الأمم المتحدة

HRI/CORE/ALB/2012

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

3 September 2012

Arabic

Original: English

وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

ألبانيا * **

[28 آذار/مارس 2012]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولا ً - مقدمة 1-5 3

ثانيا ً - معلومات عامة عن ألبانيا 6-73 4

ألف - الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والثقافية للدولة 6-37 4

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقضائي للدولة 38-73 10

ثالثا ً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 74-118 18

ألف - القبول بقواعد القانون الدولي 74-77 18

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني 78-104 19

جيم - الإطار القانوني لتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني 105-112 25

دال - عملية الإبلاغ على المستوى الوطني 113-118 26

رابعاً - المعلومات عن عدم التمييز والمساواة والأدوات الفعالة 119-180 27

ألف - الإطار المحلي القانوني الذي يكفل المساواة والحماية من التمييز 119-150 27

باء - القوانين الفرعية والإجراءات الملموسة التي تكفل الحماية من التمييز 151-178 34

جيم - سبل الانتصاف الفعالة التي تكفل حماية حقوق الإنسان والحريات من التمييز 179-180 39

Annexes

I. List of international conventions signed by the Republic of Albania regarding to the human rights

II. Indicators for the evaluation and implementation of human rights

III. List of reports submitted by our country

أولا ً - مقدمة

1- استُند في إعداد هذه الوثيقة الأساسية (المنقحة)، التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من التقارير المقدمة من حكومة ألبانيا في إطار اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى المبادئ التوجيهية المنسقة ( ) لتقديم التقارير في إطار المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

2- واستنادا ً إلى هذه المبادئ التوجيهية، تشكل الوثيقة الأساسية وال وثائق المتعلقة بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان المقدمة من ألبانيا جزءاً لا يتجزأ من التقارير المقدمة في إطار الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

3- وتتضمن هذه الوثيقة الأساسية، باعتبارها جزءا ً لا يتجزأ من تقارير الدول الأطراف في اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، معلومات عامة عن تنف يذ معاهدات حقوق الإنسان التي انضمت إليها ألبانيا ، وهي معلومات ذات صلة بآليات تلك المعاهدات.

4- وقد قدمت جمهورية ألبانيا في عام 2003 ( ) الوثيقة الأساسية الأولى ( ) التي استندت إلى المبادئ التوجيهي ـ ة المنسقة المنقحة (HRI/GEN/2 Rev.6) ، وهي تقدم الآن نسخة منقحة جديدة من تلك الوثيقة. وتضم الوثيقة المنقحة معلومات عامة تستند إلى المبادئ التوجيهية الآنفة الذكر وتتناول الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والهيكل السياسي والقانوني الدستوري، والإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، والإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وما إلى ذلك، خلال الفترة 2002-2011.

5- وأثناء التحضير لهذه الوثيقة قامت وزارة الخارجية باعتبارها المؤسسة المسؤولة عن إعداد التقارير الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان بالت واصل مع السلطات العامة المختصة وشُكل فريق عمل مشترك بين الوكالات للعناية بأمر صياغة الوثيقة. وتولت إعداد هذا التقرير وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص، ووزارة الصحة، ووزارة السياحة والثقافة والشباب والرياضة، إلى جانب اللجنة المركزية للانتخابات، ومؤسسة الإحصاء، ومؤسسات مركزية ومستقلة أخرى مدرجة أدناه.

ثانيا ً - معلومات عامة عن ألبانيا

ألف- الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والثقافية للدولة

1- الخصائص الوطنية للدولة

6- ألبانيا دولة أوروبية تقع في الجزء الجنوبي الشرقي من شبه جزيرة البلقان. ويحد ألبانيا كل من الجبل الأسود، وكوسوفو، ومقدونيا، واليونان، أما منطقتها الساحلية فتطل على البحرين الأدرياتيكي والإيوني. وتمتد حدودها على مسافة 1094 كم منها 657 كم من الحدود البرية، و316 كم من الحدود الساحلية، و48 كم من الحدود النهرية، و73 كم من الحدود الواقعة في بحيرات.

7- وتبلغ مساحة ألبانيا 748 28 كم 2 . وتضاريسها جبلية في المقام الأول. أما متوسط ارتفاعها فيبلغ 708 أمتار. وأعلى قمة في البلد هي قمة كورابي التي يصل ارتفاعها إلى نحو 2751 م فوق سطح البحر. وتغطي الحقول أساساً الجانب الغربي على طول الساحل الأدرياتيكي، إلا أن هناك حقولاً أخرى في الأجزاء الأخرى من البلد. وتنقسم الأراضي الألبانية جغرافياً إلى أربعة أقاليم طبيعية كبرى هي: ( أ) جبال الألب الألبانية؛ ( ب) الإقليم الجبلي الأوسط؛ ( ج) الإقليم الجبلي الجنوبي؛ ( د) الأراضي المنخفضة الساحلية .

8- وعاصمة ألبانيا هي مدينة تيرانا. وقد اكتسبت هذه الصفة عام 1920. أما العيد الوطني لجمهورية ألبانيا فيصادف يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر (يوم العَلم). واللغة الرسمية للبلد هي الألبانية التي تشكل فرعاً خاصاً من فروع أسرة اللغات الهندو - أوروبية. وليس هناك من دين رسمي لجمهورية ألبانيا. وتشمل التركيبة الدينية للسكان الأرثوذكس، والكاثوليك، والمسلمين، والبكتاش. أما الأقليات القومية واللغوية المعروفة في ألبانيا فهي اليونانية، والمقدونية، والصربية، والأقلية المنحدرة من الجبل الأسود، والفلاش/الأرومان، والروما.

2- الخصائص الديمغرافية والإثنية

9- أجرت ألبانيا في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2011 تعداداً للسكان والمنازل لعام 2011. وتشير النتائج الأولية المنشورة إلى أن عدد سكان جمهورية ألبانيا بلغ 741 831 2 نسمة، بالمقارنة مع نتائج التعداد السابق لعام 2001 حين وصل هذا العدد إلى 275 069 3 نسمة. وتشير الأ رقام المنشورة إلى انخفاض بنسبة 7.7 في المائة على مدى فترة عشر سنوات. ومن المفترض أن ذلك يرجع إلى العديد من الأسباب التي ستُدرس بعد إعداد النتائج النهائية لت عداد عام 2011. ومع ذلك يمكن ذكر بعض الأسباب الرئيسية لانخفاض عدد السكان وهي: انخفاض معدلات الخصوبة، والهجرة، وما إلى ذلك. وأدى هذا الانخفاض إلى تراجع الكثافة السكانية من 106 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد إلى 98.5 نسمة (الجدول 1/المرفق 3).

10- ويتعذر في الواقع تحديد العدد الدقيق لأفراد الأقليات التي تعيش في الأراضي الألبانية أو تقديم بيانات دقيقة عن الانتماءات الدينية وعن اللغة الأم للسكان. وستُنشر النتائج الدقيقة بعد صدور النتائج الرسمية لتعداد 2011.

11- وأظهر التعداد الأخير في ألبانيا، وللمرة الأولى في تاريخ التعدادات التي شهدها البلد، أن غالبية السكان تعيش في المناطق الحضرية (نحو 53.7 في المائة) وأن نسبة 46.3 في المائة تقطن المناطق الريفية (الجدول 1/المرفق 3).

12- وتدل حركات الهجرة إلى خارج البلد أن "الألبان" يشكلون واحدة من أكبر المجموعات المهاجرة في بلدان الاتحاد الأوروبي (نحو 0.8 مليون نسمة). وتشير التقديرات إلى أن 20 في المائة من سكان ألبانيا قد غادروا البلد وأنهم يقيمون في الخارج ( ) . وتشير إحصاءات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى أن انتشار المواطنين الألبان في العالم يتركز أساساً في بلدان أوروبا الغربية، وبشكل أقل في القارة الأمريكية.

13- ويشكل الأشخاص النشيطون اقتصادياً (بين 15 و64 سنة من العمر) نسبة 65 في المائة من أفراد الأسر. وهذه النسبة أعلى في المناطق الحضرية (67 في المائة) منها في المناطق الريفية (63 في المائة). أما الجزء الآخر من السكان (أي الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة أو تبلغ أعمارهم 65 سنة فما فوق) فإنه يمثل السكانَ المعالين اقتصاديا. وتبلغ نسبة الأطفال دون سن الخامسة عشرة 23 في المائة من مجموع السكان، في حين تصل نسبة كبار السن من فئة 65 سنة فما فوق إلى 12 في المائة فحسب.

14- وتضم الفئتان العمريتان 0-14 سنة و15-65 نسبة أعلى من الذكور (52 و51 في المائة على التوالي). ويختلف الأمر في الفئة العمرية 65 سنة فما فوق حيت تصل نسبة النساء إلى 61 في المائة من المجموع ( ) (الجدول 2/المرفق 3).

15- وتدل إحصاءات معدلات الولادة والوفاة إلى حدوث تغييرات أيضاً في هذه المؤشرات خلال الفترة 2002-2008. فقد شهدت الفترة المذكورة انخفاضاً في مؤشر المواليد الأحياء بنسبة تقرب من 20 في المائة. وفي الولادات المسجلة كانت نسبة 52 في المائة من المواليد الأحياء من الذكور. (الجدول 3/المرفق 3).

16- وتُظهر مقارنة نتائج دراسة الصحة الإنجابية في ألبانيا والدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية لألبانيا انخفاضاً في معدل الخصوبة الكلي في البلد (الجدول 4/المرفق 3). ففي السنوات 1999-2002 بلغ هذا المعدل 2.6 طفل لكل امرأة ولكنه انخفض في السنوات 2006-2008 ليصل إلى 1.6 طفل لكل امرأة. وهذا المعدل أعلى في المناطق الريفية منه في المناطق الحضرية (1.8 مولود مقابل 1.3 مولود لكل امرأة). ورغم أن الخصوبة تصل إلى ذروتها بين 25 سنة و29 سنة من العمر، فإن الفئة العمرية التي تحدد الفارق بين المناطق الحضرية والريفية في معدل الخصوبة الكلي هي بين 20 و24 سنة من العمر (64 مقابل 120 مولوداً لكل 1000 امرأة) ( ) . ويبلغ الحجم المتوسط للأسر في ألبانيا 3.8 أشخاص. وتشكل الأسر التي يعيلها أحد الوالدين بمفرده، وهو الأم في غالب الأحيان، نسبة 16 في المائة من مجموع الأسر الألبانية. وتتألف نسبة 3 في المائة من الأسر فحسب من الأيتام أو من الأطفال تحت الوصاية الذين يعيشون معها.

3- المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

(أ) المؤشرات الاجتماعية

17- تشمل خطة المساعدة الاجتماعية في ألبانيا ما يلي: الضمان الاجتماعي، والضمان الصحي، وتعويضات البطالة، والمساعدة الاقتصادية، وتعويضات ذوي الإعاقة، والخدمات الاجتماعية. ووفقاً للمادة 9355، المؤرخة 10 آذار/مارس 2005، والمعنونة "المساعدة والخدمات الاجتماعية" (في صيغتها المنقحة) فإن المساعدة المالية المقدمة إلى الأسر المحتاجة تكون كاملة أو جزئية. وطبقاً للقانون فإن المساعدة الاقتصادية تشمل الأيتام، وضحايا الاتجار بالأشخاص، والنساء المعتدى عليهن. وتتلقى تعويضات عن الإعاقة الفئات التالية من المعاقين: المصابون بالشلل ا لنصفي، والمصابون بالشلل الرباعي ، والمكفوفون، وذوو الإعاقات العقلية والبدنية والحسية، والمصابون أثناء العمل.

18- ويتيح الإطار القانوني الحماية للعاملين في شكل مرتبات تقاعدية تغطي حالات كبر السن، والإعاقة، والأسر، والمرض، وحوادث العمل، والوفاة أثناء الخدمة، إلى جانب تعويضات للبطالة والأمومة. وإلى جانب الخطة الإلزامية يجري تنفيذ المحور الثالث للمرتبات التقاعدية الطوعية للأفراد الذين يودون الحصول على المزيد من الفوائد في المستقبل وذلك طبقاً للقانون 10197، المؤرخ 10 شباط/فبراير 2009، والمعنون " صناديق المرتبات التقاعدية الطوعية".

19- وثمة تعليم عام وخاص في جمهورية ألبانيا. ويقوم التعليم العام على مبدأ العلمانية. ويتألف النظام التعليمي في البلد من المستويات التالية: التعليم قبل المدرسي الذي يشمل دور الحضانة التابعة للإدارة المحلية، ورياض الأطفال التابعة لسلطة وزارة التربية والعلم. وتسير العملية التربوية في مرحلة التعليم قبل المدرسي وفقاً لبرامج تعليمية تقرها الوزارة المذكورة. ويُشار إلى أن التعليم قبل المدرسي ليس إلزاميا.

20- ويتعلق التعليم الأساسي بالمستوى التعليمي الإلزامي الذي ينخرط فيه الطلاب بين سن السادسة والسادسة عشرة. ويشمل هذا التعليم المرحلة الابتدائية والثانوية الدنيا. ومنذ عام 2006 أضحت مدة الدراسة في هذا المستوى التعليمي 9 سنوات (بعد أن كانت 8 سنوات سابقا ً ). ويشارك الطلبة المعوقون في هذا المستوى التعليمي ضمن صفوف المدارس أو في صفوف خاصة.

21- ويتألف التعليم الثانوي من المدارس الثانوية (ذات الدوام الكامل أو الجزئي). وتستغرق مرحلة الدراسة هذه ثلاث سنوات ويحصل الطلبة في نهايتها على شهادة الكفاءة.

22- أما مرحلة التعليم المهني وكذلك التعليم الثانوي الشامل فتلي مرحلة التعليم الأساسي ذات السنوات التسع. ويرمي هذا المستوى إلى إعداد مختصين قادرين على العمل، وفقا ً للتصنيف الدولي الموحد للتعليم (ISCED)، والإطار الألباني للتصنيفات (AFC)، والإطار الأوروبي للتصنيفات (EFC). وتستغرق الدراسة في هذا المستوى من سنتين إلى أربع سنوات.

23- ويشمل التعليم الثقافي - الاجتماعي المدارس الثانوية للغات الأجنبية، والفنون، والرياضة. وتبعاً للمنحى التعليمي فإن الدراسة في هذا المستوى تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات.

24- ويلتزم التعليم العالي في جمهورية ألبانيا بمعايير إعلان بولونيا منذ عام 2003 وهو ما يتجلى في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي للفترة 2008-2013 والاستراتيجية الوطنية للعلم والتكنولوجيا للفترة 2009-2015. وامتثالاً لمبادئ الفضاء الأوروبي فإن مؤسسات التعليم العالي في البلد تتمتع بالاستقلال الذاتي والحرية الأكاديمية. ويشمل نظام التعليم العالي الجامعات، والأكاديميات، والمعاهد المهنية، والمعاهد الثانوية، والمراكز المشتركة بين الجامعات، التي تقدم برامج دراسية معتمدة.

25- وتتمتع جمهورية ألبانيا بنظام صحي جيد، حيث تتوافر بنية تحتية هامة تتألف من مؤسسات توفر ضمن جملة أمور الرعاية الصحية للأمهات. وتتلقى جميع الحوامل رعاية مناسبة قبل الولادة على يد أشخاص مؤهلين، وذلك لمرة واحدة على الأقل أثناء الحمل. وتبلغ نسبة وفيات الأطفال دون سن الخامسة 22 ( ) وفاة لكل 000 1 من المواليد الأحياء، وهو ما يعني أن مولوداً واحداً تقريباً من كل 45 مولوداً خلال الفترة المعنية يتوفى قبل بلوغ سن الخامسة. ويبلغ معدل وفيات الرضع نسبة 18 وفاة لكل 000 1 من المواليد الأحياء، مما يدل على أن غالبية وفيات الطفولة المبكرة تقع في السنة الأولى من العمر. وتشير مصادر الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية للفترة 2008-2009 إلى أن معدل وفيات الوِلدان والوفيات التالية للولادة هو على التوالي 11 و7 لكل 000 1 من المواليد الأحياء.

26- وتظهر بيانات معهد الإحصاء الألباني أن معدل وفيات الأمهات لكل 000 100 امرأة بين سن الخامسة عشرة والتاسعة والأربعين آخذ بالتناقص (من 1 في عام 2002 إلى 0.6 في عام 2007). ويلاحَظ الاتجاه ذاته بالنسبة لمستويات الوفيات لكل 000 100 من المواليد الأحياء، المتعلقة بالفترة نفسها، حيث انخفضت هذه المستويات من 21.2 إلى 14.7. ولا تشير السجلات إلى حدوث وفيات في حالات الإجهاض.

27- وتدل الإحصاءات على أن 99 في المائة من النساء و100 في المائة من الرجال في الفئة العمرية 15-49 سنة يعرفون وسيلة واحدة على الأقل من وسائل تنظيم الأسرة. وثمة تناسب طردي بين استخدام وسائل تنظيم الأسرة والمستوى التعليمي. ويتيح المستوى المنخفض الفعلي للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في ألبانيا إمكانية التدخل المباشر والحيلولة دون اتساع تفشي المرض. وشُخِّصت غالبية حالات الإصابة بهذا الفيروس في صفوف النساء والرجال في الفئة العمرية 25-44 سنة. بيد أنه منذ عام 2000 لوحظ تزايد في النسبة المئوية للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

28- والأسباب الرئيسية العشرة الأولى للوفيات في البلد، المستخلصة من إحصاءات الوفيات اليومية، هي التالية: ( أ) الحوادث؛ ( ب) جرائم القتل/الانتحار؛ ( ج) التسمم؛ ( د) الرَضح؛ ( ) تعاطي التبغ؛ ( و) سوء تعاطي المشروبات الكحولية؛ ( ز) السرطان؛ ( ح) فرط ارتفاع ضغط الدم؛ ( ط) الإيدز/فيروس نقص المناعة البشرية؛ ( ي) المشكلات المرتبطة بالافتقار إلى الرعاية الصحية.

(ب) المؤشرات الاقتصادية

29- يشهد المعدل الوطني لانتشار الفقر في جمهورية ألبانيا انخفاضاً متواصلا ً . وتشير البيانات إلى أن هذا المعدل بلغ 25.4 في المائة من مجموع السكان عام 2002 بينما هبط بشكل ملموس خلال الفترة 2005-2010 ليبلغ 12.4 في المائة.

30- ووفقاً للبيانات الصادرة عن معهد الإحصاء الألباني فإن معدل العمالة في البلد يتزايد ( ) ، على الرغم من أن هذا التزايد يتعلق بالقطاع الخاص أساساً (12 في المائة). وعلى النقيض من ذلك فإن هناك تباطؤاً في مستوى العمالة في القطاع العام خلال الفترة ذاتها عند النسبة المئوية ذاتها (12 في المائة) فيما يتعلق بالسنتين 2002 و2009. واستناداً إلى البيانات المذكورة آنفاً فإن مستوى البطالة في الفترة 2003-2009 قد انخفض بنسبة 2.1 في المائة. وما تزال النسبة القائمة بين بطالة الرجال وبطالة النساء على حالها تقريباً منذ سنوات. ومن حيث المستوى التعليمي فإن الجزء الأكبر من العاطلين هم من الحاصلين على أدنى مستوى للتعليم الابتدائي وممن أمضوا 8 سنوات في المدارس (54 في المائة). ويشكل الباحثون عن العمل من ذوي المستوى التعليمي المتوسط نسبة 2 في المائة في هذا المؤشر. ويعمل الأشخاص من ذوي التعليم الأدنى أو المحرومين من التعليم في القطاع غير الرسمي أساسا ً .

31- وما يزال سوق العمل الألباني متأثرا ً بالمستوى المرتفع للسوق غير الرسمي. وتظل الحركة بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي محدودة. وتفوق مستويات العمالة في القطاعات العامة (18.1 في المائة( مستوياتها في القطاعات الخاصة (81.9 في المائة) ( ) . ويتضح من هيكل العمالة أن القطاع الزراعي يهيمن على الاقتصاد (الزراعة - 44.5 في المائة؛ التجارة  - 11.7 في المائة؛ الصناعة التحويلية - 7.1 في المائة؛ البناء - 8.4 في المائة).

32- ويبلغ عدد العمال المسجلين في النقابات نحو 000 170 عامل.

33- وتعتبر حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من بين المؤشرات الأخرى التي ارتفعت بشكل ملموس بدورها خلال الفترة 2005-2009. وزادت هذه الحصة عام 2009 لتبلغ 700 98 ليك ألباني ، أي بزيادة قدرها 38 في المائة عما كانت عليه عام 2005. ووفقاً للتعاريف الفئوية لمعهد الإحصاء الألباني تشكل تكاليف الاستهلاك في الأسرة الألبانية جزءاً من "مؤشر متوسط أسعار الاستهلاك". وتصل نسبة الإنفاق على الغذاء، والسكن، والصحة، والتعليم إلى 58.76 في المائة في المتوسط في ميزانية الأسر المتوسطة التي تضم طفلين وإلى 63.65 في المائة في ميزانية الأسر التي يعيلها والد واحد بمفرده. (الجدول 9/المرفق 3) .

34- وزيد الأجر الأساسي الأدنى الشهري للعاملين على المستوى الوطني، والمطبق بشكل إلزامي على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، في القطاعين العام والخاص، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 566، المؤرخ 14 تموز/يوليه 2010، بمقدار 000 19 ليك ألباني (الجدول 10/المرفق 3) . وارتفعت الإيرادات في ميزانية الدولة سنة 2009 بنسبة 46 في المائة بالمقارنة مع ما كانت عليه عام 2005. وشكلت ضريبة الدخل نسبة 90.4 في المائة من مجموع هذه الإيرادات عام 2009. وزاد بند "النفقات" في ميزانية الدولة التي تتعلق بالفترة ذاتها بنسبة 63 في المائة.

35- والمصادر الأساسية لإنتاج الطاقة في ال بلد هي التالية: الفحم، والغاز الطبيعي، والنفط والمنتجات النفطية، والحطب، والطاقة الكهربائية، وما إلى ذلك. ويحتل النفط الخام ومنتجاته الثانوية المرتبة الأولى في قائمة استغلال هذه الموارد، تليه الطاقة الكهربائية، ف الحطب، والغاز الطبيعي، والفحم. ويستند الاستهلاك النهائي لموارد الطاقة في ال بلد إلى إنتاجها الذاتي الذي سجل أفضل فترة إنتاجية في الفترة 2004-2005 (الجدول 13/المرفق 3) .

(ج) المؤشرات الثقافية

36- أتاحت السمات الطبيعية للبلد وسياسات التوجيه التي اتبعتها وزارة السياحة والثقافة والشباب والرياضة لقطاع السياحة الألباني مؤخراً جلب انتباه الكثير من الزوار الأجانب. وتشير إحصاءات هذه المؤسسة إلى أن عدد السياح الذين وفدوا إلى الأراضي الألبانية خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديسمبر عام 2009 قد زاد بنسبة تناهز 2.4 في المائة مقارنة بما كان عليه الحال في عام 2005.

37- وزار معظم هؤلاء السياح الأجانب المناطق التالية: المنطقة الساحلية الألبانية وجبال الألب الألبانية، والمتنزهات والمراكز الأثرية، والمتاحف التاريخية، والمتنزهات الطبيعية الوطنية، وغيرها. وتدرج منظمة اليونسكو المركز الأثري لبوترنت إلى جانب مدينتي غجيروكاسترا وبيرات ضمن لائحة التراث العالمي الثقافي. وتشكل الآثار التاريخية في ألبانيا ثروة خاصة من ثروات التراث الثقافي الألباني. ومن أهم هذه الآثار المدافن التليرية، وتحصينات مدينتي ليجا وبيرات التي تعود إلى القرون الوسطى العتيقة، والقبور الأثرية في سيلكا، وكنيسة ميزوبوتاميا وبوجان، ومتحفا مدينتي بيرات وغجيروكاسترا، ومسجد أدهم باي، ومأوى هيلفيتيف للدراويش، والرسوم الجدارية لأونوفري وديفيد سيلينكاس، وكذلك المتاحف التاريخية والإثنوغرافية الثمانية الموجودة في مدن تيرانا، وكروجا، وكوركا، وبيرات.

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقضائي للدولة

1- الحكومة

38- تعرِّف المادة 1 من الدستور ( ) ( ) النظام الدستوري لجمهورية ألبانيا على أنه "جمهورية برلمانية". وفي هذا السياق تعرَّف ألبانيا بأنها "دولة موحدة غير قابلة للتقسيم، وتقوم إدارتها على انتخابات حرة وعادلة وعامة ودورية". ويرتكز نظام إدارة البلد على الفصل والتوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية (المادة 7 من الدستور). وتستهدي أنشطة الدولة بمبادئ إعمال الحقوق. ويعتبر المشرع الألباني الدستور كخلاصة للضمانات اللازمة لاحترام الحريات وحقوق الإنسان ويضعه، ما لم ينص الدستور على خلاف ذلك، في أرفع موقع من الهيكل الهرمي القانوني في البلد ( ) .

2- السلطة التشريعية

39- يمارس البرلمان الألباني مهام السلطة التشريعية في البلد. ويضم هذا البرلمان 140 نائباً ترشحهم على مستوى الدوائر الانتخابية الأحزاب السياسية، والتحالفات السياسية، والناخبون. وتجرى الانتخابات البرلمانية مرة كل أربع سنوات (المادتان 65 و68). ويتمتع مجلس الوزراء، وأي نائب، وناخبون يبلغ عددهم 000 20 شخص بحق اقتراح مشاريع قوانين. ويبت البرلمان في مسائل الموافقة على القوانين بأغلبية الأصوات بحضور أكثر من نصف مجموع أعضائه، باستثناء الحالات التي ينص فيها الدستور على وجوب توافر أغلبية معينة (المادتان 78/1 و81). ويُنشر القانون إذا ما قام رئيس الجمهورية بإصداره بعد موافقة البرلمان عليه. ويتمتع رئيس الجمهورية بالحق في إرجاع مشروع القانون لإعادة النظر فيه لمرة واحدة فحسب. ويسقط مرسوم الرئيس القاضي بإعادة النظر في مشروع القانون إذا ما صوتت أغلبية أعضاء البرلمان ضده.

3- رئيس الجمهورية

40- يتولى رئيس ألبانيا منصب رئيس الدولة ويمثل وحدة الشعب. وتقترح مجموعة مؤلفة من 20 نائباً على الأقل اسم الرئيس على البرلمان الذي يقوم بانتخابه بالاقتراع السري. وتمتد ولاية الرئيس لخمسة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة. ويجري البرلمان لانتخاب الرئيس جولات تصويت تصل إلى خمس جولات. ويُنتخب الرئيس في الجولة الأولى، أو الثانية، أو الثالثة إذا ما حصل المرشح على ثلاثة أخماس أصوات مجموع أعضاء البرلمان على الأقل. أما في الجولتين الرابعة والخامسة فيُنتخب لمنصب الرئيس المرشح الذي يحصل على أكثر من نصف أصوات مجموع أعضاء البرلمان ( ) . وإذا لم يحصل أي مرشح بعد التصويت الخامس على الأغلبية اللازمة، أو إذا لم يقدم مرشح جديد بعد التصويت الرابع الفاشل، يُحلّ البرلمان. وتُعقد الانتخابات الجديدة في غضون 45 يوماً من عملية الحل. وينتخب البرلمان اللاحق رئيس الجمهورية بأغلبية أعضائه (المادة 87 من الدستور). وعندما يعجز رئيس الجمهورية مؤقتاً عن مزاولة وظائفه أو في حال شغور منصبه يتولى رئيس البرلمان المنصب ويمارس اختصاصاته.

41- وقد جرى تناول مسألة اختصاصات الرئيس في الوثيقة الأساسية الأولى لألبانيا التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من تقارير الدول الأطراف(HRI/CORE/1/Add.124)، لا سيما في الفقرة 62 من تلك الوثيقة.

4- السلطة التنفيذية

42- (أ) مجلس الوزراء هو الهيئة العليا للسلطة التنفيذية، ويتألف من رئيس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء، والوزراء. ويُعين رئيس الوزراء، وهو رئيس مجلس الوزراء في الوقت ذاته، من جانب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الحزب أو تحالف الأحزاب الحائز للأغلبية في البرلمان. ويعرض رئيس الوزراء في غضون 10 أيام من اختياره على البرلمان البرنامج السياسي لمجلس الوزراء إضافة إلى تشكيلته ويلتمس موافقة البرلمان على ذلك.

43- ويحدد مجلس الوزراء التوجهات الرئيسية للسياسات العامة. وتتمثل التدابير التي يعمل من خلالها هذا الجهاز التنفيذي في "القرارات" و"التعليمات". ويتخذ المجلس القرارات بناء على اقتراح يقدمه رئيس المجلس أو الوزير المعني. وفي حالات الحاجة والطوارئ يجوز لمجلس الوزراء إصدار مراسيم شارعة لها قوة القانون في سياق اتخاذ إجراءات مؤقتة. وتحال هذه المراسيم على الفور إلى البرلمان للموافقة عليها، وإذا لم يوافق البرلمان عليها في غضون 45 يوماً تفقد فعاليتها اعتباراً من تاريخ إصدارها.

44- (ب) وتتمثل السلطة المحلية في المقاطعات، والبلديات، والمناطق المحلية . ووفقاً لهذه القواعد ، يتكون التقسيم الإداري للبلد من 12 مقاطعة، و65 بلدية، و308 من المناطق المحلية. ويشرف على الجهاز التنفيذي للبلدية أو المنطقة المحلية العمدة أو رئيس المنطقة المحلية. ويُنتخب هؤلاء العمد والرؤساء إلى جانب أعضاء مجالس البلديات والمناطق المحلية عن طريق الانتخابات العامة المباشرة وبالاقتراع السري.

45- أما الجهاز التمثيلي للمقاطعة فهو مجلس المقاطعة. ويرأس هذا الجهاز المحافظ الذي يمثل مجلس الوزراء أيضاً على صعيد السلطة المحلية. وتنتدب البلديات والمناطق المحلية ممثلين عنها لدى مجلس المقاطعة وفقاً لعدد سكانها وتُمثّل في جميع الأحوال بعضو واحد على الأقل.

46- وتقوم الإدارة المحلية في جمهورية ألبانيا على مبدأ اللامركزية وتُمارس وفقاً لمبدأ الاستقلال الذاتي. وبناء على هذه المبادئ، تُعتبر وحدات الإدارة المحلية جهات اعتبارية وتتولى إدارة ميزانية مستقلة يتم وضعها حسب القوانين. وتشمل صلاحيات مجالس المقاطعات والبلديات والمناطق المحلية ما يلي: تنظيم وإدارة المسائل الخاضعة لولايتها بصورة مستقلة؛ وتحصيل الضرائب المحلية وإدارة الإيرادات المتولدة عن الوحدات المحلية؛ ووضع القواعد المتعلقة بتنظيمها ووظائفها، وما إلى ذلك.

5- السلطة القضائية

المحاكم

47- تنص المادة 7 من الدستور على أن "نظام الحكومة في جمهورية ألبانيا يقوم على فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وعلى التوازن بينها"، بما يكفل بناء قاعدة ديمقراطية لسيادة القانون. ووفقاً للمادة 42 من الدستور لا يجوز انتهاك الحريات وحرمة الممتلكات والحقوق التي يقرها الدستور دون عملية قانونية عادلة. ويتمتع كل فرد بالحق في حكم قضائي عادل وعلني يصدر في غضون فترة معقولة عن محكمة مستقلة ومحايدة يحددها القانون كلما دعت الحاجة إلى حماية حقوقه وحرياته ومصالحه الدستورية والقانونية أو في حالات الاتهامات الموجهة ضده. وتنص المادة 135 على أن السلطة القضائية تمارسها المحكمة العليا، ومحكمة الاستئناف، والمحاكم الابتدائية التي تُنشئها القوانين.

48- ومنذ عام 2004 تمارس المحكمة الابتدائية المعنية بالجرائم الخطيرة نشاطها وفقاً للقانون رقم 9110، المؤرخ 24 تموز/يوليه 2003، والمعنون " تنظيم وعمل المحاكم الابتدائية المعنية بالجرائم الخطيرة". وكان الهدف من إنشاء هذه المحكمة تعزيز الكفاءة في مكافحة الجرائم المنظمة والخطيرة، وكذلك النهوض بعملية إصدار الأحكام إزاء هذه الجرائم الخطيرة. وتشمل الولاية القضائية للمحكمة الابتدائية للجرائم الخطيرة كل أراضي جمهورية ألبانيا، وتتخذ من مدينة تيرانا مركزاً لممارسة نشاطها. وتخضع سلسلة من الأفعال الجرمية المنصوص عليها في القانون الجنائي لعمل هذه المحكمة، وهو ما يشمل الحالات التي يرتكب فيها هذه الجرائم أشخاص يخضعون للمحكمة العسكرية أو أحداث.

49- وتنص المادة 145 من الدستور على تمتع القضاة بالاستقلالية وخضوعهم فحسب للدستور والقوانين. والاستقلال الذاتي للنظام القضائي مكفول أيضاً بهيكل مستقل يتمتع بصلاحية تعيين القضاة، ونقلهم، بل وحتى فصلهم.

50- ويتألف مجلس العدل الأعلى من رئيس الجمهورية، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس هذا المجلس، إلى جانب رئيس المحكمة العليا، ووزير العدل، وثلاثة (3) أعضاء ينتخبهم البرلمان، و9 قضاة من جميع المستويات ينتخبهم المؤتمر القضائي الوطني.

51- وتعتبر المحكمة الدستورية مؤسسة مهمة في حماية حقوق الإنسان. وتكفل هذه المحكمة احترام الدستور، وتفسيره النهائي، وتبت في طعون الأفراد بشأن انتهاكات الحقوق الدستورية المتعلقة بتوافر عملية قضائية عادلة عند استنفاد كل سبل الانتصاف القانونية لحماية هذه الحقوق.

52- وبغية إرساء الاستقلال الذاتي للنظام القضائي وإقامة نظام قضائي كفؤ لحماية حقوق الإنسان، أُقرّ إطار قانوني كامل لتنظيم وتشغيل السلطة القضائية (المحاكم الابتدائية، ومحكمة الاستئناف، والمحكمة العليا، والمحكمة الدستورية، ومحكمة الجرائم الخطيرة).

مؤسسة النيابة العامة

53- تتولى النيابة العامة، بناء على الدستور، الإجراءات الجنائية وتنوب عن الدولة في المحاكمات. وينص القانون المعنون "تنظيم وعمل النيابة العامة في جمهورية ألبانيا" على أن يمارس وكلاء النيابة مهامهم وفقاً للدستور والقوانين، وأن يضطلعوا باختصاصاتهم وفق مبادئ الإجراءات العادلة والمنصفة والثابتة، مع الحرص على حماية حقوق الإنسان ومصالحه وحرياته المشروعة. وينتظم وكلاء النيابة ويمارسون مهامهم في إطار النظام القضائي كجهاز مركزي. ويتولى رئيس الجمهورية تعيينهم وتسريحهم باقتراح من النائب العام. ويعود تعيين هذا النائب وتسريحه إلى رئيس الجمهورية بموافقة البرلمان.

54- ويرد المزيد من المعلومات التفصيلية عن تنظيم وعمل السلطات القضائية (المحكمة العليا، ومحكمة الاستئناف، والمحكمة الابتدائية، ومجلس العدل الأعلى، والنيابة العامة، والمحكمة الدستورية) في الوثيقة الأساسية الأولى لألبانيا (HRI/CORE/1/Add.124) ولا سيما في الفقرات 66-78.

6- النظام الانتخابي

55- ينص الدستور على العملية الانتخابية في جمهورية ألبانيا، سواء ما يتعلق بالبرلمان أو بأجهزة الإدارة المحلية، وتخضع هذه العملية للتنظيم وفقاً ل‍ "قانون انتخابات جمهورية ألبانيا". وتكفل المادة 45 من الدستور الحق في التصويت وفي الترشح لانتخابات ممثلي الشعب في البرلمان والأجهزة المحلية. ويُحرم من هذا الحق المواطنون الذين يصدر قرار نهائي بأنهم من ذوي الإعاقة العقلية. ولا يتمتع السجناء المحكومون إلا بالحق في التصويت فحسب. ويتسم التصويت بكونه عملية فردية تقوم على المساواة والحرية والسرية.

56- ويدرج قانون الانتخابات في عداد "الجهات الانتخابية" الأحزاب السياسية، والتحالفات، والمرشحين الذين يقترحهم الناخبون، والمرشحين لأجهزة الإدارة المحلية المسجلين وفقاً لقانون الانتخابات. وتجري انتخابات البرلمان أو الإدارة المحلية بصورة دورية وتعقد في وقت واحد في مختلف أرجاء البلد. ويُحدد موعد عقد الانتخابات بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية.

57- أما المؤسسات المسؤولة عن تحضير انتخابات البرلمان والإدارة المحلية والاستفتاءات، وإجرائها، وإدارتها، وإعلان نتائجها فهي اللجنة المركزية للانتخابات، ولجنة الانتخابات المحلية، ولجان مراكز الاقتراع. وبعد انتهاء عملية فرز الأصوات تصدر لجنة الانتخابات المركزية قراراً بشأن كل دائرة انتخابية أو بشأن المستوى الوطني. ويمكن استئناف هذا القرار أمام هيئة الانتخابات في غضون خمسة أيام من إعلان لجنة الانتخابات المركزية للنتائج. وبعد استعراض الطعن تقرر هيئة الانتخابات إما رد القضية، وإما الحكم بناء على أساس الدعوى، أو إلزام اللجنة المركزية للانتخابات بالبت في الأمر. وبعد اختتام عمليات الاستئناف تعلن اللجنة النتائج وتحسب توزيع النواب الناجحين.

58- وينص الدستور الألباني لعام 1998 في المادة 64/1 (البرلمان، والانتخابات، وفترة الولاية) على اعتماد نظام أكثري - نسبي مختلط. ووفقاً لهذا الترتيب كان البرلمان يتألف من 140 نائباً منهم 100 نائب يمثلون الدوائر الاسمية (بأعداد تقريبية من الناخبين) و40 نائباً آخر منتخبين على أساس قوائم متعددة للأحزاب وتحالفات الأحزاب وفقاً للترتيب في هذه القوائم. ولم تكن تستفيد من القائمة المتعددة الأحزاب السياسية التي تحصل على نسبة تقل عن 2.5 في المائة وتحالفات الأحزاب التي تحرز نسبة تقل عن 4 في المائة من مجموع الأصوات الصحيحة على امتداد البلد في الدورة الأولى من الانتخابات.

59- وطُبق هذا النظام الانتخابي في انتخابات البرلمان الألباني في عامي 2001 و2005. وحددت التغييرات الدستورية التي حدثت في عامي 2007 و2008 نظاماً انتخابياً آخر لألبانيا نُفّذ في انتخابات البرلمان عام 2009. وتنص الصيغة المعدلة للمادة 64/1 بصراحة على أن "يتألف برلمان ألبانيا من 140 نائباً يُنتخبون بالنظام النسبي في دوائر انتخابية متعددة الأسماء".

7- مؤشرات النظام السياسي

60- تكفل المادة 9 من الدستور الألباني والمادة 3 من القانون رقم 8580، الصادر في  17 شباط/فبراير 2000، والمعنون "الأحزاب السياسية"، النظام الحر الديمقراطي في جمهورية ألبانيا. وتسمح ترتيبات الدستور بتشكيل الأحزاب السياسية والمنظمات الأخرى في البلد إلا إذا كانت هذه الجهات تقوم على "الطرق الشمولية، وتساند الكراهية العنصرية، أو الدينية، أو الجهوية، أو الإثنية، وتستخدم العنف للاستيلاء على السلطة أو للتأثير على الأنشطة السياسية للدولة، وتتسم بطابع السرية". وفي هذه الحالات تعتبر هذه الهيئات محظورة بحكم القانون.

61- ويرد هذا الضمان السياسي ذاته في المادة 3 من القانون التي تعتبر الأحزاب السياسية الألبانية "جزءاً من نظام حكومي حر وديمقراطي في البلد".

8- المنظمات غير الربحية

62- يكفل دستور جمهورية ألبانيا حق كل فرد راغب في الانخراط في تنظيم جماعي لأية أهداف مشروعة (المادة 46). ويتم تسجيل المنظمة أو الجمعية في المحكمة عبر إجراءات منصوص عليها في القانون المدني لجمهورية ألبانيا والقانون رقم 8788/2001 المعنون "المنظمات غير الربحية" في صيغته المنقحة. وتعتبر المنظمات، والجمعيات، والشركات، والمؤسسات، والكيانات الأخرى ذات الطابع الخاص جهات اعتبارية خاصة وفقاً للقانون المدني. وترمي هذه الهيئات الاعتبارية إلى تحقيق هدف مشروع من خلال وضع ممتلكاتها في خدمة الأعمال الخيرية والصالح العام. وعلى غرار القانون المدني فإن المادة 4 من القانون المذكور آنفاً تكفل لكل الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من ألبان وأجانب الحق في إنشاء منظمة غير ربحية، أو الانضمام إليها، أو المشاركة في توجيه هيئاتها أو موظفيها الإداريين.

63- وتتمتع الجمعيات والمؤسسات بصفة الجهة الاعتبارية من تاريخ تسجيلها في المحكمة. وتخضع فروع المنظمات الأجنبية غير الربحية للإجراء ذاته. وحينما تكون غايات وأهداف المنظمة غير الربحية التي تتقدم بطلب التسجيل غير مشروعة فإن من حق المحكمة رفض هذا الطلب. ومن حق المنظمة المعنية استئناف هذا القرار أمام محكمة الاستئناف في تيرانا. وعندما تنخرط منظمة غير ربحية تم تسجيلها بصورة قانونية في أنشطة غير دستورية أو غير مشروعة فإن بمقدور المحكمة بناء على طلب الهيئة الحكومية المختصة اتخاذ قرار بإلغاء التسجيل (المادة 45 من القانون 87 8 9/2001). ويخضع إنشاء الجمعيات غير الدستورية للعقوبات المناسبة المحددة في المادة 224 من القانون الجنائي لجمهورية ألبانيا الذي ينص على "فرض غرامة أو إنزال عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات في حال إنشاء أحزاب سياسية أو منظمات أو جمعيات ترمي إلى الإطاحة بالنظام الدستوري بالقوة أو في حال الانضمام إليها ...". وتتمتع المنظمات غير الربحية بحق الحصول على إيرادات من الأنشطة الاقتصادية، أو الأصول التي تملكها. وتنص المادة 40 من القانون 8788/2001 على تقديم التسهيلات إلى المنظمات غير الربحية وإعفائها من التبعات المالية. وبناء على هذا الترتيب فإن الإيرادات المحصلة من التبرعات ورسوم العضوية معفاة من ضريبة الدخل. وبالنسبة لكل الإيرادات الأخرى المحصلة خارج إطار أنشطتها فإن المنظمة تعتبر ربحية وخاضعة لضريبة الدخل.

9- إقامة العدل ومؤشرات الجريمة

64- تتولى إقامة العدل في ألبانيا المحاكم، والنيابة العامة، وشرطة الدولة، وهي هيئة تابعة لوزارة الداخلية. وبموجب القانون رقم 8588/2000 المعنون "تنظيم وعمل المحكمة العليا لجمهورية ألبانيا" يبلغ عدد قضاة المحكمة العليا 17 قاضيا ً . أما عدد قضاة محاكم الأقسام القضائية ومحاكم الاستئناف فمحدد وفقاً لمرسوم رئيس الجمهورية رقم 6265/2009 المعنون "تعيين عدد القضاة في كل محكمة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف" ويبلغ 374 قاضيا ً . ويصل العدد الإجمالي لوكلاء النيابة الذين يزاولون أنشطتهم في الأقسام القضائية في البلد، والمحدد بموجب المرسوم 3477/2002 الصادر عن رئيس الجمهورية، إلى 330 وكيلا ً . وضمن هياكل النيابة العامة هناك أيضاً 149 ضابطاً للشرطة القضائية من خريجي كليات الحقوق يمارسون مهامهم الوظيفية ويتولى تعيينهم النائب العام.

65- وفيما يتعلق بمؤشرات الجريمة المستندة إلى المعلومات المستخلصة من إحصاءات المديرية العامة لشرطة الدولة للفترة 2002-2010 (الأشهر الستة الأولى) فإنه يلاحظ حدوث انخفاض في حالات الجرائم المتعلقة بالفعل الجرمي "القتل العنيف". وبلغ عدد الجرائم لكل 000 100 نسمة 4.75 جرائم عام 2002 في حين تراجع هذا العدد عام 2006 إلى 2.8 جريمة ووصل في الأشهر الستة الأولى من عام 2010 إلى 1.2 جريمة. واستناداً إلى المصدر ذاته، يلاحظ أيضا ً خلال الفترة نفسها انخفاض في عدد المعتقلين/السجناء بسبب ممارسة العنف أو ارتكاب جرائم أخرى. ففي عام 2002 بلغ عدد الأشخاص المعتقلين بسبب الجرائم 6 أشخاص لكل 000 100 نسمة في حين انخفض هذا العدد في الأشهر الستة الأولى من عام 2010 إلى 1.25 شخص.

66- وتظهر الإحصاءات المتعلقة بالأفعال الجرمية للسرقة، خلال الفترة نفسها، الاتجاه ذاته. فقد بلغ عدد الحالات المسجلة للسرقات لكل 000 100 نسمة 29.08 حالة عام 2002 في حين تراجع هذا العدد إلى 22.9 حالة في أوائل عام 2010.

67- وانخفض عدد المعتقلين بسبب اتجارهم بالأشخاص إلى 0.78 معتقل لكل 000 100 نسمة عام 2010 مقابل 6.9 معتقل عام 2002. وفيما يتعلق بحالات اعتقال الأشخاص بسبب الجرائم الجنسية فإن الأرقام تشير إلى تقلب عدد مرتكبي هذه الجرائم. ففي عام 2002 بلغ عدد المعتقلين 2.5 معتقل لكل 000 100 نسمة، في حين زاد هذا العدد عام 2006 ليصل إلى 3.5 معتقلين، بينما تراجع عام 2010 ليبلغ 0.91 معتقل.

68- وتشير البيانات الإحصائية التي نشرتها شعبة حماية الأطفال ( ) في وزارة الداخلية والمتعلقة بالفترة 2005-2010 إلى انخفاض في عدد الأطفال الذين تعرضوا للإيذاء نتيجة الأفعال الجرمية ضد الأشخاص. ففي عام 2005 بلغ عدد هؤلاء الأطفال 388 طفلاً، وانخفض هذا العدد إلى 280 طفلاً عام 2008، ثم إلى 96 طفلاً فحسب عام 2010. وبالمقارنة مع 6.5 حالات أُحصيت عام 2009 كانت هناك 0.3 حالة فحسب لكل 000 100 نسمة. وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2011 تعرض 133 طفلاً للإيذاء نتيجة الأفعال الجرمية الموجهة ضد الأشخاص. وبلغ عدد المعتقلين بسبب محاولتهم عبور الحدود بصورة غير مشروعة 793 19 معتقلاً عام 2008، في حين هبط هذا العدد عام 2009 إلى 229 18 معتقلاً. وبالنسبة للفعل الجرمي "استغلال النساء في الدعارة، وتشغيل مرافق للدعارة، وممارسة الدعارة" فقد ضُبطت 17 مجموعة إجرامية عام 2008، و9 مجموع ات إجرامية عام 2009، و6 مجموعات إجرامية عام 2010.

69- وانخفض عدد العاملين في الشرطة بين عام 2002 والأشهر الستة الأولى من عام 2010 بنسبة 23 في المائة. ووفقاً لإحصاءات المديرية العامة لشرطة الدولة فقد كان هناك 3.08 شرطي لكل 000 100 نسمة عام 2002، أما بالنسبة لعامي 2006 و2010 فقد انخفض هذا العدد إلى 2.54 و 2.28 على التوالي ( ) .

70- وتشكل ميزانية نظام العدالة جزءاً من ميزانية الدولة، ويخضع وضع هذه الميزانية وتنفيذها إلى التدابير التنظيمية والإجراءات القانونية المتعلقة بوضع ميزانية الدولة وتنفيذها. وبناء على الإطار القانوني الموضوع لهذا الغرض فإن المحاكم، والنيابة العامة، وشرطة الدولة (جزئياً)، تدير ميزانياتها المستقلة. وطبقاً للأرقام التي نشرتها وزارة العدل فقد شهدت ميزانية المحاكم عام 2009 زيادة بنسبة تقرب من 28 في المائة بالمقارنة مع ميزانية عام 2006، بينما ارتفعت ميزانية خدمات الشرطة في الفترة ذاتها بنسبة 11.8 في المائة.

71- وحق الاستفادة من الحماية القانونية مجاناً في الإجراءات الجنائية مكفول بموجب دستور جمهورية ألبانيا (الفقرة جيم من المادة 31)، وقانون الإجراءات الجنائية لجمهورية ألبانيا، والقانون رقم 10039/2008 المعنون "المساعدة القانونية". وتتوافر المساعدة القانونية المقدمة ضمن هذا الإطار القانوني في كل مراحل الإجراءات الجنائية ومن ثم فإنها تمتد من تقديم المشورة القانونية في مراكز الشرطة إلى التمثيل القانوني في المحاكم. وطبقاً للإحصاءات المستخلصة يدويا ً من دعاوى الأقسام القضائية فإن النسبة المئوية للأشخاص المستفيدين من المساعدة القانونية المجانية (بالمقارنة مع عدد الأشخاص الخاضعين للإجراءات) بلغت 8.87 في المائة عام 2006، و 7.87 في المائة عام 2007، و12 في المائة عام 2008، و18.17 في المائة عام 2009.

72- وتكفل المادة 44 من دستور جمهورية ألبانيا حق رد الاعتبار أو التعويض وفقاً للقانون لكل شخص متضرر من فعل غير مشروع، أو م ن اتخاذ إجراء من جانب هيئات الدولة أو عدم اتخاذه ( ) . ووفقاً للمادة 1 من القانون 8510/1999 المعنون "المسؤوليات غير التعاقدية لأجهزة الإدارة العامة"، في صيغته المنقحة، فإن أجهزة الإدارة العامة مسؤولة عن الأضرار غير التعاقدية للممتلكات وغير الممتلكات التي تتسبب بها للأشخاص الطبيعيين، أو الاعتباريين، أو الأفراد من ألبان أو أجانب. وتخضع المسؤوليات غير التعاقدية لأجهزة الإدارة العامة لأحكام هذا القانون والقانون المدني لجمهورية ألبانيا. وفي الحالات التي تكون فيها الأضرار متعلقة بانتهاك الحرمة الجسدية، أو الصحة، أو الحرية، أو الكيان الشخصي فإن التعويض يكون نقداً مع مراعاة دور المتضرر في إلحاق الضرر على الدوام.

73- ووفقاً للبند 13 من هذا القانون فإنه في حالات الوفاة، وانتهاك الحرمة الجسدية أو الإضرار بالصحة، وفي حالة الحرمان الجائر من الحرية نتيجة ما تتخذه أجهزة الإدارة العامة من إجراءات أو عدم قيامها باتخاذ إجراءات يحصل الطرف الثالث الذي كان المتضرر ملزماً بتقديم خدمات له في منزله أو عمله على تعويضات نقدية عن الضرر الناجم عن عدم استكمال الخدمات. وفي الحالات التي تكون فيها وفاة شخص ما ناجمة عن إجراءات تتخذها أجهزة الإدارة العامة أو لعدم اتخاذها إجراءات فإن على هذه الأجهزة دفع تعويضات نقدية عن نفقات الدفن للشخص الملزم قانوناً بتسديدها.

ثالثا ً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

ألف- القبول بقواعد القانون الدولي

74- تعمل دولة ألبانيا على النهوض المتواصل بالمعايير المتعلقة بحماية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويتجلى ذلك بشكل واضح في تصديق ألبانيا أو انضمامها إلى معظم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة، والعديد من الصكوك الدولية. ويتمتع القانون الدولي في جمهورية ألبانيا بمكانة متميزة إزاء القانون المحلي. وتحدد المادة 5 من الدستور التزام دولة ألبانيا بإنفاذ القانون الدولي. كما أن المادة 122 من الدستور تنص على أن كل اتفاقية دولية يصادق عليها البرلمان تغدو جزءاً من القانون المحلي بعد نشرها في الجريدة الرسمية. وتُطبق هذه الاتفاقية مباشرة باستثناء الحالات التي لا تكون فيها ذاتية الإنفاذ ويتطلب تطبيقها إصدار قانون. وتتمتع الاتفاقية الدولية المصادق عليها قانوناً بالأسبقية على القوانين المحلية التي لا تتسق معها. كما أن القواعد الصادرة عن المنظمات الدولية لها الأرجحية في حالات التعارض مع قوانين البلد حينما يكون الاتفاق الذي صادقت عليه جمهورية ألبانيا للانضمام إلى هذه المنظمة ينص صراحة على الإنفاذ المباشر للقواعد المستخلصة منها.

الانخراط الدولي في حماية حقوق الإنسان

75- صادقت جمهورية ألبانيا أو انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وهي: الإعلان الدولي لحقوق الإنسان؛ و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛ والبروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛ و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛ و الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ؛ و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ؛ والبروتوكول الاختياري ل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ و البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ؛ و البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ؛ و الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ؛ والاتفاقية الدولية ل حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ؛ واتفاقيات جنيف؛ ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ واتفاقيات الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

76- ووقعت ألبانيا على عدد كبير من اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. كما أنها طرف في الاتفاقية الأوروبية بشأن "حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، والبروتوكولات 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و11 و12 و13 و14 لهذه الاتفاقية؛ والاتفاقية الإطارية بشأن "حماية الأقليات القومية"؛ و"الميثاق الاجتماعي الأوروبي"؛ والاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو المهينة أو العقاب؛ واتفاقيات أخرى لمجلس أوروبا.

77- ويرد المزيد من المعلومات المفصلة المتعلقة بالصكوك الدولية التي انضمت إليها ألبانيا في المرفق 2 الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.

باء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني

1- الإطار الدستوري

78- يتناول دستور ألبانيا الذي أُقرّ بالقانون رقم 8417، المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 1998 (في صيغته المنقحة) المبادئ الأساسية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتنص ديباجة الدستور، ضمن جملة أمور، على أن "الشعب الألباني ... عازم على إرساء حكم القانون، الديمقراطي والاجتماعي، لضمان الحريات وحقوق الإنسان، بروح من التسامح والتعايش الديني، وبالالتزام بحماية الكرامة والشخصية الإنسانية بما يكفل رخاء الأمة جمعاء، وبإيمان عميق بأن العدالة، والسلام، والانسجام، والتعاون بين الأمم هي من بين أسمى قيم الإنسانية".

79- وتنص المادة 3 من الدستور على أن "استقلال الدولة وسلامتها الإقليمية، وكرامة الإنسان، وحقوقه، وحرياته، والعدالة الاجتماعية، والنظام الدستوري، والتعددية، والهوية الوطنية، والتراث الوطني، والتعايش الديني، وتعايش وتفاهم الشعب الألباني مع الأقليات، تشكل أساس هذه الدولة التي تتحمل واجب احترامها وحمايتها". ويغطي أكثر من ربع مبادئ الدستور المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان والمؤسسات المسؤولة مباشرة عن حمايتها.

80 - وفي الجزء الثاني من الدستور المعنون "حقوق الإنسان والحريات الأساسية" يغطي الفصل الأول الأحكام العامة (المواد 15-20) التي تنص صراحة على أن جميع حقوق الإنسان وحرياته غير قابلة للتجزئة والتصرف والانتهاك وأنها تشكل مرتكزاً من مرتكزات النظام القضائي الألباني بأكمله. وكالتزام دستوري فإن على كل المؤسسات وأجهزة السلطات العامة لدى أدائها لمهامها أن تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأن تسهم في تطبيقها. ويشير الدستور إلى أن حقوق الإنسان والحريات الأساسية والالتزامات المنصوص عليها تتمتع بالقيمة ذاتها بالنسبة للمواطنين الألبان والأجانب والأشخاص عديمي الجنسية.

81 - وينص الدستور على فرض قيود على حقوق الإنسان كحالة استثنائية. ولا يمكن فرض قيود على حقوق الإنسان والحريات إلا من خلال القانون خدمة للمصلحة العامة أو لحماية حقوق الأشخاص الآخرين. ولا يمكن لهذه القيود أن تنتهك روح الحقوق والحريات، كما أنه لا يمكن لها أن تتجاوز القيود التي تنص عليها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وينبغي أن تكون متناسبة مع الحالة التي دفعت إلى اعتمادها.

82 - ويكفل الدستور حماية خاصة للأقليات القومية. وتمارس هذه الأقليات حقوقها وحرياتها أمام القانون بمساواة تامة. كما أنها تتمتع بالحق في أن تعبر بحرية دون عائق أو إلزام عن انتماءاتها الإثنية، والثقافية، والدينية، واللغوية. ولهذه الأقليات الحق في أن تحافظ على هذه الانتماءات وتنميها، وأن تتعلم وتعلَّم بلغاتها الأم، وأن تتجمع في منظمات وجمعيات لحماية مصالحها وهويتها.

83 - ويتضمن الفصل الثاني من الدستور أحكاماً خاصة لحماية وتعزيز الحريات والحقوق الشخصية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. ويؤكد هذا الجزء حماية الأرواح من خلال القانون، وضمان حرية الكلام، والصحافة، والإذاعة، والتلفزيون. كما أنه يكفل حرية المعتقد والدين، وحرية الإعلام. وينص الفصل على أنه لا يجوز أن يتعرض أي شخص للتعذيب، أو العقاب، أو المعاملة المهينة أو غير الإنسانية، أو العمل الإجباري. كما أن الدستور يضمن حرية الإنسان والمبادئ التي تكرس هذه الحرية. ويتناول الدستور كذلك الحالات التي يمكن فيها تقييد تلك الحريات ويعرض على نحو مفصل الضمانات الإجرائية التي تكفل حريات الإنسان (المواد 27-35). ويضمن الدستور سرية المراسلات، وحرمة المساكن، وحق اختيار مكان العيش، ويحظر نفي المواطنين الألبان، ويكفل حرمة الممتلكات الخاصة.

84 - ويغطي الفصل الثالث من الجزء الثاني للدستور على نحو مخصوص الحريات والحقوق السياسية وهي: حق أي مواطن في الثامنة عشرة من العمر في التصويت والترشح للانتخابات، وحق أي فرد في الانتماء إلى منظمة أو جمعية، والحق في التجمع وكذلك التقدم بالشكاوى والتعليقات إلى الأجهزة العامة.

85 - ويتناول الفصل الرابع من الجزء الثاني الحريات والحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. ويُعتبر العمل الأداة الوحيدة للفرد لاكتساب الرزق. ومن جهة أخرى يتمتع الفرد بحق الانتماء إلى نقابة، والحق في الإضراب، والحق في الضمان الاجتماعي. بل إن هذ ا الفصل يغطي أيضاً الحق في الزواج وفي تكوين أسرة. وتتمتع النساء والأطفال بحماية خاصة. والتعليم الإلزامي والتعليم الثانوي العام مجانيان.

2- الإطار المحلي القانوني

86 - سعياً إلى حماية حقوق الإنسان، أقر البرلمان، أو مجلس الوزراء، أو المؤسسات العامة الأخرى جملة من التدابير الشارعة الهادفة إلى ضمان حقوق الإنسان وحمايتها. ومن بين هذه التدابير ما يلي: قانون العقوبات (1995 - معدل )؛ وقانون الإجراءات الجنائية (1995 - معدل )؛ والقانون المدني (1994 - معدل )؛ وقانون الإجراءات المدنية (1995 - معدل )؛ وقانون العمل (1995 - معدل )؛ وقانون الإجراءات الإدارية (1999)؛ وقانون الأسرة (2003)؛ وقانون الانتخابات (2008)؛ وقانون "وضع الأشخاص ذوي الإعاقة" (1994)؛ وقانون النظام التعليمي الجامعي (1995)؛ وقانون "وضع الأيتام" (1996) ؛ وقانون "وضع المكفوفين" (1996)؛ وقانون "حق التجمع" (1996)؛ وقانون الصحافة (1997)؛ وقانون "هيئات الراديو والتلفزيون العامة والخاصة" (1998)؛ وقانون حقوق ومعاملة المحكومين بالسجن (1998 - معدل )؛ وقانون تنفيذ القرارات الجنائية (1998)، المنقح بالقانون رقم 10024، المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2008؛ وقانون "اللجوء في جمهورية ألبانيا" (1998 - معدل )؛ وقانون "أمين المظالم" (1999 - معدل )؛ وقانون الأحزاب السياسية (2000)؛ وقانون "عمل الشرطة القضائية" (2000 - معدل )؛ وقانون "تنظيم وعمل النيابة العامة في جمهورية ألبانيا" (2001 - معدل )؛ وقانون "تنظيم وعمل وزارة العدل" (2001 - معدل )؛ وقانون "التعليم والتعليم المهني في جمهورية ألبانيا" (2002)؛ وقانون "مهنة المحاماة" (2003 - معدل)؛ وقانون "حماية الشهود والمتعاونين مع العدالة" (2009) ( ) ؛ وقانون "المساعدة الاقتصادية والخدمات الاجتماعية " (2005 - معدل )؛ وقانون "إجراءات مكافحة العنف في الأسرة" (2006)؛ وقانون "شرطة الدولة" (2007)؛ وقانون "إجراءات التبني ولجنة التبني الألبانية" (2010) ( ) ؛ وقانون "عمل السلطة القضائية" (2008)؛ وقانون "خدمة المأمور الخاص" (2008)؛ وقانون "خدمة الرقابة الداخلية في وزارة الداخلية" (2008)؛ وقانون "حماية البيانات الشخصية" (2008)؛ وقانون "الأجانب" (2008)؛ وقانون "شرطة السجون" (2008)؛ وقانون "المساعدة القانونية" (2008)؛ وقانون "منع ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز" (2008)؛ وقانون "المساواة الجنسانية في المجتمع" (2008)؛ وقانون "الصحة العامة" (2009)؛ وقانون "مكتب التسجيل المدني" (2009)؛ وقانون "الحماية من التمييز" (2010)؛ وقانون "حقوق الطفل" (2010)؛ والقانون رقم 10295، المؤرخ 1 تموز/يوليه 2010، والمعنون "العفو"؛ والقانون رقم 10385، المؤرخ 24 شباط/ فبراير 2011، والمعنون "التوسط لتسوية النزاعات" (الذي ألغى القانون رقم 9090 المؤرخ  26 حزيران/يونيه 2003)؛ والقانون رقم 10428، المؤرخ 2 حزيران/ يونيه 2011، والمعنون "القانون الدولي الخاص". ويكفل دستور جمهورية ألبانيا، والاتفاقات الدولية المصدقة التي تشكل جزءاً من النظام المحلي القانوني، والتشريعات الألبانية، المتحسنة باستمرار، الاحترام والتنفيذ الفعلي لحقوق الإنسان وحرياته.

3- مؤسسات وآليات حماية حقوق الإنسان

87 - تندرج مؤسسة أمين المظالم في عداد المؤسسات الرئيسية التي توفر الحماية المتساوية أمام القانون دون تفريق بين المواطنين في جمهورية ألبانيا، وتشكل مؤسسة دستورية تمارس نشاطها لحماية حقوق الإنسان، والحريات، والمصالح المشروعة للأشخاص التي يمكن أن تتعرض للانتهاك بفعل الإجراءات العشوائية وغير المشروعة التي تقوم بها أجهزة الإدارة العامة أو نتيجة عدم اتخاذ هذه الأجهزة للإجراءات اللازمة، أو التي تقدم عليها أطراف ثالثة نيابة عنها. وتهتدي مؤسسة أمين المظالم بمبادئ الحياد، والسرية، والمهنية، والاستقلال الذاتي، وتمارس نشاطها في حم ا ية حقوق الإنسان وحرياته المنصوص عليها في أحكام الدستور والقوانين، وتتمتع بحق تقديم التوصيات واقتراح الإجراءات كلما لاحظت وجود انتهاكات ترتكبها الإدارة العامة لحقوق الإنسان وحرياته.

88 - وتسعى لجنة الأقليات، وهي مؤسسة مركزية تابعة لرئيس الوزراء ( أنشئت بقرار مجلس الوزراء رقم 127، المؤرخ 11 آذار/مارس 2004، والمعنون "إنشاء لجنة الدولة للأقليات")، إلى تعزيز مشاركة الأشخاص المنتمين إلى الأقليات القومية في الحياة العامة للبلد، والتعاون مع الأجهزة المركزية وأجهزة الإدارة المحلية، ومع المنظمات والجمعيات المعنية بقضايا الأقليات في سبيل النهوض بمعايير حماية حقوق الأقليات في ألبانيا. وتقترح اللجنة إجراءات مخصوصة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والتعليمية للأقليات بما يسهم في تحسين ظروف المنتمين إليها.

89 - وتبذل وزارة الداخلية وهياكل شرطة الدولة قصارى جهودها لضمان احترام حقوق الإنسان، وتقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة تحقيقاً لذلك. وتعمل المديرية العامة لشرطة الدولة والهياكل التابعة لها بدقة على تقييم ومعالجة كل المتطلبات والشكاوى المتصلة بالتطبيق العملي لحقوق الإنسان وحرياته في مختلف أرجاء البلد. وفي هذا الصدد يتبين أنه ليس هناك من بيِّنات على حالات للتمييز على أساس الهوية الإثنية، والثقافية، واللغوية، والدينية، والعرقية، وما إليها. ومن بين المؤشرات الإيجابية في ألبانيا على عدم وجود مواقف وآراء وأساليب تتسم بطابع عنصري وتمييزي ومعاد للأجانب أن عدد الإجراءات الجنائية المتعلقة بالأفعال الجرمية ذات الطابع العنصري (المواد 253 و265 و266 من قانون العقوبات) كان ضئيلاً جداً مؤخرا ً .

90 - وتكفل مفتشية الدولة المعنية بالعمل تنفيذ الدولة والهيئات الخاصة لتشريعات العمل، بما في ذلك ما يتعلق منها بعمل الأطفال.

91 - ويرأس وزير العمل اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بشؤون الروما. وتضم اللجنة في صفوف عضويتها ممثلين عن الوزارات المختصة مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص، ووزارة التربية والعلم، ووزارة الصحة، ووزارة السياحة والثقافة والشباب والرياضة، ووزارة الشؤون العامة والنقل والاتصالات، ووزارة الداخلية، وعدد من المنظمات غير الربحية.

92 - وتضطلع لجنة الدولة المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص التي يرأسها وزير الداخلية بالمسؤولية عن منع هذا الاتجار والتصدي له. وفي كانون الأول/ديسمبر عام 2008 أنشئ فريق المهام الوطني لمكافحة الاتجار.

93 - ويعمل مكتب المنسق الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص (الذي أنشئ عام 2005) على التنسيق بين الوزارات المختلفة، وجميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية على المستويين الوطني والدولي في هذا الصدد. ويضم هذا المكتب وحدة مكافحة الاتجار.

94 - وتسعى اللجان الإقليمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، التي أُنشئت عام 2006 في 12 مقاطعة في البلد إلى الإشراف على التدابير الحكومية وغير الحكومية وتنسيقها على المستوى الإقليمي/المحلي لمنع ظاهرة الاتجار وحماية الضحايا المحتملين. وتعمل هياكل خاصة ضمن وحدات الشرطة على المستوى الإداري لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع.

95 - وهناك فريق عمل استشاري مشترك بين المؤسسات يوفر الإحصاءات والمؤشرات الجنسانية لدعم سياسات رصد المساواة الجنسانية في ألبانيا، وقد أنشئ دعماً للقانون رقم 9970 المعنون "المساواة الجنسانية في المجتمع"، والمؤرخ 24 تموز/يوليه 2008، بالقرار رقم 2498 الصادر عن وزير العمل في 16 كانون الأول/ديسمبر 2008.

96 - وأنشئت مفوضية الحماية من التمييز بموجب القانون 10221 المتعلق بالحماية من التمييز والصادر في 4 شباط/فبراير 2010.

97 - أما المجلس الوطني للمساواة الجنسانية فهو هيئة استشارية معنية بالسياسات الجنسية، وقد تشكل بالقرار رقم 3 المعنون "عمل المجلس الوطني للمساواة الجنسانية" الصادر عن رئيس الوزراء في 8 كانون الثاني/يناير 2009 بموجب القانون رقم 9970 المعنون "المساواة الجنسانية في المجتمع" الصادر في 24 تموز/يوليه 2008. ويرأس هذا المجلس الوزير المعني بشؤون المساواة الجنسانية ويتألف من 9 من نواب الوزراء، و3 أعضاء يمثلون المجتمع المدني. ويكفل المجلس، ضمن جملة مهام، الاندماج الجنساني في كل المجالات ولا سيما السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية.

98 - ويضمن المجلس الوطني المعني بشؤون الإعاقة، الذي أُنشئ عام 2005، حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واندماجهم في كل المجالات.

99 - وأُقيمت الأمانة التقنية للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص وذلك بالقرار رقم 40 الصادر عن رئيس الوزراء في 23 آذار/ مارس 2006 . وترصد هذه الأمانة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة (التي اعتمدت بقرار مجلس الوزراء رقم 8 في  7 كانون الثاني/يناير 2005) وخطة عملها.

100 - وتتولى مديرية سياسات الخدمات والتأمينات الاجتماعية مهمة صياغة وإعداد السياسات، والتشريعات، والاستراتيجيات اللازمة لدعم الأفراد، والأسر، والجماعات، والمجتمعات المحلية المحتاجة من خلال المبالغ النقدية والخدمات الاجتماعية. وتسعى المديرية إلى منع التمييز والاستبعاد الاجتماعي عبر تعزيز التأهيل، والإدماج، والإشراك في الحياة الاجتماعية، وتوفير الحماية من خلال خطة للضمان.

101 - وتعمل مديرية رصد الاستراتيجيات المشتركة بين القطاعات، المنشأة عام 2009، ضمن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وتتبع لها الأمانة التقنية لشؤون الروما والأمانة التقنية للأشخاص ذوي الإعاقة. وتُعنى هذه المديرية برصد أهداف الاستراتيجيات المشتركة بين القطاعات التي تقودها الوزارة المذكورة بغية تقييم أثر سياسات الحماية والمشاركة الاجتماعية للجماعات الضعيفة.

102 - ويعمل القسم المعني بمسائل حماية الرضع والعنف ضمن الأسرة منذ عام 2007 على المستوى المركزي (ضمن المديرية العامة لشرطة الدولة). وعلى مستوى المقاطعات أنشئت أقسام مماثلة ضمن مديريات الشرطة فيها. وتتولى هذه الهياكل المنشأة عام 2007 مهمة منع ومكافحة العنف ضمن البيئات الأسرية، والعنف إزاء الرضع، وحماية الرضع من الأفعال الجرمية، وحماية الأطفال المنخرطين في أنشطة إجرامية.

103 - وقد أنشئت شعبة مكافحة التعذيب ضمن مكتب أمين المظالم عام 2008 وتهدف إلى حماية حقوق المحتجزين والمحكومين في السجون. وتعمل الشعبة في إطار مكتب أمين المظالم وتمارس مهام الآليات الوطنية لمكافحة التعذيب.

104 - وأُنشئت الوكالة الوطنية لحماية حقوق الأطفال في نيسان/أبريل عام 2011، وهي تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص. وتضطلع هذه الوكالة بمسؤولية تنفيذ القانون رقم 10347، المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، والمعنون "حقوق الأطفال".

جيم- الإطار القانوني لتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني

105 - تشمل الإجراءات التي تتخذها السلطات والوكالات الحكومية، والهيئات القضائية، والمنظمات غير الربحية في ميدان تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية على المستوى الوطني أساساً ما يلي: الحلقات الدراسية، والدورات التدريبية، وترجمة الاتفاقيات، والمنشورات، والإعلانات، وحملات التوعية، وما إلى ذلك.

106 - وتشير إحصاءات دائرة الإدارة العامة التابعة لوزارة الداخلية إلى أن عدد موظفي الإدارة العامة الذين تلقوا التدريب بشأن مسائل حقوق الإنسان والحريات الأساسية قد وصل إلى 1105 موظفين في الفترة 2003-2010. وركزت الدورات التدريبية/الحلقات الدراسية المعنية على المسائل التالية: ‘1‘ الدمج الجنساني؛ ‘2‘ احترام حقوق الأقليات؛ ‘3‘  السياسات الجنسانية والاتحاد الأوروبي؛ ‘4‘ السياسات الاجتماعية والاتحاد الأوروبي؛ ‘5‘ تنفيذ قانون الأجانب؛ ‘6‘ الهجرة وتوجيهات الاتحاد الأوروبي؛ ‘7‘ توفير خدمات إعادة الاندماج للمهاجرين؛ ‘8‘ توفير الخدمات لذوي الإعاقة، وما إلى ذلك.

107 - ويشارك في هذه الأنشطة التدريبية ممثلون عن مؤسسات الإدارة العامة على المستويين المركزي والمحلي. وخلال الفترة 2005-2010 استفاد من الدورات التدريبية المعنية بحقوق الإنسان 1403 من موظفي الشرطة. وكانت الموضوعات الرئيسية لهذه الدورات هي التالية: ‘1‘ حماية حقوق الإنسان؛ ‘2‘ حماية حقوق الطفل؛ ‘3‘ العنف في الأسرة.

108 - واستهلت المديرية العامة لشرطة الدولة وعقدت بالتعاون مع المؤسسات الأخرى ومنظمات مختلفة غير ربحية اجتماعات على المستوى التقني أسفرت عن توقيع اتفاقات للتعاون بل وصياغة خطط عمل موجهة بشكل رئيسي نحو حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية عموماً، وحماية النساء والأطفال على وجه الخصوص.

109 - وفي إطار تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية قامت هياكل شرطة الدولة على المستويين المركزي والمحلي بتنظيم عدد من البرامج وحملات التوعية بالتعاون مع وسائل الإعلام.

110 - ومن بين الأنماط الأخرى للتعزيز إدراج الوثائق الأساسية لحقوق الإنسان في المناهج الدراسية. وتنفيذا ً لهذه الاستراتيجية التربوية قامت إدارة تدريب الشرطة التابعة للمديرية العامة لشرطة الدولة بتضمين المنهاج الدراسي لمعهد الشرطة وثائق مثل: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والاتفاقية الوطنية للحقوق الاقتصادية والاجت ماعية و الثقافية؛ والاتفاقية الوط نية للحقوق المدنية والسياسية؛ و الاتفاقيات الأوروبية لحقوق الإنسان، واتفاقية منع التعذيب والمعاملة المهينة وغير الإنسانية، وما إليها. وتركز الموضوعات المدرجة في البرنامج التعليمي للإدارة المذكورة على ما يلي: إنفاذ القانون؛ ومدونة السلوك وأخلاقيات الشرطة؛ ومبادئ عمل الشرطة في ظل الديم قراطية؛ واحترام حقوق الإنسان؛ و الأشخاص الذين يُحرمون من حريتهم خلال أنشطة شرطة الدولة مثل الأشخاص قيد الاحتجاز، أو الذين يُعتقلون في مرافق الشرطة؛ والتوعية بمسائل التنوع؛ ومعالجة النزاعات وتسويتها؛ والقيام بأنشطة الشرطة في المجتمعات المحلية ومنع الجرائم، والعنف ضمن الأسرة، وما إلى ذلك.

111 - وتتَّبع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص ممارسة إيجابية للغاية فيما يتصل بحقوق الإنسان وحرياته. فإلى جانب الدورات التدريبية الخاصة بموظفي الإدارة فيها فإنها تبذل جهداً طيباً في إعداد الكتيبات باللغة الألبانية (المشفوعة بمقدمة توضيحية) عن معظم الاتفاقيات الدولية البارزة.

112 - وتضطلع وسائل الإعلام المكتوبة والتلفزيونية بدور هام في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتتناول صفحات وبرامج الشؤون الاجتماعية، والأخبار، والرأي مسائل ذات علاقة وثيقة بهذا الموضوع. وبموجب قانون "هيئات الإذاعة والتلفزيون العامة والخاصة في ألبانيا" تقوم أوسع الوسائل الإعلامية انتشارا ً في البلد، وهي هيئة الإذاعة والتلفزيون الألبانية، التي تضم المحطة الإذاعية "راديو تيرانا" والمحطة التلفزيونية "التلفزيون الألباني"، ببث برامج يومية على مدى ست ساعات من الاثنين وحتى السبت باللغات التالية: الإنكليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والتركية واليونانية والصربية. وفي هذه البرامج تحتل القضايا المرتبطة بالأقليات القومية واللغوية مكاناً بارزاً حيث تعمل على تغطية الأنشطة المتعلقة بالتاريخ، والثقافة، والتراث الشعبي، والتقاليد المتعلقة بالأقليتين اليونانية، والمقدونية، والأقلية المنحدرة من الجبل الأسود، والأقليتين اللغو ي تين للفلاش والروما. وتولي هيئة الإذاعة والتلفزيون الألبانية في قنواتها الأرضية أهمية خاصة لتعزيز حقوق الإنسان وحرياته في ألبانيا، وما يترافق مع ذلك من مشكلات، وتؤكد على السعي لالتماس الحلول اللازمة لإرساء معايير أعلى. وثمة في هذا الإطار دور هام تؤديه الأنشطة الرامية إلى العناية بخصائص المجتمعات المحلية للأقليات القومية في ألبانيا، والمشكلات الفعلية لأوضاعها الاجتماعية، ومسائل التواصل معها، والتماس السبل والإمكانيات والبدائل الفعالة لإدماجها في المجتمع.

دال- عملية الإبلاغ على المستوى الوطني

113 - فيما يتصل بعملية إعداد التقارير عن تنفيذ الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان استناداً إلى الإجراءات المحلية القانونية أنشئت أفرقة عمل مشتركة بين المؤسسات يشارك فيها ممثلون عن مختلف المؤسسات الحكومية المختصة.

114 - وبموجب قرار رئيس الوزراء رقم 201، المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، والمعنون "فريق العمل المعني بصياغة التقارير الوطنية في إطار الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها جمهورية ألبانيا"، تتولى وزارة الخارجية مسؤولية إعداد التقارير الدورية الوطنية بالتعاون مع المؤسسات المركزية والمستقلة وفقاً لمجالات اختصاص كل منها. وترمي هذه التقارير إلى عرض الإجراءات المتخذة المتصلة بالتنفيذ العملي للصكوك الدولية، والوضع الراهن، والتقدم المحرز، والمشكلات القائمة في ميدان حقوق الإنسان.

115 - وعند إعداد التقارير يلتمس التعاون والمشورة من هيئات المجتمع المدني (المنظمات غير الربحية) التي تنشط في ميدان احترام حقوق الإنسان. وتقدم هذه الهيئات مساهمتها من خلال توفير المعلومات الضرورية وتقديم آرائها بشأن مشاريع التقارير التي تعدها المؤسسات المختصة. وفي المرحلة النهائية ترفع مشاريع التقارير إلى الوزارات التماساً لآرائها النهائية بغية مواصلة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذه التقارير بقرارات من مجلس الوزراء، التي تشكل إجراءات قانونية وفقاً لاختصاصات هذه الهيئة ولا حاجة لإحالتها إلى برلمان ألبانيا. وتُنشر التقارير المتصلة بتنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان في الصفحة الشبكية الرسمية لوزارة الخارجية، أو في الصفحات الشبكية الرسمية الأخرى وفقاً لما تغطيه من مجالات.

116 - وبعد استعراض التقارير من جانب آليات الاتفاقيات المعنية بهدف اعتماد وإغناء الملاحظات أو الاستنتاجات أو التوصيات النهائية الصادرة عن لجان الاتفاقيات، تقوم المؤسسات المختصة باتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة بنشرها وتنفيذها والتي تتمثل على وجه التحديد فيما يلي:

الترجمة إلى اللغة الألبانية والنشر في المواقع الرسمية للمؤسسات المختصة (وزارة الخارجية والمؤسسات المختصة الأخرى) ؛

إحالة هذه الاستنتاجات والتوصيات إلى الوزارات المختصة لاعتمادها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها ؛

تنظيم سلسلة من الموائد المستديرة، في سياق اعتماد التوصيات والاستنتاجات ونشرها، بغية مناقشتها والتعاون في اتخاذ إجراءات محددة لتنفيذها.

117 - وفي إطار الوفاء بالالتزامات النابعة من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان قامت جمهورية ألبانيا منذ عام 2002 وحتى الآن بتقديم تقارير دورية إلى جانب التقرير المتعلق بآليات الاستعراض الدوري الشامل لعام 2009.

118 - وتراعى توصيات اللجان المعنية ويؤخذ بها عند تحسين التشريعات، واتخاذ إجراءات محددة، وإعداد برامج مخصوصة. وفي الوقت ذاته تتقدم ألبانيا دورياً بالتقارير المعنية في إطار اتفاقيات حقوق الإنسان. ويحتوى المرفق 3 من هذه الوثيقة قائمة بالتقارير التي تقدمت بها ألبانيا.

رابعاً - المعلومات عن عدم التمييز والمساواة والأدوات الفعالة

ألف- الإطار المحلي القانوني الذي يكفل المساواة والحماية من التمييز

119 - سعياً وراء احترام وحماية حقوق المواطنين الألبان بصورة عادلة ورفض الإجراءات التمييزية بحقهم تنظر الدولة الألبانية إلى مبدأ عدم التمييز باعتباره التزاماً نابعاً من التوجهات الرئيسية للبلد في احترام وحماية حقوق الإنسان الأساسية. وهذه الحقوق يكفلها الدستور والتشريعات النافذة الممتثلة للمعايير الدولية. ويكرس الدستور المساواة أمام القانون كمبدأ أساسي في حماية واحترام وتعزيز الحقوق الأساسية. ولا يجوز ممارسة التمييز الجائر لأسباب ترجع إلى نوع الجنس، والعرق، والدين، والإثنية، والمعتقدات السياسية أو الدينية أو الفلسفية، والأوضاع الاقتصادية أو التعليمية أو الاجتماعية أو الأسرية، ما لم تكن هناك مبررات معقولة وموضوعية.

120 - وتعمل ألبانيا على التحسين المستمر للمعايير المتعلقة بحماية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحماية المتساوية أمام القانون ومنع التمييز والحماية من التمييز وفقاً للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

121 - ويتمتع القانون الدولي في جمهورية ألبانيا بموقع متميز بالمقارنة مع القانون المحلي. وتنص المادة 5 من الدستور على التزام الدولة الألبانية بتنفيذ القانون الدولي. ووفقاً لذلك فإن الاتفاقيات الدولية في ميدان حقوق الإنسان والتي تتضمن أحكاماً تكفل الحقوق دون تمييز على أساس الجنسية، أو المنشأ الإثني أو العرقي، أو نوع الجنس، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الدين، أو الإيمان، أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الممتلكات، أو المولد، أو الإعاقة، أو العمر، قد أضحت، هي وأية صكوك أخرى انضمت إليها ألبانيا وصادقت عليها، جزءاً من التشريعات المحلية. وفي هذا الإطار تلتزم الدولة الألبانية باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تحددها هذه الإجراءات الدولية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، أو في أي ميدان آخر دون أي نوع من أنواع التمييز.

122 - ويكفل دستور جمهورية ألبانيا والتشريعات الألبانية المساواة أمام القانون، وعدم التمييز على أساس العرق، والجنس، والإثنية، واللغة، وثمة قوانين خاصة تتضمن أحكاماً تكفل عدم التمييز في مجالات مختلفة. ويكفل الدستور المبدأ العام للمساواة بين كل الأشخاص أمام القانون (الفقرة 1 من المادة 18) ويحظر التمييز الجائر لأسباب تتعلق بنوع الجنس، والعرق، والدين، والإثنية، واللغة، والمعتقدات السياسية أو الدينية أو الفلسفية، والنسب (الفقرة 2 من المادة 18). وتنص الفقرة 3 من المادة 18 على أنه "لا يجوز إخضاع أي شخص للتمييز على أساس الأسباب المذكورة في الفقرة 2، ما لم يكن هناك مبرر معقول أو منطقي". ويتيح تعريف الدستور هذا إمكانية ممارسة التمييز الإيجابي لأسباب مخصوصة محبذة، بحيث يمكن توفير فرص معاملة خاصة أو مساندة أفراد أو فئات معنية من الأفراد أو المجموعات عندما يكون هناك مبرر معقول وموضوعي لذلك.

123 - ويستند القانون الجنائي لجمهورية ألبانيا إلى المبادئ الدستورية لحكم القانون، والمساواة أمام القانون، والعدالة في الإدانة أو العقاب، والمنطلقات الإنسانية، ويكفل مبدأ عدم التمييز والمعاملة المتساوية لكل المواطنين. وفي هذا السياق يحدد القانون الجنائي عدداً من الأفعال الجرمية على أنها جرائم ذات طابع تمييزي، ولا سيما المادة 73 المتعلقة ب‍ "الإبادة الجماعية"؛ والمادة 74 "الجرائم ضد الإنسانية"؛ والمادة 253 "انتهاك حق المساواة بين المواطنين"؛ والمادة 256 "استثارة الحقد أو النزاعات بين القوميات، والأعراق، والأديان"؛ والمادة 266 "الدعوة إلى الحقد القومي". وتدرج المادتان 131 و132 في عداد الأفعال الجرمية عمليات تدمير الرموز الدينية، وعرقلة ممارسة المنظمات الدينية لنشاطها. وأُدخلت تعديلات على القانون رقم 9686، المؤرخ 26 شباط/فبراير 2007، والمعنون "تعديلات على القانون رقم 7895، المؤرخ 27 كانون الثاني/يناير 1995 والمعنون "القانون الجنائي لجمهورية ألبانيا""، في صيغته المنقحة، بحيث غدا ارتكاب الأفعال الجرمية الناجمة عن دوافع ترجع إلى نوع الجنس، والعرق، والدين، والجنسية، واللغة، والمعتقدات السياسية أو الدينية أو الاجتماعية (المادة 6) من بين الظروف المشدِّدة.

124 - وأُدخلت بعض الإضافات والتغييرات على "القانون الجنائي" بالقانون رقم 10023، المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، بشأن ارتكاب وملاحقة ومعاقبة عدد من الأفعال الجرمية المتصلة بالعنصرية والتمييز في النظم الحاسوبية بغية فرض العقوبات على توزيع مواد عنصرية أو معادية للأجانب من خلال تلك النظم وتوجيه الإهانات النابعة من دوافع عنصرية أو معادية للأجانب. وعلى وجه التحديد، يرد تناول الأفعال الجرمية المضافة إلى القانون الجنائي فيما يلي: المادة 74/أ المتعلقة ب‍ "التوزيع الحاسوبي للمواد المؤيدة للإبادة الجماعية أو للجرائم ضد الإنسانية"؛ والمادة 84/أ المتعلقة ب‍ "التهديد الناجم عن دوافع عنصرية أو معادية للأجانب عبر النظم الحاسوبية"؛ والمادة 119/أ التي تعتبر توزيع مواد عنصرية ومعادية للأجانب عبر النظم الحاسوبية فعلاً إجرامياً؛ والمادة 119/ب المتعلقة بالإهانات العلنية المتعمدة ذات الدوافع العنصرية أو المعادية للأجانب والموجهة إلى الأشخاص بسبب الإثنية، أو الجنسية، أو العرق، أو الدين.

125 - وتنص المادة 1 من قانون الإجراءات الجنائية المعتمد بالقانون رقم 7905، المؤرخ  21 آذار/مارس 1995، بتعديلاته ذات الصلة، على أن التشريعات الإجرائية الجنائية يجب أن تكفل إجراءات قانونية عادلة، ومتساوية، ونظامية لحماية الحريات الشخصية، والحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين، وتضمن الحماية عبر تعزيز النظام القضائي وإنفاذ أحكام الدستور والقوانين في البلد.

126 - وينص القانون المدني المعتمد بالقانون رقم 7850، المؤرخ 29 تموز/يوليه 1994، بتعديلاته ذات الصلة، على أن يحظى كل شخص طبيعي بقدرة كاملة ومتساوية في التمتع بالحقوق والالتزامات المدنية في إطار القيود التي يحددها القانون.

127 - ويشتمل قانون الإجراءات المدنية المعتمد بالقانون رقم 8116، المؤرخ 29 آذار/ مارس 1996، بتعديلاته ذات الصلة، على المبدأ الأساسي لفرض قواعد إلزامية متطابقة ومتساوية للبت في النزاعات المدنية والنزاعات الأخرى وفق ما ينص عليه هذا القانون والقوانين المخصوصة.

128 - ويكفل قانون العمل في جمهورية ألبانيا المعتمد بالقانون رقم 7961، المؤرخ 12 تموز/يوليه 1995، بتعديلاته ذات الصلة، الحماية من الإجراءات التمييزية لكل المواطنين في مجالات العمل والضمان الاجتماعي. وفيما يتعلق بالعمل في القطاعين العام والخاص على حد سواء يحظر القانون ممارسة أي نوع من التمييز في التوظيف أو في الحياة المهنية (المادة 9 من قانون العمل). وتوفر التشريعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي والصحي للمتقاعدين على اختلاف أنواعهم (الإعاقة أو بلوغ سن التقاعد) حقوقاً متساوية لكل الأفراد بغض النظر عن جنسيتهم أو عرقهم. ويمكن أن يؤدي التمييز إلى فرض عقوبات مالية تصل إلى أكثر من 50 مثلا ً للمرتب الأدنى الشهري (المادة 202 من قانون العمل). ويراعي هذا القانون أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111.

129 - وينص قانون الإجراءات الإدارية في جمهورية ألبانيا ، المعتمد بالقانون ر ق م 8485، المؤرخ 12 أيار/مايو 1999، في الفقرة 1 من المادة 11، ضمن جملة أمور، على أنه "بالنسبة للأفراد فإن الإدارة العامة تهتدي بمبدأ المساواة بمعنى أن أي شخص لن يحظى بالتفضيل أو لن يتعرض للتمييز".

130 - وينص قانون الانتخابات في جمهورية ألبانيا (المادة 3) على أن " كل مواطن ألباني يبلغ سنه الثامنة عشرة في يوم الانتخاب يتمتع بحق التصويت والترشح للانتخابات بموجب القواعد المنصوص عليها في هذا القانون، دون تمييز على أساس العرق، والإثنية، ونوع الجنس، واللغة، والمعتقد الديني، والعقيدة السياسية، والقدرة البدنية، والوضع الاقتصادي".

131 - وفي سياق تعريف الزواج، يؤكد قانون الأسرة المساواة المعنوية والقانونية بين الأزواج كمبدأ أساسي هام للحياة. ويتناول هذا القانون بالتفصيل حماية حقوق الأطفال ويشتمل على المبادئ العامة للاتفاقيات والإجراءات والصكوك الدولية في مجال حقوق الأطفال دون تمييز، ولا سيما أحكام اتفاقيات حقوق الطفل.

132 - ويرمي القانون رقم 9669، المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2006، والمعنون "إجراءات مكافحة العنف في العلاقات الأسرية" إلى منع وخفض العنف في الأسرة بكل أشكاله، وذلك من خلال الإجراءات القانونية المناسبة، وضمان الحماية بالتدابير القانونية لأفراد الأسر من ضحايا العنف الأسري، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال والمسنين وذوي الإعاقة. ويهدف القانون رقم 10329، المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2010، والمعنون "التعديلات والتغييرات في القانون رقم 9669، المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2006"، إلى تسوية بعض المشكلات التي ظهرت عند تنفيذه عملياً، وإنشاء ودعم هياكل مسؤولة خاصة لحماية ومساندة وتأهيل الضحايا، وتخفيف الآثار، ومنع العنف ضمن الأسرة. وتمهد الموافقة على القانون المنقح الطريق لإنشاء أول مأوى وطني لضحايا العنف الأسري، وإقامة نظام مرجعي على المستوى المحلي، وتوفير المساعدة القانونية لضحايا العنف الأسري.

133 - التشريعات في ميدان التعليم: يحم ي الإطار القانوني في النظام التعليمي ويعزز حقوق الإنسان ويحظر كل أشكال التمييز الفردي. وتكفل المادة 3 من القانون رقم 7952، المؤرخ 21 حزيران/يونيه 1995، والمعنون "النظام التعليمي قبل الجامعي" (المعدل بالقانون رقم 8387، المؤرخ 30 تموز/يوليه 1998)، ضمن جملة أمور، حقوقاً متساوية لجميع المواطنين في الحصول على التعليم على مختلف المستويات التعليمية التي يحددها هذا القانون.

134 - ويكفل القانون رقم 8872، المؤرخ 29 آذار/مارس 2002، والمعنون "التعليم والتكوين المهني" (المنقح عام 2011)، الحق المنصوص عليه في الدستور في الحصول على التعليم مدى الحياة والتأهيل المهني وإمكانية الحصول على المعارف المهنية الضرورية لسوق العمل، وخلق فرص متكافئة للجميع.

135 - ويسعى القانون رقم 9741، المؤرخ 21 أيار/مايو 2007، والمعنون "التعليم العالي في جمهورية ألبانيا" (المنقح)، إلى توفير الإمكانيات للاستفادة من التعليم مدى الحياة دون أي شكل من أشكال التمييز.

136 - وتستند التشريعات في الميدان الصحي إلى مبدأ عدم التمييز، وتكفل حماية الصحة لكل الأفراد دون تمييز. وينص قانون الأخلاقيات والآداب الطبية لعام 2002، ضمن جملة أمور، على أن الأطباء يجب أن يقدموا للجميع المساعدة الطبية ذاتها دون تمييز وأن يحترموا حقوق وكرامة كل فرد.

137 - ويشتمل القانون رقم 9952، المؤرخ 14 تموز/يوليه 2008، والمعنون "منع ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز" على قواعد في مجال إجراءات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحته، ورعاية ومعالجة ومساندة الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ويحظر هذا القانون وصم هؤلاء المصابين أو إخضاعهم للتمييز.

138 - ويشدد القانون رقم 9355، المؤرخ 10 آذار/مارس 2005، والمعنون "المساعدة والخدمات الاجتماعية"، على أن يرتكز تقديم المساعدة الاقتصادية وتوفير الخدمات الاجتماعية على مبدأ عدم التمييز.

139 - وتنص المادة 2 من القانون رقم 8454، المؤرخ 4 شباط/فبراير 1999، والمعنون "أمين المظالم"، المستكمل بالقانون رقم 8600، المؤرخ 10 نيسان/أبريل 2000، والمنقح بالقانون رقم 9398، المؤرخ 12 أيار/مايو 2005، على أن يقوم أمين المظالم بحماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة الفردية المعرضة للانتهاك بفعل التدابير غير المشروعة وغير النظامية لأجهزة الإدارة العامة، أو الأطراف الثالثة العاملة بالنيابة عنها، أو بسبب عدم اتخاذ هذه الأجهزة أو الأطراف لأية إجراءات. ويسترشد أمين المظالم بمبادئ عدم التحيز والسرية والمهنية والاستقلال الذاتي عند ممارسته لأنشطته الرامية إلى حماية حقوق الإنسان والحريات التي تنص عليها أحكام الدستور والقوانين.

140 - ويهدف القانون رقم 9695، المؤرخ 19 آذار/مارس 2007 (منقح)، والمعنون "إجراءات التبني ولجنة التبني الألبانية"، إلى حماية الأطفال من خلال إتاحة احتضانهم من جانب أسر دائمة بناء على إجراءات حماية تخدم مصلحتهم العليا؛ وينص القانون في الفقرة 3 (ج) من المادة 33 على ألا تمارس الوكالات الوسيطة في ميدان التبني أي تحيز أو تمييز ضد المتقدمين بطلبات التبني على أساس العرق أو الدين أو المعتقدات الدينية.

141 - ويحدد القانون رقم 9887، المؤرخ 10 آذار/مارس 2008، والمعنون "حماية البيانات الشخصية"، قواعد وتدابير تنظيمية للحماية القانونية للبيانات الشخصية للشخص الطبيعي ( المسماة في هذا القانون "البيانات الحساسة") المتعلقة بالأصل العرقي أو الإثني، والآراء السياسية، والعضوية في النقابات، والمعتقدات الدينية أو الفلسفية، والعقوبات الجنائية، والبيانات المتعلقة بالصحة الجنسية والحياة الجنسية.

142 - ويتمتع الأجانب بحماية متساوية أمام القانون من أي نوع من أنواع التمييز في جمهورية ألبانيا. ويستند القانون رقم 9959، المؤرخ 17 تموز/يوليه 2008، والمعنون "الأجانب"، إلى مبادئ المعاملة بالمثل، وعدم التمييز، ومعاملة الأجانب والمواطنين الألبان على قدم المساواة (المادة 2).

143 - ويعرِّف القانون رقم 10129، المؤرخ 11 أيار/مايو 2009، والمعنون "الوضع القانوني" ( ) (المنقح)، معنى وعناصر الوضع المدني للمواطنين الألبان، والأشخاص عديمي الجنسية، وينظم هذا الوضع على نحو شامل ومفصل، ويحدد عناصره وخصائصه.

144 - ويشتمل القانون رقم 10039، المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2008، والمعنون "المساعدة القانونية"، على التدابير التنظيمية اللازمة لتوفير الدولة للمساعدة القانونية إلى المحرومين من الموارد الاقتصادية الكافية لحماية حقوقهم الأساسية ومصالحهم المشروعة في المحاكم أو في أجهزة الدولة الأخرى. ويستند توفير هذه المساعدة القانونية إلى مبدأ المساواة في الحقوق لكل الأفراد المتمتعين بحق الاستفادة من تلك المساعدة.

145 - كما أن إجراءات الحماية من التمييز مدرجة أيضاً في مدونة سلوك الشرطة (المعتمدة بالقرار رقم 8219، المؤرخ 25 شباط/فبراير 1998)، والقانون رقم 9749، المؤرخ 4 حزيران/يونيه 2007، والمعنون "شرطة الدولة". وتنص هذه الإجراءات على مسؤولية الشرطة عن التدابير غير المشروعة، كما توضح إجراءات الشكاوى المتعلقة بحالات التمييز في مراكز الشرطة. وينص قانون "شرطة الدولة" على أن على موظف الشرطة أن يعامل الأشخاص بصورة سليمة وأن يؤدي مهامه دون تمييز بسبب نوع الجنس، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو المعتقد، أو الإثنية، أو المعتقدات السياسية أو الفلسفية أو الدينية، أو الميول الجنسية، أو الوضع الاقتصادي والتعليمي والاجتماعي، أو النسب، وذلك بموجب المادة 18 من الدستور (المادة 61).

146 - وينص القانون رقم 10002، المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 2008، والمعنون "خدمة الرقابة الداخلية في وزارة الداخلية"، صراحة على أنه يجب على "موظف خدمة الرقابة الداخلية التعامل مع الأشخاص بصورة متساوية وأن يؤدي مهامه دون أي تحيز بموجب القانون والمعايير المطلوبة وأن يحترم كرامة أي موظف خدمة آخر وسلامته الجسدية".

147 - وفيما يتصل بميدان وسائل الإعلام تنص المادة 39 من القانون 8410، المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 1998، والمعنون "الهيئات الإذاعية والتلفزيونية العامة والخاصة في جمهورية ألبانيا"، على حظر "بث البرامج التي تحرض على العنف، والحروب العدوانية، والكراهية القومية والعرقية". وعلى غرار ذلك فإن القانون رقم 7756، المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 1993، والمعدل ب القانون رقم 8239، المؤرخ 3 أيلول/سبتمبر 1997، يتضمن حالياً مادة واحدة فحسب تنص على أن "... الصحافة حرة. وحرية الصحافة محمية بالقانون". وينص هذا القانون على أنه يحق ل كل المواطنين الألبان، بما في ذلك أبناء الأقليات، بدون أي عائق ، إصدار مطبوعات إعلامية دون خضوعها لرقابة مسبقة.

148 - وينص القانون رقم 9668، المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2006، والمعنون "هجرة المواطنين الألبان للعمل"، المنقح بالقانون رقم 10389، المؤرخ 3 آذار/مارس 2011، على "الحق في الهجرة بصورة متساوية لكل المواطنين وبدون أي تمييز". ويوفر هذا القانون ضمانات بعدم إخضاع الأشخاص للتمييز لأي سبب فيما يتعلق بالفوائد التي يحددها القانون، كما أنه يتضمن المبدأ الهام القائل بعدم جواز تقييد هذا الحق إلا بقرار قضائي ( ) .

149 - ويستند القانون رقم 9970، المؤرخ 24 تموز/يوليه 2008، والمعنون "المساواة الجنسانية في المجتمع"، إلى مبدأ المساواة وعدم التحيز، والمبادئ الأخرى المنصوص عليها في دستور جمهورية ألبانيا، واتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، وجميع الصكوك الدولية الأخرى التي صادقت عليها جمهورية ألبانيا. وأدت الموافقة على هذا القانون إلى نسخ القانون رقم 9198، المؤرخ 1 تموز/يوليه 2004، والمعنون "المساواة الجنسانية في المجتمع" والتنقيحات الأخرى المدخلة عليه بالقانون رقم 9534 لعام 2006. وجرت مراعاة توجيهات الاتحاد الأوروبي عند صياغة هذا القانون. ويعرِّف القانون التمييز الجنساني على نحو يتوافق مع التعريف الوارد في المادة 1 من اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".

150 - وينظم القانون رقم 10221، المؤرخ 4 شباط/فبراير 2010، والمعنون "الحماية من التمييز"، تنفيذ واحترام مبادئ المساواة المتعلقة بنوع الجنس، والعرق، واللون، والإثنية، واللغة، والهوية الجنسانية، والميول الجنسية، والمعتقدات السياسية أو الدينية أو الفلسفية، والوضع التعليمي أو الاجتماعي، والحمل، والنسب، والمسؤولية الأبوية، والعمر، ووضع الأسرة أو الزواج، والوضع المدني، والإقامة، والوضع الصحي، والاستعداد الجيني، والإعاقة، والانتماء إلى جماعة معينة، أو بأي سبب آخر. ويهدف هذا القانون إلى ضمان حق كل شخص بالآتي: ( أ) المساواة أمام القانون والحماية المتساوية أمام القانون؛ ( ب) المساواة في فرص وإمكانيات ممارسة الحقوق، والتمتع بالحريات، والمشاركة في الحياة العامة؛ ( ج) الحماية الفعالة من التمييز ومن أي شكل آخر من السلوك الذي يثير التمييز.

باء- القوانين الفرعية والإجراءات الملموسة التي تكفل الحماية من التمييز

151 - قامت وزارة التربية والعلم بنشر مجموعة من القوانين الفرعية في مجال التعليم تكفل الحماية من أي نوع من أنواع التمييز. وهذه القوانين هي التالية على وجه التحديد:

التوجيه رقم 34، المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2004، والمعنون "تنفيذ مشروع ‘ الفرصة الثانية للتلاميذ المنقطعين عن الدراسة والمعزولين بسبب عمليات الثأر‘. ويُعنى هذا المشروع في المقام الأول بأطفال الروما وأطفال الأسر المحتاجة ؛

التوجيه رقم 6، المؤرخ 29 آذار/مارس 2006، والمعنون "تسجيل تلاميذ الروما في المدارس من غير الحائزين على شهادة ميلاد" ؛

التوجيه رقم 9، المؤرخ 11 نيسان/أبريل 2007، والمعنون "تعليم الأطفال المعزولين بسبب عمليات الثأر" ؛

التوجيه رقم 1 8، المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2008، والمعنون " سير الخدمات النفسية المدرسية في نظام التعليم قبل الجامعي" ؛

التعميم المؤرخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، والمعنون "اتخاذ إجراءات للنهوض بالعمل التربوي في المدارس ومنع العنف" ؛

التوجيه رقم 38، المؤرخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2007، والمعنون "النهوض بصفوف الدراسة الحرة" في المستويات قبل الجامعية، والرامي إلى خلق فرص لإنشاء صفوف تكميلية، استجابة لرغبة أطفال الروما أنفسهم، وذلك من أجل التلاميذ الذين يواجهون صعوبات في اللغة الألبانية أو في التعلم ؛

التوجيه رقم 102102، المؤرخ 10 شباط/فبراير 2010، الذي تُوفر بموجبه الحزمة الإعلامية المسماة "Altertexts 2011" المحتوية على المعايير اللازمة لتقييم الكتب المدرسية. وتبدي هذه الكتب الاحترام بشكل خاص للمساواة الجنسانية، والعرق، والجنسية، والدين، والمبادئ الديمقراطية ؛

المبادئ التوجيهية المشتركة لوزارة التربية والعلم الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 107، المؤرخ 10 شباط/فبراير 2010، والمنقح بقرار مجلس الوزراء رقم 212، المؤرخ 16 آذار/مارس 2011، التي تنص الفقرة 6-1 منها على أن يتمتع تلاميذ الروما في مرحلة التعليم قبل الجامعي بدعم مالي بنسبة 100 في المائة فيما يتعلق بالكتب المدرسية والعودة إلى المدارس ؛

المبدأ التوجيهي رقم 35، المؤرخ 31 آب/أغسطس 2011، الذي يرمي إلى إيجاد الظروف والإمكانيات لينخرط كل تلاميذ الروما في المدارس الثانوية والمهنية بدوام كامل أو جزئي.

152 - وقامت وزارة التربية والعلم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 759، المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 2010، واستناداً إلى احتياجات مديريات التربية ومكاتب التربية الإقليمية، بإعداد خطة لتوزيع المنح الدراسية في إطار الحصص المعتمدة، وأوصت البلديات والنواحي بمنح الأولوية للتلاميذ والطلبة من أبناء الروما.

153 - وخصص 20 مقعدا ً لأبناء الروما بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 672، المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 2011، والمتعلق بحصص القبول في المؤسسات العامة للتعليم العالي وفي دراسات "الماجستير الفني" للعام الدراسي 2011-2012.

154 - وخصص 20 مقعدا ً لأبناء الروما و"المصريين البلقانيين" بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 423، المؤرخ 8 حزيران/يونيه 2011، والمعنون "حصص القبول في المؤسسات العامة للتعليم العالي والرسوم الدراسية للمستوى الأول، والتعليم على أساس تفرغ كامل أو جزئي، والتعليم عن بعد في العام الدراسي 2011-2012"، وشمل ذلك في جميع فروع الدراسة، كما تقرر إعفاء المتقدمين من الرسوم الدراسية.

155 - وتقوم وزارة التربية والعلم منذ عام 2009 أيضاً بتنفيذ الخطة الوطنية للقضاء على الانقطاع عن التعليم في المرحلة الأساسية والثانوية للفترة 2009-2013 بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وغير الربحية المهتمة بهذا المجال. وتُعنى الخطة في جانب كبير منها بأقلية الروما والمجموعات المحتاجة والمجموعات التي تعاني من مشكلات اجتماعية.

156 - وتهدف الاستراتيجية الوطنية لتنمية التعليم قبل الجامعي للفترة 2004-2015 (المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 538، المؤرخ 12 آب/أغسطس 2004، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي (2008-2013)، إلى ضمان الوصول إلى كل مستويات التعليم دون أي نوع من أنواع التمييز وإلى التحسين النوعي للتعليم.

157 - وتحدد الاستراتيجية الوطنية المعنية بالأطفال، المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 368، المؤرخ 31 أيار/مايو 2005، الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بحق الأطفال في الحماية من كل أشكال العنف، والإساءة، والتمييز. ومن بين هذه الأهداف توفير فرص متساوية لجميع الأطفال بغض النظر عن نوع الجنس، والعرق، والإثنية، والعمر، والوضع الصحي، والمولد، والإعاقة الجسدية والعقلية، بغية إعمال حق الحماية الاجتماعية.

158 - وترمي خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأطفال وحماية الأطفال من ضحايا هذا الاتجار للفترة 2011-2013 (المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 142، المؤرخ 23 شباط/فبراير 2011) إلى اتخاذ إجراءات ملموسة في مجال التحقيق في الاتجار بالأشخاص، بما يشمل الأطفال، ومنعه ومكافحته دون أي شكل من أشكال التمييز.

159 - وترمي إجراءات العمل الموحدة لتحديد هوية الضحايا المحتملين للاتجار ورعايتهم (المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 582، المؤرخ 27 تموز/يوليه 2011) إلى تحديد هوية الأشخاص المعرضين للاتجار وحمايتهم وتوفير المساعدة لهم.

160 - وتشكل الاستراتيجية المتعددة القطاعات للمشاركة الاجتماعية (المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 218، المؤرخ 3 شباط/فبراير 2008) جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للتنمية والاندماج. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى إدماج مجموعات الأفراد وتلبية احتياجاتهم عبر برامج تهدف إلى زيادة الدخول وإلى توفير خدمات بديلة.

161 - وتشتمل الاستراتيجية المتعددة القطاعات للعدالة (المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 519، المؤرخ 20 تموز/يوليه 2011) وخطة العمل التابعة لها على أهداف وإجراءات ملموسة للمؤسسات ومكونات أنظمة العدالة للفترة 2011-2013 بغية النهوض أكثر فأكثر بهذه الأنظمة، وتيسير النفاذ إلى هيئات العدالة الألبانية وتعزيز ثقة الجمهور العام بها.

162 - وترمي الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة (المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 8، المؤرخ 7 كانون الثاني/يناير 2005) وخطة العمل التابعة لها إلى إرساء المرتكزات اللازمة لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في ميادين الرعاية الاجتماعية والصحية، والتعليم، والثقافة، والرياضة، والعمل، والإعلام، والنقل، والتمثيل، والمشاركة في الحياة العامة. ومن بين المبادئ الأساسية لهذه الاستراتيجية مبدأ المساواة وعدم التمييز وهو ما يكفل عدم ممارسة التمييز في أي مجال من المجالات.

163 - وتعتمد الاستراتيجية القطاعية للحماية الاجتماعية (المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 80، المؤرخ 28 كانون الثاني/يناير 2008) على مبدأ عدم التمييز، وترمي إلى حماية الحقوق، والمساواة، وعدم التمييز فيما يتعلق بالاستفادة من الخدمات. وتنص هذه الاستراتيجية على توفير الحماية الاجتماعية لكل محتاج بغض النظر عن نوع الجنس، والأصل، والدين، والعمر، والإعاقة، أو غير ذلك من أسباب، بينما ينص قرار مجلس الوزراء رقم 1104، المؤرخ  30 تموز/يوليه 2008، والمعنون "تعديلات على قرار مجلس الوزراء رقم 80، المؤرخ  28 كانون الثاني/يناير 2008، والمعنون "اعتماد الاستراتيجية القطاعية للحماية الاجتما عية وخطة العمل الخاصة بتنفيذها" ، على تفادي التمييز عبر تحديد معايير للأسر القائمة بالرعاية.

164 - ويتمثل الهدف الرئيسي للاستراتيجية الوطنية المعنونة "تحسين الأوضاع المعيشية لأقلية الروما" (المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 633، المؤرخ 18 أيلول/سبتمبر 2003)، إلى القضاء على أي شكل من أشكال التمييز بحق الأقلية المذكورة وإلى النهوض بأوضاعها المعيشية أيضا ً .

165 - وفي عام 2008 غدت الحكومة الألبانية عضواً في مبادرة "عقد مشاركة الروما" وشاركت في تحقيق الأهداف المعتمدة في ميادين العمل، والتعليم، والإسكان، والصحة، وحفز ودعم مشاركة أقلية الروما وانخراطها في هذه العملية. وفي عام 2009 وضعت الحكومة خطة العمل الوطنية لتنفيذ هذه المبادرة، بالتعاون مع المؤسسات المركزية، والإدارات المحلية، ومنظمات الروما، والمجتمع المدني، وبمساعدة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتجدر الإشارة إلى مساهمة منظمات الروما في جمع البيانات، وتحديد الاحتياجات، وإعداد مقترحات محددة.

166 - وتعقد الأمانة التقنية للروما اجتماعات دورية لتبادل المعلومات، وتتشاور مع ممثلي جمعيات الروما، وتتخذ الإجراءات اللازمة لإرساء التعاون مع ممثلي الروما وهياكل الإدارة المحلية. ونتيجة لذلك أقيمت على مستوى المقاطعات أفرقة تقنية معنية بقضايا الروما ، وهي آليات لدعم هذه الأقلية بما يكفل تيسير حصولها على الخدمات العامة المتاحة على المستوى المحلي.

167 - وتتناول وثيقة التنمية المتعددة القطاعات لرعاية المسنين (المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 763، المؤرخ 11 حزيران/يونيه 2009) بشكل مخصوص الإجراءات المحددة الخاصة بحماية كبار السن وضمان حقوقهم.

168 - ويرمي تنظيم الاحتجاز (المعتمد بقرار وزير العدل رقم 3705 /1 ، المؤرخ 11 حزيران/يونيه 2006) إلى توفير المعاملة الإنسانية دون تمييز، وذلك بالاستناد إلى المعايير الدولية لاحترام حقوق الإنسان وكرامته أثناء المكوث في مؤسسات الاحتجاز.

169 - وفيما يتعلق بمعاملة المعتقلين والمحتجزين في مقرات الشرطة الدولة أُلغيتكل القوانين الفرعية السابقة التي تحدد قواعد أمن ومعاملة هؤلاء الأشخاص، وجرى إعداد واعتماد إجراءات جديدة بموجب القانون رقم 9740، المؤرخ 4 حزيران/يونيه 2007، والمعنون "شرطة الدولة". وفي البداية أصدر المدير العام للشرطة القرار رقم 64، المؤرخ 25 كانون الثاني/يناير 2010، الذي اعتمد بموجبه الكتيب المتعلق بقواعد معاملة وأمن المحتجزين أو المعتقلين في وحدات الشرطة. وخضع هذا الكتيب بعد ذلك للاستعراض وتم تحسينه بموجب القرار رقم 763، المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2011 الصادر عن المدير العام للشرطة والذي اعتمد "كتيب التدابير التنظيمية والإجراءات الموحدة لمعاملة وأمن المعتقلين والمحتجزين في وحدات الشرطة". ويوفر هذا الكتيب ضمانات لحقوق المعتقلين والمحتجزين في مرافق شرطة الدولة، ويكفل حمايتهم من التمييز وما إلى ذلك.

170 - وسعياً إلى توحيد ومعايرة عمل ونشاط موظفي الشرطة، اعتمدت الإجراءات الموحدة لعمل خدمات شرطة الدولة. وتشتمل هذه الإجراءات على تدابير تتعلق باحترام وضمان حقوق الإنسان ولا سيما حقوق المحرومين من الحرية (الأشخاص الخاضعون للحراسة والمعتقلون والمحتجزون).

171 - وبغية إعلام المعتقلين أو المحتجزين واطلاعهم على ما يترتب لهم من حقوق بموجب القانون صدر"الإعلان الخاص بإبلاغ وإقرار الحقوق المشروعة للمعتقلين أو المحتجزين لدى شرطة الدولة" الذي يوضح كل الحقوق التي يتمتع بها المعتقلون أو المحتجزون، ويتطلب أن يوقع هؤلاء على نسخة منه بعد أن يطلعهم عليها موظفو الشرطة.

172 - وتنص لائحة انضباط شرطة الدولة (المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 786، المؤرخ 4 حزيران/يونيه 2008) على أن يفي موظفو الشرطة بالالتزامات ويمتثلوا للمعايير السلوكية بحيث "يعاملون بصورة متساوية كل الأشخاص ويؤدون مهامهم دون أي شكل من أشكال التمييز على أساس نوع الجنس، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإثنية، أو العقيدة، أو المعتقدات السياسية، أو الدينية، أو الفلسفية، أو الميول الجنسية، أو الأوضاع الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، أو النسب".

173 - وتنص اللائحة العامة للسجون (المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 303، المؤرخ 25 آذار/مارس 2009) على التزام إدارة السجن بتوفير المعاملة الإنسانية والتربوية للمحكومين من خلال طرق حديثة فعالة للإدارة وبدون أي شكل من أشكال التمييز على أساس نوع الجنس، أو العرق، أو اللون، أو المولد، أو اللغة، أو الجنسية، أو الإثنية، أو الأصل الاجتماعي، أو الآراء السياسية أو غيرها، أو الدين، أو الأوضاع البدنية أو العقلية، أو الوضع الاقتصادي أو أي وضع آخر.

174 - وتنص لائحة "تنظيم وعمل الدائرة المعنية بالإفراج المشروط وتحديد معايير إجراءات الإشراف على التنفيذ البديل للعقوبات" (المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 302، المؤرخ 25 آذار/مارس 2009) على أن تكفل الدائرة المعنية بالإفراج المشروط عدم وجود تمييز في أنشطتها على أساس العرق، أو اللون، أو نوع الجنس، أو المولد، أو اللغة، أو الجنسية، أو الإثنية، أو الأصل الاجتماعي، أو المعتقدات السياسية أو غيرها، أو العقيدة، أو الظروف البدنية أو العقلية، أو الوضع الاقتصادي أو غير ذلك من أوضاع.

175 - وتنص لائحة "تعاون دائرة الإفراج المشروط مع المنظمات غير الربحية ودائرة الوساطة" (المعتمدة بقرار وزير العدل رقم 6325، المؤرخ 31 تموز/يوليه 2009) صراحة على أن تكفل الدائرة المعنية بالإفراج المشروط والمنظمات غير الربحية ودائرة الوساطة عدم وجود تمييز في أنشطتها على أساس العرق، أو اللون، أو نوع الجنس، أو المولد، أو اللغة، أو الجنسية، أو الإثنية، أو الأصل الاجتماعي، أو المعتقدات السياسية أو غيرها من المعتقدات.

176 - وتنص لائحة "تحديد قواعد وإجراءات علاقات العمل، والتدريب، والارتقاء المهني، والتدابير الانضباطية الخاصة بموظفي شرطة السجون" (المعتمدة بقرار وزير العدل رقم 3125/1، المؤرخ 4 أيلول/سبتمبر 2009) بشكل صريح على أن يسترشد موظفو شرطة السجون خلال عملهم بمبادئ احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومبدأ عدم التمييز، ومبدأ الشرعية.

177 - وتنص لائحة خدمات الصحة العقلية (المعتمدة بقرار وزير الصحة رقم 118، المؤرخ 15 أيار/مايو 2007) على أن من الواجب توفير خدمات الصحة العقلية للمصابين بالأمراض العقلية دون تمييز على أساس نوع الجنس، أو العرق، أو الدين، أو الإثنية، أو اللغة، وأن تُكفل لهم في جميع الظروف والأوقات ممارسة حقوقهم واحترامها.

178 - وتحدد مذكرة التعاون بين مفوض الحماية من التمييز ورئيس هيئة الدولة للمساعدة القانونية، الموقعة في 1 نيسان/أبريل 2011، أشكال التعاون بين هاتين الجهتين بغية تحقيق الحماية الفعالة من التمييز أو أي نمط سلوكي آخر يثير التمييز، وذلك عبر إيلاء الأولوية للمساعدة القانونية المقدمة في سياق الدعاوى المتصلة بانتهاك الحق في المساواة أمام القانون.

جيم- سبل الانتصاف الفعالة التي تكفل حماية حقوق الإنسان والحريات من التمييز

179 - رهناً بطبيعة انتهاكات حقوق الإنسان وحرياته، تشمل سبل حماية الحقوق الطعون الإدارية و/أو القضائية. وفي حالات الطعن الإداري تتمتع جميع الأجهزة الإدارية بصلاحية تقديم الحلول. وتعمل هذه الأجهزة بموجب قانون الإجراءات الإدارية والتشريعات السارية ذات الصلة. وفيما يتعلق بحالة التمييز الجنساني على وجه الخصوص، تنص المادة 30 من القانون رقم 9970، المؤرخ 24 تموز/يوليه 2008، والمعنون "المساواة الجنسانية في المجتمع" على أن تدرس الأجهزة الإدارية كل طعن بشأن انتهاك المساواة الجنسانية أو تنظر فيه وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الإدارية. وسعياً إلى تسوية النزاعات يجوز للأطراف أن تتبع بحرية إجراءات تسوية النزاعات عن طريق التوفيق أو الوساطة. ويقر القانون أيضا ً حق متابعة القضية لدى الأجهزة الإدارية والمحكمة المختصة.

180 - ويتمتع كل شخص بالحق في محاكمة عادلة وعلنية ضمن فترة معقولة ومن جانب محكمة مستقلة وغير متحيزة يحددها القانون، وذلك لحماية حقوقه وحرياته الدستورية، أو لمواجهة التهم الموجهة إليه. وتنص المادة 135 من الدستور على أن تمارس السلطة القضائية كل من المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية المنشأة وفقاً للقانون. وتنص المادة 145 على استقلالية القضاة وعلى أنهم يخضعون فحسب للدستور والقوانين.