتعلق بمعاملة السجناء المحبوسين على ذمة قضايا والمحتجزين الآخرين، وإعداد التقارير السابقة لإصدار الأحكام، وتسليم المحكمة الوثائق والمسائل الأ خرى ذات الأهمية فيما يتعلق بسير الإجراءات الجنائية، وهيكل السجون. كما تلاحظ اللجنة باهتمام الصياغة الجارية لقانون جنائي خاص جديد وقانون خاص جديد لإقامة العدل في غرينلاند.

ينبغي للدولة الطرف تسريع العملية الجارية لصياغة واعتماد قانون جنائي خاص جديد وقانون خ اص جديد لإقامة العدل في غرينلاند، مع ضمان مطابقة أحكام هذين القانونين الجديدين بالكامل للاتفاقية فضلاً عن المعايير الدولية الأخرى ذات الصلة.

(19) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم بيانات إحصائية مفصَّلة ومصنَّفة حسب نوع الجريمة والأصل الإثني والعمر وال جنس، عن الشكاوى المتعلقة بأعمال التعذيب وإساءة المعاملة التي يدعى ارتكابها من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وعن التحقيقات والمحاكمات والعقوبات الجزائية أو التأديبية المتصلة بهذه الأعمال. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها معلومات عما توفره ل لضحايا من تعويض وإعادة تأهيل.

(20) وتُشجَّع الدولة الطرف على أن تنشر التقارير التي قدمتها الدانمرك إلى اللجنة فضلاً عن استنتاجات اللجنة وتوصياتها، على نطاق واسع، باللغات المناسبة، عن طريق المواقع الرسمية على الشبكة، ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 21) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً للشروط الخاصة بالوثيقة الأساسية المشتركة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والتي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3 وCorr.1).

(22) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 15 و16 و19 أعلاه.

(23) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الد وري السابع في موعد أقصاه 30 حزيران /يونيه 2011.

40 - إيطاليا

(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لإيطاليا (CAT/C/67/Add.3) في جلستيها 762 و765، CAT/C/SR.762) و765) المعقودتين يومي 4 و7 أيـار/مايـو 2007 واعتمـدت في جلستيهــا 777 و778 CAT/C/SR.777)و778) ، الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الرابع لإيطاليا والمعلومات الواردة فيه، ولكنها تأسف لأن التقرير لم يتبع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي أجرت ه مع وفد الدولة الطرف الكبير والرفيع المستوى وترحب بالردود الخطية المستفيضة على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CAT/C/ITA/Q/4/Rev.1/Add.1)، مما يسّر المناقشة بين الوفد وأعضاء اللجنة. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن تقديرها لردود الوفد الشفوية والخطية ع لى الأسئلة التي أثارتها اللجنة والشواغل التي أعربت عنها في أثناء النظر في التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

(3) تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف، منذ نظر اللجنة في التقرير الدوري الأخير، قد صدقت على الصكوك الدولية التالية:

(أ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 2 آب/أغسطس 2006؛

(ب) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 2 آب/أغسطس 2006؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفا قية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في 9 أيار/مايو 2002؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في 9 أيار/مايو 2002؛

(ه‍) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المرأة، في 22أيلول/ سبتمبر 2000؛

(و) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في 26 تموز/يوليه 1999.

(4) وتلاحظ اللجنة مع الارتياح ما تبذله الدولة من جهود لإصلاح تشريعاتها وسياساتها وإجراءاتها بغية كفالة حماية أفضل لحق وق الإنسان، بما فيها الحق في عدم الخضوع للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا سيما عن طريق ما يلي:

(أ) القانون رقم 38/2006، الذي عُدل بموجبه القانون رقم 269/1998، المعنون "أحكام ضد استغلال الأطفال في البغاء وفي ا لمواد الإباحية وفي السياحة الجنسية، باعتبارها أشكالاً جديدة من "أشكال الاسترقاق" والذي حُدثت بموجبه التشريعات السارية المتعلقة بالأفعال غير المشروعة ضد الأطفال؛

(ب) القانون رقم 7/2006 المتعلق بحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛

(ج) القانون رقم 74/2005 ا لمعنون "التبرعات في صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب"؛

(د) القانون رقم 228/2003 المتعلق ب‍ "تدابير مكافحة الاتجار بالبشر"؛

(ه‍) إدراج جريمة التعذيب في المادة 185(مكرراً) من قانون العقوبات العسكري في أوقات الحرب، في عام 2002؛

(و) القانون رقم 1 54/2001 المعنون "تدابير مكافحة العنف المنزلي"؛

(ز) دخول المبادئ التوجيهية المتعلقة بإدارة مراكز المهاجرين حيز النفاذ، وهي المبادئ الصادرة بتوجيه من وزير الداخلية في 8 كانون الثاني/يناير 2003؛

(ح) التوجيه الصادر من وزير الداخلية، والذي دخل حيز النفاذ في 8 آذار/مارس 2007، من أجل تيسير دور النظام الوطني لحماية طالبي اللجوء في توفير الرعاية للقصّر غير المصحوبين بذويهم والذين يصلون إلى الحدود الإيطالية؛

(ط) إنشاء لجنة حماية القصّر الأجانب لوضع أساليب وطرائق استقبال القصّر الأجانب غير المصحوبين وتوفير الحماية المؤقتة لهم على المستوى الوطني؛

(ي) إنشاء المكتب الوطني لمناهضة التمييز العنصري، الذي بدأ ممارسة أنشطته في أيلول/سبتمبر 2004.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب/إدراج جريمة التعذيب في القانون

(5) رغم ما أكدته الدولة الطرف من أن القانون الج نائي الإيطالي ينص على أن جميع الأفعال التي ينطبق عليها تعريف "التعذيب"، حسب المعنى الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، تخضع للعقوبة، وبينما تلاحظ اللجنة مشروع القانون (قانون مجلس الشيوخ رقم 1216) الذي أقره مجلس النواب والذي ينتظر حالياً الدراسة من جانب مجلس ا لشيوخ، فإنها ما تزال قلقة لأن الدولة الطرف لم تدرج بعد في قانونها المحلي جريمة التعذيب حسب التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. (المادتان 1 و4)

تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( A/54/44 ، الفقرة 169(أ)) بأن تدرج الدولة الطرف جريمة التعذيب في قانونها المحلي و أن تعتمد تعريفاً للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية. كما ينبغي أن تكفل الدولة الطرف إخضاع هذه الجرائم لعقوبات ملائمة تأخذ في الحسبان طبيعتها الخطيرة، حسبما ورد في الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية.

الحبس الاحتياطي

(6) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء طول فترة الحبس الاحتياطي. وتأسف اللجنة أيضاً لأن تعيين الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي يتم بالرجوع إلى عقوبة الجريمة المُتهم بها الشخص المحتجز. (المواد 2 و11 و16)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على وجه الاستعجال تدابير ملائمة لخفض مدة الحبس الاحت ياطي بدرجة كبيرة ولحصر هذا الحبس في الحالات التي يُعتبر فيها ضروريا للغاية. وبالإضافة إلى ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تطبيق تدابير غير احتجازية بديلة.

الضمانات الأساسية

(7) تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات التي تفيد أن الأشخاص الذين تحتجزهم الشرطة ل ا يتمتعون في جميع الحالات بالضمانات القانونية الأساسية، بما فيها الحق في الاتصال بمحامٍ. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق لأن القانون رقم 155/2005 ("مرسوم بيسانو") يتضمن حكماً يجوز بموجبه لأفراد الشرطة تمديد فترة الحرمان من الحرية المسموح بها لأغراض التعر ف على الهوية من 12 إلى 24 ساعة. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز احتجاز الشخص المتهم لمدة خمسة أيام بموجب مرسوم مسبب معتمد من قِبل قاضي تحقيق قبل السماح لـه بالاتصال بمحام. (المواد 2 و13 و16)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لكفالة احترام الضمانات القانونية الأساسية للأشخاص الذين تحتجزهم الشرطة. كما ينبغي للدولة الطرف خفض الفترة القصوى التي يجوز أن يظل خلالها الشخص في الاحتجاز بعد إلقاء القبض عليه بتهمة جنائية، حتى في الظروف الاستثنائية، إلى أقل من خمسة أيام كما هو متبع حالياً. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تمتع الأشخاص الذين تحتجزهم الشرطة بحق فعلي في الاتصال بمحام، وذلك منذ اللحظة الأولى لحرمانهم من الحرية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

(8) وبالرغم من أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تُنشئ إلى الآن مؤسسة وطنية مستقلة تعنى بحقوق الإنسان فهي تحيط علماً بموافقة مجلس النواب في 4 نيسان/أبريل 2007 على قانون مجلس الشيوخ رقم 1463 المتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك ضامن لحقوق المحتجزين. (المادة 2)

ينبغي للدولة الطرف المضي قدماً في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً ل لمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) المرفقة بقرار الجمعية العامة 48/134. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التشريعات الضرورية على الفور.

احتجاز ملتمسي اللجوء وغير المواطنين

(9) تشعر اللجنة بالقلق إزاء سياسة الاحتجاز المنتهجة حيال ملتمسي اللجوء وسواهم من غير المواطنين، بما في ذلك التقارير التي تفيد بأن هؤلاء كثيراً ما يظلون محتجزين لفترات طويلة في مراكز الاحتجاز المؤقتة وفي "مراكز الإقامة المؤقتة والمساعدة". وفي هذا الصدد، تأسف اللجنة للتغيير الذي حدث في الإطار التشريعي نتيجة القانون رقم 189/2002 ("قانون بوسي - فيني") الذي يجيز احتجاز المهاجرين غير الحاملين لوثائق ويضاعف فترة الحجز (من 30 إلى 60 يوماً). (المواد 2 و11 و16)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الفعالة لضمان عدم احتجاز ملتمسي اللجوء وسو اهم من غير المواطنين إلا في الظروف الاستثنائية أو كملاذ أخير، ولأقصر فترة زمنية ممكنة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تحرص على قيام المحاكم بمراجعة قضائية فعالة لظروف احتجاز هذه الجماعات.

إتاحة إجراءات لجوء عادلة وسريعة

(10) ترحب اللجنة بمشروع القانون الجديد المتعلق باللجوء (No.C.2410) الذي قُدم إلى مجلس النواب في 19 آذار/مارس 2007، كما تلاحظ اللجنة مع التقدير تصريح وفد الدولة الطرف بأنه يجري النظر على النحو الواجب في إقرار تشريعات شاملة بشأن اللجوء السياسي. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن بعض ملتمسي اللجوء ق د يُحرمون من الحق في تقديم طلب اللجوء وفي أن ينظر في طلباتهم الخاصة للجوء كل على حدة وفقاً لإجراءات عادلة ومُرضية. (المادتان 2 و16)

ينبغي للدولة الطرف اعتماد تدابير مناسبة تكفل لملتمسي اللجوء إجراءات لجوء عادلة وسريعة. وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة الدولة ال طرف بالتزامها بأن تكفل معالجة حالة كل مهاجر بصورة فردية، كما توصي اللجنة أيضاً بأن تمضي الدولة الطرف قدماً في اعتماد تشريعات شاملة بشأن اللجوء السياسي.

عدم الإعادة القسرية

(11) تلاحظ اللجنة بقلق أن الأفراد لا يتمتعون، في جميع الحالات، بالحماية الكاملة المن صوص عليها في المواد ذات الصلة من الاتفاقية فيما يتعلق بالطرد أو الإعادة أو التسليم إلى بلد آخر. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء التقارير التي تفيد بحدوث عمليات إبعاد قسرية وجماعية من جزيرة لامبيدوزا إلى ليبيا لأشخاص ليسوا من أصل ليبي. (المادتان 3 و16)

ينبغي للد ولة الطرف أن تكفل الامتثال التام لأحكام المادة 3 من الاتفاقية، وأن تحرص على أن تولي سلطاتها المختصة الاعتبار الواجب للأفراد الخاضعين لولايتها القضائية وتضمن لهم معاملة منصفة في جميع مراحل الإجراءات، بما في ذلك إمكانية إعادة النظر بشكل فعال ومستقل ونزيه في قرارات الطرد أو الإعادة أو التسليم إلى بلد آخر.

وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل قيام السلطات المكلفة بالإجراءات الأمنية الخاصة بالأجانب بدراسة شاملة قبل إصدار أمر بالطرد، في جميع الحالات المتعلقة بدخول مواطنين أجانب إلى إيطاليا أو الإقامة فيها بص ورة غير مشروعة، لضمان عدم تعرض الشخص المعني للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة في البلد الذي يعاد إليه.

(12) وتشعر اللجنة بقلق خاص لأن المادة 3 من "مرسوم بيسانو" تنص على إجراء جديد لإبعاد كل من المهاجرين بصورة قانونية والمهاجرين بصورة غير قانونية، المشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية هو إجراء سيستمر نفاذه حسبما ذكرت الدولة الطرف حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2007 كتدبير وقائي استثنائي. كما تعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء الإنفاذ الفوري لأوامر الإبعاد هذه دون أية مراجعة قضائية، ويقلقها أن إجر اء الإبعاد هذا تعوزه الحماية الفعلية من الإعادة القسرية. (المادتان 2 و3)

تذكّر اللجنة بالطبيعة المطلقة لحق كل شخص في ألا يُبعد إلى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب أو إساءة المعاملة، وتحث الدولة الطرف على إعادة النظر في هذا الإجراء الجديد المتعلق بالإبعاد. وينبغي للدولة الطرف، عند تحديد انطباق التزاماتها المتعلقة بعدم الإعادة القسرية بموجب المادة 3 من الاتفاقية، أن تدرس بدقة موضوع كل حالة على حدة وأن تكفل وضع الآليات القضائية الملائمة لمراجعة القرار.

الولاية القضائية الشاملة

(13) تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف على أنه يجري تطبيق الاتفاقية على سلوك القوات الإيطالية أو ضباط الشرطة الإيطاليين الموجودين بالخارج، سواء كان ذلك في سياق السلام أو النزاعات المسلحة. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الطريقة التي اتبعتها السلطات المختصة، خاصة السلطات القضائية، في الإجراءات ا لقضائية المتعلقة بالحوادث التي وقعت في الصومال والتي شاركت فيها قوات إيطالية، وإزاء عدم وجود معلومات مفصلة عن تطور الإجراءات القضائية التي أعقبت تلك الحوادث ونتيجتها، حسبما طلبت اللجنة في استنتاجاتها وتوصياتها السابقة (A/54/44، الفقرة 169(ب)). (المادتان 5 و12)

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على تمشي أفعالها مع أحكام المادة 5 من الاتفاقية وأن تتخذ التدابير الضرورية لضمان إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في جميع الادعاءات المتعلقة بأعمال التعذيب وإساءة المعاملة التي ارتكبها الموظفون المسؤولون عن إنفاذ القانون وا لقوات الإيطالية، في إيطاليا أو في الخارج، وأن تقدم الجناة للمحاكمة وتفرض عقوبات ملائمة على من تثبت إدانتهم.

تسليم المطلوبين

(14) تلاحظ اللجنة مع القلق الطريقة التي تعاملت بها السلطات القضائية المختصة مع طلب تسليم يتعلق بضابط عسكري أرجنتيني أُلقي القبض عليه في الأراضي الإيطالية في عام 2001 بموجب أمر قبض دولي صادر من فرنسا لقيامه باختطاف وتعذيب مواطن فرنسي في الأرجنتين في عام 1976. (المادتان 7 و9)

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير الضرورية لإقامة ولايتها القضائية على أفعال التعذيب في الحالات التي يكون فيها ال شخص المدعى ارتكابه لهذه الأفعال موجوداً في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها، إما لتسليمه أو لمقاضاته، وفقاً لأحكام الاتفاقية.

التدريب

(15) تلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات المفصلة التي قدمتها الدولة الطرف عن تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وموظفي السجون وأفراد حرس الحدود والقوات المسلحة. إلا أن اللجنة تعرب عن أسفها لعدم توفر أية معلومات عن التدريب على استخدام الوسائل غير العنيفة، وحفظ النظام والأمن، واستخدام القوة والأسلحة النارية. وبالإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات بشأن تأثير التدريب الذي يحصل عليه الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين وأفراد حرس الحدود، ومدى فعالية برامج التدريب في الحد من حوادث التعذيب وإساءة المعاملة. (المادة 10)

ينبغي للدولة الطرف أن تضع وتنفذ المزيد من البرامج التثقيفية لضمان ما يلي:

(أ) توعية جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وأفراد حرس الحدود والموظفين العاملين في مراكز الاحتجاز المؤقتة وفي مراكز الإقامة المؤقتة والمساعدة توعيةً تامةً بأحكام الاتفاقية، وعدم التسامح مع الانتهاكات والتحقيق فيها، ومقاضاة المخالفين؛

(ب) حصول جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على المعدات الكافية والتدريب المناسب على استخدام الوسائل غير العنيفة وعدم لجوئهم إلى استخدام القوة والأسلحة النارية إلا عندما يكون ذلك ضرورياً وبشكل متناسب. وفي هذا الصدد، ينبغي للسلطات الإيطالية إجراء مراجعة دقيقة لممارسات الشرطة الحالية، بما في ذلك تدريب ونشر الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لحفظ النظام والأمن، واللوائح المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن يتلقى جميع الموظفين المعنيين تدريباً خاصاً على كيفية تحديد علامات التعذيب والمعاملة السيئة، بأن يصبح بروتوكول اسطنبول لعام 1999 (دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) جزءاً لا يتجزأ من التدريب الذي يُقدم إلى الأطباء.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضع وتنفِّذ منهجية لتقييم فعالية وتأثير برامجها التدريبية/التثقيفية في الحد من حالات التعذيب وإساءة المعاملة.

ظروف الاحتجاز

(16) تشعر اللجنة بالقلق إزاء تواصل الاكتظاظ داخل السجون وقلة عدد الموظفين، على الرغم مما اتخذته الدولة الطرف من تدابير لتحسين ظرو ف الاحتجاز، بما في ذلك العفو الجماعي (القانون رقم 241 المؤرخ 31 تموز/يوليه 2006) وبرنامج بناء السجون الذي أُعتمد بموجب الأمر الوزاري الصادر في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2003. وتلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة عن تحسن الرعاية الصحية في السجون ولكنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بإساءة المعاملة، بما في ذلك الهياكل الأساسية غير المناسبة وظروف العيش غير الصحية في مراكز الإقامة المؤقتة والمساعدة وفي مراكز تحديد الهوية. وبينما تلاحظ اللجنة التوجيه الصادر مؤخراً والمتعلق بتمكين مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة واللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إلى مراكز المهاجرين، فإنها تشعر بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود منظمة مستقلة تتولى الرصد المنتظم لعملية إدارة المراكز. (المادتان 11 و16)

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى الت خفيف من الاكتظاظ داخل السجون، بما في ذلك عن طريق تطبيق تدابير بديلة للسجن وإنشاء ما يلزم من مرافق سجون إضافية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً اتخاذ التدابير الضرورية لكفالة التعيين الفوري لموظفين إضافيين بالسجون، بمن فيهم موظفون في المجالين التثقيفي والصحي.

كما ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة تهدف إلى مزيد من التحسين للظروف المعيشية في مراكز احتجاز المهاجرين، وكفالة إنشاء نظام للرصد المنتظم. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تتولى هيئة مستقلة عملية رصد إدارة هذا المراكز، واحترام الحقوق الإنسانية للأشخاص المحت جزين فيها، وتقديم المساعدة الصحية والنفسانية والقانونية لهم.

المعاملة والاستخدام المفرط للقوة

(17) تلاحظ اللجنة مع القلق الادعاءات المستمرة التي تشير إلى الاستخدام المفرط للقوة والمعاملة السيئة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وفي هذا الصدد، تشع ر اللجنة بقلق خاص إزاء ورود تقارير يدعى فيها وقوع استخدام مفرط للقوة ومعاملة سيئة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين خلال المظاهرات التي نُظمت في نابولي (في آذار/مارس 2001) في سياق المنتدى العالمي الثالث، وأثناء قمة الثمانية في جنوا (تموز/يوليه 2001 ) وفي فال دي سوزا (كانون الأول/ديسمبر 2005)، وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بوقوع مثل هذه الحوادث أثناء مباريات كرة القدم، ولكنها تلاحظ اعتماد القانون رقم 41/2007 مؤخراً وهو القانون المعنون "تدابير عاجلة بشأن منع وقمع حالات العنف التي تق ع في أثناء مباريات كرة القدم". (المواد 12 و13 و16)

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة بشأن ما يلي:

(أ) توجيه رسالة واضحة لا لبس فيها، بما في ذلك عن طريق وضع مدونة قواعد سلوك لجميع الموظفين، إلى جميع مستويات الهيكل الهرمي لقوات الشرطة وجميع موظف ي السجون تبين أن التعذيب والعنف وإساءة المعاملة أمور غير مقبولة؛

(ب) ضمان حماية من يبلغون عن اعتداءات قام بها موظفون مكلفون بإنفاذ القوانين من التهديد وعمليات الانتقام المحتملة بسبب هذه البلاغات؛

(ج) ضمان عدم لجوء الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين إلى اس تخدام القوة إلا في حالات الضرورة القصوى وفي حدود ما يقتضيه أداء واجبهم.

فضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف موافاة اللجنة بمعلومات عن سير الإجراءات القضائية والتأديبية المتعلقة بالحوادث المذكورة أعلاه.

(18) ويساور اللجنة القلق إزاء ورود تقارير تفيد بأن الموظف ين المكلفين بإنفاذ القوانين لم يحملوا شارات تبين هويتهم خلال المظاهرات التي وقعت أثناء قمة الثمانية في جنوا في عام 2001، وهو ما حال دون التعرف عليهم لغرض رفع شكوى بسبب التعذيب أو إساءة المعاملة. (المادتان 12 و13)

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تزويد جميع الموظ فين المكلفين بإنفاذ القوانين بشارات واضحة تُبين هويتهم لكفالة مساءلتهم، كل منهم على حدة، وكفالة الحماية من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

التحقيقات العاجلة والنزيهة

(19) تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدد التقارير التي تفيد بإساءة المعاملة من جانب الوكالات المعنية بإنفاذ القوانين، وقلة التحقيقات التي أجرتها الدولة الطرف في هذه الحالات، فضلاً عن قلة أحكام الإدانة في الحالات التي خضعت للتحقيقات. وتلاحظ اللجنة بقلق أن جريمة التعذيب، التي لا يوجد لها نص محدد في القانون الجنائي الإيطالي، والتي ي ُعاقب عليها بموجب أحكام أخرى من أحكام القانون الجنائي، قد تخضع في بعض الحالات لقانون التقادم. وترى اللجنة أن عمليات التعذيب لا يمكن أن تخضع لقانون السقوط بالتقادم، كما ترحب بتصريح وفد الدولة الطرف بأن الدولة تنظر في تعديل القيود الزمنية. (المواد 1 و4 و 12 و16)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) تعزيز تدابيرها الرامية إلى إجراء تحقيقات عاجلة ونزيهة وفعالة في جميع الادعاءات بأعمال التعذيب والمعاملة السيئة التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين. وينبغي بوجه خاص ألا تُجرى هذه التحقيقات من قِبل الشرطة أو تحت إشرافها، بل من قِبَل هيئة مستقلة. وبخصوص قضايا التعذيب والمعاملة السيئة الظاهرة الوجاهة، ينبغي - كقاعدة - أن يصدر بحق المشتبه فيه قرار بإيقافه عن الخدمة أو نقله إلى مكان آخر خلال إجراء التحقيق، وخاصة إذا كان هناك احتمال بأن يعرقل سير ال تحقيق؛

(ب) مقاضاة مرتكبي هذه الأعمال وفرض العقوبات الملائمة على المدانين بغية القضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب بالنسبة للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الذين يرتكبون انتهاكات تحظرها الاتفاقية؛

(ج) ينبغي للدولة الطرف مراجعة قوانينها وأحكامها المتعلقة ب سقوط الدعوى بالتقادم لتصبح متمشية بالكامل مع التزاماتها بمقتضى الاتفاقية، بحيث يمكن التحقيق والمحاكمة والمعاقبة دون قيود زمنية على أعمال التعذيب والشروع في ارتكابها وأية أفعال يرتكبها أي شخص وتشكل تواطؤاً في التعذيب أو مشاركة فيه.

التعويض وإعادة التأهيل

(2 0) تأسف اللجنة لعدم وجود برنامج محدد يضمن حقوق ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة. كما تأسف اللجنة لعدم توفر أية معلومات بشأن عدد ضحايا التعذيب والمعاملة السيئة الذين حصلوا على تعويض، وعن المبالغ التي مُنحت لهم، وبشأن الأشكال الأخرى من المساعدة، بما في ذلك إعاد ة التأهيل الطبي أو النفسي - الاجتماعي، التي تُقدم إلى هؤلاء الضحايا. إلا أن اللجنة ترحب بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التعديل الذي أُدخل في آذار/ مارس 2007 على قانون مجلس الشيوخ رقم 1216 والذي تضمن إشارة إلى إدراج جريمة التعذيب، من أجل إنشاء صند وق محلي لضحايا التعذيب. (المادة 14)

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها فيما يتعلق بتوفير التعويض والإنصاف وإعادة التأهيل للضحايا، بما في ذلك وسائل إعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن، وأن تضع برنامجاً خاصاً لمساعدة ضحايا التعذيب والمعاملة السيئة.

وعلاوة على ذل ك، ينبغي للدولة الطرف أن تُضمن تقريرها الدوري القادم معلومات عن أية برامج تضعها لجبر الضرر الذي يلحق بالضحايا، بما في ذلك معالجة الصدمات النفسية وغيرها من أشكال خدمات إعادة التأهيل التي تُقدم إلى ضحايا التعذيب والمعاملة السيئة، فضلاً عن تخصيص الموارد الكاف ية لضمان الأداء الفعال لهذه البرامج. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع التشريعات اللازمة، وإنشاء صندوق محلي لضحايا التعذيب، وتخصيص الموارد المالية الكافية لضمان الأداء الفعال لهذا الصندوق.

الفئات الضعيفة، بما فيها الغجر

(21) بينما تلاحظ اللجنة وجود عدد من التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف، بما في ذلك إنشاء المكتب الوطني لمناهضة التمييز العنصري وسجل الجمعيات العاملة في مجال مناهضة التمييز العنصري، فإنها تعبر عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عنف وتمييز ضد الفئات الضعيفة، ولا سيما الغجر، والأجانب والإيطاليين ذوي الأصول الأجنبية، وإزاء رغبة أفراد الشرطة والسلطات عن تقديم الحماية اللازمة للضحايا وإجراء تحقيق فعال في تلك الجرائم. (المواد 2 و12 و13 و 16)

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى مكافحة التمييز ضد الفئات الضعيفة وإساءة معاملتها، ب من فيها الغجر والأجانب والإيطاليون من أصل أجنبي. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) محاربة التمييز العنصري وكراهية الأجانب والعنف المرتبط بذلك، وكفالة إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وشاملة في جميع حالات العنف التي تحركها دوافع التمي يز وكراهية الأجانب، ومقاضاة مرتكبيها وفرض عقوبات مناسبة عليهم تأخذ في الحسبان الطبيعة الخطيرة لأفعالهم؛

(ب) إدانة التمييز العنصري وكراهية الأجانب والعنف المرتبط بذلك إدانةً علنيةً وتوجيه رسالة واضحة لا لبس فيها مفادها أن الأفعال التي تتسم بالعنصرية أو ال تمييز غير مقبولة في الإدارات العامة، ولا سيما من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛

(ج) تقديم معلومات تفصيلية إلى اللجنة عن التدابير الفعالة المعتمدة لمنع ومحاربة هذا العنف.

الاتجار بالأشخاص

(22) ترحب اللجنة بالمجموعة المتنوعة من التدابير والمشاريع و البرامج التي اضطلعت بها الدولة الطرف لمحاربة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك إنشاء لجنة مخصصة مشتركة بين الوزارات لإدارة وتنفيذ برامج لضحايا الاتجار بالأشخاص، فضلاً عما يُسمى ب‍"نهج المادة 18"، ومنح تراخيص إقامة، لأسباب تتعلق بالحماية الاجتماعية، لجميع ضحايا الاتجار بالأشخاص تتيح لهم فرصة المشاركة في برامج الاندماج الاجتماعي، ومرسوم القانون رقم 300 الذي ينص على توسيع نطاق نظام المساعدة والإدماج الاجتماعي لضحايا الاتجار بالأشخاص ليشمل مواطني الاتحاد الأوروبي وسواهم. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار التقار ير المتعلقة بالاتجار بالنساء والأطفال لاستغلالهم في الجنس ولأغراض أخرى. وبينما تلاحظ اللجنة إجراء عدد كبير من التحقيقات، فإنها تشعر بالقلق لعدم توفر أية معلومات عن حالات المقاضـاة والأحكام الصادرة في القضايا المتعلقة بالاتجار بالأشخاص. (المواد 2 و10 و12 و1 6)

ينبغي للدولة الطرف مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى محاربة الاتجار بالنساء والأطفال واتخاذ التدابير الفعالة لمقاضاة المتّجرين بالأشخاص ومعاقبتهم، بما في ذلك عن طريق التطبيق الصارم للتشريعات ذات الصلة، والتوعية بهذه المشكلة، وإدراج القضية في برامج التدريب الخاصة بالموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وغيرهم من الجماعات المعنية.

العنف المنزلي

(23) بينما تلاحظ اللجنة التدابير المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك الدراسة الاستقصائية - التي أصدرهـا في 21 شباط/فبراير 2007 المعهد الوطني للإحصـاء بشأن مسألـ ة العنـف الجسدي والجنسي ضد المرأة - وإنشاء خط هاتفي مجاني بالرقم 1522 في 8 آذار/مارس 2006 باسم "مناهضـة العنف ضد المرأة"، فإنها ما تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار العنف ضد النساء والأطفال، بما في ذلك العنف المنزلي. كما تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم توفر ب يانات إحصائية عن الشكاوى والمقاضاة والأحكام الصادرة في قضايا العنف المنزلي. (المواد 1و2 و12 و 16)

ينبغي للدولة الطرف زيادة جهودها الرامية إلى منع و محاربة أعمال العنف ضد النساء والأطفال ومعاقبة مرتكبيها، بما في ذلك عن طريق اعتماد مشروع القانون المتعلق ب‍ " تدابير التوعية، بالجرائم المرتكبة ضد الأفراد أو داخل الأسرة، بسبب الميل الجنسي والهوية الجنسانية وأي سبب آخر من أسباب التمييز ومنع هذه الجرائم وقمعها" (قانون المجلس رقم 2169) الذي ينص على جملة أمور من بينها جمع وتحليل البيانات الخاصة بالعنف، بما في ذلك الع نف المنزلي، بصورة منتظمة.

جمع البيانات

(24) تأسف اللجنة لعدم توفر بيانات شاملة ومصنفة عن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات فيما يتعلق بحالات التعذيب وإساءة المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وعن الاتجار بالأشخاص وعن العنف المنزلي وا لجنسي. إلا أن اللجنة تلاحظ تصريح وفد الدولة الطرف بأن وزارة العدل تعكف على تحديث نظامها الخاص بجمع البيانات الإحصائية، والمتوقع اكتماله بنهاية عام 2007. (المادتان 11 و12)

ينبغي للدولة الطرف وضع نظام فعال لجمع كافة البيانات الإحصائية المتعلقة برصد تنفيذ الا تفاقية على المستوى الوطني، بما في ذلك الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات فيما يتعلق بحالات التعذيب وإساءة المعاملة والاتجار بالأشخاص والعنف المنزلي والجنسي، فضلاً عن البيانات الخاصة بالتعويض وخدمات إعادة التأهيل المقدمة إلى الضحايا.

(25) وبينما تلاحظ اللجنة التأكيدات الشفوية التي قدمها ممثلو الدولة الطرف بشأن نية التصديق قريباً على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإنها تشجع الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول.

(26) وت وصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

(27) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً للشروط الخاصة بالوثيقة الأساسية المشتركة المتضمنة في المبادئ التوجيهية المنسقة ل إعداد التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والتي اعتمدتها مؤخراً الهيئات الدولية لمعاهدات حقوق الإنسان (HRI/MC/2006/3 وCorr.1).

(28) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع التقارير التي قدمتها إيطاليا إلى اللجنة وكذلك استنتاجات اللج نة وتوصياتها، باللغات المناسبة، عن طريق المواقع الرسمية على الشبكة ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

(29) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عن مدى استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 7 و12 و16 و20 أعلاه.

(30) وتدعو ال لجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري القادم، الذي سيُنظر فيه بوصفه التقرير الدوري السادس، في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2011.

41- اليابان

(1) نظرت اللجنة في تقرير اليابان الأولي (CAT/C/JPN/1) في جلستيها 767 و769 المعقودتين في 9 و10 أيار/مايو 2007 (CAT/C/SR.767 وCAT/C/SR.769)، واعتمـدت فـي جلستيها 778 و779 المعقودتين في 16 و18 أيار/مايو 2007 (CAT/C/SR.778 وCAT/C/SR.779)، الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم تقرير اليابان الأولي، وبفرصة استهلال حوار بناء. وتلاحظ مع التقدير ب وجه خاص التوضيحات والشروح التي قدمها وفد اليابان رداً على العديد من المسائل الشفوية التي طرحتها اللجنة. كما ترحب اللجنة بالوفد الكبير الذي يمثل إدارات حكومية مختلفة، مما يبين مدى الأهمية التي توليها الدولة الطرف للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وترحب كذ لك بالمنظمات غير الحكومية التي حضرت مناقشة التقرير.

(3) ومع ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لتأخير تقديم التقرير خمس سنوات عن موعد تقديمه المقرر في 20 تموز/يوليه 2000. كما تلاحظ أن التقرير غير مطابق تماماً لمبادئها التوجيهية فيما يتعلق بإعداد التقارير الأولية، ل أنه يفتقر إلى معلومات دقيقة عن كيفية تطبيق أحكام الاتفاقية من الناحية العملية في الدولة الطرف. والتقرير الأولي مقصور أساساً على الأحكام القانونية ولا يشمل تقديم تحليل لتنفيذ الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، ودعم ذلك بالأمثلة والإحصاءات.

باء - الجوانب ال إيجابية

(4) ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على معظم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

(5) وترحب اللجنة أيضاً باعتماد ما يلي:

(أ) القانون الخاص بإدخال تعديلات جزئية على قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين (القانون رقم 73 لعام 2004)؛

(ب) القانون الخاص بالمرافق العقابية ومرافق الاحتجاز ومعاملة النزلاء، الذي دخل حيز النفاذ في 24 أيار/ مايو 2005، ونُقِّح في 2 حزيران/يونيه 2006.

(6) وتلاحظ اللجنة إنشاء آليات جديدة تهدف إلى تحسين الإشراف على مرافق الاحتجاز ومنع تكرار أعمال العنف فيها، كمجلس الزوار المعني بت فتيش المؤسسات العقابية وفريق الاستعراض والتحقيق المعني بشكاوى نزلاء المؤسسات العقابية. وبالإضافة إلى ذلك، ترحب اللجنة بإعلان إنشاء مجلس الزوار المعني بتفتيش سجون الشرطة، اعتباراً من حزيران/يونيه 2007.

(7) وترحب اللجنة بأنشطة مكتب الإصلاحيات فيما يتعلق بمنا هج وممارسات تدريب موظفي المؤسسات العقابية، التي تشمل الآن معايير حقوق الإنسان إلى جانب علم السلوك وعلم النفس.

(8) وترحب اللجنة أيضاً بالإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وخصوصاً اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في ش هر كانون الأول/ديسمبر 2004، وتنقيحات القوانين والأنظمة ذات الصلة في قانون العقوبات وقانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين.

(9) وترحب اللجنة بالمشاورات التي أجرتها الدولة الطرف مع المجتمع المدني في إطار إعداد التقرير.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب

(10) برغم تأكيد الدولة الطرف أن جميع الأفعال التي يمكن وصفها بأنها "تعذيب" بالمعنى المقصود في المادة 1 من الاتفاقية هي أفعال يعاقب عليها القانـون الجنائـي الياباني بوصفها جريمة، تلاحظ اللجنة مع القلق أن تعريف التعذيب بصيغته الواردة في المادة 1 من الاتفاقية لا يزال غير مدرج في قانون العقوبات الخاص بالدولة الطرف. واللجنة قلقة تحديداً لأن تعبير "التعذيب العقلي" بحسب تعريفه في الاتفاقية، غير معرف بوضوح في إطار المادتين 195 و196 من قانون العقوبات، ولأن العقوبات المفروضة على الأفعال ذات الصلة، كالتخ ويف، غير كافية. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن انشغالها لأن التشريع الياباني لا يشمل جميع أنواع الموظفين العامين، أو الأفراد الذين يتصرفون بصفة رسمية، أو الأفراد الذين يتصرفون بناءً على تحريض أو موافقة أو قبول أحد الموظفين العامين أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية، كأفراد قوات الدفاع عن النفس والموظفين المعنيين بشؤون الهجرة.

ينبغي أن تضمّن الدولة الطرف القانون المحلي تعريف التعذيب بصيغته الواردة في المادة 1 من الاتفاقية، ليشمل جميع مكوناته التي تحدد خصائص التعذيب بوصفه جريمة محددة تخضع لعقوبات مناسبة.

إمكانية تطبيق الاتفاقية على الصعيد المحلي

(11) تعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفر معلومات عن إمكانية تطبيق الاتفاقية مباشرة، وخصوصاً عن أية أمثلة على تطبيقها من جانب المحاكم المحلية، وفي أوقات الحرب.

ينبغي أن تزود الدولة الطرف اللجنة بمعلومات عن التدابير المُتخذة لضما ن إمكانية تطبيق المحاكم للاتفاقية مباشرة، وعن الأمثلة المتعلقة بذلك. وينبغي أن تقدم الدولة الطرف معلومات عن إمكانية تطبيق الاتفاقية في أوقات الحرب.

قانون التقادم

(12) تلاحظ اللجنة مع القلق أن الأفعال التي تشكل تعذيباً وإساءة معاملة تخضع لقانون التقادم. ويس اور اللجنة القلق لأن قانون التقادم المتعلق بالأفعال المذكورة قد يحول دون التحقيق في هذه الجرائم الخطيرة ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم. وتعرب اللجنة عن أسفها بصورة خاصة لرد القضايا التي رفعها ضحايا العبودية الجنسية العسكرية أثناء الحرب العالمية الثانية، أي من يطلق عليهم "نساء المتعة"، لأسباب تتعلق بقانون التقادم.

ينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر في قواعدها وأحكامها المتعلقة بقانون التقادم وأن تجعلها متمشية تماماً مع التزاماتها بموجب الاتفاقية، لكي يتسنى التحقيق في الأفعال التي تشكل تعذيباً وإساءة معاملة، بما في ها الشروع في التعذيب والأفعال التي يرتكبها أي شخص وتشكل تواطؤاً في التعذيب أو مشاركة فيه، ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم دون التقيد بحدود زمنية.

استقلالية السلطة القضائية

(13) إن اللجنة قلقة حيال عدم كفاية مستوى استقلالية السلطة القضائية، وخصوصاً مدة ولاية الق ضاة والافتقار إلى بعض الضمانات الضرورية.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لتعزيز استقلالية السلطة القضائية، وخاصةً تأمين ولاية القضاة.

عدم الإعادة القسرية

(14) تشعر اللجنة بالقلق لأن بعض الأحكام الواردة في القوانين والممارسات المحلية للدولة الطرف غير مطابقة للمادة 3 من الاتفاقية، وخصوصاً ما يلي:

(أ) قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين لعام 2004، الذي لا يحظر صراحةً إبعاد الفرد إلى بلدان يتعرض فيها لخطر التعذيب؛ وإضافة إلى ذلك، لا تحقق السلطات المعنية بالاستعراض تحقيقاً منهجياً بشأن سريا ن المادة 3 من الاتفاقية؛

(ب) عدم وجود هيئة مستقلة معنية باستعراض طلبات الاعتراف باللاجئين؛

(ج) ظروف الاحتجاز في مرافق منع دخول الأجانب عند وصولهم ومراكز احتجاز المهاجرين، مع وجود العديد من الادعاءات بشأن وقوع أفعال عنف، والاستخدام غير المشروع لأدوات التك بيل أثناء الإبعاد، والإيذاء، والمضايقات الجنسية، وعدم الحصول على رعاية صحية لائقة. واللجنة قلقة بوجه خاص لأنه لم يُعترف لحد الآن في مراكز الاحتجاز هذه سوى بحالة واحدة على أنها حالة إساءة معاملة؛

(د) عدم وجود آلية مستقلة لرصد مراكز احتجاز المهاجرين ومرافق منع دخول الأجانب، والافتقار خصوصاً إلى وكالة مستقلة يمكن أن يتقدم إليها المحتجزون بشكاوى بخصوص الانتهاكات التي يدعى ارتكابها من جانب موظفي مكتب شؤون الهجرة. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم نشر المعايير المتعلقة بتعيين مستشارين من أطراف ثالثة للفصل في الم سائل المتعلقة باللاجئين؛

(ه‍) عدم وجود هيئة مستقلة لمراجعة القرارات الصادرة عن الموظفين المعنيين بشؤون الهجرة، نظراً لأن وزارة العدل لا تسمح لمقدمي طلبات الاعتراف بمركز اللاجئ باختيار ممثلين قانونيين في المرحلة الأولى، ولأن المساعدة القانونية الحكومية تقت صر بحكم الواقع على غير المقيمين؛

(و) عدم كفاية ضمانات حصول جميع طالبي اللجوء على المراجعة القضائية، والادعاءات بأن هناك حالات إبعاد نُفذت مباشرة عقب انتهاء الإجراءات الإدارية؛

(ز) طول الفترة الزمنية التي يقضيها طالبو اللجوء دون داع في الحبس والتي تفصل بي ن رفض طلب اللجوء والإبعاد، وخصوصاً التقارير المتعلقة بحالات الاحتجاز إلى أجل غير مسمى ولفترة طويلة؛

(ح) الطابع المتشدد والأثر المحدود لنظام الإقامة المؤقتة المُعتمد في قانون الهجرة المُنقح لعام 2006.

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف مطابقة جميع التدابير والممار سات المتصلة باحتجاز المهاجرين وإبعادهم مطابقة تامة للمادة 3 من الاتفاقية. وينبغي على وجه الخصوص للدولة الطرف أن تحظر صراحةً الإبعاد إلى بلدان يوجد بشأنها من الأسباب الجوهرية ما يدفع إلى الاعتقاد بأن الأفراد المُقرر إبعادهم يمكن أن يتعرضوا فيها لخطر التعذيب ، وأن تُنشئ هيئة مستقلة لاستعراض طلبات اللجوء. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف مراعاة الأصول القانونية في طلبات اللجوء وإجراءات الإبعاد، وأن تُنشئ دون تأخير هيئة مستقلة لاستعراض الشكاوى المتعلقة بمعاملة المهاجرين في مرافق الاحتجاز. وينبغي أن تعين الدولة الطرف حدوداً لطول فترة احتجاز الأفراد الذين ينتظرون إبعادهم، وخصوصاً الفئات الضعيفة منهم، وأن تعلن المعلومات المتعلقة بشرط الاحتجاز عقب إصدار أمر خطي بالإبعاد.

دايو كانغوكو (الاحتجاز في إطار نظام السجن البديل)

(15) تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء اللجوء بشكل شا ئع ومنهجي إلى نظام السجن البديل "دايو كانغوكو" لاحتجاز الأشخاص المقبوض عليهم لفترات طويلة حتى بعد مثولهم أمام إحدى المحاكم، إلى حين الوصول إلى مرحلة توجيه الاتهام. وهذا الأمر، بالاقتران مع عدم كفاية الضمانات الإجرائية للاحتجاز والاستجواب، يزيد احتمالات إلح اق الضرر بحقوقهم وقد يؤدي إلى عدم التقيد فعلاً بالمبادئ المتعلقة بقرينة البراءة والحق في التزام الصمت والحق في الدفاع عن النفس. ويساور اللجنة قلق شديد على وجه الخصوص بشأن ما يلي:

(أ) العدد غير المتكافئ من الأفراد المحتجزين في مرافق الشرطة بدلاً من مراكز ا لاحتجاز في أثناء التحقيق وحتى مرحلة توجيه الاتهام، وخصوصاً خلال مرحلة استجوابهم في التحقيق؛

(ب) عدم الفصل بما فيه الكفاية بين وظيفتي التحقيق والاحتجاز، حيث يمكن أن يشارك المحققون في نقل المحتجزين، ويُكلفون لاحقاً بمسؤولية التحقيق في حالاتهم؛

(ج) عدم ملاء مة زنزانات سجون الشرطة للاحتجاز لفترات طويلة، وعدم توفير الرعاية الطبية المناسبة والفورية للأفراد المحتجزين في سجون الشرطة؛

(د) طول فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة في زنزانات الشرطة قبل توجيه الاتهام، التي تصل إلى 23 يوماً لكل تهمة؛

(ه‍) الافتقار إلى عمليا ت المراقبة والمراجعة القضائية الفعالة التي تجريها المحاكم للاحتجاز السابق للمحاكمة في زنزانات الشرطة، مثلما يثبت ذلك الارتفاع غير المتناسب لعدد أوامر الاحتجاز الصادرة عن المحاكم؛

(و) عدم وجود نظام لإطلاق السراح بكفالة قبل توجيه الاتهام؛

(ز) الافتقار إلى نظام لتعيين محامين من قبل المحكمة لجميع المشتبه فيهم قبل اتهامهم، بصرف النظر عن فئات الجرائم التي يتهمون بارتكابها. ويقتصر حالياً تعيين المحكمة للمحامين على قضايا الجنايات؛

(ح) القيود المفروضة على سبل حصول المحتجزين على محامي دفاع أثناء احتجازهم قبل المحا كمة، وخاصةً سلطة المدعين التعسفية في تحديد موعد أو زمن معين للمقابلة بين محامي الدفاع والمحتجز، مما يؤدي إلى غياب المحامي أثناء عمليات الاستجواب؛

(ط) محدودية سبل حصول الممثلين القانونيين على جميع المواد ذات الصلة في سجلات الشرطة، ولا سيما سلطة المدعين في تحديد الأدلة التي يتعين الكشف عنها عند توجيه الاتهام؛

(ي) الافتقار إلى آلية مستقلة وفعالة للتفتيش ومعالجة الشكاوى يمكن للمحتجزين في زنزانات الشرطة الوصول إليها؛

(ك) استخدام الكمامات في مرافق الاحتجاز الخاصة بالشرطة بما يتناقض مع إلغاء استخدامها في المؤسس ات العقابية.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فورية وفعالة لجعل الاحتجاز السابق للمحاكمة مطابقاً للمعايير الدولية الدنيا. وينبغي على وجه الخصوص أن تعدل الدولة الطرف قانون السجون لعام 2006، من أجل الحد من استخدام زنزانات الشرطة أثناء الاحتجاز السابق للمحاك مة. وينبغي أن تقوم الدولة الطرف على سبيل الأولوية بما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها لضمان الفصل الكامل بين وظيفتي التحقيق والاحتجاز (بما في ذلك إجراءات النقل)، لاستبعاد ضباط الشرطة المعنيين بالاحتجاز من التحقيق والمحققين مـن المسائل المتعلقة بالاحتجاز؛

(ب) ال حد من الفترة القصوى التي يجوز فيها حبس المحتجزين في سجون الشرطة لتصبح متمشية مع المعايير الدولية الدنيا؛

(ج) ضمان إتاحة المساعدة القانونية لجميع المحتجزين اعتباراً من لحظة إلقاء القبض عليهم وحضور محامي دفاع عنهم أثناء عمليات الاستجواب وتمكين المحامين من ا لوصول إلى المواد ذات الصلة في سجلات الشرطة بعد توجيه التهم، من أجل تمكينهم من إعداد الدفاع، فضلاً عن ضمان حصول الأفراد فوراً على الرعاية الطبية المناسبة أثناء احتجازهم لدى الشرطة؛

(د) ضمان استقلالية الرصد الخارجي لسجون الشرطة باتخاذ تدابير من قبيل قيام مق ر الشرطة بشكل منتظم بتعيين محام تزكيه رابطة المحامين لعضوية مجلس الزوار المعني بتفتيش سجون الشرطة، المُقرر إنشاؤه اعتباراً من حزيران/يونيه 2007؛

(ه‍) إنشاء نظام فعال معني بالشكاوى يكون مستقلاً عن لجان السلامة العامة، ويتولى دراسة الشكاوى المقدمة من المحتج زين في زنزانات الشرطة؛

(و) النظر في إمكانية اعتماد تدابير بديلة لتدابير الاحتجاز في مرحلة ما قبل المحاكمة؛

(ز) إلغاء استخدام الكمامات في مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة.

قواعد الاستجواب والاعترافات

(16) تعرب اللجنة عن بالغ قلقها بشأن العدد الكبير من الإدان ات الصادرة في المحاكمات الجنائية على أساس الاعترافات، وخصوصاً في ضوء الافتقار إلى مراقبة قضائية فعالة للجوء إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة وارتفاع عدد الإدانات بشكل غير متناسب عن عدد حالات التبرئة. كما أن اللجنة قلقة حيال الافتقار إلى وسائل التحقق من صحة إجر اء عمليات استجواب المحتجزين أثناء احتجازهم لدى الشرطة، وخاصةً حيال عدم وجود حدود زمنية صارمة لعمليات الاستجواب ولأن حضور محامي دفاع أثناء عمليات الاستجواب كافة ليس إلزامياً. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن انشغالها لأن المحكمة قد تقبل، بموجب التشريعات ال محلية، الاعترافات الطوعية التي تُسفر عنها عمليات الاستجواب غير المطابقة للاتفاقية، بالمخالفة للمادة 15 من الاتفاقية.

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف رصد عملية استجواب المحتجزين في سجون الشرطة أو السجون البديلة رصداً منهجياً بواسطة آليات من قبيل التسجيل الإلكترو ني والتسجيل بالفيديو لجميع عمليات الاستجواب؛ وضمان اتصال المحتجزين بمحامي دفاع وحضوره أثناء الاستجواب؛ وإتاحة التسجيلات لاستخدامها في المحاكمات الجنائية. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تعتمـد الدولـة الطرف فوراً قواعد صارمة فيما يتعلق بطول مدة عمليات الاستجواب م ع فرض عقوبـات مناسبـة على حالات عدم الامتثال. وينبغي أن تعدّل الدولة الطرف قانـون الإجراءات الجنائية الذي تطبقه لتكفل مطابقته تماماً للمادة 15 من الاتفاقية. وينبغي أن تزود الدولة الطرف اللجنة بمعلومات عن عدد الاعترافات، والتي تم الحصول عليها عنوة أو بتعذيب الفرد أو تهديده، أو توقيفه أو احتجازه لفترة طويلة ولم تقبل كأدلة .

ظروف الاحتجاز في المؤسسات العقابية

(17) تشعر اللجنة بالقلق إزاء الظروف العامة للاحتجاز في المؤسسات العقابية، بما في ذلك الاكتظاظ. ومع أن اللجنة ترحب بإلغاء استخدام الأصفاد الجلدية في هذه ا لمؤسسات، فإنها تحيط علماً مع القلق بالادعاءات المتعلقة بالاستخدام غير اللائق لعقوبة التصفيد "بالقيود الجلدية من نوع 2". واللجنة قلقة بشأن الادعاءات المتعلقة بحالات تأخير لا داعي لها في تقديم المساعدة الطبية للنزلاء والافتقار إلى موظفين طبيين مستقلين داخل ن ظام السجن.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لتحسين الظروف في أماكن الاحتجاز، لتصبح متمشية مع المعايير الدولية الدنيا وأن تتخذ على وجه الخصوص تدابير لمعالجة اكتظاظها الحالي. وينبغي أن تكفل رصد أدوات التكبيل رصداً صارماً، وأن تعتمد على وجه التحديد تدا بير لمنع استخدامها لأغراض العقاب. وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكفل الدولة الطرف تقديم المساعدة الطبية الكافية والمستقلة والفورية للنزلاء كافة في جميع الأوقات. وينبغي أن تدرس إمكانية وضع المرافق الطبية وموظفيها تحت ولاية وزارة الصحة.

استخدام الحبس الانفرادي

(1 8) تعرب اللجنة عن قلقها البالغ بخصوص الادعاءات المتعلقة بمواصلة استخدام الحبس الانفرادي لفترات طويلة، برغم تقييد استخدامه بموجب أحكام قانون عام 2005 الخاص بالمؤسسات العقابية ومعالجة نزلاء السجون الذين صدرت أحكام في حقهم. واللجنة قلقة بشكل خاص إزاء ما يلي:

(أ) الافتقار الفعلي إلى حد زمني لفترة الحبس الانفرادي، نظراً لعدم وجود قيد على تجديد قاعدة الأشهر الثلاثة؛

(ب) عدد المحتجزين الذين ما زالوا في الحبس الانفرادي لأكثر من 10 سنوات، مع وجود حالة حبس تجاوزت 42 عاماً؛

(ج) الادعاءات المتعلقة باستخدام الحبس الا نفرادي كعقاب؛

(د) عدم إجراء فحص كاف للنزلاء الخاضعين للحبس الانفرادي بسبب إصابتهم بأمراض عقلية؛

(ه‍) الافتقار إلى إجراءات فعالة للطعن في القرارات القاضية بفرض عقوبة الحبس الانفرادي على الأشخاص الذين يقضون فترة عقوبتهم؛

(و) الافتقار إلى معايير لتحديد الح اجة إلى الحبس الانفرادي.

ينبغي أن تعدّل الدولة الطرف تشريعاتها الحالية ضماناً لبقاء الحبس الانفرادي تدبيراً استثنائياً لفترة محددة، وفقاً للمعايير الدولية الدنيا. وينبغي أن تنظر الدولة الطرف على وجه الخصوص في إجراء استعراض منهجي لجميع حالات الحبس الانفرادي لفترة طويلة بإجراء تقييم نفسي وعقلي متخصص قصد إخلاء سبيل الذين يمكن اعتبار احتجازهم انتهاكاً للاتفاقية.

عقوبة الإعدام

(19) بينما تحيط اللجنة علماً بالتشريعات الأخيرة التي توسع نطاق حقوق الزيارة والمراسلة للنزلاء الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، فإنها تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدد من الأحكام المدرجة في القانون المحلي فيما يخص الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام، والتي يمكن أن تشكل تعذيباً أو إساءة معاملة، وتحديداً ما يلي:

(أ) تطبيق مبدأ الحبس الانفرادي بعد صدور الحكم النهائي. ونظراً لطول فترة بقاء الفرد مُدرجاً ع لى قائمة المحكومين بالإعدام، فقد تتجاوز فترة حبسه انفرادياً 30 سنة في بعض الحالات؛

(ب) إحاطة موعد تنفيذ الإعدام بكتمان وتعسف لا داعي لهما، احتراماً، كما يدعى، لخصوصية النزلاء وأسرهم. وتعرب اللجنة عن أسفها بشكل خاص إزاء الضغط النفسي المفروض على النزلاء وال أسر نتيجة عدم التيقن باستمرار من موعد تنفيذ الإعدام، لأن السجناء لا يُبلغون بإعدامهم سوى قبل ساعات من موعد التنفيذ المُقرر.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لتحسين ظروف احتجاز الأشخاص المدرجين على قائمة المحكوم عليهم بالإعدام، وذلك لجعلها م طابقة للمعايير الدولية الدنيا.

(20) ويساور اللجنة قلق بالغ بسبب القيود المفروضة على تمتع النزلاء الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بضمانات قانونية، خاصة فيما يتعلق بما يلي:

(أ) القيود المفروضة على السجناء الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيما يخص الاتصال الس ري بممثليهم القانونيين، بما في ذلك استحالة لقائهم بهم على انفراد أثناء الاستئناف لإعادة المحاكمة؛ والافتقار إلى وسائل بديلة للاتصال السري وإلى سبل الاتصال بمحامي دفاع حكومي بعد إصدار الحكم النهائي؛

(ب) الافتقار إلى نظام استئناف إلزامي بشأن قضايا الإعدام؛

(ج) إن إجراءات إعادة المحاكمة أو طلب العفو لا تفضي إلى تعليق تنفيذ الحكم؛

(د) الافتقار إلى آلية استعراض لتحديد النزلاء الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام والذين يمكن أن يعانوا من أمراض عقلية؛

(ه‍) عدم وجود أي حالة تخفيف لحكم الإعدام بعقوبة أدنى خلال السنوا ت الثلاثين الأخيرة.

ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في اتخاذ تدابير بشأن الوقف الفوري لعمليات الإعدام وتخفيف الأحكام بعقوبات أدنى، وأن تعتمد إصلاحات إجرائية تشمل إمكانية تطبيق تدابير منح العفو. وينبغي أن يكون الحق في الاستئناف إلزامياً في جميع أحكام الإعدام. وع لاوة على ذلك، ينبغي أن تكفل الدولة الطرف نص تشريعاتها على إمكانية تخفيف حكم الإعدام في الحالات التي يتأخر فيها تنفيذه. وينبغي أن تكفل توفير جوانب الحماية التي تؤمنها الاتفاقية لجميع الأشخاص المدرجين على قائمة المحكوم عليهم بالإعدام.

التحقيقات الفورية والنز يهة والحق في الشكوى

(21) إن اللجنة قلقة حيال ما يلي:

(أ) الافتقار إلى نظام فعال معني بشكاوى المحتجزين في سجون الشرطة. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن القانون الجنائي لعام 2006 لا ينص على إنشاء هيئة مستقلـة مكلفـة بهذه الولاية. وتحيط اللجنة علماً بعدم توفر معلوم ات عن مجلس الزوار المعني بتفتيش زنزانات الاحتجاز لدى الشرطة، المُقرر إنشاؤه في حزيران/يونيه 2007؛

(ب) عدم تمتع مجلس الزوار المعني بتفتيش المؤسسات العقابية بسلطة التحقيق في القضايا أو الادعاءات المتعلقة بأعمال التعذيب أو إساءة المعاملة؛

(ج) عدم استقلالية فريق الاستعراض والتحقيق المعني بشكاوى نزلاء المؤسسات العقابية، بسبب تزويد أمانته بموظفين من وزارة العدل، وصلاحياته المحدودة في مجال التحقيق في القضايا مباشرة، وعدم تمكنه من مقابلة السجناء والموظفين، ومن الحصول مباشرة على أية وثائق ذات صلة؛

(د) قانون التقا دم المطبق على حق النزلاء في الشكوى واستحالة مساعدة محامي الدفاع لموكليه في تقديم شكوى؛

(ه‍) التقارير المتعلقة بتأثر النزلاء تأثيراً سلبياً برفض الشكاوى والدعاوى القضائية التي يرفعونها بحجة انقضاء أجل المطالبة بالتعويض؛

(و) عدم توفر معلومات عن عدد الشكاوى الواردة، وعدد التحقيقات التي استُهِلت واستُكمِلت وعن نتائجها، بما في ذلك معلومات عن عدد الجناة والأحكام الصادرة بحقهم.

ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في إنشاء آلية مستقلة تتمتع بسلطة التحقيق فوراً وبنزاهة وفعالية في جميع الادعاءات والشكاوى المقدمة بشأن أعمال التعذيب وإساءة المعاملة، من جانب كل من الأفراد الخاضعين للاحتجاز السابق للمحاكمة في مرافق الشرطة أو المؤسسات العقابية، ونزلاء المؤسسات العقابية. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان تمكين نزلاء هذه المؤسسات من ممارسة الحق في الشكوى ممارس ة كاملة، بما في ذلك إلغاء جميع قوانين التقادم المتعلقة بأعمال التعذيب وإساءة المعاملة؛ وضمان توفير إمكانية استفادة نزلاء هذه المؤسسات من التمثيل القانوني لتقديم الشكاوى؛ وإنشاء آليات حماية لمكافحة تخويف الشهود؛ وإعادة النظر في جميع القرارات التي تقيد الحق في المطالبة بتعويض. وينبغي أن تقدم الدولة الطرف بيانات إحصائية مفصلة ومصنفة بحسب الجريمة والأصل الإث ني والعمر والجنس، عن الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة التي يُدعى أن مرتكبيها من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وعمّا يتصل بها من تحقيقات ومح اكمات وعقوبات جزائية أو تأديبية.

التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان

(22) تحيط اللجنة علماً بالادعاءات المتعلقة بوجود دليل لتدريب المحققين يتضمن إجراءات استجواب منافية للاتفاقية. وإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم توفير التثقيف بحقوق الإنسان، وخصوصاً حقوق المرأة والطفل، بصورة منهجية، سوى لموظفي المؤسسات العقابية وعدم إدراجه بالكامل في مناهج موظفي الاحتجاز لدى الشرطة أو المحققين أو القضاة أو موظفي الأمن المعنيين بشؤون الهجرة.

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف نشر جميع المواد المتصلة بمنهج تثقيف الموظفي ن المكلفين بإنفاذ القوانين، وبالأخص المحققين، بصور. وعلاوة على ذلك، ينبغي تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بكافة فئاتهم، فضلاً عن القضاة والموظفين المعنيين بشؤون الهجرة، تدريباً منتظماً فيما يتعلق بآثار حقوق الإنسان على عملهم، مع التركيز بوجه خاص عل ى جوانب التعذيب وحقوق الطفل والمرأة.

التعويض وإعادة التأهيل

(23) إن اللجنة قلقة إزاء التقارير المتعلقة بالصعوبات التي يواجهها ضحايا الإيذاء في الحصول على الجبر والتعويض الكافي، كما أنها قلقة بشأن القيود المفروضة على الحق في التعويض، كقانون التقادم وقواعد ا لمعاملة بالمثل المتعلقة بالمهاجرين. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفر معلومات عن التعويضات المطلوبة والممنوحة لضحايا التعذيب وإساءة المعاملة.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف كل التدابير اللازمة لضمان تمكين جميع ضحايا أفعال التعذيب وإساءة المعاملة من ممارسة الحق ف ي الجبر ممارسة كاملة، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير لإنشاء خدمات إعادة التأهيل بالبلد. وينبغي أن تزود الدولة الطرف اللجنة بمعلومات عن جميع حالات التعويض وإعادة التأهيل المقدمة للضحايا.

(24) وتشعر اللجنة بالقلق حيال ع دم كفاية سبل الانتصاف المتاحة لضحايا العنف الجنسي، بمن فيهم على وجه الخصوص الناجون من ممارسات العبودية الجنسية التي اتبعها الجيش الياباني أثناء الحرب العالمية الثانية، وحيال عدم تنفيذ تدابير تثقيفية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع العنف الجنسي وانتهاكات ال اتفاقية التي يرجع سببها إلى نوع الجنس. ويتعرض الناجون من حالات الإيذاء التي حصلت في وقت الحرب، الذين اعترف ممثل الدولة الطرف بأنهم عانوا من الإصابة "بجروح غير قابلة للشفاء"، للإيذاء بشكل مستمر والإصابة مجدداً بصدمات نفسية نتيجة إنكار الدولة الطرف رسمياً لل حقائق وإخفائها الحقائق الأخرى أو عدم الكشف عنها، وعدم مقاضاة المسؤولين جنائياً عن أفعال التعذيب، وعدم توفير إعادة التأهيل الكافية للضحايا والناجين.

ترى اللجنة أن كلاً من التثقيف (المادة 10 من الاتفاقية) وتدابير الانتصاف (المادة 14 منها) هي أدوات تمنع بحد ذ اتها ارتكاب المزيد من الانتهاكات لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية في هذا الخصوص. والاستمرار في إنكار الحقائق رسمياً، وعدم مقاضاة الجناة، وعدم توفير إعادة التأهيل بصورة كافية، جميعها عوامل تسهم في عجز الدولة الطرف عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية فيما يخص منع التعذيب وإساءة المعاملة، بما في ذلك عن طريق اتخاذ تدابير التثقيف وإعادة التأهيل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتوفير التثقيف بشأن معالجة الأسباب التمييزية الجذرية للانتهاكات الجنسية والانتهاكات القائمة على نوع الجنس، وتوفير تدابير إعادة التأهيل للضحايا، بما في ذلك اتخاذ الخطوات الرامية إلى منع الإفلات من العقاب.

العنف القائم على أساس نوع الجنس والاتجار بالأشخاص

(25) يساور اللجنة القلق بشأن استمرار الادعاءات المتعلقة بالعنف القائم على أساس نوع الجنس وإيذاء النساء والأطفال المحتجزين، بما في ذلك ارتكاب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أفعال عنف جنسي. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء النطاق المقيد لتشريع الدولة الطرف المتعلق بالاغتصاب، الذي لا يشير إلا إلى اتصال جنسي يشمل الأعضاء التناسلية الذكرية والأنثوية، ويستبعد أشكال الإيذاء الجنسي ال أخرى واغتصاب الضحايا الذكور. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة قلقة بخصوص موضوع الاتجار بالأشخاص عبر الحدود الذي لا يزال يمثل مشكلة خطيرة في الدولة الطرف، ويسهله استخدام تأشيرات الاستجمام على نطاق واسع، وبخصوص عدم كفاية تدابير الدعم اللازمة للضحايا الذين تم تحديد هويتهم الصادرة عن الحكومة، مما يؤدي إلى معاملة ضحايا الاتجار بالبشر معاملة المهاجرين غير الشرعيين وإبعادهم دون حصولهم على جبر أو إنصاف. كما تعرب اللجنة عن قلقها حيال الافتقار إلى تدابير فعالة لمنع أعمال العنف التي يرتكبها أفراد الجيش بمن فيهم العسكريون ال أجانب العاملون بالقواعد العسكرية ضد النساء والفتيات ومقاضاة هؤلاء الأشخاص.

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تدابير وقائية لمكافحة العنف الجنسي والعنف ضد النساء، بما فيه العنف المنزلي والعنف القائم على أساس نوع الجنس، وأن تحقق فوراً وبنزاهة في جميع الادعاءات الم تعلقة بالتعذيب أو إساءة المعاملة بقصد مقاضاة المسؤولين عن ارتكاب هذه الأفعال. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز تدابيرها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك تقييد استخدام تأشيرات الاستجمام ضماناً لعدم تسهيلها عملية الاتجار، ورصد الموارد الكاف ية لهذا الغرض، والمثابرة في متابعة إنفاذ القوانين الجنائية في هذا الخصوص. كما تُشجَّع الدولة الطرف على تنفيذ برامج لتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقضاة لضمان توعيتهم بحقوق الضحايا واحتياجاتهم، وإنشاء وحدات من الشرطة مخصصة لهذا الغرض، وتوفير حما ية أفضل ورعاية لائقة لهؤلاء الضحايا، بجملة أمور، منها توفير سبل الحصول على المساكن والملاجئ الآمنة وتقديم المساعدة النفسية. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف تمكين جميع الضحايا من المطالبة بتعويضات أمام المحاكم القانونية، بمن فيهم ضحايا العسكريين الأجانب المعيّن ين للخدمة في القواعد العسكرية.

الأفراد ذوو الإعاقة العقلية

(26) يساور اللجنة القلق إزاء الدور الذي يؤديه أطباء نفسيون خاصون معينون في مستشفيات خاصة في إصدار أوامر باحتجاز أفراد يعانون من الإعاقة العقلية، وإزاء قصور مراقبة هذه الأوامر قضائياً وإدارة المؤسس ات الخاصة للصحة العقلية وشكاوى المرضى فيما يخص أفعال التعذيب وإساءة المعاملة.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان فعالية ودقة المراقبة القضائية لإجراءات الاحتجاز في المؤسسات العامة والخاصة للصحة العقلية.

(27) وتشجع اللجنة الدولة الطرف عل ى النظر في إصدار الإعلان المشار إليها في المادة 22، والذي تعترف بموجبه باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات الفردية والنظر فيها، إلى جانب التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

(28) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمح كمة الجنائية الدولية.

(29) وتُشجَّع الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع التقارير المقدمة إلى اللجنة، وكذلك استنتاجات اللجنة وتوصياتها، باللغات المناسبة، عن طريق المواقع الرسمية على الشبكة ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

(30) وتدعو اللجنة الدولة ا لطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً لمتطلبات تقديم الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير التي أوصت بها مؤخراً هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (الوثيقتان HRI/MC/2006/3 وCorr.1).

(31) وتطلب اللجنة إلى الدولة ال طرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 14 و15 و16 و24.

(32) ويرجى أن تقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2011.

42- لكسمبرغ

(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس للكسمبرغ (CAT/C/81/Add.5)، في جلستيها 759 و762، المعقودتين في 3 و4 أيار/مايو 2007 CAT/C/SR.759)و(762، واعتمدت فـي جلستهـا 773، المعقودة في 14 أيار/مايو 2007 (CAT/C/SR.773)، الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف- مقدمة

(2) ترحب اللجنة بارتياح بالتقرير الدوري الخامس ل لكسمبرغ، الذي يتمشى مع المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل التقارير الدورية ومضمونها، وتلاحظ أنه قُدم في الأجل المحدد. وتحيط اللجنة علماً بارتياح بالردود الخطية التي قدمتها لكسمبرغ على قائمة المسائل التي ينبغي معالجتها، وبالمعلومات التكميلية المقدمة شفوياً أثن اء النظر في التقرير. وأخيراً، تشيد اللجنة بالحوار البناء مع الوفد الرفيع المستوى الذي أوفدته الدولة الطرف، وتشكره على أجوبته الصريحة والمباشرة على الأسئلة المطروحة.

باء - الجوانب الإيجابية

(3) تشيد اللجنة بسعي الدولة الطرف إلى الوفاء بالتزاماتها المتعلقة ب حماية حقوق الإنسان بشكل عام، وبالتزاماتها بموجب الاتفاقية بشكل خاص.

(4) وتحيط اللجنة علماً بارتياح بالجوانب التالية:

(أ) اعتماد قانون 8 أيلول/سبتمبر 2003 بشأن منع العنف المنزلي؛

(ب) اعتماد قانون 22 آب/أغسطس 2003 الذي أنشئ بموجبه مكتب أمين المظالم؛

(ج) إ نشاء لجنة معنية بحقوق الطفل بموجب قانون 25 تموز/يوليه 2002،

(د) وضع ميثاق جديد للقيم الأخلاقية داخل الشرطة الدوقية، في 1 كانون الثاني/يناير 2006؛

( ﻫ ) إعلان وفد لكسمبرغ عن التقدم إلى البرلمان بمشروع قانون، يمنع كل أشكال العنف الجسدي والجنسي على مستوى الأس رة، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية لل إناث؛

(و) التوضيحات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن حصول الشخص المحتجز على خدمات محام أثناء الاستجواب الأولي له من قبل الشرطة؛

(ز) الضمانات المنصوص عليها في لائحة الدوقية التي تحدد قائمة ببلدان الأصل الآمنة بالم عنى المنصوص عليه في قانون 5 أيار/مايو 2006 الخاص بحقوق اللجوء وبأشكال الحماية الإضافية، وهي الضمانات التي تتمشى مع المادة 3 من الاتفاقية؛

(ح) التعاون الممتاز بين سلطات لكسمبرغ والمنظمات غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، لا سيما في إطار مساعدة الأجانب الخاضعين للاحتجاز الإداري؛

(ط) الدعم المنتظم الذي تقدمه الدولة الطرف لصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب منذ عام 1983، وكذلك زيادة تبرع لكسمبرغ لصالح هذا الصندوق.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

عدم الإعادة القسرية للأشخاص الموضوعين رهن تصرف الحكومة ومعاملتهم

(5) تحيط اللجنة علماً بتصريح وفد لكسمبرغ الذي يفيد بأن مشروع قانون يرمي إلى إنشاء مركز للأجانب المحتجزين إدارياً، في مكان منفصل عن سجن لكسمبرغ، قد قُدِّم إلى البرلمان. لكن اللجنة ما زالت قلقة لأنه بموجب المادة 10 من قانون 5 أيار/مايو 200 6، يمكن تطبيق الاحتجاز الإداري، في بعض الحالات، أيضاً على ملتمسي اللجوء، الذين يوضعون عندئذ في مكان مغلق داخل سجن لكسمبرغ لفترة قد تصل إلى 12 شهراً، من أجل منع الإفلات من أي إجراء إبعاد لاحق، مما قد يشكل احتجازاًً إدارياً غير خاضع للمراقبة القضائية. (الما دتان 3 و11)

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير التشريعية والإدارية اللازمة من أجل توضيح وضع ملتمسي اللجوء الذين لم يُتخذ بعد أي إجراء إبعاد بشأنهم، لكي لا يتم احتجازهم ما لم يصدر منهم تصرف يخل بالأمن أو بالنظام العام، ولكي يحظوا بمعاملة لائقة. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف، بوجه خاص، مثول ملتمسي اللجوء المعنيين أمام قاض للفصل في شرعية احتجازهم. وينبغي أيضاً للدولة الطرف أن تضمن لهم الحق في سبل انتصاف فعالة. وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن تتخذ التدابير الملائمة لضمان وضع الأجانب الموجودين رهن تصرف الحكومة في مكان منفصل عن السجن.

(6) وتثير قلق اللجنة أحكام الفقرة 12 من المادة 6 من قانون 5 أيار/مايو 2006، التي تنص على أنه "يجوز تسليم ملتمس اللجوء أو إعادته، عند الاقتضاء، سواء إلى دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بموجب الالتزامات المترتبة على أمر أوروبي بالقبض أو، لأسباب أخرى، إلى دولة ثالثة أو إلى محكمة أو هيئة قضائية جنائية دولية"، وهو ما قد يتناقض مع مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية. (المادة 3)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير التشريعية اللازمة لتعديل الفقرة 12 من المادة 6 من قانون 5 أي ار/مايو 2006 بشأن اللجوء، بتضمينها حكماً ينص على منع إعادة أو طرد أو تسليم أي شخص إلى دولة أخرى حيثما تتوفر أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها لخطر التعذيب.

(7) وبينما تحيط اللجنة علماً بالإيضاحات التي قدمها وفد لكسمبرغ بشأن الظروف المحيطة ب الإبعاد القسري للسيد إيغور بلياتسكي، فإنها تأسف لعدم إصدار الدولة الطرف أمراً بإجراء تحقيق رسمي يرمي بالخصوص إلى الخروج بتوضيحات بشأن لجوء الموظفين المكلفين بعملية الإبعاد إلى ممارسات من قبيل وضع القناع و"التكتيف" مما قد يشكل معاملة مهينة للشخص المُبعَد. ( المواد 3 و12 و16)

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة للأمر بإجراء تحقيق بمجرد توافر ما يدعو إلى الاعتقاد بأن شخصاً ما يمكن أن يكون قد تعرض للتعذيب أو لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، بما في ذلك أثناء عمليات الإبعاد. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تسمح بحضور مراقبين لحقوق الإنسان أو أطباء مستقلين جميع عمليات الإبعاد القسري. وينبغي كذلك أن تسمح بشكل منتظم بإجراء فحص طبي قبل تنفيذ عملية إبعاد من هذا النوع وعندما تبوء محاولة الإبعاد بالفشل.

الأحكام المتعلقة باحتجاز ومعاملة الأشخاص الذين يلقى القبض عليهم

(8) في حين تحيط اللجنة علماً بأن ميثاق المبادئ الأخلاقية لشرطة الدوقية ينص في التذييل 4 على واجب أن "يحترم (الشرطي) الأشخاص احتراماً تاماً، دون تمييز من أي نوع كان"، فإنها قلقة بسبب المعلومات الواردة التي تفيد بأن المحتجزين الأجانب يقعون ضحايا لتصرفا ت تعسفية وللشتم بألفاظ تنم عن ال عنصرية أو كره الأجانب من قبل قوات الأمن وموظفي السجون. (المادتان 11 و16)

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة من أجل ما يلي:

(أ) توفير المزيد من التدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي السجون فيما يتعلق باح ترام السلامة البدنية والنفسية للمحتجزين، أياً كان أصلهم أو ديانتهم أو جنسهم؛

(ب) تجريم مثل هذه التصرفات؛

(ج) الأمر بإجراء تحقيقات منتظمة، وفي كل الحالات المؤكَّدة، ومقاضاة المتهمين أمام المحاكم المختصة.

(9) وتحيط اللجنة علماً بالتفسيرات التي قدمها وفد لك سمبرغ فيما يتعلق بنظام الحبس الانفرادي، وتأسف في نفس الوقت لاستمرار هذه الممارسة التأديبية ولنية لكسمبرغ في الإبقاء عليها رغم التوصيات السابقة للجنة (CAT/C/CR/28/2، الفقرتان 5 و6) وتوصيات اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو ا لمهينة ( ) . ( المادتان 11 و16)

تكرر اللجنة بإلحاح توصيتها الداعية إلى أن يخضع نظام الحبس الانفرادي لتنظيم واضح وصارم عن طريق القانون والى تعزيز المراقبة القضائية. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لإنهاء هذه الممارسة التأديبية وبالتالي تعديل اللو ائح ذات الصلة.

معاملة القصّر الجانحين والقصّر المعرضين للخطر

(10) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في ردودها الخطية، والتي تفيد بأنه تم إجراء مفاوضات بين وزارة الأسرة ووزارة الأشغال العمومية وبلدية وورملدانج، بهدف التوصل إلى اتفاق لإ نجاز مشروع بناء الوحدة الأمنية المغلقة الخاصة بالقصّر في دريبورن. كما تحيط اللجنة علماً بأن المجلس البلدي لم يكن قد أصدر بعد ترخيص البناء حتى لحظة النظر في التقرير الحالي. ورغم ذلك، تبقى اللجنة قلقة إزاء وضع القصّر في سجن لكسمبرغ الذي لا يمكن اعتباره بيئة ملائمة لهم، لا سيما وأنه لا يمكن ضمان منع الاتصال منعاً تاماً بين القصّر البالغين المحتجزين. كما أن اللجنة قلقة لأن القصّر الجانحين والقصّر الذين يُعانون من مشاكل اجتماعية أو اضطرابات سلوكية يودعون في المرافق نفسها، ولأنه يجوز تقديم القصّر الذين تتراوح أعم ارهم بين 16 و18 سنة إلى المحاكم العادية ومحاكمتهم كبالغين لارتكابهم جرائم بالغة الخطورة. (المادتان 11 و16)

تكرر اللجنة بإلحاح توصيتها بعدم إيداع القصّر في السجون الخاصة بالبالغين لأغراض تأديبية (CAT/C/CR/28/2، الفقرتان 5 و6). وينبغي للدولة الطرف إلى جانب ذلك أن تتخذ التدابير اللازمة لبناء الوحدة الأمنية في دريبورن في أقرب وقت، وفصل القصّر عن البالغين المحتجزين فصلاً تاماً في انتظار بناء الوحدة.

كما ينبغي للدولة الطرف أن تفصل القصّر الجانحين عن القصّر الذين يُعانون من مشاكل اجتماعية أو اضطرابات سلوكية؛ وأ ن تتجنب محاكمة القصّر كبالغين في جميع الحالات؛ وأن تنشئ هيئة رصد مستقلة لتفتيش مراكز الأحداث بانتظام (CRC/C/15/Add. 250، الفقرات الفرعية (ج) و(د) و( ﻫ ) من الفقرة 61).

التحقيق النزيه

(11) إن اللجنة قلقة بسبب نظام منح السلطة التقديرية للمدعين العامين لاتخاذ ق رار بعدم محاكمة مرتكبي أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي شارك فيها موظف و ن مكلف و ن بإنفاذ القانون، وحتى عدم الأمر بإجراء تحقيق، وهو ما يتعارض بوضوح مع المادة 12 من الاتفاقية. (المادة 12)

بغية العمل على احترام نص وروح أحكام المادة 12 من الاتفاقية، ينبغي للدول ة الطرف، النظر في التخلي عن النظام الذي يمنح المدعي العام السلطة التقديرية في اتخاذ قرار المحاكمة، من أجل إزالة جميع الشكوك بشأن التزام السلطات المختصة بإجراء تحقيقات نزيهة بصورة فورية ومنهجية في جميع الحالات التي توجد فيها أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد ب أن عملاً من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.

الاتجار بالبشر

(12) إن اللجنة قلقة إزاء استمرار الاتجار بالبشر في الدولة الطرف، وإزاء عدم كفاية مراقبة إصدار تأشيرات الفنانين، مما ينطوي على احتمال استخدام هذه التأشيرات لأغراض هذا النشاط غير القانوني. (المادة 16)

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز التدابير القائمة الخاصة بمحاربة الاتجار بالبشر، على نحو يسمح، من جهة، بضمان مراقبة أكثر فعالية لإصدار تأشيرات الفنانين ومنع استخدامها لأغراض غير مشروعة، ومن جهة أخرى، بحماية ضحايا هذه الأفعا ل والشهود عليها. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تلاحق قضائياً مرتكبي هذه الأفعال والمحرضين عليها.

التقرير الدوري القادم

(13) تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية مفصّلة، ومصنّفة حسب نوع الجريمة والسن والأصل الإثني والجنس، عن الشكاوى المتعلقة بأفعال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي ارتكبها موظفون مكلفون بإنفاذ القوانين، وعما أفضت إليه هذه الشكاوى من تحقيقات ومحاكمات وعقوبات جنائية وتأديبية، بحسب الاقتضاء. كما تدعو ال لجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري القادم بيانات مصنّفة حسب السن والجنس والأصل الإثني بشأن ما يلي:

(أ) عدد طلبات اللجوء المسجلة؛

(ب) عدد الطلبات المقبولة؛

(ج) عدد طالبي اللجوء الذين قُبل طلبهم على أساس أفعال التعذيب التي تعرضوا لها أو لأنهم قد يتعرضون للتعذيب في حالة إعادتهم إلى بلدهم الأصلي؛

(د) عدد عمليات الإعادة القسرية أو الطرد.

(14) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الم هينة.

(15) كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على نشر التقارير التي تقدمها لكسمبرغ إلى اللجنة، وكذلك استنتاجات اللجنة وتوصياتها، على نطاق واسع وباللغات المناسبة، عن طريق المواقع الرسمية على الشبكة ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

(16) وتدعو اللجنة الدولة ا لطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً للشروط الخاصة بالوثيقة الأساسية المشتركة، المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان HRI/MC/2006/3) و(Corr.1.

(17) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 8 و9 و10 و11 أعلاه.

(18) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2011.

43- هولندا

(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لهولندا (CAT/C/67/Add.4) في جلستيها 763 و766 (CAT/C/SR.763 و766)، المعقودتين يومي 7 و8 أيار/مايو 2007، واعتمدت في جلستها 774 (CAT/C/SR.774) المعقودة في 14 أيار/مايو 2007، الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الرابع لهولندا (الجزء الأوروبي من مملكة هولندا وأَروبا)، وبالمعلومات الواردة فيه. كما تعرب عن ارتياحها للحوار الصريح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف وترحب بال ردود ال خطية ال مستفيضة على قائمة المسائل المطروحة (CAT/C/NET/Q/4/Rev.1/Add.1)، بما في ذلك المعلومات المفصلة بشأن تنفيذ الاتفاقية في جزر الأنتيل الهولندية، ما ي َ س َّ ر المناقشة بين الوفد وأعضاء اللجنة. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن تقديرها لردود الوفد الشفوية على الأسئلة المطروحة ودواعي القلق التي أُعرب عنها أثناء النظر في التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

(3) تحيط اللجنة علما ً مع الارتياح بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف حاليا ً لمكافحة التعذيب وضمان حقوق الأشخاص في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مملكة هولند ا، ولا سيما ما يلي:

(أ) إدماج تعريف التعذيب في التشريع المحلي للجزء الأوروبي لمملكة هولندا؛

(ب) بدء نفاذ ال تعديل الذي أدخل على ا لقانون المدني الهولندي في نيسان/أبريل 2007، وهو تعديل يحظر ممارسة العنف البدني والذهني " لأغراض تربوية " ، بما في ذلك داخل المحيط الأسري؛

(ج) اعتماد تشريع جديد بشأن الاتجار بالبشر في كانون الثاني/يناير 2005 بالنسبة للجزء الأوروبي من مملكة هولندا، وفي أيار/مايو 2006 بالنسبة لأَروبا؛

(د) اعتماد القانون الوطنيAB 1999 No.8 المتعلق بتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب في أَروبا، والقانون الو طني الجديد لنظام العقوباتAB 2005 No. 75، المؤرخ كانون الأول/ديسمبر 2005؛

( ه‍) إنشاء مكتب التحقيقات الداخلية المكلف بتلقي الشكاوى والتقارير المتعلقة بحالات إساءة المعاملة من جانب أفراد الشرطة في أَروبا و ب التحقيق فيها؛

(و) تحسين ظروف السجون في جزر الأنتي ل الهولندية، حسبما أفادت به الدولة الطرف؛

(ز) العمل الملحوظ الذي اضطلع به الفريق الخاص المنشأ في عام 1998 للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ومحاكمة مرتكبيها (المعروف باسم " فريق NOVO" )، من أجل محاكمة مرتكبي أفعال التعذيب وجرائم الحرب؛

(ح) النهج الحذِر الذي تتبعه الدولة الطرف فيما يتعلق باستخدام الضمانات الدبلوماسية، وسياستها المتمثلة في عدم ممارسة التسليم الاستثنائي للمشتبه فيهم؛

(ط) مساهمات الدولة الطرف في صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب.

(4) وتحيط اللجنة علما ً مع التقدير بتصديق هولندا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2002، وبتصديقها على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، وببدء نفاذ قانون تنفيذ هذا النظام في هولندا في عام 2003.

(5) وترحب اللجنة أيضاً بما قدمه ممثلو ا لدولة الطرف من تأكيدات بأن الدولة الطرف ستصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة خلال النصف الثاني من عام 2007.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الضمانات الأساسية

(6) على الرغم من اعتماد الدولة الطرف في عام 2006 " برنامجا ً لتحسين وتعزيز نوعية أداء أفراد الشرطة والمدعين العامي ن" (CAT/C/NET/Q/4/Rev.1/Add.1، الفقرة 50 ) في الجزء الأوروبي من المملكة، فإن اللجنة تشعر بالقلق من أن الأشخاص الذين تحتجزهم الشرطة لا يجدون سبيلا ً إلى ا لحصول على المساعدة القانونية خلال الفترة الأولى من استجوابهم. وبالمثل، تشعر اللجنة بالقلق ل أنه في جزر الأنتيل الهولندية، لا يُسمح بحضور المحامي خلال الاستجواب إلا بإذن مسبق من أحد القضاة.

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بمراجعة إجراءاتها الجنائية بحيث ي كفل ل لأ شخاص الذين تحتجزهم الشرطة الاتصال بمحام منذ لحظة حرمانهم من الحرية، باعتبار ذلك ضمانة قانونية أساسية، ولا سيما عندما لا يتاح تسجيل الاستجوابات بواسطة أجهزة الفيديو أو ال تسجيل الصوتي ، وهي وسائل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعوض حضور مستشار قانوني.

عدم الإ عادة القسرية

(7) تشعر اللجنة بالقلق من الصعوبات التي يواجهها ملتمسو اللجوء في الجزء الأوروبي من مملكة هولندا فيما يتعلق بإثبات مطالباتهم في إطار الإجراء المعجّل لقانون الأجانب لعام 2000، الأمر الذي قد يؤدي إلى انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه ف ي المادة 3 من الاتفاقية. وبصفة خاصة، يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ) قد لا تتيح مهلة ال‍ 48 ساعة المعمول بها في الإجراء المُعجّل لملتمسي اللجوء ، ولا سيما الأطفال والأشخاص الذين لا يحملون الوثائق اللازمة، وغيرهم ممن يوجدون في وضع هش، أن يثبتوا مطالباتهم على النحو الواجب؛

(ب) لا تتجاوز الفترة التي يمكن فيها تلقي المساعدة القانونية، وهي الفترة الفاصلة بين صدور تقرير الاستجواب الأول وقرار دائرة الهجرة والتجنس، حسبما ي دعى ، خمس ساعات، ولا يجوز لملتمس اللجوء أن يتلقى المساعدة من نفس المحامي طوال فترة الإجراءا ت؛

(ج) يتطلب الإجراء المعجل أن يقدم ملتمسو اللجوء مستندات إثبات " يتوقع منطقياً أنها في حيازتهم" ، ما يترك هامشا ً تقديريا ً واسعا ً فيما يتعلق بعبء الإثبات؛

(د) لا تتيح إجراءات الطعن سوى " تدقيق هامشي " في الطلبات المرفوضة، كما أن فرصة تقديم وثائق ومعلومات إضا فية هي فرصة محدودة .

تحيط اللجنة علما ً باعتزام الدولة الطرف إعادة النظر في الإجراء المعجل، ومع ذلك ينبغي أن تنظر الدولة الطرف فيما يلي عند استعراض ها الإجراء المتبع:

(أ) معالجة طلبات جميع ملتمسي اللجوء، ولا سيما الأطفال والأشخاص الذين لا يحملون الوثائق اللا زمة، وغيرهم ممن هم في وضع هش، على نحو يحمي الأشخاص الذين يحتاجون حقا ً إلى حماية دولية من التعرض ل خطر ا لتعذيب. وقد يتطلب ذلك أن تضع الدولة الطرف معايير لتحديد الحالات التي ي جوز ، أو لا ي جوز ، معالجتها في إطار الإجراء المعجل أو الإجراء العادي؛

(ب) حصول جميع م لتمسي اللجوء على مساعدة قانونية مناسبة، وتمكينهم، عند الاقتضاء، من الحصول على مساعدة المحامي نفسه ابتداء من إعداد الاستجواب الأول إلى نهاية الإجراءات؛

(ج) توضيح الإجراءات فيما يتعلق بمستندات الإثبات اللازمة للجوء؛

(د) كفالة أن يترتب على إجراءات الطعن مرا جعة مناسبة للطلبات المرفوضة وأن يتاح لملتمسي اللجوء عرض َ وقائع ووثائق لم يكن ممكنا ً تقديمها بال جهود المعقولة وقت تقديم طلبهم الأول.

(8) وتحيط اللجنة علما ً مع القلق ب عدم وضع التقارير الطبية في الاعتبار دائما ً في سياق إجراءات اللجوء الهولندية، وب عدم تشجيع تط بيق بروتوكول إسط نبول .

ينبغي أن تعيد ا لدولة الطرف النظر في موقفها من دور الفحوصات الطبية وأن تدرج التقارير الطبية في إجراءاتها المتعلقة باللجوء باعتبارها جزءا ً منها. وتشجع اللجنة كذلك على تطبيق بروتوكول إس ط نبول في إجراءات اللجوء وعلى تدريب الفنيين المعنيين بهذا الدليل.

الأطفال غير المصحوبين والشباب من ملتمسي اللجوء

(9) لئن كانت اللجنة تحيط علما ً بتوضيح الدولة الطرف أن الأطفال غير المصحوبين من ملتمسي اللجوء في الجزء الأوروبي من مملكة هولندا لا يودعون في مراكز الاحتجاز إلا عندما يكون ثمة شك في أعمارهم، فإن ها تظل تشعر ب القلق إزاء وضع ملتمسي اللجوء من الشباب.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير تقتضي ، في حالة عدم التيقن من عمر طفل غير مصحوب، التحقق من ذلك قبل وضع الطفل رهن الاحتجاز. وي نبغي أن تولي الدولة الطرف اهتماما ً خاصا ً ل وضع الشباب من ملتمسي اللجوء، وألا تل جأ إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير. وينبغي أن تتيح الدولة الطرف السكن والتعليم المناسبين ل لشباب المقرر عودتهم، إلى أن يتم طردهم ( CRC/C/15/Add.227 ، الفقرة 54(د) ).

الحبس الاحتياطي

(10) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الطول المفرط لمدة الاحتجاز السابق للمحاكمة وإزاء ك ثرة ا لمحتجزين غير المدانين في أَروبا وجزر الأنتيل الهولندية.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير ملائمة ل خفض مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة وعدد ال محتجزين غير المدانين، وينبغي أن تنظر في اتخاذ تدابير بديلة للحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي.

الاحتجاز ومعاملة الأشخاص المقبوض عليهم والمحتجزين والمسجونين

(11) لئن كانت اللجنة تعترف بالجهد المبذول لإتاحة مر ا فق ملائمة لإسكان الأحداث البالغة أعمارهم 15 سنة أو أقل وبالجهد المتواصل الذي تبذله الدولة الطرف لتحسين ظروف السجون في جزر الأنتيل الهولندية، فإن ها تشعر ب القلق إزاء المسائل التالية:

(أ) الافتقار إلى وحدات منفصلة للجانحين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة والمحتجزين حاليا ً إلى جانب المجرمين البالغين أ و إلى جانب السجناء الخاضعين ل لمتابعة النفسية؛

(ب) الافتقار حسبما ي دعى إلى برامج تعليمية مخصصة للأحداث المسجوني ن ؛

(ج) بطء عملية التصنيف وتخصيص الزنزانات، التي يودع فيها السجناء حاليا ً بصرف النظر عن أعمارهم أو طول مدة عقوبتهم أو وضعهم القانوني.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير توخيا ً لما يلي:

(أ) التعجيل بفصل الأحداث عن المجرمين البالغين؛

(ب) إتاحة برامج تعليمية وتدريبية للمساعدة في إعادة إدماج الأحداث؛

(ج) اتخاذ إجراء عاجل لتنفيذ نظام جديد لتصنيف السجناء وتخصيص الزنزانات.

حق تقديم الشكاوى

(12) يساور اللجنة قلق إزاء ما أشارت إليه الدولة الطرف من أن المعلومات المتعلقة بالتعرض للإيذاء أو الاعتداء الجنسي في سجن أَرو با نادرا ً ما تُبلَّغ إلى إدارة السجن، وأن الضحايا غالبا ً ما يمتنعون عن تقديم شكاوى لاعتبارات تتعلق بالخصوصية.

ينبغي أن تضع الدولة الطرف آليات محددة لتلقي الشكاوى المتعلقة بالإيذاء الجنسي، بحيث تكفل خصوصية الضحايا وتحمي الضحايا والشهود على السواء من سوء ال معاملة أو التخويف نتيجة تقديم الشكوى (المادة 13).

التحقيقات العاجلة وال نزيهة

(13) يساور اللجنة قلق إزاء عدد التقارير المتعلقة بالاعتداءات التي يرتكبها الموظفون المكلفون ب إنفاذ القانون في أَروبا. ويساوها القلق أيضا ً من أن عدد الحالات التي عرضت على المحكمة لم يتجاوز، حسب ما أفادت به الدولة الطرف، حالتين من أصل 49 حالة كانت قد عرضت على مكتب التحقيقات الداخلية في الفترة بين 1 أيلول/سبتمبر 2005 و21 آذار/مارس 2007، و شملت شكاوى تتعلق بالاعتداء وغير ذلك من الجرائم، و لم تترتب عليهما إدانة بسبب عدم كفاية الأدلة.

ين بغي أن تتخذ ا لدولة الطرف كافة التدابير المناسبة لتوجيه رسالة واضحة ولا لبس فيها إلى قوات الشرطة وموظفي السج و ن مفادها أن التعذيب والعنف وسوء المعاملة أمور غير مقبولة. وبالمثل، ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بتنفيذ التزامها ب إجراء تحقيق سر ي ع ونزيه وشامل في جميع الشكاوى المقدمة، ل كفالة إنزال العقوبات المناسبة بالمُدانين . وينبغي أن تكفل الدولة الطرف أيضاً وضع تدابير فعالة لضمان حماية الأشخاص الذين يبلغون عن اعتداءات يرتكبها الموظفون المكلفون ب إنفاذ القانون من التخويف واحتمال التعرض لأعمال انتقامية بسبب تبليغهم عن ت لك الاعتداءات.

التثقيف في مجال حظر التعذيب

(14) لئن كانت اللجنة تحيط علما ً بمختلف برامج التدريب الموجهة لأفراد الشرطة وموظفي السجون في الأجزاء الثلاثة التي تتألف منها مملكة هولندا، وهي برامج تشمل حقوق الإنسان وحقوق المحتجزين، بما في ذلك حظر التعذيب، فإنها تأسف لعدم إتاحة معلومات بشأن أثر التدريب أو فعاليته في تقليص حالات التعذيب والعنف وسوء المعاملة.

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف، من خلال البرامج التثقيفية، توعية الموظفين المكلفين ب إنفاذ القانون ومو ظفي السلك القضائي على نحو تام بأحكام الاتفاقية. وعلاوة على ذل ك، ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بوضع وتنفيذ منهجية لتقييم فعالية وأثر هذه البرامج التدريبية من حيث معدلات وقوع حالات التعذيب والعنف وسوء المعاملة.

الاتجار بالأشخاص

(15) لئن كانت اللجنة تحيط علما ً مع الارتياح بما تم في الآونة الأخيرة من تجريم ل لاتجار بالأشخا ص في أَروبا و ب جهود الدولة الطرف المبذولة على الصعيد المحلي لمحاكمة المتجرين بالأشخاص، فإنها تظل قلقة إزاء هذه الممارسة ونقص المعلومات بشأن الآليات المتاحة لمنع الاتجار بالأشخاص بصورة فعالة ومحاكمة المتجرين بالأشخاص في أَ روبا.

ينبغي أن تعزز الدولة الطرف آلي ات التعاون الدولي من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص، ومحاكمة مرتكبي هذه الأفعال وفقا ً للقانون، وتوفير الحماية والإنصاف الكافيين لجميع الضحايا.

(16) وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، من أجل توضيح الوضع فيما يتعلق بالحماية من التعذيب، بتضمين تقاريرها المقبلة ، بصورة منهجية ، بيانات مصنفة بحسب السن ونوع الجنس والأصل ال إثن ي، على أن تتناول البيانات ما يلي:

(أ) عدد طلبات اللجوء المسجلة وعدد الطلبات التي تمت معالجتها سواء في إطار الإجراءات العادية أو الإجراءات المُعجّلة؛

(ب) عدد الطلبات المقبولة؛

(ج) عدد ملتمسي ال لجوء الذين قُبل طلبهم على أساس أنهم تعرضوا للتعذيب أو أنهم قد يتعرضون للتعذيب في حالة إعادتهم إلى بلدهم الأصلي، والبيانات المتعلقة بمنح اللجوء على أساس التعرض للعنف الجنسي؛

(د) عدد حالات الإعادة القسرية أو الطرد.

(17) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ِّن تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية مفصَّلة ومصنَّفة بحسب نوع الجريمة والأصل ال إثني والعمر والجنس، عن الشكاوى المتعلقة بأفعال التعذيب وإساءة المعاملة التي يُدعى أنها ارتكبت من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وعن التحقيقات والمحاكمات والعقوبات الجزائية أو التأديبية المتصلة بهذه الأفعال. و ينبغي أن يُضَمَّن التقرير أيضاً إحصاءات بشأن المحتجزين قيد المحاكمة والسجناء المدانين، مصنفة بحسب نوع الجريمة والأصل ا لإثني والسن والجنس.

(18) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً للشروط ال خاصة بالوثيقة الأساسية المشتركة، المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب ال معاهدات الدولية ل حقوق الإنسان، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان (HRI/MC/2006/3 وCorr.1).

(19) وتطلب اللجنة إلى الدول ة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 11 و12 أعلاه.

(20) وتشجَّع الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع التقارير التي تقدمها إلى اللجنة وكذلك استنتاجات اللجنة وتوصياتها، باللغات المناسبة ، عن طريق المواقع الرس مية على الشبكة ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

(21) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها السادس، الذي ينبغي أن يشمل جميع أجزاء مملكة هولندا، وأن يتضمن بصفة خاصة معلومات أكثر تفصيلا ً وشمولا ً فيما يتعلق بجزر الأنتيل الهولندية، في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2011.

44- بولندا

(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لبولندا (CAT/C/67/Add.5) في جلستيها 769 و772 المعقودتين في 10 و11 أيار/مايو 2007 (CAT/C/SR.769وCAT/C/SR.772)، واعتمدت، في جلستها 776 المعقودة في 15 أيار/مايو 2007 (CAT/C/SR.776)، الاست نتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الدوري الرابع وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها للحوار الذي أجرته مع وفـد الدولة الطرف وتشيد بالردود الخطية المفصَّلة التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة المسائل (CAT/C/POL/Q/4/Rev.1/Add.1)، والتي يسرت النقاش بين الوفد وأعضاء اللجنة.

(3) وتعرب اللجنة عن تقديرها للوفد الرفيع المستوى، الذي ضم ممثلين لإدارات عدة في الدولة الطرف، وللجهود التي بُذِلت من أجل تقديم معلومات إضافية يسرت إجراء حوار بناء أثناء النظر في التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

(4) تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف قامت، منذ النظر في تقريرها الدوري الأخير، بالتصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التالية المتعلقة بحقوق الإنسان أو بالانضمام إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتع لق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في 7 أيار/مايو 2005؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في 4 آذار/مارس 2005؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 22 آذار/ مارس 2004؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، في 14 أيلول/سبتمبر 2005؛

(ه‍) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، في 1 تموز/يوليه 2002 ؛

(و) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 29 أيلول/سبتمبر 2003؛

(ز) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص, وبخاصة النساء والأطفال, وقمعه والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطني ة، في 25 كانون الأو ل/ديسمبر 2003؛

(ح) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ف ي 28 كانون الثاني/يناير 2004.

(5) كما تلاحظ اللجنة بتقدير الجهود الجارية على صعيد الدولة لإصلاح قوانينها وسيا ساتها وإجراءاتها بغية كفالة حماية أفضل لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، وبخاصة:

(أ) قانون حزيران/يونيه 2003 الذي يمنح الحماية للأجانب الموجودين على أراضي بولندا؛

(ب) قانون كانون الثاني/يناير 2005 المتعلق بالأقليات القومية والإثنية وباللغات الإقليمية؛

(ج) الخطة الوطنية الجارية لمكافحة ومنع الاتجار بالأشخاص؛

(د) البرنامج الوطني لمنع التمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب الذي أنشئ عام 2003؛

(ه‍) إنشاء مؤسسة أمين المظالم المعني بنزلاء مستشفيات الأمراض العقلية في عام 2006؛

(و) البرنامج الوطني لضحايا الجريمة، الذي أنشئ في شباط/فبراير 2006.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب

(6) يؤسف اللجنة أن الدولة الطرف لم تغير موقفها من عدم إدماج الاتفا قية في القانون البولندي وتكرر ما أعربت عنه من قلق في استنتاجاتها وتوصياتها السابقة (A/55/44، الفقرات من 85 إلى 95) فيما يتعلق بعدم وجود نص محدد يجرم التعذيب، يتفق وأحكام المادة 1 والفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية. (المادتان 1 و4).

إن اللجنة، إذ تذكر بتوصي اتها السابقة ( A/55/44 ، الفقرات من 85 إلى 95)، تكرر رأيها الذي يدعو الدولة الطرف إلى سن نص محدد عن التعذيب، وفق التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، في قانونها الجنائي لجعله جريمة يعاقب عليها كما هو مبين في الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية.

الاحتجاز ال سابق للمحاكمة

(7) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء طول مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة، وهي المدة التي يمكن أن تصل بموجب قانون الإجراءات الجنائية إلى سنتين، ومن أن القانون البولندي لا يضع حداً زمنياً للاحتجاز السابق للمحاكمة عند بدء إجراءات المحكمة. (المادتان 2 و11) .

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تدابير مناسبة كي تفي سياستها المتعلقة بالاحتجاز السابق للمحاكمة بالمعايير الدولية ولكن لا تستخدم إلا كإجراء استثنائي لفترة محدودة. وينبغي أن تنظر الدولة الطرف في مسألة اعتماد تدابير بديلة للاحتجاز السابق للمحاكمة.

الضمانات الأ ساسية

(8) ينتاب اللجنة قلق إزاء القيود التي قد تُفرَض على الضمانات القانونية الأساسية للأشخاص الذين تحتجزهم الشرطة، وبخاصة الحق في الاتصال بمحام منذ بدء الاحتجاز، بما في ذلك خلال مراحل التحقيق الأولي، والحق في استشارة محام على انفراد. (المادتان 2 و11).

ينب غي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لكفالة مراعاة جميع الضمانات القانونية الأساسية للأشخاص الذين تحتجزهم الشرطة، ولا سيما الحق في الاتصال بمحام واستشارته على انفراد، منذ بدء الاحتجاز، بما في ذلك خلال مراحل التحقيق الأولي.

(9) وتلاحظ اللجنة اعتماد "الدعوى الموجزة" كأحد عناصر إصلاح قانون الإجراءات الجنائية (المادة 387) وستشعر بالقلق لو أدى ذلك إلى تعرض المشتبه بهم لضغط بلا داعٍ للاستفادة من هذا الإجراء. (المادة 2)

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لكفالة الطابع الطوعي لأي إجراء من هذا القبيل.

(10) وتأسف اللجنة لعدم وجود نظام مناسب للمساعدة القانونية في بولندا، وعلى وجه الخصوص، للتأخر في تقديم مشروع القانون المتعلق بالحصول على المساعدة القانونية بالمجان إلى البرلمان (Sejm) بالنظر إلى الأثر الذي قد يحدثه التأخير على حماية المحتاجين. (المادة 2)

ين بغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات فعالة لتعجيل اعتماد القانون المتعلق بالحصول على المساعدة القانونية بالمجان بغية كفالة الحماية المناسبة لمن تعوزهم الموارد وكفالة وصولهم إلى القضاء.

(11) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الادعاءات المستمرة التي تشير إلى تورط بولندا في تسليم أشخاص بموجب إجراءات استثنائية في سياق مكافحة الإرهاب الدولي. ومن جهة أخرى، تحيط اللجنة علما بتصريح الوفد البولندي بأن بولندا لم تشارك ولا تشارك بأي شكل كان في عمليات تسليم بموجب إجراءات استثنائية لأشخاص يُشتبَه بارتكابهم أعمالا إرهابية. (المادتان 2 و3)

ينبغي أن تطبق الدولة الطرف ضمانة عدم الإبعاد القسري على جميع الأشخاص المحتجزين لديها وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتفادي ومنع تسليم المشتبه بهم إلى دول قد يواجهون فيها خطرا حقيقيا بالتعرض للتعذيب، كي تمتثل لالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية. و على الدولة الطرف أن تحرص دائما على أن تتاح للمشتبه بهم إمكانية الطعن في قرارات الإعادة القسرية.

احتجاز طالبي اللجوء وآخرين من غير المواطنين

(12) تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود قوانين محددة تتعلق باحتجاز الأجانب بعد انقضاء أجل طردهم وأن احتجاز بعضهم في مناطق ال عبور استمر بعد انقضاء أجل طردهم دون أمر محكمة. (المادتان 3 و11)

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لمعالجة هذا الوضع وأن تحرص على ألا يُمدَّد احتجاز الأجانب في مناطق العبور بشكل مفرط وأن يكون تمديد الاحتجاز بضعة أيام في حالة الضرورة، بحكم من المحك مة.

(13) كما تلاحظ اللجنة بقلق نظام الاحتجاز وظروفه المادية أو في مناطق العبور أو في مراكز الاحتجاز بغرض الترحيل، التي يحتجز بها المواطنون الأجانب بانتظار ترحيلهم بموجب القوانين المتعلقة بالأجانب. (المادتان 3 و11)

ينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر في نظام م راكز الاحتجاز بغرض الترحيل وظروفها المادية، بما في ذلك حجم الزنزانات ونظام أنشطة المحتجزين، لكفالة مطابقتها للمعايير الدولية الدنيا.

المعاملة التي يمارسها المكلفون بإنفاذ القوانين واستخدامهم المفرط للقوة، بما في ذلك حوادث القتل

(14) تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى إفراط المكلفين بإنفاذ القوانين في استخدام القوة، وتشير على وجه الخصوص إلى الأحداث التي وقعت أثناء العطلة الدراسية في لادز في أيار/مايو 2004 واستخدام الذخيرة الخارقة ( ) "بالخطأ". ويقلق اللجنة على وجه الخصوص أن التحقيق لا يزال جاريا و يقلقها كذلك انعدام المعلومات عن التدابير التأديبية المتخذة في حق ضباط الشرطة المتهمين الذين يجري التحقيق معهـم في الوقت الراهن. (المادتان 10 و12)

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع الشكاوى أو الادعاءا ت المتعلقة بسوء السلوك، ولا سيما عندما يتوفى شخص أو يصاب بجرح خطير عقب تعامله مع المكلفين بإنفاذ القوانين. وفيما يتعلق بالقضايا التي تشير فيها الأدلة الظاهرة إلى وقوع التعذيب أو سوء المعاملة، ينبغي من حيث المبدأ توقيف المشتبه به عن العمل أو نقله أثناء فترة التحقيق، وخصوصا إذا كان يخشى من إعاقته للتحقيق؛

(ب) أن تحاكم الأشخاص المدَّعى ارتكابهم للاعتداءات وتصدر ضدهم أحكاماً مناسبةً في حالة إدانتهم وتمنح الضحايا تعويضاً كافياً بغية القضاء على الإفلات من العقاب بحكم الواقع الذي يستفيد منه المكلفون بإنفاذ القوان ين المسؤولون عن الانتهاكات التي تحظرها الاتفاقية؛

(ج) أن تراجع وتعزز برامج التعليم والتدريب المتعلقة باستخدام المكلفين بإنفاذ القوانين للقوة والأسلحة بغية كفالة عدم استخدامهم للقوة إلا في حدود ما يلزم لأداء الواجب.

التدريب

(15) بينما تعترف اللجنة بالطائفة العريضة من البرامج التثقيفية المتاحة في الوقت الراهن للمكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي السجون وحرس الحدود والموظفين الطبيين، تلاحظ بقلق عدم وجود برامج لتقييم أثر الأنشطة التدريبية المنفذة وفعاليتها في الحد من حوادث التعذيب والعنف وسوء المعاملة. (المادة 10)

ينبغي أن تضع الدولة الطرف وتنفذ منهجية لتقييم فعالية هذه البرامج التدريبية/التثقيفية وأثرها فيما يتعلق بالحد من حالات التعذيب والعنف وسوء المعاملة.

التحقيق الفوري والنزيه

(16) تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات المتعلقة بوجود مرافق احتجاز سرية في بولندا للأ جانب المشتبه بتورطهم في أنشطة إرهابية. وتحيط اللجنة علماً ببيان وفد بولندا الذي يدحض بشدة جميع الادعاءات المتعلقة بوجود مرافق احتجاز سرية على أراضيها. (المواد 3 و12 و16)

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تطلعها على المعلومات المتعلقة بنطاق التحقيق الذي أجراه البرلمان البولندي في هذه الادعاءات ومنهجيته ونتائجه كي يتسنى الانتهاء من هذه المسألة.

ظروف السجن

(17) بينما تعترف اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل معالجة مشكلة اكتظاظ السجون، تشعر بالقلق إزاء بعض التدابير المؤقتة التي اتخذتها الدولة الطرف لمع الجة هذه المشكلة، وبخاصة استخدام أماكن عامة، مثل المراكز المجتمعية وقاعات الرياضة البدنية وقاعات الاجتماعات وما إلى ذلك، لأغراض إيواء النزلاء والأثر الذي قد تخلفه هذه التدابير على نظام الاحتجاز في البلد وظروفه المادية. (المادة 11)

ينبغي أن تتخذ الدولة الطر ف التدابير اللازمة لمعالجة حالة الاكتظاظ الحالية في السجون دون الإضرار بنظام الاحتجاز وظروفه المادية. وعليها أن تتيح الموارد المادية والبشرية والمالية اللازمة لكفالة مطابقة ظروف الاحتجاز في البلد للمعايير الدولية الدنيا.

الاتجار بالبشر

(18) بينما تعترف الل جنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في مجال مكافحة ومنع الاتجار بالبشر باعتمادها قوانين وتدابير جديدة، تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تعريف للاتجار بالبشر في قانون العقوبات. كما تأسف اللجنة لانعدام المعلومات بشأن عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم وبشأن العقوبا ت المحكوم بها على الجناة. (المادة 16)

ينبغي أن تدرج الدولة الطرف في قانون العقوبات تعريفاً للاتجار بالبشر وفقاً لبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه ( CEDAW/C/PL/CO/6 ).

وينبغي أن تقدم الدولة الطرف معلومات وإحصاءات مفص لة بشأن عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم والعقوبات المحكوم بها على الجناة، حسب الاقتضاء.

الإنهاك في الجيش

(19) بينما تعترف اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تقليص عدد حالات الإساءة للمجندين في الجيش، تظل قلقة إزاء ارتفاع عدد الحالات التي لا يزال يُبلَّغ عنها. (المادتان 2 و16)

ينبغي أن تستأصل الدولة الطرف ظاهرة الإنهاك في القوات المسلحة؛ وأن تواصل تنفيذ تدابير منعها وتكفل التحقيق الفوري والنزيه والفعال في هذا النوع من إساءة المعاملة ومحاكمة مرتكبيه؛ وأن تعلن نتائج أي محاكمات تجريها في هذا الشأن.

وي نبغي أن تكفل الدولة الطرف إعادة تأهيل الضحايـا، ويشمـل ذلك تقديم المساعدة الطبية والنفسية اللازمة.

الأقليات والفئات الضعيفة الأخرى

(20) تلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تشير إلى التعصب والكراهية تجاه الأقليات وغيرها من الفئات الضعيفة في بولندا، بما في ذلك ا لتجليات الحديثة لخطاب الكراهية والتعصب ضد المثليين جنسياً والسحاقيات. (المادة 16)

ينبغي أن تدرج الدولة الطرف في قانون العقوبات نصاً يعاقب على الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية بوصفها أفعالاً تنطوي على التعصب والتحريض على الكراهية والعنف على أساس الميول الجنس ية. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تواصل حرصها على ضمان التقيُّد الصارم بالتدابير القانونية والإدارية ذات الصلة وتضمين مناهج التدريب والتوجيهات الإدارية باستمرار رسالة للموظفين تفيد بعدم التهاون إزاء التحريض على الكراهية والعنف والمعاقبة عليه بالتالي.

وينبغي أن تقدم الدولة الطرف معلومات وإحصاءات مفصلة بشأن عدد ونوع الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية وبشأن التدابير الإدارية والقضائية المتخذة للتحقيق فيها والأحكام الصادرة بشأنها.

جمع البيانات

(21) تأسف اللجنة لعدم تمكن الدولة الطرف من تقديم إحصاءات بخصوص بعض المجالات التي تشملها الاتفاقية أو من إجراء تصنيف ملائم للإحصاءات المقدمة (على سبيل المثال التصنيف حسب السن ونوع الجنس و/أو الفئة الإثنية). وأثناء الحوار الجاري، حصل هذا الأمر فيما يخص البيانات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب والتحرش الجنسي، وبالجرائم ذات الدوافع العنصرية، ولا سيما العنف ضد الغجر.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف ما قد يلزم من التدابير لكفالة إلمام السلطات المختصة، وكذلك اللجنة، إلماماً تاماً بهذه التفاصيل لدى تقييمها لامتثال الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

(22) وتشيد اللجنة بالدول ة الطرف للمساهمات التي قدمتها بين عامي 1999 و2005 إلى صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، وتشجعها على مواصلة مساهماتها في هذا الصندوق.

(23) وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية مفصلة، ومصنفة حسب الجريمة والا نتماء الإثني والسن والجنس، بشأن الشكاوى المتعلقة بجرائم التعذيب وسوء المعاملة التي يدَّعى أن المكلفين بإنفاذ القوانين قد ارتكبوها وبشأن التحقيقات والمحاكمات والعقوبات الجنائية أو التأديبية المتصلة بها.

(24) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على نشر هذا التقرير وال ردود على قائمة المسائل التي قدمتها بولندا إلى اللجنة وهذه الاستنتاجات والتوصيات على نطاق واسع، باللغات المناسبة، عبر المواقع الرسمية على الشبكة ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

(25) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم وثيقتها الأساسية وفقاًَ لمقتضي ات تقديم الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، التي وافقـت عليها مؤخراً هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/MC/2006/3 وCorr.1).

(26) وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات بشأن استجابتها ل توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 8 و9 و15 و18 و19 أعلاه.

(27) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري السادس في موعد أقصاه 30 كانون الثاني/يناير 2011.

45- أوكرانيا

(1) نظرت اللجنة في تقرير أوكرانيا الدوري الخامس (CAT/C/81/Add.1) في جلستيها 765 و768 المعقودتين يومي 8 و9 أيار/مايو 2007 (CAT/C/SR.765 وCAT/C/SR.768)، واعتمدت في جلستها 779 المعقودة في 18 أيار/مايو 2007 (CAT/C/SR.779)، الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقرير أوكرانيا الدوري الخامس الذي يتمشى مع المبادئ التوج يهية للجنة فيما يتعلق بتقديم التقارير، وتعرب عن تقديرها للرد الخطي الشامل على قائمة المسائل (CAT/C/UKR/Q/5/Rev.1/Add.1). كما تعرب اللجنة عن تقديرها لخبرات وفد الدولة الطرف و حجمه ومستواه الرفيع والحوار الشامل الذي أجري معه، إلى جانب المعلومات الشفوية الإضاف ية التي قدمها ممثلو الدولة الطرف عن المسائل التي أثيرت والشواغل التي أعرِب عنها أثناء النظر في التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

(3) ترحب اللجنة ببدء نفاذ قانون جنائي جديد في الأول من أيلول/سبتمبر 2001، وهو القانون الذي ينص، ضمن جملة أمور، على أن التعذيب جر يمة يُعاقب عليها، كما ترحب باعتماد قانون جديد للتدابير العقابية في عام 2004.

(4) وفيما يتعلق تحديداً بمنع التعذيب، ترحب اللجنة بالإعلان الصادر في أيلول/سبتمبر 2003 بموجب المادتين 21 و22 من الاتفاقية، ومفاده أن الدولة الطرف تعترف باختصاص اللجنة بشأن تلقي ال بلاغات المقدمة من الدول والأفراد والنظر فيها، فضلاً عن سحب الدولة الطرف تحفظها على المادة 20 من الاتفاقية وتصديقها على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في أيلول/سبتمبر 2006.

(5) وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية:

(أ) البروتوكول الاخت ياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في تموز/يوليه 2003؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في تموز/يوليه 2005؛

(ج) الاتفاقية الخاصة بوضع ال لاجئين وبروتوكول عام 1967 الملحق بها، في حزيران/يونيه ونيسان/أبريل 2002 على التوالي؛

(د) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في أيار/مايو 2004؛

(6) وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح باعتماد خطة عمل وطنية (2001- 2005) بشأن "تحسين وضع ال مرأة والترويج للمساواة بين الجنسين في المجتمع" تهدف إلى منع العنف ضد النساء والأطفال والاتجار بهم، وبجهود الدولة الطرف لمكافحة مثل هذا الاتجار.

(7) وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف للتعاون مع المنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا حقوق الإنسان، وتشجعها على مو اصلة تعزيز هذا الاتجاه فيما يخص تنفيذ أحكام الاتفاقية.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

تعريف التعذيب

(8) مع أن اللجنة تحيط علماً بتعديل الدولة الطرف قانونها الجنائي في عام 2005 لكي يصبح تعريف التعذيب مطابقاً لأحكام الاتفاقية، فإنها تعرب عن أسفها لأن التعريف ال وارد في المادة 127 من القانون المذكور لا يعكس تماماً جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية، وخصوصاً فيما يتعلق بالتمييز.

ينبغي أن تعمل الدولة الطرف على مطابقة تعريفها للتعذيب مطابقة تامة مع المادة 1 من الاتفاقية، لتكفل على وجه الخصوص إمكانية ملاحقة جميع الموظفين الحكوميين قضائياً بموجب المادة 127 من القانون الجنائي، وإدراج التمييز ضمن عناصر التعريف.

عدم كفاية الضمانات الناظمة لفترة الاحتجاز الأولية

(9) يساور اللجنة قلق بالغ إزاء الادعاءات المتعلقة بتعذيب المشتبه فيهم وإساءة معاملتهم أثناء الاحتجاز، إلى جانب حالات الإيذاء المُبلغ عن حدوثها خلال الفترة الفاصلة بين توقيف المُحتجز وتقديمه رسمياً للمثول أمام أحد القضاة، مما يؤدي بالتالي إلى عدم توفير الضمانات القانونية الكافية للمحتجزين. وتشمل هذه الادعاءات ما يلي:

(أ) حالات احتجاز دون أوامر من المحكمة ب رغم الأحكام الدستورية التي تمنع ذلك؛

(ب) عدم تقديم المحتجزين للمثول فوراً أمام أحد القضاة في غضون الفترة المنصوص عليها والبالغة 72 ساعة، إلى جانب تأخير ذلك دون مبرر إلى الحد الأقصى للفترة المنصوص عليها؛

(ج) عدم الاعتراف بالوقت الفعلي لتوقيف المحتجز وعدم تسجيل هذا الوقت، وعدم تسجيل فترات الاحتجاز السابق للمحاكمة والتحقيق؛

(د) تقييد سبل الوصول إلى المحامين والأطباء المستقلين وعدم إخطار المحتجزين بكامل حقوقهم في وقت الاحتجاز؛

(ه‍) إساءة استخدام ما يُسمى بالاحتجاز الإداري لأغراض التحقيق الجنائي لفترة تصل إل ى 15 يوماً يُحرم خلالها المحتجز من الضمانات الإجرائية، بما في ذلك صعوبة الطعن في هذا الاحتجاز.

ينبغي أن تنفذ الدولة الطرف على الفور تدابير فعالة تكفل عدم إخضاع الشخص لاحتجاز فعلي غير مُعترف به، وتوفر بالفعل ضمانات قانونية أساسية لجميع المشتبه فيهم من المحت جزين أثناء احتجازهم. وتشمل هذه الضمانات على وجه التحديد، الحق في الحصول على محام، وفحص طبي مستقل، وإبلاغ أحد الأقرباء، وإخطار المحتجز بحقوقه في وقت احتجازه، بما في ذلك التهم الموجهة إليه، إلى جانب تقديمه فوراً للمثول أمام أحد القضاة في غضون فترة الاحتجاز ا لقصوى البالغة 72 ساعة، محسوبةً من اللحظة الفعلية لحرمانه من حريته، كما تنص عليه المادة 29 من الدستور.

وينبغي أيضاً أن تكفل الدولة الطرف عملياً تسجيل الوقت الفعلي للتوقيف، وعدم حرمان المشتبه فيهم أثناء التحقيقات الجنائية من حريتهم في إطار الاحتجاز الإداري و تمتع جميع المحتجزين بالحق في الطعن في هذا الحرمان من الحرية.

عدم إجراء تحقيقات فعالة في التقارير المتعلقة بالتعذيب ودور مكتب المدعي العام

(10) تعرب اللجنة عن قلقها بسبب عدم فتح وإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة ، ولا سيما بسبب المشاكل الناجمة عن الطبيعة المزدوجة لمكتب المدعي العام ومسؤولياته فيما يتعلق بما يلي: (أ) المحاكمات (ب) والإشراف على إجراء التحقيقات كما ينبغي. وتلاحظ اللجنة تضارب المصالح بين هاتين المسؤوليتين، مما يؤدي إلى عدم وجود إشراف مستقل على القضايا التي لا يقوم مكتب المدعي العام بفتح تحقيق فيها. وعلاوة على ذلك، لا توجد بيانات عن أعمال مكتب المدعي العام كالإحصاءات المتعلقة بالتحقيق في الجرائم، والمحاكمات، والإدانات، وهناك افتقار واضح لآلية خاصة بجمع البيانات.

ينبغي أن تواصل الدولة الطرف جهودها لإصلاح مكتب المدعي العام لكي تكفل استقلاليته وحياده، وأن تفصل وظيفة المحاكمات الجنائية عن وظيفة الإشراف على التحقيقات في ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة.

وينبغي أن تنشئ الدولة الطرف آلية إشراف فعالة ومستقلة لضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة أثناء التحقيقات الجنائية.

وينبغي أن تكفل الدولة الطرف حماية جميع المحتجزين من أعمال الانتقام عندما يقدمون شكاوى بشأن التعذيب.

وينبغي أيضاً أن تزود الدولة الطرف اللجنة ببيانات إحصائية مصنفة عن أعمال مكتب المدعي العام، بما فيها التحق يق في عدد المحاكمات والقضايا التي أمكن الحصول فيها على اعترافات، إلى جانب عدد حالات الإدانة والتبرئة.

الحصول على الأدلة عنوة

(11) تعرب اللجنة عن قلقها بشأن نظام التحقيقات الحالي الذي تُستخدم فيه الاعترافات كشكل رئيسي للأدلة اللازمة للمحاكمة، الأمر الذي يهي ئ بالتالي الظروف التي قد تشجع على استخدام التعذيب وسوء المعاملة مع المشتبه فيهم. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم توضح بما فيه الكفاية الأحكام القانونية التي تكفل عدم الاحتكام إلى أية إفادات يُدلى بها تحت التعذيب، كدليل في أي دعوى، كما تنص عليه ال اتفاقية.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة للتخلص من جميع الآثار السلبية التي قد يحدثها نظام التحقيقات الحالي المشجع للاعترافات، على معاملة المشتبه فيهم.

كما ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة للتثبت من أن الإفادات التي يُدلى بها ت حت التعذيب لا يحتج بها كأدلة في أي دعوى وفقاً لأحكام الاتفاقية.

رصد مرافق الاحتجاز

(12) مع أن تشكيل "أفرقة جوالة" تجوب عموم أرجاء الدولة الطرف وتتكون من ممثلين عن المجتمع المدني وموظفين من وزارة الداخلية مكلفين بزيارة مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة ورصد حال ة المحتجزين ومنع أفعال التعذيب، يمثل تطوراً إيجابياً، لا تزال اللجنة قلقة لاعتماد الأفرقة على النوايا الحسنة للسلطات المحلية ولعدم تمتعها بمركز رسمي وافتقارها إلى الموارد الكافية.

ينبغي أن تحدد الدولة الطرف مركزاً رسمياً "للأفرقة الجوالة" وتزودها بولاية قو ية وتكفل استقلاليتها وتوفر لها موارد كافية. كما ينبغي أن تبلغ الدولة الطرف اللجنة بالتدابير التي تتخذها لإنشاء آلية وقائية وطنية وفقاً للبروتوكول الاختياري للاتفاقية.

الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين

(13) يساور اللجنة قلق حيال الادعاءات التي تشير إلى انته اكات للاتفاقية يرتكبها موظفون مكلفون بإنفاذ القوانين، وخاصةً فيما يتعلق بالأشخاص المحتجزين لدى الميليشيات وفي مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة (SIZO)، وحيال إفلات الجناة من العقاب بشكل واضح. كما يساورها القلق إزاء ما ذُكِر عن استخدام الأقنعة من جانب وحدة مكا فحة الإرهاب داخل السجون (مثلما حدث في كانون الثاني/يناير 2007 بدار إصلاحية إزياسلاف)، مما يؤدي إلى تخويف نزلاء السجن وإساءة معاملتهم.

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف إجراء تحقيقات فورية وفعالة ونزيهة في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة ومحاكمة الجناة وإدانت هم وفقاً لخطورة ما يرتكبونه من أفعال.

وينبغي أيضاً أن تكفل الدولة الطرف عدم استخدام وحدة مكافحة الإرهاب داخل السجون بغية الحيلولة دون إساءة معاملة نزلاء السجن وتخويفهم.

العنف ضد النساء والأطفال، بما في ذلك الاتجار بهم

(14) مع أن اللجنة تحيط علماً بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص، فهي لا تزال قلقة إزاء استمرار الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي. كما تحيط اللجنة علماً بقلة عدد قضايا العنف المنزلي المقدمة للمحاكمة إلى حد بعيد، برغم ارتفاع معدل حالات العنف المنزلي المُ بلغ عنها.

ينبغي أن تعزز الدولة الطرف تدابير منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص والعنف المنزلي، وأن توفر للضحايا الحماية وسبل الحصول على الخدمات الطبية والاجتماعية وخدمات إعادة التأهيل والخدمات القانونية، بما فيها الخدمات الاستشارية، عند اللزوم.

وينبغي أن تهيئ ال دولة الطرف الظروف المواتية لتمكين الضحايا من ممارسة حقهم في تقديم الشكاوى وحقهم في أن يحقق في كل قضية بشكل فوري ونزيه وفعال. ويجب تقديم الجناة إلى العدالة وإنزال العقوبة بهم بما يتناسب وخطورة ما يرتكبونه من أفعال.

العنف ضد أفراد الأقليات وغيرهم من الأفراد

(15) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التحريض وأعمال العنف المرتكبة ضد أشخاص ينتمون إلى أقليات إثنية وقومية، بما في ذلك أعمال العنف ضد الغجر، والاعتداءات بدافع معاداة السامية، والعنف ضد الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي وأصل آسيوي وغير المواطنين، وإزاء استمرار الاد عاءات المتعلقة بعدم إجراء تحقيقات من جانب الشرطة والسلطات وإحجامها عن توفير الحماية الكافية للضحايا أو إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في هذه التقارير.

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع أعمال العنف والتمييز الإثنية الدا فع، بما فيها الأعمال الموجهة ضد الغجر واليهود والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي وأصل آسيوي وغير المواطنين، ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم بما يتناسب وطبيعة الأفعال التي يرتكبونها.

وينبغي أيضاً أن تدين الدولة الطرف علناً جرائم الكراهية وغيرها من أعمال التمييز العن صري العنيفة وكراهية الأجانب والعنف المتصل بذلك، وأن تعمل على استئصال شأفة التحريض والتخلص من جميع الأدوار التي قد يضطلع بها موظفون حكوميون أو موظفون مكلفون بإنفاذ القوانين في ممارسة هذا العنف. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف مساءلة هؤلاء الموظفين عن الإجراءات أو حالات التقصير التي تشكل انتهاكاً للاتفاقية.

وينبغي أن تهتم الدولة الطرف فوراً بتوسيع نطاق التوظيف في ميدان إنفاذ القوانين ليشمل الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية وقومية.

وينبغي أيضاً أن تعد الدولة الطرف وتعتمد برنامجاً حكومياً شاملاً يعالج حالة حقوق الإ نسان للأقليات المحلية، وخصوصاً الغجر.

العنف في صفوف القوات المسلحة

(16) مع أن اللجنة ترحب بانخفاض عدد حالات الإنهاك في القوات المسلحة وبالتدابير المُتخذة لمنع هذه الظواهر، بوسائل منها إنشاء "خط اتصال مباشر"، فإنها لا تزال قلقة لاستمرار حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في صفوف القوات المسلحة، ولعدم التحقيق في جميع الحالات المُبلغ عنها.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة للقضاء على مشكلة الإنهاك المتفشية في صفوف القوات المسلحة، وأن تعزز تدابير مكافحتها وتك فل إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة فيها، ومحاكمة وإدانة مرتكبيها، وتبلغ علناً عن نتائج أي من هذه المحاكمات.

مضايقة أفراد المجتمع المدني وممارسة العنف ضدهم

(17) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء معلومات تلقتها عن مضايقة الصحفيين وممارسة العنف ضدهم، بما في ذلك قتل هم (كحالة السيد جورجي غونغادزه)، وضد المدافعين عن حقوق الإنسان، مما يعرقل بشدة دور وسائط الإعلام وحرية الرأي والتعبير، وأنشطة الرصد التي يضطلع بها المجتمع المدني بشأن حقوق الإنسان.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات اللازمة لضمان حماية جميع الأشخاص، ب من فيهم القائمون برصد حقوق الإنسان، من حالات التخويف أو العنف كافة بسبب الأنشطة التي يضطلعون بها، وتكفل إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في هذه الأفعال.

نظام السجون

(18) تلاحظ اللجنة مع القلق تأخير نقل الإدارة المعنية بتنفيذ العقوبات إلى سلطة وزارة العدل.

ينبغي أن تكمل الدولة الطرف نقل الإدارة المعنية بتنفيذ العقوبات إلى وزارة العدل بأسرع ما يمكن بهدف إضفاء الطابع المؤسسي على الإشراف والمساءلة فيما يتعلق بالقرارات التنفيذية المُتخذة في الشعبة القضائية التابعة للحكومة.

وينبغي أيضاً أن تزود الدولة الطرف اللج نة بمعلومات مفصلة عن نظام السجون، بما في ذلك حالات الوفاة في السجون (بما فيها حالات الانتحار)، ونتائج التحقيقات فيها أو المحاكمات المتصلة بها، وعن حالة المحتجزين الطبية.

خطورة التعرض للتعذيب في حالة العودة

(19) يساور اللجنة القلق بسبب إعادة الدولة الطرف أش خاصاً إلى دول يوجد بشأنها من الأسباب الجوهرية ما يدفع إلى الاعتقاد بأنهم سوف يتعرضون فيها لخطر التعذيب، مثلما حدث مؤخراً بإعادة 11 مواطناً أوزبكياً إلى أوزبكستان.

ينبغي ألا ترحّل الدولة الطرف بأي حال من الأحوال أو تعيد أو تسلّم شخصاً إلى دولة يوجد بشأنها من الأسباب الجوهرية ما يدفع إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سوف يتعرض فيها لخطر التعذيب. وينبغي أن تقوم الدولة الطرف، عندما تبت في إمكانية تطبيق التزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية، بالتدقيق في دراسة موضوع كل قضية على حدة، وضمان توافر الآليات القضائية المناس بة لمراجعة القرارات، وإتاحة الدفاع القانوني الكافي لكل شخص معرض للتسليم، واتخاذ ترتيبات رصد فعالة لمرحلة ما بعد عودته.

وينبغي أن تزود الدولة الطرف اللجنة بمعلومات مفصلة عن جميع حالات التسليم أو الإعادة أو الترحيل الحاصلة أثناء الفترة التي يشملها التقرير، ب ما فيها معلومات عن مضمون الحد الأدنى للضمانات، إن وجدت. وعلاوة على ذلك، تطلب اللجنة معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة الحالات التي لم تُنفذ فيها الضمانات المتعلقة بالمادة 3.

ملتمسو اللجوء

(20) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز الذي يواج هه ملتمسو اللجوء بسبب جنسيتهم وإزاء عدم وجود إجراءات لجوء سليمة، مما يؤدي إلى إعادتهم قسراً حسبما يُذكر، دون النظر كما ينبغي في حالة كل منهم. كما تحيط اللجنة علماً مع القلق بسوء ظروف مرافق احتجاز ملتمسي اللجوء واكتظاظها.

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف مشروعي القانونين الخاصين "باللاجئين والأشخاص المؤهلين للحصول على حماية تكميلية ومؤقتة" و"إدخال تعديلات على قانون أوكرانيا المتعلق بالمركز القانوني للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية". كما ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف إجراءات بشأن اللجوء وفقاً للمعايير الدولية وأن تحسن ظروف الاحتجاز، بوسائل منها اللجوء إلى تدابير بديلة.

مفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان

(21) مع أن اللجنة تعرب عن تقديرها لحضور ممثلين لمفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان أثناء الحوار مع وفد الدولة الطرف، فإنها تأسف لعدم ورود معلومات مفصلة عن امتثال الدولة الطرف لمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان (قرار الجمعية العامة 48/134)، وعن استقلاليته والأنشطة التي يضطلع بها والنتائج التي حققها بشأن الاتفاقية.

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف أداء مفوض البرلمان الأوكراني لح قوق الإنسان لوظيفته بفعالية كمؤسسة وطنية مستقلة معنية بحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، وعلى نحو مستقل عن الأنشطة السياسية، كما ينص عليه "القانون الخاص بمفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان " لعام 1997.

وينبغي أن تزود الدولة الطرف اللجنة بمعلومات مفصلة عن استقلالية المفوض وولايته وموارده وإجراءاته وإنجازاته الفعلية، وأن تكفل الحفاظ على سرية الشكاوى التي تتلقاها المؤسسة لكي لا يتعرض أصحاب الشكاوى لأية أعمال انتقامية.

التدريب والتثقيف

(22) تعرب اللجنة عن أسفها لعدم إتاحة تدريب كاف بشأن أحكام الاتفاقية للموظف ين المكلفين بإنفاذ القوانين، بمن فيهم موظفو السجون وموظفو مراقبة الحدود والقضاة والمدعون وأفراد القوات المسلحة. كما تلاحظ اللجنة مع القلق عدم تدريب الموظفين الطبيين العاملين في مرافق الاحتجاز تدريباً خاصاً على كشف آثار التعذيب وإساءة المعاملة.

ينبغي أن تعز ز الدولة الطرف برامجها الخاصة بتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والعسكريين على منع التعذيب منعاً باتاً، وبتدريب أفراد الجهاز القضائي والمدعين كافة على التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

وينبغي أيضاً أن تكفل الدولة الطرف توفير تدريب كاف لجميع الم وظفين الطبيين العاملين مع المحتجزين في ميدان كشف آثار التعذيب وإساءة المعاملة وفقاً للمعايير الدولية كما جاء في بروتوكول إسطنبول.

المساعدة القانونية

(23) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الصعوبات التي يواجهها الأشخاص أو الجماعات في جهودهم لممارسة الحق في تقديم ال شكاوى، والحصول على الإنصاف وعلى تعويضات عادلة وكافية بوصفهم ضحايا لأعمال التعذيب.

ينبغي أن توفر الدولة الطرف نظاماً فعالاً للمساعدة القانونية المجانية للأشخاص المعرضين للخطر أو المنتمين إلى جماعات أصابها الضعف. وينبغي أن تزود هذا النظام بموارد كافية لضمان تمكين جميع ضحايا أعمال التعذيب من ممارسة حقوقهم بموجب الاتفاقية.

التعويض وإعادة التأهيل

(24) تعرب اللجنة أيضاً عن قلقها حيال عدم تقديم تعويضات لضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحيال عدم وجود تدابير مناسبة لإعادة تأه يل ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة والاتجار بالبشر والعنف المنزلي والعنف الجنسي.

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف تقديم تعويضات كافية لضحايا التعذيب وإساءة المعاملة وتوفير برامج مناسبة أيضاً لإعادة تأهيل جميع ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة والاتجار بالبشر والعنف ال منزلي والعنف الجنسي، بما في ذلك مساعدتهم طبياً ونفسياً.

ظروف الاحتجاز

(25) تعرب اللجنة عن قلقها بشأن سوء ظروف الاحتجاز، كاكتظاظ المرافق بالمحتجزين وتفشي فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والسل فيما بينهم. وظروف الاحتجاز السابق للمحاكمة في سجون الشرطة غير منا سبة للفترات الطويلة تجعل المحتجزين في حالة ضعف شديد. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود تدابير بديلة فيما يخص الاحتجاز السابق للمحاكمة.

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تدابير فعالة لتحسين الظروف في مرافق الاحتجاز كافة والحد من اكتظاظها الحالي وتلبية احتياج ات جميع المحرومين من حريتهم، وخصوصاً فيما يتعلق بالرعاية الصحية، بما يتفق والمعايير الدولية.

جمع البيانات

(26) تعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفر بيانات شاملة ومصنفة عن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وإساءة المعاملة من جانب الم وظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي السجون وفي القوات المسلحة، وعن الاتجار بالأشخاص والعنف المنزلي والعنف الجنسي.

ينبغي أن تنشئ الدولة الطرف نظاماً فعالاً لتجميع بيانات إحصائية فيما يتصل برصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، بما في ذلك الشكاوى والتحقيق ات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وإساءة المعاملة والاتجار بالأشخاص والعنف المنزلي والعنف والتمييز المستندين إلى أسباب جنسية وإثنية، إلى جانب بيانات عن التعويضات المقدمة للضحايا وعن إعادة تأهيلهم.

(27) وينبغي أن تنشر الدولة الطرف على نطاق واس ع تقريرها وردودها على قائمة المسائل، وكذلك استنتاجات اللجنة وتوصياتها، عن طريق المواقع الرسمية على الشبكة ووسائط الإعلام، وخصوصاً بين الجماعات التي أصابها الضعف.

(28) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة ا لواردة في الفقرات 9 و10 و12 و15 و17 و19 أعلاه.

(29) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً لمتطلبات تقديم الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير التي أوصت بها مؤخراً هيئات المعاهدات الدولية لحقوق ا لإنسان (الوثيقتان HRI/MC/2006/3 وCorr.1).

(30) والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون التقرير السادس، في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2011.

رابعاً - متابعة الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بتقارير الدول الأطراف

46- أوردت اللجنة، في ا لفصل الرابع من تقريرها السنوي المتعلق بالفترة 2005-2006 (A/61/44)، وصفاً للإطار الذي كانت قد وضعته للمتابعة بعد اعتماد الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بتقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة 19 من الاتفاقية. وقدمت اللجنة أيضاً معلومات عن تجربة اللجنة في تلقي المعلومات من الدول الأطراف منذ بداية الإجراء في أيار/مايو 2003 وحتى أيار/مايو 2006. ويحدِّث هذا الفصل تجربة اللجنة حتى 18 أيار/مايو 2007، وهو تاريخ نهاية دورتها الثامنة والثلاثين.

47- ووفقاً للفقرة 2 من المادة 68 من النظام الداخلي، أنشأت اللجنة منصب ا لمقرر المعني بمتابعة الاستنتاجات والتوصيات الموضوعة بموجب المادة 19 من الاتفاقية وعيَّنت السيدة فيليس غاير في ذلك المنصب. وكما كان الحال في الماضي، عرضت السيدة غاير تقريراً مرحلياً على اللجنة في أيار/مايو 2007 عن نتائج هذا الإجراء.

48- وشددت المقررة على أن إجراء المتابعة يرمي إلى "زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، كما جاء في ديباجة الاتفاقية. وفي اختتام استعراض اللجنة لتقرير كل دولة طرف، تحدد اللجنة دواعي القلق وتوصي بإجراءات محددة ترمي إلى تعزيز قدرة كل دولة طرف على تنفيذ التدابير اللازمة والمناسبة بغية منع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية ومن ثمّ مساعدة الدول الأطراف على جعل قوانينها وممارساتها تمتثل امتثالاً كلياً للالتزامات المحددة في الاتفاقية.

49- واستهلت اللجنة، منذ دورتها الثلاثين المع قودة في أيار/مايو 2003، الممارسة المتمثلة في تحديد عدد معين من هذه التوصيات يسوغ طلب معلومات إضافية على إثر الاستعراض والمناقشة مع الدولة الطرف بشأن تقريرها الدوري. وتحدَّد توصيات "المتابعة" هذه لأنها توصيات جادة وواقية وتُعتبر ممكنة الإنجاز في ظرف سنة واح دة. والدول الأطراف مدعوة إلى تقديم معلومات في غضون سنة بشأن التدابير المتخذة لإنفاذ "توصيات المتابعة" الخاصة بها والتي تُدرج بشكل محدد في فقرة في نهاية الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة باستعراض تقارير الدول الأطراف بموجب المادة 19.

50- ومنذ أن أُنشئ الإجراء في الدورة الثلاثين في أيار/مايو 2003 وحتى نهاية الدورة الثامنة والثلاثين في أيار/مايو 2007، استعرضت اللجنة 53 دولة حددت لها توصيات متابعة. ومن أصل 39 دولة طرفاً كان من المقرر أن تقدم تقارير متابعتها إلى اللجنة بحلول 18 أيار/مايو 2007، كانت 25 دولة طرفاً قد وَفَت بهذا الشرط (أذربيجان، الأرجنتين، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، البحرين، الجمهورية التشيكية، سري لانكا، سويسرا، شيلي، فرنسا، فنلندا، قطر، كرواتيا، كندا، كولومبيا، لاتفيا، ليتوانيا، المغرب، المملكة المتحدة، موناكو، النمسا، نيوزيلندا، اليمن، اليونان). وحت ى 18 أيار/مايو، كانت 14 دولة لم تقدم بعد معلومات متابعة كان من المقرر تقديمها (أوغندا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بيرو، توغو، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جورجيا، غواتيمالا، الكاميرون، كمبوديا، مولدوفا، نيبال، الولايات المتحدة الأمريكية )، ووج هت المقررة تذكيراً تطلب فيه المعلومات العالقة إلى كل واحدة من الدول التي كان موعد تقديمها لمعلومات المتابعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، لكنها لم تقدم، والتي لم يرسل إليها تذكير من قبل.

51- وأشارت المقررة إلى أن 14 تقرير متابعة قد حان موعد تقديمه منذ التقر ير السنوي السابق (A/61/44). غير أن أربع دول فقط (إكوادور، وسري لانكا، وقطر، والنمسا) من أصل الدول ال‍ 14 قدمت معلومات المتابعة في الموعد المحدد. ورغم ذلك، ذهبت إلى أن إجراء المتابعة كان ناجحا بشكل ملحوظ في استخلاص معلومات إضافية قيِّمة من الدول بشأن التداب ير الوقائية المتخذة في أثناء المتابعة الفورية لاستعراض التقارير الدورية. وإذا كانت قلة من الدول نسبياً قد ردت في الوقت المحدد تماماً، فإن 19 دولة من أصل 25 ردت بمعلومات في الوقت المناسب أو في غضون شهر إلى أربعة أشهر من التاريخ المحدد. ويبدو أن رسائل التذكي ر تساعد في إثارة العديد من هذه الردود. وأعربت المقررة أيضاً عن تقديرها للمنظمات غير الحكومية، التي شجع العديد منها الدول الأطراف على تقديم معلومات المتابعة في الوقت المحدد.

52- ومن خلال هذا الإجراء تسعى اللجنة إلى تحقيق الشرط الوارد في الاتفاقية وهو أن "تت خذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب ...." (الفقرة 1 من المادة 2) والتعهد ب‍ "منع ... أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ..." (المادة 16).

53- وأعربت المقررة عن تقديرها للمعلومات التي قدمتها الدول الأطراف فيما يتصل بالتدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، قيّمت الردود التي تلقتها بخصوص ما إذا كانت المسائل جميعها التي حددتها اللجنة للمتابعة (عادة ما بين ثلاث توصيات وست) قد تمت معالجتها وما إذا كانت المعلومات المقدمة تستجيب لقلق اللجنة، وما إذا كان الأمر يحتاج إلى مزيد من المعلومات. ومتى كانت هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات تتوجه المقررة خطياً إلى الدولة الطرف المعنية بطلبات محددة للحصول على مزيد من الإيضاحات. وفيما يتعلق بالدول التي لم تقدم معلومات المتابعة على الإطلاق، تتوجه خطياً لطلب المعلومات العالقة.

54- وقررت اللجنة، في دورتها الثامنة والثلاثين المعقودة في أيار/مايو أن تعلن عن رسائل المقررة إلى الدول الأطراف. وسيُسند إلى هذه الرسائل رمز من رموز وثائق الأمم المتحدة وستوضع ف ي صفحة اللجنة على الشبكة. وقررت اللجنة كذلك أن تسند رمزا من رموز وثائق الأمم المتحدة إلى جميع ردود الدول الأطراف (يجري النظر حاليا في هذه الرموز) وإلى المتابعة مع وضعها في صفحة اللجنة على الشبكة.

55- وبما أن التوصيات الموجهة إلى كل دولة طرف يُقصد بها أن تع كس الوضع المحدد في ذلك البلد فإن ردود المتابعة من الدول الأطراف والرسائل الموجهة من المقررة لطلب المزيد من الإيضاحات تتطرق لمجموعة واسعة من الموضوعات. ومن بين الموضوعات التي يتم التطرق لها في الرسائل الموجهة إلى الدول الأطراف لطلب المزيد من المعلومات هناك عدد من المسائل المحددة التي تعد أساسية لتنفيذ التوصية المعنية. وتم التشديد على عدد من المسائل حتى لا تعكس المعلومات المقدمة فقط بل تتضمن أيضاً المسائل غير المُعالَجة والتي تُعتبر مع ذلك أساسية في عمل اللجنة الجاري لتحقيق الفعالية في اتخاذ التدابير الوقائية والحمائية للقضاء على التعذيب وسوء المعاملة.

56- وفي المراسلات مع الدول الأطراف، لاحظت المقررة تكرر الشواغل التي لا يتم تناولها بالكامل في ردود المتابعة. وقائمة البنود التالية توضح ذلك وإن لم تكن شاملة:

(أ) الحاجة إلى مزيد الدقة بخصوص السبل التي يُخطر بها موظفو الشرطة وغيرهم من الموظفين المحتجزين بحقهم في الحصول بسرعة على خدمات طبيب مستقل ومحامٍ وتلقي زيارة فرد من أفراد الأسرة، وضمان هذا الحق؛

(ب) أهمية تقديم أمثلة حالات محددة فيما يتصل بالحصول على الخدمات المذكورة وتنفيذ توصيات المتابعة الأخرى؛

(ج) الحا جة إلى هيئات منفصلة ومستقلة ونزيهة للنظر في شكاوى انتهاكات الاتفاقية لأن اللجنة لاحظت مراراً وتكراراً أن من المستبعد أن يتوجه ضحايا التعذيب وسوء المعاملة إلى سلطات النظام نفسها التي يُزعم أنها المسؤولة عن هذه الأفعال؛

(د) أهمية تقديم معلومات دقيقة مثل قوا ئم السجناء، والتي هي مثال جيد على الشفافية، ولكنها كثيراً ما تكشف عن حاجة إلى تقصٍ أكثر صرامة للحقائق ورصد أدق لمعاملة الأشخاص الذين يواجهون خرقاً محتملاً للاتفاقية؛

(ه‍) التحديات العديدة المتواصلة في جمع وتصنيف وتحليل الإحصاءات المتعلقة بالشرطة وإقامة ال عدل بطرق تكفل تقديم معلومات وافية حول الموظفين أو الوكالات أو الجهات المحددة المسؤولة عن الاعتداءات المزعومة؛

(و) الأهمية الوقائية التي تكتسيها التحريات السريعة والنزيهة في ادعاءات الاعتداء، وبشكل خاص المعلومات حول فعالية اللجان البرلمانية أو لجان حقوق ال إنسان الوطنية أو أمناء المظالم كمحققين، ولا سيما بالنسبة لحالات عمليات التفتيش غير المعلن عنها، وأهمية السماح للمنظمات غير الحكومية بإجراء زيارات للسجون؛ وأهمية التدابير الاحتياطية لحماية المحققين والزوار الرسميين من التحرش أو العنف المعرقل لعملهم؛

(ز) ال حاجة إلى معلومات عن برامج تدريبية محددة للشرطة المحترفة، بتعليمات واضحة بشأن حظر التعذيب والممارسة المتمثلة في تحديد مضاعفات التعذيب؛ وإلى معلومات عن إجراء الفحوص الطبية، بما فيها عمليات التشريح، من قبل موظفين طبيين مدربين، لا سيما معلومات عن مدى كونهم على علم بضرورة توثيق آثار التعذيب بما في ذلك العنف الجنسي وضمان الحفاظ على أدلة التعذيب؛

(ح) الحاجة إلى التقدير والتقييم المستمر لمدى كون خطر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة ناتجاً عن تدابير مكافحة الإرهاب؛

(ط) الثغرات القائمة في الإحصاءات وغيرها من ال معلومات المتعلقة بالجرائم والتُهم والإدانات، بما في ذلك أية جزاءات تأديبية محددة متخذة ضد المسؤولين وغيرهم من الموظفين ذوي الصلة، وبشكل خاص فيما يتصل بالمسائل التي خضعت حديثاً للبحث في إطار الاتفاقية، مثل تقاطع العرق و/أو الإثنية مع سوء المعاملة والتعذيب، واستخدام "الضمانات الدبلوماسية" للأشخاص الذين يتم إبعادهم إلى بلد آخر لمواجهة تُهم جنائية، وحوادث العنف الجنسي، والشكاوى من الاعتداءات على أيدي الجيش، وما إلى ذلك.

57- ويُفصِّل الجدول أدناه حالة الردود فيما يتصل بالمتابعة حتى 18 أيار/مايو 2007، تاريخ اختتا م الدورة الثامنة والثلاثين للجنة.

إجراء متابعة الاستنتاجات والتوصيات من أيار/مايو 2003 إلى أيار/مايو 2007

الدورة الثلاثون (أيار/مايو 2003)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي الرد

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

طلب مزيد من التوضيح

7 تموز/يوليه 2004

CAT/C/CR/30/RESP/1

أيار/مايو 2004

أذربيجان

تذكير

لم يرد

آب/أغسطس 2003

كمبوديا

تذكير

لم يرد

آب/أغسطس 2003

جمهورية مولدوفا

الدورة الحادية والثلاثون (تشرين الثاني/نوفمبر 2003)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي الرد

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

تذكير

لم يرد

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

الكاميرون

طلب مزيد من التوضيح

13 حزيران/يونيه 2004

CAT/C/COL/CO/3/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

كولومبيا

طلب مزيد من التوضيح

رد قيد الاستعراض

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

CAT/C/CR/31/RESP/1

14 أيار/مايو 2007

CAT/C/LVA/CO/1/Add.2

آب/أغسطس 2003

لاتفيا

طلب مزيد من التوضيح

رد قيد الاستعراض

7 كانون الأول/ديسمبر 2004

CAT/C/CR/31/RESP/1

25 تشرين الأول/أكتوبر 2006

CAT/C/LTU/CO/1/Add.2

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

ليتوانيا

طلب مزيد من التوضيح

رد قيد الاستعراض

22تشرين الثاني/نو فمبر 2004

CAT/C/CR/31/2/Add.1

31 تموز/يوليه 2006

CAT/C/MAR/CO/3/Add.2

27 تشرين الأول/أكتوبر 2006

CAT/C/MAR/CO/3/Add.3

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

المغرب

طلب مزيد من التوضيح

22 تشرين الأول/أكتوبر 2004

CAT/C/CR/31/4/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

اليمن

الدو رة الثانية والثلاثون (أيار/مايو 2004)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي الرد

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

طلب مزيد من التوضيح

25 نيسان/أبريل 2005

CAT/C/CR/32/7/RESP/1

أيار/مايو 2005

ألمانيا

تذكير

لم يرد

أيار/مايو 2005

بلغاريا

طلب مزيد من التوضيح

4 آب/أغسطس 2005

CAT/C/HRV/CO/3/Add.1

أيار/مايو 2005

الجمهورية التشيكية

تذكير

رد قيد الاستعراض

22 كانون الثاني/يناير 2007*

CAT/C/38/CRP.4

أيار/مايو 2005

شيلي

تذكير

رد قيد الاستعراض

12 تموز/يوليه 2006

CAT/C/HRV/CO/3/Add.1

أيار/مايو 2005

كرواتيا

تذكير

6 ن يسان/أبريل 2006

CAT/C/MCO/CO/4/Add.1

أيار/مايو 2005

موناكو

طلب مزيد من التوضيح

9 حزيران/يونيه 2005

CAT/C/CR/32/4/RESP/1

19 كانون الأول/ديسمبر 2006

CAT/C/NZL/CO/3/Add.2

أيار/مايو 2005

نيوزيلندا

* معلومات متابعة وردت بصفتها جزءاً من التقرير الدوري.

الد ورة الثالثة والثلاثون (تشرين الثاني/نوفمبر 2004)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي الرد

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

طلب مزيد من التوضيح

2 شباط/فبراير 2006

CAT/C/ARG/CO/4/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2005

الأرجنتين

رد قيد الاستعراض

20 نيسان/أبريل 20 06

CAT/C/GBR/CO/4/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2005

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

رد قيد الاستعراض

14 آذار/مارس 2006

CAT/C/GRC/CO/4/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2005

اليونان

الدورة الرابعة والثلاثون (أيار/مايو 2005)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي الرد

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

رد قيد الاستعراض

15 آب/أغسطس 2006

CAT/C/ALB/C/4/Add.1

أيار/مايو 2006

ألبانيا

تذكير

لم يرد

أيار/مايو 2006

أوغندا

رد قيد الاستعراض

15 كانون الأول/ديسمبر 2006

CAT/C/BHR/CO/1/Add.1

أيار/مايو 2006

البحري ن

تذكير

رد قيد الاستعراض

15 أيار/مايو 2007

CAT/C/CHE/CO/4/Add.1

أيار/مايو 2006

سويسرا

تذكير

رد قيد الاستعراض

22 أيار/مايو 2007

CAT/C/FIN/CO/4/Add.1

أيار/مايو 2006

فنلندا

رد قيد الاستعراض

7 حزيران/يونيه 2006

CAT/C/CAN/CO/4/Add.1

أيار/مايو 2006

كندا

الدو رة الخامسة والثلاثون (تشرين الثاني/نوفمبر 2005)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي الرد

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

رد قيد الاستعراض

20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006CAT/C/ECU/CO/3/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

إكوادور

تذكير

لم يرد*

تشرين الثاني/نوفم بر 2006

البوسنة والهرسك

تذكير

لم يرد

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

جمهورية الكونغو الديمقراطية

رد قيد الاستعراض

23 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

CAT/C/LKA/CO/2/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

سري لانكا

رد قيد الاستعراض

15 شباط/فبراير 2007

CAT/C/FRA/CO/3/Add.1

تشري ن الثاني/نوفمبر 2006

فرنسا

رد قيد الاستعراض

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

CAT/C/AUT/CO/3/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

النمسا

تذكير

لم يرد**

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

نيبال

* معلومات وردت بعد الدورة الثامنة والثلاثين: CAT/C/BIH/CO/1/Add.2 .

** معلومات وردت بعد الدورة الثامنة والثلاثين: CAT/C/NPL/CO/2/Add.1 .

الدورة السادسة والثلاثون (أيار/مايو 2006)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي الرد

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

لم يرد

أيار/مايو 2007

بيرو

لم يرد

أيار/مايو 2007

توغو

لم يرد**

أيار/مايو 2007

جمهورية كوريا

لم يرد*

أيار/مايو 2007

جورجيا

لم يرد

أيار/مايو 2007

غواتيمالا

رد قيد الاستعراض

12 كانون الأول/ديسمبر 2006

CAT/C/QAT/CO/1/Add.1

أيار/مايو 2007

قطر

لم يرد***

أيار/مايو 2007

الولايات المتحدة الأمريكية

* معلومات وردت بعد الدورة الثامنة وا لثلاثين: CAT/C/GEO/CO/3/Add.1 .

** معلومات وردت بعد الدورة الثامنة والثلاثين: CAT/C/KOR/CO/2/Add.1 .

*** معلومات وردت بعد الدورة الثامنة والثلاثين: CAT/C/USA/CO/2/Add.1 .

الدورة السابعة والثلاثون (تشرين الثاني/نوفمبر 2006)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي الرد

التار يخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

-*

تشرين الثاني/نوفمبر 2007

الاتحاد الروسي

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2007

بوروندي

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2007

جنوب أفريقيا

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2007

طاجيكستان

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2007

غيانا

-

تشرين الثاني/ن وفمبر 2007

المكسيك

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2007

هنغاريا

* معلومات وردت بعد الدورة الثامنة والثلاثين: CAT/C/RUS/CO/4/Add.1 .

الدورة الثامنة والثلاثون (أيار/مايو 2007)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي الرد

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

-

أيار/مايو 2008

أوكرانيا

-

أيار/مايو 2008

إيطاليا

-

أيار/مايو 2008

بولندا

-

أيار/مايو 2008

الدانمرك

-

أيار/مايو 2008

لكسمبرغ

-

أيار/مايو 2008

هولندا

-

أيار/مايو 2008

اليابان

خامساً – أنشطة اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية

58 - وفقاً للفقرة 1 من الماد ة 20 من الاتفاقية، إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقاً بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوي تشير إلى أن التعذيب يمارس على نحو منهجي في أراضي دولة طرف ما ، تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات، وإلى القيام، تحقيقاً لهذه الغاية، ب تقديم ملاحظات بخصوص تلك المعلومات.

59- ووفقاً للمادة 69 من النظام الداخلي للجنة، على الأمين العام أن يسترعي انتباه اللجنة إلى المعلومات التي أحيلت إليها، أو التي يبدو أنها أحيلت إليها، لكي تنظر فيها بموجب الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية .

60 - ولا تستلم ا للجنة أي معلومات إذا كانت تتعلق بدولة طرف أعلنت، وفقاً للفقرة 1 من المادة 28 من الاتفاقية، وقت التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20، ما لم تكن هذه الدولة الطرف قد سحبت تحفظها بعد ذلك وفقاً للفق رة 2 من المادة 28 من الاتفاقية.

61 - وقد استمرت أعمال اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية خلال الفترة قيد الاستعراض . ووفقاً لأحكام ا لمادة 20 من الاتفاقية والمادتين 72 و73 من النظام الداخلي، تكون جميع الوثائق ومداولات اللجنة المتعلقة بمهامها بموجب المادة 20 من الاتفاقية سرية، وتكون جميع الجلسات المتعلقة بإجراءاتها بموجب هذه المادة مغلقة. إلا أنه يجوز للجنة، وفقاً للفقرة 5 من المادة 20 من الاتفاقية، وبعد التشاور مع الدولة الطرف المعنية، أن تقرر إدراج بيان موجز عن نتائج المداولات في تقريرها السنوي إلى الدول الأ طراف وإلى الجمعية العامة .

62 - و في إطار أنشط ة ا لمتابعة، واصل المقرر المعني بالمادة 20 الاضطلاع بأنشطة ترمي إلى تشجيع الدول الأطراف التي أجريت بشأنها تحقيقات ونشرت نتائج هذه التحقيقات على اتخاذ تدابير لتنفيذ توصيات اللجنة.

63- وفي أثناء الدورة السابعة والث لاثين، عُرض على اللجنة التقرير الدوري الرابع المقدم من المكسيك، بموجب المادة 19. ونظرت اللجنة في حالة توصياتها في إطار المادة 20 A/56/44)، الفقرات 144-193).

سادساً - النظر في الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية

ألف - مقدمة

64- عملاً بالمادة 22 من الاتفاقية، يجوز للأفراد الذين يدّعون أنهم ضحايا انتهاك دولة طرف لأحكام الاتفاقية التقدم بشكاوى إلى لجنة مناهضة التعذيب للنظر فيها وفقاً للشروط المبينة في تلك المادة. وقد أعلنت اثنتان وستون دولة من بين 144 دولة انضمت إلى الاتفاقية أو صدقت عليها أنها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي تلك الشكاوى والنظر فيها بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وترد قائمة بهذه الدول في المرفق الثالث. ولا يجوز أن تنظر اللجنة في أية شكوى إذا كانت تتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تعترف باختصاص اللجنة بموجب المادة 22.

65- ويجري النظر في الشكاو ى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية في جلسات مغلقة (الفقرة 6 من المادة 22). وتكون جميع الوثائق المتصلة بأعمال اللجنة بموجب المادة 22، أي البيانات المقدمة من الأطراف وغيرها من وثائق عمل اللجنة، وثائق سرية. والمادتان 107 و109 من النظام الداخلي للجنة تحددا ن إجراء تقديم الشكاوى بتفصيل.

66- وتتخذ اللجنة قرارها في الشكوى في ضوء كل المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى والدولة الطرف. وترسل نتائج تحقيقات اللجنة إلى الطرفين (الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، والمادة 112 من النظام الداخلي للجنة)، وتتاح تلك النتا ئج لعامة الجمهور. ويتاح للجمهور أيضاً نص قرارات اللجنة التي تعلن فيها عدم مقبولية الشكاوى بموجب المادة 22 من الاتفاقية، وذلك بدون الكشف عن هوية الشاكي، ولكن مع تحديد اسم الدولة الطرف المعنية.

67- ويجوز للجنة، عملاً بالفقرة 1 من المادة 115 من نظامها الداخل ي، أن تقرر إدراج موجز البلاغات التي بحثتها في تقريرها السنوي. وتدرج اللجنة أيضاً في تقريرها السنوي نصوص قراراتها المعتمدة بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

باء - تدابير الحماية المؤقتة

68- كثيراً ما يطلب أصحاب الشكاوى حماية وقائية، ولا سيما في حال ات الطرد أو التسليم الوشيكة حيث يحتجون في هذا الصدد بأحكام المادة 3 من الاتفاقية. وعملاً بالفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، يجوز للجنة عبر مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، في أي وقت بعد تلقي الشكوى، أن توجه طلباً إلى الدولة ا لطرف المعنية لكي تتخذ ما تراه اللجنة ضرورياً من تدابير مؤقتة لتفادي أي ضرر لا يمكن جبره قد يلحق بضحية أو ضحايا الانتهاكات المدعاة. وتبلّغ الدولة الطرف بأن هذا الطلب لا يعني البت في مقبولية الشكوى أو في أسسها الموضوعية. ويقوم المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة برصد منتظم لمدى الامتثال لطلبات اللجنة فيما يخص التدابير المؤقتة.

69- وقد قام المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة بتفصيل أساليب العمل فيما يتعلق بسحب طلبات التدابير المؤقتة. وحيثما تشير الظروف إلى أن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة يم كن أن يخضع لمراجعة قبل النظر في الأسس الموضوعية للشكوى، ينبغي أن تضاف إلى الطلب جملة بصيغة موحدة يذكر فيها أن الطلب مقدم على أساس المعلومات الواردة في مذكرة صاحب الشكوى، وأن الطلب قد يخضع للاستعراض بناء على مبادرة من الدولة الطرف وفي ضوء المعلومات والتعليق ات الواردة من الدولة الطرف وأية تعليقات أخرى، إن وردت، من صاحب الشكوى. وقد اعتمدت بعض الدول الأطراف الممارسة المتمثلة في القيام بشكل منهجي بتوجيه طلب إلى المقرر لسحب طلبه لتدابير الحماية المؤقتة. وقد كان موقف المقرر أن مثل هذه الطلبات لا يتعين بحثها إلا إذ ا استندت إلى معلومات جديدة ووجيهة لم تكن متاحة له عند اتخاذ قراره الأول بشأن التدابير المؤقتة.

70- وحددت اللجنة مفاهيم المعايير الرسمية والجوهرية التي يطبقها المقرر الخاص على الشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة في الاستجابة لطلبات تدابير الحماية المؤقتة أو ر فض هذه الطلبات. وإلى جانب تقديم طلب صاحب الشكوى تدابير الحماية المؤقتة في الوقت المناسب بموجب الفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، على صاحب الشكوى أن يستوفي معايير القبول الأساسية المبينة في الفقرات من 1 إلى 5 من المادة 22 من الاتفاقية لكي يتخذ المقرر إجراء بناء على طلب صاحب الشكوى. ويجوز الإعفاء من شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية إذا لم يكن لسبل الانتصاف الوحيدة المتاحة للمشتكي أي أثر إيقافي، أي سبل الانتصاف التي لا توقف بصورة تلقائية تنفيذ أمر طرد، أو إذا كان هناك خطر ترحيل فوري للمشتكي بعد ال رفض النهائي لطلبه اللجوء. في مثل هذه الحالات يجوز للمقرر أن يطلب إلى الدولة الطرف الامتناع عن ترحيل صاحب الشكوى طالما ظلت شكواه قيد نظر اللجنة، وذلك حتى قبل استنفاد سبل الانتصاف المحلية. أما فيما يتعلق بالمعايير الموضوعية التي يطبقها المقرر فإنه لا بد أن ي كون هناك احتمال كبير لنجاح صاحب الشكوى من حيث الأسس الموضوعية لكي يخلص إلى أن الضحية المزعومة ستعاني ضرراً لا يجبر في حالة ترحيله.

71- وتدرك اللجنة أنّ عدداً من الدول الأطراف قد أعربت عن قلقها للعدد المفرط من حالات طلب تدابير الحماية المؤقتة، ولا سيما في ا لحالات التي يُزعم فيها أنّ ترحيل صاحب الشكوى وشيك ولا توجد عناصر وقائعية كافية لتبرير طلب التدابير المؤقتة. وتأخذ اللجنة عبارات القلق تلك مأخذ الجد وهي على استعداد لمناقشتها مع الدول الأطراف المعنية. وفي هذا الصدد، تود اللجنة أن تشير إلى أن المقرر الخاص قد سحب في حالات عديدة طلبات حماية مؤقتة استناداً إلى معلومات وجيهة وردت من الدولة الطرف المعنية وترفع الحاجة إلى اتخاذ تدابير مؤقتة.

جيم - سير العمل

72- سجلت اللجنة حتى وقت اعتماد هذا التقرير 316 شكوى منذ عام 1989 تخص 25 بلداً. من أصل هذه الشكاوى، أوقفت 89 ش كوى، واعتبرت 55 أخرى غير مقبولة. واعتمدت اللجنة قرارات نهائية بشأن الأسس الموضوعية التي تخص 142 شكوى، وتبين لها وجود انتهاكات للاتفاقية في 42 منها. وظلت إحدى وثلاثون شكوى تنتظر البت فيها.

73- وأعلنت اللجنة في دورتها السابعة والثلاثين عدم قبول الشكوى رقم 28 4/2006 (ر. س. أ. ن. ضد كندا) ، والشكوى رقم 288/2006 (ه‍. س. ت. ضد النرويج). وتتعلق كلا الشكويين بمزاعم في إطار المادة 3 من الاتفاقية. وقد أعلنت اللجنة عدم قبولهما، على التوالي، لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ولاتضاح عدم استنادهما إلى أساس. وقد استنسخ نص هذين القرارين في الفرع باء من المرفق السابع من هذا التقرير.

74- وفي الدورة السابعة والثلاثين للجنة أيضا، اعتمدت اللجنة آراء بشأن الشكوى رقم 227/2003 ( أ. أ. س. ضد السويد )، والشكوى رقم 251/2004 ( أ. أ. ضد سويسرا )، والشكوى رقم 259/2004 ( م. ن. ضد سويسرا )، والشك وى رقم 262/2005 ( ف. ل. ضد سويسرا )، والشكوى رقم 265/2005 ( أ. ه. ضد السويد )، والشكوى رقم 277/2005 ( ن. ز. س. ضد السويد )، والشكوى رقم 279/2005 ( س. ت. وك. م. ضد السويد )، والشكوى رقم 280/2005 ( الرقيق ضد سويسرا )، والشكوى رقم 282/2005 ( س. ب. أ. ضد كندا )، والشكوى رقم 286/2006 ( م. ر. أ. ضد السويد ). وقد استنسخ نص هذه القرارات في الفرع ألف من المرفق السابع من هذا التقرير.

75- وفي قرار اللجنة بشأن الشكوى رقم 227/2003 ( أ. أ. س. ضد السويد )، رأت اللجنة أن إبعاد صاحب الشكوى إلى بنغلاديش حيث يدعى أنه تعرض إلى التعذيب بصفته عضواً في حزب سياسي غير قانوني، لا يمثل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية، لأن سبع سنوات قد انقضت منذ حدوث التعذيب المدعى، وأن وضع التهم الموجهة إلى صاحب الشكوى بموجب قانون السلامة العامة يظل غير واضح، وأن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه صاحب الشكوى يشكل الآن جز ءاً من حكومة بنغلاديش. وعلاوة على ذلك رأت اللجنة أن صاحب الشكوى لم يثبت بدرجة كافية، لأغراض المقبولية، أن ترحيله العاجل من السويد، رغم مشكلات الصحة العقلية، فيه انتهاك للمادة 16 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، رأت أن تفاقم الحالة البدنية أو العقلية لفرد ما نت يجة الإبعاد ليس كافياً بشكل عام ليكون بمثابة معاملة مهينة بالمعنى المقصود في هذا الحكم. وتبين للجنة أيضا، لغياب الإثبات، عدم قبول ادعاء صاحب الشكوى كذلك بأن الممارسة التقييدية التي اتبعتها السلطات السويدية في منح رخصة الإقامة تشكل بدورها انتهاكاً للمادتين 3 و16 من الاتفاقية.

76- وتتعلق الشكوى رقم 251/2004 ( أ. أ. ضد سويسرا )، والشكوى رقم 259/2004 ( م. ن. ضد سويسرا )، والشكوى رقم 265/2005 ( أ. ه‍. ضد السويد )، والشكوى رقم 277/2005 ( ن. ز. س. ضد السويد )، والشكوى رقم 286/2006 ( م. ر. أ. ضد السويد ) بملتمسين للجوء يدعون أن طردهم أو إعادتهم أو تسليمهم إلى بلدانهم الأصلية سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية، حيث سيتعرضون لخطر التعذيب هناك. وبعد دراسة الادعاءات والأدلة التي قدمها أصحاب الشكوى إضافة إلى الحجج المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين، انتهت اللجنة إلى أن هذا ال خطر لم يثبت. وبناء عليه، لم يثبت أي خرق للمادة 3 من الاتفاقية في هذه الحالات.

77- وفي قرار اللجنة بشأن الشكوى رقم 262/2005 ( ف. ل. ضد سويسرا )، رأت اللجنة أن صاحبة الشكوى قد أثبتت أن طردها إلى بيلاروس سيعرضها إلى خطر التعذيب، مما يشكل انتهاكاً للمادة 3 من ال اتفاقية. وقد توصلت اللجنة إلى هذا الاستنتاج في ضوء الدليل الطبي الذي يدعم ادعاء صاحبة الشكوى ويؤكد أنها تعرضت إلى الاعتداء الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب المتعدد، من قبل الشرطة في الماضي القريب، انتقاماً من أنشطتها وأنشطة زوجها السياسية. وكان الهدف من هذا الا عتداء أيضاً ترويعها ومعاقبتها وإهانتها، ويبدو أن السلطات البيلاروسية تخلفت عن التحقيق وعن متابعة أفراد الشرطة ومعاقبتهم على هذه الأفعال. وفي هذا السياق، شددت اللجنة على أن الاعتداء الجنسي الذي أقدمت عليه الشرطة بمثابة تعذيب، وإن كان قد ارتكب خارج المرافق ا لرسمية للاحتجاز. ولاحظت اللجنة أن إحجام السلطات البيلاروسية عن التصرف يزيد من خطورة إساءة المعاملة بعد إعادة صاحبة الشكوى إلى بيلاروس، لأن مرتكبي الاغتصاب لم يخضعوا إلى التحقيق، فما بالك إلى المحاكمة، ومن شأنه أن يعرض صاحبة الشكوى إلى إساءة المعاملة مرة أخ رى دونما عقاب. وعليه، ثمة شكوكاً، بالاستناد إلى الوقائع الخاصة بهذه القضية، تحيط بمدى كون السلطات البيلاروسية ستتخذ التدابير اللازمة لحماية صاحبة الشكوى من مزيد من الضرر.

78- وتتعلق الشكوى رقم 279/2005 ( س. ت. وك. م. ضد السويد ) بمواطنة رواندية من أصل الهوتو تدعي أن طردها إلى رواندا سيعرضها وابنها إلى خطر التعذيب، مما يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. ولاحظت اللجنة وصفها للمعاملة التي لقيتها في أثناء الاحتجاز بسبب انتمائها إلى الحزب الديمقراطي من أجل التجديد - أوبيانجا، ومن ذلك الاغتصاب المتكرر تحت تهديد ا لإعدام، فأصبحت بذلك حاملا. ورأت اللجنة أيضاً أن المعلومات التي قدمتها صاحبة الشكوى تدل على استمرار التوترات الإثنية في رواندا، مما يزيد من احتمال تعرض صاحبة الشكوى إلى التعذيب لدى عودتها إلى رواندا. ولهذه الأسباب، انتهت اللجنة إلى أن ثمة أسباباً موضوعية تد عو إلى الاعتقاد بأن صاحبة الشكوى وابنها سيتعرضان إلى خطر التعذيب في حال إعادتهما إلى رواندا.

79- وفي الآراء المتعلقة بالشكوى رقم 280/2005 ( الرقيق ضد سويسرا )، رأت اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم ما يكفي من الحجج المقنعة لإثبات غياب أي خطر يتعرض بموجبه صاحب ا لشكوى إلى التعذيب في حال إعادته إلى الجماهيرية العربية الليبية. وقد راعت اللجنة في هذا الاستنتاج ما توصل إليه التقرير الطبي بشأن وجود آثار لاحقة خطيرة لأعمال التعذيب التي مورست على صاحب الشكوى في الماضي، كما راعت أنشطته السياسية بعد مغادرته الجماهيرية العر بية الليبية، والتقارير المتواصلة المعلقة بالمعاملة المخصصة عموماً لهؤلاء الناشطين في حال إعادتهم قسراً إلى الجماهيرية العربية الليبية.

80- وفي الشكوى رقم 282/2005 ( س. ب. أ. ضد كندا ) ادعت صاحبة الشكوى أنها ستُسجن أو تعذَّب أو تقتل في حال إعادتها إلى إيران، مما يشكل خرقاً للمادة 3 والمادة 16 من الاتفاقية، بما أنها معروفة بمعارضتها للنظام الإيراني، وأن استدعاء من المحكمة قد وُجه باسمها. وبعد النظر في الادعاءات والأدلة التي قدمتها صاحبة الشكوى وفي حجج الدولة الطرف، انتهت اللجنة إلى أن صاحبة الشكوى لم تقدم ما يك في من الأدلة أو التفاصيل المتعلقة بحجزها في قبو لمرفق احتجاز بإيران أو هربها من الاحتجاز. وعلاوة على ذلك، لم تقدم صاحبة الشكوى تفسيرات معقولة لتنقلها فيما بعد عبر سبعة بلدان، قبل أن تطلب اللجوء في كندا. وبينما لاحظت اللجنة بقلق أنباء انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، رأت اللجنة أن صاحبة الشكوى لم تثبت أنها ستتعرض شخصياً لمثل هذا الخطر الحقيقي والوشيك بالتعرض للتعذيب لدى عودتها إلى إيران. وبناء عليه، لم يثبت أي خرق للمادة 3.

81- واعتمدت اللجنة، في دورتها الثامنة والثلاثين، قرارات بشأن الأسس الموضوعية للشكوى رق م 249/2004 ( دار ضد النرويج )، والشكوى رقم 268/2005 ( أ. أ. ضد سويسرا )، والشكوى رقم 270 و271/2005 ( إ. ر. ك. وي. ك. ضد السويد )، والشكوى رقم 281/2005 ( بيليت ضد أذربيجان )، والشكوى رقم 296/2006 ( إ. ف. إ ضد السويد )، والشكوى رقم 298/2006 ( ك. أ. ر. م. وآخرون ضد كندا ) والشكوى رقم 300/2006 ( تبرسقي ضد فرنسا ). وقد استنسخ نص هذه القرارات أيضا في الفرع ألف من المرفق السابع من هذا التقرير.

82- وفي الشكوى رقم 268/2005 ( أ. أ. ضد سويسرا )، والشكوى رقم 296/2006 ( إ. ف. إ. ضد السويد )، والشكوى رقم 270 و271/2005 ( إ. ر. ك. وي. ك. ضد السويد ) ادعى أصحاب الشكوى انتهاك كل من الدولتين الطرف للمادة 3 من الاتفاقية، في حال إعادتهم إلى بلدانهم بعد رفض طلب اللجوء. غير أن اللجنة رأت أن أصحاب الشكوى لم يثبتوا وجود أسس موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأن عودتهم إلى بلدانهم الأصلية ستعرضهم إلى خطر منظور حقيقي وشخصي للتعذيب، وبالتالي، لم يثبت أي انتهاكات للاتفاقية.

83- وتتعلق الشكوى رقم 249/2004 ( دار ضد النرويج ) بضابط جيش متقاعد من الطائفة الأحمدية متهم بمس الدين في باكستان. وقد رُحل صاحب الشكوى، الذي طلب اللجوء في النرويج، إلى باكستان رغم أن اللجنة كانت ق د طلبت إلى الدولة الطرف عدم ترحيله بينما القضية ما تزال قيد نظر اللجنة. بعد ذلك سُمح لصاحب الشكوى بالعودة إلى النرويج. ووجدت اللجنة أن ترحيل صاحب الشكوى إلى باكستان رغم سريان طلب لاتخاذ تدابير مؤقتة يشكل خرقا للمادة 22 من الاتفاقية. غير أن اللجنة رأت أن ال دولة الطرف قد جبرت هذا الخرق من خلال تيسير عودة صاحب الشكوى إلى النرويج ومنحه رخصة إقامة لمدة ثلاث سنوات. ونظراً إلى كون صاحب الشكوى، الذي لم يعذب في أثناء مقامه في باكستان، قد عاد إلى الدولة الطرف، حيث حصل على رخصة إقامة لثلاث سنوات، رأت اللجنة أن مسألة ك ون ترحيله إلى باكستان تشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية قد أصبحت مسألة متجاوزة.

84- وفي قرار اللجنة بشأن الشكوى رقم 281/2005 ( بيليت ضد أذربيجان )، انتهت اللجنة إلى أن طرد صاحبة الشكوى (وهي من رعايا تركيا من أصل تركي، اعترفت بها ألمانيا رسمياً بكونها لاجئة ) إلى تركيا، يشكل انتهاكاً لحقوقها المنصوص عليها في المادة 3 والمادة 22 من الاتفاقية. ولدى تسجيل القضية، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف عدم طرد صاحبة الشكوى بينما لا تزال قضيتها قيد نظر اللجنة. ووافقت الدولة الطرف في البداية على عدم الطرد، غير أنها طردتها لا حقاً، بعدما تلقت ضمانات دبلوماسية من تركيا بعدم تعرضها لأي شكل من أشكال إساءة المعاملة. وأكدت الدولة الطرف أن آلية للرصد بعد الطرد قد أنشئت وأن صاحبة الشكوى لم تتعرض لإساءة المعاملة بعد عودتها. وأعربت اللجنة عن قلقها بشأن الوضع وأكدت من جديد أن الدولة عندم ا تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية، فإنها تقبل طوعاً التعاون بحسن نية مع اللجنة بموجب المادة 22؛ وقد أبطل طرد صاحبة الشكوى الممارسة الفعلية لحقها في تقديم شكوى. أما فيما يخص مسألة الضمانات الدبلوماسية، وبالإشارة إلى قرار اللجنة في قضية أ جيزا ضد السويد (البلاغ رقم 233/2003)، لاحظت اللجنة أنه رغم وجود شكل من الرصد بعد الطرد، فإن الدولة الطرف لم تقدم أي وثيقة، ولا قدمت تفاصيل كافية، تمكن اللجنة من تقييم مدى كفاية هذه الضمانات لصون حقوق صاحبة الشكوى.

85- وفي قرار اللجنة بشأن الشكوى رقم 298/20 06 ( س. أ. ر. م. وآخرون ضد كندا )، وجدت اللجنة أن طرد أصحاب الشكوى إلى المكسيك، يدعى س. أ. ر. م. وأسرته أنهم اضطُهدوا من قبل عمدة مدينتهم الأصلية بالتآمر مع كارتل للمخدرات، لا يشكل انتهاكا للمادة 3 من الاتفاقية. ورأت اللجنة أن أصحاب الشكوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية ادعاءهم بأن ترحيلهم إلى المكسيك سيتسبب لهم في ضرر لا يجبر، ملاحظة أنهم لم يشتكوا قط من اضطهادهم المزعوم في ذلك البلد ولم يطلبوا اللجوء في منطقة أخرى من المكسيك، ولا طلبوا الحماية من السلطات المكسيكية قبل طلب اللجوء في كندا.

86- وفي الشكوى رقم 300/2 006 ( تبرسقي ضد فرنسا )، يعد صاحب الشكوى فرنسياً من أصل تونسي يقيم في فرنسا، وأدين بتهم مرتبطة بالإرهاب وعدته السلطات خطراً على الجمهور. ونتيجة لذلك، ألغيت جنسيته الفرنسية بعد الإفراج عنه وأمرت السلطات الفرنسية بترحيله. وادعى صاحب الشكوى أن ترحيله سيكون بمثا بة انتهاك فرنسا للمادة 3 من الاتفاقية، إذ سيواجه خطر التعذيب في تونس. وبعد نظر اللجنة في الحجج والأدلة التي قدمت إليها، استنتجت اللجنة أن ثمة أسباباً موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض إلى خطر التعذيب، وأن ترحيله سيشكل انتهاكاً للاتفاقية. وأع ربت اللجنة عن أسفها لكون الدولة الطرف رحلت صاحب الشكوى إلى تونس، رغم طلب اللجنة عدم ترحيله، قبل أن تتمكن اللجنة من البت في القضية. ونتيجة لذلك، وجدت اللجنة أيضاً أن ثمة انتهاكاً للمادة 22 من الاتفاقية.

87- وفي الدورة الثامنة والثلاثين أيضاً، قررت اللجنة أن تعلن عدم قبول الشكوى رقم 305/2006 ( أ. ر. أ. ضد السويد )، المتعلقة بادعاءات بموجب المادة 3 من الاتفاقية. ولاحظت اللجنة أن المشتكي قد تقدم بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كان لا يزال معروضاً على المحكمة عندما قدم صاحب الشكوى شكوى مماثلة لدى اللجنة. وأشارت اللجنة إلى أنها، بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ يرد من فرد ما لم تتأكد من أن المسألة ذاتها لم يُنظر فيها وليست حالياً قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. واعتبرت اللجنة أن بلاغاً قد نُظر فيه أو يجري النظر فيه حالياً بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، إذا كان ذلك يتعلق "بالمسألة ذاتها" وهو ما يجب فهمه على أنه يتعلق بالأطراف ذاتها، والوقائع ذاتها، والحقوق الموضوعية ذاتها المدعى انتهاكها. وفي هذه القضية موض ع الخلاف، فإن الطلب المقدم إلى المحكمة الأوروبية مقدم من صاحب الشكوى نفسه، ويقوم على أساس الوقائع ذاتها ويتعلق بالحقوق الأساسية نفسها المحتج بها أمام اللجنة. وبناء عليه، استنتجت اللجنة أن البلاغ غير مقبول. وقد استنسخ نص هذا القرار في الفرع باء من المرفق ال سابع من هذا التقرير.

الشكاوى التي وجدت اللجنة فيها انتهاكات للاتفاقية حتى الدورة الثامنة والثلاثين

الدولة الطرف

النمسا

القضية

حليمي - نديبي قواني، 8/1991

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

يوغوسلافي

آراء معتمدة في

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

عدم التحقيق في ادعاءات بشأن التعذيب - المادة 12

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا شيء

الانتصاف المقترح

طُلب إلى الدولة الطرف أن تكفل عدم حدوث انتهاكاتٍ مماثلة في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

لا شيء

رد الدولة الطرف

لا شيء

رد صاحب البلاغ

لا يوجد

الدولة الطرف

أستراليا

القضية

شيخ علمي، 120/1998

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

صومالي والترحيل إلى الصومال

آراء معتمدة في

25 أيار/مايو 1999

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الط ـ رف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى الصومال أو إلى أي بلد آخر قد يتعرض فيه لخطر الطرد أو الإعادة إلى الصومال.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

23 آب/أغسطس 1999 و1 أيار/مايو 2001

رد الدولة الطرف

ردت الدولة الطرف على آراء اللجنة في 23 آب/أغسطس 1999. وأخبرت اللجنة بأن وزير شؤون الهجرة وتعدد الثقافات قرر في 12 آب/أغسطس 1999 أن الصالح العام يقتضي ممارسة سلطاته بموجب المادة 48 باء من قانون الهجرة 1958 والسماح للسيد علمي تقديم طلبٍ آخر للحصول على تأشيرة حماية. وأُخبر محامي السيد علمي بذلك في 17 آب/أغسطس 1999، وتبلغ السيد علمي ذلك شخصياً في 18 آب/أغسطس 1999.

وفي 1 أيار/مايو 2001، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب الشكوى كان قد غادر أستراليا طوعاً ومن ثم "سحب" شكواه ضد الدولة الطرف. وبينت أن صاحب الشكوى كان قد تقدم بطلبه الثاني للحصول على تأشيرة الحماية في 24 آب/أغسطس 1999. وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 1999، حضر السيد علمي ومستشاره مقابلة مع موظف في الوزارة. وفي قرار مؤرخ 2 آذار/مارس 2000، أعرب وزير شؤون الهجرة وتعدد الثقافات عن ارتياحه لأن صاحب الشكوى ليس شخصاً تفرض الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين بشأنه التزامات حماية على أستراليا ورفض منحه تأشيرة الحماية. وأكد أعضاء المحكمة الرئيسية هذا القرار لدى الاستئناف. وأخبرت الدولة الطرف اللجنة بأن هذا الطلب الجديد قد قُيم تقييماً شاملاً في ضوء الأدلة الجديدة التي ظهرت إثر نظر اللجنة. والمحكمة ليست متأكدة من مصداقية مقدم الشكوى ولم تقبل بزعمه أنه ابن أحد أعيان قبيلة شيكالا.

رد صاحب الشكوى

لا يوجد

قرار اللجنة

في ضوء مغادرة صاحب الشكوى طوعاً، لم يطلب اتخاذ أي إجراء آخر في إطار المتابعة.

الدولة الطرف

أذربيجان

القضية

بيليت، 281/2005

جنسية صاحبة الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

تركية والترحيل إلى تركيا

آراء معتمدة في

30 نيسان/أبريل 2007

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3 والمادة 22

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة لكن الدولة الطرف لم توافق عليها

(منحت ضمانات) ( )

الانتصاف الموصى به

التعويض عن انتهاك المادة 3 والتشاور مع السلطات التركية بشأن مصير صاحبة الشكوى وحالتها.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لم يحن بعد (لم ينفذ بعد)

الدولة الطرف

كندا

القضية

طاهر حسين خان، 15/1994

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

باكستاني والترحيل إلى باكستان

آراء معتمدة في

15 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

طُلبت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن ترحيل طاهر حسين خان قسراً إلى باكستان.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

لا شيء

رد الدولة الطرف

لم تزود الدولة الطرف المقرر بأية معلومات، إلا أنها أعلنت أثناء مناقشة تقريرها إلى لجنة مناهضة التعذيب في أيار/مايو 2005 أنها لم تقم بترحيل صاحب الشكوى.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

القضية

فالكون ريوس، 133/1999

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

مكسيكي والترحيل إلى المكسيك

آراء معتمدة في

30 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

طُلبت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

اتخاذ تدابير مناسبة

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

لا شيء

رد الدولة الطرف

في 9 آذار/مارس 2005، قدمت الدولة الطرف معلومات عن المتابعة. وذكرت أن صاحب الشكوى قدم طلباً لتقييم الخطر قبل العودة إلى المكسيك وأن الدولة الطرف ستعلم اللجنة بنتائج ذلك. وإذا تمكن صاحب الشكوى من إثبات أحد مبررات طلب الحماية بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين، فإنه سيستطيع تقديم طلب الإقامة الدائمة في كندا. ومن المفترض أن يراعي الموظف المسؤول عن النظر في الطلب قرار اللجنة وأن يستمع شفوياً إلى صاحب الشكوى إذا رأى الوزير ضرورةً لذلك. وبما أنه تم النظر في طلب اللجوء قبل بدء سريان قانون الهجرة وحماية اللاجئين، أي قبل حزيران/يونيه 2002، فإن موظف الهجرة لن يقتصر على تقييم الوقائع بعد رفض الطلب الأولي وإنما سيتمكن أيضاً من النظر في جميع ما قدمه صاحب الشكوى من وقائع ومعلومات، القديم منها والجديد. وفي هذا السياق، عارضت الدولة الطرف استنتاج اللجنة في الفقرة 7-5 من قرارها الذي خلصت فيه إلى احتمال أن ينظر حصراً في المعلومات الجديدة أثناء هذه المراجعة.

رد صاحب الشكوى

في 5 شباط/فبراير 2007، أحال صاحب الشكوى إلى اللجنة نسخة من نتائج تقييمه للمخاطر، رُفض فيها طلبه وطُلب إليه مغادرة الدولة الطرف. ولم تقدم أية معلومات أخرى.

القضية

دادار، 258/2004

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

إيراني والترحيل إلى إيران

آراء معتمدة في

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

تحث اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي، على أن تبلغها في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار بالخطوات المتخذة استجابةً للقرار المعرب عنه أعلاه.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

26 شباط/فبراير 2006

تاريخ الرد

كان آخر رد تلقته اللجنة في 5 نيسان/أبريل 2007 (سبق له أن رد في 22 آذار/مارس 2006، و24 نيسان/أبريل 2006 - انظر التقرير السنوي A/61/44- وفي 9 آب/أغسطس 2006)

رد الدولة الطرف

تذكر اللجنة أن الدولة الطرف رحلت صاحب الشكوى إلى إيران في 26 آذار/مارس 2006 رغم ثبوت انتهاك للاتفاقية. وفي رد الدولة الطرف بتاريخ 24 نيسان/أبريل 2006، ذكرت الدولة أنه بعد عودة صاحب الشكوى، تكلم ممثل لكندا مع ابن أخت صاحب الشكوى وقال إن السيد دادار قد وصل إلى طهران دون وقوع حادث، وأنه الآن يقيم مع أسرته. ولم يكن للدولة الطرف أي اتصال مباشر معه منذ إعادته إلى إيران. وفي ضوء هذه المعلومات، وقرار كندا بأنه لا يواجه خطراً كبيراً للتعذيب لدى عودته إلى إيران، ترى الدولة الطرف أن لا لزوم لها للنظر في مسألة وجود آليات للرصد في هذه الحالة. (للاطلاع على العرض الكامل لرد الدولة الطرف انظر التقرير السنوي A/61/44)

وفي 9 آب/أغسطس 2006، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن صاحب الشكوى أتى في 16 أيار/مايو 2006 إلى السفارة الكندية في طهران لمتابعة بعض القضايا الشخصية والإدارية في كندا لا تتعلق بالادعاءات المعروضة على اللجنة. ولم يشتك من أي إساءة معاملة في إيران ولا هو قدم شكوى بشأن السلطات الإيرانية. وبما أن زيارة صاحب الشكوى أكدت معلومات سابقة وردت من ابن أخته، طلبت السلطات الكندية عدم النظر في هذه المسألة في إطار إجراء المتابعة.

وفي 5 نيسان/أبريل 2007، ردت الدولة الطرف على تعليقات المحامي المؤرخة 24 حزيران/يونيه 2006. وذكرت أن لا علم لها بحالة صاحب الشكوى وأن مواصلة استجوابه من قبل السلطات الإيرانية كان بسبب اكتشاف قرار اللجنة. وترى الدولة الطرف أن هذا القرار "عامل تدخل"، بعد عودة صاحب الشكوى إلى إيران وما كان لها أن تراعيه وقت إعادته. وبالإضافة إلى ذلك، فإن شواغل صاحب الشكوى لا تنم عن أي شكوى كان من شأنها، لو قدمت إلى اللجنة، أن تؤدي إلى ثبوت انتهاك لحق بموجب الاتفاقية.

ثم إن استجواب السلطات لصاحب الشكوى ليس بمثابة تعذيب. وفي أي حال، فإن خوفه من التعذيب في أثناء الاستجواب هو تخمين وافتراض. ونظراً إلى تصديق إيران على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإمكانية استخدام صاحب الشكوى لآليات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة مثل المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، ترى الدولة الطرف أن الأمم المتحدة هي المكان الأنسب لإجراء التحقيقات بشأن حالة صاحب الشكوى.

رد صاحب الشكوى

اعترض محامي صاحب الشكوى على قرار الدولة الطرف الذي يقضي بترحيل صاحب الشكوى رغم استنتاجات اللجنة. غير أنه لم يقدم إلى الآن أي معلومات قد تتوفر لديه بشأن حالة صاحب الشكوى منذ وصوله إلى إيران.

ويذكر محامي صاحب الشكوى أنه سمع في 24 حزيران/يونيه 2006 من صاحب الشكوى فأبلغه أن السلطات الإيرانية قدمت إليه نسخة من قرار اللجنة وطلبت حضوره قصد استجوابه. وكان يبدو قلقاً من صوته في الهاتف ولم يسمع عنه المحامي منذئذ. وبالإضافة إلى ذلك، يذكر المحامي أن السيد دادار شخص غير مرغوب فيه في إيران. فهو لا يستطيع العمل أو السفر وغير قادر على الحصول على المعالجة الطبية التي تلقاها في كندا لعلاج حالته الصحية.

الإجراء المتخذ

انظر التقرير السنوي للجنة (A/61/44) للاطلاع على مضمون المذكرات الشفوية التي أرسلها المقرر الخاص إلى الدولة الطرف.

قرار اللجنة

في أثناء النظر في المتابعة في الدورة السادسة والثلاثين، استنكرت اللجنة عدم تقيُد الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المادة 3؛ ورأت أن الدولة الطرف قد خالفت التزاماتها القائمة بموجب المادة 3 بعدم "طرد أو إعادة ( رد ) أو تسليم أي شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب". ولا يزال الحوار مستمراً.

الدولة الطرف

فرنسا

القضية

أرانا، 63/1997

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

إسباني والترحيل إلى إسبانيا

آراء معتمدة في

9 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

شكل طرد صاحب الشكوى إلى إسبانيا خرقاً للمادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لم توافق الدولة الطرف على الطلب زاعمةً أنها تلقت طلب اللجنة بعد طرد صاحب الشكوى ( ) .

الانتصاف الموصى به

تدابير ينبغي اتخاذها

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

5 آذار/مارس 2000

تاريخ الرد

كان آخر رد تلقته اللجنة في 1 أيلول/سبتمبر 2005

رد الدولة الطرف

تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف قدمت في 8 كانون الثاني/يناير 2001، معلومات عن المتابعة ذكرت فيها من جملة أمور أن إجراءً إدارياً جديداً قد وضع منذ 30 حزيران/يونيه 2000 ليجيز إصدار حكمٍ مستعجل يرجئ اتخاذ أي قرار، بما في ذلك قرارات الترحيل. وللاطلاع على عرض كامل لرد الدولة الطرف انظر التقرير السنوي للجنة (A/61/44).

رد صاحب الشكوى

في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2006، رد صاحب الشكوى قائلاً إنه في 17 كانون الثاني/يناير 1997، زارته اللجنة الأوروبية المعنية بمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة وذكرت أن ادعاءات إساءة المعاملة موثوقة. وأدانته المحكمة العليا الإسبانية في 12 حزيران/يونيه 1998 وحكمت عليه بالسجن لمدة 83 سنة، على أساس اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب وبشكل مناف للوائح التسليم. ولم يكن هناك أي إمكانية للطعن في قرار المحكمة العليا.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكر أنه منذ أن اتخذت اللجنة قرارها وبعد احتجاجات عديدة، منها الإضراب عن الطعام الذي قام به رعايا باسك تحت تهديد الطرد من فرنسا إلى إسبانيا، توقفت السلطات الفرنسية عن تسليم هؤلاء الأفراد إلى السلطات الإسبانية لكنها تعيدهم بحرية إلى إسبانيا. وفي 18 كانون الثاني/يناير 2001 أيضاً، ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية من جملة ما ذكرته أنها مُنعت من ترحيل الرعايا الباسك خارج إجراء تسليم يُصـدر بموجبـه أمـر اعتقالهـم عن السلطات الإسبانية.

غير أن الوزارة أضافت قائلة إن قيام قوى الأمن الإسبانية بتعذيب الرعايا الباسك المتهمين بالإرهاب ومعاملتهم بصورة لا إنسانية وتسامح السلطات الإسبانية مع هذه المعاملة أمر ثابت من عدة مصادر.

قرار اللجنة

نظراً إلى أن صاحب الشكوى قد رُحل منذ حوالي 10 سنوات، لا ينبغي للجنة اتخاذ أي إجراء آخر لمتابعة القضية.

القضية

برادة، 195/2003

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

جزائري والترحيل إلى الجزائر

آراء معتمدة في

17 أيار/مايو 2005

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادتان 3 و22

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة ولكن لم توافق عليها الدولة الطرف ( )

الانتصاف الموصى به

تدابير التعويض عن انتهاك المادة 3 من الاتفاقية وتحديد مكان وجود صاحب الشكوى حالياً وحالته الصحية، بالتشاور مع البلد (الذي هو أيضاً دولة طرف في الاتفاقية) الذي أعيد إليه.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

21 أيلول/سبتمبر 2005

رد الدولة الطرف

وفقاً لطلب اللجنة المؤرخ 7 حزيران/يونيه 2005 بشأن تدابير المتابعة المتخذة، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن دهشتها عندما علمت أن آلية المتابعة قد أُنشئت بمجرد إدخال تعديل على النظام الداخلي. ثم أبلغت اللجنة أن صاحب الشكوى سيسمح لـه بالعودة إلى الأراضي الفرنسية إذا رغب بذلك وستمنحه تصريح إقامة خاصة بموجب المادة لام 523-3 من القانون الناظم لدخول وإقامة الأجانب. وقد سمح بذلك حكم محكمة الاستئناف في بوردو الذي صدر في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، وألغى قرار محكمة ليموج الإدارية الصادر في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2001. وقد أكد هذا القرار على أن الجزائر هي البلد التي ينبغي أن يعاد إليه صاحب الشكوى. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدولة الطرف تعلم اللجنة أنها في صدد الاتصال بالسلطات الجزائرية عن طريق القنوات الدبلوماسية لمعرفة مكان وجود صاحب الشكوى وحالته الصحية.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

القضية

تبرسقي، 300/2006

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

تونسي

آراء معتمدة في

1 أيار/مايو 2007

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادتان 3 و22

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة ولكن لم توافق عليها الدولة الطرف ( )

الانتصاف الموصى به

تدابير التعويض عن انتهاك المادة 3 من الاتفاقية والتشاور مع السلطات التونسية بشأن مكان وجود صاحب الشكوى وحالته الصحية.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

13 آب/أغسطس 2007 (لم يحن بعد)

الدولة الطرف

هولندا

القضية

علي جلجلي، 91/1997

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

تونسي والترحيل إلى تونس

آراء معتمدة في

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

طُلبت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى تونس أو إلى أي بلدٍ آخر يتعرض فيه لخطر حقيقي بالطرد أو الإعادة إلى تونس.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

لا شيء

رد الدولة الطرف

لم تزود بأية معلومات

رد صاحب الشكوى

لا يوجد

الدولة الطرف

النرويج

القضية

دار، 249/2004

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

باكستاني والترحيل إلى باكستان

آراء معتمدة في

11 أيار/مايو 2007

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 22

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

طُلبت تدابـير مؤقتة لكـن الدولـة الطـرف لم توافق عليها ( )

الانتصاف الموصى به

لا شيء. استدركت الدولة الطرف الانتهاك فعلاً.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لم يحن بعد (لم ينفذ بعد)

الدولة الطرف

السنغال

القضية

سليمان غوينغوين وآخرون، 181/2001

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

لا يوجد

آراء معتمدة في

17 أيار/مايو 2006

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

عدم المتابعة، الفقرة 2 من المادة 5، والمادة 7

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا يوجد

الانتصاف الموصى به

عملاً بالفقرة 5 من المادة 112 من النظام الداخلي، تطلب اللجنة من الدولة الطرف إخبارها في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالتدابير التي اتخذتها استجابةً للآراء المعرب عنها أعلاه.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

16 آب/أغسطس 2006

تاريخ الرد

8 آذار/مارس 2007 (سبق للدولة الطرف أن ردت في 18 آب/أغسطس و28 أيلول/سبتمبر 2006)

رد الدولة الطرف

في 18 آب/أغسطس 2006، نفت الدولة الطرف أنها انتهكت الاتفاقية، وكررت حججها فيما يتعلق بالأسس الموضوعية، بما في ذلك حجتها بشأن المادة 5 من أن الدولة الطرف ليست ملزمة بالوفاء بالتزاماتها ضمن مدة زمنية معينة. فقد تم التعامل مع طلب التسليم في إطار القانون الوطني المعمول به بين الدولة الطرف والدول التي لم تبرم معها معاهدة للتسليم. وذكرت أن أي طريقة أخرى للتعامل مع هذه القضية كانت ستنتهك القانون الوطني. ثم إن إدراج المادة 5 ضمن القانون الوطني يوجد في مرحلة النهائية وستنظر السلطة التشريعية في النص ذي الصلة. ولتجنب إمكانية الإفلات من العقاب، أوردت الدولة الطرف أنها أحالت القضية إلى الاتحاد الأفريقي للنظر فيها، وبالتالي تفادي انتهاك المادة 7. وبما أن الاتحاد الأفريقي لم ينظر في القضية في تلك الفترة، سيكون من المستحيل تقديم تعويض إلى أصحاب الشكوى.

وفي 28 أيلول/سبتمبر 2006، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن لجنة الحقوقيين البارزين التابعة للاتحاد الأفريقي قد اتخذ قراراً يسند بموجبه إلى السنغال مهمة محاكمة السيد هابري بالتهم الموجهة إليه. وذكرت أن السلطات القضائية التابعة لها بصدد النظر في إمكانية ذلك من الناحية القضائية وفي العناصر اللازمة لعقد يبرم بين الدولة الطرف والاتحاد الأفريقي بشأن الإمدادات والتمويل.

وفي 7 آذار/مارس 2007، قدمت الدولة الطرف المستجدات التالية. فقد ذكرت أن مجلس الوزراء اعتمد في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 قانونين جديدين متعلقين بالاعتراف بجريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية إضافة إلى الولاية القضائية العالمية والتعاون في المجال القضائي. ويسد اعتماد هاذين القانونين الثغرة القانونية التي كانت تحول دون اعتراف الدولة الطرف بقضية هابري. وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، أنشئ فريق عامل للنظر في التدابير اللازم اتخاذها لمحاكمة السيد هابري بطريقة عادلة. وراعى الفريق العامل في ذلك ما يلي: نصوص الجمعية الوطنية المتعلقة بإجراء التغييرات القانونية لإزالة العقبات التي سلط الضوء عليها في أثناء النظر في طلب التسليم المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 2005؛ وإطار التغييرات اللازمة على مستوى الهياكل الأساسية والتشريع والإدارة من أجل امتثال طلب الاتحاد الأفريقي بإجراء محاكمة عادلة؛ والتدابير التي يتعين اتخاذها على الصعيد الدبلوماسي لضمان التعاون بين جميع البلدان المعنية والدول الأخرى والاتحاد الأفريقي؛ والقضايا الأمنية؛ والدعم المالي. وقد أدرجت هذه العناصر في تقرير إلى الاتحاد الأفريقي في دورته الثامنة التي عقدت يومي 29 و30 كانون الثاني/يناير 2007. وأكد التقرير ضرورة تعبئة الموارد المالية من المجتمع الدولي.

رد صاحب الشكوى

في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2006، علق أصحاب الشكوى على رد الدولة الطرف المؤرخ 18 آب/أغسطس 2006. وذكروا أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن طبيعة الإجراء الذي تعتزم القيام به من أجل تنفيذ قرار اللجنة. فحتى بعد انقضاء ثلاثة أشهر على قرار الاتحاد الأفريقي القاضي بضرورة محاكمة السنغال للسيد هابري، ما تزال الدولة الطرف لم توضح كيفية عزمها تنفيذ القرار.

وفي 24 نيسان/أبريل 2007، رد أصحاب الشكوى على رسالة الدولة الطرف المؤرخ 7 آذار/مارس 2007. وشكروا اللجنة على قراراها وعلى إجراء المتابعة الذي يوقنون بأنه سيقوم بدور هام في جهود الدولة الطرف الرامية إلى تنفيذ القرار. ورحبوا بالتعديلات القضائية التي أشارت إليها الدولة الطرف، والتي كان يحول غيابها دون الاعتراف بقضية هابري.

ومع التسليم بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف حتى الآن، سلط أصحاب الشكوى الضوء على أن القرار لم ينفذ بالكامل حتى الآن وأن هذه القضية لم تقدم بعد إلى السلطات المختصة. وأبرزوا أيضاً النقاط التالية:

1- لا يضم القانون الجديد جرمية التعذيب وإنما يقتصر على ذكر الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

2- بما أن الدولة الطرف ملزمة بالمضي في محاكمة السيد هابري أو تسليمه، فإن الأمر ذاته لا ينبغي أن يُشرط بتلقي الدولة الطرف للمساعدة المالية. ويفترض أصحاب الشكوى أن هذا الطلب قُدم حرصاً على إجراء المحاكمة في أفضل الظروف الممكنة.

3- بصرف النظر عما يقرره الاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بهذه القضية، لا يمكن لذلك أن تكون له أي آثار فيما يخص التزام الدولة الطرف بالاعتراف بهذه القضية وعرضها على السلطة القضائية المختصة.

الدولة الطرف

صربيا والجبل الأسود

القضية

ريستيتش، 113/1998

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

يوغوسلافي

آراء معتمدة في

11 أيار/مايو 2001

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

عدم التحقيق في ادعاءات بشأن ممارسة الشرطة للتعذيب - المادتان 12 و13

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا شيء

الانتصاف الموصى به

حث الدولة الطرف على الاضطلاع بهذه التحقيقات دون إبطاء. وهو سبيل انتصاف ملائم.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

6 كانون الثاني/يناير 1999

تاريخ الرد

تاريخ آخر مذكرة شفوية هو 28 تموز/يوليه 2006 (كانت قد ردت في 5 آب/أغسطس 2005 - انظر التقرير السنوي للجنة، A/61/44)

رد الدولة الطرف

تذكر اللجنة بأن الدولة الطرف أكدت، في مذكرةٍ شفوية مؤرخة 5 آب/أغسطس 2005، أن المحكمة البلدية الأولى ببلغراد رأت في قرار اتخذته في 30 كانون الأول/ديسمبر 2004 أنه ينبغي دفع تعويض لوالدي صاحب الشكوى. ولكن بما أن هذه القضية مستأنفة لدى محكمة بلغراد المحلية، فإن هذا القرار لا يتسم بالفعالية ولا يقبل التنفيذ في هذه المرحلة. كما أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن المحكمة البلدية قد رأت عدم قبول طلب إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في الادعاءات المتعلقة بقسوة تصرف الشرطة التي ربما تسببت في وفاة السيد ريستيتش.

وفي 28 تموز/يوليه 2006، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن محكمة بلغراد المحلية قد رفضت الشكوى التي قدمتها جمهورية صربيا والدولة الاتحادية لصربيا والجبل الأسود في أيار/مايو 2005. وفي 8 شباط/فبراير 2006، رفضت المحكمة العليا لصربيا البيان المنقح للدولة الاتحادية لصربيا والجبل الأسود بوصفه لا يستند إلى أساس، قائلة إن الدولة ملزمة بالوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية. وحُملت أيضاً مسؤولية عدم البدء في تحقيق فوري نزيه وكامل في وفاة السيد ريستيتش.

رد صاحب الشكوى

في 25 آذار/مارس 2005، تلقت اللجنة معلومات من مركز القانون الإنساني في بلغراد تفيد أن المحكمة البلدية الأولى في بلغراد قد أمرت الدولة الطرف بدفع تعويض قدره مليون دينار لوالدي صاحب الشكوى لتقصيرها في إجراء تحقيق سريع ونزيه وشامل في أسباب وفاة صاحب الشكوى امتثالاً لقرار لجنة مناهضة التعذيب.

القضية

هاجريزي دزيمايل وآخرون، 161/2000

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

يوغوسلافي

آراء معتمدة في

21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

حرق وتدمير منازل، وعدم التحقيق وعدم منح تعويض - المواد 16(1)، و12 و13 ( )

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق ملائم في الأحداث التي وقعت في 15 نيسان/أبريل 1995، ومقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن تلك الأفعال وإنصاف أصحاب الشكوى، بما في ذلك منحهم التعويض المنصف والملائم

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

انظر CAT/C/32/FU/1

رد الدولة الطرف

انظر تقرير المتابعة الأول (CAT/C/32/FU/1).

عقب الدورة الثالثة والثلاثين، رأت اللجنة، في الوقت الذي رحبت فيه بمنح الدولة الطرف التعويض لأصحاب الشكوى عن الانتهاكات الموجودة، أنه ينبغي تذكير الدولة الطرف بالتزامها الذي يقضي بإجراء تحقيق سليم في القضية.

رد صاحب البلاغ

لا يوجد

القضية

ديميتروف، 171/2000

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

يوغوسلافي

آراء معتمدة في

3 أيار/مايو 2005

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

التعذيب وعدم التحقيق - الفقرة 1 من المادة 2 مقترنة بالمواد 1 و12 و13 و14

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا يوجد

الانتصاف الموصى به

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق سليم في الوقائع التي يدعيها صاحب الشكوى

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

18 آب/أغسطس 2005

تاريخ الرد

لا شيء

رد الدولة الطرف

لا شيء

رد صاحب الشكوى

لا يوجد

القضية

ديميترييفيتش، 172/2000

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

صربي

آراء معتمدة في

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

التعذيب وعدم التحقيق، المادة 1 والفقرة 1 من المادة 2 والمواد 12 و13 و14

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا يوجد

الانتصاف الموصى به

تحث اللجنة الدولة الطرف على محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات التي تم الكشف عنها وعلى منح تعويض لصاحب الشكوى، عملاً بالفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي وأن تبلغها في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار بالخطوات التي اتخذتها استجابة للآراء الواردة أعلاه.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

26 شباط/فبراير 2006

تاريخ الرد

لا شيء

رد الدولة الطرف

لا شيء

رد صاحب البلاغ

لا يوجد

القضية

نكوليتش، 174/2000

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

لا يوجد

آراء معتمدة في

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

عدم إجراء تحقيق - المادتان 12 و13

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا يوجد

الانتصاف الموصى به

معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التطبيق، ولا سيما المتعلق منها بإجراء تحقيقٍ نزيه في ملابسات حادثة وفـاة ابن صاحب الشكوى ونتائج ذلك التحقيق .

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

27 شباط/فبراير 2006

تاريخ الرد

لا شيء

رد الدولة الطرف

لا شيء

رد صاحب الشكوى

لا يوجد

القضية

دراغان ديميترييفيتش، 207/2002

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

صربي

آراء معتمدة في

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

التعذيب وعدم التحقيق - الفقرة 1 من المادة 2 مقترنةً بالمواد 1 و12 و13 و14

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا شيء

الانتصاف الموصى به

إجراء تحقيق سليم في الوقائع التي ادعاها صاحب الشكوى

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

شباط/فبراير 2005

تاريخ الرد

لا شيء

رد الدولة الطرف

لا شيء

رد صاحب الشكوى

في 1 أيلول/سبتمبر 2005، أعلم ممثل صاحب الشكوى اللجنة أن نتائج التحريات الأخيرة التي أُجريت لم تدل على أن الدولة الطرف قد شرعت في إجراء أي تحقيق في الوقائع التي يدعيها صاحب الشكوى.

الدولة الطرف

إسبانيا

القضية

إيكارناثيون بلانكو آباد، 59/1996

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

إسباني

آراء معتمدة في

14 أيار/مايو 1998

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

عدم إجراء تحقيق - المادتان 12 و13

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا شيء

الانتصاف الموصى به

تدابير ذات صلة

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

لا شيء

رد الدولة الطرف

لم تقدم أية معلومات

رد صاحب الشكوى

لا يوجد

القضية

أورا غوريدي، 212/2002

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

إسباني

آراء معتمدة في

17 أيار/مايو 2005

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

التقصير في منع التعذيب والمعاقبة عليه، وفي منح سبيلٍ للانتصاف - المواد 2 و4 و14

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا شيء

الانتصاف الموصى به

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن فعلاً فرض عقوبةٍ ملائمة على الأفراد المسؤولين عن أعمال التعذيب، حتى يُكفل لصاحب الشكوى الانتصاف التام.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

18 آب/أغسطس 2005

تاريخ الرد

لا شيء

رد الدولة الطرف

لم تقدم أية معلومات

رد صاحب الشكوى

لا يوجد

الدولة الطرف

السويد

القضية

تابيا باييز، 39/1996

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

بيروي والترحيل إلى بيرو

آراء معتمدة في

28 نيسان/أبريل 1997

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة السيد غوركي إرنستو تابيا باييز قسراً إلى بيرو.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

23 آب/أغسطس 2005

رد الدولة الطرف

عملاً بطلب اللجنة المؤرخ 25 أيار/مايو 2005 بشأن المتابعة، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب الشكوى قد منح تصريح إقامة دائمة في 23 حزيران/يونيه 1997.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

كيسوكي، 41/1996

جنسية صاحبة الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

مواطنة من جمهورية الكونغو الديمقراطية والترحيل إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية

آراء معتمدة في

8 أيار/مايو 1996

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة والممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة بولين موزونزو باكو كيسوكي قسراً إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

23 آب/أغسطس 2005

رد الدولة الطرف

عملاً بطلب اللجنة المؤرخ 25 أيار/مايو 2005 بشأن المتابعة، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن صاحبة الشكوى قد منحت تصريح إقامة دائمة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1996.

رد صاحبة الشكوى

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيدٍ من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

تالا، 43/1996

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

إيراني والترحيل إلى إيران

آراء معتمدة في

15 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة السيد كافيه ياراغ تالا قسراً إلى إيران.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

23 آب/أغسطس 2005

رد الدولة الطرف

عملاً بطلب اللجنة المؤرخ 25 أيار/مايو 2005 بشأن المتابعة، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب الشكوى قد مُنح تصريح إقامة دائمة في 18 شباط/فبراير 1997.

رد صاحب البلاغ

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

أفيديس حاماياك قربان، 88/1997

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

عراقي والترحيل إلى العراق

آراء معتمدة في

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى العراق. كما أنها ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى الأردن، نظراً لخطر تعرضه للطرد من هذا البلد إلى العراق.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

23 آب/أغسطس 2005

رد الدولة الطرف

عملاً بطلب اللجنة المؤرخ 25 أيار/مايو 2005 بشأن المتابعة، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أنها منحت صاحب الشكوى تصريح إقامة دائمة في 18 شباط/فبراير 1999.

رد صاحب البلاغ

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيدٍ من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

علي فالاكفلاكي، 89/1997

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

إيراني والترحيل إلى إيران

آراء معتمدة في

8 أيار/مايو 1998

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى السيد علي فالاكفلاكي قسراً إلى جمهورية إيران الإسلامية.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

23 آب/أغسطس 2005

رد الدولة الطرف

عملاً بطلب اللجنة المؤرخ 25 أيار/مايو 2005 بشأن المتابعة، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب الشكوى قد مُنح تصريح إقامة دائمة في 17 تموز/يوليه 1998.

رد صاحب البلاغ

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

أورهان آياس، 97/1997

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

تركي والترحيل إلى تركيا

آراء معتمدة في

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى تركيا أو إلى أي بلد آخر يتعرض فيه لخطرٍ حقيقي بالطرد أو الإعادة إلى تركيا.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

23 آب/أغسطس 2005

رد الدولة الطرف

عملاً بطلب اللجنة المؤرخ 25 أيار/مايو 2005 بشأن المتابعة، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب الشكوى قد مُنح تصريح إقامة دائمة في 8 تموز/يوليه 1999.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

خليل هايدن، 101/1997

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

تركي والترحيل إلى تركيا

آراء معتمدة في

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى تركيا أو إلى أي بلد آخر يتعرض فيه لخطر حقيقي بالطرد أو الإعادة إلى تركيا.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

23 آب/أغسطس 2005

رد الدولة الطرف

عملاً بطلب اللجنة المؤرخ 25 أيار/مايو 2005 بشأن المتابعة، أعلمت اللجنة الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قد مُنح تصريح إقامةٍ دائمة في 19 شباط/فبراير 1999.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

أ. س.، 149/1999

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

إيراني والترحيل إلى إيران

آراء معتمدة في

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى إيران أو إلى أي بلدٍ آخر يتعرض فيه لخطر حقيقي بالطرد أو الإعادة إلى إيران.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

22 شباط/فبراير 2001

رد الدولة الطرف

أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن مجلس طعون الأجانب قد نظر في 30 كانون الثاني/يناير 2001 في طلبٍ جديد تقدم به صاحب الشكوى للحصول على تصريح إقامة. وقد قرر المجلس منح صاحب الشكوى تصريح إقامة دائمة في السويد وإلغاء أمر الطرد. كما منح المجلس ابن صاحب الشكوى تصريح إقامةٍ دائمة.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

الشاذلي بن أحمد القروي، 185/2001

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

تونسي والترحيل إلى تونس

آراء معتمدة في

8 أيار/مايو 2002

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

لا شيء

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

23 آب/أغسطس 2005

رد الدولة الطرف

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة. انظر تقرير المتابعة الأول (CAT/C/32/FU/1) الذي جاء فيه أن المجلس ألغى في 4 حزيران/يونيه 2002 قرارات الطرد المتعلقة بصاحب الشكوى وأفراد أسرته. كما منحهم تصاريح إقامةٍ دائمة على أساس هذا القرار.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

تارينا، 226/2003

جنسية صاحبة الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

بنغلاديشية والترحيل إلى بنغلاديش

آراء معتمدة في

6 أيار/مايو 2005

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

نظراً لملابسات هذه القضية الخاصة، تعتبر اللجنة ترحيل صاحبة الشكوى وابنتها بمثابة انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية. وترغب اللجنة في الحصول على معلومات، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، عن التدابير المتخذة استجابةً للآراء التي أعربت عنها آنفاً.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

15 آب/أغسطس 2005

تاريخ الرد

17 آب/أغسطس 2005 (لم تتلقاه مفوضية حقوق الإنسان، وبالتالي أعادت الدولة الطرف إرساله في 29 حزيران/يونيه 2006)

رد الدولة الطرف

في 20 حزيران/يونيه 2005، قرر المجلس إلغاء قرار الطرد فيما يتعلق بصاحبة الشكوى وابنتها ومنحهما ترخيصاً بالإقامة.

رد صاحبة الشكوى

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

عجيزة، 233/2003

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

مصري والترحيل إلى مصر

آراء معتمدة في

20 أيار/مايو 2005

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - انتهكت مرتين كل من المادة 3 (انتهاكات موضوعية وإجرائية) والمادة 22 ( )

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا شيء

الانتصاف الموصى به

عملاً بالفقرة 5 من المادة 112 من النظام الداخلي، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف بأن تخبرها في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالتدابير التي اتخذتها استجابةً لملاحظات اللجنة. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

20 آب/أغسطس 2005

تاريخ الرد

آخر معلومات وردت في 1 أيلول/سبتمبر 2006 (كانت الدولة الطرف قد قدمـت رداً في 18 آب/أغسطس 2005 - انظر التقرير السنوي للجنة، A/61/44).

رد الدولة الطرف

تذكر اللجنة برسالة الدولة الطرف المتعلقة بالمتابعة والتي أشارت فيها إلى جملة أمور منها سن قانون جديد للأجانب والرصد المستمر لصاحب الشكوى من قبل موظفي السفارة السويدية في القاهرة. انظر التقرير السنوي للجنة (A/61/44) للاطلاع على العرض الكامل للرسالة.

وفي 1 أيلول/سبتمبر 2006، قدمت الدولة الطرف آخر ما استجد في رصدها لصاحب الشكوى. وذكرت أنه منذ آخر جديد لديها، قام موظفو السفارة بسبع زيارات أخرى لمقابلة السيد عجيزة، كان آخرها في 7 آب/أغسطس 2006. وكان السيد عجيزة دائماً بمعنويات جيدة ويتلقى في سجنه زيارات منتظمة من أمه، وأحياناً مع أخيه. ويخضع لكشوف منتظمة في المستشفى وقد تحسنت حالته فيما يخص مشاكل الظهر والركبة. وأجري لعموده الفقري فحص بأشعة إكس في شباط/فبراير ويقال إن الفحص مُرض. وذُكر أن صحته في حالة استقرار وأنه يزور مستشفى المنيل مرة في الأسبوع للعلاج بالترويض.

وزار المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر السيد عجيزة للمرة الثانية. ولم تتلق السفارة تقاريرها بعد. وفي هذا السياق، اشتكى من نقله إلى المستشفى وإليه، حيث ذكر أن الرحلة غير مريحة ومتعبة، لا سيما في أشهر الصيف. ويذكر أنه بعث برسالة يشتكي فيها من ذلك إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان. وزار أيضاً دكتور من المجلس القومي لحقوق الإنسان السيد عجيزة. وذكر السيد عجيزة أن لا شيء لديه يشتكي منه منذ زيارته الأخيرة. غير أنه ادعى أنه تلقى تهديداً من أحد حراس الأمن بإطلاق النار عليه إن هو حاول الفرار في أثناء رحلاته إلى المستشفى. واشتكت أمه أيضاً مراراً في رسائل وزارة الداخلية ودائرة الأمن بشأن صحته. وتلاحظ الدولة الطرف أن ثمة تناقضات كبيرة بين الصورة التي يقدمها السيد عجيزة إلى السفارة السويدية والصورة التي تقدمها أمه. وتفند دائرة الأمن المصرية المزاعم المتعلقة بتهديده. وقد زاره موظفو السفارة حتى الآن في 39 مرة وسيستمرون في ذلك.

رد صاحب الشكوى

في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2006، رد محامي صاحب الشكوى على رسالة الدولة الطرف. ذكر أنه اجتمع مع السفير السويدي في 24 كانون الثاني/يناير 2006. وفي هذا الاجتماع، أكد المحامي أن من اللازم أن تستمر السفارة في زياراتها بالوتيرة ذاتها التي كانت عليها من قبل. وحسب المعلومات المتاحة للمحامي، فإن علاجه بعد العملية الجراحية التي أجريت لظهره لم يكن ملائماً وأن تعافيه لم يكن مرضياً. ووعدت السفارة بالاستمرار في التشديد على ضرورة تقديم الرعاية الطبية اللازمة في الإطار الدبلوماسي. بيد أن السفارة لم ترغب في تقديم طلب إلى الحكومة المصرية لإجراء اتصال هاتفي بين السيد عجيزة وزوجته وأولاده الذين لا يزالون في السويد بصفة لاجئين. ولم يكن السفير واضحاً بشأن ما إذا كان سيطلب إعادة محاكمته. وقدم المحامي حججاً تبين لماذا كانت محاكمة السيد عجيزة غير عادلة في نيسان/أبريل 2004 وطلب أيضاً رفع الحظر المفروض على صاحب الشكوى فيما يخص العودة إلى السويد، في حالة الإفراج عنه من السجن في مرحلة ما مستقبلاً. وحسب السفير، فإن ذلك بيد مجلس الهجرة. وطلب المحامي إلى الدولة الطرف النظر في إعادة المحاكمة في السويد أو تمكينه من إتمام مدة سجنه هناك (على نحو ما اقترحه المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب) لكن الدولة الطرف ردت قائلة إن أياً من هذه الخطوات غير ممكن. وبالإضافة إلى ذلك، رفضت طلبات للتعويض على سبيل الهبة واقترح تقديم طلب رسمي بموجب قانون التعويض. وقد تم ذلك.

وحسب المحامي، رغم أن الجانب المتعلق برصد جهود الدولة الطرف إيجابي فإن جهودها ككل غير كافية فيما يتعلق بطلب الاتصال بالأسرة في السويد، وإعادة المحاكمة وما إلى ذلك.

القضية

279/2005، س. ت. وك. م.

جنسية صاحبي الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

رواندي والترحيل إلى رواندا

آراء معتمدة في

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

سيكون ترحيل صاحبي البلاغ إلى رواندا بمثابة خرق للمادة 3 من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي، على أن تبلغها في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات المتخذة استجابةً للقرار الوارد أعلاه

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

1 آذار/مارس 2007

تاريخ الرد

19 شباط/فبراير 2007

رد الدولة الطرف

في 29 كانون الثاني/يناير 2007، قرر مجلس الهجرة منح صاحبي الشكوى ترخيصاً بالإقامة الدائمة. ومنحا أيضاً مركز لاجئ ووثائق سفر.

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

الدولة الطرف

سويسرا

القضية

موتومبو، 13/1993

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

زائيري والترحيل إلى زائير

آراء معتمدة في

27 نيسان/أبريل 1994

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن طرد السيد موتومبو إلى زائير، أو إلى أي بلدٍ آخر يتعرض فيه لخطر حقيقي بالطرد أو الإعادة إلى زائير أو يتعرض فيه للتعذيب.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

25 أيار/مايو 2005

رد الدولة الطرف

عملاً بطلب اللجنة المؤرخ 25 آذار/مارس 2005 للحصول على معلومات عن المتابعة، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أنها منحت صاحب الشكوى قبولاً مؤقتاً في 21 حزيران/يونيه 1994 نظراً للطابع غير القانوني لقرار إعادته. وقد منحته فيما بعد رخصة إقامة في 20 حزيران/يونيه 1997 إثر زواجه من مواطنة سويسرية.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

آلان، 21/1995

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

تركي والترحيل إلى تركيا

آراء معتمدة في

8 أيار/مايو 1996

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة إسماعيل آلان قسراً إلى تركيا.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

25 أيار/مايو 2005

رد الدولة الطرف

عملاً بطلب اللجنة المؤرخ 25 آذار/مارس 2005 للحصول على معلومات بشأن المتابعة، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أنها منحت صاحب الشكوى اللجوء بموجب القرار المؤرخ 14 كانون الثاني/يناير 1999.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

آيماي، 34/1995

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

إيراني والترحيل إلى إيران

آراء معتمدة في

29 أيار/مايو 1997

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى وأسرته قسراً إلى إيران أو إلى أي بلد آخر يتعرضون فيه لخطر حقيقي بالطرد أو الإعادة إلى إيران.

واستنتاج اللجنة وجود انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية لا يؤثر بأي شكلٍ من الأشكال على قرار (قرارات) السلطات الوطنية المختصة فيما يتعلق بمنح اللجوء أو رفضه. واستنتاج وجود انتهاك للمادة 3 لـه طابع إعلاني. وبالتالي، فإن الدولة الطرف غير مطالبة بتعديل قرارها (قراراتها) بشأن منح اللجوء؛ بل هي مسؤولة، من جهةٍ أخرى، عن إيجاد حلول تمكنها من اتخاذ جميع التدابير اللازمة للامتثال لأحكام المادة 3 من الاتفاقية. وقد لا يكون لهذه الحلول طابع قانوني (مثل قرار قبول مقدم الطلب بصفةٍ مؤقتة) فقط، بل سياسي كذلك (كالعمل على إيجاد دولة ثالثة مستعدة لأن تقبل مقدم الطلب على أراضيها وتتعهد بدورها بعدم إعادته أو طرده).

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

25 أيار/مايو 2005

رد الدولة الطرف

عملاً بطلب اللجنة المؤرخ 25 آذار/مارس 2005 للحصول على معلومات بشأن المتابعة، أعلمت اللجنة الدولة الطرف أنها قبلت أصحاب الشكوى كلاجئين في 8 تموز/يوليه 1997. وفي 5 حزيران/يونيه 2003، منحتهم الدولة الطرف تصاريح إقامة لدوافع إنسانية. ولهذا السبب، تنازل السيد إيماي عن حقه في وضعية اللجوء في 5 حزيران/يونيه 2003. واكتسب أحد أطفالهما الجنسية السويسرية.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

لوزيجكايا، 262/2005

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

بيلاروسية والترحيل إلى بيلاروس

آراء معتمدة في

20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

يعد ترحيل صاحبة الشكوى إلى بيلاروس خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي، على إطلاعها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، على الخطوات المتخذة استجابة للآراء المعبر عنها أعلاه .

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

27 شباط/فبراير 2007

تاريخ الرد

23 آذار/مارس 2007

رد الدولة الطرف

أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن صاحبة الشكوى قد تلقت الآن ترخيصاً بالإقامة في سويسرا (لم يقدم نوع الإقامة بالتحديد) ولم تعد تواجه خطر الترحيل إلى بيلاروس.

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

280/2005، الرقيق

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

ليبي والترحيل إلى ليبيا

آراء معتمدة في

15 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

تشكل الإعادة القسرية لصاحب الشكوى إلى الجماهيرية العربية الليبية انتهاكاً من جانب سويسرا لحقوقه المنصوص عليها بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي، إلى إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها استجابة الملاحظات المذكورة أعلاه .

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

26 شباط/فبراير 2007

تاريخ الرد

19 كانون الثاني/يناير 2007

رد الدولة الطرف

في 17 كانون الثاني/يناير 2007، أعاد مكتب الهجرة الاتحادي النظر جزئياً في قراره المؤرخ 5 آذار/مارس 2004. وقد حصل صاحب الشكوى الآن على وضع لاجئ ولم يعد يواجه خطر الترحيل إلى ليبيا.

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

الدولة الطرف

تونس

القضية

مبارك، 60/1996

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

تونسي

آراء معتمدة في

10 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

عدم إجراء تحقيق - المادتان 12 و13

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا شيء

الانتصاف الموصى به

تطلب اللجنة من الدولة الطرف إبلاغها في غضون 90 يوماً بما اتخذته من تدابير استجابةً لملاحظات اللجنة.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

22 شباط/فبراير 2000

تاريخ الرد

15 نيسان/أبريل 2002

رد الدولة الطرف

انظر تقرير المتابعة الأول ((CAT/C/32/FU/1. لقد طعنت الدولة الطرف في قرار اللجنة. ورأت اللجنة في أثناء الدورة الثالثة والثلاثين أن على المقرر الخاص ترتيب لقاءٍ مع ممثل الدولة الطرف.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

مشاورات مع الدولة الطرف

انظر المذكرة أدناه المتعلقة بالمشاورات التي أجريت مع السفير التونسي في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

القضية

ثبتي وعبدلّي ولطيف، 187/2001، و188/2001، و189/2001

جنسية أصحاب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

الجنسية تونسية

آراء معتمدة في

20 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

عدم التحقيق - المادتان 12 و13

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا شيء

الانتصاف الموصى به

إجراء تحقيق في ادعاءات أصحاب الشكاوى بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة، وإخبارها في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار بما اتخذته من تدابير استجابة للآراء التي أعرب عنها آنفاً.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

23 شباط/فبراير 2004

تاريخ الرد

16 آذار/مارس 2004 و26 نيسان/أبريل 2006

رد الدولة الطرف

انظر تقرير المتابعة الأول (CAT/C/32/FU/1). وفي 16 آذار/مارس 2004، طعنت الدولة الطرف في قرار اللجنة. وفي الدورة الثالثة والثلاثين، رأت اللجنة أنه ينبغي للمقرر الخاص أن يرتب لقاءً مع ممثل الدولة الطرف. وقد تم ترتيب هذا اللقاء الذي يرد أدناه موجز عن مضمونه.

وفي 26 نيسان/أبريل 2006، أرسلت الدولة الطرف رداً آخر. وأشارت إلى طلب من أحد أصحـاب الشكاوى (189/2001) قدم في 31 أيار/مايو 2005 ل‍ "سحب" شكواه، الأمر الذي يثير في نظرها شكوكاً حول الدوافع الحقيقية وراء تقديم المشتكين الشكاوى الثلاث جميعهـا (187/2001، و188/2001 و189/2001). وتكرر الدولة الطرف حججها السابقة وتقول إن سحب الشكوى يؤكد حججها بأن هذه الشكوى هي استغلال للعملية، وأن أصحابها لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية وأن دوافع تمثيل المنظمات غير الحكومية لأصحاب الشكاوى لا تنم عن حسن نية.

رد صاحب الشكوى

بعث أحد أصحاب الشكاوى (189/2001) رسالة إلى الأمانة في 31 أيار/مايو 2005 يطلب فيها "سحب" قضيته، ويرفق بها رسالةً يتخلى فيهـا عن صفة اللجوء في سويسرا.

وفي 8 آب/أغسطس 2006، بُعثت رسالة صاحب الشكوى المؤرخة 31 أيار/مايو 2005 إلى صاحبي الشكوى في القضيتين رقم 187/2001 و188/2001 للتعليق عليها. وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2006، رد كلا الشاكيين معربين عن دهشتهما لكون صاحب الشكوى "سحب" شكواه دون تقديم أي أسباب لذلك. ولم يستبعدا أن يكون ضغط مـن السلطات التونسية سبباً في ذلك. وأصرا على أن شكواهمـا مشروعة وشجعا اللجنة على النظر في قضيتيهمـا في إطـار إجراء المتابعة.

وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2006، وبعد تلقي نسخة من رسالة "السحب" التي قدمها صاحب الشكوى من المشتكيين الآخرين، رد ممثل صاحب الشكوى على رسالة صاحب الشكوى المؤرخة 31 أيار/مايو 2005. وأعرب ممثل صاحب الشكوى عن استغرابه من السحب المزعوم الذي عزاه إلى ضغط على صاحب الشكوى وأسرته وإلى تهديدات من سلطات الدولة الطرف. ويتضح ذلك من الطريقة التي سحبت بها الشكوى. وقال إن السحب لا يعد تراجعاً عن وقائع القضية ولا هو يعفي من قاموا بتعذيب صاحب الشكوى من المسؤولية. وقال إنه يعرب عن أسفه للسحب ويشجع اللجنة على مواصلة النظر في هذه القضية في إطار إجراء المتابعة.

مشاورات مع الدولة الطرف

في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، التقى المقرر الخاص المعني بالمتابعة سفير تونس بشأن القضايا 187/2001، و188/2001 و189/2001. وأوضح لـه مضمون إجراء المتابعة. فأشار السفير إلى رسالةٍ أرسلت في 31 أيار/مايو 2005 إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أحد مقدمي الشكاوى، وهو السيد لطيف بو عبد الله (القضية رقم 189/2001). وقال صاحب الشكوى في رسالته إنه يود "سحب" شكواه وإنه أرفق رسالة تخلى فيها عن صفة لاجئ في سويسرا. وذكر السفير أن صاحب الشكوى قد اتصل بالسفارة لتصدر لـه جواز سفر وبأنه بصدد استنفاد سبل الانتصاف المحلية في تونس. وهو لا يزال مقيماً في سويسرا التي سمحت لـه بالبقاء رغم تخليه عن صفة اللجوء. وفيما يخص القضيتين الأخريين، بيّن المقرر الخاص أنه لا بد من تناول كل قضية بمعزلٍ عن الأخرى وأن اللجنة قد طلبت إجراء تحقيقات في هذا الشأن. وتساءل السفير عن السبب الذي دفع اللجنة لأن ترى النظر في الأسس الموضوعية أمراً مناسباً في وقتٍ تعتقد فيه الدولة الطرف أن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد. فأوضح المقرر أن اللجنة اعتقدت أن التدابير التي أشارت إليها الدولة الطرف لم تكن فعالة، ومما يؤكد ذلك عدم إجراء أي تحقيقات بشأن أي من هذه القضايا خلال فترةٍ تزيد عن عشر سنوات مضت على تاريخ الادعاءات.

وأكد السفير أنه سينقل إلى الدولة الطرف دواعي قلق اللجنة والطلبات المتعلقـة بالتحقيقات في القضيتين 187/2001 و188/2001 وسيبلغ اللجنة بما يستجد من معلومات بشأن أي إجراء يُتخذ فيما بعد للمتابعة.

الدولة الطرف

جمهورية فنـزويلا البوليفارية

القضية

تشيبانا، 110/1998

جنسية صاحبة الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

بيروية والترحيل إلى بيرو

آراء معتمدة في

10 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

شكل تسليم صاحبة الشكوى إلى بيرو انتهاكاً للمادة 3

ا لتدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة لكن الدولة الطرف لم توافق عليها ( ) .

الانتصاف الموصى به

لا شيء

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

7 آذار/مارس 1999

تاريخ الرد

كان آخر رد مؤرخاً 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

رد الدولة الطرف

في 13 حزيران/يونيه 2001 (وفقاً لما ورد في التقرير المرحلي أثناء الدورة الرابعة والثلاثين)، قدمت الدولة الطرف تقريراً عن ظروف احتجاز صاحبة الشكوى في سجن تشوريوس بليما. وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، قام سفير فنـزويلا في بيرو بزيارة صاحبة الشكوى في السجن مصطحباً معه ممثلين عن الإدارة في بيرو. وأجرى الفريق مقابلةً مع صاحبة الشكوى دامت 50 دقيقة، فأبلغتهم أثناءها أنها لم تتعرض لأي سوء معاملة جسدية أو نفسانية. ولاحظ الفريق أن السجينة كانت تبدو في صحةٍ جيدة. وكانت قد نُقلت في أيلول/سبتمبر 2000 من جناح الأمن المشدد إلى جناح "الأمن الخاص المتوسط" حيث تمتعت بامتيازاتٍ أخرى مثل تلقي زيارات لمدة ساعة في الأسبوع وقضاء ساعتين يومياً في ساحة السجن وممارسة أنشطة مهنية وتعليمية.

وفي مذكرةٍ شفوية مؤرخة 18 تشرين الأول/أكتوبر 2001، أحالت الدولة الطرف تقريراً ثانياً من أمين المظالم مؤرخاً 27 آب/أغسطس 2001 بشأن ظروف احتجاز صاحبة الشكوى. وتضمن تقريراً عن زيارة قام بها أحد أفراد السفارة الفنزويلية في بيرو إلى صاحبة الشكوى في السجن برفقة مدير الشؤون الجنائية وشؤون السجون في بيرو في 14 حزيران/يونيه 2001. وذكرت السجينة أن ظروف احتجازها قد تحسنت وبات في مقدورها رؤية أسرتها أكثر من قبل. لكنها أخبرتهما بنيتها الطعن في الحكم الصادر بحقها. ويعتقد أمين المظالم أن صاحبة الشكوى قد نُقلت من جناح "الأمن الخاص المتوسط" إلى جناح "الأمن المتوسط" حيث أصبحت تتمتع بامتيازات إضافية. وعلاوةً على ذلك، ومنذ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، أصبح لكل سجون الأمن المشدد في البلد نظام جديد يشمل ما يلي: (أ) الزيارات: إزالة الحجرات الفاصلة. وقبول زيارات أفرد الأسرة أو الأصدقاء دون أية قيود؛ (ب) وسائط الإعلام: تتاح للمحتجزين وسائط الإعلام دون أية قيود؛ (ج) المحامون: يجوز للمحامين زيارة السجناء دون أية قيود أربع مرات في الأسبوع؛ (د) ساحة السجن: يمنح السجناء حرية التنقل حتى الساعة العاشرة ليلاً. وخلص أمين المظالم إلى أن صاحبة الشكوى تتمتع بظروف احتجازٍ أكثر مرونة بسبب وضعها الشخصي ونتيجة التعديلات التي اعتمدت في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000. كما أنها تتمتع بصحةٍ جيدة، فيما عدا أنها تشكو من الاكتئاب. ولم تتعرض لأي سوء معاملة جسدية أو نفسانية، وتتلقى زيارات أسبوعية من أفراد أسرتها وتشارك في أنشطة مهنية وتعليمية في السجن.

وفي 9 كانون الأول/ديسمبر 2005، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن سفير فنـزويلا في بيرو قد اتصل في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 بالسيدة نونيز تشيبانا في سجن الأمن المشدد المخصص للنساء في تشوريوس، بليما. ووفقاً لهذه المذكرة، كانت السلطات الفنزويلية تسعى للحيلولة دون فرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على صاحبة الشكوى أو سجنها لمدة تزيد عن 30 عاماً أو إخضاعها للتعذيب أو لسوء المعاملة. وقد أعربت صاحبة الشكوى في المقابلة التي أجريت معها عن أسفها لأن سلطات تشوريوس البيروية قد منعت أخاها الذي جاء من فنـزويلا خصيصاً لزيارتها من دخول السجن. وذكرت أنها تتلقى علاجاً طبياً ويمكنها تلقي زيارات من ابنها، وإنها تعيش في ظل نظام سجن يفرض الحد الأدنى من القيود على المحتجزين. وأضافت إنها تتلقى زيارات كل ستة أشهر من أعضاء السفارة الفنزويلية في بيرو. وتشير الدولة الطرف إلى أن الوضع في بيرو قد تغير منذ أن اعتمدت اللجنة قرارها. ولم يعد هناك أي نمط من التعذيب المتفشي، وتعمل الحكومة على إنصاف ضحايا انتهاكات النظام السابق لحقوق الإنسان. وقد تلقت صاحبة الشكوى زيارات منتظمة ولم تخضع للتعذيب أو لأي نوع آخر من سوء المعاملة. وتعتبر الدولة الطرف أنها وفت بالتزامها القاضي بأن تضمن، من خلال الرصد، عدم تعرض صاحبة الشكوى لمعاملة أو عقوبة تتنافى وأحكام الاتفاقية.

وتعتبر الحكومة كذلك أنها امتثلت للتوصية بتجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وأبلغت اللجنة أنها منذ أن اعتمدت القانون المتعلق باللاجئين في عام 2001، أخذت اللجنة الوطنية للاجئين المنشأة حديثاً تعالج على النحو الواجب جميع الطلبات المقدمة من ملتمسي اللجوء فضلاً عن النظر في حالات الترحيل.

وتطلب الحكومة إلى اللجنة أن تعلن بأنها امتثلت لتوصيات اللجنة، وبأن تعفي الحكومة من مهمة رصد حالة المرحّلة في بيرو.

رد صاحبة الشكوى

لا شيء

الشكاوى التي لم تجد فيها اللجنة لغاية دورتها الثامنة والثلاثين أي انتهاكات للاتفاقية إنما طلبت فيها معلومات للمتابعة

الدولة الطرف

ألمانيا

القضية

م. أ. ك، 214/2002

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

تركي والترحيل إلى تركيا

آراء معتمدة في

12 أيار/مايو 2004

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

لا يوجد أي انتهاك

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف. ورفض المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة طلب الدولة الطرف سحب التدابير المؤقتة المطلوبة.

الانتصاف الموصى به

رغم أن اللجنة خلصت إلى عدم وجود أي انتهاك للاتفاقية، فقد رحبت باستعداد الدولة الطرف لرصد حالة صاحب الشكوى إثر عودته إلى تركيا، وطلبت من الدولة الطرف إبقاءها على علم بتطورات الوضع.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

20 كانون الأول/ديسمبر 2004

رد الدولة الطرف

أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب الشكوى قد وافق على مغادرة الأراضي الألمانية طوعاً في تموز/يوليه 2004 وأنه ذكر في رسالةٍ وجهها محاميه في 28 حزيران/يونيه 2004 أنه سيغادر ألمانيا في 2 تموز/يوليه 2004. وفي الرسالة ذاتها، وكذلك في محادثة هاتفية في 27 أيلول/سبتمبر 2004، قال محاميه إن صاحب الشكوى لا يرغب في أن تظل الدولة الطرف ترصده في تركيا، ولن يطلب مساعدتها إلا في حالة إيقافه. ولهذا السبب، لا ترى الدولة الطرف ضرورة لبذل جهود إضافية لرصد الحالة في الوقت الحاضر.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات

سابعاً - الاجتماعات المقبلة للجنة

88- تعقد اللجنة وفقاً للمادة 2 من نظامها الداخلي، دورتين عاديتين كل سنة. وقد حددت اللجنة، بالتشاور مع الأمين العام، مواعيد انعقاد دورتها العادية لفترة السنتين 2008-2009. وهذه المواعيد هي كما يلي:

الدورة الأربعون 26 نيسان/أبريل - 16 أيار/مايو 2008

الدورة الحادية والأربعون 3-21 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

الدورة الثانية والأربعون 4-22 أيار/مايو 2009

الدورة الثالثة والأربعون 9-27 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

89- ومنذ عام 1995، تلقت اللجنة 203 تقارير ، أي ما متوسطه 16 تقريراً في السنة. وفي هذه الفترة ذاتها، نظرت اللجنة في ما متوسطه 13 تقريراً في السنة وما مجموعه 163 تقريراً. وهذا يعني أنه في 18 أيار/مايو 2007، وهو آخر أيام الدورة الثامنة والثلاثين بقي 26 تقريراً في انتظار النظر فيها. وفي عام 1995، بلغ عدد البلدان الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب 88 بلداً. وبلغ عدد هذه البلدان 144 دولة طرفاً في عام 2007، ما يشكل زيادة بنسبة 64 في المائة. وفي هذا الوقت لم تقع زيادة في الأوقات المخصصة للجلسات العامة للجنة.

90- ويتعين النظر في مسألتين مترابطتين. أولاهما أه مية توفير الوقت الكافي للجنة كي تضطلع بأعمالها بكفاءة، وثانيتهما تيسير النظر في الأعمال المتراكمة لأزيد من 25 تقريراً في انتظار النظر فيها.

91- فيما يتعلق بالمسألة الأولى، فإن تناول الأعمال الواردة يمكن الاضطلاع به من خلال اجتماع اللجنة في دورتين في السنة تستغرق كل منهما ثلاثة أسابيع، مما يمكّن اللجنة من تناول 16 تقريراً في السنة أو حوالي عدد التقارير التي ترد سنوياً.

92- أما المسألة الثانية فتطرح الشرط المهم وهو تناول الأعمال المتراكمة حالياً وهي التقارير الثلاثين التي تنتظر النظر فيها من قبل اللجنة. وهذا العدد يمثل الأعمال المتراكمة في سنتين، أي أن القرير الذي يقدم إلى اللجنة في حزيران/يونيه 2007 لا ينظر فيه قبل تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وترى اللجنة أنه في وسعها حلّ مشكلة الأعمال المتراكمة إذا أذن لها أن تجتمع بصفة استثنائية في ثلاث دورات في السنة في فترة السنتين 2008-2009. وتخصص الدورة الثالثة (الاستثنائية) في العامين 2008 و2009 كلياً للنظر في تقارير الدول الأطراف. وبذلك ستتمكن اللجنة من النظر في 10 تقارير في كل دورة استثنائية.

ثامناً - اعتماد التقرير السنوي للجنة عن أنشطتها

93- تقدم اللجنة، وفقاً للمادة 24 من الاتفاقية، تقريراً سنوياً عن أنشطتها إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة. ولمّا كانت اللجنة تعقد دورتها العادية الثانية في كل سنة تقويمية في أواخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وهي فترة تصادف الدورات العادية للجمعية العامة، فإنها تعتمد تقريرها السنوي في نهاية دورتها الربيعية، ليتسنّى تقديمه إلى الجمعية العامة في نفس السنة التقويمية. وتبعاً لذلك، نظرت اللجنة في جلستها 780، المعقودة في 18 أيار/مايو 2007، في التقرير المتعلق بأنشطتها في الدورتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين واعتمدته بالإجماع.

المر فق الأول

الدول التي وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو صدقت عليها أو انضمت إليها حـتى 18 أيار/مايو 200 7

الدولـة

تاريخ التوقيع

تاريخ التصديق أو الانضمام (أ) أو الخلافة (ب)

الاتحاد الروسي

10 كانون الأول/ديسمبر 1985

3 آذار/مارس 1987

إثيوبيا

14 آذار/مارس 1994 (أ)

أذربيجان

16 آب/أغسطس 1996 (أ)

الأرجنتين

4 شباط/فبراير 1985

24 أيلول/سبتمبر 1986

الأردن

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

أرمينيا

13 أيلول/سبتمبر 1993 (أ)

إسبانيا

4 شباط/فبراير 1985

21 تشرين الأول/أكتوبر 1987

أستراليا

10 كانون الأول/ديسمبر 1985

8 آب/أغسطس 1989

إستونيا

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

إسرائيل

22 تشرين الأول/أكتوبر 1986

3 تشرين الأول/أكتوبر 1991

أفغانستان

4 شباط/فبراير 1985

1 نيسان/أبريل 1987

إكوادور

4 شباط/فبراير 1985

30 آذار/مارس 1988

ألبانيا

11 أيار/مايو 1984 (أ)

ألمانيا

13 تشرين الأول/أكتوبر 1986

1 تشرين الأول/أكتوبر 1990

أنتيغوا وبربودا

19 تموز/يوليه 1993 (أ)

أندورا

5 آب/أغسطس 2002

22 أيلول/سبتمبر 2006 (أ)

إندونيسيا

23 تشرين الأول/أكتوبر 1985

28 تشرين الأول/أكتوبر 1998

أوروغواي

4 شباط/فبراير 1985

24 تشرين الأول/أكتوبر 1986

أوزبكستان

28 أيلول/سبتمبر 1995 (أ)

أوغندا

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 (أ)

أوكرانيا

27 شباط/فبراير 1986

24 شباط/فبراير 1987

آيرلندا

28 أيلول/سبتمبر 1992

11 نيسان/أبريل 2002

آيسلندا

23 تشرين الأول/أكتوبر 1996

إيطاليا

4 شباط/فبراير 1985

12 كانون الثاني/يناير 1989

باراغواي

22 تشرين الأول/أكتوبر 1989

12 آذار/مارس 1990

البحرين

6 آذار/مارس 1998 (أ)

البرازيل

23 أيلول/سبتمبر 1985

28 أيلول/ سبتمبر 1989

البرتغال

4 شباط/فبراير 1985

9 شباط/فبراير 1989

بلجيكا

4 شباط/فبراير 1985

25 حزيران/يونيه 1999

بلغاريا

10 حزيران/يونيه 1986

16 كانون الأول/ديسمبر 1986

بليز

17 آذار/مارس 1986 (أ)

بنغلاديش

5 تشرين الأول/أكتوبر 1998 (أ)

بنمـا

22 شباط/فبراير 1985

24 آب/أغسطس 1987

بنن

12 آذار/مارس 1992 (أ)

بوتسوانا

8 أيلول/سبتمبر 2000

8 أيلول/سبتمبر 2000

بوركينا فاسو

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

بوروندي

18 شباط/فبراير 1993 (أ)

البوسنة والهرسك

1 أيلول/سبتمبر 1993 (ب)

بولندا

13 كانون الثاني/يناير 1986

26 تموز/يوليه 1989

بوليفيا

4 شباط/فبراير 1985

12 نيسان/أبريل 1999

بيرو

29 أيار/مايو 1985

7 تموز/يونيه 1988

بيلاروس

19 كانون الأول/ديسمبر 1985

13 آذار/مارس 1987

تركمانستان

25 حزيران/يونيه 1999 (أ)

تركيا

25 كانون الثاني/يناير 1988

2 آب/أغسطس 1988

تشاد

9 حزيران/يونيه 1995 (أ)

توغو

25 آذار/مارس 1987

18تشرين الثاني/نوفمبر 1987

تونس

26 آب/أغسطس 1987

23 أيلول/سبتمبر 1988

تيمور - ليشتي

16 نيسان/أبريل 2003 (أ)

الجبل الأسود

23 تشرين الأول/أكتوبر 2006 (ب)

الجزائر

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1985

12 أيلول/سبتمبر 1989

جزر القمر

22 أيلول/سبتمبر 2000

الجماهيرية العربية الليبية

16 أيار/مايو 1989 (أ)

الجمهورية التشيكية

22 شباط/فبراير 1993 (ب)

الجمهورية الدومينيكية

4 شباط /فبراير 1985

الجمهورية العربية ال سورية

19 آب/أغسطس 2004 (أ)

جمهورية كوريا

9 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

جمهورية الكونغو الديمقراطية

18 آذار/مارس 1996 (أ)

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

12 كانون الأول/ديسمبر 1994 (ب)

جمهورية مولدوفا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 (أ)

جنوب أفريقيا

29كانون الثاني/يناير 1993

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

جورجيا

26 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

جيبوتي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (أ)

الدانمرك

4 شباط /فبراير 1985

27 أيار/مايو 1987

الرأس الأخضر

4 حزيران/يونيه 1992 (أ)

رومانيا

18 كانون الأول/ديسمبر 1990 (أ)

زامبيا

7 تشرين الأول/ أكتوبر 1998 (أ)

سان تومي وبرينسيبي

6 أيلول /سبتمبر 2000

سانت فنسنت وجزر غرينادين

1 آب/أغسطس 2001 (أ)

سان مارينو

18 أيلول/سبتمبر 2002

سري لانكا

3 كانون الثاني/يناير 1994 (أ)

السلفادور

17 حزيران/يونيه 1996 (أ)

سلوفاكيا

29 أيار/مايو 1993 (ب)

سلوفينيا

16 تموز/يوليه 1993 (أ)

السنغال

4 شباط/فبراير 1985

21 آب/أغسطس 1986

سوازيلند

26 آذار/مارس 2004 (أ)

السودان

4 حزيران/يونيه 1986

السويد

4 شباط/فبراير 1985

8 كانون الثاني/يناير 1986

سويسرا

4 شباط /فبراير 1985

2 كانون الأول/ديسمبر 1986

سيراليون

25 نيسان/أبريل 2001

سيشيل

18 آذار/مارس 1985

5 أيار/مايو 1992 (أ)

شيلي

23 أيلول/سبتمبر 1987

30 أيلول/سبتمبر 1988

صربيا والجبل الأسود

12 آذار/مارس 2001 (ب)

الصومال

24 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

الصين

12 كانون الأول/ديسمبر 1986

4 تشرين الأول/أكتوبر 1988

طاجيكستان

11 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

غابون

21 كانون الثاني/يناير 1986

8 أيلول/سبتمبر 2000

غامبيا

23 تشرين الأول/أكتوبر 1985

غانا

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 أيلول/سبتمبر 2000 (أ)

غواتيمالا

5 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

غيانا

25 كانون الثاني/يناير 1988

19 أيار/مايو 1988

غينيا

30 أيار/مايو 1986

10 تشرين الأول/أكتوبر 1989

غينيا الاستوائية

8 تشرين الأول/أكتوبر 2002 (أ)

غينيا - بيساو

12 أيلول/سبتمبر 2000

فرنسا

4 شباط/فبراير 1985

18 شباط/فبراير 1986

الفلبين

18 حزيران/يونيه 1986 (أ)

فنزويلا (جمهورية - البوليفارية )

15 شباط/فبراير 1985

29 تموز/يوليه 1991

فنلندا

4 شباط/فبراير 1985

30 آب/أغسطس 1989

قبرص

9 تشرين الأول/أكتوبر 1985

18 تموز/يوليه 1991

قطر

11 كانون الثاني/يناير 2000 (أ)

قيرغيزستان

5 أيلول/سبتمبر 1997 (أ)

كازاخستان

26 آب/أغسطس 1998

الكاميرون

19كانون الأول/ديسمبر 1986 (أ)

الكرسي الرسولي

26 حزيران/يونيه 2002 (أ)

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1992 (ب)

كمبوديا

15 تشرين الأول/أكتوبر 1992 (أ)

كندا

23 آب/أغسطس 1985

24 حزيران/يونيه 1987

كوبا

27 كانون الثاني/يناير 1986

17 أيار/مايو 1995

كوت ديفوار

18 كانون الأول/ديسمبر 1995 (أ)

كوستاريكا

4 شباط/فبراير 1985

11 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

كولومبيا

10 نيسان/أبريل 1985

8 كانون الأول/ديسمبر 1987

الكونغو

30 تموز/يوليه 2003 (أ)

الكويت

8 آذار/مارس 1996 (أ)

كينيا

21 شباط/فبراير 1997 (أ)

لاتفيا

14 نيسان/أبريل 1992 (أ)

لبنان

5 تشرين الأول/أكتوبر 2000 (أ)

لكسمبرغ

22 شباط/فبراير 1985

29 أيلول/سبتمبر 1987

ليبيريا

22 أيلول/سبتمبر 2004 (أ)

ليتوانيا

1 شباط/فبراير 1996 (أ)

ليختنشتاين

27 حزيران/يونيه 1985

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

ليسوتو

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 (أ)

مالطة

13 أيلول/سبتمبر 1990 (أ)

مالي

26 شباط/فبراير 1999 (أ)

مدغشقر

1 تشرين الأول/أكتوبر 2001

13 كانون الأول/ديسمبر 2005 (أ)

مصر

25 حزيران/يونيه 1986 (أ)

المغرب

8 كانون الثاني/يناير 1986

21 حزيران/يونيه 1993

المكسيك

18 آذار/مارس 1985

23 كانون الثاني/يناير 1986

ملاوي

11 حزيران/يونيه 1996 (أ)

ملديف

20 نيسان/أبريل 2004 (أ)

المملكة العربية السعودية

23 أيلول/سبتمبر 1997 (أ)

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

15 آذار/مارس 1985

8 كانون الأول/ديسمبر 1988

منغوليا

24 كانون الثاني/يناير 2002

موريتانيا

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (أ)

موريشيوس

9 كانون الأول/ديسمبر 1992 (أ)

موزامبيق

14 أيلول/سبتمبر 1999 (أ)

موناكو

6 كانون الأول/ديسمبر 1991

ناميبيا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

ناورو

12 تشرين الثاني /نوفمبر 2001

النرويج

4 شباط/فبراير 1985

9 تموز/يوليه 1986

النمسا

14 آذار/مارس 1985

29 تموز/يوليه 1987

نيبال

14 أيار/مايو1991 (أ)

النيجر

5 تشرين الأول/أكتوبر 1998 (أ)

نيجيريا

28 تموز/يوليه 1988

28 حزيران/يونيه 2001

نيكاراغوا

15 نيسان/أبريل 1985

نيوزيلندا

14 كانون الثاني/يناير 1986

10 كانون الأول/ديسمبر 1989

الهند

14 تشرين الأول/أكتوبر 1997

هندوراس

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

5 كانون الأول/ديسمبر 1996 (أ)

هنغاريا

4 شباط/فبراير 1985

15 نيسان/أبريل 1987

هولندا

4 شباط/فبراير 1985

21 كانون الأول/ديسمبر 1988

الولايات المتحدة الأمريكية

18 نيسان/أبريل 1988

21 تشرين الأول/أكتوبر 1994

اليابان

29 حزيران/يونيه 1999 (أ)

اليمن

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

اليونان

4 شباط/فبراير 1985

6 تشرين الأول/أكتوبر 1988

الحواشي

(أ) انضمام (75 بلداً).

(ب) خلافة (7 بلدان).

المرفق الثاني

الدول الأطراف التي أعلنت، لدى التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها، أنها لا تعترف باختصاص اللجنة الذي تنص عليه المادة 20 من الاتفاقية، حتى 1 8 أيار/مايو 200 7

إسرائيل

أفغانستان

الجمهورية العربية السورية

الصين

غينيا الاستوائية

كوبا

الكويت

المغرب

المملكة العربية السعودية

موريتانيا

المرفق الثالث

الدول الأطراف التي أصدرت الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و22 من الاتفاقية ، حتى 1 8 أيار/مايو 2 00 7 (أ)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

الاتحاد الروسي

1 تشرين الأول/أكتوبر 1991

الأرجنتين

26 حزيران/يونيه 1987

إسبانيا

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

أستراليا

29 كانون الثاني/يناير 1993

إكوادور

29 نيسان/أبريل 1988

أوكرانيا

12 أيلول/سبتمبر 2003

ألمانيا

19 تشرين الأول/أكتوبر 2001

أوروغواي

26 حزيران/يونيه 1987

آيرلندا

11 نيسان/أبريل 2002

آيسلندا

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

إيطاليا

11شباط/فبراير 1989

باراغواي

29 أيار/مايو 2002

البرتغال

11 آذار/مارس 1989

بلجيكا

25 تموز/يوليه 1999

بلغاريا

12 حزيران/يونيه 1993

البوسنة والهرسك

4 حزيران/يونيه 2003

بولندا

12 حزيران/يونيه 1993

بيرو

7 تموز/يوليه 1988

تركيا

1 أيلول/ سبتمبر 1988

توغو

18 كانون الأول/ديسمبر 1987

تونس

23 تشرين الأول/أكتوبر 1988

الجزائر

12 تشرين الأول/أكتوبر 1989

الجمهورية التشيكية

3 أيلول/سبتمبر 1996

جنوب أفريقيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

الدانمرك

26 حزيران/يونيه 1987

سلوفاكيا

17 نيسان/أبريل 1995

سلوفينيا

16 تموز/يوليه 1993

السنغال

16 تشرين الأول/أكتوبر 1996

السويد

26 حزيران/يونيه 1987

سويسرا

26 حزيران/يونيه 1987

شيلي

15 آذار/مارس 2004

صربيا والجبل الأسود

12 آذار/مارس 2001

غانا

7 تشرين الأول/أكتوبر 2000

فرنسا

26 حزيران/يونيه 1987

فنـزويلا

26 نسيان/أبريل 1994

فنلندا

29 أيلول/سبتمبر 1989

قبرص

8 نسيان/أبريل 1993

الكاميرون

11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000

كرواتيا

8 تشرين الأول/أكتوبر 1991

كندا

24 تموز/يوليه 1987

كوستاريكا

27 شباط/ فبراير 2002

لكسمبرغ

29 تشرين الأول/أكتوبر 1987

ليختنشتاين

2 كانون الأول/ديسمبر 1990

مالطة

13 تشرين الأول/أكتوبر 1990

موناكو

6 كانون الثاني/يناير 1992

النرويج

26 حزيران/يونيه 1987

النمسا

28 آب/أغسطس 1987

نيوزيلندا

9 كانون الثاني/يناير 1990

هنغاريا

26 حزيران/يونيه 1987

هولندا

20 كانون الثاني/يناير 1989

اليونان

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

ا لدول الأطراف التي لم تصدر سوى الإعلان المنصوص عليه في المادة 21 من الاتفاقية، حتى 1 8 أيار/مايو 200 7

أوغندا

19 كانون الأول/ديسمبر 2001

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

8 كانون الأول/ ديسمبر 1988

الولايات المتحدة الأمريكية

21 تشرين الأول/أكتوبر 1994

اليابان

29 حزيران/ يونيه 1999

الدول الأطراف التي لم تصدر سوى الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية، حتى 1 8 أيار/مايو 200 7 (ب)

أذربيجان

4 شباط /فبراير 2002

بوروندي

10 حزيران/يونيه 2003

سيشيل

6 آب/أغسطس 2001

غواتيمالا

25 أيلول/سبتمبر 2003

المكسيك

15 آذار/مارس 2002

الحواشي

(أ) أصدر ما مجموعه 51 دولة طرفاً الإعلان المنصوص عليه في المادة 21.

(ب) أصدر ما مجموعه 56 دولة طرفاً الإعلان المنصوص عليه في المادة 22.

المرفق الرابع

أعضاء لجنة مناهضة التعذيب في عام 200 7

اسم العضو

بلد الجنسية

مـدة العضـوية تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر

السيدة السعدية بلمير

المغرب

2009

السيدة نورا سوايس

النرويج

2009

السيدة فيليس غاير

الولايات المتحدة الأمريكية

2007

السيد لويس غاليغوس تشيريبوغا

إكوادور

2007

السيد كلوديو غروسمان

شيلي

2007

السيد جبريل كامارا

السنغال

2007

السيد ألكساندر كوفالييف

الاتحاد الروسي

2009

السيد فرناندو مارينيو

إسبانيا

2009

السيد أندرياس مافروماتيس

قبرص

2007

السيد سييسيان وانغ

الصين

2009

المرفق الخامس

التقارير التي تأخر تقديمها

الدولة الطرف

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

التاريخ المنقح *

التقارير الأولية

غينيا

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

الصومال

22 شباط/فبراير 1991

سيشيل

3 حزيران/يونيه 1993

الرأس الأخضر

3 تموز/يوليه 1993

أنتيغوا وبربودا

17 آب/أغسطس 1994

إثيوبيا

12 نيسان/أبريل 1995

تشاد

9 تموز/يوليه 1996

كوت ديفوار

16 كانون الثاني/يناير 1997

ملاوي

10 تموز/يوليه 1997

هندوراس

3 كانون الثاني/يناير 1998

كينيا

22 آذار/مارس 1998

بنغلاديش

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

النيجر

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

بوركينا فاسو

2 شباط/فبراير 2000

مالي

27 آذار/مارس 2000

تركمانستان

25 تموز/يوليه 2000

موزامبيق

14 تشرين الأول/أكتوبر 2000

غانا

6 تشرين الأول/أكتوبر 2001

بوتسوانا

7 تشرين الأول/أكتوبر 2001

غابون

7 تشرين الأول/أكتوبر 2001

لبنان

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

سيراليون

25 أيار/مايو 2002

نيجيريا

28 تموز/يوليه 2002

سانت فنسنت وجزر غرينادين

30 آب/أغسطس 2002

ليسوتو

11 كانون الأول/ديسمبر 2002

منغوليا

23 شباط/فبراير 2003

آيرلندا

11 أيار/مايو 2003

الكرسي الرسولي

25 تموز/يوليه 2003

غينيا الاستوائية

6 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

جيبوتي

5 كانون الأول/ديسمبر 2003

تيمور - ليشتي

16 أيار/مايو 2004

الكونغو

18 آب/أغسطس 2004

الكونغو

30 آب/أغسطس 2004

سوازيلند

25 نيسان/أبريل 2005

ملديف

20 أيار/مايو 2005

ليبيريا

22 تشرين الأول/أكتوبر 2005

الجمهورية العربية السورية

19 أيلول/سبتمبر 2005

موريتانيا

17 كانون الأول/ديسمبر 2005

نيكاراغوا

4 آب/أغسطس 2006

مدغشقر

13 كانون الأول/ديسمبر 2007

التقارير الدورية الثانية

أفغانستان

25 حزيران/يونيه 1992

بليز

25 حزيران/يونيه 1992

الفلبين

25 حزيران/يونيه 1992

أوغندا

25 حزيران/يونيه 1992

[25 حزيران/يونيه 2008]

توغو

17 كانون الأول/ديسمبر 1992

[17 كانون الأول/ديسمبر 2008]

غيانا

17 حزيران/يونيه 1993

[31 كانون الأول/ديسمبر 2008]

البرازيل

27 تشرين الأول/أكتوبر 1994

غينيا

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

الصومال

22 شباط/فبراير 1995

رومانيا

16 كانون الثاني/يناير 1996

اليمن

4 كانون الأول/ديسمبر 1996

الأردن

12 كانون الأول/ديسمبر 1996

البوسنة والهرسك

5 آذار/مارس 1997

[5 آذار/مارس 2009]

سيشيل

3 حزيران/يونيه 1997

الرأس الأخضر

3 تموز/يوليه 1997

كمبوديا

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

بوروندي

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

[31 كانون الأول/ديسمبر 2008]

سلوفاكيا

27 أيار/مايو 1998

أنتيغوا وبربودا

17 آب/أغسطس 1998

إثيوبيا

12 نيسان/أبريل 1999

ألبانيا

9 حزيران/يونيه 1999

[9 حزيران/يونيه 2007]

ناميبيا

27 كانون الأول/ديسمبر 1999

طاجيكستان

9 شباط/فبراير 2000

[31 كانون الأول/ديسمبر 2008]

كوبا

15 حزيران/يونيه 2000

تشاد

8 تموز/يوليه 2000

جمهورية مولدوفا

27 كانون الأول/ديسمبر 2000

[27 كانون الأول/ديسمبر 2004]

كوت ديفوار

16 كانون الثاني/يناير 2001

جمهورية الكونغو الديمقراطية

16 نيسان/أبريل 2001

[16 نيسان/أبريل 2009]

السلفادور

16 تموز/يوليه 2001

الكويت

6 نيسان/أبريل 2001

ملاوي

10 تموز/يوليه 2002

هندوراس

3 كانون الثاني/يناير 2002

كينيا

22 آذار/مارس 2002

قيرغيزستان

4 أيلول/سبتمبر 2002

المملكة العربية السعودية

21 تشرين الأول/أكتوبر 2002

البحرين

4 نيسان/أبريل 2003

[4 نيسان/أبريل 2007]

بنغلاديش

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

النيجر

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

جنوب أفريقيا

8 كانون الثاني/يناير 2004

[31 كانون الأول/ديسمبر 2009]

بوركينا فاسو

2 شباط/فبراير 2004

مالي

27 آذار/مارس 2004

بوليفيا

11 أيار/مايو 2004

تركمانستان

24 تموز/يوليه 2004

اليابان

29 تموز/يوليه 2004

[30 حزيران/يونيه 2011]

موزامبيق

13 تشرين الأول/أكتوبر 2004

قطر

9 شباط/فبراير 2005

[10 شباط/فبراير 2005]

بوتسوانا

7 تشرين الأول/أكتوبر 2005

غابون

8 تشرين الأول/أكتوبر 2005

لبنان

5 تشرين الأول/أكتوبر 2005

غانا

18 كانون الأول/ديسمبر 2005

سيراليون

25 أيار/مايو 2006

نيجيريا

28 تموز/يوليه 2006

سانت فنسنت وجزر غرينادين

31 آب/أغسطس 2006

ليسوتو

12 كانون الأول/ديسمبر 2006

منغوليا

23 شباط/فبراير 2007

آيرلندا

11 أيار/مايو 2007

التقارير الدورية الثالثة

أفغانستان

25 حزيران/يونيه 1996

بليز

25 حزيران/يونيه 1996

الفلبين

25 حزيران/يونيه 1996

السنغال

25 حزيران/يونيه 1996

أوروغواي

25 حزيران/يونيه 1996

تركيا

31 آب/أغسطس 1997

[31 آب/أغسطس 2005]

تونس

22 تشرين الأول/أكتوبر 1997

[30 تشرين الثاني/نوفمبر 1999]

البرازيل

27 تشرين الأول/أكتوبر 1998

غينيا

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

الصومال

22 شباط/فبراير 1999

مالطة

12 تشرين الأول/أكتوبر 1999

[1 كانون الأول/ديسمبر 2000]

ليختنشتاين

1 كانون الأول/ديسمبر 1999

رومانيا

16 كانون الثاني/يناير 2000

نيبال

12 حزيران/يونيه 2000

[12 حزيران/يونيه 2008]

صربيا

3 أيلول/سبتمبر 2000

اليمن

4 كانون الأول/ديسمبر 2000

الأردن

12 كانون الأول/ديسمبر 2000

البوسنة والهرسك

5 آذار/مارس 2001

[5 آذار/مارس 2009]

بنن

10 نيسان/أبريل 2001

سيشيل

3 حزيران/يونيه 2001

الرأس الأخضر

3 تموز/يوليه 2001

كمبوديا

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

موريشيوس

7 كانون الثاني/يناير 2002

سلوفاكيا

27 أيار/مايو 2002

أنتيغوا وبربودا

17 آب/أغسطس 2002

أرمينيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 2002

كوستاريكا

10 كانون الأول/ديسمبر 2002

سري لانكا

1 شباط/فبراير 2003

[1 شباط/فبراير 2007]

إثيوبيا

12 نيسان/أبريل 2003

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

11 كانون الأول/ديسمبر 2003

ناميبيا

27 كانون الأول/ديسمبر 2003

جمهورية كوريا

7 شباط/فبراير 2004

[7 شباط/فبراير 2012]

كوبا

15 حزيران/يونيه 2004

تشاد

9 تموز/يوليه 2004

كوت ديفوار

16 تموز/يوليه 2004

جمهورية مولدوفا

27 كانون الأول/ديسمبر 2004

كوت ديفوار

16 كانون الثاني/يناير 2005

ليتوانيا

1 آذار/مارس 2005

الكويت

5 نيسان/أبريل 2005

جمهورية الكونغو الديمقراطية

16 نيسان/أبريل 2005

[16 نيسان/أبريل 2009]

السلفادور

16 تموز/يوليه 2005

أذربيجان

14 أيلول/سبتمبر 2005

هندوراس

3 كانون الثاني/يناير 2006

كينيا

22 آذار/مارس 2006

ملاوي

10 تموز/يوليه 2006

سلوفينيا

14 آب/أغسطس 2006

قيرغيزستان

4 تشرين الأول/أكتوبر 2006

المملكة العربية السعودية

20 تشرين الأول/أكتوبر 2006

التقارير الدورية الرابعة

أفغانستان

25 حزيران/يونيه 2000

بيلاروس

25 حزيران/يونيه 2000

بليز

25 حزيران/يونيه 2000

فرنسا

25 حزيران/يونيه 2000

[25 حزيران/يونيه 2008]

الفلبين

25 حزيران/يونيه 2000

السنغال

25 حزيران/يونيه 2000

أوروغواي

25 حزيران/يونيه 2000

النمسا

27 آب/أغسطس 2000

[31 كانون الأول/ديسمبر 2008]

بنما

22 أيلول/سبتمبر 2000

كولومبيا

6 كانون الثاني/يناير 2001

إكوادور

28 نيسان/أبريل 2001

[28 نيسان/أبريل 2009]

الجماهيرية العربية الليبية

14 حزيران/يونيه 2002

الجزائر

11 تشرين الأول/أكتوبر 2002

البرازيل

27 تشرين الأول/أكتوبر 2002

غينيا

8 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

التقارير الدورية الخامسة

أفغانستان

25 حزيران/يونيه 2004

الأرجنتين

25 حزيران/يونيه 2004

[25 حزيران/يونيه 2008]

بيلاروس

25 حزيران/يونيه 2004

بليز

25 حزيران/يونيه 2004

مصر

25 حزيران/يونيه 2004

فرنسا

25 حزيران/يونيه 2004

[25 حزيران/يونيه 2008]

هنغاريا

25 حزيران/يونيه 2004

[31 كانون الأول/ديسمبر 2010]

المكسيك

25 حزيران/يونيه 2004

[31 كانون الأول/ديسمبر 2010

الفلبين

25 حزيران/يونيه 2004

الاتحاد الروسي

25 حزيران/يونيه 2004

السنغال

25 حزيران/يونيه 2004

سويسرا

25 حزيران/يونيه 2004

[25 حزيران/يونيه 2008]

أوروغواي

25 حزيران/يونيه 2004

النمسا

27 آب/أغسطس 2004

[31 كانون الأول/ديسمبر 2008]

بنما

22 أيلول/سبتمبر 2004

إسبانيا

19 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

كولومبيا

6 كانون الثاني/يناير 2005

إكوادور

25 نيسان/أبريل 2005

[28 نيسان/أبريل 2009]*

اليونان

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

[4 تشرين الثاني/نوفمبر 2009]

الصين

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

الجماهيرية العربية الليبية

14 حزيران/يونيه 2006

الولايات المتحدة الأمريكية

19 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

[19 تشرين الثاني/نوفمبر 2005]

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

6 كانون الثاني/يناير 2006

[6 كانون الثاني/يناير 2008]

فنلندا

28 أيلول/سبتمبر 2006

الجزائر

11 أيلول/سبتمبر 2006

البرازيل

27 تشرين الأول/أكتوبر 2006

غينيا

8 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

الصومال

22 شباط/فبراير 2006

باراغواي

11 نيسان/أبريل 2007

المرفق السادس

المقررون القطريون والمقررون المناوبون المعنيون بتقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها اللجنة في دورتيها السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين (بحسب ترتيب النظر فيها)

ألف - الدورة السابعة والثلاثون

التقرير

المقرر

المناوب

طاجيكستان: التقرير الأولي (CAT/TJK/1)

السيدة غاير

السيد كوفاليف

المكسيك: التقرير الدوري الرابع (CAT/C/55/Add.12)

السيد غروسمان

السيد مارينو منيندس

بوروندي: التقرير الأولي (CAT/C/BDI/1)

السيد مارينيو منيندس

السيد كامارا

الاتحاد الروسي: التقرير الدوري الرابع (CAT/C/55/Add.11)

السيدة غاير

السيدة بلمير

غيانا: التقرير الأولي (CAT/C/GUY/1)

السيد مافروماتيس

السيد مارينيو منيندس

جنوب أفريقيا: التقرير الأولي (CAT/C/52/Add.3)

السيد مافروماتيس

السيد وانغ

هنغاريا: التقرير الدوري الرابع (CAT/C/55/Add.10)

السيد غروسمان

السيدة سفيياس

باء - الدورة الثامنة والثلاثون

الدانمرك: التقرير الدوري الخامس (CAT/C/81/Add.2)

السيد غروسمان

السيد وانغ

لكسمبرغ: التقرير الدوري الخامس (CAT/C/81/Add.5)

السيد كامارا

السيدة بلمير

إيطاليا: التقرير الدوري الرابع (CAT/C/67/Add.3)

السيدة سفيياس

السيدة مارينيو منيندس

هولندا: التقرير الدوري الرابع (CAT/C/67/Add.4)

السيد مافروماتيس

السيدة سفيياس

أوكرانيا: التقرير الدوري الخامس (CAT/C/81/Add.1)

السيدة غاير

السيد كوفاليف

اليابان: التقرير الأولي (CAT/C/JPN/1)

السيد مارينيو منيندس

السيد كوفاليف

بولندا: التقرير الدوري الرابع (CAT/C/67/Add.5)

السيد غروسمان

السيد غالييغوس

المرفق السابع

قرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

ألف - قرارات بشأن الأسس الموضوعية

البلاغ رقم 227/2003

المقدم من : ع. أ. ش. (يمثله محامٍ)

الشخص المدّعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : السويد

تاريخ تقديم الشكوى : 6 شباط/فبراير 2003 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2006،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 227/2003 المقدم إليها من ع. أ. ش. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلو مات التي أتاحها لها صاحب الشكوى،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب،

1-1 صاحب الشكوى هو ع. أ. ش.، مواطن من بنغلاديش وُلِد في عام 1970 وكان في وقت تقديم هذه الشكوى يُقيم في السويد حيث صدر قرار بإبعاده إلى بنغلاديش. وه و يدعي أن طرده إلى بنغلاديش سيُشكل انتهاكاً من قِبل السويد لأحكام المادتين 3 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثله محامٍ.

1-2 وفي 7 شباط/فبراير 2003، طُلب إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، عدم طرد صاحب الشكوى أثناء نظر اللجنة في شكواه. وفي 24 آذار/مارس 2003، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها قد قبلت طلبها بعدم طرد صاحب الشكوى.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 صاحب الشكوى هو من المتعاطفين مع حزب الحرية البنغلاديشي منذ عام 1992، وقد أصبح عضواً في الحزب في عام 1994. وفي عام 1995، انتُخب كسكرتير إعلامي للحزب المذكور في منطقة ناريا. وقد شملت واجباته الترتيب لعقد الاجتماعات، وتعليق الملصقات الدعائية، وكتابة الشعارات، وتجنيد الأعضاء، وإلقاء الخطابات، والعمل ضد الحزب الحاكم آنذاك والمعرف باسم رابطة عوامي. وعندما تم اعتقال الزعماء الوطنيين لحزبه وأُدينوا وحُكم عليهم بتهمة قتل الشيخ مجيب الرحمن، والد رئيسة الوزراء آنذاك ومؤسس رابطة عوامي، قام صاحب الشكوى بتنظيم مظاهرات من أجل المطالبة بالإفراج عنهم. وفي 15 آب/أغسط س 1997، أُلقي القبض على صاحب الشكوى أثناء تنظيمه مظاهرة احتجاج ضد رابطة عوامي. وقد اتُهم بحيازة الأسلحة بصورة غير مشروعة وبصنع القنابل وتوزيع مواد دعائية معادية للدولة. ثم اقتيد إلى زنزانة في مركز الشرطة في ناريا واحتُجز لمدة عشرة أيام حيث تعرض لمعاملة سيئ ة لا يزال يُعاني آثارها، ثم أُطلق سراحه بعد دفع رشوة.

2-2 وقد غادر صاحب الشكوى ناريا وذهب إلى دكا حيث أقام مع خاله. وبعد بضعة أيام، رآه أعضاء في رابطة عوامي وتعقبوه حتى وصل إلى منزل خاله. وفي الليلة نفسها، شاهد رجال الشرطة وهم يدخلون من بوابة منزل خاله، فق فز من النافذة واستقل القطار إلى سلهت حيث كانت تعيش شقيقته. وبعد أيام قليلة، جاء رجال الشرطة إلى منزل شقيقته ومعهم شخص من ناريا. وقد استطاع صاحب الشكوى الفرار إلى التلال في سلهت.

2-3 وفي الأسبوع الأول من كانون الأول/ديسمبر 1997، عاد صاحب الشكوى إلى منزله في ناريا واستأنف أنشطته السياسية. وقد تعرض لاعتداءات وسوء معاملة من قبل أنصار رابطة عوامي في 9 كانون الثاني/يناير 1998 بينما كان في طريقه إلى منزله. ثم اصطحبه شقيقه إلى منطقة سكنية أخرى حيث قامت زوجته بزيارته وأخبرته بأن رجال الشرطة يبحثون عنه بسبب تُهم موجه ة إليه وأن أفراداً من رابطة عوامي قد حضروا أيضاً إلى منزله طلباً للمال. وقد حملت زوجته، وقبل شهر واحد من موعد الولادة عاد إلى ناريا حيث استأنف سراً أنشطته السياسية.

2-4 وفي مساء 29 حزيران/يونيه 1999، ألقى رجال الشرطة القبض على صاحب الشكوى في منزله واقتادوه إلى مركز الشرطة. وقد اتُهم بحيازة أسلحة ومتفجرات بصورة غير مشروعة، وبصنع القنابل وتوزيع مواد دعائية معادية للدولة. وقد ظل في هذه المرة رهن الاحتجاز لمدة 15 يوماً. وخلال هذه الفترة، قام رجال الشرطة بضربه باللكمات وبقضيب معدني كما قاموا بركله. ثم أُفرج عنه بعد دفع رشوة. ولم يجرؤ بعد ذلك على البقاء في منزله بل أقام في ثلاثة أماكن مختلفة.

2-5 وفي شباط/فبراير 2000، خطط صاحب الشكوى للعودة إلى سوندا على متن قارب. ولكن جارة لـه حذَّرته قائلة إنها قد سمعت أن اثنين من أنصار رابطة عوامي يعتزمان استخدام السلاح ضده في الميناء. ولذلك عاد إلى دكا حيث مكث لفترة من الوقت قبل أن يغادرها إلى خولنا.

2-6 وفي آب/أغسطس 2000، ذهب صاحب الشكوى إلى الهند لتلقي العلاج الطبي بسبب ما كان يُعانيه من مشاكل صحيّة جراء المعاملة السيئة التي تعرض لها في حزيران/يونيه 1999 - وهي مشاكل تتمثل في صعوبات في التنفس والشعور بآلام في الظهر. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2000، عندما عاد صاحب الشكوى إلى بنغلاديش، أخبرته أسرته بأنه متهم بحيازة أسلحة ومتفجرات بصورة غير مشروعة، وبصنع قنابل وتوزيع مواد دعائية معادية للدولة. كما اتُهم بارتكاب جرائم مخلّة بالنظام الع ام وبتهمة الخيانة وفقاً لقانون السلامة العامة. وخلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء آنذاك إلى مقاطعة شريعتبور، عثرت الشرطة على متفجرات في المنطقة واعتُبر صاحب الشكوى مسؤولاً عن وضع تلك المتفجرات. وظل صاحب الشكوى مختبئاً إلى أن غادر بنغلاديش في 4 كانون ا لأول/ديسمبر 2000.

2-7 وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2000، دخل صاحب الشكوى إلى السويد حيث طلب اللجوء بعد ذلك بيومين. وصرّح بأنه معرض لخطر الحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن 15 سنة بسبب اتهامه بتُهم زائفة وذلك إذا ما أُجبر على العودة إلى بنغلاديش. كما صرّح بأنه معر ض لخطر اعتقاله من قبل الشرطة وإخضاعه لسوء المعاملة أو التعذيب ومن ثم القتل على أيدي رجال الشرطة وكذلك خطر إعدامه من قبل أنصار رابطة عوامي. وأبلغ صاحب الشكوى السلطات السويدية بأن حالته الصحية سيئة للغاية - فهو يُعاني من القلق وقلة النوم والكوابيس والأحلام ا لمروعة، كما يُعاني من صعوبات في التركيز ويُصاب بالدوار. وقال إنه يسمع جلبة وضجيجاً نتيجة للتعذيب الذي تعرض لـه، كما يسمع صوت ابنه وهو يبكي. وأضاف بأنه يشعر بألم مبرح نتيجة للمعاملة السيئة التي تعرض لها بحيث يجد صعوبة في الجلوس ساكناً بلا حركة لأية فترة من الوقت. كما قدّم تقارير طبية تُبيّن أنه يُعاني، نتيجة ما ألَّمْ به من كرب، من حالات صداع ودوار ونقص في النوم كما يُعاني أحياناً من صعوبات في التنفس. وقد احتج صاحب الشكوى بتقارير صادرة عن منظمة العفو الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية ( ) ، وهي تقارير يزعم أنها تؤيد الاستنتاج بأن التعذيب الذي تمارسه الشرطة في بنغلاديش ضد الناشطين والمعارضين السياسيين من أجل انتزاع المعلومات منهم كثيراً ما يتم بتحريض وتأييد من السلطة التنفيذية في الدولة. كما أشار إلى أن رجال الشرطة الذين يمارسون التعذيب نادراً ما يعاقبون أو يُفصل ون من الخدمة.

2-8 وقد رفض مجلس الهجرة السويدي في 9 نيسان/أبريل 2001 طلب صاحب الشكوى مرتئياً أنه لا يمكن اعتبار صاحب الشكوى لاجئاً بمقتضى اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وقانون الأجانب السويدي لعام 1989. فقد خلص المجلس، أولاً، إلى أن صاحب الشكوى لا يواجه أي مخاطر من قبل سلطات بنغلاديش بسبب أنشطته السياسية لأن حزب الحرية البنغلاديشي هو حزب قانوني ولأن الأنشطة السياسية التي مارسها صاحب الشكوى كانت على مستوى منخفض نسبياً وكان مسموحاً بها. وذكر المجلس، ثانياً، أنه لا يُصدّق أقوال صاحب الشكوى فيما يتعلق ب التُهم الموجهة إليه لأنه ليس من الممكن تصديق أنه كان سيُفرج عنه، حتى ولو دفع رشوة، إذا كان متهماً بارتكاب عدة جرائم جديدة وقديمة. وأشار المجلس أيضاً إلى أنه كان لدى صاحب الشكوى جواز سفر صادر في 14 آب/أغسطس 2000 بالرغم من التُهم الموجهة إليه. ثالثاً، اعتبر المجلس أن أمام صاحب الشكوى فرصة لإعادة النظر في قضيته من خلال الإجراءات القانونية في بنغلاديش، وهي إجراءات يمكن اعتبارها وافية ونزيهة.

2-9 كما خلص مجلس الهجرة السويدي إلى أنه لا يمكن اعتبار صاحب الشكوى شخصاً يحتاج إلى الحماية لأسباب أخرى وفقاً لقانون الأجا نب لأن حكومة أو سلطات بنغلاديش لم تكن تسمح بإساءة المعاملة التي تعرض لها صاحب الشكوى في آب/أغسطس 1997 وحزيران/يونيه 1999، بل إن هذه المعاملة قد شكلت أفعالاً قاسية اقترفها أفراد من رجال الشرطة قرروا أن يتولوا بأنفسهم تطبيق القانون على هواهم. وقد استخدم مجلس الهجرة هذا التعليل نفسه فيما يتصل بأفعال إساءة المعاملة التي ارتكبها أنصار رابطة عوامي. وأخيراً، خلص المجلس إلى أنه لا يحق لصاحب الشكوى الحصول على تصريح إقامة في السويد لأسباب إنسانية.

2-10 وقد أشار صاحب الشكوى، في الاستئناف الذي قدمه إلى مجلس طعون الأجان ب، إلى الاستنتاجات التي خلص إليها أطباء سويديون. فقد أفاد أحد هؤلاء الأطباء بأن الشرطة قد أخضعت صاحب الشكوى في مناسبتين في عامي 1997 و1999 لأشكال التعذيب التالية: ضربه بأدوات خشنة، وضربه بقبضات الأيدي وبسلاح، وطعنه بسكين وجرحه بزجاج، وحرقه بقضيب معدني حامٍ وضربه على أخمص قدميه، وتعليقه من السقف، وإخضاعه لصدمات كهربائية على صدغيه، ومحاولة خنقه بتغطيس رأسه في الماء في برميل وإدخال الماء في أنفه، وتهديده بالقتل باستخدام محقن مملوء بالسّم وتسديد فوهات المسدسات إلى رأسه. وتبيّن لهذا الطبيب أن صاحب الشكوى قد أُصي ب بأذى بدني دائم يتخذ شكل المعاناة من صداع مزمن والشعور بآلام في الجزء السفلي من ظهره وفقدان الإحساس في الجانب الأيسر من وجهه وشعور بالضعف أحياناً في كل الجزء الأيسر من جسمه، بالإضافة إلى التعرض لنوبات ودوار. وشهد طبيب ثانٍ بأن صاحب الشكوى قد خضع لعلاج طبي في السويد منذ 8 كانون الثاني/يناير 2001 عندما حضر إلى القسم الطبي الذي يعمل فيه هذا الطبيب في أوستامار وتم تشخيص حالته بوصفها حالة قلق. كما تردد صاحب الشكوى على أقسام طبية أخرى في كانون الثاني/يناير ونيسان/ أبريل 2001. ووفقاً لشهادة الطبيب، فإن الأعراض ال تي ظهرت على صاحب الشكوى هي أعراض الشعور بأنه ملاحق، والشعور بالخوف، والمعاناة من صعوبات في الثقة بالناس. كما ظهرت عليه أعراض في شكل الخوف الُممرض كلما شاهد سيارة شرطة، والشعور بألم في جسمه عندما يتذكر تعرضه للتعذيب، ونقص في النوم، والمعاناة من كوابيس ونوبا ت من الشعور بالذهول. كما اعترف صاحب الشكوى بأنه قد فكر في الانتحار. واعتبر الطبيب أن تشخيص حالة صاحب الشكوى بأنه يُعاني من اضطراب نفسي ناتج عن إجهاد لاحق للصدمة هو تشخيص صحيح على الأرجح وأنه يمكن وصف هذه الحالة بأنها حالة "مرض عقلي ناجم عن التعرض لتجارب با لغة الصعوبة". كما خلص الطبيب إلى أن هناك معلومات تُفضي إلى استنتاج مفاده أن صاحب الشكوى يُعاني حالة نفسية تدفعه إلى التفكير في الانتحار. وأكد تقرير صادر عن طبيبة ثالثة أن صاحب الشكوى كان يتردد على القسم الذي تعمل فيه منذ 11 تموز/يوليه 2001 بعد إحالته من قب ل قسم طبي آخر ومن عيادة الأمراض النفسية في مستشفى سان غوران. وقد تم تشخيص حالته بأنها حالة اكتئاب واضطراب نفسي ناجم عن إجهاد لاحق للصدمة وذلك لأسباب منها تعرضه للاضطهاد والتعذيب في بنغلاديش. وأكّد طبيب رابع، وهو أخصائي في الأمراض النفسية، صحة هذا التشخيص ح يث وصف صاحب الشكوى بأنه يُعاني من شعور قوي بالقلق وذكريات ما خضع لـه من تعذيب، فضلاً عن توتره الذي يدفعه إلى الحركة الدائمة، والشعور بالاكتئاب، وبصعوبة التركيز. وأصرّ صاحب الشكوى على أنه ينبغي لمجلس طعون الأجانب أن يعين طبيباً خاصاً من أجل فحص الأدلة الطبي ة المقدمة في حالته. وفي 23 أيار/مايو 2002، قرر المجلس رفض هذا الطلب دون إبداء أية أسباب .

2-11 وذكر صاحب الشكوى، في استئنافه، أن القرار الذي اتخذه مجلس الهجرة السويدي كان متناقضاً، إذ بدا أن المجلس لم يُصدّق أقواله فيما يتعلق بما تعرض لـه على يد السلطات في بنغلاديش. وقد ذكر المجلس أنه لم يُشكك في أقوال صاحب الشكوى فيما يتعلق بما تعرض لـه من تعذيب وسوء معاملة. إلا أن المجلس لم يُصدّق ما قالـه صاحب الشكوى عن عمليات الاعتقال التي تعرض لها. وبموجب القرار الصادر في 24 تموز/يوليه 2002، أيّد مجلس طعون الأجانب القر ار الذي اتخذه مجلس الهجرة كما أيدّ الاستنتاجات التي خلص إليها بشأن الأوضاع العامة في بنغلاديش ونظامها القانوني. وخلص مجلس طعون الأجانب إلى أن صاحب الشكوى لا يمكن أن يُعتبر لاجئاً أو شخصاً يحتاج إلى الحماية لأسباب أخرى وفقاً لقانون الأجانب، وأنه "بالنظر إلى جميع الظروف"، لا يمكن منحه تصريح إقامة لأسباب إنسانية.

2-12 وفي 4 شباط/فبراير 2003، وُضع صاحب الشكوى رهن الاحتجاز لدى الشرطة في انتظار تنفيذ أمر الترحيل الصادر بحقه.

الشكوى

3-1 يدّعي صاحب الشكوى أن هناك أسباباً وجيهة تبرر الاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب إذا ما أُجبر على العودة إلى بنغلاديش، مما يشكل انتهاكاً من قِبَل السويد لأحكام المادة 3 من الاتفاقية. ويشير صاحب الشكوى إلى التقارير الطبية (الفقرة 2-10 أعلاه) التي خلصت إلى أنه قد تعرض للتعذيب في السابق، ويرى أن وصفه للتعذيب الذي تعرض لـه يتطابق مع ما هو معرو ف عموماً من خلال تقارير حقوق الإنسان عن التعذيب في بنغلاديش. كما أن تلك التقارير تؤيد الاستنتاج بأن السلطة التنفيذية كثيراً ما تُحرِّض الشرطة على ممارسة التعذيب ضد المعارضين السياسيين، وأن النظام القضائي لا يوفر حماية كافية للضحايا، وأن المحاكم الأدنى درجة لا تتمتع باستقلال سياسي عن السلطة التنفيذية، وأن السلطة التنفيذية كثيراً ما تتجاهل أحكام المحاكم الأعلى أو تلتف عليها. كما يدعي صاحب الشكوى أن الانتخابات التي أجريت في عام 2001 والتي حلّ فيها الحزب القومي البنغلاديشي محلّ رابطة عوامي لم تُحدِث أي تغيير رئ يسي في الظروف السياسية في بنغلاديش بحيث تنتفي أسباب الاضطهاد وتتم تبرئة الأشخاص الذين كانوا قد اتُهموا زوراً بسبب أنشطتهم السياسية. وبالنظر إلى الحالة السائدة في البلد وإلى كون مجلس الهجرة ومجلس طعون الأجانب لم يشككا في حقيقة تعرض صاحب الشكوى للتعذيب في بن غلاديش، فإنه يعتقد أنه سيظل يواجه خطراً متوقعاً وكبيراً وشخصياً يتمثل في تعرضه للاعتقال والتعذيب إذا ما أُجبر على العودة إلى بنغلاديش.

3-2 كما يدعي صاحب الشكوى أن من شأن تنفيذ أمر الترحيل أن يشكل بذاته انتهاكاً لأحكام المادة 16 من الاتفاقية وذلك بالنظر إلى حالته النفسية الهشة وما يعانيه من اضطراب نفسي شديد ناجم عن إجهاد لاحق للصدمة نتيجة لتعرضه للتعذيب.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية

4-1 تُقر الدولة الطرف، في رسالة مؤرخة 24 نيسان/أبريل 2003، بأن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سبل الانت صاف المحلية، ولكنها تدفع بأن الشكوى تفتقر إلى الحد الأدنى من الإثبات اللازم لأغراض قبولها ( ) .

4-2 كما تجادل الدولة الطرف بأن ادعاء حدوث انتهاك لأحكام المادة 16 من الاتفاقية فيما يتعلق بتنفيذ أمر الترحيل، بالنظر إلى الحالة النفسية الهشة لصاحب الشكوى وما يع انيه من اضطرب نفسي حاد نتيجة لحالة الإجهاد اللاحق للصدمة، هو ادعاء يتناقض مع أحكام الاتفاقية. وتحتج الدولة الطرف بتعليق اللجنة العام بشأن المادة 3 الذي جاء فيه أن التزام الدولة الطرف بالامتناع عن إعادة أي شخص إلى دولة أخرى لا ينطبق إلا إذا كان ذلك الشخص يو اجه خطر التعرض للتعذيب على النحو المعرَّف في المادة 1 ( ) . ولا ترد أية إشارة إلى "غير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" في المادة 3 كما هو الحال في المادة 16. والغرض من المادة 16 هو بالأحرى حماية أولئك المحرومين من حريتهم أو الذين يخضعون بطرق أخرى للسلطة أو السيطرة الفعلية للشخص المسؤول عن المعاملة أو توقيع العقوبة.

4-3 وتُذكِّر الدولة الطرف بالإجراءات التي تنظم طلبات اللجوء في السويد. فوفقاً لقانون الأجانب، يحق للأجنبي الحصول على تصريح إقامة في السويد إذا استوفى جملة شروط من ها أن يكون قد ترك بلد جنسيته بسبب شعوره بخوف لـه ما يبرره من أن يُحكم عليه بالإعدام أو بعقوبة بدنية، أو من التعرض للتعذيب أو غير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وبموجب الفصل 8 من القانون المذكور، يجب على السلطات الوطنية أ ن تنظر في المسائل نفسها التي تُثار عند إنفاذ قرار برفض الدخول أو إنفاذ أمر بالطرد. وحتى إذا أصبح قرار رفض الدخول أو أمر الطرد واجب النفاذ بعد الاستئناف، يمكن منح الأجنبي تصريح إقامة إذا قدم ما يُسمى "طلباً جديداً" إلى مجلس طعون الأجانب. ولا يُنفَّذ أمر الإ بعاد إلا بعد أن يكون الأجنبي قد رفض الامتثال طواعية لأمر الإبعاد. ويجب أن تقتصر التدابير القسرية بشكل صارم على تلك التدابير التي تكون ضرورية وتناسبية، مع المراعاة الواجبة في تنفيذها للاعتبارات الإنسانية فضلاً عن احترام الكرامة الشخصية للأجنبي. ويحق للأجنبي الحصول على تصريح إقامة لاعتبارات منها أن يكون من الضروري السماح لـه بالاستقرار في السويد لأسباب إنسانية. وقد يشكل المرض الشديد، العقلي والبدني، في حالات استثنائية، سبباً من الأسباب الإنسانية التي تستدعي منح تصريح إقامة للشخص المعني.

4-4 وفيما يتعلق بوقائع الشكوى، توضح الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قد أفاد، أثناء المقابلة التي أجراها معه مجلس الهجرة السويدي في 1 آذار/مارس 2001، بأنه كان يمارس نشاطاً سياسياً في بنغلاديش وأنه كان عضواً في حزب الحرية البنغلاديشي، وقد تعرض بسبب أنشطته هذه للاضطهاد من قِبَل الشرطة وأعضاء رابطة عوامي ووجِّهت إليه تهم زائفة. وفي آب/أغسطس 1997، تم إلقاء القبض عليه خلال مشاركته في مظاهرة وأُبقي رهن الاحتجاز لمدة عشرة أيام. وقد تعرض خلال تلك الفترة لسوء المعاملة والتعذيب من قِبَل الشرطة واتُهم بحيازة أسلحة غير مشروعة وصنع القنابل والقيا م بأنشطة هدامة. وقد دُفعت رشوة مقابل الإفراج عنه. وتحدث صاحب الشكوى بالتفصيل، خلال المقابلة التي أُجريت معه، عن الظروف التي سبقت تعرضه لاعتداء من قِبَل أنصار رابطة عوامي في 9 كانون الثاني/يناير 1998، فضلاً عن ظروف مغادرته لبنغلاديش. وأوضح صاحب الشكوى أن شخ صاً ما أحضر لـه جواز سفره ودفع رشوة لعدة أشخاص في المطار ورافقه إلى الطائرة.

4-5 وفي 9 نيسان/أبريل 2001، رفض مجلس الهجرة طلب اللجوء المقدم من صاحب الشكوى وأمر بإبعاده إلى بلده الأصلي، إذ لم يتبين لمجلس الهجرة أن لصاحب الشكوى حقاً في اللجوء أو أنه يحتاج للح ماية أو أن من حقه الحصول على تصريح إقامة لأية أسباب أخرى. وقد طعن صاحب الشكوى في هذا القرار ولكن مجلس طعون الأجانب رفض هذا الطعن في 24 تموز/يوليه 2002. وبعد صدور قرار مجلس طعون الأجانب، توارى صاحب الشكوى عن الأنظار. وقد عثرت عليه الشرطة أثناء عملية تفتيش ف ي أحد مواقع العمل في 4 شباط/فبراير 2003 ومن ثمّ فقد وُضع رهن الاحتجاز.

4-6 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للشكوى، تدفع الدولة الطرف بأنه على ضوء الحالة العامة لحقوق الإنسان في بنغلاديش والأدلة المقدمة، فإن صاحب الشكوى لم يثبت وجود خطر شخصي وكبير يتمثل في تع رضه للتعذيب، على النحو المعرَّف في المادة 1 من الاتفاقية، مما يجعل من إبعاده أمراً يتعارض مع أحكام المادة 3. وفيما يتعلق بالحالة العامة لحقوق الإنسان في بنغلاديش، تسلِّم الدولة الطرف بأنها تنطوي على مشاكل ولكنها تشير إلى التحسن التدريجي الذي شهدته هذه الحا لة على مدى زمني أطول. فبعد إرساء الحكم الديمقراطي في أوائل فترة التسعينات، لم يُبلغ عن حدوث اضطهاد منهجي للمنشقين، كما يُسمح لجماعات حقوق الإنسان عموماً بممارسة أنشطتها. وقد عاد الحزب القومي البنغلاديشي إلى السلطة (بعد أن كان قد تولى زمام السلطة في الفترة من عام 1991 إلى عام 1996 ثم انتقل إلى المعارضة في الفترة من عام 1996 إلى عام 2001) عقب الانتخابات التي أُجريت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2001 والتي أُعلن أنها كانت انتخابات حرة ونزيهة. إلا أن العنف يمثل عنصراً واسع الانتشار في الحياة السياسية حيث يشتبك مناصرو مختلف الأحزاب السياسية مع بعضهم البعض ومع رجال الشرطة خلال التجمعات والمظاهرات. وعلى الرغم من أن دستور بنغلاديش يحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، يُقال إن الشرطة تمارس أعمال التعذيب والضرب وغير ذلك من أشكال المعاملة ال سيئة أثناء استجواب المشتبه بهم. ونادراً ما يجري التحقيق في أفعال التعذيب، كما أن الشرطة التي يُدعى أن الحكومة تستغل أفرادها لأغراض سياسية تُعرِض عن متابعة التحقيقات ضد أشخاص لهم صلات بالحزب الحاكم. وتُعتبر المحاكم الأعلى درجة مستقلة عموماً وتُصدر أحكاماً ض د الحكومة في قضايا بارزة. وتقوم المحاكم أحياناً بمحاكمة بعض الأشخاص غيابياً، رغم أن هذه الحالات نادرة. كما أن الحكومة قد ألغت قانون السلامة العامة في نيسان/أبريل 2001.

4-7 وفي عام 2002، قام أعضاء من مجلس طعون الأجانب في الدولة الطرف بزيارة بنغلاديش حيث اج تمعوا بأعضاء في البرلمان والسلطة التنفيذية، وممثلين عن السفارات المحلية والمنظمات الدولية وخلصوا، وفقاً لما جاء في التقرير السري عن هذه الزيارة، إلى عدم وجود أي اضطهاد مؤسسي في بنغلاديش. وفي حين أن بعض الأشخاص "البارزين" يمكن أن يتعرضوا للاعتقال والمضايقة من قِبَل الشرطة، فإن الاضطهاد السياسي قلما يُمارس على مستوى القواعد الشعبية. وقد تُوجَّه إلى رجال السياسة البارزين تهم زائفة بالقتل وممارسة الأنشطة الهدامة وحيازة الأسلحة. وتضيف الدولة الطرف بأن بنغلاديش أصبحت اعتباراً من عام 1998 طرفاً في اتفاقية مناهضة ا لتعذيب كما أصبحت، اعتباراً من عام 2001، طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

4-8 وبالانتقال إلى مسألة الخطر الحقيقي والشخصي والمتوقع المتمثل في التعرض للتعذيب والذي يتعين على صاحب الشكوى، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، أن يُثبت أنه سيواجهه في حالة إعادته إلى بلده، تشير الدولة الطرف إلى أن سلطاتها قد طبَّقت على نحو صريح الأحكام ذات الصلة للاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن السلطات المختصة هي في وضع مواتٍ يسمح لها بتقييم الطلبات، ولا سيما على ضوء الخبرة المكتسبة في الموافقة على الطلبات في 629 ح الة لأسباب تندرج في إطار المادة 3 من الاتفاقية وذلك من بين 427 1 حالة تتعلق بأشخاص من بنغلاديش على مدى فترة عشر سنوات. وعليه، ينبغي إعطاء الأهمية الواجبة لقرارات مجلس الهجرة ومجلس طعون الأجانب التي تتبنى الدولة الطرف منطقها.

4-9 وترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى في هذه الحالة يقيم دعواه على أساس افتراض أنه سيتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى بنغلاديش نتيجة لعضويته في حزب الحرية البنغلاديشي وبسبب التُهم التي وُجِّهت إليه في إطار قانون السلامة العامة الذي أُلغي الآن. وبالنظر إلى أن السياق السياسي في بنغلاديش قد شهد تغيرات كثيرة نتيجة للهزيمة الانتخابية التي مُنيت بها في عام 2001 حكومة رابطة عوامي، أي الحزب الذي يدعي صاحب الشكوى أنه اضطهده، فيبدو أنه ليس هناك من سبب يبرر خوف صاحب الشكوى من التعرض للاضطهاد على أيدي الشرطة ناهيك عن التعرض للتعذيب.

4-10 وبالإضافة إل ى ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يشغل أي منصب قيادي في الحزب، في حين أن أعضاء الحزب على مستوى القاعدة الشعبية قلما يتعرضون للاضطهاد من قِبَل السلطات حسبما جاء في تقرير مجلس طعون الأجانب (الفقرة 4-7 أعلاه). وحتى ولو كان صاحب الشكوى قد تعرض للتعذي ب في الماضي، فإنه لم يتبين أنه ما زال مطلوباً من قِبَل الشرطة اليوم كما لم يتبين أنه يواجه خطر التعرض للاضطهاد إذا ما عاد إلى بنغلاديش الآن.

4-11 وتلاحظ الدولة الطرف أنه إذا كان هناك خطر ماثل في أن يتعرض صاحب الشكوى للاضطهاد من قِبَل رابطة عوامي، فإن هذه ا لرابطة هي كيان غير حكومي بالكامل ومن ثمّ فإن الأفعال التي يقوم بها أعضاؤها لا يمكن أن تُنسب إلى السلطات في بنغلاديش. ووفقاً للقرارات السابقة للجنة، فإن هذا الاضطهاد لا يدخل في نطاق أحكام المادة 3 من الاتفاقية ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الاضطهاد يتسم بط ابع محلي وبالتالي يمكن لصاحب الشكوى أن يؤمن سلامته بالتنقل داخل البلد.

4-12 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قد استأنف أنشطته السياسية في كانون الأول/ ديسمبر 1997 بعد أن أُفرج عنه كما يدعي في آب/أغسطس 1997. وعلاوة على ذلك، لم يبذل صاحب الشكوى، بعد اعتقال ه مرة ثانية في حزيران/يونيه 1999، أية محاولة لمغادرة البلد ولكنه بقي فيه حتى كانون الأول/ديسمبر 2000، باستثناء الزيارة التي قام بها إلى الهند في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2000. وتشير الدولة الطرف إلى أن هذا يدل على أنه حتى صاحب الشكوى لا يُصدق هو نفسه أنه كان معرضاً في ذلك الوقت لخطر الاعتقال والتعذيب. وتشكك الدولة الطرف في كون صاحب الشكوى، الذي يدعي أن الشرطة قد اعتقلته واتهمته بحيازة أسلحة غير مشروعة وبممارسة أنشطة هدامة في آب/أغسطس 1997 وفي حزيران/يونيه 1999، لم يواجه أية صعوبة في الحصول على جواز سفر من الس لطات في بنغلاديش في آب/أغسطس 2000.

4-13 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى في إطار المادة 16 من الاتفاقية، تشير الدولة الطرف إلى قضيتين قُدِّمت فيهما أدلة طبية فيما يتصل بالإصابة بحالة اضطراب نفسي ناجم عن إجهاد لاحق للصدمة وادّعي فيهما أن الحالة الصحية تحول دو ن تنفيذ قرار الطرد. ففي قضية ج. ر. ب. ضد السويد ( ھ ) ، اعتبرت اللجنة أن تفاقم الحالة الصحية الذي ربما يسببه الترحيل لا يرقى إلى عتبة المعاملة المحظورة بموجب المادة 16 من الاتفاقية المنسوبة إلى الدولة الطرف، بينما اعتبرت اللجنة في قضية س. ف. ضد كندا ( ) ، الا دعاء غير مُثبَت بأدلة كافية ( ) .

4-14 وتُسلّم الدولة الطرف بأنه وفقاً للأدلة الطبية المقدمة، فإن صاحب البلاغ يعاني من حالة اضطراب نفسي ناتج عن إجهاد لاحق للصدمة وأن حالته الصحية قد تدهورت خلال فترة النظر في طلب لجوئه. إلا أنها تعتبر أنه لا يوجد أي أساس جو هري يبرر خوفه من العودة إلى بنغلاديش. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قد تقدم في آذار/مارس ونيسان/أبريل 2001 بطلب لإعفائه من شرط الحصول على تصريح عمل بعد تلقيه لعرض عمل. وعقب صدور قرار مجلس طعون الأجانب في تموز/يوليه 2002، ظل صاحب الشكوى مختفياً عن الأن ظار. وعندما عثرت عليه الشرطة كان يعمل بائع خضر. وبالتالي فإن الدولة الطرف ترى أن الحالة النفسية لصاحب الشكوى ينبغي أن تُقيَّم على ضوء ذلك كما أن هذه الحالة لم تكن من الخطورة بحيث تمنع صاحب الشكوى من العمل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدولة الطرف، بإنفاذها لأمر الطرد، ستكفل تنفيذه بطريقة إنسانية وكريمة، مع مراعاة الحالة الصحية لصاحب الشكوى. ولذلك تجادل الدولة الطرف بأن احتمال تفاقم الحالة الصحية لصاحب الشكوى الذي قد ينجم عن ترحيله لا يمثل ضرباً من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على النحو المتوخ ى في المادة 16 من الاتفاقية، يمكن عزوه إلى الدولة الطرف.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 18 تموز/يوليه 2003، أصرَّ صاحب الشكوى على أن بلاغه يفي بمعايير الإثبات الدنيا اللازمة لأغراض قبول ادعاء ما بموجب المادة 3 من الاتفاقية. كما يجادل ب أن بلاغه يفي بالمعايير الدنيا للمادة 16 من الاتفاقية وأن تنفيذ أمر الطرد سيشكل انتهاكاً لأحكام هذه المادة من قبل السلطات السويدية. وبالرغم من اعتلال صحته العقلية، فقد وُضع رهن الاحتجاز كما أن السرعة التي يعتزم أن يتم بها تنفيذ أمر الإبعاد تدل على أنه لن يُ نفّذ بطريقة إنسانية وكريمة. وهو يشير إلى تقرير اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب ( ) . الذي يشير بدوره إلى الانتقادات التي وُجِّهت إلى السلطات السويدية بسبب تنفيذها لأوامر طرد دون احترام لكرامة الفرد المعني.

5-2 وبالإضافة إلى التقارير التي سبق تقديمه ا بشأن الحالة العامة لحقوق الإنسان في بنغلاديش، يشير صاحب الشكوى أيضاً إلى تقرير إضافي صادر عن منظمة العفو الدولية ( ) . وقد خلص هذا التقرير إلى أن التعذيب يمارس على نطاق واسع في بنغلاديش منذ سنوات عديدة، وأن الحكومات المتعاقبة لم تعالج هذه المشكلة، وأن ثمة مناخاً يسمح بالإفلات من العقاب. كما أنه لا يمكن إقامة دعاوى أمام المحاكم ضد موظفين عموميين، مثل أفراد الشرطة، إلا بموافقة الحكومة التي نادراً ما توافق. ويعترض صاحب الشكوى على تقييم الدولة الطرف الذي يعتبر أن الناشطين على مستوى القاعدة الشعبية ليسوا معرضين لاتهامات زائفة. كما أنه يذكر اللجنة ب‍ "الإعلان" الذي صدر عن جمهورية بنغلاديش الشعبية بأنها ستطبق أحكام الفقرة 1 من المادة 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب "وفقاً للقوانين والتشريعات القائمة في البلد". ويرى صاحب الشكوى أنه خلافاً لأحكام هذه المادة، فإن ضحايا ا لتعذيب في بنغلاديش لم يتمكنوا من الانتصاف أو الحصول على التعويض الذي يستحقونه. وهو يشير إلى سنّ ما يسمى بقانون التعويض المشترك الذي يمنح الحصانة من الملاحقة القضائية للعسكريين وموظفي الحكومة فيما يتصل بحالات التعذيب التي يدعي أنها وقعت خلال تنفيذ العملية ا لتي أطلق عليها اسم "عملية القلب النظيف".

5-3 ويكرر صاحب الشكوى مرة أخرى، فيما يتعلق بظروفه الشخصية، أنه يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً يتمثل في تعرضه للتعذيب إذا ما عاد إلى بنغلاديش. ويجادل صاحب الشكوى، دون أن يعترض على الإحصاءات التي قدمتها الدولة الطرف (الفقرة 4-8 أعلاه)، بأن الدولة الطرف لم تبين عدد الأشخاص الذين مُنحوا حق اللجوء أو تصريح إقامة، من بين أولئك الذين تقدموا بطلبات اللجوء، كأشخاص يحتاجون إلى الحماية لأسباب أخرى. ويعتقد أيضاً أن عدد الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء من بين القادمين من بنغلا ديش في كل سنة قليل جداً مقارنة بالفئات الأخرى ( ) . وبالتالي فإن تجربة سلطات الهجرة في الدولة الطرف فيما يتعلق بهذه الفئة هي أقل بكثير من تجربتها مع الفئات الأخرى من طالبي اللجوء. كما يجادل صاحب الشكوى بأن الحالة السياسية في بنغلاديش لم تشهد أية تغيرات رئيسي ة، وأن حزب الحرية البنغلاديشي هو حزب معارض للحكومة الائتلافية الحالية التي تضم أربعة أحزاب برئاسة الحزب القومي البنغلاديشي. ويدفع صاحب الشكوى بأنه لا الدولة الطرف ولا سلطات الهجرة فيها تعترض على هذه الحقيقة أو على الأدلة التي تثبت تعرضه للتعذيب في الماضي. ويقول إنه حيثما يثبت أن شخصاً ما قد تعرض للتعذيب في الماضي، ينبغي عندها الافتراض بأن هذا الشخص نفسه يواجه خطر التعرض للتعذيب في المستقبل إلا إذا تغيرت الظروف على نحو واضح. ويضيف صاحب الشكوى قائلاً إن عدداً من القوانين في بنغلاديش، مثل قانون الإجراءات الجنا ئية وقانون الصلاحيات الخاصة، ينشئ أوضاعاً تُسهّل ممارسة التعذيب من خلال تمكين الشرطة من إلقاء القبض على أي شخص لأسباب غامضة أو دون توجيه أية تهمٍة، وإبقاء هذا الشخص رهن الاحتجاز لمدة طويلة. وبينما يُقرّ صاحب الشكوى بأن قانون السلامة العامة قد ألغي في نيسان /أبريل 2001، فإنه يجادل بأن قانون الصلاحيات الخاصة وغيره من التشريعات التي أشارت إليها منظمة العفو الدولية ( ) لا تزال مطبقة وأنه لا يعرف عن إغلاق ملف أو سحب أية قضية كانت قد أثيرت على أساس قانون السلامة العامة الذي تم إلغاؤه.

5-4 ويوضح صاحب الشكوى كذلك (ان ظر الفقرة 4-12 أعلاه) أنه قد حصل على جواز سفره في آب/أغسطس 2000، أي قبل اتهامه بحيازة متفجرات وأسلحة غير مشروعة وبصنع القنابل وتوزيع المنشورات الدعائية المعادية للدولة وارتكاب جرائم ضد النظام العام وجريمة الخيانة.

ملاحظات تكميلية مقدمة من الدولة الطرف وتعل يقات صاحب الشكوى عليها

6-1 في رسالة إضافية مؤرخة 1 أيلول/سبتمبر 2003، تُسلّم الدولة الطرف بأن اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب قد أبدت ملاحظات معنية على السويد فيما يتصل بإبعاد الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم. فقد لاحظت اللجنة الأوروبية لمكافحة ا لعنصرية والتعصب، على وجه التحديد، أنه كانت هناك حالات تتعلق بأشخاص رُحِّلوا قسراً إلى بلدان لا يعرفون عنها شيئاً بسبب مواجهة صعوبات في التثبت من جنسيتهم. كما كانت هناك حالات تتعلق بالاستخدام المفرط للقوة و/أو وسائل غير عادية للتضييق على الأشخاص من قبل ضباط الشرطة خلال عمليات طرد الأجانب من السويد. وتشير الدولة الطرف إلى تذييل ملحق بالتقرير أقرت فيه الدولة الطرف بحدوث حالات إبعاد قسري لأشخاص إلى بلدان لم تكن بلدانهم الأصلية حيث كانت هناك صعوبات في التحقق من جنسيات طالبي اللجوء، ولكنها ذكرت أن اللجنة الأوروبي ة لمكافحة العنصرية والتعصب "تعطي صورة غير صحيحة عن الحالة في السويد". وتؤكد الدولة الطرف أن الهدف المنشود هو دائماً إبعاد الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد يكون فيه للشخص حق الإقامة بصورة مشروعة.

6-2 وفي رسالة إضافية مؤرخة 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 ، يقول صاحب الشكوى إن السلطات السويدية كانت موضع انتقادات لا بسبب إبعادها طالبي اللجوء إلى "البلد الخطأ" فحسب وإنما أيضاً بسبب الطريقة التي نفذت بها أوامر الطرد. ويرى أن هذه مسألة تنطبق على حالته وأن الطريقة التي عاملته بها السلطات السويدية تشكل انتهاكاً ل أحكام المادة 16 من الاتفاقية.

6-3 وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، ذكرت الدولة الطرف أنه بالنظر إلى أن سبيل انتصاف جديداً يتيح الحصول على تصريح إقامة قد دخل حيز النفاذ بموجب تشريع مؤقت، فإنه ينبغي إعلان أن الشكوى غير مقبولة بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف ال محلية، أو على الأقل إرجاء النظر في الشكوى إلى أن تظهر نتائج تطبيق هذا الإجراء الجديد. وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، أدخلت تعديلات مؤقتة على قانون الأجانب لعام 1989. وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، بدأ نفاذ تلك التعديلات وتقرَّر أن تظل نافذة إلى أن يبدأ سريان قانون الأجانب الجديد في 31 آذار/مارس 2006. وتشتمل هذه التعديلات المؤقتة على إدراج أسباب قانونية إضافية لمنح تصريح الإقامة للأجنبي الذي يكون قد صدر بحقه قرار نهائي برفض الدخول أو أمر بالطرد. وتنص المادة 5(ب) من الفصل الثاني من قانون الأجانب الجديد على أنه إذا استجدت ظروف تتعلق بإنفاذ أمر رفض للدخول أو أمر بالطرد حان موعد إنفاذه، يجوز لمجلس الهجرة السويدي، بناءً على طلب مقدم من الأجنبي المعني أو بمبادرة تلقائية المجلس، أن يمنح الشخص المعني تصريح إقامة إذا استوفيت شروط من بينها أن يكون هناك سبب يبرر الاف تراض بأن البلد الذي يراد إبعاد الشخص إليه لن يكون مستعداً لقبول هذا الأجنبي أو إذا كانت هناك عقبات طبية تحول دون إنفاذ الأمر. وعلاوة على ذلك، يمكن منح تصريح الإقامة إذا كان ذلك يلبي حاجة إنسانية ملحة لأسباب أخرى. ولدى تقييم الجوانب الإنسانية. ينبغي إيلاء ا عتبار خاص لما إذا كان الأجنبي يقيم في السويد لفترة طويلة وما إذا كان يعتبر من غير الممكن، بالنظر إلى الحالة السائدة في البلد الذي سيَّرحل إليه الشخص المعني، استخدام تدابير قسرية لإنفاذ أمر رفض الدخول أو الإبعاد. كما سيؤخذ في الاعتبار إن كان الأجنبي قد ارتك ب جرائم. ويجوز رفض منح تصريح الإقامة لدواعٍ أمنية. ولا يتم إنفاذ أي أمر برفض الدخول أو الطرد أثناء الفترة التي تكون فيها القضية موضع نظر من قبل مجلس الهجرة. أما القرارات التي يتخذها مجلس الهجرة بموجب المادة 5(ب) المعدلة من الفصل الثاني من قانون الأجانب الج ديد فلا تخضع للاستئناف. وأما الطلبات المقدمة إلى مجلس الهجرة بموجب التشريع الجديد والتي لم يكن قد فُصل فيها حتى 30 آذار/مارس 2006 فسوف تستمر معالجتها وفقاً للتعديلات المؤقتة لقانون الأجانب. وهذا ينطبق أيضاً على الحالات التي يقرر المجلس أن يعيد النظر فيها ب مبادرة منه .

6-4 وفي 31 آذار/مارس 2006، رد صاحب الشكوى بأن مجلس الهجرة السويدي قرر في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 أن ينظر في حالته بموجب التشريع المؤقت. وفي 3 آذار/مارس 2006، قرر المجلس عدم منح صاحب الشكوى تصريح إقامة وتأييد أمر الطرد الصادر بحقه. وفي الر سالة الإضافية التي أرسلها صاحب الشكوى بتاريخ 12 نيسان/أبريل 2006، أوضح أنه ذكر في الطلب الذي عُرض على المجلس أسباب اللجوء نفسها التي كان قد سبق لـه أن ذكرها أمام مجلس الهجرة ومجلس طعون الأجانب ولجنة مناهضة التعذيب. كما أشار إلى الأدلة الطبية الجديدة التي ق ُدّمت من كانون الثاني/يناير - شباط/فبراير 2006 وتبين منها أن صاحب الشكوى كان يتلقى علاجاً نفسياً في السويد منذ عام 2001 وأن التشخيص الأولي لحالته هو أنه مصاب بحالة اضطراب نفسي ناتج عن إجهاد لاحق للصدمة.

6-5 وقد اتخذ مجلس الهجرة قراره الصادر في 3 آذار/مارس 2006 على أساس أن هذه الأسباب التي أشير إليها سبق لسلطات الهجرة أن نظرت فيها وأنه لم تظهر أية ظروف جديدة تتعلق بها وبالمخاطر التي قد يواجهها صاحب الشكوى إذا أعيد إلى بنغلاديش. ولذلك فقد خلص المجلس إلى أنه لا يمكن منح صاحب الشكوى حق اللجوء أو تصريح إقامة بوص فه شخصاً يحتاج للحماية لأسباب أخرى. ثانياً، خلص المجلس، بالاستناد إلى ممارسته بموجب التعديلات المؤقتة التي أدخلت على القانون، إلى أنه يجب على الشخص الأعزب أن يكون قد أقام في السويد لمدة 8 سنوات على الأقل قبل أن يُمنح تصريح إقامة بالاستناد إلى هذه الأسباب، وأن المدة التي أقامها صاحب الشكوى في السويد منذ عام 2000 ليست كافية. ثالثاً، خلص المجلس إلى أن الأدلة الطبية لا تبين أنه يعاني من أي مرض عقلي خطير أو من حالة صحية مماثلة تقتضي منحه تصريح إقامة لأسباب طبية، وأن بإمكانه الحصول على علاج طبي ملائم في بلده الأص لي. وبالتالي لا توجد أية أسباب تبرر منح صاحب الشكوى تصريح إقامة لأسباب إنسانية.

6-6 وقد أبلغ صاحب الشكوى اللجنة بأنه اتصل في 11 كانون الثاني/يناير 2006 بشقيقه في بنغلاديش، وأخبره الأخير بأن الشرطة ما زالت مهتمة به وبزوجته وبأطفاله. ويدعي أنه يتعين عليهم ال تنقل من مكان إلى آخر في البلد من أجل تجنب الشرطة وأعضاء رابطة عوامي ( ) . ويشير صاحب الشكوى إلى تقريري وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخارجية السويدية الصادرين في عام 2005 اللذين يؤيدان ادعاءه بأن الحالة فيما يتعلق بممارسة التعذيب في سجون الشرطة في بنغلادي ش لم تتحسن بل تدهورت. ويدعي صاحب الشكوى كذلك أن الممارسة التقييدية التي تتبعها السلطات السويدية فيما يتعلق بمنح تصاريح الإقامة تسبّب لـه معاناة لا داعي لها، وهي تشكل بحد ذاتها انتهاكاً لأحكام المادتين 3 و16 من الاتفاقية.

المسائل والإجراءات المعروضة على الل جنة

النظر في مقبولية الشكوى

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في شكوى ما، يجب على لجنة مناهضة التعذيب أن تقرر ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنة، حسبما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسه ا لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في استنفاد سبل الانتصاف المحلية في رسالتها الأولى، وأن سلطات الدولة الطرف قد توصلت في 3 آذار/مارس 2006 إلى قرار نهائي بشأن ال طلب الجديد المقدم من صاحب الشكوى، وأنها اتخذت قرارها هذا بموجب التعديلات المؤقتة لقانون الأجانب لعام 1989.

7-2 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى المثار في رسالته الأخيرة المؤرخة 12 نيسان/أبريل 2006 ومفاده أن المعاملة التي أخضعته لها السلطات السويدية نتيجة للم مارسة التقييدية التي تتبعها فيما يتصل بمنح تصاريح الإقامة والتي تسبب لـه معاناة لا داعي لها تشكل في حد ذاتها انتهاكاً للمادتين 3 و16 من الاتفاقية، تعتبر اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم ما يكفي من الأدلة لإثبات صحة ادعائه.

7-3 وفيما يتعلق بالادعاء المثار في إ طار المادة 16 من الاتفاقية فيما يتصل بطرد صاحب الشكوى في ضوء صحته العقلية، تُذكّر اللجنة بأحكامها السابقة التي تفيد بأن تفاقم الحالة الصحية البدنية أو العقلية لفردٍ ما من جراء الترحيل لا يشكل عموماً سبباً كافياً في غياب عوامل إضافية حتى يشكل ضرباً من ضروب المعاملة المهينة على نحو يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 16 ( ) . وتلاحظ اللجنة الأدلة الطبية التي قدمها صاحب الشكوى والتي تظهر أنه يعاني من حالة اضطراب نفسي ناتج عن إجهاد لاحق للصدمة، وهي حالة نجمت على الأرجح عن المعاملة التي خضع لها في عامي 1997 و1999. إلا أن اللجنة تعتبر أن تفاقم الحالة الصحية لصاحب الشكوى، الذي قد يسببه ترحيله، ليس بحد ذاته سبباً كافياً لإثبات صحة ادعائه الذي يُعتبر بالتالي غير مقبول.

7-4 وفيما يتصل بالادعاء المثار في إطار المادة 3 بشأن التعذيب، تعتبر اللجنة، وبخاصة على ضوء رواية صاحب الشكوى لما تعرض ل‍ـه من تعذيب في السابق، أنه قد أثبت هذا الادعاء لأغراض المقبولية. ونظراً لعدم وجود أية عقبات أخرى تحول دون قبول هذا الادعاء، تنتقل اللجنة بالتالي إلى النظر في الأسس الموضوعية للشكوى .

النظر في الأسس الموضوعية للشكوى

8-1 إن المسألة المطروحة على الل جنة هي هل أن إبعاد صاحب الشكوى إلى بنغلاديش يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بأن تمتنع عن طرد أي شخص أو إعادته قسراً إلى بلد آخر تتوافر فيه أسباب جوهرية تبرر الاعتقاد بأن هذا الشخص سيواجه خطر التعرض للتعذيب في ذلك البلد.

8-2 و يجب على اللجنة أن تقيِّم ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية تبرر الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى بنغلاديش. ويجب على اللجنة، لدى تقييم هذا الخطر، أن تضع في اعتبارها جميع الظروف ذات الصلة، عملاً بأحكام الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود أو عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. إلا أن اللجنة تُذكِّر بأن الهدف من ذلك هو إثبات ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه. وهذا يستتبع ا لقول بأن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل بذاته سبباً كافياً لتأكيد أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ بل يجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبرر الاعتقاد بأن الفرد المعني سوف يواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار أن الشخص المعني سيواجه، في ظل ظروفه الشخصية المحددة، خطر التعرض للتعذيب.

8-3 ولدى تقييم خطر التعرض للتعذيب في هذه القضية، لاح ظت اللجنة ما ذكره صاحب الشكوى بأنه قد تعرض للتعذيب مرتين في بنغلاديش. وكما أوضحت الدولة الطرف، وفقاً لتعليق اللجنة العام، فإن التعرض لتجربة تعذيب في الماضي ليس إلا اعتباراً واحداً من جملة الاعتبارات اللازمة للفصل في ما إذا كان فرد ما سيواجه شخصياً خطر التع رض للتعذيب لدى عودته إلى بلده الأصلي. وفي هذا الصدد، يجب على اللجنة أن تنظر في ما إذا كان التعذيب قد حدث مؤخراً وفي ظروف تتصل بالواقع السياسي السائد في البلد المعني. وفي الحالة الحالية، يُلاحظ أن التعذيب الذي تعرض لـه صاحب الشكوى قد حدث في عامي 1997 و1999، أي أنه لا يمكن الاعتبار بأنه قد وقع حديثاً، كما أنه قد حدث في ظروف سياسية مختلفة تماماً، وعلى وجه التحديد عندما كان حزب الحرية البنغلاديشي الذي كان صاحب الشكوى عضواً فيه حزباً معارضاً للحزب الحاكم آنذاك، أي رابطة عوامي .

8-4 وقد أحاطت اللجنة علماً بالملاحظ ات المقدمة فيما يتعلق بالحالة العامة لحقوق الإنسان في بنغلاديش والتقارير التي تشير إلى أن التعذيب يُمارس على نطاق واسع. إلا أن هذا الاستنتاج وحده لا يثبت أن صاحب الشكوى نفسه سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب إذا أُعيد إلى بنغلاديش. وتلاحظ اللجنة أن السبب ال رئيسي الذي يجعل صاحب الشكوى يخشى من التعرض شخصياً لخطر التعذيب إذا ما أُعيد إلى بنغلاديش هو أنه قد سبق لـه أن تعرض للتعذيب بسبب عضويته في حزب الحرية البنغلاديشي وأنه يواجه خطر التعرض للسجن والتعذيب لدى عودته إلى بنغلاديش بسبب التُهم التي يُدعى أنها وُجهت إ ليه بموجب قانون السلامة العامة.

8-5 وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى والدولة الطرف يقفان موقفين متعارضين إلى حد كبير فيما يتعلق بالمدى الذي يُعتبر فيه حزب الحرية البنغلاديشي حالياً حزباً معارضاً للحكومة الحالية. إلا أن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف حول ه ذه المسألة تدل على عكس ذلك. وتُذكِّر اللجنة بأنه وفقاً لتعليقها العام ( ) ، يقع على عاتق صاحب الشكوى أن يعرض قضية ذات حجية وأن يُثبت أنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب، كما يجب أن تكون أسباب اعتقاده هذا وجيهة وأن يكون هذا الخطر شخصياً وماثلاً. ولم تقتنع اللجنة، ف ي القضية الحالية، بأن الحالة السياسية الراهنة في بنغلاديش، مقترنة بالمستوى المتدني المزعوم للمسؤولية التي كان صاحب الشكوى يضطلع بها في صفوف حزب الحرية البنغلاديشي، تُعرِّض صاحب الشكوى حالياً لخطر التعذيب بسبب عضويته في الحزب المذكور الذي كان يشغل فيه منصبا ً غير بارز.

8-6 كما تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى والدولة الطرف يختلفان حول إمكانية حصول شخص وجَّهت إليه الشرطة تُهم حيازة الأسلحة بصورة غير مشروعة وممارسة أنشطة هدامة على جواز سفر جديد. واللجنة، في القضية الراهنة، ليست في وضع يسمح لها بالتداول في هذا الشأن، بالنظر إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم أية وثائق تُثبت أن هذه التُهم قد وُجِّهت إليه سواء في عام 1997 أو عام 1999 أو عام 2000 مع بيان التواريخ المحددة لتوجيهها.

8-7 وفيما يتعلق بالتُهم التي يقول صاحب الشكوى إنها وُجِّهت إليه بموجب قانون السلامة العامة، تلاحظ ا للجنة أن الحالة الراهنة لهذه التُهم تظل غير واضحة. ففي حين لا يطعن صاحب الشكوى في حجة الدولة الطرف بأن هذا القانون قد أُلغي، فإنه يشكك في ما إذا كان قد تم إغلاق ملف أو سحب أية قضايا كانت قد أُثيرت على أساس ذلك القانون. وفي غياب أية أدلة تشير إلى استمرار اه تمام الشرطة بملاحقة صاحب الشكوى، تعتبر اللجنة أن صاحب الشكوى لم يتمكن من إثبات صحة ادعائه بأن ملاحقته على أساس التُهم الموجهة إليه سوف تستمر على الرغم من إلغاء القانون ذي الصلة. ونتيجة لذلك، تعتبر اللجنة أنه من المستبعد أن يتعرض صاحب الشكوى لخطر الاعتقال و التعذيب إذا عاد إلى بلده.

9- إن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تعتبر أن إبعاد صاحب الشكوى إلى بنغلاديش لن يشكل انتهاكاً من قِبَل الدول ة الطرف لأحكام المادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 249/2004

المقدم من: السيد نديم أحمد دار (يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: النرويج

تاريخ تقديم الشكوى : 29 آذار/مارس 2004 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التع ذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 11 أيار/مايو 2007،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 249/2004، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب من السيد نديم أحمد دار بموج ـ ب المادة 22 م ـ ن اتفاقي ـ ة مناهض ـ ة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من ا تفاقية مناهضة التعذيب.

1-1 صاحب الشكوى هو نديم أحمد دار، وهو مواطن باكستاني مولود في 2 كانون الثاني/يناير 1961 ويقيم في النرويج . وقد ادعى في البداية أن ترحيله إلى باكستان سيشكل انتهاكاً من جانب النرويج للمادة 3 من الاتفاقية. وهو الآن يدعي أن ترحيله إلى باك ستان ، على الرغم من طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة ، ي شكَّل انتهاكاً من جانب النرويج لالتزامها بالتعاون بحسن نية مع اللجنة، وفقا ً للمادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ال قاسي ة أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثل صاحب الشكوى محام.

1-2 وأحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف، ب مذكرة شفوية مؤرخة 2 نيسان/أبريل 2004، مشفوعة بطلب بموجب الفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة بعدم طرد صاحب الشكوى إلى باكستان إلى أن تنظر اللجنة في شكواه. وتضمنت المذكرة الشفوية إشارة إلى أن هذا الطلب ي قدّم استناداً إلى المعلومات الواردة في بلاغ صاحب الشكوى وأن بالإمكان مراجعته، بطلب من الدولة الطرف، في ضوء المعلومات والتعليقات التي تقدمها وأي تعليقات أخرى يقدمها صاحب الشكوى ، إن وجدت. وفي 1 حزيران/يونيه 2004، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها لن تمتثل لطلب ها . لكن الدولة الطرف أضافت، في 29 حزيران/يونيه 2004، أنها قررت عدم الشروع في طرد صاحب الشكوى وأسرته إلى باكستان إلى أن تعيد المحكمة الابتدائية النظر في القضية.

1-3 وفي 16 كانون الثاني/يناير 2006، تلقت اللجنة معلومات من محامية صاحب الشكوى المعيّنة حديثاً ت فيد بأن ه تم ترحيل موكلها إلى باكستان في 22 أيلول/سبتمبر 2005 ( ) . وفي 15 شباط/فبراير 2006، أقرت الدولة الطرف بترحيل صاحب الشكوى.

1-4 وفي 5 نيسان/أبريل 2006، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن صاحب الشكوى منح تصريح إقامة مدت ه ثلاث سنوات. وفي 21 نيسان/أبريل 2006، ذكرت المحامية أن صاحب الشكوى عاد إلى النرويج في 31 آذار/مارس 2006.

1-5 وفي 30 أيار/مايو 2006، رفض المقرر الخاص المعني بالتدابير المؤقتة طلب اً جديداً ب اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع ترحيل صاحب الشكوى إلى باكستان.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 صاحب الشكوى رائد متقاعد من الجيش الباكستاني وهو مسلم أحمدي . واستناداً إلى تقرير لوزارة خارجية الولايات المتحدة قدمه صاحب الشكوى، ي َ عتبر الأحمديون أنفسهم مسلمين لكنهم لا يقبلون بأن محمداً هو بالضرورة خاتم الأنبياء . ويدعي صاحب الشكوى أن ديانته كانت سبباً في الصعوبات التي كان يواجهها مع رؤسائه في الجيش ، و أنه تعرض لمحاولات اغتيال في عدة مناسبات . وتساور صاحب الشكوى شكوك في أن رؤساءه أضرموا النار في منزله في عام 1994. وخلال خدمته العسكرية، أ ُ رسل إلى منطقة نزاع بدون تلقي دعم من أي وحدات أخرى على الرغم من أنه وُعد بذلك . ويد ّ عي أيضا ً أنه يواجه خطر التعرض لانتقام منظمات إرهابية مثل " جيش محمد " و " حركة مهاجر قومي " بسبب مركزه ونشاطاته سابقاً في الجيش ف ي سياق العمليات الموجهة ضد هذه المنظمات. ويدعي أن حركة جيش محمد اختطفت خطأ ً نجل أحد أبناء عمه بدل اً من ابنه في عام 2001، لكن ه استطاع مع بع ض أصدقائه تخليصه . ويقول أيضاً أنه تعرض للتمييز وأرغم على التقاعد من الجيش بسبب دينه.

2-2 وكان صاحب الشكوى قد وصل إلى النرويج في 23 نيسان/أبريل 2002، ب جواز سفر شخصي وتأشيرة صادرة من السفارة النرويجية في إسلام أباد . وقد رحل مع زوجته وأبنائه الأربعة وطلب اللج وء في 29 نيسان/أبريل 2002. وعُرضت قضيته على مديرية الهجرة، لكنها رفضت طلب ه للجوء في 22 كانون الثاني/يناير 2003. و قدّم صاحب الشكوى طعناً في القرار أمام مجلس الطعون المتصلة بالهجرة، الذي رفض الطعن في 8 كانون الثاني/يناير 2004.

2-3 وفي 31 كانون الثاني/يناير 2 004، أُخطر صاحب الشكوى ، عن طريق محاميه في باكستان ، بأنه اتهم بالتجديف في 2 كانون الثاني/يناير 2002. وقدم صاحب الشكوى ترجمة لوثيقة معنونة " دعوى ضد نديم أحمد دار " موجهة إلى مفوض مركز شرطة شونغ في مقاطعة لاهور . وعند ما تلقى صاحب الشكوى هذا الخبر، قد ّ م طعناً جد يداً إلى سلطات الهجرة النرويجية، رفضه مجلس الطع ون المتصلة بالهجرة في 1 آذار/مارس 2004، بحجة أن رسالة المحامي والاتهام، اللذين كانا في شكل وث يقتين خاص تين غير رسمي تين ، لا يثبتان أنه س يضطهد في باكستان، وأن تأخره في تقديم الوثيقة يجعل صحتها موضع شك . وفي رسالة أخرى إلى اللجنة، مؤرخة 10 آذار/مارس 2005، قدم صاحب الشكوى نسخة من " طلب إقامة دعوى جنائية ضد المدعى عليه " ، مؤرخ 8 آذار/مارس 2005 وموقع من طاهر يعقوب، يتهمه "التحريض على روح الإسلام ". وذكر أيضاً أن الشرطة بحثت عنه في منزله لاعتقاله . و ي دعى أنه إذا أعيد إلى بل ده وأدين، فسيواجه عقوبة الإعدام بمقتضى ا لمادة 295(ج) من قانون العقوبات الباكستاني.

2-4 و ي دعى صاحب الشكوى أيضاً أن ثمة دعوى مقامة ضده بموجب " أمر إقامة الحدود" ، مما قد ي عرضه لعقوبة "السجن المشدّد لمدة 14 س نة" و" 30 جلدة " .

2-5 و استشهد صاحب الشكوى ب تقرير ل وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ، صادر في عام 2003، يشير إلى المعاملة التمييزية للأقليات الدينية في باكستان، بما في ذلك إصدار أوامر " إقامة الحدود " ، التي تطبق معايير إثبات مختلفة على المسلمين وغير المسلمين فيما يتعلق بالمخالفات المزعومة ل لشريعة الإسلامية. وثمة محظورات قانونية محددة تقيد ممارسة الأحمديين لدينهم . ويذكر التقرير أن القوانين المتعلقة بالتجديف تطبق في أغلب الأحيان على المسلمين الإصلاحيين والأحمديين . واستناداً إلى التقرير، لم ي ُ عدم أحد في باكستان بمقتضى المادة 295(ج) من قانون العقوبات، لكن صدرت أ حكام بالإعدام في حق بعض الأفراد، وقتل آخرون اتهموا استناداً إلى هذ ه المادة على يد متطرفين دينيين.

2-6 وفي 10 أيار/مايو 2004، أُخطر صاحب الشكوى بأن مجلس الطعون المتصلة بالهجرة رفض طلب لجنة مناهضة التعذيب باتخاذ تدابير مؤقتة بحجة عدم استنفاد سبل الانتصاف الم حلية، وط ُ لب إليه مغادرة البلد.

الشكوى

3- ادعى صاحب الشكوى في البداية أن ترحيله إلى باكستان ي شكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية، نظراً لوجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد ب أنه سيتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية إذا ما أعيد إلى باكستان . وأف اد بأنه قد يقتل على يد منظمات إرهابية وأنه يواجه عقوبة الإعدام بسبب تهمة التجديف القائمة ضده . وادعى أيضاً أنه في حالة عودته إلى باكستان، قد تعتقله الشرطة وتعذبه في سياق التحقيق في الدعاوى القائمة ضده.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن ال مقبولية

4-1 في 1 حزيران/يون يه 2004، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وادعت أن البلاغ غير مقبول لأن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية . وقالت إنه لا يزال بإمكان صاحب الشكوى تقديم طلب مراجعة قضائية بعدما رُفض طلبه من قِبل السلطات المعنية بالهجرة. وكان بإمكانه أيض اً تقديم طلب لاستصدار أمر من المحكمة توجهه إلى الإدارة لوقف ترحيله . وذكرت الدولة الطرف أنه بموجب الفقرتين 15-2 و15-6 من قانون عام 1992 المتعلق بإنفاذ القوانين، يجوز إصدار أمر زجري إذا تمكن المدعي من استيفاء ما يلي:

(أ) إقامة الدليل على أنه يحتمل أن تلغي ا لمحكمة القرار المطعون فيه عندما يجري البت في القضية الرئيسية ؛

(ب) بيان سبب كاف لطلب إصدار أمر زجري ، أي أن إصدار ال أمر الزجري ضروري لتفادي حدوث ضرر أو أذى جسيمين في حالة تنفيذ القرار بدون أن ت تاح للمحكمة فرصة البت في القضية الرئيسية.

ووقت تقديم الدولة الطر ف لملاحظاتها، لم يكن صاحب الشكوى قد لجأ إلى المحاكم النرويجية.

4-2 وأضافت الدولة الطرف أن قوانينها المتعلقة بالهجرة تتيح حماية من الإبعاد إلى مناطق يمكن أن يتعرض فيها الشخص إلى خطر الاضطهاد تعادل على الأقل الحماية التي تتيحها أحكام الاتفاقية أو غيرها من ال صكوك الدولية التي تتناول هذه المسألة .

4-3 وأبلغت الدولة الطرف اللجنة أيضاً بأنها قررت، بعد دراسة متأنية، رفض طلب المقرر الخاص المعني بالشكاوى الجديدة بأن تمتنع عن طرد صاحب الشكوى طالما أن قضيته معروضة على اللجنة. وأوضحت أن مجلس الطعون المتصلة بالهجرة، الذي اتخذ القرار، اعتبر أن البلاغ لم يكن مقبولاً واستند في ذلك إلى مبررين ، هما عدم استنفاد صاحب الشكوى جميع سبل الانتصاف المحلية، وطبيعة البلاغ التي يتضح أنها تفتقر إلى سند صحيح. وذكرت الدولة الطرف أن الطلب كان يستند إلى ادعاء صاحب الشكوى أنه استنفد جميع سبل ا لانتصاف المحلية، الأمر الذي اعترضت عليه. وذكرت أيضاً أنه كان واضحاً أن الشكوى لا تستند إلى أساس صحيح، نظراً لافتقار صاحب الشكوى للمصداقية ولعدم وجود أدلة تثبت ادعاءاته.

4-4 وفي رسالة أخرى مؤرخة 29 حزيران/يونيه 2004، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب الشكوى أقام دعوى أمام المحاكم في 21 حزيران/يونيه 2004، وأنها قررت أن توقف إجراء طرده هو وأسرته إلى باكستان إلى أن تنظر المحكمة الابتدائية في القضية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 14 تموز/يوليه 2004، أبلغ صاحب الشكوى اللجنة أنه في 17 حزيران/ يونيه 2004 اعتقل هو وأسرته ونقلوا إلى مركز احتجاز في انتظار طردهم في اليوم التالي . بيد أنهم أُبلغوا بأنه سيطلق سراحهم إذا أكدوا أنهم سيرفعون القضية أمام المحكمة. وامتثل صاحب الشكوى لذلك وأفرج عنه وأسرته.

5-2 وادعى صاحب الشكوى أن الدولة الطرف عرضت حالته بصو رة انتقائية ومتحيزة. وجادل ب أنه استنفد س ب ل الانتصاف المحلية لأنه ت لقى قرار اً نهائي اً من مجلس الطعون المتصلة بالهجرة، وهو مجلس طعون شبه قضائي. وفي هذا السياق، قدم رسماً بيانياً يوضح نظام المحاكم النرويجية المتاح لطالبي اللجوء. وذكر أنه بعد استنفاد سبل الانت صاف الإدارية ذات ال مستويين، يتعين عليه أن يسلك أربع مراحل قضائية أخرى. وذكر أن سبل الانتصاف هذه قد تطول بصورة غير معقولة.

5- 3 وأضاف صاحب الشكوى أن سبل الانتصاف هذه ليست في متناول طالبي اللجوء، لأن ها تتطلب، بالإضافة إلى خدمات المحامي ، تكاليف عالية لا يقدر ع لى تحملها، علماً بأن هذه التكاليف س ُ د ّ دت بفضل هبات خيرية جمعت بمبادرة من عمدة بلديته . وأشار كذلك إلى أن حقه في المساعدة القانونية المجانية قد است ُ نفد، لأنه يغطي فقط ثلاث ساعات من خدمات أول محام يعين أو يختار.

5-4 وأشار صاحب الشكوى إلى أنه أُخبر في البداية بأن بإمكانه رفع قضيته إلى المحاكم بعد استنفاد الإجراءات الإدارية . وبعد تلقيه الرسالة المؤرخة 10 أيار/مايو 2004، أبلغ مجلسَ الطعون المتصلة بالهجرة بأنه سيرفع قضيته إلى المحكمة في أقرب وقت ممكن.

5-5 وفي 21 حزيران/يونيه 2004، رفع صاحب الشكوى قضيته إلى محكمة م دينة أوسلو (تينغريت)، وفي 25 حزيران/يونيه، صدر أمر من المحكمة يمنع طرد صاحب الشكوى قبل أن تستمع إليه هذه المحكمة . وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2004، أكدت محكمة مدينة أوسلو قرار مجلس الطعون المتصلة بالهجرة ورفضت طلب إ صدار أمر زجري من المحكمة .

5-6 وفي رسائل أخرى مقدمة في 11 و13 شباط/فبراير و13 آذار/مارس 2005، أبلغ صاحب الشكوى اللجنة بأن الشرطة تلقت الأمر بتنفيذ ترحيل الأسرة على الرغم من استئنافه القضية أمام المحكمة العليا . وكان تاريخ ال جلسة أمام هذه المحكمة في آذار/مارس 2006. وجادل صاحب الشكوى أن استئنافه القضية أمام المحكمة العليا لا يمكن أن يعتبر سبيل انتصاف فع لاً، لأن هذ ا السبيل ليس له أثر إيقافي، ولأنه لم يحل دون طرده. وبصفة خاصة، ادعى أنه إذا عاد إلى باكستان لن يتمكن من العودة إلى النرويج لأنه سيتعرض إما للاضطهاد أو لل سجن.

قرار اللجنة بشأن ال مقبولية

6-1 نظرت اللجنة في مقبولية الشكوى في دورتها الخامسة والثلاثين و أعلنت في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 أن الشكوى مقبولة. وتحققت، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم يجر بحثها ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من ال إجراءات الد ولية للتحقيق أو التسوية.

6-2 و لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف اعترضت على مقبولية البلاغ بحجة أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة لم تستنفد . و لاحظت أيضاً أنه يمكن الطعن في مشروعية إجراء إداري أمام المحاكم النرويجية، وأن طالبي اللجوء السياسي الذين ترف ض مديرية الهجرة طلباتهم، ويُرفض طعنهم من مجلس الطعون المتصلة بالهجرة، يمكنهم طلب المراجعة القضائية أمام المحاكم النرويجية.

6-3 و لاحظت اللجنة أ ن صاحب الشكوى شرع في إقامة الدعوى أمام المحاكم ، بعدما أُبلغ بإمكانية اللجوء إلى المراجعة القضائية، وأن قضيته كانت معروضة على المحكمة العليا عندما كانت اللجنة تنظر في مقبولية شكواه.

6-4 بيد أن اللجنة لاحظت أن هذه الإجراءات ليس لها أي أثر إيقافي، وأن صاحب الشكوى يمكن أن يتعرض لضرر لا يمكن جبره إذا أعيد إلى باكستان قبل انتهاء المراجعة القضائية لقضيته.

6-5 وفي هذه الظروف، خلصت اللجنة إلى أن ال استئناف قيد نظر المحكمة العليا والاستئنافات الممكنة لاحقاً لا تشكل سبيل انتصاف فعال اً فيما يتعلق بطرد صاحب الشكوى . وبالتالي، اعتبرت اللجنة أن الفقرتين 5(أ) و(ب) من المادة 22 من الاتفاقية لا تمنعان مواصلة نظرها في البلاغ.

6-6 واعتبرت ا للجنة أن صاحب الشكوى قدم من الحجج ما يكفي لغرض إثبات مقبولية الشكوى.

6-7 واعتبر ت أن الدولة الطرف، بتصديقها عل ى الاتفاقي ة وقبوله ا طوعاً اختصاص اللجنة بموج ب المادة 22 ، قد تعهد ت بأ ن تتعاون معها بحسن ني ة في تطبي ق الإجرا ء. ولاحظت اللجنة أن الامتثال لل تدابير ال م ؤقتة التي تدعو إليها أمر أساسي لحماية الشخص المعني من ضرر لا يمكن جبره، وهو ضرر يمكن فضلاً عن ذلك أن يبطل النتيجة النهائية للإجراءات المعروضة على اللجنة. ودُعيت الدولة الطرف إلى الامتثال لطلب اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة للحماية ( ) .

تحديث لل خلفية الوقائع ية و المسائل المتعلقة بطلب اتخاذ تدابير مؤقتة

التدابير المؤقتة وترحيل صاحب الشكوى

7-1 في 16 كانون الثاني/يناير 2006، أبلغت المحامية اللجنة بأن صاحب الشكوى تم ترحيله إلى باكستان . وتدعي أن الدولة الطرف ترفض التعاون مع اللجنة ولم تمتثل لطلب اللجنة ب اتخاذ تدابير مؤ قتة، المؤرخ 2 نيسان/أبريل 2004. وأضافت أن ا لصحف في باكستان نشرت خبر إقامة دعوى ضد صاحب الشكوى بسبب قيامه بالدعوة إلى " القاديانية " ( ) وقدمت نسخاً من تلك المقالات وترجمة لها . وأفادت بأن صاحب الشكوى يعيش متخفياً ويخشى على حياته.

7-2 وفي 3 شباط/فبراير 2006، قد مت المحامية نسخاً لعدة وثائق، بما فيها طلب مؤرخ 9 آذار/مارس 2005 من السيد طاهر يعقوب لإقامة دعوى جنائية ضد صاحب الشكوى في باكستان و "التماس توجيه اتهام بالإهانة" مؤرخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2005، ت شير إلى الوثيقة السالفة الذكر وطلب إلى المحكمة أن تشرع في إقا مة الدعوى ضد صاحب الشكوى.

تعليقات الدولة الطرف على المسائل المت ع ل ق ة بالتدابير المؤقتة

8-1 في 15 شباط/فبراير 2006، قدمت الدولة الطرف معلومات تحديثاً ل لوقائع . وذكّرت بأن محكمة مدينة أوسلو نظرت في قضية صاحب الشكوى في 7 كانون الأول/ديسمبر 2004. وبعد عقد جلسات استماع استمرت ي ومين، أدلى خلالها ببيانات مستفيضة كل من صاحب الشكوى وزوجته وشهود، منهم شاهد خبير من مجلس الطعون المتصلة بالهجرة له معرفة شخصية و م حد ّ ثة بحالة حقوق الإنسان في باكستان، خلصت المحكمة إلى أن عودة صاحب الشكوى (وأسرته) إلى باكستان لن يشكل انتهاكاً للمادة 15 من قانون الهجرة، الذي ينص من حيث الجوهر على نفس مضمون المادة 3 من الاتفاقية . واستناداً إلى هذا القرار، قضت المحكمة أيضاً بأن أمر الطرد الصادر عن مجلس الطعون المتصلة بالهجرة قابل للتنفيذ . وحُدّد موعد جلسة استئناف القرار الأول في 3 و4 نيسان/أبريل 2 006. وأكدت محكمة الاستئناف القرار الأخير في 24 شباط/فبراير 2005.

8-2 وبعد هذا القرار، تقدم صاحب الشكوى بطلب إلى مجلس الطعون المتصلة بالهجرة لإعادة النظر في قضيته ولوقف تنفيذ الطرد استناداً إلى معلومات جديدة . وفي 19 أيلول/سبتمبر 2005، أكد مجلس الطعون المتصل ة بالهجرة قراره السابق.

8-3 وفي 21-22 أيلول/سبتمبر 2005، تم ترحيل صاحب الشكوى إلى إسلام أباد تحت حراسة الشرطة، ووافقت السلطات الباكستانية على قدومه. واستُجوب بشأن انتهاء صلاحية جواز سفره، لكن أفرج عنه في اليوم نفسه. وأثناء ترحيل صاحب الشكوى، لجأت زوجته وأط فاله إلى الكنيسة المحلية (اللجوء إلى الكنيسة) في نيزودين، وظلوا منذ ذلك الوقت في النرويج.

8-4 وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، قدمت المحامية الجديدة لصاحب الشكوى طلباً إلى محكمة الاستئناف لنقض قرارها المؤرخ 24 شباط/فبراير 2005، استناداً إلى قرار اللجنة بشأن مقبولية الشكوى والوثائق الجديدة التي زُعم أنها تدعم ادعاء صاحب الشكوى ب أنه يواجه الآن خطراً حقيقياً حالياً يتمثل في أن يتعرض للتعذيب بسبب تهم التجديف الموجهة إليه. وطلبت إلى المحكمة أن توقف تنفيذ أمر الطرد ضد أسرة صاحب الشكوى وأن تأمر الحكومة باتخاذ الترت يبات اللازمة لكفالة عودة صاحب الشكوى إلى النرويج بأمان . وكانت القضية لا تزال معروضة على المحكمة وقت تقديم الدولة الطرف لتعليق ات ها.

8-5 وفيما يتعلق بمسألة طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة، أوضحت الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يطرد إلا بعدما أجرت المحاكم استعرا ضاً كاملاً لقضيته، وشمل ذلك الاتصال مباشرة بصاحب الشكوى نفسه. وهو لم يثبت، قبل طرده، أنه يواجه خطراً متوقعاً حقيقياً وشخصياً يتمثل في أن يتعرض للتعذيب، حسب المعنى الوارد في المادة 3 من الاتفاقية، في حالة إعادته إلى باكستان.

8-6 وخلصت الدولة الطرف إلى أنه نظراً للاستعراض القضائي والإداري الشامل للقضية طيلة 18 شهراً من تاريخ تقديم شكواه إلى اللجنة إلى تاريخ الطرد ، لا يشكل طرد صاحب الشكوى قبل صدور قرار اللجنة بشأن مقبولية الشكوى عدم امتثال لهذا القرار . وتذك ِّ ر الدولة الطرف بأنه وقت تقديم اللجنة طلبها باتخاذ ت دابير مؤقتة بموجب المادة 108، في نيسان/أبريل 2004، لم يكن صاحب الشكوى قد سعى للاستفادة من جميع سب ل الانتصاف القضائية المحلية المتاحة، وأنه عندما سعى إلى ذلك في نهاية المطاف، وافقت الدولة الطرف على وقف تنفيذ طرده.

تعليقات المحامية على المسائل المتعلقة بالتد ابير المؤقتة

9-1 في 9 آذار/مارس 2006، علقت المحامية على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مسألة التدابير المؤقتة وقدمت تحديثاً إضافياً للمعلومات المتعلقة بالوقائع. وتمسكت بقولها إن الدولة الطرف لم تمتثل لطلب اللجنة في 2 نيسان/أبريل 2004 ب اتخاذ تدابير مؤقتة عندما ط ردت صاحب الشكوى في 21-22 أيلول/سبتمبر 2005. و قد تعر َّ ض صاحب الشكوى وأسرته للمعاناة من جراء طرده . ولم تقم الدولة الطرف أيضاً بإنصاف صاحب الشكوى بصورة فعالة ، حسب المعنى الوارد في الفقرة 5(ب) من المادة 22 ، عندما دخلت في تأويلات بشأن الوقائع انتهاكاً للأصول ال قانونية ، وعندما رفضت أن تقدم إليه المساعدة القانونية.

9-2 وقدمت المحامية سرداً مفصلاً للوقائع التي أحاطت بالترحيل في 21-22 أيلول/سبتمبر 2005، ولما أعقبه من إجراءات. وأشارت إلى أن صاحب الشكوى أُرغم على السفر بجواز سفر انتهت صلاحيته عليه صورة ل‍ـ ه بالزي العس كري. وعند وصوله، اعتقلته سلطات الهجرة الباكستانية بسبب مخالفات متعلقة بوثائق سفره ( ) ، لكن أفرج عنه لاحقا ً .

9-3 وتشير المحامية أيضاً إلى مرافعات النائب العام وصاحب الشكوى بشأن تفسير الال تزام ب التعاون بحسن نية مع اللجنة في حالة طلب اتخاذ تدابير مؤقتة. وتنقل المحامية عن مرافعة خطية للنائب العام مؤرخ ة 20 كانون الثاني/يناير 2006، تجادل فيها ب أن النظام الداخلي للجنة (المادة 108) فحسب ، وليس الاتفاقية ذاتها، ه و الذي يأذن ب وقف طلبات التنفيذ، وأن تلك الطلبات ليست م ُ لز ِ مة بموجب القانون الدولي. وفيما يتعلق بالتزام الد ولة الطرف بالتعاون ب حسن نية مع اللجنة فيما يتعلق بطلبها، أشار النائب العام إلى كثرة استخدام اللجنة، حسبما يدعي ، ل لمادة 108 وقال إن التزام الدولة يتمثل في إجراء تقييم شامل ونزيه لطلب اللجنة والامتثال ل‍ـ ه قدر الإمكان .

9-4 وفيما يتعلق بالدعوى القضائية ، أبلغت المحامية اللجنة بأنه في 27 شباط/فبراير 2006، قررت محكمة الاستئناف، عند نظرها في طلب نقض قرارها المؤرخ 24 شباط/فبراير 2005 ( ه‍ ) ، ألا تبت في مسألة التدابير المؤقتة إلى حين عقد ال جلسة الرئيسية. ولم تكن هذه الجلسة قد عُقدت بعد وقت تقديم المحامية لهذه التعليق ات.

9- 5 وتدعي المحامية أن الدولة الطرف أخلت بالتزامها با لتعاون بحسن نية مع اللجنة فيما يتعلق بآراء اللجنة ، عندما قامت بترحيل صاحب الشكوى إلى باكستان، على الرغم من الطلب الصادر عن اللجنة في 2 نيسان/أبريل 2004 بألا تقوم بذلك . وانتهكت الدولة الطرف مرة أخرى ال تزامها بالتعاون بحسن نية مع اللجنة برفضها قبول عودة صاحب الشكوى بعد قرار اللجنة بشأن مقبولية الشكوى ودعوتها الموجهة إلى الدولة الطرف بأن تمتثل لطلبها بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة.

9-6 وتدعم المحامية هذه الادعاءات بأربع حجج . أولا ً ، كان طلب اتخاذ تدابير مؤقتة صحي حاً من الناحية الشكلية ، لأنه قد بُرهن على أن سب ل الانتصاف المحلية لن تتيح ل صاحب الشكوى ا ن ت صافاً فعالا ً ، ولأن قرار الطرد كان قابلاً للتنفيذ . ثانيا ً ، تقول المحامية إن اللجنة لها صلاحي ات حصرية فيما يتعلق بتفسير قواعدها والتصرف بموجبها، و أ ن الطلبات بموجب الماد ة 108 تكتسي أهمية خاصة لحماية موضوع وغرض إجراء ات الشكاوى المقدمة من الأفراد . ثالثا ً ، تدعي المحامية أن عدم الامتثال للجنة أو عدم الاتصال بها بشأن الطلب، قبل طرد صاحب الشكوى، يشكل تصرف اً بسوء نية. و ت ذكّر المحامية برفض الدولة الطرف الاستجابة للطلب وبأن أمر وق ف تنفيذ الطرد قد صدر بعدما أقام صاحب الشكوى دعوى وليس بناء على طلب اللجنة. وتجادل أيضاً ب أن المادة 108 تدعو الدول الأطراف إلى الاتصال باللجنة بشأن متابعة الطلبات، وأن الدولة الطرف لم تتخذ أي خطوات للعودة إلى اللجنة . رابعا ً ، تدعي المحامية ب أن الوقائع المذكو رة أعلاه وطريقة ترحيل صاحب الشكوى تظهر نمط تعد على الحقوق من جانب الدولة الطرف، ولا سيما لأن صاحب الشكوى أجبر على الرحيل بجواز سفر غير سليم عليه صور ته بالزي العسكري. وتجادل بأ ن هذه الوقائع تناقض اتفاقاً بين الشرطة النرويجية والسفارة الباكستانية، وأدت إلى م خالفة لقانون الهجرة الباكستاني.

9-7 وتشير المحامية إلى أنه قد يكون من واجب الدولة الطرف أن تقوِّم الوضع في حدود ما هو ممكن عملياً بدون انتهاك سيادة باكستان، وإلى أن واجب التقويم مبدأ معترف به في القانون الدولي.

9-8 و أخيرا ً ، تطالب المحامية بمنح تعويض لصاحب الشكوى عن عدم امتثال الدولة الطرف لطلب اتخاذ تدابير مؤقتة، والمشقة التي تكبدها هو وأسرته أثناء عملية الترحيل ، وعدم حصوله على المساعدة القانونية من الدولة الطرف.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

10-1 في 28 آذار/مارس 2006، علقت الدولة الطرف على الأس س الموضوعية للبلاغ. وذك ّ رت بالوقائع وأشارت إلى أن محكمة الاستئناف، التي كانت القضية لا تزال قيد نظرها عندما أبدت الدولة الطرف ملاحظاتها، كانت تراعي مسألة أن القضية لا تزال معروضة على اللجنة. وقدمت الدولة الطرف نسخة من المرافعات المقدمة في 20 كانون الثاني/ي ناير 2006 بخصوص الالتزامات التي تقع على السلطات النرويجية بموجب الاتفاقية ( ) . وأشارت إلى الوثائق التي قدمتها المحامية فيما يتعلق ب إقامة دعوى تجديف ضد صاحب الشكوى في باكستان، وقالت إن الدولة الطرف شرعت في تحقيق بناء على ذلك عن طريق السفارة النرويجية في إسلا م أباد، وهو تحقيق يفترض أن ينتهي قبل جلسة محكمة الاستئناف.

10-2 وتذكِّر الدولة الطرف بأن طلب اللجوء الذي تقدم به صاحب الشكوى قُيّم بموجب المادة 15 من قانون الهجرة النرويجي، التي توفر حماية من الإبعاد عن المناطق التي يمكن أن يتعرض فيها الشخص لخطر الاضطهاد ت عادل على الأقل الحماية التي توفرها الأحكام المتعلقة بالمسألة ذاتها الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة للاجئين . وتجادل الدولة الطرف ب أن صاحب الشكوى لم ي ُ قم الدليل على أنه يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً يتمثل في تعرضه للتعذيب عند عودته إلى باكستان. وقد أُدخلت تغييرات عديدة على الأسباب التي أوردها صاحب الشكوى للمطالبة بالحماية، كما كانت هناك تناقضات في أقواله التي أدلى بها ل لسلطات. وبالتالي وضعت الدولة الطرف مصداقيته موضع تساؤل.

10-3 وتلاحظ الدولة الطرف إلى أنه في تاريخ تقديمها ل ملاحظاتها كانت أهم حجة لصاحب الشكوى هي أنه مطلوب من السلطات الباكستانية لأنه متهم بالتجديف. ولم يُذكر هذا السبب عند تقديم طلب اللجوء، كما أن المعلومات المقدمة لاحقاً بشأن هذه المسألة كانت متناقضة وغير موثوق بها . وبصفة خاصة، تشير الدولة الطرف إلى أن هذه المسألة لم تثر إلا بعد اتخاذ مجلس الطعون المتصلة بالهجرة قراره النهائي في 8 كانون الثاني/يناير 2004، وأنها كانت مناقضة للمعلومات التي قدمها صاحب الشكوى خلال مقابلاته المتعلق ة بطلب اللجوء. وعلاوة على ذلك، لم تتمكن الدولة الطرف م ن أن تستنتج من الوثائق التي قدمها صاحب الشكوى أن ثمة تحقيقاً جنائياً جارياً بحقه. و فضلاً عن ذلك، يلاحظ عموماً أن ثمة استخدام اً واسع اً لوثائق مزورة أو مشتراة تتصل ب طلبات اللجوء التي يقدمها طالبو اللجوء الباكستانيون.

10-4 وتشير الدولة مع ذلك إلى وثائق حديثة ( ) . عرضها صاحب الشكوى ، وتتضمن معلومات محددة عن تفاصيل قضية التجديف المدعاة ، و تسلم بأنها لا تستطيع أن تستبعد أن ثمة دعوى مقامة ضده في الوقت الراهن.

10-5 وفيما يتعلق بخشية صاحب الشكوى التعرض لانتقام حركة مهاجر قومي، تجادل الدولة الطرف بأ ن هذه الحركة لم تتورط في نشاط عنيف يذكر منذ 1998/1999 و أ ن الوضع الراهن يختلف تماماً عن الوضع في بداية التسعينات. وعلى الرغم من أن الدولة الطرف واعية بأن متشددي هذه الحركة شاركوا بدرجة ما في أعمال العنف السياسي، فهي ترى أن صاحب الشكوى ليس معرضا ً لخطر التعذيب على يد الحركة . وتقو ل إ نه لا يوجد سبب يدعو للاعتقاد ب أن ضباط الجيش المتقاعدين معرضون بصورة خاصة للخطر من جراء ردود فعل متشددي الحركة، وأن صاحب الشكوى بالتحديد معرض في الوقت الراهن للخطر من جراء ردود فعل الحركة . وتشير إلى أن الأنشطة العسكرية لصاحب الشكوى ضد الحركة جرت منذ عدة سنوات (1990-1994) ويبدو أنه لم يواجه أية مشاكل بسبب الحركة لعدة سنوات . وفيما يتعلق بالحريق الذي شب في منزله وتقاعده الإجباري في عام 1999، لا تعتبر الدولة الطرف أن هذين الحدثين يعنيان أن صاحب الشكوى محق في خشيته التعرض للاضطهاد أو التعذيب على يد الحركة.

10- 6 وفيما يتعلق بخشية صاحب الشكوى التعرض لانتقام جيش محمد، تشكك الدولة الطرف في دوره في حظر المنظمة، وأش ي ر إلى أنه لم يقدم أية وثائق لدعم ادعائه، رغم أن ذلك قد طُلب إليه . وعلاوة على ذلك، لم يقدم أية وثائق لدعم ادعائه فيما يتعلق بمهاجمة منزله واختطاف نجل ابن عمه . وأخيراً تعتبر الدولة الطرف أن صاحب الشكوى حر في الاستقرار في أي مكان من باكستان، بما في ذلك المناطق التي لا تشكل ساحة رئيسية لنشاط حركتي مهاجر قومي وجيش محمد.

10-7 وفيما يتعلق بالادعاء المتعلق بقضية التجديف، توضح الدولة الطرف مضمون القوانين الباكستاني ة بشأن التجديف، ولا سيما المواد 295 و296 و297 و298 من قانون العقوبات، التي تتناول الجرائم المت صلة بالدين ( ) . واستناداً إلى الدولة الطرف، لم تقم الحكومة الباكستانية بإعدام أي شخص بموجب هذه الأحكام . لكن صدرت أحكام بالإعدام في حق بعض الأشخاص كما توفي أشخاص عن دما كانوا رهن الاعتقال الرسمي . وتعي الدولة الطرف أن الشكاوى بموجب القوانين المتعلقة بالتجديف استخدمت كوسيلة ل تسوي ة المنازعات . واستُخدمت أيضاً للتحرش بالأقليات الدينية أو المسلمين من ذوي الفكر الإصلاحي . لكن معظم شكاوى التجديف توجه ضد أفراد من طائفة المسلمين السنة ، التي تشكل الأغلبية (309 شكاوى بين عامي 1986 و2004، مقابل 236 شكوى ضد الأحمديين خلال الفترة نفسها)، و معظم القضايا تحفظ في نهاية المطاف في الاستئناف. لكن كثيراً ما يبقى المتهمون في السجن لسنوات في انتظار الحكم النهائي.

10-8 وفيما يتعلق بقول صاحب الشك وى إن أحد أسباب مشاكله في باكستان وتفاقمها هو أنه أحمدي، تقر الدولة الطرف بأن الأحمديين في باكستان يعانون من قيود متعددة على حريتهم الدينية وقد يعانون من التمييز في مجال العمل والالتحاق بالتعليم . وأشارت إلى أن صاحب الشكوى تقلد مع ذلك منصباً عالياً في الجيش الباكستاني.

10 -9 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أنها تعي أن الأحمديين يخضعون لقيود قانونية محددة، كما تشير إلى المادة 298(ج) من قانون العقوبات التي تحظر على الأحمديين أن يسموا أنفسهم مسلمين، أو يسموا دينهم إسلاما ً ، أو يدعوا إلى دينهم أو يقوموا بنشره، أو يد عوا الآخرين إلى قبول العقيدة الأحمدية، أو يجرحوا المشاعر الدينية للمسلمين. وعقوبة مخالفة هذه المادة هي السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات مع الغرامة. وتؤكد الدولة الطرف أنها راعت بعناية أن صاحب الشكوى هو من الأحمديين. وعلى الرغم من العراقيل القانونية المفروضة ع لى ممارسة الأحمديين لدينهم في باكستان، والعلاقات المتوترة بين الطوائف الدينية في بعض المناطق، لا تعتبر الدولة الطرف أن صاحب الشكوى محق في خشيته التعرض للاضطهاد، بالمعنى الواردة في الاتفاقية، عند عودته إلى باكستان.

10- 10 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أنه لم يتلق مساعدة قانونية، تشير الدولة الطرف إلى أنه قال، عندما طلب اللجوء إلى النرويج، إنه يملك أرضاً في باكستان وله الحق في الحصول على منزل في لاهور في عام 2005 عن طريق نظام التقاعد العسكري. وعلاوة على ذلك، فهو ممثَّل ولا يزال ب محامية نشطة وفعالة سواء في ا لقضية المعروضة على اللجنة أو في القضية قيد النظر على الصعيد الوطني.

10-11 وفي الختام، تحتج الدولة الطرف بالآراء السابقة للجنة وتقضي بضرورة إيلاء الأهمية الواجبة لما تتوصل إليه السلطات الحكومية من حقائق. وتشير إلى الفقرة 8 من التعليق العام رقم 1 ومؤداها أ ن المسائل المتعلقة بمصداقية صاحب الشكوى وبوجود تناقضات وقائعية في دعواه لها صلة و ثيق ة بمداولات اللجنة عن خطر التعرض للتعذيب عند العودة.

عودة صاحب الشكوى إلى الدولة الطرف

11-1 في 5 نيسان/أبريل 2006، قدمت الدولة الطرف معلومات إضافية ت تعلق بالأسس الموضوعية لل شكوى. وأشارت إلى فتح الحكومة تحقيقاً إضافياً بعد تقديم صاحب الشكوى وثائق جديدة ( ) . وأبلغت اللجنة بأن التحقيق قد اكتمل في 21 آذار/مارس وقدمت نسخة من التقرير. وأفضى التحقيق إلى منح الدولة الطرف ت صريح إقامة ل صاحب الشكوى ، بقرار من مجلس الطعون المتصلة بالهجرة م ؤرخ 30 آذار/مارس 2006، بموجب الفقرة الثانية من المادة 8 من قانون الأجانب، وبالإشارة إلى الجملة الأولى من الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون ( ) . ويستند القرار إلى معلومات جديدة مستمدة من التحقيق المتعلق بتهم التجديف. وقرر مجلس الطعون المتصلة بالهجرة أنه ، استناداً إلى المعلومات الجديدة التي توصل إليها التحقيق، لا يمكن استبعاد احتمال تعرض صاحب الشكوى لملاحقة قضائية جنائية غير مشروعة في باكستان، وقضى ب أن شروط الجملة الأولى من الفقرة الأولى من المادة 15 مستوفاة. ومنح صاحب الشكوى تصريح إقامة مدته ثلاث سنوات. ل كن مجلس الطعون المتصلة بالهجرة اعتبر أن احتمال تعرض صاحب الشكوى للاضطهاد في باكستان بالغ الضآلة بحيث لا يكفي لتلبية الشروط اللازمة لمنحه مركز لاجئ.

11-2 وتعتبر الدولة الطرف أنه نتيجة لقرار مجلس الطعون المتصلة بالهجرة، لم تعد المادة 3 من الاتفاقية مسألة قيد نظر اللجنة، وطلبت إلى اللجنة أن تتصرف في القضية بناء على ذلك.

12-1 وفي 21 نيسان/أبريل 2006، عرضت المحامية تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف المؤرخة 5 نيسان/أبريل . وأبلغت اللجنة بأن صاحب الشكوى منح فرصة العودة بأمان إلى النرويج في 31 آذار/مارس 2006. واستن اداً إلى التقرير الذي أعدته السفارة النرويجية في إسلام أباد، كنتيجة ل مهمة تقصي الحقائق، تبين أن صاحب الشكوى متهم بالفعل بالتجديف و أن الشرطة سعت جاهدة إلى إلقاء القبض عليه. وقال صاحب الشكوى إنه عاش متخفياً في كوخ من الطين طيلة الأشهر الأخيرة وأنه كان مريضاً جدا ً .

12-2 وتشير المحامية إلى قرار مجلس الطعون المتصلة بالهجرة المؤرخ 30 آذار/مارس 2006 وأن القرار يلمح إلى أن صاحب الشكوى نفسه استهل الالتماس المتعلق ب الاتهام بالتجديف، وأنه م ُ نح الإقامة فقط نظراً ل وجود شكوك جدية . وليس في تقرير السفارة أو في أية وثيقة ما يدعم هذا الادعاء، وورد في التقرير أنه لا يوجد ما يدل على أن القضية ليست حقيقية أو أن ثمة خطوات اتخذت للتأثير على نتيجة إجراء التحقق .

12-3 وتذكّر المحامية بأن قرار مجلس الطعون المتصلة بالهجرة يستند إلى تقرير السفارة، التي خلصت إلى أن المدعي في قضية التجديف حاول إقامة دعوى جنائية ضد صاحب الشكوى منذ عام 2002. ويطابق هذا الجانب المعلومات التي أدلى بها صاحب الشكوى إلى السلطات النرويجية. وذكرت المحامية أنه على الرغم من علم الدولة الطرف بهذا الأمر، فإنها لم تلتفت إليه ورفضت إجراء تحقيق، إلى أن تقرر إجراء مهمة لتق صي الحقائق أسفرت عن تقرير السفارة. ويؤكد هذا التقرير أن أقوال صاحب الشكوى كانت صحيحة.

12-4 وقدمت المحامية، دعم اً لا دعائها بوجود نمط انتهاك للحقوق، وثائق جديدة منها رسالة من سفارة باكستان مؤرخة 10 شباط/فبراير 2006 تؤكد وجود تفاهم بين الدولة الطرف وباكستان م ؤداه أن المواطنين الباكستانيين لا يسافرون إلا ب جوازات سفر صالحة.

الشكوى المعدّلة

13-1 نتيجة لقرار مجلس الطعون المتصلة بالهجرة المؤرخ 30 آذار/مارس 2006، تتفق المحامية على أن صاحب الشكوى لم تعد ل ـ ه مصلحة قانونية في قرار بشأن التزام الدولة الطرف، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، بأن تمنحه الحماية ما دام قد منح ت صريح اً بالإقامة. وسحبت المحامية بناء على ذلك هذا الجزء من الشكوى.

13-2 بيد أن المحامية تمسكت بأنه لا تزال ثمة مصلحة في تحديد ما إذا كانت الدولة الطرف قد انتهكت المادة 3 بطردها صاحب الشكوى في 21-22 أيلول/سبت مبر 2005 وبرفضها الامتثال لطلب اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب المادة 108. وتطالب بتعويض صاحب الشكوى عن المشقة التي تكبدها.

13-3 وأشارت المحامية إلى المادة 22 من الاتفاقية وتمسكت بادعائها أن الدولة الطرف، عندما طردت صاحب الشكوى إلى باكستان، لم تتصرف بحسن نية فيما يتعلق بطلب اللجنة المقدم بموجب المادة 108.

تعليقات إضافية من الدولة الطرف وصاحب الشكوى

14- في 10 أيار/مايو 2006، قدمت الدولة الطرف معلومات وقائعية مستمدة من نتائج استعلام وجه إلى مكتب البعثات الخارجية الأحمدية في ربوة (مكتب الأحمدية). ف في رسالة مؤرخة 6 ني سان/أبريل 2006 إلى السفارة النرويجية في إسلام أباد، أشار مكتب الأحمدية، استناداً إلى تقارير واردة من إسلام أباد ومقاطعة شيخوبورا، إلى أن قضية التجديف ضد صاحب الشكوى ليست حقيقية وأنها من تلفيق صاحب الشكوى نفسه. ونتيجة لذلك، طرد صاحب الشكوى من الطائفة الأحمد ية. وبناء على هذه الرسالة، طلب مجلس الطعون المتصلة بالهجرة من مديرية الهجرة أن تنظر في ما إذا كان يتعين إلغاء تصريح الإقامة الممنوح بقرار مجلس الطعون المؤرخ 30 آذار/مارس 2006. واختتمت الدولة الطرف تعليقها بالتشكيك في مقبولية البلاغ بموجب ا لفقرة 2 من الماد ة 22 المتعلقة بإساءة استعمال ال حق في تقديم البلاغات.

15-1 وفي 11 و18 أيار/مايو 2006، علقت المحامية على التعليقات الجديدة للدولة الطرف وطلبت اتخاذ إجراءات مؤقتة للحماية. وادعت أن الرسالة التي أشارت إليها الدولة الطرف ليست لها قيمة إثباتية أمام المحاكم النرو يجية، لأن السفارة النرويجية في إسلام أباد خلصت في تقريرها إلى أن القضية حقيقية . وقالت أيضاً إنه لا توجد أسس للاستناد إلى الفقرة 2 من المادة 22، لأن طلب سحب الشكوى ليس ل‍ـ ه أساس في القانون الإداري النرويجي، الذي ينص على أن مثل هذا الطلب لا يمكن تبريره إلا ب وجود معلومات جديدة . وقرار مجلس الطعون المتصلة بالهجرة المؤرخ 30 آذار/مارس 2006، الذي سمح بموجبه ل صاحب الشكوى ب أن يعود إلى الدولة الطرف، يقوم على " احتمال كبير أن يكون صاحب الشكوى نفسه وراء تلفيق الشكوى". وذكرت بالتالي أن أي مبرر يدعو إلى ا لاعتقاد ب أنه لفق ب نفسه قضية التجديف المقامة ضده لا يعد معلومة جديدة.

15-2 وتدعي المحامية أن الرسالة الواردة من مكتب الأحمدية ليست مطابقة للواقع فيما يتعلق بالدعوى المقامة ضد صاحب الشكوى . وأشارت إلى أن صاحب الشكوى كان في نزاع مع زعيم بعثة شيخو ب ورا وأن الرسالة ربما كتبت بدواف ع أخرى. وقدمت نسخة من رسالة بعثت بها إلى مكتب الأحمدية في 18 أيار/مايو 2006 لطلب دليل يمكّنها من استنتاج أن صاحب الشكوى لفق قضية التجديف بنفسه . وذكّرت أيضاً بصدور أمر اعتقال ضد صاحب الشكوى ، وبأن قضية التجديف هي مؤشر من المؤشرات العديدة التي تدل على أن حيات ه قد تكون في خطر في باكستان . وقدمت نسخة من إفادة من العقيد (المتقاعد) محمد أكرم مؤداها أن صاحب الشكوى ، الذي شارك عندما كان في الجيش في العديد من العمليات ضد الإرهابيين في كراتشي، معرض لخطر الاغتيال على يد الإرهابيين.

15-3 وأشارت المحامية إلى أن قضية لجوء ص احب الشكوى لا تزال قيد نظر محكمة الاستئناف الإقليمية وأن صاحب الشكوى لا يزال لم يحصل على مساعدة قانونية. وتتعلق القضية قيد النظر بطعن صاحب الشكوى على القرار الصادر في 30 آذار/مارس 2006، على أساس أنه ينبغي منحه مركز لاجئ.

15-4 وفي 31 تموز/يوليه 2006، قدم صا حب الشكوى تعليقات إضافية على البيانات التي قدمتها الدولة الطرف. وأشار إلى أنه في 5 تموز/يوليه 2006، اتخذت مديرية الهجرة قراراً في صالحه بأن أمرت بمنحه جواز سفر لأجنبي. وفيما يتعلق بالرسالة الصادرة عن مكتب الأحمدية، ذكر أنه لم يلفق قضية التجديف بنفسه وأن ال قضية نشأت عن أمر مؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005 صادر عن القاضي رئيس محكمة منطقة شيخوبورا، الذي نظر في دعوى مقامة ضده . وقال أيضاً إن الطائفة الأحمدية لا يمكنها أن تحقق بنفسها في مثل هذه القضايا، وأنها عرضت آراءها بد لاً من سرد الوقائع. وقدم نسخة من رسالة بع ثت بها محاميته في 2 حزيران/يونيه 2006 إلى الطائفة الأحمدية النرويجية، يتبين منها أن الرسالة المؤرخة 18 أيار/مايو ظلت بدون رد. وتتضمن تلك الرسالة أيضاً شكوى مفادها أنه لم يتح لصاحب الشكوى فرصة تفنيد الادعاءات المقدمة ضده، وأنه لم يخطر مباشرة بأنه طرد من الط ائفة . واختتمت الرسالة بطرح عدد من الأسئلة المتصلة بالتحقيق والرسالة الواردة من مكتب الأحمدية.

15-5 وفي 16 آب/أغسطس 2006، قدمت المحامية تعليقات أخرى على بيانات الدولة الطرف، وأشارت إلى أنها لا تعلم هل شرعت مديرية الهجرة في إجراء ات سحب الإقامة استناداً إلى ط لب مجلس الطعون المتصلة بالهجرة . وأشارت أيضاً إلى أن الطائفة الأحمدية النرويجية ليس لها علم بكيفية توصل مكتب الأحمدية في ربوة إلى استنتاج أن صاحب الشكوى لفق بنفسه قضية التجديف، ولا بقرار طرده من الطائفة.

15-6 وفي 24 آب/أغسطس 2006، طلبت الأمانة إلى الدولة ال طرف أن تبلغ اللجنة بنتيجة طلب مجلس الطعون المتصلة بالهجرة الذي وجهه إلى مديرية الهجرة لكي تنظر في إعادة فتح ملف القضية . ولم ترد معلومات في هذا الشأن من الدولة الطرف.

15-7 وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 و25 كانون الثاني/يناير 2007، قدم صاحب الشكوى والمحامية معلومات أخرى متعلقة باستئناف قرار مجلس الطعون المتصلة بالهجرة المؤرخ 30 آذار/مارس 2006 لكي يحصل صاحب الشكوى على مركز لاجئ. وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، أكدت محكمة الاستئناف قرار مجلس الطعون المتصلة بالهجرة بعدم منح صاحب الشكوى مركز لاجئ.

النظر في الأس س الموضوعية

16-1 تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى سحب بمحض إرادته ذلك ال جزء من الشكوى المشمول بالمادة 3 والمتعلق بحمايته من قِبل الدولة الطرف، أي مسألة ما إذا كان ترحيله إلى باكستان مستقبلاً يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية . وتلاحظ أيضاً أن سحب تلك المطالبة له صلة بمنح ت صريح الإقامة وأن مسألة مدة الت صريح لا تزال معروضة على المحاكم المحلية. وأخيرا ً ، تلاحظ اللجنة أنه لم يكن هناك أي ضغط على صاحب الشكوى و هي تقبل سحب تلك المطالبة.

16-2 و هكذا فإن المسألة المعروضة على اللجنة هي هل كان إبعاد صاحب الشكوى إلى باكستان على الرغم من طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة هو انتهاك لحقوقه بموجب الماد ة 3 أو المادة 22 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أنه في 2 نيسان/أبريل 2004، أصدر مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة طلباً بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة للحماية ( ) . وفي 1 حزيران/يونيه 2004، أبل غت الدولة الطرف اللجنة بأنها ترفض طلب اللجنة. لكنها لم تطلب إلى اللجنة في أي وقت إلغاء الطلب.

16-3 و قد طُرد صاحب الشكوى في 21-22 أيلول/سبتمبر 2005، في الوقت الذي كان فيه طلب اللجنة بشأن التدابير المؤقتة لا يزال قائما ً. وتلاحظ اللجنة أنها لم تت لق أي معلوما ت ت تعلق بالترحيل قبل 16 كانون الثاني/يناير 2006، أي بعدما اعتمدت اللجنة قرارها المتعلق بمقبولية الشكوى في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، وذلك عن طريق المحامية الجديدة لصاحب الشكوى. وتذكّر اللجنة ( ) بأن الدولة الطرف ، بتصديقها على الاتفاقية وبقبولها طوعاً اختص اص اللجنة بموجب المادة 22، قد تعهدت بالتعاون معها بحسن نية في تطبيق إجراء الشكاوى التي يقدمها الأفراد، المنشأ بموجب تلك المادة، وإنفاذه بالكامل . وتشير اللجنة أيضاً إلى أن الاتفاقية (المادة 18) أناطت بها اختصاص وضع النظام الداخلي الخاصة بها، الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية ما دام لا يتعارض معها. وفي هذه القضية، ترمي المادة 108 من النظام الداخلي إلى تحديد معنى ونطاق المادتين 3 و22 من الاتفاقية، اللتين، لولا ذلك، لا تتيحان سوى حماية نظرية لطالبي اللجوء الذين يبررون طلبهم بمواجهتم خطرا ً كبيرا ً يتمثل في ال تعرض للتعذيب . و قد أخلت الدولة الطرف بالتزاماتها بأن تتعاون بحسن نية مع اللجنة، بموجب المادة 22 من الاتفاقية، عندما لم تحترم طلب التدابير المؤقتة المقدم إليها ولم تبلغ اللجنة بترحيل صاحب الشكوى .

16-4 لكن اللجنة، في هذه القضية، تلاحظ أن الدولة الطرف يس ّ رت ا لعودة الآمنة لصاحب الشكوى إلى النرويج في 31 آذار/مارس 2006، وأنها أبلغت اللجنة بعد ذلك بوقت قصير في 5 نيسان/أبريل . وعلاوة على ذلك، تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف منحت صاحب الشكوى تصريح إقامة مدته ثلاث سنوات. وبهذا الإجراء، تكون قد استدركت إخلالها بالتزاما تها بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

16-5 ولما كان صاحب الشكوى ، الذي لم يتعرض للتعذيب خلال مكوثه في باكستان، قد عاد إلى الدولة الطرف وحصل فيها على ت صريح إقامة لمدة ثلاث سنوات، فإن اللجنة تعتبر أن مسألة ما إذا كان ترحيله إلى باكستان يشكل انتهاكا ً للمادة 3 هي مسألة موضع جدل.

17- وترى لجنة مناهضة التعذيب، وهي تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن ترحيل صاحب الشكوى إلى باكستان على الرغم من التدابير المؤقتة القائمة يشكل خرق اً للمادة 22 من الاتفاقية استمر طوال الفترة التي كان فيها صاحب الشكوى خاضعاً لولاية باكستان القضائية من 22 أيلول/سبتمبر 2005 إلى 31 آذار/مارس 2006.

18- وفي ضوء ما تقدم، قامت الدولة الطرف بالفعل بعلاج هذا الخرق .

البلاغ رقم 251/2004

المقدم من: أ. أ. ( لا يمثله محامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى: 19 تموز/يوليه 2004 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد هذا القرار: 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية م ناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2006،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 251/2004، المقدم إليها من أ. أ.، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعام لة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي وردتها من صاحب الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد مشروع القرار التالي بموجب أحكام الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

1- صاحب البلاغ هو السيد أ. أ.، وهو مواطن إيراني مولود في عام 1973، اتخذت سويسرا بحقه قراراً بالطرد. ورغم أنه لا يستشهد بأي مادة محددة من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، يبدو أن ادعاءاته تثير مسائل بموجب المادة 3 من الاتفاقية. ولا يمثله محامٍ. وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لسويسرا في 2 آذار/مارس 1987.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 يدعي صاحب الشكوى أنه، رغم عدم ممارسته لأية أنشطة سياسية في جمهورية إيران الإسلامية، تعرض لاضطهاد السلطات الإيرانية في مناسبات عديدة لأن أفراد أسرته كانوا يشاركون في أنشطة سياسية مناهضة لنظام آية الله الخميني، ولا سيما بدعمهم لحركة مجاهدي خلق. وفي عام 1990، التقى وابن عمه، بوصفهما من أسرة تضم سجناء سياسيين، بممثل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، خلال زيارته إلى جمهورية إيران الإسلامية. وفي نيسا ن/أبريل - أيار/مايو 1991، اعتُقل صاحب الشكوى بدعوى توزيع منشورات. وقضى سنتين في السجن حيث قيدت يداه بالأصفاد وعصبت عيناه وتعرض "لسوء المعاملة بشفرة حلاقة" ( أ ) . أما ابن عمه فقد اغتيل على أيدي النظام القائم آنذاك.

2-2 ويقول صاحب البلاغ إنه غادر السجن في عا م 1993، ثم أدى الخدمة العسكرية الإلزامية حتى عام 1995. إلا أن المحاكم الثورية واصلت مضايقته ودعته للحضور في مناسبات عديدة بسبب الأنشطة السياسية لبعض أفراد أسرته. ويضيف أنه عُيِّن خلال أدائه الخدمة العسكرية بقسم الإيديولوجيا السياسية.

2-3 وفي 15 شباط/فبراير 1996، حصل صاحب الشكوى على جواز سفر وتوجه بعد أيام قليلة إلى المعبر الحدودي في سيرو قاصداً تركيا. وأثناء الإجراءات الجمركية، أبلغه موظفو الجمارك بأن جواز سفره تشوبه بعض المخالفات وأنه ممنوع من مغادرة البلد.

2-4 فعاد صاحب الشكوى إلى طهران، وفي أوائل نيسان/أ بريل 1996، استُدعي للمثول أمام المحكمة الثورية التي استجوبته عن خدمته العسكرية، وأسباب محاولته السفر، وعن خلفيته وأفراد أسرته.

2-5 وفي 21 أيار/مايو 1996، مثل صاحب الشكوى ثانيةً أمام هذه المحكمة التي حكمت عليه بالسجن لمدة ستة أشهر مع إرجاء التنفيذ مدة سنتين ، كما حكمت عليه بالجلد 60 جلدة وبإيداع كفالة عقارية لفترة ثلاث سنوات.

2-6 وفي 17 تموز/يوليه 1996، مثُل صاحب الشكوى للمرة الثالثة أمام المحكمة مصحوباً بوالده الذي أرغم على دفع كفالة. وإثر هذه الجلسة الثالثة، صدر بحق صاحب الشكوى حكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وب الجلد 60 جلدة، فضلاً عن دفع غرامة مالية. وأجبر والده على الإدلاء بشهادة خطية أكد فيها عدم مشاركته في أي نشاط سياسي لتجنب مصادرة بيته. ثم وُضِعَ صاحب البلاغ تحت المراقبة المشددة، وظلت السلطات تحاول باستمرار أن تنسب إليه جرائم جديدة.

2-7 وفي 30 أيلول/سبتمبر 1999، غادر صاحب الشكوى بلده خلسة في حاوية منقولة على متن شاحنة. ووصل إلى سويسرا في تموز/يوليه 2000، حيث التحق بمواطنين إيرانيين آخرين يناضلون ضد النظام الذي يتولى حالياً مقاليد السلطة في إيران. وشارك في مظاهرات نظمها لاجئون إيرانيون. وكانت هذه الأنشطة المض طلع بها في سويسرا معروفة للسلطات الإيرانية.

2-8 وبموجب قرار مؤرخ 10 تموز/يوليه 2000، رفض المكتب الاتحادي لشؤون اللاجئين - المكتب الاتحادي للهجرة حالياً - طلب صاحب الشكوى الحصول على اللجوء، بعد أن خلص إلى أن ادعاءاته متضاربة وأن نشاطه السياسي غير ذي شأن، و أمر بطرده من الأراضي السويسرية.

2-9 وفي 10 حزيران/يونيه 2004 رفض المجلس الاتحادي لمراجعة طلبات اللجوء الاستئناف المقدم من صاحب الشكوى، معتبراً أن الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى تتضمن العديد من أوجه التضارب والتناقض وأن روايته للوقائع غير مقنعة بالقدر الكاف ي. وبناءً عليه، أكد المجلس قرار المكتب الاتحادي لشؤون اللاجئين وأمر بإعادته مع تهديده بالطرد.

الشكوى

3-1 يؤكد صاحب الشكوى أن السلطات السويسرية المعنية بشؤون اللاجئين أخطأت حين اعتبرت ادعاءاته تفتقر للمصداقية، إذ توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه س يتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى بلده الأصلي، وبذلك تكون قد انتهكت أحكام المادة 3 من الاتفاقية. ويذكر أنه تعرض للاعتقال والتعذيب في جمهورية إيران الإسلامية وأن نظام آية الله الخميني اغتال ابن عمه بسبب مشاركة أفراد أسرته في أنشطة سياسية مناهضة للنظام القائم.

3-2 كما يؤكد صاحب الشكوى أن مشاركته في مظاهرات وأحداث سياسية نُظّمت في الخارج وهروبه بصورة غير قانونية من جمهورية إيران الإسلامية يشكلان عاملين حاسمين يدعمان وقف طرده.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية

4-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 6 أيلول/ سبتمبر 2004، أعلنت الدولة الطرف أنها لا تعترض على مقبولية الشكوى وأنها ستبدي رأيها في أسسها الموضوعية. وفي 19 كانون الثاني/يناير 2005، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على الأسس الموضوعية للشكوى. وبعد أن أشارت إلى الآراء السابقة للجنة وتعليقها العام رقم 1 بشأن تنفيذ المادة 3، أيدت الأسباب التي أسس عليها المجلس الاتحادي لمراجعة طلبات اللجوء قراره رفض طلب اللجوء المقدم من صاحب الشكوى وإقرار الأمر بطرده. كما تشير إلى الآراء السابقة للجنة ومفادها أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق ال إنسان لا يشكل سبباً كافياً لكي تخلص إلى أن الشخص المعني يرجح أن يتعرض لخطر التعذيب عقب عودته إلى بلده، وأنه يتعين، بناءً على ذلك، توافر أسباب إضافية تبرر اعتبار خطر التعذيب، لأغراض الفقرة 1 من المادة 3، خطراً "متوقعاً وحقيقياً وشخصياً".

4-2 وتلاحظ الدولة ا لطرف أن صاحب الشكوى لم يقدم أي أدلة جديدة ذات صلة من شأنها أن تمكنه من الطعن في قرار مجلس مراجعة طلبات اللجوء المؤرخ 10 حزيران/يونيه 2004. وتشير إلى أن السلطات المحلية المعنية بشؤون اللاجئين قد أكدت على أوجه التضارب والتناقض في أقوال صاحب الشكوى. فهو يدعي مثلاً أنه تعرض لسوء المعاملة خلال الفترة التي قضاها في السجن بين 1991 و1993 ورغم ذلك أدى خدمته العسكرية بعد إطلاق سراحه في قسم الإيديولوجيا السياسية التابعة للجيش. وبما أن الخدمة في هذا القسم تقوم على معايير انتقاء صارمة للغاية، فلا يُعقل أن يؤدي خدمته الع سكرية في هذا القسم بالنظر إلى عقوبة السجن التي قضاها سابقاً والأنشطة السياسية المدّعاة لأفراد أسرته. كما أن التفسيرات التي قدمها بشأن وقوع خلط ناجم عن خطأ في نقل لقبه العائلي غير مقنعة.

4-3 وبعد محاولة صاحب الشكوى الأولى مغادرة البلد، رفعت ضده دعوى أمام ا لمحكمة الثورية في طهران. وبخلاف ما يدّعيه صاحب الشكوى، لا تكشف المستندات المقدمة فرض أي عقوبة بحقه بخلاف إيداع كفالة عقارية. زد على ذلك أن هذه المستندات لا تتضمن أية أدلة دقيقة على أسباب الحكم الصادر ضده من جانب المحكمة الثورية. وبناءً عليه، خلصت السلطات ا لمحلية إلى أن الحكم المدعى صدوره على صاحب الشكوى لـم يتأسس على إخفائه أمر احتجازه عن السلطات العسكرية، وإنما على أسس أخرى.

4-4 وفي أثناء إجراءات اللجوء، قدم صاحب الشكوى، في كل جلسة من جلسات الاستماع الثلاث، رواية مختلفة عن الأسباب الرئيسية التي دفعته إلى مغادرة جمهورية إيران الإسلامية. وفي محاولته تبرير هذا التباين، لـم يتمكن من تقديم أي تفسير مقنع. ففي المرحلة الأولى من الإجراءات، ادّعى صاحب البلاغ أن هروبه يعزى بصورة رئيسية إلى تعرضه للمضايقة من جانب أفراد ميليشيات الباسيدجي، من جهة، وإلى الأنشطة السياسي ة لبعض أفراد أسرته، من جهة أخرى. ثم ادّعى في مرحلة لاحقة من الإجراءات أن هروبه كان نتيجة اغتيال أحد أفراد ميليشيات الباسيدجي، نفس الجماعة التي ادعى أنها عرضته للمضايقات.

4-5 كما أن ادعاءات صاحب الشكوى بخصوص ما تعرض له من معاملة سيئة وتعيينه في قسم الإيديو لوجيا السياسية التابع للجيش تفتقر أيضاً للمصداقية. ولم يكن التفسير المقدم من صاحب الشكوى (خلط ناجم عن خطإٍ في نقل لقبه العائلي) مقنعاً، وخاصة بالنظر إلى ادعاء صاحب الشكوى، الذي حصل على جواز سفره بعد انتهاء خدمته العسكرية، بوجود اسمه على قائمة بالأشخاص المم نوعين من مغادرة البلد، مما أدى إلى منعه من الخروج عند وصوله إلى المعبر الحدودي. ففي مثل هذه الظروف، كان من المفروض أن تحول هذه الأخطاء الهجائية في كتابة الاسم أو ذكر اسم صاحب الشكوى على تلك القائمة دون إصدار جواز السفر أصلاً.

4-6 وتقول الدولة الطرف إنها لا تعلم إن كان صاحب الشكوى الذي غادر بلده الأصلي بطريقة غير قانونية سيُعرَّضه لخطر القبض عليه عند عودته. وتشير إلى الآراء السابقة للجنة ومفادها أن الاتفاقية لا تنص على حماية أصحاب الشكاوى الذين يدّعون دون إثبات أنهم معرضون لخطر الاعتقال عند عودتهم.

4-7 وبخصو ص المشاكل الجسدية والنفسانية لصاحب الشكوى، ترى الدولة الطرف أن هذه المشاكل مرتبطة بما ادعاه صاحب الشكوى، من تعرضه لاعتداء جنسي أثناء طفولته.

4-8 وفيما يتعلق بالأنشطة السياسية التي اضطلع بها صاحب الشكوى في جمهورية إيران الإسلامية، ترى الدولة الطرف أن هذه ال أنشطة محدودة للغاية، وتقتصر على مشاركته في اجتماع مع ممثل للأمم المتحدة في عام 1990 وقيامه مع أحد أقربائه بتوزيع منشورات في سمنان في عام 1991. أما عن أنشطته السياسية في سويسرا، فتذكر الدولة الطرف بأن مجلس مراجعة طلبات اللجوء قام بتقييم متعمق لإمكانية وجود خطر لهذا السبب، وخلص إلى أنه لا يمكن، بالاستناد إلى الأدلة المقدمة من صاحب الشكوى، استنتاج أن السلطات الإيرانية كانت على علم بهذه الأنشطة. فالسلطات الإيرانية تهتم في المقام الأول بالأشخاص الذين لهم مواصفات معينة بسبب أنشطة تتعدى حدود السلوك المألوف، أو تشك ل خطراً على الحكومة الإيرانية. ولا يتضح من الوثائق المقدمة من صاحب الشكوى أن أنشطته في سويسرا تجعل منه شخصاً لـه هذه المواصفات. وليس للدولة الطرف علم بحالات تتعلق بأشخاص قامت السلطات الإيرانية بمقاضاتهم لقيامهم بأنشطة شبيهة بالأنشطة التي شارك فيها صاحب الش كوى.

4-9 وتخلص الدولة الطرف إلى عدم توفر أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب البلاغ سيواجه خطراً ملموساً وشخصياً بالتعرض للتعذيب إثر عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية.

معلومات تكميلية مقدمة من صاحب الشكوى

5- في رسالة مؤرخة 25 نيسان/أبريل 2005، أحاط صاح ب الشكوى اللجنة علماً بأنه قدم إلى المكتب الاتحادي للهجرة طلباً بإعادة النظر في قضيته بناء على ما قدمه من وثائق إضافية، وبأن المكتب بصدد مراجعة القضية.

تعليقات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

6-1 في 9 أيار/مايو 2005، أحاطت الدولة الطرف بدورها اللجنة علماً بأن صاحب الشكوى قدم إلى المكتب الاتحادي للهجرة في 15 أيلول/سبتمبر 2004 طلباً بإعادة النظر في قضيته، ودعت اللجنة إلى تعليق نظرها في الشكوى ريثما يبت المكتب الاتحادي في الطلب المذكور.

6-2 وفي 9 أيار/مايو 2006، أحاطت الدولة الطرف اللجنة علماً بأن المكتب الاتحاد ي للهجرة رفض طلب المراجعة المقدم من صاحب الشكوى بموجب قرار صدر في 28 كانون الأول/ديسمبر 2005. وهو قرار أكده مجلس مراجعة طلبات اللجوء في 24 نيسان/أبريل 2006. وبناء عليه، تعتبر الدولة الطرف أن طلبها تعليق النظر في الشكوى أصبح غير ذي محل وتعلن تمسكها بملاحظات ها المؤرخة 19 كانون الثاني/يناير 2005.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

7-1 قبل النظر في أية ادعاءات ترد في شكوى ما، يجب على لجنة مناهضة التعذيب أن تقرر ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم غير مقبولة بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تق تضيه منها الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا تُبحث حالياً بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. كما تلاحظ اللجنة، في هذه الحالة، أن كافة سبل الانتصاف المحلية قد استنفذت وأن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية الشكوى. وعليه ترى اللجنة أن الشكوى مقبولة وشرعت في النظر في أسسها الموضوعية.

7-2 والمسألة المعروضة على اللجنة هي تحديد ما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية يشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لالتزامها بموجب المادة 3 من الاتفاقي ة بعدم طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

7-3 وبغية تحديد ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر التعذيب إذا أعيد إلى جمهورية إيران الإسلا مية، يجب على اللجنة أن تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الهدف من ذلك هو تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. وبناء عليه، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لإثبات أن الشخص قد يواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ فلا بد من توفر أسباب أخرى تبين أن الفرد المعني مُع رّض شخصياً للخطر. وعلى عكس ذلك، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان لا يعني أن الشخص لن يتعرض لخطر التعذيب في ظل الظروف المحددة الخاصة به.

7-4 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية الذي ج اء فيه أنه "يجب أن يقدر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشك. غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا الخطر موافقاً لاختبار مدى احتمال وقوعه". (الوثيقة A/53/44، المرفق التاسع، الفقرة 6).

7-5 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب الشكوى بأنه سيتعرض ل لتعذيب إذا ما أعيد إلى جمهورية إيران الإسلامية تستند إلى ادعاءات اعتقاله وتعذيبه في الفترة بين أيار/مايو 1991 وآب/أغسطس أو أيلول/سبتمبر 1993؛ وتعرضه بعد ذلك للمضايقة من جانب السلطات الإيرانية، وذلك أساساً بسبب الأنشطة السياسية لأفراد أسرته؛ ومشاركته في سوي سرا في أنشطة مناهضة للحكومة الإيرانية الحالية. وتحيط اللجنة علماً، وهي تُقيِّم خطر التعرض للتعذيب في هذه القضية، بادعاء صاحب الشكوى أنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه في جمهورية إيران الإسلامية، وبرأي الدولة الطرف بأن هذا الادعاء يفتقر للمصداقية.

7-6 وتحيط الل جنة علماً أيضاً بادعاءات صاحب الشكوى أنه تعرض باستمرار للمضايقة من جانب السلطات الإيرانية بسبب الأنشطة السياسية لأفراد أسرته وأنه قد يتعرض أيضاً للتعذيب بسبب ما اضطلع به في سويسرا من أنشطة سياسية مناهضة للحكومة الإيرانية. إلا أن اللجنة تعتبر أن صاحب الشكوى لم يثبت أن الأنشطة السياسية المناهضة للنظام الإيراني التي اضطلع بها أفراد أسرته بلغت درجة من الأهمية بحيث لا تزال تشكل اليوم موضع اهتمام من جانب السلطات الإيرانية، كما أنه لم يقدم الأدلة الكافية التي تثبت أن مشاركته في مظاهرات نظّمها لاجئون إيرانيون في سو يسرا أو فراره من جمهورية إيران الإسلامية بصورة غير قانونية يشكلان عاملين حاسمين كي تخلص اللجنة إلى أنه سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في حال عودته إلى هذا البلد.

7-7 وترى اللجنة أنه بالنظر إلى طول المدة التي انقضت منذ الأحداث التي أشار إليها صاحب الشكوى (أكثر من 13 سنة)، وما لوحظ في روايته للوقائع من تضارب ظل دون توضيح كاف من جانبه، فإن المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى، خاصة وأنه لم يمارس أي نشاط سياسي كبير في جمهورية إيران الإسلامية أو في سويسرا، غير كافية لدعم ادعائه بأنه سيواجه خطراً حقيقياً للتعرض لل تعذيب لو تم ترحيله اليوم إلى جمهورية إيران الإسلامية.

7-8 وتخلص اللجنة، استناداً إلى جميع المعلومات المقدمة، إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة كافية قد تحمل اللجنة على الاعتقاد بأنه سيواجه في حال ترحيله إلى بلده الأصلي خطراً متوقعاً حقيقياً وشخصياً يتمثل في تعرضه للتعذيب.

7-9 وبناء على ما سبق، ترى لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب أحكام الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن قرار الدولة الطرف إعادة صاحب الشكوى إلى جمهورية إيرا ن الإسلامية لا يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية.

الحاشية

( أ ) يفيد تقرير طبي صادر عن وحدة الأمراض النفسية في مقاطعة بازل، مؤرخ 1 تموز/يوليه 2004، بأن صاحب الشكوى "يعاني من حالة انعزال تقارب الغيبوبة وذلك نتيجة تعرضه للإيذاء الجنسي في مرحلة الطف ولة، وقد تفاقم هذا الشعور نتيجة ما تعرض لـه من معاملة سيئة وقضائه سنتين في السجن". ويخلص التقرير إلى أن صاحب الشكوى يعاني من صدمة شديدة وأن طرده قد يشكل خطراً على سلوكه.

البلاغ رقم 259/2004

المقدم من: م. ن. (يمثله محام)

الشخص المدعي أنه ضحية: صاحب الشكو ى

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم البلاغ: 10 كانون الأول/ديسمبر 2004 ( تاريخ الرسالة الأولى )

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 17 ت شرين الثاني/نوفمبر 2006،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 259/2004 التي قدمها م. ن. إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها مقدم الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد مشروع القرار التالي بمقتضى الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

1-1 مقدم الشكوى هو المدعو م. ن.، وهو مواطن من بنغلاديش من مواليد 2 حزيران/يونيه 1967 و ينتظر حاليا ً طرده من سويسرا . ويؤكد أن ترحيله إلى بنغلاديش يشكل انتهاكاً من جانب سويسرا لأحكام الفقرة 3 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب . و يتولى محام تمثيل مقدم الشكوى. وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في سويسرا في 2 آذار // مارس 1987.

1-2 وطبقا ً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحا ل ت اللجنة الب لاغ إلى الدولة الطرف في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2004. وفي الوقت ذاته، قررت اللجنة، عملاًَ بالفقرة 1 من المادة 108 من نظامها الداخلي ، أن تدابير الحماية المؤقتة التي كان مقدم الشكوى قد طلبها لا مبرر لها في هذه الظروف .

خلفية الوقائع

2-1 يؤكد مقدم الشكوى أنه كا ن عضواً في حزب جاتيّا في بنغلاديش منذ نيسان/أبريل 1988، وعمل أميناً تنظيمياً للجناح رقم 29 في هذا الحزب. ويدعي أنه ألقي عليه القبض مرات عدة في الأعوام 1991 و1993 و1995 إثر مشاركته في مظاهرات احتجاج نظمها حزبه.

2-2 ويوضح مقدم الشكوى أنه استأجر في عام 1992 مزرعة لتربية الأسماك. وكان عليه تجديد عقد الإيجار سنوياً وكانت المزرعة تؤجَّر لمن يقدم أفضل عرض. وفي 20 كانون الثاني/يناير 2000، حاز مقدم الشكوى على عقد الإيجار أمام منافس لـه اسمه إ. س.، وهو عضو في رابطة عَوامي، وهي حزب سياسي آخر في بنغلاديش. وذكر مقدم ال شكوى أنه تلقى في 15 أو 16 آذار/مارس 2000 رسالة من إ. س. يطلب فيها دفع ضريبة حماية. وبعد ثمانية أو تسعة أيام، اقتحم متجرَه كل من أ. وج. وس.، وهم من أعضاء رابطة عَوامي ويعملون لحساب إ. س.، ولما رفض الدفع، انهالوا عليه بالضرب. وفي 10 أو 11 نيسان/أبريل 2000، لاحظ مقدم الشكوى أن جميع أسماكه ماتت. وبعد أن قام بالتحريات بنفسه، خلص إلى أن أ. وج. وس. سمموا الماء. وحاول عرض هذه الأحداث على الشرطة، لكن هذه الأخيرة رفضت الاستماع إليه، بسبب عضويته في حزب جاتيّا حسب ادعائه.

2-3 ويقول مقدم الشكوى إنه بعد عودته إلى بيته ف ي أيار/مايو 2000، عقب اجتماع لحزب جاتيّا في مكتبه الإقليمي في موغدا، ألقت الشرطة القبض عليه بتهمة حيازة أسلحة بصورة غير قانونية أُفيد أن إ. س. وأ. وج. وس. والشرطة وجدوها في مكتب حزب جاتيّا بموغدا. وقد احتجز من 5 أيار/مايو إلى 6 حزيران/يونيه 2000 في السجن ا لمركزي بداكا. ويدعي مقدم الشكوى أنه عذب ثلاث أو أربع مرات أثناء احتجازه. ويدّعي أنه ضرب بعصا وأُدخل ماء مغلي في أنفه وأذنيه. ويقول إنه ما زال يعاني من الآثار الجسدية والنفسية الناتجة عن ذلك، وهي آثار أكدتها شهادات طبية. فإحدى طبلتي الأذن قد خرمت ويعاني الت هاباً مزمناً في الأذن، إضافة إلى أن تدمير بعض عظام الأذن ومعاناته مشاكل خطيرة في حباله الصوتية، وتؤلمه عضلة المضغ ويعاني اكتئاباً وأعراض الإجهاد اللاحق للإصابة. وقد أفرج عنه بكفالة بفضل تدخل أخيه وأعضاء من حزبه.

2-4 وفي 10 حزيران/يونيه 2000، نظم حزب جاتيّا مظاهرة احتجاجية شارك فيها مقدم الشكوى. ولدى عودتهم إلى بيوتهم، تعرض أفراد مجموعته لهجوم مجموعة من أنصار رابطة عَوامي كان من بينها إ. س.. وفي أثناء هذا الحادث، تمكن مقدم الشكوى من الفرار، لكن أحد أصدقاءه قتل وجرح آخر. وفي اليوم التالي بلغه أن إ. س. قدم شكو ى ضده بتهمة قتله صديقه وأن الشرطة تبحث عنه. لذا، غادر داكا ولجأ إلى صديق له في غازيبور.

2-5 وأفاد مقدم الشكوى بأن رجال شرطة توجهوا إلى بيته في داكا في 19 حزيران/يونيه 2000 يرافقهم أنصار رابطة عَوامي لمحاولة معرفة مكان وجوده. وقيل إنهم هددوا أخاه وضربوه، مم ا تسبب في جراح خطيرة فقد من جرائها أحد ذراعيه. وكما سرقوا أموالاً ومجوهرات. وبعد هذا الحادث، قيل إن مقدم الشكوى ذهب ليعيش مع ابن عم لـه في سيلهيت. وحاول أخوه وزعيم حزب جاتيّا تفنيد التهم الموجهة ضده دون جدوى. واعترف محاميه بأنه متأكد من إثبات الجرم على صاح ب الشكوى وأن من الأفضل لـه أن يغادر البلد. وأفيد أيضاً أن محامياً آخر، وكَّله أخ مقدم الشكوى وزعيم حزب جاتيّا، رأى من الأفضل عدم عودة مقدم الشكوى إلى بنغلاديش قبل نهاية الإجراءات القضائية.

2-6 وفي 13 أيلول/سبتمبر 2000، غادر مقدم الشكوى بنغلاديش ووصل إلى سو يسرا في 21 أيلول/سبتمبر 2000. وقدم في اليوم الأول من مجيئه طلب اللجوء. وبقرار مؤرخ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2002، رفض المكتب الاتحادي للاجئين - الذي يسمى حالياً المكتب الاتحادي للهجرة - هذا الطلب وأمر بترحيله من سويسرا. وفي 4 آب/أغسطس 2004، رفض مجلس مراجعة طل بات اللجوء استئناف مقدم الشكوى، مؤكدة قرار الترحيل الذي أصدره المكتب الاتحادي للاجئين.

2-7 ويقول مقدم الشكوى إن مجلس مراجعة طلبات اللجوء يبرر أساساً قراره الصادر في 4 آب/ أغسطس 2004 بعدم مصداقية الأحداث المدعاة لأنه لم يكن في الإمكان التثبت منها بتحقيقات س فارة سويسرا في بنغلاديش. وهو يرفض هذا المنطق، مؤكداً أن الأدلة المستندية العديدة التي قدمها قد أعلن صحتها موثّق عقود وأنها مفصلة جداً وتدعم روايته بكل جوانبها. وهو يستغرب لنقص تفاصيل تحريات سفارة سويسرا ولعدم توضيح الإجراءات المتبعة والمصادر التي استُطلعت آراؤها، وخلص إلى أن النتيجة غير مكتملة. ولاحظ أيضاً أن مجلس مراجعة طلبات اللجوء اعتبر تقديمه شهادات من محاميين اثنين تناقضاً، في حين أنه لم يشر إلا إلى محام واحد، وأوضح أنه بكل بساطة لـم يكن يعلم وقت تقديم طلب اللجوء إلى سويسرا، أن أخاه قد وكّل محامياً آخر لتمثيله وأنه أقنع الأول بالاستمرار في الدفاع عنه. ويرى أن هذا الأمر لا يُفقِد مزاعمَه أيَ مصداقية. وفيما يتعلق ببيان مجلس المراجعة بأن صاحب البلاغ ومجموعته لـم يتعرضا لهجوم مجموعة من رابطة عَوامي عند العودة من المظاهرة في 10 حزيران/يونيه، ولكن المجموعتين هاجمت كل منهما الأخرى، يوضح مقدم الشكوى أنه كان من الصعب القول من هاجم ومن دافع عند بدء الاشتباك، وأن ذلك أيضاً لا يفقد روايته مصداقيتها.

2-8 ويلاحظ مقدم الشكوى أن مجلس مراجعة طلبات اللجوء اعتبر من المستحيل أن يظل أعضاء حزب جاتيّا معرضين للاضطهاد، إذ إن ال حزب ممثَّل اليوم في الحكومة؛ وأنه حتى ولو كان الأمر غير ذلك، فإن للمحاكم العليا من الاستقلالية ما يسمح لها بالمعاقبة على هذا الاضطهاد. وهو يدحض هذه الحجة، مؤكداً أنه حتى لو كان أعضاء الحزب ممثلين في الحكومة فإن بالإمكان اضطهادهم لأنهم ما زالوا يمثلون أقلية سياسية. ويضيف أن القضيتين الجنائيتين المرفوعتين ضده من الأرجح أنهما ترتبطان بأنشطته السياسية. ورداً على حجة مجلس المراجعة بأنه ما كان على مقدم الشكوى أن يغادر البلد، حتى ولو جرت الأمور على نحو ما أوردها، بل كان عليه أن يلتمس المساعدة من سلطات بنغلاديش، يش ير مقدم الشكوى إلى أنه حاول تقديم شكوى، لكن الشرطة تجاهلته. وفي الختام، يشير إلى أنه حتى لو كانت المحاكم الأعلى في بنغلاديش مستقلة، كما يقول مجلس المراجعة ، فإنه كان سيمكث في السجن سنين عدة، مع احتمال أن يتعرض للتعذيب قبل أن يُسمح له باللجوء إلى المحاكم الأ على.

الشكوى

3-1 يؤكد صاحب الشكوى وجود أسباب حقيقية تحمل على الاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب إذا أُعيد إلى بنغلاديش، وأن طرده إلى ذلك البلد يشكل انتهاكاً من جانب سويسرا لأحكام المادة 3 من الاتفاقية.

3-2 ونظراً إلى القضيتين الجنائيتين المرفوعتين عليه، فإنه يخشى أن يلقى عليه القبض لدى عودته إلى بنغلاديش وأن يتعرض للتعذيب، لا سيما أنه سبق أن عُذب عندما كان محتجزاً في سجن داكا. وهو يدفع بأن السلطات السويسرية لم تشكك في أنشطته السياسية، ويضيف أن أعضاء حزب جاتيّا ما زالوا يتعرضون للاضطهاد رغم مشاركة حزبهم في الحكومة الائتلافية.

3-3 وأخيراً، يؤكد مقدم الشكوى أن ممارسة التعذيب ما زالت شائعة من قبل الشرطة في بنغلاديش . وعلاوة على ذلك، لقي العديد من الأشخاص حتفهم في السجن نتيجة التعذيب دون أن تجري سلطات بنغلاديش أي تحقيق أو تتخذ أي إجراء لعلاج هذه المشكلة. ولم يُتخذ أي إجر اء لمنع التعذيب. يضاف إلى ذلك مشكلة عدم استقلالية المحاكم، لا سيما محاكم الدرجة الأولى.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 15 شباط/فبراير 2005، أعلنت الدولة الطرف أنها لا تعترض على مقبولية البلاغ. ومُنحت الدول ة الطرف مهلة إضافية لعرض ملاحظاتها، وفي 5 تموز/يوليه 2005 قدمت ملاحظاتها على الأسس الموضوعية للبلاغ.

4-2 وبحثت الدولة الطرف صحة قرار مجلس مراجعة طلبات اللجوء في ضوء المادة 3 من الاتفاقية، والآراء السابقة للجنة مناهضة التعذيب وتعليقاتها العامة. وتلاحظ أن صا حب الشكوى لا يفتأ يذكّر لجنة مناهضة التعذيب بالأسباب التي احتج بها أمام السلطات السويسرية، ولا يضيف أي عنصر جديد يسمح بإعادة النظر في قرار مجلس المراجعة الصادر في 4 آب/أغسطس 2004. وتؤكد أيضاً أن صاحب الشكوى لا يوضح للجنة مناهضة التعذيب ما لاحظته السلطات ال سويسرية من تضارب ادعاءاته وتناقضها، بل إنه، على العكس، يؤكدها.

4-3 وتُذَكِّر الدولة الطرف بالآراء السابقة ل لجنة والتي تفيد بأن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان لا يشكل سبباً كافياً لأن تخلص إلى أن الشخص المعني قد يتع رض ل لتعذيب عقب عودته إلى بلده، وعليه، لا بد من وجود أسباب إضافية تبرر وصف احتمال التعرض للتعذيب، لأغراض الفقرة 1 من المادة 3، بأنه " متوقع وحقيقي وشخصي" ( ) . وتشير الدولة الطرف إلى أن مقدم الشكوى يورد إشارة غامضة إلى "شتى التقارير السنوية التي تصدرها مخت لف منظمات حقوق الإنسان" لوصف حالة حقوق الإنسان في بنغلاديش، لا سيما ممارسة قوات الأمن التعذيب بشكل متكرر وبدون عقاب. وتذكّر الدولة الطرف بأن لجنة مناهضة التعذيب أحاطت، عند نظرها في العديد من البلاغات التي يحتج فيها أصحابها باحتمال التعرض للتعذيب لدى عودتهم إلى بنغلاديش، علماً بالحالة الشاملة لحقوق الإنسان في هذا البلد، لا سيما العنف الذي تكررت ممارسة الشرطة لـه على سجناء وخصوم سياسيين، كما أحاطت علماً بوجود أعمال تعذيب تُنسب إلى الشرطة، ومصادمات عنيفة بين الخصوم السياسيين ( ) . وتلاحظ الدولة الطرف أن لجنة مناهضة التعذيب، لكي تقدر خطر التعرض للتعذيب شخصياً لدى العودة، لا سيما عودة أصحاب البلاغات المعارضين لرابطة عَوامي، وصفت الأمور التالية، من بين أمور أخرى، بأنها وجيهة: تغيير الحكومة بعد انتخابات عام 2001، ووجود رابطة عَوامي في المعارضة حالياً، وأنه لم يعد هناك خطر كبير بأن يتعرض أحد لمضايقات السلطات بإيعاز من أعضاء هذا الحزب، وأنه لا يوجد ما يخشاه أعضاء أحد أحزاب الائتلاف الحاكم من الأحزاب التي يتكون منها ( ) .

4-4 وفيما يتعلق بتعرض مقدم الشكوى لخطر الاعتقال بسبب أي اتهامات جنائية قد توَجَّه إليه وبادعائ ه أنه سيتعرض حتماً للتعذيب في السجن، تشير الدولة الطرف إلى السوابق الثابتة للجنة مناهضة التعذيب بأن التعذيب في أماكن الاحتجاز لا يبرر في حد ذاته الاستنتاج بأن هناك انتهاكاً لأحكام المادة 3 إذا لم يبين صاحب الشكوى أنه سيكون مهدداً شخصياًُ لخطر التعرض للتعذي ب ( ) . وترى الدولة الطرف أن الحالة في بنغلاديش كما يصفها مقدم الشكوى لا يمكن أن تشكل وحدها سبباً كافياً للخلوص إلى أنه قد يكون ضحية التعذيب لدى عودته إلى هذا البلد ( ه‍ ) .

4-5 وتُذَكّر الدولة الطرف بالآراء السابقة للجنة مناهضة التعذيب التي تفيد بأن أعمال التعذيب أو المعاملة السيئة التي قد يكون تعرض لها صاحب البلاغ فيما مضى تشكل أحد العناصر التي يجب مراعاتها في تقدير خطر تعرض صاحب البلاغ للتعذيب أو لمعاملة سيئة لدى عودته إلى بلده. وتلاحظ الدولة الطرف أن السلطات السويسرية لم تعترض في أي مرحلة من مراحل الإجراءات على الاضطرابات الجسدية والنفسية الشديدة التي يعانيها صاحب البلاغ والتي دعمها بشهادات طبية. لكنها اعتبرت أن تلك الاضطرابات تعزى إلى أسباب أخرى تختلف عن تلك المشار إليها، لأن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن المعاملة السيئة التي تعرض لها أثناء احتجازه الم فترض في أيار/مايو وحزيران/يونيه 2000 في السجن المركزي بداكا غير موثوقة. وتضيف الدولة الطرف أنه حتى لو كانت ادعاءات مقدم الشكوى موثوقة، فإن هذا الأخير لم يورد أي واقعة تبرر الاستنتاج أنه سيظل معرضاً لخطر التعذيب لدى عودته.

4-6 ولا تجهل الدولة الطرف وجود منا فسة حادة بين رئيسي الحزبين السياسيين المهيمنين، أي رابطة عَوامي والحزب الوطني لبنغلاديش (ويسانده حالياً، فيمن يسانده، حزب جاتيّا). وتشير إلى أن السلطات السويسرية لم تشكك في انتماء صاحب البلاغ لحزب جاتيّا ولا في أنشطته داخل هذا الحزب. بيد أنها ترى أنه لا يت عرض لخطر معاملة تتعارض مع المادة 3 من الاتفاقية بسبب أنشطته السياسية. وعلاوة على ذلك، تلاحظ أن صاحب الشكوى لم يُقم الدليل على أنشطة سياسية يكون قد زاولها خارج الدولة الأصلية.

4-7 وتلفت الدولة الطرف النظر إلى التناقضات الكثيرة في رواية صاحب الشكوى والتي أور دها قرار مجلس مراجعة الطلبات. وتشير إلى أن مقدم الشكوى لا يوضح إلى أي مدى سيؤثر اعتقاله الذي يدعي أنه تعرض لـه في السنوات 1991 و1993 و1995 على تَعَرُّضه اليوم لخطر التعذيب. كما أنه لم يقدَّم أي توضيح لإثبات أن صاحب الشكوى قد يكون معرضاً لخطر الاضطهاد بوجه خاص في حين أنه عضو في حزب سياسي قانوني شارك في الانتخابات وممثل في الحكومة. وتضيف الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقدم أي معلومات تسمح بالتشكيك في نتائج التحقيقات التي أجرتها سفارة سويسرا في داكا. وترى أن كون الموثق العام أكد صحة الوثائق المقدمة لا يمكن اعت باره حاسماً، خاصة وأن مقدم الشكوى لا يوضح التناقضات بين ادعاءاته المتعلقة بأحداث حزيران/يونيه 2000 وتقرير الشرطة الذي يفيد بأن ضابط شرطة هو الذي قدم شكوى جنائية، في حين يدعي صاحب البلاغ أن من قدمها هو إ. س.

4-8 وتعرب الدولة الطرف عن دهشتها إذ إن تحقيقات ال سفارة السويسرية في داكا لا تقدم أي دليل على وجود إجراءات جنائية ضد صاحب البلاغ، مع أن شكوى جنائية قُدمت ضده، حسبما قال، بتهمة حيازة أسلحة بصورة غير قانونية في أيار/مايو 2000 وأنه احتجز من 5 أيار/مايو إلى 6 حزيران/يونيه 2000 وأنه أطلق سراحه بكفالة في حزيران /يونيه 2000، وأن الشرطة تبحث عنه بتهمة القتل في حزيران/يونيه 2000. وتلاحظ أيضاً أن ملابسات دفاع صاحب الشكوى غير واضحة وأنه لا يوضح التناقضات التي لاحظها مجلس المراجعة. وتشير الدولة الطرف إلى أن المحامي الثاني هو نفسه الموثق العام الذي أكد صحة بعض أدلة الإث بات وأنه يقدم معلومات مختلفة حسب الدور الذي يؤديه. وتذكّر الدولة الطرف بأن السلطات السويسرية خلصت إلى عدم مصداقية الادعاءات المتعلقة بوجود تحقيق جنائي معلق ضد صاحب الشكوى. وتؤكد أنه إذا كانت هذه الادعاءات ذات مصداقية، وفقاً لسوابق لجنة مناهضة التعذيب، فإن المادة 3 من الاتفاقية لا توفر أي حماية لصاحب البلاغ الذي لا يعدو أنه يدعي خشيته الاعتقال لدى عودته إلى بلده.

4-9 وأخيراً، تؤيد الدولة الطرف استنتاجات مجلس المراجعة، وإن كانت لا تنكر البتة الآثار التي يعانيها مقدم الشكوى، إذ إنها ترى من الأرجح، في ضوء التنا قضات العديدة المتعلقة بنقاط أساسية في رواية صاحب الشكوى، ألا تكون هذه الآثار ناجمة عن التعذيب وإنما عن حادث أو مشاجرات. وتخلص الدولة الطرف إلى القول إنه لا شيء يشير إلى وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الخوف من أن يتعرض صاحب البلاغ تحديداً وشخصياً لخطر التعذيب ل دى عودته إلى بنغلاديش.

تعليقات صاحب الشكوى

5-1 في رسالة مؤرخة 29 أيلول/سبتمبر 2005، يؤكد صاحب البلاغ مجدداً، بخلاف ما تراه الدولة الطرف، أن هناك خطراً شخصياً وفعلياً وبالغاً بأن يتعرض للتعذيب لو رُحِّل إلى بنغلاديش . ويوضح أن وصفه في البلاغ للحالة العامة ل حقوق الإنسان في بنغلاديش لم يكن الغرض منه إيجاد سبب كاف لاستنتاج أن صاحب الشكوى قد يتعرض لخطر التعذيب عند عودته إلى بلده، وإنما لتوضيح السياق الذي تقع فيه الأحداث التي تُعرِّض صاحب الشكوى شخصياً للخطر.

5-2 ويؤكد صاحب الشكوى أن تغير الحكومة بعد انتخابات عام 2001 وصِلَتَه بتقييم خطر التعرض للاضطهاد السياسي لا ينطبق على حالته. ويوضح بالتالي أنه عمل مع الفصيل "إرشاد" التابع لحزب جاتيّا الذي لا يزال يعارض الحكومة الحالية، وبالتالي فإن الشرطة لا تزال تعتقل أعضاءه وتعذبهم. ويقول إن هذا الأمر قد أكدته لجنة مناهضة ا لتعذيب في قرارها المؤرخ 21 أيار/مايو 2005 ( ) . وفضلاً عن ذلك، يدعي أن الشرطة لا تزال تبحث عنه وأنه، رغم مغادرته البلد منذ خمس سنوات، ما زال خصومه يهددون أطفاله وإخوته. ويضيف أن أخاه، الذي تولى رعاية أطفاله، هُدد بحيث اضطُر إلى الفرار تاركاً الأطفال في ك نف أحد أعمامه، وأنه منذ ذلك الحين، لم يتلق أحد أخباراً عنه. ويزعم أن عمه أيضاً تعرض للتهديد وأن الشرطة ترفض حماية أسرته لأنها لا تزال تبحث عنه. وأرفق رسالة من عمه تؤكد أقواله. ويذكّر بأن الدولة الطرف لم تنكر أنشطته السياسية وأنه، على عكس ما تدعيه الدولة ال طرف، لا يزعم أنه يخشى فقط الاعتقال لدى عودته، وإنما وجود أسباب حقيقية تحمل على الاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب.

5-3 ويذكّر مقدم الشكوى بأن الشرطة تبحث عنه لأنه متهم بالقتل وأنه بالتالي سيعتقل ويسجن لدى عودته إلى بنغلاديش، نظراً لهروبه بعد أن أفرج عنه بكفالة. ويرى أنه إذا كان قد تعرض للتعذيب عند احتجازه آخر مرة، فإنه سيتعرض للتعذيب مرة أخرى لأن الوضع ساء منذئذ. وإضافة إلى ذلك، يشك أن يحاكمه القضاة محاكمة عادلة لأن الفصيل الذي ينتمي إليه في الحزب لا يزال في المعارضة وكان عليه أن يدفع هذه الاتهامات إلا أنه لاذ با لفرار. ويذكّر صاحب الشكوى بأن خطر التعذيب الذي قد يتعرض لـه مستقبلاً، حسبما جاء في الفقرة 6 من التعليق العام رقم 1 للجنة مناهضة التعذيب، ليس بالضرورة أن يكون وقوعه مرجحاً، بل يكفي أن يتجاوز مجرد التوقع أو الشك.

5-4 وأورد صاحب الشكوى شهادة طبية جديدة تؤكد أ ن حالته النفسية تتسق مع ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب. وكما هو الحال مع الشهادات الطبية الأخرى التي سبق تقديمها، يعترف صاحب الشكوى بأن هذه الشهادة لا تثبت أنه تعرض للتعذيب وإنما تجعل الادعاء مرجحاً. ويذكّر بأن الدولة الطرف لا تنكر المتاعب الجسدية والنفسية الب الغة التي يعانيها، لكنه يعترض على أن الدولة الطرف تعزوها إلى أسباب أخرى غير التعذيب الذي يدعيه. وفيما يتعلق بتحقيقات السفارة السويسرية في داكا، يؤكد صاحب الشكوى أنها لا تقدم جواباً عن جميع المسائل المطروحة وأنه لا توجد أي إشارة إلى التحريات التي تستند إليه ا النتائج. ويلاحظ صاحب الشكوى أن العيب الوحيد في المستندات التي قدمها والتي وثقها موثق عمومي والتي لم تعتبرها الدولة الطرف مزورة، أنها لا تتطابق مع نتائج تحقيقات السفارة، حسب الدولة الطرف.

5-5 ويوضح صاحب البلاغ التناقض الظاهر المتعلق بمن قدم الشكوى بتهمة ا لقتل في حزيران/يونيه 2000. فقد سمع أن إ. س. هو من قدم الشكوى ضده، لكن نظرا ً إلى أنه لم ير الشكوى قط، فربما لم تسجل باسم إ. س. وإنما باسم ضابط شرطة من أجل إعطاء القضية صبغة رسمية.

5-6 ويرى صاحب البلاغ أنه لا توجد تناقضات فيما يخص ظروف دفاعه. وإذا كان محامي ه الأول قد كتب في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 أنه لأسباب سياسية لم يعد في إمكانه الدفاع عنه وينصحه بمغادرة البلد، فإن ذلك لا يعني أنه لم يمثله لاحقاً. وفيما يتعلق بمحاميه الثاني، إذا كان لم يقدم التفاصيل الخاصة بحالته بطريقة متطابقة بصفته موثقاً عمومياً وبصفت ه محامياً، فإن ذلك لا يمس مصداقية ادعاءات صاحب الشكوى. وأخيراً، ولدعم مصداقية تصريحاته، قدم صورة لأخيه تبين أنه فقد ذراعه. ويخلص إلى القول بأنه من غير المقبول أن تركز الدولة الطرف على بعض التناقضات التي لا تتعلق بنقاط جوهرية ولا تهتم بالادعاءات الأخرى. ويج دد التأكيد على أنه نظراً إلى التعذيب الذي تعرض لـه في الماضي وإلى أنشطته السياسية، من الأرجح أنه سيتعرض للتعذيب مجدداً عند عودته إلى بنغلاديش، مما يمثل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لأحكام المادة 3 من الاتفاقية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 ق بل النظر في أي ادعاءات ترد في شكوى من الشكاوى، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقضي به الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، أن هذه المسألة ذاتها لم تُبحث ولا يجري ب حثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولي ة . كما تلاحظ اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت في هذه القضية ، وأن الدولة الطرف لا تعترض على المقبولية . وعليه ، ترى اللجنة أن الشكوى مقبولة وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

6-2 وعلى ا للجنة أن تبت فيما إذا كان ترحيل الدولة الطرف صاحب الشكوى إلى بنغلاديش ي شكل إخلالاً بال تزام ها و بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

6-3 و لكي تبت اللجنة فيما إذا كانت هناك أسباب جوهرية تحمل على الاعتقاد بأن صاحب الشكوى قد ي تعرض ل لتعذيب إذا أعيد إلى بنغلاديش، يجب عل يها أن تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة، وفقاً للفقرة 2 من المادة 3، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجما عية لحقوق الإنسان. بيد أن ه ينبغي تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وعليه، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات المنهجية الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتقرير أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد . فلا بد إذن من توفر أسباب أخرى ت حمل على الاعتقاد ب أن الفرد المعني سيتعرض لهذا الخطر شخصياً. وعلى النقيض من ذلك ، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان أن الشخص المعني قد لا يواجه خطر التعرض للتعذيب في ظل الظروف المحددة الخاصة به.

6-4 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام بشأن تنفيذ المادة 3 الذي ورد فيه أن " خطر التعذيب يجب أن يقدر على أسس تتجاوز مجرد التوقع أو الشك. غير أن إثبات أن احتمال وقوعه كبير ليس أمراً ضرورياً" (A/53/44 المرفق التاسع، الفقرة 6) .

6-5 وتلاحظ اللجنة في القضية محل النظر أن السبب الرئيس في خشية صاحب الشكوى من أن يتعرض للتعذيب إن هو عاد إلى بنغلاديش هو أنه تعرض للتعذيب عندما كان محتجزاً في سجن داكا في أيار/مايو وحزيران/ يونيه 2000 وأنه قد يعتقل لدى عودته بسبب التهم الجنائية الموجهة إليه. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تنكر الأنشطة السياسية لمقدم الشكوى في بنغلاديش، لكن الدولة الطرف ترى أن الآثار الجسدية والنفسية التي يعانيها صاحب الشكوى عائدة إلى أسباب أخرى - كحادث أو شجار - وليس إلى أعمال تعذيب. وأحاطت اللجنة علماً بالتقارير الطبية التي قدمها صاحب الشكوى والتي تبين مختلف العلل التي يعانيها، لكنها ترى أنها لا تبرر الاستنتاج بأن الآثار الموصوفة جاءت نتيجة أعمال تعذيب. وترى أيضاً أن صاحب البلاغ لم يأت بأدلة دامغة على أن الإصابات هي بسبب أفعال الدولة، كما ت دعي الدولة الطرف.

6-6 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف القائلة إنه لما كانت رابطة عَوامي في المعارضة حالياً، فإن الاحتمال ضعيف أن تضايق السلطات صاحب الشكوى بإيعاز من أعضاء هذا الحزب. وتدفع الدولة الطرف فضلاً عن ذلك بأنه لا خوف على صاحب الشكوى من الأحزاب السياسية الحاكمة في الوقت الحالي لأنه عضو في أحد أحزاب الائتلاف. وإذ تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها صاحب الشكوى والتي توضح أنه ينتمي إلى فصيل من حزب جاتيّا يعارض الفصيل الموجود حالياً في الحكم، فإنها لا تعتبر أن هذا الأمر وحده يبرر الاستنت اج بأن مقدم الشكوى قد يتعرض للاضطهاد والتعذيب من قبل أنصار الفصيل الموجود في الحكم أو الحزب الوطني لبنغلاديش في الوقت الراهن.

6-7 وختاماً، فيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أنه قد يعتقل بسبب القضية الجنائية المرفوعة ضده وأنه سيتعرض حتماً للتعذيب عندما يكون قيد الاحتجاز، تلاحظ اللجنة أن ممارسة التعذيب في أماكن الاحتجاز لا يبرر في حد ذاته الاستنتاج بأن هناك إخلالاً بأحكام المادة 3، لأن صاحب الشكوى لم يبين كيف سيكون مهدداً شخصياً باحتمال التعرض للتعذيب. وتذكّر اللجنة، بموجب تعليقها العام رقم 1، بأن صاحب الشكوى هو من يتعين عليه تقديم براهين مقنعة وإثبات أنه قد يتعرض للتعذيب، وأن الأسباب التي تحمل على الاعتقاد بأنه سيتعرض لـه جوهرية وأن هذا الخطر شخصي وحقيقي. وفي الحالة قيد النظر، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تؤكد أن سفارتها في داكا لم تعثر، بعد التحقيقات ، على أي أثر لإجراءات جنائية معلقة ضد صاحب الشكوى. وترى اللجنة، فضلاً عن ذلك، أن صاحب الشكوى لم يدعم بأدلة كافية ادعاءاته القائلة إن هناك قيد النظر إجراءين جنائيين ضده. ومهما يكن من أمر، فإنه من غير المناسب الإشارة إلى احتمال تعرض صاحب الشكوى للاعتقال لدى عودته إلى بنغلاديش بسبب جرائم عادية منسوبة إليه. وترى اللجنة، علاوة على ذلك، أن صاحب البلاغ لم يشر إلى الأسباب التي حملته على محاولة تقديم شكوى لدى سلطات بنغلاديش وعلى مغادرة البلد.

6-8 في ضوء ما تَقَدَّم، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يثبت وجود أسباب حقيقي ة تدعو إلى الاعتقاد بأن عودته إلى بنغلاديش ستعرضه ل خطر حقيقي ومحدد وشخصي با لتعرض للتعذيب، وفق أحكام المادة 3 من الاتفاقية.

6-9 وعليه، فإن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تعم ل بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ا لقاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى أن إعادة صاحب الشكوى إلى بنغلاديش لا تشكل خرقاً لأحكام ا لمادة 3 من الاتفاقية من جانب الدولة الطرف .

البل اغ رقم 262/2005

المقدم من : السيدة ف. ل. (لا يمثلها محام)

الشخص المدعي أنه ضحية : صاحبة الشكوى

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى : 12 كانون الثاني/يناير 2005 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهض ة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 262/2005، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب من السيدة ف. ل.، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذي ب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحتها لها صاحبة الشكوى،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

1-1 صاحبة الشكوى هي ف. ل. ، المولودة عام 1 946، وهي مواطنة بيلاروسية تقيم حالياً في سويسرا وتنتظر إعادتها إلى بيلاروس. وهي لا تحتج بأي حكم محدد من أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغـيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، غير أن شكواها تثير على ما يبدو قضايا تندرج في إطار ال مادة 3 من الاتفاقية. ولا يمثلها محام.

1-2 وفي 14 كانون الثاني/يناير 2005، قامت اللجنة، من خلال مقررها المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، بإحالة الشكوى إلى الدولة الطرف وطلبت إليها، بموجب الفقرة 1 من المادة 108 من نظامها الداخلي، عدم إعادة صاحبة ا لبلاغ إلى بيلاروس ما دامت شكواها قيد نظر اللجنة. وقد أشار المقرر إلى إمكانية إعادة النظر في هذا الطلب في ضوء الحجج الجديدة المقدمة من الدولة الطرف. وقد استجابت الدولة الطرف لهذا الطلب في مذكرة مؤرخة 25 شباط/فبراير 2005.

بيان الوقائع

2-1 قام زوج صاحبة الش كوى بترشيح نفسه في انتخابات محلية جرت في بيلاروس عام 1995 وعام 2000. ووجه انتقادات إلى رئيس البلد في رسالة بعثها إلى محرر إحدى الصحف. وقد خضع للاستجواب عدة مرات من قِبل مكتب الأمن والشرطة. واعتدى عليه في نيسان/أبريل 2000 أربعة أشخاص لم تُعرف هويتهم. ونصحه رجال الشرطة بالكف عن أنشطته السياسية. ومن ثمّ غادر المذكور مينيسك وأقام مع أقرباء لـه خلال الفترة من تموز/يوليه 2000 إلى حزيران/يونيه 2001، ثم غادر البلد في 7 حزيران/يونيه 2001 إلى بلجيكا حيث قدم طلب لجوء. وسافر إلى سويسرا في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 بعد رفض طلب لجوئه. وفي هذه الأثناء، ظلت صاحبة الشكوى في بيلاروس حيث خضعت مراراً للاستجواب عن مكان وجود زوجها. وسُحب جواز سفرها في 12 أيلول/سبتمبر 2002. وغادرت البلد في 16 كانون الأول/ديسمبر 2002 لتلحق بزوجها في سويسرا في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002.

2-2 وفي 1 9 كانون الأول/ديسمبر 2002، قدمت صاحبة الشكوى وزوجها طلب لجوء إلى سويسرا. واستندت ادعاءاتهما إلى مزاعم تعرض زوج صاحبة الشكوى إلى الاضطهاد السياسي من قِبل السلطات في بيلاروس. وقد رأى المكتب الاتحادي السويسري للاجئين أن تلك الادعاءات تفتقر إلى المصداقية واعتب ر أن الوثائق التي قدّماها ليست حقيقية. وبالتالي فقد رُفض الطلبان في 14 آب/أغسطس 2003 وأُمرت صاحبة الشكوى وزوجها بمغادرة البلد في موعد أقصاه 9 تشرين الأول/أكتوبر 2003.

2-3 وفي 11 أيلول/سبتمبر 2003، قدمت صاحبة الشكوى وزوجها طلب استئناف إلى المجلس السويسري لم راجعة طلبات اللجوء. وفي 15 أيلول/سبتمبر 2004، رفض المجلس طلب الاستئناف. وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2004، طلبت صاحبة الشكوى إعادة النظر في القرار، وذكرت للمرة الأولى أنها تعرضت لاعتداءات جنسية من قِبل رجال الشرطة. وحثت السلطات السويسرية على إعادة النظر في طل ب اللجوء الذي قدمته على أساس حقوقها الشخصية وليس كجزء من ادعاءات زوجها، وأوضحت أنهما يعيشان منفصلين في الوقت الراهن. ولم تبلغ صاحبة الشكوى زوجها بتعرضها لاعتداءات جنسية إلا بعد وصولها إلى سويسرا. وقد تمثل رد فعله في سبّها وإذلالها بكلام مهين ومنعها من إبلا غ السلطات السويسرية بتعرضها لاعتداءات جنسية. وفي رسالة مؤرخة 15 تشرين الأول/أكتوبر 2004، طلب المجلس السويسري لمراجعة طلبات اللجوء المزيد من المعلومات بشأن طلب إعادة النظر لأن الأسباب التي احتُج بها لإعادة النظر في قرار الاستئناف لم تكن كافية. وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2004، قدمت صاحبة الشكوى المزيد من المعلومات عن أسباب طلب إعادة النظر. وهي تدعي الآن أنها تعرضت قبل مغادرة بيلاروس للاستجواب والاغتصاب من قبل ثلاثة من ضباط الشرطة الذين طلبوا منها معلومات عن مكان وجود زوجها. كما أقدم ضباط الشرطة الثلاثة على ضرب ها وإدخال أشياء في أعضائها التناسلية. وأكد الفحص الطبي لاحقاً أن أعضاءها التناسلية تعرضت لسحجات وإصابات. ثم خضعت صاحبة الشكوى للعلاج ولم تستأنف عملها إلا بعد ثلاثة أسابيع.

2-4 وعقب هذه الحادثة، قامت صاحبة الشكوى بتقديم شكوى إلى الموظف المسؤول عن الإدارة ا لتي أقدم موظفون فيها على الاعتداء عليها جنسياً. وتلقت بعد ذلك تهديدات من العديد من ضباط هذه الإدارة. وذهب أحد الضباط إلى منزلها وطلب منها سحب الشكوى. وكان رجال الشرطة يأتون إلى منزلها باستمرار خلال ساعات الليل ويفتشونه. وفي أحد الأيام، قام نفس ضباط الشرطة الذين اغتصبوها في السابق باختطافها من أمام مكتبها وقادوها إلى مكان معزول حيث اغتصبوها مرة أخرى. وهددها ضباط الشرطة بالتمثيل بها وقتلها. وفي 12 أيلول/سبتمبر 2002، استُدعيت إلى مخفر الشرطة وسُحب جواز سفرها. وعقب هذه الأحداث، أُصيبت بالاكتئاب وعمدت إلى الاختب اء. وقد دفعها التهديد والتخويف فضلاً عن الاعتداءات الجنسية التي تعرضت إليها في السابق إلى الفرار من بيلاروس.

2-5 وتدعي صاحبة الشكوى أن سبب عدم ذكرها لعمليات الاغتصاب خلال مقابلتها الأولى مع المكتب الاتحادي السويسري للاجئين هو أنها اعتبرت هذا الأمر مهيناً و يمس كرامتها الشخصية. وعلاوة على ذلك، فإن الضغط النفسي الذي مارسه عليها زوجها قد منعها من ذكر الاعتداءات الجنسية التي تعرضت لها. وقالت إن زوجها اختفى في تشرين الأول/أكتوبر 2004 وإنها لا تعلم مكانه. وأوضحت أنها تعتزم الآن، بعد أن غادر زوجها البلد، إعطاء معلو مات مفصلة عن الأحداث المذكورة أعلاه وتقديم شهادة طبية.

2-6 وجاء في قرار المجلس السويسري لمراجعة طلبات اللجوء، الصادر في 1 كانون الأول/ديسمبر 2004، أنه يقر من حيث المبدأ أن الاغتصاب هو من العوامل ذات الصلة التي يجب أن يُنظر فيها في إجراءات اللجوء، حتى ولو لم يتم الإفصاح عنه إلا في وقت متأخر، فربما تكون هناك أسباب نفسية تمنع الضحايا من ذكره خلال المقابلة الأولى. ومع ذلك، فإن ادعاءات صاحبة الشكوى لا تبدو معقولة بالنسبة للمجلس السويسري لمراجعة طلبات اللجوء لأنه يرى أن صاحبة الشكوى لم تقدم أدلة تثبت وجود أسباب نفسية منعتها من ذكر تعرضها للاغتصاب في المقابلة الأولى على الأقل. ولم تكن روايتها أو سلوكها مقنعين بطريقة أخرى. كما أعرب المجلس عن ارتيابه إزاء "تمكن صاحبة الشكوى بصورة مفاجئة من تقديم تفاصيل تتعلق بادعاء الاغتصاب". ولم يقتنع المجلس بأن صاحبة الشكوى مهددة بالتعرض للاضطهاد أو معاملة لا إنسانية عند عودتها، وخلُص إلى عدم وجود عقبات قانونية تمنع عودتها إلى بيلاروس.

2-7 وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2005، قدمت صاحبة الشكوى تقريراً طبياً إلى المجلس السويسري لمراجعة طلبات اللجوء يبيّن أنها تعرضت لاعتداءات جنسية قبل مغ ادرة بيلاروس. وفي رسالة مؤرخة 14 كانون الأول/ديسمبر 2005، رد المجلس بأن ملف قضيتها قد أُغلِق. وقامت صاحبة الشكوى بتوجيه رسالة أخرى إلى المجلس مؤرخة 7 كانون الثاني/يناير 2005 شرحت فيها سبب عدم موافقتها على قرار المجلس الصادر في 1 كانون الأول/ديسمبر 2004. وأ ُبلِغت في 11 كانون الثاني/يناير 2005 بأنها سوف تُرحّل من البلد في 20 كانون الثاني/يناير 2005.

الشكوى

3- تدعي صاحبة الشكوى أن الوثائق التي قدمتها تبرر خوفها من التعرض للاضطهاد من قِبل رجال الشرطة في بيلاروس. وهي لم تحتج بأي أحكام محددة من اتفاقية مناهضة الت عذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، غير أن شكواها تثير على ما يبدو قضايا تندرج في إطار المادة 3 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية الشكوى

4-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 25 شباط/فبراير 2005، تطعن الدولة الطرف في مقبولية الشكوى. وهي تقول إن رسالة صاحبة الشكوى المؤرخة 12 كانون الثاني/يناير 2005 لا يمكن أن تعتبر شكوى مقدمة ضمن مفهوم المادة 22 من الاتفاقية. وتذكِّر بأن الفقرة (أ) من المادة 107 من النظام الداخلي للجنة تقتضي أن تستند دعوى صاحب الشكوى إلى كونه ضحية انتها ك لأحكام الاتفاقية من قبل الدولة الطرف المعنية. كما يرد في الفقرة (ب) أن اللجنة يجب أن تتأكد من أن الشكوى لا تمثل إساءة استخدام لعمل اللجنة أو أنه لا أساس لها بصورة واضحة. وهي تلاحظ أن صاحبة الشكوى لم تقدم سوى الوثائق المتعلقة بطلب اللجوء وأنها تطلب إلى ال لجنة "أن تقدم [إليها] العون والمساعدة في [...] القرار المتعلق بتوفير الحماية [لها]"، بدلاً من أن تحدد أي خطأ ارتكبته السلطات الوطنية عندما أيدت قرار الترحيل. وتقول الدولة الطرف إن صاحبة الشكوى لم تبيّن أنها ستواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودتها إلى بيلاروس. ونظراً لعدم وجود أي ادعاء يتعلق بوقوع انتهاك، ترى الدولة الطرف استحالة التعليق على رسالة صاحبة الشكوى.

4-2 وتخلُص الدولة الطرف إلى أن رسالة صاحبة الشكوى لا يمكن أن تعتبر بلاغاً ضمن معنى المادة 22 من الاتفاقية. وإذا ارتُئي مع ذلك أنها بمثابة بلاغ، فإن الد ولة الطر ف تطلب إلى اللجنة أن تعتبرها غير مقبولة لأنها لم تبيّن وقوع انتهاك للاتفاقية، أو لأنها تشكل إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات، أو لأنه لا أساس لها بصورة واضحة بموجب الفقرة (ب) من المادة 107 من النظام الداخلي للجنة.

تعليقات صاحبة الشكوى على ملاح ظات الدولة الطرف

5- في رسالة مؤرخة 12 آذار/مارس 2005، قدمت صاحبة الشكوى تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ. وقدمت المزيد من التفاصيل عن تسلسل الأحداث التي أدت إلى فرارها من بيلاروس. كما قدمت تقريراً طبياً صادر في 4 تموز/يوليه 2002 عن ال عيادة الشاملة رقم 7 في مينسك. ويبيّن التقرير أن صاحبة الشكوى عانت من صدمة ومن إصابات في أعضائها التناسلية.

ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية للبلاغ

6-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 24 حزيران/يونيه 2005، أعادت الدولة الطرف تأكيد اعتراضها على مقبولية البلاغ؛ وهي تقدم، كإضافة، الحُجج التالية فيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ. وتُذكر الدولة الطرف أولاً بالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية، كما تُذكر بأن اللجنة حدّدت شروط تطبيق هذا الحكم في آرائها السابقة وفي تعليقها العام رقم 1 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1997.

6-2 وبموجب الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، يجب على اللجنة مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة أو الفادحة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية. وترى الدولة الطرف وجوب تقرير ما إذا كان الفرد المعن ي سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه. وبالتالي فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة أو الفادحة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتقرير أن شخصاً بعينه سيتعرض لخطر التعذيب عند عودته إلى ذلك البلد ( ) . وع ليه، يجب تقديم أسباب إضافية تبين أن خطر التعرض للتعذيب "متوقع وحقيقي وشخصي" ( ) . وتلاحظ الدولة الطرف أن الوضع في بيلاروس لا يشكل في حد ذاته أساساً كافياً لاستنتاج أن صاحبة الشكوى ستواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودتها إلى هذا البلد ( ) . وتدعي الدولة الطرف أن ص احبة الشكوى لم تثبت أنها ستواجه خطر التعرض للتعذيب بصورة "متوقعة، وحقيقية وشخصية" إذا أُعيدت إلى بيلاروس.

6-3 وبموجب التعليق العام رقم 1، يجب مراعاة ما إذا كانت صاحبة الشكوى قد تعرضت للتعذيب أو المعاملة السيئة في السابق وذلك من أجل تقييم مدى خطر تعرضها لل تعذيب إذا أُعيدت إلى بلدها. وتدعي صاحبة الشكوى أنها تعرضت للاغتصاب عدة مرات خلال عام 2002، وقام بعملية الاغتصاب الأولى ثلاثة من ضباط الشرطة كجزء من التحقيق معها لمعرفة مكان وجود زوجها، وتعرضت لعملية الاغتصاب الثانية لأنها أبلغت السلطات عن عملية الاغتصاب ال أولى. وهي تخشى أن يعلم رجال الشرطة على الفور بعودتها فتتعرض مرة أخرى للمعاملة السيئة، بل حتى للاغتصاب. ولدعم ادعاءات تعرضها للاغتصاب عام 2002، أرسلت إلى اللجنة تقريراً طبياً صادراً في 4 تموز/يوليه 2002 عن العيادة الشاملة رقم 7 في مينسك. وترى الدولة الطرف أ ن ما يثير الدهشة أن صاحبة الشكوى لم تقدم هذا الدليل الجوهري خلال الإجراءات العادية أو خلال إجراءات إعادة النظر أمام المجلس السويسري لمراجعة طلبات اللجوء. وتقول صاحبة الشكوى إنها أرسلت هذا التقرير الطبي فقط بعد تلقي قرار المجلس المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2 004 لأنها كانت تتوقع إجراء مقابلة جديدة. وترى الدولة الطرف أن هذا التفسير غير مقنع. وهي تلاحظ، من ناحية، أن المجلس السويسري لمراجعة طلبات اللجوء قد طلب من صاحبة الشكوى تحديد طلبها لإعادة النظر ودعمه بالمزيد من الأدلة، كما تلاحظ، من ناحية أخرى، أن صاحبة الش كوى نفسها ردّت بأنها ترى أن من الضروري أن تقدم المعلومات المطلوبة خطياً. وفي هذه الظروف، تذكِّر الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى وزوجها قدما أدلة زائفة و/أو مزورة في إجراءات اللجوء العادية، وأن السلطات الوطنية شككت في مصداقية ادعاء تعرض زوجها للاضطهاد. وترى أ ن التقرير الطبي لا يمكن أن يدعم ادعاء تعرض صاحبة الشكوى للاغتصاب.

6-4 ووفقاً للتعليق العام رقم (1)، يجب أن تؤخذ في الاعتبار الأنشطة السياسية السابقة التي مارستها صاحبة الشكوى في بلدها الأصلي من أجل تقييم خطر تعرضها للتعذيب عند عودتها إلى ذلك البلد. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تمارس نشاطاً سياسياً في بيلاروس. والأنشطة السياسية الوحيدة التي احتُج بها هي تلك التي مارسها زوجها الذي يدعي أنه رشح نفسه في انتخابات محلية في عامي 1995 و2000 ووجّه انتقادات إلى رئيس الدولة. وتخلص الدولة الطرف إلى أن صاحبة الشكوى لم تثبت أنها ستواجه خطر التعرض للتعذيب بسبب أنشطة سياسية كانت تمارسها شخصياً.

6-5 وفيما يتعلق بمصداقية الشكوى، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة الشكوى ذكرت أسباباً لم تحتج بها أمام السلطات الوطنية خلال إجراءات اللجوء، وأنها لم تذكر الاعتداءات الجنسية التي تعرضت لها من قِبل رجال الشرطة إلا عندما قدمت طلب إعادة النظر في القرار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2004. وبناء على طلب صريح من المجلس السويسري لمراجعة طلبات اللجوء، قامت صاحبة الشكوى في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2004 باستكمال طلبها المتعلق بإعادة النظر في ا لقرار. ولم تذكر إلا في تلك المرة أن أفراداً من الشرطة اغتصبوها وأنها تلقت تهديدات خطيرة من رجال الشرطة، خصوصاً لأنها أبلغت عن وقوع هذه الجريمة. ولم تقم صاحبة الشكوى مطلقاً بتقديم أدلة تدعم ادعاءاتها. وقالت إنها لم تجرؤ خلال الإجراءات العادية على ذكر عمليات الاغتصاب لأن زوجها منعها من الحديث عنها. وتجادل الدولة الطرف بأن هذا التفسير قد يكون مقبولاً خلال الفترة السابقة لانفصال صاحبة الشكوى عن زوجها، ولا يمكن اعتباره مقنعاً بالنسبة للفترة التالية لانفصالهما. ولا يمكنها، على وجه الخصوص، تفسير سبب عدم قيام صاحبة الشكوى بتقديم أي أدلة إلى المجلس السويسري لمراجعة طلبات اللجوء خلال عملية إعادة النظر في القرار. وعلاوة على ذلك، فإن الأدلة التي قدمتها صاحبة الشكوى وزوجها لدعم ادعاءاتهما خلال إجراءات اللجوء كانت في الأساس زائفة و/أو مزورة. وفي ضوء ما تقدم، تشكك الدولة ا لطرف في صحة التقرير الطبي الذي لم يقدم في إطار الإجراءات الحالية إلا في 12 آذار/مارس 2005.

6-6 وأخيراً، ترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة الشكوى مليئة بالوقائع المتباينة التي تقوض مصداقيتها. ووفقاً لصاحبة الشكوى، فإن عمليات الاغتصاب التي تعرضت لها ترتبط ا رتباطاً مباشراً بالأنشطة السياسية لزوجها. ومع ذلك، وجدت السلطات الوطنية أن ادعاءات تعرض زوجها للاضطهاد تفتقر إلى المصداقية. وبما أن صاحبة الشكوى تدعي باستمرار أن أنشطة زوجها هي السبب الوحيد لتعرضها شخصياً للاضطها د ، فإن الادعاءات التي أوردتها لا أساس لها من الصحة.

6-7 وتخلص الدولة الطرف إلى عدم توفر ما يشير إلى وجود أسباب قوية تدعو إلى التخوف من تعرض صاحبة الشكوى بصورة جدّية وشخصية لخطر التعذيب عند عودتها إلى بيلاروس.

تعليقات إضافية قدمتها صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

7-1 في رسالة مؤرخة 28 تموز/يو ليه 2005، ردّت صاحبة الشكوى قائلة إنها ساندت أنشطة زوجها السياسية على الرغم من أنها لم تكن هي نفسها شخصية سياسية نشطة، وأن انتماءها إلى أسرة معارضة للحكومة جعلها نشطة سياسياً. ورداً على ادعاء الدولة الطرف أنها لم تذكر في طلب اللجوء الأول الخطر المتمثل في ت عرضها للاعتقال إذا عادت إلى بيلاروس، تدعي صاحبة الشكوى أنها ذكرت هذا الخطر في المقابلة الأولى عند وصولها إلى سويسرا في 14 شباط/فبراير 2003، كما ذكرته في العديد من المناسبات الأخرى. وتضيف قائلة إن هذه التعليقات أُرسلت إلى اللجنة في مرفقات بلاغها الأولي.

7- 2 وتجادل صاحبة الشكوى بأن هناك نمطاً ثابتاً من الانتهاكات الصارخة أو الفادحة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بيلاروس وبالتالي فهي تخشى التعرض للاضطهاد عند عودتها. وتقول إن المعارضين للسلطات يختفون بصورة مستمرة في مدينتي مينسك وفيتبسك، ويُسجن الكثير من الأشخاص بلا مبررات. وفيما يتعلق بوجود خطر التعرض للتعذيب بصورة حقيقية وشخصية عند عودتها، ذكرت أنها تلقت في عدة مناسبات تهديدات محددة تتوعد بسجنها، بل وحتى قتلها. وتضيف قائلة إنها يجب أن تذهب عند عودتها إلى الشرطة لتسجيل وثائقها الشخصية، وذلك إجراء إلزامي. وبالتال ي، سوف يعلم رجال الشرطة على الفور بعودتها. ولكي تثبت أنها تواجه خطراً حقيقياً بالتعرض للمعاملة السيئة، تُذكر بالزيارات الليلية المتعددة التي قام بها رجال الشرطة إلى منزلها وبعمليات التفتيش والاستجواب والاعتداءات التي يدعمها التقرير الطبي، وأوضحت أن نشاطها السياسي انحصر في توزيع المواد الدعائية قبل الانتخابات.

7-3 وفيما يتعلق بتأخير تقديم التقرير الطبي إلى السلطات الوطنية في الدولة الطرف، تدعي صاحبة الشكوى أن التقرير كان لا يزال في بيلاروس. وعند إعادة النظر في قضيتها، تمكنت ابنتها من العثور عليه في منزلها في بيلاروس وبعثته إليها بواسطة الفاكس في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004.

7-4 وفيما يتعلق بعدم تعرض زوجها للاضطهاد، تقول صاحبة الشكوى إن الدولة الطرف مخطئة في ذلك لأن زوجها، الموجود في بلجيكا حالياً، كان يمكن أن يعود إلى بيلاروس لو لم يكن يواجه تهديدات.

7-5 وفي ما يتعلق بمصداقية ادعاءاتها، تقول صاحبة الشكوى إنها تحدثت بإيجاز عن الاعتداءات الجنسية التي عانت منها في طلب إعادة النظر المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2004 لأنها كانت تتوقع استدعاءها لإجراء مقابلة أخرى. وبالنسبة لتَيَسُّر الحصول على أدلة داعمة لادعاءاتها، ت ذكّر بأن الشكوى التي قدمتها إلى الشرطة عُلّقت بسبب خروجها من البلد. وتُعد الوثائق المتعلقة بشكواها سرية ولا يمكنها الوصول إليها من سويسرا.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

8-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في شكوى ما، يجب على لجنة مناهضة التعذيب أن تب تّ فيما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة في هذا الصدد، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن هذه المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التس وية الدولية. كما تلاحظ اللجنة، في القضية الراهنة، أن صاحبة الشكوى قد استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وأنها قدمت الأدلة الكافية لإثبات الوقائع والادعاءات التي أوردتها. وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن رسالة صاحبة الشكوى لا تمثل شكوى و فقاً لمفهوم المادة 22 من الاتفاقية، ترى اللجنة أن صاحبة الشكوى لم تذكر في رسالتها الأولى المادة 3 من الاتفاقية على وجه التحديد، غير أنها بيّنت بوضوح أنه لا ينبغي إعادتها إلى بيلاروس لأنها تواجه خطر التعرض للمزيد من عمليات الاغتصاب من قِبل رجال المليشيا. ون ظراً لعدم وجود محام يمثل صاحبة الشكوى وفي ضوء خطورة الادعاءات، تُذكر اللجنة بأن ممارستها الثابتة تدعوها إلى التعامل مع مثل هذه البلاغات باعتبارها شكاوى في إطار مفهوم المادة 22 من الاتفاقية ( ) . وعليه، ترى اللجنة أن البلاغ مقبول وتباشر من ثم دراسة الأسس المو ضوعية للقضية.

8-2 ويجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان ترحيل صاحبة الشكوى قسراً إلى بيلاروس ي شكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أي شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر ا لتعرض للتعذيب .

8-3 ويجب على اللجنة تقييم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبة البلاغ ستتعرض للتعذيب عند عودتها إلى بيلاروس. ولتقييم هذا الخطر، على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بم ا في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تُذكر بأن الهدف من ذلك هو التأكد من أن الفرد المعني سيكون شخصياً عرضة للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. ويستتبع ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو ا لصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد معين لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً للقول بأن شخصاً ما سيتعرض شخصياً للخطر عند عودته إلى هذا البلد. ويجب تقديم أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وبالمقابل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات ال جسيمة لحقوق الإنسان لا يعني بالضرورة أن الشخص لا يمكن أن يعتبر معرضاً لخطر التعذيب في ظل الظروف الخاصة به.

8-4 وتدرك اللجنة الحالة السيئة لحقوق الإنسان في بيلاروس. ويُدعى أن رجال الشرطة الذين تحرشوا بصاحبة الشكوى واعتدوا عليها جنسياً واغتصبوها يعملون لدى وزارة الداخلية وأنهم وراء العديد من حالات التعذيب التي وقعت في مختلف أرجاء البلد، بما في ذلك عمليات تعذيب أشخاص شاركوا في الحملات الانتخابية المتعاقبة. وقد لاحظ المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس العديد من الاعتداءات التي استهدفت أعضاء المع ارضة السياسية ( ه‍ ) . وأوردت اللجنة نفسها العديد من الادعاءات المتعلقة بالتعذيب والمعاملة السيئة من جانب السلطات في بيلاروس، وعدم وجود مدع عام مستقل، وعدم إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وكاملة في ادعاءات التعذيب، وعدم وجود سلطة قضائية مستقلة ( ) . وقد لاحظت المقرر ة الخاص ة المعني ة بمسألة العنف ضد المرأة تزايد عدد التقارير المتعلقة بحالات العنف ضد المرأة في بيلاروس، بما في ذلك عمليات الاغتصاب، والتقارير "المتكررة نوعاً ما" عن حالات الاعتداء، بما في ذلك الاعتداء الجنسي الذي تتعرض لـه السجينات ( ) . ووفقاً للمعلومات التي أتاحتها وزارة العمل والضمان الاجتماعي في بيلاروس عام 2004، ذكرت 20 في المائة من النساء أنهن تعرضن للاعتداء الجنسي مرة واحدة على الأقل. وذكرت وزارة الداخلية في بيلاروس أن الأشهر العشرة الأولى من عام 2005 شهدت زيادة بنسبة 17 في المائة في التقارير المتعلقة ب حالات الاغتصاب مقارنة بالعام السابق ( ) .

8-5 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام على المادة 3، ومفاده أن على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر التعذيب إذا أعيد، وتقييم خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الش ك. ولا ينبغي أن يكون الخطر محتمل الوقوع، بل أن يكون شخصياً ومحدقاً.

8-6 وفيما يتعلق بتأكيد الدولة الطرف أن النتائج السابقة تبين أن بعض الوثائق الأصلية المرفقة بطلب اللجوء المشترك كانت مزورة، وأن ذلك يقوض مصداقية صاحبة الشكوى، ترى اللجنة أن الدليل على أن ا لوثائق المقدمة لدعم طلب اللجوء المشترك الأصلي كانت بحوزة الزوج، لا بحوزة صاحبة الشكوى، يمنع، على هذا الأساس وحده، تحميلها المسؤولية عن هذه العيوب. وبالنسبة لادعاء الدولة الطرف أن تقرير المستشفى الذي يلخص ويدعم ادعاء تعرضها للاغتصاب كان مزوراً أيضاً، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد خلصت إلى هذا الاستنتاج مستندة لسبب وحيد فقط هو أن الوثائق السابقة التي قدمها الزوج لدعم طلب اللجوء المشترك كانت مزورة (انظر الفقرة 6-5 أعلاه) ولم تقدم الدولة الطرف أي أدلة أو حجج إضافية تدعم هذا الادعاء. وبالنظر إلى تطابق التاريخ والمعلومات المفصلة الواردة في التقرير الطبي من بيلاروس مع المعلومات التي أوردتها صاحبة الشكوى في الرسائل التي أرسلتها بشأن تعرض أعضائها التناسلية لإصابات بالغة بسبب إدخال أدوات حادة فيها، فإن اللجنة لا تشكك في صحة هذه الوثيقة.

8-7 وفيما يتعلق بجدال الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى لم تثبت أنها ستواجه خطر التعرض للتعذيب بسبب أنشطة سياسية مارستها شخصياً، تلاحظ اللجنة أن انفصال صاحبة الشكوى عن زوجها حالياً لن يمنع السلطات من إيذائها. وقد ذكرت صاحبة الشكوى أنها شاركت في توزيع مواد دعائية قبل الانتخابات عندما كانت في بيلاروس. وهي الآن منفصلة عن زوجها وليست مطلقة؛ ولا تزال في نظر السلطات تمثل مصدر اتصال ووسيلة للضغط على زوجها. وعلاوة على ذلك، ورد في تقرير قطري عن حقوق الإنسان صدر مؤخراً عن وزارة الخارجية الأمريكية أن بيلاروس تشهد حالات تحرش بالمطلقات بسبب الأنشطة ال سابقة لأزواجهن ( ) . وعلى أية حال، وبينما تدعي صاحبة البلاغ أنها احتُجِزت وتعرضت للاغتصاب في المرة الأولى بسبب أنشطة زوجها السياسية في بيلاروس، تلاحظ اللجنة أن عملية الاغتصاب الثانية جرت لأنها قدمت شكوى بسبب عملية الاغتصاب الأولى. وبالتالي فإن صاحبة الشكوى س تواجه خطر التعرض للمعاملة السيئة عند عودتها إلى بيلاروس، بصرف النظر عن علاقتها بزوجها. كما أن البلاغ الذي قدمته ضد رجال الشرطة واتهامها لهم بالقيام بزيارات ليلية إلى منزلها والقيام بعمليات التفتيش والاعتداء عليها واغتصابها هي أمور يمكن أن يعرضها بسهولة لان تقام رجال الشرطة منها في أي مكان في بيلاروس. وكما قالت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ، فإن المدافعات عن حقوق الإنسان يواجهن بسبب جنسهن أشكالاً من العدوانية والتحرش والقمع مثل التحرش الجنسي والاغتصاب ( ) . وتعمل الشرطة في بيلاروس وفق نظام موحد يقوم على التراتبية الهرمية للسلطة حيث تصدر الأوامر "من الأعلى إلى الأدنى"؛ وفي ظل الظروف السياسية الراهنة، يصعُب تقييم أي مكان على أنه أكثر أمناً من مكان آخر. ولهذه الأسباب مجتمعة، ستكون صاحبة الشكوى موضع اهتمام رجال الشرطة المحليين.

8-8 وقد جادلت الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى لا يمكن تصديقها لأنها قدمت ادعاءات تعرضها للاعتداء الجنسي والتقرير الطبي الداعم لتلك الادعاءات في مرحلة متأخرة من الإجراءات المحلية. وعلى نقيض ذلك، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحبة الشكوى تتسم بالمصداقية. كما أن تفسير ها لتأخرها في ذكر عمليات الاغتصاب للسلطات الوطنية هو تفسير معقول تماماً. فمن المعروف أن فقدان الخصوصية واحتمال التعرض للإهانة بسبب الكشف عن مثل هذه الأفعال قد يدفع الرجل أو المرأة على السواء إلى عدم الإفصاح عن التعرض للاغتصاب و/أو أي شكل آخر من أشكال الاع تداء الجنسي إلا في حالة الضرورة القصوى. وبالنسبة للمرأة، على وجه الخصوص، هناك مخاوف إضافية تتعلق بوصمها ونبذها من قِبل شريكها أو أفراد أسرتها. ومما يعزز مصداقية ادعاء صاحبة الشكوى هنا أن رد فعل زوجها إزاء اعترافها بالتعرض للاغتصاب تمثل في إذلالها ومنعها من ذكر ذلك في إجراءات اللجوء. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة الشكوى قد أطلعت السلطات المحلية في طلب إعادة النظر المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2004 على عمليات الاغتصاب التي تعرضت لها، وذلك بمجرد انفصال زوجها عنها وتحررها من سطوته. ولا حاجة إلى تقديم المزيد من الأدلة عن حالتها النفسية أو "الموانع" النفسية كما تطالب الدولة الطرف. أما تأكيد الدولة الطرف أنه كان ينبغي لصاحبة الشكوى أن تثير مسألة تعرضها للاعتداء الجنسي وأن تقدم الأدلة الداعية لذلك خلال المراحل الأولى من إجراءات إعادة النظر فهو ليس سبباً كافياً يدعو إلى اعت بار أن ادعاءاتها في هذا الصدد تفتقر إلى المصداقية، لا سيما بالنظر إلى أنها لم تكن ممثلة بمحام خلال الإجراءات.

8-9 وفيما يتعلق بجدال الدولة الطرف عن وجود الكثير من التناقضات في ادعاءات صاحبة الشكوى، تلاحظ اللجنة أن هذا الادعاء تنقصه الأدلة لأن الدولة الطرف لم تحدد ماهِيَّة تلك التناقضات.

8-10 وعند تقييم خطر التعرض للتعذيب في الحالة الراهنة، تعتبر اللجنة أن صاحبة الشكوى كانت تحت السيطرة الفعلية للشرطة بشكل واضح على الرغم من أن الأفعال المعنية ارتكبت خارج مرافق الاحتجاز الرسمية. وكان من بين تلك الأفعال عمليات الاغتصاب المتكررة، وقد سبّبت بالتأكيد ألماً ومعاناة شديدين لتحقيق أغراض محظورة تشمل الاستجواب والتهديد والمعاقبة والانتقام والإذلال والتمييز القائم على نوع الجنس. وعليه، تعتقد اللجنة أن الاعتداء الجنسي من قِبل رجال الشرطة في هذه القضية يشكل تعذيباً على الر غم من أنه وقع خارج مرافق الاحتجاز الرسمية. وعلاوة على ذلك، يبدو أن السلطات في بيلاروس لم تقم بالتحقيق مع رجال الشرطة وملاحقتهم قضائياً ومعاقبتهم على هذه الأفعال. وسوف يؤدي هذا التقصير إلى زيادة خطر تعرض صاحبة الشكوى للمعاملة السيئة عند عودتها إلى بيلاروس ل أن مرتكبي عمليات الاغتصاب لم يخضعوا للتحقيق ويمكنهم إساءة معاملتها مرة ثانية في ظل حالة الإفلات من العقاب. وبالتالي، ثمة شكوك كبيرة، بناء على وقائع هذه القضية، في أن تقوم السلطات في بيلاروس باتخاذ التدابير الضرورية لحماية صاحبة الشكوى من التعرض إلى المزيد من الإيذاء.

8-11 وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن هناك أسباباً جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبة الشكوى قد تواجه خطر التعرض للتعذيب إذا أُعيدت إلى بيلاروس.

9- إن لجنة مناهضة التعذيب تخلص، بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن قيام الدولة الطرف بترحيل صاحبة الشكوى إلى بيلاروس يشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

10- وتحث اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي، على إطلاعها، في غضون 90 يوماً م ن تاريخ إحالة هذا القرار، على الخطوات المتخذة استجابة للآراء المعبر عنها أعلاه.

البلاغ رقم 265/2005

المقدم من: أ. ه‍‍‍ . (يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم الشكوى: 8 شباط/فبراير 2005 (تاريخ الرسالة الأولى )

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2006،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 265/2005، المقدمة إلى لجنة مناه ضة التعذيب من السيد أ. ه‍‍‍. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى، ومحاميه، والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بمو جب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

1-1 صاحب الشكوى هو السيد أ. ه‍‍‍.، وهو مواطن أذربيجاني وُلد في عام 1971، ومحتجز حالياً في السويد في انتظار ترحيله إلى أذربيجان. وهو يدعي أن إعادته إلى بلده لتشكل انتهاكاً لأحكام المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثله محام. وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إلى السويد في 26 حزيران/يونيه 1987.

1-2 ووفقاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف في 8 شباط/فبراير 2006. وعملاً بأحكام الفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، طُلب إلى الدولة الطرف ألا تطرد صاحب الشكوى إلى أذربيجان ريثما تبت اللجنة في القضية. وقد وافقت الدولة الطرف على هذا الطلب.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 ينتمي صاحب ال شكوى إلى أقلية التاليش في أذربيجان. وبعد حصوله على شهادة في اختصاص الهندسة الميكانيكية في روسيا وإنهاء خدمته العسكرية في ألمانيا، انضم إلى حركة التاليش الانفصالية التي يقودها الأكرم هومانوف، وهي حركة تناضل من أجل إنشاء جمهورية التاليش. وفي عام 1994، ترك هذ ه الحركة وانتقل إلى باكو حيث أقام إلى أن فرّ إلى السويد.

2-2 ويقول صاحب الشكوى إنه كان عضواً نشطاً في الحزب الديمقراطي الأذربيجاني، وهو حزب مرخص لـه معارض للنظام الحالي في أذربيجان. ويؤكد صاحب الشكوى أنه كان يضطلع بأنشطته السياسية في مقاطعة خاتاي، ومن بين تلك الأنشطة تنظيم المظاهرات المناهضة للنظام. ويدعي أنه ظهر في مناسبات عديدة على شاشة التلفزة في إطار اضطلاعه بتلك الأنشطة.

2-3 وفي عام 2001، استُدعي صاحب الشكوى للحضور إلى مراكز الشرطة في مناسبات عديدة واستجوب عن زعيم حركة التاليش الانفصالية، السيد هوماتو ف. وفي 15 حزيران/يونيه 2001، قام أفراد من الشرطة يرتدون زياً مدنياً بتفتيش بيته في باكو وصادروا مجموعة من الوثائق والتسجيلات. وقد اعتُقل ونُقل إلى مقر وزارة الأمن القومي في باكو، حيث تعرض للضرب مراراً. ثم نُقل إلى "مركز للشرطة" حيث زُجَّ به في زنزانة مغلقة تقع في الدور السفلي، وبقي هناك لمدة تناهز السنة. ويؤكد صاحب الشكوى أنه تعرض للضرب في مناسبات عديدة خلال المدة التي قضاها في السجن ومُنع من الخروج أو تبادل الحديث مع الآخرين ولم يبلَّغ قط بمدة احتجازه. كما يؤكد صاحب الشكوى أن قضيته لم تكن قط محل نظر من قبل أية محكمة وأنه لم يحصل على مساعدة محامٍ.

2-4 وفي أيار/مايو 2002، أصابه المرض ونقل إلى مستشفى تابع للمخابرات السوفياتية مخصص أيضاً لعلاج السجناء. ويقول صاحب الشكوى إن والده والأمين العام للحزب الديمقراطي الأذربيجاني، السيد ساردار جالالوغلو، دبَّرا لفراره م ن المستشفى وحصلا، عن طريق الرشوة، على بطاقة عضوية في الحزب ورخصة قيادة باسم صاحب الشكوى ، الذي استلم هاتين الوثيقتين من أحد الزوار.

2-5 وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، غادر صاحب الشكوى المستشفى مرتدياً زياً عسكرياً، وذلك بمساعدة جندي على صلة بالسيد جالالوغ لو بينما كان حراس المستشفى منشغلين بالرد على المكالمات الهاتفية وباستقبال الزائرين. وخلال تلك الليلة، عبر الحدود الأذربيجانية إلى إقليم داغستان الروسي. ووصل إلى السويد عبر كاليننغراد في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بجواز سفر هولندي مزور. وقدَّم طلب لجوء غدا ة وصوله إلى السويد.

2-6 وفي قرار مؤرخ 4 تموز/يوليه 2003، رفض مجلس الهجرة السويدي طلب صاحب الشكوى . فقد نفى المجلس وجود أي تمييز واضح يستهدف السكان التاليش في أذربيجان ، وشكك في صحة رواية صاحب الشكوى بشأن كيفية فراره من المستشفى وحصوله على رخصة القيادة.

2-7 وفي 8 تموز/يوليه 2003، استأنف صاحب الشكوى هذا القرار أمام مجلس الطعون المتعلقة بطلبات الأجانب. ورداً على طلب للحصول على معلومات مقدم بموجب اتفاقية دبلن، تلقى هذا المجلس، في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2003، رسالة من السلطات الألمانية جاء فيها أن صاحب الشكوى كان قد قدم طلب لجوء في ألمانيا في 25 تموز/يوليه 1995.

2-8 وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2003، ثم في 3 آذار/مارس 2004، وجه صاحب الشكوى رسالتين إلى المجلس، أرفق بهما تقريرين طبيين صادرين عن مركز الرعاية الطارئة وعلاج الصدمات النفسية في مستشفى داندريد بتاريخ 18 و19 شباط/فبراير 2004، على التوالي. ويؤكد التقريران أن صاحب الشكوى خضع بالفعل لأعمال التعذيب التي وصفها، بما في ذلك الضرب المتكرر، والصدمات الكهربائية، والجلوس على قضبان حديدية لفترة طويلة. ويخلص التقريران إلى أن الندوب والجراح في جسم صاحب الشكوى تمثل آثار أعما ل التعذيب التي تعرض لها في عام 2001.

2-9 وفي رسالة تالية موجهة إلى المجلس بتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2004، أفاد صاحب الشكوى بأن شقيقه وصل إلى السويد وطلب اللجوء هناك وأن جالالوغلو اعتقل في أذربيجان وأن السلطات الأذربيجانية تبحث عنه إلى جانب أشخاص آخرين. ويضيف قائلاً إن إدارة التحقيقات الجنائية في باكو، التابعة لوزارة الداخلية، أصدرت أمراً بالبحث عنه أرفقت به صورته وعلقته في مراكز الشرطة في إقليم باكو. ويُدعى أنه متهم "بالانتماء إلى الحزب الديمقراطي الأذربيجاني ، وبمغادرة البلد، والتحريض على العصيان من خلال نشر أفكار مناهضة". وأكد أن شقيقه قد أبلغه باعتقال والدهما في باكو بعد شهرين من مغادرته ل أذربيجان .

2-10 وفي 4 شباط/فبراير 2005، رفض مجلس الطعون المتعلقة بطلبات الأجانب الاستئناف المقدم من صاحب الشكوى . وبينما يعترف المجلس بأن صاحب الشكوى قد سُجن وتعرض للتعذ يب، كما يشير إلى ذلك التقريران الطبيان، فقد اعتبر أن "هذه الأحداث لا يمكن أن تنسب إلى السلطات في أذربيجان ، بل ينبغي أن يُنظر إليها كأعمال إجرامية قام بها أفراد معينون تجاوزوا حدود سلطاتهم". كما أعرب المجلس عن شكوكه بشأن المدة التي قضاها صاحب الشكوى في السج ن والظروف التي أحاطت بفراره، وخلص إلى أن صاحب الشكوى لم يثبت أن السلطات تبحث عنه لأسباب سياسية أو أن نشاطه السياسي بلغ درجة من الأهمية بحيث أصبح معرضاً لخطر الاضطهاد من جانب السلطات الأذربيجانية .

الشكوى

3- يؤكد صاحب الشكوى أنه في حال إعادته إلى أذربيجان سي عرض مجدداً لخطر الاحتجاز والتعذيب بسبب ارتباطاته الوثيقة بالحزب الديمقراطي الأذربيجاني، لا سيما وقد صدر أمر بالبحث عنه وزع على مراكز الشرطة في إقليم باكو. ويؤكد أن الوضع السياسي الراهن في أذربيجان يتسم بالتوتر الشديد بسبب الانتخابات البرلمانية المقررة في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2005. وفي هذا الصدد، اعتقل في 21 أيار/مايو 2005 ما يزيد على 300 من المعارضين، من بينهم أعضاء في الحزب الديمقراطي الأذربيجاني، في محاولة لسحق المعارضة السياسية. وفي ضوء الوقائع والأدلة المقدمة، يدعي صاحب الشكوى أن ترحيله إلى أذربيجان سي شكل انتهاكاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية

4-1 في رسالة مؤرخة 10 أيار/مايو 2005، تعترض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ، وتدفع بأنه لا يستوفي الحد الأدنى من شروط الإثبات المطلوبة لأغراض المقبولية. كما تدعي أن الشكوى لا تقوم على أية أسس وجيهة. وتحتج بأن أذربيجان، وعلى الرغم من تعدد الحالات المبلغ عنها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، قد أحرزت بعض التقدم على درب تحسين حالة حقوق الإنسان منذ انضمامها إلى مجلس أوروبا وتوقيعها على المعاهدات الدولية والأوروبية الر ئيسية في مجال حقوق الإنسان. وتشير الدولة الطرف، بوجه خاص، إلى الإفراج عن بعض السجناء السياسيين، ومنهم هوماتوف زعيم حركة التاليش الانفصالية السابقة، ولذلك فإنها تعتبر أن حالة حقوق الإنسان في أذربيجان لا تكفي في حد ذاتها للاستنتاج بأن الإعادة القسرية لصاحب ا لشكوى ستشكل انتهاكاً لأحكام المادة 3.

4-2 كما تجادل الدولة الطرف بأن السلطات الوطنية أقدر من غيرها على تقييم مدى مصداقية صاحب الشكوى. وقد خلص مجلس الهجرة، بعد مقابلتين مع صاحب الشكوى، إلى أنه بينما تحققت السفارة السويدية في أنقرة من صحة أقواله فيما يتعلق ب ظروفه الشخصية وانتمائه إلى شعبة الحزب الديمقراطي الأذربيجاني في مقاطعة خاتاي، فإن بعض أقواله الأخرى تفتقر للمصداقية. وتلاحظ الدولة الطرف أنها وإن كانت تسلم بصحة بطاقة عضوية صاحب الشكوى في الحزب الديمقراطي الأذربيجاني ورخصة القيادة، فإنها لا تصدق روايته عن الكيفية التي استلم بها هاتين الوثيقتين. وهي تشير إلى أن الأمين العام للحزب، السيد جالالوغلو، الذي يدعي أنه ساعد صاحب الشكوى على الفرار من المستشفى، قد أعلن في وقت لاحق أنه لا يعرف صاحب الشكوى. ويقول المترجم الشفوي للسفارة إن أمر البحث عن صاحب الشكوى مزور و لا يعدو أن يكون مجرد "تأليف فوضوي لكلمات مليئة بالأخطاء". وتضيف الدولة الطرف، استناداً إلى ما وردها من معلومات من وزارة الداخلية، بأن صاحب الشكوى لم يخضع قط لأي تحقيقات جنائية ولم يسبق له أن سُجن.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1- في رسالة مؤرخة 14 تموز/يوليه 2005، يؤكد صاحب الشكوى أنه واجه صعوبات خلال مقابلاته مع مجلس الهجرة السويدي لأن المقابلة الأولى جرت دون حضور مترجم شفوي. ولذلك، فإنه يسلم بأن أقواله ربما تكون قد انطوت على بعض التناقضات البسيطة. وهو بوجه خاص لم يفهم السؤال عندما طُلب إ ليه أن يبين ما إذا كان قد طلب في السابق اللجوء في دولة طرف في اتفاقية دبلن. ويؤكد أنه قدم طلب لجوء في ألمانيا في عام 1995، حيث أقام لمدة ستة أشهر، ثم عاد إلى أذربيجان قبل إعلان السلطات الألمانية قرارها في هذا الشأن.

5-2 ويتساءل صاحب الشكوى كيف أمكن للحكوم ة السويدية أن تحصل على أقوال السيد جالالوغلو، لا سيما وأنه كان في السجن وقت إجراء التحقيقات معه. ويؤكد من جديد أنه يعرف السيد جالالوغلو معرفة شخصية وأن هذا الشخص تحديداً هو الذي ساعده في الفرار من المستشفى عن طريق جندي على صلة بالسيد جالالوغلو. ويؤكد على أن السيد جالالوغلو هو الذي حصل لـه عن طريق الرشوة، على رخصة القيادة وبطاقة العضوية في الحزب الديمقراطي الأذربيجاني. ويدعي أن أذربيجان بلد يسوده الفساد وأن الرشوة أمر شائع هناك.

5-3 ويلاحظ صاحب الشكوى أنه لا يمكن أن يُتوقع من السلطات الأذربيجانية أن تعترف بسجنه، لا سيما وأن قرار إيداعه في السجن لا يتسم بأي طابع قانوني. وبخصوص الأمر بالبحث عنه، يؤكد صاحب الشكوى أن هذه الوثيقة هي وثيقة حقيقية وتحمل صورته التي يرجح أن تكون قد أُخذت من جواز سفر قديم.

5-4 وفي الختام، يقول صاحب الشكوى إنه سيتعرض للاعتقال والتعذيب في حال إعادته إلى أذربيجان، وذلك بسبب ارتباطاته الوثيقة بالحزب الديمقراطي الأذربيجاني ونظراً لماضيه كشخص خضع للسجن والتعذيب، لا سيما وأن لديه معلومات عن الأشخاص الذين احتجزوه في عام 2001.

تعليقات إضافية مقدمة من الدولة الطرف على تعليقات صاحب الشكوى

6-1 ف ي رسالة مؤرخة 28 أيلول/سبتمبر 2005، تقول الدولة الطرف إن الإدارة في أذربيجان تتسم بالبيروقراطية وتفضل تسجيل كل حالات الاحتجاز القائم على تهم باطلة بدلاً من التستر عليها. وفي هذا الصدد، تؤكد على أنه لا توجد أية أسباب تدعو إلى التشكيك في المعلومات الواردة من وزارة الداخلية في أذربيجان.

6-2 كما تؤكد الدولة الطرف أن السفارة السويدية تتلقى، في إطار تحقيقاتها، المساعدة من أشخاص لهم دراية جيدة بالنظام القضائي في أذربيجان وعلى اتصال بالسلطات المختصة هناك، بما فيها وزارة الداخلية. ويُذكر أن أحد هؤلاء الأشخاص التقى ب السيد جالالوغلو الذي أبلغه شخصياً بأنه لا يعرف صاحب الشكوى.

6-3 وفي رسالة مؤرخة 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، تدفع الدولة الطرف بأنه نظراً إلى بدء نفاذ سبيل انتصاف جديد للحصول على تصريح إقامة بموجب تشريع مؤقت، ينبغي اعتبار الشكوى غير مقبولة بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، أو على الأقل تأجيل النظر فيها ريثما تظهر نتائج تطبيق هذا الإجراء الجديد. وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، أُدخلت تعديلات مؤقتة على قانون الأجانب لعام 1989. وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 دخلت تلك التعديلات حيز التنفيذ وستظل سارية حت ى بدء نفاذ قانون الأجانب الجديد في 31 آذار/مارس 2006. واعتمدت تلك التعديلات المؤقتة أُسساً قانونية إضافية لمنح تصريح الإقامة للأجانب الذين يصدر بحقهم قرار نهائي برفض دخول البلد أو أمر طرد. واستناداً إلى المادة 5(ب) من الفصل 2 الجديد من قانون الأجانب، فإنه إذا توفرت ظروف جديدة بشأن تنفيذ أمر رفض دخول أو طرد دخل حيز النفاذ، يمكن لمجلس الهجرة السويدي، وبطلب من أجنبي أو بمبادرة من المجلس ذاته، أن يمنح تصريح إقامة، وذلك في جملة أمور، إذا كان هناك ما يحمل على الاعتقاد بأن البلد الذي سيعاد إليه الشخص الأجنبي لن ي رغب في قبوله، أو إذا كانت هناك عوائق طبية تحول دون تنفيذ الأمر.

6-4 وعلاوة على ذلك، يمكن منح تصريح الإقامة إذا كان لـه طابع المصلحة الإنسانية العاجلة لسبب آخر. وعند تقييم الجوانب الإنسانية، يُراعى بصفة خاصة ما إذا كان الأجنبي موجوداً في السويد منذ فترة طوي لة، وما إذا كانت الحالة السائدة في البلد المستقبل لا تُجيز اتخاذ تدابير قسرية لإنفاذ قرار رفض الدخول أو الأمر بالطرد. كما تولى اعتبارات خاصة للحالة الاجتماعية للطفل، وفترة إقامته في الدولة الطرف وما لـه من روابط بهذا البلد، واحتمال تعرض صحة الطفل ونمائه لل ضرر. كما يُراعى إن كان الأجنبي قد ارتكب جرائم فيجوز رفض منحه تصريح إقامة لأسباب أمنية.

6-5 ولا ينفذ أمر الطرد ما دامت الحالة موضع نظر مجلس الهجرة. ولا يمكن الطعن في قرارات مجلس الهجرة التي يتخذها بموجب المادة 5(ب) من الفصل 2 بصيغته المعدلة. وسيستمر النظر ف ي الطلبات المقدمة إلى مجلس الهجرة بموجب التشريع الجديد، والتي تكون معلقة حتى تاريخ 30 آذار/مارس 2006، استناداً إلى التعديلات المؤقتة لقانون الأجانب لعام 1989. وينطبق ذلك على الحالات التي قرر المجلس إعادة النظر فيها بمبادرة منه.

6-6 وفي رسالة مؤرخة 29 آذار/ مارس 2006، أحاطت الدولة الطرف اللجنة علماً بأن مجلس الهجرة السويدي خلص في قرار مؤرخ 3 آذار/مارس 2006، عقب النظر في ما إذا كان صاحب الشكوى مؤهلاً للحصول على تصريح إقامة في السويد بموجب التعديلات المؤقتة المشار إليها أعلاه، إلى أنه لا يحق لـه الحصول على هذا التصريح.

تعليقات إضافية مقدمة من صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

7- في رسالة مؤرخة 11 نيسان/أبريل 2006، يلاحظ صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية عن الكيفية التي أجرت بها السفارة السويدية في أنقرة تحقيقها. كما يشير إلى وجود خطر بأن تكون السلطات الأذربيجانية قد كشفت عن هويته كملتمس للجوء في السويد. ويضيف أن زوجته وابنيه يعيشون في ظل أوضاع سيئة جداً في باكو ويتعرضون للانتقام من جانب السلطات الأذربيجانية.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

8- في 5 تموز/يوليه 2006، قدمت الدولة الطرف إلى ال لجنة ترجمة لنص أمر البحث عن صاحب الشكوى. وتلاحظ أن هذه الوثيقة المقدمة من صاحب الشكوى إلى مجلس الهجرة السويدي منقوصة، ولذلك فهي غير قادرة على تقديم نسخة كاملة من تلك الوثيقة.

تعليقات إضافية مقدمة من صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

9-1 في رسالة مؤرخة 1 4 تموز/يوليه 2006، يشدد صاحب البلاغ على أن الدولة الطرف أكدت انتماءه إلى شعبة الحزب الديمقراطي الأذربيجاني في مقاطعة خاتاي. ويلاحظ أن الدولة الطرف أكدت أيضاً صحة بطاقة عضويته في الحزب. ويدعي أنه حصل على هذه البطاقة عندما كان في المستشفى بمساعدة كل من السيد سادار جالالوغلو ووالده. ويؤكد أنه لم يجد صعوبة في الحصول على البطاقة بمساعدة السيد جالالوغلو. ويقول إنه حصل على البطاقة مباشرة قبل هروبه إلى السويد. ويمضي قائلاً إنه يعرف السيد جالالوغلو معرفة جيدة، بوصفه صديقاً حميماً لوالده. ويؤكد أنه التقى بالسيد جالال وغلو في مناسبات عديدة عن طريق والده وأنه تلقى حتى كتاباً من إهدائه. ويدعي أنه كان على اتصال بالسيد جالالوغلو الذي اعترف لـه بأنه استجوب من قبل الشرطة الأذربيجانية ونفى معرفته له لأن علاقته بالسلطات تتسم بالتوتر ولأنه لم يكن يرغب في زيادة تفاقم حالته.

9-2 و يلاحظ صاحب البلاغ أن مترجم السفارة السويدية في أنقرة اعتبر أمر البحث عنه غير مفهوم. ومع ذلك، تُرجم هذا الأمر ويبدو نصه منطقياً ومفهوماً.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

10- في 28 أيلول/سبتمبر 2006، لاحظت الدولة الطرف أنها استعانت بالسفارة السويدية في أنقرة لترجمة أمر البحث عنه. وقد أبلغت السفارة أنها تقوم عموماً بتكليف منظمة دولية تنشط في باكو لإجراء أية تحقيقات تتعلق بأمور تخص أذربيجان. ولدى هذه المنظمة بدورها عدة مستشارين قانونيين على اتصال بمكاتبها يمكنهم أن يقدموا إليها المعلومات التي يتلقونها من ا لسلطات الأذربيجانية. وكشفت التحقيقات التي أجرتها السفارة بمساعدة هؤلاء المستشارين القانونيين أن أمر البحث مزور. وتؤكد من جديد أن الوثيقة لا تعدو أن تكون مجردة "تأليف لعبارات لا معنى لها"، وأنها لم تتلق من السلطات الوطنية المختصة أية معلومات تؤكد أن صاحب ال شكوى قد أُدين بالفعل لارتكابه جريمة. وتضيف بالقول إنها لم تتمكن من العثور على الصفحة الثانية من أمر البحث وذلك لأن الوثيقة المقدمة مزورة، وعلى أي حال فإن عبء الإثبات يقع على عاتق صاحب الشكوى الذي يتعين عليه أن يقدم نسخة كاملة من هذه الوثيقة. وتمضي الدولة ا لطرف قائلة إن الترجمة الإنكليزية لأمر البحث لا تدعم ادعاء صاحب الشكوى بأنه مطلوب في أذربيجان لكونه عضواً في الحزب الديمقراطي الأذربيجاني ينتمي إلى جماعة التاليش، ولأنه غادر البلد بصورة غير شرعية ومتهم بالتحريض على العصيان.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

11-1 قبل النظر في أية ادعاءات ترد في شكوى ما، يجب على لجنة مناهضة التعذيب أن تقرر ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم تبحث و لا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وفي إطار هذه القضية، تلاحظ اللجنة أيضاً أن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت منذ اعتماد قرار مجلس الهجرة السويدي في 3 آذار/مارس 2006 بموجب التعديلات المؤقتة، وأن صاحب الشكوى قدم الأدلة الكافية لإثبات ادعائه لأغراض المقبولية. وبناء عليه، تخلص اللجنة إلى أن الشكوى مقبولة وتشرع من ثم في النظر في أسسها الموضوعية.

11-2 وتتمثل المسألة المعروضة على اللجنة في تحديد ما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى إلى أذربيجان سيشكل انتهاكاً لالتزام الدولة ا لطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أي شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

11-3 ولتقييم ما إذا كانت توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه خطر التعرض للتعذيب في حال إعادته إلى أذربيجان، يتعين على اللجنة أن تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود أو عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الهدف من هذا التحليل، هو، في رأي اللجنة، إثبات ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه. وعليه، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لاعتبار أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ فلا بد من توفر أسباب أخرى تبين أن الفرد المعني سيتعرض لهذا الخطر شخصياً. وبالمثل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أن الشخص المعني لن يواجه خطر التعرض للتعذيب في ظل الظروف الخاصة به.

11-4 وتذكّر اللجنة بتعليقها العا م رقم 1 على تنفيذ المادة 3، ومفاده "أنه يجب أن يقدّر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا الخطر موافقاً لاختبار مدى احتمال وقوعه" (الوثيقة A/53/44، المرفق التاسع، الفقرة 6).

11-5 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف شككت في مصداقية صاحب البلاغ فيما يتصل بوضعه داخل الحزب الديمقراطي الأذربيجاني، وسجنه، ومسؤولية الدولة الطرف عن تعذيبه، وذلك بالاستناد إلى تقرير خبير تلقته بعثتها القنصلية في أنقرة. ومن بين الأدلة المقدمة من الخبير، استجواب جرى في السجن لزعيم الحزب الديمقراطي ال أذربيجاني، السيد ساردار جلالوغلو، الذي صرَّح بأنه لا يعرف صاحب الشكوى. وشككت الدولة الطرف أيضاً في صحة أمر البحث الذي يدعي صاحب الشكوى أنه صدر عن وزارة الداخلية، والذي أُحيلت نسخة منقوصة منه إلى مجلس الهجرة السويدي.

11-6 وإذ تضع اللجنة في اعتبارها ما تقدم، وفي ضوء المعلومات المباشرة التي تلقتها، ورغم عدم تشكيكها في أن صاحب الشكوى كان عضواً في الحزب الديمقراطي الأذربيجاني وأنه قد تعرض لأعمال التعذيب في عامي 2001 و2002، كما يدل على ذلك التقريران الطبيان اللذان قدمهما إلى اللجنة، فإنها تلاحظ أنه لم يقدّم الأد لة التي تثبت أنه كان يحتل منصباً رفيعاً داخل الحزب أو أن الأنشطة السياسية التي كان يضطلع بها قد بلغت درجة من الأهمية تجعله يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب إذا عاد إلى أذربيجان. كما تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يستجب لطلب اللجنة بتقدي م نسخة كاملة من أمر البحث عنه المقدم إلى مجلس الهجرة السويدي. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن هذا الأمر ينطوي على تناقضات عديدة ولا يدل، بأي حال من الأحوال، على أن صاحب الشكوى كان مطلوباً في أذربيجان. وتعتبر اللجنة أن صاحب الشكوى لم يدحض استنتاجات الدول ة الطرف في هذا الصدد ولم يُثبت صحة الوثيقة موضع النـزاع. وتذكّر اللجنة بآرائها السابقة ومفادها أنه يجب على صاحب الشكوى أن يجمع ويقدم الأدلة التي تؤكد روايته للأحداث (أ) .

11-7 وبخصوص الحالة العامة لحقوق الإنسان في أذربيجان، تحيط اللجنة علماً بما ورد في رد ال دولة الطرف من أن هذا البلد، وعلى الرغم من استمرار ورود تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان فيه، قد أحرز بعض التقدم على درب تحسين حالة حقوق الإنسان منذ انضمامه إلى مجلس أوروبا، وهو يبذل جهوداً فعلية من أجل الإفراج عن السجناء السياسيين.

11-8 وفي ضوء جميع ما تقدم ، فإن اللجنة غير مقتنعة بأن صاحب الشكوى سيواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب في حال ترحيله إلى أذربيجان.

12- وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بأحكام الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن قرار الدولة الطرف بترحيل صاحب الشكوى إلى أذربيجان لا يشكل خرقاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية.

الحاشية

( أ ) انظر س. ل. ضد السويد، البلاغ رقم 150/1999، آراء اعتمدتها اللجنة في 11 أيار/مايو 2001، الفقرة 6-4؛ و م. ز. ضد السوي د ، البلاغ رقم 256، آراء اعتمدتها اللجنة في 17 أيار/مايو 2006، الفقرة 9-5.

البلاغ رقم 268/2005

المقدم من : أ. أ. (يمثله محام)

الشخص المدع ى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ الشكوى : 2 شباط/فبراير 2005 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهض ة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في ا أيار/مايو 2007،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 268/2005 التي قدمها أ.أ. إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب الماد ة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بمقتضى الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب .

1-1 يقيم صاحب الشكوى أ. أ. الحامل للجنسية الباكستانية في سويسرا ؛ وقد صدر بحقه أمر بالترحيل إلى بلده الأصلي. ولم يستند صاحب الشكوى إلى أي حكم بعينه في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لكن شكواه تثي ر فيما يبدو مسائل تتعلق بالمادة 3. ويمثله محام.

1-2 وطبقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أ خطرت اللجنة الدولة الطرف علماً بالشكوى ب مذكرة شفوية مؤرخة 20 نيسان/أبريل 2005. وفي الوقت ذاته، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاًَ بالفقرة 9 من المادة 108 من نظامها الداخلي، عدم ترحيل صاحب الشكوى إلى باكستان طالما بقيت شكواه قيد النظر.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 كان صاحب الشكوى رئيساً للفرع المحلي لحزب "ا لرابطة الإسلامية/منظمة الشباب " (الرابطة الإسلامية الباكستانية - نواز) في سيالكوت بباكستان ، وهو حزب سي اسي معارض. وكان يضطلع بهذه المهمة منذ 5 آذار/مارس 2004. وفي 3 أيار/مايو 2004، شارك في مظاهرة للتنديد بتشييد طريق في سيالكوت واعتقلته الشرطة. لكن أفرج عنه في اليوم التالي.

2-2 وفي 6 آب/أغسطس 2004، نظم مسيرة احتجاج من سيالكوت إلى مدينة أتوك. وشارك نحو 000 3 ناشط في هذه المسيرة. وعندما وصل المتظاهرون إلى أتوك، استخدمت الشرطة الغازات المسيلة للدموع وأسلحة نارية لتفريق المظاهرة. ولقي أحد الأشخاص مصرعه. و اعتبرت الشرطة صاحب الشكوى مسؤولا ً عن وفاة هذا الشخص.

2-3 وبع د فترة قصيرة، طلب إليه أحد أعمامه، وهو محام معروف ، أن يغادر باكستان بسبب فتح تحقيق جنائي وإصدار الشرطة أمر اعتقال في حقه. وغادر صاحب الشكوى باكستان في 12 آب/أغسطس 2004 ووصل إلى سويسرا في 27 آب/أغسطس 2004.

2-4 وقدم صاحب الشكوى طلب لجوء إلى سويسرا في 28 آب/أغسطس 2004، لكن المكتب الاتحادي للاجئين رفضه في 8 أيلول/ سبتمب ر 2004. وطعن صاحب الشكوى في هذا القرار في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2004. ورفض المجلس السويسري لمراجعة طلبات اللجوء الطعن في 2 كانون الأول/ديسمبر 2004. فتقدم صاحب الشكوى بطلب لإعادة النظر في هذا القرار في 21 كانون الثاني/يناير 2005. ورفض المجلس هذا الطلب في 26 كانون الثاني/يناير 2005 وطُلب إلى صاحب الشكوى مغادرة سويسرا.

ا لشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أنه إذا ما أُعيد إلى باكستان سيتعرض لخطر جسيم ب التعذيب والمعاملة السيئة في السجون الباكستانية بسبب الإجراء الجنائي الجاري المتعلق بجريمة قتل لم يرتكبها.

3 -2 ولم تعترض السلطات السويسرية على الوقائع المذكورة أعلاه، ولا على ال ادعاء ب فساد المستويات الدنيا في سلطات السجون والقضاء في باكستان. ونظرا ً لعبء العمل الذي تواجهه المحاكم الباكستانية، فإن صاحب الشكوى قد يظل سنوات رهن الاحتجاز وقد يتعرض لممارسات التعذيب وا لمعاملة السيئة على يد حراس السجن والمحققين. ولم تعترض السلطات السويسرية كذلك على أنه في حالة عودة صاحب الشكوى إلى باكستان، فإنه س يوضع رهن الاحتجاز السابق على المحاكمة لفترة طويلة جدا ً ( عدة سنوات)، ولا على أن ظروف الاحتجاز قد تكون صعبة وقاسية (ممارسة التعذي ب المتكررة، و انعدام الرعاية الصحية، والظروف الصحية غير الملائمة، والعنف في غياب أي حماية من سلطات السجون، واكتظاظ الزنزانات، وتجاوزات حراس السجن). وينتمي صاحب الشكوى إلى حزب سياسي من الأقلية ليس ل ـ ه نفوذ في أوساط الشرطة والمحاكم، وهما قطاعان ينتشر الفساد ف ي أجهزتهما الدنيا.

3-3 واستنادا ً إلى ما ذكره صاحب الشكوى، تتوقع السلطات السويسرية أن تتم تبرئته أمام المحاكم الأعلى في باكستان. لكن حتى إ ذا صح ذلك، لن يكون بإمكان صاحب الشكوى أن يتفادى التعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية في السجون المحلية خلال السنوات (الطويلة) التي ستستغرقها الإجراءات الجنائية قبل أن ت ُ عرض القضية على " محكمة أعلى أك ث ر استقلا لاً" لتبرئ ساحته.

3-4 وقدم صاحب الشكوى نسخا ً لرسالتين كدليل على ادعائه أن السلطات الباكستانية لا تزال ت بحث عنه . والرسالة الأولى، المؤرخة 4 نيسان/أبريل 2005، موقعة من ن. أ. بات، وهو محام في المحكمة العليا بسيالكوت. وصرح السيد بات فيها بأن ه يعرف صاحب الشكوى شخصيا ً وأكد أ نه " متورط في قضية قتل لفقتها الشرطة بسبب نفوذ النظام الحالي " . وأضاف أن الشرطة المحلية تتعقبه " في كل مكان لإلقاء القبض عليه أينما كان في باكستان " . وخلص إ لى أن حياة صاحب الشكوى في خطر وأوص ى ببقائه في الخارج. والرسالة الثانية، المؤرخة 11 نيسان/أبريل 2005، موقعة من خواجة محمد أسيف، وهو عضو في الجمعية الوطنية الباكستانية. و أكد فيها أن صاحب الشكوى " هو قيادي في فرع الشباب التابع للرابطة الإسلامية الباكستانية " . و أشار إلى أنه بسبب وجود حزبه في ال سلطة وقت الانقلاب العسكري لعام 1999، أصبح جميع أعضائه فيما بعد هدفا ً للاضطهاد من قبل الدولة. ونتيجة لذلك، غادر زعماء الحزب البلد إلى المملكة العربية السعودية وفر العديد من أعضا ئه إلى الخارج. وقد اعتقل السيد أسيف نفسه لمدة خمسة أشهر (تشرين الأول/أكتوبر 1999 - شباط/فبراير 2000) ولم يمثل أبدا ً أمام قاض. وأفاد بأن حياة وحرية صاحب الشكوى قد تتعرضان لخطر جسيم في حالة عودته إلى باكستان، خصوصا ً أن القضية الملفقة المق امة ضده لا تزال منظورة وأنه قد يتعرض للسجن والتعذيب.

ملاحظات الدول ة الطرف على ال مقبولية

4- في مذكرة شفوية مؤرخة 1 حزيران/يونيه 2005، صرحت الدولة الطرف بأنها لا تعترض على مقبولية الشكوى .

معلومات إ ضافية مقدمة من صاحب الشكوى

5- في 5 تموز/يوليه 2005، أحال صاحب ا لشكوى إلى اللجنة استدعاء رسميا ً مؤرخا ً 26 نيسان/أبريل 2005 وجه إليه للمثول أما م قاض بتهمة الجريمة التي يُدعى أنه ارتكبها.

ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعي ة للبلاغ

6-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 12 تشرين الأول/أكتوبر 2005، أفادت الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى اكتفى بالتذكير بالأسباب التي استند إليها أمام السلطات السويسر ية. ولم يقدم أي عنصر جديد ذي علاقة بالموضوع يسمح بإعادة النظر في قرار المجلس السويسري لمراجعة طلبات اللجوء، الصادر في 2 كانون الأول/ديسمبر 2004.

6-2 وتذكِّر الدولة الطرف ب أن صاحب البلاغ يجب أن يبرهن على أن هناك خطراً شخصياً وفعلياً وبالغاً بأن يتعرض للتعذي ب لو أُبعد إلى بلده الأصلي. وتذكِّر أيضا ً أنه حتى في حالة وجود نمط ثابت من الانتهاكات المنهجية الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في البلد الأصلي، فإن المطلوب هو تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى يواجه " شخصيا ً" خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى بلده. إ ن تعرض صاحب الشكوى لخطر الاحتجاز والمحاكمة لا يكفي وحده لاستنتاج وجود أسباب وجيهة تحمل على الاعتقاد بأنه قد يتعرض للتعذيب ( ) و علاوة على ذلك، فإن ممارسة التعذيب في مرافق الاحتجاز ، في حد ذاته ا ، لا تسمح باستنتاج وجود انتهاك للمادة 3 ما دام صاحب الشكوى لم يبر هن على أنه قد يتعرض شخصيا ً للتعذيب ( ) . وفي هذه القضية، تشير الدولة الطرف إلى أن الرابطة الإسلامية الباكستانية - نواز هي حزب سياسي شرعي. ولا مجال إذن لافتراض أن احتمال اتخاذ إجراء جنائي ضد صاحب الشكوى أو احتمال اعتقاله قد يخفي اضطهادا ً بسبب معتقداته السياسي ة. وفضلاً عن ذلك فإن المناصب العليا في مؤسسات الدولة لا يشغلها فقط أنصار الأحزاب الحاكمة. فأحزاب المعارضة ممثلة فيها أيضا ً ، ولا سيما في المحاكم. وحتى إن كانت تحقيقات الشرطة، على الصعيد المحلي، لا تفي دائما ً بالمعايير الاعتيادية لدولة تقوم على سيادة القانون ، فلا شك في أن الهيئات العليا للملاحقة الجنائية والمحاكم تحترم مبدئيا ً القواعد الإجرائية.

6-3 وبالتالي، فالحالة في باكستان، كما يشير إليها صاحب الشكوى، لا تجيز وحدها ا لا ستنتاج ب أنه قد يتعرض للتعذيب عند عودته إلى هذا البلد ( ) . ومما يؤكد صواب هذا الرأي أن ال غرض من التحقيق الجنائي الذي يمكن أن يخضع ل ـ ه هو غرض مشروع ألا وهو تحديد المسؤولية الجنائية عن وفاة شخص بصورة غير طبيعية. ولم يحاول صاحب الشكوى في أي وقت من الأوقات أن يدفع عن نفسه التهم الموجهة إليه أمام السلطات الباكستانية. وبصرف النظر عن أن " الاستدعاء ال رسمي " المؤرخ 26 نيسان/أبريل 2005 مشكوك في صحته، فهو يدل فيما يبدو على أن أمر القبض على صاحب الشكوى هو نتيجة مباشرة لفراره.

6-4 وتُذَكّر الدولة الطرف بأن ممارسة التعذيب أو المعاملة السيئة ا لتي ربما تعرض لها صاحب الشكوى في الماضي تشكل أحد العناصر التي يجب أن توضع في الاعتبار عند تقدير خطر تعرض صاحب الشكوى للتعذيب أو المعاملة السيئة لدى عودته إلى بلده. وفي هذه القضية، لم يدع صاحب الشكوى في أي مرحلة من مراحل الإجراء ات أنه تعرض للتعذيب. وتنطبق هذه الملاحظة بصفة خاصة على المناسبة الوحيدة التي احتجز فيها، منذ السا عة 00/16 من يوم 3 أيار/مايو 2004 إلى 4 أيار/مايو 2004، عقب مظاهرة للتنديد بافتتاح طريق. وأفرج عنه بسرعة لأنه احتج على اعتقاله.

6-5 و يتعلق بالأنشطة السياسية لصاحب الشكوى، سواء داخل بلده الأصلي أو خارجه ، فالدولة الطرف تذكر بأن السلطات السويسرية لم تشكك في مس ألة انتماء صاحب الشكوى إلى الرابطة الإسلامية الباكستانية - نواز ول ا في أنشطته في هذا الحزب. ومن المحتمل جدا ً أن يكون صاحب الشكوى قد مارس أنشطة سياسية على الصعيد المحلي في باكستان. لكن المعلومات المذكورة آنفا ً تدل على أن صاحب الشكوى غير معرض لمعاملة تتعارض مع المادة 3 من الاتفاقية بسبب أنشطته السياسية. ولم يقدم صاحب الشكوى أية حجة تستند إلى أنشطة سياسية قد يكون قام بها خارج دولته الأصلية.

6-6 وتذكِّر الدولة الطرف بأنه يجب عموماً ، على غرار ما أشار إليه المجلس السويسري لمراجعة طلبات اللجوء في قراره المؤرخ 2 كا نون الأول/ديسمبر 2004، أن تكون مصداقية وصحة الوثائق الصادرة من باكستان موضع شكوك قوية، لأنه من المعروف أن تلك الوثائق يمكن أن ت ُ شترى دون صعوبة تذكر. وتتعلق تلك الشكوك بصفة خاصة بالرسائل الثلاث التي لم تقدم إلا في هذا ال إجراء وهو أمر مثير للاستغراب. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ الدولة ببعض الاستغراب أن صاحب الشكوى حاول أن يقيم الدليل على وجود إجراء جنائي في حقه بتقديم وثيقة داخلية بالأساس ( " تقرير المعلومات الأولي " )، بينما لم يقدم وثائق رسمية أخرى يسهل على كل متهم أن يحصل عليها مثل قرار الاتهام أو أمر الاعتقال. ومن المستغرب أيضا ً أن تقرير المعلومات الأولي يلوم صاحب الشكوى على ال تسبب في مقتل شخص في الأحداث التي جرت في 6 آب/أغسطس 2004، في حين أن " الاستدعاء الرسمي " ، وهو بالمناسبة الوثيقة الرسمية الوحيدة التي تشير إلى وجود أمر اعتقال ضد صاحب البلاغ، مؤرخ 26 نيسان/أبريل 2 005، أي أنه صادر بعد مرور ثمانية أشهر ونصف الشهر على الأحداث . وبصرف النظر عن هذه التناقضات المتعلقة بجوانب رئيسية في ادعاءات صاحب الشكوى، ترى الدولة الطرف أن مصداقية أو عدم مصداقية صاحب الشكوى ليست أمرا ً حاسما ً في هذه القضية. فالوثائق التي قدمها لم تكن ترم ي، كما لاحظت السلطات الداخلية، سوى إلى تأكيد ادعاءات لم تكن مفيدة في إثبات أنه معرض شخصيا ً وبصورة حقيقية للتعذيب في حالة إعادته إلى باكستان.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

7-1 في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، أرسل صاحب الشكوى إلى اللجنة تقريرا ً سنويا ً للجنة حقوق الإنسان في باكستان صدر في عام 2004 بشأن الأوضاع في السجون الباكستانية. وفي 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006، أرسل صاحب الشكوى إلى اللجنة مذكرة من السيد خواجة محمد أسيف، عضو الجمعية الوطنية الباكستانية، ورد فيها أن صاحب الشكوى، في حالة عودته إ لى باكستان، سيعتقل وسيسجن لأسباب سياسية بسبب جريمة لم يرتكبها، وأن ظروف الاحتجاز في السجون الباكستانية من شأنها أن تجعل السجن بمثابة تعذيب أو، على الأقل، بمثابة معاملة لا إنسانية.

7-2 وفي رسالة مؤرخة 19 كانون الثاني/يناير 2007، كرر صاحب الشكوى القول إن ظرو ف الا حتجاز في السجون الباكستانية لا إنسانية. فممارسة التعذيب والوحشية والمعاملة السيئة، بالإضافة إلى فترات الحبس السابق على المحاكمة التي قد ت صل إلى خمس سنوات، هي أمور يكثر وقوعها، كما يبين ذلك التقرير السنوي للجنة حقوق الإنسان في باكستان. ولم تقدم الدولة الطرف أي دليل لنفي ذلك، ولم تضع في الاعتبار الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في السجون الباكستانية. وفي حالة ال اعتقال ال وشيك، يظل السبيل الوحيد لتفادي خطر التعرض للتعذيب في سجن باكستاني هو مغادرة البلد. والشخص الذي يختار أن يدافع عن نفسه أمام المحاكم بدل الهروب إلى الخارج هو شخص ي رضى بالتعرض ل لتعذيب في السجن.

7-3 والنشطاء السياسيون، خصوصا ً نشطاء الرابطة الإسلامية الباكستانية - نواز، مثل صاحب الشكوى، معرضون للاحتجاز غير المشروع. وقد اعترفت الدولة الطرف بهذا الأمر في ملاحظاتها المؤرخة 12 تشرين الأول/أكتوبر 2 005. ومما يزيد من هذا ال احتمال أن السلطات تتذرع في سجن صاحب الشكوى بمقتل شخص بصورة عنيفة خلال المظاهرة التي نظمها صاحب الشكوى. ولما كان صاحب الشكوى واعيا ً ب مخاطر التعذيب التي يتعرض لها، فقد طلب إلى عمه، وهو شخص ذو نفوذ، إعداد الترتيبات ل إطلاق سراحه من السج ن و مساعدته على الخروج من البلد على الفور.

7-4 ويعتبر صاحب الشكوى أن موقف الدولة الطرف متناقض. فهي، من جهة، لا تشكك في أن ه عضو في الرابطة الإسلامية الباكستانية - نواز، وأن الأنشطة المذكورة وقعت بالفعل، وأن ه أدى بالفعل دورا ً كبيرا ً في تنظيم مظاهرة سياسية أدت إلى اغتيال شخص. ومن جهة أخرى، تود أن تعتبر أن صاحب الشكوى ليس معرضا ً لأي خطر تعذيب مع أنها تعلم أن الأنشطة السياسية في باكستان تنطوي عموما ً على خطر أساسي ب التعرض للتعذيب. ولم تحاول أي سلطة سويسرية قط أن تقيِّم جدياً مصداقية صاحب الشكوى على أساس معايير الط ب النفسي الشرعي. لذا فإن مصداقية صاحب الشكوى ليست موضع شك وجيه ما دامت الدولة الطرف بدورها قبلت صراحة الوقائع التي ذكرها صاحب الشكوى.

7-5 ولاحظ صاحب الشكوى أن الدولة الطرف تقر بأنها، عموما ً ، لا تولي قدرا ً كبيرا ً من المصداقية للوثائق التي يكون مصدرها باكستا ن. وبالتالي فعدم تقديم تلك الوثائق خلال إجراء طلب اللجوء أمر ليس معقولا ً فحسب، بل إنه لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يكون مدعاة للاستغراب.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

8-1 قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ من البلاغات، يجب أن تقرر لجنة مناهضة ال تعذيب ما إذا كان البلاغ مقبولا ً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقضي به الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن هذه المسألة ذاتها لم تُبحث ولا يجري بحثها من قِبل هيئة من الهيئات الدولية المعنية بالتحقيق أو التسوية. وتل احظ اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت في هذه القضية، وأن الدولة الطرف لم تعترض على المقبولية. و بناءً على ذلك، ترى اللجنة أن الشكوى مقبولة وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

8- 2 ووفقا ً للفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، يجب أن تقرر اللجنة ما إذا كا ن ثمة أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد أن صاحب الشكوى قد يتعرض للتعذيب عند عودته إلى باكستان. ولهذا الغرض، يجب أن تراعي اللجنة، وفقا ً للفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، جميع الاعتبارات الوجيهة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجم اعية لحقوق الإنسان. بيد أنه يتعين تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى يواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. وعليه، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة أو الجسيمة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً للاستنتاج ب أن شخصاً قد يواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى هذا البلد؛ و يجب فضلاً عن ذلك أن تتوافر أسباب محددة تدعو إلى الاعتقاد أن الشخص المعني معرض شخصيا ً للخطر. كما أن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لا يعني أن الشخص المعني لا يمكن أن يع تبر معرضا ً لخطر التعذيب في ظل الظروف المحددة الخاصة به.

8-3 وتذكّر اللجنة بملاحظتها العام ة على تنفيذ المادة 3 ومؤداه أن وجود خطر التعذيب يجب أن يقدر على أسس تتجاوز مجرد التوقع أو الشك، وأن إثبات مدى احتمال وقوعه ليس أمراً ضرورياً ( ) .

8-4 وفي هذه الحالة، تل احظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يتعرض قط للتعذيب أو ل لمعاملة ال سيئة في باكستان. وقد احت ُ جز ليوم واحد فقط في مركز للشرطة من 3 إلى 4 أيار/مايو 2004 ، وهو لا يدعي أنه تعرض لمعاملة سيئة.

8-5 وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمها صاحب الشكوى والتي تفيد بأنه قد ي تعرض للتعذيب إذا ما اعتقل ووضع رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة . وتؤكد ترجمة إلى الإنكليزية لتقرير للشرطة مؤرخ 6 آب/أغسطس 2004 ولاستدعاء رسمي مؤرخ 26 نيسان/أبريل 2005 أن صاحب الشكوى، فيما يبدو، مشتبه ف ي ارتكابه جريمة قتل، وأنه هرب من مسرح الجريمة، و أن السلطات لا تزال تبحث عنه. وبافتراض صحة هذه الوثائق، تذكّر اللجنة مع ذلك ب أن مجرد احتمال التعرض للاعتقال والمحاكمة لا يكفي لاستنتاج وجود خطر ال تعرض للتعذيب أيضا ً ( ه‍ ) . أما فيما يتعلق بتقرير عام 2004 السنوي الصادر عن ل جنة حقوق الإنسان في باكستان بشأن الظروف في السجو ن الباكستانية، ف تلاحظ اللجنة أن المعلومات الواردة في هذا التقرير ذات طابع عام ولا تدل على أن صاحب الشكوى نفسه قد يتعرض للمعاملة السيئة إذا ما اعتقل وسجن. و فيما يتعلق بمذكرة السيد خواجة محمد أسيف المؤرخة 16 تشرين الأول/أكتوبر 2006 (انظر الفقرة 7-1 أعلاه)، ت لاحظ اللجنة أنها تتعلق أساسا ً باحتجاز السيد أسيف في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 1999 إلى شباط/فبراير 2000. وهي لا تبرهن على أن صاحب الشكوى نفسه معرض لخطر الاعتقال والتعذيب على يد السلطات الباكستانية. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن صاحب المذكرة رجل سياس ة يحظى بمكا نة أهم من مكانة صاحب الشكوى.

8-6 وفي ضوء ما تَقَدَّم، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم ي ُ ق ِ م الدليل الكافي، وفق اً ل أحكام المادة 3 من الاتفاقية ، على وجود أسباب وجيهة تدعو إلى اعتبار أن إعادته إلى باكستان ستضعه في مواجهة خطر حقيقي ومحدد وشخصي بأن يتعرض للتعذيب.

9- وعليه، فإن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تعمل بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى أن إعادة صاحب الشكوى إلى باكستان لا تشكل خرقاً من الدولة الطرف ل أحكام المادة 3 من الات فاقية.

البلاغ ان رقم 270 /2005 و رقم 271/2005

المقدم ان من : إ . ر . ك . وي . ك . ( يمثله ما محام )

الشخص ان المدع ى أنه ما ضحي ت ا ن : صاحبا الشكوى

الدولة الطرف : السويد

تاريخ تقديم الشكو يين : 19 أيار / مايو 2005 (270/2005) و 12 حزيران / يونيه (271/2005) ( تاريخ تقديم الرسال ة الأول ى )

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 30 نيسان/أبريل 2007،

و قد انتهت من النظر في البلاغ رقم 270 /2005 و البلاغ رقم 271/2005 ، ا لمقدم ين إلى لجنة مناهضة التعذيب ب اسم أ . ر . ك . وي . ك . بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في الاعتبار جميع المعلومات المقدمة إليها من الشاكيين ، ومحاميهما، والدولة الطرف،

ت عتمد القرار التالي بمقتضى الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

1-1 صاحبا الشكوى هما السيد ي . ك . ( البلاغ رقم 270/2005) ( ) والسيد إ . ر . ك . ( البلاغ رقم 271/2005 ) ، وهما أخو ا ن ومواطن ا ن من أذربيجان . ويدعيان أنهما وقعا ضحي تين ل انتهاكات السويد للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويمثلهما محام ٍ .

1-2 و في 13 و 29 حزيران / يونيه 2005 ، طلب المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة إلى الدولة الطرف عدم إبعاد السيد ي ن ي . ك . و إ . ر . ك ، إلى أذربيجان في الوقت الذي تنظر فيه اللجنة في قضيتهما، وفقاً للفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة . وفي 16 تشرين الثاني / نوفمبر 2005 و 16 آذار / مارس 2006 ، استجابت الدولة الطرف لطلب اللجنة .

1-3 وفي 30 نيسان/أبريل 2007 ، قررت لجنة مناهضة التعذيب، أثنا ء دورتها الثامنة والثلاثين، النظر في البلاغين معا ً .

الوقائع كما عرضها صاحبا الشكوى

2-1 كان ي . ك . طالبا ً في الأكاديمية البحرية الحكومية في أذربيجان في عام 1999. وتخرج أخوه، إ . ر . ك . ، وهو رس ا م، من الجامعة الحكومية للثقافة والفنون في أذربيجان في 28 حزيران / يو نيه 1994. وعمل من 1992 إلى 2002 مدرِّساً في ثانوية الفنون في باكو . ولم ينخرط أي ٌّ من الأخوين في أي نشاط سياسي قط . بيد أن أخ ا هما إ . ن . ك . ( وهو أخ ثالث ) كان عضواً نشطاً في الحزب الديمقراطي الأذربيجاني منذ 12 شباط / فبراير 1999 ، وقد اضطر في كانون الأول / ديسمبر 2 001 ، بسبب أنشطته السياسية، إلى مغادرة أذربيجان . فقضية صاحبي الشكوى أساسها أنشطة أخ ي هما إ . ن . ك . والهدف السياسي الذي يسعى له الحزب الديمقراطي الأذربيجاني في المقام الأول هو إقامة سيادة القانون ديمقراطي اً في أذربيجان، ويعمل الحزب بهمة لصون حقوق الإنسان والحر يات . وكان دور إ . ن . ك . في الحزب يشمل التحضير للتجمعات والمظاهرات والتخطيط لها وتنفيذها ، وكان مرتبطاً بشكل مباشر بالقسم العقائدي للفرع ين المحلي ين للحزب في مقاطعتي خ ا تاي ونسيمي . وبصفته فنانا، كان مسؤول اً عن ابتكار الشعارات واللافتات . وأثناء المظاهرات، كان مس ؤولاً عن تزويد المشاركين بالمواد السياسية .

2-2 وفي 8 أيلول / سبتمبر 2001 ، تعرض إ . ن . ك . لضرب مبرح على أيدي شرطيين أثناء مظاهرة . وبسبب ال فوضى التي أثارها حشد المتظاهرين، تمكن من الف رار ونقل إلى المستشفى، حيث وجدوا أنه أصيب بكسر في يده اليسرى . وجاءت الشرطة في وقت لاحق إلى المستشفى لاستجوابه عن الح ز ب، وأُمر بالحضور إلى مركز الشرطة بمجرد خروجه من المستشفى . وفي 27 تشرين الأول / أكتوبر 2001 ، لم يحضر إ. ن. ك. إلى مركز الشرطة فألقي القبض عليه في بيته. وبعد التفتيش الجسدي، ألقي في " زنزانة ضيقة " لمدة تتراوح ما بين 9 و 11 ساعة ثم بطش به شرطيان . فقد طرح أرضاً وضرب ضرباً مبرحاً لدرجة أنه أغمي عليه عدة مرات . وبعد أربع وعشرين ساعة، استجوب عن أنشطته في الح ز ب . وبعد ذلك أفرج عنه وأخطر بأنه سيستجوب مرة أخرى عما قري ـ ب . وفي 6 كانون الأول / ديسمبر 2001 ، جاءت الشرطة إلى بيته ومعها أمر ب القبض عليه وأمر بالتفتيش، ولكن إ . ن . ك . كان قد اختفى عن الأنظار . وفتشوا البيت حيث وجدوا وثائق سياسية و " أساؤوا معاملة " زوجته ب طريقة وحشية .

2-3 وفي 25 كانون الأول / ديسمبر 2001 ، غادر إ . ن . ك . وزوجته وابنته أذربيجان بصورة غير قانونية . وفي 2 كانون الثاني / يناير 2002 ، وصلوا إلى السويد وطلبوا اللجوء . وأثناء وجود إ . ن . ك . في السويد، تلقى حكماً غيابياً بالسجن خمس سنوات بدع ـ وى التواطؤ في محاولة انقلاب ( ) . وفـي 16 حزيران/يونيه 2004 ، رفض مجلس الهجرة طلب اللجوء الذي تقدم به، استناداً إلى تقرير من سفارة السويد في أنقرة، أ ثبت أن الوثائق المقدمة الداعمة لدعواه كانت مزورة . وفي 12 نيسان / أبريل 2005 ، رفض مجلس استئناف قضايا الأجانب استئنافه .

2-4 و نتيجة لمغادرة إ . ن . ك . البلد، بدأ الأخوان ي . ك . وإ . ر . ك . ، اعتباراً من كانون الثاني / يناير 2002 في تلقي مكالمات هاتفية من الشرطة، و كثير اً ما كان ذلك في ساعات متأخرة من الليل، لطلب معلومات عن مكان وجود أخيهما، وتلقي تهديدات متكررة باعتقالهما وأفراد أس ر ته ما إن لم يدلا على مكان وجوده . وفي حزيران / يونيه 2002 ، استُدعي السيد ي . ك . من قبل الشرطة . ولدى حضوره إلى مركز الشرطة، قام شرطي ا ن ب استجواب ه و ت هديد ه . ولما رفض تقديم أية معلومات عن أخيه، انهال عليه أح د الشرطيين ضرباً حتى أغمي عليه . وواصل الشرطيان ضربه عندما استفاق من إغمائه . وأفرج عنه بعد ذلك وقيل له إن ذلك " لم يكن سوى تحذير أولي ".

2-5 وفي 3 آب / أغسطس 2002 ، حضر أربعة من رجال الشرطة المسلحين الساع ة الثانية فجرا ً إلى شقة أسرة ك . وتعرض إ . ر . ك . وأبوه للضرب وتلقى ي . ك . ضرب ات بعصا على بطنه و فقد وعيه . وطرح ا بن إ . ر . ك . ذو السبع سنوات أرضاً عندما أجهش بالبكاء وحبست زوجته في غرف ة. وتمكن ت أم صاحبي الشكوى من الفرار وطلب ت النجدة في الشارع . وعندئذ ر حل رجال ال شرطة واستدعت الأسرة سيارة إسعاف وتلقت مساعدة طبية .

2-6 وعلى إثر هذا الحادث، انتقل ي . ك . وإ . ر . ك . إلى بيت خالتهما لمدة ثلاثة أشهر، ثم عادا بعد ذلك إلى شقتهما القديمة . وفي 12 و 13 كانون الأول / ديسمبر 2002 ، است ُ دعي الاثنان إلى الشرطة . وفي 13 كانون الأول / ديسمب ر 2002 ، غادر الأخوان أذربيجان بصورة غير قانونية حيث فرا على متن سيارة إلى جمهورية إيران الإسلامية. وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 2002 ، وصلا إلى السويد وطلبا اللجوء . وفي 16 حزيران / يونيه 2004 ، رفض مجلس الهجرة طلبيهما على أساس تقرير سفارة السويد في أنقرة . فبعد ال تحري عن الأنشطة السياسية لأخ صاحبي الشكوى ( إ . ن . ك .) ومدى صحة وثائق معينة ، خلص التقرير إلى أن صاحبي الش ـ كوى قدما وثائق مزورة وأن أخاهما لم يكن له أي نشاط سياسي على الإطلاق . وفي 31 كانون الثاني / يناير 2005 و 8 نيسان / أبريل 2005 ، رفض مجلس طعون الأجانب استئناف ي . ك . وإ . ر . ك . قائ لاً إنه يشاطر مجلس الهجرة في آرائه.

2-7 وأكد صاحبا الشكوى أن تقرير سفارة السويد، الذي استند ت إليه السلطات المحلية في رفض منح اللجوء لصاحبي الشكوى، يستند إلى مصادر مجهولة وهو ما يمنع إمكانية الطعن في المعلومات التي تضمنها . فالمعلومات التي تضمنها وردت من مصادر داخل أذربيجان وبالتالي قد يكون للسلطات الحكومية يَدٌ فيها. وخلص صاحبا الشكوى إلى أن سلطات الهجرة السويدية لم تقيّم قضيتيهما تقييماً موضوعياً قط . ودفعا بأن ه لا يزال هناك نمط ثابت من الانتهاك ات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسا ن في أذربيجان، وقدما تقارير تثبت وقوع انتهاكات من هذا القبيل ، ك الإعدام خارج نطاق القضاء و بإجراءات موجزة وحالات الاختفاء والتعذيب، وبالأخص ضد المعارضين السياسيين والدينيين. و يقول صاحبا الشكوى إ ن هذه الوثائق تؤكد أن زعماء المعارضة ( من الحزب الديمقراطي الأذرب يجاني ) اعتقلوا وعذبوا، إذ يقال إ ن النظام في أذربيجان يقمع منتقدي ه .

الشكوى

3- يقول صاحبا الشكوى إ ن ترحيلهما من السويد إلى أذربيجان سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، حيث إ نهما سيواجهان خطر التعرض للاعتقال والاستجواب والتعذيب بسبب أنشطة أخيهم ا وهو الأمر الذي عرضهما من قبل ُ لسوء المعاملة ( ) . ونظرا ً لق راب تهما ل شخص ارتكب جرائم سياسية خطيرة، يدعي صاحبا الشكوى أنهما سيعاملان تبعاً لذلك كأعداء للدولة .

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعي ة

4-1 في 16 تشرين الثاني / نوفمبر 2005 و 16 آذار / ما رس 2006 ، قدمت الدولة الطرف ر دود ها على مقبولية كلا البلاغين وأسسهما الموضوعي ة. ودفعت بأن ك لي هما غير مقبول لعدم استنادهما بجلاء إلى أي أساس، وتذرعت بأحكام قانون الأجانب ذات الصلة، مشيرة إلى أن العديد من هذه الأحكام ي عكس المبدأ نفسه المبين في الفقرة 1 من الما دة 3 من الاتفاقية . فالسلط ة الوطني ة التي تجري المقابلات لطالبي اللجوء هي بطبيعة الحال في وضع جيد يمكنها من تقييم المعلومات التي يقدمها ملتمسو اللجوء . وفي 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2005 ، سُنّت تعديلات مؤقتة على قانون الأجانب لعام 1989. وفي 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2005 ، بدأ سريان مفعول هذه التعديلات و م ن ال مق ر ر أن تبقى سارية إلى حين دخول قانون الأجانب الجديد حيز التنفيذ في 31 آذار / مارس 2006. وقد جاءت التعديلات المؤقتة ب أسباب قانونية إضافية لمنح تصريح إقامة لأجانب كان قد صدر في حقهم أمر نهائي برفض دخولهم إلى السويد أ و ب طردهم. وتنص المادة 5( ب ) من الفصل 2 الجديد من قانون الأجانب على أنه في حال استجدت ظروف بشأن إنفاذ أمر برفض ال دخول أو الطرد ، جاز لمجلس الهجرة السويدي، بناءً على طلب من الشخص الأجنبي أو بمبادرة منه، منح تصريح إقامة لاعتبارات منها ما يدعو إلى الاعتقاد بأن ا لبلد الذي يتوقع أن يعاد إليه الشخص لن يكون على ا ستعد اد لقبول هذا الشخص أو إذا كانت هناك موان ع طبية تحول دون إنفاذ الأمر .

4-2 وعلاوة على ذلك، يمكن منح تصريح إقامة لأسباب أخرى عندما تكون هناك مصلحة إنسان ية ملحة تقتضي ذلك . وعند تقييم الجوانب الإنسانية، يراعى بوجه خاص إن كان الأجنبي موجوداً في السويد منـذ وقت طويل وما إذا كان من غير الممكن، بالنظر إلى الوضع السائد في بلد العودة، اللجوء إلى تدابير قسرية عند إنفاذ الأمر برفض الدخول أو الطرد. كما س تولى عناية خاصة للحالة الاجتماعية للطفل، وفترة إقامته في الد ولة ال طرف والوشائج التي تربطه به ا ، واحتمال تعرض صحة الطفل ونمائه للضرر . ويجب أن يراعى كذلك إن كان الأجنبي قد ارتكب جرائم، وقد يرفض تصريح الإقامة لأسباب أمنية . والقرارات التي يتخذها مجلس الهجرة بموجب المادة 5( ب ) من الفصل 2 بصيغته المنقحة غير قابلة للطعن .

4-3 وقد قرر مجلس الهجرة، بمحض اختياره، النظر فيما إذا كان إ . ر . ك . مؤهلا ً للحصول على تصريح إقامة بموجب النص المؤقت للمادة 5( ب ) من الفصل 2 من قانون الأجانب وعيّن ل ـ ه محاميا ً لتمثيله أمام المجلس . وفي 3 آذار / مارس 2006 ، قرر المجلس عدم منحه هذ ا ال تص ر يح باعتبار أن ملاب سات قضيته ليس فيها ما يمكن اعتباره شاملاً ل مصلحة إنسانية ملحة وأنه يفتقر إلى وشائج تربطه بالسويد ب ما ي برر منحه هذا ال ت ص ريح .

4-4 أما عن الأسس الموضوع ية وحالة حقوق الإنسان بوجه عام في أذربيجان، فإن الدولة الطرف تدفع بأن أذربيجان طرف في اتفاقية مناهضة التعذي ب منذ عام 1996 و أصدر ت إعلاناً في إطار المادة 22 تقبل بموجبه تناول البلاغات . وهي أيضاً طرف في مجلس أوروب ا منذ كانون الثاني / يناير 2001 ودولة طرف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان . وقد عكف مجلس أوروب ا على رصد حالة حقوق الإنسان في هذا البلد ويبدو أن تحسناً طفيفاً قد تحقق . على أن الدول ة الطرف تعترف بأنه رغم تحقيق أذربيجان نتائج إيجابية ، لا تزال التقارير تتحدث عن ارتكابها العديد من ال تجاوزات في مجال حقوق الإنسان، بما فيها ضرب الأشخاص وتعذيبهم في السجون على أيدي أفراد قوات الأمن . و ترى أيضاً أن أوجه القلق هذه، و إن لم يكن في نيتها التقليل من شأنها، لا تكفي في حد ذاتها للتدليل على أن عودة صاحبي الشكوى سيترتب عليه ا انتهاك للمادة 3.

4-5 وتوضح الدولة الطرف أن السفارة السويدية في أنقرة عمدت، بناء على طلب من مجلس الهجرة، إلى التشاور مع خبراء قانونيين و غ يرهم للحصول على ر أي بشأن ال أنشطة السياسية التي قام بها إ . ن . ك . وعن صحة الوثائق التي ا ح ت ج بها صاحبا الشكوى أمام المجلس . وقد أجريت عمليات تدقيق في السجلات العمومية الأذربيجانية ذات الصلة حيثما دعت الحاجة إلى ذلك، دون الكشف عن هوية صاحبي الشكاوى للسلطات الأذربيجانية . وتضمنت ال ـ وثائق التي قدمها إ . ن . ك . ، والتي استشيرت السفارة بشأنها، استدعاءً من الشرطة ونص " الحكم " الذي يُدّعى أنه صدر عن محكمة مقاطعة خاتاي في باكو في 15 نيسان / أبريل 2003 ، ورسالة إحالة قيل إ نها صدرت عن الحزب الديمقراطي الأذربيجاني، وشهادة طبية . وقد وردت نتائج الت حقيق في تقرير ل لسفارة بتاريخ 16 شباط / فبراير 2004. ويذكر التقرير أنه ليس هناك ما يفيد بأن قضية جنائية أو إجراءات جنائية أخرى قد أقيمت ضد إ . ن . ك . ويؤكد أن هذه التحقيقات خلصت إلى أن جميع الوثائق التي بحثت مز ور ة .

4-6 ففيما يتعلق باستدعاء الشرطة، ذُكر أن مكان إقامة الشخص المعني هو 20/40 جادة أزادليغ في باكو . ولكن إ . ن . ك . لم يسكن قط في هذا العنوان . فمكان الإقامة المسجل فيه هو 21/25 ، ج ادة غانجا في باكو . وفضلاً عن ذلك، يشير الاستدعاء إلى المادة 181 من القانون الجنائي السابق لأ ذربيجان السوفياتية . وينص القانون الجن ــ ائي الجديد على أن كل شخص لا يلبي استدعاءً للشرطة سيتم إحضاره إلى إدارة الشرطة من قبل أفراد من الشرطة تابع ـ ين لمركز الشرطة الذي يتبع له الشخص، ول ن يعاقب، كما جاء في الاستدعاء محل البحث، وفقا ً للمادة 181 من القانون الجنائي السابق . وبالإضافة إلى ذلك، يتبيّن من هذا الاستدعاء أنه صادر عن إدارة الشرطة في مقاطعة ناسيمي التابعة لباكو وعليه ختم يحمل رقم 66 ، وهو رقم لا يطابق رقم إدارة الشرطة المذكورة .

4-7 و فيما يتعلق بالحكم الم د ع ي بإدانة إ . ن . ك . غيابيا ل لتواطؤ في محاولة انقلاب والحكم عليه بالسجن خمس سنوات، فتقول ا لدولة الطرف إن هذه الوثيقة ليست حكم محكمة وإنما هي أمر قضائي. فمحكمة مقاطعة خاتاي لم يسبق لها أن أقامت أي دعوى أو نظرت في أي قضية ضد إ . ن . ك . وإسم القاضي ر . علييف، الذي يدعي توقيعه على الأمر القضائي، ليس مدرجاً على قائمة القضاة العاملين في محكمة خاتاي، كما أن شكل هذا الأمر ومحتواه غير منسجمين مع الإجراءات القانونية المعمول بها حاليا . أما عن رسالة الإحالة ، المؤرخة 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2001 ، التي يدعى أنها صادرة عن ممثلين عن الحزب الديمقراطي الأذربيجاني، فإن إ . ن . ك . غير م درج في قائمة أعضاء الحزب كما أن الر سالة غير مسجلة في مكتب الحزب . وتحمل الرسالة ختم فرع الحزب في ناسيمي ولكنها موقعة من الرئيس ال مدعي السيد س . جلالوغلو . ووفقاً للدولة الطرف، فإن السيد غولييي، وهو رئيس الحزب، هو من يوقع جميع الرسائل الرسمية التي تصدر عن هذا الحزب .

4-8 وفيما يتعلق بالشهادة الط بية التي ا ح ت ج بها إ . ن . ك . ، يبدو أنه لم يخضع لأي علاج طبي في مستشفى الرضو ض والعظام التابع لوزارة الصحة في الت و اريخ المذكور ة في الشهادة . وقد وقع على هذه الشهادة السيد جع غروف، الذي و ر د في الشهادة أنه رئيس قسم في المستشفى، والسيد سليموف، الذي ذكر بأنه طبيب في المستشفى . على أن أيّاً من هذين الشخصين لم يرد ا سمه بين ال مدي رين والأطباء العاملين في المستشفى قبل تاريخ صدور الشهادة أو بعده. وأخيرا ً ، تذكر الشهادة أن مظاهرة سياسية جرت في 8 أيلول / سبتمبر 2001 بالقرب من محطة مترو "28 أيار / مايو " ، ولكن لم ت حدث أي مظاهرة من ه ذا القبيل بحسب التقرير .

4-9 وأبرز تقرير السفارة نفسه المؤرخ 16 شباط / فبراير 2004 نتائج تحقيق أجري بشأن الوثائق المقدمة فيما يتعلق تحديداً ب قضية ي . ك. و فيما يتعلق باستدعاء الشرطة، يبيّن التقرير أنه لا توجد أية دلائل على أن قضية جنائية أو دعوى جنائية أقيمت ضد ي . ك . فالوثائق تتضمن أخطاءً في الشكل وغيرها من الأخطاء و الاختلافات مقارنة مع استدعاء الشرطة الأصلي الذي تصدره سلطات الشرطة الأذربيجانية . فوفقا ً للقواعد والنظم المعمول بها، لا بد من أن يكون استدعاء الشرطة مصدق اً عليه بختم محدد خاص بإدارة الشرطة مقاطعة خاتا ي . وهذا الختم لا يستخدمه سوى رئيس إدارة الشرطة الذي يوقع على الوث ي ق ة . وفي الحالة التي نحن بصددها، خلت الوثيقة من معلومات عن الاسم الكامل للشخص الذي وقع عليها ورتبته ومركزه. وذ ُكر في الوثيقة أن الشخص المستدعى ملزم بالحضور عند المحقق جباروف س . ولكن لم تر د أي ة تفاصيل أخرى .

4-10 وأبرز التقرير نفسه المؤرخ 16 شباط / فبراير 2004 نتائج تحقيق في الوثائق المقدمة تحديداً فيما يتعلق بقضية إ . ر . ك . ، وتضمنت رسالة جاء فيها أنه كان عليه أن يلبي أمراً بالمثول أمام محكمة واستدعاءً من الشرطة، قيل إ ن ك ليهما صادر عن دائرة شرطة م قاطعة خاتا ي. و وفقا ً للتقرير، فإن الرسالة المؤرخة 13 كانون الأول / ديسمبر 2002 ليست مسجلة في إدارة الشرطة لمقاطعة خاتاي وتحمل رقما ً مرجعياً مجهولا ً. ويبدو من هذه الرسالة أنها شكل من أشكال الاستدعاء ولكن عنوان الرسالة المنسوب إلى مؤسسة شرطة لا يستعمل في الاستد عاءات كما أن الاستدعاء لا يرسل في مظروف . ومحقق الشرطة الذي يُدعى أنه وقع الرسالة، السيد جعفروف، لم يعمل في إدارة الشرطة في مقاطعة خاتاي في عام 2002. أما عن استدعاء الشرطة المزعوم، فيذكر التقرير أن رتبة الضابط الذي وقع الوثيقة ومركزه ينبغي أن يظهرا على الاس تدعاء وهو ما لم يحدث . ووفقا ً لهذا الاستدعاء، إذا لم يمتثل صاحب الشكوى للأمر، فيستعرض للعقاب بموجب المادة 298 من القانون الجنائي . غ ير أن هذه المادة تشير في الواقع إلى العقاب المفروض في حال امتن ا ع شخص عن الإدلاء بشهادته في إجراءات جنائية . ولم يكن محقق الشرطة الذي يُد َّ عى أنه وقع الرسالة، السيد جعفروف، يعمل في إدارة شرطة مقاطعة خاتاي وقت صدور الاستدعاء . ويظهر على الاستدعاء أيضاً ختم غير صحيح .

4-11 لقد أثار صاحبا الشكوى اعتراضات على النتائج الواردة في تقرير السفارة متحججين بعدة ذرائع طُلب إلى السفارة السويدية في أنقرة التعليق عليها . وفي تقرير آخر مؤرخ في 16 حزيران / يونيه 2005 ، أوضحت السفارة أنها تلجأ في الأحوال العادية إلى خبراء خارجيين وأن الأشخاص ال م ختار ي ن مستقلون عن السلطات والأحزاب السياسية في أذربيجان . وهي تشاطر رأي الحكومة بشأن ضرورة عدم الكشف عن هوية الأش خاص للسلطات الأذربيجاني ـ ة ولا للجمهور لمنع تعرضهم للتهديد أو الإيذاء الجسدي . وتتحرى السفارة قدرا ً كبيرا ً من الحيط ــ ة في اختيار الأشخاص مناسبين لمساعدتها، وهي تمتنع عن الكشف عن هوية المصادر التي لجأت إليها في هذه القضية لاعتبارات أمنية وللحفاظ على إمكانات ا للجوء إليها مستقبلا للحصول على مشورتها في قضايا مشابهة . و فيما يتعلق بالوثائق ال محتج بها، فقد سبق للسفارة أن أجرت تحقيقا ً دقيقاً في الأمر وخلصت إلى أنها وثائق مز ورة .

4-12 ويشدد تقرير السفارة أيضاً على التناقض في المعلومات المتعلقة بعضوية إ . ن . ك . في الحزب ا لديمقراطي الأذربيجاني والأنشطة السياسية التي اضطلع بها في إطاره . فعندما أجرت السفارة تحقيقها الأولي في ن يسان / أبريل 2004 ، لم تكن هناك أية دلائل على أن إ . ن . ك . كان عضواً في الحزب الديمقراطي الأذربيجاني . وفي اجتماع عقد في باكو في شباط / فبراير 2005 بين ممثلين عن السفارة والسيد أ . شاهبزوف، الأمين العام للح ـ زب الديمقراطي الأذربيجاني، ذكر هذا الأخير أن إ . ن . ك . كان عضواً عادياً في الحزب ولكن لم تكن له أية مسؤوليات أو مهام محددة . ولم يستطع تفسير لماذا لم يكن إ . ن . ك . مسجلا ً كعضو في الحزب في نيسان / أبريل 2004. وبالإض افة إلى ذلك، فإن هذا الحزب ت نظ ي م سياسي وقانوني مسجل رسميا ً في أذربيجان . وليست العضوية في هذا الحزب جرما ً جنائيا ً ولا يوجد اضطهاد منهجي ضد أعضاء المعارضة السياسية في أذربيجان . وجاء في تقرير تكميلي للسفارة السويدية مؤرخ 1 تموز / يوليه 2005 أن ه م ن المعروف تماما ً أن أعضاء الحزب الديمقراطي الأذربيجاني كانوا يصدرون وثائق مزورة وكان ذلك سبب فصل بعض الأشخاص من الحزب، منهم ممثل و فرع ناريناموف الذي كان ينتمي إليه إ . ن . ك .

4-13 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الصادر في أيلو ل / سبتمبر 2003 ، الذي ذكر أن مجرد العضوية في حزب سياسي معارض لا يعد دليلا ً كافيا ً لدعم طلب الحصول على وضع لاجئ. بيد أنه يمكن ، في بعض الحالات ، أن تواجه السلطات، ناشطاً م جاهراً ب آرائه أو محرر مقالات نقدية في صحف تابعة للمعارضة أو زع ي م مظاهرات أو " أعمال استفزاز ية " غير مرخص لها، بِرَد قاس، بما في ذلك الحبس والاعتقال والمحاكمة غير ال عادل ة .

4-14 وتشير الدولة الطرف إلى معلومات متناقضة قدمها المشتكون الثلاثة جميعاً. فقد ذكر إ . ن . ك . لمجلس الهجرة في 7 آب / أغسطس 2003 أنه عمل رسام اً في الحزب الديمقراطي الأذربيجاني، وقدم لافتات و م ل صق ات كان ي وزعها في أ حدا ث سياسية مثل المظاهرات ( ) . ووفقا ً للوثائق التي قدّمت لمجلس طعون الأجانب في 9 آب / أغسطس 2004 ، فإن إ . ن . ك . كان مسؤولاً عن الشؤون ال عقائدية في الحزب وانتخب سكرتيرا لإدارة الشؤون ال عقائدية في مقاطعتي خاتاي و ن سيمي . على أن إ . ن . ك . ادعى أمام اللجنة أنه كان مرتبطاً بشكل مباشر بالقسم ال عقائ دي في الفرعين المحليين للحزب في مقاطعتي خاتاي و ن سيمي . أما ي . ك . ، فذكر للجنة أنه استدعي من قبل الشرطة الأذربيجانية في حزيران / يونيه 2002 وأنه تعرض للاعتداء الجسدي عندما حضر إليها . وذكر أيضاً أنه تلق ى من الشرطة في كانون الثاني / يناير وشباط / فبراير 2002 مكالمات هاتفية تهديدية يومياً. ولكنه لم يقدم أياً مـن هذه المعلومات للسلطات المحلية، كما أنه قال في المقابلة مع مجلس الهجرة إنه لم يلق القبض عليه قط .

4-15 وتشير الدولة الطرف إلى أنه في حال اعتبرت اللجنة أ ن إ . ن . ك . كان عضو اً في الحزب الديمقراطي الأذربيجاني، فهي ت جادل ب أن أنشطته ومستوى مسؤولياته في الحزب لم تكن بالحجم الذي يبرر اعتباره شخصاً بارزاً في الحزب . فالأنشطة التي ادعاها حدثت أساساً خ لال عام 1999 وعام 2001 ، ويتعين النظر إليها في ضوء قرارات العفو الر ئاسية الصادرة في الآونة الأخيرة . بل إنه لم يقدم للجنة حتى نسخة من حكم المحكمة الم دعي الذي حكمت عليه بموجبه بالسجن على أنشطته السياسية . ووفقاً للدولة الطرف، فإن تقديم المشتك ي ن الثلاثة جميعاً وثائق مزورة ي دع و إلى التشكيك في مصداقيتهم . فهي ترى أن لا أحد من ال مشتكين قدّم ما يثبت ادعاءه بوجود أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنه يواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب إن عاد إلى أذربيجان .

تعليقات صاحبي الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوع ية

5-1 في 15 أيار / مايو 2006 ، رد صاحبا الشكوى على ملاحظات الد ولة الطرف . فذكرا أن مجلس الهجرة لم يجر معهما سوى مقابلة واحدة استغرقت ساعة واحدة وخمسة عشرة دقيقة مع ي . ك . وساعتين وثلاثين دقيقة مع إ . ر . ك . ويُعتبر ذلك غير كاف لإجراء تحقيق وافٍ ومرضٍ في الأسباب التي حملت صاحبي الشكوى على طلب اللجوء، مع العلم على وجه الخص وص ب أن مجلس طعون الأجانب يعتمد على هذه المعلومات ذاتها . ونظراً لأن هذه المقابلات جرت في صيغة سؤال وجواب، ورغم إقرارهما بأن الفرصة أتيحت لهما لتقديم تعليقاتهما على محضر ا لا جتماع بعد المقابلة، يدعي صاحبا الشكوى أنه لم يكن بوسعهما تقديم وصف وافٍ وكام ل للأحداث التي سبقت ف ر ار هما من أذربيجان .

5-2 ودحض صاحبا الشكوى ادعاء الدولة الطرف بأن مجلس الهجرة ومجلس طعون الأجانب طبق ا نفس نمط الاختبار الذي تطبقه اللجنة في النظر في هذه الشكاوى . ووفقاً لصاحبي الشكوى، فإن ذلك يتجلى في الأهمية التي حظي بها تقرير السفارة السويدية في أنقرة . فلم يرد في البحث الذي أجرته الدولة الطرف أي تعليق على الأدلة التي قدمها صاحبا الشكوى لدحض هذه الاستنتاجات . ورغم أن كلا الأخوين اعتمد على قضية إ . ن . ك . لإثبات احتمال تعرضهما لخطر حقيقي وشخصي، فإن قضيتيهما ليستا مقصورتين على وقائع هذه القضية . وكونه ما ت عرضا لمضايقات و ل لتهديد والإيذاء الجسدي والاعتقال ( في حالة ي . ك . فقط ) ي ؤكد وجود هذا الخطر . ويلاحظ صاحبا الشكوى أن الدولة الطرف تقر بأن حالة حقوق الإنسان في أذربيجان تثير أوجه قلق مشروعة .

5-3 و فيما يتعلق بتقرير السفارة، فيدفـع صاحبا الشكوى بأن إجراء السف ارات مثل هذه التحقيقات ينطوي في الغالب على احتمال كبير لكشف هوية طالب اللجوء، ومن ثم التسبب له ولأفراد أسرته في خطر محقق، ويشيران بهذا الصدد إلى رأي استشاري صادر في هذه المسألة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ( ه‍ ) . ويرى صاحب ـ ا الشكوى أن ادعاء الدولة الطرف أن التحريات جرت دون الكشف عن هويتهما ولا عن هوية أ خيهما إ . ن . ك . هو ادعاء غير معقول . فلكي يحصل شخص ما على المعلومات المطلوبة، يتعين عليه أن يحد د للسلطات المعنية هوية الشخص الذي يراد الحصول على معلومات بشأنه . ومن المعقول أيضا ً الافتراض أن الشخص أو ال أشخاص الذين أجروا هذه التحقيقات معروفون لدى السلطات الأذربيجانية .

5-4 ونفى صاحبا الشكوى أنهما زورا أية وثائق ودفعا بأنهما لا يملكان الوسائل ولا الدراية القانونية اللازمة لتقديم أي تعليق على ما يؤكده تقرير السفارة بهذا الخصوص . على أنهما يؤكدان أن الاعتراضا ت على وثائق مرتبطة حصراً بأخطاء شكلية مزعومة . فقد قيل على سبيل المثال إن شكل الأمر القضائي لا يناظر ما هو معمول به حالياً ولكن دون تقديم أية تفاصيل عن الشكل الصحيح . وفضلاً عن ذلك، فإن ا لسلطات المحلية اختارت أن تصدق مصدر اً غير معروف ولا تصدق إثبات صاحبي الش كوى ب أن مظاهرة جرت في 8 أيلول / سبتمبر 2001. ويدفع صاحبا الشكوى، علاوة على ذلك، بأنهما ليسا في وضع يمكّنهما من التعليق على مؤهلات الذين قاموا بالتحقيق .

5-5 ويدفع صاحبا الشكوى بأن الدولة الطرف أغفلت معلومات وجيهة في سردها لتقرير السفارة المؤرخ 16 حزيران / يوني ه 2005. فقد كتب السيد شاهبزوف ، بعد أسبوعين من الاجتماع مع الملحق لشؤون الهجرة في شباط / فبراير 2005 ( ا نظر الفقرة 4-12) ، رسالة رسمية ذكر فيها أن إ . ن . ك . عضو نشط في الحزب وأنه مطلوب لدى إدارة الشرطة في أذربيجان وأنه يواجه خطر الاضطهاد والقبض عليه إذا ما عاد . وقد قُدّمت هذه الرسالة إلى مجلس طعون الأجانب . وكان على السفارة أن تراعي أن الحزب الديمقراطي الأذربيجاني يضم أكثر من 000 40 عضو وبالتالي من غير المعقول توقع أن تعرف قيادة الحزب كل فرد من هؤلاء الأعضاء معرفة محددة، حتى الأعضاء البارزين منهم . كما أنها لم تراع أ ن العديد من الأعضاء البارزين ممن كانوا نشطين أثناء الفترة نفسها التي كان ينشط فيها إ . ن . ك . والذين عرفوه شخصياً قد فروا من البلد أيضاً أو ألقي القبض عليهم ولم يفرج عنهم حتى في عام 2005.

5-6 و فيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف ب أن معلومات متناقضة قدّمت عن أن شطة إ . ن . ك . السياسية، أورد صاحبا الشكوى معلومات مفصلة عن الجهود التي بذلاها للحصول على أدلة خطي ة في هذا الصدد . وقد توِّجت جهودهما باستلام رسالة مؤرخة 23 آذار / مارس 2006 ، من سردار كا لا لوغلو، وهو " شخصية بارزة " في الحزب الديمقراطي الأذربيجاني، وهاسريت روستامو ف، النائب الأول للمسؤول الإداري، أكدا فيها ، من جملة أمور، أن إ . ن . ك . كان عضواً في الحزب منذ شباط / فبراير 1999 ، وأنه شارك في مظاهرات قانونية وغير قانونية، بما فيها مظاهرة 8 أيلول / سبتمبر 2001 ، وأنه تعرض لعنف جسدي . ووفقاً لصاحبي الشكوى، فقد أكّد هذه المعلومات أيضاً بيان ورد في رسالة مؤرخة 24 آذار / مارس 2006 من المنظمة غير الحكومية " م رصد الديمقراطية وحقوق الإنسان ووسائط الإعلام ".

5-7 ويؤكد صاحبا الشكوى مشروعة الحزب الديمقراطي الأذربيجاني ولكنهما ي شككا ن في صحة ما أكدته الدولة الطرف من عدم وجود اضطهاد منهجي لأعضاء المعارضة السياسية . ونفيا تقديم معلومات متناقضة بل إن كل ما فعلاه هو تقديم المزيد من التفاصيل في كل مرحلة من مراحل سير الإج ـ راءات. أما عن الادعاء بضرورة أن تكون لصاحبي الشكوى صورة أو ضح عن أنشطة إ . ن . ك . السياسية، فيؤكد صاحبا الشكوى أن إ . ن . ك . لم يكن يرغب في توريط أقاربه في مثل هذه الأنشطة الخطيرة . وفيما يخص الحك ــ م الصادر ضد إ . ن . ك . ، يؤكد صاحب ـ ا الشكوى المعلومات التي أوردتها الدولة الطرف ب أن هذه الوثيقة هي في الواقع أمر توقيف وليست حكماً صادراً عن محكمة . وأكدا أن الإشارة إليه على أنه قرار نه ائي أو حكم صاد ر وليس أمر توقيف جاء نتيجة ترجمة خاطئة .

المسائل والإجراءات الم ع رو ض ة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية . وقد تحققت اللجنة، كما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5 ( أ ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث وليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقق الدولي أو التسوية الدولية . وأ حاط ت علماً بما أكدته الدولة الطرف في مذكراتها من أن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت .

6 -2 ترى اللجنة أنه لا توجد عق بات أخرى تحول دون قبول البلاغ . واعتبرت أن الشكوى مقبولة ومن ثم تنتقل على الفور إلى النظر في الأسس الموضوعية للشكوى .

النظر في الأسس الموضوعي ة

7-1- المسألة التي يتعين على اللجنة البت فيها هي معرفة ما إذا كان إبعاد صاحبي الشكوى إل ى أذربيجان ينطوي على انتهاك الدولة الطرف لالتزامها بموجب المادة 3 من الاتفاقية القاضي بعدم طرد أو إعادة شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

7-2- و إذ تقوم اللجنة بتقدير خطر التعرض للتعذيب، فهي تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية . على أن الهدف من هذا التحقق هو إثبات ما إذا كان الشخص المعني سيصبح شخصياً معرضاً للخطر في البلد الذي س يعود إليه . ويستتبع ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في دولة ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً للإقرار بأن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ فلا بد من وجود أسباب إضافية لتبيان أن الشخص المعني معرض شخ صياً للخطر . وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان لا يعني استبعاد أن يتعرض شخص بعينه ل خطر التعذيب في ظل الظروف المحددة الخاصة به .

7-3 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 بشأن المادة 3 ، حيث يذكر التعليق أن اللجنة ملزمة بتقدير ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن صاحب البلاغ سيتعرض لخطر التعذيب إذا ط ُ رد أو أعيد أو سُلِّم، فيجب أن يُقدّر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك . غير أنه لا يتحتم إثبات أن هذا الخطر محتمل جدا ً. وليس من الضروري أن يكون وقوع الخطر شديد ال احتمال، ولكن لا بد أن يكون شخصياً ووارداً. وبهذ ا الصدد، فقد قضت اللجنة، في قرارات سابقة، ب أن احتمال التعرض للتعذيب لا بد أن يكون متوقعاً وحقيقياً ويهدد المعني شخصياً.

7-4 ويدّعي صاحبا الشكوى أنهما يواجهان خطر التعرض للتعذيب إن عادا إلى أذربيجان، بسبب ما ك ان يقوم به أخوهما من قبل من أنشطة سياسية مزعومة ادعيا أنها عرض تهم ا من قبل لسوء المعاملة على يد السلطات الأذربيجانية . وتلاحظ اللجنة أن صاحبي الشكوى ل ـ م يقدما أي دليل طبي أو غيره على أنهما تعرضا بنفسيهما لسوء المعاملة في أذربيجان . ولاحظت أيضاً أن الدولة الطر ف قدمت أسباباً وافية، استناداً إلى أدلة قدمها خبراء حصلت عليها سفارتها في أنقرة، عن سبب تشكيكها في صحة كل وثيقة من الوثائق التي قدمها صاحبا الشكوى لدعم ادعاءاتهما وكذلك الوثائق المتعلقة بأخيهما إ . ن . ك ..

7-5 وتلاحظ اللجنة أن صاحبي الشكوى يدعيان الآن، في تع ليقاتهما على رسالة الدولة الطرف، أن الوثيقة التي قدما ها على أساس أنها حكم من المحكمة قضت فيه بال سجن على أخيهما إ . ن . ك . غيابي اً خمس سنوات، هي في الواقع أمر توقيف ( ا نظر الفقرة 5-7). ويطعن صاحبا الشكوى في قرار طلب معلومات من السفارة في أنقرة ، م م ا يعرضهما لكش ف هويتيهما للسلطات الأذربيجانية . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تنفي أن صاحبي الشكوى قد انكشفت هويت ا هما، ولكنها تعتبر مع ذلك أن السبل التي اعتمدتها الدولة الطرف لإجراء تحقيقها ليست ذ ات صلة بأغراض إثبات إن كان صاحبا الشكوى سيتعرضان للتعذيب لدى عودتهما إلى أذ ربيجان . وحيث إ ن الوثائق ق ُ دمت للدولة الطرف لكي ت ؤكد ادعاءات صاحبي الشكوى حسب زعمهما، فالأمر يعود للدولة الطرف ل محاولة إثبات مدى صحة هذه الوثائق . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الحجج الوحيدة التي ساقها صاحبا الشكوى فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في تقرير السفارة، هي أن الت باينا ت في الوثائق هي مجرد " أخطاء شكلية مزعومة " وأنهما لا يملكان الوسائل ولا الدراية القانونية اللازمة لتقديم أية تعليقات إضافية . لذا ترى اللجنة أن صاحبي الشكوى لم يدحضا استنتاجات الدولة الطرف بهذا الخصوص، ولم يثبتا صحة أيٍّ من هذه الوثائق . وتذكّر بآ رائها ال سابق ة بأن صاحب الشكوى هو الذي يقع عليه عبء جمع وتقديم أدلة تد عم روايته للوقائع ( ) .

8- وبناءً على الأسباب التي سبق ذكرها، تخلص اللجنة إلى أن صاحبي الشكوى لم يقيما الدليل على ادعائهما بأنهما سيواجهان خطراً متوقعا ً وحقيقيا ً يهددهما شخصياً با لتعرض للتع ذيب لدى عودتهما إلى أذربيجان.

9- وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهض ة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن إبعاد صاحبي الشكوى إلى أذربيجان، لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية .

البلاغ رقم 277/ 2005

المقدم من : ن. ز. س. ( يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : ال سويد

تاريخ تقديم الشكوى : 23 آب/أغسطس 2005 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 ،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 277/2005، التي قُدمت إلى لجنة مناهضة التعذيب باسم ن. ز. س. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة ال تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها كل من صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب:

1-1 صاحب ال بلاغ هو ن. ز. س ، وهو من مواطن ي جمهورية إيران الإسلامية ، مولود في 1968، ويقيم حالياً في السويد و ينتظر ترحيله إلى إيران . ويدّعي أن ترحيله إلى إيران سيشكل انتهاك اً من السويد للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب . وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للسويد في 2 6 حزيران/يونيه 1987. وصاحب الشكوى يمثله محامٍ.

1-2 وأحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف في 2 5 آب / أغسطس 200 5 ، وفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف ، عملاً با لفقرة 1 من المادة 108 من نظامها الداخلي، ألا تطرد صاحب الشكوى إلى إيران حتى تنظر اللجنة في شكواه. وبتاريخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 2005، أخبرت الدولة الطرف اللجنة أنها ستوقف تنفيذ قرار طرد صاحب الشكوى ما دامت شكواه قيد نظر اللجنة .

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 كان صاحب ال شكوى، وهو محارب سابق في الحرب العراقية - الإيراني ة ، عاملاً في صناعة الألواح المعدنية في يزد بإيران . وفي ربيع عام 1997، اختلف مع إمام مسجد أثناء صلاة الجمعة حول خطبة تدين الجنسية المثلية. وتعرض بعد النقاش لاعتداء بالضرب من قِِِبل أفراد الشرطة المدنية. وفي اليوم التالي، قام ثلاثة من موظفي البلدية باعتقاله وإغلاق متجره؛ ثم اقتادوه إلى مركز الشرطة الأمنية حيث احتجز لمدة شهرين. وقد استُجوب خلال هذه الفترة وعُذِّب لكي يعترف بمعارضته النظام، ولكي تنتزع منه معلومات عن الأشخاص أو المنظمات المسؤولين عن قتل أحد الأئمة قبل سبع سنوات.

2-2 وبعد شهرين من اعتقاله، هُدِّد بالتعذيب وأُمر بتوقيع اعتراف خطي لم يُسمح لـه بالاطلاع على فحواه. وأخبروه، بعد التوقيع، أنه اعترف بأنه كان ناشطاً ضد النظام، وحُكم عليه بالسجن مدة 28 شهراً مع الأشغال الشاقة. ولم تكن هنالك أية إجراءات محاكمة. وبعد ذلك نُقل إلى سجن جديد، هو سجن خرده بارين في يزد، حيث تعرض طيلة مدة سجنه لصنوف من التعذيب مثل الضرب وعمليات الإعدام الوهمية وإرغامه على مشاهدة إعدام سجناء آخرين. وأُطلق سراحه في آب/أغسطس 2000، بعد أن أنهى مدة سجنه، وأُجبر على توقيع تعهُّد بعدم الاشتراك ثانيةً في أنشطة ضد النظام. وأعيد إلى منزله.

2 -3 وفي شباط/فبراير 2002، شارك صاحب الشكوى في مظاهرة عبّر خلالها كثيرٌ من المشاركين فيها عن عدم رضاهم عن الحكومة، وقد فرّقتها السلطات بعنف. وبعد يومين أو ثلاثة أيام، علِِم أن جميع الأشخاص الذين شاركوا في تلك المظاهرة يتم اعتقالهم الواحد تلو الآخر. وذات مساء هُوجم منزله، إلا أنه تمكن من الفرار عبر بابٍ خلفي. وهرب بعد ذلك إلى أستارا، على الحدود مع أذربيجان، ثم غادر البلاد بمساعدة مهرِّبٍ أعد ل ـ ه وثائق السفر عبر أذربيجان وتركيا. ووصل صاحب الشكوى إلى السويد في 28 نيسان/أبريل 2002. وقابل في مطار ستكهولم شخصاً كان يُفترض أن يساعده في تقديم طلب اللجوء بمجرد أن يسلمه وثائق سفره؛ إلا أن الرجل أخذ الوثائق واختفى.

2-4 وبتاريخ 30 نيسان/أبريل 2002، تقدم صاحب الشكوى بطلب اللجوء إلى المكتب الإقليمي لمجلس الهجرة السويدي في ستكهولم/سولنا. وعُقدت جلسة تمهيدية في نفس اليوم، ولك ن لم تُجر معه مقابلة وقتئذ. وبتاريخ 27 شباط/فبراير 2003، عُقدت معه مقابلة كاملة، بحضور محام عينته الدولة، قدّم خلالها صاحب الشكوى معلومات مفصلة عن أسباب وظروف فراره من إيران. واستمرت هذه المقابلة مدة ساعتين وعشرين دقيقة، ولم تُجر معه بعد ذلك أية مقابلة في أية مرحلة أخرى من مراحل إجراءات طلب اللجوء. وقدم المحامي إلى مجلس الهجرة معلومات تكميلية تشتمل على شهادتين طبيتين تؤكدان وجود إصابات بما يتفق مع ادعاءاته بشأن التعذيب، فضلاً عن سجله الطبي الذي يبين أنه يعاني مرضاً عقلياً واضطرابات في النوم.

2-5 وبتاريخ 5 أ يلول/سبتمبر 2003، رفض مجلس الهجرة طلب صاحب الشكوى. ومن ضمن الأسباب التي أوردها المجلس أنه يرى أن قصة صاحب الشكوى غير مقنعة، لأنه لم يقدم طلب اللجوء فور وصوله إلى السويد. ويُضاف إلى ذلك، أنه على الرغم من اعتراف مجلس الهجرة بأن بعض تفسيرات الشريعة وفتاوى رجا ل الدين قد أسفرت عن عقوبة الإعدام، فإن المجلس أكد، استناداً إلى أحكام الدستور الإيراني التي تنظم الممارسات الدينية، أن هنالك تسامحاً تجاه المرتدين عن الإسلام ما داموا يمارسون شعائر دينهم سراً. ورأى المجلس أيضاً أن السلطات الإيرانية لم تعد مهتمةً بصاحب الشك وى، لأنها أطلقت سراحه من السجن، ولأنه لا ينتمي لأي من الفئات التي شاركت في مظاهرات 2002 في يزد التي اهتمت بها السلطات. وخلص المجلس إلى أن صاحب الشكوى قد بالغ كثيراً في تصوير مخاطر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية التي سيواجهها إذا رُحِّل إلى إيران، وأنه لا يم كن بالتالي اعتباره لاجئاً، وأن حالته البدنية لا تسوغ منحه تصريح إقامة لأسباب إنسانية.

2-6 واستأنف صاحب الشكوى أمام مجلس طعون الأجانب. وقدم في استئنافه مستنداً إضافياً، هو نسخة من سجله الجنائي الذي يوضح: أنه سجن مدة 28 شهراً؛ وأنه أُطلق سراحه بعد أن وقع تعه داً بعدم معارضة النظام؛ وأنه اشترك في أنشطة جديدة ضد الحكومة؛ وأن الشرطة تطارده وأنه سيخضع للإجراءات القانونية والعقاب عندما يُعثر عليه. وبتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2004، طلب أن يجري مجلس طعون الأجانب تحقيقاً كاملاً عن التعذيب، وأن يمنحه حق الإدلاء بشهاد ة شفوية؛ إلا أن الطلب رُفض بتاريخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004. وفي 31 آذار/مارس 2005، طُلب منه أن يبدي ملاحظاته عن ترجمة سجله الجنائي. وبما أنه اعتبر ترجمة المستند صحيحة، فإنه لم يُبد ملاحظات إضافية. وبتاريخ 15 نيسان/أبريل 2005، طلب صاحب الشكوى مرة أخرى أن يجري مجلس طعون الأجانب تحقيقاً كاملاً بشأن التعذيب، وأن يمنحه حق الإدلاء بشهادة شفوية؛ ورُفض هذا الطلب بتاريخ 26 نيسان/أبريل 2005. وبتاريخ 20 أيار/مايو، رفض مجلس طعون الأجانب طلب صاحب الشكوى. وخلص المجلس إلى أن صاحب الشكوى يفتقر إلى المصداقية. فوفقاً لترجم ة المجلس لسجله الجنائي، سجن صاحب الشكوى خلال الفترة من 9 نيسان/أبريل 1988 إلى 11 آب/أغسطس 1990. وعليه، هنالك فرق 10 سنوات، لم يجد المجلس لـه تفسيراً، بين التواريخ المسجلة على المستند وتواريخ احتجازه وفقاً لإفاداته. وأيّد مجلس الطعون النتائج التي توصل إليها مجلس الهجرة، وخلص إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم الأدلة التي ترجح أنه لاجئ أو بحاجة إلى الحماية بموجب قانون الأجانب. وبرفض طلبه أصبح أمر طرده سارياً، وأُعيد إلى مجلس الهجرة للتنفيذ.

2 -7 وبتاريخ 31 أيار/مايو 2005، تقدم صاحب الشكوى بطلبٍ جديدٍ إلى مجلس طعون ال أجانب للحصول على تصريح إقامة، محتجاً بأن جميع إفاداته كانت صحيحة، وأنه لم يعلم بعدم دقة السجل الجنائي إلا بعد قرار مجلس طعون الأجانب. وبعد قرار المجلس بتاريخ 20 أيار/مايو 2004، اتصل أخو صاحب الشكوى بالسلطات الإيرانية التي أكدت عدم الدقة، وصوبت البيانات. وذ كرت السلطات أنه كان هنالك خلط بين رقمين في السجل الجنائي، وأن فترة السجن بدأت في عام 1376 وليس في عام 1367. وأرسل الأخ النسخة المصوَّبة إلى صاحب الشكوى. وأعرب المحامي عن أسفه للخطأ غير المقصود، وانتقد مجلس الطعون لعدم قيامه بالتحقيق في الأمر بطريقة مُرضية، مشيراً إلى أن صاحب الشكوى لم يُخطَر بأن المجلس شك في صحة النسخة. ورفض مجلس الطعون الطلب بتاريخ 7 حزيران/يونيه 2005، حيث رأى عدم وجود حقائق جديدة تستوجب إعادة النظر في قراره السابق.

2-8 وبتاريخ 20 حزيران/يونيه 2005، تقدم صاحب الشكوى بطلب آخر للحصول على تص ريح إقامة، أرفق به المستند الأصلي الذي صوبته السلطات الإيرانية، والذي يثبت أن النسخة الأولى من سجله الجنائي لـم تكن صحيحة. ورفض مجلس الطعون طلبه بتاريخ 30 حزيران/يونيه 2005. وقد لاحظ المجلس وجود الكثير من الوثائق المزورة قيد التداول، وأنه لا يمكنه اعتبار ا لوثائق المقدَّمة بشأن صاحب الشكوى أدلة إثبات. ونتيجةً لذلك، رأى عدم وجود أسباب تدعو لإعادة تقييم حالة صاحب الشكوى.

الشكوى

3-1 يحتج صاحب الشكوى ب أن السلطات السويدية توصلت إلى قرارها القاضي برفض طلبه اللجوء بناءً على معلومات عامة دون أن تأخذ في الاعتبار حج جه وتوضيحاته. وبدلاً من ذلك، أسست أحكامها بأنه يفتقر إلى المصداقية، على حقيقتين هما: إطلاق سراحه من السجن وخطأ طباعي في سجله الجنائي. ويذكر صاحب الشكوى أن مجلس الهجرة، باستنتاجه أن إطلاق سراحه من السجن يعني أن السلطات الإيرانية غير مهتمة به، لم يأخذ في الا عتبار جميع المعلومات ذات الصلة التي قدمها إليه. وأضاف أنه لا مجلس الهجرة ولا مجلس طعون الأجانب فند تفسيره بأن عدم تقديمه طلب اللجوء فور وصوله إلى السويد يعزى إلى ضعف حالته العقلية والجسدية، وأنه تقدم بالطلب بمجرد أن أصبح قادراً على ذلك، أي بعد يومين من وصو له.

3-2 ويرى صاحب الشكوى أن مجلس طعون الأجانب لم يهمل فقط إخطاره بأنه يطعن في صحة ترجمة سجله الجنائي، ولكنه رفض أيضاً، في وقت لاحق، النظر في النسخة المصوَّبة، مدعياً وجود مستندات أخرى مزورة قيد التداول. ويشير صاحب الشكوى إلى سياسة الكيل بمكيالين التي يتبعه ا المجلس: فمن جهة، اُستخدمت النسخة المشكوك في صحة ترجمتها أساساً للحكم؛ ومن جهة أخرى، رُفضت النسخة التي صوَّبتها السلطات الإيرانية على أنها تفتقد قيمة الإثبات. ويلاحظ صاحب الشكوى أن المجلس لم يتصل قط بالسفارة السويدية في طهران للتحقق من صحة المستند. وأخيرا ً، يدفع صاحب الشكوى بأن مجلس طعون الأجانب رفض طلباته المتكررة للإدلاء بشهادة شفوية أمامه على الرغم من أنه حق يكفله القانون (عدا الحالات التي يتضح فيها أن جلسات الاستماع هذه غير ضرورية). ويؤكد صاحب الشكوى أنه إذا كانت السلطات السويدية تشك في مصداقيته، لكان الأحرى بها استخدام الشهادة الشفوية للطعن في ادعاءاته.

3-3 ويذكر صاحب الشكوى أن عدم قيام السلطات السويدية بتقييم طلبه اللجوء بطريقة موضوعية ومحايدة ومنهجية، وبفحص المعلومات التكميلية ذات الصلة، حتى خلصت إلى أنه غير ذي مصداقية - قادها إلى التقليل بشكل جسيم م ن المخاطر المرتبطة بعودته إلى إيران. ويدعي أنه بالنظر إلى معاملة إيران للمنشقين السياسيين، والوضع المتردي لحقوق الإنسان، وتجربته الشخصية مع السجن والتعذيب على أيدي السلطات الإيرانية، فضلاً عن الدليل الذي يثبت أنه لا يزال ملاحقاً من الشرطة الأمنية، ربما اتّ ُهم بعداء الدولة بسبب أنشطته منذ عام 1996. ويضيف أن ترحيله القسري إلى إيران سيعرضه من جديد للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 تدفع الدولة الطرف بموجب مذكر ة قدمتها في 9 شباط/فبراير 2006، بأن الشكوى لم توفر الحد الأدنى من الأدلة لإثبات الادعاء، وينبغي أن تعتبر غير مقبول ة وفقاً للفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية. وطعنت الدولة الطرف أيضاً، مبدئياً، في مقبولية الشكوى بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، حيث دف عت بأنه وفقاً لحكم جديد من أحكام القانون السويدي يمكن لمجلس الهجرة النظر في قضية صاحب الشكوى مرة أخرى. إلا أن الدولة الطرف عادت وسحبت بتاريخ 29 آذار/مارس 2006، هذا الجزء من مذكرتها، بعد أن قرر مجلس الهجرة بتاريخ 3 آذار/مارس 2006 عدم منح صاحب الشكوى تصريح إ قامة.

4-2 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تلاحظ الدولة الطرف، وجود العديد من التقارير عن وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، إلا أن ذلك لا يكفي لإثبات أن إعادة صاحب الشكوى قسراً سوف يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. و لكي يحدث مثل ذلك الانتهاك ، عليه أن يثبت أنه يواجه خطر اً شخصي اً وحقيقياً ومحتملاً يتمثل في تعرضه للتعذيب ، كما عليه عرض قضية يمكن الدفاع عنها تتجاوز مجرد ا لا فتراض أو ال شك، فصاحب الشكوى عليه عبء أساسي في جمع وتقديم ال أدلة الداعمة ل روايته. وتسرد الدولة الطرف الأحكام ذات ا لصلة من قانون الأجانب وتشير إلى أن العديد من تلك الأحكام تعكس نفس المبد أ المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية. وتلاحظ الدولة الطرف أن مشروع القانون الحكومي لسنة 1996/1997 ، يقضي بقبول رواية صاحب الطلب إذا بدت قابلة للتصديق، إذ نادراً ما يستطيع صاحب الطلب تقديم دليل يثبت بوضوح أنه يواجه خطر الاضطهاد. وقد خلص كل من مجلس الهجرة ومجلس طعون الأجانب إلى أن صاحب الشكوى غير ذي مصداقية. كما تدفع الدولة الطرف بأن السلط ة الوطنية المعنية بإجراء مقابلات اللجوء هي بطبيعة الحال قادرة بحكم موق عها على تقييم مصدا قية ادعاءات ملتمس اللجوء . و تشير الدولة الطرف "دليل إجراءات ومعايير تحديد مركز اللاجئ" الذي أعدته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتدفع بأن على صاحب الشكوى أن يدعِّم إفاداته بأي دليل متاح، وأن يقدم تفسيراً مقبولاً لأي نقص في الأدلة.

4-3 وتلاحظ الدولة الط رف أن صاحب الشكوى قدم طيلة فترة الإجراءات عدداً من الإفادات المتعارضة بشأن مسائل ذات أهمية قصوى في تقييم دعواه. فقد برزت التناقضات التالية: أولاً، تباينت الأسباب التي أوردها صاحب الشكوى، فيما يتعلق باعتقاله ولحظة حجزه، بدرجة كبيرة في الإفادات التي قدمها إل ى مجلس الهجرة، وإلى مجلس طعون الأجانب، وفي الشكوى المقدمة إلى اللجنة. فقد ذكر لمجلس الهجرة أنه اختلف مع إمام مسجد لأن خطبته تناولت مسائل تاريخية فقط، وأنه تم اعتقاله بعد أسبوع؛ وأكد لمجلس طعون الأجانب أنه أعلن للإمام أنه يعتقد أن من الأفضل أن يعتنق ديناً آ خر، وأنه اعتُقل في اليوم التالي؛ وادعى للّجنة أنه صرخ في وجه الإمام أثناء خطبة تحدثت عن الجنسية المثلية. وهنالك أيضاً عدد من الإفادات المتناقضة في رواية صاحب الشكوى فيما يتعلق بتاريخ ومدة سجنه، وهل صدر بحقه حكم أم لا. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى أفا د أثناء المقابلة التي أجرتها معه السلطات المحلية بأنه لم يصدر عليه حكم قط، وأنه سُجن مدة 28 شهراً. وتلاحظ أيضاً أنه ادعى في الاستئناف الذي قدمه لمجلس طعون الأجانب أنه حُكم عليه بالسجن مدة 26 شهراً بعد احتجازه لمدة شهرين، وأنه ذكر أخيراً للجنة أنه أُجبر على توقيع اعتراف وحُكم عليه بالسجن مدة 28 شهراً بعد احتجازه لمدة شهرين. وتذكر الدولة الطرف أن صاحب الشكوى كان يطوِّر ادعاءاته ويضيف إليها في مراحل الإجراءات المتتالية، الأمر الذي يدعو إلى التشكك الجاد في مصداقيتها. وفضلاً عن ذلك، يُلاحَظ أن هنالك تناقضات في إ فادات صاحب الشكوى المتعلقة بتاريخ قدومه إلى السويد. فقد أفاد في طلب اللجوء أنه قدم إلى السويد في 23 نيسان/أبريل 2002، بينما ادعى في الاستئناف المقدم إلى مجلس طعون الأجانب أنه قدم في 28 نيسان/أبريل.

4-4 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأنها طلبت من السفارة السويدية في طهران مد َّ ها بمعلومات تتعلق بشهادات صادرة في إيران قدمها صاحب الشكوى فيما يتعلق باحتجازه. واستشارت السفارة خبيراً قانونياً خلص إلى أنه يكاد يكون من المؤكد عدم صحة تلك الشهادات. فالشهادة الأولى وهي مستخرج لسجله الجنائي، تتضمن معلومات لا يمكن أن تُذكر عا دةً في السجل الجنائي، منها على سبيل المثال أن صاحب الشكوى أُفرج عنه بكفالة، وأنه واصل أنشطته السياسية، وأنه ملاحق من الشرطة. فالسجل الجنائي يتضمن فقط معلومات عن الجرائم وأحكام الإدانة. ويُضاف إلى ذلك أن الشخص الذي يمضي مدة سجن لا يمكن أن يُفرج عنه بكفالة. أما الشهادة الثانية، والتي يدعى أنها تصويب للأولى، فتتضمن معلومات تفيد بأن الشخص المعني قد استُدعي لأداء الخدمة العسكرية، خلال فترة السجن المزعومة. وتلاحظ السفارة أن أياً من الشهادتين لم تذكر الجرائم التي أُدين بسببها. وتؤكد الدولة الطرف أنه على الرغم من أ ن الشهادة الأولى يعود تاريخها إلى تموز/يوليه 2002، فإنها لم تُقدم إلا في أيلول/سبتمبر 2004، وأن صاحب الشكوى لم يشر حتى إلى وجودها أثناء المقابلة التي أجراها معه مجلس الهجرة في عام 2003. وأخيراً، تلاحظ الدولة الطرف أنه لا صاحب الشكوى ولا محاميه تنبه إلى الخ طأ في التاريخ المذكور في الشهادة الأولى، مستنتجةً أن صاحب الشكوى قدم معلومات ومستندات مزورة.

4-5 وتخلص الدولة الطرف إلى أنه حتى في حالة الإقرار بثبوت تعرض صاحب الشكوى للتعذيب في الماضي، فإن ذلك لا يثبت ادعاءه بأنه معرض حالياً لخطر التعذيب إن أُعيد إلى إيرا ن.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5-1 يؤكد صاحب الشكوى مرة أخرى بتاريخ 20 حزيران/يونيه 200 6 ، أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت، ويدفع بأنه على الرغم من بدء سريان قانون الأجانب الجديد فإنه في ظروف قض يته لا يستطيع الاستئناف بموجب الأحكام الجديدة. ويلاحظ صاحب الشكوى أن مجلس الهجرة أجرى معه مقابلة واحدة استمرت ساعتين وعشرين دقيقة، وأنها تمت بعد حوالي السنة من قدومه إلى السويد. ولا يُشكِّل محضر المقابلة وصفاً دقيقاً لما قيل. ويلاحظ صاحب الشكوى أن قرارات ك لٍ من مجلس الهجرة ومجلس طعون الأجانب استندت إلى معلومات حُصل عليها خلال المقابلة المشارة إليها. ويلاحظ أنه طلب، في مناسبتين مختلفتين، حق الإدلاء بشهادة شفوية في مجلس طعون الأجانب لأن مجلس الهجرة أساء الحكم على مصداقيته وإفاداته المتعلقة بالتعذيب الذي تعرض له. ويضيف أنه لا مجلس الهجرة ولا مجلس طعون الأجانب تطرق إلى التناقضات المدعاة. ويلاحظ، أولا،ً أنه، فيما يتعلق بالتناقضات المدعاة في أسباب اعتقاله، تناول في اختلافه مع الإمام عدة قضايا مختلفة. ويدفع بأنه من الطبيعي أن يورد في كل مرحلة من مراحل الإجراءات معل ومات وتفاصيل إضافية، ويكون ذلك،في بعض الأوقات، رداً على أسئلة تُطرح عليه. وفيما يتعلق بتوقيت اعتقاله، فإنه يدفع بضرورة الأخذ في الاعتبار حقيقة أن الأشخاص الذين يتعرضون لأنواع مختلفة من الأذى والصدمات قد يصابون بفقدان الذاكرة فيما يتعلق بتلك الصدمات. ويلاحظ إضافة إلى ذلك، أن المقابلة أُجريت معه بعد مرور أكثر من خمس سنوات على تاريخ الأحداث. وفيما يتعلق بالتناقضات المفترضة في رواية صاحب الشكوى بشأن وقت ومدة سجنه، وما إذا كان قد صدر بحقه حكم، يدفع بأنه أفاد بالفعل، بأنه لـم تتم إدانته قط في محكمة، وأن الاختلاف في عدد الشهور التي قضاها محتجزاً (26 أم 28)، مرهون بما إذا كان الحساب يشمل فترة الشهرين اللذين قضاهما محتجزاً قبل توقيع الاعتراف.

5-2 ويلاحظ صاحب الشكوى أنه في أثناء الإجراءات المعروضة على اللجنة طلب عدة مرات تمديد المهلة لتقديم المعلومات. ويعود السبب في ذ لك إلى أنه كان ينوي توفير دليل على سجنه وعلى حقيقة أنه لا يزال ملاحقاً من السلطات. ولسوء الحظ، لم يكن بإمكانه فعل ذلك دون القيام بعمل يعتقد أنه يعرض أقاربه للخطر. ومع ذلك، يدفع بأنه أوفى بالتزامه بجمع وتقديم الأدلة التي تؤيد ادعاءاته.

5-3 وفيما يتعلق بالمع لومات الخاصة بقدومه إلى السويد، يدفع صاحب الطلب بأنه اضطُر إلى الفرار من إيران بمساعدة مُهرِّب زوده بمستندات مزورة لأنه لم يكن ممكناً حصوله على جواز سفر في إيران. ويلاحظ صاحب الشكوى أن الاهتمام بالتحقق من خط الرحلة ينشأ من الحاجة إلى تحديد الدولة التي يجب أن تكون مسؤولة عن طلبه اللجوء. ويحتجّ بأن حاجة طالب اللجوء إلى الحماية لا يمكن رهنها بما إذا كان قد قدم إفادات صحيحة عن خط رحلته. وبمجرد أن أدرك صاحب الشكوى أن السلطات السويدية تعلق أهمية قصوى على خط رحلته، قدّم قسيمة أمتعته تأييداً لإفادته. ويلاحظ أن مجلس طعون الأجانب لـم يعلق أية أهمية على هذا التعارض.

5-4 ويؤكد صاحب الشكوى أنه رغم صحة رواية الدولة الطرف بشأن قرار مجلس الهجرة، فإن أحد الأسباب الأساسية لرفض طلبه هو أنه أُطلق سراحه، وبالتالي لم تعد السلطات مهتمة به. ويدفع صاحب الشكوى بأن تأكيد الدولة الطرف أنه ذكر خلال المقابلة أنه اعتُقل بعد مرور "أسبوع" على خطبة الجمعة، غير وارد في محضر المقابلة. وما أكده في المقابلة هو أن متجره أُغلق بعد أسبوع من جداله مع الإمام.

5-5 ويؤكد صاحب الشكوى أن وصف الاستئناف المرفوع إلى مجلس طعون الأجانب صحيح في الأساس. ومع ذلك، فإن ترجمة السجل الجنائي الذي قدمه صاحب الشكوى فيما يتعلق باحتجازه، تفيد بأنه أُطلق سراحه بكفالة، وهو أمر غير صحيح. فخلال إجراءات طلب اللجوء بجميع مراحلها، أفاد صاحب الشكوى أنه أُطلق سراحه بعد أن أُرغم على توقيع مستند تعهد فيه بأشياء من بينها عدم المشاركة في أي نشاط ضد النظام الإيراني.

5-6 ويدفع صاحب الشكوى بأنه يستحيل عليه التعليق على ما إذا كان الشخص أو الأشخاص الذين استشارتهم السفارة في طهران خبراء مؤهلين. فالاستنتاج الذي يفيد بأن المستند مزور أُسس على معلومات أوردها خبير مجهول في تقرير مشكوك فيه صادر من السفارة. وفيما يتعلق بالشهادات نفسها، يؤكد صاحب الشكوى أن مجلس طعون الأجانب، بخبرته الواسعة في فحص مثل تلك المستندات، لم يثر تلك الاعتراضات التي تثيرها الآن الدولة الطرف. فعلى الرغم من أن المجلس وجد تناقضات بين بعض الحقائق الواردة في الشهادات المقدمة والإ فادات التي أدلى بها صاحب الشكوى، فإنه لـم يثر، في أي وقت من الأوقات، مسألة ما إذا كان السجل الجنائي يتضمن أو لا يتضمن نوعاً معيناً من المعلومات. وفيما يتعلق بالشهادة الثانية، فإن السفارة لم تدّع، ولو مجرد ادعاء، أن هذا المستند مزور، بل خلصت فقط إلى أنه بما أن المستند الأول مزور، فلا بد أن يكون الثاني كذلك. ويخلص صاحب الطلب إلى أن الدولة الطرف لم تثبت ادعاءاتها بتزوير المستندات.

5-7 وفيما يتعلق بحقيقة أن الشهادة لم تقدم إلى مجلس الطعون إلا في عام 2004 على الرغم من أن تاريخها يعود إلى عام 2002، يوضح صاحب الش كوى أنه بعد أن رفض مجلس الهجرة طلبه، أشار عليه محاميه بأن يحاول الحصول على مستندات إضافية. واتصل بعد ذلك بأسرته في إيران، حيث أخبره أخوه أن بحوزته نسخة من سجله الجنائي. ولم يكن صاحب الشكوى، قبل ذلك، على علمٍ بوجود هذا المستند، وهو يجهل السبب الذي دعا أخاه إلى طلب المستند من السلطات.

5-8 ويلاحظ صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لم تطعن في أي وقت في أنه احتُجز وعُذِّب. ويؤكد أن المعلومات التي قدمها، بشأن التدابير التي اتخذتها السلطات ضده، توضح أنها لا تزال تبحث عنه.

تعليقات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

6-1 بتاريخ 5 أيلول/سبتمبر 2006، ق د م ت الدولة الطرف الملاحظات التكميلية التالية. فرداً على تأكيد صاحب الشكوى بأن محضر المقابلة لم يُشر إلى ما إذا كان قد اُعتقل بعد أسبوع من مناقشته مع الإمام، تشير الدولة إلى المحضر الذي أفاد، في الحقيقة، بأنه اعتُقل بعد إغلاق متجره، و هو ما حدث بعد أسبوع من خطبة الجمعة.

6-2 وفيما يتعلق بترجمة كلمة "تعهُّد" بكلمة كفالة، رجع الخبير القانوني إلى المستندات الأصلية، ولم تكن لديه فكرة عن الكيفية التي تُرجمت بها المصطلحات. وذكر الخبير أن السجل الجنائي لا يتضمن سوى معلومات عن الجرائم وأحكام الإ دانة، وحيث إن المستند تضمن معلومات إضافية، فقد اعتُبر مشكوكاً في صحته.

6-3 وأخيراً، رداً على تأكيد صاحب الشكوى بأن الدولة الطرف لم تطعن في حقيقة احتجازه وتعرضه للإيذاء الجسدي والتعذيب، ذكرت الدولة الطرف أنه ليس في استطاعتها تأكيد هذه المسألة أو الطعن في صح تها. ومع ذلك، تؤكد أن الشهادات الطبية التي قدمها صاحب الشكوى تؤيد وجود آثار جروح، ولكنها لا تثبت، في حد ذاتها، متى أو كيف أصيب بها. ويضاف إلى ذلك أن الشهادة، التي تؤكد أن الجروح تتطابق مع وصف صاحب الشكوى لكيفية حدوثها، ليست صادرة من خبير مختص في مجال التعذ يب.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7- قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ من البلاغات، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقضي به الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن هذه المسألة نفسها لـم تُبحث ولا يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وإثر معلومات تلقتها اللجنة من الدولة الطرف في 29 آذار/مارس 2006 والتي أبلغت فيها اللجنة أن مجلس الهجرة رفض بتاريخ 3 آ ذار/مارس 2006 منح صاحب الشكوى تصريح إقامة، تعتبر اللجنة أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت. وترى اللجنة أنه لا توجد عوائق أخرى تحول دون مقبولية البلاغ. و تعتبر اللجنة أن الشكوى مقبولة وتشرع فوراً في النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8 -1 تتعلق المسألة المعروضة على اللجن ة بتحديد ما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى إلى إيران ي شكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أي شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض ل خطر ا لتعذيب.

8 - 2 وعند تقييم خطر التعذيب، تأخذ اللجنة في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك مدى وجود نمط ثابت من الانتهاكات ال جسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية . بيد أن الهدف من هذا التحديد هو إثبات ما إذا كان الفرد المعني سيتعرض شخ صياً ل خطر ا لتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. و يترتب على هذا أ ن وجود نمط ثابت من الانتهاكات ال جسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً ل لقول ب أن شخصاً بعينه سيتعرض ل خطر ا لتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد ؛ إذ لا بد من توفر أسباب أخرى تبين أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً لهذا الخطر. وبالمثل ، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات ال جسيمة لحقوق الإنسان أن ه لا يمكن اعتبار الشخص المعني معرضاً ل خطر ال تعذيب في ظل الظروف المحددة الخاصة به.

8-3 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 الخاص بالمادة 3، والذي يوضح أن اللجنة مُلزَمة بتقدير ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر التعذيب إذا ط ُ رد أو أ ُ عيد أو سُلِّم، و أن خطر التعذيب يجب أن ي ُ قد َّ ر على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. و لا يشترط أن يفي هذا الخطر بم عيار ال احتمال الراجح، بل يحب أن يكون شخص ياً ومحدق اً.

8 -4 وعند تقييم احتمال التعرض للتعذيب في هذه الحالة، لاحظت اللجنة حجة صاحب الشكوى ب وجود خطر متوقع لتعرضه للتعذيب إذا أُعيد إلى إيران، على أساس ما ادعى تعرضه لـه من سجن وتعذيب سابقَين ، وعلى أساس أن مشاركت ه في مظاهرة ضد الحكومة تعني أنه لم يمتثل لشرط إطلاق سراحه. وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب الشكوى بأن إجراءات طلب اللجوء في السويد معيبة لأسباب من ضمنها أن طلبات منحه حق الإدلاء بشهادة شفوية أمام مجلس طعون الأجانب قد رُفضت على الرغم من نص القانون تحديداً على أنه ينبغي لمجلس الطعون منح مثل ذلك الحق إن كان من المفترض أن يفيد التحقيق. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب الشكوى قدم شهادات طبية لتأييد حجته بشأن تعرضه للتعذيب، وأن السلطات المحلية لم تشكّ في أن صاحب الشكوى قد احتُجز وتعرّض للإيذاء الجسدي والتعذيب، على الرغم من إ شارة الدولة الطرف إلى أنه ليس في استطاعتها تأكيد أو رفض ذلك الادعاء.

8-5 ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أيضاً أنه بينما يحتمل أن يكون صاحب الشكوى قد تعرض للتعذيب، فإن المسألة المطروحة تتعلق بتحديد ما إذا كان يواجه حالياً خطر التعرض للتعذيب إذا أُعيد إلى إيران. وتع تبر أنه حتى في حالة افتراض أن صاحب الشكوى قد احتُجِز وعُذِّب في إيران في الماضي، فإن ذلك لا يترتب عليه تلقائياً أنه، بعد مرور ست سنوات على الأحداث المُدّعى وقوعها، سيكون معرضاً لخطر التعذيب إذا أُعيد إلى إيران في المستقبل القريب ( ) .

8 - 6 وتلاحظ اللجنة أن ال دولة الطرف قدمت أسباباً مستفيضة قائمة على شهادة خبير، حصلت عليها سفارتها في طهران، لتفسير تشكيكها في صحة المستندات التي قدمها صاحب الشكوى لإثبات احتجازه في إيران. وتلاحظ أيضاً أن حجج صاحب الشكوى والأدلة المؤيدة لها قد عُرضت على الهيئات المعنية بالبت في طلب ات اللجوء في الدولة الطرف. وتذكِّر بآرائها السابقة التي تؤكد فيها أن على صاحب الشكوى جمع وتقديم الأدلة المؤيدة ل روايته للأحداث ( ) ، وتكرر أنها ليست هيئة استئناف ولا هيئة شبه قضائية ولا إدارية. وتخلص اللجنة، في هذه القضية، إلى أن نظر الدولة الطرف في قضية صاح ب الشكوى لم يكن معيباً في هذا الخصوص.

8-7 وترى اللجنة، أن صاحب الشكوى لم يقدم دليلاً على انخراطه في أي نشاط سياسي ذي أهمية من شأنه أن يبقي على اهتمام السلطات الإيرانية به. ولم يقدم أيضاً دليلاً آخر ملموساً يثبت أنه لا يزال معرضاً بصفة شخصية لخطر التعذيب إذ ا أُعيد إلى إيران. وللأسباب السالفة الذكر، تخلص اللجنة إلى أن صاحب الشكوى لم يثبت ادعا ءه بأنه سيواجه خطراً متوقعاً و حقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب عند عودته إلى إيران .

9- و تخلص لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن قرار الدولة الطرف إعادة صاحب الشكوى إلى إيران لن يشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 279/2005

المقدم من : ك . ت. وك. م. (يمثلهما محام )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبا البلاغ

الدولة الطرف : ال سويد

تاريخ تقديم الشكوى : 7 أيلول/سبتمبر 2005 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 17 تشرين ال ثاني/نوفمبر 2006 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 279/2005 المقدم إليها من ك. ت. وك. م. بمو جب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاح با البلاغ ومحاميهما والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

1-1 صاحب ا البل اغ هما ك. ت. وهي مواطنة رواندية تنتمي إلى جماعة الهوتو الإثنية، وابنها، ك. م.، المولود في السويد في 30 نيسان/أبريل 2003، وكلاهما با نتظار الترحيل من السويد إلى رواندا. ورغم أنهما لا يحتجان بمواد محددة في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، فإن ادعاءاتهما على ما يبدو تثير قضايا تخضع لأحكام المادة 3 منها. ويمثلهما محام ( ) .

1-2 وفي 9 أيلول/سبتمبر 2005، طلبت اللجنة، وفقا ً للفقرة 1 من المادة 108 من نظامها الداخلي ، من الدولة الطرف عدم ترحيل صاحبي البلاغ إلى رواندا ما دامت قضيتهما قيد نظرها. وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، وافقت الدولة الطرف على طلب اللجنة.

الخلفية الوقائعية ( )

2-1 قبل و صول الوارد اسمها أولاً في البلاغ إلى السويد في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2002، كانت تعيش في كيغالي. وكانت هي وأخوها قد انضما إلى عضوية حزب أوبويانجا (Ubuyanja) الديمقراطي من أجل التجديد ما بين شباط/فبراير وأيار/مايو 2002. وفي نيسان/أبريل 2002، حضرا اجتماعاً لل حزب. وعقب هذا الاجتماع، ألقي القبض على زعيمي الحزب، السيد بيزيمونغو والسيد نتاكيروتينكا. وفي أيار/مايو 2002، ألقي القبض على الوارد اسمها أولاً في البلاغ وأخيها وحُبِست في حاوية في ريميرا في كيغالي مع ست نساء أخريات. ولم تر أخاها منذئذ. واستُجوِبت بخصوص دور ها ودور أخيها في حزب أوبويانجا الديمقراطي من أجل التجديد . وتعرضت للاغتصاب مراراً تحت طائلة التهديد بالإعدام، فأصبحت حاملاً بابنها ك. م.، الوارد اسمه ثانياً في البلاغ، والذي وُلِد في السويد.

2-2 وفي تشرين الأول/أكتوبر 2002، ساعدها جندي على الفرار، واصطحبها إلى جماعة دينية ساعدتها على ترتيب عملية هروبها إلى السويد. وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 2002، وصلت إلى السويد وطلبت اللجوء. وفي 23 آذار/مارس 2004، رفض مجلس الهجرة طلبها بدعوى افتقاره إلى المصداقية وعلى أساس ما استجد من تطورات في رواندا عقب انتخابات عام 2003. وفي عام 2003، وُلِد ابنها. وفي 29 حزيران/يونيه 2005، تم تأكيد قرار مجلس الهجرة عقب الطعن فيه لدى مجلس طعون الأجانب. وفي 7 أيلول/سبتمبر 2005، رفض مجلس طعون الأجانب طلباً جديداً.

الشكوى

3-1 تدَّعي الوارد اسمها أولاً في البلاغ أنها إذا ما أُعيدت إلى رواندا ف ستتعرض على الفور للاعتقال والتعذيب من قبل المديرية الرواندية للمخابرات العسكرية بسبب انتمائها إلى حزب أوبويانجا الديمقراطي من أجل التجديد . وسوف تتعرض مرة أخرى للاغتصاب والاستجواب لإرغامها على الكشف عن كيفية هروبها. بل تخشى أن تتعرض هي وابنها للقتل.

3-2 وت دعي كذلك أنها ستحاكَم أمام محاكم نظام الغاكاكا التي أنشأتها الحكومة للاقتصاص من مرتكبي الإبادة الجماعية التي وقعت عام 1994. وتدعي أنها من بين 000 760 فرد من الهوتو يُنتظَر مثولهم أمام هذه المحاكم، وذلك على وجه الخصوص نظراً لمشاركتها المزعومة في مجزرة ارتكب ت في مستشفى كيغالي.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 19 حزيران/يونيه 2006، قدمت الدولة الطرف بيانها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وتقول إن البلاغ غير مقبول بالنظر إلى ضعف الحجج التي يستند إليها، وتسرد الأحكام ذات الصلة من قانو ن الأجانب، وتشير إلى أن العديد من تلك الأحكام ي عكس نفس المبدأ الوارد في الفقرة 1 من المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. وتتبوأ السلطة الوطنية التي تجري المقابلة الخاصة باللجوء بطبيعة الحال موقعاً مناسباً لتقييم المعلومات التي يقدمها طالبو اللجوء. وفي 9 تشر ين الثاني/نوفمبر 2005، سُنَّت تعديلات مؤقتة لقانون الأجانب لعام 1989. وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، دخلت تلك الت عديلات حيز التنفيذ وستظل سارية حتى بدء نفاذ قانون الأجانب الجديد في 31 آذار/مارس 2006. واعتمدت تلك الت عديلات المؤقتة أُسساً قانونية إضافية لم نح تصريح الإقامة للأجانب الذين يصدر بحقهم أمر نهائي ب رفض دخول البلد أو بال طرد. واستناداً إلى ال مادة 5(ب) من الفصل الجديد 2 من قانون الأجانب، فإنه إذا توفرت ظروف جديدة بشأن تنفيذ أمر ب رفض ال دخول أو ال طرد يكون قد دخل حيز التنفيذ، يمكن لمجلس الهجرة السويدي، و فقاً لطلب من أجنبي أو بمبادرة من المجلس ذاته، أن يمنح تصريح إقامة، وذلك في جملة أمور، إذا كان هناك ما يحمل على الاعتقاد بأن البلد الذي سيعاد إليه الشخص لن يرغب في قبول الأجنبي، أو إذا كانت هناك عوائق طبية تحول دون تنفيذ الأمر.

4-2 وعلاوة على ذلك، يمكن منح تصريح الإقامة إذا كان يكتسي طابع مصلحة إنسانية عاجلة لسبب آخر. وعند تقييم الجوانب الإنسانية، يُراعى بالخصوص ما إذا كان الأجنبي موجوداً في السويد منذ فترة طويلة، و ما إذا كان اللجوء إلى تدابير قسرية، على أساس الحالة في البلد المستقبِل، غير ممكن عند إنفاذ رفض الدخول أو أمر الطرد. كما تولى عناية خاصة للحالة الاجتماعية للطفل، وفترة إقامته في الدولة الطرف وما لـه بها من روابط، واحتمال تعرض صحة الطفل ونمائه للضرر. كما يُراعى ما إذا كان الأجنبي قد ارتكب جرائم فيجوز رفض منحه تصريح إقامة لأسب ا ب أمنية . ولا يمكن الطعن في القرارات التي يتخذها مجلس الهجرة بموجب المادة 5(ب) من الفصل 2 في صيغتها المنقحة.

4-3 وبخصوص وقائع القضية، تورد الدولة الطرف المبررات الكامنة وراء قرار مجلس الهجرة القاضي برفض طلب صاحبي البلاغ التمتع بوضع اللاجئ بموجب المادة 2 من الفصل 3 من قانون الأجانب أو الحصول على رخصة الإقامة بموجب المادة 3 من الفصل 3 باعتبارهما أجنبيين بحاجة إلى الحماية أو لدواعٍ إنسانية بموجب الفقرة الفرعية 5 من الفقرة 1 من المادة 4 من الفصل 2. فقد رأى أن الحالة السياسية العامة في رواندا لا تشكل في حد ذاتها مبرراً لمنحهما حق اللجوء ؛ وأنه حدثت حسب الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في المنطقة تطورات إيجابية في رواندا عقب الانتخابات العامة التي جرت في عام 2003؛ وأن حزب أوبويانجا الديمقراطي من أجل التجديد كان محظوراً قبل إجراء الانتخابات في عام 2003 ومن غير المحتمل أن يتعرض الأشخاص غير البا رزين الذين حامت حولهم سابقاً شبهة الانتماء إليه أو من كانوا ينشطون فيه على صعيد محدود لأي اضطهاد أو مضايقة؛ وأن مصداقية بعض أقوال الوارد اسمها أولاً في البلاغ مشكوك في أمرها. وتقول الدولة الطرف إن شك مجلس الهجرة ومجلس طعون الأجانب معاً في مصداقية بعض أقوال الوارد اسمها أولاً في البلاغ، وإن كان لديهما ما يبرره، لم يكن العامل الحاسم في قراريهما. فقد خلص مجلس الهجرة إلى أنه، بصرف النظر عن العوامل التي تضعف مصداقية أقوال صاحبة البلاغ، حدث من التطورات في رواندا بعد انتخابات عام 2003 ما ينتفي معه الاحتمال بأن تتع رض للاضطهاد بسبب عضويتها في حزب أوبويانجا الديمقراطي من أجل التجديد .

4-4 ومنذ أن رُفِض في 7 أيلول/سبتمبر 2005 الطلب الجديد المقدم إلى مجلس طعون الأجانب، أودع طلب آخر جديد في 23 أيلول/سبتمبر 2005. وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، حُوِّل الطلب من مجلس طعون ا لأجانب إلى مجلس الهجرة لكي يبت فيه، وفقاً للأحكام المؤقتة الواردة في المادة 5(ب) من الفصل 2 من قانون الأجانب لعام 1989. وفي 3 آذار/مارس 2006، رفض مجلس الهجرة ذلك الطلب لأن الشهادات الطبية التي قدمها صاحبا البلاغ (بما في ذلك شهادة من أخصائي في علم النفس مؤر خة 31 تموز/يوليه 2005) لا تثبت أن الوارد اسمها أولاً في البلاغ تعاني من مرض عقلي أو حالة مماثلة من الخطورة بحيث يمكن منحها رخصة الإقامة لأسباب طبية. وفيما يتعلق بالوارد اسمه ثانياً في البلاغ، والذي كان عمره وقتئذ يناهز ثلاث سنوات، ارتأى المجلس أنه لم ينسج من الروابط المتينة بالسويد ما يمكن معه منحه رخصة الإقامة على ذلك الأساس. وفي 16 آذار/مارس 2006، أودع صاحبا البلاغ طلباً آخر لدى مجلس الهجرة للحصول على رخصة الإقامة بموجب الأحكام المؤقتة الواردة في المادة 5(ب) من الفصل 2 من قانون الأجانب لعام 1989. وفي 15 آ ب/أغسطس 2006، أعلمت الدولة الطرف اللجنة بأن المجلس خلص في قرار اتخذه في 5 تموز/يوليه 2006 إلى أن صاحبي البلاغ لا يحق لهما الحصول على رخصة الإقامة. ولدى بته في الآراء الطبية والنفسية التي لم تُعرَض على السلطات السويدية سابقاً، خلص إلى أنه لم تستجِد أي ظروف ولا يوجد أي عائق طبي يمنع إنفاذ أمر الطرد. وبالإضافة إلى ذلك، خلص فيما يتعلق بالوارد اسمه ثانياً في البلاغ إلى أنه لم يكن لـه من الروابط بالسويد ما يوجب منحه رخصة الإقامة.

4-5 وفي ما يخص الأسس الموضوعية، تؤيد الدولة الطرف ما خلص إليه مجلس الهجرة ومجلس طعون الأجانب من أن الوارد اسمها أولاً في البلاغ كانت غامضة في ما قالته بخصوص دورها في حزب أوبويانجا الديمقراطي من أجل التجديد . فهي لم تقدم تفاصيل عن الحزب عدا اسم زعيمه، الرئيس السابق باستور بيزيمونغو، واسم أمينه العام، الوزير السابق شارل نتاكيروتينا. ولم تقدم سرداً مفصلاً لأنشطة الحزب وبرنامجه وإنما اكتفت بالقول إنه يسعى إلى "إعادة بناء البلد ومنح جميع الأشخاص حقوقهم". وبالإضافة إلى ذلك، غيرت أثناء الإجراءات المعلومات التي قدمتها فيما يتعلق بوقت انضمامها إلى الحزب. ففي بداية الأمر، ادعت أنها انضمت إليه في أيار /مايو 2002، بعدما حضرت أحد اجتماعاته. غير أنها عدَّلت ما قالته بعد أن رفض مجلس الهجرة طلبها الأول وادعت أنها انضمت إليه في مرحلة أسبق، أي في شباط/فبراير أو آذار/مارس 2002. وتود الدولة الطرف الإشارة إلى اختلاف تصريح المعنية المعدل عما أدلت به أمام مجلس الهج رة والمتمثل في أنها حضرت اجتماعاً للحزب في نيسان/أبريل 2002 بغرض الانضمام إليه.

4-6 وتشدد الدولة الطرف على أنه، رغم وجود عدة تقارير دولية بشأن إلقاء القبض على أعضاء حزب أوبويانجا الديمقراطي من أجل التجديد ، لا يدعم أي منها ادعاء الوارد اسمها أولاً في البلاغ أنها وأخاها ألقي القبض عليهما واحتُجزا. كما تشير الدولة الطرف إلى أن العديد ممن ألقي القبض عليهم بسبب دورهم المزعوم في الحزب تم الإفراج عنهم كما تفيد التقارير الدولية. ولم تحكم المحاكم الجنائية بالسجن إلاَّ على عدد ضئيل من الأشخاص بسبب دورهم في الحزب.

4-7 وفيما يتعلق بالوثيقة التي احتجت بها صاحبة الشكوى كدليل والتي حررها فيليسيان دوفيتوموكيزا، وهو ممثل سابق لمجموعة "ليبرودور" لحقوق الإنسان (LIPRODHOR)( ) ، تشير الدولة الطرف إلى أنها تنطوي على تناقض في الوقائع إذا قورنت بما ذكره صاحبا البلاغ في الإجراءات الو طنية وأمام اللجنة على حد سواء. ذلك أن السيد دوفيتوموكيزا يشير إلى يومية لمجموعة ليبرودور يعود تاريخها إلى تموز/يوليه 2001 وجاء فيها أنه لم يعد منذ يومها أي فرد من أسرة ك. ت. على قيد الحياة. غير أن صاحبي البلاغ يدعيان أن الوارد اسمها أولاً في البلاغ وأخاها ألقي القبض عليهما في ربيع عام 2002، أي سنة تقريبا بعد تاريخ اليومية التي تدعي فيها مجموعة ليبرودور أنها عثرت على معلومات بشأن قضيتها. وليس واضحاً من الوثيقة من أخبر تلك المنظمة باختطاف الوارد اسمها أولاً في البلاغ وأخيها.

4-8 وفيما يخص الادعاء المتعلق بمحا كم نظام الغاكاكا، تقول الدولة الطرف إن النظام، وإن كان محط انتقاد من منظور حقوق الإنسان، حظي بدعم المجتمع الدولي بصفة عامة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي. وبخصوص الادعاء بأن الوارد اسمها أولاً في البلاغ تخشى أن تمثل للمحاكمة أمام محاكم نظام الغاكاكا بتهمة ال مشاركة في الإبادة الجماعية التي وقعت في عام 1994، تلفت الدولة الطرف انتباه اللجنة إلى أن هذا الادعاء أُثير لأول مرة في ما اصطُلِح عليه بالطلب الجديد الذي قُدِّم إلى مجلس طعون الأجانب في 23 أيلول/سبتمبر 2005، وكان ذلك فقط على سبيل الإشارة إلى رسالة مرفقة من المدعو م. أُ. إلى الوارد اسمها أولاً في البلاغ. ولم يقدم صاحبا البلاغ أي تفاصيل بشأن هذا الزعم سواء للسلطات الوطنية أو للجنة، وليس هناك أي دليل قاطع يدعم خوف المعنية المزعوم. فلا تشير الوثائق المقدمة التي حررها السيد جوزيف ماتاتا، وهو ممثل لمركز مكافحة "ا لإفلات من العقاب وإقرار العدالة في رواندا" إلى محاكم نظام الغاكاكا إلاَّ بشكل عام ولا تدعم زعم الوارد اسمها أولاً في البلاغ أنها ستتعرض شخصياً للخطر. والدليل الوحيد الذي يدعم هذا الادعاء هو الرسالة الواردة من م. أُ. المشار إليها أعلاه. وهي غير مؤرخة وغير م وقعة، ولا تقدم أي تفاصيل محددة بشأن التحقيق الجنائي المزعوم أو أي تهم جنائية تواجهها الوارد اسمها أولاً في البلاغ في رواندا. وبالإضافة إلى ذلك، ليس واضحاً من الرسالة من كتبها أو كيف حصل على المعلومات الواردة فيها. فلا يمكن بالتالي، على حد رأي الدولة الطرف، اعتبار تلك الرسالة دليلاً موثوقاً به على أن الوارد اسمها في البلاغ، في حال طردها، قد تواجه المحاكمة أمام محاكم الغاكاكا بتهمة أفعال تتصل بالإبادة الجماعية، ناهيك عن خطر التعذيب.

4-9 وإذ تشير الدولة الطرف إلى ما جاء في حكم سابق للجنة من أن التعرض للتعذيب ف ي ما مضى هو من العناصر التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار لدى البت في ادعاء بموجب المادة 3 من الاتفاقية، فإنها تذكّر بأن الهدف من فحص البلاغ هو تحديد ما إذا كان صاحبا البلاغ سيتعرضان للتعذيب إذا أعيدا إلى بلدهما في الوقت الحالي ( ) . وبالتالي، فحتى لو ثبت أن الو ارد اسمها أولاً في البلاغ تعرضت لسوء المعاملة في عام 2002، فإن ذلك لا يثبت ادعاءها أن ترحيلها وابنها إلى رواندا سيعرضهما بصورة متوقعة وحقيقية وشخصية لخطر التعذيب وسيشكل بالتالي انتهاكاً للمادة 3. وتعترف الدولة الطرف بوجود تقارير تفيد أن القوات العسكرية كان ت، إلى أن تم سحبها في تشرين الأول/أكتوبر 2002، تختطف النساء والأطفال من القرى التي تغير عليها لأغراض السخرة وأداء الخدمات العسكرية وممارسة الجنس.

4-10 وتقول الدولة الطرف إنه حتى لو أثبتت الوارد اسمها أولاً في البلاغ أنها كانت عضواً في حزب أوبويانجا الديمقر اطي من أجل التجديد وأنها تعرضت للقبض والاعتقال وتمكنت من الفرار، فإن الحالة السياسية في رواندا شهدت تغيرات هامة منذ وصول صاحبي البلاغ إلى السويد، ولا سيما منذ إجراء انتخابات عام 2003. إن الحزب محظور سياسياً وتخضع أنشطته لمراقبة السلطات. ولكن، ليس ثمة أي دل يل موضوعي على أن أعضاءه العاديين أو أقاربهم يطالهم شيء من جانب السلطات. وحسب ما قالته الوارد اسمها أولاً في البلاغ نفسها، فإنها لم تحضر إلاَّ اجتماعاً واحداً للحزب. وإذا أصبحت عضوا فيه، فلا بد أن يكون ذلك في مستوى متدن جداً ولن يطالها بالتالي شيء من جانب ا لسلطات. ولهذه الأسباب، تخلص الدولة الطرف إلى أن صاحبي البلاغ لم يثبتا أنهما يواجهان بصورة متوقعة وحقيقية وشخصية خطر التعذيب إذا أعيدا إلى رواندا.

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 في 28 أيلول/سبتمبر 2006، أشا ر صاحبا البلاغ إلى قرار مجلس الهجرة الصادر في 5 تموز/يوليه 2006، وشددا على ما خلص إليه من أنه ليس هناك أي عائق طبي يمنع إعادتهما إلى رواندا. غير أنه لم ينظر في ما سيكون للطرد من آثار على صحتهما في رواندا. وقد اتخذ المجلس هذا القرار رغم تقرير طبي مؤرخ 2 حزي ران/يونيه 2006 أكد ادعاءات الوارد اسمها أولاً في البلاغ بالتعرض للاغتصاب وأثبت أنها تعاني من اضطرابات نفسية لاحقة للإصابة .

5-2 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن عدم تقديم الوارد اسمها أولاً في البلاغ لتفاصيل بشأن حزب أوبويانجا الديمقراطي من أجل التجديد يث بت عدم مصداقيتها، يؤكد صاحبا البلاغ أنه أتيحت لمجلس الهجرة وثيقة باللغة الدانمركية بعنوان "PDK…Parti Democratique pour Ie Renouveau-Ubuyanja (PDR-Ubuyanja) Udlaendingestyrelsen" مؤرخة 19 حزيران/يونيه 2003 تقدم معلومات أساسية عن الحزب. وحسبما تفيد هذه الوثي قة، لم يتطور الحزب قط إلى حزب كامل الأركان: فلم يتم قط نشر أي برنامج حزبي ولا إصدار أي بطاقات عضوية ولا وضع أي قائمة رسمية بأسماء الأعضاء. وكان إبداء الاهتمام بدعم الحزب يتم بحضور الاجتماعات الخاصة القليلة التي كان ينظمها. وفي نيسان/أبريل 2002، حضرت الوارد اسمها أولاً في البلاغ مع أخيها اجتماعاً في كيغالي، وفيه التقيا بالسيد نتاكيروتينكا الذي جندهما. ولا شك في أن مديرية المخابرات العسكرية كانت تعلم أن أخاها كان يعمل لدى السيد نتاكيروتينكا وفي أنها، على هذا الأساس وحده، استهدفت الأخ والأخت معا وألقت القبض عل يهما. وورد في نفس الوثيقة أيضاً أن من لهم صلة بأعضاء الحزب أو اشتُبِه بأنهم أعضاء سيواجهون صعوبات في رواندا لأنهم قد يكونون على علم بوثائق للحزب مهمة للسلطات.

5-3 وحسب صاحبي البلاغ، أعارت السلطات السويدية اهتماماً ضئيلاً لموقف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون ال لاجئين المبيَّن في ورقتها التي نشرتها في كانون الثاني/يناير 2004 عقب انتخابات عام 2003، وورد فيها أن من لهم صلة بحزب أوبويانجا الديمقراطي من أجل التجديد كانوا عرضة لأشد الأخطار داخل البلاد في مطلع عام 2004، أي سنتين تقريبا بعد توقيف باستور بيزيمونغو والسيد نتاكيروتينكا. وبخصوص مسألة ضحايا الاغتصاب، يقتبس صاحبا البلاغ من الورقة مقتطفاً يؤكد أن "جريمة الاغتصاب في حد ذاتها والطريقة التي ارتُكبت بها تحملان صفات شكل خطير من أشكال التعذيب وقد تبرران استمرار الحماية الدولية ... ومن المحبذ أن يُنظَر في إمكانية منح الضحايا صفة اللاجئ على أساس أن رفضهم العودة إلى رواندا يرجع إلى أسباب قاهرة ناجمة عما تعرضوا لـه سابقاً من الاضطهاد ".

5-4 وتسرد الوارد اسمها أولاً في البلاغ ما حدث لها أثناء الاحتجاز وتقدم رسالة من امرأة زُعِم أنها احتُجزت في الفترة نفسها وتؤكد ادعاءها أن ها تعرضت للتعذيب أثناء احتجازها. وقد حصلت هذه المرأة على صفة اللاجئ في فرنسا. وحسب صاحبي البلاغ، لم يُقدَّم هذا الدليل أثناء الإجراءات المحلية، لأن قضية الوارد اسمها أولاً في البلاغ كانت وقت تسلمه قد "رُفِضت نهائياً وكان ثمة حديث عن عفو عن الأسر التي لديها أطفال فعقدت آمالها على ذلك".

5-5 وفيما يخص تحجج الدولة الطرف بأن الرسالة الواردة من م. أُ. غير مؤرخة وغير موقعة، يوضح صاحبا البلاغ أنه لم يُسلَّم للسلطات السويدية سوى الترجمة الإنكليزية، ويرفقان الرسالة الأصلية المكتوبة باليد التي تحمل توقيع م. أُ. لكي تط َّلِع عليها اللجنة. وكان م. أُ. جار الوارد اسمها أولاً في البلاغ في كيغالي. وعندما خشيت صاحبة الشكوى أن تعاد إلى رواندا، اتصلت به، فأعرب لها عن قلقه إزاء سلامتها إذا تم إبعادها إلى رواندا لأنه سمع أن اسمها ذُكِر في إجراءات نظام الغاكاكا بوصفها أحد المشتبه بتورطهم في مجزرة التوتسي في مستشفى CHK بكيغالي في نيسان/أبريل 1994. وبعدها، كتب م. أُ. رسالته التي تحمل نسختها الأصلية توقيعه. وفي 13 آب/أغسطس 2006، هاتفته ك. ت.، فبعث بالتالي رسالة إلكترونية يوضح فيها لماذا لا يمكن الحصول على وثيقة يرد فيها اسمها كأحد ال مشتبه بهم. وكتب م. أُ. إن القائمة سرية ولم تُنشَر مخافة أن يفر المشتبه بهم. ولم يرد م. أُ. على طلب آخر بتقديم معلومات عن اسم الشخص الذي سمع أن صاحب الشكوى من بين المشتبه بهم وتاريخ حصول ذلك، إلخ.

5-6 وبخصوص تحجج الدولة الطرف بأن الوارد اسمها أولاً في البلا غ لم تثِر مسألة أنها تواجه تهماً أمام محكمة نظام الغاكاكا إلاَّ في مرحلة متأخرة، يرد صاحبا البلاغ بأن هذا الأمر يمكن تبريره بكون نظام الغاكاكا شهد تطورات مختلفة وأنه تم في عام 2005 جمع قدر أكبر من إفادات الشهود. ولم تعلم بهذه المعلومات إلاَّ بعد الاتصال ب‍ م. أُ. وفيما يتعلق بالإجراءات المتبعة في محاكم نظام الغاكاكا، يشير صاحبا البلاغ إلى تقرير أصدرته المنظمة الدولية لإصلاح القانون الجنائي في حزيران/يونيه 2006 يفيد ضمن جملة أمور أن نظام الغاكاكا "يثير شكوكاً خطيرة فيما يتعلق بحالة المتهمين".

5-7 وبخصوص التح جج بأنه لا يوجد أي دليل على أن أعضاء حزب أوبويانجا الديمقراطي من أجل التجديد ألقي القبض عليهم أو احتُجزوا منذ عام 2003، يقول المحامي إنه مثَّل طالباً رواندياً للجوء أمام السلطات السويدية تعرض للتعذيب أثناء استجوابه في عام 2004 بشأن دوره في ذلك الحزب. وقد ا عتبرت السلطات السويدية رواية هذا الشخص جديرة بالتصديق ومنحته صفة اللاجئ في عام 2005. وفيما يتعلق بعدم الإشارة لا إلى الوارد اسمها أولاً في البلاغ ولا إلى أخيها كمحتجزين في أي من قوائم منظمة العفو الدولية، يقول صاحبا البلاغ إن هذه القوائم ناقصة وإنه، حسب ال وثيقة الدانمركية المشار إليها أعلاه، "ليست في واقع الأمر لبعض المحتجزين الواردة أسماؤهم في قائمة منظمة العفو الدولية أي صلة ب حزب أوبويانجا الديمقراطي من أجل التجديد ".

5-8 وحسب صاحبي البلاغ، فإن التناقض في التواريخ في الرسالة الواردة من ممثل مجموعة ليبرودور ناجم عن خطأ مطبعي وقد قدمت نسخة جديدة إلى اللجنة تحمل التاريخ الصحيح. ويقولان في الختام إن إعادتهما إلى رواندا التي ليس لديهما فيها أي أقارب، وفي ضوء الملابسات الشنيعة لحمل ك. ت.، قد تكون لها عواقب خطيرة على ابنها إذ قد لا تستطيع أن تمنحه المساعدة والرعاي ة اللازمتين. إنه يرتاد حالياً مؤسسة للتعليم ما قبل المدرسي ويخضع للمراقبة للتيقن مما إذا كان يعاني شكلاً من أشكال التوحّد.

المسائل والإجراءات المطروحة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ، يتعين على لجنة مناهضة التعذيب أن تقرر ما إذا كانت مقبولة بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن هذه المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدوليين. وتلاحظ تأكيد الدولة الطرف ف ي رسالتها المؤرخة 15 آب/أغسطس 2006 أن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت.

6-2 وخلصت اللجنة إلى أنه لا توجد أي عوائق أخرى تمنع قبول الشكوى، فأعلنت قبولها وانتقلت بالتالي إلى النظر فيها من حيث أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 المسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان ترحيل صاحب ي البلاغ إلى رواندا س يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

7-2 وعند تقييم خطر التعذيب، تأخذ اللجنة في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك مدى وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تُذكّر بأن الهدف من هذا التحديد هو إثبات ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في ا لبلد الذي سيعود إليه. وعليه، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتقرير أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ فلا بد من توفر أسباب أخرى تبين أن ا لفرد المعني سيتعرض لهذا الخطر شخصياً. وبالمثل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أن الشخص المعني لا يمكن اعتباره يواجه خطر التعرض للتعذيب في ظل الظروف المحددة الخاصة به.

7-3 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 على المادة 3، والذي ي نص على أنه إذا كانت هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن صاحب البلاغ سيتعرض لخطر التعذيب إذا طرد أو أعيد أو سُلِّم، يجب تقدير خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا الخطر موافقاً لاختبار مدى احتمال وقوعه. ولا يتحتم أن يك ون الخطر محتمل الوقوع، بل أن يكون شخصياً ومحدقاً. وفي هذا الصدد، قررت اللجنة، في قرارات سابقة، أن خطر التعذيب يجب أن يكون متوقعا ً وحقيقياً وشخصيا ً .

7-4 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبي البلاغ أنهما إذا أعيدا إلى رواندا سيُحتجزان وسيُعذبان بسبب دور الوارد اسمها أو لاً في البلاغ في حزب أوبويانجا الديمقراطي من أجل التجديد ، والذي احتُجزت وعُذبت بسببه. كما أنها تخشى أن تحاكم في محاكم نظام الغاكاكا. وبخصوص هذه المسألة، ودون الخوض في ما إذا كانت تلك المحاكم تستوفي المعايير الدولية للأصول المرعية، ترى اللجنة أن الخوف من ال مثول أمام تلك المحاكم في المستقبل غير كاف في حد ذاته لتبرير الخوف من التعرض للتعذيب.

7-5 وفيما يتعلق بادعاء الوارد اسمها أولاً في البلاغ تعرضها للتعذيب في الماضي بسبب نشاطها السياسي، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تشكك في مصداقيتها بسبب غموضها وتناقضها ونقص الأدلة في روايتها فيما يخص حزب أوبويانجا الديمقراطي من أجل التجدي د ودورها فيه وتحجج الدولة الطرف بأن المعنية لن تتعرض للتعذيب بالنظر إلى التطورات التي أعقبت الانتخابات التي جرت في عام 2003. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تجادل، لا أثناء الإجراءات المحلية ولا في رسالتها إلى اللجنة، في صحة ادعاء الوارد اسمها أولاً في البلاغ (المدعوم بتقريرين طبيين) أنها تعرضت مراراً للاغتصاب أثناء احتجازها، فحملت كنتيجة لذلك وأنجبت ابنها في السويد. ولدى مراجعة قرارات السلطات المحلية، يبدو أن هذين التقريرين الطبيين لم يؤخذا في الاعتبار على الإطلاق وأنه لم يُنظر في مسألة ما إذا تعرضت صاحبة الشكوى للاغتصاب وعواقب ذلك عليها وعلى ابنها. وبالتالي، وبناءً على الأدلة الطبية المقدمة وعدم طعن الدولة الطرف في صحة الادعاء، ترى اللجنة أن الوارد اسمها أولاً في البلاغ اغتُصِبت مراراً أثناء احتجازها وتعرضت بالتالي للتعذيب. ولدى التدقيق في تواريخ احتجازها وتاريخ ميلاد ابنها، ترى اللجنة بما لا يدع مجالا للشك أنه نتاج اغتصابها من موظفين عموميين وأنه يذكِّرها دائماً بواقعة الاغتصاب.

7-6 وفيما يتعلق بتحجج الدولة الطرف العام بأن الوارد اسمها أولاً في البلاغ تفتقر إلى المصداقية، تذكر اللجنة بما جاء في أحكام سابقة لها من اجتهاد مفاده أنه نادراً ما تُتوقع الدقة التامة من ضحايا التعذيب وأن تناقضات من قبيل ما قد يعتري عرض صاحبة الشكوى للوقائع ليست جوهرية ولا تثير شكوكاً حول صحة الادعاءات في عمومها، لا سيما أنه ثبت أنها تعرضت مراراً للاغتصاب أثناء اعتقالها ( ه‍ ) . وتأخذ اللجنة في الاعتبار أيضا النسخة المنقحة من رسالة منظمة ليبرودور (الفقرة 5-8) التي لم تجادل الدولة الطرف في صحتها، والتي تثبت قيام مديرية المخابرات العسكرية بإلقاء القبض على الوارد اسمها أولا ً في البلاغ وعلى أخيها.

7-7 وبخصوص الحالة العامة في رواندا، ترى اللجنة أن المعلومات التي قدمها صاحبا البلاغ تثبت أن التوترات الإثنية لا تزال موجودة، وتزيد بالتالي من احتمال أن تتعرض الوارد اسمها أولاً في البلاغ للتعذيب لدى عودتها هناك. وللأسباب الواردة أعل اه، ترى اللجنة أن ثمة أسساً جوهرية للاعتقاد بأن صاحبي البلاغ سيواجهان خطر التعرض للتعذيب إذا أعيدا إلى رواندا.

8- وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن ترحيل صاحبي البلاغ إلى رواندا سيكون بمثابة خرق للمادة 3 من الاتفاقية.

9- وتحث اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي، على أن تبلغها في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات المتخذة استجابةً للقرار الوارد أعلاه.

البلاغ رقم 280/2005

المقدم من: جمال الرقيق (يمثله محام)

الشخص المدعَى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى: 15 أيلول/سبتمبر 2005 ( تاريخ الرسالة الأولى )

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفا قية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2006،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 280/2005، التي قدمها جمال الرقيق بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب ال معاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أُتيحت لها من صاحب الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية:

1-1 صاحب الشكوى هو جمال الرقيق ، وهو مواطن ليبي وُلد عام 1 969، ويقيم حالياً في سويسرا حيث قد ّ م طلب لجوء في 10 حزيران/يونيه 2003؛ ورُفض طلبه في 5 آذار/مارس 2004. ويد ّ عي أن إعادته قسراً إلى الجماهيرية العربية الليبية تشكل انتهاكاً من جانب سويسرا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ا لقاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثله محامٍ .

1-2 وفي 16 أيلول/سبتمبر 2005، وبموجب الفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، طلبت اللجنة عن طريق مقر ِّ رها الخاص المعني با لشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف تعليق طرد صاحب الشكوى ريثما تنظر اللجنة في شكواه. وبمذكرة شفوية مؤرخة 27 تشرين الأول/أكتوبر 2005، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أنها استجابت لذلك الطلب .

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 اعتُقل صاحب الشكوى في شباط/فبراير 1989 بسبب " أنشطته السياسية" واحتُجز في سجن أبو سالم لمدة ست سنوات، دون توجيه تهمة إليه أو محاكمته إطلاقاً. و يزعم أنه تعرض مراراً وتكراراً، خلال فترة ا حتجاز ه، للمعاملة السيئة ولأعمال تعذيب.

2-2 وأُفرج عنه في عام 1995 ، و استمرت ق وات الأمن في مضايقته ، حسب قوله . ويزعم أنه كان يُستدعى بانتظام إلى الحضور إلى مركز الأمن حيث كان يُهد ّ د ويُعذ ّ ب، ويدعي أن موظفي ن تابعين لجهاز الدولة اقتحموا بيته في عام 2000 لمصادرة حاسوبه. و في أ عق ا ب ذلك الحادث ، يد ّ عي أنه اعتُقل و ع ذ ّ ب مراراً وتكراراً. ويزعم أن ه اعت ُ قل لآخر مرة في عام 2002 وكانت أعمال التعذيب عندئذ أشد وطأة .

2-3 وفي آذار /مارس 2003، ي د ّ عي أنه عَلِم أن أحد أصدقائه، ممن سُجن معه للأسباب ذاتها، قد سُجن مجدداً بسبب وجود اسمه على قائمة. فاستخلص صاحب الشكوى أن اسمه موجود أيضاً على تلك القائمة. وعقب هذه الوقائع ، يد ّ عي صاحب البلاغ أنه غادر الجماهيرية العربية الليبية متجهاً إلى مصر، حيث يزعم أن ه مُنح تأشيرة إيطالية، بفضل " أحد معارفه " في السفارة الإيطالية. ووصل إلى إيطاليا ومنها التحق بسويسرا. وفي 10 حزيران/يونيه 2003، تاريخ وصوله إلى سويسرا، قدّم طلب لجوء و عرض وثائق رسمية تثبت سجنه لمدة ست سنوات، إضافة إلى استدعاءات مؤرخة كانون الأول /ديسمبر 1997 ، يزعم أنه تلقاها بعد الإفراج عنه .

2-4 ويؤكد صاحب الشكوى أنه واصل أنشطته السياسية في سويسرا، حيث أبقى على علاقات مع مختلف المنظمات والجمعيات التي تناضل في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان في الجماهيرية العربية الليبية . ويد ّ عي أنه تلقى رسالتين من أسرته تبلغه في ه م ا أن قوات الأمن قدمت للبحث عنه مراراً وتكراراً وأنها هددت أفراد أسرته. ويدعي أن أسرته اضطرت ، بعد تلك الأحداث، إلى تغيير محل سكناها.

2-5 وفي 5 آذار/مارس 2004 ، رفض ا لمكتب الاتحادي ل شؤون ال لاجئين، الذي أصبح الآن ال مكتب الاتحادي لشؤون الهجرة ، طلب لجوء صاحب ا لشكوى، و أمر بترحيله من الأراضي السويسرية في أجل أقصاه 30 نيسان/أبريل 2004. ويشير صاحب الشكوى إلى أن ا لمكتب الاتحادي ل شؤون ال لاجئين قد اعترف بأنه سُجن دون محاكمة، لكنه خلص إلى أن صاحب الشكوى لم يثبت تعرضه للتعذيب والاضطهاد بعد الإفراج عنه في عام 1995. وفي 5 نيسان/أبريل 2004، طعن صاحب الشكوى في ذلك القرار، وفي 7 تموز/يوليه 2004 رفضت لجنة الطعون المتعلقة بطلبات اللجوء طعنه ، حيث رأت أن هناك العديد من أوجه عدم التماسك في الوقائع ضمن ادعاءات صاحب الشكوى وأن سرده ل لوقائع يفتقر إلى المصداقية . وبذلك أكدت لجنة الطعون قرار ال مكتب الاتحادي لشؤون اللاجئين القاضي بطرده تحت طائلة التهديد ب الترحيل.

2-6 وفي 8 أيلول/سبتمبر 2005، أصدر مفوض الشرطة بمدينة جنيف أمراً باحتجاز صاحب الشكوى إدارياً. وفي 9 أيلول/سبتمبر 2005، أكدت لجنة الطعون بالكانتون التابعة ل شرطة الأجانب أمر الاحتجا ز لمدة شهر، أي حتى 8 تشرين الأول/أكتوبر 2005. وفي 19 أيلول/سبتمبر 2005، قد ّ م صاحب الشكوى إلى المحكمة الإدارية التابعة ل كانتون جنيف طعناً في قرار لجنة الطعون بالكانتون، الصادر في 9 أيلول/سبتمبر 2005، والمؤكد ل أمر احتجاز ه إداري اً . وأرفق صاحب الشكوى بطلب الطع ن لدى المحكمة الإدارية خطابات مؤيدة لطلبه اللجوء صادرة عن منظمات غير حكومية تُعنى بشؤون الجماهيرية العربية الليبية و ع ن لاجئين سياسيين في سويسرا. وأُفرج عن صاحب الشكوى بتاريخ غير مذكور ، وفي 27 أيلول/سبتمبر 2006، قررت المحكمة الإدارية شطب طلب استئنافه، لانتف اء السبب ( ) .

الشكوى

3- يد ّ عي صاحب الشكوى، أن المكتب الاتحادي لشؤون اللاجئين اعترف بأنه سُجن لمدة ست سنوات دون أ ن يُحاكم إطلاقا ، ً بيد أنه رأى أن صاحب الشكوى لم يفلح في إثبات تعرضه للاضطهاد خلال الفترة من عام 1995 إلى عام 2003، في حين أنه كان من المستحيل تق ديم تلك الأدلة. وقد تكون السلطات السويسرية لم تط ّ لع على التقارير الأخيرة الصادرة عن مختلف المراقبين الدوليين التي تؤكد وجود حالات احتجاز وتعذيب في الجماهيرية العربية الليبية . ويؤكد صاحب الشكوى وجود أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرّض للتعذيب إذا أُع يد إلى الجماهيرية العربية الليبية ، وبالتالي فإن ترحيله إلى ذلك البلد يشكل انتهاكاً من جانب سويسرا للمادة 3 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

4-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 27 تشرين الأول/أكتوبر 2005، أشارت الدولة الطرف إلى أنها لا تعترض على مقبولية الشكوى ، وق دّم ت في 16 آذار/مارس 2006 ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للشكوى. ولاحظت الدولة الطرف ، فيما يتعلق بفعالية الطعن المقدم إلى المحكمة الإدارية التابعة لكانتون جنيف، أن ذلك الإجراء لا يستهدف سوى شرعية الا حتجاز الإداري، ولا يمس ب الطابع الواجب التنفيذ للقرار الصادر عن المكتب الاتحادي ل شؤون ا لهجرة القاضي بترحيل صاحب الشكوى. وتخلص الدولة الطرف إلى أن الطعن أمام المحكمة الإدارية لا يمكن أن ينعت بالمناسب وتذك ّ ر ب أن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية الشكوى.

4-2 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يق دم أي عنصر وجيه جديد يمكِّن من إعادة النظر في قرار لجنة الطعون . وهي الأسباب التي جعلت لجنة الطعون، بعد أن أنعمت النظر في مزاعم صاحب الشكوى، ل ا تقتنع ، على غرار المكتب الاتحادي ل شؤون ا لهجرة، بإمكانية تعرض صاحب الشكوى حقّا للاضطهاد إذا رُحِّل إلى الجماهيرية ا لعربية الليبية .

4-3 واستناداً إلى الآراء السابقة للجنة وتعليقها العام رقم 1 بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية، أيدت الدولة الطرف الأسباب التي ذكرتها لجنة الطعون لتبرير قراراتها القاضية برفض طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى وبالموافقة على ترحيله. وأشارت الدو لة الطرف إلى الآراء السابقة للجنة التي تفيد أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان لا يشكل سبباً كافياً لأن تخلص إلى أن الشخص المعني قد يتعرض لخطر التعذيب عقب عودته إلى بلده، ولا بد من وجود أسباب إضافية تبرر وصف احتمال التعرض للتعذيب، لأغراض الفقرة 1 من المادة 3، بأنه "متوقع وحقيقي وشخصي".

4-4 وتدفع الدولة الطرف بأنه نظراً إلى أن صاحب الشكوى قد أُفرج عن ه في 2 آذار/مارس 1995، فإنه لا توجد أية صلة زمنية بين احتجازه وفراره في عام 2003، وهو ما قد يكون أك ّ ده صاحب الشكوى خلال جلسة تسجيل ه في 13 حزيران/يونيه 2003. وخلال تلك الجلسة، أك ّ د صاحب الشكوى أنه لم يتعرّض ل مشاكل مع السلطات بعد الإفراج عنه وأنه غادر الجماهيرية العربية الليبية نتيجة عدم عثوره فيها على عمل. وأضاف ، فضلاً عن ذلك، أنه " يخشى العودة َ إلى السجن". وتتعارض هذه التأك يدات تعارضاً واضحاً مع تصريحات صاحب الشكوى التي أدلى بها أثناء المقابلة التي أُجريت معه على مستوى الكانتون التي زعم أثناءها أنه كان مضطهداً باستمرار بعد الإفراج عنه في عام 1995 بسبب الآراء التي كان يروجها بشأن حرية التعبير وتعدد الأحزاب. وحتى وإن عدَّل صاح ب الشكوى في وقت لاحق تصريحاته بشأن أسباب فراره، بالتحجج بالخصوص بالمضايقة والمعاملة السيئة المستمرة بسبب قناعاته السياسية، فإن حالة المنشقين في الجماهيرية العربية الليبية لا تمكِّن وحدها، من استخلاص احتمال تعرّضه ل لتعذيب عقب عودته إلى ذلك البلد. وتضيف الدو لة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقدم أدنى حجّة ت مكِّن من استخلاص استمرار قوات الأمن في مضايقته أو إساءة معاملته بعد الإفراج عنه. ولا يمكن للاستدعاء المؤرخ 1997 الذي يأمره بالمثول أمام مكتب البراك الأمني ، أن ينال من هذا الاستنتاج.

4-5 وتذكِّر الدولة الطرف ب أن ص احب الشكوى لم يكتفِ بالبقاء في الجماهيرية العربية الليبية لفترة ثماني سنوات بعد الإفراج عنه بل عاد إليها أيضاً بعد سفره إلى مصر في عام 2001. وفي تلك المناسبة، ورغم أن صاحب الشكوى قد يكون مُنع، حسب تصريحاته الشخصية، من السفر من جانب السلطات، فإن ه لم يُتخذ أ ي إجراء ضده، رغم أن السلطات ختمت جوازه عند عبور الحدود مرتين . و ترى الدولة الطرف أيضاً أنه من المستغرب أن يكون صاحب الشكوى قد تمك ّ ن من استخراج جواز سفر في آب/أغسطس 1998 دون مشاكل.

4-6 وتلاحظ الدولة الطرف وجود عدة أوجه من عدم التماسك في وثائق الإثبات الصادرة عن المنظمات غير الحكومية والمرفقة بطلب الطعن لدى لجنة الطعون ، وأنه خلافاً لتصريحات صاحب الشكوى التي أدلى بها أثناء المقابلة المعقودة على مستوى الكانتون التي أكد فيها أنه كان يعمل دائماً بمفرده، ي ؤكد بعض تلك الوثائق أنه كان نشطاً في جماعات سياسية. وتقتصر ت لك الوثائق أساساً على ذكر اعتقال صاحب الشكوى في الفترة من عام 1989 إلى عام 1995.

4-7 و تحيط الدولة الطرف علماً أيضاً برسالتين من أفراد أسرة صاحب الشكوى، مؤرختين 5 آذار/مارس 2004 و6 حزيران/يونيه 2005، و يزعم أفراد الأسرة فيهما أنهم تعرضوا للمضايقة على أيدي قو ات الأمن، وأنهم اضطروا إلى تغيير محل سكناهم. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ ذاته لم يشعر بتلك الحاجة إطلاقاً. وتعتبر الدولة الطرف أن من المستغرب عدم تقديم صاحب ال شكوى الرسالة المؤرخة 5 آذار/مارس 2004 إلى لجنة الطعون عندما قد ّ م ملاحظات إضافية على طلب الطعن .

4-8 وتخلص الدولة الطرف إلى أن الشكوى فاقدة لأي أساس وتطلب إلى المقرر الخاص المع ني بالشكاوى ا لجديدة والتدابير المؤقتة رفع تلك التدابير وإلى اللجنة المبادرة إلى النظر في الشكوى في أقرب وقت .

تعليقات صاحب الشكوى على ال ملاحظات التي أبدتها الدولة الطرف بشأن الشكوى

5-1 أفاد صاحب الشكوى أن الطعن المقدم إلى المحكمة الإدارية في جنيف قد سُحب لانتفاء سببه عقب الإفراج عنه.

5-2 ويذكِّر بالوقائع المعروضة، وب خاصة احتجازه لمدة ست سنوات في الجماهيرية العربية الليبية و ب أعمال التعذيب التي تعرض لها. ويشير إلى شهادة طبي ة صادرة في نيسان/أبريل 2006 عن طبيب يعمل في المستشفيات الجامعية لمدينة جنيف، متخصص في علاج ضحايا التعذيب والحرب ، يقرّ فيها بوجود آثار بدنية ونفسية تتسق مع ادعاءات صاحب الشكوى .

5-3 ويذكِّر صاحب الشكوى بأن ه ظل في سويسرا يساهم في أنشطة ا لدفاع عن حقوق الإنسان في الجماهيرية العربية الليبية وشارك في مظاهرة سياسية وبأن المخابرات الليبية في جنيف تتابع عن كثب تلك الفئة من الأنشطة. ويزعم أنه استجوب باستمرار بشأن تحركاته عندما كان لا يزال في الجماهيرية العربية الليبية وأن تحركاته في سويسرا ترَاقب بالتأكيد . وإضافة إلى ذلك، يزعم أن أسرته ت ُ ستجوب بانتظام بشأن أنشطته وبشأن المكان الذي يوجد فيه. ويشير صاحب الشكوى إلى رسالة مؤرخة 5 آذار/مارس 2004 بعث لـه بها أحد أصدقائه يزعم فيها أنه زار أسر ته في الجماهيرية العربية الليبية ويشهد أن أفراد أسرته يت عرضون لمضايق ات قوات الأمن وين صحه بعدم العودة إلى البلد . و يشير صاحب الشكوى إلى تقرير مفصل أصدره فرع منظمة العفو الدولية ب سويسرا بشأن الترحيل القسري لملتمسي اللجوء الليبيين نحو بلدهم الأصلي.

5-4 وقد ّم صاحب الشكوى الوثائق التالية: قرار المحكمة الإدارية في جنيف المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2005 ؛ وشهادة من دائرة الأمن الداخلي الليبي مؤرخة 17 أيار/مايو 2003؛ ونسخة من رسالة صديقه مؤرخة 5 آذار/مارس 2004؛ وشهادات تأييد صادرة عن منظمات غير حكومية ليبية فضلاً عن نسخ من تقارير عديدة صادرة عن منظمات غير حكومية دولية، وملاحظات وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب بشأن ال تقرير ين المقدمين من الجماهيرية العربية الليبية في عام ي 1999 و 2005.

5-5 وفيما يتعلق بأوجه عدم التماسك المزعوم في عرض الوقائع، يعترض صاحب الشكوى على أن يكون لها أي تأثير في جوهر القضية. ويؤكد أن خطأه الوحيد هو تصريحه أثناء المقابلة الأول ى ال ت ي أجري ت م عه في سويسرا أنه غادر الجماهيرية العربية الليبية بسبب عدم عثوره فيها على فرصة عمل . فقد أحس بالارتباك خلال تلك المقابلة ولم يتمكن من التعبير بدقة . وإضافة إلى ذلك، لم يكن يعي ما يجري في الواقع وما كان يُنتظر منه: فقد كان يُ طلب إليه دوماً التزام الإيجاز . إلا أنه أضاف أنه عاش دوماً في الجماهيرية العربية الليبية خائفاً. وكما تدلّ على ذلك تقارير العديد من المنظمات الدولية وغير الحكومية، فإن الحالة في الجماهيرية العربية الليبية لم تتحسن. و يرى صاحب الشكوى أنه ما دام قد تعرّض للتعذيب والاضطهاد عندما كان يعيش في الجم اهيرية العربية الليبية. حيث لا تزال أسرته مهددة، ونظراً لكونه خاضعاً ل لمراقبة في سويسرا ، فإنه سيعرَّض للتعذيب مجدداً إذا ما طُرد إلى بلده.

المسائل والإجراءات المطروحة على اللجنة

النظر في المقبولية

6- قبل النظر في أي ة ادعاءات ترد في شكوى من الشكاوى، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقضي به الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن هذه المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تعترض على المقبولية في القضية موضوع الشكوى . وتبعاً لذلك، ترى اللجنة أن الشكوى مقبولة.

النظر في الأسس الموضوعية :

7-1 فيما يخص الأسس الموضوعية، يجب على اللجنة أن تبت في ما إذا كانت إعادة صاحب الشكوى إلى الجما هيرية العربية الليبية تشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعر ّ ض للتعذيب.

7- 2 ويجب على اللجنة أن تحدد، بموجب الفقرة 1 من المادة 3، ما إذا كان ت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر التعذيب إذا أعيد إلى الجماهيرية العربية الليبية. وللبت في هذه المسألة، يجب على اللجنة أن تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة، وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 بما في ذلك وجود نمط ثابت من الا نتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تُذكّر بأن الهدف من هذا التحليل هو تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى سيتعرّض شخصياً للتعذيب في البلد الذي سيع ا د إليه. وتذكّر اللجنة بآرائها السابقة القائمة ومفادها أن وجود نمط ثابت من الانتهاكا ت الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً يُثبت أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد ( ) . فلا بد من وجود أسباب أخرى تبين أن الفرد المعني سيتعرض لهذ ا الخطر شخصياً. وعلى النقيض من ذلك، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أن الشخص المعني قد لا يواجه خطر التعرض للتعذيب في ظل الظروف المحددة الخاصة به.

7-3 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 بشأن المادة 3، الذي تنص فيه على وجوب أن تحدد مدى وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن شخصاً معيناً سيتعرض لخطر التعذيب إذا ما طُرد إلى البلد المعني، وعلى وجوب تقدير هذا الخطر على أسس تتجاوز مجرد التوقع أو الشك. غير أن إثبات قوة احتماله ليس ضرورياً، وإنما يجب أن يكون الخطر الذي سيتعرض لـه شخصياً وفعلياً. وتحيط اللجنة علماً أيضا ً بأن الدولة الطرف تدفع بعدم وجود علاقة زمنية بين احتجاز صاحب الشكوى وفراره من البلد، وبوجود العديد من حالات عدم الاتساق والتناقض في تصريحات صاحب الشكوى. وتحيط اللجنة علماًً بالمعلومات التي قدمها صاحب الشكوى في هذا الصدد، وبخاصة ارتباكه خلال المقابلة الأول ى، وبوثائق تدعم طلبه اللجوء في سويسرا.

7-4 لكن، وباستثناء أنشطة صاحب الشكوى السابقة، فقد قد ّ م إلى اللجنة، في إطار هذا البلاغ، شهادات صادرة عن منظمات لاجئين ليبيين في أوروبا، تثبت الدعم الذي يقدمه صاحب الشكوى لها ، إضافة إلى أنشطته السياسية السابقة، قبل مغا درته الجماهيرية العربية الليبية، وعلاقاته بحركات دينية معارضة محظورة في الجماهيرية العربية الليبية يُقاضى أعضا ؤ ها. كما أشار صاحب الشكوى إلى مقابلات أجراها مع ممثلي السلطات القنصلية الليبية في جنيف، الذين أخذوا عليه تقديم طلب اللجوء السياسي. وأخيراً، قد ّ م ص احب الشكوى نسخة من شهادة طبية مؤرخة 24 نيسان /أبريل 2006، خلص فيها طبيب من مستشفى بجنيف، متخصص في قضايا الأعراض النفسية اللاحقة للإصابة، إلى وجود علاقة سببية بين الأضرار البدنية التي يُعانيها صاحب الشكوى، وحال ته النفسية، والاعتداءات التي تعرض لها على النحو الذي وصفها به خلال الفحص الطبي الذي أجري ل ـ ه. ويؤكد الطبيب، أ ن ه يتعذر على صاحب الشكوى، في هذه ال حال ة النفسية ، تحمّل إعاد ته قسر اً إلى الجماهيرية العربية الليبية وأن حمله على ذلك قد يشكل خطراً حقيقياً على صحته. ولم تبد الدولة الطرف تعليقات بشأن هذا الموضوع. وفي الظروف الخاصة بقضية موضوع الشكوى ، وبالخصوص بالنظر إلى استنتاجات التقرير الطبي السالف الذكر بشأن وجود أضرار هامة نتيجة أعمال التعذيب التي تعرض لها صاحب الشكوى، وأنشطته السياسية بعد مغادرته الجماهيرية العربية الليبية (كما ورد وصفها في الفقرتين 2-4 و5-3 أ علاه )، وبالنظر أيضاً إلى استمرار صدور تقارير بشأن المعاملة التي تتعرض لها عامة تلك الفئة من النشطين عقب إعادتهم قسراً إلى الجماهيرية العربية الليبية، ت رى اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم لها حججاً ك ا فية لتبرير عدم وجود أي خطر ل تعرض صاحب الشكوى للتعذيب في حال ة احتمال ترحيله قسراً إلى الجماهيرية العربية الليبية.

8- وفي ضوء ما سبق، فإن لجنة مناهضة التعذيب، إذ ت تصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى أن قرار الدولة الطرف إ عادة صاحب الشكوى إلى الجماهيرية العربية الليبية يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

9- وعملاً بالفقرة 5 من المادة 112 من النظام الداخلي، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها وفقاً للملاحظا ت الواردة أعلاه.

البلاغ رقم 281/2005

المقدم من : السيدة إيليف بيليت (يمثلها محام)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبة الشكوى

الدولة الطرف : أذربيجان

تاريخ تقديم الشكوى : 21 أيلول/سبتمبر 2005 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 1 أيار/مايو 2007 ،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 281/2005 المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب نيابة عن السيدة إيليف بيليت بموجب المادة 22 من اتف اقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في الاعتبار جميع المعلومات المقدمة إليها من صاحبة الشكوى ومحاميها والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بمقتضى الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب .

1-1 صاحبة الشكوى هي السيدة إيليف بيليت، وهي مواطنة تركية من أصل كردي، ولدت عام 1972 وكانت وقت تقديم البلاغ معرضة للإبعاد من أذربيجان إلى تركيا؛ وتدعي أنها ستعرض للتعذيب في حالة إبعادها قسراً إلى تركيا، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. ويمثلها محام.

1-2 وب مذكرة شفهية مؤرخة 22 أيلول/سبتمبر 2005، أحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف مشفوعة بطلب مقدم من المقرر الخاص المعني بالتدابير المؤقتة بموجب الفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة بعدم إبعاد صاحبة الشكوى إلى تركيا ما دامت شكواها قيد النظر. وفي 1 كا نون الأول/ديسمبر 2005، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها لن تبعد صاحبة الشكوى ريثما تصدر اللجنة قرارها النهائي. ومع ذلك، قامت الدولة الطرف، في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2006، بتسليم صاحبة الشكوى لتركيا ( ) . وبمذكرة شفهية مؤرخة 30 نيسان/أبريل 2007، أحاطت الدولة ال طرف اللجنة علماً بأنه تم الإفراج عن صاحبة الشكوى بقرار من محكمة اسطنبول للجرائم الخطيرة في 12 نيسان/أبريل 2007.

الوقائع كما عرضتها صاحبة الشكوى

2-1 احتُجزت صاحبة الشكوى في تركيا من عام 1993 إلى عام 1996 بتهمة القيام "بأنشطة تخريبية وإرهابية" لصالح حزب العم ال الكردستاني (الحزب الشيوعي لكردستان). وأفرج عنها بعد أن برأتها محكمة أمن الدولة في اسطنبول لعدم كفاية الأدلة. وتدعي أنها عُذبت أثناء احتجازها وإن لم تصف أعمال التعذيب ولم تقدم أية شهادة طبية تؤكد ذلك.

2-2 وفي عام 1998، فرت صاحبة الشكوى إلى ألمانيا وحصلت فيها على مركز اللاجئ. وفي عام 2002، بدأت تعمل صحفية لوكالة أنباء موالية للأكراد. وفي شباط/فبراير 2003، أوفدت إلى العراق لتغطية الأحداث هناك. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2003، قامت بتغطية مؤتمر صحفي عقده حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وتم بثه على قناة ال جزيرة التلفزيونية. وفي أيار/مايو 2004، اعتدى أفراد مسلحون مجهولو الهوية على مكتب وكالة الأنباء في الموصل وأخذوا وثائق سفرها. وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، دخلت أذربيجان للاتصال بالسفارة الألمانية وإعادة استصدار وثائق سفرها. وقبضت عليها سلطات أذربيجان وقت ها لدخولها البلد بشكل غير قانوني.

2-3 وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، حكمت محكمة اسطنبول المحلية للجرائم الخطيرة عليها غيابياً بالسجن لمدة عشر سنوات لاشتراكها في أنشطة تخريبية لصالح حزب العمال الكردستاني وحضورها اجتماعاً في شمال العراق كصحفية وهو اجتماع نظم ه أعضاء الحزب. وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2004، طلبت محكمة اسطنبول المحلية تسليمها من أذربيجان.

2-4 وفي 17 آذار/مارس 2005، حكمت محكمة شاروسِك في نقشوان (أذربيجان) عليها بدفع غرامة لدخولها البلد بشكل غير قانوني. ومع أن المحكمة أمرت بالإفراج عنها، فقد ألقى مو ظفون من وزارة الداخلية القبض عليها في قاعة المحكمة ونقلوها إلى باكو واحتجزوها. وفي 2 حزيران/يونيه 2005، قررت محكمة الجرائم الخطيرة في أذربيجان تسليمها لتركيا. وفي 2 أيلول/سبتمبر 2005، أكدت محكمة الاستئناف هذا القرار. وأصبح الحكم قابلاً للتنفيذ فوراً. وفي 1 4 أيلول/سبتمبر 2005، قدمت صاحبة الشكوى دعوى بالاستئناف إلى المحكمة العليا ولكن ليس لهذا الاستئناف أثر إيقافي ويمكن تسليمها في أي وقت.

الشكوى

3- تدعي صاحبة الشكوى أن إبعادها لتركيا سينتهك المادة 3 من الاتفاقية لأن هناك أسباباً موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأنه ا ستُعرض للتعذيب أو غير ذلك من ضروب المعاملة اللاإنسانية في حالة إبعادها وستُجبر على الاعتراف بالذنب. وستودع السجن مباشرة بعد ذلك وسيتم استجوابها من جانب إدارة مكافحة الإرهاب. وفي الأعوام الأخيرة، أعادت أذربيجان إلى تركيا عدداً كبيراً من الأفراد المتهمين ب صلاتهم بحزب العمال الكردستاني.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 1 كانون الثاني/يناير 2005، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ لأن صاحبة الشكوى لم تقدم أدلة كافية تدعم زعمها بأنها ستكون معرضة في حالة ترحيلها لخطر متوقع وفعلي وشخصي بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية في إطار المادة 3 من الاتفاقية.

4-2 وتفيد الدولة الطرف بأن الحالة العامة السائدة حالياً في تركيا لا تجيز الافتراض بأن الأفراد (من بينهم الأكراد) الذين يتم إبعادهم إلى تركيا يتعرضون لخطر التعذيب. ففي عام 2003، اعتمد قانون إع ادة الإدماج في المجتمع لوقف اضطهاد أعضاء حزب العمال الكردستاني؛ وكثيرة هي بلدان الاتحاد الأوروبي التي تشاطر هذا الرأي.

4-3 وتعيد الدولة الطرف ذكر ما جاء في أحكام قضاء اللجنة وهو أن حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بنمط ثابت في البلد لا يوفر أسباباً كافيةً لتقرير وجود خطر حقيقي بالتعذيب في حالة الإبعاد؛ إذ يجب أن تكون هناك "أسباب خاصة" تشير إلى أن الفرد يواجه، شخصياً، خطر التعرض للتعذيب. وقد أشارت اللجنة إلى ضرورة أن تكون هناك أسباب موضوعية يستند إليها الفرد لزعم تعرضه لخطر متوقع وحقيقي وشخصي بالتعذيب في ال بلد الذي يتم تسليمه إليه. وأشارت الدولة الطرف إلى رأي اللجنة ومفاده أن يقع عبء الإثبات على صاحب الشكوى وأنه ينبغي تقدير خطر التعذيب على أسس جدية تتجاوز مجرد النظرية والشك.

4-4 وتصرح الدولة الطرف بأن المعايير المشار إليها أعلاه لا تتمشى وادعاء صاحبة البلاغ وهو"شدة احتمال" تعرضها للتعذيب في حالة تسليمها بسبب الحدث الذي وقع منذ وقت طويل يعود إلى عام 1993.

4-5 وأشارت الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 1 ومؤداه أن الخطر يجب أن يكون "شديد الاحتمال وشخصياً وراهناً". فالحدث الذي وقع منذ ما يقرب من 13 عاماً لا يمكن اعتباره بالحدث "الحديث". هذا إلى جانب أن صاحبة الطلب لم تقدم أي دليل يثبت إساءة معاملتها على النحو المنصوص عليه في البندين الفرعيين (ب) و(ج) من التعليق العام.

4-6 وأفادت الدولة الطرف بأن اللجنة أكدت باستمرار أن تقييم الوقائع والأدلة بشأن قضية بعينها ل يس من اختصاص اللجنة بل من اختصاص محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية إذا لم تنتهك هذه المحاكم مبدأ الاستقلال؛ وفي رأي الدولة الطرف أن هذا ليس هو الوضع في قضية صاحبة الشكوى.

4-7 وفي هذه القضية، لم تعين المحاكم في أذربيجان وجود "أسباب خاصة" وخطر تعرض السيدة إيل يف بيليت بشكل "حقيقي ومتوقع وشخصي" للتعذيب في حالة إعادتها إلى تركيا. كما أن صاحبة الشكوى لم تنفذ أي نشاط سياسي وهو ما كان يمكن أن يعرضها لمخاطر خاصة.

4-8 وأكدت الدولة الطرف أيضاً أنها تلقت من تركيا ضمانات دبلوماسية لكي تُطبق على السيدة بيليت المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين، وهي المادة المتعلقة "بقاعدة الخصوصية". ففي حالة تسليمها، لن تتعرض صاحبة الشكوى لأية محاكمة جنائية عن ارتكاب جريمة قبل نقلها بخلاف تلك التي طلب تسليمها بشأنها.

تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 ق دمت صاحبة الشكوى تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف في 20 شباط/فبراير 2006. وصرحت مرة أخرى بأنها تعرضت للتعذيب في تركيا أثناء احتجازها بين عامي 1993 و1996. وأكدت على أنه من المسلم به عموماً أن تجارب التعذيب السابقة تبرر خوف التعرض مرة أخرى لهذا النوع من ال اضطهاد لدى عودة اللاجئ إلى بلد منشئه. وقد عُرضت وقتذاك للتعذيب بشبهة صلاتها بحزب العمال الكردستاني. ونفس هذه الأسباب هي التي تشكل اليوم أساس الطلب المقدم حالياً لتسليمها. وتعتقد من ثم أن الشروط المنصوص عليها في المادة 8(ب) من تعليق اللجنة العام رقم 1 قد ا ستوفيت.

5-2 وذكرت صاحبة الشكوى مرة أخرى أنها حصلت على مركز اللاجئ في ألمانيا حيث زعمت أنها تعرضت فيما مضى للتعذيب أثناء تقديمها طلب اللجوء وأن السلطات الألمانية قد تثبتت من صحة زعمها.

5-3 أما فيما يتعلق بما أكدته الدولة الطرف وهو أن الحالة قد تحسنت في تركي ا، فقد أفادت بأن تركيا قد حسنت سجلها الخاص بالتعذيب وإن كانت التقارير قد أشارت إلى تعرض أشخاص في مثل حالتها للتعذيب في الماضي القريب.

5-4 وقالت صاحبة الشكوى إن الوثائق ( ) التي قدمتها السلطات التركية غامضة ومبهمة. ودللت على ذلك بتقديم الترجمة التالية لجزء م ن وثيقة غير محددة: "حيث إن إيليف بيليت عضو في المنظمة الإرهابية غير القانونية (كما يرد نص ذلك في المادة 168-2 من قانون العقوبات)، فقد صدر حكم غيابي بالقبض عليها. وقد تم النظر في مدة الحبس وبدأت هذه المدة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2004 وستنتهي من ثم في 3 كانو ن الأول/ديسمبر 2014".

5-5 وزعمت صاحبة الشكوى أن سبب سعي تركيا لتسليمها هو معاقبتها على آرائها السياسية وأن التعذيب سيشكل على الأرجح جزءاً من عقوبتها.

5-6 وتطلب صاحبة الشكوى الإفراج عنها فوراً ليتسنى لها العودة إلى ألمانيا حيث تتمتع هناك بمركز اللاجئ.

الاعت بارات المتعلقة بالمقبولية

6-1 نظرت اللجنة في مقبولية البلاغ أثناء انعقاد دورتها السادسة والثلاثين في أيار/مايو 2006. وتحققت من أن المسألة نفسها لم تبحث وليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحق ي ق الدولي أو التسوية الدولية ، ولاحظت أن الدولة الطرف ل م تبد اعتراضها على استنفاد سبل الانتصاف الداخلية. ولاحظت أن الدولة الطرف قد أشارت إلى الضمانات الدبلوماسية التي تلقتها من السلطات التركية لكي تطبق على صاحبة الشكوى المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين، وهي المادة المتعلقة "بقاعدة الخصو صية"، وأن صاحبة الشكوى لم تقدم أية ملاحظة في هذا الصدد. ولاحظت أيضاً أن المسألة في هذه القضية لا تتعلق بالأسس التي يمكن أن تحاكم عليها صاحبة الشكوى في حالة إعادتها إلى تركيا وما إذا كانت ستحاكم، بل بما إذا كانت ستعرض للتعذيب هناك.

6-2 ولاحظت اللجنة أيضاً أ ن الدولة الطرف اعترضت على مقبولية البلاغ لأن صاحبة الشكوى لم تقدم أدلة كافية تثبت احتمال تعرضها، في حالة إعادتها، لخطر متوقع وحقيقي وشخصي للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية وفقاً للمعنى الوارد في المادة 3 من الاتفاقية. كما لاحظت أن صاحبة الشكوى أ كدت أنها عُذبت في تركيا بين عامي 1993 و1996 بشبهة صلاتها بحزب العمال الكردستاني وأن نفس الأسباب تشكل الأساس لطلب تسليمها. وقد حصلت صاحبة الشكوى على مركز اللاجئ في ألمانيا لهذه الأسباب بالضبط. وأخيراً، سجلت اللجنة ادعاء صاحبة الشكوى بأنه رغم تحسن الحالة بشك ل عام في تركيا في السنوات الأخيرة، فقد حدثت حالات تعرض فيها للتعذيب أفراد مشتبه بصلاتهم بحزب العمالي الكر دستاني. وخلصت اللجنة إلى أن البلاغ مقبول ودعت الدولة الطرف إلى تقديم ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية.

ملاحظات الدولة الطرف

7-1 في رسالة مؤرخة 9 تشرين الأول/أكتوبر 2006، أعادت الدولة الطرف ذكر وقائع القضية وهي أنه أُلقي القبض على السيدة بيليت في تركيا عام 1993. وفي عام 1996، برأتها محكمة أمن الدولة في اسطنبول لقلة الأدلة. وفي عام 1998، وصلت إلى ألمانيا بأوراق مزورة وحصلت فيها على اللجوء السياسي في عام 19 99.

7-2 وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، ألقي القبض عليها في أذربيجان واتهمت بعبور الحدود بشكل غير قانوني. وكان برفقتها وقت عبور الحدود أفراد مسلحون انسحبوا بعد تبادل إطلاق النار مع حرس الحدود في أذربيجان. وفي 17 آذار/مارس 2005، أدانتها المحكمة المحلية في ش ارورسك بموجب المادة 318-2 وفرضت غرامة عليها. وأطلق سراحها بعد دفع الغرامة.

7-3 وخلال التحقيقات الأولية التي جرت في 6 كانون الأول/ديسمبر 2004، وجهت السلطات التركية إلى وزارة العدل في أذربيجان طلباً لتسليمها. وقدم هذا الطلب وفقاً للاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين لعام 1957 وعلى أساس القرار الذي اتخذته محكمة اسطنبول المحلية للجرائم البالغة الخطورة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 وتم بموجبه اتهام السيدة بيليت عملاً بالمادة 168-2 من القانون الجنائي. وصدر أمر بإلقاء القبض عليها بهذا الشأن. وعلى هذا الأساس ، ألقي القبض مرة أخرى على صاحبة الشكوى في 17 آذار/مارس 2005 وأحيلت قضيتها إلى محكمة الجرائم الخطيرة في أذربيجان وهي محكمة مختصة بالنظر في قضايا تسليم المجرمين. وفي 2 حزيران/يونيه 2005، أذنت هذه المحكمة بتسليم صاحبة الشكوى. واستؤنف هذا القرار أمام محكمة الا ستئناف في 20 حزيران/يونيه 2005. وفي 2 أيلول/سبتمبر 2005، أكدت محكمة الاستئناف قرار تسليمها. وفي 14 أيلول/سبتمبر 2005، قدم محامي صاحبة الشكوى طعناً بالنقض أمام المحكمة العليا. وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 2005، أعلنت المحكمة العليا عدم اختصاصها بنظر هذا الاستئ ناف.

7-4 أما فيما يتعلق بادعاءات صاحبة الشكوى بأنها حصلت على مركز اللاجئ وأنه كان ينبغي تطبيق المادة 33 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين في قضيتها، تفيد الدولة الطرف بأن محكمة ألمانية هي التي اعترفت بها كلاجئة في عام 1999. وأن قرارات المحاكم الأجنبية غير قابلة للإنفاذ في أذربيجان. وللاعتراف بقرار محكمة أجنبية، ينبغي تقديم طلب خاص إلى المحكمة العليا بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية. وفي هذه القضية، لم يقدم طلب كهذا إلى المحكمة العليا للاعتراف بالقرار الذي اتخذته المحكمة الألمانية في عام 1999.

7-5 وأفادت الدولة الطرف بأن اللجنة الحكومية المعنية بقضايا اللاجئين هي التي تمنح مركز اللاجئ في أذربيجان. ولم تحصل صاحبة الشكوى قط على هذا المركز. وصرحت الدولة الطرف بأن مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في باكو قدم بياناً إلى المحكمة المختصة بالجرائم الخطيرة أفا د فيه بأن مركز اللاجئ الذي يمنحه طرف في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 يجب أن تعترف به جميع الأطراف الأخرى في الاتفاقية. وتفترض الدولة الطرف أن مكتب المفوضية في باكو أشار إلى البند (و) من الاستنتاج رقم 12 للجنة التنفيذية التابعة للمفوضية المتعلق "بأثر تقرير مركز اللاجئ خارج الحدود الإقليمية " ( ) . على أن هذا الاستنتاج لـه طابع التوصية لا غير. وأشارت الدولة الطرف أيضاً إلى استنتاج آخر غير ملزم خلصت إليه اللجنة التنفيذية التابعة للمفوضية، وهو الاستنتاج رقم 8 المتعلق بتقرير مركز اللاجئ الذي يقضي في الب ند (و) منه بأن "قبول دولة متعاقدة لمركز اللاجئ كما تقرره دول أخرى أطراف في هذه الصكوك أمر مستحب بوجه عام". بيد أن البند (ز) من الاستنتاج رقم 12 ينص على أنه "لا يجوز وضع مركز اللاجئ الذي تقرره دولة متعاقدة موضع الشك من جانب دولة أخرى متعاقدة إلا في حالات اس تثنائية متى اتضح بجلاء أن الشخص المعني لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية". وتفيد الدولة الطرف بأنه لو كانت هناك أسباب جدية "كالمشاركة في أنشطة هياكل غير قانونية" ومعلومات من مخابرات الأمن في أذربيجان بأن صاحبة الشكوى عضو نشط في حزب العمال الكردس تاني، لكان من حق السلطات المختصة في الدولة الطرف التشكك في مركزها كلاجئة.

7-6 وأفادت الدولة الطرف بأن قضية السيدة بيليت لا تندرج في نطاق المادة 1 واو(ب) من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لأنها ارتكبت جريمة خطيرة لا تتسم بطابع سياسي خارج حدود البلد الذي منح ها مركز اللاجئ وذلك قبل وصولها إلى بلد اللجوء. هذا علاوة على أن البند (ز) من الاستنتاج رقم 17 ( ) الذي خلصت إليه اللجنة التنفيذية التابعة للمفوضية ينص على أن "الحماية في حالات التسليم تنطبق على الأشخاص الذين يستوفون المعايير الواردة في تعريف اللاجئ ولا يستب عد حصولهم على مركز اللاجئ بموجب المادة 1 واو(ب) من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين".

7-7 وأفادت الدولة الطرف بأنه لم يكن لدى المحاكم في أذربيجان أي سبب يدعوها إلى الاعتقاد بأن الجريمة المطلوب تسليم صاحبة الشكوى بشأنها تتسم بطابع سياسي أو لها صلة بجريمة سياس ية وهو شرط مطلوب لرفض طلب التسليم عملاً بالاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين. فقد لاحظت المحاكم أنه أُلقي القبض على صاحبة الشكوى مرتين في تركيا على أساس أنها عضو مشتبه فيه في منظمة إرهابية وأنه أفرج عنها مع ذلك لعدم وجود أدلة على ذلك. ويشكل هذا في رأي الدولة الطرف دليلاً على نزاهة المحاكم التركية في قضيتها. ونظرت المحاكم في أذربيجان أيضاً في ما إذا كانت الجرائم المنسوبة لصاحبة الشكوى تشكل جرائم بموجب القانون الأذربيجاني (المادتان 278 و279 مثلاً من القانون الجنائي).

7-8 وأشارت الدولة الطرف أيضاً إل ى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1373 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2001 الذي يحظر منح اللجوء لأفراد يمولون أو يدبرون أو ي دعمون أو يرتكبون الأعمال الإرهابية . وأشارت أيضاً إلى بيان اللجنة المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 الذي أعربت فيه عن ثقتها بأنه أياً كانت الإجراءات التي تتخذها الدول الأطراف لمواجهة خطر الإرهاب الدولي فيجب أن تتمشى هذه الإجراءات مع التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.

7-9 وأشارت الدولة الطرف إلى البند (و) من الاستنتاج رقم 17 الذي خلصت إليه اللجنة التنفيذية التابعة للمفوضية والذي أكد على أن "ليس في هذه الاستنتاجات ما ينبغي اعتبار أنه يخل بالتزام الدول، على أساس التشريعات الوطنية والصكوك الدولية، بفرض عقوبة على الجرائم الخطيرة مثل الاستيلاء على الطائرات بشكل غير قانوني وأخذ الرهائن والقتل". ويشير مصطلح "مثل" إلى أن قائمة الجرائم ليست ش املة وأن قائمة عام 1980 قد عفا عليها الزمن ولا تشمل الجرائم الخطيرة التي اعترف بها المجتمع الدولي منذ ذلك الحين (كالإرهاب مثلاً). وقد خلصت المحاكم الأذربيجانية بحق إلى وصف أفعال السيدة بيليت بأنها جرائم خطيرة بموجب الفقرة 1 واو(ب) من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين. ولذلك، فإن مبدأ عدم الإبعاد لا ينطبق على حالتها.

7-10 وأشارت الدولة الطرف إلى أن حالة حقوق الإنسان بشكل عام في تركيا لا تحمل على الاعتقاد بأن الأفراد بوجه عام، والأكراد بوجه خاص، ممن تتم إعادتهم إلى تركيا، يتعرضون لخطر التعذيب. فبعد اعتماد تركيا قانون إعادة الإدماج في المجتمع عام 2003، لم يعد يمارس على مؤيدي حزب العمال الكردستاني كثير من أفعال الاضطهاد. وتشاطر بلدان أوروبية كثيرة هذا الرأي ( ه‍ ) . وحتى في حالة وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسمية في بلد ما، فإن ذلك لا يعطي في حد ذاته، أوتوماتيكياً، أسباباً كافية للاعتقاد بتعرض فرد أعيد إلى تركيا تعرضاً فعلياً للتعذيب. ولم تثبت صاحبة الشكوى في رأي الدولة الطرف أن تعرضها للتعذيب أمر مرجح في حالة تسليمها لأنها تعرضت بالفعل للتعذيب عام 1993.

7-11 وأشارت الدولة الطرف إلى أحكام قضاء اللجنة ومفادها أن ليس للجنة بل لمحاكم الدول الأطراف تقدير الوقائع والأدلة في حالة بعينها إلا إذا انتهكت المحاكم صراحة مبدأ النزاهة. وفي هذه القضية، لم تستنتج المحاكم الأذربيجانية أن هناك أية "أسباب خاصة" أو خطر تعرض صاحبة الشكوى تعرضاً "حقيقياً ومتوقعاً وشخصياً" للتعذيب. وأقرت المحاكم بأن صاحبة الشكوى لم تقم بأية أنشطة سياسية يمكن أن تجعلها أكثر عرضة للتعذيب في حالة تسليمها ( ) .

7-12 وعلاوة على ذلك، تلقت السلطات الأذربيجانية ضمانات دبلوماسية بشأن تطبيق المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين (قاعدة الخصوصية). وع ليه، لن تتم محاكمتها في حالة إعادتها إلى تركيا على أية جريمة أخرى سوى تلك المشار إليها في أمر القبض عليها. فقد تلقت السلطات الأذربيجانية ضمانات دبلوماسية واضحة ومقنعة من تركيا استبعدت صراحة ممارسة التعذيب وأي شكل آخر من أشكال سوء المعاملة ضد السيدة بيليت ب عد تسليمها. ولدى السلطات الأذربيجانية، وفقاً لهذه الضمانات، عدة إمكانيات لرصد احترام حقوق السيدة بيليت. ويتفق هذا في رأي الدولة الطرف مع توصيات مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب في حالات مماثلة.

7-13 وصرحت الدولة الطرف أيضاً بأنه بوسع صاحبة ال شكوى التظلم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا اعتبرت أن حقوقها قد انتهكت.

7-14 وبالإشارة إلى القرارات المختلفة التي اتخذتها اللجنة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أشارت الدولة الطرف إلى أن الخطر المزعوم يجب أن يكون حقيقياً لا مجرد احتمال. وأنه يجب تأكيد هذا الخطر بأدلة قاطعة. ولم يتم تقديم أدلة كهذه في هذه القضية.

7-15 واختتمت الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى لم تقدم أدلة كافية بأنها تواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية التي تتنافى والمادة 3 من الاتفاقية.

8 -1 وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 2006، أبلغ محامي صاحبة الشكوى اللجنة بأن السيدة بيليت سُلمت لتركيا في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2006. ولم يخطر المحامي بذلك قبل ترحيل موكلته.

8-2 وفي ضوء هذه المعلومات، قامت اللجنة، متصرفة من خلال مقررها الخاص المعني بالتدابير المؤ قتة، بتوجيه مذكرة شفهية إلى الدولة الطرف في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2006 أشارت فيها إلى أن عدم احترام طلب اتخاذ تدابير الحماية المؤقتة إنما ينتقص من حماية الحقوق المجسدة في الاتفاقية. وطُلب إلى الدولة الطرف تقديم إيضاحات بشأن الحالة الراهنة ومكان وجود السيدة بيليت.

8-3 وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، أعادت الدولة الطرف ذكر المعلومات التي وردت في رسالتها المؤرخة 9 تشرين الأول/أكتوبر 2006. وأضافت أنها أجرت اتصالات مع السلطات التركية لعقد اجتماع بين ممثل مصرح لـه وبين صاحبة الشكوى للوقوف على حالتها والاطمئنان عل ى صحتها. وأحيلت رسالة الدولة الطرف إلى المحامي مشفوعة بطلب الحصول على تعليقات، ولكن لم يرد أي رد.

8-4 وناقشت اللجنة حالة صاحبة الشكوى خلال دورتها السابعة والثلاثين في تشرين الثاني/نوفمبر 2006. وقررت توجيه رسالة إلى الدولة الطرف. وفي هذه الرسالة المؤرخة 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، أعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء طريقة تصرف الدولة الطرف في هذه القضية. وطلبت إليها تزويدها بمعلومات مناسبة عن مكان وجود السيدة بيليت في الوقت الحالي وعن حالتها بشكل عام. وفي 8 شباط/فبراير 2007، دعيت الدولة الطرف مرة أخرى إلى تقديم تعليقاتها بشأن هذا الموضوع.

9-1 وفي 26 شباط/فبراير 2007، قدمت الدولة الطرف معلومات محدثة عن حالة صاحبة الشكوى في تركيا. وأفادت بأن السفارة الأذربيجانية في تركيا قامت بانتظام برصد أوضاع احتجاز صاحبة الشكوى منذ تسليمها وأن مستشاراً من السفارة قد أجرى معها م حادثات على انفراد.

9-2 وصاحبة الشكوى محتجزة حالياً في سجن "Gebze M tipli Kapali Infaz Kurumu" (مدينة غيبزي) وقد أكدت في مكالمة أجريت معها على أن ظروف احتجازها هي ظروف الاحتجاز العادية. وبإمكانها الاتصال بمحاميها ويجوز لها إجراء اتصال هاتفي لمدة خمس دقائق ك ل أسبوع. وتُوفر لها الصحف يومياً.

9-3 وأفادت الدولة الطرف بأنه لا يجوز للمحتجزين الحصول على أغذية من الخارج ولكن صاحبة الشكوى تحصل على ثلاث وجبات في اليوم. وأعربت في حديثها مع مستشار السفارة عن رضاها العام بالأغذية رغم رداءة نوعيتها أحياناً. وأجري لها فحص طبي في السجن لم يكشف عن أية مشاكل صحية.

9-4 وأكدت صاحبة الشكوى في مكالمة أخرى خاصة جرت مع ممثل السفارة أنها لم تُعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية من جانب سلطات السجن. وأكدت كذلك أن حالتها الصحية مرضية. وأضافت الدولة الطرف أنها ستواصل رصد حا لة صاحبة الشكوى.

المسائل والإجراءات المطروحة على اللجنة

انتهاك المادة 22 من الاتفاقية

10-1 تلاحظ اللجنة بادئ ذي بدء أن صاحبة البلاغ قد أعيدت إلى تركيا في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2006 رغم طلب اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب المادة 108(9) من النظام الداخلي، حيث دعي ت الدولة الطرف بموجبه إلى عدم ترحيل صاحبة الشكوى أثناء نظر اللجنة في البلاغ.

10-2 ولا تزال اللجنة تشعر بعميق القلق لكون الدولة الطرف قد قبلت في البداية طلب اللجنة وتجاهلته بعد ذلك وأعادت صاحبة الشكوى إلى تركيا. ومطلوب من الدولة الطرف عدم اتخاذ إجراءات كهذ ه في المستقبل. وتشير اللجنة ( ) إلى أن الدولة الطرف بتصديقها على الاتفاقية وقبولها اختصاص اللجنة بمحض إرادتها بموجب المادة 22 قد تعهدت بالتعاون مع اللجنة بحسن نية في تطبيق إجراءات الشكاوى الفردية التي وضعت بموجب هذه المادة وإعمالها على النحو الكامل. فقيام ا لدولة الطرف بطرد صاحبة الشكوى رغم طلب اللجنة بأن تتخذ تدابير مؤقتة قد ألغى ممارسة حق تقديم شكاوى المنصوص عليه في المادة 22 إلغاءً فعلياً وجعل قرار اللجنة النهائي بشأن الأسس الموضوعية عديم الفائدة وجرده من هدفه. وتستنتج اللجنة من ثم أن الدولة الطرف انتهكت ا لتزاماتها بموجب المادة 22 من الاتفاقية بطرد صاحبة الشكوى في ظل الظروف الوارد وصفها أعلاه.

النظر في الأسس الموضوعية

11- فيما يتعلق بالأسس الموضوعية للشكوى المقدمة بموجب المادة 3، لاحظت اللجنة أنه تم في هذه الحالة الاعتراف لصاحبة الشكوى بمركز اللاجئ في ألمان يا بناء على الاستنتاج بأنها ستعرض للاضطهاد لو أعيدت إلى تركيا. وظل مركزها كلاجئة سارياً وقت ترحيلها إلى تركيا من جانب سلطات الدولة الطرف. وتشير اللجنة إلى الاستنتاج رقم 12 الذي خلصت إليه اللجنة التنفيذية التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بشأن "أثر تقرير مركز اللاجئ خارج الحدود الإقليمية" الذي ينص في البند (و) منه على أن "الغرض من اتفاقية عام 1951 وبروتوكول عام 1967 هو الاعتراف بمركز اللاجئ الذي تقرره دولة متعاقدة من جانب الدول الأخرى المتعاقدة". ولم تبين الدولة الطرف سبب عدم احترام هذا الم بدأ في قضية صاحبة الشكوى في ظروف تثير فيها الحالة العامة لأفراد كصاحبة الشكوى وتجاربها السابقة قضايا حقيقية بموجب المادة 3. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن السلطات الأذربيجانية قد تلقت ضمانات دبلوماسية من تركيا تتناول قضايا سوء المعاملة وهذا إقرار بأن طرد صاحبة الش كوى سيثير، إذا لم تكن هناك قضايا أخرى، مسائل تتعلق بسوء معاملتها. ومع أن الدولة الطرف قد رصدت حالة صاحبة الشكوى إلى حد ما بعد طردها، فإنها لم تقدم للجنة الضمانات التي تسمح لها بإجراء تقييمها المستقل للتحقق من أن الشروط قد استوفيت أو لم تستوف (انظر النهج ال ذي انتهجته في قضية عجيزة ضد السويد ) ولم تورد معلومات مفصلة تفصيلاً كافياً بشأن عملية الرصد التي قامت بها والخطوات التي اتخذتها لضمان الموضوعية والنزاهة والثقة الكافية في كلتا الحالتين وفي الواقع وفي رأي صاحبة الشكوى. وفي ظل هذه الظروف، وحيث إن الدولة الطرف قد سلمت صاحبة الشكوى رغم أنها قبلت في البداية الامتثال لطلب اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة، ترى اللجنة أن الطريقة التي تعاملت بها الدولة الطرف في قضية صاحبة الشكوى تصل إلى حد انتهاك حقوقها بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

12- ولجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تعتبر أن تسليم صاحبة الشكوى لتركيا يشكل انتهاكاً للمادتين 3 و22 من الاتفاقية.

13- وعملاً بالفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي، تود ال لجنة الحصول على معلومات في غضون 90 يوماً عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف استجابة للآراء الواردة أعلاه.

البلاغ رقم 282/2005

المقدم من: س. ب. أ. (يمثلها محام)

الشخص المدعَى أنه ضحية: صاحبة الشكوى

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم الشكوى: 26 أيلول/سبتمبر 2 005 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2006،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 282/2005، التي قُدمت إلى لجنة مناهضة التعذيب بالنيابة عن السيدة س. ب. أ. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحتها لها صاحبة الشكوى ومحاميها والدو لة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب .

1-1 صاحبة الشكوى هي السيدة س. ب. أ. وهي مواطنة إيرانية وُلدت عام 1954 في تنكابن بإيران، وتقيم حالياً في كندا في انتظار ترحيلها. وهي تدعي أن إعادتها إلى جمهورية إيران الإس لامية تشكل انتهاكاً من قبل كندا للمادتين 3 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثلها في هذه الشكوى محام.

1-2 وفي 27 أيلول/سبتمبر 2005، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف، بموجب الفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، وطلبت إليها، بموجب الفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، عدم طرد صاحبة الشكوى إلى إيران ريثما تنظر اللجنة في شكواها. وقد أبلغت الدولة الطرف اللجنة لاحقاً بأن صاحبة الشكوى لم تُرحّل.

الوقائع كما عرضتها صاحبة الشكوى

2-1 حصل ت صاحبة الشكوى على شهادة تمريض عام 1986 في إيران وأصبحت مشرفة ممرضات في مستشفى رجائي ومحاضرة في جامعة أزد الإسلامية في محل سلاس تنكابن. وكانت من بين مسؤولياتها شراء معدات التمريض، بما في ذلك العظام والجثث لأغراض التدريس. وفي أواخر عام 1999، لاحظت صاحبة الش كوى رداءة نوعية العظام التي كانت ترسل إليها، إذ ظهرت عليها آثار كسور وكان واضحاً أن أصحابها تعرضوا لصدمة قبل وفاتهم. وأخبرت صاحبة الشكوى المورّد، السيد م.، بأنه ليس باستطاعتها استخدام تلك العظام وكتبت بشأنها تقريراً إلى عميد الجامعة. وكانت مجموعة العظام ال تالية التي استلمتها في حالة ممتازة. وعندما سألت عن مصدر تلك المجموعة الأخيرة، أخبرها السيد م. أن المجموعة الأولى كانت ل‍ "أفراد معارضين للثورة" بينما حُصل على المجموعة الثانية عن طريق نبش مقبرة أرمنية. وقد آلمت تلك المعلومات صاحبة الشكوى فلجأت إلى قاضي الش ريعة الإسلامية لمناقشة المسألة التي كانت تعتقد أن لها صبغة دينية. وأخبرها القاضي بأنه سينظر في المسألة.

2-2 ولاحظت صاحبة الشكوى عدة مرات لاحقاً أن الجثث المرسلة كانت ذات بشرة فاتحة، وعندما سألت عن ذلك قيل لها إن الجثث أُخذت من مقبرة بهائية. وشكت إلى القاض ي مجدداً، فأخبرها أنه أمر باستخراج الجثث من المقبرة البهائية لأن الدين البهائي أدنى مرتبة من الإسلام. وقد جادلته صاحبة الشكوى في ذلك فاتهمها بأنها معادية للثورة. وفي المساء، ألقي القبض على صاحبة الشكوى دون توجيه تهم إليها واقتيدت إلى غرفة تحت الأرض تابعة ل وزارة الاستخبارات والأمن، حيث جرى استجوابها وهي معصوبة العينين. ورغم توضيحاتها، فقد اتُهمت بإهانة الدين الإسلامي وأُخضعت للتعذيب والضرب. وأُبقيت في زنزانة حيث أُخضعت للاستجواب كل ليلة وهي معصوبة العينين. كما تعرضت للضرب بالعصي والأسلاك، وللركل والإهانة وال سب. وأُخضعت صاحبة الشكوى للصعق الكهربائي كما أُرغمت على الوقوف ساعات دون نوم. وأصيبت بجروح بليغة لم تتوقف عن النزف في رأسها بشكل خاص، وكانت أصابع قدميها مهشمة ودامية.

2-3 وبعد مرور شهرين، وبسبب نزيفها المستمر، نُقلت صاحبة الشكوى في إحدى الليالي إلى سيارة ب عد منتصف الليل وأُخذت للرعاية الطبية. وفي الطريق، توقف سائق السيارة وخرج منها دون أن يقفل الباب، فخرجت صاحبة الشكوى من السيارة وجلست على المقعد الخلفي لأول سيارة كانت متوقفة في الجوار. وبالكاد تمكنت من إخبار السائق باسمها وعنوانها وناشدته اصطحابها إلى المن زل قبل أن تغيب عن الوعي. وقد تعرف عليها سائق السيارة واصطحبها إلى رشت حيث تلقت العناية، وكانت تغيب عن الوعي بين الحين والآخر. وعندما استعادت عافيتها، قيل لها إنها في مكان آمن في كرمانشهر. وقد نصحها أولئك الذين اعتنوا بها عدة أشهر بمغادرة إيران. وساعدوها في الحصول على جواز سفرها من أسرتها وتمكنت بواسطة مهرّب من السفر إلى دبي ومنها إلى كولومبيا. وأخبرت المهرّب أنها لا تودّ البقاء في كولومبيا، ولذلك سافرت إلى تركيا فاليونان فإسبانيا فجامايكا فالمكسيك ثم كندا. ولدى وصولها إلى كندا في 10 أيلول/سبتمبر 2001، قدّمت طلب لجوء.

2-4 وفي وقت لاحق، أخبرها أقارب لها في إيران بأن السلطات تبحث عنها وأنهم ذهبوا إلى منزل شقيقتها عدة مرات مع أمر بالقبض عليها. وهددوا ابنتها وطلبوا التحدث إلى زوجها. كما أُخبرت أن السائق الذي اصطحبها من السجن للحصول على الرعاية الطبية كان قد تلقى رشوة وكان يُفترض أن يعيدها إلى عائلتها. وبما أنها هربت فلم يكن لدى عائلتها علم بمكانها طيلة شهر ونصف، إلى أن اتصل بهم الأشخاص الذين اعتنوا بها في كرمانشهر. وأخيراً، علمت صاحبة الشكوى أن عائلتها دفعت أموالاً لهؤلاء الأشخاص وطلبت منهم مساعدتها على مغادرة إير ان.

2-5 وفي 2 أيار/مايو 2003، رُفض طلب اللجوء السياسي الذي قدمته صاحبة الشكوى. وفي 23 أيار/مايو 2003 ، قدمت طلباً للسماح لها بطلب إجراء مراجعة قضائية للقرار، ولكن طلبها رُفض في 16 أيلول/سبتمبر 2003. وفي 25 آذار/مارس 2004، قدمت طلباً للنظر في حالتها بموجب ال فقرة 25(1) من قانون الهجرة وحماية اللاجئين (طلب المراجعة لأسباب إنسانية ولاعتبارات الرأفة) وقدمت أدلة جديدة تثبت أنها كانت تعمل مشرفة ممرضات ومدرسة في جامعة محل سلاس تنكابن. كما قدمت طلباً لتقدير المخاطر قبل الترحيل في 13 آب/أغسطس 2004، وقدمت لاحقاً كأدلة جديدة رسائل من ابنتها وشقيقتها، إضافة إلى أمر حضور أمام المحكمة صادر بتاريخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 من المحكمة الثورية الإسلامية في طهران، يأمرها بالمثول أمام المحكمة في 6 كانون الثاني/يناير 2004. ولكن طلبي المراجعة لأسباب إنسانية ولاعتبارات الرأفة وتقد ير المخاطر قبل الرحيل رفضتهما الموظفة نفسها. وأُبلغت صاحبة الشكوى برفض طلبيها في 16 آب/أغسطس 2005. وفي 25 آب/أغسطس 2005 قدّمت صاحب الشكوى إلى المحكمة الفيدرالية طلباً للسماح بإجراء مراجعة قضائية للقرارين المتعلقين بالمراجعة لأسباب إنسانية ولاعتبارات الرأفة وتقدير المخاطر قبل الرحيل. وفي 26 أيلول/سبتمبر 2005 رُفض طلبها للإعفاء من الترحيل.

2-6 وكان الموعد المقرر لترحيل صاحبة الشكوى إلى إيران هو 27 أيلول/سبتمبر 2005. وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2005 رُفض طلبها للسماح بطلب إجراء المراجعة القضائية للقرارين المتعلقي ن بتقدير المخاطر قبل الترحيل وطلب اللجوء لأسباب إنسانية ولاعتبارات الرأفة.

الشكوى

3-1 تدفع صاحبة الشكوى بأنها قد تتعرض للسجن أو التعذيب أو حتى القتل إذا أُعيدت إلى إيران، مما يشكل انتهاكاً للمادتين 3 و16 من الاتفاقية. ومردّ ذلك أنها معارضة معروفة للنظام ال إيراني وأن ثمة طلباً مقدماً بالنيابة عنها للحصول على جواز سفر إيراني، مما ينبّه السلطات الإيرانية إلى عودتها الوشيكة. وهناك أمر حضور باسمها للمثول أمام المحكمة، وبما أن تاريخ المحاكمة قد فات، واستناداً إلى المعلومات الموضوعية بشأن بلدها، فإن من الأرجح أن ت كون هناك مذكرة للقبض عليها. ويشير المحامي إلى التقرير القطري للمملكة المتحدة، من مديرية الهجرة والجنسية في وزارة الداخلية، الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2003، والذي جاء فيه أن نظام القضاء التقليدي في إيران غير مستقل وأنه عرضة لتدخل الحكومة والسلطات الدينية. ويشير التقرير إلى أن المحاكمات التي تُجرى في المحاكم الثورية، حيث تُتناول الجرائم ضد الأمن القومي وغيرها من الجرائم الكبرى، تشتهر بتغاضيها عن معايير الإنصاف الدولية. فقضاة المحاكم الثورية يقومون بدور المدّعي العام والقاضي في نفس القضية، ويتمّ اختيارهم على أساس الولاء الإيديولوجي للنظام. وتفتقر الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم إلى الوضوح وتشير إلى جرائم غير محددة بوصفها "سلوكاً معادياًٍ للثورة". ويزعم المحامي أن المتهمين بارتكاب أفعال توصف بأنها "سلوك معادٍ للثورة" لا يعاملون بإنصاف لدى احتجازهم. ورغم أن الدس تور يحظر الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، يُقال إنه ليس هناك حد زمني قانوني للحبس المقرون بمنع الاتصال بالخارج، كما لا توجد أي وسائل قضائية للبت في قانونية الاحتجاز. وعلاوة على ذلك، كثيراً ما تتعرض السجينات للاغتصاب أو التعذيب في الحبس، وهناك تقارير منتشرة عن أعمال قتل خارج نطاق القضاء وممارسات تعذيب وظروف سجن قاسية وحالات اختفاء.

3-2 وقدّم المحامي شهادة طبية مؤرخة 22 حزيران/يونيه 2005، استناداً إلى استمارة البيانات الشخصية لصاحبة الشكوى ومعاينة وفحص طبيين أجريا في 17 حزيران/يونيه 2005، تخلص إلى وجود عدة ندوب على جسدها. وهناك جروح كثيرة على وجهها وفروة رأسها تتطابق مع وصفها للإصابات الرضية التي تعرضت لها. وتتطابق الندبة الغائرة غير المنتظمة في قمة رأسها مع وصفها للجرح الذي تُرك مفتوحاً قبل خياطته في وقت لاحق. أما الندوب على ذراعيها وساقيها فهي أقل وضوحاً، ولكنه ا تتطابق مع آثار الإصابات الرضية. ويحدث انحلال ظفر القدم عادةً بعد إصابة الظفر ويمكن بالتأكيد أن ينشأ عن الدوس عليها مراراً كما وصفت. ويخلص التقرير الطبي إلى أن سجل حالتها النفسية متطابق مع حالة الاضطرابات النفسية المزمنة اللاحقة للإصابة.

3-3 ويدفع المحامي أيضاً بأن الموظفة المسؤولة عن تقدير المخاطر قبل الترحيل لم تُحسن تقدير تلك المخاطر لأنها على ما يبدو كانت مقتنعة بافتقار صاحبة الشكوى إلى المصداقية، رغم أن هذا التقرير الطبي المستقل يشهد على أن إصاباتها تتطابق مع المعلومات الواردة في استمارة بياناتها الشخ صية. ويؤكد المحامي كذلك أن هذه الموظفة لم تثبت أن مذكرة القبض على صاحبة الشكوى ليست أصلية.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 27 حزيران/يونيه 2006، احتجت الدولة الطرف بأن الشكوى غير مقبولة في إطار المادة 3، لأنها تفتقر بوضوح إلى الأدلة إذ لم تثبت صاحبة الشكوى ادعاءاتها حتى مبدئياً. فبلاغها يستند إلى نفس القصة التي خلصت المحاكم المحلية المختصة إلى أنها تفتقر إلى المصداقية والمعقولية. أما بالنسبة للمادة 16، فإن صاحبة الشكوى لم تسع إلى إثبات ادعائها، ولذلك فإنه غير مقبول لافتقاره ال واضح إلى الأدلة. وفضلاً عن غياب الأدلة في هذا السياق، فإن تردي الحالة الصحية لصاحبة الشكوى الذي يمكن أن ينجم عن ترحيلها لا يرقى إلى مرتبة المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تنصّ عليها المادة 6 ( ) ، وفقاً لما خلصت إليه اللجنة في أحكامها السابقة.

4-2 وفيما يتعلق بنطاق المادة 3، تذكّر الدولة الطرف بأنها تشير إلى وجود "أسباب حقيقية" تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص سيتعرض لخطر التعذيب، وأن تعليق اللجنة العام على المادة 3 يلقي عبء إثبات وجود مثل هذا الخطر على عاتق صاحبة الشكوى. فالأسس التي ينبغي إثبات الد عوى بالاستناد إليها يجب أن تكون حقيقية وأن "تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك"، وفقاً لما أكّدته اللجنة في العديد من قراراتها. وإن النظر في العوامل ذات الصلة يقود إلى استنتاج عدم وجود أسس حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبة الشكوى قد تتعرض لخطر التعذيب. وبشكل خا ص، فإن مصداقيتها هي موضع شك بالغ ودعواها تفتقر إلى الاتساق والمعقولية. وما من أسباب مقنعة لاعتبارها شخصاً يثير اهتمام السلطات الإيرانية أو لاستنتاج أنها قد تتعرض للخطر شخصياً لو أعيدت إلى جمهورية إيران الإسلامية.

4-3 وفيما يتعلق بمصداقية الادعاءات ومعقوليت ها ونطاق استعراض اللجنة لها، تقرّ الدولة الطرف بأن اللجنة لا تتوقع دقة كاملة من صاحبة الشكوى. فالمطلوب هو أن تكون الأدلة المقدمة "مثبتة وموثوقة بصورة كافية" ( ) . بيد أن ثمة تناقضات هامة تشوب هذه القضية بصورة " تنعكس على مداولات اللجنة بشأن مدى تعرض صاحبة الش كوى لخطر التعذيب عند عودتها " ( ) . وليس من اختصاص اللجنة تقييم الأدلة أو إعادة تقييم نتائج تقصي الحقائق الذي اضطلعت به المحاكم المحلية بأنواعها أو متخذو القرارات المحليون ( ) . وإن ادعاءات صاحبة الشكوى وأدلتها هي ذاتها التي عُرضت أمام المحاكم وجهات القرار المح لية المختصة والمحايدة، التي خلصت إلى أنها لا تثبت تعرضها للخطر في إيران. وإن تحليل الأدلة والاستنتاجات التي خلص إليها المجلس الكندي لشؤون الهجرة واللاجئين، والموظفة المسؤولة عن تقدير المخاطر قبل الترحيل التي قدرت المخاطر التي قد تتعرض لها صاحبة الشكوى إذا ما أعيدت إلى جمهورية إيران الإسلامية، كانت مناسبة وصحيحة.

4-4 وتذكّر الدولة الطرف بأنه ليس للجنة أن تعيد النظر في نتائج التقييم "إلا إذا ثبت أن التقييم كان تعسفياً أو يصل إلى حد إنكار العدالة". ولم تقدم صاحبة الشكوى أي ادعاءات بهذا الشأن، كما أن المواد ال مقدمة لا تدل على أن نواقص من هذا القبيل قد شابت قرار المجلس (ه .) . وليس ثمة ما يشير إلى أن لدى السلطات المحلية أدنى شك فيما يتعلق بتقييمها، كما لا يوجد أي دليل على أن استعراض السلطات المحلية للقضية لم يكن مرضياً تماماً، فكل ما في الأمر أن صاحبة الشكوى لم ت كن راضية عن نتائج المرافعات المحلية واحتمالات ترحيلها، لكنها لم تقدم أي ادعاءات أو أدلة على وجود أي قصور في الإجراءات المتخذة. وبالتالي فليست هناك أي أسباب يمكن للجنة على أساسها أن تقضي بضرورة إعادة تقييم نتائج تقصي الحقائق والمصداقية التي خلصت إليها المحا كم المحلية. ولكن إذا كانت اللجنة تميل إلى تقييم مصداقية صاحبة الشكوى، فإن التركيز على بعض القضايا الأهم يدعم بوضوح استنتاج أن قصتها غير قابلة للتصديق بكل بساطة.

4-5 ففيما يتعلق بدورها في الجامعة، أكدت صاحبة الشكوى في استمارة بياناتها الشخصية أنها كانت مسؤو لة عن شراء جميع المعدات الضرورية لكلية التمريض وأن الجامعة كان لديها ترتيب لمدة ست سنوات مع الشخص الذي يزودها بالعظام. ولكنها قالت في شهادتها الشفهية إنها كانت مسؤولة عن طلب العظام وإنها بدأت بطلبها في عام 1998، أي قبل بدء المشاكل بسنة واحدة فقط. وفيما يتع لق بالقبض عليها وتعذيبها، قالت صاحبة الشكوى في استمارة بياناتها الشخصية إنها تعرّفت على صوت ابن عمها اللح، وهو عضو في الوزارة، من بين الذين استجوبوها. ولكنها قالت في شهادتها الشفهية إن ابن عمها اللح كان من بين الذين اعتقلوها.

4-6 وفيما يتعلق برواية صاحبة ا لشكوى حول هروبها، فإن الدولة الطرف تشاطر المجلس الكندي لشؤون الهجرة واللاجئين تقييمه بأن الرواية "لا تُصدّق" و"مبالغ فيها وغير معقولة". وفي جميع الأحوال، فحتى لو سُلّم بأن الشخص الذي اقتادها إلى المركز الطبي تلقى رشوة من عائلتها، فمن غير المعقول أن يغادر ا لسيارة ليسمح لها بركوب سيارة أخرى تصادف أن يتعرف عليها سائقها، وأن لا يصطحبها هذا الغريب إلى أحد المستشفيات في حين كانت تنزف وفاقدة للوعي. ومن غير المعقول كذلك أن تعيش في منزل مليء بالغرباء دون أن تعرف من هم وما هي أسماؤهم، حتى بعد مرور أربعة أشهر وهي تعيش بينهم، وأن لا تطلب الاتصال بعائلتها طوال تلك المدة.

4-7 وفيما يتعلق بخروجها من جمهورية إيران الإسلامية، تشير استمارة البيانات الشخصية لصاحبة الشكوى إلى أن الغرباء ساعدوها في الحصول على جواز سفرها من عائلتها. ولكنها ادّعت في شهادتها الشفهية أنها غادرت إيرا ن بواسطة جواز سفر مزور. كما زعمت أنها كانت بحاجة إلى تأشيرة خروج، ومن غير المعقول أن تكون قد حصلت على مثل هذه التأشيرة إذا كانت بصدد الفرار من السلطات. وتشاطر الدولة الطرف المجلس الكندي لشؤون الهجرة واللاجئين استنتاجه أن "من المستحيل عملياً مغادرة إيران عب ر مطار طهران إذا كان الشخص مطلوباً من السلطات الإيرانية. ويكاد يكون مستحيلاً الحصول على جوازات سفر مزورة بسبب إجراءات التفتيش المكثفة التي تُجرى قبل ركوب الطائرة". ولم تقدم صاحبة الشكوى أي دليل يمكن الاستناد إليه للتشكيك في هذا الاستنتاج.

4-8 وفيما يتعلق بالتأخر في التماس الحماية التي توفر للاجئين، فإن صاحبة الشكوى تنقلت لمدة شهرين عبر كولومبيا وتركيا واليونان وإسبانيا وجامايكا والمكسيك، قبل أن تحط رحالها في كندا وتقدم طلباً للجوء. وهذا التأخر في تقديم طلب اللجوء ينتقص من مصداقيتها. ففي إطار السوابق القضا ئية المحلية والدولية المتعلقة بقانون اللجوء، يشكل التأخر في تقديم طلب اللجوء عاملاً هاماً ينبغي أخذه في الحسبان عند تقييم ما إذا كان لدى صاحب الشكوى مخاوف ذاتية وموضوعية من التعرض للاضطهاد.

4-9 أما بالنسبة لأمر الحضور أمام المحكمة، فبالرغم من تقديم طلب ال لجوء في أيلول/سبتمبر 2001، أخفقت صاحبة الشكوى في تقديم أي أدلة موثقة تؤيد طلبها هذا قبل جلسة الاستماع التي عُقدت في تشرين الثاني/نوفمبر 2002. ورغم أنها كانت على اتصال هاتفي مع عائلتها، فإنها لم تخبر المجلس الكندي لشؤون الهجرة واللاجئين بوجود مذكرة توقيف صا درة بحقها، ولم تقدم "أمر الحضور" المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 في إطار طلبها لتقدير المخاطر قبل الترحيل، إلا بعد رفض طلبها المذكور. ومن غير المعقول أن يصدر أمر باستدعائها إلى المحكمة بعد مرور أكثر من سنتين على فرارها المزعوم من الحبس. وإذا كانت السلطات تبحث عنها منذ وقت فرارها، فلا يُعقل أن يقدم أفراد عائلتها بكل بساطة على تمزيق مذكرات الاستدعاء الأخرى كما يدّعون في رسائلهم، أو أن لا يأتون حتى على ذكر هذه المذكرات أثناء مكالماتهم الهاتفية معها. ولذلك فإن الدولة الطرف تشاطر الموظفة المسؤولة عن تقدير المخ اطر قبل الترحيل استنتاجاتها بشأن القيمة الثبوتية الضئيلة لمذكرات الاستدعاء المزعومة. وبالإضافة إلى ذلك، لا يوجد دليل أو ادعاء بشأن احتجاز أو إساءة معاملة أي فرد من أفراد عائلتها. وفيما يتعلق بوجود مذكرة توقيف بحقها، تؤكد الدولة الطرف عدم وجود أي مذكرة من ه ذا القبيل رغم ادعاءات صاحبة الشكوى.

4-10 وفيما يتعلق بالأدلة الطبية، قدمت صاحبة الشكوى تقريراً طبياً مؤرخاً 22 حزيران/يونيه 2005 لدعم طلبها بشأن تقدير المخاطر قبل الترحيل. واعتبرت الموظفة المسؤولة عن تقدير المخاطر أن التقرير لا يدلّ على وجود مخاطر تتهددها في المستقبل لأن رأي الطبيب يستند إلى دراسة استمارة البيانات الشخصية لصاحبة الشكوى وإلى معاينة طبية. ثم إن وجود ندوب لا يدلّ بحد ذاته على تعرض صاحبة الشكوى للتعذيب في الماضي أو على جدية احتمال تعرضها للتعذيب في المستقبل. وفي ضوء افتقار صاحبة الشكوى للمصداقي ة بصورة عامة والطابع غير المعقول لجوانب أساسية من دعواها، لا سيما أنه لا توجد أي أدلة مستقلة أو موثوقة أخرى تدعمها، فمن الصعب تصديق السبب المزعوم للإصابة بتلك الندوب. والأهم من ذلك أن الندوب، التي ربما تكون دليلاً على التعرض للتعذيب في الماضي، لا تكفي لإثب ات أن صاحبة الشكوى قد تتعرض للتعذيب في المستقبل .

4-11 وأخيراً، ورغم أن الدولة الطرف تقرّ بأن الوضع العام لحقوق الإنسان في إيران سيئ ومتدهور، فإنها تلاحظ أن مجرد كون البلد الذي ستعود إليه صاحبة الشكوى هو إيران لا يشكل بحد ذاته أساساً كافياً لإثبات أنها قد ت تعرض لخطر التعذيب لدى عودتها ( ) .

تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5-1 في 6 أيلول/سبتمبر 2006، احتجت صاحبة الشكوى بأن اختصاص اللجنة يشمل بالفعل إجراء استعراض مستقل للوقائع ( ) . فلن يكون ثمة جدوى لدورها إذا اق تصر على متابعة قرارات المحاكم المحلية دون الاضطلاع بأي تقييم مستقل للقضية ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، فإن المجلس الكندي لشؤون الهجرة واللاجئين، الذي أجرى التقييم الشامل الوحيد لقضيتها، لم يعترف بتأثير التعذيب أو الصدمة النفسية على قدرة الشخص على سرد قصته. وفيما يتعلق بمصداقيتها، تجادل صاحبة الشكوى بأن الأدلة المقدمة من أربعة خبراء طبيين ونفسيين مستقلين فضلاً عن رسائل جمعية فانكوفر للناجين من التعذيب بشأن حالتها النفسية والندوب الظاهرة على جسدها، هي جميعها تدعم روايتها بشأن تعرضها للتعذيب. وتذكّر بأن التعذيب يؤثر على قدرة المرء على سرد تجارب مؤلمة بأسلوب متسق ومتماسك، وأنه قلما يُتوقع من ضحايا التعذيب سرد تجاربهم بدقة كاملة، ولا سيما أولئك الضحايا الذين يعانون من الاضطرابات النفسية اللاحقة للصدمات.

5-2 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن "محاكم محلية مختصة" استعرضت قضية صاحبة الشكوى، وأولاً فيما يتعلق با لمجلس الكندي لشؤون الهجرة واللاجئين، تلاحظ صاحبة الشكوى عدم وجود أدنى إشارة إلى تدريب أعضاء المجلس على آثار الصدمة أو التعذيب. كما لا توجد أي إشارة إلى طريقة فهم أعضاء المجلس أو استخدامهم التقارير الطبية والنفسية كأدا ة في إطار عملية تقييم المصداقية. وتذكّر صاحبة الشكوى بأن عضو المجلس لم يبد مقتنعاً في أي وقت بأنها تعاني من الأعراض التقليدية للصدمة. ولم يكن لدى عضو المجلس الذي استمع إلى طلب اللجوء الخاص بها في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، سوى خبرة محدودة، إن وُجدت، فيما يتعلق بآثار الصدمة أو التعذيب. ولذلك فإن هذا العضو لم يهتم إلا بأوجه التضارب الثانوية في شهادتها ولم يعطِ الأهمية اللازمة لشهادة خبير الطب النفسي التي قُدمت إلى المجلس في 10 أيلول/سبتمبر 2003. وبما أن عضو المجلس قد خلص إلى عدم مصداقية صاحبة الشكوى، فقد تم تجاهل التقييم النفسي. وبعبارة أخرى، فإن عضو المجلس قيّم مصداقية صاحبة الشكوى دون مراعاة آثار الاكتئاب والاضطرابات النفسية اللاحقة للصدمة، ثم رفض التقرير النفسي باعتباره غير ذي صلة.

5-3 وفي حين تحتج الدولة الطرف بأن قضية صاحبة الشكوى قد استُعرضت عدة مرات ب واسطة محاكم مستقلة ومختصة بعد الاستماع إلى طلب اللجوء، فإن صاحبة الشكوى تدفع بأنه وصف مضلل للإجراء المتاح أمام طالبي اللجوء الذين تُرفض طلباتهم. فالمراجعة القضائية تشكل سبيل انتصاف ضيقاً جداً وغير متاح إلا على أسس قانونية بحتة، ويتعين على مقدمي الطلبات الح صول على إذن من المحكمة قبل طلب إجراء المراجعة القضائية. وخلال الفترة من عام 1998 إلى عام 2004، رفضت المحكمة الاتحادية إعطاء هذا الإذن في 89 في المائة من القضايا. ومن بين 11 في المائة من القضايا التي سُمح بمراجعتها قضائياً، لم تبطل المحكمة الاتحادية سوى 1.6 في المائة من القرارات السلبية الصادرة عن المجلس الكندي لشؤون الهجرة واللاجئين.

5-4 وفيما يتعلق بتقدير المخاطر قبل الترحيل، تذكّر صاحبة الشكوى بأن نطاق هذا التقييم يقتصر على "الأدلة الجديدة" ولا يتضمن الحجج على خطأ القرار الأولى للمجلس الكندي لشؤون الهجرة واللاجئين، وأنه في عام 2003 لم يُقبل سوى 2.6 في المائة من طلبات تقدير المخاطر قبل الترحيل. كما تذكّر بأنها قدمت أدلة جديدة أرسلتها لها عائلتها ولم تكن متاحة لديها عندما عقد المجلس الكندي لشؤون الهجرة واللاجئين جلسة الاستماع لطلب لجوئها. فقد سلمت تقريراً ط بياً يؤكد الندوب الظاهرة على جسمها، ودليلاً على عملها في جامعة أزد، وأمر حضور صادراً عن محكمة طهران الثورية الإسلامية. وقد رفضت الموظفة المسؤولة عن تقدير المخاطر قبل الترحيل طلبها في تموز/يوليه 2005 لعدم تقديم ما يكفي من الأدلة الداعمة، مشددةً على أن اختصا صها يقتصر على استعراض "الأدلة الجديدة" ورافضةً النظر في الأدلة التي أتاحتها صاحبة الشكوى بشأن عملها في الجامعة، لأن تلك الوثائق حُصل عليها قبل جلسة الاستماع إلى طلب اللجوء ولذلك فهي لا تعتبر أدلة جديدة، حسب رأيها. والواقع أنه قد عُثر على الوثائق المذكورة ف ي منزل والدة صاحبة الشكوى.

5-5 وفي حين لم تطعن الموظفة المسؤولة عن تقدير المخاطر قبل الترحيل في وجود ندوب كبيرة وغير اعتيادية على رأس صاحبة الشكوى وفروة شعرها وجسدها، فإنها رفضت التقرير الطبي لأن رأي الطبيب استند إلى "مقابلة طبية" مع صاحبة الشكوى ودراسة اس تمارة بياناتها الشخصية. وتعكس هذه التعليقات افتقاراً تاماً إلى التدريب أو الفهم فيما يتعلق بطابع الدليل الطبي. وتحتج صاحبة الشكوى بأن أدلة طبية ونفسية حاسمة لم تحظ قط بالدراسة على نحو ملائم في أي مرحلة من مراحل إجراءات اللجوء. وإن رفض الموظفة المسؤولة عن ت قدير المخاطر قبل الترحيل للأدلة الطبية كان قراراً تعسفياًً وغير معقول وخاطئاً تماماً. أما بالنسبة لأمر الحضور أمام المحكمة، فقد أعطته الموظفة المذكورة "أهمية ضئيلة" استناداً إلى البحوث المتعلقة بالإجراءات الجنائية في إيران. وتلك مقارنة غير سليمة لأن أمر ال حضور يشير إلى صدوره عن المحكمة الثورية الإسلامية التي تتناول القضايا المتعلقة بالدين.

5-6 أما بالنسبة لقرار المراجعة لأسباب إنسانية ولاعتبارات الرأفة، فتذكّر صاحبة الشكوى بأن اللجنة قد لاحظت قصوره ( ) وأن الموظفة نفسها اضطلعت في هذه القضية بكل من إجراء المر اجعة لأسباب إنسانية ولاعتبارات الرأفة وإجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل. وفي قرارها بشأن المراجعة لأسباب إنسانية ولاعتبارات الرأفة، أشارت الموظفة إلى استنتاجاتها في سياق إجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل، والعديد من الفقرات التي وردت في محضر إجراء المراجعة لأ سباب إنسانية ولاعتبارات الرأفة قد نُسخت من تقرير تقدير المخاطر قبل الترحيل. ومن المسلّم به أن المراجعة لأسباب إنسانية ولاعتبارات الرأفة لم تكن مراجعة مستقلة وشابتها نفس النواقص التي شابت إجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل.

5-7 وتدفع صاحبة الشكوى، فيما يتعلق ب التناقضات في شهادتها بأنه ما من تناقض من تلك التناقضات يمس جوهر روايتها وأن الرواية بمجملها كانت متسقة دائماً. وهي تذكّر بأن اللجنة قد اعترفت مراراً بأنه قلما يُتوقع أن تتسم تصريحات ضحايا التعذيب بالدقة الكاملة ( ) . كما أكدت اللجنة أن تشخيص الإصابة بالاضطرا بات النفسية اللاحقة للصدمة يشكل عاملاً هاماً في تحديد ما إذا كانت التناقضات تنتقص من مصداقية صاحب الدعوى ( ) . وأخيراً، وفيما يتعلق بالتأخر في التماس الحماية، فإن الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لا تشترط على اللاجئ التماس الحماية من أول دولة يهرب إليها.

5-8 و فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، تذكّر صاحبة الشكوى بأن اللجنة قد أحاطت علماً فيما سبق بخطورة حالة حقوق الإنسان في إيران عندما خلصت إلى أنه ينبغي عدم إعادة صاحب بلاغ بالقوة إلى هذا البلد ( ) . وتدفع صاحبة الشكوى بأن الوضع في إيران لم يتحسن، وتذكّر بأن الجمعية العامة قد أعربت مؤخراً عن قلقها البالغ إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في ذلك البلد ( ) . وإن لدى اللجنة أدلة مقنعة تثبت تعرض صاحبة الشكوى للتعذيب على يد السلطات الإيرانية، وإن سجل الاحتجاز والتعذيب في إيران يمثل مؤشراً هاماً ع لى خطر تعرضها للتعذيب في المستقبل ( ) .

المسائل والإجراءات المطروحة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي إدعاء يرد في أي بلاغ، يجب على اللجنـة، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكـدت اللجن ـ ة، وفقـاً لم ا تقتضيـه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعترضت على مقبولية البلاغ على أساس أن صاحبة الشكوى، حسب رأي ها،لم تثبت ادعاءاتها ولو مبدئياً ولذلك فإن البلاغ يفتقر بوضوح إلى الأدلة. أما بالنسبة لادعاءات صاحبة الشكوى المقدمة في إطار المادة 16 من الاتفاقية، فتلاحظ اللجنة أنه لم تُقدم أي حجج أو أدلة لدعم تلك الادعاءات، ولذلك تخلص اللجنة إلى أنها لم تثبت لأغراض المق بولية. وبالتالي فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول.

6-3 أما بالنسبة للادعاءات المقدمة في إطار المادة 3 من الاتفاقية، فترى اللجنة أن الحجج المطروحة أمامها تثير مسائل أساسية ينبغي تناولها من حيث الأسس الموضوعية وليس من حيث المقبولية وحدها. ولذلك تقرر اللجنة أ ن البلاغ مقبول فيما يتعلق بالادعاءات المقدمة بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 تتمثل المسألة المعروضة على اللجنة في ما إذا كان ت إعادة صاحبة الشكوى قسراً إلى إيران ت شكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الات فاقية التي تقضي ب عدم طرد أي شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب . ويجب على اللجنة، لاتخاذ هذا القرار، أن تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، ب ما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الهدف من القرار هو إثبات ما إذا كان الشخص المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه . وبالتالي، فإن وجو د نمط ثابت من ا لانتهاكات الجسيمة أو الص ارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل ب حد ذاته سبباً كافياً للجزم ب أن شخصاً معيناً سيكون عرضةً للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد ؛ إذ يجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أنه سيتعرض للخطر شخصياً. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة ل حقوق الإنسان لا يعني أنه لا يجوز اعتبار شخص ما معرضاً ل خطر ا لتعذيب بحكم ظروفه الخاصة .

7-2 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 على المادة 3 ( ) ، والذي يقضي بتقييم ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو إلى ا لاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر التعذيب إذا أعيد ، و أن خطر التعذيب " يجب أن يقد ّ ر على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك ". ولا حاجة لأن يكون الخطر "محتملاً بشدة" ولكن يجب أن يكون "شخصياً ومحدقاً". و في هذا الصدد، قررت اللجنة، في قرارات سابقة، وجوب أن يكون خطر التعذيب متوقعا ً وحقيقياً وشخصيا ً ( ) .

7-3 وعند تقييم خطر التعرض للتعذيب في القضية الحالية ، تلاحظ اللجنة أن صاحبة الشكوى ادّعت أن السلطات الإيرانية اعتقلتها واحتجزتها قرابة شهرين في أوائل عام 2001، وأنها تعرضت للتعذيب خلال تلك الفترة. كما تلاحظ اللجنة دفع صاحبة الشكوى بأن ثمة خطراً متوقعاً بتعرضها للتعذيب إذا أعيدت إلى إيران، وذلك بالاستناد إلى تجربتها السابقة حين تعرضت للاحتجاز والتعذيب، وكون الدولة الطرف قد قدمت طلباً للحصول على جواز سفر باسمها، وأمر الحضور أمام المحكمة الذي سيؤدي، وفقاً لصاحبة الشكوى، إلى إصدار مذكرة قبض بحقها إذ لم تمثل أمام المحكمة استجاب ةً للأمر المذكور.

7-4 كما تلاحظ اللجنة احتجاج صاحبة الشكوى بأن إجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل وإجراء المراجعة لأسباب إنسانية ولاعتبارات الرأفة وإجراءات المراجعة القضائية اللاحقة كانت منقوصة، إذ إن الموظفة التي اضطلعت بكلا الإجراءين اعتبرت أن أمر الحضور أم ام المحكمة والدليل الذي قدمته صاحبة الشكوى بشأن عملها كممرضة لا يمثلان "أدلة جديدة" ينبغي أخذها في الحسبان في إطار إجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل. وفي هذا السياق، تعتبر اللجنة أن إجراء المراجعة القضائية، رغم اقتصاره على إعادة النظر في الجوانب القانونية، ق د نظر بالفعل في ما إذا كان هناك أي خلل في قراري إجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل وإجراء المراجعة لأسباب إنسانية ولاعتبارات الرأفة.

7-5 وقد أشارت الدولة الطرف إلى أوجه التضارب والتناقضات التي شابت شهادات صاحبة الشكوى، والتي تثير شكوكاً في صدقية ادعاءاتها، ح سب رأيها. وأشارت الدولة الطرف تحديداً إلى أوجه التضارب المتعلقة برواية صاحبة الشكوى حول دورها في الجامعة والقبض عليها وتعذيبها وهروبها من الحبس ومغادرتها إيران وتأخرها في التماس الحماية التي توفر للاجئين، وأخيراً أمر الحضور أمام المحكمة وعدم وجود دليل على إصدار مذكرة قبض بحقها. وتوجه اللجنة انتباه الأطراف إلى تعليقها العام رقم 1 الذي رأت فيه أن عبء عرض قضية مقنعة يقع على عاتق صاحب الشكوى. وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن صاحبة الشكوى عرضت أمر حضور أمام المحكمة ووثائق تشير إلى عملها في الجامعة. بيد أن اللجنة تعتبر أن صاحبة الشكوى لم تقدم تفاصيل أو أدلة كافية لنقل عبء الإثبات. وعلى وجه الخصوص، لم تقدم صاحبة الشكوى أدلة أو تفاصيل مرضية تتعلق باحتجازها أو هروبها من الحبس. كما أخفقت في تقديم تفسيرات معقولة لامتناعها أو عجزها عن تقديم تفاصيل معينة ذات أهمية لدعم قض يتها، من قبيل إقامتها أكثر من ثلاثة أشهر في كرمانشهر وأسماء الذين ساعدوها في الفرار. وأخيراً، تعتبر اللجنة أن صاحبة الشكوى قد أخفقت في تقديم تفسيرات معقولة لتنقلها فيما بعد عبر سبعة بلدان، بما في ذلك بعض بلدان اللجوء، قبل أن تطلب أخيراً اللجوء في كندا.

7-6 وتلاحظ اللجنة أن حجج صاحبة الشكوى والأدلة التي تسندها قد عُرضت على محاكم الدولة الطرف. وتؤكد اللجنة مجدداً في هذا السياق أن محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية، وليس اللجنة، هي المختصة بتقييم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها. وإن محاكم الاستئناف في الدول ال أطراف هي المختصة بفحص سير القضية، إلا إذا أمكن إثبات أن الطريقة التي جرى بها تقييم الوقائع والأدلة كان من الواضح أنها تعسفية أو تصل إلى حد إنكار العدالة، أو أن الموظفين المعنيين انتهكوا بوضوح التزامهم بالحياد. وفي هذه القضية، لا يُستشف من المواد المعروضة ع لى اللجنة أن قصوراً من هذا النوع قد شاب استعراض الدولة الطرف لقضية صاحبة الشكوى.

7-7 وأخيراً، بينما تلاحظ اللجنة بقلق التقارير العديدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك استخدام التعذيب، فلا بد لها من أن تكرر أن الشخص المعني يجب أن يثبت أنه ي واجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب، لأغراض المادة 3 من الاتفاقية. وبناء على ما تقدّم، تعتبر اللجنة أن صاحبة الشكوى لم تثبت أنها قد تتعرض شخصياً لمثل هذا الخطر الحقيقي والوشيك بالتعرض للتعذيب لدى عودتها إلى إيران.

7-8 إن لجنة مناهضة التعذيب ، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، ترى أن صاحبة الشكوى لم تثبت ادعاءها بشأن خطر التعرض للتعذيب لدى عودتها إلى إيران، ولذلك تخلص إلى أن ترحيل صاحب ة الشكوى إلى إيران لن يشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 286/2006

المقدم من : م. ر. أ. (تمثله محامية)

الشخص المدعَى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : السويد

تاريخ تقديم البلاغ : 17 كانون الثاني/يناير 2006

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2006،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 286/2006، التي قُدمت إلى لجنة مناهضة التعذيب بالنيابة عن السيد م. ر. أ. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسا نية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أُتيحت لها من صاحب الشكوى ومحاميته والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

1-1 صاحب الشكوى هو السيد م. ر. أ.، وهو مواطن عراقي من مواليد عام 1960 وي نتظر حالياً ترحيله من السويد إلى العراق. ويدعي أن ترحيله إلى العراق يشكل انتهاكاً من جانب السويد للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. وتمثله محامية.

1-2 وقامت اللجنة بإحالة الشكوى إلى الدولة الطرف بموجب مذكرة شفوية في 17 كانون الثاني/يناير 2006، وطلبت إليها ، بموجب الفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، عدم ترحيل مقدم الشكوى إلى العراق ريثما تنظر اللجنة في شكواه.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 صاحب الشكوى مسلم شيعي غادر العراق إلى لبنان عام 1995 ويزعم أن السبب هو مشاكل واجهها في العراق ذات صلة با لنشاط السياسي لأفراد أسرته. وفي أيلول/سبتمبر 1995، منحته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وضع اللاجئ في لبنان. وبسبب صعوبة وضع اللاجئي ن في لبنان، غادر هذا البلد في عام 1997 على متن سفينة مع مواطنين عراقيين آخرين، إلا أن السفينة غرقت. وبعد إنقاذه بواسطة إسرا ئيليين قدم طلباً للجوء إلى إسرائيل وطلب حماية إسرائيل ضد إعادته إلى العراق.

2-2 وقام أعداء صاحب الشكوى في العراق، بمن فيهم زوجته السابقة وزوجها الجديد، بإبلاغ وسائل الإعلام في العراق بأنه سعى لطلب اللجوء إلى إسرائيل. ووفقاً لصاحب الشكوى، انتشر هذا الخبر ف ي العراق واتُهم باعتناق الديانة اليهودية. وتشير المحامية إلى صعوبة الوضع في العراق بالنسبة لليهود وكل من يُعتقد أنه يتعاون معهم. ولتوضيح هذه النقطة، تشير المحامية إلى فتوى صدرت في حزيران/يونيه 2003 تستوجب قتل أي يهودي يشتري قطعة أرض أو منزلاً في العراق، وت حرّم على جميع العراقيين بيع الأراضي أو المنازل لأشخاص يُعتقد أنهم يهود. وبينما ادعى صاحب الشكوى فِي بادِئِ الأَمْر صدور فتوى ضده، قدمت المحامية نسخة من الفتوى، وأشارت إلى مراسلات جرت مع البروفيسو ر ` ح ` من جامعة لوندس- Lunds. ووفقاً للبروفيسور، قد تكون الفتو ى مأخوذة من كتاب فتاوى وضعه أحد علماء الشيعة ولم تصدر ضد صاحب الشكوى تحديداً. وتبيح الفتوى لأي شخص قتل المتعاونين مع اليهود أو المرتدين عن الدين الإسلامي. ووفقاً للبروفيسور ` ح ` ، فإن حياة صاحب الشكوى معرضة لخطر كبير نظراً لاعتقاد الكثيرين في العراق أنه ارتد عن الإسلام. وقدم صاحب الشكوى رسالة من رئيس الجمعية الإسلامية السويدية تؤكد أن مجرد إطلاق شائعة تفيد بأن شخصاً ما تحول إلى الديانة اليهودية يكفي لتعريض حياة ذلك الشخص للخطر، وتوصي الرسالة السلطات السويدية بعدم ترحيل صاحب الشكوى إلى العراق.

2-3 ويدعي صاحب الشكوى أن الوضع في العراق لا يزال يتسم بالعنف المفرط وعدم الاستقرار. ولا يمكن للسلطات أن توفر لـه الحماية، نظراً للوضع المضطرب في البلد.

الشكوى

3- يدعي صاحب الشكوى أن ترحيله إلى العراق سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية، نظراً لمخاوفه الشديدة من التعرض للقتل أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة بسبب الوضع العام في العراق، والفتوى التي صدرت، وحقيقة أنه قدم طلباً للجوء إلى إسرائيل واتُهم بالتعاون مع اليهود.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 5 تموز/يوليه 2006، قدمت ال دولة الطرف تعليقاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وفيما يتعلق بالوقائع، تذكر الدولة الطرف أن صاحب الشكوى وصل إلى السويد في 20 أيلول/سبتمبر 1999 وقدم طلب اللجوء في 23 أيلول/سبتمبر 1999. وقدّم معلومات متضاربة خلال مختلف مراحل إجراءات اللجوء.

4-2 وذ كر خلال المقابلة الأولى التي أُجريت معه عند وصوله أنه ينتمي إلى أسرة عراقية تتعرض للاضطهاد وأن رجال الشرطة كانوا يبحثون عنه وعن اثنين من أشقائه عقب الانتفاضة. وأصبح من المطلوبين بعد أن غادر شقيقاه البلد واتُهما بالخيانة. وغادر العراق إلى لبنان في عام 1995 حيث حصل على مركز اللاجئ بصفة مؤقتة. وفي عام 1997، غادر بيروت على متن سفينة، غير أن السفينة جنحت وانتهى بها المطاف في إسرائيل التي أُبعد عنها إلى لبنان. وأوضح صاحب الشكوى في إجابته على سؤال مباشر طرحه المحقق، أنه لم يمارس نشاطاً سياسياً ولم ينضم إلى أي حزب سياسي. وأضاف أنه احتجز من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الثاني/نوفمبر 1983 واتُهم بعدم تبليغ السلطات عن انتماء أقاربه لأحد الأحزاب السياسية. وتعرض للضرب على يد رجال الشرطة العراقية عند التحقيق معه خلال الاحتجاز.

4-3 وأضاف صاحب الشكوى خلال إحدى المقابلات ال تي أُجريت معه في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 أنه انضم إلى المؤتمر الوطني العراقي في عام 1992 وشارك في محاولة لتشكيل حكومة جديدة في محافظة صلاح الدين. وفي 10 أيار/مايو 2000، رفض مجلس الهجرة طلب اللجوء الذي قدمه وأمر بترحيله إلى هولندا بموجب اتفاقية دبلن ( ) . وذكر مجلس الهجرة أن صاحب الشكوى قدم معلومات زائفة أو متضاربة عن مسار رحلته إلى السويد، وأنه هرب من إجراءات اللجوء في هولندا، وأغفل إطلاع المجلس على تلك الإجراءات.

4-4 وفي 20 حزيران/يونيه 2000، اعتقلت الشرطة السويدية صاحب الشكوى بسبب الاشتباه بقيامه بتهري ب هيروين وارتكاب جريمة خطيرة تتعلق بالمخدرات. وفي 7 آذار/مارس 2001 أصدرت محكمة مقاطعة نوركوبينغ حكما بإدانة صاحب الشكوى بالتهمة الموجهة إليه. كما أُدين في هذا السياق أربعة عشر شخصاً آخر. ورأت المحكمة أن صاحب الشكوى واثنين من أشقائه هم المنظمون الرئيسيون لأ نشطة إجرامية منهجية تشمل تهريب وبيع وإعادة بيع الهيروين ( ) . وحُكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات وأمرت المحكمة بإبعاده عن السويد ومنعه نهائياً من العودة إليها. وعند تحديد مدة العقوبة راعت المحكمة المعاناة التي سيواجهها بسبب الإبعاد. ولم يتم تقييم احتمال ترحي له إلى العراق لأن مجلس الهجرة رأى إمكانية ترحيله إلى هولندا. وأصدرت محكمة الاستئناف في غوتا حكماً في 8 حزيران/يونيه 2001 بتأييد الإدانة والحكم الصادرين بحق صاحب البلاغ. وفي 9 تموز/يوليه 2001، رفضت المحكمة العليا الموافقة على قيام صاحب البلاغ بتقديم طلب است ئناف.

4-5 وفي 25 آذار/مارس 2003، طلب صاحب الشكوى إلى الحكومة إلغاء أمر الإبعاد، على أساس وجود موانع قطعية بموجب المادة 1 من الفصل 8 من قانون الأجانب ( ) . وذكر أنه تلقى معلومات تفيد بأنه لن يسمح لـه بدخول هولندا وسيتم بالتالي ترحيله إلى العراق حيث سيواجه خطر القتل بسبب نزاع أسري. وفي 17 تموز/يوليه 2003، رفضت الحكومة طلبه المتعلق بإلغاء أمر الإبعاد لأنها لم تجد موانع تحول دون إنفاذ الأمر.

4-6 وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2004، قدم صاحب البلاغ طلباً جديداً للحصول على حق اللجوء وتصريح إقامة. وأُجريت معه مقابلة شاملة في 1 كانون الأول/ديسمبر 2004 بحضور المحامية. وذكر جملة أمور منها أن بحارة إسرائيليين عثروا عليه وأخذوه للاستجواب في إسرائيل عندما غادر لبنان على متن سفينة في عام 1997. وادعى أن السلطات العراقية سوف تعتبره جاسوساً إسرائيلياً، وثمة اعتقاد سائد في العراق بأن ه اعتنق الديانة اليهودية. وذكر أن الشريعة الإسلامية تستوجب الحكم بالإعدام على من يتحول إلى الديانة اليهودية وتنفيذ هذا الحكم. وصاحب الشكوى نفسه لا يعتبر اليهود من أبناء البشر. وأوضح أن فتوى صدرت ضده سمحت لزوجته بتطليقه من دون إذنه.

4-7 وفي 19 كانون الثاني/ يناير 2005، رفض مجلس الهجرة طلب اللجوء والإقامة الذي قدمه صاحب البلاغ. وأوضح المجلس أن الوضع في العراق لا يوجد حاجة عامة إلى الحماية أو سبباً لمنح تصريح إقامة لأسباب إنسانية أو غيرها. ورأى المجلس أن السلطات الحكومية المركزية لا تمارس القمع أو الاضطهاد ضد ا لمواطنين عقب سقوط النظام الشمولي السابق. كما رأى المجلس أن من غير المحتمل أن تنسب لصاحب البلاغ أحداث وقعت قبل ما يقارب العشر سنوات أو أن تثير اهتمام عامة الناس أو الجماعات الدينية في العراق. واعتبر المجلس أن بإمكان صاحب الشكوى اللجوء إلى السلطات المحلية لل حصول على الحماية عند الضرورة، وخلص إلى أنه ليس بحاجة إلى الحماية في السويد. وأيد مجلس طعون الأجانب القرار في 5 أيلول/سبتمبر 2005 بعد تقييم الوضع العام في العراق وحالة صاحب البلاغ على وجه التحديد.

4-8 وفي 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2005، طلب صاحب الشكوى من الح كومة مجدداً إلغاء أمر الترحيل الصادر عن محكمة نوركوبينغ ومحكمة الاستئناف في غوتا. ورُفض طلبه في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2005. وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2005، أُفرج عن صاحب البلاغ بشروط، ولكنه أودع في الاحتجاز بانتظار ترحيله إلى العراق. واتُخذت الخطوات المتع لقة بترحيله في 17 كانون الثاني/يناير 2006.

4-9 وعقب طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته اللجنة بموجب المادة 108 من نظامها الداخلي، قرر الوزير إرجاء إنفاذ أمر الترحيل ريثما تفرغ اللجنة من النظر في القضية. وبقي صاحب الشكوى رهن الاحتجاز نظراً للظروف الخاصة به وخ شية أن يقوم بالاختباء أو الانخراط في أنشطة إجرامية في السويد إذا أُخلي سبيله. واعترض صاحب الشكوى على قرار وزير العدل المتعلق بإبقائه رهن الاحتجاز، إلا أن المحكمة الإدارية العليا أيدت القرار في 27 آذار/مارس 2006. كما رُفض طلب لجوء جديد قدمه بموجب النص المؤق ت لقانون الأجانب لعام 1989 من دون النظر في أسسه الموضوعية.

4-10 وفيما يتعلق بالمقبولية، تذكر الدولة الطرف أنها لا تعلم ما إذا كانت المسألة الراهنة قيد النظر بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية . كما تسلم باستنفاد سبل الانتصاف المحلي ة المتعلقة بهذه القضية. وتقول أخيراً إن ادعاء تعرض صاحب الشكوى، عند عودته إلى العراق، للمعاملة بطريقة تشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية لم يقدم الحد الأدنى من الأدلة المطلوبة لأغراض المقبولية بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية.

4-11 وفيما يتعلق با لأسس الموضوعية، تدعي الدولة الطرف أن البلاغ لا يظهر وقوع انتهاك للاتفاقية. وتشير الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للجنة ( ) التي مفادها أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته أساسا ً كافيا ً ل ت قرير أن شخص اً ما سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد . ويلزم إيراد أسباب أخرى لإثبات أنه سيكون شخصيا ً معرضا ً لهذا الخطر.

4-12 وتعترف الدولة الطرف بأن الوضع العام في العراق على الصعيدين السياسي والأمني لا يزال مضطرباً في أجزاء واسعة من هذا الب لد الذي يحتاج إلى الكثير من إعادة الإعمار. والمناطق الأكثر تأثراً بالعنف هي مناطق الوسط والغرب ذات الأغلبية السنيّة، بما في ذلك مدينة بغداد، بيد أن الاضطراب الأمني يسود أيضاً جنوب العراق والمنطقة المحيطة بمدينة البصرة. كما تزايد العنف الطائفي بين العراقيين . ومع ذلك، يعتبر شمال العراق آمناً نسبياً. وأدت الانتخابات العامة التي جرت في 15 كانون الأول/ديسمبر 2005 إلى نقل العملية السياسية في العراق إلى مرحلة جديدة، ويتمتع العراق الآن بحكومة منتخبة ديمقراطياً تمتد ولايتها لأربع سنوات. وقام العراق بالتصديق على عدة معاهدات تتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل.

4-13 وتخلص الدولة الطرف إلى أن الوضع في العراق لا يستوجب توفير الحماية على نحو ما ورد في قانون الأجانب لعام 1989، ولا يُوجِد سبباً لمنح تصريح إقامة لأسباب إنسانية. وينطبق ذلك على وجه الخصوص على مناطق شمال العراق الخاضعة لسيطرة الأكراد منذ عام 1991. وعلاوة على ذلك، عاد كثير من العراقيين بصورة طوعية إلى موطنهم بعد سقوط نظام صدام حسين.

4-14 أما فيما يتعلق بخطر التعرض شخصياً للتعذيب، تلفت الدولة الطرف نظر اللجنة إلى حقيقة أن العديد من أحكام قانون الأجانب لعام 1989، لا سيما المادة 1 من الفصل 8 منه () ، تعكس نفس المبادئ الواردة في الفقرة 1 من الماد ة 3 من الاتفاقية. وتشير إلى السوابق القضائية للجنة ( ) التي تستوجب، لأغراض المادة 3 من الاتفاقية، أن يواجه الشخص المعني خطراًمتوقعاً وحقيقياً وشخصياًبالتعرض للتعذيب في البلد الذي يُعاد إليه . وبالإضافة إلى ذلك، يجب على صاحب الشكوى تقديم قضية مدعمة بالأدلة، و يجب أن يقدر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك ، غير أنه لا يتحتم أن ت كون احتمالات هذا الخطر كبيرة جداً ( ) .

4-15 وتلاحظ الدولة الطرف أن البلاغ يستند بصورة رئيسية إلى ادعاء تعرض صاحب الشكوى لخطر الاعتقال والتعذيب والقتل عند عودته إلى العراق ب سبب أحداث يُزعم أنها وقعت في عام 1997 في إسرائيل ولبنان. وتذكُر الدولة الطرف بأن الرواية التي سردها صاحب الشكوى عن أحداث عام 1997 خضعت لتقييم مجلس الهجرة في عام 2004 ومجلس طعون الأجانب في عام 2005. وعلاوة على ذلك، قامت الحكومة في عامي 2003 و2005 بتقييم ال موانع التي تحول دون الإبعاد. ورأت الحكومة في كلتا المناسبتين عدم وجود موانع تحول دون الإبعاد. وخلصت جميع هذه السلطات إلى أن صاحب الشكوى لن يتعرض لخطر التعذيب إذا أُبعد إلى العراق.

4-16 وتدعي الدولة الطرف أن إعادة صاحب الشكوى إلى العراق لا ينطوي على انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية. وتدعي أن من غير المحتمل أن تنسب إلى صاحب الشكوى أحداث وقعت قبل قرابة العشر سنوات أو أن تثير أي اهتمام في العراق. وبإمكان صاحب الشكوى الذهاب إلى شمال العراق، حيث كان يعيش قبل مغادرته، إذا كان سيواجه مشاكل في جنوب العراق.

4-17 وبالإضاف ة إلى ذلك، تدعي الدولة الطرف وجود شكوك قوية تتعلق بصدق صاحب الشكوى بشكل عام. فروايته للأحداث تنطوي على تضارب وأوجه القصور. وعلى الرغم من إدراك الدولة الطرف لوجهة نظر اللجنة التي مفادها أن ضحايا ادعاء التعرض للتعذيب قلّما تتوقع منهم الدقة التامة، فإنها ترى أن تضارب المعلومات يجب أن يؤخذ ضد صاحب الشكوى عند تقييم مصداقيته. وتشير الدولة الطرف إلى المعلومات المتضاربة أو الزائفة التي قدمها صاحب البلاغ فيما يتعلق بمسار رحلته إلى السويد، وهروبه من إجراءات اللجوء في هولندا وإغفاله إطلاع السلطات السويدية على ذلك. وعن دما ووجه بهذه المعلومات، اعترف بأنه قدّم طلباً للجوء في هولندا، لكنه اعترض على ترحيله إلى ذلك البلد. كما قدم معلومات متضاربة عن زوجته وطلاقه منها.

4-18 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يقدم أية أدلة يعتد بها بشأن الأحداث التي وقعت عام 1997، أو بشأن ما ادعاه من أنه بات معروفاً على نطاق واسع لدى الشعب العراقي أو المجموعات الدينية العراقية. ولم يقدم أي أدلة ملموسة تبين صدور فتوى ضده. وينبغي ملاحظة عدم توفر الأدلة في ضوء حقيقة أنه قدم خلال إجراءات اللجوء معلومات واضحة التضارب فيما يتعلق بجوانب جوهرية. وبال إضافة إلى ذلك، تشير الدولة الطرف إلى تقرير المحامية وإلى إفادة البروفيسور ` ح ` بأن الفتوى لم تصدر ضد صاحب الشكوى على وجه التحديد.

4-19 وتقول الدولة الطرف إن صلة صاحب الشكوى بالمجتمع السويدي ضعيفة وإنه بقي في السويد بصفة طالب اللجوء لمدة تسعة أشهر فقط قبل ا لقبض عليه وإدانته بالسجن لمدة ثماني سنوات بتهمة تهريب الهيروين وجرائم مقترنة بظروف مشددة ذات صلة بالمخدرات. ووفقاً لمحادثة هاتفية سُجّلت بين صاحب الشكوى ووالدته احتج بها المدعي العام كدليل في محكمة الاستئناف في غوتا، كان الهدف الأساسي من إقامته في السويد ه و "الأعمال التجارية".

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5-1 في 28 تموز/يوليه 2006، علّقت المحامية على ملاحظات الدولة الطرف. وفيما يتعلق بالمقبولية، تفند المحامية ادعاء الدولة الطرف أن البلاغ لا يقدم الحد الأد نى من الأدلة المطلوبة لأغراض المقبولية. وتشير إلى إفادة سابقة قدمتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ورسالتين بعثهما كل من البروفيسور ` ح ` ورئيس الجمعية الإسلامية السويدية. وتدعي وجود خطر كبير لتعرض صاحب الشكوى للتعذيب بل والقتل إذا أُعيد إلى العراق قسراً، وتدعي أن البلاغ مقبول.

5-2 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تفند المحامية حجة الدولة الطرف التي مفادها أن أحداثاً وقعت قبل عشر سنوات لن تكون ذات أهمية بالنسبة لعامة الشعب أو المجموعات الدينية في العراق. وتشير إلى الاستنتاجات التي خلص إليها البروفيسور ` ح ` ورئ يس الجمعية الإسلامية السويدية.

5-3 وفيما يتعلق بمصداقية صاحب الشكوى، تدعي المحامية أن العديد من ملتمسي اللجوء لا يفصحون عن مسار رحلتهم لأسباب عديدة. وتدعي أن ذلك لا يعني أن ملتمس اللجوء غير جدير بالثقة. وتحتج بمبدأ قرينة الشك وتشير إلى دليل مفوضية شؤون ال لاجئين المتعلق بإجراءات ومعايير تحديد مركز اللاجئ بموجب اتفاقية عام 1951 وبروتوكول عام 1967 المتعلقين بوضع اللاجئين (الفقرات 203 إلى 205) ( ) . وتضيف قائلة إن إفادة صاحب الشكوى متسقة ومعقولة ولا تخالف الوقائع المعلومة بشكل عام. والحقيقة أن صاحب الشكوى وآخرين ظهروا على التلفزيون الإسرائيلي، وثمة فتوى يمكن أن تستخدم ضده وستستخدم ضده على الأرجح.

5-4 وفيما يتعلق بإدعاء الدولة الطرف عدم كفاية الأدلة، تشير المحامية إلى دليل مفوضية شؤون اللاجئين ( ) الذي يبيّن صعوبة أن يتمكن أي لاجئ من "إثبات" كل جزء من قضيته، وإذا ك ان ذلك هو أحد الشروط، فلن يتم الاعتراف بغالبية اللاجئين. ولقد قام صاحب الشكوى فوراً بإطلاع السلطات السويدية على الأحداث التي وقعت عام 1997 وما قد تنطوي عليه من تبعات. وتشير المحامية إلى رسالة البروفيسور ` ح ` التي ذكر فيها، على أساس الوقائع المتعلقة بصاحب ال شكوى، أنه لا يستطيع تقدير المخاطر التي قد يواجهها إذا أُعيد قسراً إلى العراق. ومع ذلك، ذكر أن الفتوى والفترة التي قضاها صاحب الشكوى في إسرائيل قد تعرضانه للخطر إذا أُعيد إلى العراق.

5-5 وتنتقد المحامية إشارة الدولة الطرف إلى المحادثة الهاتفية المسجلة التي استخدمت خارج سياقها. وتقول إن صلة صاحب الشكوى بالسويد ليست ضعيفة بدليل أن والدته وشقيقه وشقيقته يعيشون هناك، بينما لم يتبق لـه أقرباء في العراق.

5-6 وتقول المحامية إن صاحب الشكوى ارتكب جريمة وحُكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات. وقد أمضى المذكور فترة العقو بة، ووفقاً لمفهوم العدالة في السويد يسقط الذنب عن الشخص الذي أمضى فترة العقوبة. كما حُكم عليه بالإبعاد. بيد أنه كان يجب إبعاده إلى هولندا لا إلى العراق.

5-7 وتدعي المحامية أن الوضع في العراق لا يزال يتسم بالعنف المفرط وعدم الاستقرار. وتقع يومياً أشكال متن وعة من عمليات التخريب، وتتقاتل مجموعات مختلفة بشأن النظام الجديد، ولا تزال هنالك مظاهرات عنيفة ضد الوجود العسكري الأجنبي في البلد. ويُقتل مائة مواطن عراقي يومياً، وكان عدد القتلى المدنيين في اليوم الذي قُدمت فيه تعليقات المحامية قد بلغ 000 6 مواطن خلال الش هرين السابقين. ونظراً للوضع في العراق الذي بات معروفاً بالاضطراب، لا يحتمل أن يحصل صاحب الشكوى على الحماية في ذلك البلد.

5-8 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن صاحب الشكوى يمكن أن يعيش في كردستان، تدعي المحامية أنه ينحدر أصلاً من منطقة القواسم التي تبعد 10 0 كيلومتر عن بغداد. ونظراً للمضايقات التي تعرض لها بسبب النشاط السياسي لأسرته، انتقل إلى شمال العراق خلال الفترة 1992-1995. وخلال الفترة التي عاشها في هذه المنطقة اتهمه الأكراد بالتجسس بل واعتقلوه. وليس الوضع في كردستان أفضل مما هو عليه في بقية أنحاء العرا ق بالنسبة لعربي شيعي. ويمنح العرب تصريح إقامة لمدة ثلاثة أشهر يجب بعدها أن يبلغوا الشرطة. ورُحِلت آلاف الأسر قسراً من كردستان بعد الغزو.

المسائل والإجراءات المطروحة على اللجنة

6- يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل النظر في أي ادعاءات واردة في بلاغ ما، م ا إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تأكدت اللجنة، حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولي ة . كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تعترض على مقبولية الشكوى على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وأن صاحب الشكوى قدم الأدلة الكافية التي تثبت ادعاءاته لأغراض المقبولية. ووفقاً لذلك، ترى اللجنة أن الشكوى مقبولة وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

7-1 ونظرت اللجنة في الشكوى في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الأطراف، عملاً بالفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

7-2 والمسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى إلى العراق سيشكل إخلالاً من جانب الدولة الطرف بالتزامها بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أي شخص أو إعادته إلى دولة أخرى، إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

7-3 وعند تقييم ما إذا كانت هنالك أسباب قوية للاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر التعذيب إذا أُعيد إلى العراق، يجب على اللجنة أن تراعي كافة الاعتبارات ذات الصلة بما في ذلك وجود نمط مطرد من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الهدف من مثل هذا التحليل هو معرفة ما إذا كان صاحب الشكوى سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. وبالتالي فإن وج ود نمط مطرد من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتقرير أن شخصاً بعينه سيعرض لخطر التعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب تقديم أسباب إضافية تبين أن الشخص المعني سيكون معرضاً للخطر شخصياً. وبالم قابل، فإن عدم وجود نمط مطرد من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لا يعني عدم احتمال تعرض شخص ما لخطر التعذيب في الظروف الخاصة به.

7-4 وتذكر اللجنة بتعليقها العام بشأن تنفيذ المادة 3 بأن " خطر التعذيب يجب أن يقدر على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك . غير أنه لا يتحتم أن ت كون احتمالات هذا الخطر كبيرة جداً" ( ) .

7-5 وفي القضية الراهنة، تلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب الشكوى بأنه سيتعرض لخطر التعذيب إذا أُعيد إلى العراق تستند إلى حقيقة أنه قدم طلباً للجوء في إسرائيل عام 1997، وأنه اتُهم بالتحول إلى الديانة اليهودية أ و التعاون مع اليهود، كما تستند إلى الوضع القانوني في العراق. وتلاحظ اللجنة ادعاءات الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة بشأن أحداث عام 1997 أو بشأن ما ادعاه من أنه بات معروفاً لدى الشعب العراقي والمجموعات الدينية في العراق. كما تلاحظ اللجنة على وجه الخ صوص أن صاحب الشكوى لم يعتنق اليهودية ولا توجد أي إشارة توضح الجهة التي وجهت إليه هذا الاتهام، أو دليل يثبت وجود اعتقاد في العراق بأنه اعتنق اليهودية أو قدم طلباً للجوء في إسرائيل.

7-6 وأحاطت اللجنة علماً بحجة صاحب الشكوى التي مفادها أنه حُكم عليه بالترحيل إلى هولندا وليس إلى العراق. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة، مع الارتياح، أن السلطات السويدية قامت خلال إجراءات اللجوء بتقييم عواقب ترحيله إلى العراق.

7-7 وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يثبت وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه، وفق ما تق تضي المادة 3 من الاتفاقية، خطر التعرض للتعذيب بصورة حقيقية ومحددة وشخصية إذا ما أعيد إلى العراق.

8- ووفقاً لذلك، ترى لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو ال مهينة، أن إعادة صاحب الشكوى إلى العراق لا يبين وقوع انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 296/2006

المقدم من : إ. ف. إ. (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : السويد

تاريخ تقديم الشكوى : 2 حزيران/يونيه 2006 (تاريخ الرسالة الأولى )

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 1 أيار/مايو 2007 ،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 296 /2006 ، المقدم ة إلى لجنة مناهضة التعذيب، م ن إ . ف . إ . بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المقدمة إليها من صاحب الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بم وجب الفقرة 7 من المادة 22 من ا تفاقية مناهضة التعذيب .

1-1 صاحب الشكوى هو إ. ف. إ. ، وهو مواطن من أذربيجان ولد في عام 1979، وينتظر حالياً ترحيله من السويد. ويدعي أن إعادته قسراً إلى أذربيجان ستشكل انتهاكاً من قبل السويد لأحكام المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا يمثله محامٍ.

1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 13 حزيران/يونيه 2006، وطلبت منها، عملاً بالفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، عدم طرد صاحب الشكوى إلى أذربيجان أثناء نظر اللجنة في شكواه. وأبلغت الدولة الطرف اللجنة في وقت لاحق بأنها لم ترحّل صاحب الشكوى.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 صاحب الشكوى هو خريج جامعي درس القانون في جامعة بأذربيجان، وواصل دراسته للحصول على ماجستير في هولندا. وعندما كان طال باً جامعياً في أذربيجان، شارك بنشاط في الحياة السياسية وانضم إلى حزب "مساواة" المعارض، حيث عمل كمستشار قانوني. كما عمل مساعداً لرئيس تحرير صحفية "ياني مساواة" ( ) .

2-2 واستُدعي صاحب الشكوى، بُعيد عودته إلى أذربيجان قادماً من هولندا، للحضور إلى مكاتب وزارة ا لأمن الوطني، حيث احتُجز لفترة يومين، ووُجهت إليه تهمة "الخيانة العظمى والتجسس ضد حكومة أذربيجان". واتُهم بصفة خاصة بنشر معلومات في أوروبا تشير إلى حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في أذربيجان. وخلال اليومين اللذين قضاهما محتجزاً، ادعى أن مسؤولين ضربوه، مم ا أدى إلى مشاكل في كليته، ظل يعاني منها بعد وصوله إلى السويد، وإلى "أورام سوداء". وأُطلق سراحه بسبب عدم وجود أدلة ضده. وسعى لتقديم شكوى بسبب ذلك الحادث لدى مكتب المدعي العام للمدينة غير أن الموظفين العاملين فيه رفضوا تسجيل الشكوى وأشاروا عليه بالتزام الصمت بشأن ذلك الحادث وبالامتناع عن إحداث مشاكل إضافية. ويقول صاحب الشكوى إنه طُرد من نقابة المحامين بأذربيجان في 24 كانون الأول/ديسمبر 2002 عقب اضطهاد وزارة الأمن الوطني لـه.

2-3 وأثناء الاستعدادات للانتخابات الرئاسية التي أُجريت في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2003، شارك صاحب الشكوى بنشاط في الحملة الانتخابية لصالح زعيم حزب "مساواة" المعارض. وفي 2 تموز/يوليه 2003، قبض عليه ثلاثة من ضباط الشرطة واقتادوه إلى مخفر للشرطة، حيث أشاروا إلى أن خطيبته "نصف أرمنية"، واتهموه بالتجسس لصالح الحكومة الأرمنية. وأُثيرت الادعاءات ال موجّهة إليه خلال الفترة الأولى من احتجازه مرة أخرى. وظل قيد الاحتجاز من 2 إلى 4 تموز/يوليه 2003. واتصلت والدة صاحب الشكوى، التي كانت شاهدة على إلقاء القبض عليه، بأصدقائه وزملائه الذين خابروا قناة تلفزة أذربيجان الإخبارية (ANS). فقصد صحفيون عديدون مخفر الشر طة وبَثوا الخبر في الأنباء المحلية. وأُطلق سراح صاحب الشكوى في ذات مساء بث الخبر.

2-4 وفي 18 تموز/يوليه 2003، احتفل صاحب الشكوى بزفافه. وقدم نفس الضباط من وزارة الأمن الوطني وأوقعوا الفوضى في احتفالات الزفاف، وأخذوا يصيحون في مكبرات الصوت، واعتدى أحدهم على زوجة صاحب الشكوى. وفي اليوم نفسه، فرّ صاحب الشكوى وزوجته من أذربيجان إلى جمهورية داغستان المتمتعة بالاستقلال الذاتي بالاتحاد الروسي. وقد تعرضت زوجته لصدمة ولنزيف داخلي نتيجة الاعتداء عليها وأجريت لها عملية جراحية بمستشفى مدينة دربند بداغستان. ومن دربند سا فر صاحب الشكوى وزوجته إلى موسكو. وفي 9 آب/أغسطس 2003، غادرا الاتحاد الروسي ووصلا إلى السويد بعد ثلاثة أيام. وعقب وصولهما إلى السويد، قدما طلباً للجوء في 12 آب/أغسطس 2003.

2-5 وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، رفض مجلس الهجرة طلب اللجوء الذي تقدما به وأمر بط رد صاحب الشكوى وزوجته إلى بلدهما الأصلي. فطعنا في قرار مجلس الهجرة لدى مجلس طعون الأجانب، بيد أن الطعن الذي تضمَّن التماساً نيابة عن وليد صاحب الشكوى وزوجته، رُفض في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2005. ونظر مجلس الهجرة من جديد في القضية بمبادرة منه بموجب قانون مؤ قت جديد صدر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 وخلص في قرار اتخذه في 19 أيار/مايو 2006، إلى أنه يتعين عدم منح تأشيرة إقامة لأسباب إنسانية.

الشكوى

3- يدّعي صاحب الشكوى أنه سيتعرض للتعذيب إذا أُعيد قسراً إلى أذربيجان، مما يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 3 من الاتفاق ية. ويخشى صاحب الشكوى من التعذيب نتيجة ما تعرض لـه سابقاً من معاملة على أيدي السلطات الأذربيجانية، بسبب انتمائه إلى حزب سياسي معارض وأنشطته المؤيدة لـه. ويشير إلى تحقيق جنائي أُجري ضده، بدأ منذ مغادرته أذربيجان. ويدفع بأن السلطات السويدية لم تراع ظروفه الش خصية وبأن قراراتها تشير إلى حجج عامة تتعلق بالحالة في أذربيجان فقط وليس بحالته تحديداً.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية الشكوى وأُسسها الموضوعية

4-1 علَّقت الدولة الطرف، في 11 كانون الأول/ديسمبر 2006، على مقبولية البلاغ وأُسسه الموضوعية. وفيما يتعلق بالوق ائع، تفيد الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى تقدم بطلب لجوء في 13 آب/أغسطس 2003.

4-2 ولم يتمكن صاحب الشكوى وزوجته، عند تقديم طلب اللجوء من إظهار أوراق الهوية. وسجّل مسؤول في مجلس الهجرة السويدي وجوب إجراء عملية جراحية عاجلة على معدة زوجة صاحب الشكوى بعد أن تعرض ت للضرب في أذربيجان. وفي وقت لاحق أثناء الإجراءات، قدم صاحب الشكوى بطاقة هوية من نقابة المحامين الشباب ونسخة من شهادة ميلاده، إلى جانب بعض الوثائق التي تتعلق بزوجته.

4-3 وأُجريت مقابلة أولية مع صاحب الشكوى وزوجته في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2003. وأثناء المقا بلة، عرض صاحب الشكوى وقائع قضيته بالصيغة الواردة أعلاه أساساً. وأفاد بأنه بعد وصوله إلى السويد بفترة وجيزة، تعرّض والده، وهو شخصية معروفة بسبب منصبه الرفيع في صناعة النفط في أذربيجان، لاعتداء على أيدي الشرطة الأمنية. وأودع والده المستشفى حيث توفي في 25 آب/ أغسطس 2003. ووفقاً لشهادة الوفاة، توفي والده بسبب أعراض في القلب، رغم أنه لم يعان من تلك الأعراض سابقاً. وقال صاحب الشكوى إن أمه سُرّحت من عملها. كما ذكرت زوجة صاحب الشكوى أنهما بعد مغادرتهما أذربيجان، أُلقي القبض على والدتها، التي كانت مختبئة في أذربيجان لفترة طويلة، وتعرضت للإيذاء البدني. وتوفيت أمها في السجن نتيجة الضرب.

4-4 وأُجريت مقابلة ثانية، دامت زهاء ثلاث ساعات، مع صاحب الشكوى في 26 آذار/مارس 2004 بحضور محامٍ. وقدم صاحب الشكوى المزيد من التفاصيل التي تتعلق بمعاملة السلطات لـه، بما في ذلك حمله على ا لوقوف لمدة 35 - 36 ساعة خلال فترة احتجازه فور عودته من هولندا. وأفاد بأنه ضُرب عندما حاول الجلوس وأن موظف شرطة الأمن كان يستخدم نوعاً من قفازات الملاكمة حتى لا يترك الاعتداء آثاراً عليه. وذكر أنه تعرَّض للإيذاء أيضاً خلال فترة احتجازه الثانية بيد أنه لم يص ب بإصابات بالغة. وقال إن السلطات بدأت تهتم بأمره لأول مرة في شتاء عام 2000 عندما شارك في تنظيم مظاهرة. وتلقى مكالمات هاتفية دون أن يُلقى عليه القبض. وأشار إلى مناسبتين قامت فيها شرطة الأمن بتفتيش مكتبه. وأفاد بأن والدته تلقَّت إشعاراً قبل شهر يُفيد بأن وزا رة الداخلية أصدرت أمراً بإلقاء القبض عليه باعتباره خائناً لبلده. وأُجريت مقابلة ثانية مع زوجة صاحب الشكوى في 18 أيار/مايو 2004 بحضور محامٍ. وقدمت زوجة صاحب الشكوى بطاقة عضويته في حزب "المساواة" وأمراً بالقبض عليه بتاريخ 15 كانون الثاني/يناير 2004.

4-5 وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، رفض مجلس الهجرة طلبي صاحب الشكوى وزوجته وأمر بطردهما إلى بلدهما الأصلي. وأخذ مجلس الهجرة في الاعتبار وضع أذربيجان بصفتها عضواً في مجلس أوروبا وسماحها للمنظمات غير الحكومية ذات الصبغة الدولية والأخرى المحلية بالعمل في البلد. وخل ص المجلس إلى أنه بالرغم من استمرار وجود بعض جوانب القصور فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان في أذربيجان، بما فيها معاملة الشرطة لأحزاب المعارضة السياسية، فإن الحالة العامة في أذربيجان لا تشكِّل في حد ذاتها سبباً لمنح اللجوء لصاحب الشكوى وزوجته. وفيما يتعلق با لظروف الخاصة التي ادعاها صاحب الشكوى، تبيّن لمجلس الهجرة أن صاحب الشكوى لا يحتل منصباً بارزاً في حزب "المساواة" يبرر منحه عناية خاصة من جانب السلطات. وأعرب المجلس عن ارتيابه في صحة أمر إلقاء القبض الصادر في 15 كانون الثاني/يناير 2004.

4-6 وفي 3 حزيران/يوني ه 2005، طعن صاحب الشكوى وزوجته في قرار مجلس الهجرة لدى مجلس طعون الأجانب.وقدَّما مستندات أخرى داعمة منها محضر لشرطة الأمن بتاريخ 2 تموز/يوليه 2003، (أفاد بأن صاحب الشكوى، الذي أشير إليه بصفته نائب رئيس تحرير صحيفة "ياني مساواة"، قد احتُجز بسبب الاشتباه في ترويجه معلومات سرية تضر بأمن الدولة)، إلى جانب شهادات تتعلق بصاحب الشكوى صادرة عن منظمات شتى لحقوق الإنسان في أذربيجان.

4-7 وفي 1 تموز/يوليه 2005، قدّم صاحب الشكوى وزوجته طلباً للجوء باسم وليدهما. ونظر مجلس طعون الأجانب في هذا الطلب إلى جانب الطعن الذي تقد َّم به صاحب الشكوى وزوجته.

4-8 وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، رفض مجلس طعون الأجانب الطعن لأسباب تماثل تلك التي استند إليها مجلس الهجرة. وأعرب مجلس طعون الأجانب أيضاً عن ارتيابه في مصداقية صاحب الشكوى. وخلص إلى أن بطاقة عضوية صاحب الشكوى في حزب "المساواة " ليست أصلية وأن شهادتين من الشهادات التي قدمها صاحب الشكوى صادرتين عن منظمات أذربيجانية ليستا أصليتين. واستند مجلس طعون الأجانب في استنتاجاته إلى معرفته السابقة العامة ببطاقات العضوية في حزب "المساواة"، وإلى توقيع قدمه لـه شخصياً أحد المدعى توقيعهم على إح دى الشهادتين، إلى جانب اتصالات مباشرة بالهاتف وبالبريد الإلكتروني مع من ادعى توقيعه على الشهادة الأخرى. وإضافة إلى ذلك، تلقى المجلس تأكيداً من رئيس تحرير صحيفة "المساواة" أنكر فيه أن يكون صاحب الشكوى "قد عمِل نائباً لرئيس تحرير الصحيفة أو أحد كتابها". ولم يقتنع المجلس بتوضيحات صاحب الشكوى، التي جنحت إلى التشكيك في صحة الشخصين اللذين يُدعى أنهما قدّما الشهادتين في المقام الأول، عندما واجهه المجلس بالمعلومات التي جمعها.

4-9 ونظر المجلس من جديد، بمبادرة منه بموجب قانون مؤقت جديد صدر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2 005 ، في القضية المتعلقة بصاحب الشكوى وأسرته، وخلص في قرار صادر في 19 أيار/مايو 2006 إلى أنه يتعيّن عدم منح تأشيرة إقامة لأسباب إنسانية.

4-10 وفيما يتعلق بالمقبولية، وهل استنفدت سبل الانتصاف المحلية في هذه القضية أم لا، تشير الدولة الطرف إلى أن زوجة صاحب ال شكوى قدمت طلباً إضافياً في 7 حزيران/يونيه 2006 إلى مجلس الهجرة لطلب تصاريح إقامة لها ولأسرتها. وتشير الدولة الطرف إلى أنها لم تنظر بعد في ذلك الطلب وأنه بالإمكان الطعن في القرار الصادر عن مجلس الهجرة لدى محكمة لشؤون الهجرة. وتترك الدولة الطرف للجنة مسألة ا لبت فيما إذا كانت جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت في هذا الصدد. وأخيراً، تجادل الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية، نظراً إلى أنه لا أساس لـه بصورة واضحة وبالتالي لم يرق إلى المستوى الأساسي للإثبات المطلوب لأغراض مقبولية الادعاء بانتهاك المادة 3. وتشير الدولة الطرف، لأغراض هذا الاستنتاج، إلى حججها المتعلقة بالأسس الموضوعية، الواردة أدناه.

4-11 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تعترض الدولة الطرف على الادعاء بأن البلاغ يكشف عن انتهاك للاتفاقية. وتشير إلى الأحكام السابق ة للجنة ( ) ومفادها أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتقرير أن شخصاً معيناً سيتعرض لخطر التعذيب عند عودته إلى ذلك البلد. ويجب أن تتوافر أسباب إضافية تُظهر أن الفرد المعني س يتعرض شخصياً للخطر.

4-12 وفيما يتعلق بالحالة العامة لحقوق الإنسان في أذربيجان اليوم، تشير الدولة الطرف إلى عضوية أذربيجان في مجلس أوروبا وتصديقها على العديد من الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان، بما فيها الاتفاقية. وبينما تشير الدولة الطرف إلى تقارير عن تجاوزا ت لحقوق الإنسان، بما فيها حالات الاحتجاز التعسفي والضرب وتعذيب أشخاص في الحجز على أيدي قوات الأمن، وبخاصة الناشطون البارزون، فإنها تشاطر مجلس الهجرة رأيه بأن الحالة الراهنة في أذربيجان لا تبرر وجود حاجة عامة إلى حماية ملتمسي اللجوء القادمين من أذربيجان.

4- 13 وفيما يتعلق بخطر التعذيب الشخصي، تشير الدولة الطرف إلى الأحكام السابقة للجنة ( ) ومفادها أنه لأغراض المادة 3 من الاتفاقية، يتعين أن يواجه الشخص المعني بصورة متوقعة وفعلية وشخصية خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. وإضافة إلى ذلك، يقع العبء على ص احب الشكوى في تقديم الحجج الوجيهة، ويجب أن يُقدَّر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشك، غير أنه لا يتحتم أن يلبي معيار ترجيح احتمال وقوعه ( ) . وتلفت الدولة الطرف انتباه اللجنة إلى أن عدة أحكام في كل من قانون الأجانب لعام 1989 وقانون الأجانب الجد يد، الذي دخل حيز النفاذ في آذار/مارس 2006، تعكس نفس المبدأ المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 3 من العهد. وتشير الدولة الطرف إلى أنه يتعيّن على السلطات السويدية تبعاً لذلك أن تطبق نفس أنواع المعايير التي ستطبقها اللجنة عند النظر في شكوى لاحقة بمقتضى الاتفا قية.

4-14 وتدعي الدولة الطرف أن إعادة صاحب الشكوى إلى أذربيجان لن تنطوي على انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية. وتدفع بوجوب إيلاء أهمية كبيرة لقرارات سلطات الهجرة السويدية، نظراً إلى أنها في موقع جيد يمكنها من تقييم المعلومات المقدمة لها تأييداً لطلب اللجوء وتقي يم مصداقية ادعاءات مقدم الطلب. وتشير الدولة الطرف إلى أن مجلس الهجرة أجرى مقابلتين مع صاحب الشكوى وكان له متسع من الوقت لتقييم الوقائع والمستندات المتعلقة بالطلب.

4-15 وإضافة إلى ذلك، تدفع الدولة الطرف بوجود شكوك جدية تحوم حول المصداقية العامة لصاحب الشكو ى وموثوقية المعلومات التي ساقها. وتقدم الدولة الطرف تقريراً بتاريخ تشرين الأول/أكتوبر 2006، حصلت عليه عن طريق السفارة السويدية في أنقرة، تركيا، من منظمة دولية تعمل في أذربيجان مع شبكة محلية ممتازة حسب قولها. ويفيد التقرير بأن صاحب الشكوى لم يكن إطلاقاً عضو اً في حزب المساواة وأن المستندات التي قدمها في طلبات اللجوء مزورة. وفحص التقرير كل بطاقة من بطاقات عضوية صاحب الشكوى في حزب المساواة، وبعض الشهادات التي تتعلق بانتمائه للحزب ومنصبه في الصحيفة الناطقة باسم الحزب وأمر القبض عليه بتاريخ 15 كانون الثاني/يناير 2004 ومحضر احتجازه بتاريخ 2 تموز/يوليه 2003، وخلص إلى أنها مزورة كلها. ويفيد التقرير بأن صاحب الشكوى لم يلاحَق إطلاقاً بسبب ارتكابه جريمة في أذربيجان إذ لا توجد معلومات بشأنه في السجلات الرسمية للدولة. كما يفيد التقرير بأن صاحب الشكوى لم يكن عضواً إطلاقاً في نقابة المحامين في جمهورية أذربيجان وأن والده توفي في عام 1996، وليس في 25 آب/أغسطس 2003، كما ادّعى صاحب الشكوى في المقابلة الأولى التي أجراها مع مجلس الهجرة.

4-16 كما تدعي الدولة الطرف أن رواية صاحب الشكوى للأحداث في أذربيجان تتضمن عدداً من التناقضات، ي تصل أولها بمنصبه في طاقم موظفي صحيفة مساواة، وبرواية صاحب الشكوى بشأن حوادث الضرب وأهمية أنشطته السياسية التي تصاعدت أثناء مراحل طلبه اللجوء وأمام اللجنة. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقدم شهادة طبية تتعلق بمشاكل الكلى التي يدعي أنه لا يزال يعاني منها بعد وصوله إلى السويد.

4-17 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يقدم أسباباً موضوعية تبعث على الاعتقاد بأنه سيواجه خطراً حقيقياً وشخصياً يتمثل في إخضاعه لمعاملة تتعارض مع المادة 3 من الاتفاقية إذا رُحِّل إلى أذربيجان. وتؤكد أنه حتى لو أمكن اعتبار أن صاحب الشكوى كان عضواً في حزب "المساواة"، لا يمكن اعتباره شخصية بارزة معرضة للخطر من جانب السلطات على أساس أنشطته ومستوى مسؤوليته داخل الحزب، بما في ذلك في صحيفة "المساواة". وتلاحظ الدولة الطرف أن حزب "المساواة" حزب قانوني مسجل رسمياً وأن العضوية فيه لا تشك ل جريمة. وتشدد الدولة الطرف على أنه مر الآن زهاء أربع سنوات على وقوع الأنشطة السياسية التي قيل إن صاحب الشكوى مارسها وأنه صدرت حالات عفو رئاسية عديدة في تلك الفترة لصالح بعض الأشخاص الذين يعتبرهم مجلس أوروبا سجناء سياسيين. وتلاحظ أن حزب "المساواة" فقد الكث ير من مواقعه كحزب معارض رئيسي، إذ لم يفز إلا بخمسة مقاعد من بين 125 مقعداً في الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2005.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 في رسالة مؤرخة في 6 شباط/فبراير 2007، أكد صاحب الشكوى من جديد أن بلاغه استوفى معايير المقبولية. وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، وبخاصة شواغل الدولة الطرف بشأن صحة أقواله، وادعائها أن المستندات التي قدمها صاحب الشكوى مزورة، يشير صاحب الشكوى إلى أن الكثيرين في أذربيجان يخشون التورط في مثل هذه القض ايا التي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق الشرطة أو أجهزة الأمن الوطني فيها. وفيما يتعلق بوظيفة صاحب الشكوى في صحيفة "مساواة"، يفيد بأنه لم يُمكَّن من توضيح وظيفته في الصحيفة أثناء المقابلة الأولى على أساس أنه ستتاح لـه فرصة القيام بذلك في مقابلته الثانية.

5-2 ويتنا ول صاحب الشكوى بالنقد التقرير الذي حصلت عليه الدولة الطرف بواسطة سفارتها في أنقرة، مشيراً إلى أنها لم تجر التحقيق بتكتم وأن العديد من الأشخاص كانوا يدركون أن جهة معينة تسعى للحصول على معلومات عنه. ويؤكد أنه لا يمكن الاعتماد على تقرير ناتج عن تحقيق أُجري بت لك الطريقة. وفيما يتعلق بشواغل الدولة الطرف بشأن التناقضات الواردة في أقواله، يفيد صاحب الشكوى بأن أكثرية المترجمين الذين ساعدوهما كانوا أذربيجانيين من أصل إيراني، يتحدثون اللغة الأذربيجانية القديمة الممزوجة بالفارسية، الأمر الذي يجعل من الصعب على ملتمسي ا للجوء فهمها. ويشير إلى أنه أدخل بالتشاور مع محاميه، 17 تصويباً على محضر إحدى المقابلتين.

5-3 وفيما يتعلق بعدم تقديم صاحب الشكوى شهادة طبية للنظر فيها، يؤكد أنه اتصل وزوجته بمستشفى فاكسيو بالسويد مراراً وتكراراً لطلب الحصول على مستندات تتعلق بظروفه الصحية غ ير أن المستشفى لم يرسل تلك المستندات. ويلاحظ أن محاميه السابق قد حاول، بطلب منه، الحصول على تلك المستندات دون جدوى.

5-4 وفيما يتعلق بصحة أمر القبض عليه المؤرخ 15 كانون الثاني/يناير 2004، يفيد صاحب الشكوى بأن دوائر الشرطة في أذربيجان تعمل بطريقة مختلفة عن ن ظيراتها في أوروبا إذ إنها لا تسجل جميع القضايا، وبخاصة القضايا التي تتصل بالناشطين في السياسة، وأنه لا يمكن بالضرورة الحصول في جميع القضايا على المعلومات المتعلقة بأوامر إلقاء القبض. ويعتقد صاحب الشكوى أن السلطات ربما لم تسجل القضية ضده لإعطاء انطباع باحتر ام الحقوق الإجرائية.

تعليقات إضافية من الدولة الطرف

6-1 في 22 آذار/مارس 2007 قدمت الدولة الطرف التعليقات الإضافية التالية.

6-2 فيما يتعلق بالمقابلة التي أُجريت مع سلطات الهجرة السويدية، تلاحظ الدولة الطرف أنه أجريت مقابلتان مع صاحب الشكوى. ودامت المقابلة ا لأولى ساعة و45 دقيقة وكان مترجم شفوي يترجم إلى اللغة الروسية. وتلا المحقق المحضر على صاحب الشكوى وأفاد هذا الأخير أن كل ما ورد فيه سليم. ودامت المقابلة الثانية ساعتين و55 دقيقة وكان المترجم الشفوي يترجم إلى اللغة الأذربيجانية. وقدم صاحب الشكوى عن طريق محا ميه تعليقات على ما اعتبره أخطاء في محضر تلك المقابلة التي جرت في 17 حزيران/يونيه 2004. وأُجريت المقابلة الثانية بحضور محامي صاحب الشكوى. وقدم صاحب الشكوى أيضاً تعليقات تتعلق بترجمة بعض الوثائق الرسمية في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2005. وتدفع الدولة الطرف بأنه كان لصاحب الشكوى، تبعاً لذلك، متسع من الوقت لتوضيح وتقديم أسباب السعي للجوء إلى السويد. وتؤكد الدولة الطرف أن التحقيق في طلب اللجوء تم على نحو سليم ومفصل، وأتيحت لصاحب الشكوى الفرصة لتصحيح أي غموض محتمل في أقواله.

6-3 وفيما يتعلق بالنقد الذي وجهه صاحب الشك وى للتقرير الذي حصلت عليه الدولة الطرف عن طريق سفارتها في أنقرة، تشدد الدولة الطرف على عدم وجود أية أسباب للتشكيك في أساليب عمل المنظمة المبلغة أو نوعية تحقيقاتها أو استنتاجاتها ولذلك لا ترى أي سبب يحول دون الاستناد إلى نتائج التحقيق الذي أجري في هذه القضي ة. وفيما يتعلق بتأكيد صاحب الشكوى تعذر حصوله على شهادة طبية في السويد، تردّ الدولة الطرف بأنه ليس ثمة ما يشير إلى استحالة حصوله على ذلك المستند عقب فحص طبي أجري عليه إثر وصوله إلى السويد.

المسائل والإجراءات المطروحة على اللجنة

النظر في مقبولية الشكوى

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في شكوى ما، يجب على لجنة مناهضة التعذيب أن تقرر ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

7-2 وقد تحققت اللجنة حسبما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إ طار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-3 وفيما يتعلق بشرط استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وفقاً لأحكام الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أن زوجة صاحب الشكوى قدمت طلباً إضافياً إلى هيئة وطنية ملتمسة تصا ريح إقامة لها ولأسرتها. كما تلاحظ اللجنة أنه بالنظر إلى أن البلاغ الحالي قدمه صاحب الشكوى فقط، فقد اقتصرت الدولة الطرف بوضوح، وفي حدود ما تسمح الظروف، على تناول وضع صاحب الشكوى فقط. وتلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات إضافية بشأن الأساس المحدّد الذي استندت إليه زوجة صاحب الشكوى في تقديم الطلب الوطني الإضافي وهل يمكن اعتباره نافذ المفعول. كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تشدد على هذه المسألة ولم تعترض عليها في هذا الصدد، مؤْثرة تركها للجنة لإثبات ما إذا كانت جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت. وع ليه، ترى اللجنة أنه من الملائم تحديد أن تقرر أن أحكام الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية قد استوفيت فيما يتعلق بصاحب الشكوى.

7-4 وتدفع الدولة الطرف بعدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية، نظراً إلى أنه لا يرقى إلى المستوى الأساسي ل إثبات صحة الادعاء المطلوب لأغراض المقبولية بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية. وترى اللجنة أن الحجج المعروضة عليها تثير قضايا موضوعية ينبغي أن تعالج استناداً إلى الأسس الموضوعية وليس على أساس المقبولية فقط.

7-5 وعليه، ترى اللجنة أن البلاغ مقبول وتنتق ل إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 إن المسألة المطروحة على اللجنة هي ما إذا كان إبعاد صاحب البلاغ إلى أذربيجان يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بأن تمتنع عن طرد أي شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا توافر ت لديها أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص يواجه خطر التعرض للتعذيب.

8-2 ويجب على اللجنة عند تقييم خطر التعرض للتعذيب أن تضع في اعتبارها جميع الظروف ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. ف الهدف من ذلك هو إثبات إن كان الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر في البلد الذي سيعاد إليه. وهذا يستتبع القول إن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل بذاته سبباً كافياً لتقرير أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التع رض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ بل يجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبرر الاعتقاد بأن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار أن الشخص المعني سيواجه، في ظل ظروفه الشخص ية المحددة، خطر التعرض للتعذيب.

8-3 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 بشأن المادة 3، الذي يقضي بأن على اللجنة التزاماً بتقدير ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر التعذيب إذا طُرد أو أُعيد أو سُلم، وأنه يجب تقدير خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشك. غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا الخطر ملبياً لمعيار ترجيح وقوعه. ومن غير الضروري أن يكون الخطر مرجحاً، بل يجب أن يكون شخصياً ومحدقاً. وفي هذا الصدد، أفادت اللجنة في قرارات سابقة بأنه يجب أن يكون خطر التعرض للتعذيب متوقعاً وحقيقياً وشخصياً.

8-4 وعند تقييم خطر التعرض للتعذيب في الحالة الراهنة، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى يدعي أنه أُلقي القبض عليه واحتُجز لفترة يومين في مناسبتين على أيدي السلطات الأذربيجانية، وأنه تعرض للتعذيب خلال تلك الفترة. كما تشير إلى تأكيده وجود خطر متوقع لتعرضه للتعذيب إذا أُعيد إلى أذربيجان، بسبب أنشطته السياسية، واحتجازه وتعذيبه سابقاً والأمر المعلق بإلقاء القبض عليه.

8-5 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تشكك في مصداقية صاحب الشكوى وفي صحة المستندات التي قدمها، على أساس التحقيقات التي أجراها مجلس طعون الأجانب السويدي وتقرير الخبير الوارد عن طريق سفارتها في تركيا. كما شككت الدولة الطرف، بوجه خاص، في وظيفة صاحب الشكوى في حزب "المساواة"، وفي صحيفة الحزب، وفي صحة بطاقة العضوية في حزب "المساواة"، وقرار الاحتجاز المدعى صدوره في 2 تموز/يوليه 2003، وفي ال أمر بإلقاء القبض عليه بتاريخ 15 كانون الثاني/يناير 2004 وفي شهادات مختلف المنظمات الأذربيجانية.

8-6 وتذكّر اللجنة بأنه وفقاً لتعليقها العام رقم 1، يقع العبء على صاحب الشكوى في عرض قضية قابلة للمناقشة (A/53/44، المرفق التاسع، الفقرة 5). وتذكّر بقراراتها الس ابقة ومفادها أنه يتعين على صاحب الشكوى جمع وتقديم أدلة تدعم روايته للأحداث () . وبينما قدّم صاحب الشكوى نسخاً من مستندات عديدة إلى الدولة الطرف وإلى اللجنة، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يتمكن من دحض استنتاجات الدولة الطرف ومن إثبات صحة مختلف المستندات الم عنية. كما أنه لم يقدم أي رد مرضٍ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن وقائع معينة، كوفاة والده مثلاً، التي أكد أنها ترتبط حسب زعمه بأنشطته السياسية. وإضافة إلى ذلك، فإنه لم يقدم أية أدلة طبية تدعم ادعاءاته بسوء المعاملة على أيدي السلطات الأذربيجانية.

8-7 وتكرر ال لجنة، لأغراض المادة 3 من الاتفاقية، أنه لا بد أن يكون الفرد المعني قد تعرض لخطر التعذيب على نحو متوقع وحقيقي وشخصي. وفي ضوء ما سبق، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم ما يكفي من تفاصيل مرضية أو أدلة داعمة تبرهن على احتجازه ومعاملته من جانب السلطات الأذربيجا نية أو ادعاء التحقيق الجنائي ضده والأمر بالقبض عليه المتصل بذلك. وعليه ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يثبت أنه سيواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً يهدده شخصياً بالتعذيب بعد إعادته إلى أذربيجان.

9- ولجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتف اقية، ترى أن صاحب الشكوى لم يثبت ادعاءه بأنه سيتعرض للتعذيب عند إعادته إلى أذربيجان، وتخلص بالتالي إلى أن إبعاده إلى ذلك البلد لن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 298/2006

المقدم من : ك. أ. ر. م. وآخرون (يمثلهم محامٍ)

الأشخاص المدعى أنهم ضحا يا : أصحاب الشكوى

الدولة الطرف : كندا

تاريخ تقديم الشكوى : 26 حزيران/يونيه 2006 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 18 أيار/مايو 2007،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 298/2006، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب، من ك. أ. ر. م. وآخرين بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسيـة أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جم يع المعلومات المقدمة إليها من صاحب الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

1-1 أصحاب الشكوى هم ك. أ. ر. م. وآخرون، وهم مواطنون مكسيكيون متواجدون حالياً في كندا حيث قدموا، في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2 002، طلباً للحصول على اللجوء. وقد قوبل هذا الطلب بالرفض في 11 آذار/مارس 2004. ويؤكد أصحاب الشكوى أن ترحيلهم إلى المكسيك سيُشكل انتهاكاً من قِبل كندا لأحكام المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. ويمثلهم محامٍ.

1-2 وعملاً بأحكام الفقرة 3 من المادة 22 من الاتفا قية، وجهت اللجنة نظر الدولة الطرف إلى الشكوى في 28 حزيران/يونيه 2006، وطلبت إلى حكومة الدولة الطرف أن تمدها بما لديها من معلومات وملاحظات بخصوص مقبولية الادعاءات ومضمونها. وفي الوقت نفسه، طلبت اللجنة، وهي تتصرف بموجب الفقرة 1 من المادة 108 من نظامها الداخ لي، إلى الدولة الطرف ألا تقوم بترحيل أصحاب الشكوى ريثما تفرغ اللجنة من نظرها في الشكوى. وفي مذكرة شفوية مؤرخة 29 حزيران/يونيه 2006، أشعرت الدولة الطرف اللجنة بأنها وافقت على هذا الطلب.

1-3 وفي 27 أيلول/سبتمبر 2006، طلبت الدولة الطرف تعليق الإجراءات المؤقتة . وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر 2006، قام المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة بتعليق بالإجراءات.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 كان السيد ك. أ. ر. م. يعمل منذ عام 1995 في سان أندريس تشولولا (ولاية بويبلا، بالمكسيك)، مديراً لمؤسسة "سيما كومبوتاسيون" (SIMA Computación) المتخصصة في بيع وتركيب وصيانة المعدات الحاسوبية. وتمكنت مؤسسته، بمساعدة محاسب، من الظفر بعقد لتجهيز مقر البلدية بالأجهزة الحاسوبية. ويزعم ك. أ. ر. م. أنه شهد، خلال إنجاز مهمته، الكثير من المخالفات وأعمال الفساد.

2-2 وفي يوم من أيام سنة 2002، قدم ك. أ. ر. م. عطاءه بصدد مناقصة لتجهيز مكاتب البلدية بالمعدات الحاسوبية. ويُذكر أن المحاسب دعاه ليخبره بأن صديقاً من أصدقاء رئيس البلدية قد شارك في المناقصة وقدم عطاءً بأسعار مضخمة، وطلب إليه تحرير رسالة يبين فيها الفوارق في الأسعار. وفي 22 آب/أغسطس 200 2، دعاه أمين المجلس البلدي، وهو ابن أخي رئيس البلدية ويتصرف بالنيابة عنه، وسأله عن دوافع تحرير هذه الرسالة. واقترح عليه أن يقوم أيضاً بتضخيم الأسعار الواردة في عطائه، وأن يزوِّد معدات أقل جودة لكي يدفع نسبة من الأرباح لرئيس البلدية. وخلال المقابلة، كان رئي س البلدية موجوداً في قاعة مجاورة تُرك بابها مفتوحاً. غير أن ك. أ. ر. م. رفض الاقتراح.

2-3 وفي 22 أيلول/سبتمبر 2002، أبلغه أمين المجلس البلدي بأنه لم يعد مُخوَّلاً بدخول مقر البلدية. فأخطره ك. أ. ر. م. بأنه سيرفع شكوى في الموضوع إلى مكتب مراقبة الإيرادات. فأعلمه بأن لهما وساطات وأنهما يحظيان بحماية أعضاء الحكومة. وبعد ذلك، تلقى ك. أ. ر. م. اتصالاً جديداً من المحاسب، الذي قال لـه إنه يستحسن شغله ويقدر فيه نزاهته، وأخبره بأنه توسط بينه وبين رئيس البلدية لوضع حد للخلاف بينهما. وأعلمه أيضاً أنه قد تقرر التعاقد معه لتركيب معدات حاسوبية في السجن البلدي. ويتعلق العقد، الذي أُنجز من 25 أيلول/سبتمبر إلى 11 تشرين الأول/أكتوبر 2002، بتركيب معدات لتحديد هوية السجناء. وهكذا، اطلَعَ السيد ك. أ. ر. م. على قائمة السجناء، فأبلغه مدير السجن حينذاك بأن مجرمين كباراً تابعين لكا رتل الخليج محتجزون في ذلك السجن، وأن عمله يعرضه للخطر لأن النظام الذي أنشأه يهدف إلى مراقبة السجناء.

2-4 وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2002، تلقى ك. أ. ر. م. مكالمتين هاتفيتين من المحاسب الذي أعلمه بأن المعدات الحاسوبية التي قام بتركيبها قد أُتلفت وأن أشخاصاً تربطهم صلات بسجناء يتمتعون بحماية رئيس البلدية عازمون على قتله هو وأفراد أسرته. ونصحه بمغادرة البلد. وفي اليوم نفسه، غادر ك. أ. ر. م. وأفراد أسرته المدينة ولجأوا إلى فندق في مدينة مكسيكو. وبعد أيام قليلة، اكتشفت إحدى صديقات الأسرة خلال زيارتها إلى المنزل العائلي أن البيت تعرض للنهب وأن العديد من أفراد الشرطة كانوا موجودين في عين المكان. ويُذكر أن أفراد الشرطة طلبوا إليها إشعارهم إذا وردتها أخبار عن الأسرة. فقرر أصحاب الشكوى في الفور مغادرة البلد إلى كندا.

2-5 وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر 2002، ترك أصحاب الشكو ى البلد وسافروا إلى كندا عن طريق الجو. وقُبِلوا هناك بصفة زائرين لفترة ستة أشهر. وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، حضروا إلى المكتب الكندي لشؤون المواطنة والهجرة في مونتريال، وطلبوا اللجوء. وفي 11 آذار/مارس 2004، خلصت اللجنة المعنية بالهجرة وبوضع اللاجئين إ لى أن أصحاب الشكوى لا يستوفون الشروط المطلوبة للحصول على صفة اللاجئ بالمفهوم الوارد في الاتفاقية، ولا على صفـة الأشخـاص المشمولين بالحمايـة. فقد لاحظت اللجنة المذكورة تناقضات كثيرة في رواية ك. أ. ر. م.، ولا سيما بخصوص حضور رئيس البلدية من عدم ذلك خلال الم قابلة التي جرت في 22 آب/أغسطس 2002، وبخصوص مضمون المحادثات الهاتفية التي أجراها مع المحاسب في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2002. وعلاوة على ذلك، اعتبرت اللجنة أن التوضيحات المقدمة من ك. أ. ر. م. عن أسباب تكتمه، خلال المقابلة الأولى التي أجراها مع الموظف المعني بش ؤون الهجرة، عن التهديدات التي كانت تستهدفه وأفراد أسرته من قبل مهربين للمخدرات تابعين لكارتل الخليج، هي توضيحات غير شافية. ويُذكر أن السيد ك. أ. ر. م. أعلن، خلال المقابلة التي أجراها معه في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 أحد موظفي الهجرة، أنه تعرض للمضايقة من قبل رئيس البلدية. وأشار ك. أ. ر. م.، في استمارة البيانات الشخصية وأمام اللجنة المعنية بالهجرة وبوضع اللاجئين، إلى أنه يخشى على نفسه من الأفراد التابعين لكارتل الخليج الذين تربطهم صلات بالسجناء المتمتعين بحماية رئيس البلدية. ويُذكر أنه أوضح، خلال إجراء طلب اللجوء، أنه كان يخاف على حياة المحاسب ويخشى الترحيل إذا اعتبره موظف الهجرة مجرماً بسبب جهله بقوانين البلد.

2-6 وفي 6 نيسان/أبريل 2004 ، تقدَّم أصحاب الشكوى بطلب للحصول على إذن باستئناف القرار السلبي الصادر عن اللجنة المعنية بالهجرة وبوضع اللاجئين ومراجعته أمام المحاكم. وفي 23 حزيران/يونيه 2004، رفضت المحكمة الاتحادية الكندية الطلب المذكور.

2-7 وفي 1 أيلول/سبتمبر 2005، اقتُرح على أصحاب الشكوى تقديم طلب بموجب إجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل. وفي 16 أيلول/سبتمبر 2005، قدَّم أصحاب الشكوى طلباً بموجب هذا الإجراء . وتَرِد فيما يلي قائمة بالمعلومات والمستندات الإضافية التي قُدِّمت إلى السلطات الكندية خلال هذا الإجراء.

2-8 وتظلم أصحاب الشكوى إلى الشرطة المكسيكية. ويذكر أن أخا ك. أ. ر. م. غير الشقيق، الذي تولى تقديم الشكوى في 17 شباط/فبراير 2005، قد تعرض للخطف وأن شاح نته تعرضت للسرقة خلال الشهر نفسه. ويُزعم أن أحد المعتدين عليه سأله، خلال هذه الواقعة، عن مكان وجود أصحاب الشكوى. ويزعم أخوه غير الشقيق أن المعتدين هُم من أفراد الشرطة، غير أن محاميه نصحه بألا يشير إلى ذلك في شكواه المقدمة إلى الشرطة. ويستشهد أصحاب الشكوى أ يضاً برسالة مؤرخة 16 أيلول/سبتمبر 2005 تلقوها من إحدى صديقات الأسرة، تذكر فيها أن الشرطة لا تزال تُراقِب المنزل العائلي وأن هنالك "مَن" لا يزال يسعى إلى الاستعلام عنهم. ونصحت أصحاب الشكوى بعدم الرجوع إلى المكسيك. وقدَّم أصحاب الشكوى أيضاً مقالاً نشر على شب كة إنترنت بتاريخ 19 أيار/مايو 2004، وَرَد فيه أن المدعو رفائيل سيلو راميرس، مدير سجن سان بيدرو تشولولا، قد اختفى بعد أن صدر بشأنه أمر بالقبض بتهمة اعتدائه على رئيس الهيئة الإضافية لمجلس بلدية سان رفائيل وتهديده.

2-9 وقدَّم أصحاب الشكوى تقريراً جديداً عن حا لتهم النفسية. فلقد خضعوا لفحصين نفسيين، أُجريَ الأول في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 خلال إجراء طلب اللجوء أمام اللجنة المعنية بالهجرة وبوضع اللاجئين، وأجرت الثاني في أيلول/سبتمبر 2005 نفس الطبيبة النفسانية التي خلصت إلى أن أصحاب الشكوى يعانون من إجهاد لاحق لص دمة نفسية، وهي حالة يُرجح أن تكون ناجمة عن حالة الضعف التي يعيشونها وخشيتهم من الإعادة إلى بلدهم. وتعاني السيدة ل. غ. أ. من أعراض اكتئابية شديدة تقترن بأفكار انتحارية. ويؤكد أصحاب الشكوى أن الحالة النفسية لجميع أفراد الأسرة، ولا سيما السيدة ل. غ. أ.، هي حا لة هشة وتستلزم العناية وتوفر بيئة ملائمة لتلافي حصول ضرر لا يمكن جبره.

2-10 وقدَّم أصحاب الشكوى، تأييداً لادعاءاتهم بخصوص حالة حقوق الإنسان في المكسيك، تقارير صادرة عن حكومات ومنظمات غير دولية وخبراء. وأشاروا، في جملة ما أشاروا إليه، إلى تقارير صادرة عن وز ارة خارجية الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية (2006).

2-11 وفي 3 آذار/مارس 2006، صدر القرار بخصوص الطلب المقدَّم بموجب إجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل، وقد خلص القرار إلى أن أصحاب الشكوى لم يقدموا أدلة قاطعة تُثبت أنهم سيُعرّضون شخصياً للانتقام على أيدي رئيس بلدية سان أندريس السابق أو عملائه من مهربي المخدرات، أو أفراد من الشرطة فاسدين. وأشار القرار إلى الأحكام السابقة التي تقضي بوجوب افتراض قدرة الدولة على توفير الحماية لمواطنيها، ما عدا في حالة الانهيار الكلي لجهاز الدولة، وهي حالة لا تنطبق على المكسيك .

2-12 وفي 8 حزيران/يونيه 2006، تقدَّم أصحاب الشكوى بطلب الإعفاء من التأشيرة والحصول على الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية. وفي الوقت نفسه، التمسوا وقف تنفيذ قرار الإبعاد والإذن بدراسة الحالة الإنسانية. وفي 13 حزيران/يونيه 2006، رُفض هذا الطلب فأحالوا الأم ر إلى المحكمة الاتحادية.

2-13 وفي 27 حزيران/يونيه 2006، أبلغ أصحاب الشكوى اللجنة بأن المحكمة الاتحادية رفضت في اليوم نفسه طلبهم المتعلق بوقف التنفيذ. ويُذكر أن المحكمة لم تُخصّص لأصحاب الشكوى سوى بضع دقائق لعرض أسباب طلبهم، وأن الجلسة استغرقت أقل من 20 دقي قة، في حين أنها تستغرق عادةً نحو الساعتين. ويذكر أصحاب الشكوى أن القاضي أشار إلى أنه كان من الأجدر بهم أن يلتمسوا أمام المحكمة الاتحادية مراجعة القرار السلبي الصادر في إطار إجراء تقدير المخاطر. وحاولوا أن يبينوا بوجه عام أن محاميهم السابق قد ملَّ من تكرر ا لقرارات السلبية الصادرة في إطار هذا الإجراء، سواء من قِبَل الهيئة المختصة بإجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل، أو من قِبَل المحكمة الاتحادية، وأنه كانت توجد دوافع جدية لطلب وقف التنفيذ. إلا أن القاضي لم يُفسح لهم المجال لتقديم دفوعهم ورفض الطلب. لذلك، يعتبر أ صحاب الشكوى أنهم لم يحصلوا على محاكمة منصفة.

الشكوى

3-1 يدعي أصحاب الشكوى أن قرار اللجنة المعنية بالهجرة وبوضع اللاجئين رفض طلب اللجوء هو قرار جائر ولا يقوم على سند صحيح. فلقد خلصت اللجنة إلى وجود تناقضات في رواية السيد ك. أ. ر. م. في حين أن هذه الرواية لم تتضمن في حقيقة الأمر أية تناقضات. فبخصوص حضور رئيس البلدية من عدم ذلك خلال المقابلة التي جرت في 22 آب/أغسطس 2002، يبيّن أصحاب الشكوى أن ك. أ. ر. م. قد تحدَّث مع أمين المجلس البلدي الذي كان يتصرف بالنيابة عن رئيس البلدية، في حين كان هذا الأخير موجوداً في غ رفة مجاورة ظلّ بابها مفتوحاً خلال المقابلة. ويؤكدون أنه لا يوجد أي تناقض في هذا الجزء من الأقوال التي أدلى بها السيد ك. أ. ر. م. وفيما يتعلق بالتناقض المزعوم في روايته عن الأفراد الذين كانوا يضايقونه وأفراد أسرته وعن الأسباب التي دفعت به إلى التكتم عن تعرض ه للمطاردة من قِبَل جماعة من مهربي المخدرات تنتمي إلى كارتل الخليج، يقول أصحاب الشكوى إن ك. أ. ر. م. كان قد أوضح أنه يخشى على نفسه من أفراد تربطهم صلات بسجناء يتمتعون بحماية رئيس البلدية، وأن الشرطة ورئيس البلدية كانوا يبحثون عنه. ويذكر أصحاب الشكوى أن الم سؤول الأول عن المضايقة هو رئيس البلدية، الذي كان يطاردهم بواسطة أفراد ينتمون إلى كارتل الخليج وبواسطة رجال الشرطة الفاسدين. ويؤكدون مرة أخرى أن رواية ك. أ. ر. م. لا تتضمن أي تناقض.

3-2 وخلال المقابلة، كان ك. أ. ر. م. متوتراً بسبب جهله بقوانين كندا وخشيته م ن أن يصدر بحقه قرار بالإعادة إلى بلده. ويلاحظ أصحاب الشكوى أن المقابلات في هذه المرحلة لم تستغرق سوى وقتٍ قصيرٍ للغاية وأنه لم يتمكن من تناول كل الأمور. ويؤكدون أيضاً أن شعبة الاستئناف المعنية بالنظر في طلبات اللجوء المنصوص عليها في القانون الجديد المتعلق بالهجرة وحماية اللاجئين لم تُنشأ بعد، وهو ما يجعل إمكانات الاستئناف منعدمة تماماً.

3-3 ويؤكد أصحاب الشكوى أن الخطر يتهددهم في كل شبر من الأراضي المكسيكية. إذ يمكن لرئيس بلدية سان أندريس تشولولا ومهربي المخدرات المتمتعين بحمايته، ورجال الشرطة الفاسدين أن يع ثروا عليهم بسهولة ويعدموهم. ويؤكدون أيضاً أن الدولة غير قادرة على حمايتهم. ويستشهدون بتقارير عن حالة حقوق الإنسان في المكسيك، ومن بينها تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية (2006). ويعتبرون أنهم قدموا ما يكفي من الأدلة المستندية التي تُثبت تفشي انتهاكات حقوق الإنسان في المكسيك وعجز الدولة عن توفير الحماية للضحايا.

3-4 وفيما يتعلق بالقرار الصادر في إطار إجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل، يؤكد أصحاب الشكوى أن الموظف المكلَّف بهذا الإجراء لم يأخذ مأخذ الجد التقارير المتعلقة بحالتهم النفسية، ولا سيما حالة السيدة ل. غ. أ. وأكدوا أن عودتهم إلى المكسيك ستُلحق بها وبجميع أفراد الأسرة ضرراً لا يمكن جبره. ويعترضون على تعليق الموظف المكلَّف بإجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل من أن ما يشعر به أصحاب الشكوى من ضيق وإجهاد نفسيين ليسا محل شك، وأن هذه الأعراض مألوفة في مثل هذه الحا لات. ويعتبرون أن هذا الموظف لا يملك المؤهلات المطلوبة لكي يحدِّد ما إذا كانت الحالة النفسية لأصحاب الشكوى ناتجة عن حصر وإجهاد سببهما خوفهم من العودة إلى المكسيك أم أن هذه الحالة تترجم إجهاداً لاحقاً لصدمة نفسية مثلما شخصته الطبيبة النفسانية.

3-5 كما تجاهَل الموظف المعني بإجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل الأدلة القاطعة التي قدمها أصحاب الشكوى بخصوص ادعاءاتهم المتعلقة بالفساد والإفلات من العقاب وعدم توفر الحماية الكافية في المكسيك، وتعاطى مع الأدلة بطريقة انتقائية. فلقد رفض بكل بساطة المعلومات التي وردته بخصوص خطف أخي ك. أ. ر. م. غير الشقيق والرسالة الموجهة من صديقة الأسرة التي تؤكد أن البحث عن أصحاب الشكوى لا يزال جارياً بحجة أن هذه الرسالة لم تَرِد في إطار مراسلة مستمرة ولم تصدر عن مصدر مستقل. إلا أن الموظف لم يتحقق إطلاقاً مما إذا كانت هناك مراسلة مستمرة. وف ي الختام، وفيما يتعلق بالمقال الذي نُشر على شبكة الإنترنت، فإن الموظف لم ينكر أن صاحب الشكوى قد قام بتركيب معدات حاسوبية في السجن، وأن مدير السجن كان مطلوباً بتهمة الاعتداء بالعنف والتهديد واختلاس أموال. ومع ذلك، رفض الموظف بكل بساطة طلب أصحاب الشكوى، وخلص إلى أنهم لـم يقدموا الأدلة الكافية لإثبات ادعاءاتهم بالتعرُّض للمضايقة من جانب رئيس البلدية السابق وعملائه من مهربي المخدرات.

3-6 ويقول أصحاب الشكوى إن الالتزام باستنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية لا ينطبق إلا بقدر ما تكون سُبُل الانتصاف هذه مناسبة وبقدر ما تتوفر للمشتكي فرصة كي تستمع المحاكم إلى شكواه، وهي شروط لا يستوفيها إجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل ولا إجراء المراجعة أمام المحاكم.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 اعترضت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 28 أيلول/سبتمبر 2006، على مقبولية الشك وى، وذلك لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، من جهة أولى، ولأن أصحاب الشكوى لم يثبتوا بشكل واضح أن بلاغهم قائم على سند صحيح، من جهة أخرى.

4-2 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تؤكد الدولة الطرف أنه كان بإمكان أصحاب الشكوى أن يتقدموا، عقب صدور القرا ر السلبي المتعلق بإجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل في 3 آذار/مارس 2006، بطلب للحصول على إذن باستئناف القرار ومراجعته أمام المحكمة الاتحادية الكندية، وكان بإمكانهم أيضاً أن يطلبوا إلى المحكمة الاتحادية الإذن بوقف تنفيذ إجراء الترحيل ريثما تبت المحكمة في طلب المراجعة. إلا أن أصحاب الشكوى لم يفعلوا ذلك. وتؤكد الدولة الطرف أن أصحاب الشكوى لم يعترضوا على القرار الصادر في إطار إجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل رغم ما ورد في بلاغهم من مطاعن كثيرة ضد هذا القرار.

4-3 وتؤكد الدولة الطرف أنه كان يكفي لأصحاب الشكوى أن يثب توا أن "قضيتهم يمكن الدفاع عنها" للحصول على إذن بطلب المراجعة أمام المحاكم، وهو ما يمثل عبء إثبات أقل تشدداً من عبء الإثبات المنطبق في حالة المراجعة القضائية للأسس الموضوعية للقضية. وتشرح الدولة الطرف الإجراء المنطبق في إطار طلب المراجعة القضائية. وتشير إل ى البلاغ المقدم في إطار قضية ت. أ. ضد كندا ( ) ، الذي يبين جدوى طلب الحصول على إذن بالاستئناف والمراجعة أمام المحكمة الاتحادية وفعالية هذا الطلب. ولقد اعترفت اللجنة، في قرارها المعتمد في إطار القضية المشار إليها، بأن "طلبات الإذن بالاستئناف والمراجعة أمام ال محاكم ليست مجرد إجراءات شكلية وأنه يمكن للمحكمة الاتحادية، عند الاقتضاء، أن تنظر في الأسس الموضوعية للقضية". إلا أن أصحاب الشكوى لم يطلبوا إعادة النظر في القرار الصادر في إطار الإجراء المذكور أمام المحاكم وأوحوا بأنهم يعتبرون أن هذا الطلب لن يُجدِ نفعاً. و تشير الدولة الطرف أيضاً إلى آراء اللجنة بخصوص البلاغ المقدم من م. أ. ضد كندا ( ) ، حيث أعلنت اللجنة أنه "ليس من اختصاصها أن تقدر فرص النجاح التي تتيحها سبل الانتصاف المحلية، بل إن مهمتها تقتصر على تحديد ما إذا كانت سبل الانتصاف هذه مناسبة لتحقيق الأهداف التي يرمي إليها صاحب الشكوى".

4-4 ولاحظت الدولة الطرف آنذاك أن طلب الإعفاء من التأشيرة والحصول على الإقامة الدائمة في كندا لأسباب إنسانية المقدم من أصحاب الشكوى في 8 حزيران/يونيه 2006، يمثل سبيلاً آخر من سبل الانتصاف التي لم يستنفدها أصحاب الشكوى. إذ كان بإمكا نهم، على وجه الخصوص، أن يتقدموا إلى المحكمة الاتحادية، إثر صدور القرار، بطلب للحصول على إذن باستئناف القرار ومراجعته أمام المحاكم. وكان بإمكانهم أيضاً أن يلتمسوا وقف تنفيذ إجراء الترحيل في حال وجودهم في كندا وقت صدور القرار بخصوص الطلب المقدم لأسباب إنساني ة. وأكدت الدولة الطرف مجدداً أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

4-5 وتؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات السيد ك. أ. ر. م. تفتقر للمصداقية وأنه لا يوجد دليل واحد على أن ترحيل أصحاب الشكوى إلى المكسيك قد يُلحق بهم ضرراً لا يمكن جبره. وتذكر الدو لة الطرف بما ورد من ادعاءات في طلب اللجوء المقدم من أصحاب الشكوى، وبالقرار الصادر عن اللجنة المعنية بالهجرة وبوضع اللاجئين في 11 آذار/مارس 2004. وتلاحظ أن البلاغ المقدم إلى اللجنة يستند إلى الوقائع ذاتها وإلى نفس عناصر الإثبات المعروضة على السلطات الكندية، وبالتالي فإن البلاغ يكاد يكون مطابقاً للطلب المقدم من أصحاب الشكوى بخصوص الإعفاء من التأشيرة والحصول على الإقامة الدائمة في كندا لأسباب إنسانية.

4-6 وتذكر الدولة الطرف بالتناقضات التي أثارتها اللجنة المعنية بالهجرة وبوضع اللاجئين، وبالتوضيحات التي قدمها ص احب الشكوى في إطار هذا الإجراء. وتعتبر أن التوضيحات الإضافية المقدمة من ك. أ. ر. م. في البلاغ تفتقر للمصداقية. وتؤكد الدولة الطرف أن دفع السيد ك. أ. ر. م. الذي مفاده أنه أغفل عن ذكر كارتل الخليج لأنه أصر بثبات على أن "المسؤول الرئيسي عن مضايقته" هو رئيس ال بلدية، وأن الإشارة إلى "المسؤول الرئيسي عن مضايقته تشمل الأطراف الأخرى"، هو دفع يفتقر بدرجة كبيرة إلى المصداقية. وكان قد ذكر في توضيحاته السابقة أنه أغفل عن قصد الإشارة إلى كارتل الخليج، وذلك، على حد زعمه، خشية على سلامة المحاسب وعلى سلامته الشخصية. وعلاوة على ذلك، إن الأقوال التي أدلى بها ك. أ. ر. م. لا تؤكد ادعاءه بأن رئيس البلدية هو "المسؤول الأول عن مضايقته" وأن هذا الأخير يسعى إلى قتله بواسطة عملائه من الأفراد التابعين لكارتل الخليج والشرطة. وذكر ك. أ. ر. م. في استمارة البيانات الشخصية أن "أفراداً في ك ارتل الخليج" كانوا يبحثون عنه وأن السجناء، وليس رئيس البلدية، هم الذين كانوا "مستائين منه كثيراً "لأنه قام بتركيب التكنولوجيا الجديدة المعدة لمراقبتهم". وتستبعد الدولة الطرف أن يكون رئيس البلدية يرغب في قتل ك. أ. ر. م. وأفراد أسرته لقيامه بإنشاء نظام المرا قبة في السجن البلدي، لا سيما وأن رئيس البلدية هو الذي كلف ك. أ. ر. م. بإنجاز المشروع.

4-7 وترفض الدولة الطرف أيضاً التوضيح الثاني المقدم من ك. أ. ر. م. الذي مفاده أنه كان، خلال المقابلة التي أُجريت في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، والتي استغرقت وقتاً قصيراً للغاية، متوتراً ومستعجلاً بدرجة بات معها تحديد الأشخاص المسؤولين عن مضايقته أمراً مستحيلاً. وتذكر الدولة الطرف أن موظف مكتب الهجرة وجه لـه أسئلة عديدة عن هوية الأشخاص المسؤولين عن مضايقته وأعطاه فرصة كاملة ليستذكر الأشخاص الذين يطاردونه ويبين أسباب هذه ال مطاردة. وترى الدولة الطرف أن شعور السيد ك. أ. ر. م. بالقلق لا يمكن أن يُفسر ما ورد في روايته من تضارب في الأقوال بشأن جانب يتسم بهذا القدر من الأهمية.

4-8 ولاحظت اللجنة المعنية بالهجرة وبوضع اللاجئين أيضاً تضارباً في أقوال ك. أ. ر. م. بخصوص المقابلة التي ي ُذكر أنه أجراها في مقر البلدية يوم 22 آب/أغسطس 2002، حيث ذكر تلقائياً أمام موظف اللجنة أنه التقى بأمين المجلس البلدي على انفراد عندما طلب إليه هذا الأخير تضخيم الأسعار وتسليم نصيب من أرباحه لرئيس البلدية. إلا أن ك. أ. ر. م. ضمّن استمارة البيانات الشخصية رو اية مختلفة عن هذه المقابلة، حيث يؤكد صاحب الشكوى ما يلي: "... عند وصولي إلى المكان، أبلغني رئيس البلدية وابن أخيه، أمين المجلس البلدي، بأنهما اتفقا على مواصلة العمل معي ..." . وعندما سئل عن هذا التباين في الأقوال، أوضح ك. أ. ر. م. أنه التقى بأمين المجلس الب لدي على انفراد، ولكنه يعتقد أن رئيس البلدية تابع محادثتهم بواسطة مضخم الصوت الهاتفي. وأثناء المقابلة التي جرت في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، أكد ك. أ. ر. م. أن رئيس البلدية هو الذي طلب إليه أن يشارك في عملية الفساد. وفي البلاغ المقدم إلى اللجنة، أوضح ك. أ. ر. م. أن أمين المجلس البلدي لم يخاطبه بصفته الشخصية وإنما بالنيابة عن رئيس البلدية.

4-9 وفيما يتعلق بإجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل، تؤكد الدولة الطرف، بخصوص تقرير الطبيبة النفسانية، أن الموظف المكلف بالإجراء لاحظ أن السيد ك. أ. ر. م. والسيدة ل. غ. أ‍. لم يت ابعا علاجاً للشفاء من الإجهاد اللاحق للصدمة النفسية الذي تم تشخيصه عقب الفحص المجرى في تشرين الثاني/نوفمبر 2003. ولم يعودا لاستشارة الطبيبة النفسانية إلا إثر استدعائهما لإتمام إجراءات الترحيل من كندا. وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن تقارير الطبيبة النفسانية لا تؤيد إطلاقاً الادعاء الرئيسي للسيد ك. أ. ر. م. بأن عودته إلى المكسيك قد تلحق به ضرراً لا يمكن جبره.

4-10 ودائماً في إطار إجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل، تلاحظ الدولة الطرف بخصوص الدعوى الجنائية التي رفعها أخو صاحب الشكوى غير الشقيق، أن ك. أ. ر. م. ادعى أ ن أخاه غير الشقيق أخذ بنصيحة محاميه ولم يُشر في دعواه إلى أن المعتدين عليه هم على ما يبدو من رجال الشرطة وأنهم استعلموا عن مكان وجود ك. أ. ر. م. ويُذكر أنه لم يبعث إلى صاحب الشكوى شهادة رسمية تمكنه من تأييد ادعاءاته خشية على سلامته. ويزعم ك. أ. ر. م. أن أف راد الأسرة لا يكنون لبعضهم البعض مشاعر التضامن وأن أخاه غير الشقيق كان على خصام معه. وتشير الدولة الطرف إلى أن الموظف المكلف بالإجراء لاحظ أن أخا السيد ك. أ. ر. م. غير الشقيق أبَى إلا أن يبعث إليه بنسخة من الشكوى ونسخة من بطاقته الانتخابية.

4-11 وفيما يتعل ق بالرسالة الواردة من صديقة العائلة التي أبلغتهم فيها بأن البحث عنهم لا يزال جارياً، تؤكد الدولة الطرف أن الموظف المكلف بإجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل لاحظ أن أصحاب الشكوى تلقوا هذه الرسالة بعد أن اقتُرِحَ عليهم أن يتقدموا بطلب بموجب إجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل، وأن الرسالة لا تنبع من مراسلة مستمرة تروي وقوع أحداث مماثلة منذ مغادرة أصحاب الشكوى للمكسيك. واعتبر الموظف المكلف بهذا الإجراء أيضاً أنه لا يعقل أن يظل أفراد الشرطة دون أن يحركوا ساكناً لفترة ثلاث سنوات إذا كانوا بالفعل يبحثون عن أصحاب الشكوى، وأن الرسالة لم تصدر عن مصدر مستقل.

4-12 وبخصوص المقال الذي نُشر على شبكة الإنترنت والذي يفيد بأن المدير السابق لسجن سان بيدرو تشولولا قد فر بعد أن صدر أمر بالقبض عليه، تؤكد الدولة الطرف أن السيد ك. أ. ر. م. ذكر في طلبه المقدم بموجب إجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل أن المدير المذكور هو نفس الشخص الذي أخبره بوجود مهربي مخدرات تابعين لكارتل الخليج في السجن. إلا أنه ذكر في استمارة البيانات الشخصية أن أمين المجلس البلدي هو الذي أعمله بوجود مهربي المخدرات في السجن. وخلص الموظف المعني بالإجراء أيضاً إلى أن المقال لا يثبت وجود صلة بين الأحداث التي يرويها المقال وادعاءات أصحاب الشكوى. وتشير الدولة الطرف إلى أن المقال لا يدل على أن حياة أصحاب الشكوى أو سلامتهم معرضتان للخطر في المكسيك.

4-13 وبصدد المستندات المتعلقة بالوضع العام في المكسيك، تؤكد الدولة الطرف أن الموظف المعني بإجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل اطّلع على تقارير عديدة تتعلق بحالة حقوق الإنسان في المكسيك ولاحظ، في جملة ما لاحظ، أن "الفساد وإساءة استعمال النظام القضائي متفشيان في البلد". غير أنه لاحظ أن الحكومة المكسيكية حققت بعض النجاحات في مجال مكافحة الفساد ، وأن سبل الانتصاف متاحة لضحايا هذه الظاهرة. وخلص الموظف المعني بالإجراء إلى أن أصحاب الشكوى لم يثبتوا عجز الدولة المكسيكية على حمايتهم، لا سيما وأنهم لم يلجأوا إلى أي سبيل من سبل الانتصاف التي كانت متاحة لهم.

4-14 وتؤكد الدولة الطرف أن البلاغ يفتقر إلى ال حد الأدنى من الإثبات. وتذكر بتعليق اللجنة العام رقم 1 الذي مفاده أنه "من مسؤولية صاحب البلاغ أن يقدم أدلة كافية كي يٌقبل بلاغه". ويتبين بشكل واضح أن البلاغ المعروض على اللجنة عديم السند نظراً للنقص الواضح في الأدلة التي تثبت أن أصحاب الشكوى معرضون شخصياً ل لانتقام في المكسيك. وبما أنه لا يمكن اعتبار الرسالة التي تلقاها أصحاب الشكوى من صديقة العائلة رسالة صادرة عن مصدر مستقل، فإن البلاغ لا يستند بالفعل إلا على ادعاءات ك. أ. ر. م.، الذي وضعت مصداقيته موضع شكوك جدية بسبب التناقضات العديدة التي وردت في أقواله. و لم يثبت السيد ك. أ. ر. م. أن الخطر، إن وجد، يمتد إلى كامل الأراضي المكسيكية. وتعتبر الدولة الطرف أن أصحاب الشكوى لم يقدموا الأدلة الكافية التي تثبت أنهم سيعرضون شخصياً لخطر التعذيب على كامل الأراضي المكسيكية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بش أن المقبولية

5-1 في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2006، قدم أصحاب الشكوى تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف.

5-2 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يبين أصحاب الشكوى أنهم طلبوا إلى المحكمة الاتحادية الإذن بوقف تنفيذ إجراء الترحيل ريثما يتم البت في طلبهم ا لمتعلق بالحصول على اللجوء لأسباب إنسانية، وأنهم تلقوا رداً سلبياً. ويعتبرون بالتالي أن الدفع المقدم من الدولة الطرف في غير محله. فلقد تقدم أصحاب الشكوى بطلب لوقف تنفيذ إجراء الترحيل. كما طلبوا الحصول على اللجوء ورفعوا إلى المحكمة الاتحادية التماساً لمراجعة هذا القرار السلبي. وتقدموا بطلب في إطار إجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل. وطلبوا الحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية. كما تقدموا بطلب للحصول على إذن إداري لوقف تنفيذ إجراء الإبعاد وإتاحة الفرصة للنظر في الحالة الإنسانية. ويخلص أصحاب الشكوى إلى أن بلا غهم مقبول.

5-3 ويؤكد أصحاب الشكوى مجدداً أن إجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل لا يمثل سبيل انتصاف فعالاً وكافياً، وأن الموظفين المكلفين بهذا الإجراء لا يبالون بمعاناة الأشخاص الذين يبعدون إلى بلدان حيث يمكن أن يواجهوا خطر التعذيب. ويشيرون إلى وثيقة مقدمة من منظمة غير حكومية هي رابطة الحقوقيين الأمريكية بمناسبة نظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تقرير كندا في تشرين الأول/أكتوبر 2005، وهي وثيقة تُشير إلى أن نسبة الرضا على إجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل لا تتجاوز 1.5 في المائة في مختلف أرجاء كندا.

5-4 وبخصوص ا دعاء الدولة الطرف بأن البلاغ يفتقر إلى الحد الأدنى من الإثبات، يؤكد أصحاب الشكوى أنهم قدموا أدلة عديدة ويستشهدون بتقارير الطبيبة النفسانية عن إصابتهم بإجهاد لاحق لصدمة نفسية؛ وبالأدلة العديدة المقدمة إلى السلطات الكندية عن الفساد والإفلات من العقاب وعدم تو فر حماية كافية في المكسيك؛ ويذكرون بأن أخا السيد ك. أ. ر. م. غير الشقيق تعرض للخطف وأن خاطفيه استعلموا عن مكان وجود أصحاب الشكوى؛ وإلى الرسالة الصادرة عن صديقة العائلة. وعلاوة على ذلك، فإن الدولة الطرف لم تعترض على أن السيد ك. أ. ر. م. قام بتركيب معدات حاس وبية في السجن. وإن تعرض أخي السيد ك. أ. ر. م. غير الشقيق للخطف على أيدي أشخاص يبحثون عن صاحب الشكوى، إنما يدل على الخطر الذي يتهدد أصحاب الشكوى. ويزعمون أنه كان من المفترض أن يقوم الموظف المعني بإجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل بتفسير الشك في صالح أصحاب الش كوى.

5-5 ويخلص أصحاب الشكوى إلى أنهم استنفدوا سبل الانتصاف المحلية وإلى أنه لا تتوفر الأدلة الكافية لإثبات افتقار البلاغ إلى الحد الأدنى من الإثبات. وفي الختام، يقول أصحاب الشكوى إنهم أثبتوا إمكانية تعرضهم لضرر لا يمكن جبره في حالة ترحيلهم إلى المكسيك.

ملا حظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

6-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 8 كانون الثاني/يناير 2007، أكدت الدولة الطرف من جديد أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، من جهة أولى، ولأن أصحاب الشكوى لم يقدموا الأدلة الكافية التي تثبت أن بلاغهم يقوم على سند صحيح من جهة ثانية. وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، توضح الدولة الطرف أن أصحاب الشكوى ينسبون إليها أقوالاً لم تصدر عنها. فهي لم تزعم أن أصحاب الشكوى لم يتقدموا إلى المحكمة الاتحادية الكندية بطلب للإذن بوقف تنفيذ إجراء الترحيل حيث إنها بينت بوضوح، في ملاحظاتها المؤرخة 26 أيلول/سبتمبر 2006، أن أصحاب الشكوى، الذين تقدموا فعلاً بطلب للحصول على إذن بالاستئناف وبمراجعة القرار أمام المحاكم، كان بإمكانهم أيضاً أن يتقدموا بطلب لوقف تنفيذ إجراء الترحيل حتى يتسنى لهم البقاء في كندا ريثما تبت المحكمة في القرار الصادر في إطار إجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل، وأنه كان بإمكانهم تقديم طلب لوقف تنفيذ إجراء الترحيل في حال وجودهم في كندا وقت صدور القرار بشأن طلب الحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية. وتؤكد الدولة الطرف مجدداً أن الإجراءات المش ار إليها تمثل سبل انتصاف منفصلة لا يستبعد بعضها بعضاً.

6-2 وتقول الدولة الطرف إن الطلب الذي تقدم به أصحاب الشكوى للحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية، قد رُفض في 22 كانون الأول/ديسمبر 2006 بحجة أن أصحاب الشكوى لم يثبتوا أنهم مستهدفون شخصياً من قبل قو ات النظام أو رئيس بلدية سان أندريس تشولولا أو مهربي المخدرات المنتمين إلى كارتل الخليج في حال عودتهم إلى المكسيك. وتؤكد الدولة الطرف أنه بإمكان أصحاب الشكوى أن يتقدموا بطلب للحصول على إذن باستئناف هذا القرار ومراجعته من قبل المحكمة الاتحادية الكندية. وبإمك انهم أيضاً أن يطلبوا إلى المحكمة الاتحادية الإذن بوقف تنفيذ إجراء الترحيل ريثما تختتم المحكمة مراجعتها للقرار.

6-3 وتكرر الدولة الطرف دفوعها السابقة، وتؤكد أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، من جهة أولى، ولأن أصحاب الشكوى لم يقدموا الأد لة الكافية التي تثبت بوضوح صحة ادعاءاتهم، من جهة أخرى.

معلومات وتعليقات إضافية مقدمة من أصحاب الشكوى

7-1 في 24 كانون الثاني/يناير 2007، أبلغ أصحاب الشكوى اللجنة بأن طلبهم المقدم للحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية قد رُفض في 22 كانون الأول/ديسمبر 200 6، وأنهم قدموا إلى المحكمة الاتحادية طلباً للإذن بمراجعة هذا القرار. وفي 28 شباط/فبراير 2007، أخبروا اللجنة بأن المحكمة الاتحادية قررت، في 26 شباط/فبراير 2007، رفض طلبهم المتعلق بوقف تنفيذ إجراء الترحيل.

7-2 وفي 7 آذار/مارس 2007، قدم أصحاب الشكوى تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف. وكرروا دفوعهم المتعلقة باستنفاد سبل الانتصاف المحلية. وأكدوا أن الطلب الذي تقدموا به للحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية قد رُفض شأنه شأن الطلب المتعلق بوقف تنفيذ إجراء الترحيل. وأكدوا من جديد أنهم استنفدوا جميع سبل الانتصا ف المتاحة. وبالنظر إلى وضعهم الخاص، يعتبرون أنه لم يبق أمامهم خيار آخر سوى البقاء في كندا بطريقة غير شرعية.

7-3 وفيما يتعلق بالادعاء بأن بلاغهم يفتقر إلى الحد الأدنى من الإثبات، يرفض أصحاب الشكوى ما أكدته الدولة الطرف من أن الرسالة التي تلقوها من صديقة الع ائلة لم تصدر عن مصدر مستقل. فلا شيء يستلزم أن تكون الرسالة جزءاً من مراسلة مستمرة. ويقولون إن ما خلص إليه الموظف المعني بإجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل في هذا الصدد يقيم الدليل على أن هذا الإجراء لا يشكل سبيل انتصاف فعالاً وكافياً، وإن هذا الموظف كان مصرا ً على رفض طلبهم مهما كانت الحجة. ففي رده على دفع أصحاب الشكوى بأن حقوقهم لن تحظى بالحماية في حال عودتهم إلى المكسيك، اكتفى الموظف بالإشارة إلى بعض الإعلانات عن نوايا الحكومة تجاه تغيير الوضع. وكرر أصحاب الشكوى أيضاً ملاحظاتهم المتعلقة بوجود أدلة عديدة تؤيد ادعاءاتهم.

7-4 ويشير أصحاب الشكوى أيضاً إلى وثيقة مؤرخة في عام 2005، صادرة عن المنظمة غير الحكومية "مركز ميغيل أغوستين برو خواريس لمكافحة التعذيب في المكسيك"، تلاحظ فيها المنظمة أنه لم تسجل في المكسيك بين 1997 و2003، حالة إدانة واحدة بصدد ارتكاب جريمة الت عذيب. ويخلصون إلى أنهم استنفدوا سبل الانتصاف المحلية، وإلى أن الدولة الطرف لم تقدم الأدلة الكافية التي تثبت افتقار بلاغهم إلى الحد الأدنى من الإثبات، ويؤكدون مجدداً أنهم أثبتوا أن ترحيلهم إلى المكسيك قد يلحق بهم ضرراً لا يمكن جبره.

المسائل والإجراءات المطر وحة على اللجنة

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على لجنة مناهضة التعذيب أن تبت في ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. ولقد تحققت اللجنة، وفقاً لما تقضي به الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 5 من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم يجر بحثها، ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-2 وعملاً بأحكام الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ ما لم تتحقق من أن أصحاب الشكوى قد استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة؛ ولا تسري هذه القاعدة إذا ثبت أن إجراءات التظلم تجاوزت المهلة المعقولة أو إذا كان من غير المحتمل أن تفضي الإجراءات إلى إنصاف صاحب الشكوى بعد محاكمة عادلة.

8-3 وتلاحظ اللجة أن الدولة الطرف تعترض على مقبولية الشكوى لعدم استنفاد سبل الانتصاف ا لمحلية، لا سيما وأن أصحاب الشكوى لم يقدموا إلى المحكمة الاتحادية الكندية طلباً لاستئناف ومراجعة القرار المؤرخ 3 آذار/مارس 2006 والقاضي برفض طلبهم المقدم في إطار إجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل، ولأنه لم يُبت بعد في الطلب المقدم للحصول على الإقامة لأسباب إن سانية. وتلاحظ الدولة الطرف أن أصحاب الشكوى لم يعترضوا على القرار القاضي برفض طلبهم المقدم بموجب إجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل رغم ما ورد في بلاغهم من ادعاءات عديدة في هذا الصدد. كما تحيط اللجنة علماً بادعاءات أصحاب الشكوى بأن إجراء تقدير المخاطر قبل التر حيل وإجراء المراجعة من قبل المحكمة الاتحادية لا يشكلان سبيلي انتصاف كافيين وفعالين، وبالمعلومات المقدمة بخصوص الطعون العديدة التي قام بها أصحاب الشكوى.

8-4 وفيما يتصل باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تلاحظ اللجنة أن أصحاب الشكوى تقدموا بطلب للحصول على اللجوء ، ثم طلبوا مراجعة القرار القاضي برفض هذا الطلب أمام المحكمة الاتحادية. وتقدم أصحاب الشكوى أيضاً بطلب بموجب إجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل، والتمسوا الحصول على الإقامة لأسباب إنسانية، كما تقدموا إلى المحكمة الاتحادية بطلب لمراجعة القرار السلبي الصادر في إط ار هذا الإجراء، علماً بأن هذه المحكمة لم تبت بعد في هذا الطلب، حسب ما ورد في رسالة محامي أصحاب الشكوى إلى اللجنة. وعلاوة على ذلك، التمس أصحاب الشكوى في مناسبتين وقف تنفيذ إجراء الإبعاد. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بأن أصحاب الشكوى لم يلتمسوا إذناً بتقديم طلب لمراجعة القرار السلبي الصادر في إطار إجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن أصحاب الشكوى قدموا طلباً للحصول على اللجوء في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، وأن طلبهم لم يُبت فيه حتى الآن، أي بعد مضي ما يزيد على 4 سنوات. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن الإجراء برمته لم يُختتم في غضون مهلة معقولة، وبناء على ذلك تعتبر أن البلاغ مقبول بموجب الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 5 من المادة 22.

8-5 ويتعين على اللجنة أن تبت في ما إذا كان ترحيل أصحاب الشكوى إلى المكسيك يشكل خرقاً لالتزام الدولة الطرف بموجب ا لمادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أي شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

8-6 ويتعين على اللجنة أن تحدد، وفقاً لما تقضي به الفقرة 1 من المادة 3، ما إذا كانت توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الا عتقاد بأن أصحاب الشكوى سيكونون في خطر التعرض للتعذيب في حالة ترحيلهم إلى المكسيك. ولدى اتخاذ هذا القرار، يجب على اللجنة أن تراعي، وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 3، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الج ماعية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، يتمثل الغرض من هذا التحليل في تحديد ما إذا كان الأفراد المعنيون سيواجهون شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيرحَّلون إليه. وعليه، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتقرير أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد. فلا بد من توفر أسباب أخرى تدعو إلى الاعتقاد بأن الفرد المعني سيتعرض لهذا الخطر شخصياً. وبالمثل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإن سان أن الشخص المعني لن يواجه خطر التعرض للتعذيب في ظل الظروف المحددة الخاصة به.

8-7 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام المتعلق بالمادة 3، الذي يقضي بأنه يتعين على اللجنة أن تحدد ما إذا كانت هناك أسباب جدية تدفع إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر التعذيب إذ ا تم ترحيله إلى البلد المعني، وأنه يجب تقدير هذا الخطر بالاستناد إلى أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. ولا يتحتم أن يكون هذا الخطر محتمل الوقوع، بل أن يكون شخصياً ومحدقاً.

8-8 وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف أشارت إلى تناقضات عديدة في الأقوال التي أدلى بها صاحب الشكوى الرئيسي أمام السلطات المختلفة التي نظرت في ادعاءاته. وتحيط علماً أيضاً بالمعلومات المقدمة من أصحاب الشكوى في هذا الصدد، ولا سيما قولهم بأن التناقضات المزعومة لا تعدو أن تكون مجرد سوء فهم للأقوال التي أدلى بها ك. أ. ر. م.، وأن هذا الأخير كا ن مرتبكاً خلال المقابلة الأولى ولم يُمنح الوقت الكافي خلال هذه المقابلات حتى يقدم التوضيحات اللازمة.

8-9 ومع ذلك، تعتبر اللجنة أن أصحاب الشكوى لم يقدموا توضيحات شافية بخصوص بعض المسائل التي أثارتها الدولة الطرف، ولا سيما فيما يتعلق بالتناقضات حول هوية مضطه ديهم وبالتباين المزعوم في الأقوال التي أُدلي بها بخصوص المقابلة التي أُجريت في مقر البلدية. وتلاحظ اللجنة أن أصحاب الشكوى لم يتعرضوا للتوقيف إطلاقاً، ولم يرفعوا أي شكوى على إثر الأحداث المزعومة، ولم يطالبوا السلطات المكسيكية بأن توفر لهم الحماية، كما أنهم لم يحاولوا اللجوء إلى منطقة أخرى في المكسيك.

8-10 وفيما يتعلق بعبء الإثبات، تذكّر اللجنة بأحكامها السابقة التي تقضي عموماً بأنه من مسؤولية صاحب الشكوى أن يقدم دفوعاً يمكن الدفاع عنها، وأنه يتحتم تقدير خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك ( ) .

8- 11 وترى اللجنة، بالاستناد إلى جميع المعلومات المقدمة إليها، أن أصحاب الشكوى لم يقدموا الأدلة الكافية التي تثبت أنهم يواجهون خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً للتعرض للتعذيب في حالة طردهم إلى بلدهم الأصلي.

9- وبناءً عليه، ترى لجنة مناهضة التعذيب، وهي تتصرف بمو جب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن ترحيل أصحاب الشكوى إلى المكسيك لن ينشأ عنه أي انتهاك من جانب الدولة الطرف لأحكام المادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 300/2006

المقدم م ن : عادل تبرسقي (يمثله محامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : فرنسا

تاريخ تقديم الشكوى : 23 تموز/يوليه 2006 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 1 أيار/مايو 2007 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 30 0 /2006 ، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب، باسم عادل تبرسقي بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسان ية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المقدمة إليها من صاحب الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

1-1 صاحب الشكوى هو عادل تبرسقي ، وهو تونسي الجنسية، وكان يقيم في فرنسا عندما قُدمت هذ ه الشكوى وصدر قرار بطرده إلى بلده الأصلي. وهو يجزم بأن إعادته قسراً إلى تونس تشكل انتهاكاً من قبل فرنسا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. وتمثل صاحبَ الشكوى محامية هي لوسيل هيغون، من منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب.

1-2 ووفقاً ل لفقرة 3 من ا لمادة 22 من الاتفاقية، أبلغت اللجنة الدولة الطرف بالشكوى في مذكرة شفهية مؤرخة 27 تموز/يوليه 2006. وفي نفس الوقت، طلبت اللجنة، عملاً بالفقرة 9 من المادة 108 من نظامها الداخلي، من الدولة الطرف عدم طرد صاحب الشكوى إلى تونس طوال فترة النظر في الشكوى. وكررت اللجنة ه ذا الطلب في مذكرة شفهية مؤرخة 28 تموز/يوليه 2006.

1-3 و أبلغ المجلس اللجنة بأن صاحب الشكوى طُرد إلى تونس في 7 آب/أغسطس 2006.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 غادر صاحب الشكوى تونس في عام 1985 متجهاً إلى بلجيكا حيث تابع دراسته. وأُلقي القبض عليه في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 في شمال فرنسا عقب اغتيال أحمد شاه مسعود في 9 أيلول/سبتمبر 2001 في أفغانستان. وقد اغتيل مسعود، قائد قوات تحالف الشمال في أفغانستان على يد عبد الستار دحمان وبوراوي الواعر (اللذين قضيا نحبهما في نفس الهجوم). وبدأت محاكمة صاحب الشكوى وشركائ ه المفترضين في آذار/مارس 2005 أمام محكمة جنح باريس. وكان صاحب الشكوى متهماً بتنظيم سفر متطوعين إلى باكستان وأفغانستان. وكان دوره يقتصر على توفير وثائق مزورة كالتأشيرات وجوازات السفر. وهو ينكر أنه كان على علم بنوايا صديقه عبد الستار دحمان الذي انقطعت أخباره عنه في الشهور التي سبقت اغتيال مسعود.

2-2 وفي 17 أيار/مايو 2005، حكمت محكمة جنح باريس على صاحب الشكوى بالسجن ست سنوات بجريمة "التآمر لتنفيذ أعمال إرهابية" وبحرمانه خمس سنوات من حقوقه المدنية والوطنية والأسرية. وخُففت عقوبته لحسن سلوكه. وكان يحمل الجنسية ا لتونسية والجنسية الفرنسية التي حصل عليها في عام 2000 بعد زواجه من مواطنة فرنسية في عام 1995. وعملاً بمرسوم مؤرخ 19 تموز/يوليه 2006، جُرد من جنسيته الفرنسية وأُبلغ في اليوم نفسه بقرار وزاري بالطرد بداعي "الضرورة القصوى للحفاظ على أمن الدولة والسلامة العامة" . وفي 22 تموز/يوليه 2006، أُطلق سراحه من سجن نانت ونُقل رأساً إلى مركز الاحتجاز الإداري في مينيل - أملو.

2-3 وفي 25 تموز/يولي ه 2006، قدم صاحب الشكوى طلب لجوء إلى فرنسا. ونظر في طلبه وفق إجراءات الاستعجال التي تتيح للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجن سية البت في أمره ضمن أجل لا يتعدى 96 ساعة. وفي 28 تموز/يوليه 2006، رفض ذلك المكتب طلب اللجوء. وفي اليوم نفسه، قدم صاحب الشكوى طعناً في هذا القرار إلى لجنة الطعون المقدَّمة من اللاجئين وهو طعن بلا أثر إيقافي.

2-4 وفي التماس مسجل بتاريخ 24 تموز/يوليه 2006، ط لب صاحب الشكوى من قاضي الأمور المستعجلة في محكمة باريس الإدارية اتخاذ إجراءات مؤقتة في إطار النظر في شرعية القرار الوزاري بطرده. ورُفض هذا الطلب بموجب الأمر الصادر في 25 تموز/يوليه 2005. وفي دعوى مسجلة بتاريخ 26 تموز/يوليه 2006، طلب صاحب الشكوى إلغاء القرا ر الوزاري بطرده. وبموجب الأمر الصادر في 4 آب/أغسطس 2006، رفض قاضي الأمور المستعجلة طلب وقف تنفيذ القرار الوزاري. وفي دعوى مسجلة بتاريخ 1 آب/أغسطس 2006، طلب صاحب الشكوى إلغاء القرار الذي حدد تونس كبلد المقصد. وبموجب أمر صادر في 5 آب/أغسطس 2006، رفض قاضي الأ مور المستعجلة طلب وقف تنفيذ القرار وفي نهاية الأمر طُرد صاحب الشكوى إلى تونس يوم 7 آب/أغسطس 2006.

2-5 وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 2006، رفضت لجنة الطعون المقدَّمة من اللاجئين الطعن الذي قدمه صاحب الشكوى نظراً لطبيعة وخطورة الأفعال المرتكبة التي تبرر، حسب رأي اللجنة، حرمانه من وضع اللاجئ بمقتضى الفقرة (و) من المادة 1 من اتفاقية جنيف لعام 1951. ومع ذلك، لاحظت اللجنة أن صاحب الشكوى "قد خشي عن صواب أن تعاد محاكمته على نفس الأفعال التي كان قد أدين بسببها وأن يتعرض للاضطهاد في حال عودته إلى بلده" وأنه "يجب اعتبار ب قائه طليقاً بعد طرده إلى تونس مع وضعه تحت مراقبة واضحة من الشرطة دون أن يُلقى القبض عليه تعبيراً عن رغبة السلطات التونسية في إخفاء نواياها الحقيقية تجاهه، بالنظر على الخصوص إلى الاهتمام الإعلامي الدولي الذي حظيت به هذه القضية".

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أنه جرى انتهاك المادة 3 من الاتفاقية. وهو يشير إلى قانون العقوبات التونسي وإلى القانون العسكري للمرافعات والعقوبات وكذلك إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر في 10 كانون الأول/ديسمبر 2003، وهي قوانين تنص على أنشطة تُمارس خارج الأراضي التونسية. وهو يبين أنه سيُ دان ويُسجن مجدداً بسبب ذات الأفعال التي جعلته يُمضي عقوبة بالسجن في فرنسا.

3-2 ويذكر صاحب الشكوى أن قضايا الإرهاب التي يتهم فيها مواطنون تونسيون تُحدث صدى خاصاً في تونس. وقد تعرض عدة أشخاص أدينوا بمقتضى المادة 123 من القانون العسكري للمرافعات والعقوبات أو بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب الصادر في 10 كانون الأول/ديسمبر 2003 لعمليات تعذيب خطيرة بعد أن طُردوا من بلد آخر إلى تونس. ويورد صاحب الشكوى أمثلة عديدة على مواطنين تونسيين يدعي أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة بعد وصولهم إلى تونس. وهو يذكِّر بأن السلطات الت ونسية تمارس بانتظام التعذيب ضد أشخاص كثيرين متهمين بالقيام بأنشطة متصلة بالإرهاب بشكل وثيق إلى حد ما من أجل انتزاع اعترافات. وهو يذكِّر أيضاً بأن ظروف الاحتجاز في تونس لا إنسانية ومهينة، دون تقديم مزيد من التفصيل.

3-3 ويقول صاحب الشكوى إنه لا يمكن أن تجهل الدولة التونسية الحكم الذي صدر في حقه في فرنسا لأنه كان موضوع عدة مقالات صحفية. وقامت عائلته في تونس بالفعل بتوكيل محاميين لمحاولة معرفة ما إذا كانت دعوى قضائية قد رُفعت ضده في تونس. ولم يفلح المحاميان في الحصول على المعلومات المطلوبة من قلم كتّاب المحاكم المعنية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية

4-1 في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2006، أبدت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى و أسسها الموضوعية. وهي تدفع بعدم مقبولية الشكوى لأن صاحبها لم يستأنف القرارات التي أصدرها قاضي الأمور المس تعجلة (انظر الفقرة 2-4 أعلاه). كما أن الطعون المقدمة بشأن الموضوع أمام محكمة باريس الإدارية ما تزال قيد النظر. وهكذا فإن صاحب الشكوى لم يستنفد جميع سبل الانتصاف الداخلية.

4-2 أما من حيث الأسس الموضوعية للشكوى، فإن الدولة الطرف ترى أنه من الواضح أن الاعتراض ات التي أبداها صاحب الشكوى لا تستند إلى أساس صحيح. فهو لم يقدم قط دليلاً مادياً دامغاً بشأن حقيقة التهديدات التي قد تحيق به في حال عودته إلى تونس. إذ إنه لم يقدم، في المقام الأول، ملاحظات خاصة تجعل السلطات الفرنسية تعتبر أن أمنه الشخصي لن يكون بمنأى عن الخ طر في بلده الأصلي وذلك خلال الإجراء السابق للقرار الذي حدد تونس كبلد المقصد. وهو لم يقدم بعد ذلك أدلة إثبات إلى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية عند نظره في طلبه الخاص باللجوء. واعتبر المكتب في قراره المؤرخ 28 تموز/يوليه 2006 أن التحقيق لا يسم ح بالاعتداد بأن صاحب الشكوى قد يتعرض لمضايقات شخصية في حال عودته إلى بلد كان، على أية حال، قد عاد إليه مراراً منذ عام 1985.

4-3 و تستند الدولة الطرف إلى قرار قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة باريس الإدارية المؤرخ 29 تموز/يوليه 2006 والذي اعتبر فيه القاضي أنه حت ى إذا كان من شأن الوقائع التي أُدين بها صاحب الشكوى في فرنسا أن تبرر، وفقاً لأحكام القانون التونسي الصادر في 10 كانون الأول/ديسمبر 2003، اتخاذ إجراءات قضائية ضده، فإنه لا يمكن اعتبار هذا الظرف وحده يشكل معاملة لا إنسانية ومهينة ما دام صاحب البلاغ غير معرض لحكم بالإعدام ولأنه لم يثبت أن ظروف الاحتجاز التي قد يخضع لها تشكل في حد ذاتها معاملة لا إنسانية أو مهينة. وترى الدولة الطرف أن مختلف السلطات الإدارية والقضائية الفرنسية التي لجأ إليها صاحب الشكوى قد أجرت دراسة معمقة ومتوازنة لوضعه في ظروف خالية من أي تعسف وفقاً لمتطلبات اللجنة ( ) .

4-4 وتؤكد الدولة الطرف أن ه نظراً لأن صاحب الشكوى قد أخفق في إثبات جدية المخاوف التي يدعيها في حال عودته إلى تونس، فإنه ما من شيء يبرر إرجاء إبعاده عن فرنسا باعتباره شخصاً ثبتت خطورته الكبيرة على النظام العام. وهي تذكر بأن محكمة ج نح باريس، في حكمها الصادر في 17 أيار/مايو 2005، كانت قد بينت الخطورة البالغة التي يمثلها صاحب الشكوى بسبب الطابع الهدام لأنشطته. ورأت الدولة الطرف، نظراً لهذه الخطورة البينة ولعدم وجود أية مخاطر تهدد صاحب الشكوى في حال عودته إلى تونس، أنه من الضروري إبعاده على الفور عن إقليمها الوطني مع حرصها على التوازن بين ضرورات أمن الدولة والضمانات الناشئة عن الاتفاقية.

4-5 وتؤكد الدولة الطرف أنها تعتزم الاستجابة لطلبات وقف التنفيذ التي وجهتها إليها لجنة مناهضة التعذيب بالرغم من أن تلك الطلبات المقدمة بمقتضى المادة 108 من نظامها الداخلي ليست ملزمة من الناحية القانونية بالنسبة للدول الأطراف. إلا أنه إذا بدت لها الطلبات غير مستندة إلى أساس بشكل واضح، كما هو الشأن في هذه الحالة، فإنها تعتبر نفسها مسؤولة عن إبعاد أجانب يشكلون بوجودهم خطراً جسيماً على النظام العام والأمن القو مي، بعد تأكدها، بما لا يدع مجالاً لأي شك معقول، من أن الأشخاص المعنيين لن يتعرضوا بشكل شخصي وحقيقي لمخاطر المعاملة السيئة.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 18 كانون الأول/ديسمبر 2006، يذكِّر صاحب الشكوى بأن طلب اتخاذ التدابير المؤقتة ال ذي قدمه إلى قاضي الأمور المستعجلة كان يرمي إلى منع طرده إلى تونس. وفي هذه الحالة، تكون وسيلة الانتصاف التي لا تزال متاحة بعد الطرد عديمة الفائدة في حد ذاتها ( ) . ويسري المنطق نفسه على الطعون التي قُدمت إلى محكمة باريس الإدارية والتي لم يُبت فيها بعد. وإن م جرد تنفيذ الطرد يثبت عدم جدوى سبل الانتصاف تلك والتي لا يكون بالتالي على صاحب الشكوى استنفادها.

5-2 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يقدم برهاناً على حقيقة التهديدات التي يدعي تعرضه لها في حال عودته إلى بلده الأصلي، يذكّر صاحب الشكوى بأن ل جنة الطعون المقدَّمة من اللاجئين أقرت، في قرارها المؤرخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2006، بأنه يخشى التعرض للاضطهاد. وهو يذكِّر بالإضافة إلى ذلك بأنه قدم إلى السلطات القضائية الفرنسية ما يكفي من الأدلة التي تدعو إلى الشك بجدية في شرعية قرار الطرد.

5-3 وفيما يتعل ق بادعاء " عدم وجود أية مخاطر تهدد صاحب الشكوى في حال عودته إلى تونس"، يؤكد صاحب الشكوى أنه يضطر في كثير من الأحيان إلى مخابرة محاميته من هاتف عمومي. ورغم أنه لم يُلق القبض عليه حال وصوله إلى تونس أو بعده، فإنه يخضع لمراقبة مستمرة (تنصت على المكالمات الهات فية وعمليات اقتفاء الأثر). وما تزال حاجاته الشخصية محتجزة. وهو حتى الآن لم يحصل على وثائق هوية تونسية رغم مساعيه الكثيرة للحصول عليها. وقد علم من صديق لشقيقه يعمل في الشرطة أن رسالة داخلية قد عُممت على جميع أقسام ومخافر الشرطة في تونس عند وصوله إليها. وأمر ت تلك الرسالة بعدم القبض عليه لأي سبب كان خلال الأسابيع التالية ويرجح أن يكون ذلك نتيجة التغطية الإعلامية الواسعة التي حظيت بها هذه القضية.

الملاحظات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف

6-1 في 1 شباط/فبراير 2007، أشارت الدولة الطرف إلى أن قرار لجنة الطعون ال مقدَّمة من اللاجئين المؤرخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2006 يؤكد فعلاً قرار المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية المؤرخ 28 تموز/يوليه 2006 الذي نص على حرمانه من وضع اللاجئ. ولاحظت اللجنة أن "السيد عادل تبرسقي، دون أن يرتكب مباشرة أعمالاً إرهابية، قد شا رك عن علم في تنظيمها". علاوة على ذلك، تعْلِم الدولة الطرف اللجنة أن محكمة باريس الإدارية قد أعلنت في القرار الصادر في 15 كانون الأول/ديسمبر 2006، رفضها من حيث الموضوع للشكوى التي قدمها صاحب البلاغ والتي رمت إلى إلغاء قرار وزير الداخلية الذي حدد تونس كبلد ل لمقصد. وفي ذلك القرار، لاحظت المحكمة أنه "لا يُستنتج من مستندات ملف السيد تبرسقي الذي يعيش في أوروبا منذ أواسط الثمانينات أنه يخضع حالياً لملاحقة قضائية من قِبل السلطات التونسية".

6-2 ورداً على ادعاء صاحب الشكوى بأن السلطات الفرنسية رفضت طرده إلى بلد آخر غ ير تونس، فإن الدولة الطرف تذكر بأن صاحب الشكوى لم يعين، في أي وقت من الأوقات، بلداً يمكن أن يستضيفه ويمكنه الدخول إليه بصورة قانونية. وفي هذه الظروف، لم يكن بالإمكان إبعاده إلا نحو بلده الأصلي ما دام وجوده في أراضي فرنسا يشكل تهديداً كبيراً للنظام العام ول أمن الدولة وسلامتها.

6-3 وتُعْلِم الدولة الطرف اللجنةَ بأنها، على الرغم من عدم وجود نص ملزم في الاتفاقية، اتصلت بالسلطات التونسية عبر الطرق الدبلوماسية كي تحصل على معلومات بشأن ظروف عيش صاحب الشكوى منذ عودته إلى تونس. وستُطلع اللجنةَ على نتائج هذه المساعي في أقرب وقت ممكن.

المسائل والإجراءات المطروحة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 تأكدت اللجنة من أن البلاغ يفي بشروط المقبولية المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، أي أنه يخص دولة طرفاً أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 وأنه نظراً لاحتجاجه بانتهاك المادة 3 من الاتفاقية على نحو أضر بفرد محدد بالاسم يمكن التحقق من شخصيته، ليس غفلاً من التوقيع ولا يشكل تعسفاً في استعمال الحق في تقديم شكوى إلى اللجنة ولا يتعارض مع أي نص في الاتفاقية.

7-2 وتأكدت اللجنة أيضاً من أن المسألة نفسها ، أ ي عدم تقيد فرنسا بأحكام المادة 3 من الاتفاقية بطردها إلى تونس شخصاً يدعي تعرضه لمخاطر التعذيب، لم ت ُ بحث وليست قيد البحث في هيئة أخرى من هيئات التحقيق أو التسوية .

7-3 و فيما يتعلق ب سبل الانتصاف الداخلية، أحاطت اللجنة علماً مع الاهتمام بملاحظات الدولة الطرف ا لتي ترى أن البلاغ غير مقبول لكون صاحبه لم يستنفد جميع سبل الانتصاف الداخلية (انظر الفقرة 4-1 أعلاه). إلا أن اللجنة تلاحظ، في هذا الصدد، أن صاحب الشكوى رفع أمام محكمة باريس الإدارية دعوى إلغاء للقرار الوزاري بالتنفيذ في 26 تموز/يوليه 2006، وأنه لم يكن للدعو ى أثر إيقافي. وهي تلاحظ أيضاً أن صاحب الشكوى رفع، في 1 آب/أغسطس 2006، دعوى إلغاء لقرار وزير الداخلية الذي عين تونس بلداً للمقصد. وطلب صاحب الشكوى أيضاً من قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ تدابير الحماية المؤقتة وهو ما رفضه القاضي. ورفضت محكمة باريس الإدارية دعو يي الإلغاء في 15 كانون الأول/ديسمبر 2006. وكان بإمكان صاحب الشكوى بالتأكيد أن يستأنف هذا القرار أمام محكمة الاستئناف الإدارية في باريس. ولكن، نظراً لأن الأمر بالطرد نُفذ في 7 آب/أغسطس 2006، فإنه يحق للجنة أن تعتبر أنْ لا جدوى من سبيل انتصاف يبقى متاحاً بعد وقوع الفعل الذي كان يراد بسبيل الانتصاف هذا منع وقوعه، إذ لم يعد بالإمكان تفادي الضرر غير القابل للجبر حتى إذا كسب صاحب الشكوى دعواه بعد ذلك.

7-4 ونظرا ً لما سبق، فإن اللجنة ت رى أنه من حقها الجزم بأنه منذ اللحظة التي طُرد فيها صاحب الشكوى إلى تونس في الظرو ف التي تم فيها ذلك، أصبح من المستبعد أن تسفر الطعون التي لا تزال قيد النظر والتي أشارت إليها الدولة الطرف عن نتيجة تُرضيه. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه، لكي يكون اللجوء إلى سبل الانتصاف الداخلية فعلياً لا وهمياً، يجب أن يمهَل الشخص أجلاً معقولاً قبل تنفيذ القرا ر النهائي لتمكينه من استنفاد سبل الانتصاف تلك. غير أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف، في هذه الحالة، قد أسقطت عن صاحب الشكوى جنسيته في 19 تموز/يوليه 2006 وهو ما جعل منه مهاجراً في وضع غير قانوني ومعرضاً للطرد. ورغم جميع الإجراءات التي اتخذها صاحب الشكوى (انظ ر الفقرتين 2-3 و2-4 أعلاه)، فإنه طُرد بعد مرور ثلاثة أسابيع فقط على صدور هذا القرار. وأي سبيل انتصاف يبقى متاحاً أمام صاحب الشكوى بعد طرده يصبح في حد ذاته عديم الفائدة. وبناءً عليه، فإن اللجنة تعتبر البلاغ مقبولاً.

النظر في الأسس الموضوعية للشكوى

8-1 يجب أ ن تقرر اللجنة ما إذا كانت الدولة الطرف، بطردها صاحب الشكوى إلى تونس، قد انتهكت التزامها بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو رد فرد من الأفراد إلى بلد آخر إذا توافرت أسباب قوية للاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب. وتؤكد اللجنة أنه يجب عليها البت في هذه ال مسألة على ضوء المعلومات التي كانت بحوزة الدولة لطرف أو كان يجب أن تكون بحوزتها وقت الطرد. وليس للأحداث اللاحقة أهمية إلا في تقييم ما كانت الدولة الطرف تعلمه، فعلاً أو استنتاجاً، عند إقدامها على الطرد ( ) .

8-2 ولتبرير رفض التقيد بقرار اللجنة الداعي إلى عدم ط رد صاحب الشكوى إلى تونس طوال فترة نظر اللجنة في قضيته، تتمسك الدولة الطرف بأربع مجموعات من الحجج:

- خطورة صاحب الشكوى على النظام العام الداخلي؛

- انعدام مخاطر التعذيب التي قد يتعرض لها الشخص المعني في حال عودته إلى تونس؛

- كون صاحب الشكوى لم يقترح بلداً آخ ر لاستقباله مع أنه اعترض على طرده إلى تونس؛

- الطابع غير الملزم للدول الأطراف من الناحية القانونية لتدابير الحماية التي طلبتها اللجنة تطبيقاً للمادة 108 من نظامها الداخلي.

وفي هذا الصدد، توجه اللجنة الانتباه إلى أن الغرض الذي ترمي إليه الاتفاقية في المادة 3 هو منع تعريض أي شخص لـ خطر التعذيب برده أو طرده أو تسليمه "إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب"، بصرف النظر عن صفة ذلك الشخص ولا سيما خطورته على المجتمع.

8-3 و بعبارة أخرى، توفر المادة 3 من الاتفاق ية حماية مطلقة لكل شخص موجود في أراضي دولة طرف كانت قد أصدرت الإعلان المشار إليه في المادة 22. وما دام ذلك الشخص يحتج بخطر تعرضه للتعذيب وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 3، فإنه لا يُقبل من الدولة الطرف تقديم شواغلها الداخلية سبباً لعدم الوفاء بالتزامه ا بضمان الحماية الناشئ عن الاتفاقية ضد مصلحة أي شخص يخضع لولايتها ويخشى خطراً حقيقياً بالتعرض للتعذيب في حال إبعاده إلى بلد آخر.

8-4 و اللجنة، وقد تلقت في هذه الحالة البلاغ بعد استنفاد سبل الانتصاف الداخلية، فعلياً أو بحسب الادعاء، ومع أخذها في الاعتبار كل تعليق قدمته الدولة الطرف بشأن هذا البلاغ، تؤكد أن الإعلان الذي أصدرته الدولة الطرف بموجب المادة 22 يمنح اللجنة دون غيرها سلطة تقدير ما إذا كان الخطر الذي يُدعى وجوده خطراً حقيقياً أم لا. وتأخذ اللجنة في الاعتبار تقييم الوقائع والبراهين الذي قدمته الدولة ال طرف. غير أن اللجنة هي المنوط بها اتخاذ القرار النهائي بشأن وجود خطر التعذيب من عدمه.

8-5 وبتحديد الدولة الطرف ل تونس بلداً لمقصد صاحب الشكوى رغم طلبه الصريح بعدم إبعاده إلى بلده الأصلي، فإنها لم تضع في الاعتبار الممارسة المقبولة عالمياً في مثل هذه الحالة وا لتي تتمثل في البحث عن حل بديل بالاتفاق مع صاحب الشأن وبمساعدة المفوضية السامية للاجئين وبلد آخر يوافق على استقبال الشخص الذي يَخشى على أمنه.

8-6 وتشير اللجنة أيضا ً إلى أن الاتفاقية نفسها (الما د ة 18) هي التي تمنحها اختصاص وضع نظامها الداخلي الذي لا ينفصم عن الاتفاقية ما دام لا يناقضها. بيد أن المادة 108 من النظام الداخلي ترمي بالتحديد، في هذه الحالة، إلى إضفاء معنى وقوة على المادتين 3 و22 من الاتفاقية اللتين، لولا ذلك، لما وفرتا لطالبي اللجوء الذين يدعون التعرض لخطر تعذيب حقيقي إلا حماية نسبية، إن لم تكن نظر ية.

8-7 وب ن ا ءً عليه، ترى اللجنة أن الدولة الطرف، بطردها صاحب الشكوى إلى تونس في الظروف التي جرى فيها ذلك وللأسباب المذكورة، واضعة بذلك اللجنة أمام الأمر الواقع، لم تتصرف بحسن النية المفترض توفره في أية دولة طرف في معاهدة من المعاهدات فحسب، وإنما تنكرت أيضا ً لالتزاماتها المنصوص عليها في المادتين 3 و22 من الاتفاقية.

9- ولجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى أن طرد صاحب الشكوى إلى تونس يشكل ان تهاكاً للمادتين 3 و22 من الاتفاقية.

10- وتود اللجنة، طبقا ً لل فقر ة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي، الحصول ، ضم ن أجل أقصاه تسعون يوماً، على معلومات حول التدابير التي تكون الدولة الطرف قد اتخذتها استجابة لهذه الملاحظات، ولا سيما جبر انتهاك المادة 3 من الاتف اقية، والقيام، بالتشاور مع البلد (الذي هو أيضاً طرف في هذه الاتفاقية) الذي أُبعد إليه صاحب الشكوى، بتحديد مكان إقامته ومصيره.

باء - قرارات بشأن المقبولية

البلاغ رقم 284/2006

المقدمة من: ر.س.أ.ن. (يمثله محامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة ا لطرف: كندا

تاريخ تقديم الشكوى: 12 كانون الأول/ديسمبر 2005 ( تاريخ الرسالة الأولى )

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 17 تشرين الث اني/نوفمبر 2006،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 284/2006 التي قدمها ر.س.أ.ن. إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد مشروع القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

1-1 صاحب الشكوى هو ر.س.أ.ن.، وهو من رعايا الكاميرون من مواليد سنة 1969، يقيم حالياً في كندا وينتظر ترحيله إلى وطنه. ويدعي أن إعا دته إلى الكاميرون قسراً تشكل إخلالاً من جانب كندا بأحكام المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثله محام.

1-2 وأحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف في 13 كانون الثاني/يناير 2006 دون أن تطل ب اتخاذ تدابير حماية مؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 في آب/أغسطس 1995، شارك صاحب الشكوى، وكان آنذاك طالباً في جامعة ياوندي، في إضراب نظمته جمعية طلبة معارضة للرئيس بول بيّا. وفي أثناء المسيرة الطلابية السلمية، أجبر على صعود سيارة شرطة مقيد اليدين وضُرب واقتيد إلى مركز الشرطة. واتهم بأنه أحد زعماء جمعية الطلبة، واعتقل هو و50 طالباً آخر تقاسم معهم زنزانة معدة لما لا يتجاوز 10 أشخاص. واستجوبتهم الشرطة الواحد تلو الآخر، وأجبروا على الغناء والرقص وضربوا بعصا. ومن امتنع منهم تعرض للمزيد من التعذيب الألي م. وطُرح مقدم الشكوى أرضاً وسحب من قدميه مسافة لا تقل عن 5 أمتار، ونجم عن ذلك جرح في ظهره طوله 7 سنتمترات وعرضه 3 سنتمترات. وبعد 24 ساعة من التعذيب والإهانة، أفرج عنه وحذر من أن يعود إلى المشاركة في مظاهرة طلابية بعد ذلك مطلقاً. وعقب الإضراب، اعتقل بعض زعم اء الطلبة وحكم عليهم بأحكام سجن قاسية. وقيل إن أحد الطلبة حرق حياً في مهجعه بغرض اتهام أعضاء جمعية الطلبة زوراً بالقيام بذلك؛ وقُتل آخرون رمياً بالرصاص أثناء المظاهرات. واعتمدت الحكومة أيضاً مرسوماً يحظر تجنيد المشاركين في الإضراب في الخدمة العامة أو أي شر كة من كبريات شركات البلد العامة والخاصة.

2-2 وفي تشرين الأول/أكتوبر 1995، غادر صاحب الشكوى الكاميرون إلى كوت ديفوار حيث واصل دراسته وحصل على الماجستير في علم النفس من جامعة أبيدجان. وفي تموز/يوليه 1997، أنشأ هو وثلاثة من زملائه الطلبة منظمة غير حكومية لمسا عدة النساء والأطفال ضحايا العنف الجنسي اسمها SOS Violences Sexuelles. وعقد مؤتمرات صحافية واستمر في الاحتجاج ضد حكومة الكاميرون، بالمشاركة مثلاً في اعتصام داخل سفارة الكاميرون في أبيدجان في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1997، أي قبل الانتخابات الرئاسية في الكاميرو ن بيوم واحد. كما شارك في مقابلات إذاعية وتلفزية وكتب عدداً من المقالات الصحفية عن وضع حقوق الإنسان في الكاميرون. وعندما كشفت منظمته غير الحكومية النقاب عن عصابة من عشّاق الأطفال تورط فيها وزير وسفير، دُمر مبنى المنظمة وتلقى صاحب الشكوى تهديدات بالقتل مجهول ة المصدر.

2-3 وفي 9 حزيران/يونيه 2000، دخل صاحب الشكوى كندا بتأشيرة زائر للمشاركة في مؤتمر لحقوق الإنسان من 11 إلى 30 تموز/يوليه. وفي أثناء إقامته في كندا، تدهور الوضع السياسي في كوت ديفوار عقب فشل انقلاب. ولما حذره زميل له في منظمته قائلاً إنه لن يكون في مأمن في كوت ديفوار، قدم طلب اللجوء إلى كندا في 12 تموز/يوليه 2000. وفي 20 تموز/يوليه 2001، رفض مجلس الهجرة واللاجئين الكندي طلبه استناداً إلى التناقضات التالية في روايته: (أ) ادعاؤه أن رئيس جامعة ياوندوي حذف أسماء جميع المشاركين في إضراب آب/أغسطس 1995 من س جل الطلبة وكونه قادراً مع ذلك على تقديم بيانات بالدرجات التي حصل عليها مؤرخة تشرين الأول/أكتوبر 1995 إلى المجلس على أساس أنها أدلة؛ (ب) تعارض بين تسلسل الأحداث والسجلات الرسمية التي تقول إن إضراب الطلبة جرى في آب/أغسطس 1996 وليس في آب/أغسطس 1995؛ (ج) عجزه عن إيراد أي مقالات صحفية أو غيرها من الأدلة التي تثبت مشاركته في أحداث 1995 المزعومة؛ (د) أن الوثائق الرسمية توحي بأن معاقبة المشاركين في الإضراب لم تكن بالشدة التي ادعاها صاحب الشكوى.

2-4 ولم يطلب صاحب الشكوى الإذن باستئناف قرار مجلس الهجرة واللاجئين لدى المحكمة الاتحادية، لكنه، بدلاً من ذلك، أخذ بنصيحة محاميه بأن يقدم طلباً في إطار فئة طالبي اللجوء الذين لم يعترف بحقهم في اللجوء. وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 2004، حُول طلبه إلى طلب لتقييم المخاطر قبل الترحيل بموجب قانون الهجرة الجديد. وفي 13 تشرين الأول/أكتو بر 2005، رفضت دائرة شؤون المواطنة والهجرة في كندا طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل الذي قدمه نظراً إلى عدم وجود أسباب كافية للاعتقاد بأنه قد يتعرض شخصياً للتعذيب في الكاميرون. واتخذت الموظفة المكلفة بتقييم المخاطر قبل الترحيل قرارها للأسباب التالية: (أ) لأن ص احب الشكوى زيف تاريخاً وألصق اسمه في نسخة من تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب التابع للأمم المتحدة عند زيارته الكاميرون (E/CN.4/1999/61) بوصفها دليلاً؛ (ب) لأنه لم يقدم شكوى بتعرضه للتعذيب لدى مجلس الهجرة واللاجئين ولم يفعل ذلك إلا في وقت متأخر، في 7 كانون الثاني/يناير 2005؛ (ج) تَدَنّي مستواه السياسي والصحافي. ولم يستأنف صاحب الشكوى قرار تقييم المخاطر قبل الترحيل لدى المحكمة الاتحادية لأن محاميه أوعز إليه بأن 99 في المائة من طلبات الاستئناف تلك تبوء بالفشل.

2-5 وفي غضون ذلك ارتبط صاحب الشكوى بعلاقة عرفية بسيدة من الكاميرون تقيم في كندا إقامة دائمة وكان يعيش معها منذ آذار/مارس 2004. ورزقا ولداً من هذه العلاقة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004.

2-6 وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، أُبلغ صاحب الشكوى بأن ترحيله من كندا قد تقرر أن يكون في 6 كانون الأول/ديسمبر 2005 وأن أمراً بالقبض عليه سيصدر بحقه إن لم يتقدم إلى سلطات الهجرة في مطار مونتريال الدولي. وقدم لاحقاً طلب إقامة دائمة على أساس علاقة عرفية بسيدة مقيمة في كندا إقامة دائمة. وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، طلب صاحب الشكوى تعليق الأمر بالترحيل دون أن يفلح وكذا النظر في طلبه الإقامة الدائمة على سبيل الأولوية. وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، قدمت أم ولده طلباً تكفله فيه بوصفه شريكاً في علاقة عرفية من الفئة الأسرية؛ وعُلِّق الطلب في وقت لاحق بناء على رغبة الأم.

2-7 وزُعم أن صاحب الشكوى لم يمتثل لأمر الترحيل في 6 كانون الأول/ديسمبر 2005 بسبب وعكة صحية ألَمَّت به دخل إثرها المستشفى. وصدر بعد ذلك أمر بالقبض عليه. ولم يُحدَّد موعد لترحيله، لكن الشرطة بحثت عنه في شقة شريكته.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أن إعادته قسراً إلى الكاميرون قد تعرضه للتعذيب، الأمر الذي يُخ لّ بالمادة 3 من الاتفاقية، وذلك بسبب أنشطته بوصفه زعيماً طلابياً، ومشاركته في مؤتمرات، ولقاءاته الإذاعية الانتقادية ومقالاته الصحفية التي نشرها في كوت ديفوار وكندا عن وضع حقوق الإنسان في الكاميرون. ويؤكد أن الشرطة الكاميرونية عذبته أثناء احتجازه في عام 199 5، وأنه لا تزال تظهر على جسده ونفسيته آثار ذلك.

3-2 ويدعي صاحب الشكوى أن الأدلة التي قدمها تبين أن العديد من النشطاء في مجال حقوق الإنسان ألقي عليهم القبض وعذبوا أو اختفوا بعد عودتهم إلى الكاميرون. وبوصفه معارضاً سياسياً تقدم بطلب اللجوء السياسي في كندا وي ستمر في انتقاد النظام الكاميروني، سيتهم بالتشهير بالحكومة الكاميرونية وسيعذبه عملاء الحكومة الذين سيفلتون تماماً من العقاب.

3-3 ويفيد صاحب الشكوى أن وضع حقوق الإنسان في الكاميرون ازداد تدهوراً في السنوات العشر الماضية. ولا يزال زعماء الطلبة المعارضين ونشطا ء حقوق الإنسان يتعرضون للترهيب والاضطهاد. وبَيَّن أن بعض المقاطعات، ومنها المقاطعة الشرقية التي ينتمي هو إليها، تُعتَبر متمردة، وأي متهم من تلك المنطقة يُحتمل أن يعتبر مذنباً لمجرد انتمائه عرقياً إلى السكان الباميليكي الذين يشكلون الأغلبية في تلك المقاطعة.

3-4 ويقدم صاحب الشكوى، دعماً لمزاعمه، الأدلة التالية، من بين أدلة أخرى:

(أ) تقرير طبي مؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 أصدره مركز صحي في مونتريال يؤكد وجود أثر جرح طوله 7 سنتمترات وعرضه 3 سنتمترات في ظهر صاحب الشكوى؛

(ب) تقرير طبي نفسي مؤرخ 28 تشرين الث اني/نوفمبر 2005 من عامل اجتماعي في المجلس اليهودي لخدمات الأسرة والطفل في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، استناداً إلى مكالمة هاتفية مع صاحب الشكوى تؤكد أن لديه اضطرابات نفسية لاحقة للإصابة، أي كوابيس، واستجابة إجفالية مفرطة، واضطراب في الذاكرة، وتَبَ لُّد في الحس، واستذكار تفاصيل التعذيب، واسترجاع المواقف، وأعراض اقتحامية؛

(ج) رسالة من قسيسة ذات أصل كاميروني كانت تعمل في الكنيسة الإنجيلية لعيد العنصرة في مونتريال وكانت تعرف صاحب الشكوى في كوت ديفوار بصفتها أمينة عامة لمنظمة نسوية أفريقية غير حكومية، ت ؤكد أنشطة صاحب الشكوى السياسية في الكاميرون وكوت ديفوار، وخلصت إلى القول إنه قد يتعرض للاحتجاز والتعذيب، بل للقتل إن رُحِّل إلى الكاميرون؛

(د) رسالة مؤرخة 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 من الأمين العام لمنظمة SOS Violences Sexuelles جاء فيها أن صاحب الشكوى ك ان زعيماً طلابياً معارضاً في الكاميرون في مطلع التسعينات وأن سلطات كوت ديفوار ما انفكت تهدده منذ أن أماط اللثام عن عصبة عشاق الأطفال؛

(ه‍) رسائل من اللجنة الكندية لمساعدة اللاجئين ورابطة الحقوق والحريات ومركز سكالابريني للمهاجرين واللاجئين تدعم طلب صاحب ا لشكوى بتعليق أمر ترحيله؛

(و) العديد من المقالات الصحفية التي كتبها صاحب الشكوى، اثنان منها ينتقدان بإيجاز الوضع السياسي في الكاميرون، إضافة إلى مقالين عن عمله بصفته أميناً عاماً لمنظمة SOS Violences Sexuelles؛

(ز) عدد من المقالات عن مصير المعارضين السياس يين الذين رُحِّلوا إلى الكاميرون، واختفى بعضهم فيما قيل؛

(ح) تقارير نشرتها في عام 2005 كل من منظمة العفو الدولية والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ووزارة خارجية الولايات المتحدة، ورد فيها أن التعذيب في مراكز الشرطة والسجون متفشٍ ونادراً ما يعاقب عليه.

3-5 ويد عي صاحب الشكوى أنه استنفد سبل الانتصاف المحلية لأنه لم تعد أي منها متاحة لـه. وكان مرد عدم استئنافه رفض طلبه المتعلق بحماية اللاجئ ورفض طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل أن نصيحة محاميه لم تكن وافية. ويجادل بأنه مهما يكن من أمر فإنه لم يكن قادراً على دفع الرسو م القانونية لاستئناف تلك القرارات، ولا يمكن اعتبار إجراءات تقييم المخاطر قبل الترحيل سبيلاً فعالاً للانتصاف لطالبي اللجوء نظراً إلى رفض 98.5 في المائة من جميع الطلبات. ويؤكد صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لم تأخذ بمادة جديدة من قانون الهجرة وحماية اللاجئين اع تمدها البرلمان وتنص على توفير المزيد من إجراءات الاستئناف الفعالة للقرارات بشأن طلبات حماية اللاجئين.

3-6 وقدم صاحب الشكوى تقريراً أصدرته رابطة الحقوقيين الأمريكية مؤرخاً في تشرين الأول/أكتوبر 2005 يؤكد أن 1.5 في المائة فقط من طلبات تقييم المخاطر قبيل التر حيل تُقبل. ويصف إجراءات هذا التقييم بأنها قرارات ذات طبيعة إدارية وموجزة في مجال الترحيل وينتقد عدم استقلالية الموظفين المكلفين بالتقييم. ولا يُمنح الإذن باستئناف القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء لدى المحكمة الاتحادية إلا في 10 إلى 12 في المائة من جميع الحا لات. وعلاوة على ذلك، فبدلاً من أن تجري المحكمة مراجعة شاملة للحيثيات، تكتفي مراجعتها القضائية بمراقبة مدى معقولية قرارات الطرد، وهو ما انتقدته لجنة مناهضة التعذيب في ملاحظاتها الختامية بشأن التقريرين الرابع والخامس لكندا.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولي ة والأسس الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف في 25 تموز/يوليه 2006 ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى، وبدرجة ثانوية بشأن أسسها الموضوعية، مجادلة بأن صاحب الشكوى لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية، كما أنه لم يستأنف قرارات مجلس الهجرة واللاجئين والموظفة المكلفة ب تقييم المخاطر قبل الترحيل؛ ومهما يكن من أمر، فإن ادعاءه بموجب المادة 3 من الاتفاقية لا أساس له، بل إنه لا يرقى إلى الحد الأدنى من الإثبات المطلوب لأغراض المقبولية.

4-2 وتؤكد الدولة الطرف أنه كان بإمكان صاحب الشكوى أن يلتمس الإذن بطلب مراجعة قضائية لقرار مج لس الهجرة واللاجئين، وهو ما كانت المحكمة الاتحادية ستمنحه إثر عرض " أدلة قوية إلى حد بعيد دفاعاً عن قضيته ". لقد كان عليه عبء إثبات أن عدم استفادته من سبيل الانتصاف هذه كان بسبب نصيحة محاميه التي لم تكن وافية. وتشمل المراجعة القضائية للمحكمة المسائل القضائية ، والإخلال بمبادئ العدالة الطبيعية، والأخطاء في القانون، والخطأ في تفسير الوقائع شططاً وبطرق ملتوية، أو أي خرق للقانون من قبل السلطات. ويمكن استئناف قرار المحكمة الاتحادية لدى محكمة الاستئناف إن رأى القاضي أن القضية تنطوي على مسألة خطيرة الشأن ذات أهمية عا مة. فإن مُنح الإذن، أمكن استئناف قرار محكمة الاستئناف لدى المحكمة العليا لكندا.

4-3 وتدفع الدولة الطرف بأن اللجنة اعترفت بفعالية نظام المراجعة القضائية في سوابقها الأخيرة ( ) ، واعتبرت دائماً أنه يجب على أصحاب الشكاوى استنفاد سبيل الانتصاف هذا ( ) . وكذلك، اعت رفت مؤخراً بأن طلبات الإذن بالمراجعة القضائية لقرارات تقييم المخاطر قبل الترحيل "ليست مجرد شكليات"، ولكن يحق للمحكمة الاتحادية، في الحالات المناسبة، أن تنظر في جوهر القضية ( ) . وترى الدولة الطرف أن الإجراء المتمثل في تقييم المخاطر قبل الترحيل يعزز الحماية ا لتي يوفرها الإجراء المعمول به سابقاً بشأن طالبي اللجوء الذين لم يُعترف بحقهم في اللجوء، الذي اعتبرته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إجراءً فعالاً ( ) .

4-4 ولا تتفق الدولة الطرف مع اللجنة في قرارها بشأن قضية فالكون ريوس ضد كندا ( ) مجادلة بأن الموظفين المعنيي ن بتقييم المخاطر قبل الترحيل يتمتعون بالنزاهة وتلقوا تدريباً محدداً لتقييم المخاطر المتعلقة بمقدمي الطلبات المرفوضة على أساس القانون الدولي، بما فيه اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويعزى تدني معدل القبول في إجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل إلى أن معظم من قدموا الطلبات في إطار هذا الإجراء أفرادٌ رفض مجلس الهجرة واللاجئين طلباتهم للحصول على صفة اللاجئ، هذا المجلس الذي قبل 40 في المائة من طلبات اللجوء في 2004/2005. والهدف من إجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل هو تقييم أي عناصر خطر جديدة في وقت الترحيل لم تكن موجودة في وقت الاستماع أمام مجلس الهجرة واللاجئين. هذا الإجراء ليس إجراء يقوم على السلطة التقديرية لكن تحكمه معايير قانونية.

4-5 وتؤكد الدولة الطرف أنه كان في مقدور صاحب الشكوى أن يطلب مراجعة قضائية لقرار تقييم المخاطر قبل الترحيل، وفي الوقت ذاته تعليق العمل بأمر الترحيل ريثما يُنظر في طلب الاستئناف. ولما كان محاميه قد نصحه بعدم فعل ذلك وتقديم طلب إقامة دائمة بدلاً من ذلك على أساس علاقته العرفية بأم ولده، فإن هذا يثبت أن صاحب الشكوى اختار بمحض إرادته عدم الاستفادة من سبيل ال انتصاف هذا. بيد أن ذلك لا يعفيه من شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية طبقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

4-6 وأفادت الدولة الطرف أنه لا يزال بإمكان صاحب الشكوى طلب الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية، وهو سبيل انتصاف متاح لمقدمي الطلبات الذين قد يواجهون عنَتاً مفرطاً إن كان عليهم أن يطلبوا الإقامة الدائمة في كندا في بلدانهم الأصلية. وإن الحصيلة المؤاتية لهذا الإجراء قد حملت اللجنة على صرف النظر في عدد من الحالات في الماضي، مما يدل على فعالية سبيل الانتصاف هذا.

4-7 وتقر الدولة الطرف بأن وضع حقوق الإنسان ا لعام في الكاميرون عصيب، إلا أنها تؤكد أن صاحب الشكوى لم يقدم عناصر كافية تثبت أنه قد يتعرض شخصياً للتعذيب عند عودته إلى الكاميرون. وقد تبددت مصداقية ادعائه أنه احتجز 24 ساعة وعذب في عام 1995 بعدد من التناقضات حددها كل من مجلس الهجرة واللاجئين، وهو هيئة قضا ئية مستقلة، والموظفة المكلفة بتقييم المخاطر قبل الترحيل. وينبغي إيلاء الأهمية اللازمة لاستنتاجات هاتين الهيئتين ما لم يَثبُت أن هذه الاستنتاجات تعسفية أو غير معقولة.

4-8 وتؤكد الدولة الطرف أن تقرير صاحب الشكوى الطبي يكتفي بإثبات وجود أثر جرح في ظهره دون أن يحدد سببه. وحتى مع افتراض أنه عذب في عام 1995، فإن ذلك لا يحمل بما يكفي على الاعتقاد بأنه قد يظل عرضة للتعذيب في الكاميرون في عام 2006. وتخلص الدولة الطرف إلى أن طلبه بموجب المادة 3 من الاتفاقية غير مقبول بمقتضى الفقرة 5(ب) من المادة 22، وأنه لا يستوفي ال حد الأدنى من الإثبات المطلوب لأغراض المقبولية، وأنه لا أساس لـه في كل الأحوال.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 23 أيلول/سبتمبر 2006، علق صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف، مجدداً تأكيده أن إجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل، بما في ذلك مراجعته القضائية، لا يشكل سبيل انتصاف فعالاً لمقدمي طلبات اللجوء، وأن عدم تقديمه طلباً لإعادة النظر في قرار مجلس الهجرة واللاجئين، الذي يعتبره سبيل انتصاف فعالاً رغم نطاقه المحدود، راجع إلى النصيحة غير الملائمة التي أسداها إليه محاميه.

5-2 ويدفع صاحب الشكو ى بأن تقديم طلب للحصول على إقامة دائمة لأسباب إنسانية هو سبيل انتصاف يقوم على مجرد السلطة التقديرية، لكنه يعترف بأنه أفضى إلى نتائج مرضية في عدد من الحالات. غير أن جميع عناصر الحل الإنساني معروضة على وزير شؤون الهجرة واللاجئين الذي لم يَبُتّ حتى الآن في طل ب صاحب الشكوى المتصل بكفالة الأسرة، بعد أكثر من تسعة أشهر، وإن كان البت في هذه الأمور يستغرق عادة بين ستة وثمانية أشهر.

المسائل والإجراءات المطروحة على اللجنة

6-1 يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل النظر في أي ادعاءات واردة في بلاغ ما، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية. ولقد تأكدت اللجنة من أن المسألة ذاتها لم تبحث ولا يجر ي بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-2 ووفقاً لما تنص عليه الفقرة 5( ب ) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر اللجنة ف ي أي بلاغ ما لم تتأكد من أن الشخص قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة؛ غير أن هذه المادة لا تنطبق إذا ثبت أن استنفاد تلك السبل استغرق فترة زمنية تجاوزت الحدود المعقولة أو يحتمل أنها لن تنصف الضحية المزعومة إنصافاً فعالاً بعد إجراء محاكمة عادلة.

6-3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف القائلة إنه ينبغي إعلان الشكوى غير مقبولة بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية لأن صاحب الشكوى لم يقدم طلب المراجعة القضائية للقرارات التي اتخذها كل من مجلس الهجرة واللاجئين والموظفة المكلفة بتقييم المخاطر قبل ا لترحيل أو طلب الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية. كما تحيط علماً بحجج صاحب الشكوى المتصفة بعدم فعالية إجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل والإجراء الإنساني وطبيعتهما القائمة على السلطة التقديرية. لكن لا لزوم لإبداء اللجنة رأيها في فعالية سبيلي الانتصاف هذين إن كان من المؤكد أن صاحب الشكوى كان سيستفيد من إمكانية طلب المراجعة القضائية لقرار مجلس الهجرة واللاجئين رفْض طلبه الخاص بحماية اللاجئ.

6-4 وتذكّر اللجنة بأن صاحب الشكوى لا يعترض عموماً على فعالية المراجعة القضائية للقرارات المتعلقة بطلبات حماية اللاجئ رغم محدود ية نطاق هذه المراجعة. بيد أنه يزعم أنه منع من الاستفادة من سبيل الانتصاف هذه بسبب وضعه المالي الصعب وبسبب نصيحة محاميه بعدم طلب المراجعة القضائية لقرار مجلس الهجرة واللاجئين. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن صاحب الشكوى لم يقدم أي معلومات عن تكاليف التمثيل ال قانوني أو رسوم المحكمة ولا عن إمكانات الحصول على مساعدة قانونية أو عن أي جهود بذلها في سبيل ذلك بهدف القيام بالإجراءات لدى المحكمة الاتحادية. كما تلاحظ أن الأخطاء المزعومة التي ارتكبها محامٍ موَكَّل لا يمكن أن تعزى عادة إلى الدولة الطرف. وتخلص اللجنة إلى أ ن صاحب الشكوى لم يقدم عناصر كافية تبرر عدم استفادته من إمكانية طلب مراجعة قضائية لقرار مجلس الهجرة واللاجئين.

6-5 وعليه، ترى اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد وفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

7- وبناءً على ذلك، تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ؛

(ب) أن يُبلّغ هذا القرار إلى صاحب البلاغ وإلى الدولة الطرف.

البلاغ رقم 288/2006

المقدم من: ح . س. ت. ( ت مثله محام ية )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: النرويج

تاريخ تقديم الشكوى: 9 كانون الثاني/يناير 2 006 ( تاريخ الرسالة الأولى )

تاريخ اتخاذ القرار : 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 16 تشرين الثاني/نوفم بر 2006،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 288/2006، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب من ح. س. ت. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المقدمة إليه ا من صاحب الشكوى ، ومحامي ت ه، والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بمقتضى الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

1-1 صاحب الشكوى هو ح . س. ت.، وهو مواطن موريتاني، ر ُ فض طلب لجوئه في النرويج وصدر بحقه أمر بمغادر ة البلد في 14 نيسان/أبريل 2004. ولا يعرف مكان وجوده في الوقت الحاضر ( ا نظر الفقرة 5-2 أدناه ). ويدعي أنه سيتعرض، لو أعيد إلى موريتانيا ( ) ، للتعذيب والمعاملة القاسي ة واللاإنسانية والمهينة، وهو ما يشكل انتهاكا ً من طرف النرويج للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسي ة أو اللاإنسانية أو المهينة . وكان صاحب الشكوى قدّم الشكوى بنفسه بادئ الأمر، ولكن محامي ت ه قدم ت تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف نيابة عن ه ( ).

1-2 وفي 3 شباط/فبراير 2006، رفض المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة طلب صاحب الشكوى لتدابير الحماية المؤقت ة.

الو قائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 يدعي صاحب الشكوى أنه عضو في الحركة المحظورة المعروفة باسم قو ة تحرير الأفارقة الموريتانيين . وقد نقلت هذه المنظمة المناهضة معلومات إلى أعضاء في المنفى للفت انتباه منظمات حقوق الإنسان الدولية والصحافة الدولية إلى انتهاكات حقوق ا لإنسان في موريتانيا. وكان دوره في المنظمة "تجنيد أعضاء من الشباب وتوعيتهم".

2-2 وكان صاحب الشكوى اعتقل في موريتانيا ثلاث مرات. في 1995، عقب مظاهرة طلابية مناهضة "للتعريب"، و احتجز لمدة ثلاثة أيام ولكنه لم ي ُ ستجوب. وفي عام 1996، اعتقل واحتجز لمدة 14 يوما ًَ و كان لذلك صلة بموقف أبيه المعارض للإصلاح الزراع ي. وفي الفترة من 1996 إلى 2001، درس وتخرج في الهندسة في الأرد ن. ولدى عودته إلى موريتانيا، ألقي القبض عليه مرة أخرى في حزيران/يونيه 2001. واست ُ جوب وع ُ ذ ّ ب حسب زعمه ليعترف بدوره في قوات تحرير الأفارقة الموريتانيين ، وليكشف عن المكان الذي يوجد فيه أخ و ه ( وقد حصل أخوه على اللجوء في السويد على أساس دوره كأمين عام لهذه الحركة). وأفرج عنه بعد يومين. وفي كانون الأول/ديسمبر 2001، علم أنه مطلوب لدى الشرطة فغادر البلد متوجها إلى النرو يج. وفي شباط/فبراير 2002، وصل إلى النرويج وطلب اللجوء في 21 شباط/فبراير 2002.

2-3 وفي 21 شباط/فبراير 2003، رفضت مديرية الهجرة طلب صاحب الشكوى. وفي 31 آذار/مارس 2004، ر ُ فض طلب الاستئناف الذي قدمه لمجلس ال ط عون في قضايا الهجرة (مجلس الطعون). وفي 14 نيسان/أبريل 2004، صدر بحقه أمر بمغادرة البل د. وباشر إجراءات قضائية وطلب إصدار أمر قضائي بوقف تنفيذ الأمر بمغادرة البلد ريثما تراجع المحاكم قضية لجوئه. وفي 13 أيلول/سبتمبر 2005، رفضت محكمة الدرجة الأولى (Oslo-byfogdembete) طلبه. وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، رفضت محكمة الاستئناف (Borgarting lagmannsrett) طع نه . ولما لم يحصل صاحب الشكوى على أمر قضائي بوقف تنفيذ الأمر بمغادرة البلد، لم يباشر الإجراءات القضائية الأساسية. وعلاوة على ذلك، ق ا ل إنه لا يقدر على تحمل تكاليف هذه الإجراءات.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أنه يخشى أن يتعرض للمعاملة الل ا إنسانية والمهينة إن ه و أعيد إلى موريتانيا، لأنه سي ُ لقى القبض عليه وسيعذب أو ربما ي قتل، بسبب نشاطه السياسي وبسبب الأنشطة السياسية التي يقوم بها أخوه وأبوه.

3-2 ويدّعي أنه أُمر ب مغادرة النرويج قبل أن تبت المحاكم في قضيته، وأن المحاكم النرويجية لا تتيح سبل انتصاف فعالة. وأضاف أن الإجراءات قد طالت على نحو غير معقول، وأن الحكومة هي وحدها التي تتحمل المسؤولية ، حيث بررت ذلك بقلة المعلومات المتوفرة لديها عن موريتانيا.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 3 نيسان/أبريل 2006، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية فقط. وأوضحت أن طلبات اللجوء تعرض بشكل عام على مديرية الهجرة لتقيمها وتبت فيها في المرحلة الأول ى من الإجراءات الإدارية. ويبت مجلس الطعون النرويجي المعني بقضايا الهجرة في الطعون الإدارية. وتعين الدولة محامين لجميع طالبي اللجوء. ويجوز الطعن في مشروعية القرارات الإدارية أ مام المحاكم النرويجية. وبالتالي فإن طالبي اللجوء الذين ترفض الإدارة طلباتهم للحصول على اللجوء السياسي يمكنهم تقديم طلب أمام المحاكم النرويجية لإعادة النظر فيها قضائيا ً ومن ثم النظر في مدى قانونية رفض طلباتهم. وهذا الطلب لا يخضع لإذن من المحاكم ، شأنه شأن طل ب إصدار أمر قضائي .

4-2 فيجوز ل ل طرف ال معني أن يلتمس من المحاكم إصدار أمر قضائي، يطلب منها أن تأمر الإدارة ب إرجاء ترحيل طالب اللجوء. ووفقا ً لقانون إنفاذ الأحكام القضائية لعام 1992، يمكن القبول بإصدار أمر قضائي في الحالات التالية: (أ) إذا أثبت المدعي أن القرا ر الذي يطعن فيه من المحتمل أن ت لغيه المحكمة عندما يصدر الحكم في القضية الرئيسية، و (ب) إذا قدّم أسبابا ً كافية لطلب أمر قضائي، أي أن الأمر القضائي ضروري لتجنب حصول ضرر أو أذى جسيم إذا ما نفذ حكم الإبعاد دون إتاحة الفرصة للمحكمة لتصدر حكمها في القضية الرئيسية . و حيثما كان القرار المتنازع عليه هو رفض منح مركز اللاجئ، فإن الشرط الثاني يصبح عمليا ً مندمجا ً في الشرط الأول، وهو ما يعني أن طلب أمر قضائي في قضايا اللجوء يتوقف على مدى قدرة المدعي أ و عدم قدرته على إثبات أن القرار المتنازع عليه من المحتمل أن تلغيه المحكمة في القضية الرئيسية اللاحق ة. ولدى النظر في مدى قانونية القرارات الإدارية في مجال اللجوء ، تتمتع ا لمحاكم ب كامل الاختصا ص. وتشمل المراجعة القضائية جميع الجوانب الوقائعية والإجر ا ئية، فضلا ً عن تفسير القانون وتطبيقه.

4-3 فيما يتعلق بالوقائع، تجادل الدولة الطرف با لقول إن مديرية الهجرة رفضت، في 21 شباط/فبراير 2003 ، طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى، لعدم وجود مبررات كافية تثبت أنه سيتعرض للاضطهاد لدى عودت ه. وفي 16 آذار/مارس 2004، رفض مجلس الطعون المعني بقضايا الهجرة الطعن الذي قدمه صاحب الشكوى إثر جلسات استماع قدم أث ناءها صاحب الشكوى إفادات مستفيضة، وبعد النظر في جميع المستندات التي قدمها صاحب الشكوى، بما في ذلك بيان من أخيه وآخر من السيدة غاربا ديالو، ال أستاذة في معهد شعوب ال عالم في إلسينور، الدانمرك . ووفقا ً لمجلس الطعون، أنشئت حركة قوة تحرير الأفارقة الموريتانيين في آذار/مارس 1983 ومنعت في العام التالي. وخلال السنوات الأخيرة، عملت هذه الحركة أساسا ً في المهجر، من مقرها في السنغا ل. وليس هناك ما يدل على أن هذه الحركة تتمتع بدور بارز أو بأي سلطة سياسية في موريتاني ا. كما لا توجد أية دلائل على اضطهاد أعضاء عاديين في الحركة . ومجلس الطعون على علم بأن المعارضة السياسية في موريتانيا تواجه مشاكل مع السلطات، ولكن لم تصدر تقارير موثوق بها بعد عام 2002 تتحدث عن اعتقالات لمعارضين سياسيين، باستثناء اعتقال أحد قادة منظمة تنشط في مجال مناهضة الرق أ ُ فرج عنه بعد اعتقاله ب يومين.

4-4 وشدد مجلس الطعون على أن المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى كانت تفتقر إلى الوضوح و الد قة، سواء فيما يتعلق بصلته بقو ة تحرير الأفارقة الموريتانيين أو بعلاقته بالسلطات الموريتاني ة. فقد ذكر أنه كان مطلوبا ً من السلطات ل سبب رئيسي هو الاشتباه في كونه عضوا ً في قوة التحرير ولأن أخاه كان عضوا ً هو الآخر، ولكنه لم يقدم أية معلومات أخرى . وعليه، فقد اعتبر أنه لم يستوف الشروط اللازمة بموجب المادة 1(أ لف ) من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين للحصول على اللجوء بموجب المادة 16 من قانون الهجرة النرويجي . كما أنه لم يلب شروط عد م الإعادة القسرية الواردة في المادة 15 من قانون الهجرة، الذي يتيح الحماية نفسها التي تتيحها المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب . وبعد إصدار مجلس الطعون قراره، قدم صاحب الشكوى "طلبا ً للنظر في دعواه مجددا ً " . ولم يجد مجلس الطعون سببا ً يحمله على الرجوع عن قراره السابق . وترى الدولة الطرف أن قضية صاحب الشكوى بحثها بشكل مستفيض كل من مديرية الهجرة ومجلس الطعون .

4-5 وفي 16 حزيران/يونيه 2005، طلب صاحب الشكوى إصدار أمر مؤقت، طبقا ً للمادة 15 من القانون النرويجي الخاص بإنفاذ القوانين، لتعليق تنفيذ القرار الإداري برفض اللجوء أو رخصة الإقامة لاعتبارات إنسانية إلى حين النظر في قضيته الرئيسية أمام المحاكم. ولكنه لم يقدم للمحاكم النرويجية إلى يومنا هذا أية قضية رئيسية . وفي 13 أيلول/سبتمبر 2005، رفضت محكمة الدرجة الأولى بأوسلو طلب ه بإصدار الأم ر. وقد اتخذ القرار بعد جلسات الاستماع ب يوم كامل ، أدلى فيه صاحب الشكوى ببيانات مستفيضة ، فضلا ً عن الاستماع ل خمسة من الشهود، منهم أخ و صاحب الشكوى. وطلبت الحكومة حضور مستشار إقليمي م ن "Landinfo" (مركز الإعلام عن بلدان المنشأ)، بصفته شاه داً من الخب راء، لامتلاكه معرفة شخصية ومستجدة عن حالة حقوق الإنسان في موريتاني ا. كما دعت الموظف التنفيذي في مجلس الطعون المسؤول عن قضية صاحب الشكوى، الذي أدلى بشهادته عن الطريقة التي انتهجتها سلطات الهجرة في النظر في القضية والبت فيها.

4-6 وطعن صاحب الشكوى في قرار رفض طلبه إصدار الأمر أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت قرار محكمة الدرجة الأولى في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005. فبعد استعراض وقائع القضية، خلصت هذه المحكمة إلى أن صاحب الشكوى لن يتعرض شخصيا ً لخطر الاضطهاد لو أعيد إلى موريتاني ا. ولم يعترض صاحب الشكوى على هذا القرا ر أمام لجنة الاستئناف التابعة للمحكمة العليا . وكان ت محامية ت مثل صاحب الشكوى طوال سير الإجراءات القضائية.

4-7 و تقول الدولة الطرف إ ن الشك وى غير مقبولة إذ من الواضح أنها لا تقوم على أي أسا س. ف هي لا ترى أي خطر يذكر على صاحب الشكوى فيما لو عاد إلى موريتاني ا. فم جرد الادعاء بأنه عضو في قو ة تحرير الأفارقة الموريتانيين، والمزاعم غير الواضحة بالتعرض للتعذيب أثناء اعتقال ه في 1996 و2001، لا ترقى إلى كونه ا ادعاءً وجيها ً بمقتضى الاتفاقية . فقد قصّر صاحب الشكوى في تقديم أية معلومات مفصلة عن الأحداث المزعومة أو أية قرائن طب ية تدعم دعواه . ووفقا ً لمصادر موثوق بها، ليس هناك ما يدعو إلى افتراض أن عضوا ً عاديا ً في قو ة تحرير الأفارقة الموريتانيين قد يتعرض للاضطهاد بما ينافي بنود الاتفاقية لدى عودته إلى بلده.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 3 تموز/يوليه 2006، أفا د صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لا تملك سبيلا ً للحصول على معلومات عن حالة حقوق الإنسان في موريتانيا مباشرة وأنها لا تعتمد في ذلك إلا على مصادر خارجية للحصول على هذه المعلوما ت. وقال إن المحاكم النرويجية لم تلغ قرارات إدارية تتعلق بطلبات اللجوء إلا فيما ندر من الحالات، وأن ذلك يثير قلقا ً إزاء فعالية سبل الانتصاف القضائية المتاحة في الدولة الطر ف. فقرار المحاكم الرافض لطلبه، رغم ا لأدلة التي قدمها خب ير ذ و دراية مباشرة بحالة حقوق الإنسان في موريتانيا، إنما يكشف أن نظام المحاكم النرويجي عاجز عن إتاحة سبيل انتصاف فعا ل . ونتيجة لمعرفة الدولة الطرف المحدودة بالوضع في موريتانيا، ونظرا ً لأن ّ أخ ا صاحب الشكوى منح اللجوء في السويد، عقب بعثة لتقصي الحقائق قامت بها السويد، طلب صاحب الشكوى من اللجنة أن تجمّع بنفسها المعلومات المتعلقة بالأساس الوقائعي الذي استندت إليه الشكوى، وذل ك عملا ً بالمادة 20 من الاتفاقية.

5-2 وفي 6 تموز/يوليه 2006، أبلغت المحامية الأمانة أن صاحب الشكوى غير موجود وقتئذ في النرويج على حد علمها. وقالت إنه ر بما كان موجودا ً في فرنسا قبل فترة وجيزة و يحتمل أن يكون في فرنسا حالي اً. واتصل صاحب الشكوى بالأمانة في آذار /مارس 2006 للاستعلام بشأن ال حالة التي بلغتها قضيته، وذكر أنه كان موجودا ً آنذاك في بلجيكا.

المسائل والإجراءات المطروحة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في شكوى من الشكاوى، يجب أن تبت لجنة مناهضة التعذيب في ما إذا كانت الشكوى مقب ولة أم لا بموجب نظامها الداخلي وبموجب المادة 22 من الاتفاقية .

6-2 وبموجب الفقرة 1 من المادة 22 من الاتفاقية، يجوز للجنة أن تنظر في بلاغ مقدم من شخص يدعي أنه ضحية انتهاك من جانب دولة طرف لحكم من أحكام الاتفاقية، شريطة أن يكون هذا الشخص خاضعا لاختصاص تلك الد ولة وأن تكون هذه الدولة قد أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 تعلن فيه اعترافها باختصاص اللجنة.

6-3 وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى قد غادر النرويج على ما يبدو . هذا و تحظر المادة 3 من الاتفاقية قيام دولة طرف ب طرد شخص إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد أن الشخص قد يتعرض في تلك الدولة إلى ال تعذيب . في الحالة الراهنة، و نظرا ً لأن صاحب الشكوى لم يعد موجودا ً فيما يبدو في أي إقليم يخضع لولاية الدولة الطرف، فلا يمكن أن تعيده الدولة الطرف إلى موريتانيا . وعليه، فإن المادة 3 من الاتفاقية لا تنطبق ولما أصبح النظر في الشكوى عديم الجدوى، رأت اللجنة أن هذه الشكوى غير مقبولة وعلى ضوء أسباب عدم المقبولية سالفة الذكر، فإن اللجنة لا تحتاج إلى النظر في دعوى الدولة الطرف لعدم قبول ادعاء صاحب الشكوى بموجب المادة 3 لعدم استناده إلى أي أساس بشكل واضح.

6-4 و بالتالي ترى اللجنة أنه ، وفقا ً للمادة 22 من الاتفاقية والمادة 107(ب) من نظامها الداخلي المنقح، من الواضح أن الشكوى لا تقوم على أساس، وأنها بالتالي غير مقبولة.

7- وعليه، تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما يلي:

(أ) أن الشكوى غير مقبولة؛

(ب) أن هذا القرار يبلّغ إلى محامية صاحب الشكوى وإلى الدولة الطرف.

البلاغ رقم 305/2006

المقدم من : أ. ر. أ.

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : السويد

تاريخ تقديم الشكوى : 25 أيلول/سبتمبر 2006 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية من اهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 30 نيسان/أبريل 2007 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 305/2006 ، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب، من أ . ر . أ . بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المقدمة إليها من المدعي، ومحاميه، والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بمقتضى الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب .

1-1 صاحب الشكوى هو أ . ر . أ . ، وهو مواطن من سري لانك ا ولد في 6 كانون الأول / ديسمبر 1965 ، وينتظر ترحيله من السويد إلى سري لانكا . ورغم أنه لا يحتج بأي مادة بعينها من مواد الاتفاقية، إلا أن ادعاءاته تثير فيما يبدو مسائل تخضع لأحكام المادة 3 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب ال معاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . وصاحب البلاغ لا يمثله محام .

1-2 وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2006 ، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة عدم إصدار طلب بشأن التدابير المؤقتة للحماية ( ) .

الخلفية الوقائعية

2-1 عندما كان صاحب البلاغ في سري لانكا، دأب على مساعدة والده، الذي كان عضواً في حزب سري لانكا من أجل الحرية، برفقة النشطاء السياسيين الذين كانوا معه، ثم أصبح بن ف سه في وقت لاحق عضواً بارزاً في هذا الحزب . وعندما كان يؤدي الخدمة العسكرية من آب / أغسطس 1988 إلى نيسان / أبريل 1 994 ، تعرض صاحب البلاغ للتعذيب الجسدي والنفسي على أيدي أعضاء في الحزب الوطني الموحد بسبب نشاطه السياسي. غير أنه يؤكد أن هذا ليس هو السبب الذي دعاه إلى مغادرة البلد ( ) .

2-2 ومن 1994 إلى 2001 ، عندما كان حزب سري لانكا من أجل الحرية في السلطة، لم يواجـه صاحب ا لبلاغ أية صعوبات . بيد أنه، ومنذ عام 1994 ، صنفته حركة نمور تحرير تاميل إيلام، التي يزعم أنها تريد قتله، على أنه " الشخص المطلوب رقم واحد " بسبب المعلومات التي تلقاها في الجيش عن هذه المنظمة . ومن كانون الأول / ديسمبر 2001 ، عندما عاد الحزب الوطني الموحد إلى السلط ة، تلقى صاحب البلاغ تهديدات وتعرض بيته للنهب وأحرق تماماً من قبل ثلاثة أعضاء من ذلك الحزب. وقيل لزوجته إنهم سيقتلو نه. ورفعت الزوجة شكوى ضد الأشخاص الذين هددوا زوجها و و ُ ج ّ هت لهم تهم على هذا الأساس. واستُدعي صاحب البلاغ للإدلاء بشهادته ولكن نظراً لتلقيه مزيد اً من التهديدات قرر عدم الشهادة ومن ثم أسقطت التهم. واختبأ صاحب البلاغ ثم غادر البلد في 2 تموز / يوليه 2003 . و ي دع ي أن أعضاء في الحزب الوطني الموحد استمروا في تهديد زوجته وأطفاله منذ رحيله.

2-3 وفي 14 أيلول/سبتمبر 2004 ، رفض مجلس الهجرة طلب اللجوء الذي تقدم به بدعوى أن سري لانكا دولة ديمقراطية بها نظام للمحاكم يعمل جيداً. وفي 30 كانون الأول / ديسمبر 2005 ، رفض مجلس الطعون المتعلقة بالأجانب الطعن الذي قدمه، مذكرا ً بقرار وقف إطلاق النار لعام 2002 ، وأشار إلى أنه لا يعتقد أن صاحب ا لبلاغ معرض ل خطر ا لاضطهاد على أيدي حرك ة نمور التاميل . وفي 31 أيار/مايو 2006 ، رفض مجلس الهجرة طلبا ً بإعادة النظر في قضيته .

2-4 وفي 1 حزيران / يونيه 2006 أو في حدود هذا التاريخ، قام صاحب البلاغ، على إثر إبلاغه بأن طلبه قد رفض، بمحاولة انتحار ولكنه نجا . ونقل من قسم الطوارئ بالمستشفى إلى قسم الأمراض النفسية، وهناك حاول الانتحار ثلاث مرات في 3 حزيران / يونيه . وطلب محاميه إعادة النظر في القضية وتأجيل قرار الترحيل وفي 19 حزيران / يونيه 2006 ، اعتبر مجلس الهجرة أنه ليس ثمة قرائن جديدة في القضية تستدعي إعادة النظر فيها ورفض هذا الطلب .

2-5 وفي 18 آب / أغسطس 2006 ، نظرت محكمة ستكهولم المدنية في طعن صاحب البلاغ على الق ـ رار المؤرخ 19 حزيران / يونيه 2006 واعتبرت أن الحالة في سري لانكا والقرائن الجديدة التي ساقها صاحب البلاغ لا تثبت أنه معرض شخصيا ً لخطر الاضطهاد في سري لانكا. ويبدو أن الدولة الطرف لا تطعن في مصداقية صاحب البلاغ ولكنها لا تعتقد أن الأوضاع في سري لانكا تعرضه للخطر في حالة ترحيله .

الشكوى

3- يدعي صاحب الشكوى أنه معرض لخطر القتل المحقق إما على أيدي حركة نمور التاميل أو الحزب الوطني الموحد إذا ما أعيد إلى سري لانكا. وعلاوة على ذلك، ونظرا ً لاتصالاته بحركة نمور ال تاميل عندما كان في الجيش، قد ت شتبه السلطات في أنه على صلا ت بهذه المنظمة وهو ما قد يعرضه لخطر السجن أو الاختفاء .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية وتعليقات صاحب البلاغ عليها

4-1 في 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2006 ، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية الشكوى. وتدفع بأن الشكوى غير مقبولة بموجب الفقرة 5 ( أ ) من المادة 22 من الاتفاقية، حيث إ ن الشكوى نفسها معروضة حاليا ً أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ف قد ق ُ د ّ م الطلب (رقم 8594/04 ) للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 24 شباط / فبراير 2004 ، رغم أن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد حتى تاريخ 31 أيار / مايو 2006. وفي 9 آب / أغسطس 2006 ، أبلغت الدولة الطرف بالطلب عملاً بالمادة 40 من النظام الداخلي للمحكمة ( الإبلاغ العاجل بالطلب). وفي الوقت نفسه، ط ُ لب من الدولة الطرف الرد على سؤال طرحته المحكمة. وفي 20 تشرين الأول / أكتوبر 2006 ، قدمت ا لدولة الطرف بياناً مكتوبا ً ، بناءً على طلب المحكمة ( ) . وتلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة الأوروبية لم تطلب اتخاذ تدابير مؤقتة للحماية فيما يخص أمر الط رد. و ت دفع الدولة الطرف بأنه ما دام هناك طلب ينتظر البت فيه أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حينما ق ُ دم ت ال شكوى الحالية إلى اللجنة، فإن هذه ال شكوى غير مقبولة ( ) .

4-2 وفي حال لم ت جد اللجنة أن الدعوى غير مقبولة للسبب المذكور أعلاه، فإن الدولة الطرف تدفع بضرورة اعتبار البلاغ غير مقبول لعدم استناده بشكل جلي إلى أي أساس بمقتضى الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية والم ادة 107( أ ) من النظام الداخلي للجنة، و ت طلب منحها فرصة لتفص ّ ل في هذه الحجة في وقت لاحق .

5- وفي 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2007 ، رد صاحب البلاغ على رس ا لة الدولة الطرف مكرراً، في جملة أمور، الادعاءات التي ساقها من قبل . وأكد صحة المعلومات التي أوردتها الدولة الطرف عن طلبه المقدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ولكنه أشار إلى أن ممثله القانوني هو الذي اتخذ هذه المبادرة عندما كان ( صاحب الشكوى ) في المستشفى وأنه بعد مرور عدة سنوات لم تبت المحكمة بعد في القضية ( ) .

المسائل والإجراءات المطروحة على اللجنة

النظر في مس أ ل ة المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب إن كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية . وتذكّر اللجنة بأنها ل ا تنظر في أي شكوى ترد من أي شخص بموجب الفقرة 5( أ ) من المادة 22 من الاتفاقية، إلا بعد أن ت تحقق من أن المسألة نفسها لم تبحث وليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحق ي ق الدولي أو التسوية الدولية . وتذ كّر اللجنة بقراراتها السابقة التي رأت فيها بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تشكل إحدى هذه الإجراءات .

6-2 وتعتبر اللجنة أن الشكوى قد بحثت ، ويجري بحثها، في إطار إجراء آخر من إجراءات التحق ي ق الدولي أو التسوية الدولية إذا كان البحث في إطار الإجراء يتعلق أو تعلق "ب المسألة نفسها " بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22، وهو ما يتعين أن ي ُ فهم منه أنه يتعلق بنفس الأطراف، وبنفس الوقائع، وبنفس الحقوق الموضوع ية. وتلاحظ أن الطلب رقم 8594/04 قُدّم إلى المحكمة الأوروبية من صاحب الشكوى نفسه ، ويستند إلى نفس الوقائع، ويتعلق بنفس الحقوق الموضوعية كالتي سيقت في هذا البلاغ. وحيث إ ن اللجنة استنتجت أن "المسألة نفسها " هي الآن قيد البحث أمام المحكمة الأوروبية، فإنها تعتبر أن اشتراطات الفقرة 5 (أ) من المادة 22 لم تستوف في هذه الحالة ومن ثم ت ر ى أن الشكوى غير مقبولة ( ) .

6-3 وعليه، تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول ؛

(ب) إبلاغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب الشكوى.