GENERAL

HRI/MC/2006/3

10 May 2006

ARABIC

Original: ENGLISH

الاجتماع الخامس المشترك بين لجان الهيئات المنشأة

بموجب معاهدات حقوق الإنسان،

جنيف، 19-21 حزيران/ يونيه 2006

الاجتماع الثامن عشر لرؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان

جنيف، 22-23 حزيران/ يونيه 2006

مبادئ توجيهية منسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ توجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها

تقرير الفريق التقني العامل المشترك بين اللجان

تقدم هذه الوثيقة مشروع مبادئ توجيهية منسقة لإعداد التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، أعده الفريق التقني العامل المشترك بين اللجان، الذي أنشأه الاجتماع الرابع المشترك بين اللجان والاجتماع السابع عشر لرؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان. وقد اجتمع الفريق التقني العامل المشترك بين اللجان بمقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان يومي 8 و9 كانون الأول/ديسمبر 2005 وفي الفترة من 15 إلى 17 شباط/فبراير 2006.

المحتويات

الفق ـ ـرات الصفحة

مبادئ توجيهية منسقة لتقديم التقارير إلى هيئات رصد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان 1 - 6 3

أولاً - عملية تقديم التقارير 7 - 18 4

الغرض من تقديم التقارير 7 - 11 4

جمع البيانات وصياغة التقارير 12-15 5

دورية التقارير 16-18 6

ثانياً - شكل التقارير 19-23 6

ثالثاً - مضمون التقارير 24-30 7

الجزء الأول من التقارير: الوثيقة الأساسية المشتركة 31-59 8

1- معلومات عامة عن الدولة المقدمة للتقرير 32-39 9

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة 33-35 9

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة 36-39 9

2- الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان 40-49 9

جيم- قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 40-41 9

دال - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني 42 11

هاء - إطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني 43-44 12

واو - عملية إعداد التقارير على المستوى الوطني 45-46 13

زاي - المعلومات الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان 47-49 14

3- المعلومات المتعلقة بعدم التمييز والمساواة ووسائل الانتصاف الفعالة 50-59 14

عدم التمييز والمساواة 50-58 14

وسائل الانتصاف الفعالة 59 15

الجزء الثاني من التقارير: الوثيقة الخاصة بمعاهدة بعينها 60 15

التذييل 1- الولاية الممنوحة للهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان لطلب تقارير من الدول الأطراف 16

التذييل 2- قائمة جزئية بالاتفاقيات الدولية الرئيسية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان 20

ألف- الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان 20

باء - اتفاقيات أخرى للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان والاتفاقيات المتصلة بها 20

جيم- اتفاقيات منظمة العمل الدولية 21

دال - اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 22

هاء - اتفاقيات مؤتمر لاهاي حول القانون الدولي الخاص 22

واو - اتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني 23

التذييل 3- المؤشرات الخاصة بتقييم إعمال حقوق الإنسان 24

مبادئ توجيهية منسقة لتقديم التقارير إلى هيئات رصد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان

الغرض من المبادئ التوجيهية

1- يُقصَد بهذه المبادئ التوجيهية توفير التوجيه للدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب المواد التالية:

- المادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما يتعلق بتقديم التقارير إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان؛

- المادتان 16 و17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فيما يتعلق بتقديم التقارير إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

- المادة 9 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، فيما يتعلق بتقديم التقارير إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري؛

- المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فيما يتعلق بتقديم التقارير إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة؛

- المادة 19 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فيما يتعلق بتقديم التقارير إلى لجنة مناهضة التعذيب؛

- المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل، فيما يتعلق بتقديم التقارير إلى لجنة حقوق الطفل؛

- المادة 73 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فيما يتعلق بتقديم التقارير إلى لجنة العمال المهاجرين.

ولا تنطبق هذه المبادئ التوجيهية على التقارير الأولية التي تعدها الدول بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والمادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وإن كانت الدول قد ترغب في النظر في المعلومات المقدمة في هذه التقارير عند إعداد التقارير التي ستقدمها إلى هيئات المعاهدات.

2- وتتعهد الدول الأطراف في كل معاهدة من معاهدات حقوق الإنسان هذه، وفقاً للأحكام (المستنسَخة في التذييل الأول)، بأن تقدم إلى هيئة المعاهدة المعنية التقارير الأولية والدورية عمّا اتخذته من تدابير، بما في ذلك التدابير التشريعية والقضائية والإدارية أو غير ذلك من التدابير، لتحقيق التمتع بالحقوق المعترف بها في المعاهدة.

3- والتقارير المقدمة وفقاً لهذه المبادئ التوجيهية المنسقة ستمكِّن كل هيئة من هيئات المعاهدات كما ستمكِّن الدولة الطرف من الحصول على صورة كاملة لتنفيذ المعاهدات ذات الصلة، وذلك في الإطار الأوسع للالتزامات الدولية لهذه الدولة في مجال حقوق الإنسان، وستتيح إطاراً موحداً يمكن أن تعمل فيه كل لجنة، بالتعاون مع هيئات المعاهدات الأخرى.

4- وتهدف المبادئ التوجيهية المنسقة إلى تعزيز قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير في حينها وبأسلوب فعال، بما في ذلك تجنب أي ازدواج لا ضرورة لـه في المعلومات كما تهدف إلى تحسين فعالية نظام رصد المعاهدات بالوسائل التالية:

(أ) تمكين جميع اللجان من اتباع نهج متناسق عند النظر في التقارير المقدمة إليها؛

(ب‍) مساعدة كل لجنة على النظر في الحالة المتعلقة بحقوق الإنسان في كل دولة طرف على قدم المساواة مع غيرها؛

(ج) تقليل الحاجة إلى قيام لجنة من اللجان بطلب معلومات تكميلية قبل النظر في التقرير.

5- ويجوز لكل هيئة من هيئات المعاهدات، بحسب الاقتضاء ووفقاً لأحكام المعاهدة التي تُعنى بها، أن تطلب معلومات إضافية من الدول الأطراف لغرض الوفاء بولايتها المتمثلة في استعراض تنفيذ المعاهدة.

6- وتنقسم المبادئ التوجيهية المنسقة إلى ثلاثة فروع. أما الفرعان الأول والثاني فينطبقان على جميع التقارير التي يجري إعدادها لتقديمها إلى أي من هيئات المعاهدات، وهما يتيحان توجيهات عامة بشأن النهج الموصى باتباعه في عملية إعداد التقارير والشكل الموصى به للتقارير، على التوالي. وأما الفرع الثالث فيقدم توجيهات إلى الدول الأطراف بشأن مضمون التقارير، أي الوثيقة الأساسية المشتركة التي تقدَّم إلى جميع هيئات المعاهدات والوثيقة المتعلقة بمعاهدة محددة والمقرر تقديمها إلى هيئة من هيئات المعاهدات.

أولاً – عملية تقديم التقارير

الغرض تقديم التقارير

7- يُقصَد بنظام تقديم التقارير الذي يرد وصفه في هذه المبادئ التوجيهية توفير إطار متسق يتيح للدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب جميع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي هي طرف فيها عن طريق عملية منسقة ومبسطة.

الالتزام بالمعاهدات

8- تشكل عملية تقديم التقارير عنصراً أساسياً في التزام الدولة الطرف المستمر باحترام الحقوق المبينة في المعاهدات التي هي طرف فيها. وينبغي النظر إلى هذا الالتزام ضمن السياق الأوسع المتمثل في التزام جميع الدول بتعزيز احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية لحقوق الإنسان وباتخاذ تدابير، وطنية ودولية، لضمان الاعتراف والتقيد بها بفعالية وعلى نطاق عالمي.

استعراض إعمال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

9- ينبغي أن تنظر الدول الأطراف إلى عملية إعداد تقاريرها من أجل هيئات المعاهدات ليس فقط بوصفها جانباً من جوانب الوفاء بالتزاماتها الدولية، ولكن أيضاً بوصفها فرصة لتقييم حالة حماية حقوق الإنسان في حدود الإقليم الخاضع لولايتها لغرض تخطيط السياسات وتنفيذها. وتتيح عملية إعداد التقارير بالتالي الفرصة لكل دولة طرف للقيام بما يلي:

(أ) إجراء استعراض شامل للتدابير التي اتخذتها لتنسيق قوانينها وسياساتها الوطنية مع أحكام معاهدات حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة التي هي طرف فيها؛

(ب) رصد التقدم المحرز في تعزيز التمتع بحقوق الإنسان المبينة في المعاهدات وذلك في سياق تعزيز حقوق الإنسان بشكل عام؛

(ج) تحديد المشاكل وأوجه القصور في النهج الذي تتبعه بشأن تنفيذ المعاهدات؛

(د) التخطيط لسياسات مناسبة ورسم هذه السياسات بغية تحقيق هذه الأهداف.

10- وينبغي أن تشجع عملية تقديم التقارير وأن تُيسِّر، على الصعيد الوطني، التمحيص العام للسياسات الحكومية والتفاعل البنّاء مع العناصر الفاعلة في المجتمع المدني في مناخ من التعاون والاحترام المتبادل، بهدف تحقيق تقدم في تمتع الجميع بالحقوق التي تحميها الاتفاقية ذات الصلة.

إرساء الأساس لإجراء حوار بنّاء على الصعيد الدولي

11- أما على الصعيد الدولي، فإن عملية تقديم التقارير تتيح إطاراً للحوار البنّاء بين الدول الأطراف وهيئات المعاهدات. وتود هيئات المعاهدات، وهي تقدم هذه المبادئ التوجيهية، أن تؤكد دورها الداعم في رعاية التنفيذ الفعال للصكوك الدولية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني.

جمع البيانات وصياغة التقارير

12- كل دولة من الدول هي طرف على الأقل في معاهدة واحدة من المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، التي ترصد تنفيذها هيئات منشأة بموجب معاهدات (انظر الفقرة1) وأكثر من خمس وسبعين في المائة من الدول أطراف في أربع معاهدات أو أكثر. وبناء على ذلك، فإن جميع الدول عليها التزامات بتقديم تقارير يتعين الوفاء بها ويُنتظَر أن تستفيد من اعتماد نهج منسَّق في تقديم تقاريرها إلى كل هيئة من هيئات المعاهدات.

13- وينبغي أن تنظر الدول في إنشاء إطار مؤسسي مناسب لإعداد تقاريرها. وهذه الهياكل المؤسسية - التي قد تشمل لجنة مشتركة بين الوزارات لصياغة التقرير و/أو جهات تنسيق تعنى بوضع التقارير داخل كل إدارة من الإدارات الحكومية - يمكن أن تدعم الوفاء بجميع التزامات الدولة فيما يتعلق بتقديم التقارير بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وما يتصل بها من معاهدات دولية بحسب الاقتضاء (على سبيل المثال اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة)، كما أنها يمكن أن توفر آلية فعالة لتنسيق متابعة الملاحظات الختامية لهيئات المعاهدات. وينبغي أن تسمح هذه الهياكل بمشاركة مستويات الإدارة دون الوطنية حيثما وجدت، وينبغي إنشاؤها على أساس دائم.

14- ويمكن لهذا النوع من الهياكل المؤسسية أن تدعم الدول في الوفاء بالتزاماتها الأخرى المتعلقة بتقديم التقارير، مثلاً باتخاذ إجراءات متابعة للمؤتمرات والقمم الدولية، ورصد تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، وغير ذلك. وقد يكون الكثير من المعلومات المجمعة والمقارَنة من أجل هذه التقارير مفيداً في إعداد التقارير التي تقدِّمها الدولة إلى هيئات المعاهدات.

15- وينبغي قيام هذه الهياكل المؤسسية باستحداث نظام فعال يجمع (من الوزارات والمكاتب الإحصائية الحكومية المختصة) كل البيانات الإحصائية والبيانات الأخرى المتصلة بإعمال حقوق الإنسان، وذلك بطريقة شاملة ومستمرة. ويمكن أن تستفيد الدول من المساعدة التقنية التي توفرها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع شعبة النهوض بالمرأة، والتي توفرها وكالات الأمم المتحدة المختصة.

دورية التقارير

16- تتعهد كل دولة طرف في معاهدة، وفقاً لأحكام تلك المعاهدة، بتقديم تقرير أولي عن التدابير القائمة أو المتخذة لإنفاذ أحكام المعاهدة في حدود فترة محددة بعد بدء نفاذ المعاهدة فيما يتعلق بالدولة المقدمة للتقرير. وتكون الدول الأطراف ملزمة بعد ذلك بتقديم مزيد من التقارير بصفة دورية وفقاً لأحكام كل معاهدة بشأن التقدم المحرز في الفترة التي تغطيها هذه التقارير. وتختلف دورية هذه التقارير من معاهدة إلى أخرى.

17- وتتألف التقارير المقدمة بموجب النظام المنقح لتقديم التقارير من جزأين هما الوثيقة الأساسية المشتركة، والوثيقة المتعلقة بالمعاهدة. وقد تختلف الآجال المحددة لتقديم هذه التقارير، وفقاً لمختلف الشروط المنصوص عليها في المعاهدات لتقديم التقارير الدورية. غير أن باستطاعة الدول تنسيق عملية إعداد تقاريرها بالتشاور مع هيئات المعاهدات المعنية بقصد تقديم جميع تقاريرها ليس فقط في موعدها ولكن أيضاً بأقل فارق زمني ممكن بين مختلف التقارير. وهذا سيكفل استفادة الدول بالكامل من إمكانية تقديم المعلومات المطلوبة من جانب عدة هيئات معاهدات في وثيقة أساسية مشتركة.

18- وينبغي أن تجعل الدول وثائقها الأساسية المشتركة مواكبة للتطورات. وينبغي بالتالي للدول أن تسعى إلى تحديث الوثيقة الأساسية المشتركة عندما تقدم وثيقة خاصة بمعاهدة بعينها. وإذا اعتبر أن ليس هناك ضرورة للتحديث، فإنه ينبغي أن يذكر ذلك في الوثيقة الخاصة بمعاهدة محددة.

ثانياً - شكل التقارير

19- ينبغي عرض المعلومات التي تعتبرها الدولة مناسبة لمساعدة هيئات المعاهدات في فهم الحالة في البلد، عرضاً موجزاً ومنسقاً. وبالرغم من التسليم بأن لدى بعض الدول الأطراف ترتيبات دستورية معقدة يجب توضيحها في تقاريرها، فينبغي ألا تكون التقارير مفرطة الطول. وينبغي إن أمكن ألا تتجاوز الوثائق الأساسية المشتركة عدداً يتراوح بين60 و80 صفحة، وألا تتجاوز الوثائق الأولية المتعلقة بمعاهدة محددة 60 صفحة، وأن تقتصر الوثائق الدورية اللاحقة على 40 صفحة. وينبغي أن تكون الصفحات من القطع A4، وأن تكون المسافة الفاصلة بين السطور مساوية لمسافة 1.5 سطر، وأن يُعَدّ النص باستخدام البنط 12 من الخط الحاسوبيTimes New Roman. وينبغي تقديم التقارير بشكل إلكتروني (أي على أقراص مرنة أو أقراص مدمجة أو بالبريد الإلكتروني)، إلى جانب تقديمها في شكل نص مطبوع.

20- وقد تود الدول أن تقدم بصورة مستقلة نسخاً من النصوص التشريعية والقضائية والإدارية الرئيسية والنصوص الأخرى المشار إليها في التقارير، عندما تكون هذه النصوص متاحة بلغة من لغات عمل اللجنة المعنية. ولن يجري استنساخ هذه النصوص من أجل التوزيع العام، بل ستتاح للجنة المختصة من أجل الرجوع إليها.

21- وينبغي أن تتضمن التقارير شرحاً كاملاً لجميع المختصرات المستخدمة في النص، ولا سيما عند الإشارة إلى المؤسسات والمنظمات والقوانين الوطنية التي يستبعد أن تُفهَم بسهولة خارج الدولة الطرف.

22- ويجب تقديم التقارير بإحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة (الإسبانية، أو الإنكليزية، أو الروسية، أو الصينية، أو العربية، أو الفرنسية).

23- وينبغي أن تكون التقارير المقدمة إلى الأمين العام سهلة الفهم ودقيقة. وحرصاً على الكفاءة، لن تقوم الأمانة بالضرورة بتحرير التقارير المقدَّمة من الدول التي تكون لغتها الرسمية هي إحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة. أما التقارير المقدمة من دول ليست لغتها الرسمية من اللغات الرسمية للأمم المتحدة فيجوز أن تقوم الأمانة بتحريرها. والتقارير التي يتبين، عند استلامها، أنها ناقصة بشكل واضح أو تتطلب عملاً تحريرياً كبيراً قد تعاد إلى الدولة الطرف لتعديلها قبل أن يقبلها الأمين العام رسمياً.

ثالثاً - مضمون التقارير

لمحة عامة

24- إن الوثيقة الأساسية المشتركة والوثيقة المتعلقة بمعاهدة محددة كلتيهما تشكلان جزءاً لا يتجزأ من تقارير الدولة. وينبغي أن تتضمن التقارير معلومات كافية تسمح لكل هيئة معاهدات بفهم شامل لتنفيذ المعاهدة التي تختص بها في البلد المعني.

25- وينبغي أن تبين التقارير بالتفصيل كلاً من الحالة القانونية والحالة الفعلية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام المعاهدات التي تكون الدول أطرافاً فيها. وينبغي ألا تقتصر التقارير على إيراد قوائم بالصكوك القانونية التي اعتُمدت في البلد المعني في السنوات الأخيرة أو إيراد وصف لها، بل ينبغي أن تبين كيفية انعكاس هذه الصكوك القانونية في الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وفي الأوضاع العامة للبلد.

26- وينبغي أن توفر التقارير ما يلزم من بيانات إحصائية، مفصلة بحسب الجنس، والسن ( ) ، والفئة السكانية، ويجوز عرض هذه البيانات جميعها في جداول مرفقة بالتقرير. وينبغي أن تسمح هذه المعلومات بإجراء مقارنة زمنية وأن تشير إلى مصادر البيانات. وينبغي أن تسعى الدول إلى تحليل هذه المعلومات في حدود صلتها بتنفيذ الالتزامات بموجب المعاهدات.

27- وينبغي أن تتضمن الوثيقة الأساسية المشتركة معلومات عامة وواقعية متعلقة بتنفيذ المعاهدات التي تكون الدولة المقدمة للتقرير طرفاً فيها وقد تكون وثيقة الصلة بجميع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات أو بعدد منها. ويجوز لهيئة من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات أن تطلب تحديث الوثيقة الأساسية المشتركة إذا رأت أن المعلومات التي تحتوي عليها قد فات أوانها. ويجوز تقديم المعلومات المحدثة في شكل إضافة للوثيقة الأساسية المشتركة أو في شكل نص جديد منقح، تبعاً لحجم التغييرات المطلوب إدخالها.

28- وقد تود الدول التي تعد وثيقة أساسية مشتركة للمرة الأولى والتي يكون قد سبق لها تقديم تقارير إلى أي من هيئات المعاهدات أن تدرج في الوثيقة الأساسية المشتركة المعلومات الواردة في هذه التقارير، ما لم تفقد هذه المعلومات طابعها الجاري.

29- وينبغي أن تتضمن الوثيقة المتعلقة بمعاهدة بعينها معلومات بشأن تنفيذ المعاهدة التي تتولى اللجنة المختصة رصدها. وينبغي على وجه الخصوص إدراج أحدث التطورات التي تطرأ على القانون والممارسة وتؤثر في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في تلك المعاهدة، كما ينبغي تضمين هذه الوثيقة - إلا إذا كانت وثيقة أولية - معلومات عن الاستجابة للقضايا التي أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية أو تعليقاتها العامة.

30- ويجوز تقديم كل وثيقة على حدة - ورغم توجيه الدول إلى مراعاة الفقرة 17 - ستُقدم التقارير وفقاً للإجراء التالي:

(أ) تقدم الدولة الطرف الوثيقة الأساسية المشتركة إلى الأمين العام الذي يحيلها إلى كل هيئات المعاهدات المسؤولة عن رصد تنفيذ المعاهدات التي تكون الدولة طرفاً فيها؛

(ب) تقدم الدولة الطرف الوثائق المتعلقة بمعاهدات محددة إلى الأمين العام الذي يحيلها إلى الهيئات المعنية بهذه المعاهدات المحددة؛

(ج) تنظر كل هيئة من هيئات المعاهدات، وفقاً لإجراءاتها الخاصة، في التقرير الذي تقدمه الدولة الطرف عن المعاهدة التي تختص الهيئة برصد تنفيذها، والذي يتألف من الوثيقة الأساسية المشتركة والوثيقة الخاصة بالمعاهدة.

الجزء الأول من التقارير: الوثيقة الأساسية المشتركة

31- للأغراض العملية، ينبغي تنظيم الوثيقة الأساسية المشتركة باستخدام العناوين الواردة في الفروع من 1 إلى 3 وفقاً للمبادئ التوجيهية. وينبغي أن تشمل الوثيقة الأساسية المشتركة المعلومات التالية.

1- معلومات عامة عن الدولة المقدمة للتقرير

32- ينبغي أن يعرض هذا الفرع معلومات وقائعية وإحصائية عامة مناسبة لمساعدة اللجان في فهم السياق السياسي والقانوني والاجتماعي والاقتصادي الذي يجري فيه إعمال حقوق الإنسان في الدولة المعنية.

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة

33- يمكن أن تقدم الدول معلومات أساسية عن الخصائص الوطنية للبلد. وينبغي أن تمتنع الدول عن تقديم سرد تاريخي مفصل؛ ويكفي تقديم وصف موجز للحقائق التاريخية الرئيسية في الحالات التي يلزم فيها ذلك لمساعدة هيئات المعاهدات في فهم السياق الذي تنفذ فيه الدولة المعاهدات.

34- وينبغي أن تقدم الدولة معلومات دقيقة عن الخصائص الديمغرافية والإثنية الرئيسية للبلد وسكانه، مع مراعاة قائمة المؤشرات المدرجة في الفرع المعنون "الأرض والسكان" الوارد في التذييل 3.

35- كما ينبغي أن تقدم الدول معلومات دقيقة عن مستوى معيشة مختلف القطاعات السكانية، مع مراعاة قائمة المؤشرات المدرجة في الفرع المعنون "المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية" الوارد في التذييل 3.

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

36- ينبغي أن تقدم الدول وصفاً للهيكل الدستوري والإطار السياسي والقانوني للدولة، بما في ذلك نوع الحكم والنظام الانتخابي وتنظيم الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية. ويُرجى أن تقدم الدول أيضاً معلومات عن أي نظم للقوانين العرفية أو الدينية قد تكون سارية داخل الدولة.

37- وينبغي أن تقدم الدول معلومات عن النظام الرئيسي المطبق للاعتراف بالمنظمات غير الحكومية بصفتها هذه، بما في ذلك عن طريق التسجيل في حالة وجود قوانين وإجراءات للتسجيل، ومنح مركز المنظمة التي لا تهدف إلى الربح للأغراض الضريبية، أو أي وسائل مماثلة أخرى.

38- وينبغي أن تقدم الدول معلومات عن إقامة العدل. وهذه المعلومات ينبغي أن تشمل معلومات دقيقة عن عدد الجرائم، بما في ذلك معلومات توفر لمحة عن مرتكبي الجرائم وضحاياها والأحكام الصادرة والمنفذة.

39- وينبغي أن يُراعى في المعلومات المقدمة وفقاً للفقرات من 36 إلى 38 قائمة المؤشرات المدرجة في الفرع المعنون "المؤشرات المتعلقة بالنظام السياسي" و"المؤشرات المتعلقة بالجريمة وإقامة العدل" الوارد في التذييل 3.

2- الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

جيم - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

40- ينبغي أن تقدم الدول معلومات عن حالة جميع المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان. ويمكن تنظيم المعلومات في شكل رسم بياني أو جدول. وينبغي أن تُدرج معلومات عما يلي:

(أ) التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان . معلومات عن حالة التصديق على المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الاختيارية المدرجة في الفرع ألف من التذييل 2، تبين ما إذا كانت الدولة تعتزم الانضمام إلى تلك الصكوك التي لم تنضم إليها بعد أو تلك التي وقعتها ولكنها لم تصدق عليها بعد ومتى ستقوم بذلك.

` 1 ` معلومات عن قبول التعديلات على المعاهدات

` 2 ` معلومات عن قبول الإجراءات الاختيارية

(ب) التحفظات والإعلانات . في حالة تقديم دولة من الدول لتحفظات على أي من المعاهدات التي هي طرف فيها، ينبغي أن تشمل الوثيقة الأساسية المشتركة معلومات عن الجوانب التالية:

` 1 ` طبيعة ونطاق هذه التحفظات؛

` 2 ` سبب اعتبار هذه التحفظات ضرورية والإبقاء عليها؛

` 3 ` أثر كل تحفظ على وجه الدقة من حيث القانون الوطني والسياسة العامة الوطنية؛

` 4 ` أي خطط للحد من أثر التحفظات وسحبها في نهاية المطاف خلال مهلة زمنية محددة، تمسكاً بروح المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان وغيره من المؤتمرات المماثلة التي شجعت الدول على التفكير في إعادة النظر في أي تحفظ بغية سحبه ( ) .

(ج) الاستثناءات أو القيود أو الحدود . في حالة لجوء الدول إلى فرض قيود أو حدود أو استثناءات من أحكام أي معاهدة من المعاهدات تكون طرفاً فيها، ينبغي أن تشمل الوثيقة الأساسية المشتركة معلومات تشرح نطاق هذه الاستثناءات أو القيود أو الحدود؛ والظروف التي تبررها؛ والإطار الزمني المقرر لسحبها.

41- وقد ترغب الدول في إدراج معلومات متعلقة بقبولها للقواعد الدولية الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان، وبخاصة إذا كانت هذه المعلومات متصلة مباشرة بتنفيذ كل دولة لأحكام المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان. وعلى وجه الخصوص، يوجه انتباه الدول إلى مصادر المعلومات التالية:

(أ) التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأخرى في مجال حقوق الإنسان وما يتصل بها من معاهدات . يمكن أن توضح الدول ما إذا كانت طرفاً في أي من معاهدات الأمم المتحدة الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان والمذكورة في الفرع باء من التذييل 2.

(ب) التصديق على الاتفاقيات الدولية الأخرى المتصلة بهذا المجال . يرجى أن توضح الدول ما إذا كانت طرفاً في الاتفاقيات الدولية المتصلة بحماية حقوق الإنسان والقانون الإنساني، المذكورة في الفرعين جيم وواو من التذييل 2.

(ج) التصديق على الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان . يمكن أن توضح الدول ما إذا كانت طرفاً في أي من الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان.

دال - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني

42- ينبغي أن تبين الدول السياق القانوني المحدد الذي تجري في إطاره حماية حقوق الإنسان في البلد. وينبغي بوجه خاص تقديم معلومات عما يلي:

(أ) ما إذا كان أي من الحقوق المشار إليها في شتى صكوك حقوق الإنسان يحظى بحماية الدستور أو بحماية شرعة للحقوق أو قانون أساسي أو أي قانون وطني آخر، وإن صح ذلك فما هي هذه الحقوق وما هي الأحكام التي تم وضعها للاستثناءات أو القيود أو الحدود وما هي شروطها؛

(ب) ما إذا كانت معاهدات حقوق الإنسان قد أدرجت في النظام القانوني الوطني؛

(ج) ما هي الهيئات القضائية أو الإدارية أو غير ذلك من الهيئات التي يتصل اختصاصها بمسائل حقوق الإنسان وما هو نطاق هذا الاختصاص؛

(د) هل يمكن التمسك بأحكام مختلف صكوك حقوق الإنسان وهل تم التمسك بها أمام المحاكم والهيئات القضائية الأخرى أو الهيئات الإدارية، وهل قامت هذه الهيئات بإنفاذها مباشرة؛

(ه‍) ما هي وسائل الانتصاف المتاحة للفرد الذي يدعي أن حقاً من حقوقه قد انتُهك، وهل توجد نظم لإتاحة الجبر والتعويض ورد الاعتبار للضحايا؛

(و) هل توجد مؤسسات أو آلية وطنية مسؤولة عن الإشراف على إعمال حقوق الإنسان، بما في ذلك آلية للنهوض بالمرأة أو آلية معنية بمعالجة الحالات الخاصة للأطفال والمسنين والمعوقين والأشخاص المنتمين إلى أقليات والشعوب الأصلية واللاجئين والمشردين داخلياً والعمال المهاجرين والأجانب غير الحاصلين على تصريح وغير المواطنين وغيرهم، وما هي ولاية هذه المؤسسات والموارد البشرية والمالية المتاحة لها وهل توجد سياسات وآليات لمراعاة تمايز الجنسين وتدابير للتصحيح؛

(ز) هل تقبل الدولة اختصاص أي من المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان أو أي آلية أخرى، وإن صح ذلك، ما هي طبيعة القضايا الحديثة أو التي لم يفصل فيها بعد وما مدى التقدم الذي أُحرز بشأنها.

هاء - إطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني

43- ينبغي أن تبين الدول الجهود المبذولة لتعزيز احترام جميع حقوق الإنسان في الدولة. وقد يشمل هذا التعزيز الإجراءات التي يتخذها الموظفون الحكوميون والهيئات التشريعية والمجالس المحلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها، بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به العناصر الفاعلة المختصة في المجتمع المدني. ويمكن أن تعرض الدول معلومات عن تدابير مثل نشر المعلومات والتعليم والتدريب والدعاية وتخصيص الموارد المالية. وعند وصف هذه الأمور في الوثيقة الأساسية المشتركة، ينبغي توجيه الاهتمام إلى سهولة الحصول على المواد الدعائية وصكوك حقوق الإنسان، بما في ذلك إتاحتها بجميع اللغات المناسبة الوطنية أو المحلية أو لغات الأقليات أو الشعوب الأصلية. وينبغي بوجه خاص أن توفر الدول معلومات عما يلي:

(أ) البرلمانات والمجالس النيابية الوطنية والإقليمية . دور وأنشطة البرلمان الوطني والمجالس النيابية أو السلطات دون الوطنية أو الإقليمية أو المحلية أو البلدية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الحقوق الواردة في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان؛

(ب) المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان . أي مؤسسات تكون قد أنشئت لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني، بما في ذلك المؤسسات التي تنهض بمسؤوليات محددة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين للجميع، والعلاقة بين الأجناس وحقوق الطفل، وولايتها المحددة، وتشكيلها ومواردها المالية وأنشطتها ومدى تمتعها بالاستقلال ( ) ؛

(ج) نشر صكوك حقوق الإنسان . تحديد إلى أي مدى تمت ترجمة ونشر وتوزيع كل صك من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت الدولة طرفاً فيها داخل البلد؛

(د) نشر الوعي بحقوق الإنسان بين الموظفين الحكوميين وغيرهم من المهنيين . التدابير المتخذة لتوفير قدر كاف من التعليم والتدريب في مجال حقوق الإنسان للمسؤولين عن تنفيذ القوانين، مثل الموظفين الحكوميين والشرطة وموظفي الهجرة والمدّعين العامين والقضاة والمحامين وموظفي السجون وأفراد القوات المسلحة وحرس الحدود، بالإضافة إلى المعلمين والأطباء والأخصائيين الصحيين والأخصائيين الاجتماعيين؛

(ه‍) تعزيز الوعي بحقوق الإنسان عن طريق البرامج التعليمية والإعلام الذي ترعاه الحكومة . التدابير المتخذة لتعزيز احترام حقوق الإنسان عن طريق التعليم والتدريب، بما في ذلك الحملات الإعلامية التي ترعاها الحكومة. وينبغي تقديم تفاصيل بشأن حجم التثقيف في مجال حقوق الإنسان داخل المدارس (العامة أو الخاصة والعلمانية أو الدينية) على جميع المستويات؛

(و) تعزيز الوعي بحقوق الإنسان عن طريق وسائط الإعلام . دور وسائط الإعلام مثل الصحافة والإذاعة والتلفزيون وشبكة إنترنت في الدعاية ونشر المعلومات عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الصكوك الدولية لحقوق الإنسان؛

(ز) دور المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية . مدى مشاركة المجتمع المدني، وبخاصة المنظمات غير الحكومية، في تعزيز وحماية حقوق الإنسان داخل البلد، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع وتعزيز نمو مجتمع مدني بغية ضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛

(ح) اعتمادات الميزانية واتجاهاتها . المعلومات المتاحة عن اعتمادات الميزانية واتجاهاتها كنسبة مئوية من الميزانيات الوطنية أو الإقليمية والناتج المحلي الإجمالي، والمصنفة بحسب الجنس والسن، لتنفيذ التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان ونتائج أي دراسات تقييم أُجريت بشأن تأثير هذه الاعتمادات؛

(ط) التعاون والمساعدة في مجال التنمية . مدى استفادة الدولة من التعاون الإنمائي أو أنواع المساعدة الأخرى التي تدعِّم تعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك المخصصات المالية. ومعلومات عن مدى قيام الدولة بإتاحة التعاون أو المساعدة في مجال التنمية للدول الأخرى لدعم تعزيز حقوق الإنسان في تلك البلدان.

44- يمكن أن تشير الدولة المقدمة للتقرير إلى أي عوامل أو صعوبات عامة تؤثر في تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان أو تعوُّق هذا التنفيذ على المستوى الوطني.

واو - عملية إعداد التقارير على المستوى الوطني

45- ينبغي أن توفر الدول معلومات عن عملية إعداد جزأي التقرير (الوثيقة الأساسية المشتركة والوثائق الخاصة بمعاهدات محددة)، بما في ذلك معلومات عمّا يلي:

(أ) وجود نظام تنسيق وطني لإعداد التقارير بموجب المعاهدات؛

(ب) مشاركة الإدارات والمؤسسات والموظفين على مستويات الحكم الوطني والإقليمي والمحلي، وعند الاقتضاء، على مستوى الاتحاد والمقاطعات؛

(ج) ما إذا كانت التقارير تتاح للهيئة التشريعية الوطنية أو ما إذا كانت هذه الهيئة تنظر فيها قبل تقديمها إلى هيئات رصد المعاهدات؛

(د) طبيعة مشاركة الكيانات العاملة خارج الحكومة أو الهيئات المستقلة المختصة في مختلف مراحل عملية إعداد التقارير أو متابعتها، بما في ذلك الرصد، والنقاش العام حول مشاريع التقارير، والترجمة والنشر أو التوزيع، أو أي أنشطة أخرى تنفَّذ لشرح التقرير أو الملاحظات الختامية التي تضعها هيئات المعاهدات. ويمكن أن تشمل الجهات المشارِكة مؤسسات حقوق الإنسان (الوطنية أو غير الوطنية)، والمنظمات غير الحكومية أو العناصر الفاعلة الأخرى المختصة في المجتمع المدني، بما في ذلك الأشخاص والمجموعات الأشد تأثراً بأحكام المعاهدات ذات الصلة؛

(ه‍) الأحداث الهامة، مثل المناقشات البرلمانية والمؤتمرات الحكومية وحلقات العمل والحلقات الدراسية والبرامج الإذاعية أو التلفزيونية والمنشورات الصادرة لشرح التقرير، أو أي أحداث ممثِّلة أخرى تقع في الفترة التي يشملها التقرير.

متابعة الملاحظات الختامية للهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان

46- ينبغي أن توفر الدول في الوثيقة الأساسية المشتركة معلومات عامة عن التدابير والإجراءات المتخذة أو المزمع اتخاذها، إن وجدت، لضمان فعالية متابعة الملاحظات الختامية أو التوصيات التي تصدرها أي هيئة من هيئات المعاهدات بعد النظر في تقارير الدولة، بما في ذلك أي جلسات برلمانية أو تغطية إعلامية، ونشر هذه الملاحظات أو التوصيات على نطاق واسع.

زاي - المعلومات الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان

47- يرجى أن تنظر الدول، بحسب الاقتضاء، في مصادر المعلومات الإضافية التالية لإدراجها في وثيقتها الأساسية المشتركة.

متابعة المؤتمرات الدولية

48- يمكن أن تقدم الدول معلومات عامة عن متابعة الإعلانات والتوصيات والالتزامات المعتمدة في المؤتمرات العالمية وما يليها من استعراضات إذا ما كان لهذه الإعلانات والتوصيات والالتزامات تأثير على حالة حقوق الإنسان في البلد.

49- وإذا ما كانت هذه المؤتمرات تشمل إجراءات لإعداد التقارير (مثل مؤتمر قمة الألفية)، يمكن أن تُدرج الدول المعلومات ذات الصلة الواردة في تلك التقارير في الوثيقة الأساسية المشتركة.

3- المعلومات المتعلقة بعدم التمييز والمساواة ووسائل الانتصاف الفعالة

عدم التمييز والمساواة

50- ينبغي أن توفر الدول في وثيقتها الأساسية المشتركة معلومات عامة عن تنفيذ التزاماتها بضمان المساواة أمام القانون والحماية القانونية المتساوية لكل شخص يخضع لولايتها، وفقاً للصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك معلومات عن الهياكل القانونية والمؤسسية.

51- وينبغي أن تشمل الوثيقة الأساسية المشتركة معلومات وقائعية عامة عن التدابير المتخذة للقضاء على التمييز بجميع أشكاله ولجميع الأسباب، بما في ذلك التمييز المركّب، في مجال التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعن التدابير الرامية إلى تعزيز المساواة الشكلية والموضوعية لكل شخص خاضع لولاية الدولة.

52- وينبغي أن تتضمن هذه الوثيقة معلومات عامة تحدِّد ما إذا كان مبدأ عدم التمييز مدرجاً كمبدأ ملزِم عام في قانون أساسي أو في الدستور أو في شرعة للحقوق أو في أي تشريع محلي آخر وتعريف التمييز والأسس القانونية لحظره (ما لم يسبق تقديمها في الفقرة 42(أ)). وينبغي توفير معلومات تحدِّد ما إذا كان النظام القانوني يسمح أو يكلِّف باتخاذ تدابير خاصة لضمان التمتع بحقوق الإنسان تمتعاً كاملاً وقائماً على المساواة.

53- وينبغي توفير معلومات عن الإجراءات المتخذة لضمان منع ومكافحة التمييز بجميع أشكاله ولجميع الأسباب في التطبيق العملي، بما في ذلك معلومات عن أسلوب ومدى وفاء أحكام القوانين الجنائية الحالية التي تطبقها المحاكم وفاءً فعلياً بالتزامات الدول الأطراف بموجب الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان.

54- وينبغي أن توفِّر الدول معلومات عامة بشأن حالة حقوق الإنسان للأشخاص المنتمين إلى فئات ضعيفة محددة من السكان.

55- وينبغي أن توفِّر الدول معلومات عن التدابير المحددة المعتمدة لتقليل أوجه التفاوت الاقتصادي والاجتماعي والجغرافي، بما في ذلك بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية، لمنع التمييز، بالإضافة إلى حالات التمييز المركّب ضد الأشخاص المنتمين إلى أشد الفئات حرماناً.

56- وينبغي أن توفِّر الدول معلومات عامة عن التدابير المتَّخذة، بما في ذلك البرامج التعليمية والحملات الإعلامية، قصد منع وإزالة المواقف السلبية والتحيُّز ضد الأفراد والمجموعات على نحو يحرمهم من التمتع الكامل بحقوقهم الإنسانية.

57- وينبغي أن توفِّر الدول معلومات عامة عن تنفيذ التزاماتها الدولية بضمان المساواة أمام القانون والحماية القانونية المتساوية لكل شخص خاضع لولايتها، وفقاً للصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

58- وينبغي أن توفِّر الدول معلومات عامة عن اعتماد التدابير الخاصة المؤقتة في حالات محددة للمساعدة في تعجيل التقدم نحو المساواة. وفي حالة اعتماد هذه التدابير، ينبغي أن تشير الدول إلى الإطار الزمني المتوقع لبلوغ هدف تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة وسحب هذه التدابير.

وسائل الانتصاف الفعالة

59- ينبغي أن تدرج الدول في الوثيقة الأساسية المشتركة معلومات عامة عن طبيعة ونطاق وسائل الانتصاف التي توفرها تشريعاتها المحلية في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان ومعلومات تحدِّد ما إذا كان باستطاعة الضحايا الاستفادة الفعلية بوسائل الانتصاف هذه (ما لم يسبق تقديم هذه المعلومات في الفقرة 42(ه‍)).

الجزء الثاني من التقارير: الوثيقة الخاصة بمعاهدة بعينها

60- ينبغي أن تشمل الوثيقة الخاصة بمعاهدة بعينها جميع المعلومات المتصلة بتنفيذ الدول لكل معاهدة محددة تهم أساساً اللجنة المكلفة برصد تنفيذ تلك المعاهدة. ويسمح هذا الجزء من التقرير للدول بتركيز اهتمامها على القضايا المحددة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية ذات الصلة. وينبغي أن تشمل الوثيقة المتعلقة بمعاهدة بعينها المعلومات التي تطلبها اللجنة المختصة في أحدث مبادئ توجيهية خاصة بالمعاهدة. وينبغي أن تشمل هذه الوثيقة، بحسب الحالة، معلومات عن الإجراءات المتخذة لمعالجة القضايا التي أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير السابق للدولة الطرف.

التذييل 1

الولاية الممنوحة للهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان لطلب تقارير من الدول الأطراف

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المادة 16

1 - تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تقدم، طبقا ً لأحكام هذا الجزء من العهد، تقارير ع ما اتخذته من تدابير وما أحرزته من تقدم ل ضمان احترام الحقوق المعترف بها في هذا العهد.

2 - (أ) توجه جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيل نسخا ً منها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر فيها طبقا ً لأحكام هذا العهد ؛ [...]

المادة 17

1 - تقدم الدول الأطراف في هذا العهد تقاريرها على مراحل، طبقا ً لبرنامج يضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في غضون سنة من بدء نفاذ هذا العهد، بعد التشاور مع الدول الأطراف والوكالات المتخصصة المعنية.

2 - للدولة أن تشير في تقريرها إلى العوامل والمصاعب التي تمنعها من الإيفاء الكامل بالالتزامات المنصوص عليها في هذا العهد.

3 - حين يكون قد سبق للدولة الطرف في هذا العهد أن أرسلت المعلومات المناسبة إلى الأمم المتحدة أو إلى إحدى الوكالات المتخصصة، ينتفي لزوم تكرار إيراد هذه المعلومات ويكتفي بإحالة دقيقة إلى المعلومات المذكورة.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

المادة 40

1 - تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعمالا ً للحقوق المعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق، وذلك:

(أ) خلال سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول الأطراف المعنية ؛

(ب) ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك.

2 - تقدم جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيلها إلى اللجنة للنظر فيها. ويشار وجوبا ً في التقارير المقدمة إلى ما قد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر في تنفيذ أحكام هذا العهد.

3 - للأمين العام للأمم المتحدة، بعد التشاور مع اللجنة، أن يحيل إلى الوكالات المتخصصة المعنية نسخا ً من أية أجزاء من تلك التقارير قد تدخل في ميدان اختصاصها.

4 - تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف في هذا العهد. وعليها أن توافي هذه الدول بما تضعه هي من تقارير، وبأية ملاحظات عامة تستن سب ها . وللجنة أيضا ً أن توافي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتلك الملاحظات مشفوعة بنسخ من التقارير التي تلقتها من الدول الأطراف في هذا العهد.

5 - للدول الأطراف في هذا العهد أن تقدم إلى اللجنة تعليقات على أية ملاحظات تكون قد أبديت وفقا ً للفقرة 4 من هذه المادة.

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

المادة 9

1- تتعهد كل دولة من الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، لتنظر فيه اللجنة، تقريراً عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى التي اتخذتها والتي تمثل إعمالاً لأحكام هذه الاتفاقية، وبأن تفعل ذلك:

(أ) في غضون سنة من بعد بدء نفاذ الاتفاقية إزاءها؛

(ب) ثم مرة كل سنتين، وكذلك كلما طلبت إليها اللجنة ذلك. وللجنة أن تطلب مزيداً من المعلومات من الدول الأطراف.

[...]

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

المادة 18

1- تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا ً عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:

(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية ؛

(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك ؛

2- يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

المادة 19

1 - تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم الدول الأطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن أية تدابير جديدة تم اتخاذها، وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة.

2 - يحيل الأمين العام للأمم المتحدة التقارير إلى جميع الدول الأطراف.

3 - تنظر اللجنة في كل تقرير، ولها أن تبد ى كافة التعليقات العامة التي قد تراها مناسبة وأن ترسلها إلى الدولة الطرف المعنية. وللدولة الطرف أن ترد على اللجنة بما ترتئيه من ملاحظات.

[...]

اتفاقية حقوق الطفل

المادة 44

1- تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق:

(أ) في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية ؛

(ب) وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات.

2- توضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب هذه الاتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب. ويجب أن تشتمل التقارير أيضا ً على معلومات كافية توفر للجنة فهما ً شاملا ًَ لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعن ي .

3- لا حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا ً أوليا ً شاملا ً إلى اللجنة أن تكرر، في ما تقدمه من تقارير لاحقة وفقا ً للفقرة 1(ب) من هذه المادة، المعلومات الأساسية التي سبق لها تقديمها.

4- يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية.

5- تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة كل سنتين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقارير عن أنشطتها.

6- تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها.

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

المادة 73

1- تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً لتنظر فيه اللجنة عن التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وذلك:

(أ) في غضون سنة بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية؛

(ب) ثم مرة كل خمس سنوات وكلما طلبت اللجنة ذلك.

2- تبين أيضاً التقارير المقدمة بموجب هذه المادة العوامل والصعوبات، إن وجدت، التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية، وتتضمن معلومات عن خصائص تدفق موجات الهجرة التي تتعرض لها الدولة الطرف المعنية.

3- تقرر اللجنة أية مبادئ توجيهية أخرى تنطبق على فحوى التقارير.

4- توفر الدول الأطراف تقاريرها للجمهور في بلدانها على نطاق واسع.

المادة 74

1- تدرس اللجنة التقارير المقدمة من كل دولة طرف، وتحيل ما تراه مناسباً من التعليقات إلى الدولة الطرف المعنية. ويجوز لهذه الدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة ملاحظات عن أية تعليقات تبديها اللجنة وفقاً لهذه المادة. ويجوز للجنة، عند نظرها في هذه التقارير، أن تطلب من الدول الأطراف معلومات تكميلية. [...]

التذييل 2

قائمة جزئية بالاتفاقيات الدولية الرئيسية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان

ألف - الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 1966

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1966

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 1965

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1979

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 1984

اتفاقية حقوق الطفل، 1989

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، 1990

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النـزاعات المسلحة، 2000

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واسـتغلال الأطفـال في المواد الإباحية، 2000

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بحق الفرد في التظلم، 1966

البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، 1989

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمتعلق بالشكاوى الفردية وإجراءات التحقيق، 1999

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب المتعلق بقيام الهيئات الوطنية والدولية بزيارات منتظمة إلى أماكن الاحتجاز، 2002

باء - اتفاقيات أخرى للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان والاتفاقيات المتصلة بها

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، 1948

الاتفاقية الخاصة بالرق، 1926، بصيغتها المعدلة عام 1955

اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير، 1949

الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، 1951 وبروتوكولها لعام 1967

اتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، 1954

اتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية،، 1961

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 1998

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 2000، وبروتوكولاها المتعلقان بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو وبمنع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه

جيم - اتفاقيات منظمة العمل الدولية

اتفاقية الراحة الأسبوعية (الصناعة)، 1921 (رقم 14)

اتفاقية العمل الجبري، 1930 (رقم 29)

اتفاقية تفتيش العمل، 1947 (رقم 81)

توصية بشأن العمال المهاجرين، 1949 (رقم 86)

اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 87)

اتفاقية العمال المهاجرين، 1949 (رقم 97)

اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949 (رقم 98)

اتفاقية المساواة في الأجور، 1951 (رقم 100)

اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، 1952 (رقم 102)

اتفاقية إلغاء العمل الجبري، 1957 (رقم 105)

اتفاقية الراحة الأسبوعية (التجارة والمكاتب)، 1957 (رقم 106)

اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة) 1958 (رقم 111)

اتفاقية المساواة في المعاملة (الضمان الاجتماعي)، 1962 (رقم 118)

اتفاقية سياسة العمالة، 1964 (رقم 122)

اتفاقية تفتيش العمل (الزراعة)، 1969 (رقم 129)

اتفاقية تحديد المستويات الدنيا للأجور، 1970 (رقم 131)

اتفاقية الإجازة مدفوعة الأجر (مراجعة)، 1970 (رقم 132)

اتفاقية الحد الأدنى للسن، 1973 (رقم 138)

اتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، 1975 (رقم 143)

توصية بشأن العمال المهاجرين، 1975 (رقم 151)

اتفاقية علاقات العمل (في الخدمة العامة)، 1978 (رقم 151)

اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين، 1981 (رقم 155)

تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للعمال والعاملات: اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، 1981 (رقم 156)

اتفاقية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، 1989 (رقم 169)

اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 (رقم 182)

اتفاقية حماية الأمومة، 2000 (رقم 183)

دال - اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم، 1960

هاء - اتفاقيات مؤتمر لاهاي حول القانون الدولي الخاص

الاتفاقية المتعلقة بتسوية التنازع بين قانون الجنسية وقانون الإقامة، 1955

اتفاقية [ لاهاي ] بشأن القانون المنطبق على التزامات النفقة تجاه الأطفال، 1956

اتفاقية بشأن الاعتراف بالقرارات المتعلقة بالتزامات النفقة تجاه الأطفال وإنفاذ هذه القرارات، 1958

اتفاقية [ لاهاي ] بشأن صلاحيات السلطات والقانون المنطبق في مجال حماية القصّر، 1961

اتفاقية [ لاهاي ] بشأن الولاية القضائية والقانون الواجب التطبيق والاعتراف بالمراسيم المتعلقة بالتبني، 1965

اتفاقية [ لاهاي ] بشأن القانون المنطبق على التزامات النفقة، 1973

اتفاقية [ لاهاي ] بشأن الاعتراف بأحكام الطلاق والانفصال، 1970

اتفاقية [ لاهاي ] بشأن الاعتراف بالقرارات المتعلقة بالالتزام بالنفقة وإنفاذ هذه القرارات، 1973

اتفاقية [ لاهاي ] بشأن الجوانب المدنية لاختطاف الأطفال على الصعيد الدولي، 1973

اتفاقية بشأن عقد الزواج والاعتراف بصحته، 1978

اتفاقية [ لاهاي ] بشأن القانون المنطبق على نُظم الزوجية، 1978

اتفاقية [ لاهاي ] بشأن الوصول إلى العدالة على الصعيد الدولي، 1980

اتفاقية بشأن القانون المنطبق على الميراث في حالة الوفاة، 1989

اتفاقية [ لاهاي ] بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، 1993

اتفاقية [ لاهاي ] بشأن الاختصاص والقانون المنطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية والتدابير لحماية الأطفال، 1996

اتفاقية بشأن الحماية الدولية للراشدين، 2002

واو - اتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني

اتفاقية جنيف (الأولى) لتحسين حال الجرحى والمرضى في القوات المسلحة في الميدان، 1949

اتفاقية جنيف (الثانية) لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى أفراد القوات المسلحة في البحار، 1949

اتفاقية جنيف (الثالثة) بشأن معاملة أسرى الحرب، 1949

اتفاقية جنيف (الرابعة) بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، 1949

بروتوكول إضافي ملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، يتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)، 1977

بروتوكول إضافي ملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، يتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، 1977

اتفاقية أوتاوا بشأن حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، 1987

التذييل 3

المؤشرات الخاصة بتقييم إعمال حقوق الإنسان

المؤشرات الديمغرافية

ينبغي أن توفِّر الدول المقدِّمة للتقارير معلومات دقيقة، بحسب المتاح، بشأن الخصائص والاتجاهات الديمغرافية الرئيسية لسكانها، بما في ذلك المعلومات التالية. وينبغي أن تغطي المعلومات فترة الأعوام الخمسة الأخيرة على الأقل وأن تكون مصنّفة حسب الجنس والسن والفئات السكانية الرئيسية.

حجم السكان

معدل النمو السكاني

الكثافة السكانية

توزيع السكان بحسب اللغة الأم والديانة والعرق في المناطق الريفية والحضرية

التوزيع العمري

نسبة الإعالة (النسبة المئوية للسكان الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً وتزيد على 65 عاماً)

الإحصاءات المتعلقة بالمواليد والوفيات

متوسط العمر المتوقع

معدل الخصوبة

متوسط حجم الأسرة المعيشية

نسبة الأسر وحيدة الوالد والأسر التي تعولها امرأة

نسبة سكان المناطق الريفية وسكان المناطق الحضرية

المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

ينبغي أن توفر الدول المقدِّمة للتقارير معلومات توضح مستوى المعيشة، بما في ذلك المعلومات التالية التي ينبغي أن تغطي فترة الأعوام الخمسة الأخيرة على الأقل وأن تكون مصنفة حسب الجنس والسن والفئات السكانية الرئيسية:

نسبة الإنفاق الاستهلاكي (للأسر المعيشية) على الغذاء والسكن والصحة والتعليم

نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني

نسبة السكان الذين يقل استهلاكهم الغذائي عن الحد الأدنى

مُعامل جيني (المتعلق بتوزيع الدخل أو الإنفاق الاستهلاكي للأسر المعيشية)

نسبة انتشار نقص الوزن بين الأطفال دون سن الخامسة

معدل وفيات الرضّع ووفيات الأمهات

النسبة المئوية للنساء اللاتي في سن الحمل ويستخدمن وسائل منع الحمل أو اللاتي يستخدم شركاؤهن وسائل منع الحمل

نسبة حالات الإنهاء الطبي للحمل إلى الولادات

معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والأمراض السارية الرئيسية

نسبة انتشار الأمراض الرئيسية السارية وغير السارية

الأسباب العشرة الرئيسية للوفاة

المعدل الصافي للقيد بالتعليم الابتدائي والثانوي

معدل الحضور في التعليم الابتدائي والثانوي ومعدل التسرُّب منهما

نسبة المعلمين إلى الطلاب في المدارس التي تمولها الحكومة

معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة

معدل البطالة

العمالة حسب القطاعات الرئيسية للنشاط الاقتصاد، مع بيان توزيعها بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي

معدلات مشاركة العمل

نسبة القوى العاملة المسجلة في نقابات العمال

متوسط نصيب الفرد من الدخل

الناتج المحلي الإجمالي

معدل النمو السنوي

الدخل القومي الإجمالي

الرقم القياسي لأسعار المستهلكين

الإنفاق الاجتماعي (يشمل على سبيل المثال الغذاء والسكن والتعليم والحماية الاجتماعية وغير ذلك) كنسبة من مجموع الإنفاق العام والناتج المحلي الإجمالي

الدين العام الخارجي والمحلي

نسبة المساعدات الدولية المقدمة قياساً إلى ميزانية الدولة بحسب القطاع وقياساً إلى الدخل القومي الإجمالي

المؤشرات المتعلقة بالنظام السياسي

ينبغي أن توفِّر الدول المقدمة للتقارير المعلومات التالية، التي ينبغي أن تغطي فترة الأعوام الخمسة الأخيرة على الأقل وأن تكون مصنّفة بحسب الجنس والسن والفئات السكانية الرئيسية:

عدد الأحزاب السياسية المعترف بها على المستوى الوطني

نسبة السكان الذين يحق لهم التصويت

نسبة السكان البالغين غير المواطنين المسجلين في قوائم التصويت

عدد الشكاوى المسجلة بشأن سير الانتخابات، بحسب نوع المخالفة التي يدّعى وقوعها

التغطية السكانية لقنوات الإعلام الرئيسية (الإلكترونية والمطبوعة والمسموعة وغير ذلك) وتوزيع ملكية هذه القنوات

عدد المنظمات غير الحكومية المعترَف بها ( )

توزيع المقاعد البرلمانية بين الأحزاب

النسبة المئوية للنساء في البرلمان

نسبة الانتخابات الوطنية ودون الوطنية المعقودة وفقاًَ للجدول الزمني الذي حدده القانون

متوسط المشاركة في الانتخابات الوطنية ودون الوطنية بحسب الوحدة الإدارية (مثل الولايات أو المقاطعات والدوائر والبلديات والقرى)

المؤشرات المتعلقة بالجريمة وإقامة العدل

ينبغي أن توفر الدول المقدِّمة للتقارير المعلومات التالية التي ينبغي أن تغطي فترة الأعوام الخمسة الأخيرة على الأقل وأن تكون مصنفة بحسب الجنس والسن والفئات السكانية الرئيسية:

عدد جرائم العنف المفضي إلى الوفاة والجرائم المهدِّدة للأرواح لكل 000 100 شخص

عدد ونسبة الأشخاص (من كل 000 100 شخص) الذين تم توقيفهم /تقديمهم إلى القضاء/إدانتهم/إصدار أحكام ضدهم/حبسهم لارتكابهم جرائم عنف أو غير ذلك من الجرائم الخطيرة (مثل القتل والسرقة والاعتداء والاتجار غير المشروع)

عدد حالات العنف بدافع جنسي المبلّغ عنها (مثل الاغتصاب وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وجرائم الشرف والاعتداءات بالأحماض)

الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي ومتوسط هذه الفترة

عدد نزلاء السجون وتوزيعهم بحسب الجريمة وطول فترة العقوبة

عدد الوفيات في مراكز الاحتجاز

عدد الأشخاص الذين تنفَّذ فيهم عقوبة الإعدام سنوياً

متوسط عدد القضايا المتراكمة لكل قاضٍ على مختلف مستويات النظام القضائي

عدد أفراد الشرطة/الأمن لكل 000 100 شخص

عدد المدّعين العامين والقضاة لكل 000 100 شخص

نسبة الإنفاق العام على الشرطة/الأمن والقضاء

نسبة الأشخاص الذين يحصلون على المساعدة القانونية بالمجان من مجموع الأشخاص المتهمين والمحتجزين الذين يطلبون هذه المساعدة

نسبة الضحايا الذين يحصلون على تعويض بعد صدور الأحكام، بحسب نوع الجريمة.

- - - - -