الأمم المتحدة

HRI/CORE/DJI/2010

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

4 February 2011

Arabic

Original: French

وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

جيبوتي

[21 تموز/يوليه 2010]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1 - 12 4

ثانياً - معلومات عامة عن الدولة 13- 135 5

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة 13 - 50 5

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني 51 - 135 17

ثالثاً - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني 136 - 268 32

ألف - قبول المع ايير الدولية لحقوق الإنسان 136 - 148 32

باء - الإطار ال قانوني لحماية حقوق الإنسان 149 - 241 34

جيم - الإطار ال قانوني لتعزيز حقوق الإنسان 242 - 262 52

دال - عملية إعداد التقارير 263 - 265 57

هاء - المعلومات الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان 266 - 268 58

رابعاً - معلومات عن عدم التمييز وعن المساواة وسبل الانتصاف الفعالة 269 - 280 58

أولا ً - مقدمة

1- إن الظروف المناخية غير المواتية التي تتسم بندرة الأمطار وتساقطها غير المنتظم ، ودرجات الحرارة المرتفعة التي تتخذ عادةً منحىً كارثياً في ش كل حالات متكررة من الجفاف، تُلقي بظلال ثقيلة على اقتصاد البلد وحياة مواطنيه. وتتأثر الظروف المعيشية للسكان بالتبعات غير المواتية الناجمة عن الصراعات والحروب في المنطقة دون الإقليمية في ظل استمرار تدفق اللاجئين الذي يزيد على نحو خاص الضغط على الخدمات الاجتماعية.

2- وقد ترتبت على سياسة التكييف الهيكلي التي قبلتها جيبوتي في عام 1996 أزمة اجتماعية وفقر متزايد لم يسبق له مثيل في البلد. وأمام هذا الواقع المقلق، تحاول السلطات الحكومية أن تعكس مسار الاتجاهات وتعمل بعزيمة على الحد من الفقر بغية السماح بالنهوض بإعمال حقوق الإنسان ولا سيما الحق في العيش بكرامة.

3 - وت تزايد مكافحة الفقر والاستبعاد تدريجياً بوصفه ا محوراً رئيسياً لسياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد. ويجري تنفيذها من خلال توجهين استراتيجيين يحظيان بالأولوية، هما تنمية الموارد البشرية، وشمولية الوصول إلى الخدمات الأساسية، وكذلك من خلال التشجيع على تنمية محلية متوائمة ومتوازنة.

4- وفي إطار ما تبذله الحكومة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على النحو المبين في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، شرعت في إنشاء إطارها الإداري والقضائي وتحديثه. وصارت المؤسسات الجديدة أقدر على ضمان تنفيذ المعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان لصالح الأطفال والشباب والنساء وأشد السكان حرماناً.

5- وقد التزمت جمهورية جيبوتي بقوة ب تجسيد إعمال حقوق الإنسان كافة على الصعيد الدولي في السنوات الأخيرة، وذلك أولاً عن طريق الاضطلاع الكامل بوظائفها كنائب لرئيس مجلس حقوق الإنسان حتى حزيران/يونيه 2008، ومنذ ذلك التاريخ بوصفها عضوا ً في هذه الهيئة.

6- وقد بذلت جمهورية جيبوتي منذ بضع سنوات جهوداً ضخمةً في مجال حقوق الإنسان عن طريق التصديق على الصكوك الأساسية ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة أو عن طريق الانضمام إليها.

7- وفي ظل هذه الدينامية، تحرص حكومة جيبوتي على الوفاء الكامل بالتزاماتها الدولية تجاه الصكوك الدولية التي التزمت بها بتقديمها هذه الوثيقة الأساسية المشتركة إلى لجان هيئات المعاهدات الرئيسية.

8- وعلى الرغم من التصديقات العديدة التي أجرتها جيبوتي، تأخر البلد في تقديم تقاريره إلى الهيئات المكلفة بمتابعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية. وقد سجلت حلقة تقارع ال أفكار عن آفاق تعزيز حقوق الإنسان التي نُظمت في جيبوتي (11 و12 أيار/مايو 2008) والتي وُضعت تحت الرعاية السامية لرئيس الدولة مرحلةً هامةً في إدراك هذه الصعوبة وإطلاق مبادرات لمعالجتها.

9- وصار منذ ذلك الحين إعداد التقارير المقدمة إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان يتحلى بالطابع المؤسسي مع إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و اللجنة المشتركة بين الوزارات والمعنية بتنسيق عملية إعداد وتقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات الخاضعتين لسلطة وزارة العدل المكلفة بحقوق الإنسان.

10- وسوف يساهم هذا النهج المنسق والموسع ليشمل مجموع العناصر الفاعلة في مجال حقوق الإنسان (المؤسسات العامة، ومنظمات المجتمع المدني، والشركاء في التنمية) في تحسين متابعة التصديقات على الصكوك الدولية وتنفيذ توصياتها بل وفي توجيه السياسات الحكومية بمزيد من الفعالية في سبيل التطبيق الفعلي لأحكامها.

11- وما كان من الممكن إعداد هذا التقرير وكذلك "تشغيل" هذه الآلية لولا الدعم التقني المقدَّم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اللذين توليا تدريب أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة المشتركة بين الوزارات.

12- وتتضمن هذه الوثيقة الأساسية المشتركة، وفقاً لل مبادئ ال توجيهية ال منسقة الأخيرة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، الفروع التالية: معلومات عامة عن الدولة، وإطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني، والتقدم المحرز في مجالات عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة .

ثانياً - معلومات عامة عن الدولة

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة

الجوانب الجغرافية

13- تقع جمهورية جيبوتي في شرق أفريقيا (القرن الأفريقي) حيث تحتل موقعاً جغرافياً استراتيجياً عند منفذ مضيق باب المندب في مدخل البحر الأحمر والمحيط الهندي. وتجعلها مساحتها الصغيرة البالغة 200 23 كم 2 تستحق صفة "الدولة المتناهية الصغر". وتحدها إثيوبيا من الغرب ومن الشمال الغربي، وإريتريا من الشمال الشرقي، والصومال من الجنوب الشرقي، في حين أن البحر الأحمر يحد واجهتها الشرقية.

14- وتتميز تضاريس البلد ب وجود سلاسل جبلية في الشمال يبلغ أقصى ارتفاع لها نحو 000 2 متر؛ وجبال في الجنوب أقل ارتفاعاً تمتزج مع الهضاب والسهول؛ ومنطقة ساحلية في النهاية تمتد لمسافة 350 كيلومترا ً .

15- وتتمتع جمهورية جيبوتي بمناخ مداري جاف يتميز بشدة الحرارة وارتفاع البخر. وتصل متوسطات درجات الحرارة المعتدلة (بين 20 و30 درجة مئوية) في ال فصل البارد (من تشرين الأول/أكتوبر إلى نيسان/أبريل) إلى 50 درجة مئوية في الفصل الحار (من حزيران/يونيه إلى أيلول/سبتمبر) تحت تأثير رياح الخماسين - وهي رياح حارة وجافة مثيرة للأتربة والرمال - في حين أن الرطوبة تتزايد بشدة في أثناء الليل. وتتسم معدلات الأمطار في البلد بعدم الانتظام الشديد على مستويي المكان والزمان. فالمناطق الجبلية الشمالية هي وحدها على مستوى البلد التي تشهد أمطارا ً تزيد على 250 ملم/السنة. أما المناطق الساحلية التي تشمل مدينة جيبوتي العاصمة فهي تعاني من حرمان شديد في هذا التقسيم. والتباينات ضخمة جداً في هطول الأمطار ويمكنها أن تتراوح بين 10 ملم (في عام 1918) و557 ملم (في عام 1967) في مقابل المعدل المتوسط البالغ 133.8 ملم.

16- وفي ظل هذه الظروف تواجه جمهورية جيبوتي باستمرار الجفاف الذي يتسبب في كثير من الأحيان في انخفاض الإنتاج الغذائي، وخسائر على مستوى الماشية، وهجرة ريفية إلى المناطق الرئيسية ومدينة جيبوتي، ونضوب لاحتياطيات المياه، و مشاكل صحية (الجفاف، والعطش، الخ ). وكثيراً ما تعقب هذه الظاهرة المناخية سيول تثير فيضانات هائلة يكون تأثيرها على البيئة الطبيعية والبشرية والاقتصادية سيئاً في كثير جداً من الأحيان. وتهدد هذه الفيضانات مدينة جيبوتي على نحو خاص.

نبذة تاريخية

17- يمكن تقسيم تاريخ جيبوتي إلى ثلاث فترات رئيسة: فترة الاستعمار، والأيام الأولى من الاستقلال (من 1977 إلى 1999)، وتحديث البلد (من 1999 إلى اليوم).

18- بدأ الاستعمار الفرنسي لجيبوتي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر مع إنشاء قاعدة تموين ضرورية للأسطول الفرنسي الذي يربط بين أقاليم ومستعمرات الهند الصينية والمحيط الهندي والمحيط الهادئ وبين فرنسا. وأنشئت مدينة جيبوتي في عام 1887 حول الميناء وأصبحت عاصمة "ا لساحل الصومالي الفرنسي " في عام 1896. وأخذت تتطور حتى عام 1939 بفضل عمليات التشييد الضخمة، وإنشاء خط السكة الحديدية الفرنسي - الإثيوبي في عام 1917، وتعزي ز أنشطة الميناء، واستغلال الملاّ حات. وكانت الفترة التالية أقل ديناميةً وعرف فيها الشعب البطالة.

19- وفي عام 1949، وعقب اتخاذ القرار بتحويل الميناء إلى ميناء حر، أضحى ممثلو جيبوتي يطالبون السلطات الفرنسية بالاعتراف بالخصوصية الاقتصادية للبلد، ونجحوا في استحداث الفرنك الجيبوتي المرتبط بدولارات الولايات المتحدة. وشهدت الخمسينيات والستينيات ظهور الأفكار الاستقلالية وتأكيدها، وإقامة السلطة الاستعمارية لآلية قمعية شديدة. وأصبحت جيبوتي "الإقليم الفرنسي للعفر والعيسى" في عام 1967 وتبدلت هياكلها السياسية.

20- وجاء الحصول على الاستقلال نتيجة لأعمال مشتركة: من ناحية، دافعت الحركات السياسية عن قضية سيادة الإقليم أمام المؤسسات الدولية (الأمم المتحدة) والإقليمية (منظمة الوحدة الأفريقية، وجامعة الدول العربية)، ومن ناحية أخرى، شنت جبهة التحرير للساحل الفرنسي للصوماليين عمليات مسلحة انطلاقاً من الصومال. وأجبر هذا الضغط من الرأي العام الدولي والإقليمي السلطة المستعمرة على إطلاق عملية استفتاء أسفرت نتائجها عن إعلان جمهورية جيبوتي في عام 1977 .

21- وشرع حسن ج وليد عبتيدون ، أول رئيس للبلد، في تنظيم الدولة الجديدة وقاد مصائر السكان منذ ذلك الحين. وقد تسبب انعدام الاستقرار الشديد الذي ساد القرن الأفريقي حتى أوائل التسعينيات في الحد بقوة من فعالية تنفيذ السياسات العامة. ولم ينأ البلد عن الحرب الأهلية التي عززت لجوء الحكومة إلى تدابير ترمي قبل كل شيء إلى الحفاظ على السيادة الوطنية والسلام الداخلي.

22- وتمثل المرحلة الأخيرة (من عام 1999 إلى اليوم) إحياء عملية التحديث السياسي والاجتماعي - الاقتصادي لجيبوتي تحت رئاسة إسماعيل عمر جيلة .

23- ووضعت اتفاقات السلام والمصالحة الوطنية (2001) حلاً نهائياً للتسوية السلمية للنزاع الذي دمر البلد طيلة عشر سنوات. وتعهدت الحكومة بتدعيم الانتقال الديمقراطي، وإرساء التعددية الحزبية الكاملة (2002)، وتحقيق عملية إزالة المركزية (2008).

الجوانب الديمغرافية

24- تقدر البيانات الإحصائية الأولية للتعداد الثاني للسكان والسكن لعام 2009 عدد السكان الجيبوتيين بمقدار 159 818 نسمة. ولا يزال التوزيع المكاني للسكان متوازناً نسبياً بين منطقة مدينة جيبوتي العاصمة (58.10 في المائة) والمناطق الداخلية (41.90 في المائة). وبالتالي، يعيش أغلبية السكان في مناطق حضرية وعلى الأخص في مدينة جيبوتي. ويفسَّر هذا التحضر الشديد للعاصمة بالهيكل الاقتصادي الذي يتوقف هو نفسه على العوامل الأحيائية المتأثرة بالمناخ . ويترتب على هذا الوضع أيضاً وجود تلك النسبة الكبيرة التي تستحوذ عليها "فئة السكان الخاصة" في مدينة جيبوتي: ربع سكان المدنية و4/5 "السكان المحسوبين على حدة". ويسكن المناطق الأخرى للبلد بصفة رئيسية الرحل وكذلك الريفيون المقيمون.

ومن المقبول بوجه عام أن هؤلاء السكان يشهدون معدل نمو إجمالياً، بما في ذلك مجموع المقيمين إقامة اعتيادية والمهاجرين، يبلغ نحو 6 في المائة سنوياً. وتبلغ الكثافة السكانية حوالي 27.5 نسمة/كم 2 فحسب.

الجدول 1

الأحجام والسمات الديمغرافية للمناطق

(بالنسبة المئوية)

المنطقة

الحصة من إجمالي السكان

السكان العاديون الحضريون

السكان الريفيون المقيمون

السكان الرحل

فئة السكان الخاصة

المجموع

مدينة جيبوتي

58.10

74.43

25.57

100

علي صبيح

10.63

26.03

13.77

42.59

17.61

100

دِخل

10.87

21.75

25.31

46.71

6.23

100

تاجُرّة

10.60

14.02

27.08

55.83

3.07

100

أوبك

4.62

26.24

25.83

43.25

4.68

100

عرتة

5.18

26.06

26.77

41.94

5.23

100

المجموع

100

52.42

9.67

19.69

18.22

25- والمجموعات العرقية في البلد هي العفر والصوماليون والعرب. وقُدرت نسبة السكان الأجانب في عام 2002 بحوالي 15.7 في المائة من مجموع السكان المقيمين. ويتألفون بصفة خاصة من إثيوبيين وصوماليين يمثلون 8.5 في المائة و6 في المائة من مجموع السكان المقيمين. ويرشِّد النص القانوني لعام 2005 المتعلق بالجنسية اكتساب الجنسية ويحدّث إجراءات الحصول على وثائق الهوية. ويمنح بذلك الجنسية للأطفال الذين يكون أحد والديهم أجنبياً ويسمح بازدواج الجنسية.

26- وسكان جيبوتي يدينون في غالبيتهم العظمى، بنسبة 90 في المائة، بالديانة الإسلامية، وتنص ديباجة الدستور على أن الإسلام يشكل دين الدولة. غير أن ديانات أخرى توجد في مدينة جيبوتي.

واللغات الرسمية هي الفرنسية والعربية في حين أن الصومالية والعفرية اللتين تنتميان إلى مجموعة اللغات الكوشية هما اللغتان الأم الرئيسيتان اللتان يجري التحدث بهما في البلد. ولئن كان تعليم اللغات الوطنية قد اعتُمد فإن تطبيقه العملي لا يزال محل مناقشة في حين أنه جرى إعداد أولى الكتب المدرسية باللغات الوطنية من أجل التعليم الابتدائي.

27- وتتسم التركيبة السكانية العمرية الجيبوتية، شأنها في ذلك شأن العديد من البلدان النامية، بنسبة كبيرة من الشباب الذين يمثلون نحو نصف السكان. ولا يمثل المسنون سوى نسبة ضئيلة من الأسر المعيشية التي شملتها الدراسة. وفي عام 2006، كان ما يربو على ثلث السكان الجيبوتيين دون الخامسة عشرة من العمر. ولا تزال نسبة الذكور إلى الإناث مواتية للرجال حتى سن التاسعة عشرة من العمر، ثم تنعكس الآية فتصبح مواتية للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و39 عاماً بسبب هجرة الرجال إلى البلدان المحيطة، ولا سيما للعمل. وتبين الدراسة الاستقصائية الجيبوتية للأسر المعيشية بالمؤشرات الاجتماعية لعام 2002 أن العمر الوسيط يبلغ نحو 20 عاماً عن الفترة نفسها.

الجدول 2 هيكل السكان الجيبوتيين

الفئة العمرية

النسبة المئوية من مجموع السكان

أقل من 20 عاماً

49.5

من 20 إلى 64 عاماً

46.8

65 عاماً فأكثر

2.8

المصدر: الدراسة الاستقصائية الجيبوتية للأسر المعيشية / الدراسة الاستقصائية لصحة الأسر الجيبوتية التي أجري ت في إطار المشروع العربي لصحة الأسرة لعام 2002.

28- ويبلغ متوسط حجم الأسر المعيشية الجيبوتية 6 أفراد مع ارتفاع عددي طفيف في الأسر المعيشية الحضرية في مقابل المناطق الريفية. ولا تقدم الدراسة الاستقصائية السكانية المتعددة المؤشرات لعام 2006 معلومات تتيح الوقوف على تطور متوسط حجم الأسر المعيشية، ولكنها تحدد مع ذلك أن لدى 75.4 في المائة من الأسر المعيشية المقيمة طفل دون الثامنة عشرة من العمر في حين أن لدى 36.4 في المائة منها طفل دون الخامسة.

الجدول 3 متوسط حجم الأسر المعيشية وفقاً لمحل الإقامة

عدد الأعضاء الدائمين

الحضريون

الريفيون

الإجمالي

شخص واحد

3.5

10.5

5.2

شخصان

7.1

13.7

8.8

3 أشخاص

10.4

17.5

12.2

4 أشخاص

12.1

17.8

13.5

5 أشخاص

13.3

12.8

13.1

6 أشخاص

12.6

9.7

11.8

7 أشخاص

11.7

7.8

10.7

8 أشخاص

9

3.4

7.6

9 أشخاص فأكثر

20.6

6.8

17.1

متوسط حجم الأسر المعيشية

6.1

4.3

5.7

المصدر: الدراسة الاستقصائية الجيبوتية للأسر المعيشية / الدراسة الاستقصائية لصحة الأسر الجيبوتية التي أجري ت في إطار المشروع العربي لصحة الأسرة لعام 2002.

29- ونسبة الأسر المعيشية التي تعيلها امرأة مرتفعة، ويرجع ذلك بصفة خاصة إلى الترمل والطلاق والعزوبية. وتؤكد الدراسة الاستقصائية لعام 2006 هذا الاتجاه، مشيرةً إلى أن هذه المجموعة تمثل خمس الأسر المعيشية المقيمة. وبسبب التضامن الأسري الذي لا يزال قوياً، لا تكشف الإحصاءات عن وجود أسر معيشية يعيلها أطفال.

الجدول 4 توزيع الأسر المعيشية بحسب نوع جنس معيل الأسرة ومحل الإقامة

(بالنسبة المئوية)

معيل الأسرة المعيشية

حضري

ريفي

الإجمالي

ذكر

76.8

76.1

76.6

أنثى

23.2

23.9

23.4

المصدر: الدراسة الاستقصائية الجيبوتية للأسر المعيشية / الدراسة الاستقصائية لصحة الأسر الجيبوتية التي أجري ت في إطار المشروع العربي لصحة الأسرة لعام 2002.

الجوانب الاقتصادية

30- أدى تأثير الصراعات الحدودية، مثل صراع أوغادن (1976-1978)، الذي واجهت فيه إثيوبيا الصومال، وانهيار النظم العسكرية التي كانت على رأسها (1980-1992) تحت ضغط مجموعات المعارضة المسلحة إلى الحد كثيراً من الأداء الاقتصادي والأداء الاجتماعي للبلد الذي تتوقف تنميته على المبادلات التجارية: فلم يكن الناتج المحلي الداخلي يرتفع بالأسعار الثابتة إلا بمعدل متوسط يبلغ 1 في المائة خلال الفترة بين عامي 1977 و1991، في حين أن النمو السكاني ارتفع بنسبة 3 في المائة.

31- وفي أواخر عام 1991، واجه البلد بدوره حرباً أهلية بين جبهة استعادة الوحدة الجيبوتية والجيش النظامي. ثم وجه اعتماد الدستور الوطني (1992)، وهو القانون الأساسي الأول، البلد نحو طريق الانتقال الديمقراطي والاستقرار السياسي مع استعادة تعددية حزبية محدودة بأربعة أحزاب سياسية. ونجحت مفاوضات المصالحة في التوصل إلى عقد اتفاق السلام لعام 1994 الموقَّع مع جزء من أعضاء الجبهة ودخولهم الحكومة.

32- وفيما بين عامي 1992 و1996، تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي بشدة تحت التأثير المشترك للحرب الأهلية (اختلال المالية العامة، وتشريد السكان، وتردي الهياكل الأساسية)، والصعوبات الخارجية (خفض المساعدات المالية، و تزايد المنافسة الإقليمية، و تدفق اللاجئين الوافدين من الصومال وإثيوبيا ). وألقت الأزمة الاجتماعية بثقلها على الظروف المعيشية للسكان ولم تستثن كذلك الموظفين الذين شهدوا تجميداً لزيادة مرتباتهم منذ عام 1992. وفي سياق اقتصاد اختلت هياكله بشدة، بدأ تطبيق خطة التكييف الهيكلي التي جرى التفاوض بشأنها بين السلطات الجيبوتية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي (1996).

33- وكانت آثار هذا البرنامج سيئة للغاية على المجموعات الضعيفة، ورفعت بشدة أعداد السكان الذين يعيشون في فقر مدقع في حين ظهرت اختلالات شديدة بين البيئتين الريفية والحضرية وبين العاصمة والمدن الأخرى.

34- إن اقتصاد البلد يعتمد اعتماداً كبيراً على أنشطة الخدمات، ويفسَّر هذا بالموقع الاستراتيجي للبلد ووضعه كمنطقة حرة في القرن الأفريقي. والإنتاج الزراعي هامشي بسبب ندرة الأمطار، كما أن مستوى النشاط الصناعي ضعيف. وتقدم جيبوتي خدمات بوصفها ميناء عبور رئيسياً إلى إثيوبيا وتشكل بفضل موقعها الجغرافي مركزاً دولياً لتعقيب الشحن والتموين. ولكي ترفع من قدرتها التنافسية، وُضع نشاط الميناء تحت الإدارة الخاصة لهيئة موانئ دبي العالمية، وامتد ليشمل موقع دورالي الجديد الذي يستقبل ناقلات النفط والحاويات.

الجدول 5 الهيكل الاقتصادي الوطني

قطاع النشاط

النسبة المئوية من الناتج المحلي الداخلي

الأولي

4

الثانوي

14

الثالثي

82

المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية والتخطيط المكلفة بشؤون الخصخصة.

35- وقد تسارع النمو الاقتصادي الحقيقي الذي كان مقصوراً على نسبة 3 في المائة في بداية هذا العقد تسارعاً شديداً في خلال السنوات الماضية. وتحفزه بصفة خاصة زيادة الاستثمارات في المنطقة الحرة والمرافق المرفئية.

الشكل 1 تطور الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة المئوية (2001-2009)

36- وارتفعت بعد ذلك نسبة التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية التي ظلت في حدود 3 في المائة سنوياً (2 في المائة في عام 2004 و3.5 في المائة في عام 2006) ارتفاعاً كبيراً فبلغت 8.2 في المائة في عام 2007 ثم 9.2 في المائة في عام 2008، وذلك بصفة خاصة تحت تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية.

37- وعلى الرغم من الارتفاع النسبي ل متوسط نصيب الفرد من الدخل (أسلوب أطلس في حساب نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي ، 060 1 دولاراً في عام 2006) الذي يضع جيبوتي في مصاف البلدان ذات الدخل المتوسط من المستوى الأدنى، فإن البلد يواجه منذ عام 2002 فقراً متفشياً يؤثر على جميع الفئات الاجتماعية وجميع المناطق الجغرافية: يعيش 42 في المائة من السكان بأقل من دولارين في اليوم.

38- والبطالة هي المسؤولة عادةً عن تدهور الحالة الاجتماعية. وقد شهدت ارتفاعاً كبيراً فيما بين عامي 1996 و2002، منتقلةً من نسبة 44 في المائة إلى 60 في المائة من السكان في سن العمل. وتمس البطالة بصفة خاصة الشباب دون الثلاثين من العمر الذين يمثلون 60.5 في المائة من مجموع العاطلين عن العمل، بمن فيهم النساء.

39- وبوجه عام، تُستخدم إيرادات الأسر المعيشية الجيبوتية بصفة رئيسية في تمويل النفقات الغذائية والإيجار ومياه الشرب. وهذه النسب أكثر ارتفاعاً فيما يتعلق بالأغذية ومياه الشرب بين الفقراء والذين يعانون من الفقر المدقع مقارنةً بغير الفقراء، في حين أن الاتجاه ينعكس بين الفئات الثلاث عندما يتعلق الأمر بالأعباء الإيجارية.

الجدول 6 توزيع نفقات الأسر المعيشية

(بالنسبة المئوية)

النفقات

شديدو الفقر

الفقراء

غير الفقراء

المجموع

النفقات الغذائية

50.6

43.9

33.3

38.4

مياه الشرب

7.9

7.8

6.7

7.2

الإيجار

21.8

22.9

25

23.9

التعليم

5.5

7.1

6.6

6.8

الصحة

1.5

1.5

1.5

1.5

الطاقة الكهربائية

2

4.1

9

6.6

نفقات أخرى

10.6

12.7

18.1

15.5

المجموع

100

100

100

المصدر: الدراسة الاستقصائية الجيبوتية للأسر المعيشية لعام 2002.

40- ووفقاً للأولويات في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحددة في قانون السنوات العشر 2001-2010، وضعت الحكومة الحد من الفقر في مكانة الهدف الرئيسي. وتؤكد بذلك التوجهات الرئيسية لاستراتيجية التنمية الحكومية على تنفيذ سياسة اجتماعية تهدف إلى تحقيق رفاه السكان عن طريق جملة أمور من بينها زيادة وصول المواطنين إلى المعدات والخدمات الأساسية.

الخدمات الاجتماعية الأساسية

41- تهدف التدابير المعتمدة إلى إعمال التمتع بالحقوق في التعليم/التدريب، والعمل، والصحة، والمياه، والطاقة، وفي المستوى المعيشي اللائق من أجل مجموع السكان الجيبوتيين. وفي خلال السنوات الخمس الأخيرة، خصصت الدولة نحو 47 في المائة من نفقاتها الإجمالية للقطاعات الاجتماعية.

التعليم

42- بفضل الجهود المبذولة منذ إطلاق إصلاح نظام التعليم لزيادة القدرات الاستيعابية، ارتفعت المعدلات الصافية للالتحاق بالتعليم: فقد ارتفعت في المرحلة الابتدائية من 43.2 في المائة في عام 2002 إلى 66.2 في المائة في عام 2006، وفي المرحلة الثانوية من 23.5 في المائة إلى 41 في المائة فيما بين عامي 2002 و2006. وتحسنت المواظبة في الدراسة وتحسن ضمان تكافؤ الفرص بين الفتيات والفتيان على مستوى المرحلة الابتدائية.

الشكل 2 تطور المعدل الصافي للالتحاق بالتعليم في المرحلة الابتدائية

الشكل 3 تطور المعدل الصافي للالتحاق بالتعليم في المرحلتين الإعدادية والثانوية

43- ولا تقلل زيادة أعداد الطلاب من سرعة تطور انخفاض نسبة الطلاب إلى المعلمين في المرحلة الابتدائية (من 34 في عام 2001 إلى 29 في عام 2005) التي تضع جيبوتي عند مستوى معقول بالمقارنة مع البلدان الأفريقية الأخرى. ولم يقترن التوسع في التعليم في المرحلتين الإعدادية والثانوية بتعيين أعداد كبيرة، ومن ثم فإنه يؤثر بصفة خاصة على نسبة الطلاب إلى المعلمين التي تبلغ نحو 30 طالباً ولا تزال نسبة مرتفعة.

الجدول 7 تطور نسبة الطلاب إلى المعلمين في المرحلتين الإعدادية والثانوية

(بالنسبة المئوية)

عدد المعلمين

نسبة الأجانب

نسبة الطلاب إلى المعلمين

2000

522

24 . 1

28

2001

606

19 . 1

26

2002

614

15 . 6

28

2003

672

20 . 4

28

2004

786

15 . 9

26

2005

820

14 . 4

28

2006

967

10 . 3

26

2007

912

8 . 7

32

2008

201 1

4 . 9

31

المصدر: الدراسة الاستقصائية لصحة الأسر الجيبوتية التي أجري ت في إطار المشروع العربي لصحة الأسرة .

44- ويقدَّر عدد السكان الملمين بالقراءة والكتابة بنسبة 49 في المائة (2002). وقد تزايدت بشدة في عام 2006 نسبة النساء الملمات بالقراءة والكتابة اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و24 عاماً، ولم تكن تتجاوز 37.6 في المائة. ولا تزال التفاوتات المكانية ضخمة.

الجدول 8 عدد النساء (من 15 إلى 24 عاماً) الملمات بالقراءة والكتابة

(بالنسبة المئوية)

محل الإقامة

نسبة ا لنساء الملمات بالقراءة والكتابة

حضري

48 . 4

ريفي

14 . 2

متوسط

47 . 5

المصدر: الدراسة الاستقصائية الجيبوتية للأسر المعيشية لعام 2002.

45- وقد رصدت دولة جيبوتي موارد ضخمة لقطاع التعليم في خلال العقد الماضي. ويمثل الإنفاق على التعليم ربع ميزانية الدولة، بل وقد مثل ثلثها في سنوات معينة، أي ما يتراوح بين 5.9 في المائة و9.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة قيد النظر. وتنتمي جيبوتي بذلك للبلدان النامية التي تخصص موارد عامة ضخمة لتمويل التعليم.

الشكل 4 تطور الإنفاق على التعليم

الصحة

46- يتعرض البلد لأمراض معدية تتخذ عادةً طابعاً وبائياً أو متوطناً كالسل والكوليرا والإسهال الطفيلي والبكتيري والتهاب الكبد الفيروسي، وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) - الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي (انتشار مصلي بنسبة 2.9 في المائة في عام 2006)، والأمراض غير المعدية كإصابات القلب والأوعية الدموية والسكري، وأمراض الكلى، والسرطان، وأمراض داء انسداد الرئتين المزمنة، وسوء التغذية. وتتزايد الإصابة بالأمراض غير المعدية: فهي مسؤولة عن نسبة 40 في المائة من حالات دخول المستشفيات و113 حالة وفاة داخل المستشفيات.

والأسباب الخمسة الرئيسية للوفيات بين عامة السكان هي إصابات الجهاز التنفسي، والحمى، وفقر الدم، والإسهال، والأمراض الجلدية.

47- ويقدَّ ر العمر المتوقع عند الولادة ب‍ 53 سنة (2002)، وهذا العمر عند النساء (54.1 عاماً) أكبر منه عند الرجال (51.8 عاماً). وبلغ معدل الخصوبة 4.2 طفلاً لكل سيدة خلال الفترة فيما بين عامي 1998 و2002. ويتصل اتجاه هذا المعدل نحو الانخفاض، الذي بدأ في عام 1993، بجميع النساء.

الجدول 10 تطور مؤشر الخصوبة الإجمالية (1988-2002)

الفترة

الحضريون

الريفيون/الرحل

متوسط البلد

1988-1992

5

6 . 3

5 . 2

1993-1997

4 . 8

6 . 1

5 . 1

1998-2002

4 . 1

4 . 9

4 . 2

المصدر: الدراسة الاستقصائية الجيبوتية للأسر المعيشية / الدراسة الاستقصائية لصحة الأسر الجيبوتية التي أجري ت في إطار المشروع العربي لصحة الأسرة لعام 2002.

48- ويبلغ المعدل الصافي للولادات 39 حالة لكل 1000 امرأة (2002) في حين أن معدل وفيات الأطفال والفتيان يبلغ 67 لكل 1000 و94 لكل 1000 (2006) على التوالي. وعلى الرغم من حدوث تحسن فلا يزال مستوى هذه المعدلات مرتفعاً. ويكاد ربع (31.7 في المائة) الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و23 شهراً يتلقون تحصيناً كاملاً ضد ستة من أمراض الطفولة (السل، والدفتيريا، والتيتانوس، والسعال الديكي، وشلل الأطفال، والحصبة). والتغطية بالتحصين ليست متكافئة، حيث تبلغ 65 في المائة للتحصين ضد الحصبة و87.5 في المائة للتحصين ضد السل. وقد ساءت بعض الشيء حالة التغذية للأطفال دون الخامسة من العمر فيما بين عامي 2002 و2006: عانى 20.4 في المائة منهم من سوء تغذية مزمن، و32.2 في المائة من تأخر في النمو، و28.6 في المائة من نقص الوزن. والأمراض الأكثر انتشاراً بين الأطفال هي أمراض الجهاز التنفسي (وبخاصة الالتهاب الرئوي)، والإسهال، والملاريا، وسوء التغذية، وأمراض الولادة الحديثة المختلفة.

49- أما وفيات الأمهات فهي في انخفاض: فقد تراجعت من 720 وفاة/000 100 ولادة حية في عام 1998 إلى 546 وفاة/000 100 ولادة حية في عام 2002. وعلى الرغم من أن الولادات التي يشرف عليها أشخاص مؤهلون ارتفعت فيما بين عامي 2002 (90.9 في المائة) و2006 (92.9 في المائة)، فإن الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات داخل المستشفيات هي النزيف والأيونات والتسمم الحملي. وارتفع بشدة منع الحمل لدى النساء المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاماً من 11.9 في المائة (2002) إلى 17.8 في المائة (2006).

50- وعلى الرغم من أن تطور نفقات الصحة العامة أقل بروزاً، فإنه يتبع وتيرة التقدم ذاتها التي تتبعها النفقات المخصصة للتعليم: فقد ارتفعت هذه النفقات من نسبة 8 في المائة إلى 10.5 في المائة من ميزانية الدولة فيما بين عامي 2002 و2006، وأصبحت تمثل 2.5 في المائة و5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي في الفترة نفسها.

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني

الدستور الجيبوتي

51- ي ُ عَد الدستور الذي اعتُمد بالاستفتاء وسُن في 4 أيلول/سبتمبر 1992 أول قانون أساسي حقيقي للبلد. فلم يكن البلد يسيِّر أعماله منذ ما يقرب من خمسة عشر عاماً إلا بواسطة قانونين دستوريين يقومان مقام الدستور، كانت الجمعية التأسيسية قد وضعتهما لدى الاستقلال.

52- ويشكل الدستور خطوة مهمة لجمهورية جيبوتي في طريقها نحو الديمقراطية التعددية، وذلك بصفة خاصة عن طريق إنهاء نظام الحزب الوحيد في سياق شامل يسوده نداء "لا بول" والانفتاح الديمقراطي، وكذلك الرغبة في التوصل إلى مخرج مناسب للأزمة الداخلية التي يشهدها البلد. وكانت التعددية الحزبية السياسية التي أرساها القانون الأسمى للدولة جزئية في بادئ الأمر ومحدودة بأربعة أحزاب سياسية، ثم أصبحت كاملة اعتباراً من عام 2002.

53- ويضع الدستور إطاراً مواتياً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها في الصكوك الدولية والإقليمية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ويكرس لهما باباً خاصاً. ويؤيد الدستور الإعلان والميثاق في ديباجته ويضفي بذلك قيمة دستورية على هذين النصين ذو ي البعد الدولي والإقليمي .

54- وتتيح سيادة القانون التي ينص عليها الدستور لكل فرد التمتع بالحقوق والحريات الفردية والجماعية التي لا غنى عنها للازدهار المادي والفكري دون تمييز بسبب العمر أو الجنس أو الانتماء العرقي والجغرافي أو الدخل.

55- ويكفل الدستور بذلك الحقوق الديمقراطية الأساسية التي تضمن احترام الحياة والحياة الخاصة وحرية التعبير/الرأي، وحرية الدين/العقيدة، وحرية التنقل، و حمايتها. ويشمل القانون الأساسي الا اهتمام ب الحرمان من الحرية والإجراءات القضائية عن طريق النص على أحكام ترمي إلى صون الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الإنسان: افتراض البراءة، والمساعدة القانونية في أثناء التحقيق، والفحص الطبي في حالة الاحتجاز.

56- وينص القانون الأساسي على الفصل بين السلطات، ويمنح كل مؤسسة صلاحيات ومزايا محددة تتيح لها الاضطلاع بالكامل بمهامها.

التنظيم السياسي

57- يرسي دستور سنة 1992 أسس التنظيم السياسي لجمهورية جيبوتي. ويحدد نوع النظام السياسي ويقدم معلومات عن العلاقات القائمة بين مختلف السلطات المؤسسية بإجراء تحليل لتنظيم كل منها وأسلوب عمله. وينص على المبدأ الأساسي الذي يقضي بإنشاء هيئات السلطتين التنفيذية والتشريعية عن طريق انتخابات متعددة الأحزاب.

الهيئة التنفيذية

58- تتمتع جمهورية جيبوتي بنظام سياسي جمهوري. ويمارس الرئيس الذي ينتخَب عن طريق الشعب انتخاباً مباشراً لفترة ولاية مدتها ست سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بواسطة الاقتراع العام المباشر وبتصويت الأغلبية على مرحلتين، السلطة التنفيذية ويتمتع بسلطات موسعة كرئيس للدولة ورئيس للحكومة. ويحدد الرئيس سياسة الأمة ويقودها، ويتمتع بالسلطة التنظيمية. ويسن القوانين التي تعتمدها الجمعية الوطنية. ويعين الرئيس أعضاء الحكومة ويحدد صلاحياتهم وينهي ولاياتهم.

59- وتتولى الحكومة المكونة منذ عام 2008 من وزراء (18) ووزير مفوض ووزير دولة تقديم المساعد والمشورة إلى رئيس الجمهورية. وأعضاء الحكومة مسؤولون أمام رئيس الحكومة الذي يدير مجلس الوزراء. ويكفل رئيس الوزراء تنسيق العمل الحكومي. وقد تُرجمت الجهود الرامية إلى تحسين تمثيل المرأة في المجال السياسي بتخصيص منصبين وزاريين للمرأة، هما وزيرة النهوض بالمرأة، ووزيرة الشباب والرياضة والترفيه.

60- وتخصَّص جلسات مجلس الوزراء للمداولات بشأن كافة القرارات المعلقة بالسياسة العامة للدولة، ومشاريع القوانين التي ستقدم إلى الجمعية الوطنية لاعتمادها قبل أن تتحول إلى قوانين يسنها الرئيس، والتعيينات في المناصب العليا للدولة التي تعَد قائمة بها بموجب قانون تعتمده الجمعية الوطنية.

61- ويتيح البند 43 من الدستور للوزراء ممارسة وظائف رئاسية معينة بالتفويض في إطار صلاحية كل منهم. ويعدون بذلك النصوص التشريعية والبرامج وخطط العمل، ويعدون ميزانيات السياسات القطاعية وفقاً للتوجهات الرئيسية التي يحددها رئيس الحكومة مسبقاً. كما يعملون على تنفيذ استراتيجيات تنمية الدولة واستراتيجياتها في حدود اختصاصات كل منهم. ويقدمون بذلك إلى الجمعية الوطنية الإجراءات والتدابير المضطلع بها في هذا الاتجاه من أجل الإحاطة بها علماً.

62- وأخيراً، فإن مجلس الوزراء هو الذي يفرض حالة الطوارئ.

الهيئة التشريعية

63- الجمعية الوطنية هي الوحيدة في جمهورية جيبوتي التي تتمتع بصلاحية التصويت على القوانين (المادة 56 من الدستور). وتتألف الجمعية الوطنية من 65 نائباً منتخبين بالاقتراع العام المباشر لفترة ولاية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد دون حد أقصى. وفي إطار تعزيز المنظور الجنساني، يتيح تطبيق التدابير الإيجابية الرامية إلى زيادة تجسيد الحق في المساواة تمثيل المرأة على نحو أفضل في البرلمان (9 نائبات في عام 2008 في مقابل 7 قبل ذلك).

64- وتعمل الجمعية الوطنية في أثناء اضطلاعها بمهمتها على بحث وتعديل مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بتسيير شؤون الدولة والتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للفرد (المادة 57) بغية اعتمادها. ويتعهد البرلمان في عمله التشريعي بالتصويت على قوانين تكفل الحقوق الاجتماعية - الاقتصادية والثقافية والمدنية والسياسية التي يقرها الدستور للسكان، وعلى تضمين التشريعات أحكام الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

65- وتشارك الجمعية الوطنية أيضاً في إعداد قوانين وإجراءات تتصل بتنظيم السلطات العامة، وتوزيع الاختصاصات بين الدولة والمجتمعات المحلية، وإقامة المنشآت العامة أو المؤسسات الوطنية، والقيود المفروضة بغرض الدفاع الوطني على ممارسة الحريات العامة. وقد يساهم تأثير هذه التدخلات في الميادين المذكورة أعلاه مساهمة مواتية أو غير مواتية في إعمال حقوق الإنسان.

66- وتقوم الجمعية الوطنية بالتصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وتنفذ بذلك إدماجها في التشريعات الوطنية.

67- وتمارس الجمعية الوطنية حقاً في المعلومات والرقابة على الإجراءات والإدارة الحكومية. وتتولى بذلك إقرار ميزانية الدولة (قوانين المالية)، ومراقبة تنفيذها (قانون التنظيم)، والموافقة على الأهداف المحددة للعمل الاقتصادي والاجتماعي للدولة (قانون البرنامج)، وهي أمور يتضح أن آثارها حاسمة على إعمال الحقوق الأساسية للإنسان. وتتخذ الجمعية الوطنية في النهاية مواقف من التوجهات الرئيسية للسياسة الضريبية والنقدية والمصرفية للبلد بفضل الإمكانات القضائية التي تخولها إياها المادة 6 من الدستور (الأسئلة الشفوية أو الخطية، ولجان التحقيق البرلمانية، واستجواب الحكومة، والنقاش السنوي بشأن حالة الأمة).

68- ولزيادة فعالية الأعمال التحضيرية للتعديلات، أطال القانون الدستوري التكميلي لعام 2006 مدة الدورات العادية وأنشأ لجاناً دائمةً متخصصة داخل البرلمان. وتجري هذه اللجان المتخصصة جميع البحوث المناسبة فيما يتعلق بنص القانون قيد النظر، وتلجأ إلى خدمات الخبراء والعناصر الفاعلة المشاركة في حماية حقوق الإنسان (النقابات، والمنظمات غير ا لحكومية، والهيئات الحكومية، الخ ). وتتألف من:

لجنة الشؤون المالية والاقتصاد العام والخطة؛

لجنة التشريع والإدارة العامة؛

لجنة الدفاع الوطني والأمن؛

لجنة الإنتاج والمبادلات التجارية؛

لجنة التنمية الاجتماعية وحماية البيئة ؛

لجنة الشؤون الخارجية.

69- وتختص الجمعية الوطنية أيضاً بمتابعة أو رفض أي إعلان حرب تقدمه السلطة التنفيذية. وعلى الرغم من أن مجلس الوزراء هو الذي يعلن حالة الطوارئ فإن تمديدها لأكثر من خمسة عشر يوماً لا يجوز إلا بموافقة مسبقة من الجمعية الوطنية. وتمنح هذه الامتيازات البرلمان وسائل التأثير الإيجابي وغير الإيجابي على التمتع الفعلي بحقوق الإنسان في وقت الأزمات.

70- وبالإضافة إلى الاستقلالية المالية التي تمنحها الأحكام الدستورية للجمعية الوطنية فإن هذه الأحكام تؤمن الاستقلال عن السلطة التشريعية وتكفل الحصانة (المادة 51) للنواب الذين لا يمكن ملاحقتهم أو اعتقالهم بسبب تصويتهم أو ما يعربون عنه من آراء في أثناء اضطلاعهم بوظائفهم.

الهيئة القضائية

71- السلطة القضائية مستقلة عن السلطات التشريعية والسلطة التنفيذية. وهي مسؤولة عن العمل على احترام الحقوق والحريات المحددة في الدستور. وتمارس السلطةَ القضائية المحكمةُ العليا وديوان المحاسبة وتنظيم الميزانية، ومحاكم أخرى (المادة 71).

72- ويتألف التنظيم القضائي من نظام قضائي وحيد، ويستجيب لمبدأ النظام القضائي المزدوج. وتحدد الأحكام القانونية لعام 1994 مجالات اختصاص وطرائق تنظيم وعمل المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف.

73- تحكم المحكمة الابتدائية في قضايا القانون العام في جميع المجالات فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في القانون (المادة 24). وتصدر أحكاماً نهائيةً في القضايا المدنية والتجارية التي تصل قيمة أصولها إلى 000 200 فرنك جيبوتي وقيمة إيراداتها الشهرية إلى 000 50 فرنك جيبوتي شهرياً (المادة 26). وتختص المحكمة عن طريق دائرة الجنح التابعة لها في مجال الجنايات بالفصل في الطلبات التي تسعى إلى إثبات مسؤولية الدولة أو أي بلدية أخرى عن أعمال موظفيها أو العاملين فيها (المادة 27). وتختص الدائرة الاجتماعية للمحكمة بالفصل في الخلافات التي يواجه فيها العاملون بصفتهم الشخصية أرباب عملهم بشأن عقد العمل أو التدريب أو بشأن ظروف العمل والصحة العامة والأمن؛ وبالفصل في الطعون المتعلقة بانتخاب نواب الموظفين، وبالفصل في نظام الحماية الاجتماعية. ويتولى مُقيِّمان مساعدة القاضي في هذه الحالة (رب عمل وعامل).

74- وتعقد المحكمة الابتدائية جلساتها بقاض واحد، غير أنه يجوز لرئيس المحكمة، إذا ما استدعت طبيعة القضية ذلك، وبعد أن يأخذ رأي المدعي العام للجمهورية، أن يقرر عقد الجلسة بتشكيل جماعي من ثلاثة قضاة (المادتان 22 و23).

75- ومنذ اعتماد قانون الأسرة، أنشئت محكمة ابتدائية للأحوال الشخصية مختصة بقضايا الأسرة بموجب القانون رقم 8/AN/03/5ème L.

76- وتفصل محكمة الاستئناف في جميع القضايا المدنية والتجارية والجنائية والاجتماعية (المادة 1). وهي محكمة استئناف للطعن في قرارات المحاكم الابتدائية في جميع القضايا باستثناء القضايا الجنائية. والمحكمة الجنائية هي ولاية قضائية غير دائمة تابعة لمحكمة الاستئناف، وهي مختصة بالفصل في الجرائم المعروضة عليها بموجب الأحكام القانونية ذات الصلة في مجال الإجراءات الجنائية. فإذا كانت قرارات محكمة الاستئناف تصدر بواسطة ثلاثة مستشارين في وجود المدعي العام، فإن المحكمة الجنائية تتألف من رئيس محكمة الاستئناف ومستشارَيْن وأربعة محلفين. ولهؤلاء المحلفين حق التصويت في المسائل المتصلة بالإدانة وفي تطبيق العقوبة، في حين أن القضاة يفصلون وحدهم في المسائل ذات الاختصاص، وفي الأمور المتعلقة بالقانون أو الإجراءات، وفي الشؤون المدنية.

وأنشئت داخل محكمة الاستئناف دائرة استئناف للطعن في قرارات المحاكم الابتدائية للأحوال الشخصية.

77- وينص القرار رقم 84 074/PR/J على أن المحكمة العليا تبحث القرارات الصادرة عن الولايات القضائية الوطنية بحثاً نهائياً، ولا سيما القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في القانون المحلي (المادتان 2 و3).

78- وعندما تحكم المحكم العليا بمقبولية الطعن المقدم أمامها، تشرع المحكمة بوجه عام في بحث القضية من حيث الإجراءات؛ غير أنها قد تضطر أيضاً إلى إجراء بحث كامل للخلاف من حيث الإجراءات وكذلك الموضوع في حالة ما إذا خلصت إلى وجود تطبيق غير سليم للقواعد القضائية. ويجري حالياً إصلاح اختصاصات هذه الولاية القضائية لكي تتمكن من التمتع بجميع اختصاصات محكمة الاستئناف الحقيقية.

79- وتختص المحكمة العليا بتقديم المشورة عن طريق إصدار قرارات بشأن توافق نصوص القوانين (قبل الاستقلال) مع الدستور. وأخيراً، جرى توسيع نطاق اختصاصها لكي يشمل النزاعات الناشئة عن القانون الإداري، كالطعن بسبب التعسف في استخدام السلطة.

80- ويكفل الدستور استقلال القضاة. ورئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال القضاة، ويتلقى لهذا الغرض مساعدة من مجلس القضاء الذي يرأسه.

81- وينص القانون الأساسي على مراقبة دستورية القوانين. ويمارس هذه المراقبة المجلس الدستوري المؤلف من ستة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية والمجلس الأعلى للقضاء لمدة ثماني سنوات ويجدد نصفهم كل أربع سنوات. ويتحمل المجلس الدستوري المهمة المزدوجة المتمثلة في كونه حكماً يفصل في دستورية القوانين وضامناً للحقوق الأساسية للفرد والحريات العامة. ولا يجوز الطعن في قراراته.

الهيكل الإداري

82- تتألف جمهورية جيبوتي من خمس مناطق إدارية (علي صبيح، وعرتة، ودِخل، وأوبك، وتَجُرَّة)، والعاصمة التي لها وضع خاص كبلدية. وعلى الرغم من أن هذا التقسيم الإداري للبلد حديث فإنه يعبر عن التجسيد الجاري لعملية إزالة المركزية التي أُعلن عنها في أعقاب الاستقلال.

83- فمشروع إزالة المركزية قديم في الواقع، حيث إنه يندرج ضمن القانون الدستوري رقم 2 لعام 1977 الذي استمر في اعتماده دستور عام 1992. وفي أعقاب اتفاقات عام 2001 التي تفاوضت بشأنها الحكومة وجبهة إعادة الوحدة والديمقراطية - المسلحة، بدأت العملية تتجسد مع اعتماد نصوص قانونية بشأن إزالة المركزية في عامي 2002 و2005، وتنظيم الانتخابات الإقليمية في عام 2006.

84- وفي أثناء هذه الفترة، تطورت إزالة المركزية وتحولت من الإدارة اللامركزية التي كان أعضاؤها المعينون بمرسوم قرار رئاسي مكلفين بتعلم الإدارة المحلية اللامركزية بفضل اعتماد من ميزانية الدولة، إلى مجلس إقليمي مؤقت يتمتع بمزايا محددة بدقة مع رقابة يجريها مفوض الجمهورية الذي يمثل سلطة الدولة المركزية.

85- ويشمل مجال عمل الدولة الدبلوماسية الدولية، والعملة، والضرائب الوطنية، والقضاء، والأمن القومي، والدفاع القومي، في حين أن الأقاليم تختص بالتعليم والصحة والهياكل الأساسية والمعدات والسياحة والحرف.

86- ومن الناحية العملية، فإن نقل صلاحيات الدولة إلى السلطات المنتخبة داخل المجتمعات الإقليمية كما هو متوقع من تطبيق اللامركزية لا يوضع فعلياً موضع التنفيذ.

النظام الانتخابي

87- ينظم الدستور والقوانين الأساسية لعام 1992 المتعلقة بالانتخابات وحرية الاتصالات شروط التمتع بممارسة الحق في الانتخاب وتنظيم المشاورات الشعبية والوصول إلى الصحافة.

88- ولكفالة شفافية مختلف العمليات الانتخابية وسلامتها ، أنشئت لجنة انتخابية وطنية مستقلة بموجب القانون الأساسي رق ـمAN/02/4ème L/11المعدِّل للقانون الأساسي رقم 1، وهي مكلفة بالإشراف على الانتخابات.

89- وفي إطار تطبيق هذا القانون (المرسوم بقرار رقم 2002-0198/PR/MID)، يذكَر أن هذه اللجنة تتألف من شخصيات آتية من آفاق متنوعة تمثل السلطات المؤسسية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، ومشهود لها بالكفاءة والنزاهة الأخلاقية والوطنية (المواد 2 و3 و7). ويعيَّن أعضاؤها لكل عملية انتخابية، ويكون لها تمثيل في كل دائرة انتخابية.

90- وتعد اللجنة الوطنية الانتخابية المستقلة التي لديها أمانة إدارية (المادة 16) نظامها الداخلي وتعتمده، وتقوم بانتخاب رئيسها ونواب رؤسائها. وتتعاون اللجنة، في أثناء اضطلاعها بمهمتها، مع اللجنة الوطنية للاتصالات (المادة 19) والمراقبين الدوليين الذين توجه الحكومة الدعوة إليهم. وتحضر اللقاءات بين الأحزاب السياسية والإدارة، وتتلقى كذلك جميع المراسلات بين مختلف العناصر الفاعلة (المادة 21).

91- وتتمتع اللجنة، في مهمتها لمراقبة العمليات الانتخابية، بسلطة تحقيق واسعة للبت في صحة التصويت. كما أنها مسؤولة عن عمليات مراقبة قوائم الناخبين، وإعداد القوائم الانتخابية وطباعة البطاقات وتوزيعها، ونشر القوائم الانتخابية لأعضاء مكاتب التصويت، وتجهيز المعدات والوثائق الانتخابية.

92- ووفقاً للفقرة 2 من المادة 77 من الدستور، يتعين على كل مرشح وعلى كل حزب أن يلجأ إلى القاضي الدستوري في حالة الاعتراض على سلامة الانتخابات.

متوسط المشاركة في الانتخابات الوطنية ودون الوطنية حسب الدائرة الإدارية

93- في أثناء الانتخابات التشريعية في شباط/فبراير 2008، بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 72.6 في المائة من السكان المتمتعين بالحق في التصويت. وهذه مشاركة من الواضح أنه لم يسبق أبداً أن كانت بهذا الارتفاع منذ عام 1992.

94- ويقسم التشريع المتعلق بالانتخابات (المادة 16 من القانون الأساسي رقم 1/AN/92) الإقليم الجيبوتي إلى خمس دوائر انتخابية، وتشكل المقاطعة الدائرة الانتخابية الأساسية. ويجعل القانون المتعلق باللامركزية من المنطقة الدائرة الانتخابية الأولية (المادة 8 من القانون رقم 174/AN/02/4èmeL). وهكذا، لا يوجد في البلد أكثر من خمس دوائر تضم المقاطعات/ المناطق الخمس، بالإضافة إلى مدينة جيبوتي التي تعتبر الدائرة السادسة.

نسبة الانتخابات الو طنية ودون الوطنية المعقودة وفقا َ للجدول الزمني الذي يحدده القانون

95- تحدَّد مواعيد مختلف الانتخابات بموجب الأحكام الدستورية والتشريعية السارية. وتجرى الانتخابات الرئاسية كل ست سنوات، في حين أن الانتخابات التشريعية أو الإقليمية تجرى كل خمس سنوات. وهكذا، شهد البلد منذ عام 1992 ثلاث انتخابات رئاسية (1993، و1999، و2005)، وأربعة انتخابات تشريعية (1992، و1997، و2003، و2008) وانتخابات إقليمية واحدة في عام 2006.

96- ويشكل الإجراء المنتظم للانتخابات الوطنية ودون الوطنية معياراً أساسياً يدل على حسن الإدارة ويتيح الممارسة العملية للحقوق المدنية والسياسية المعترف بها للمواطنين. وقد كفلت جمهورية جيبوتي منذ حصولها على الاستقلال في عام 1977 إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية في المواعد التي يحددها القانون.

عدد الأحزاب السياسية المعترف بها على المستوى الوطني

97- يرسي دستور 4 سبتمبر 1992 التعددية الحزبية، وتجرى الانتخابات منذ ذلك الحين في سياق تنافسي بين عدة أحزاب سياسية ومرشحيها. ولئن كان ظهور التعددية الحزبية (1992-2002) لم يقبل سوى مشهداً سياسياً محدوداً بأربعة أحزاب، فإن عدد الأحزاب السياسية المعترف بها على المستوى الوطني يتزايد بسرعة مع إرساء التعددية الكاملة.

98- واليوم، يوجد في البلد 9 أحزاب سياسية مصرح بها رسمياً، تتوزع بين تحالفين.

الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية الذي يضم التجمع من أجل التقدم ، و جبهة إعادة الوحدة والديمقراطية، والحزب الاجتماعي والديمقراطي، والحزب الوطني الديمقراطي، والاتحاد من أجل الجمهورية.

الاتحاد من أجل التحالف الديمقراطي الذي يضم التحالف الجمهوري من أجل التنمية، وحزب التنمية الجيبوتي، و حركة التجديد الديمقراطي والتنمية ، والاتحاد من أجل الديمقراطية والعدالة).

وقد أتاح تنظيم الانتخابات الإقليمية والمحلية الأولى في عام 2006 بعث الحيوية في المشهد السياسي الجيبوتي مع اشتراك العديد من الأحزاب المستقلة الناشئة عن المجتمع المدني التي شهد بعضها، مثل قائمة "مواطن"، نجاحاً حقيقياً بالفوز بالانتخابات في أكبر بلدية في العاصمة - بولاوس.

توزيع مقاعد الجمعية الوطنية بين الأحزاب

99- عقب الانتخابات التشريعية التي فاز بها الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية في عام 2008، أصبح توزيع المقاعد داخل هذا التحالف في الجمعية الوطنية على النحو التالي:

الجدول 11 توزيع المقاعد في البرلمان (2008)

الأحزاب السياسية

عدد المقاعد

التجمع من أجل التقدم

49

جبهة إعادة الوحدة والديمقراطية

11

الحزب الوطني الديمقراطي

2

الحزب الاجتماعي والديمقراطي

2

الاتحاد من أجل الجمهورية

1

المجموع

65

المصدر: وزارة الداخلية.

النسبة المئوية للنساء في البرلمان

100- وتوخياً لضمان المساواة في الحقوق بين الجنسين، وإتاحة تمثيل شعبي أفضل داخل المؤسسات الجمهورية، بدأت الحكومة تدابير مختلفة تهدف إلى دعم المجموعات التي تعاني من التمييز كالنساء مثلاً.

101- وفي هذا السياق، يرسي اعتماد قانون سنة 2002 نظاماً للحصص في الوظائف التي تُشغَل بالانتخاب داخل الإدارة المركزية في صالح المرأة. ويفرض هذا القانون على الأحزاب السياسية أن تخصص في قوائمها نسبة 10 في المائة على الأقل من المقاعد للنساء. ويتيح تنفيذ الأحكام الجديدة دخول المرأة إلى البرلمان ويزيد بشدة من تمثيلها في المجال السياسي. وقد تحققت الأهداف المنتظرة من هذه التدابير الإيجابية المناهضة للتمييز: فقد صار عدد النساء سبعاً في عام 2003 (أي 10 في المائة من البرلمانيين) ثم تسعاً في عام 2008 (أي 14 في المائة من النواب).

عدد الشكاوى المقدمة ضد سير الانتخابات

102 - ينص القانون الانتخابي على حق كل مرشح في الاعتراض على نتائج الانتخابات، محدداً المدد الزمنية والإجراءات ذات الصلة بالشكاوى المتعلقة بسير الانتخابات (المادتان 35 و71). وتقدَّم الطعون في سلامة الانتخابات إلى المجلس الدستوري الذي يصدر فيها قراراً نهائياً.

103 - وقد تقدمت أحزاب المعارضة السياسية بطلبات في كل عملية انتخابية إلى المجلس الدستوري. فحدث ذلك في الانتخابات الرئاسية لعام 1999 وفي الانتخابات التشريعية لعام 2002.

104- ويجري المجلس الدستوري التحريات اللازمة لإثبات الوقائع المزعومة. وفي نهاية التحقيق يفصل في النزاع ويخطر الجهات المعنية بقراراته التي تُنشر في الجريدة الرسمية . وتُعتبر التجاوزات التي رصدها المجلس حتى الآن بسيطة وغير كافية للتشكيك في شفافية نتائج الانتخابات. ومع ذلك، فقد أتاحت التوصيات التي أصدرتها مؤسسة الطعن هذه رفع القيود التي يكثُر إعراب أحزاب المعارضة عنها. ولتحسين العملية الانتخابية وحماية الحق في المساواة في المعاملة بين جميع المرشحين، أعدت السلطات العامة قائمة انتخابية جديدة وطعَّمت الانتخابات الإقليمية ببعض من التمثيل النسبي.

نظام القانون العرفي والديني

105- يلجأ المواطنون الجيبوتيون عادةً إلى العدالة التقليدية لتسوية ما بينهم من خلافات. وقد أضفت السياسة الاستعمارية الصبغة الرسمية على هذا النوع من سبل الانتصاف بالعمل على تنظيمه والسعي إلى تحسين سيره وفقا ً للنصوص الفرنسية. وهكذا شكلت المحاكم العرفية ومحاكم الشريعة المنشأة النظام القانوني الرسمي الوحيد المتاح للسكان في ظل الاستعمار الذي يهدف إلى إعمال الحقوق العرفية والإسلامية لتسوية النزاعات المتعلقة بالزواج وشؤون الأسرة والأحوال الشخصية بالتوازي مع المحاكم العادية.

106- وقد أدت الجهود المبذولة لتدوين التشريعات الوطنية وتوحيد القوانين السارية (العرفية والدينية والحديثة) ونقل الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الطفل والمرأة إلى القوانين وقانون الأسرة إلى إعادة هيكلة النظام القضائي التقليدي في صالح الفئات الضعيفة.

107- وبدأ الإطار القضائي لهذا القانون إرساء المأذون الشرعي (قانون سنة 2002 بشأن المأذون الشرعي) المكلف بعقد القران وإنهائه بدلاً من القضاة في الدوائر الملحقة بالمحاكم الشرعية المحلية ومحاكم الأقاليم الداخلية. ويتعين على المأذون الذي يعينه مجلس الوزراء أن يمتثل لأحكام قانون الأسرة، ولا سيما فيما يتعلق بالإيجاب والقبول بين الزوجين، والعمر، وعدم وجود مانع للزواج (المادة 8). وتراعي العقود المخول له إبرامها في حالة الطلاق قيمة نفقة الإعاشة وحضانة الأطفال (المادة 11). وتحال العقود التي يبرمها في المجالات ذات الصلة باختصاصه إلى الإدارات المعنية وإلى الولاية القضائية المكلفة بقانون الأحوال الشخصية (المادة 13).

108- ويضع قانون سنة 2003 المتعلق بالولايات القضائية للأحوال الشخصية محكمة الأحوال الشخصية الابتدائية محل المحاكم الشرعية المنشأة في كل دائرة ومنطقة رئيسية. ويقع مقرها في مدينة جيبوتي وتشمل صلاحياتها الإقليم الوطني بالكامل. وقد أُنشئت دائرة للأحوال الشخصية داخل محكمة استئناف جيبوتي بدلاً من المحكمة الشرعية المركزية لجيبوتي (المادة 1). وتُرفع الطعون في قرارات هذه الدائرة أمام المحكمة العليا (المادة 26).

109- ويفصل قضاة محكمة الأحوال الشخصية الابتدائية في جميع النزاعات المتعلقة بالزواج، وإثبات البنوة، والطلاق، وشؤون المواريث والهبات (المادة 6). كما أنهم يفصلون في النزاعات المتعلقة بالديون والإيجارات، فضلاً عن القضايا المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها 000 000 5 فرنك (المادة 7). ويُلحَق القاضي المكلف بالعمل في عاصمة كل منطقة بمحكمة الأحوال الشخصية الابتدائية.

110- وقد ساهم تنفيذ هذه الأحكام كثيراً في تكييف النظام القضائي التقليدي مع الواقع الفعلي للمجتمع الجيبوتي وفي إحلال المزيد من العدالة بين المواطنين في مجال حقوق الإنسان.

111- ومع ذلك، وبالرغم من العديد من أعمال التوعية المنفذة بين الجماهير وبعض المهنيين، لا تزال الممارسات القديمة المرتبطة بممارسة القانون العرفي والديني مستمرة بالتوازي مع الإطار القضائي الجديد. وليس استمرار هذا الوضع أمراً مستغرباً في مرحلة انتقالية تتميز بإعادة تنظيم الآلية القضائية القائمة وفي سياق ارتباط الشعب الشديد بالقيم التي تعلي من شأن القوانين العرفية والدينية. ويفسَّر هذا الاستمرار أيضاً بضعف القدرات من الموارد البشرية في الولايات القضائية المعنية بالأحوال الشخصية التي لا تعمل بالتالي في المناطق الداخلية.

الغطاء الإعلامي

112- يتحول المشهد الإعلامي الوطني الذي كان من قبلُ حكراً على الدولة، مع تطبيق التدابير الجديدة التي تتخذها الحكومة في صالح إحلال الديمقراطية وحقوق الإنسان. وقد أقر القانون الأساسي رقم 2 الصادر في 15 أيلول/سبتمبر 1992 بشأن الصحافة هذا الانفتاح الإعلامي، وهو ينظم مختلف جوانب الحق في الاتصالات الذي يكفله الدستور. كما ينص القانون على إنشاء اللجنة الوطنية للاتصالات التي تشكل سلطة مستقلة مكلفة بالعمل على احترام تعددية مصادر المعلومات.

113- وفي حين أن الإذن القضائي بإنشاء وسائط الإعلام الخاصة لا يؤثر على التليفزيون ولا على الإذاعة، فإنه سمح بصفة خاصة بتطوير الصحافة المكتوبة. ويستطيع المواطنون منذ ذلك الحين الاستفادة من معلومات متنوعة في المجالات السياسية والثقافية والمهنية والعملية. غير أن العمر المتوقع للصحافة المكتوبة الخاصة لا يزال قصيراً للغاية، وذلك بصفة خاصة بسبب ضخامة الاستثمارات التي تتطلبها ممارسة هذا النشاط.

114- ولم تجر حتى اليوم أية دراسة لتقدير أثر وسائط الإعلام المختلفة، ولكن يبدو أن تأثير وسائط الإعلام الحكومية لا يزال مهيمناً بسبب انتظام معلوماتها.

المنظمات غير الحكومية

115- ينظم قانون 1 تموز/يوليو 1901 المتعلق بالرابطات غير الهادفة للربح تسجيل المنظمات غير الحكومية ومراقبتها. وعلى الرغم من أنه يمكن تكوين رابطات الأفراد بحرية دون أي قيود إدارية، فلا يمكنها التمتع بالأهلية القانونية التي تتيح لها إقامة الدعاوى ولا الاقتناء بالمعاوضة، ولا امتلاك أو إدارة اشتراكات الأعضاء والمكان المخصص للإدارة واجتماع أعضائها والمباني الضرورية تماماً لتحقيق أهدافها (المادة 6).

116- وللحصول على الأهلية القانونية يجب إشهار الرابطة عن طريق مؤسسيها وعن طريق تقديم إعلان مسبق إلى دائرة التنظيم في محافظة جيبوتي. وبعد صدور هذا الإعلان الذي ينص على النظام الأساسي الذي يحدد السمات الرئيسية للرابطة (الاسم، والغرض، والمقر، وأسماء أعضاء القيادة ووظائفهم ومقار إقامتهم، الخ.)، يمكن إصدار تصريح لها. وتلتزم الرابطة بعد ذلك بالإخطار في غضون فترة من ثلاثة أشهر بكافة التعديلات التي تطرأ على تشكيلها أو على سير أعمالها (المادة 5).

117- وبوجه عام، يتقيد منح الأهلية القانونية بطابع عدم المشروعية الذي يتسم به الغرض، أو مخالفته للقوانين والعادات الحميدة أو احتمال تسببه في تعرض السلامة الإقليمية الوطنية والشكل الجمهوري للحكومة للخطر (المادة 3). وفي حالات التناقض مع المادة 3 وخرق المادة 5، تعلن المحكمة المدنية حل الرابطة بناء ً على طلب أي شخص معني أو بناء ً على السلطة التقديرية للادعاء العام (المادة 8). وتنص المادة 9 على انتقال أملاك الرابطة المنحلة بما يتفق والقوانين أو عقب التسويات التي تحددها الجمعية العامة.

118- وتستفيد رابطات مراكز التنمية المجتمعية في البلد من دعم وزارة الشباب والرياضة والترفيه والسياحة التي تضع تحت تصرفها منشآت مختلفة وقادة مؤهلين لتنظيم أنشطة ذات طابع اجتماعي أو ثقافي أو رياضي أو فني أو علمي من أجل سكان الأحياء. وتتحقق الوزارة أيضاً من أن إدارة رابطات الأحياء تسير وفقاً للقواعد الخاصة التي يحددها القرار الوزاري رقم 99-0655/PRE/MJSLT. ويضع هذا القرار نظاماً أساسياً موحداً لجميع هذه الرابطات وكذلك إجراءات إعلان وحل تُشرك الوزارة المختصة على مستوى التنظيم الداخلي تحت إشراف وزارة الداخلية. وتضطلع هذه الرابطات بدور أساسي في إشاعة الحيوية في الحياة الاجتماعية - الثقافية للحي بتشجيع ما يلي:

المبادرات والمشاركة الجماعية من السكان في أعمال التنمية المحيطة؛

ظهور قطاع جمعيات الأحياء وتقديم الدعم إليه؛

مسؤولية السكان بصفة خاصة عن إنشاء الهياكل الأساسية المحيطة وإدارتها وصونها.

119- ولا يمكن الاعتراف قانوناً بالجمعيات الدينية إلا بعد صدور المرسوم ذي الصلة عن مجلس الوزراء، وبعد صدور رأي موات من المحكمة الإدارية. ويخضع حلها للإجراء نفسه (المادة 13).

120- ويتناول الحكم 22 والأحكام التالية الشروط المفروضة على ممارسة أنشطة الرابطات الأجنبية أو إنهائها. ويستلزم إنشاء هذه الرابطات ترخيصاً مسبقاً وأحياناً مؤقتاً من وزارة الداخلية. ويمكن الأمر بسحب الترخيص بناء على مرسوم يصدره مجلس الوزراء.

121- وتشهد منظمات المجتمع المدني تطوراً لم يسبق له مثيل مع إشاعة الديمقراطية في البلد وإحلال سيادة القانون. وهكذا، أتاحت الأحكام الدستورية والتشريعية المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات إعداد إطار موات أكثر من قبل لتنويع أنشطتها، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان، وامتدادها لتشمل الإقليم الوطني بالكامل.

122- وتشجع مبادراتها أنشطة الإعلام وتوعية السكان أو المجموعات المستهدفة، والمشاركة في صنع القرارات ووضع التوصيات التي تجتذب اهتمام الحكومة بشأن جوانب محددة من الحقوق والحريات.

123- وأكثر المنظمات غير الحكومية تأثيراً هي:

الاتحاد الوطني للنساء الجيبوتيات، وهي أقدم منظمة تعمل في مجال الدفاع عن حقوق المرأة؛

منظمة أتو يو فان، وهي رابطة تقدم الدعم إلى المرأة وتشجع على تحسين تكامل أنشطتها؛

منظمة "نعم للحياة"، وهي رابطة تقدم المعونة إلى الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

منظمتا علي بري وبندر جديد، وهما منظمتان تقدمان الدعم إلى النساء الأرامل وإلى الأيتام.

إقامة العدل

الجرائم والسجون

124- يحدد قانون العقوبات لعام 1995 مختلف الجرائم والعقوبات المتصلة بها والواجبة التطبيق على الإقليم الجيبوتي وفقاً لطبيعة المخالفات المرتكبة وخطورته ا وحالة مرتكبيها. وقد أتاح سن قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية للبلد إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً. وفي الواقع، لم يكن لوجود عقوبة الإعدام قبل عام 1995 أي أثر من الناحية العملية، حيث إنه في المرة الوحيدة التي أصدرت فيها هيئة قضائية قراراً بها جرى تحويلها إلى عقوبة بالسجن المؤبد.

125- وعلى غرار المجالات الأخرى للإدارة العامة، يصعب الحصول على بيانات إحصائية دقيقة ومحدثة بانتظام عن الجريمة ومعالجة القضايا القضائية في مختلف المحاكم المعنية. ويجب مواصلة التحسينات، كما جرى مؤخراً من توفير للمعدات الحاسوبية؛ وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي تحسين تدريب موظفي العدل وتوعية جميع المسؤولين بأهمية البيانات الإحصائية. وتتضمن خطة الوزارة لرفع مستوى أداء العدالة هذه المبادرة وتضعها موضع التنفيذ بأساليب عديدة.

126- وعلى الرغم من مشاهدة مواجهات منتظمة في الآونة الأخيرة بين الشباب من مختلف الأحياء في مدينة جيبوتي وبعض العواصم الإقليمية، وهي مصادمات قد يشكل العنف المرتكب في أثنائها خطراً على الأرواح والممتلكات، فلا توجد معدلات جريمة مقلقة في البلد.

127- وأمام هذا التزايد للعنف الحضري ومن أجل إعادة الأمن العام، أسفرت الملاحقات القضائية التي جرت ضد الشباب الجانح عن توقيفهم وسجنهم في مركز التعليم الخاضع للحراسة المخصص للقصَّر في سجن غابود. ثم عُفي عنهم أخيراً في حزيران/يونيه وأيلول/سبتمبر. ومن أجل إحلال بدائل أخرى لسجن الشباب، كُلفت وزارة التعليم ووزارة الشؤون الإسلامية بتنفيذ مبادرات للوقاية من شأنها أن تعكس مسار الاتجاه الحالي لهذه الظاهرة.

128- وسجن غابود هو مؤسسة الاحتجاز الوحيدة العاملة في البلد المكلفة باستقبال المحتجزين. ويتم الفصل فيه بين النساء والرجال والشباب الذين يخضعون لمعاملة خاصة مراعاةً للاحتياجات المرتبطة بعمرهم (مركز التعليم الخاضع للحراسة). ويتمتع مركز التعليم الخاضع للحراسة بظروف احتجاز مطابقة لأحكام قانون السجون ومجموع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين). وجرى منذ عام 2007 الاستعاضة عن رجال الشرطة الذين كانوا يعملون في الماضي داخل المؤسسة ويخضعون لوزارة الداخلية بفرقة خاصة من حرس السجون الذين حصلوا على تدريب على المبادئ الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وأطلقت السلطات العامة بالاشتراك مع اليونيسيف إجراءات مختلفة ترمي إلى إعادة تأهيل المركز العقابي وتحسين ظروف المحتجزين فيه.

القضاة ووكلاء النيابة

129- اعتبرت لجنة ال مجالس ال عامة لاستعراض شؤون العدالة لعام 2000 عدم كفاية الموارد البشرية والمادية واحداً من الأسباب التي تقف وراء بطء النظام القضائي. وقد أسفرت الجهود التي بذلتها الدولة لإرساء عدالة منصفة وعادلة وفعالة عما يلي:

وضع قانون جديد للقضاة ورفع مرتبات العاملين في هذه المهنة؛

مواصلة تدوين النصوص القانونية (قانون الأسرة)؛

إعادة تنظيم الهيئات القضائية ( محاكم ا لأحوال الشخصية).

130- ويشكل أيضاً تزايد أعداد القضاة الذي صاروا أكثر إقبالاً على ذلك مزية هائلة في متابعة هذا التحديث للنظام القضائي. ويجري حالياً تحويل المحكمة العليا إلى محكمة نقض لا تفصل إلا في الموضوع وتعزيز محكمة الاستئناف تحقيقاً لهذا الغرض. وبالتالي، فقد عززت الدولة بشدة قدرات المؤسسات القضائية بغية تحسين إعمال الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للمواطنين.

131- ويسعى قانون كانون الأول/ديسمبر 2006 في هذا الاتجاه إلى تحسين حماية الأشخاص المصابين بفيروس الإيدز وأسرهم عن طريق اتخاذ تدابير لمكافحة التم ييز والوصم. ويقر التشريع بذلك حق الأشخاص المصابين بهذه الجائحة في الاحترام و الكرامة والمساواة في المعاملة في سعيهم للوصول إلى مختلف الخدمات الاجتماعية وإلى القضاء.

132- ويكلَّف الادعاء العام، في ظل الاحترام الكامل لاستقلال القضاة، بتعزيز إعمال حقوق الإنسان والعدالة. وتظل النيابة على علم بانتظام بكل القضايا الجاري النظر فيها، بفضل الرقابة التي تمارسها على أنشطة ضباط الشرطة القضائية؛ وتعمل على احترام شرعية الضبط و/أو ظروف الاحتجاز، وهي مؤهلة للبت فيما يعقب هذا الاحتجاز من إجراءات.

المدة القصوى والمدة المتوسطة للاحتجاز المؤقت

133- يوفر قانون الإجراءات الجنائية إطاراً قانونياً للتدخلات القضائية؛ وهو واجب التطبيق على كل من الكبار والأطفال، وينظم إجراءات الاعتقال والإيداع في السجون. ويحدد المدة القانونية للحبس الاحتي اطي بعدد 48 ساعة للكبار (المواد ...)، في حين أن الحبس الاحتياطي للقصَّر، الذي يخضع للإشراف الشديد، لا يُعتمد إلا ب‍ "قرار خاص ومبرَّر": لا تتجاوز مدته 24 ساعة (المادة 498). ولئن كان يجري في كثير من الأحيان إخلاء سبيل القصَّر الجانحين في أغلبية القضايا المتصلة بهم بمجرد مثول والديهم أو أولياء أمورهم، فيجوز تمديد الاحتجاز المؤقت للكبار وفقا ً لضرورات التحقيق أو لأغراض كفالة حماية الفرد بناء ً على قرار من النيابة. غير أن المدة القصوى لا يمكن أن تتجاوز سنة واحدة وشهرين. ونظراً لعدم وجود معلومات مفصلة تفصيلاً كافياً، فمن المستحيل تقدير المدة المتوسطة. ومنذ الإصلاح في عام 1995، يتيح تعزيز امتيازات النيابة في مقابل الشرطة القضائية واتباع سياسة في صالح زيادة حماية الحريات الأساسية الحفاظ على حقوق الأفراد الموضوعين قيد الاحتجاز المؤقت.

134- ويصعب إلى حد كبير الحصول على معلومات كاملة عن أعداد الضباط القضائيين حيث إنهم ينتمون إلى كل من الدرك والشرطة. ويكشف تطور البيانات الإحصائية المتعلقة بعدد الضباط عن انخفاض ناجم عن التسريح الذي بدأ بعد الحرب الأهلية. وتبلغ هذه الأعداد 000 2 ضابط: ويمثل هذا 3 ضباط لكل 000 1 نسمة. وليست الأعداد المتعلقة بالدرك متاحة.

المساعدة القانونية

135- يكفل الحكم الدستوري رقم 10 الحق في الدفاع والحق في الاستفادة من مساعدة محام من اختيار المدعى عليه. وتقدَّم المساعدة القانونية تلقائياً لجميع الأشخاص المتهمين بارتكاب جريمة. ولا توجد معلومات دقيقة عن نسبة الأشخاص الذين طلبوا هذه الخدمة القانونية.

ثالثاً - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان

136- بذلت جمهورية جيبوتي منذ عدة سنوات جهوداً مضنية في مجال حقوق الإنسان عن طريق التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية للأمم المتحدة ذات الصلة أو الانضمام إليها:

اتفاقية حقوق الطفل، في عام 1990، و بروتوكولاها الاختياريان المتعلقا ن ببيع الأطفال والنزاعات المسلحة؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكولاه الاختياريان، في عام 2002؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في عام 2002؛

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في عام 2007؛

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام 1998؛

اتفاقية مكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ا لقاسية أو اللاإنسانية أو المهين ة، في عام 2002؛

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في عام 2009.

137- كما أن جيبوتي طرف في الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، باستثناء الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

138- وشرع البلد أيضاً في الانضمام إلى البروتوكولات الملحقة بالصكوك الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان باستثناء تلك الملحقة بما يلي:

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

التحفظات والإعلانات

139- أبدت السلطات الجيبوتية تحفظات لدى التصديق على اتفاقية حقوق الطفل وأعلنت أن دولة جيبوتي لن تعتبر نفسها ملزمة بأي أحكام أو مواد لا تتمشى مع دينها وقيمها التقليدية .

ويشكل هذا الإعلان العام جداً المتعلق بالدين والقيم التقليدية للدولة الجيبوتية طريقة لحفظ الحقوق الثقافية الراسخة عند أطفال جيبوتي المسلمين كلهم. ذلك أن أقصى ما يُخشى هو أن بعض أحكام الاتفاقية يتعارض مع تعاليم الإسلام. غير أن إبداء هذا التحفظ لم يكن له أي أثر خاص على التشريعات والسياسة الوطنية المواتية لحماية الأطفال، حيث إن الجهود التي بُذلت بالفعل في هذا الاتجاه تتواصل، ولا سيما بشأن الأساس المواتي المستمد من واقع أحكام الشريعة الإسلامية.

140- ومع ذلك، فقد أتاحت الملاحظات المقدمة من مختلف الشركاء في أثناء إعداد التقرير الثاني الموجه إلى لجنة حقوق الطفل مواصلة بحث المسألة. وعلى أثر مشاورة وطنية، تبين أن من الضروري الاستعاضة عن التحفظ العام الأولي بإعلان أكثر دقة يتعلق بالمادتين 14 و21 من اتفاقية حقوق الطفل، بصيغته الواردة في الردود الخطية على قائمة بالنقاط التي يتعين أن يتناولها الوفد الجيبوتي.

141- وفي المقابل، لم تُدل دولة جيبوتي بإعلان فيما يتعلق بالمادة 41 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقبلت اختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في النظر في الشكاوى المقدمة من الدول الأطراف الأخرى.

الاستثناءات أو القيود أو الحدود

142- لا يوجد استثناء يؤثر على تنفيذ الحقوق المعترف بها في مختلف الصكوك الدولية لحقوق الإنسان في جيبوتي، وإن كان الدستور يقر استثناءات في حالات استثنائية، ولا سيما من أجل استئناف السلطات العامة لعملها المعتاد وكفالة صون الأمة.

التصديق على الصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان

143- اتسعت التزامات الدولة في صالح حقوق الإنسان لتشمل معاهدات دولية أخرى ذات صلة بالموضوع، وبخاصة اتفاقيات منظمة العمل الدولية . وقد جرى التصديق على أهم الاتفاقيات في عام 2004:

اتفاقية العمل الجبري، 1930 (رقم 29)؛

اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 87)؛

اتفاقية العمال المهاجرين (مراجعة)، 1949 (رقم 97)؛

اتفاقية المساواة في الأجور، 1951 (رقم 100)؛

اتفاقية إلغاء العمل الجبري، 1957 (رقم 105)؛

اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة)، 1958 (رقم 111)؛

اتفاقية الحد الأدنى للسن، 1973 (رقم 138)؛

اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 (رقم 182)؛

اتفاقية حماية الأمومة، 2000 (رقم 183).

144- وجيبوتي طرف في 67 من اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي جرى التصديق عليها، على غرار اتفاقية البطالة لعام 1934 (رقم 44) المصدق عليها في عام 1978، عن طريق الخلافة، مما يجعل الدولة ملتزمة منذ ذلك الحين بالتعهدات المعقودة مع منظمة العمل الدولية قبل الاستقلال.

145- وفي إطار هذه الروح نفسها، شرعت دولة جيبوتي أيضاً في التصديق على صكوك إقليمية ذات صلة بالموضوع، وفي الانضمام إليها مثل:

الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، في عام 1991؛

البروتوكول الاختياري للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، في عام 2004؛

البروتوكول الاختياري للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا، في عام 2005؛

اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية بشأن اللاجئين الصادرة في 10 أيلول/سبتمبر 1969، في عام 2006؛

الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه ، في عام 2009؛

146- كما أن دولة جيبوتي طرف في اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب الصادرة في 12 آب/أغسطس 1949، وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977. وجيبوتي ملتزمة بهذه الاتفاقيات عن طريق الخلافة، في عام 1978، وعلى أثر الإعلان الذي أدلت به في أعقاب حصولها على الاستقلال بمواصلة الالتزام بالمعاهدات التي كانت واجبة التطبيق قبل الاستقلال.

147- ويرجع الانضمام إلى البروتوكولين الأول والثاني إلى عام 1991. ولم تصدر السلطات الجيبوتية أي تحفظ على المادة 90 من البروتوكول الأول، وهي تقبل اختصاص اللجنة الدولية لتقصي الحقائق.

148- وجيبوتي هي البلد الوحيد في القرن الأفريقي الذي صدق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان

149- يكفل التشريع الداخلي بواسطة مختلف أحكامه الدستورية وبنوده المتعلقة بالقوانين العادية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

150- ويعترف دستور جيبوتي بحقوق الإنسان ويضعها في مصاف المبدأ الأساسي. ويعلن الدستور في ديباجته التمسك بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب اللذين تنتقل أحكامهما مباشرة إلى القانون الأساسي. ويكفل بابه الثاني المخصص لحقوق الإنسان طائفة ضخمة من الحقوق، ويضع المبادئ الأساسية التي لا غنى عنها لكي تتجسد في التشريعات الداخلية الحقوق الأخرى المنصوص عليها في الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان.

151- ويكفل الدستور في المادة 10 العديد من حقوق الإنسان ويضفي الطابع القدسي على الإنسان: تشكل حماية حقوق الإنسان التزاماً يقع على عاتق الدولة. وبفضل هذا الحكم، يكفل النص الأساسي الحق في احترام حياة الإنسان وحريته وأمنه وسلامته. ويجب أن يتيح الحق في الحياة المنصوص عليه بهذه الطريقة تحسين إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبخاصة في مجال الصحة والتعليم والخدمات العامة الأخرى، ولا سيما للفئات الضعيفة كالأطفال والمعوقين والمسنين. ويشكل الحق في الحرية ضماناً لمواجهة الملاحقات والاعتقالات والاتهامات والإدانات التعسفية التي يحظرها القانون الأسمى للبلد. وتعزز المادة 16 الحق في سلامة الشخص عن طريق حظر التعذيب أو الاعتداءات أو المعاملات اللاإنسانية أو القاسية أو المهينة أو المذلة.

152- ويفرض هذا الحكم الدستوري أيضاً المبدأ الأساسي المتمثل في المساواة أمام القانون وعدم التمييز في التمتع بالحقوق المكفولة. ومن شأن العدالة المعرفة بهذه الطريقة أن تتيح أيضاً حماية متكافئة بالقانون تستبعد كافة أشكال التمييز. وتعيد المادة 18 التأكيد على هذه المساواة أمام القانون. وهذه المساواة مكفولة أيضاً لغير المواطنين الذين يجب أن يتمتعوا بحماية قانونية مناسبة لشخصهم وممتلكاتهم.

153- وأخيراً، يحدد الحكم الدستوري رقم 10 الضمانات الأساسية التي يمنحها نظام العدالة الجنائية من حيث الإجراءات وحماية الحقوق الأساسية للأشخاص في حالة الاعتقال أو الاتهام أو الحرمان من الحرية، ويكفل القانون الأسمى بذلك افتراض البراءة، والحق في الدفاع والحصول على المساعدة من محام من اختيار المدعى عليه؛ ولا تثبت الإدانة إلا بواسطة ولاية قضائية مختصة على رأسها قاض مؤهل لإصدار أحكام الحرمان من الحرية وللحفاظ على حقوق المحتجزين. ويكفل هذا الحكم القيّم على مستوى حقوق الإنسان عدم تطبيق القوانين بأثر رجعي ونقيضه، أي عدم ج واز المحاكمة على ذات الجرم مرتي ن.

154- وتنص المواد من 11 إلى 16 على الحقوق المدنية والسياسية. وتتمحور الأحكام الدستورية 12 و13 و14 حول الحق في الحياة الخاصة، وتكفل الحق في الملكية وعدم انتهاك حرمة المنزل والسرية وعدم انتهاك حرمة المراسلات والحق في التنقل. وأقيمت هذه الأحكام في مواجهة الاعتقالات والزيارات المنزلية غير المشروعة والتدابير الاحترازية.

155- ويتناول الحكم 15 من الدستور الحقوق السياسية والاجتماعية الأساسية ويحيط بضمان خاص الحق في إبداء الرأي الذي يتضمن الحق في التعبير بجميع الوسائل (الكلمة، والقلم والصورة). وتدمج المادة 11 هذا الضمان وتوسع نطاقه ليشمل حرية التفكير والاعتقاد والدين والعبادة. ويُكفل فيها أيضاً الحق في تكوين النقابات والانضمام إلى النقابات الذي يتضمن الحق في الإضراب.

156- وتحدد المادتان 5 و6 الشروط التي لا غنى عن توافرها لكفالة حق المواطنين في التصويت والحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة. وهذا الحق في المشاركة في التصويت مكفول وتجري ممارسته بصفة خاصة عن طريق تشكيل أحزاب سياسية حرة وممارسة أنشطة حرة داخل هذه الأحزاب.

157- وتخضع هذه الأحكام الدستورية المتعلقة بالحريات والحقوق الأساسية للإنسان لقيود مختلفة تحد من نطاق ضمانها في مجال حقوق الإنسان .

158- وترد هذه التحفظات على حقوق الإنسان في بنود دستورية مختلفة وتتعلق بحالات خاصة مرتبطة بالحفاظ على حقوق الآخرين وحرياتهم، وكذلك احترام شرف الإنسان والنظام العام والأمن القومي والسلام العام والحماية من أي تهديد بالخطر ومنع المخالفات الجنائية.

159- و ل‍ "مقتضيات" حقوق الإنسان المعترف بها في الدستور ما يبررها بالنظر إلى تطوير التشريع الداخلي في المستقبل في المجالات المذكورة آنفاً. ويجب أن يتيح اعتماد القوانين والأنظمة والإجراءات المحددة تحسناً لحماية حقوق الأفراد أو الجماعات وحرياتهم، وأن يضمن استدامة أكبر للمصالح العامة.

160- وتتفق حالات الطوارئ أو الحالات الاستثنائية مع سياقات الأزمة الشديدة التي تبرر عدم تقيد الدولة بحقوق الإنسان المعترف بها له في الدستور. وتنص المادة 40 من القانون الأسمى على أن إعلان حالة الطوارئ يتم على المستوى الوطني في حالة وقوع تهديد خطير ومباشر على مؤسسات الجمهورية أو استقلال الأمة أو سلامة الإقليم أو تنفيذ التعهدات الدولية، يعرّض سير العمل الطبيعي للسلطات العامة للخطر. ويمكن أن تكون هذه التهديدات مرتبطة بأحداث متنوعة كالكوارث الطبيعية أو الوبائية، وقيام كيانات أجنبية بغزو الإقليم الوطني، والأزمة المؤسسية.

161- ولرئيس الجمهورية، بعد أن يأخذ رأي رئيس الجمعية الوطنية ورئيس المجلس الدستوري، وبعد أن يحيط الأمة علماً برسالة، أن يتخذ أي تدبير يهدف إلى استئناف سير العمل الطبيعي في السلطات العامة وضمان سلامة الأمة، باستثناء المراجعة الدستورية.

162- وعلى الرغم من أنه من المقبول أن يتيح إعلان حالة الطوارئ لسلطات الدولة اتخاذ أي مبادرات تهدف إلى التصدي للمخاطر، وبخاصة الإجراءات والتدابير التي من شأنها الحد من الحريات والحقوق الأساسية أو إلغاؤها لفترة معينة، فإن الأحكام الدستورية لا تحدد، بالرغم من كل شيء، ماهية الحقوق الأساسية التي يستمر الحفاظ عليها في هذه الظروف الخاصة.

نصوص القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان

163- إذا كان الدستور يضع المبادئ الأساسية والضمانات الضرورية للاندماج في المشهد القضائي الجيبوتي لحقوق الإنسان بطريقة شاملة، فثمة قوانين وأنظمة أخرى خاصة بكل مجال صدرت عن ال سلطة التنفيذية والبرلمان تتيح تحديدها وتيسير تطبيقها.

164- ونصوص القوانين الأكثر اتصالا ً بالموضوع هي:

القانون الأساسي رقم 1/AN/92/3ème L المعدل للقانون المتعلق بالانتخابات؛

القانون الأساسي رقم 2/AN/92/2ème L بشأن حرية الاتصالات؛

القانون الأساسي رقم 4/AN/93/2ème L الذي يحدد قواعد تنظيم سير العمل بالمجلس الدستوري ؛

القانون رقم 174/AN/02/4ème L بشأن الوضع القانوني للمناطق؛

القانون رقم 140/AN/06/4ème Lبشأن وضع السياسة الوطنية لإدارة المخاطر والكوارث؛

القانون رقم 48/AN/99/4ème L المنشئ للسياسة الصحية الجديدة؛

القانون رقم 96/AN/OO/4ème L بشأن توجيه النظام التعليمي؛

القانون رقم 133/AN/05/5ème بشأن قانون العمل؛

القانون بشأن الوضع القانوني الخاص للموظفين؛

القانون رقم 212/AN/07/5ème L المنشئ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛

القانون رقم 79/AN/04/5ème L بشأن قانون الجنسية؛

المرسوم بقرار رقم 99-OO59/PRE المنشئ للوزارة المعنية بالنهوض بالمرأة ورفاه الأسرة والشؤون الاجتماعية؛

المرسوم بقرار رقم 2008-0093/PRE المؤسس لوزارة الدولة المعنية بالتضامن الاجتماعي؛

القانون رقم 152/AN/02/4ème L بشأن قانون الأسرة؛

القانون رقم 192/AN/02/4ème L الذي يفرض نظام الحصص في الوظائف التي تُشغل بالانتخاب والإدارة المركزية لصالح المرأة؛

القانون رقم 51/AN/99/4ème L بشأن ديوان مظالم الجمهورية؛

المرسوم بقرار رقم 2008-0103/PRE المنشئ للجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛

القانون رقم 210/AN/07/5ème L بشأن مكافحة الاتجار في البشر؛

القانون رقم 106/AN/00/4ème L بشأن إطار البيئة؛

القانون رقم 59/AN/94 بشأن قانون العقوبات ؛

القانون رقم 60/AN/94 بشأن الإجراءات الجنائية.

إدماج حقوق الإنسان في القانون المحلي

165- يحدد الحكمان الدستوريان 37 و63 الإجراءات والأساليب العملية والمؤسسات المختصة فيما يتعلق بإدماج المعاهدات التي تلتزم بها جمهورية جيبوتي على الصعيد الدولي في القانون المحلي. وهكذا، ينبغي للسلطة التنفيذية أن تتفاوض على الاتفاقات الدولية وأن تقدمها إلى الجمعية الوطنية للتصديق عليها. وبالتالي، يتطلب إدماج الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في التشريعات الوطنية التصديق عليها من البرلمان. وينص الدستور على أنه لا يمكن الموافقة على التصديق على هذه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان إلا بموجب قانون تعتمده الجمعية الوطنية. وينص هذا القانون على المعاهدة التي جرت الموافقة عليها ويعلن التصديق على المعاهدة.

166- وتسَن القوانين التي تعتمدها الجمعية الوطنية عن طريق رئيس الجمهورية (المادة 34 من الدستور). ولا تستثنى من هذا الإجراء القانوني نصوص القوانين المتصلة بالتصديق على الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وفي إطار عملية الإدماج هذه للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في التشريعات المحلية، لا يمكن تنفيذ القوانين الصادرة بوصفها قانوناً من قوانين الدولة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية . وتصنَّف الأحكام التشريعية والإدارية التي تصدر في الجريدة الرسمية والتي يمكن الاطلاع عليها عن طريق الإنترنت، بما في ذلك الاتفاقيات المصدق عليها، تصنيفاً مواضيعياً وزمنياً.

167- وللأحكام الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بمجرد نشرها، سلطة أعلى من أحكام القوانين العادية، وفقاً للدستور. وبالتالي، فإن الغلبة الممنوحة لهذه الصكوك داخل القانون المحلي تفرضها بطريقة ملموسة وتثري إعادة النظر في الأحكام الدستورية وبخاصة عن طريق احتجاج القضاة بها في تسوية القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.

168- وقبل اعتماد النص المتعلق بقانون الأسرة بفترة طويلة، اعتاد القضاة في حالات الطلاق بالاتفاق المتبادل على الإقدام على منح الأولوية في التسوية للقرارات المتعلقة بالحقوق الاجتماعية - الاقتصادية للطفل تحقيقاً لمصلحته الفضلى بالاستناد إلى المبادئ الواردة في اتفاقية حقوق الطفل.

169- وبالإضافة إلى هذا الضمان بالتطبيق الذي يكفله الدستور الوطني، أقدمت جيبوتي تدريجياً على إدماج أحكام بعض الصكوك الدولية في تشريعاتها، وبخاصة اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية الحد الأدنى للسن .

السلطات المختصة في مجال حقوق الإنسان

170- تكفل حمايةَ حقوق الإنسان هيئاتٌ متنوعة خاضعة لسلطة الدولة أو غير خاضعة لها، تتصرف وفقاً لأساليبها الخاصة في مجالات محددة، في ظل صلاحيات خاصة يحددها الدستور والنصوص الأخرى السارية في البلد.

171- وينص العديد من أحكام النص الأسمى للبلد على أن الدولة تتحمل التزاماً باحترام التمتع الكامل بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور وحمايتها وإعمالها (المادة 10). ويجري تنفيذ هذه المسؤولية التي تقع على عاتق الدولة عن طريق إجراءات تكميلية تنفذها المؤسسات الجمهورية على مستويات مختلفة (المادة 8): تمارس الهيئة التشريعية امتيازاتها باعتماد القوانين، وتمارسها السلطة التنفيذية بسنها والعمل على تنفيذها؛ أما السلطة القضائية فيُعهد إليها بتفسير القوانين.

الجمعية الوطنية

172- يتمتع البرلمان في أثناء اضطلاعه بمهامه التشريعية وممارسته للرقابة على السياسات الحكومية بامتيازات ضخمة من شأنها التأثير بإيجابية على الإعمال الفعلي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتحدَّد مجالات اختصاصه في الجزء المتعلق بالهيئة التشريعية.

ديوان مظالم الجمهورية

173- وفقا ً للقانون رقم 51/AN/99 4ème L المتعلق بإنشاء هذه المؤسسة والمرسوم بقرار رقم 2000-129/PRE الذي ينظم شؤونها، تضطلع هذه المؤسسة بدور أساسي في تعزيز واحترام المساواة في المعاملة والعدالة في تطبيق القانون، عن طريق التدخل في النزاعات بين المواطنين والسلطات العامة. وتتلقى المؤسسة الشكاوى من الموظفين الذين يعتقدون أنهم تضرروا من قرارات الإدارة العامة، وتبحث هذه الشكاوى وتحقق فيها. ويساهم ديوان المظالم من خلال أنشطته وما يخوله له القانون من سلطات في تسوية العديد من الخلافات، وفي استعادة سيادة القانون وإنفاذ التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

174- وتكفل المؤسسة تعزيز وحماية حقوق الإنسان عن طريق المعلومات القضائية التي توفرها دوائر التوثيق والمحفوظات للجمهور والإدارة. ويعد جهاز الدولة هذا مقترحات لإصلاح النصوص التشريعية والتنظيمية في شكل تعميمات موجهة إلى الإدارات الوزارية أو إلى الأجهزة المعنية بغية ضمان إعمالٍ أكثر إنصافاً للحقوق الدستورية.

175- ويشكل إنشاء ديوان مظالم الجمهورية فضلاً عن الامتيازات الممنوحة له مزية كبيرة للتعزيز التدريجي للترسانة المؤسسية بغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جيبوتي.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

176- يندرج إنشاء مؤسسة للدفاع عن حقوق الإنسان مؤخراً ضمن رغبة السلطات الحكومية في تعزيز الآلية المؤسسية الوطنية لحماية حقوق الإنسان.

177- واللجنة مؤهلة لتنبيه السلطات العامة إلى حالات انتهاك حقوق الإنسان واقتراح مبادرات ترمي إلى وضع حد لها في شكل آراء وتوصيات ونشر للتقارير.

ويمكن أن تتعلق المقترحات التي تعدها من أجل المؤسسات العامة بأية مبادرات من شأنها التشجيع على حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وبخاصة التصديق على الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومطابقة التشريعات والممارسات الوطنية لهذه الصكوك ومواءمتها معها. وفي أثناء مكافحة جميع أشكال التمييز والعنصرية، تشجع اللجنة على نشر حقوق الإنسان على نطاق واسع عن طريق توعية الرأي العام وإعلامه.

وتشكل اللجنة إطاراً فريداً للتشاور فيما بين العناصر الفاعلة العامة وممثلي المجتمع المدني المشاركين في إشكالية حقوق الإنسان.

178- ويتيح إنشاء اللجنة الاستجابة للملاحظة الختامية رقم 16 التي صيغت في أثناء بحث لجنة حقوق الطفل للتقرير الدوري لجمهورية جيبوتي (أيلول/سبتمبر 2008). وتشجع هذه التوصية على إنشاء هيئة مستقلة قادرة على ضمان متابعة تنفيذ الاتفاقية. ويذكر النص التأسيسي للجنة بوضوح أن المؤسسة مختصة بصفة خاصة بمساءلة السلطات الحكومية عن إعمال حقوق الإنسان التي يعترف بها التشريع المحلي والصكوك الدولية التي صدق عليها البلد.

الهيئات القضائية

179- في إطار الفصل بين السلطات الذي أرساه الدستور والذي يجعل السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، تكلَّف المؤسسات القضائية والمحكمة العليا والمحاكم الأخرى وديوان المحاسبة وضوابط الميزانية بالعمل على احترام الحقوق والحريات التي يعترف بها القانون الأساسي للإنسان.

180- ولا يزال تنظيم المحاكم وتسيير أعمالها ممتثلاً للمبادئ الأساسية التي أرستها بصفة خاصة الصكوك الدولية في مجال العدل: استقلالية القضاء وحياديته، والمساواة أمام القانون دون أي تمييز، وافتراض البراءة، وتحديد المخالفات والعقوبات بالقانون، ومبدأ التقاضي على درجتين ، وكذلك الحق في الدفاع والمساعدة والمعونة القانونية.

181- غير أنه يجب إعادة التأكيد على هذه المبادئ وترجمتها في التشريعات المحلية كما هي الحال بالنسبة للقانون الأساسي رقم 09/AN/01/ 4ème L الذي يرسي قانوناً للقضاء يعزز استقلال القضاة. ويساهم هذا القانون بذلك في إقامة عدالة أكثر إنصافاً وزيادة الضمانات الأساسية، ولا سيما المساواة في المعاملة بين المواطنين أمام القانون.

182- ويكفل استقلال القضاة وثبات وظائفهم بموجب الدستور استقلالية واسعة لمختلف الهيئات القضائية؛ وفي الوقت نفسه، يمارَس هذا الاستقلال تحت رقابة الادعاء العام الذي تمثله النيابة والمكلف بتنفيذ الإجراء الحكومي الرامي إلى ملاحقة مرتكب الجريمة أمام المحاكم الجنائية ومعاقبته.

183- و المحكمة العليا مؤهلة، بموجب القرار رقم 84-074/PRE الذي أصلح شؤونها (المادتان 2 و3) لبحث القرارات الصادرة عن المحاكم الوطنية بحثاً نهائياً، ولا سيما القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يتعرف بها القانون المحلي (المادة 2).

وعندما يُحكم بقبول اللجوء إلى المحكمة العليا، تقوم المحكمة بصفة عامة ببحث القضية من الناحية القانونية، وإن كان يمكن أيضاً حملها على إجراء بحث كامل للنزاع من الناحية القانونية والوقائعية أيضاً إذا ما ثبت أن تطبيق إحدى القواعد القانونية لم يكن مرضياً. ويجري حالياً إصلاح اختصاصات هذه الولاية القضائية بحيث تتمكن من امتلاك كافة الصلاحيات الجديرة بمحكمة نقض حقيقية.

184- وللمحكمة العليا صلاحية الجهة الاستشارية عن طريق إصدار الفتاوى بشأن مطابقة نصوص القوانين (السابقة للاستقلال) للدستور. وأخيراً، تتسع صلاحياتها لتشمل النزاعات الناشئة عن القانون الإداري كالطعن المتعلق ب تجاوز حدود السلطة .

185- وتهدف مبادرات أخرى للدولة إلى تعزيز التنظيم القضائي عن طريق إنشاء اختصاصات قضائية جديدة في مجال حقوق الإنسان.

186- فقد أنشئت محكمة الأحوال الشخصية بموجب القانون رقم 8/AN/03/5ème L لتحل محل المحاكم الشرعية، وهي تستجيب لضرورة مراعاة تطور المجتمع الجيبوتي، وبخاصة هيكله الأسري الذي صار ينظمه قانون الأسرة. وبعد أن ظلت قضايا الأسرة تخضع لفترة طويلة لإدارة القاضي الشرعي الذي كانت معلوماته دينية في الأساس وترتكز على التقاليد الثقافية، صارت هذه القضايا في أيدي قضاة مهنيين في الولايات القضائية الجديدة. ويندرج قانون الأسرة ضمن تحديث القانون الجيبوتي بمعنى أنه يمنح البلد قانوناً متفقاً مع هويته الوطنية ويقرن بين خصوصياته الثقافية والدينية والانفتاح على الأفكار العالمية وبخاصة على الحقوق التي تعرف فيها الاتفاقيات الدولية بحقوق المرأة والطفل.

187- وقد رُفعت مكانة ديوان المحاسبة وضوابط الميزانية الذي كان من قبلُ دائرة المحاسبة وضوابط الميزانية التابعة للمحكمة العليا إلى مصاف المؤسسة الدستورية في كانون الثاني/ يناير 2008 بعد تعديل المادة 71. وتتألف هذه الولاية القضائية المعنية بالرقابة على المالية العامة من قضاة مهنيين يتمتعون بكافة ضمانات الاستقلال التي لا غنى عنها لممارسة مهمتهم لدى المحاسبين العموميين والجهات المصدقة على منح الائتمانات في الدولة والتابعة للمجتمعات العامة المحلية، والمنشآت والمؤسسات العامة (المادة 1 من القانون رقم 122 الصادر في 1 نيسان/أبريل 2001).

188- ولما كانت هذه الهيئة القضائية تتيح مكافحة الفساد وتشجع الإدارة السليمة، فإن رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية يلجآن إليها في كل ملف أو كل عملية إدارية تُعد ذات أهمية وطنية وتقع في اختصاصها. وتحال نتائج تحقيقاتها إلى الجهة الطالبة. ولممارسة سلطتها المزدوجة المتمثلة في الرقابة والقضاء، تتمتع هذه الهيئة بإدارة مستقلة وباستقلالية تتيحان لها ضمان الموضوعية والحيادية والفعالية في أعمالها.

189- و المجلس الدستوري هو الضامن الرئيسي لحقوق الفرد الأساسية والحريات العامة. ويؤدي المجلس الدستوري هذا الدور عن طريق التحقق من دستورية القوانين ومدى التقيد بالإجراءات القانونية في الانتخابات وتنظيم سير المؤسسات والأنشطة التي تضطلع بها السلطات العامة. ولا يجوز الطعن في قراراته ، فهي ملزمة للسلطات العامة و السلطات الإدارية والقضائية وجميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين .

190- ويمكن رفع دعوى بعدم دستورية أحد الأحكام القانونية المتعلقة بالحقوق الأساسية التي يعترف بها الدستور للفرد أمام المجلس الدستوري إذا احتج بها المدعي أمام ولاية قضائية وبعد أن تقر المحكمة العليا استنادها إلى أساس سليم. ويتولى المجلس الدستوري الفصل في القضية، وفي حالة ثبوت الطابع غير الدستوري للحكم، يتوقف تطبيقه (المادة 80).

الهيئات الإدارية المختصة في مجال حقوق الإنسان

191- في إطار تنفيذ السياسات الرامية إلى ممارسة الحقوق الاجتماعية - الاقتصادية والثقافية والسياسية، تتخذ الإدارات الوزارية المختلفة تدابير وإجراءات تتفق مع استراتيجيات محددة مسبقاً وتلجأ إلى آليات مكيفة لبلوغ الأهداف المحددة.

192- وتضطلع وزارة الدولة التابعة لرئيس الوزراء و المكلفة بالتضامن الوطني التي أنشئت في عام 2008 بالمهمة الرئيسية المتمثلة في تنفيذ السياسة الجديدة للحد من الفقر استناداً إلى المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية . ويتعين على الهيئات الموضوعة تحت إشرافها كالوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية، ومشروع تنمية التمويل الصغري والمشاريع الصغرية، ونظام صندوق الادخار والائتمان ، السماح لها بأداء مهامها بالكامل.

193- وتتولى هذه الوزارة، عن طريق الصلاحيات الممنوحة لها، الاضطلاع بوظائف عديدة. وفي أثناء أداء الوظائف السياسية والاستراتيجية، تؤمن الوزارة ما يلي:

تقديم الدعم التقني وأداء دور استشاري لدى رئيس الوزراء من أجل تنسيق الإجراءات الحكومية؛

تنظيم تبادل الأفكار الاستراتيجية والإشراف عليه والمساهمة في رسم سياسات الحد من الفقر؛

إجراء دراسات اقتصادية كلية ومتعددة القطاعات؛

تقديم المشورة واستدامة الحوار المنت ظم مع العناصر الفاعلة السياسية القطاعية؛

الربط بين الشركاء التقنيين والماليين؛

الاتصال وتعبئة الموارد في صالح المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية.

وفي إطار وظائف الإشراف والمتابعة والتقييم، تعمل الوزارة على:

تنفيذ ومتابعة الحد من الفقر الذي تؤديه المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية؛

تنفيذ ومتابعة التضامن الوطني عن طريق برامج ذات صلة بالموضوع مثل الخدمة الوطنية المعدلة، و الوكالة الوطنية للعمالة والتدريب والإدماج المهني ، وصندوق التنمية الاقتصادية لجيبوتي، وديوان الزكاة، ومركز التدريب المهني للكبار ، ومراكز التنمية المجتمعية، وشركة جيبوتي العقارية ؛

متابعة سمات الفقر والهياكل الخاضعة للإشراف والتحديات العالمية الرئيسية مثل الأهداف الإنمائية للألفية؛

تقييم تأثير السياسات والاستراتيجيات والمشاريع والبرامج.

194- وتهدف التدابير الرئيسية إلى تقليص الفجوة الاجتماعية وتحسين إعمال الحقوق الاجتماعية - الاقتصادية للسكان الضعفاء في كل من المناطق الريفية والأوساط المحيطة بالمناطق الحضرية، عن طريق التشجيع على نمو الدخل وتحسين الظروف المعيشية للسكان. وفي هذا الشأن، تقدم الوزارة مساعدة للمجموعات ذات الاحتياجات الخاصة والمسنين والسكان الرحل.

195- أما مؤسسة التفتيش العام للدولة ، فهي مؤسسة إدارية ومالية مكلفة بالرقابة الداخلية واللاحقة أنشئت بموجب قانون سنة 2004 بغية كفالة الإدارة السليمة للشؤون العامة ومكافحة الفساد. ولكي تحقق هذه المؤسسة أهدافها، فإنها تتولى تقييم السياسات والبرامج العامة من أجل زيادة إيراداتها وتحسين عملها وبخاصة فيما يتصل بالعلاقات مع المستخدمين. وتتيح أعمال هذا الجهاز التابع مباشرة لرئيس الوزراء تقدير فعالية الإجراءات والنفقات العامة، ولا سيما في مجال الحد من الفقر. ويستطيع بالتالي المساهمة في الإعمال الفعلي للعديد من الحقوق الاجتماعية - الاقتصادية.

196- وأما وزارة التعليم الوطني والتعليم العالي ، فهي مكلفة بتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بالتعليم النظامي وغير النظامي. وعقب لقاءات التعليم الوطني لعام 1999، اشتركت الوزارة في عملية إصلاح طموحة على كل من المستوى الكمي والهيكلي والمؤسسي. ونُفذت السياسة الجديدة بموجب القانون المتعلق بالنظام التعليمي والخطة الاستراتيجية العشرية 2000-2009، وأسفرت عن تطوير مستمر لم يسبق له مثيل للحق في التعليم على كافة المستويات الدراسية، وذلك بصفة خاصة بفضل زيادة تعبئة الموارد العامة.

197- ويؤكد مشروع الخطة التوجيهية للفترة 2010-2020 الجاري الانتهاء من إعداده تأكيدا ً أكبر على جودة المعلمين وقيم المساواة في الحقوق والفرص في المؤسسة المدرسية، عن طريق منح جميع الأطفال في سن الالتحاق بالمدارس، بمن فيهم الأطفال المعوقون، كافة الفرص للاستفادة من التنمية الشخصية والاندماج الاجتماعي الناجح. وفي هذا الشأن، يجب تحقيق وصول الجميع إلى المدرسة الابتدائية عن طريق القضاء على كافة أشكال التفاوت. ومن شأن تعزيز التعليم والتدريب المستمر أن يساهم في إكساب جميع السكان للمعارف العلمية والثقافية والمهنية الجيدة. وتحقيقاً لهذه الغاية، سيجري إصلاح التعليم والتدريب المهني والتقني لتكييفهما مع احتياجات العمل الفعلية والمستقبلية. وسيجري تنفيذ البرامج الدراسية في المرحلة الثانية، التي أصبحت تعتمد على السياق، في حين أنه سيجري تطوير التعليم العالي وتقديم الدعم للبحث العلمي.

198- وتضطلع وزارة العدل وشؤون السجون المكلفة بحقوق الإنسان بمهمة تنفيذ السياسة القضائية العامة، والإجراءات العقابية، ومعالجة المسائل المتصلة بحقوق الإنسان. وقد بدأت الوزارة في هذا الاتجاه برامج مختلفة ترمي إلى تحسين قدرة النظام القضائي على تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

199- وتقوم الوزارة بأعمال متنوعة في مجال تدوين نصوص القوانين التي تراعي الأحكام الدستورية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان (قانون الجنسية، والقانون المتعلق بالأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز)، وبتحسين عمل الولايات القضائية (القانون المتعلق بالولايات القضائية والأحوال الشخصية، والقانون المنشئ لتطبيق العقوبات، ونصوص القوانين الجاري إعدادها بهدف تحويل المحكمة العليا إلى محكمة للنقض، والمرسوم المتعلق بالوضع القانوني للعاملين في السجون، الخ.)، وبإشاعة الحيوية إلى وظيفة القضاة (القانون المتعلق بوضع هيئة القضاة)، وذلك من أجل تحسين فعالية النظام القضائي واللجوء إلى القضاء.

200- وقد أجرت الوزارة أيضاً دراسة عن حالة القصَّر الجانحين بالتعاون مع اليونيسيف، وهي حالياً بصدد التفكير في أساليب عملية لإقامة قضاء الأحداث.

201- وتُرجمت عملية إنشاء آلية مؤسسية حريصة على الإعمال الفعلي لحقوق الإنسان التي قامت بها وزارة العدل وحقوق الإنسان إلى إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة المشتركة بين القطاعات المكلفة بإعداد وتقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات من أجل تعويض التأخر الملحوظ في هذا المجال. وبالإضافة إلى الجهود المبذولة لزيادة الموارد البشرية وتأمين التدريب المناسب لها في مجال حماية حقوق الإنسان، تهدف تدابير أخرى إلى تحسين ظروف العمل في الولايات القضائية وبيئة السجون.

202- وأما وزارة النهوض بالمرأة والرفاه الأسري والشؤون الاجتماعية ، فهي مكلفة بتنفيذ السياسة والبرامج المخصصة لضمان احترام حقوق النساء والأطفال والنهوض بالأسرة في عملية التنمية. وهي مكلفة أيضاً بالشؤون الاجتماعية.

203- وتقوم الوزارة من خلال التعاون مع عناصر فاعلة مختلفة (مؤسسات عامة، ومنظمات غير حكومية، وشركاء في التنمية) بإعداد وضمان متابعة الإجراءات المتخذة في إطار استراتيجية إدماج المرأة في التنمية في المجالات ذات الأولوية (اتخاذ القرارات والصحة والتعليم والاقتصاد)، بطريقة تنهض بالمساواة بين الرجال والنساء.

وعقب التصديق على البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو لعام 2005)، أطلقت الوزارة برنامجاً مهماً لمكافحة العنف المتمثل في تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى. وتحقيقاً لهذه الغاية، وُضعت الاستراتيجية الوطنية للتخلي عن جميع أشكال الختان فضلا ً عن أنشطة مجتمعية لتعزيز حقوق الإنسان.

204- كما أن الوزارة كانت وراء مقترحات بشأن قانون وأنظمة ترمي إلى مكافحة التمييز بسبب نوع الجنس وحماية الفئات الضعيفة (قانون الأسرة، والقوانين المتعلقة بنظام الحصص في الوظائف التي تُشغل بالانتخاب وفي الإدارة الحكومية، والقانون الجديد المتعلق ب تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى ، الخ.). وأخيراً، يخضع مركز تدريب النساء في بلبلا (إحدى ضواحي جيبوتي) لإشراف الوزارة.

205- وأما وزارة العمل وجهازها الخاضع للإشراف، أي الوكالة الوطنية للعمالة والتدريب والإدماج المهني ، فهي مكلفة بتنفيذ مختلف أدوات المراقبة والتدخل التي تتيح لها تنظيم احتياجات سوق العمل وتحسين سبل وصول اليد العاملة الوطنية إلى العمل.

206- وهكذا، تساهم الإجراءات الرئيسية المتخذة للحد من البطالة في مكافحة الاستبعاد والحد من الفقر بين الفئات الضعيفة (الفتيات/الفتيان الحاصلون على شهادات علمية أو غير المؤهلين، والنساء) عن طريق التقريب بين العرض والطلب على الوظائف والتشجيع على التدريب في مؤسسات الأعمال وفي مراكز التدريب، فضلاً عن جمع البيانات الإحصائية عن مجالات الاختصاص الثلاثة هذه وإعدادها ورصدها ونشرها .

207- وتساهم الوكالة الوطنية للعمالة والتدريب والإدماج المهني في مبادرات الإدارات الاجتماعية الأخرى الرامية إلى إدماج النساء ضحايا العنف في سوق العمل بالتعاون مع وزارة النهوض بالمرأة، وفي تدريب مدربين أقران من أجل الأمانة التنفيذية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وفي إعداد لقاءات بشأن التعليم التقني والمهني بالتعاون مع وزارة التعليم الوطني.

208- وكان إنشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت إشراف وزارة العمل نتيجة لإصلاح الحماية الاجتماعية التي بدأت قبل خمسة عشر عاما بغية استمرار مختلف الخدمات المقدمة إلى العاملين والمستحقين. وأصبحت هذه المؤسسة التي نشأت عن إدماج جهاز الحماية الاجتماعية والصندوق الوطني للمعاشات التقاعدية مكلفة بتقديم خدمات متنوعة إلى العاملين المنضمين إلى النظام الع ام وإلى النظم الخاصة، باستثناء القوات المسلحة الجيبوتية.

ويساهم صندوق الضمان الاجتماعي أيضاً في الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تحسين الحماية الاجتماعية للسكان غير المنضمين إلى القطاع الرسمي، أو بالتحديد السكان الضعفاء (إنشاء مراكز مجتمعية للعلاج، وإتاحة الأدوية التي لا تحمل علامات تجارية والأرخص ثمناً، وإصدار شهادة الفقر التي تفتح الباب أمام استحقاق مجانية العلاج، الخ )، ويعمل على استحداث تأمين صغري مجتمعي يتيح لأشد الناس حرماناً حداً أدنى من التغطية بالحماية الاجتماعية.

209- وأما وزارة الداخلية واللامركزية ، فهي مكلفة بضمان الأمن العام والمدني، وتنظيم الانتخابات، وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال إزالة المركزية.

ومن مهام الوزارة توفير الحماية للاجئين عن طريق اللجنة الوطنية للأهلية التي يقع مقرها في داخل الوزارة والمؤهلة للفصل في منح حق اللجوء. ويقدم المكتب الوطني لمساعدة اللاجئين والمنكوبين دعمه إلى هؤلاء السكان وكذلك إلى المواطنين المشردين داخلياً. ويستطيع الأشخاص المرفوضون الاستمرار في الحصول على الدعم بمجرد التسجيل في هذه الخدمات. وقد دأبت جمهورية جيبوتي على أن تشكل ساحةً للسلام واللجوء من أجل العديد من مواطني البلدان المحيطة (إثيوبيا، والصومال، وإريتريا) المتضررين من الحروب أو الكوارث الطبيعية الذين يجدون فيها عملاً مدفوع الأجر. وبالإضافة إلى عادة الاستقبال هذه، يشارك البلد مشاركة قوية في دبلوماسية تهدف إلى إحلال السلام في المنطقة عن طريق تقديم الدعم المستمر للجهود المبذولة لتعمير الدولة الصومالية.

210- وتكفل قوات الشرطة الوطنية المختلفة الأمن الداخلي بالتعاون مع الدرك الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع، فضلا ً عن مراقبة الحدود. وتضطلع هذه القوات بدور مهم في حماية حقوق الإنسان للسكان والحفاظ على سيادة القانون، حيث إنها تتلقى شكاوى وتجري تحقيقات قضائية في الدعاوى التي تعرض عليها تحت مسؤولية النيابة. كما أنها مختصة بتنفيذ إجراءات طرد الأجانب غير الحاصلين على تصريح إقامة في البلد. وقد استفاد المسؤولون عن مراقبة الحدود من دورات تدريبية ومن تدابير توعية تهدف إلى تعزيز حقوق المهاجرين بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

211- وفيما يتعلق باللامركزية، تنسق الوزارة أنشطة الدولة في المناطق عن طريق المحافظين، وتنفذ الانتقال التدريجي للاختصاصات إلى المجالس الإقليمية التي صارت مؤهلة لإصدار وثائق الأحوال المدنية كشهادات الميلاد.

212- وأنشئ المجلس الوطني للشباب الجيبوتي في أعقاب المؤتمر الوطني لتنمية الشباب الذي عُقد في شباط/فبراير 2007. وقد أتاح هذا المؤتمر إعادة المسائل المتصلة بالشباب إلى بؤرة تركيز السياسات الحكومية. وتعمل هذه الهيئة التابعة لوزارة الشباب والرياضة بوصفها مكاناً للتواصل بين الشباب وكذلك حيزاً لإقامة الشراكات مع العناصر الفاعلة العامة وأجهزة تقديم المعونة لأغراض التنمية، وكذلك قوة هائلة في مواجهة الصعوبات التي يلقاها الشباب على الصعيد الوطني.

213- وأنشئت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة بموجب القانون الأساسي رقم 11/AN/02/4èmeL من أجل الإشراف على الانتخابات. وللسماح بعقد مشاورات انتخابية عادلة، تكلَّف اللجنة بالتنظيم المادي لمختلف عمليات الاقتراع، فضلاً عن متابعة مراقبة جميع عمليات التصويت. ويتعين عليها بصفة خاصة أن تعمل على احترام مبدأ وصول مختلف المرشحين في الانتخابات إلى وسائط الإعلام.

214- ويمكن تقديم الشكاوى أو المطالبات المتعلقة بالإجراءات الانتخابية إلى اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة التي تقرر ما إذا كانت ترتكز على أسس سليمة. وللأحزاب السياسية أن تحيل طلباتها، في حالة الرفض، إلى المجلس الدستوري. وفي الانتخابات الإقليمية، توفر المحكمة الإدارية للمنازعات القضائية سبيل انتصاف قانونية إضافية للاعتراض على المخالفات.

215- وأما اللجنة الوطنية للاتصالات ، التي أنشئت بفضل القانون المتعلق بحرية الاتصالات، فهي سلطة مستقلة مكلفة بالعمل على احترام تعددية مصادر المعلومات.

216- وأما اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة ، التي أنشئت في عام 2004 والتي يرأسها رئيس الوزراء، فتضم مختلف العناصر الفاعلة الحكومية المشاركة في مجال البيئة من أجل تحديد المحاور الرئيسية لسياسة شاملة ومتماسكة، وإعداد إطار استراتيجي مؤثر، وإعداد التقارير الدورية المقدمة إلى هيئات المعاهدات فيما يتعلق بحماية البيئة.

الهيئات الأخرى

217- للاتحاد الوطني للنساء الجيبوتيات وجود في كامل الإقليم الوطني. ومن ثم فإن هذه المنظمة تمتلك قدرة استثنائية على التعبئة الاجتماعية وخبرة مشهودة. وفي إطار رؤية الاتحاد لإحياء حقوق المرأة في جميع مجالات الحياة، تتجه مهامه الرئيسية نحو مكافحة الأمية، والحد من الفقر ومكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة. ويضطلع الاتحاد أيضاً بأنشطة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمرأة الريفية، وحماية البيئة، والنهوض بالحرَف والثقافة.

218- وقد أصبح الاتحاد الذي يشرف أيضاً على رابطات مختلفة شريكاً لا غنى عنه في جميع حملات التوعية والإعلام التي تجريها السلطات العامة من أجل تعزيز حقوق الأشخاص في تحسين الصحة وفي التعليم للجميع.

219- وتدعو هذه المنظمة أيضاً سلطات الدولة باستمرار، بدعم من وزارة النهوض بالمرأة، إلى تعزيز الأحكام القانونية التي تحمي المرأة من كل عنف. وقد أتاحت هذه الإجراءات المختلفة وضع تشريع يعاقب على تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى في عام 1995، أعيدت صياغته مؤخراً (القانون رقم 55/AN/09/6émeL) لزيادة فعاليته. وأخيراً، أنشئت خلية للاستماع والإعلام والتوجيه داخل الرابطة بغية السماح لضحايا العنف من النساء بتقديم شكاواهن إما إلى الدرك أو إلى الشرطة الوطنية.

220- ويُستخدم الصندوق الشعبي للادخار والائتمان الذي أنشئ في عام 2008 داخل الاتحاد في إطار الحد من الفقر ومكافحة البطالة في تحسين الحياة الاجتماعية - الاقتصادية للسكان الضعفاء عن طريق منح ائتمانات صغرية لتمويل أنشطة مدرة للدخل وعن طريق جمع المدخرات بدعم تقني ومالي من الوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية .

221- وأما مؤسسة "ديوان الزكاة" ، فهي هيئة مستقلة تعمل على الحد من الفقر ومن أجل تنمية المجتمع عن طريق جمع الزكاة وتقديم المعونات وفقاً للشريعة. وساعدت هذه المؤسسة التي أنشئت في عام 2004، والتي تستفيد من تزايد الأموال - نحو 96 مليونا ً في عام 2007 - أكثر من 861 5 شخصاً، مع منح الأولوية لليتامى والمسنين والمعوقين والأرامل من النساء (جدول توزيع الأموال المجموعة في عام 2007: 50.5 في المائة من أجل اليتامى، و21.05 في المائة من أجل المسنين، و7.95 في المائة من أجل المعوقين، و6 في المائة من أجل الأرامل من النساء، و12.5 في المائة من أجل العاملين على الزكاة، و2 في المائة من أجل نفقات التشغيل)، ولا سيما عن طريق مبادرات لرعاية الأطفال والتدريب (المعلومات والسلوك)، وإعداد مشاريع مدرة للدخل (وحدات للاتصالات الهاتفية من أجل المعوقين، وأنشطة لبيع منتجات مختلفة بالتجزئة، الخ).

التطبيق المباشر للصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان في المحاكم وغيرها من الهيئات الإدارية

222- يمكن الاحتجاج بالأحكام الواردة في مختلف الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أمام الهيئات القضائية والإدارية الوطنية وفقاً للدستور (المادة 63) التي تنص على إدماج الصكوك الدولية التي تصدق عليها جيبوتي في التشريع الوطني بمجرد سنها، واستفادتها منذ ذلك الحين من مكانة أعلى من تلك التي يشغلها القانون المحلي (المادة 37). ويراعي مجموع القوانين التي ترسي تنظيم الهيئات القضائية وتشغيلها هذه الحتمية الدستورية ويفرض بالتالي على القضاة أن يلجأوا قدر المستطاع إلى هذه الصكوك الدولية في تسوية النزاعات.

223- ويحتج القضاة بانتظام في أثناء ممارساتهم اليومية للعدالة بالقوانين الدولية في تسوية النزاعات المعروضة عليهم. واتفاقية حقوق الطفل هي الصك الدولي الذي يكثر رجوع المحاكم إليه، وذلك بالتحديد قبل عام 2002 أي قبل إعداد قانون الأسرة. وقد أتاح احتجاج القضاة بهذا الصك في خلال هذا العقد ضمان حماية أكبر لأطفال البلد. ففي الواقع، على الرغم من أن الأحكام الوطنية مواتية لحقوق الطفل، فإن المحاكم سعت إلى تعزيزها ولا سيما من حيث الجوانب الاقتصادية والاجتماعية عن طريق الاحتكام إلى مبدأ المصلحة الفضلى للطفل في الخلافات الأسرية. وقد أتاح الرجوع إلى هذا المبدأ الدولي التعبير عن تفسير متميز في الواقع القضائي الجيبوتي للقانون في مصلحة الطفل بالنظر إلى الضعف النابع من طبيعة شخصه.

سبل الانتصاف المتاحة للشخص الذي يدعي انتهاك حقوقه، ونظم التعويض وإعادة التأهيل

224- يحدد الدستور ونصوص القوانين المحلية الأخرى سبل الانتصاف المتاحة للأشخاص الذين يعتقدون أن حقوقهم قد انتُهكت. ويتيح التشريع الوطني أيضاً تلبية الحقوق الأساسية المكفولة للإنسان عن طريق التعويض عن الضرر الناجم بمجرد أن تثبت الهيئات القضائية المختصة وقوع انتهاك أكيد لهذه الحقوق.

225- ويستطيع الأشخاص الذين يعتقدون أن حقوقهم الأساسية المكفولة لهم قد انتُهكت اللجوء إلى ولايات قضائية مختلفة في البلد. فالولايات الجنائية مختصة بالقضايا المتعلقة بانتهاك حقوق الأشخاص وممتلكاتهم. والولايات المدنية والتجارية والاجتماعية مختصة بالفصل في النزاعات المدنية والتجارية أو الخلافات بين الأفراد التي تتعلق بالحق في العمل.

226- وينص الدستور (الباب الثامن والمادة 75) على أن المجلس الدستوري هو الحكم فيما يتصل بدستورية القوانين والضامن لحقوق الإنسان الأساسية. وبالتالي، يمكن اللجوء إليه بصورة استثنائية (المادة 80) في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان الأساسية. والدفع بعدم دستورية أي حكم قانوني أو تنظيمي وقرار إداري مفتوح أمام كل مدع تتعرض حقوقه الأساسية التي يكفلها الدستور للتهديد. ويمكن رفع دعوى اللجوء أمام أي ولاية قضائية: يجب على هذه الولاية القضائية على الفور أن تعلق النظر في القضية وأن تحيل جميع المعلومات المفيدة إلى المحكمة العليا التي تكلَّف بالنظر في مقبولية الطلب لإقرار عدم الدستورية. وفي حالة الموافقة على الطلب، تعيد المحكمة العليا القضية إلى المجلس الدستوري الذي يفصل فيها ويصدر قرارا نهائياً. ويتوقف تطبيق الحكم الذي تثبت عدم دستوريته، ولا تكون له قيمة قضائية بعد ذلك.

227- وإذا كان الحكم المذكور آنفاً ينص على ماهية المهمة الموكلة إلى المحكمة العليا فإن المبادئ الدستورية المذكورة في الباب السابع المتعلق بالسلطة القضائية تحدد التنظيم القضائي الوطني وتحدد موقف هذه الهيئة. ويحدد ال ـ قرار رق ـ م84074/PR/J القاضي بإصلاح المحكمة العليا اختصاصاتها التي تتمثل في اختصاصات هيئة قضائية تصدر قرارات نهائية مكلفة بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بحقوق الإنسان المقدمة ضد قرارات صادرة عن الولايات القضائية الأساسية.

228- وتطبَّق المبادئ الدستورية المتعلقة بحماية الحقوق الأساسية للشخص عن طريق قوانين عادية وُضعت من أجل ضمان احترام هذه القوانين.

229- وترفَع الطعون المتعلقة بالمسائل الإدارية منذ ذلك الحين أمام المحكمة الإدارية المختصة بالنظر في النزاعات القضائية الإدارية. ووفقاً للمادة 2 من القانون رقم 56/AN/09/6ème L، فإن الدائرة الإدارية للمحكمة العليا مؤهلة لتلقي الطلب والنظر في القضية من الناحيتين الوقائعية والقانونية. وهاتان الهيئتان مختصتان أيضاً بالنظر في النزاعات القضائية المتعلقة بالانتخابات الإقليمية والبلدية.

كما أن ديوان المظالم يشكل أيضاً هيئة انتصاف إداري للخلافات بين المواطنين والإدارة العامة.

230- ولأي شخص لا يرضى عن قرار قضائي صادر عن محاكم أول درجة أن يرفع دعوى استئناف أمام محكمة الاستئناف في جميع القضايا المدنية والتجارية والجنائية والاجتماعية. وبموجب القانون رقم 8/AN/03/5ème L المتعلق بتنظيم الولايات القضائية للأحوال الشخصية وباختصاصاتها وبالقواعد الإجرائية، وبموجب المادة 2 من هذا القانون، تكلَّف دائرة تابعة لمحكمة الاستئناف بالنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات محكمة الأحوال الشخصية.

231- ويرد تفصيل الحقوق السياسية المنصوص عليها في المادة 6 من الدستور والمكفولة لجميع المواطنين في القانون المحلي بفضل القوانين الأساسية المتعلقة بالأحزاب السياسية (رقم 1/AN/92)، والمتعلقة بالانتخابات (رقم 11/AN/92)، والمتعلقة بالاتصالات (رقم 2/AN/92/2èmeL). ووفقاً للمبادئ الديمقراطية والدستورية، تقدم هذه الأحكام القانونية الضمانات التي لا غنى عنها للممارسة العملية لهذه الحقوق من جانب جميع الأفراد. وفي وقوع حالة انتهاك ثابت لهذه الحقوق، يمكن تقديم شكوى بالمخالفات أمام اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة ثم أمام المجلس الدستوري كملاذ أخير.

232- وتنص أحكام قانون العقوبات لعام 1995 التي تلغي عقوبة الإعدام على الحق في الحياة والحق في حماية الإنسان اللذين يكرسهما الميثاق الدستوري، وإن كانت هذه العقوبة قد أصبحت بالية من حيث التطبيق، وتوفر هذه الأحكام ضمانات في مواجهة العنف والاحتجاز التعسفي وأعمال التعذيب وغير ذلك من المعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

233- وتشكل مؤسستا الشرطة والدرك الخاضعتان لمسؤولية المدعي العام للجمهورية وسيلتي انتصاف قريبتين لجميع الأشخاص الذين يعتقدون أن حقوقهم قد انتُهكت. ويتلقى الضباط ومعاونوهم القضائيون الشكاوى ويحققون فيها تحت إشراف النيابة.

الآليات الوطنية المعنية بمراقبة إعمال حقوق الإنسان

234- بالإضافة إلى السلطات القضائية والإدارية والهيئات الأخرى المختصة بمجال حقوق الإنسان المعروضة آنفاً والمكلفة، كلٍ في مجالها، بالعمل على احترام هذه الحقوق، تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت في نيسان/أبريل 2008 هي هيئة مستقلة أنشئت خصيصاً لكفالة متابعة ومراقبة إعمال حقوق الإنسان في الإقليم الوطني بالكامل. وتستفيد مؤسسات أخرى من هذه الدفعة القوية الرامية إلى إعمال الحقوق والحريات الأساسية وإلى ترسيخها في حياة المواطنين الجيبوتيين، ولا سيما أكثر السكان ضعفاً.

235- وتضطلع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بهذه المسؤولية المحددة بالاستعانة بمختلف الوسائل الموضوعة تحت تصرفها بموجب المرسوم الرئاسي الذين يفرض شروط ممارستها لمهمتها. فيمكنها أن تلفت انتباه السلطات العامة إلى حالات انتهاك حقوق الإنسان وأن تقترح تدابير لمعالجتها. وينص المرسوم على أن لديها القدرة، في أي وقت، على أن توصي السلطات الحكومية باتخاذ التدابير الكفيلة بتعزيز الإعمال الفعلي للحقوق الدستورية والحريات الأساسية.

236- ولهذا، فمن صميم اختصاص اللجنة أن تحلل بحرية أي وضع وأن تتلقى الطلبات الفردية أو الجماعية، وأن تحصل على شهادة الشهود، وأن تصل إلى أي معلومات ووثائق أخرى غير تلك المتعلقة بالقضايا المنظورة. وأخيراً، يستطيع رئيس اللجنة أن يطلب إلى الوزراء المعنيين أن يعدوا دراسة بشأن أي مسألة تتصل باختصاصها.

237- وكما سيتبين من الجزء التالي من التقرير، يجب أن تتمحور مهمة تأمين حقوق الإنسان المعهود بها إلى اللجنة حول إعمال الحقوق الاجتماعية - الاقتصادية والثقافية للمجموعات الضعيفة على وجه التحديد (الأطفال، والنساء، والمسنون، وذوو الاحتياجات الخاصة، والأقليات، والسكان الأصليون، واللاجئون، والمشردون، الخ.). وهكذا يتيح النص القانوني المؤسس للجنة الذي ينص على أنه: "يمكن أن تنشأ في داخلها لجان فرعية مكلفة بدراسة مسائل محددة وإعداد تقارير خاصة" (المادة 17/1) للجنة أن تتابع الوضع الخاص للأطفال والنساء. وتدل هذه المبادرة بالتالي على رغبة السلطات الجيبوتية في أن تأخذ المشورة المقدمة من الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات في الحسبان بغية تعزيز الترسانة المؤسسية الكفيلة بتعزيز حقوق الإنسان.

238- وتتولى الجمعية الوطنية إعمال حقوق الإنسان بطرح أسئلة على الحكومة بشأن تنفيذ السياسات القطاعية.

239- وتكفل الرابطات والمنظمات غير الحكومية الوطنية أيضاً متابعة إعمال حقوق الإنسان على المستوى الوطني بفضل الشراكة البناءة التي تقيمها مع هيئات الادعاء العام وعن طريق صياغة توصيات بشأن السياسات القطاعية للحكومة، وإطلاع الجمهور على المعلومات عبر الصحافة أو موقعها على الإنترنت وتنظيم التظاهرات.

240- ولم تشهد السياسة المواتية للمرأة ، التي كانت تقتصر منذ الاستقلال على الإجراءات الجريئة والنضالية التي كان ينفذها الاتحاد الوطني ل لنساء ال جيبوتي ات، بدايتها الحقيقية إلا اعتباراً من عام 1999 مع إنشاء وزارة النهوض بالمرأة. وصارت منذ ذلك الحين تشكل أولوية وطنية.

241- وقد تُرجمت الجهود التي بذلتها الحكومة لتجسيد مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء بما يلي:

التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: وقد أُعد التقرير الأولي والمجمع عن تنفيذها في عام 2009؛

التصديق على بروتوكول مابوتو المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا؛

التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وبخاصة بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة (رقم 111) أو بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية (رقم 100) من أجل بعث الحيوية في دور المرأة؛

إطلاق الاستراتيجية الوطنية لإدماج المرأة في التنمية اعتباراً من عام 2002 بهدف الحد من الاختلالات الاجتماعية بين الجنسين وضمان مشاركة المرأة مشاركة نشطة في المجال الاقتصادي بفضل التعليم/محو الأمية/التدريب، عن طريق مكافحة العنف القائم على نوع الجنس؛

اتخاذ تدابير تشريعية تهدف إلى تشجيع تحرير المرأة، وتطوير العلاقات بين الرجال والنساء في الحياة الخاصة (قانون الأسرة، ومحكمة الأحوال الشخصية)، ومكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، والتمييز الإيجابي (القوانين المتعلقة بالحصص في التمثيل السياسي والإدارة العامة)؛

تنفيذ ممارسات تضع حداً للصورة التي تقلل من شأن المرأة والتي تقوم على توزيع للأدوار بين الجنسين يُعرض على أنه أمر طبيعي في وسائط الإعلام والمنشورات، وذلك مثلاً في الكتب المدرسية التي ي حررها مركز الأبحاث والإعلام والإنتاج المعني بالتربية الوطنية .

جيم - الإطار القانوني لتعزيز حقوق الإنسان

البرلمان والمجالس النيابية الوطنية والإقليمية

242- تضطلع الجمعية الوطنية بدور رئيسي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان التي تكرسها الصكوك الدولية الرئيسية بفضل امتيازاتها الدستورية المختلفة (العمل التشريعي) والرقابة التي تمارسها على العمل الحكومي. وفي هذا الإطار، يستطيع البرلمان الذي يستمر إطلاعه على تطور حالة حقوق الإنسان من خلال مختلف الدراسات والتقارير الخاصة المقدمة من المدعين العامين أن يتدخل في حالة ثبوت وقوع انتهاك لها أمام المؤسسة المسؤولة من أجل معالجتها.

243- وفي الوقت نفسه، يشترك البرلمانيون في مبادرات عديدة تنظمها السلطات العامة و/أو منظمات المجتمع المدني و/أو الشركاء في التنمية من أجل تعزيز حقوق الإنسان، ولا تكتفي بالمساهمة في تبادل الأفكار على المستوى الوطني بشأن هذه المواضيع فحسب، وإنما تطلع الرأي العام أيضاً على ما تجريه من أنشطة في هذا المجال.

244- ويستجيب ما قام به النواب مؤخراً من اعتماد لخطة عمل من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان لضرورة تكييف عمل المجالس النيابية مع ضرورة الإعلاء من شأن حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والبرلمان في هذا الشأن. ويتبادل البرلمان في هذا المجال الأفكار عن السبل والوسائل الكفيلة بتحسين الوضع الحالي للجنة. وبالإضافة إلى إنشاء لجنة فرعية معنية بحقوق الإنسان، تتناول النقاشات الجارية داخل البرلمان مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الأعمال التشريعية لمختلف اللجان.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

245- كما ذُكر من قبلُ في الجزء المتعلق بالهيئات المختصة في مجال حقوق الإنسان، تشكل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مؤسسة مستقلة أنشئت في عام 2008 بغية تعزيز حقوق الإنسان عن طريق الإعلام وتثقيف السكان، والسهر على هذه الحقوق وإعمالها إعمالاً فعلياً، وكذلك تنبيه السلطات العامة إلى حالات انتهاك هذه الحقوق. وتتمتع اللجنة، في أثناء ممارسة وظائفها بالقدرة على أن تبحث جميع المسائل بحرية، بما في ذلك المسائل الخاصة بحماية حقوق الطفل والمرأة والمعوقين. وتحقيقاً لهذه الغاية، فإن اللجنة مؤهلة لتلقي الطلبات الفردية، والاستماع إلى أي شخص، والحصول على أي معلومات وأي وثائق ضرورية لإثبات الوقائع (المادة 16). وتستفيد اللجنة من الموارد البشرية والمالية التي لا غنى عنها لإنجاز مهمتها وتتمتع بالاستقلال الإداري (المادة 20).

246- وتتألف اللجنة من أعضاء وافدين من أطياف اجتماعية ومهنية متنوعة، معنيين بقوة بمجالات حقوق الإنسان (المادة 9 من المرسوم رقم 2008-0103/PR/MJAP). ويعيَّنون بموجب قرار رئاسي لفترة ولاية مدتها 3 سنوات قابلة للتجديد (المادة 10). وليس لممثلي الإدارات الوزارية صوت داخل اللجنة.

ويتكون مكتب الإدارة من رئيس ونائب للرئيس يُختار من بين ممثلي الرابطات والمنظمات غير الحكومية الوطنية المنخرطة في مجالات حقوق الإنسان بتوافق آرائها، ومن الشخصيات المتمسكة بالنزاهة والدين والتقاليد المشهود لها بالالتزام بالقيم الإنسانية، والشخصيات المختصة في مجال حقوق الإنسان (المادة 13) بموجب قرار يصدره مجلس الوزراء؛ ويساعده الأمين العام (المادة 12).

247- وعلى الرغم من حداثة إنشاء اللجنة، فإنها شرعت في تنفيذ تدخلات متنوعة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وهكذا، قامت اللجنة بأعمال توعية بحقوق الإنسان بين المهنيين في أثناء الأسبوع الدولي للاحتجاز واليوم العالمي للاجئين، بالاشتراك مع منظومة الأمم المتحدة والعديد من المنظمات غير الحكومية الوطنية. وشاركت اللجنة مشاركة نشطة في اللجنة المخصصة التي أنشأتها وزارة العدل بمناسبة الاحتفال بمرور الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي تنظيم وتنفيذ أنشطة توعية في المنشآت المدرسية والجامعية وفي مقار الرابطات وفي المنظمات غير الحكومية، فضلاً عن النقاشات والمناقشات التي قامت وسائط الإعلام بتغطيتها على نطاق واسع.

248- وشرعت اللجنة أيضاً في إجراء تقييمات موجزة لحالة بعض الفئات الضعيفة بفضل زيارات أجرتها إلى سجن جيبوتي وإلى معسكر اللاجئين في علي أدي. كما نظمت اللجنة بالتعاون مع وزارة العدل والمفوضية السامية لحقوق الإنسان حلقة تدريبية بشأن تقنيات صياغة التقارير الدورية وتقديمها إلى هيئات المعاهدات ومجلس حقوق الإنسان . وتشارك اللجنة إذن مشاركة كبيرة في عملية صياغة التقارير الدورية وتقديمها، وتقدم مساهمة إلى اللجنة المشتركة بين الوزارات المنشأة في عام 2008 لهذا الغرض. وأخيراً، أنجزت اللجنة أنشطة التوعية في يوم حقوق الإنسان الذي احتُفل به في 10 كانون الأول/ديسمبر تحت الرعاية السامية لرئيس الوزراء والذي كان مخصصاً لموضوع التنوع ومكافحة التمييز بكافة أشكاله.

249- ويشكل إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خطوة مهمة في سبيل إقامة إطار مؤسسي جيبوتي موات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ولكي تنهض السلطات العامة بفعالية المبادرات التي تشجع على التمتع الفعلي بحقوق الإنسان، أكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات تهدف إلى تدعيم اللجنة وإلى الاعتراف بوضعها القانوني أمام لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .

نشر صكوك حقوق الإنسان

250- إن اتفاقية حقوق الطفل هي بلا أدنى شك أكثر الصكوك الدولية لحقوق الإنسان انتشاراً على المستوى الوطني. فبالإضافة إلى ترجمة أحكامها إلى اللغتين الوطنيتين (الصومالية والعفرية)، أتاح نشر وزارة العدل المكلفة بحقوق الإنسان واليونيسيف للتقرير الدوري ونص اتفاقية حقوق الطفل توزيع أكثر من 300 6 وثيقة على القيادات المحلية المنتخبة والمنظمات غير الحكومية. كما أتاحت هذه الشراكة شن حملات توعية بين التلاميذ فضلاً عن نشر 000 3 نشرة عن هذا الصك.

251- وأعدت وزارة العدل وطبعت 000 1 نسخة من ملف يوثق مبادئ الأحكام الوطنية والدولية ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان. ووُزعت هذه المجموعة على المتدربين من العاملين في السجون لدى انتهاء تدريبهم على حقوق الإنسان.

252- وشرعت وزارة العدل المكلفة بحقوق الإنسان، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبفضل تمويل من منظومة الأمم المتحدة وتنسيق معها، وبفضل المكتب الإقليمي للمفوضية العليا لحقوق الإنسان، في تقديم الوثائق المتعلقة بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان إلى ممثلي الادعاء العام والمجتمع المدني، فضلاً عن القضاة والمحامين وأفراد قوات الأمن.

253- ولئن لم يكن هذا البيان بحالة توزيع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان يضع في اعتباره المبادرات التي اتخذتها كافة الإدارات الوزارية التي تقوم في أثناء ترويجها لسياساتها القطاعية بنشر مواد داعمة تتعلق بجوانب معينة من هذه الصكوك وتوزيعها، فإن نشر النصوص الأساسية وتوزيعها على كل من المستوى الوطني والإقليمي والدولي في حاجة إلى مواصلة التطوير.

التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان

254- لتعزيز كفاءات موظفي الإدارة العامة وأعضاء المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان، نفذت الإدارات الوزارية المكلفة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان أنشطة متنوعة بالتعاون مع الشركاء في التنمية.

255- فنفذت وزارة النهوض بالمرأة العديد من أعمال التوعية لموظفي الشرطة على قانون الأسرة لعام 2002، وهو التشريع الوطني الرئيسي الذي يعيد تنظيم حقوق الأسرة في صالح الفئات الضعيفة، ويتضمن أحكاماً من اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من أجل تحسين فهم المسائل المتعلقة بحقوق الطفل والمرأة ومواصلة تحسين السلوك والممارسات المهنية للقضاء على التمييز. وقد أتاحت التدابير المختلفة المتخذة في هذا الاتجاه، شاملةً الإقليم الوطني بالكامل، نشر حوالي 000 6 نسخة من القانون. وتقدم وزارة العدل، بدعم من اليونيسيف، دورات تدريبية إلى قضاة محكمة الأحوال الشخصية المنشأة لهذا الغرض، بهدف تعريفهم بالمعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان. ويكلَّف المسؤولون عن مختلف هيئات القضاء الذين شاركوا في إعداد وحدات التدريب وتنفيذها بالعمل على التنفيذ الفعلي للمبادئ المنصوص عليها في هذا المجال.

256- وكان التثقيف بحقوق الإنسان مدرجاً بالفعل في المناهج المدرسية للمرحلة الابتدائية وفي برامج أخصائيي التربية القومية حول مبادئ ومفاهيم تتعلق أساساً باتفاقية حقوق الطفل. ثم خطت جيبوتي التي هي طرف في اتفاقيات جنيف، منذ ذلك الحين، خطوة جديدة في تعزيز حقوق الإنسان عن طريق إدراج المشروع المتعلق بتدريس حقوق الإنسان في البرامج الرسمية للتاريخ - الجغرافيا في المدارس الإعدادية. وهكذا، أعدت وزارة التعليم الوطني ولجنة الصليب الأحمر الدولية دورات تدريبية عديدة للمعلمين وأتاحتا لهم مجموعات مواد تعليمية بعنوان "لنستكشف القانون الإنساني". ويشكل إدخال التثقيف بالقانون الإنساني في الكتب المدرسية للتاريخ - الجغرافيا مزية إضافية لتوعية المراهقين بالمسائل المتعلقة بإعمال القانون الإنساني الدولي وتحديات العمل الإنساني الجاري في صالح الكرامة الإنسانية. وأُعدت كتب مدرسية مكيفة مع مجموعة المواد التعليمية هذه من أجل تلاميذ الصفين الثامن والتاسع ومعلميهم، عن طريق مركز بحوث ومعلومات وإنتاج التعليم الوطني.

وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته الوزارة للاضطلاع بالتزاماتها في مجال نشر المفاهيم التي تحملها مختلف الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وتعليمها، يجدر تقديم الدعم إلى الأعمال الجارية بغية تعزيز التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان بطريقة مخططة وفعالة في جميع مراحل التعليم وبين جميع العاملين في نظام التعليم.

257- وأطلقت وزارة العدل المكلفة بحقوق الإنسان برنامجاً تدريبياً من أجل العاملين في السجون لتنمية كفاءاتهم ولجعل الأخصائيين المتدربين يضطلعون بوظائفهم وواجباتهم بفعالية في ظل احترام حقوق الإنسان. وهذا التعليم الفعلي لحقوق الإنسان الذي صُمم بطريقة جماعية جمعت بين ممارسين مختلفين من أصحاب الخبرة في المجالات المعنية وتقنيات مناسبة أتاح لموظفي السجون امتلاك مجموعة من الوثائق تتألف من مختلف الصكوك الوطنية والإقليمية والدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بإقامة العدل، والقواعد المتصلة بصلاحيات العاملين في السجون، وتوصيات عملية، ومواضيع لتبادل الأفكار، ودراسات حالات.

258- واستفاد البرلمانيون من التدريب على حقوق الإنسان من أجل منح أعضاء هذه الهيئة النيابية الأدوات اللازمة وتمكينهم من تحسين وفائهم بدورهم الأساسي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. ومنحت التدخلات الأولوية لاكتساب المعارف العامة عن الصكوك الرئيسية الدولية والإقليمية ونصوص القانون المحلي، وعن دور مؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسان، وعن السياسات القطاعية (الأطفال والنساء والمسنون) للحكومة وتأثيرها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني. وأتاحت حلقات تبادل الأفكار التي ركزت على التحولات المؤسسية التي يتعين إجراؤها لأخذ حقوق الإنسان في الحسبان بفعالية في السياسات الحكومية صياغة توصيات واقتراحات.

تعزيز الوعي بحقوق الإنسان عن طريق وسائط الإعلام

259- تضطلع وسائط الإعلام بدور رئيسي في تعزيز حقوق الإنسان في جيبوتي، وتشركها العناصر الفاعلة المختلفة المنخرطة في هذا المجال في جميع أعمالها. واستفاد الصحفيون، الذين رُفع من شأن أوضاعهم، من دورات تدريبية على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وعلى الرغم من أن أجهزة الإعلام تتبع المجال الحكومي بصفة أساسية، فإنها تضع معلوماتها بانتظام على الإنترنت. وتساهم الإذاعة والتليفزيون كثيراً في أنشطة التوعية بحقوق الإنسان عن طريق نشراتها الإخبارية ونقاشاتها ومناقشاتها وبرامجها الخاصة التي تقدَّم باللغات الوطنية.

دور المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية

260- يعمل العديد من منظمات المجتمع المدني على تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وعلى الرغم من حداثة ظهورها، فإنها تنفذ أنشطة متعددة تدور حول الوقاية والتوعية، والإبلاغ، والتوصيات، ومساعدة الفئات الضعيفة. وتضطلع هذه المنظمات بدور أساسي بوصفها شركاء لا غنى عنهم في تنفيذ السياسات ولا سيما من أجل التعبئة الاجتماعية وتنفيذ المشاريع المجتمعية.

261- وقد تعذر علينا الحصول على معلومات كافية موزعة وموثوق فيها تتيح تقدير اعتمادات واتجاهات الميزانية لتنفيذ ال التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان . وينطبق الشيء نفسه على التعاون والمساعدة في مجال التنمية.

القيود التي تعترض إعمال حقوق الإنسان

262- تتعلق العوامل التي تعيق إعمال الالتزامات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان على نطاق أوسع أكثر ما تتعلق بما يلي:

عبء التقاليد الذي يقوض الجهود‏ المبذولة في مجال حقوق المرأة والطفل؛

ضعف وسائ ط الإعلام الذي يع ي ق إشاعة المعارف في مجال حقوق الإنسان؛

الأمية المرتفعة بين الكبار، وبخاصة في المناطق الريفية؛

نقص التدريب في مجال حقوق الإنسان؛

عدم كفاية هياكل المجتمع المدني؛

عدم كفاية إدماج الاتفاقيات الدولية في القانون المحلي؛

عدم كفاية نظام حماية حقوق الإنسان؛

النقص الشديد في إمكانات الإدارات المكلفة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

دال - عملية إعداد التقارير

وجود نظام تنسيق وطني لتقديم التقارير بموجب المعاهدات

263- وفقاً لخطة العمل لتنفيذ توصيات حلقة العمل المتعلقة ب آفاق تعزيز حقوق الإنسان (أيار/مايو 2004)، أنشئت لجنة مشتركة بين الوزارات لإعداد وتقديم التقارير الدولية إلى هيئات المعاهدات وإلى مجلس حقوق الإنسان لعلاج التأخر الذي سجله البلد في هذا المجال. وأُعدت الوثيقة الأساسية لجيبوتي بدعم من اللجنة التي يتألف أعضاؤها من كبار الموظفين الوافدين من القطاعات العامة الرئيسية والمعنيين بمجال حقوق الإنسان، والبرلمانيين وممثلي المجتمع المدني. وقد أثْرت ملاحظات اللجنة التقرير بأن ذكرت فيه التدابير التي اتخذتها الدوائر الإدارية مؤخراً، وأتاحت مواصلة التقيد باح ترام التوجيهات المتعلقة بصياغة التقارير. وقد تولت لجنة فرعية أنشئت داخل هذه الهيئة البحث عن المعلومات اللازمة لإعداد هذه الوثيقة وجمعها وإتاحتها.

264- وسيجري التصديق على هذه الوثيقة في نهاية حلقة عمل تجمع بين مختلف العناصر الفاعلة المشاركة في المسائل المتصلة بحقوق الإنسان. وسيحال التقرير النهائي إلى السلطات المؤسسية كالبرلمان وديوان المظالم واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للاطلاع عليه. وسيجري أيضاً نشر محتواه على نطاق واسع على الجمهور وأعضاء المجالس البلدية المنتخبين والمنظمات غير الحكومية على الإقليم الوطني بالكامل وعن طريق وسائل الإعلام اللازمة.

265- وبعد بحث هذه الوثيقة، ستنظَّم حلقة عمل لعرض التعليقات والاستنتاجات النهائية للهيئات المنشأة بموجب الصكوك الدولية لتوعية مختلف العناصر الفاعلة بإدماجها في تخطيط سياسة كل منها وتنفيذها. وستتولى هيئات إعلام الجماهير نشر التقرير على نطاق أوسع لإطلاع السكان عليه ونشره بصفة خاصة باللغتين الوطنيتين.

هاء - المعلومات الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان

266- تتيح مشاركة جمهورية جيبوتي في مختلف المؤتمرات الدولية للبلد الإلمام بالمعايير الجديدة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ثم الالتزام بها. ولكي تفي جيبوتي بالتزاماتها تجاه الهيئات المكلفة بمتابعة هذه الصكوك الدولية، شرعت في إعداد إعلانات تتعلق بتطبيق البرامج وبلوغ الأهداف المحددة في هذه الاتفاقيات. واستطاعت جيبوتي بذلك إعداد بلاغات مختلفة بشأن الاتفاقيات البيئية (تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والتصحر)، وبشأن برنامج عمل بيجين. ويهدف هذا الأخير إلى النهوض بالمرأة.

267- ومن ثم، فقد خضعت محتويات مختلف المعاهدات منذ عملية الانضمام إليها حتى تقديم التقرير إلى هيئات المعاهدات للعديد من النقاشات وتبادل الأفكار؛ وأتاحت إعداد وثائق تخطيط لا غنى عنها لتنفيذ السياسة القطاعية (التعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والإسكان، الخ.) ووضع تشريعات وطنية من شأنها تدعيم حماية حقوق الإنسان في المجالات المعنية.

268- ولمزيد من الدقة، تضع الوثائق الرئيسية التي توجه السياسات الوطنية، كورقات استراتيجية الحد من الفقر، والمبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية، في اعتبارها هذه الأطر الدولية التي تتفق أهدافها، على غرار الأهداف الإنمائية للألفية، مع أهداف قمة الألفية.

رابعاً - معلومات عن عدم التمييز وعن المساواة وسبل الانتصاف الفعالة

269- لضمان المساواة ومكافحة التمييز بجميع أشكاله، أتاح وضع سلسلة من التدابير التشريعية والإدارية والقانونية وتنفيذ العديد من الإجراءات لجيبوتي أن تسجل تقدماً ملحوظاً في أثناء هذا العقد الأخير. ويندرج مبدأ المساواة، بما له من طابع أساسي، في الدستور، ويجري تفصيله في العديد من نصوص القوانين المحلية. وتعزز المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت جيبوتي عليها، عن طريق نقل أحكامها ذات الصلة إلى التشريعات الوطنية وبما يختصها به القانون الأساسي من مكانة متميزة، الإطار القانوني الوطني الذي يكفل عدم التمييز والمساواة.

270- وفي النظام القضائي الجيبوتي، يؤكد دستور سنة 1992 على المساواة، فهو ينص في مادته الأولى على أن جيبوتي تكفل المساواة بين الجميع أمام القانون دون تمييز بسبب اللغة أو الأصل أو العرق أو الجنس أو الدين. ويؤيد الدستور المساواة كذلك في المادة 10 (الباب الثاني، حقوق الإنسان وواجباته) التي تنص على أن جميع البشر متساوون أمام القانون. ويكرس القانون الأسمى للدولة المساواة بوصفها حقاً أساسياً للإن سان، ومن ثم فإن جميع الأفراد يم لكون الحقوق نفسها دون تمييز ويتلقون المعاملة نفسها. ويعترض القانون الأسمى إذن على جميع أنواع التمييز بسبب بُعد المواطنة الخاص بالفرد أو مستوى الثراء أو الظروف الاجتماعية والثقافية.

271- ويعهد القانون الأساسي إلى السلطات المؤسسية والتشريعية والتنفيذية والقضائية بمسؤولية تنفيذ مبادئ المساواة التي يكفلها الدستور وديباجته. وبالإضافة إلى المجلس الدستوري، جرى تعزيز الآلية التي تتيح العمل على احترام الحق في المساواة وعدم التمييز عن طريق إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة ديوان المظالم اللتين تتدخلان في حالات وقوع الانتهاكات، وديوان المحاسبة وضوابط الميزانية المكلف بمكافحة الفساد.

272- ويعرض قانون العقوبات في المادة 390 بالتفصيل مختلف الحقائق التي تشملها المساواة، وينص على أن التمييز يتمثل في أي تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب أصلهم أو جنسهم، أو حالة أسرهم، أو حالتهم الصحية، أو إعاقتهم، أو عاداتهم، أو آرائهم السياسية، أو أنشطتهم النقابية، أو انتمائهم ل أصل إثني أو قومي أو عرق ي أو ل دين معين . ويعاقَب على هذه الأفعال التمييزية بعقوبة السجن. ولإعمال الحق في المساواة، ترمي تدابير مختلفة صدرت عن لقاءات الجهات العليا المسؤولة عن العدالة إلى إصلاح النظام القضائي وإلى تكييفه مع التحولات في المجتمع. وتتجسد هذه التدابير في تحسين حالة مرتبات القضاة، وتدعيم وضعهم، وتحسين الموارد المخصصة في الميزانية لعمل القضاء وظروف عمل الموظفين، وفي جهد التدوين والتشريع. وقد تُرجمت أيضاً الإجراءات الرامية إلى تحسين أداء النظام بتعيين عدد كبير من الموظفين (قضاة وكتاب محاكم وموظفو سجون الخ.) وإعداد الدورات التدريبية النظرية والعملية الضرورية.

273- وكما ذكرنا أعلاه، تهتم السلطات الجيبوتية اهتماماً بالغاً بتعزيز الحق في المساواة للفئات الضعيفة (الأطفال، والأفراد ذوو الاحتياجات الخاصة، والمسنون، والنساء)، وتحرص على كفالة توفير الحماية الكافية لهم في مجال حقوق الإنسان عن طريق العديد من المبادرات القانونية والاقتصادية والاجتماعية. ولطالما كان وضع المرأة يتسم فيما يتعلق بهذه الفئة التي تشكل ما يقرب من نصف السكان في البلد بتراكم العوامل المعيقة لها (الأمية والفقر) التي تلقي بها إلى هوامش التنمية الوطنية.

274- ولمعالجة هذا الوضع والوفاء بالالتزامات الدولية، اكتمل الإطار القانوني العام المواتي لتعزيز الحقوق الأساسية للمرأة عن طريق نصوص تشريعية وتنظيمية أخرى ساهمت في ازدهارها في المجالات المحددة المتمثلة في التعليم والصحة والعدالة والعمل والاقتصاد.

275- ولترجمة المساواة في الحقوق التي تتمتع بها المرأة ترجمة عملية، ت ُ بذَل جهود بغية التعجيل بتحسين الوضع فيما يتعلق بحقوق المرأة.

276- وفي هذا الإطار، تنفذ وزارة النهوض بالمرأة التي أنشئت في عام 1999 الاستراتيجية الوطنية لإدماج المرأة في التنمية. ويسجل إنشاء هذه الإدارة بداية مشاركة المرأة في السلطة التنفيذية في حين أن القوانين المتعلقة بنظام الحصص في الوظائف التي تُشغل بالانتخاب والإدارة العامة تسعى إلى تحسين إشراك المرأة في اتخاذ القرارات. وتتيح هذه التدابير تحسين تمثيل المرأة في الجمعية الوطنية وفي الهيئات الإقليمية والبلدية.

277- وفي المجال الخاص، يحسّن قانون الأسرة وإنشاء محكمة الأحوال الشخصية كثيراً الأنظمة المتعلقة بالزواج والنفقة. وتمثل القاضيات 20 في المائة من قضاة المؤسسة الجديدة.

278- ولحماية المرأة بنفس شروط حماية ال رجل أمام المحاكم، عُدلت أحكام قانون العقوبات التي تعاقب على العنف المتمثل في تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى لكي يُكفل لها تطبيق على نطاق أوسع. واقترنت المبادرة بحملات توعية تهدف إلى تحسين التعريف بالقانون وتثقيف الجماهير بحالات التمييز ضد المرأة.

279- وكان الدافع وراء إنشاء خلية الاستماع (آذار/مارس 2008) في مقر الاتحاد الوطني للنساء الجيبوتيات هو الحرص على إعمال الحق في المساواة بصورة يومية، ويندرج إنشاؤها ضمن مكافحة العنف الممارَس ضد المرأة. ويتلقى هذا الهيكل، عن طريق الرقم الهاتفي المجاني، ويقدم معلومات ويوجه ضحايا العنف الأسري اللاتي يقدم إليهن الدعم النفسي بغية إعمال حقوقهن بما في ذلك تقديم شكوى إلى الدرك أو الشرطة الوطنية. وتدير هذا الهيكل لجنة تقنية قيادية تتألف من وزارة النهوض بالمرأة والاتحاد الوطني للنساء الجيبوتيات، وتعمل بالتعاون الوثيق مع لجان الأحياء وكذلك مع كتائب الدرك أو الشرطة. وتتيح مساعدة الضحايا النفسية والإدارية والقضائية للنساء والفتيات التقليل من أثر الضغوط الأسرية والاجتماعية أو الاعتبارات التقليدية. وقد عالجت الخلية منذ إنشائها العديد من القضايا المتصلة بالزواج التي تناولت بصفة أساسية الطلاق والمشاكل الاجتماعية.

280- وتسعى تدابير أخرى إلى مكافحة التفاوتات الاجتماعية - الاقتصادية والجغرافية التي تتعرض لها المرأة. والوثائق الوطنية الرئيسية التي توجه مختلف التدخلات من جميع العناصر الفاعلة في مجال الحد من الفقر والاستبعاد الاجتماعي مثل المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية تضع في اعتبارها البعد الجنساني. وفي هذا السياق، يجري الترويج لإجراءات تتيح استقلالية المرأة من خلال الوصول إلى العمل والتدريب والتعليم والائتمان والتمويل الصغري. وتتولى النيابة العامة والمنظمات غير الحكومية، بدعم من الشركاء في التنمية، تنفيذ برامج المعونة والمساعدة من أجل تيسير وصول السكان الريفيين إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية وإلى الأنشط المدرة للدخل.