الأمم المتحدة

HRI/CORE/ZAF/2014

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

2 February 2016

Arabic

Original: English

وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

جنوب أفريقيا *

[تاريخ الاستلام: 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2014]

المحتويات

الصفحة

أولاً - معلومات عامة 4

ألف - الخصائص السكانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 4

ثانياً - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني 16

ألف - الهيكل الدستوري 16

باء - الهيكل السياسي 17

جيم - السلطة التنفيذية 21

دال - البرلمان 22

هاء - السلطة القضائية 25

واو - القانون العام، والقانون المدني وقانون السكان الأصليين في جنوب أفريقيا 29

زاي - المنظمات غير الحكومية 30

حاء - إقامة العدل 32

ثالثاً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 36

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 36

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني 39

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني 43

دال - عملية الإبلاغ على المستوى الوطني 44

الجداول

جدول 1: مساحة الأرض وعدد السكان حسب المقاطعات، تعداد عام  2011 9

جدول 2: عدد السكان حسب نوع الجنس، تعداد عام  2011 9

جدول 3: عدد السكان حسب الفئات السكانية، تعداد عام  2011 10

جدول 4: تقديرات جنوب أفريقيا نصف السنوية لعام  2011 ، المنشورة عام  2013 10

جدول 5: توزيع الإنفاق الاستهلاكي للأسر المعيشية في مجموعات إنفاق مختارة، 2009 11

جدول 6: الخصائص الاجتماعية، 2011 11

جدول 7: تقديرات انتشار فيروس نقص المناعة البشرية وعدد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، 2001-2011 12

جدول 8: الأسباب العشرة الرئيسية للوفاة، 2010 12

جدول 9: التعليم في عام  2011 13

جدول 10: العمالة 13

جدول 11: تقديرات قوة العمل حسب الصناعة والدخل الإجمالي، الرّبع المنتهي في حزيران / يونيه  2011 14

جدول 12: الاقتصاد، 2011 15

جدول 13: متوسط نصيب الفرد من الدخل السنوي للأسرة المعيشية حسب فئة أصحاب الدخل والفئة السكانية لرب الأسرة 15

جدول 14: الإحصاءات المتعلقة بالانتخابات 18

جدول 15: النسبة المئوية للناخبين المسجلين 18

جدول 16: الإحصاءات المتعلقة بتسجيل الناخبين، تشرين الأول / أكتوبر 2011 18

جدول 17: توزيع المقاعد في برلمان الجمعية الوطنية حسب الأحزاب السياسية، 2009 24

جدول 18: المرأة بصفتها عضواً في برلمان الجمعية الوطنية 25

جدول 19: الجرائم الخطيرة المبلغ عنها في جنوب أفريقيا، 2010/2011 32

جدول 20: جرائم الاحتكاك المبلغ عنها على مدى فترة خمسة أعوام 32

جدول 21: ضحايا جرائم الاحتكاك، 2010/2011 33

جدول 22: الإحصاءات المتعلقة بالسرقات المقترنة بظروف مشددة للعقوبة، 2010/2011 33

جدول 23: الأرقام المتعلقة بالاغتصاب المقترن بالاعتداء الجنسي على مدى فترة ثلاث سنوات 33

جدول 24: عدد المسجونين / زنزانات الشرطة حسب الفئات السكانية ونوع الجنس، 2001 34

جدول 25: ظروف الوفاة في الاحتجاز على مدى فترة عامين 34

جدول 26: القضايا الجنائية التي تم التعامل معها على مدى فترة عامين 34

جدول 27: القضايا المتراكمة والعالقة، 31 آذار / مارس 2011 35

جدول 28: حصة الإنفاق العام على قوات الشرطة / الأمن والسلطة القضائية 35

جدول 29: الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية الأساسية لحقوق الإنسان 36

جدول 30: اتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان 38

جدول 31: اتفاقيات جنيف ومعاهدات أخرى معنية بالقانون الإنساني الدولي 39

جدول 32: الاتفاقيات الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان 39

جدول 33: الوزارات الأساسية المعنية بالإبلاغ 44

أولاً- معلومات عامة

1 - أُعدت هذه الوثيقة الأساسية طبقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة والصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في أيار/مايو 2006 (HRI/MC/2006/3). وتتوخى هذه الوثيقة الأساسية الموحدة تقديم معلومات عامة ووقائعية ذات صلة بتقدير التزامات جنوب أفريقيا بموجب مختلف معاهدات الأمم المتحدة التي هي طرف فيها. ويجب أن تقرأ الوثيقة الأساسية المشتركة بالاقتران مع التقارير الخاصة بمعاهدة محددة والتي قدمتها جنوب أفريقيا في إطار كل معاهدة من المعاهدات التي هي طرف فيها. فهذه القراءة وحدها هي التي ستمكن من معرفة الخطوات المحددة التي اتخذتها جنوب أفريقيا من أجل الوفاء بالتزاماتها.

2- وتبدأ هذه الوثيقة الأساسية المشتركة بوصف الهيكل السكاني والاجتماعي والسياسي والاقتصادي لجنوب أفريقيا. كما  تقدم نبذة موجزة عن تاريخ جنوب أفريقيا، تعود إلى فترة ما  قبل الاستعمار، وكذلك مدخلا ً إلى النظام القانوني في جنوب أفريقيا، مع التركيز على مكانة ودور القانون الدولي لحقوق الإنسان في جنوب أفريقيا.

ألف- الخصائص السكانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1 - نبذة تاريخية

3- ترجع جذور الحضارة في جنوب أفريقيا إلى القرون الأولى، كما  يتضح من ال نتائج الأثرية في كهوف ستيركفونتاين في ماغاليسبرغ خارج جوهانسبرغ. وأصبح البلد لاحقاً موطنا ً لشعوب أصلية مختلف ة.

4- وفي عام  1652، أنشأ يان فان ريبيك محطة لبيع المرطبات في رأس الرجاء الصالح باسم شركة الهند الشرقية الهولندية. ونقلت الشركة عبيداً من إندونيسيا ومدغشقر والهند للعمل لدى المستعمرين في كيب تاون. واصطدم المستوطنون الهولنديون، أثناء توسعهم، بشعب زوسا الرحّل في منطقة نهر السمك الكبير. واندلعت بين الطرفين سلسلة من الحروب سميت حروب كيب الحدودية، بسبب النزاع على ملكية الأراضي والمصالح المرتبطة بتربية المواشي. وحكمت القوى الاستعمارية جنوب أفريقيا كلياً أو  جزئياً من عام  1652 إلى عام  1910. وكانت شركة الهند الشرقية الهولندية تتمتع بسلطة إدارة القانون والنظام في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وأنشأت المستعمرتان البريطانيتان (كيب وناتال) وجمهوريتا بوير (ترانسفال والدولة الحرة) نظامين قائمين على استئثار البيض بالسلطة والثروة والامتيازات على حساب السكان السود الذين كان محكوما ً عليهم بالعيش في الفقر والعجز.

5- وفي عام  1948، أدخل الحزب الوطني رسمياً نظاماً للفصل عرف بنظام الفصل العنصري. وصنفت التشريعات الجديدة السكان على شكل مجموعات عرقية ( " السود " ، و " البيض " ، و " الملونون " و " الهنود " ). وطُبق الفصل في المناطق السكنية، وتم ذلك أحيانا ً بواسطة عمليات الترحيل القسري. وحرم السود من جنسيتهم، وأصبحوا بموجب القانون مواطنين لأحد المواطن العشرة التي تدعى بانتوستانات، وهي مواطن تقوم على النظام القبلي وتتمتع بالحكم الذاتي، والتي أصبحت أربع منها دولا ً مستقلة اسمياً. وفرضت الحكومة الفصل في التعليم والرعاية الطبية وغير ذلك من الخدمات العامة، ووفرت للسكان السود خدمات أدنى من تلك المقدمة للسكان البي ض. وعانى " الملونون " و " الهنود " كذلك من التمييز، وحرموا من الحق في التصويت وتم تهميشهم.

6- و كان أول قانون للفصل العنصري هو قانون تسجيل السكان رقم  30 لعام  1950، والذي أضفى الصبغة الرسمية على التصنيف العنصري واستحدث بطاقة هوية لجميع الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاماً، تُحدد فيها المجموعة العرقية التي ينتمون إليها. وأنشئت مجالس رسمية بهدف تسوية قضية الشعوب ذات الأصل العرقي غير الواضح. وكانت الركيزة القانونية الثانية للفصل العنصري هي قانون مجموعات المناطق رقم  30 لعام  1950. وحتى ذلك الحين، كانت معظم المستوطنات تضم أناساً من أعراق مختلفة يعيشون جنبا ً إلى جنب. وقد وضع هذا القانون حداً للاختلاط في المناطق السكنية، إذ  حدد أين يعيش كل واحد حسب أصله العرقي. وخصص لكل عرق مجاله الخاص به، واستُعمل القانون في وقت لاحق أساساً لترحيل آلاف من السكان السود قسري اً .

7- وحظر قانون منع الزيجات المختلطة رقم  55 لعام  1949 الزواج بين أشخاص من أعراق مختلفة، وصنّف قانون العمل اللاأخلاقي رقم  21 لعام  1950 العلاقات الجنسية مع شخص من أصل عرقي مختلف فعلاً إجرامياً. وسُن قانون قمع الشيوعية رقم  44 لعام  1950 بهدف قمع الدعوة إلى الشيوعية وحظر الحزب الشيوعي. كما  است ُ خدم قانون الأمن الداخلي لعام  1950 لقمع الحزب الشيوعي، والمؤتمر الوطني الأفريقي والكونغرس الوحدوي الأفريقي. وحُظرت هذه المنظمات لاحقاً بموجب قانون المنظمات غير المشروعة رقم  34 لعام  1960.

8- وأ َ نشأ قانون سلطات البانتو رقم  68 لعام  1951 هياكل حكم منفصلة للمواطنين السود، وكان أول تشريع يسنّ لدعم خطة الحكومة المتعلقة بالتنمية المنفصلة في البانتوستانات. وأحدث قانون تعليم البانتو رقم  47 لعام  1953 تغييرات في النظام التعليمي، إذ  فصل التعليم ووضع تعليم الأفارقة تحت الإشراف المباشر لوزير شؤون السكان الأصليين بهدف صريح هو كفالة حصولهم على تعليم منفصل ومن ثم متدن. وفي عام  1959، أنشئت جامعات منفصلة للسود والملونين والهنود. ومُنعت الجامعات القائمة من تسجيل الطلاب السود الجدد. ونص مرسوم الوسيط الأفريكاني لعام  1974 على استخدام اللغتين الأفريكانية وال إنكليز ية على قدم المساواة في المدارس الثانوية الواقعة خارج الأوطان الأصلية. وخول قانون السلامة العامة رقم  3 لعام  1953 الحكومة صلاحيات إصدار قوانين الطوارئ التي است ُ خدمت ل احتجاز الناشطين السياسيين إلى أجل غير مسمى بدون محاكمة، وبالتالي تقييد حقهم في الحرية. و سمحت هذه التدابير أيضا ً بتعذيب الناشطين السياسيين أثناء فترة احتجازهم.

9- وسمح قانون المرافق المنفصلة 49 لعام  1953 بتخصيص ال مرافق البلدية لعرق معين، مما  أدى، في جملة أمور، إلى ظهور شواطئ وحافلات ومستشفيات ومدارس وجامعات منفصلة . واستُخدمت لوحات تحمل عبارة "للبيض فقط" في الأماكن العامة، وشمل ذلك حتى مقاعد الحدائق . ووُفرت للسود خدمات أدنى بكثير من تلك المقدمة للبيض، وبدرجة أقل، للهنود والملونين. وخَصص قانون حجز الوظائف لعام  1956 عدد اً من المهن ل لبيض ، استناداً إلى سياسات العمل السابقة التي وضعها البيض.

10- وكرّس قانون الحكم الذاتي للبانتو رقم  46 لعام  1959 سياسة الحزب الوطني فيما يخص إيجاد " أوطان " مستقلة اسمياً للسود. واقترُح إحداث ما  يسمى " وحدات الحكم الذاتي للبانتو " وتخويلها صلاحيات إدارية، مع الوعد بأن تحصل على الاستقلال الذاتي والحكم الذاتي في وقت لاحق. واست َ حدث قانون مؤسسة البانتو للاستثمار لعام  1959 آلية لنقل رساميل إلى الأوطان بغية إيجاد فرص عمل فيها. وكان القانون المتعلق بجنسية أوطان السود لعام  1970 إيذاناً بمرحلة جديدة في الاستراتيجية الخاصة بالبانتوستانات. فقد غير هذا القانون حالة السود الذين يعيشون في جنوب أفريقيا بحيث لم  يعودوا مواطنين لجنوب أفريقيا وإنما مواطنين لأحد الأقاليم العشرة المتمتعة بالحكم الذاتي. وكان الهدف من ذلك هو ضمان أن يشكل البيض أغلبية السكان في جنوب أفريقيا عن طريق جعل كافة " البانتوستانات " العشرة تختار " الاستقلال " . وفَرضت قوانين المرور على السود حمل تصاريح (شبيهة بجوازات السفر) لدخول المناطق " الخاصة بالبيض " في البلد.

11- وفي 21 آذار/مارس 1960، أطلقت قوات الأمن النار على متظاهرين عز ّ ل تجمعوا احتجاجاً على سن قوانين في شاربفيل، وهو الحدث الذي عرف بمذبحة شاربفيل. وق ُ تل تسعة وستون شخصاً من أصل أفريقي وأصيب ما لا  يقل عن 180 شخصا ً . وكان هذا الحادث إيذاناً ببدء المقاومة المسلحة في جنوب أفريقيا، وأدى إلى إدانة عالمية لسياسات الفصل العنصري. وانضم الشباب في المدارس والكليات أيضاً إلى المقاومة، وهو تطور أسهم في انتفاضة سويتو لعام  1976 عندما احتج أطفال المدارس على إدخال اللغة الأفريكانية في مناهجهم.

12- وتصاعد الكفاح ضد الفصل العنصري في أواخر الثمانينات من القرن الماضي. وشكل إنشاء الجبهة الديمقراطية المتحدة في عام  1983 استخداماً خلاقاً للمجالات السياسية والقانونية لتكملة الكفاح المسلح. وعززت الجزاءات وغير ذلك من أشكال الضغط جهود شعب جنوب أفريقيا. وتوجت هذه المعارضة الدؤوبة للفصل العنصري بإطلاق سراح والتر سيسولو وغيره من الزعماء السياسيين الذين سجنوا لما  يقرب من ثلاثة عقود. وفي  شباط/ فبراير 1990، رُفع الحظر عن الأحزاب السياسية. وشكل خروج نيلسون مانديلا من السجن في عام  1990 بداية المفاوضات الرسمية مع قيادة حركة التحرير. وأُجريت المفاوضات المتعلقة بإلغاء الفصل العنصري تحت إشراف مؤتمر العمل على إقامة جنوب أفريقيا ديمقراطية.

13- وفي 27 نيسان/أبريل 1994، اعتُمد الدستور الانتقالي كخطوة أولى صوب الديمقراطية في جنوب أفريقيا، وهو الدستور الذي أدخل عدة تغييرات أساسية على الهيكل القانوني والسياسي للبلد. فعلى سبيل المثال، وللمرة الأولى في تاريخ جنوب أفريقيا، مُنح حق الانتخاب وما  يتصل به من حقوق سياسية ومدنية لجميع المواطنين بغض النظر عن أصلهم العرقي. و علاوة على ذلك، استعيض عن مبدأ السيادة البرلمانية بمبدأ السيادة الدستورية.

14- وأ ُ جريت أول انتخابات ديمقراطية في جنوب أفريقيا في نيسان/أبريل 1994. وفي  وقت لاحق من ذلك العام، جرى تنصيب نيلسون مانديلا كأول رئيس منتخب ديمقراطياً. وفي عام  1996، اعت ُ مد دستور جنوب أفريقيا النهائ ي بعد عامين إضافيين من النقاش والتفاوض. وأجرت الحكومة الديمقراطية الجديدة ت غييرات وسن ّ ت قوانين خاصة بحقوق الإنسان بهدف إعمال القيم المكرّسة في الدستور. ووضعت الحكومة الأطر القانونية التي تتيح تكافؤ الفرص والحريات بين الناس من مختلف الأعراق والثقافات.

15- و رغم إلغاء العديد من قوانين الفصل العنصري، لا  تزال العواقب الاجتماعية لتلك القوانين والسياسات تحدد معالم المشهد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في جنوب أفريقيا. ولا  تزال الفوارق الاقتصادي ة والاجتماعي ة المستندة إلى أساس عرقي تشكل جزءاً من الحياة في جنوب أفريقيا، بالنظر إلى أن الجزء الأكبر من أراضي البلد يظل في أيدي المستفيدين البيض من قانون الأراضي رقم  27 لعام  1913. ولا  تزال كافة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، بما  في ذلك التحكم في الاقتصاد ، وتوزيع الدخل، والحصول على الوظائف وغيرها من فرص الحياة الأخرى، تستند إلى أساس عرقي أو  تؤثر عليها الديناميات ذات الصلة بالعرق في جميع الأحوال. وقد ارتفعت البطالة ارتفاعاً كبيراً في مرحلة ما  بعد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. ورغم أن ال كثير من السود ارتقوا إلى مستوى الطبقات الوسطى أو  العليا، لا  يزال معدل البطالة الإجمالي لدى السود أسوأ منه لدى البيض على الرغم من أن الفقر ، الذي كان نادراً في أوساط البيض ، ارتفع ارتفاعاً كبيراً.

16- وقد خلف الفصل العنصري وراءه في جنوب أفريقيا مستويات عالية من عدم المساواة والبطالة والفقر. وبالتالي فإن معامل جيني في جنوب أفريقيا هو من ضمن أعلى المعدلات في العالم. وعلى الرغم من النمو الاقتصادي الذي سُجل منذ عام  1994، لا  يزال الملايين من السكان، معظمهم من السود ، يعانون من الفقر، ولا  تزال حقوق الإنسان المكرسة في الدستور مستعصية عليهم. ولمعالجة هذه الحالة، أعدت الحكومة الديمقراطية برامج ترمي إلى تصحيح أوجه عدم التكافؤ الموروثة عن نظام الفصل العنصري.

17- وفي حين لا  تزال الفوارق الاقتصادية والعرقية حقيقة قائمة في جنوب أفريقيا، أُحرز تقدم كبير في النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للغالبية العظمى من السكان الأف ارقة ال ذين عان وا تحت حكم الفصل العنصري. ومنذ عام  1994، سلّم برنامج الإسكان 2.8 مليون وحدة سكنية، ومعدل الالتحاق بالمدارس آخذ في الارتفاع، و بحلول عام  2009 أصبح أكثر من 98 في المائة من الأطفال مسجلين في المدارس . وأُحرز تقدم في قطاع الصحة، ولا  سيما فيما يخص التعجيل بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والملاريا والسل. وشهد حصول الأمهات والأطفال على خدمات الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية والعلاج منه تحسناً في الآونة الأخيرة، مما  أفضى إلى تراجع حالات نقل عدوى الفيروس من الأم إلى الطفل بأكثر من 50 في المائة. وعلاوة على ذلك، سُجل كذلك انخفاض ملحوظ في معدل وفيات الأمهات. وقد أنشأت الحكومة النظام الوطني للتأمين الصحي بهدف كفالة حصول الجميع على الخدمات الصحية. و وصلت إمدادات الكهرباء إلى كثير من الأسر المعيشية في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. واستفاد العديد من الأشخاص والأسر المعيشية من الضمان الاجتماعي. وتعمل الحكومة على وضع استراتيجيات لمكافحة الفقر والبطالة. ولا  يزال إعادة توزيع الأراضي يشكل تحدياً هائلاً على الرغم من التقدم الذي أحرزته الحكومة في هذا الصدد. وفي عام  2010، بلغ معدل السكان الحاصلين على المياه النظيفة ومياه الشرب 98 في المائة، وانخفض معدل الحصول على خدمات الصرف الصحي من 52 إلى 21 في المائة.

18- وأ َ حرزت الحكومة تقدماً كبيراً في تنفيذ استراتيجيتها وسياساتها الخاصة بالمساواة بين الجنسين، وصولاً إلى هدفها المنشود وهو تمثيل المرأة بنسبة 50 في المائة في جميع مستويات الحكومة. ولا  يزال تمثيل المرأة تمثيلاً عادلاً في القطاع الخاص يشكل تحدياً. ولا  يزال تمثيل المرأة في الجهاز القضائي يشكل تحدياً كبيراً، بيد أنه يجري بذل الجهود من أجل تغيير هذه الحالة. وفي عام  2009، أنشأت الحكومة وزارة شؤون المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تعميم الاعتبارات الجنسانية والاضطلاع بدور رقابي في هذا المجال. ووُضعت الاستراتيجية الشاملة للتنمية الريفية بهدف تعزيز الجهود المبذولة لتمكين المرأة الريفية. وتعالج العديد من القوانين التشريعية والأحكام القضائية التمييز الذي تتعرض له المرأة، ولا  سيما استبعادها من التمتع تمتعاً كاملاً بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومع ذلك، لا  يزال ثمة الكثير مما  يتعين القيام به لضمان أن تتمتع النساء ذوات الإعاقة بهذه الحقوق على نطاق واسع.

19- واستُحدث نظام متكامل للعدالة الجنائية بهدف التصدي للجريمة. وقُطعت أشواط كبيرة في عملية تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة للعدالة الجنائية. وسُجل انخفاض ملحوظ في القضايا المتراكمة نتيجة تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالقضايا المتراكمة. وجرى تعزيز الولاية القضائية للمحاكم الإقليمية بهدف تخفيف الضغط على المحاكم العليا والبت في القضايا المتراكمة على وجه الخصوص. وتدعم نتائج الاستقصاء الوطني لعام  2011 لضحايا الجرائم الاتجاهات التي تُظهر تراجعاً في مستويات الجريمة. وأُنشئ عدد من الآليات بهدف مكافحة الفساد. ويعد مستوى العنف الجنساني، ولا  سيما العنف ضد المسنات والبنات، مرتفعاً. والمثليون والسحاقيات ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية هم أيضاً ضحايا العنف. و أنشأت الحكومة لجنة مشتركة بين الوزارات لدراسة أسباب العنف ضد المرأة. وعلاوة على ذلك، أُنشئت فرقة عمل وطنية لمعالجة حالات العنف المرتكب ضد المثليين والسحاقيات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.

2 - السكان وخصائصهم الديمغرافية والإثنية

20- توصف جنوب أفريقيا في حقبة ما  بعد الفصل العنصري بأنها " دولة قوس قزح " لتنوعها العرقي والإثني واللغوي. واستُعمل هذا التعبير للدلالة على التعددية العرقية لمختلف الشعوب ووحدتهم في بلد كان معروفاً بالتفرقة القانونية القائمة على العرق.

21- ويقع البلد في الطرف الجنوبي من أفريقيا ويشارك حدوده الشمالية مع ناميبيا وبوتسوانا وزمبابوي وموز ا مبيق وسوازيلند. وتحيط جنوب أفريقيا بليسوتو بشكل كامل. وتبلغ مساحة جنوب أفريقيا 813 220 1 كيلومتراً مربعاً وتضم تسع مقاطعات .

جدول 1 مساحة الأرض وعدد السكان حسب المقاطعات، تعداد عام  2011

المقاطعة

المساحة بالكيلومتر المربع

تقديرات عدد السكان

النسبة المئوية من مجموع السكان

كيب الشرقية

966 168

053 562 6

12.7

فري ستيت

825 129

590 745 2

5.3

غاوتنغ

178 18

263 272 12

23.7

كوازولو - ناتال

361 94

300 267 10

19.8

ليمبوبو

754 125

868 404 5

10.4

مبومالانغا

495 76

939 039 4

7.8

كيب الشمالية

889 372

861 145 1

2.2

الشمالية الغربية

882 104

953 509 3

6.8

كيب الغربية

462 129

734 822 5

11.2

المجموع

813 220 1

560 770 51

100.00

22- يقدر عدد سكان جنوب أفريقيا ب ‍ 560 770 51 نسمة.

جدول 2 عدد السكان حسب نوع الجنس، تعداد عام  2011

الذكور

الإناث

المجموع

791 188 25

769 581 26

560 770 51

جدول 3 عدد السكان حسب الفئات السكانية، تعداد عام  2011

الفئة السكانية

العدد

النسبة المئوية من مجموع السكان

المنحدرون من أصل أفريقي

938 000 41

79.6

الملونون

401 615 4

9.0

الهنود/الآسيويون

930 286 1

2.5

البيض

838 586 4

8.9

المجموع

757 586 50

100.0

جدول 4 تقديرات جنوب أفريقيا نصف السنوية لعام  2011، ال منشورة عام  2013

السكان

النسبة المئوية للنساء

51.4 في المائة

النسبة المئوية للرجال

48.6 في المائة

السكان الذين يبلغ عمرهم أقل من 15 سنة

30 في المائة

السكان الذين يبلغ عمرهم ما  بين 15 و64 عاماً

65.1 في المائة

السكان الذين يبلغ عمرهم 64 عاماً أو  أكثر

4.9 في المائة

العمر المتوقع عند الولادة

الرجال

56.1 عاماً

النساء

60 عاماً

معدل المواليد الأولي

21.6

معدل الخصوبة

2.44

معدل نمو السكان ( 2010 - 2011 )

1.33 في المائة

الديانة

المسيحية : 80.9 في المائة ؛ ال لادين ية: 15.3 في المائة ؛ الإسلام : 1.5 في المائة ؛ الهندوسية : 1.2 في المائة ؛ ديانة أخرى 0.6 في المائة؛ الكنائس الأفريقية التقليدية : 0.3 في المائة؛ اليهودية : 0.2 في المائة

اللغة

11 لغة رسمية

3- الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

جدول 5 توزيع الإنفاق الاستهلاكي للأسر المعيشية في مجموعات إنفاق مختارة، 2009

راند للأسرة المعيشية الواحدة (فترة 12 شهرا ً )

النسبة المئوية

المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية

914 13

19.3

الملابس والأحذية

474 3

4.8

السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى

922 17

24.9

الصحة

950

1.3

التعليم

2002

2.8

النقل

978 10

15.3

جدول 6 الخصائص الاجتماعية، 2011

الخصائص الاجتماعية

القياس

معدل وفيات الرضع (لكل 000 1 مولود حي)

37.9

النسبة المئوية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات و الذين يعانون من نقص الوزن (2008)

8.7 في المائة

نسبة وفيات الأمهات (لكل 000 100 ولادة حية - 2008)

410

معدل الوفيات الخام (لكل 000 1 نسمة)

11.7

المعدل التقريبي لإنهاء الحمل طبي اً كنسبة من ال ولاد ات ال حية (2006)

8 في المائة

النسبة المئوية للنساء اللواتي تتراوح أعماره ن بين 15 و49 عاماً واللواتي تستخدمن أ نو ا ع ا ً من

طرق منع الحمل (2005-2009)

60 في المائة

النسبة المئوية للأشخاص المصابين ب فيروس نقص المناعة البشرية أو  الإيدز

10.64 في المائة

23- يسهم فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل إلى حد كبير في عبء المرض الذي تتحمله جنوب أفريقيا. وينطبق هذا بوجه خاص على الفقراء والفئات الضعيفة . وتشكل الحملة الخاصة بتقديم الاستشارات والفحص فيما يتعلق ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أهم استراتيجية لمكافحة هذه الأمراض . وهي ت قوم على مبدأ مفاده أن معرفة الناس بحالتهم قد يجعلهم يدركون منافع الوقاية والوصول إلى العلاج المبكر.

جدول 7 تقديرات انتشار فيروس نقص المناعة البشرية وعدد الأشخاص ال مصابين ب فيروس نقص المناعة البشرية، 2001-2011

السنة

الانتشار

معدل الإصابة لدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و49 عاماً

عدد السكان المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (بالملايين)

النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاماً

البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و49 عاماً

مجموع السكان

2006

18.9

16.6

10.2

2.11

4.87

2007

18.9

16.5

10.2

1.54

4.95

2008

18.9

16.4

10.3

1.43

5.02

2009

19.1

16.4

10.4

1.45

5.13

2010

19.3

16.5

10.5

1.43

5.26

2011

19.4

16.6

10.6

1.38

5.38

جدول 8 الأسباب ال عشرة الرئيسية للوفاة، 2010

المرض

الرتبة

عدد الوفيات

النسبة المئوية

السل ( A19-A15 )

1

827 62

11.6

الإنفلونزا والالتهاب الرئوي ( J18-J09 )

2

027 39

7.2

الأمراض المعوية المعدية ( A09-A00 )

3

383 27

5.0

أشكال أخرى من أمراض القلب ( I52-I30 )

4

827 25

4.7

أمراض الأوعية الدموية الدماغية ( I69-I60 )

5

664 24

4.5

الداء السكري ( E14-E10 )

6

475 21

3.9

مرض فيروس نقص المناعة البشرية ( B24-B20 )

7

325 18

3.4

أمراض ارتفاع ضغط الدم ( I15-I10 )

8

890 14

2.7

أمراض الجهاز التنفسي السفلي المزمنة ( J47-J40 )

9

099 13

2.4

أمراض فيروسيه أخرى ( B34-B25 )

10

332 12

2.3

أسباب طبيعية أخرى

630 235

43.3

أسباب غير طبيعية

377 48

8.9

جميع الأسباب

856 543

100

جدول 9 التعليم في عام  2011

نسبة عدد المتعلمين مقابل عدد المدرسين (2005)

32:8

الذكور

الإناث

صافي معدل الانتظام في المدارس الابتدائية (2005-2011)

99 في المائة

99.1 في المائة

صافي معدل الانتظام في المدارس الثانوية (2005-2011)

93.9 في المائة

92.6 في المائة

معدل ال إ لمام بالقراءة والكتابة لدى الشباب (15-24 عاماً) (2004-2008)

96 في المائة

98 في المائة

جدول 10 العمالة

العمالة

النسبة المئوية

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الكبار (2005-2008)

89 في المائة

معدل البطالة (2011)

24.9 في المائة

ال نسبة التقديرية ل لقوى العاملة المسجلة لدى نقابات الع مال (2011)

29.0 في المائة

معدل مشاركة القوة العاملة (2002)

58.8 في المائة

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الكبار (2005-2008)

89 في المائة

معدل البطالة (2011)

25.7 في المائة

ال نسبة التقديرية ل لقوى العاملة المسجلة لدى نقابات العاملين (2011)

25 في المائة

معدل مشاركة القوة العاملة (2002)

57.5 في المائة

جدول 11 تقديرات قوة العمل حسب الصناعة والدخل الإجمالي، ال ر ّ بع المنتهي في حزيران/ يونيه 2011

الصناعة

عدد العاملين (بالآلاف)

الدخل الإجمالي حسب الصناعة (راند)

التعدين واستغلال المحاجر

517

445 20

الصناعات التحويلية

148 1

268 40

الكهرباء والغاز وإمدادات المياه

60

390 4

البناء

419

884 11

تجارة الجملة والتجزئة ، و تصليح السيارات و الدراجات النارية و المحركات و الأمتعة الشخصية والمنزلية؛ والفنادق والمطاعم

659 1

698 42

النقل والتخزين والاتصالات

357

120 19

الخدمات المالية ، والتأمين، والعقارات، وخدمات الأعمال التجارية

818 1

469 77

الخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية

322 2

372 107

المجموع

300 8

646 323

24- يرتبط النمو الاقتصادي في جنوب أفريقيا ارتباطاً كبيراً بقطاعي المعادن والزراعة، على الرغم من أن الصناعة التحويلية تضطلع أيضاً بدور بالغ الأهمية . يد أن النمو الاقتصادي ظل متقلباً على مر السنين جراء عوامل متنوعة. فعلى سبيل المثال، حقق البلد في الستينات وأوائل السبعينات من القرن الماضي نمواً اقتصادياً كبيراً بفضل التحسينات الكبيرة التي أُدخلت على قطاعي الصناعات التحويلية والزراعة. بيد أن النمو الاقتصادي تباطأ في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات، وهو ما  يعزى جزئياً إلى انخفاض إيرادات الذهب، فضلا ً عن ارتفاع أسعار الواردات. وبشكل عام، شهد البلد نمواً طفيفاً في الثمانينات، وعانى الاقتصاد من ركود كبير إلى غاية أوائل التسعينات. وأدى تراجع النمو الاقتصادي عموماً إلى انخفاض مستويات المعيشة. بيد أنه سُجّل نمو إيجابي، وإن كان ضعيفاً، اعتباراً من عام  1993، وتعزز هذا المنحى في عام  1994. و حافظ النمو الاقتصادي بعد ذلك على منحى إيجابي حتى عام  2012، باستثناء انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام  2009، وهو انخفاض يعزى إلى حد كبير إلى الأزمة الاقتصادية العالمية. وعلى الرغم من النمو الاقتصادي الذي شهده البلد على مر السنين، لا  يزال الملايين من السود عالقين في مصيدة الفقر.

جدول 12 الاقتصاد، 2011

ال رقم  القياسي لأسعار الاستهلاك (كانون الأول/ديسمبر 2011)

6.1 في المائة عاما ً بعام

ال رقم  القياسي لأسعار الإنتاج (كانون الأول/ديسمبر 2011)

9.8 في المائة عاما ً بعام

ا لناتج المحلي الإجمالي (الربع الأخير من عام  2011)

3.3 في المائة ربعا ً بربع، يتم ضبطه و تحديده على أساس سنوي

الدخل القومي الإجمالي (2011) (بالأسعار الجارية )

393.1 مليار دولار أمريكي

جدول 13 متوسط نصيب الفرد من ال دخل السنوي ل لأسرة المعيشية حسب فئة أصحاب الدخل و الفئة السكانية ل رب الأسرة

فئة أصحاب الدخل

الفئة السكانية لرب الأسرة

السود

الملونون

الهنود

البيض

المجموع

صفر - 800 راند

464

455

273

96

447

800 -200 1 راند

002 1

009 1

002 1

200 1-500 2 راند

878 1

993 1

507 1

234 2

881 1

500 2-000 6 راند

095 4

428 4

009 4

624 4

116 4

000 6-000 16 راند

039 10

499 10

777 10

248 11

132 10

000 16 راند فأكثر

303 51

516 52

219 67

557 123

085 72

المجموع

637 19

350 30

063 50

976 113

667 32

25- يبين الجدول السابق متوسط نصيب الفرد من الدخل السنوي للأسرة المعيشية حسب فئة الدخل والفئة السكانية لرب الأسرة في عام  2009. وقد تم حسابه بقسمة مجموع الدخل الذي يحصل عليه أفراد الأسرة المعيشية داخل الأسرة المعيشية الواحدة على عدد الأشخاص في كل أسرة معيشية. وتشير النتائج إلى أن الأسر المعيشية تكسب، في المتوسط، 667 32 راند للفرد الواحد سنوياً. وتعتبر الأسر المعيشية التي يرأسها السود أسوأ وضعاً (637 19 راند) مقارنة بالأسر المعيشية التي ترأسها الفئات السكانية الأخرى. ويبلغ المتوسط السنوي للأسر المعيشية التي يرأسها البيض 967 113 راند للفرد الواحد، وهو ما  يزيد على خمسة أضعاف ما  تكسبه الأسر المعيشية التي يرأسها السود. ويعد الفرق بين السود والبيض أكثر وضوحاً بالنسبة للفئات ذات الدخل المرتفع مقارنة بالفئات ذات الدخل المنخفض، وهو ما  يؤشر نوعاً ما  على انخفاض مستويات الدخل المتاح للفرد في الأسرة المعيشية فيما يخص الغذاء، والكساء، والنقل، والرسوم المدرسية.

ثانيا ً - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني

ألف - الهيكل الدستوري

26- خلافاً للدساتير السابقة للبلد، كان دستور عام  1996 إيذاناً ببدء نظام قانوني وسياسي مختلف اختلافاً جوهرياً. ويسترشد دستور عام  1996 بالمبادئ الأساسية التالية: المبادئ الدستورية؛ وسيادة القانون؛ والديمقراطية والمساءلة؛ والفصل بين السلطات، والضوابط والموازين؛ والحكومة المتعاونة؛ ونقل السلطة. وبعض المبادئ الأساسية منصوص عليها صراحة في نص الدستور، في حين أن البعض الآخر، مثل المبادئ الدستورية والفصل بين السلطات، مضمنة فيه. والأهم من ذلك أن المبادئ الأساسية تربط الأحكام الدستورية بعضها ببعض وتضعها في شكل إطار يحدد النظام الدستوري الجديد. ومن ثم فإن هذه المبادئ تؤثر في تفسير العديد من الأحكام الأخرى في الدستور. كما  يحدد الدستور شكل القانون العادي؛ ويبين كيف تَصوغ المحاكم التشريعات وتفسرها وكيف تُطور القانون العام.

27- ويستند الدستور إلى قيم الكرامة الإنسانية و تحقيق المساواة و النهوض ب حقوق الإنسان والحريات ؛ و عدم التمييز العنصري و عدم التحيز الجنسي؛ وس يادة الدستور وسيادة القانون . كما  يقوم على حق الراشدين في الاقتراع العام و ال قائمة الموحّدة ال وطنية للناخبين و إجراء انتخابات دورية ونظام متعدد الأحزاب ل حك ومة د يمقراطي ة، وذلك لضمان المساءلة وال استجابة والانفتاح. ويضمن الدستور الديمقراطية عن طريق منح حق التصويت لكل شخص يتجاوز عمره 18 عاماً، وضمان وجود قائمة م وحدة للناخبين بالنسبة لجميع المواطنين ال راشدين، وإجراء انتخابات دورية وإرساء نظام حكم متعدد الأحزاب. وينص الدستور على وجوب إجراء انتخابات برلمانية مرة كل خمس ة أعوام، ويوضح طريقة عمل البرلمان وغيره من الهيئات التشريعية، و طريقة اختيار المسؤولين على الصعيدين الوطني والإقليمي، و طريقة عمل المحاكم. كما  ينشئ الدستور ست مؤسسات حكومية مستقلة لدعم الديمقراطية.

28- ويتضمن الفصل 2 من دستور عام  1996 شرعة الحقوق في جنوب أفريقيا، ويمكن القول إن هذا الجزء من الدستور كان له أبلغ الأثر على جنوب أفريقيا في السنوات الأخيرة. وتتناول هذه الأحكام، في جملة أمور، الحق في المساواة، والكرامة الإنسانية، والحياة والخصوصية، فضلا ً عن حرية الدين والتعبير. كما  تتناول شرعة الحقوق علاقات العمل، والأطفال، والتعليم، والعملية القانونية. ويخضع تعديل الدستور عمداً لعتبة أعلى مقارنة بالتشريعات العادية. وتنص المادة 74( 2) على وجوب حصول القوانين المعدلة للدستور على أغلبية الثلثين في الجمعية الوطنية، فضلا ً عن تصويت مؤيد من ست من المقاطعات التسع الممثلة في المجلس الوطني للمقاطعات .

29- وقد وُزع دستور عام  1996 على نطاق واسع سعياً إلى تجسيد قيم المجتمع المنفتح والديمقراطي التي يروج لها، وتعزيز القيم الجديدة التي يستند إليها، ولا  سيما قيم حقوق الإنسان. وفي عام  1997، طُبع الدستور في كتيبات مناسبة بحجم الجيب وُزع حوالي سبعة ملايين نسخة منها. وكانت تلك أضخم حملة توزيع تشهدها جنوب أفريقيا إلى اليوم. وأتيح الدستور كذلك للمكفوفين بطريقة براي وعلى أقراص مدمجة وأشرطة الكاسيت. وأعقبت حملة التوزيع بفترة وجيزة حملة للتوعية كلفت مليون راند لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا.

30- وجمهورية جنوب أفريقيا ديمقراطيةٌ دستوريةٌ تقوم على الإقرار الصريح بالفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. وتضطلع هذه الفروع الثلاثة للحكومة بالمهام المبينة في الدستور وفي  التشريعات التي يسنها البرلمان، استناداً إلى مبدأ الحكم التعاوني. ومن الناحية الهيكلية، ثمة ثلاثة مستويات من الحكم، هي الحكومة الوطنية والحكومة الإقليمية والحكومة المحلية. وينقسم البلد إلى تسع مقاطعات، لكل منها هيئتها التشريعية الخاصة. وتستمد جميع الهياكل الحكومية سلطتها من الدستور، وهو أسمى قانون في البلد. ولا  يمكن لأي قانون أو  إجراء حكومي أن يحل محل أحكام الدستور.

باء- الهيكل السياسي

31- ت ُ جر ى الانتخابات الوطنية وانتخابات المقاطعات في جنوب أفريقيا مرة كل خمس سنوات، وقد جرت بشكل ديمقراطي منذ عام  1994. ويصوت الناخبون على حزب سياسي، وليس على الأفراد. ويحصل الحزب السياسي على حصة من المقاعد في البرلمان تتناسب تناسباً مباشراً مع عدد الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات. وبعد ذلك يتخذ كل حزب قراره بشأن الأعضاء الذين سيشغلون المقاعد التي فاز بها. وبعبارة أخرى، فإن نظام التصويت هو نظام قائم على التمثيل النسبي.

32- وت َ سن ّ الحكومة الوطنية القوانين والسياسات وتنفذها على مستوى البلد كله. وتتألف من البرلمان، بقيادة رئيس البرلمان، والحكومة الوطنية، بقيادة الرئيس والوزراء.

33- وتسن ّ حكومات المقاطعات القوانين والسياسات التي تمس المقاطعة فقط وتتولى إدارتها. وتتألف كل حكومة من حكومات المقاطعات من برلمان يقوده رئيس البرلمان وحكومة مقاطعة يقودها رئيس الوزراء وأعضاء المجلس التنفيذي للمقاطعة.

جدول 14 الإحصاءات المتعلقة بالانتخابات

الأحزاب السياسية المسجلة على الصعيد الوطني (2011)

113 حزباً سياسياً مسجلاً

نسبة المشاركة في انتخابات عام  2009

77.3 في المائة

الأصوات مقارنة بالمقاعد في الانتخابات الوطنية لعام  2009

المؤتمر الوطني الأفريقي: 65.90 في المائة؛ التحالف الديمقراطي: 16.66 في المائة؛ مؤتمر الشعب: 7.72 في المائة؛ حزب الحرية إنكاثا: 4.55 في المائة؛ أحزاب أخرى: 5.17 في المائة

جدول 15 النسبة المئوية للناخبين المسجلين

السكان الذين بلغوا سن الاقتراع (18 عاماً أو  أكثر)

الدراسة الاستقصائية 2008/2009

الدراسة الاستقصائية 2010/2011

الحاملون لبطاقات هوية مشروعة تحمل رموز الأعمدة المتوازية

98 في المائة

97 في المائة

المسجلون كناخبين

73 في المائة

80 في المائة

غير المسجلين الذين يعتزمون قريباً تسجيل أنفسهم كناخبين

76 في المائة

70 في المائة

جدول 16 الإحصاءات المتعلقة بتسجيل الناخبين، تشرين الأول/أكتوبر 2011

الفئة العمرية

الذكور

الإناث

18-19

391 181

980 207

20-29

397 506 2

680 904 2

30-39

311 805 2

098 058 3

40-49

013 163 2

158 583 2

50-59

716 537 1

578 916 1

60-69

965 844

418 154 1

70-79

270 377

186 701

80-89

491 148

728 380

المجموع

554 564 10

826 906 12

34- و فيما يتعلق بالتجاوزات في عملية التصويت، يعتقد عدد قليل جداً من الناخبين (13 في المائة) أنه حدثت تجاوزات خلال انتخابات الحكومة المحلية في عام  2006. ولم  يشهد أغلب المصوتين (86 في المائة) شخصياً أي شكل من أشكال التجاوزات، بما  في ذلك ممارسة مسؤولي الأحزاب للتخويف أو  تدخّلهم في عملية التصويت.

وسائل ال إعلام

35- أعاقت الرقابة الحكومية، إبان حقبة الفصل العنصري، عمل وسائل ال إعلام إعاقة شديدة. وشهدت فترة ما  بعد عام  1994 إصدار الدستور الجديد وشرعة الحقوق اللذين يضمنان لكل مواطن الحق في حرية التعبير. وتشمل شرعة الحقوق حرية الصحافة. وأُنشئت هيئة الإذاعة المستقلة في كانون الثاني/يناير 1994 ب موجب قانون هيئة الإذاعة المستقلة رقم  153 لعام  1993. وشكّل إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة، يكفل الدستور استقلاليتها، خطوةً هامةً إلى الأمام في هذا القطاع.

الإذاعة

36- تضم مقاطعتا غوتينغ وكوازولو - ناتال نسبة كبيرة من جمهور الإذاعة والتلفزيون، وهو ما  يتناسب مع توزيع السكان. أما  مقاطعة كيب الشمالية فتضم أقل عدد من جمهور الإذاعة والتلفزيون.

37- هناك ثلاثة أنواع من المحطات الإذاعية:

المحطات الإذاعية العامة

المحطات الإذاعية التجارية الخاصة

المحطات الإذاعية المجتمعية

المحطات الإذاعية العامة

38- تهيمن هيئة إذاعة وتلفزيون جنوب أفريقيا على صناعة الإذاعة من حيث عدد المحطات الإذاعية. وتملك هيئة إذاعة وتلفزيون جنوب أفريقيا 18 محطة إذاعية، وتمثل حوالي 41.6 في المائة من مجموع جمهور المحطات الإذاعية.

المحطات الإذاعية التجارية الخاصة

39- هناك 13 محطة إذاعية تجارية خاصة، وجميعها محطات إقليمية أو  خاصة بالمقاطعات. وتتوفر على 16.5 في المائة من مجموع جمهور المحطات الإذاعية من الراشدين. وهناك أيضا ً ثلاث محطات إذاعية تجارية أخرى مرخصة تعمل في مناطق تسمى " الأسواق الثانوية " . وتملك منظمة " الأفراد المحرومون تاريخياً " أغلبية أسهم هذه المحطات الإذاعية الثلاث.

المحطات الإذاعية المجتمعية

40- هناك 126 محطة إذاعية مجتمعية، منها 87 محطة تبث على الهواء. ويمثل جمهور الإذاعات المجتمعية 4.6 في المائة من مجموع جمهور الإذاعات.

التلفزيون

41- هناك 11.1 مليون أسرة معيشية تلفزيونية في جنوب أفريقيا.

42- ثمة ثلاثة أنواع من المحطات التلفزيونية:

المحطات التلفزيونية العامة

المحطات التلفزيونية التجارية الخاصة

المحطات التلفزيونية المجتمعية

المحطات التلفزيونية العامة

43- تمتلك هيئة إذاعة وتلفزيون جنوب أفريقيا ثلاث قنوات تلفزيونية أرضية (SABC1 وSABC2 وSABC3)، ويمثل جمهورها نسبة 69.3 في المائة من مجموع جمهور المحطات التلفزيونية.

المحطات التلفزيونية التجارية الخاصة

44- محطة (E.tv) هي المحطة التلفزيونية الأرضية التجارية المجانية الوحيدة التي يملكها خواص، ويتابعها 18.1 مليون شخص يمثلون 22.3 في المائة من إجمالي مشاهدي القنوات التلفزيونية. وشركة (MultiChoice) هي المقدم الرئيسي للخدمات المدفوعة في مجال البث الإذاعي والتلفزيوني بواسطة السواتل، وتملك قناةَ M-Net (Pty) Ltd وباقة القنوات التلفزيونية الرقمية على قناة DSTV. وفي  الوقت الحالي، يتابع قناة M-Net جمهور يقدر ب ‍  1.97 مليون شخص، في حين يتابع قناة DSTV جمهور يقدر ب ‍ 4.76 مليون شخص.

المحطات التلفزيونية المجتمعية

45- شهدت السنوات العشر الماضية تطوراً بطيئاً للتلفزيون المجتمعي في جنوب أفريقيا، ومن المنتظر الآن أن تصبح طرفاً فاعلاً هاماً في مجال ال إعلام . وهناك أربع محطات تلفزيونية مجتمعية مرخصة في جنوب أفريقيا: تلفزيون المجتمع المحلي لسويتو في جوهانسبرغ؛ والمحطة التلفزيونية باي في ديربان؛ والتلفزيون المجتمعي لكيب تاون؛ وشبكة ترينيتي الإذاعية، التي تتوفر على ترخيص بالبث الأرضي في كيب الشرقية والتي توزع أيضاً عن طريق السواتل على قناة DSTV.

وسائط ال إعلام المطبوعة

46- يهيمن على صناعة الطباعة عدد قليل من الشركات الكبيرة التي تمتلك وتتحكم في العديد من الصحف الوطنية والصحف والمجلات المحلية في جميع أرجاء البلد.

47- هناك العديد من الصحف المملوكة بشكل مستقل. ومع ذلك، فإن معظم هذه الصحف تملكها أربع مجموعات نشر هي: Avusapublishing، وNaspers (Media24)، وIndependent News and Media، وCaxton/CTP. ويبلغ عدد قراء الصحف الوطنية 15.2 مليون شخص؛ وعدد قراء المجلات 12.6 مليون شخص.

48- تشمل وسائط ال إعلام الجديدة وسائط ال إعلام الإلكتروني (المواقع الشبكية) ووسائط ال إعلام القائمة على الهاتف المحمول (المواقع المحمولة ). ومعظم وسائط ال إعلام المطبوعة (الصحف والمجلات الوطنية على وجه الخصوص) ممثلة أيضاً في منبر وسائط ال إعلام الجديدة.

جيم- السلطة التنفيذي ة

49- تتكون السلطة التنفيذي ة من الرئيس، ونائب الرئيس و مجلس الوزراء على المستوى الوطني، ومن الحاكم وأعضاء المجالس التنفيذية ع لى مستوى المقاطعات. كما  ت شمل الوزارات الحكومية وموظفي الخدمة المدنية. و تتولى السلطة التنفيذية إ دارة شؤون البلاد ، ووضع السياسات التي تخدم ال مص ا لح المثلى ل لمواطنين وبالتوافق مع الدستور. ول لسلطة التنفيذية صلاحية تنفيذ التشريعات ، ووضع السياسات وتنفيذ ها، وتوجيه وتنسيق عمل جميع الوزارات الحكومية، وإعداد القوانين واقتراح ها ، وأداء أي مهام أخرى ينص عليها الدستور أو  التشريع ات . إلا  أن ا لسلطة التنفيذية لا  تسن القوانين، وإنما يمكنها أن تقترح قوانين جديدة على السلطة التشريعية أو  تعديلات على القوانين القائمة.

50- رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة و رئيس السلطة التنفيذية ال وطني ة ، أي مجلس الوزراء. ويُعهد إلى الرئيس بصون الدستور والدفاع عن ه واحترام ه باعتباره القانون الأسمى للبلد. والرئيس، بصفته رئيس اً للسلطة التنفيذية، هو كذلك ال قائد العام للقوات المسلحة. وتنتخب الجمعية الوطنية الرئيس خلال جلسة انعقادها الأولى. ويفقد الرئيس، عند انتخابه رئيسا ً ، عضو ية البرلمان ويجب أن يؤدي اليمين في غضون خمسة أيام. و يترأس رئيس المحكمة الدستورية جلسة انتخاب الرئ يس أو  يعين قاضيا ً آخر للقيام بذلك. وفي  حال شغور مقعد الرئاسة، يتعينن على رئيس المحكمة الدستورية أن يحدد موعد اً في غضون 30 يوما ً ل شغل المنصب. ويمكن أن يُعزل الرئيس من منصبه بقرار من الجمعية الوطنية ي عتمد ه ثلث ا أعضائه ا . و الأسباب الوحيدة الموجبة لعزل الرئيس هي حدوث انتهاك خطير للقانون ، أو  سوء تصرف جسيم ، أو  عدم ال قدرة على الاضطلاع ب مهام الرئاسة . ويحرم العزل لأي من السببين الأولين الرئيس من جميع ال مزايا المرتبطة بمنصبه ويحول دون تولي ه أي وظيفة عامة أخرى .

51- و يعين رئيس الجمهورية نائب ا ً له من بين أعضاء الجمعية الوطنية ويجوز له أيضا ً عزله . ويساعد ال نائب الرئيس في إدارة الحكومة. وللرئيس سلطة تعيين ال وزراء وعزلهم . إلا  أن الوزراء مسؤولون عن أعمالهم وأعمال وزاراتهم أمام الجمعية الوطنية، و يجب عليهم العمل وفقا ً لسياس ات الحكومة. كما  يقدم الوزراء ل لبرلمان تقارير منتظمة وكاملة عن المسائل التي يتحملون مسؤوليتها . ويعمل أعضاء مجلس الوزراء وفقا ً لمدونة قواعد سلوك يضعها الرئيس تمشيا ً مع ا لمبادئ والإطار الذي ينص عليه قانون أخلاقيات أعضاء السلطة التنفيذي ة رقم  82 لعام  1998 . وينص هذا القانون على أنه لا  يجوز لهم الاضطلاع بأي عمل آخر مقابل أجر، أو  أن يكون هناك تضارب في المصالح بين صفاتهم الرسمية والخاصة، وألا  ي تصرف وا بأي شكل يتعارض مع مناصبهم أو  يستخدموا مناصبهم أو  أي معلومات تعهد إليهم لإثراء أي شخص بشكل غير مشروع . و رغم ارتكاز القرار في قضية رئيس جمهورية جنوب أفريقيا ضد هوجو 1997 (4) SA (CC) على أحكام الدستور الانتقالي ، من الواضح أن الإجراءات الرئاسية قابلة للمراجعة القضائية .

52- وتسمى السلطة التنفيذية في كل مقاطعة ال مجلس التنفيذي ويرأسه ا الحاكم . و أعضا ء المجالس التنفيذية م سؤولون أمام سلطاتهم التشريعية ، كما  هو حال مجلس الوزراء أمام البرلمان. وي نتخب أعضاء الجمعية التشريعية لل مقاطعة الحاكم من بين هم في أول جلسة انعقاد لهذه الجمعية بعد ال انتخا بات. وأعضاء المجالس التنفيذية مسؤولون أمام الحكام . وكما  هو الشأن بالنسبة للوزراء، يتحمل أعضاء المجلس التنفيذية مسؤول ية وزارات المقاطعات، وهي وزارات لا تتناول إلا  المسائل التي يسمح للمقاطعات بالإشراف عليها أو  تلك التي ت تقاسم مهمة الإشراف عليها مع الحكومة الوطنية. ومن المهم التأكيد على أنه لا  يوجد حتى الآن هيكل رسمي لتسهيل العلاقات الحكومية بين السلط ة التنفيذية على المستوى الوطني وعلى مستوى المقاطعات . بيد أن ال وزراء وأعضاء المجالس التنفيذية يجتمعون بشكل غير رسمي، في ما  يعرف باجتماع الوزراء - الأعضاء، و هو اجتماع بين وزير و الأعضاء التسعة في المجالس التنفيذية للمقاطعات الذين يتولون الحقيبة ذاتها . ويضطلع هذا الاجتماع ب دور فعال في عملية الحكم التعاوني .

53- ومع ذلك، تتحمل ال حكومة ال وطنية مسؤولية بناء القدرات الإدارية للمقاطعات . ف إذا كان أداء أي مقاطعة دون المستوى ، يمكن للحكومة ال وطنية تول ي مسؤوليات هذه المقاطعة للحفاظ على معايير الخدمة المعمول به ا، أو  الوحدة الاقتصادية ، أو  الأمن القومي ، أو  لمنع المقاطعة من التصرف على نحو ي ضر بمصالح مقاطعة أخرى أو  البلد ككل . وإذا تدخل مجلس الوزراء في أي مقاطعة ، يجب إعلان ذلك في المجلس الوطني للمقاطعات في غضون 14 يوما ً من تدخله . وتضمنُ عدد من الأحكام (المشار إليها في المادة 100 من الدستور) أن يخضع الإشراف الوطني على إدارة أي مقاطعة ل رقابة صارمة من المجلس الوطني للمقاطعات . وبالمثل ، ي ُ سمح لحكومات المقاطعات ب إدارة شؤون الحكومات المحلية التي يكون أداؤها دون المستوى، على أن يتولى المجلس الوطني للمقاطعات ، في هذه الحالة كذلك، مسؤول ية مراقبة هذا التدخل .

دال- ال برلمان

54- تناط السلطة التشريعية في مجال الحكم الوطني ب البرلمان. وتخول السلطة التشريعية الوطنية ، المناطة ب البرلمان ، ل لجمعية الوطنية ، في جملة أمور، سلطة تعديل الدستور وإصدار التشريعات بشأن أي مسألة. إلا  أن الدستور ينظم سلطات الجمعية الوطنية بقدر ما  يتعلق الأمر با لتعديلات الدستورية ، وذلك ، على سبيل المثال، ب اشتراط توفر أغلبي ات خاصة لتمرير أي مشروع قانون ل تعديل الدستور. و يتكون البرلمان من الجمعية الوطنية والمجلس الوطني للمقاطعات. و يجوز للرئيس دعوة البرلمان إلى الانعقاد بشكل استثنائي في أي وقت لإنجاز عمل خاص. ويقع مقر البرلمان في كيب تاون، بيد أنه يمكن أن يحدد قانون صادر عن ال برلمان وفقا ً للمادة 76(1) و(5) مقر اً آخر له.

55- وتُ نتخب الجمعية الوطنية لتمثيل الشعب، وضمان حكم الشعب بموجب الدستور ، وذلك من خلال اختيار الرئيس، وتوفير منتدى وطني للنظر العام في القضايا، و إصدار ال تشريعات ، والتدقيق والإشراف على إجراءات السلطة التنفيذية. و يمكن لأعضاء الجمعية الوطنية تغيير الحكومة عن طريق التصويت على حجب الثقة عن الرئيس أو  مجلس الوزراء أو  هما معاً . و يجب أن تضم ا لجمعية الوطنية 400 عضو برلماني ك حد أقصى و 350 ك حد أدنى. ويُ نتخب أعضاء الجمعية الوطنية عن طريق نظام انتخابي يقوم على التمثيل النسبي. ويوضح الدستور أن النظام الانتخابي الحالي يمكن تغيير ه ب قانون جديد، شريطة أن يحافظ النظام الانتخابي الجديد ، بشكل عام، على التمثيل النسبي . ويعني ذلك تعيين المرشحين من قوائم حزبية بما  يتناسب مع عدد الأصوات التي ي ف و ز بها كل حزب في الانتخابات ، بحيث يشغل الحزب الفائز ب نصف الأصوات، على سبيل المثال، نصف مقاعد الجمعية الوطنية .

56- و يضمن المجلس الوطني للمقاطعات أن يكون للمقاطعات ال تسع والحكومة المحلية صوت مباشر في البرلمان عند إعداد القوانين. وه و ي مثل المقاطعات لضمان أخذ مصالح ها في الاعتبار في مجال الحكم الوطني. وه و يقوم ب ذلك أساسا ً من خلال المشاركة في العملية التشريعية الوطنية ، وتوفير منتدى وطني للنظر العام في القضايا التي تؤثر على المقاطعات . كما  يضطلع المجلس الوطني للمقاطعات ب دور هام في تعزيز الوحدة الوطنية وعلاقات ال عمل ال جيدة بين الحكومة الوطنية من جهة، وحكومة المقاطعات و الحكومة المحلية من جهة ثانية . وفي  حين يمثل المندوب و ن في المجلس الوطني للمقاطعات أحزاب هم السياسية، يتحملون كذلك واجب ا ً مهم ا ً هو تمثيل مقاطعاتهم ككل. ولكل مقاطعة عشرة مندوبين ، بصرف النظر عن حجمها، وذلك ل ضم ا ن توازن المصالح بين المقاطعات . ويتكون كل وفد من ستة مندوبين دائ مين وأربعة مندوبين " خاص ين " غير دائم ين . و تؤول رئاسة كل وفد للحاكم ( أحد المندوبين ال خاص ين ) أو  لنائبه في حال عدم وجود الحاكم . و يجب أن ي عكس الوفد ال قوة النسبية لمختلف الأحزاب في المقاطعة.

57- وتشبه لجان المحافِظ في الجمعية الوطنية الوزارات الحكومية في الظل . ف لكل وزارة أو  حقيبة ح كومية لجنة حقيبة . ف على سبيل المثال، ت تولى لجنة الحقيبة للمستوطنات البشرية القضايا المتعلقة بوزارة ا لمستوطنات البشرية. ويوجد في المجلس الوطني للمقاطعات لجان مماثلة، تعرف ب لجان الاختيار. و خلافا ً ل لجان الجمعية الوطنية، لا  يوجد دائما ً لجنة لكل وزارة أو  حقيبة حكومية ، بل لكل مجموعة منها . و على سبيل المثال، تت ولى لجنة الاختيار بشأن الأمن والعدالة حقائب العدل والسلامة والأمن و الدفاع .

58- وينص الفصل 12 من الدستور على إنشاء مجلس ال زعماء التقليدي ي ن، وهو مجلس أُنش ئ رسميا ً بموجب قانون المجلس الوطني للزعماء التقليدي ين رقم  10 لعام 1997 الذي ألغي الآن. ويعتمد تشكيل القيادة التقليدية و وضع ها ودور ها على ا لقانون العرفي. و يقدم ا لمجلس المشورة إلى ال حكومة ال وطنية حول دور الزعماء التقليديين و القانون العرفي الأفريقي قصد تعزيز دور القيادة التقليدية ضمن نظام دستوري ديمقراطي. ويهدف هذا المجلس إلى تعزيز التعاون بين المجلس الوطني ومختلف المجالس بهدف معالجة المسائل ذات الاهتمام المشترك وتعزيز الوحدة والتفاهم بين المجتمعات المحلية التقليدية. وقد وضعت عدد من الوزارات تشريعات تحدد بوضوح دور الزعماء التقليديين في مجالات العدالة، و إنشاء المحاكم التقليدية ، وإدارة الأراضي القبلية. كما  س نت العديد من التشريعات و نُفذت مجموعة من البرامج ل كفالة أن تسهم القيادة التقليدية مساهمة هامة في تنمية المجتمع. وينص قانون ال مجلس ال وطني للزعماء التقليديين ال جديد رقم  22 لعام 2009 على إنشاء المجلس الوطني للزعماء التقليدي ين، ويحدد صلاحيات هذا المجلس وواجبات ه ومسؤوليات ه.

جدول 17 توزيع المقاعد في برلمان الجمعية الوطنية حسب الأحزاب السياسية، 2009

الحزب السياسي

عدد المقاعد

النسبة المئوية

المؤتمر الوطني الأفريقي

264

66

التحالف الديمقراطي

67

16.75

مؤتمر الشعب

30

7.5

حزب الحرية إنكاثا

18

4.5

الحركة الديمقراطية المتحدة

4

1

الديمقراطيون المستقلون

4

1

جبهة الحرية بلس

4

1

الحزب الأفريقي المسيحي الديمقراطي

3

0.75

الحزب الديمقراطي المسيحي المتحد

2

0.5

منظمة الشعب الأزاني

1

0.25

مؤتمر الشعب الأفريقي

1

0.25

مؤتمر الوحدويين الأفريقيين

1

0.25

جبهة الأقلية

1

0.25

المجموع

400

100

جدول 18 المرأة بصفتها عضوا ً في برلمان الجمعية الوطنية

هاء - السلطة القضائية

59- تضم الأجهزة القضائية ا لمحكمة الدستورية ، ومحكمة الاستئناف العليا، و المحاكم العليا ، والمحاكم العليا الخاصة ، والمحاكم الإقليمية، و محاكم الصلح ، ومحكمة المطالبات الصغيرة .

60- وتعتبر المحكمة الدستورية، ومقرها جوهانسبرغ، أعلى محكمة مختصة في جميع المسائل الدستورية. و هي المحكمة الوحيدة التي ت فصل في المنازعات بين أجهزة الدولة في المجال الوطني أو  على مستوى المقاطعات بشأن الوضع الدستوري ، وصلاحيات أو  مهام أي من تلك الأجهزة، أو  تقرر دستورية أي تعديل للدستور أو  أي مشروع قانون برلماني أو  على مستوى المقاطعات . وتصدر المحكمة الدستورية ال قرار ال نهائي بشأن ما  إذا كان أي قانون صادر عن البرلمان، أو  قانون على مستوى المقاطعات، أو  تصرف ل لرئيس ، مطابقا ً لل دستور. وهي تتألف من رئيس المحكمة العليا في جنوب أفريقيا، ونائب ه، وتسعة من قضاة المحكمة الدستورية .

61- ويمكن أن تصل أي قضية إلى المحكمة الدستورية من خلال مجموعة متنوعة من الطرق: نتيجة لاستئناف حكم صادر عن المحكمة العليا أو  محكمة الاستئناف العليا ؛ أو  من خلال طلب مباشر يقدم إلى المحكمة لتكون بمثابة محكمة الدرجة الأولى والأخيرة بسبب الطابع الملح للقضية ؛ أو  نتيجة لإعلان المحكمة الابتدائية بطلان تشريع من التشريعات ، الأمر الذي ي جب أن تؤكده المحكمة الدستورية. ومع ذلك، تحتفظ ا لمحكمة ب حرية النظر في هذه المسألة أو  عدم النظر فيها ؛ أما  ال استثناء فيكون عند إعلان بطلان قانون بالفعل ويُطلب من المحكمة تأكيد النتيجة. وتنشأ معظم القضايا التي تصل إلى المحكمة الدستورية في المحكمة العليا، والتي تتمتع بصلاحية منح سبل انتصاف مختلفة وبإمكانها أن تعلن التشريع باطلا ً . إلا  أنه يجب أن تؤكد المحكمة الدستورية أي قرار يبطل أي تشريع على مستوى المقاطعات أو  أي تشريع برلمان ي أو  أي تصرف ل لرئيس قبل أن يدخل هذا القرار حيز النفاذ.

هيكل القضاء في جنوب إفريقيا

المحكمة الدستورية: أعلى محكمة في جميع الأمور الدستورية

محكمة الاستئناف العليا: أعلى محكمة في الأمور التي لا تتعلق بالدستور

يجوز، بموجب تشريع، إنشاء محاكم مختصة تكون لها صلاحيات تماثل صلاحيات المحكمة العليا أو محكمة الصلح. مثال: محكمة العمل، محكمة المساواة، محكمة الأسرة المحاكم العليا

محاكم الصلح

المحاكم العليا البالغ عددها 13 هي: المحكمة العليا لكيب الشرقية، بيشوالمحكمة العليا لكيب الشرقية، جرايمزتاونالمحكمة العليا لكيب الشرقية، ماثاثاالمحكمة العليا لكيب الشرقية، بورت إليزابيثالمحكمة العليا لفري ستيت، بلومفونتينالمحكمة العليا لكوا - زولو ناتال، ديربانالمحكمة العليا لكوا - زولو ناتال، بليتيمارتزبيرجالمحكمة العليا لليمبوبو، زوهوياندوالمحكمة العليا لغاوتنغ الشمالية، بريتونيا المحكمة العليا لغاوتنغ الجنوبية، جوهانسبرغ المحكمة العليا لنورت ويست، مافيلكنجالمحكمة العليا لكيب الشمالية، كيمبرليالمحكمة العليا لكيب الغربية، كيب تاون

تقسم إلى محاكم إقليمية ومحاكم محلية، ويكون للمحاكم الإقليمية اختصاص أكبر من المحاكم المحلية

62- و إذا قضت المحكمة العليا برفض الطلب ، يجوز استئناف هذا الطلب أمام المحكمة الدستورية. وبما  أنه لا  يجوز للمحكمة أن تفصل إلا  في القضايا الدستورية، ف يجب على مقدم الطلب أن يبين أن القضية تتعلق ب مسألة دستورية. و يقرر قضاة المحكمة الدستورية ما  إذا كان قد أثير مبدأ هام فيما يتعلق بتفسير الدستور وينظر ون فيما إذا كان هناك احتمال معقول لأن ينجح الاستئناف . ولكن ليس هناك حق استئناف تلقائي. ف إذا قررت المحكمة منح إذن بالاستئناف ، أو  إذا كان ت غير متأكد ة وترغب في أن ت سمع مرافعة بشأن منح إ ذن بالاستئناف ، تحدد القضية بحيث تسمع المحكمة مرافعة الطرفين. و يقدم كل طرف مذكرات كتابية قبل موعد المرافعة بحيث يطلع القضاة على القضية و على موقف كل طرف. وينص الدستور على توفر نصاب قانوني من ثمانية قضاة على الأقل لكي يُنظر في القضية . وفي  الممارسة العادية، يَبت جميع القضاة ، وعددهم 11 قاضيا ً ، في كل قضية . و إذا تغيب أي قاض لفترة طويلة أو  أصبح مكانه شا غر اً ، يجوز تعيين قاض قائم بالأعمال.

63- و في ما يخص الدعوى أمام المحكمة الدستورية ، يجوز أن تطلب أطراف أخرى معنية إدخاله ا في الدعوى أو  قبولها كأصدقاء ل لمحكمة. كما  يسمح لها ب تقديم مذكرات خطية، وأحيانا ً تقديم مرافعات إذا وجه رئيس المحكمة العليا بذلك. و بالنسبة لإمكانية الوصول المباشر، تتيح المادة 167 من الدستور لأي شخص، " عندما يكون ذلك في مصلحة العدالة وبإذن من المحكمة الدستورية " ، عرض أي قضية مباشرة أمام المحكمة الدستورية أو  استئناف حكم أي محكمة أخرى مباشرة لديها . وعادة ما لا  ي ُ سمح ب هذا الإجراء إلا  في ال ظروف ال استثنائي ة . ولا  تنظر المحكمة في الأدلة أو  ت ستجوب الشهود. وبصفتها محكمة تعمل إلى حد كبير ك محكمة استئناف، فإنها تنظر في الأدلة التي نظرت فيها المحكمة الأصلية التي درست ا لقضية . و لذلك ت ت ع ا مل المحكمة إلى حد كبير مع المرافعات الخطية المقدمة إليها. وتهدف جلسات الاستماع إلى م عالجة القضايا الصعبة التي ت ثيرها حجج الطرفين .

64- و محكمة الاستئناف العليا، التي تقع في بلومفونتين في مقاطعة فري ستيت ، هي أعلى محكمة فيما يتعلق بجميع المسائل الأخرى. وت تألف من رئيس المحكمة ونائب ه، فضلا ً عن عدد من قضاة الاستئناف المحددين بموجب قانون صادر عن البرلمان. وتختص محكمة الاستئناف العليا با لنظر والبت في أي استئناف ضد أي قرار صادر عن أي محكمة عليا ، وتكون قرارات ها ملزمة لجميع المحاكم الأدنى درجة. وتتألف المحكمة من 25 قاضيا ً ، بم ن فيهم رئيسها. و وفقا ً للدستور ، تعمل المحكمة العليا بصفتها محكمة استئناف فقط، ويجوز لها أن تبت في أي مسألة مستأنَفة ، وهي أعلى محكمة استئناف باستثناء ما  يتعلق ب المسائل الدستورية. وتنعقد المحكمة العليا في هيئات من خمسة أو  ثلاثة قضاة، وفقاً ل طبيعة الاستئناف . وي ُ سمح لقضاة المحكمة العليا بإصدار آراء فردية، وعندما يكون هناك اختلاف في الرأي فيما بينهم، يَصدر في كثير من الأحيان أكثر من ح كم في القضية ذاتها . ول محكمة الاستئناف العليا ولاية قضائية دستورية، إلا  أن المحكمة الدستورية هي أعلى محكمة في جميع المسائل الدستورية. و يجوز لمحكمة الاستئناف العليا أن تصدر أمرا ً بشأن ال صلاحية ال دستورية لأي قانون ي صدر عن البرلمان، أو  قانون على مستوى المقاطعات أو  أي تصرف ل لرئيس، ولكن لا  يسري ال أمر ب البطلان الدستوري ما لم  تؤكده المحكمة الدستورية .

65- وي عين رئيس الجمهورية قضاة محكمة الاستئناف العليا بناء على توصية لجنة الخدم ات القضائية. ويجوز تعيين أي شخص يتوفر على ال مؤهل ات ال مناسب ة ويتمتع بالأهلية واللياقة قاضيا ً . ويقضي العرف بت عي ي ن قضاة المحكمة من صفوف قضاة المحكمة العليا. ويؤخذ في الاعتبار عند تعيين المسؤولين القضائيين ضرورة أن يعكس القضاء بشكل عام  ال ت ركيبة العرقية والجنسانية ل لبلد .

66- وتتمتع كل م حكمة عليا بالولاية القضائية، في منطقتها، على جميع الأشخاص المقيمين أو  الموجودين في هذه المنطقة . و تنظر هذه المحاكم في ال قضايا الجسيمة أو  التي ليست المحاكم الدنيا مختصة بإصدار حكم مناسب بشأنها أو  فرض عقوبة فيها . وما لم  ينص القانون على حد أدنى وحد أقصى للعقوبة، يكون اختصاصها القضائي الجنائي غير محدود و ي شمل إصدار حكم بالسجن مدى الحياة في حالات معينة .

67- وتتمتع محكمة مطالبات الأراضي ومحكمة العمل ب نفس وضعية المحكمة العليا. ف محكمة مطالب ات الأراضي تبت في مسائل استرداد حقوق الأراضي التي فقد ها الناس بعد عام  1913 نتيجة لقوانين التمييز العنصري المتعلقة بال أراضي. و تفصل محكمة العمل في المسائل المتعلقة ب النزاعات العمالية. وتُقدَّم طلبات الاستئناف إلى محكمة ال استئناف العمالية . وتعتبر قرارات المحكمة الدستورية ، ومحكمة الاستئناف العليا، والمحاكم العليا مصدر اً هام اً من مصادر القانون في البلد . وتلتزم محكمة مطالبات الأراضي ومحكمة العمل بصون الدستور وتطبيق ه ، ولا  سيما إعلان الحقوق ال ملزم لجميع أجهزة الدولة وجميع الأشخاص. كما  يتعين على المحاكم أن ت علن بطلان أ ي قانون أو  إجراء ي تعارض مع الدستور، و وضع قانون عام  يتفق مع قيم الدستور ومع روح شرعة الحقوق والغرض من ها.

68- ويجوز أن يقسم وزير العدل والتطوير الدستوري البلاد إلى دوائر قضائية وينشئ أقساماً إقليمية تتألف من دوائر . ثم تُنشأ محاكم إقليمية في كل مقاطعة في مكان أو  أكثر في كل قسم إقليمي للنظر في الأمور ال تي تندرج ضمن اختصاصاته ا . و يخول قانون تعديل اختصاص ا لمحاكم الإقليمية رقم  31 لعام  2008 القضاة الإقليمي ين سلطة النظر في المسائل المدنية. ولا  تزال العمليات جارية من أجل تنفيذ هذا القانون ، وأهمها ضرورة بناء القدرات على مستوى المحاكم ال إقليمية للتعامل مع المسائل المدنية ومسائل الطلاق. وسوف ت ُ درج محاكم الطلاق ضمن أقسام المحاكم الإقليمية ، مما سوف يمكّن من معالجة تحديا ت الاختصاص القضائي التي يضطر المتقاضون بسببها إلى قطع مسافات طويلة للحصول على الانتصاف ال قانوني .

69- ويتولى معهد التعليم القضائي في جنوب أفريقيا ، الذي أنشئ حديثاً، مسؤولية ال تدريب ال رسمي ل لقضاة والممارسين القانونيين بشأن هذه التشريعات وغيرها من مجالات العمل القضائي. وقد بلغت التحضيرات مرحلة متقدمة في تشرين الأول/ أكتوبر 2009 لكي يبدأ ا لمعهد عمله. وسوف يخفف قانون تعديل اختصاص ا لمحاكم الإقليمية (2008) عبء العمل في المحاكم العليا على المديين المتوسط والطويل. فبموجب هذا القانون، سوف يصبح الطلاق وغيره من مسائل قانون الأسرة والمنازعات المدنية التي ي حد َّ د مبلغها من وقت لآخر ضمن نطاق اختصاص المحاكم الإقليمية. و سوف ي خفض ذلك من تكاليف التقاضي و يزيد بالتالي من فرص الوصول إلى العدالة. وهناك تسعة رؤساء محكمة و343 قاضياً للمحاكم ا لإقليمي ة.

70- وقد جُمعت الدوائر القضائية في 13 مجموع ة برئاسة رؤساء القضاة. و تم تعميم ه ذا النظام و تبسيطه و وُ فر ت له نظم موحدة ل إدارة المح ا كم قابلة للتطبيق في جميع أنحاء جنوب أفريقيا من حيث حدود المقاطعات القضائية. كما  سه ّ ل النظام الفصل بين المهام المتعلقة ب القضاء ، والنيابة العامة ، والإدارة ، و عز ّ ز و نمّى مهارات المسؤولين القضائيين وعزز تدريبهم، ورفع كفاءة استخدام الموارد المحدودة بطريقة منصفة ، وعالج أوجه التفاوت في مناطق ال وطن السابقة. وبموجب قانون قضاة الصلح رقم  90 لعام  1993، أصبح جميع قضاة الصلح في جنوب أفريقيا خارج نطاق الخدمة العامة ب هدف تعزيز استقلال القضاء. و على الرغم من أن المحاكم الإقليمية لها اختصاص قضائي جزائي أعلى من محاكم الصلح ( ال مح ا كم الجزئية )، لا  يمكن لمتهم استئناف قرار محكمة جزئية أمام محكمة إقليمية، بل أمام المحكمة العليا فقط . وبحلول منتصف عام  2009، كان ت هناك 366 دائرة صلح قضائية ومكتب قضاة صلح رئيسي ، و 80 فرعاً للمحاكم و282 محكم ة دورية في جنوب أفريقيا. كما  كان هناك 906 1 قضاة صلح في البلد، بما  في ذلك قضاة المح ا كم الإقليمية .

71- و أ ُ نشئت محاكم المطالبات الصغيرة بموجب قانون محاكم المطالبات الصغيرة رقم  61 لعام 1984 للفصل في المطالبات المدنية الصغيرة. وتُنشأ هذه المحاكم للقضاء على إجراءات الخصومة التي تستغرق وقتا ً طويلا ً قبل وأثناء المحاكمة الخاصة ب هذه المطالبات. ويبلغ حد القضايا المدنية 000 7 راند - وي حدد الوزير هذا المبلغ من وقت لآخر في الجريدة الرسمية. ويترأس الأمور التي تعرض على محاكم المطالبات الصغيرة مفوض و ن يكونون عادة محامين ممارسين ، أو محامين ، أو أكاديميين قانوني ين، أو غيرهم من الأشخاص الأكفاء الذين يعملون بشكل طوعي ولا  يتقاضون أي أتعاب . وقد عين ت و زارة العدل والتطوير الدستوري ، خلال الفترة 2008/ 2009 ، 114 مفوض اً و113 عض و مجلس استشاري لمساعدة محاكم المطالبات الصغيرة. ولا  ينوب محام ٍ عن المدعي أو المدعى عليه ولا  يساعدهما في جلسة الاستماع . ويكون قرار المفوض نهائي اً وغير قابل للاستئناف أمام أي محكمة أعلى ، ولا  ي ُ سمح إلا  ب عملية استعراض. و بحلول حزيران/ يونيه 2009، كان ت هناك 188 محكم ة مطالبات صغيرة. وكانت الوزارة ، بالتعاون مع ممثلي الجمعية القانونية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، بصدد وضع اللمسات الأخيرة على أدلة خاصة ب مفوضي ا لمطالبات الصغيرة وبمسؤولي المحاكم ، تعقبها برامج تدريبية بالتعاون مع كلية العدل.

واو- القانون العام، والقانون المدني وقانون السكان الأصليين في جنوب أفريقيا

72- ل جنوب أفريقيا نظام قانوني مختلط تأث ّ ر ب عدد من ال تقاليد ال قانونية ال متميزة. وتتمثل ال فروع ال رئيسية في إطار النظام القانوني في القانون المدني ، والقانون العام ، والقانون العرفي ، وتتسم العلاقة بين هذه الفروع الثلاثة بالتعقيد إلى حد ما. و نظام القانون المدني في جنوب أفريقيا مستمد إلى حد كبير من القانون الهولندي، في حين يتأثر القانون العام أساسا ً ب القانون العام البريطاني. كما  يقوم القانون العرفي الأفريقي ب دور حاسم في النظام القانوني. ويتضح تأثير القانون العام بشكل أك ب ر في قانون المرافعات، و قانون العقود ، وقانون الإثبات، في حين يتضح التأثير الهولندي بشكل أكبر في القانون الخاص الموضوعي، على سبيل المثال، ال جنحة (المسؤولية التقصيرية)، وقانون الأشخاص ، وقانون الأشياء .

73- ويتميز القانون العام ب اعتماده على ال س وابق، أي أن المحاكم تنظر في القضايا السابقة ال مماثلة قصد تسوية النزاعات الحالية. و يستلزم مبدأ مراعاة السوابق القضائية أن يتبع قضاة المحاكم الدنيا قرارات المحاكم العليا في التسلسل الهرمي للمحاكم. وبالتالي تعتبر السوابق القضائية مهمة في نظام القانون العام ويجب على القضاة، عادة، الالتزام بها. أما  القانون المدني فهو مستوحى عموما ً من القانون الروماني و ي وصف بأنه القانون الروماني - الهولندي ، وسمته المميزة تدوين جميع القوانين. وعلى النقيض من القانون العام، يعتبر أثر السوابق في نظام القانون المدني أخف . و على عكس ما  كان سائدا ً قبل إقرار الدستور، ت َ وق ّ ع الدستور دور اً واضح اً للقانون العرفي ، إذ  إن ثمة أحكام اً في الدستور تنص بشكل مباشر و واضح على أن القانون العرفي يجب أن يكون جزءا ً أساسيا ً من النظام القانوني ( على سبيل المثال، يكرس الفصلان 30 و31 من الدستور احترام التنوع الثقافي ). و فيما يتعلق ب القانون العام، والقانون العرفي، وحتى القانون المدني، ي حدد معيار توجيهي واحد تطبيقه م في جنوب أفريقيا. ويحدد الدستور المعايير التي يجب أن تتوافق معها جميع القوانين لت صبح قابلة للتطبيق في جنوب أفريقيا ، مما  يعني، على سبيل المثال، أن ه يجب النظر إلى كل من القانون العرفي والقانون العام من منظور دستوري ليكونا قابلين للتطبيق. وتُعتبر باطلة أي مبادئ من مبادئ ا لقانون العام أو  القانون العرفي ت نتهك أحكام الدستور، ول يست قابلة لل تطبيق في جنوب أفريقيا .

زاي- المنظمات غير الحكومية

74- عادة ما  تكون المنظمات غير الحكومية أيضا ً غير ربحية. ويتكون الإطار القانوني للمنظمات غير الحكومية غير الربحية من عدة طبقات أولية .

75- وتتيح الطبقة الأولى ( التأسيس ) إنشاء الأشكال الثلاثة التالية من المنظمات غير الهادفة للربح بموجب إطار القانون الوضعي والقانون العام:

الجمعيات الطوعية، ال منشأة بموجب القانون العام ؛

ال صناديق الاستئمانية غير ال ربحية، ال منشأة بموجب القانون الوضعي ؛

ال شركات غير ال ربحية التي تتأسس بموجب القانون الوضعي من أجل هدف متعلق بالمنفعة العامة أو  بنش ا ط ثقافي أو  اجتماعي واحد أو  أكثر، أو  مصالح مجتمعية أو  جماعية .

76- وتسمح الطبقة الثانية ل لتشريع (التسجيل الطوعي) لأي من هذه الأشكال التنظيمية ب تقديم طلب ا لحصول على صفة منظمة غير ربحية مسجل ة. ولا  يمكن لمنظمة غير ربحية، في جملة متطلبات أخرى، توزيع الأرباح، ويجب عليها أن تستجيب ل معايير حوكمة معينة .

77- و لتسجيل منظمة غير ربحية، يُقدَّم نموذج الطلب ونسخت ا ن من وثيقة تأسيس ال منظمة غير ال ربحية ( التأسيس ، و وثيقة الاستئمان أو  عقد التأسيس، و ال نظام الأساسي) إلى مديرية ال منظم ات غير ال ربحية في الوزارة الوطنية للتنمية الاجتماعية .

78- و تمك ّ ن الطبقة التشريعية الثالثة (الإعفاء الضريبي ال جزئي) أي م ن ظمة غير ربحية من تقديم طلب للحصول على وضع منظمة م نفع ة عام ة . و يجب أن يكون الغرض الوحيد للمنظمة ، في جملة متطلبات أخرى، هو تنفيذ نشاط واحد أو  أكثر من أنشطة المنفعة العامة بطريقة لا  تستهدف الربح وبقصد خيري أو  لأغراض الإحسان. ولا  يُسمح لمنظمات المنفعة العامة ب استخدام مواردها بصورة مباشرة أو  غير مباشرة لدعم أو  مناصرة أو  معارضة أي حزب سياسي، ولكنها لا  تُمنع من ممارسة الضغط. ويحق له ا الحصول على مجموعة واسعة من المزايا المالية، بما  في ذلك إعفاء جزئي من ضريبة الدخل، وإعفاء من الضرائب على التبرعات، وبالنسبة للبعض، إعفاء من رسوم تحويل الممتلكات غير المنقولة .

79- و تسمح الطبقة التشريعية الرابعة (وضع خصم المانح ين ) لمنظمات المنفعة العامة ب تقديم طلب للحصول على الحق في تلقي تبرعات معفاة من الضرائب. وقد منح قانون ضريبة الدخل رقم  58 لعام  1962 فائدتين كبيرتين للقطاع غير ا لربح ي، هما الإعفاء الضريبي الجزئي لفائدة منظمات المنفعة العامة ، وخصم ٌ المانح ين للمساهم ات في منظمات المنفعة العامة التي تقوم بمهمة عامة محددة.

80- أنشطة النفع ( " منظمات المنفعة العامة ذات وضع خصم المانحين " ). كما  يحق لمنظمات المنفعة العامة الاستفادة من المزايا المتعلقة ب ضرائب التبرعات، ورسوم العقارات، ورسوم ال نقل، وضريبة تنمية المهارات. وأخيرا ً ، فإن بعض المنظمات مؤهلة للحصو ل على أفضليات ضريبة القيمة المضافة .

81- و يبلغ عدد المنظمات غير الحكومية المسجلة 352 1 منظمة ( ) .

حاء- إقامة العدل

جدول 19 الجرائم الخطيرة المبلغ عنها في جنوب أفريقيا، 2010/2011

نوع الجريمة بمفهومها الواسع

العدد

النسبة المئوية

جرائم الاحتكاك

468 638

35.8

الجرائم الخطيرة الأخرى

866 534

25.8

الجرائم المتعلقة بالممتلكات

451 534

25.8

الجر ائم التي كُشف أنها ناجمة عن إجراءات ا تخذ ت ها الشرطة

842 231

11.2

الجرائم ذات الصلة بالاحتكاك

860 131

6.4

المجموع

487 071 2

100

جدول 20 جرائم الاحتكاك المبلغ عنها على مدى فترة خمسة أعوام

نوع الجريمة

معدل حدوث الجرائم في كل 000 100 نسمة

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

القتل

40.5

38.6

37.3

34.1

31.9

الجرائم الجنسية

137.6

133.4

144.8

138.5

132.4

الشروع في القتل

42.5

39.3

37.6

35.3

31.0

ال اعتداء بنية إلحاق أذى جسدي خطير

460.1

439.1

418.5

416.2

397.3

الاعتداء الشائع

443.2

413.9

396.1

400.0

371.8

السرقة المقترنة بظروف مشدِّدة للعقوبة

267.1

247.3

249.3

230.6

203.0

السرقة الشائعة

150.1

135.8

121.7

116.7

109.8

82- تنطوي جريمة الاحتكاك على احتكاك جسدي بين الجناة والضحايا. و تتمثل في ممارسة ا لعنف ضد ال شخص، ب صرف ا لنظر عن طبيعة هذا العنف.

جدول 21 ضحايا جرائم الاحتكاك، 2010/2011

ضحايا جرائم الاحتكاك

عدد الحالات المبلغ عنها

النسبة المئوية من المجموع

جرائم الاحتكاك المرتكبة ضد النساء (اللواتي يتجاوز عمرهن 18 عاماً)

842 191

30.05

جرائم الاحتكاك المرتكبة ضد الأطفال (الذين يقل عمرهم عن 18 عاماً)

225 54

8.49

مجموع جرائم الاحتكاك

468 638

100

83- لا تتوفر جنوب أفريقيا على أي صندوق ل تعويض ضحايا الجريمة. و قد بحثت لجنة القانون في جنوب أفريقيا على مدى السنوات العشر الماضية في إمكانية إنشاء مثل هذا الصندوق، بيد أنه لم  يُحرز أي تقدم آخر نظراً لارتفاع تكاليف إنشاءه.

جدول 22 الإحصاءات المتعلقة بالسرقات المقترنة بظروف مشددة للعقوبة، 2010/2011

حالات السرقة المبلغ عنها

المشتبه بهم الذين وجهت إليهم اتهامات

النسبة المئوية

463 101

334 5

24.7

جدول 23 الأرقام المتعلقة ب الاغتصاب المقترن ب الاعتداء الجنسي على مدى فترة ثلاث سنوات

السنة

العدد

2008/2009

126 54

2009/2010

097 55

2010/2011

272 56

84- تنص المادة 50 (1) (ب) من قانون الإجراءات الجنائية رقم  51 لعام  1977 على ضرورة أن يمثُل الشخص ، بعد اعتقاله ووضعه رهن الاحتجاز، أمام المحكمة الابتدائية في أقرب وقت ممكن بعد عملية الاعتقال ، ولكن في موعد لا  يتجاوز 48 ساعة.

85- وفي عام  1995، ومن خلال قضية الدولة ضد ماكوانيان وآخرون ( CCT 3/94 ) ، أُعلن أن عقوبة الإعدام منافية للدستور وأُلغيت كشكل من أشكال العقوبة الجنائية. وتعود آخر حالة إعدام إلى عام  1989.

جدول 24 عدد المسجونين/زنزانات الشرطة حسب الفئات السكانية ونوع الجنس، 2001

السود

الملونون

البيض

الهنود

المجموع

الإناث

226 5

063 1

598 1

52

939 7

الذكور

930 128

060 29

925 3

829

744 162

المجموع

156 134

123 30

523 5

881

683 170

جدول 25 ظروف الوفاة في الاحتجاز على مدى فترة عامين

أسباب الوفاة

2005/2006

2006/2007

الإصابات أثناء الاحتجاز

28

31

الإصابات قبل الاعتقال

85

46

الانتحار

121

108

أسباب طبيعية

75

94

المجموع

309

279

جدول 26 القضايا الجنائية التي تم التعامل معها على مدى فترة عامين

2009/2010

2010/2011

القضايا الجديدة المسجلة

346 044 1

317 962

القضايا التي تم الفصل فيها (بما في ذلك القضايا القديمة وتلك المحالة على قانون قضاء الأحداث)

269 065 1

320 996

النسبة المئوية للإنهاء

102.0 في المائة

103.5 في المائة

86- يبين الجدول أعلاه عدد ال قضايا الجديدة التي وردت وعدد القضايا التي ت م البت فيها من خلال النظام القضائي و التي كانت ذات طابع جنائي. فقد انعقدت، في المتوسط ، 673 1 محكمة عليا ومحكم ة أدنى خلال الفترة 2010/2011. واستكملت هذه المحاكم النظر في 891 460 قضية تشمل مسائل است ُ كملت من خلال آليات بديلة لتسوية المنازعات وعمليات إحالة على قانون قضاء الأطفال. أما  بقية القضايا التي تم ال فصل فيها ، وعددها 317 962 قضية، فقد تم سحب ها، أو  حذفها من السجل ، أو  إحالتها إلى محاكم أخرى، أو  أسفرت عن إصدار أوامر أو  إحالة إلى مؤسسات الصحة النفسية.

جدول 27 القضايا المتراكمة والعالقة، 31 آذار/مارس 2011

القضايا العالقة

القضايا المتراكمة

النسبة المئوية للقضايا المتراكمة

ا لقضايا المتراكمة التي تم إنهاؤها في إطار مشروع القضايا المتراكمة (و تم سحبها ) خلال الفترة من نيسان/ أبريل 2010 إلى آذار/ مارس 2011

محاكم المقاطعات

792 164

792 19

12 في المائة

813 5 (943 2 تم سحبها)

المحاكم الإقليمية

756 52

875 16

32 في المائة

272 5 (943 2 تم سحبها)

المحاكم العليا

175 1

367

31.2 في المائة

المجموع

660 218

034 37

16 .9 في المائة

085 11 (777 5 تم سحبها)

87- يعمل في جنوب أفريقيا 250 1 من أفراد الشرطة/الأمن لكل 000 100 مواطن، وأكثر من 000 3 مدعي عام .

88- وبحلول آذار/مارس 2010، كان هناك 208 ق ضاة دائم ين و914 1 قاضيا ً ( ل لمناطق والمقاطعات)، و بلغ مجموع الموظفين القضائيين 122 2 موظفاً .

جدول 28 حصة الإنفاق العام على قوات الشرطة/الأمن والسلطة القضائية

راند (ملايين)

المراجَعة

الاعتمادات المعدلة

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

الخدمات الإصلاحية

122.4 11

822.6 12

687.3 13

427.5 15

الدفاع والمحارب و ن العسكري و ن القدماء

180.1 25

801.3 27

324.2 31

442.6 30

وزارة العدل و ال تطوير الدستور ي

190.0 7

244.4 8

653.5 9

787.3 10

الشرطة

525.9 36

635.2 41

662.5 47

529.7 53

ثا لث اً- الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

ألف- قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

جدول 29 الاتفاقيات والبروتوكولات ال عالمية الأساسية لحقوق الإنسان

المعاهدة

تاريخ التصديق

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

10/12/1998

البروتوكول ا ن الاختياري ا ن الأول والثاني الملحقان ب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

10/12/1998

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

10/12/1998

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

15/12/1995

البروتوكول الاختياري ل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

06/05/2002

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهين ة

10/12/1998

اتفاقية حقوق الطفل

16/06/1995

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال و استغلال الأطفال في المواد الإباحية

30/06/2003

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق با شتراك الأطفال في الصراعات المسلحة

24/09/2009

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

30/11/2007

البروتوكول الاختياري ل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

30/11/2007

89- وقعت جنوب أفريقيا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (20/09/2006) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (3/10/1994) ولكنها لم  تصدق عليهما. ولا  يزال التصديق على المعاهدات قيد الإتمام . ‏‏

90- وترد أدناه التحفظات والإعلانات التي قدمتها جنوب أفريقيا بخصوص عدد من الصكوك.

التحفظات والإعلانات :

اتفاقية مناهضة التعذيب :

الإعلان:

" ] تعلن جمهورية جنوب أفريقيا أنه ا ] تقر، لأغراض المادة 30 من الاتفاقية، باختصاص محكمة العدل الدولية في ا لبت في نزاع بين دولتين أو  المزيد من الدول الأطراف فيما يتعلق بتفسير الاتفاقية أو  تطبيقها ، على التو الي. "

إعلانا ن يتعلقان ب الماد تين 21 و22:

" تعلن جمهورية جنوب أفريقيا أنه ا:

(أ‌) تقرّ، في إطار المادة 21 من الاتفاقية ، باختصاص لجنة مناهضة التعذيب في تلقي ودراسة بلاغات تفيد ب أن دولة طرفاً تد ّ عي أن دولة طرفاً أخرى لا  تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية ؛

(ب‌) تقرّ، لأغراض المادة 22 من الاتفاقية ، باختصاص لجنة مناهضة التعذيب في تلقي ودراسة بلاغات  من أفراد أو  مجموعات أفراد أو  باسم أفراد أو  مجموعات أفراد يدّعون أنهم ضحايا تعذيب تمارسه دولة طرف . "

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية :

إعلان يتعلق ب الماد ة 41 :

" تعلن جمهورية جنوب أفريقيا أنه ا تقر ، لأغراض المادة 41 من العهد، باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تلقي ودراسة بلاغات تنطوي على ادعاء دولة طرف بأن دولة طرفا ً أخرى لا  تفي بالتزاماتها بموجب العهد . "

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري‏

إعلان يتعلق ب الماد ة 14 :

" إن جمهورية جنوب أفريقيا :

(أ‌) تعلن أنه ا تقر ، لأغراض الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية، باختصاص لجنة القضاء على التمييز العنصري في تلقي ودراسة بلاغات مقدمة من أفراد أو  مجموعات أفراد خاضعين للو لاية القانونية ل لجمهورية يدعون أنهم ضحايا انتهاك الجمهورية ل أي من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية؛

(ب‌) ت شير ، لأغراض الفقرة 2 من المادة 14 من الاتفاقية، إلى أن لجنة حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا ه ي الهيئة المختصة، ضمن ا لنظام القانوني الوطني ل لجمهورية ، ب تلقي ودراسة ال التماسات المقدمة من أفراد أو  مجموعات أفراد خاضعين لل ولاية القانونية ل لجمهورية يدعون أنهم ضحية انتهاك أي من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقي ة. "

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل

إعلان:

" ( أ) قو ة الدفاع الوطني لجنوب أفريقيا هي قوة طوعية، وبالتالي لا  يوجد تجنيد إلزامي في قوة الدفاع الوطني لجنوب أفريقيا؛

( ب) تتم عملية التوظيف في قوة الدفاع الوطني لجنوب أفريقيا من خلال إعلانات في الصحف الوطنية ، و ينص القانون على أن السن الأدنى للتوظيف هي 18 عاما ً ؛

( ج) ي تم تنفيذ البرنامج التعريفي ل جميع المجندين في الأماكن العامة؛

( د) جميع المجندين ملزمون بتقديم وثيقة هوية وطنية تبين تاريخ ميلادهم، وحيثما اقتضى الأمر سجلات هم التعليمية؛

( ه) يخضع جميع المجندين ل فحص طبي دقيق يتيح ملاحظة بلوغهم قبل الأوان، و إذا اتضح أن أي م جند قاصرٌ فإنه يُستبعد آلياً من الت جنيد . "

جدول 30 ا تفاقيات ا لأمم المتحدة الأخرى المتعلقة ب حقوق الإنسان

الاتفاقية

تاريخ التصديق عليها

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

10/12/1998

بروتوكول وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

20/02/2004

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

27/11/2000

اتفاقية قمع الاتجار بالبشر واستغلال بغاء الغير

10/10/1951

جدول 31 اتفاقيات جنيف ومعاهدات أخرى معنية بالقانون الإنساني الدولي

اتفاقية جنيف (الأولى) لتحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان

30/09/1896

اتفاقية جنيف (الثالثة) بشأن معاملة أسرى الحرب

23/06/1931

البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول )

21/11/1995

البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني )

21/11/1995

اتفاقية أوتاوا بشأن حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام

26/06/1998

جدول 32 الاتفاقيات الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان

الوثيقة

تاريخ الإيداع

اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تنظم الجوانب الخاصة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا

15/01/1996

الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب

09/07/1996

الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه

21/01/2000

ا لبروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بإنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

03/07/2002

اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته

18/11/2002

بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب فيما يتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا

14/01/2005

اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته

07/12/2005

الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحوكمة

24/01/2011

م يثاق الشباب الأفريقي

08/07/2009

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني

91- علينا أن نتذكر أن الفصل العنصري قد سلب معظم الناس الذين يعيشون في جنوب أفريقيا حقوق هم الإنسان ية ل سنوات عديدة ،. فلم يكن ل لغالبية العظمى من الناس رأي في الطريقة التي ي ُ حكمون بها. ومنحت قوانين الأمن صلاحيات هائلة ل لشرطة لاعتقال الأشخاص واحتجاز هم . واست ُ خدمت قوانين الرقابة لإسكات الشعب المضطهد . وتعني السياسات التمييزية العنصرية أن معظم الناس حصل وا على تعليم ورعاية صحية من الدرجة الثالثة . و ليست هذه سوى أمثلة قليلة عن الكيفية التي كانت ت ُ نتهك بها حقوق الشعب الإنسان ية في جنوب أفريقيا.

92 - ويرفض د ستور جنوب أفريقيا لعام  1996 رفضاً ت اما ً السياسات التمييزية التي ميزت جنوب أفريقيا حتى الآن. وشرعة الحقوق هي عماد الديمقراطية في جنوب أفريقيا. فهي تكرِّس حقوق جميع الناس في جنوب أفريقيا وترس ّ خ القيم الديمقراطية من كرامة إنسانية ومساواة وحرية . وعلى ال محكمة ، عند تفسير شرعة الحقوق، أن ت ولي الاعتبار ل لقانون الدولي. فشرعة الحقوق لا  ت نفي وجود حقوق أو  حريات أخرى يعترف ب ها أو  يمنحها القانون العام أو  القانون العرفي أو  التشريعات، طالما أنها متسقة معها. ويجب أن تتوافق ال قيود المقيدة ل لحقوق مع ما  تنص عليه المادة 36 من الدستور.

93 - و المساواة من ضمن ال مو ا ض يع ال رئيسي ة التي يقوم عليها دستور جنوب أفريقيا، وهو ما  يعني أن الجميع متساوون أمام القانون و لهم الحق في المساواة في الحماية القانونية وفي  الاستفادة من القانون. وتشمل المساواة التمتع على نحو كامل وعلى قدم المساواة بجميع الحقوق والحريات. و لتعزيز تحقيق المساواة ، يمكن اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير المصممة ل حماية ال أشخاص أو  فئات الأشخاص المحرومين بسبب التمييز الظالم أو  الدفاع عنهم . ومع ذلك، لا  يجوز لأي أحد أن يميز بشكل تعس في، بصورة مباشر ة أو غير مباشر ة، ضد أي شخص على أيّ أساسٍ كان، بما  في ذلك العرق أو نوع الجنس أو الجنس أو الحمل أو الحالة الاجتماعية أو المنشأ العرقي أو الاجتماعي أو اللون أو التوجه الجنسي أو السن أو الإعاقة أو الدين أو الضمير أو المعتقد أو الثقافة أو اللغة أو الميلاد. ولا  يجوز لأي أحد أن يميز بشكل تعسفي، بصورة مباشر ة أو غير مباشر ة، ضد أي شخص لسبب واحد أو أكثر من الأسباب المبينة في ال مادة  9(3) من الدستور. وقد التزمت الحكومة ب سن تشريعات لمنع أو حظر التمييز التعسفي . وأُنشأت مؤسسات عديدة لدعم إعمال حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا.

94 - ومن بين حقوق الإنسان الأخرى التي يحميها الدستور، الحق في الحياة، والخصوصية، والحق في الدين، وال حماية من العبودية والس ّ خرة، و الحق في حرية التعبير، وحرية التنقل، وحرية التجارة، والحق في ممارسات العمل العادلة، والحق في الحصول على سكن لائق ، والحق في الحصول على الماء والغذاء والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، والحق في التعليم ، وحق المرء في استخدام اللغة التي يختارها والمشاركة في الحياة الثقافية التي يفضّلها ، والحق في الوصول إلى ا لمعلومات ، فضلا ً عن مختلف حقوق الطفل.

95 - وتمتثل الحكومة لالتزاماتها الدولية بواسطة سن أو تعديل تشريعات محلية لكفالة التوافق مع التزاماتها التعاهدية. وبموجب الدستور، لا يمكن الاحتجاج أمام المحاكم أو  الهيئات القضائية أو السلطات الإدارية ال أخرى ب أحكام معاهدة دولية ولا  يمكن لهذه المحاكم أو  الهيئات القضائية أو السلطات الإدارية أن تطبق هذه الأحكام بصورة مباشرة . و يجب أن تُضمّن المعاهدات في قوانين جنوب أفريقيا أو  قواعدها الإدارية لكي يتسنى للمحاكم إنفاذها . و قد ت أكد هذا الموقف في قضية أزابو وآخرون ضد رئيس جمهورية جنوب أفريقيا وآخرون 1996 BCLR 1015(CC) (8) . و بالتالي فإن جنوب أفريقيا تعتمد ن هجا ً مزدوجا ً في تطبيق القانون الدولي في المحاكم المحلية.

96 - و في عام  1994، أنشأ البرلمان، من خلال قانون لجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان رقم  54 لعام  1994، لجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان لمواجهة التحدي المتمثل في كفالة تمتّع الجميع في جنوب أفريقيا ب المثل العليا المعبّر عنها في الدستور. و ت تكون لجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان من هيئتي ن : اللجنة ، التي تحدد السياسات، و ال أمانة، ال ت ي ت نفذ هذه السياس ات . و لجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان ه يئة مستقلة ، و هي مسؤولة فقط أمام ا لدستور والبرلمان. وهي ت قدم تقارير سنوية عن أنشطتها إلى البرلمان.

97 - وقد أنشأت لجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان ، كما  تنص على ذلك المادة 5 من قانون لجنة حقوق الإنسان، لجان اً دائمة لإسداء المشورة لها ومساعد تها في عملها. و هي تعيّن أعضاء اللجان الدائمة، ويرأس كل لجنة من هذه اللجان مفوض. و أ حدثت لجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان أيضا ً مكاتب على مستوى المقاطعات لضمان إمكانية الحصول على خدماتها على نطاق واسع. وهي تعمل مع الحكومة والمجتمع المدني والأفراد ، سواء على العيد الوطني أو  في ال خارج، للوفاء ب ولايتها الدستورية. وبموجب أحكام المادة 184(1) من الدستور، ي تعين على لجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان تعز ي ز احترام حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان، فضلا ً عن تعزيز حماية حقوق الإنسان و النهوض بها وإعمالها . و ت ستند ال عمليات التي تضطلع بها ل جنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان إلى البرامج التالية: ال إدارة الاستراتيجية و خدمات الدعم؛ و المفوض و ن ؛ و التعليم والتدريب والتوعية العامة ؛ و الخدمات القانونية والبحث والتوثيق؛ و الاتصال البرلماني والتشريعات و رصد ال هيئات المنشأة بموجب معاهدات ؛ و المعلومات والاتصالات؛ وال برامج ال خاصة، وال منسق و ن ومشروع بشأن جهود ال دعوة التي يضطلع بها المجتمع المدني.

98 - و أ ُ سست لجنة المساواة بين الجنسين بموجب قانون لجنة المساواة بين الجنسين رقم  39 لعام  1996 . ولجنة المساواة بين الجنسين هيئة مستقلة و مس ؤولة أمام ا لدستور والبرلمان فقط . وتتمثل ولايتها في حماية الرجال والنساء الذين يشكون من تعرض هم للتمييز الجنساني أو  الجنسي . وت قدم اللجنة النصح للمشرعين بشأن القوانين التي تؤثر على المساواة بين الرجل وال مرأة ، وعلى وضع المرأة بصفتها مواطن ة . و تقدم اللجنة تقريرا ً سنويا ً عن أنشطتها إلى البرلمان.

99 - وأُنشئت لجنة الحقيقة و المصالحة بموجب قانون تعزيز الوحدة و المصالحة الوطني تين رقم  34 لعام  1995 ، وذلك بهدف ا لمساعدة في التعامل مع ما  حدث في فترة الفصل العنصري. وقد أدى الصراع خلال هذه الفترة إلى حدوث أعمال عنف وانتهاكات ل حقوق الإنسان من جميع الجهات. ولم  تسلم أي فئة من فئات المجتمع من هذه الانتهاكات. وقد ح ُ ل ت ل جنة الحقيقة والمصالحة في آذار/ مارس 2002 عن طريق إعلان في الجريدة الرسمية. و س َ ل ّ مت اللجنة تقريرها النهائي إلى رئيس الجمهورية في آذار/ مارس 2003. وقدمت ا للجنة توصيات إلى الحكومة فيما يتعلق بتعويض الضحايا واتخاذ تدابير لمنع خرق حقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان مستقبلاً . ووافقت الحكومة في حزيران/ يونيه 2003 على تنفيذ أربع ة أصناف من التوصيات، وهي:

التعويضات النهائية: تقديم منحة فردية بقيمة 000 30 راند مرة واحدة ل فرادى ال ضحايا الذين حددت هم لجنة الحقيقة و المصالحة ؛

الرموز والمعالم : سجلات ال تاريخ ال أكاديمي ة والر سمي ة ، والأشكال الثقافية والفنية، فضلا ً عن إقامة رموز ومعالم ل تمجيد النضال من أجل الحرية، بما  في ذلك أسماء الأماكن ال جغرافية ال جديدة ؛

المنافع الطبية وغيرها من أشكال المساعد ة الاجتماعية: تقديم المساعدة التعليمية، وتوفير السكن وغير ذلك من أشكال المساعدة الاجتماعية لتلبية احتياجات الضحايا الذين حددتهم لجنة الحقيقة والمصالحة؛

إعادة تأهيل المجتمع: إعادة تأهيل كافة المجتمعات المحلية التي ك انت ضحية أعمال عنف ودمار شديدين والتي لا  تزال في ضائقة.

100 - و لجنة إصلاح القانون في جنوب أفريقيا ه ي هيئة قانونية مستقلة أنشئت بموجب قانون لجنة إصلاح القانون في جنوب أفريقيا رقم  19 لسنة 1973 . وتتولى لجنة إصلاح القانون في جنوب أفريقيا وأمانتها مسؤول ية إجراء البحوث بشأن ال قانون في جنوب أفريقيا بهدف إسداء النصح ل لحكومة فيما يتعلق بت طوير هذا القانون وتحسين ه وتحديث ه وإصلاح ه. وقد دعمت الحكومة العديد من التحقيقات التي أجرتها اللجنة بشأن إصلاح القانون الوضعي. و حددت اللجنة، ك أولوية بالنسبة لها، الإسراع ب إنجاز استعراض القوانين التي كانت قائمة قبل عام  1994، مع التركيز على القوانين التي أضحت متجاوزة أو  زائدة عن الحاجة أو  التي تنتهك المادة 9 من الدستور.

101 - وأ نش أ قانون ال لجنة المعنية ب تعزيز وحماية حقوق القوميات الثقافية والدينية واللغوية رقم  19 لعام  2002 ا للجنة المعنية بتعزيز وحماية حقوق القوميات الثقافية والدينية واللغوية (اللجنة). ويعني " ال مجلس المجتمعي " ، بموجب هذا ال قانون ، رابطة طوعية من الأشخاص أو  المنظمات المجتمعية تقوم على مبدأ حرية تكوين الجمعيات، و تمثل قومية ثقافي ة أو  ديني ة أو  لغوي ة و ت تضمن مجلس اً ثقافي اً على نحو ما  تنص عليه ال مادة 185(1)(ج) من الدستور. وتتمثل ولاية اللجنة في المساهمة الفاعلة والبناءة في التحول الاجتماعي وبناء الأمة من أجل تحقيق دولة جنوب أفريقيا المتحدة . و ت هتم اللجنة أيضا ً بتعزيز وتنمية السلام والصداقة والإنسانية والتسامح والوحدة الوطنية بين ال قوميات الثقافية والدينية واللغوية. وت تمتع اللجنة بالسلطة الضرورية ، على النحو الذي ينظمه القانون الوطني، لتحقيق أهدافها الأساسية، بما  في ذلك سلطة ال رصد ، والتحقيق ، والبحث ، والتثقيف، والضغط، و إسداء المشورة والإبلاغ عن القضايا الم تعلق ة ب حقوق القوميات الثقافية والدينية واللغوية.

102 - و أ ُنشأ المحامي العام بموجب قانون المحامي العام رقم  23 لعام  1994. و ي عي َّ ن الم حامي العام من قبل رئيس الجمهورية، بناء على توصية من الجمعية الوطنية، بموجب الفصل التاسع من الدستور. ويشترط من الم حامي العام أن يكون من مواطن ي جنوب أ فريقيا وأن ي توفر على ال مؤهلا ت والخبرات ال مناسب ة و أن يكون معروفا ً بالاستقامة والنزاهة. وللم حامي العام ولاية قضائية على جميع أجهزة الدولة، وجميع ا لمؤسس ات التي تمتلك الدولة أغلبية أسهمها أو  التي هي المساهم المسيطر فيها ، و جميع ال هيئ ات ال عامة على النحو المحدد في المادة 1 من قانون إدارة المالية العامة رقم  1 لعام  1999. ويحقق الم حامي العام في أ ي تصرف في شؤون الدولة أو  في الإدارة العامة في أي مجال من مجالات الحكومة ي ُ زعم أو  يشتبه في أن ه غير مناسب أو  نجم عنه أي م خالفات أو  تحيز . وقد يرى المحامي العام، أثناء التحقيق، أنه من ال مناسب أو  من ال ضروري استدعاء أي شخص للمثول أمامه وتقديم أدلة أو  الإدلاء بأي وثيقة في حوزته أو  تحت سلطته يرى ال م حامي العام أن لها تأثير اً في المسألة قيد التحقيق، ويمكن ه فحص هذا الشخص لهذا الغرض. والم حامي العام مسؤول أمام الجمعية الوطنية، ويجب عليه أن يقدم تقريرا ً عن أنشطته وأداء مهامه إلى الجمعية مرة واحدة على الأقل في السنة.

103 - ومديرية الشكاوى المستقلة هي دائرة حكومية أنشئت في نيسان/ أبريل 1997 للتحقيق في الشكاوى المتعلقة ب وحشية وإجرام وسوء سلوك أ فراد جهاز الشرطة في جنوب أفريقيا ودائرة شرطة البلدية. وتعمل الإدارة بشكل مستقل عن جهاز الشرطة في جنوب أفريقيا فيما يتعلق بال تحقيق على نحو يتسم بال فعال ية و ال كفاءة في ال مز ا عم عن سوء سلوك وإجرام أعضاء جهاز الشرطة في جنوب أفريقيا. وتنص المادة 53(2) من قانون الشرطة في جنوب أفريقيا رقم  68 لعام  1995 ع لى أن مديرية الشكاوى المستقلة ملزمة بال تحق ي ق في أي سوء تصرف أو  جريمة يُزعم أن عضواً ا رتكب ها ، وأنه يجوز لها ، عند الاقتضاء، إحالة هذا التحقيق إلى المفوض المعني .

104 - وتلتزم حكومة جنوب أفريقيا بتحقيق النهضة الأفريقية، التي تقوم على تعزيز الديمقراطية ، والتنمية الاقتصادية ، و اعتماد نهج تعاوني ل لتصدي ل لتحديات التي تواجهها القارة. ف على سبيل المثال، استضافت جنوب أفريقيا في عام  2002 إطلاق ا لاتحاد الأفريقي، والذي كان خطوة نحو زيادة ت وحيد أفريقيا في سعي ها لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وترأس الرئيس السابق ثابو مبيكي الاتحاد ال أفريقي خلال سنة تأسيسه، ثم سلم الرئاسة لرئيس موزامبيق جواكيم شيسانو في تموز/ يولي ه 2003. وفي عام  2004، قرر الاتحاد ال أفريقي أ ن تستضيف جنوب أ فريقيا برلمان عموم أفريقيا، و عقَد دورته الثانية في جنوب أفريقي ا. ويقع مقر برلمان عموم أفريقيا في ميدراند ب جنوب أفريقيا. وعلاوة على ذلك، ساهمت جنوب أفريقيا ، من خلال المشاركة في مبادرات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحل ال نز اعات وتعزيز السلم والأمن في القارة في دول من ضمنها جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي والسودان، في تحقيق الظروف في تحقيق الظروف الم و اتية لترسيخ الاستقرار والديمقراطية وتسريع وتيرة التنمية . وبذلك تواصل جنوب أفريقيا ال ديمقراطية الاضطلاع ب دور فاعل في المنظمات الدولية والمتعددة الأطراف.

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على ال مستوى الوطني

105 - يُحتفل كل عام ، في 21 آذار/ مارس، ب يوم حقوق الإنسان باعتباره إجازة رسمية. ف في مثل هذا اليوم من عام  1960 ، قتلت الشرطة 69 شخصا ً في شاربفيل أثناء احتجاج ضد ال قوانين المتعلقة ب تراخيص المرور. وق ُ تل الكثير و ن بإطلاق الرصاص عليهم من الظهر . وتصدرت المذابح عناوين الصحف العالمية. وبعد أربعة أيام ، حظرت الحكومة المنظمات السياسية الخاصة بالسود . وألقي القبض على العديد من ال زعماء أو  جرى نفيهم . وفي  عهد الفصل العنصري ، ارتكبت جميع الأطراف انتهاكات لحقوق الإنسان. وليس اليوم العالمي لحقوق الإنسان سوى خ طوة للتأك ي د على أن شعب جنوب أفريقيا واعٍ ب حقوق ه الإنسان ية وأن مثل هذه الانتهاكات لن  تحدث مرة أخرى.

106 - و مركز الدراسات القانونية التطبيقية ومركز حقوق الإنسان مؤسس تان بح ثيتان م لتزم تان بتعزيز حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا. وتضطلع المنظمات غير الحكومية وغيرها من المؤسسات الداعمة للديمقراطية أيضا ً ب دور في تعزيز حقوق الإنسان في البلد.

107 - وبالإضافة إلى ذلك، تتحمل وزارة العدل والتطوير الدستوري وغيرها من ا لوزارات أيضا ً مسؤول ي ة تعزيز التربية على حقوق الإنسان، و ترصد جزء ا ً من ميزانيتها لهذا الغرض.

دال- عملية الإبلاغ على المستوى الوطني

جدول 33 الوزارات الأساسية المعنية بالإبلاغ

صك الأمم المتحدة

الوزارة الأساسية

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

وزارة العدل والتطوير الدستوري

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

وزارة العدل والتطوير الدستوري

لجنة مناهضة التعذيب

وزارة العدل والتطوير الدستوري

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

وزارة شؤون المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة

لجنة حقوق الطفل

وزارة شؤون المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة

108 - يعني تاريخ جنوب أفريقيا أن البلد ي واجه تحديات فريدة من نوعها في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. ورغم أن جنوب أفريقيا لا  يمكنها أن تدعي أنه ا أعملت حقوق الإنسان لسكانها إعمالاً تاماً، فإن البلد قد أحدث المؤسسات و اتخذ الإجراءات الضرورية التي ينبغي أن تتيح الإعمال الكامل لحقوق الإنسان حسب تطور الأحداث . وتعمل الحكومة باستمرار ل كفالة وضع الآليات الضرورية لضمان حماية حقوق ال إنسان وتعزيز ها في جنوب أفريقيا.