الأمم المتحدة

HRI/CORE/QAT/2019

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

15 February 2019

Arabic

Original: Arabic

وثيقة أساسية موحدة تشكِّل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

قطر *

[تاريخ الاستلام: 10 كانون الثاني/يناير 2019 ]

أولاً - معلومات عامة

ألف- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الموقع الجغرافي والتضاريس

1- دولة قطر شبه جزيرة تقع في منتصف الخط الساحلي الغربي للخليج العربي بين خطي العرض 24 -27 ، 26 -10 د. شمالاً وخطي الطول 45-50، 40-51 شرقاً، وتمتد شبه جزيرة قـطر شمـالاً لتغـطي مساحة قدرها 572 11 كيلو متراً مربعاً. وتشتمل الدولة على عدد من الجزر والسلاسل الصخرية والمياه الضحلة الواقعة على الساحل من أشهرها جزر حالول ، شراعوه ، والأسحاط ، والبشيرية . ويبلغ طول شبه الجزيرة القطرية (185) كيلو متراً وعرضها (85) كيلو متراً، وتحيط بغالبيتها مياه الخليج العربي في حين تفصلها الحدود البرية البالغة نحو (60) كيلو متراً عن المملكة العربية السعودية، وتقع دولة الإمارات العربية المتحدة شرق الدولة. وتمتد المياه الإقليمية القطرية إلى نحو (95) ميلاً بحرياً في عرض البحر باتجاه الشرق وحوالي (51) ميلاً بحرياً باتجاه الشمال في الخليج العربي.

2- تتكون أراضي دولة قطر من سطح صخري منبسط مع بعض الهضاب والتلال الكلسية في منطقة دخان في الغرب ومنطقة جبل فويرط في الشمال، ويمتاز هذا السطح بكثرة الأخوار والخلجان والأحواض والمنخفضات التي يطلق عليها (الرياض) وتتواجد في مناطق الشمال والوسط التي تعتبر بدورها من أخصب المواقع التي تكثر فيها النباتات الطبيعية.

السكان

3- يبلغ عدد السكان بالدولة حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2017 (2.634.234) نسمة، يتوزعون إلى: (1.974.041) ذكور، أي ما نسبته (75٪) و(660.193) إناث، أي ما نسبته (25٪)، مسجلة بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته (3.2٪). ويرجع السبب في زيادة أعداد الذكور إلى أن معظم سكان الدولة من العمالة الوافدة التي يشكل الذكور النسبة الأكبر منها. يوضح جدول رقم (1) تطور عدد السكان في منتصف الأعوام حسب الجنس خلال الفترة من 2010 إلى 2017. ويعتبر ارتفاع معدل النمو السكاني بالدولة مؤشراً على زيادة الاستثمار والتنمية في الدولة حيث تعزى هذه الزيادة السكانية لتدفق العمالة الوافدة التي تلبي احتياجات مشاريع البنية التحتية والمشروعات التنموية الكبرى. يوضح الشكل رقم (1) عدد السكان بالألف في دولة قطر للفترة 2012 إلى 2016 .

جدول رقم (1) تطور عدد السكان في منتصف الاعوام 2010-2017

السنوات

ذكور

إناث

المجموع

2010

1.296.110

418.988

1.715.098

2011

1.288.590

444.127

1.732.717

2012

1.355.199

477.704

1.832.903

2013

1.477.632

526.068

2.003.700

2014

1.652.037

564.143

2.216.180

2015

1.840.643

597.147

2.437.790

2016

1.975.536

642.098

2.617.634

2017

2.046.047

678.559

2.724.606

المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الاحصاءات السكانية والإجتماعية ، ملخصات سنوية، 2017 .

شكل رقم (1) عدد السكان في دولة قطر (بالألف)

خلال الفترة (2012-2016)

المصــــدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء .

4- يوضح الجدول رقم (2) التركيبة العمرية للسكان في دولة قطر لعام 2016، ويوضح الهرم السكاني في الشكل رقم (2) مجموع السكان القطريين وغير القطريين والفرق الذي أحدثته زيادة أعداد العمالة لدولة قطر ولاسيما بالنسبة للذكور غير القطريين، ويوضح الهرم السكاني في الشكل رقم (3) مجموع السكان القطريين بشأن التوازن بين أعداد الإناث والذكور.

جدول رقم (2) التوزيع النسبي للسكان حسب الفئات العمرية العريضة والجنسية والجنس

(تقديرات السكان منتصف العام)، سنة 2016م

الجنسية

الجنس

أقل من 15 سنة

15-64 سنة

65 سنة فأكثر

المجموع

قطري

الإناث

36.5

59.8

3.7

100

الذكور

38.9

57.8

3.3

100

غـير قطري

الإناث

24.5

74.5

1.0

100

الذكور

6.9

92.4

0.7

100

المجموع

الإناث

27.3

71.7

1.6

100

الذكور

9.2

89.8

0.9

100

المصدر : وزارة التخطيط التنموي والإحصاء .

شكل رقم (2) الهرم السكاني لإجمالي السكان (بالألف)، سنة 2016

المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء .

شكل رقم (3) الهرم السكاني للقطريين (بالألف)، سنة 2016

الفئات العمرية

المصدر : وزارة التخطيط التنموي والإحصاء .

5- بمقارنة الشكل رقم (2) والشكل رقم (3) يمكن ملاحظة الفرق في التركيبة العمرية الجنسية للسكان غـير القطريين وتأكيد الشكل الطبيعي لمجتمع السكان القطريين، حيث يلاحظ تمركز أكبر عدد من السكان في الفئة العمرية الوسطى (15-64 سنة) وغالبيتهم من غـير القطريين ويحتل الذكور النسبة الأكبر منهم، بينما يصنف مجتمع السكان القطريين حسب التوزيع العمري كمجتمع فتي ترتفع فيه نسبة الأطفال وصغار السن (أقل من 15 سنة) وتنخفض فيه نسبة المسنين (أكثر من 65 سنة). ويوضح الجدول رقم (3) تقدير عدد السكان حسب الفئات العمرية في عام 2017.

جدول رقم (3) تقدير عدد السكان حسب الفئات العمرية 2017

النوع

ال فئات العمري ة

ذكور

إناث

المجموع

0

13 . 992

13 . 561

26 . 553

1-4

5 8 . 875

5 7 . 445

116 . 320

5-9

6 4 . 510

63 . 477

12 7 . 987

10-14

50 . 830

4 9 . 670

100 . 500

15-19

5 6 . 516

3 6 . 041

92 . 557

20-24

2 37 . 357

4 7 . 023

2 84 . 380

25-29

3 89 . 213

92 . 780

4 81 . 993

30-34

3 61 . 510

95 . 603

4 57 . 113

35-39

2 7 1 . 35 0

7 6 . 365

3 47 . 715

40-44

204 . 770

52 . 592

2 5 7 . 362

45-49

1 44 . 5 20

3 4 . 966

17 9 . 486

50-54

8 9 . 760

2 3 . 409

1 13 . 169

55-59

5 8 . 221

1 5 . 351

7 3 . 5 72

60-64

2 5 . 299

9 . 169

3 4 . 468

65-69

10 . 862

4 . 708

1 5 . 570

70-74

4 . 452

2 . 984

7 . 436

75-79

2 . 141

1 . 639

3 . 780

80 +

1 . 869

1 . 776

3 . 645

المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الإحصاءات السكانية والاجتماعية ، ملخصات سنوية، 2017 .

6- تشير البيانات الإحصائية في الجدول رقم (3) بأن تقدير عدد السكان حسب الفئات العمرية خلال سنة 2017 بلغ أقصاه 389.213 لدى الذكور من الفئة العمرية 25-29 سنة، في حين ينخفض عند الإناث فقد بلغ 92.780 في نفس الفئة العمرية، بينما بلغ أقصاه عند الإناث في الفئة العمرية 30-34 سنة حيث بلغ 95.603.

7- وانخفض لدى كل من الذكور في الفئة العمرية 80 سنة فأكثر ليصل إلى 1.869، وانخفض لدى الإناث بعمر 75-79 سنة ليبلغ 1.639.

جدول رقم (4) السكان حسب النوع والفئات العمرية الربع الثالث 2017

سبتمبر 2017

أغسطس 2017

يوليو 2017

الفئات العمرية

المجموع

إناث

ذكور

المجموع

إناث

ذكور

المجموع

إناث

ذكور

21.662

10.542

11.120

18.783

9.121

9.662

18.580

9.032

9.548

<1

109.879

53.787

56.092

90.465

44.435

46.030

86.738

42.407

44.331

1-4

130.719

64.071

66.648

101.978

50.047

51.931

92.617

45.414

47.203

5-9

99.584

48.601

50.983

79.130

38.519

40.611

72.344

35.166

37.178

10-14

78.581

33.724

44.857

70.542

29.121

41.421

68.649

27.839

40.810

15-19

267.904

42.159

225.745

268.771

40.074

228.697

272.977

40.361

232.616

20-24

1.897.430

396.344

1.501.086

1.789.724

347.681

1.442.043

1.832.125

337.162

1.494.963

25-64

28.475

10.965

17.510

26.935

10.438

16.497

27.889

10.605

17.284

+65

2.634.234

660.193

1.974.041

2.446.328

569.436

1.876.892

2.471.919

547.986

1.923.933

المجموع

المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الإحصاءات السكانية والإجتماعية ، نشرة الربع الثالث، 2017 .

8- يوضح جدول رقم (4) السكان حسب النوع والفئات العمرية للربع الثالث لسنة 2017، حيث أن الفئة العمرية الأغلب للأشهر من يوليو حتى سبتمبر 2017 تتمثل في 25-64 سنة، وقد بلغ المجموع في يوليو 2017 عدد 1.832.125، في حين بلغ المجموع في شهر أغسطس 1.789.724 وفي شهر سبتمبر 1.897.430.

معدل الخصوبة

9- تشير البيانات الإحصائية إلى ثبات في معدلات الخصوبة الكلية للإناث القطريات حيث بلغ 3.2 خلال السنوات الأخيرة، إن متوسط المواليد للمرأة القطرية خلال فترة الإنجاب هي 3 مواليد، ويرتبط المؤشر بالمستوى التعليمي وارتفاع متوسط العمر عند الزواج الأول، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المساهمات في النشاط الاقتصادي.

جدول رقم (5) معدل الخصوبة الكلية

السنة

المعدل

2012

3.2

2013

3.2

2014

3.2

2015

3.2

2016

3.0

المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الإحصاءات الحيوية، النشرة السنوية المواليد والوفيات، 2016 .

جدول رقم (6) تطور معدلات نمو السكان للفترة (2007-2016)

السنة

عدد السكان

معدل النمو

2007

1218250

16.8

2008

1448479

18.9

2009

1638626

13.1

2010

1715098

4.6

2011

1732717

1.0

2012

1832903

5.8

2013

2003700

9.3

2014

2216180

10.1

2015

2437790

9.5

2016

2617634

7.1

المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الإحصاءات السكانية والاجتماعية، قطر في أرقام 2017 .

جدول رقم (7) الكثافة السكانية عام 2015

الرقم

البلدية

الكثافة السكانيةكم2

1

الدوحة

4354.3

2

الريان

247.2

3

الوكرة

116.0

4

أم اصلال

285.2

5

الخور والذخيرة

126.1

6

الشمال

10.2

7

الظعائن

187.2

8

الشحانية

56.7

المجموع

206.8

المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الإحصاءات السكانية والاجتماعية، قطر في أرقام 2017 .

10- يوضح الجدول رقم (7) بأن الكثافة السكانية عام 2015 ارتفعت بشكل واضح في الدوحة حيث بلغت 4354.3 وذلك نظراً لعدة عوامل اقتصادية وتنموية تشهدها دولة قطر في بلدية الدوحة. في حين نجد أن الكثافة السكانية مرتفعة في كل من مدينة الريان 247.2 وأم اصلال 285.2 نظراً لكون هذه البلديات مناطق يتخذها السكان للعيش فيها. وتتقارب توزيعات الكثافة السكانية في باقي البلديات.

جدول رقم (8) العمر المتوقع عند الولادة للقطريين عام 2016

ذكور

إناث

المجموع

78.9

82.3

80.5

المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الإحصاءات السكانية والاجتماعية، المواليد والوفيات في دولة قطر 2016 .

11- يوضح الجدول رقم (8) العمر المتوقع عند الولادة للقطريين حيث بلغ عند الذكور 78.9 في حين بلغ عند الإناث 82.3 وذلك لعام 2016.

جدول رقم (9) معدل وفيات الرضع حسب نوع الجنس خلال الفترة (2007-2016)

المجموع Total

السنة

مجموع

إناث

ذكور

7.5

7.9

7.1

2007

7.7

6.9

8.4

2008

7.1

6.5

7.7

2009

6.8

6.7

6.9

2010

7.6

6.2

8.9

2011

6.9

5.2

8.5

2012

6.7

5.2

8.1

2013

6.6

6.7

6.6

2014

7.4

7.3

7.5

2015

6.0

6.0

6.0

2016

المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، النشرة السنوية للإحصاءات الحيوية/المواليد والوفيات 2016 .

12- يعتبر معدل وفيات الرضع من المؤشرات الناجحة لتحديد نتائج نمو الأطفال، حيث يسجل معدل وفيات الرضع عدد الرضع المتوفين قبل بلوغهم السنة الأولى من عمرهم لكل ألف مولود حي، ولا تعكس وفيات الرضع فقط مدى كفاءة الرعاية وظروف مرحلة ما قبل الولادة وبعدها. بل تعتبر مقياساً قوياً للظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي يعيش فيها الطفل. وتوضح البيانات بأن مؤشر معدل وفيات الرضع حسب نوع الجنس خلال الفترة من 2007-2016 قد انخفض من 7.1 إلى 6 لكل من الذكور والإناث في سنة 2016.

13- يدين القطريون بدين الإسلام ، والغالبية العظمى من سكانها من أهل السنة. كما توجد ديانات أخرى، حيث تستقبل دولة قطر كل عام أعداداً كبيرة من القوى العاملة، لتلبية احتياجات خططها التنموية الطموحة على اختلاف مستوياتها وتخصصاتها، ويأتي هؤلاء من بقاع الأرض المختلفة، ويتعايشون جنباً إلى جنب بأديانهم وثقافاتهم وأنماط حياتهم المتنوعة. ولقد بينت التجربة القطرية أن النسبة العالية للوافدين، والتنوع الكبير في جنسياتهم وأديانهم وثقافاتهم، لا تشكل عائقاً أمام التعايش الإيجابي بين مختلف مكونات المجتمع، حتى صار المجتمع القطري يشكل نموذجاً للعيش المشترك بين الناس من مختلف المعتقدات والثقافات.

لمحة تاريخية

14- حكمت أسرة آل ثاني دولة قطر منذ أوائل القرن الثامن عشر للميلاد، ويعد الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني الذي تولى الحكم من عام 1878م حتى عام 1913م مؤسس دولة قطر الحديثة، وتحتفل دولة قطر في الثامن عشر من شهر ديسمبر كل عام بيومها الوطني وهو تاريخ توليه الحكم. وقد أدى نشوب الحرب العالمية الأولى وما تمخض عنها من نتائج إلى توقيع الدولة معاهدة مع بريطانيا عام 1916م نصت على حماية أراضي قطر ورعاياها. وكان النفوذ البريطاني في البلاد لا يتجاوز الإشراف على بعض الجوانب الإدارية حتى نالت دولة قطر استقلالها عام 1971م.

15- تعتبر دولة قطر حديثة العصر، ففي مجال التعليم على سبيل المثال تم افتتاح أول مبنى مدرسي للبنين في مطلع العام الدراسي 50/1951، لتكون أول مدرسة تقوم على أساس قواعد تعليم منهجي حديث، وكانت تضم أربعة صفوف ابتدائية، يدرس فيها 190 تلميذاً. وفي مطلع العام الدراسي 53/1954 تم افتتاح أول مدرسة ابتدائية للبنات. وأنشئت "وزارة للمعارف" كأول وزارة في تاريخ البلاد في مطلع العام الدراسي 57/1958، حيث باشرت بإرساء قواعد تعميم وتطوير التعليم المجاني للمراحل الدراسية كافة، وجعله إلزامياً للمرحلة الابتدائية. أما التعليم العالي فقد انطلق عام 1973م بكليتي التربية للبنين والبنات التي لم يتجاوز عدد طلابها 150 طالباً وطالبة ثم تأسست جامعة قطر (الجامعة الحكومية الوطنية) عام 1977م. وتضم الجامعة حالياً سبع كليات، وهي: كلية الآداب والعلوم، وكلية الهندسة، وكلية الإدارة والاقتصاد، وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وكلية القانون، وكلية التربية، وكلية الصيدلة.

16- أما بالنسبة للقطاع الصحي فقد تم افتتاح أول مستشفى في عام 1945م، ثم أنشئت الدائرة الطبية عام 1951م ليصبح العلاج منذ ذلك الوقت مجانياً وتحت مسؤولية الحكومة. وفي عام 1953م أنشئت دائرة الصحة العامة للإشراف على كافة الشؤون الصحية. وفي عام 1954م تم افتتاح ثلاثة مستوصفات حكومية وأصبح لكل مواطن أو موظف حكومي من غير المواطنين الحق في العلاج بالخارج على نفقة الدولة إذا لم يتوفر علاجه بالداخل. وتوالى إنشاء المستشفيات الحكومية المتخصصة إلا أن وزارة الصحة نفسها لم تنشأ إلا في عام 1970م .

17- وشهدت الدولة تنمية شاملة في كافة القطاعات منذ عام 1995. وقد اتجهت الإرادة إلى استكمال بناء الدولة الحديثة بتعزيز دور الشورى والديمقراطية، ومشاركة المواطنين في تقرير أمورهم، ورسم سياسات وطنهم، حيث أصدر سموه القرار الأميري رقم 11 لسنة 1999م بتشكيل لجنة لإعداد الدستور الدائم، الذي أنجز في عام 2002. وفي أبريل عام 2003 شارك الشعب القطري رجالاً ونساء في استفتاء عام على الدستور حيث وافق عليه 96.64 في المائة من مجموع الناخبين القطريين ممن لهم حق الاقتراع، على الدستور الدائم للبلاد.

18- عملت دولة قطر على ترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين على أرض الواقع انطلاقاً مما أكده الدستور، وتجسيداً لإرادة سياسية واعية، وفق منهجية تدرجية تأخذ بمقاصد الإسلام السمحة، وتراعي متطلبات الانفتاح والتطور. وأصبحت قضية إدماج المرأة في عملية التنمية كمساهم فيها ومستفيد من ثمارها من ضمن الأولويات الوطنية. وقد ترتب على ذلك، ارتفاع مشاركة المرأة في قوة العمل القطرية إلى أكثر من 36 في المائة، وهي من أعلى النسب في البلدان العربية، ووصول المرأة القطرية إلى أعلى مواقع صنع القرار، حيث تولت عدد من النساء القطريات مناصب وزارية كانت أولهم سعادة السيدة شيخة المحمود، منصب وزيرة (التربية والتعليم) في دولة قطر عام 2003 لتكون أول دولة في منطقة الخليج تتولى فيها سيدة حقيبة وزارية، وذلك حتى عام 2009. منذ ذلك الوقت تولت عدد من النساء القطريات حقائب وزارية مختلفة كوزارة الصحة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما صدر القرار الأميري رقم (22) لسنة 2017 والذي تضمن تعيين أربع سيدات قطريات في عضوية مجلس الشورى مؤكداً إيمان الدولة بأهمية دور المرأة في الجهاز التشريعي للدولة ودعماً لحقوقها المثبتة في نصوص الدستور.

19- تم إصدار القرار الأميري رقم 44 لسنة 2008 بشأن اعتماد الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030". وقضى القرار بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وتهدف الرؤية إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة. وتقوم رؤية قطر الوطنية على مبادئ الدستور، وتوجيهات القيادة السياسية لإرساء مجتمع أساسه العدل والإحسان والمساواة، وحماية الحريات العامة والقيم الأخلاقية والدينية والتقاليد، إلى جانب تحقيق تكافؤ الفرص، وتكريس الأمن والاستقرار.

20- ترتكز الرؤية على أربع ركائز أولها التنمية البشرية بهدف تطوير وتنمية سكان قطر لكي يتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر. وتعنى الركيزة الثانية بالتنمية الاجتماعية لتحقيق مجتمع عادل وآمن، مستند إلى الأخلاق الحميدة والرعاية الاجتماعية، قادر على التعامل والتفاعل مع المجتمعات الأخرى. أما الركيزة الثالثة فهي التنمية الاقتصادية بهدف تطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي، قادر على تلبية احتياجات مواطني دولة قطر. والركيزة الرابعة هي التنمية البيئية لتحقيق الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة. كما تتيح الرؤية التي تحدد الاتجاهات العامة للمستقبل إعداد الاستراتيجيات والخطط التنفيذية.

21- وتشكل الرؤية الوطنية والاستراتيجيات المتربطة بتنفيذها بيئة داعمة وراسخة لتنفيذ حقوق الانسان المضمنة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها ا ستراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011-2016)، واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022) إضافةَ إلى السياسات والاستراتيجيات القطاعية الأخرى على النحو التالي:

استراتيجية قطاع سوق العمل ( 2018-2022 ) تلك الهادفة إلى تحقيق سـوق عمـل تنافسـي يمكـن جميـع سـكان قطـر مـن المشـاركة في التنميـة وبنـاء مجتمـع مزدهـر وتلبيـة احتياجـات الجيل الحالي دون المساس باحتياجـات الأجيال القادمـة مـن خـلال مشـاركة فعالـة للعاملين في سـوق العمـل وتحقيق إنتاجيـة مرتفعـة واسـتقطاب واسـتبقاء عمالـة عاليـة المهارة، ونظـام معلومـات حديـث وشـفاف يوفـر البيانـات عـن جانبـي العـرض والطلـب للتوظيـف والتدريـب.

استراتيجية قطاع التماسك الأسري وتمكين المرأة (2011-2016) والتي تهدف إلى تعزيز تماسك الأسرة، وترشيد استخدام العمالة المنزلية وتحجيم آثارها، وخفض عدد حالات العنف المنزلي وتوفير الحماية والدعم للأسر المتأثرة بالعنف، ودعم وتمكين الأسر الضعيفة اقتصادياً واجتماعياً، ودعم ومساندة المرأة لتحقيق التوازن ما بين مسؤوليات العمل والأسرة، والعمل على تمكين المرأة في المجالات كافة.

الاستراتيجية الوطنية للصحة (2018-2022) والتي تهدف إلى إحداث تغييرات في نظام الرعاية الصحية، وتقديم رعاية صحية شاملة فعالة ومعقولة التكلفة على مستوى عالمي ومتاحة للجميع مع الأخذ في الاعتبار احتياجات مختلف الفئات من الرجال والنساء والأطفال. وتشمل الاستراتيجية 35 مشروعًا.

الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية (2013- 2018) وتهدف إلى مواجهة ومعالجة التحديات الصحية المستقبلية من خلال تحقيق ثمانية أهداف هي: تعزيز الصحة، والتحري، والرعاية العاجلة، والأمراض المزمنة غير المعدية، والرعاية المنزلية، والصحة العقلية، والأمهات والأطفال حديثي الولادة، والأطفال والمراهقين.

استراتيجية التعليم والتدريب (2011-2016) وتهدف إلى تحقيق نظام تعليمي يرقى إلى مستوى الأنظمة التعليمية العالمية ويزود المواطنين بما يفي بحاجاتهم وحاجات المجتمع القطري من خلال توفير مناهج تعليم وبرامج تدريب تستجيب لحاجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وفرص تعليمية وتدريبية عالية الجودة تتناسب مع طموحات وقدرات كل فرد، وبرامج تعليم مستمر مدى الحياة متاحة للجميع. كما تهدف لوضع شبكة وطنية للتعليم النظامي وغير النظامي تجهز الأطفال والشباب القطريين بالمهارات اللازمة والدافعية العالية للمساهمة في بناء مجتمعهم وتقدمه وذلك عن طريق: ترسيخ قيم وتقاليد المجتمع القطري والمحافظة على تراثه، وتشجيع النشء على الإبداع والابتكار وتنمية القدرات، وغرس روح الانتماء والمواطنة، والمشاركة في مجموعة واسعة من النشاطات الثقافية والرياضية. كما تسعى الاستراتيجية إلى توفير مؤسسات تعليمية متطورة ومستقلة تدار بكفاءة وبشكل ذاتي ووفق إرشادات مركزية وتخضع لنظام المساءلة، ونظام فعال لتمويل البحث العلمي يقوم على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع الهيئات الدولية المختصة ومراكز البحوث العالمية المرموقة، وإيجاد دور فاعل دولياً في مجالات النشاط الثقافي والفكري والبحث العلمي.

استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية (2011-2016) والتي تهدف إلى تجديد الالتزام بالقيم والمبادئ العربية والإسلامية وبشكل يحفظ الأسرة القطرية ويجعلها محور التنمية الاجتماعية.

الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية (2013-2022 ) والتي تهدف إلى العمل على الحد من ضحايا الحوادث المرورية، وتقليل عدد الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث سنويا، إلى جانب تقليل عدد الإصابات الخطرة التي تنتج عنها، كخطوة نحو تحقيق الرؤية القطرية طويلة المدى للسلامة المرورية. وتركز الاستراتيجية على رؤية عامة ومشتركة بين الجهات المعنية حيث إنها تمثل إطار عمل لتحديد الالتزامات المطلوبة ومرجعاً لتنفيذ مبادرات السلامة المرورية ذات الأولوية القصوى والأكثر فاعلية. وتعد هذه الاستراتيجية مكملة لغيرها من الاستراتيجيات القائمة في دولة قطر كاستراتيجية المخطط الشمولي، والنقل المستدام، وإدارة الطلب على النقل. وتشمل الاستراتيجية على خطة عمل للسلامة المرورية الوطنية في قطر 2013-2017 تقوم بتنفيذها 13 جهة مختلفة بالدولة، بهدف رفع أداء السلامة المرورية في قطر كي تكون من بين الأفضل في العالم وجعل طرقها هي الأكثر أماناً على مستوى العالم. وسيتحقق ذلك من خلال برنامج طموح لنشاط ومشاريع تنفذ على مدار الخمسة أعوام المقبلة.

الاستراتيجية الوطنية للتوحد (2017-2021) والتي تهدف إلى وضع نهج شامل ومتكامل لرعاية الأفراد ذوي التوحد من مختلف الأعمار.

السياسة السكانية لدولة قطر (2017-2022 ) والتي تهدف إلى ضبط معدل النمو السكاني المرتفع والحد من اختلال التركيبة السكانية وتداعياتها، وتتضمن السياسة السكانية محوراً يخص المرأة والطفولة، تتمثل غايته الرئيسية في دعم المشاركة المجتمعية للمرأة، وتوفير الظروف المناسبة لزيادة مشاركتها في قوة العمل، مع المحافظة على تماسك الأسرة، وضمان بيئة سليمة للأطفال.

المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية

22- تهتم دولة قطر بتوفير الإحصاءات الحديثة الموثوق بها، حيث تم تأسيس وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وفقاً للقرار الأميري رقم 4 لسنة 2013 بتشكيل الحكومة الجديدة والتي ضمت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء والتي جاءت نتيجة دمج الأمانة العامة للتخطيط التنموي وجهاز الإحصاء. وتختص وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بوضع وتطوير الرؤية الشاملة للدولة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإعداد استراتيجيات التنمية الوطنية، ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد الدراسات المتعلقة بهذه الاستراتيجيات وبالسياسات السكانية، ودعم عملية التخطيط في الجهات الحكومية، والعمل على الربط بين أولويات التنمية والموازنة العامة للدولة، ومتابعة تقدم تنفيذ الخطط . وإقامة نظام إحصائي متكامل، وإجراء العمليات الإحصائية الرسمية وتنظيمها والإشراف عليها، وتنفيذ التعدادات والمسوح المختلفة ونشر البيانات والمنتجات الإحصائية .

23- تشهد دولة قطر مرحلة متميزة تتمثل في مضيها قدماً نحو تنمية كاملة وشاملة، حيث سجلت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر نمواً نسبته 2.2٪ خلال العام 2016م ليصل إلى نحو 796 مليار ريال قطري، مقارنة بتقديرات عام 2015م البالغة 779 مليار ريال قطري.وتعد دولة قطر واحدة من أكثر بلدان العالم تمتعاً بمستوى تنمية مرتفع، حيث احتلت المركز (33) في تقرير التنمية البشرية الدولي لعام 2016م الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتعكس تلك المرتبة مدى التطور والتقدم الكبير والمطرد الذي حققته دولة قطر في مجال التنمية البشرية. وأوضح التقرير أن مؤشر التنمية البشرية العام في الدولة تحسن من (0.855) في تقرير عام 2015م ليصل إلى (0.856) في تقرير عام 2016م، وهو مؤشر يعكس التطور في مجالات التعليم والصحة والناتج المحلي. ففي مجال التعليم يشير التقرير إلى ارتفاع معدل المعرفة بالقراءة والكتابة للبالغين من كلا الجنسين من 96.7٪ في تقرير عام 2015م إلى 97.8٪ في تقرير عام 2016م، مع ارتفاع معدل الالتحاق بالتعليم العالي لمن هم في سن التعليم الجامعي ليصل إلى 16٪ في تقرير عام 2016م بعد أن كان 14٪ في تقرير عام 2015م. وفي مجال معدل دخل الفرد من الدخل القومي الإجمالي، أشار التقرير إلى أن دولة قطر حققت ارتفاع لهذا المعدل من (66.18 دولار) عام 2015م إلى (57.82 دولار) في تقرير عام 2016م. ومن جهة أخرى، فقد سجل معدل المشاركة بقوة العمل لمن هم في الفئة العمرية 15 سنة فأعلى، نسبة عالية وصلت إلى 84.6٪ تقدمت فيها قطر على النرويج التي احتلت المرتبة الأولى في ترتيب مؤشر التنمية البشرية في عام 2016 م . كما انخفض معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (15-24 سنة ) من 1.1 ٪ في تقرير عام 2015 م إلى 0.8 ٪ في تقرير عام 2016. ويقيس التقرير ارتفاع نسبة مستخدمي الإنترنت من 91.5 ٪ في تقرير عام 2015 م ليصل إلى 92.9 ٪ في تقرير عام 2016 م. وبالرغم من انخفاض متوسط معدل الخصوبة الكلية للإناث في سن الإنجاب للفترة الزمنية من 2010 م إلى 2015 م حيث بلغت (2.1 مولوداً للأم ) ، إلا أنه لا يزال مرتفعاً مقارنة بالنرويج (1.8 مولوداً للأم ) وهونج كونغ (1.2 مولوداً للأم ) وسنغافورة (1.2 مولوداً للأم ).

24- تحرص دولة قطر على تقييم ما توصلت إليه من تحقيق للأهداف الإنمائية للألفية، حيث أصدرت خمسة تقارير، كان آخرها في شهر يناير من عام 2017. وقد بين التقرير بأن دولة قطر قد حققت بالفعل معظم الأهداف الإنمائية للألفية، وحققت تقدماً ملموساً في الأهداف المتبقية، وفيما يلي أهم نتائج التقرير الخامس:

انعدام حالات الفقر حيث استطاعت الدولة توفير العيش الرغيد لكافة المواطنين والمقيمين على أرضها.

اقتربت دولة قطر من تحقيق كامل للهدف المتعلق بضمان حصول جميع الأطفال من البنين والبنات على التعليم قبل عام 2015م حيث تخطت معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي من كلا الجنسين معدل (91٪).

سجلت دولة قطر تقدماً كبيراً في تحقيق التكافؤ بين الجنسين حيث بلغ معدل التكافؤ بين الجنسين في التعليم العالي (1.94).

استطاعت دولة قطر أن تحقق الهدف المتعلق بتخفيض وفيات الأطفال، بالنسبة للأطفال دون سن الخامسة وبمقدار الثلثين.

تخطت دولة قطر الغاية التي تقتضي تخفيض معدل وفيات الأمهات بمقدار ثلاثة أرباع.

استطاعت الدولة تحقيق الغاية المرجوة في إطار الهدف الإنمائي للألفية والمتمثلة في القضاء على الملاريا والأمراض المعدية.

استطاعت دولة قطر أن تحقق أغلب ما يرمي إليه الهدف المتعلق بضمان الاستدامة البيئية.

معدل الالتحاق الصافي والإجمالي

25- أما بالنسبة لمعدل الالتحاق الإجمالي للمرحلة الابتدائية فقد بلغ للذكور 106,2 وللإناث 106,0 لسنة 2016/2017، حيث بلغ مؤشر المساواة 100% لعام 2016/2017. كذلك فقد بلغ معدل الالتحاق الصافي للذكور 96,3 وللإناث 96,5 لسنة 2016/2017 حيث بلغ مؤشر المساواة 100,2% لنفس العام الدراسي .

جدول رقم (10) معدل الالتحاق الإجمالي والصافي للمرحلة الابتدائية حسب الجنسية (2010/2011-2016/2017)

معدل الالتحاق الصافي

معدل الالتحاق الإجمالي

السنوات

غير قطريين

قطريين

غير قطريين

قطريين

92.7

86.8

102.3

94.5

2010/2011

96.4

89.4

105.9

96.9

2011/2012

92.5

89.9

101.3

98.0

2012/2013

93.0

91.9

102.7

100.8

2013/2014

90.4

92.9

100.4

102.5

2014/2015

94.1

93.7

103.9

103.3

2015/2016

98.1

92.7

108.0

102.1

2016/2017

المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، التعليم في دولة قطر: لمحة إحصائية 2017 .

المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، المجموعة الإحصائية، فصل التعليم 2015/2016-2016/2017 .

المدرسين في المرحلة الاعدادية

26- ارتفع عدد المدرسين في المرحلة الاعدادية من 4392 مدرساً خلال العام الدراسي 2010/2011 إلى 4902 مدرساً خلال العام الدراسي 2015/2016 منهم 14% قطريين و86% غير قطريين. أما بالنسبة لمدارس البنين فقد بلغ إجمالي المدرسين 1691 مدرس ومدرسة ومدارس البنات 1652 مدرس ومدرسة بينما بلغ عددهم في المدارس المختلطة 1559 خلال العام الدراسي 2015/2016.

معدل الالتحاق الصافي والاجمالي

27- أما بالنسبة لمعدل الالتحاق الإجمالي للمرحلة الإعدادية فقد بلغ للذكور 104,1 وللإناث 102,6 لسنة 2016/2017 حيث بلغ مؤشر المساواة 103,4 % لعام 2016/2017. كذلك بلغ معدل الالتحاق الصافي للذكور 84,8 وللإناث 84,8 لسنة 2016/2017. حيث بلغ مؤشر المساواة 100% لنفس العام الدراسي.

جدول رقم (11) معدل الالتحاق الإجمالي والصافي للمرحلة الإعدادية حسب الجنسية (2010/2011-2016/2017)

معدل الالتحاق الصافي

معدل الالتحاق الإجمالي

السنوات

غير قطريين

قطريين

غير قطريين

قطريين

82.0

77.8

99.4

96.0

2010/2011

79.3

80.8

96.1

98.7

2011/2012

82.8

81.3

100.0

98.3

2012/2013

82.0

82.5

99.0

100.1

2013/2014

78.8

80.3

95.5

98.3

2014/2015

79.3

83.0

95.2

100.9

2015/2016

85.2

84.2

102.4

105.2

2016/2017

المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، التعليم في دولة قطر: لمحة احصائية، 2017

المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، المجموعة الإحصائية، فصل التعليم 2015/2016-2016/2017 .

معدل البطالة

28- بلغ معدل البطالة من بين المشاركين في القوى العاملة 0,1%. وصل عدد الباحثين عن عمل في دولة قطر بحسب تعريف منظمة العمل الدولية 2,736 شخصاً في نشرة القوى العاملة السنوية عام 2017، بلغت نسبة الذكور منهم 37,9% وبينما بلغت نسبة الإناث 62,1% وبلغ معدل البطالة 0,1% من الربع الثالث للعام 2017 وبينما بلغ 0,2% من الربع الثالث للعام 2016.

29- أما على مستوى الجنس فقد بلغ المعدل 0,1% للذكور مقابل 0,6% للإناث لعام 2017. وبلغ معدل البطالة للقطريين 0,3% بواقع 0,2% للذكور و0,6% للإناث. وسجلت أعلى معدلات البطالة لإجمالي المتعطلين في الفئة العمرية (20-24) سنة حيث بلغت 0,5% في نشرة القوى العاملة السنوية عام 2017.

معدل المشاركة الاقتصادية حسب الفئات العمرية

30- ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للقطريين إلى أعلى مستوياتها في الفئة العمرية (35-39 سنة) ومع تقدم العمر تبدأ تدريجياً بالتناقص حتى تصل إلى معدلات متدنية في الفئة العمرية 59 سنة فما فوق، وهو أمر طبيعي وذلك لارتباطه بسن التقاعد. وينطبق الاتجاه أعلاه على كل من الذكور والاناث القطريين ممن هم في سن النشاط الاقتصادي. الأمر الذي يدل على أن الشريحة الأولى من السكان (ما دون ال 25 سنة) هم في مرحلة التفرغ للدراسة، وان الشريحة الثانية من السكان والتي تقع بين (25-59 سنة) هم في مرحلة العمل والانتاج، بينما الشريحة الثالثة من السكان 60 سنة فأكثر هي في مرحلة التقاعد حيث يتوقف الأفراد فيها عن المشاركة الاقتصادية .

جدول رقم (12) السكان النشيطون اقتصادياً (15 سنة فأكثر) حسب الجنس والجنسية والفئات العمرية (2017)

المجموع

غير قطري

قطريون

المجموع

إناث

ذكور

المجموع

إناث

ذكور

المجموع

إناث

ذكور

235,454

40,260

195,194

216,275

34,684

181,591

19,179

5,576

13,603

15-24

822,186

115,601

706,585

783,925

99,233

684,692

38,261

16,368

21,893

25-34

622,337

92,586

529,751

597,294

82,853

514,441

25,043

9,733

15,310

35-44

283,823

22,628

261,195

266,620

17,949

248,671

17,203

4,679

12,524

45-54

93,123

6,508

86,615

88,543

5,569

82,974

4,580

939

3,641

+55

2,056,923

277,583

1,779,340

1,952,657

240,288

1,712,369

104,266

37,295

66,971

المجموع

المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، "مسح القوى العاملة بالعينة السنوي 2017 ".

مشاركة القوى العاملة

31- بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة بين الافراد 15 سنة فأكثر 88,4 % فقد أظهرت نتائج مسح القوى العاملة بالعينة عام 2017 الذي نفذته وزارة التخطيط التنموي والاحصاء أن عدد المشاركين في القوى العاملة ارتفع من 2.055.359 عاملاً عام 2016 إلى 2.056.923 عاملاً عام 2017، حيث بلغت نسبة الذكور منهم 86,5% مقابل 13,5 % للإناث .

32- وتشير البيانات إلى أن نسبة المشاركة الاقتصادية للسكان (15 سنة فأكثر) بلغت 88.4% حيث كانت بالنسبة للذكور 96.1% مقابل 58,5 % للإناث، وتمثل الفئة العمرية (25-34 سنة) أعلى معدل للمشاركة الاقتصادية بنسبة 94,5% وفقا لتلك البيانات. في حين بلغ معدل الاعالة الاقتصادية 29,2% لهذا العام .

33- وتشير النتائج إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية للقطريين بلغ 52,2% من مجموع السكان القطريين بعمر 15 سنة فأكثر. ويمثل الذكور القطريون 64,2% من إجمالي القوى العاملة القطرية.

متوسط حجم الاسرة المعيشية حسب نتائج التعداد المبسط عام 2015

متوسط حجم الأسرة عام 2015 هو 4.7 فرد في الأسرة .

نسبة سكان الريف والحضر لسنة 2015

نسبة سكان الحضر 100% ونسبة الريف 0.0%.

نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر لسنة 2012-2013

نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر 0% .

باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

الدستور الدائم لدولة قطر

34- صدر الدستور الدائم لدولة قطر عام 2004 وذلك لإرساء الدعائم الأساسية للمجتمع وتجسيد المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار. يتضمن الدستور المكون من 150 مادة المبادئ الموجهة لسياسة الدولة والأسس الجوهرية لممارسة السلطة بما في ذلك: التأكيد على مبادئ فصل السلطات، وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء، وكفالة الحقوق والحريات الأساسية.

35- أكد الدستور في الباب الأول والخاص بالدولة وأُسس الحكم في المادة 1 بأن دين الدولة هو الإسلام وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، وقد أكدت المذكرة التفسيرية للدستور بأنه لا يجوز أن يصدر تشريع في قطر يخالف المبادئ القطعية الثبوت، قطعية الدلالة من أحكام الشريعة الإسلامية.

36- كما نصت المادة 8 بأن "حكم الدولة وراثي في عائلة آل ثاني وذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبد الله بن جاسم من الذكور".

37- أكد الدستور في الباب الثاني منه، والخاص ﺑ "المقومات الأساسية للمجتمع"، على أن المجتمع القطري يقوم على دعامات العدل، والإحسان، والحرية والمساواة، ومكارم الأخلاق. وقد ألقى الدستور على عاتق الدولة صيانة هذه الدعامات وكفالة الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص بين المواطنين، والتضامن والإخاء بينهم. وأبرز الدستور دور الأسرة باعتبارها أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وحدد واجب الدولة نحوها، كما اهتم بالنشء وأوجب صيانته من أسباب الفساد وحمايته من الاستغلال ووقايته من شر الإهمال البدني والعقلي والروحي وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاته.

38- أفرد الدستور بابه الثالث للحقوق والحريات الأساسية حيث أكد أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين.

39- أما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية فقد أشار الدستور إلى أن السياسة الخارجية للدولة تهتدي بمبادئ توطيد السلم والأمن الدوليين، واحترام حقوق الإنسان، ونبذ العنف واستخدام القوة، وتشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام.

تنظيم السلطات

40- المبدأ الأساسي لتنظيم السلطات في دولة قطر هو أن الشعب مصدر السلطات التي يمارسها وفقاً لأحكام الدستور. ويقوم نظام الحكم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات، مع تعاونها على الوجه الأكمل. ويتولى مجلس الشورى السلطة التشريعية، أما السلطة التنفيذية، فأمير البلاد يتولاها، ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء، أما السلطة القضائية، فالمحاكم تتولاها وتصدر الأحكام باسم الأمير. وقد أفرد الدستور بابه الرابع لهذا الموضوع وفيما يلي موجز لما ورد فيه:

الأمير

41- أمير البلاد هو رئيس الدولة، ذاته مصونة، واحترامه واجب، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويمثل الدولة في الداخل والخارج، وفي جميع العلاقات الدولية. كما أنه يختص بإبرام المعاهدات والاتفاقيات بمرسوم، ويبلغها لمجلس الشورى بحيث تكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها، ونشرها في الجريدة الرسمية. ويباشر الأمير رسم السياسة العامة للدولة بمعاونة مجلس الوزراء، والمصادقة على القوانين وإصدارها. ولا يصدر قانون ما لم يصادق عليه الأمير، وإنشاء وتنظيم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وتعيين اختصاصاتها، وإنشاء وتنظيم الأجهزة التي تعينه بالرأي والمشورة على توجيه السياسات العليا للدولة، والإشراف عليها، وتعيين اختصاصاتها. وغيرها من الاختصاصات التي نظمها الدستور أو القانون.

السلطة التشريعية

  42- وفقاً لأحكام الدستور فإن مجلس الشورى يتولى سلطة التشريع، وإقرار الموازنة العامة، وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية. ووفقاً للمادة 77 من الدستور فإن الدستور الدائم لم يأخذ بفكرة وجود مجلسين أحدهما منتخب والآخر معين وإنما أخذ بخيار مجلس واحد يضم المنتخبين والمعينين على أن يكون للمنتخبين أغلبية واضحة. ووفقاً للمادة 77 فإن مجلس الشورى يتكون من خمسة وأربعين عضواً يتم انتخاب ثلثيهم بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين سمو الأمير الثلث الباقي. كما يصدر نظام الانتخاب بقانون تحدد فيه شروط الانتخاب والترشيح.

السلطة التنفيذية

43- يقوم مجلس الوزراء بمعاونة الأمير على أداء وممارسة سلطاته وفقاً للدستور وأحكام القانون. وتناط بمجلس الوزراء بصفته الهيئة التنفيذية العليا إدارة جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقاً للدستور وأحكام القانون. ويتولى المجلس اقتراح القوانين والمراسيم التي تعرض على مجلس الشورى لمناقشتها. وفي حالة الموافقة عليها فإنها ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها وفقاً لأحكام الدستور. كما يتولى مجلس الوزراء اعتماد اللوائح والقرارات التي تعدها الوزارات، ويشرف على تنفيذ القوانين، والرقابة العليا على سير النظام الحكومي المالي والإداري، وغير ذلك من الاختصاصات.

السلطة القضائية

44- تبنى الدستور مبدأ سيادة القانون، حيث نصت المادة 129 على أن "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات، كما أكد في المادة 130 على أن "السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها"، ونصت المادة 131 على أن "القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في سير العدالة". ونصت المادة 137 على أن "يكون للقضاء مجلس أعلى يشرف على سير العمل في المحاكم والأجهزة المعاونة لها ويبين القانون تشكيله وصلاحياته واختصاصاته".

45- ووفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن السلطة القضائية، فإن المحاكم في دولة قطر تتكون من محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية. وأنشئ المجلس الأعلى للقضاء بموجب المادة 22 من هذا القانون للعمل على تحقيق استقلال القضاء، وحددت المادة 23 اختصاصات المجلس والتي تتضمن فضلاً عن الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء، ودراسة واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير النظام القضائي، وإبداء الرأي في تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإحالتهم إلى التقاعد والنظر في التظلمات المتعلقة بشؤون القضاة حيث يكون قرار المجلس بشأنها نهائياً.

46- كما أخذ الدستور القطري بفكرة الرقابة المركزية على دستورية القوانين وهو اتجاه تتبناه أغلب الدساتير الحديثة، إذ يحقق أهم صور التوازن ما بين السلطات، فالمحكمة الدستورية تختص بالفصل في سائر المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، وذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على دفع الخصوم، وأحكامها وقراراتها في هذا الشأن تكون نهائية غير قابلة للطعن فيها وملزمة لكافة جهات الدولة. وتعزيزاً لمبدأ استقلال القضاء أصدر المشرع القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية. الذي جعل من إساءة استعمال السلطة سبباً ومبرراً لإلغاء القرار الإداري أو التعويض عنه.

47- وتعد النيابة العامة هيئة قضائية مستقلة تتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين. وتختص دون غيرها كأصل عام بمباشرة الدعوى الجنائية وتحريكها واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المتعلقة بها وفقاً للقانون، كما تتولى ممارسة سلطتي التحقيق والاتهام.

التشريعات المنظمة للاعتراف بالمنظمات غير الحكومية

48- أُنشئت جمعية الهلال الأحمر القطري عام 1978 وتلتها جمعية قطر الخيرية عام 1980. ثم توالى إنشاء الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام بعد ذلك. وقد عرف المجتمع القطري منذ القدم الإقبال على العمل التطوعي الخيري انطلاقاً من الثقافة الإسلامية التي تدعم العمل الخيري وتعتبره من أفضل الأعمال التي يمكن للإنسان المسلم القيام بها .

49- نظم القانون رقم 12 لسنة 2004 بشأن الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وقد حصر القانون عمل تلك الجمعيات والمؤسسات في مجالات العمل الإنساني والاجتماعي والثقافي والعلمي والخيري. ونص القانون على ألا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي، أو الانشغال في الأمور السياسية. وتعتبر وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية هي الجهة المعنية بتسجيل وإشهار الجمعيات والمؤسسات الخاصة والرقابة عليها. كما أجاز القانون لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص، منح الجمعية إعانة مالية، أو قرضاً، كما يجوز إعفاؤها من الرسوم الجمركية، أو أية ضرائب أو رسوم أخرى، وذلك لمعاونتها على تحقيق أغراضها.

  50- كما نظم المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام إنشاء تلك المؤسسات وجعل جهة الترخيص لإنشائها إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل أو أية جهة تحل محلها. وعرف القانون تلك المؤسسات بأنها منشأة يؤسسها شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع. كما أجاز القانون لمجلس الوزراء منح المؤسسة كل أو بعض المزايا التالية: تقرير إعانات مالية ومزايا عينية بما في ذلك تخصيص الأراضي اللازمة لممارسة نشاطها، والإعفاء من كل أو بعض الضرائب والرسوم، وعدم جواز الحجز على أموالها أو تملكها بالتقادم.

51- إضافة لذلك أنشئت العديد من المؤسسات الخاصة ذات النفع العام بقرارات أميرية كالقرار الأميري رقم 51 لسنة 2007 بالموافقة على إنشاء المؤسسة العربية للديمقراطية، والقرار الأميري رقم 86 لسنة 2007 بالموافقة على إنشاء مركز الدوحة لحرية الإعلام، والقرار الأميري رقم 3 لسنة 2008 بالموافقة على إنشاء مؤسسة "صلتك"، والقرار الأميري رقم 20 لسنة 2010 بالموافقة على إنشاء مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان. كما أنشئت العديد من المنظمات تحت مظلة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع كمؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا) ومعهد الدوحة الدولي للدراسات الأسرية والتنمية وكلاهما حاصل على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة. بالإضافة إلى إنشاء المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في عام 2013م، كمؤسسة عليا تتولى من خلال مجلس إدارة موحد الإشراف والرقابة على المؤسسات والمراكز المختصة بالعمل الاجتماعي في الدولة، وتختص المؤسسة بإعداد وتطوير الخطط والبرامج والسياسات والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهداف مؤسسات المجتمع المدني ومتابعة تنفيذها، بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة في الداخل والخارج، وتحتضن المراكز والمبادرات الفاعلة التالية: (1) مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، (2) مركز الاستشارات العائلية، (3) مركز رعاية الأيتام، (4) مركز تمكين ورعاية كبار السن، (5) مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، (6) مركز الإنماء الاجتماعي، (7) مبادرة بست باديز (قطر).

ثانياً- الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

ألف- قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

الانضمام للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان

52- وفي إطار تعزيز وتقوية البنية التشريعية لحقوق الإنسان، صادقت دولة قطر وانضمت إلى العديد من الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليمي وذلك على النحو التالي:

العهدين الدوليين لحقوق الإنسان (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) في عام ( 2018 ) .

الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في عام ( 2015 ) .

الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي في عام ( 2014 ) .

الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام ( 2012 ) .

اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي في عام ( 2009 ) .

الميثاق العربي لحقوق الإنسان عام (2009).

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام (2009).

بروتوكول منع وقمع الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال "بروتوكول بالريمو " عام (2009).

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام (2008).

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في عام (2008).

اتفاقية إلغاء العمل الجبري عام (2007).

اتفاقية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام عام (2005).

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة عام (2002).

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية عام (2001).

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عام (2001).

اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها عام (2001).

الاتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري عام (1998).

اتفاقية حقوق الطفل عام (1995).

اتفاقية القضاء على التمييز في مجال الاستخدام والمهنة عام (1976).

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام (1976).

53- نصت المادة 68 من الدستور على أن يبرم الأمير المعاهدات والاتفاقيات الدولية بمرسوم ويبلغها إلى مجلس الشورى مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون للمعاهدة أو الاتفاقية قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. وقد نشرت اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت لها الدولة في الجريدة الرسمية.

التحفظات والإعلانات على الاتفاقيات الدولية

54- بدأت الدولة في السنوات الأخيرة سياسة استراتيجية حيال التحفظات العامة على الاتفاقيات الدولية، وقد نتج عن هذه السياسة مراجعة الدولة لتحفظاتها العامة على اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفاً فيها، منها ما يلي:

قامت الدولة بسحب تحفظها العام على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، وسحبها الجزئي لتحفظها العام على اتفاقية حقوق الطفل بشأن أي نصوص تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية لينطبق على المادتين 2 و14 من الاتفاقية.

قامت الدولة بسحب التحفظات على المادتين (21) و(22) استجابة لتوصية لجنة مناهضة التعذيب، وتعديل واستبدال تحفظها العام على الاتفاقية بتحفظ جزئي ينطبق فقط في إطار المادتين (1) و(16) من الاتفاقية.

باء- الإطار القانوني والمؤسسي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني

الحماية الدستورية لحقوق الإنسان

55- تحرص دولة قطر على أن يكون موضوع حقوق الإنسان في صلب الإصلاح الدستوري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، حيث انعكس هذا الاهتمام في تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان في مستوياتها التشريعية والمؤسسية. وقد أفرد الدستور القطري لعام 2004 بابه الثالث (المواد 34-58) للحقوق والحريات الأساسية، حيث تبنى مبدأ التكاملية والتداخل والترابط وعدم التجزئة للحقوق، فكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية على حد سواء. ومن ضمن الحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور، على سبيل المثال لا الحصر: المساواة أمام القانون، وحظر التمييز، والحرية الشخصية، وتجريم التعذيب، وحرية الصحافة والتعبير، وإنشاء الجمعيات، وحرية العبادة، والحق في العمل، والحق في التعليم، وقد أكد الدستور على عدم التضييق على هذه الحقوق أو الانتقاص منها، بحجة تنظيمها أو تعديلها، فنصت المادة 146 على أنه لا يجوز تعديل الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح المزيد من الضمانات لصالح المواطن.

الضمانات القانونية لحقوق الإنسان

56- تم تعزيز الحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور من خلال إصدار مجموعة من التشريعات الوطنية، ومنها على سبيل المثال:

القانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الأحداث.

القانون رقم 38 لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي.

القانون رقم 7 لسنة 1996 بشأن تنظيم العلاج الطبي والخدمات الصحية في الداخل.

القانون رقم 25 لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي.

القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات.

القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية.

القانون رقم 2 لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة.

القانون رقم 12 لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

القانون رقم 14 لسنة 2004 بإصدار قانون العمل.

القانون رقم 18 لسنة 2004 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات.

القانون رقم 22 لسنة 2004 بإصدار القانون المدني.

القانون رقم 23 لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

القانون رقم 40 لسنة 2004 بشأن الولاية على أموال القاصرين، تضمن جملة من الأحكام التي تكفل حماية أموال الطفل والرقابة على تصرفات المسؤول عنه.

القانون رقم 22 لسنة 2005 بحظر وجلب وتشغيل وتدريب وإشراك الأطفال في سباق الهجن.

القانون رقم 38 لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية.

مرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام.

القانون رقم 22 لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة.

القانون رقم 2 لسنة 2007 بنظام الإسكان.

قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2007 بأولويات وضوابط الانتفاع بنظام الإسكان.

قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2007 بأولويات وضوابط الانتفاع بنظام إسكان ذوي الحاجة (الإسكان المجاني).

القانون رقم 12 لسنة 2008 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.

القانون رقم 19 لسنة 2008 بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ.

القانون رقم 3 لسنة 2009 بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية.

القانون رقم 4 لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم.

القانون رقم 8 لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية.

القانون رقم (15) لسنة 2011م بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

القانون رقم (12) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية.

القانون رقم (7) لسنة 2013م بشأن التأمين الصحي الاجتماعي،

القانون رقم (6) لسنة 2013م بشأن صندوق الصحة والتعليم،

قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (18) لعام 2014، بتحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال، حيث يراعي القرار الاشتراطات الدولية الواجب توافرها في سكن العمال.

قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014 .

القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004.

القانون رقم (12) لسنة 2015 بشأن تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010م بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي منح اللجنة الوطنية مزيداً من الاستقلالية، وأحاطها وأعضاءها بسياج من الحصانة والضمانات القانونية.

القرار الأميري رقم (6) لسنة 2015 بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بهدف المساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة، والعمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله.

القانون رقم (1) لسنة 2015 الذي يعدل بعض أحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004، بشأن حماية الأجور.

موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه المؤرخ 19 أكتوبر 2016، على قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، متضمناً إنشاء لجنة أو أكثر تختص بالفصل في جميع المنازعات الناشئة عن أحكام قانون العمل أو عن عقد العمل.

القانون رقم (16) لسنة 2016 بشأن الصحة النفسية .

القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية.

قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016 الذي أقر مبدأ المساواة دون تمييز بين الموظفين في الحقوق والواجبات.

القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل

القانون رقم (1) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون (21) لسنة 2015، بتنظيم دخول وخروج الوافدين والمتعلق بحرية الخروج من الدولة .

القانون رقم (11) لسنة 2018 بشان اللجوء السياسي .

القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن بطاقة الإقامة الدائمة .

القانون رقم (17) لسنة 2018 بشأن إنشاء صندوق دعم وتأمين العمالة الوافدة.

القانون رقم (13) لسنة 2018 بتعديل المادة (7) من القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، متضمناً إلغاء مأذونية الخروج.

الآليات المؤسسية لتعزيز حقوق الإنسان

57- تجسد اهتمام دولة قطر بحقوق الإنسان من خلال إنشاء العديد من المؤسسات ل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بمفهومها التكاملي والمترابط وغير القابل للتجزئة على المستوى الحكومي وغير الحكومي وتشمل:

الآليات المستقلة

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

58- أنشئت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمرسوم الأميري رقم 38 لسنة 2002 كمؤسسة وطنية مستقلة معنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وبتاريخ 19 أغسطس 2010 صدر المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بهدف منح اللجنة المزيد من الضمانات والاختصاصات حتى تتوافق مع مبادئ باريس وهي تلك المبادئ التي تنظم المؤسسات لحقوق الإنسان حول العالم، وقد نالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شهادة الاعتماد (A) من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC) في جنيف للمرة الأولى في عام 2010، كما منحت اللجنة درجة التصنيف (A) على مستوى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم للمرة الثانية على التوالي في ديسمبر 2015. تعمل اللجنة على تحقيق الأهداف التالية :

اقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي أصبحت الدولة طرفاً فيها، والتوصية بشأن انضمام الدولة إلى غيرها من الاتفاقيات والمواثيق.

تقديم المشورة والتوصيات للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.

النظر في أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى بشأنها، والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها.

إبداء المقترحات اللازمة للجهات المعنية بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى ملاءمتها لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها.

رصد أوضاع حقوق الإنسان في الدولة، وإعداد التقارير المتعلقة بها، ورفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بمرئياتها في هذا الشأن.

رصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها.

المساهمة في إعداد التقارير الوطنية، المقرر تقديمها من الدولة إلى الهيئات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بشأن الاتفاقيات التي أصبحت الدولة طرفاً فيها.

التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته، والمشاركة في المحافل الدولية المتعلقة بها.

نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته، وترسيخ مبادئها، على صعيدي الفكر والممارسة.

إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، ورصد أوضاع حقوق الإنسان فيها، من قبل رئيس اللجنة وأعضائها.

التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان بالدولة في مجال اختصاصات ومهام كل منها.

عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته، والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن عند الاقتضاء.

المساهمة في إعداد البرامج المتعلقة بالتعليم والبحوث، ذات الصلة بحقوق الإنسان، والمشاركة في تنفيذها.

59- ونصت المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 أنه (على الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التعاون مع اللجنة في أداء مهامها واختصاصاتها وتقديم المعلومات والبيانات اللازمة في هذا الشأن وللجنة دعوة ممثل لأي من هذه الجهات لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.

60- وتقوم اللجنة بتقديم تقرير دوري كل ستة أشهر إلى مجلس الوزراء، يتضمن دراسة التشريعات وأوضاع حقوق الإنسان ونشاطات اللجنة وتوصياتها، وتقوم اللجنة بنشر تقريرها السنوي على موقعها الالكترونيwww.nhrc-qa.org، وذلك عملاً بمبدأ الشفافية وتنميةً للوعي العام في مجال حقوق الإنسان.

61- وتتلقى اللجنة شكاوى متعلقة بانتهاك حقوق الإنسان بصفه عامة، وتعمل على معالجة معظمها. كما تقوم اللجنة بدراسة التشريعات الوطنية وبيان مدى ملاءمتها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتشجيع الدولة على التصديق أو الانضمام إلى المواثيق الدولية أو الإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المساهمة في تقديم ملاحظات ومرئيات للدولة بعد إعداد التقارير التي ينبغي على الدولة تقديمها إلى هيئات ولجان الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق الإنسان وتقديم المساعدة القانونية في حدود ولاية اللجنة القانونية، والقيام بدور الوساطة أو المصالحة بين الأطراف بشأن الوصول للحلول الودية، وذلك قبل اللجوء إلى القضاء أو بعده.

62- وتتعاون اللجنة بشكل وثيق مع المنظمات الدولية، ولا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي

63- أُنشئت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي 2013م، كمؤسسة عليا تتولى من خلال مجلس إدارة موحد الإشراف والرقابة على المؤسسات والمراكز المختصة بالعمل الاجتماعي في الدولة، وتختص المؤسسة بإعداد وتطوير الخطط والبرامج والسياسات والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهداف مؤسسات المجتمع المدني ومتابعة تنفيذها، بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة في الداخل والخارج، وتحتضن المراكز والمبادرات الفاعلة التالية: (1) مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، (2) مركز الاستشارات العائلية، (3) مركز رعاية الأيتام، (4) مركز تمكين ورعاية كبار السن، (5) مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، (6) مركز الإنماء الاجتماعي، (7) مبادرة بست باديز (قطر). وتعمل المؤسسة في مجالات تركز على تنشيط مفهوم العمل التطوعي، و"التنمية" للتأكيد على الحق لأي إنسان ضد التصنيف والعزل الاجتماعي بسبب إعاقة أو محنة، والتماسك الأسري، وضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية. كما تركز على معالجة قضايا العنف الأسري، وتمكين المرأة، وبناء قدرات الشباب، وتمكين كبار السن بعيدا عن معاني الإشفاق والنظرة إليهم كعبء، علاوة على إعادة تأهيل الأفراد ودمجهم في المجتمع، والحرص على تقديم برامج الحماية والوقاية بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة. وفي إطار هذا الدور ساهمت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز المنضوية تحت مظلتها بإعداد الاستراتيجيات القطاعية الثماني المكونة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022، كما أشرفت على وضع خطط البرامج والمشاريع في المراكز المنضوية، والتي تحتوي على ما يقارب 55 مشروعا مؤسسا وتنموياً يغطي مختلف مجالات عمل المراكز، ويسعى الى تحقيق أهدافها الاستراتيجية ويخدم الفئات المستهدفة من عمل المراكز وشرائح المجتمع، ويتناول قضايا بالغة الأهمية في مجالات الإعاقة والتوجيه الأسري ومكافحة العنف وتمكين ورعاية كبار السن والأيتام ... إلخ. كذلك أبرمت المؤسسة مذكرات تفاهم مع جامعة الدول العربية بشأن دعم التعاون الفني لتنفيذ أهداف العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني ومذكرة تفاهم مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بشأن تعزيز التعاون المشترك، فضلا عن إبرام مذكرات تفاهم على المستوى المحلي مع عدد من الأجهزة والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

الآليات الحكومية

الإدارات المختصة في وزارات الدولة

64- تم إنشاء العديد من الإدارات في هياكل الوزارات والأجهزة الحكومية ومنها على سبيل المثال:

إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية

65- إعمالاً للدستور الدائم لدولة قطر الذي اهتم بالحريات والحقوق وحرصاً من وزارة الداخلية على تعزيز حقوق الإنسان في كافة مجالات عملها فقد تم إنشاء إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بناء على قرار سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية رقم 26 لسنة 2005 لتكون القناة الرئيسية للربط بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية من جهة وبين أفراد المجتمع والوزارة من جهة أخرى.

66- وتتضمن اختصاصات الإدارة العمل على تحقيق أهداف الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، فيما يخص عمل وزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية. وتلقي ودراسة وبحث الشكاوي التي ترد إلى وزارة الداخلية سواءً من الأشخاص، أم عن طريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتحقيق في أسبابها ورفع التوصية بشأنها.وزيارة المؤسسات العقابية والإبعاد والإدارات الأمنية للوقوف على مدى التزامهم بالقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، وعدم انتهاك حقوق الإنسان ورفع تقارير دورية للوزير، وتوعية أجهزة الوزارة المعنية بحقوق الإنسان من خلال إصدار النشرات والتعاميم، وإقامة الندوات والمحاضرات، بالإضافة إلى تمثيل الوزارة في المؤتمرات والندوات الدولية والإقليمية والمحلية ذات الصلة بحقوق الإنسان.وفي آب/أغسطس عام 2010 حصلت إدارة حقوق الإنسان على شهادة الأيزو 2008-2009 بتميّز، حيث خضعت الإدارة لكافة المتطلبات والمعايير التي يتطلبها الحصول على الأيزو من قبل الجهة المشرفة .

إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية

67- أنشئت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بناء على قرار وزير الخارجية رقم 16 لسنة 2003، ويختص بتقديم الرأي والمشورة في الأمور والمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان التي تحال إليه وإبداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي ترغب الدولة أن تكون طرفاً فيها، وذلك بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بالوزارة والجهات المختصة بالدولة والمشاركة في إعداد التقارير التي تعدها الدولة عن حقوق الإنسان بموجب الاتفاقيات الدولية وتقديمها لهيئات الرصد الدولية المعنية، بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بالوزارة. وإعداد الردود المناسبة على تقارير المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية حول أوضاع حقوق الإنسان في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإرسالها لهذه المنظمات، وإعداد الردود على تقارير الحكومات الأجنبية عن أحوال حقوق الإنسان في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإبلاغها لتلك الحكومات وموافاة بعثات الدولة الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بمستجدات حقوق الإنسان في الدولة. ومتابعة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان محلياً ودولياً، ومتابعة الاجتماعات والأنشطة التي تعقد في إطار المنظمات الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان والتنسيق لإشراك الجهات المعنية في الوزارة أو خارجها في هذه الأعمال. وإحالة الشكاوى التي ترد من الخارج والمتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان إلى الجهات المختصة ومتابعتها. وإعداد الخطط والمقترحات اللازمة للاستفادة من خدمات الاستشارة والمساعدة الفنية التي تقدمها المنظمات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتمثيل الوزارة في الجهات المعنية بحقوق الإنسان التي تنشئها الدولة.

68- وبقرار من سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رقم (44) لسنة 2017 تم استحداث ثلاثة اقسام فرعية في عام 2018 على النحو التالي:

قسم الشؤون الإقليمية لحقوق الإنسان والذي يختص بصفة رئيسية بمتابعة الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ودراسة الاتفاقيات الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان

قسم الشؤون الدولية لحقوق الإنسان والذي يختص بصفة رئيسية بمتابعة الملفات المتعلقة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وآلياته المختلفة و الملفات المتعلقة باللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية للجمعية العامة للأمم المتحدة. والملفات المتعلقة بمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. ومتابعة الملفات المتعلقة بالوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في المسائل والقضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان. ودراسة مشروعات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وإعداد الخطط والمقترحات اللازمة للاستفادة من خدمات الاستشارات والمساعدات الفنية التي تقدمها المنظمات والهيئات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

قسم لجان معاهدات حقوق الإنسان والذي يختص بصفة رئيسية بمتابعة الملفات المتعلقة بالية الاستعراض الدوري الشامل ولجان الرصد التابعة للأمم المتحدة وإعداد التقارير المتعلقة بالاستعراض الدوري الشامل ولجان الرصد الخاصة بالاتفاقيات الدولية الحقوق الإنسان والتي أصبحت الدولة طرفا فيها بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة بالوزارة والجهات المختصة في الدولة، وتقديمها إلى هيئات الرصد الدولية المعنية والاستعداد لمناقشة تقارير الاستعراض الدوري الشامل والتقارير المقدمة للجان الرصد الدولية والإقليمية. ودراسة قبول أو رفض التوصيات الصادرة من قبل الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل بالإضافة الى إعداد الخطط والمقترحات اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة من الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل ولجان الرصد بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.

اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

69- إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر عام 2017، وتهدف لتنسيق الجهود الوطنية لمراقبة ومنع ومكافحة أشكال الإتجار بالبشر، باعتبارها المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر برئاسة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وممثل عن وزارة الخارجية نائباً للرئيس، وعضوية كل من وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الصحة العامة، والنيابة العامة، ومكتب الاتصال الحكومي، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ومركز الحماية والتأهيل الاجتماعي. تهدف اللجنة لتنسيق الجهود الوطنية لمراقبة ومنع ومكافحة أشكال الإتجار بالبشر، وتختص من بين اختصاصات أخرى بإعداد الخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وإعداد ونشر تقرير سنوي عن جهود الدولة في مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى التنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية لتأمين الحماية والدعم لضحايا الإتجار بالبشر. كما تم إعداد مسودة الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2017-2022، وإطلاق المبادرة العربية لمكافحة الإتجار بالبشر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية خلال الفترة من 2011-2014، حيث قدمت الدولة مبلغ ستة ملايين دولار أمريكي لبناء القدرات الوطنية في مكافحة الإتجار بالبشر بالمنطقة العربية، من أجل تنظيم دورات تدريبية للقضاة والمفتشين وضباط الشرطة العاملين في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، والتي ستختتم دوراتها في ديسمبر 2017م .

اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

70- إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بموجب القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2012، التي تهدف إلى تقديم المقترحات للدولة لتنفيذ القانون الدولي الإنساني ونشره.

اللجنة الدائمة للطوارئ

71- تأسيس اللجنة الدائمة للطوارئ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2011، وتختص اللجنة بإعداد الدراسات ووضع الخطط والإجراءات لمواجهة الكوارث، وسرعة إغاثة المنكوبين، والعمل على تأمين سلامة المواصلات والاتصالات، ووضع خطط التوعية ونشرها بوسائل الإعلام.

لجنة التغير المناخي والتنمية النظيفة

72- إنشاء لجنة التغير المناخي والتنمية النظيفة وتحديد اختصاصاتها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2011، وتهدف إلى متابعة اجتماعات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها، وما يصدر عنها من توصيات، والتأكد من تنفيذ الالتزامات المقررة في الاتفاقية وبروتوكولها.

اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين

73- تم استحداث اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2011، والتي تختص باقتراح سياسات وطنية وبرامج وأنظمة وطنية للسلامة والصحة المهنيتين.

هيئة الرقابة الإدارية والشفافية

74- تم تأسيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بموجب القرار الأميري رقم (75) لسنة 2011، التي تهدف إلى تحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله.

الآليات غير الحكومية

المؤسسة العربية للديمقراطية

75- أنشئت المؤسسة العربية للديمقراطية بموجب القرار الأميري رقم 51 لسنة 2007 نتيجة لاستضافة الدولة "الملتقى الثاني للديمقراطية والإصلاح السياسي في الوطن العربي" في شهر مايو 2007، وتتخذ المؤسسة من مدينة الدوحة مقراً لها، وتعد المؤسسة الأولى من نوعها في العالم العربي. وتهدف إلى تشجيع المنطقة على تعزيز ثقافة الديمقراطية. والجدير بالذكر أن الدولة قد تبرعت بمبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي دعماً لأعمال المؤسسة، وأصدرت المؤسسة تقريرها الأول عن حالة الديمقراطية في البلاد العربية لعام 2008 وارتكز التقرير على 17 تقريراً وطنياً. ولمزيد من المعلومات، انظر (www.adf.org.qa).

مركز الدوحة لحرية الإعلام

76- في إطار تأكيد دور الإعلام - كمكون أساسي ضمن توجهات الدولة، على اعتبار أن حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور تمثل إحدى دعامات بناء مجتمع ديمقراطي عصري وحداثي، إضافة إلى التأكيد على أهمية دور وسائل الإعلام في تعزيز الحوار وتوسيع آفاق التفاهم وتشجيع التسامح والتعايش وتهيئة بيئة لا تفضي إلى التحريض على الإرهاب والكراهية، فقد صدر القرار الأميري رقم 86 لسنة 2007 بالموافقة على إنشاء مركز الدوحة لحرية الإعلام كمؤسسة خاصة ذات نفع عام. وتمثل مبادئ الحرية، والمصداقية، والاستقلالية، والمسؤولية، والشفافية، الأسس الاستراتيجية التي بنيت على أساسها أهداف المركز المتمثلة في حماية المنظومة الإعلامية وفق ما ينسجم مع المعايير الدولية، والقيام ببحوث إعلامية، وبناء قاعدة بيانات تخدم قطاعات الإعلام، إلى جانب إقامة نصب تذكاري يكون بمثابة ذاكرة دولية تخلد رموز ورواد وضحايا الإعلام الحر، وتقديم المساعدة للإعلاميين الذين يتعرضون للانتهاكات أثناء ممارستهم لدورهم المهني، خاصة في وضعية الأزمات. والجدير بالذكر أن مركز الدوحة لحرية الإعلام قد قام بتوقيع بروتوكول تعاون مع منظمة "مراسلون بلا حدود" في كانون الثاني/يناير 2008. ولمزيد من المعلومات، انظر (www.dohacentre.org).

مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان

77- تم إنشاء مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان كثمرة لتوصيات مؤتمر الدوحة الخامس لحوار الأديان، والذي عقد في أيار/مايو 2007 وقد تم افتتاحه في أيار/مايو 2008، وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الدوحة الدولي السادس لحوار الأديان. ويهدف المركز إلى نشر وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش السلمي. ولمزيد من المعلومات، انظر (www.dicid.org).

اللجنة القطرية لتحالف الحضارات

78- انشاء اللجنة القطرية لتحالف الحضارات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2010، وتهدف إلى محاربة التعصب وترسيخ قيم التسامح والتضامن والسلام بين شعوب العالم وتطوير التنمية البشرية.

مؤسسة صلتك

79- تأسيس مؤسسة صلتك عام 2008، والتي تهدف لتوفير فرص عمل للشباب العربي واسعة النطاق، وتعزيز ريادة الأعمال، وإتاحة المجال أمام الشباب العربي للوصول إلى رؤوس الأموال والأسواق، وللمشاركة والانخراط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وللمؤسسة برامج في 17 دولة عربية.

مؤسسة التعليم فوق الجميع

80- تأسيس مؤسسة التعليم فوق الجميع عام 2012، والتي تهدف لتوفير التعليم للأطفال في مناطق الفقر والصراعات المسلحة. وتعمل برامج المؤسسة الثلاثة على توفر الفرص التعليمية وخاصة في المجتمعات التي تعاني من الفقر والنزاعات

81- هدف المؤسسة هو الوصول إلى عشر ملايين طفل غير ملتحق بالمدارس، ودعم تطوير جودة التعليم والمساهمة في جمع مليار دولار أمريكي لدعم التعليم وتعزيز استدامة البرنامج. وحتى اليوم، وفرت مؤسسة التعليم فوق الجميع فرص التعليم لـ 7.1 مليون طفل من الأطفال الأكثر تهميشاً والمحرومين من التعليم، ومكّنتهم من الحصول على تعليم نوعي. وتعتبر المؤسسة الوحيدة عالمياً في تركيزها على تقديم الدعم للأطفال المحرومين من التعليم. وتعمل المؤسسة على تأسيس شراكات مع المنظمات المحلية والعالمية، في جهد للقضاء على العوائق التي تحول دون حصول الأطفال على تعليم نوعي، مثل الفقر، والنزاعات والصراعات، والتمييز الجنسي. تم اختيار مؤسسة "التعليم فوق الجميع" في اللجنة التوجيهية المعنية بالتعليم التابعة لليونيسكو حتى 2030. لتمثيل جهود المنظمات المنخرطة في العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالتعليم حول العالم. كما تمّت دعوتها، من قِبَل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى الخاص بالتعليم.

نشر صكوك حقوق الإنسان

نشر وتعزيز الوعي بأحكام الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان

82- قامت المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان بتنظيم الندوات وورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة في مجالات حقوق الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق العمال وغيرها من الموضوعات لفئات عريضة من الموظفين الحكوميين بما في ذلك العاملين في وزارة الداخلية والنيابة العامة والقضاة والأطباء.

83- كما نفذت الدولة العديد من البرامج في مجال دمج مفاهيم حقوق الإنسان، فقد تم إصدار العديد من الأبحاث والدراسات الخاصة بحقوق الإنسان، وتنظيم العديد من الندوات وورش العمل والدورات التدريبية المحلية.

84- ونظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من الدورات والبرامج التدريبية والتوعوية في مجال حقوق الإنسان على سبيل المثال لا الحصر: تنظيم برامج مستمرة للتوعية بحقوق المرأة لطالبات وطلاب المدارس والجامعات، من خلال الدورات التدريبة وورش العمل والندوات، حيث نظمت اللجنة ندوات نقاشية استهدفت فيها عدد من طالبات المدارس الثانوية والإعدادية خلال عامي 2015م و2016م، كما شاركت اللجنة في برنامج "العيادة القانونية" مع طلاب كلية القانون بجامعة قطر لتعريفهم بالاتفاقية.

85- تنظم مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، دورات تدريبية مستمرة وورش عمل لتفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكول قمع الاتجار بالبشر ونشر الوعي بأحكام هذه الاتفاقيات وتدريب المعنيين في مجال إنفاذ القانون في النيابة والقضاء والشرطة وكذلك المحاميين والإعلاميين. وعلى سبيل المثال، قدمت اللجنة دورة تدريبية حول عدة قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، منها حقوق المرأة، تستهدف القيادة العامة للقوات المسلحة القطرية في فبراير 2016م. كما قدمت ورشة عمل حول التشريعات الوطنية، شملت التشريعات المتعلقة بالمرأة ورؤية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حولها في أبريل 2016م، مستهدفة جهات إنفاذ القانون بالشرطة والنيابة والقضاء.

86- تستضيف دولة قطر مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة، والذي تم تأسيسه بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 135 خلال دورتها الـستين، حيث يهدف المركز إلى تنظيم أنشطة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ودعم الجهود لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الإقليم بالتعاون مع الحكومات ووكالات وبرامج الأمم المتحدة المتخصصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية تحت إشراف مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بجنيف.

تعزيز الوعي بحقوق الإنسان عن طريق البرامج التعليمية والإعلام الحكومي

87- وذلك بتضمين المناهج لمفاهيم حقوق الإنسان، ويظهر في صور متعددة كموضوعات مستقلة أو كمفاهيم أو أنشطة صفية أو لا صفية أو رسوم وأشكال. ولقد تضمنت المناهج والكتب المدرسية العديد من الحقوق كالحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية وحقوق الطفل وحقوق المرأة والحقوق الاجتماعية والثقافية وحقوق المسنين وذوي الإعاقة. ويمكن الإشارة في هذا الإطار لمنهج التربية القيمية والذي يعزز قيم التعاون والتعاطف، والمساواة، والحب والسلام والتسامح، وقيماً أخرى مرتبطة بالمسؤوليات الاجتماعية والمدنية كاحترام القانون والمواطنة الصالحة، والمشاركة في فعاليات المجتمع وأنشطته المختلفة والصدق والنزاهة والأمانة، إضافة لتعزيز القيم المرتبطة باحترام التراث الثقافي والحضاري لدولة قطر كالمحافظة على الموروث الحضاري والبيئة.

88- تعاون تلفزيون قطر مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لبث برنامج أسبوعي لمدة سنة، للتوعية حول الأشخاص ذوي الإعاقة منذ يناير من عام 2017م، ويجرى التركيز بشكل أكبر على حقوق المرأة ذات الإعاقة بهدف محاربة الصور النمطية للنساء ذوات الإعاقة.

89- أولت الدولة اهتماماً كبيراً بموضوع تدريب وتعليم حقوق الإنسان حيث قامت عدة جهات حكومية وغير حكومية بتنظيم العديد من الدورات التدريبية حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان .

المساعدات الإنمائية المقدمة من الدولة

90- تولي دولة قطر اهتماماً كبيراً بموضوع المساعدات والمعونات الإنمائية وتمثل هذا الاهتمام في توجيهات سمو أمير البلاد المفدى بضرورة تقديم العون والمساعدة لكافة الجهود والمبادرات الخيرة التي تستهدف تنمية البشر. وعلى هذا الأساس بادرت دولة قطر إلى تقديم الدعم التنموي للدول النامية في مختلف أرجاء العالم وأسهمت بتحقيق العديد من الأهداف التنموية لتلك الدول. وتتسم المساعدات الإنمائية القطرية بحيادها وعدم مراهنتها على الواقع السياسي للدول المستفيدة، ومرونتها، وسلاسة إجراءات الحصول عليها، والتي تقدم من جهات حكومية وغير حكومية.

91- ساهمت دولة قطر وبشكل فعال في تطوير شراكة عالمية من أجل التنمية، حيث تُعد دولة مانحة وشريكاً مؤثراً في العون الإنمائي الدولي وتشكل المساعدات والمعونات الإنمائية ركيزة أساسية في السياسة الخارجية للدولة .

92- لا تقتصر مساهمات الدولة على تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية فقط، بل تتجاوز ذلك إلى طرح مبادرات إنسانية وإنمائية على الصعيد الدولي، حيث قامت الدولة بطرح عدد من المبادرات منها على سبيل المثال لا الحصر:

مبادرة "هوب فور" منذ يونيو 2010م بنيويورك لتعزيز فعالية وتنسيق استخدام أصول الدفاع العسكري والمدني لمواجهة الكوارث الطبيعية.

مبادرة "حماية التعليم في مناطق النزاعات وانعدام الأمن" (مؤسسة التعليم فوق الجميع سابقاً) منذ 2008م، وهي مبادرة دولية تعنى بحماية ودعم وتعزيز الحق في التعليم بالمناطق الواقعة أو المهددة بالأزمات والصراعات والحروب.

مبادرة "الفاخورة" منذ عام 2009م، وتهدف إلى دعم وحماية الطلبة والمدارس في مناطق الصراعات حول العالم وخاصّة في غزة.

مبادرة "علّم طفلا" وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تقليص أعداد الأطفال الذين فقدوا حقهم في التعليم في جميع أنحاء العالم بسبب النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية، وكذلك الأطفال الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة في المدن أو المناطق الريفية النائية، والفئات التي يمكن أن تواجه تحديات خاصّة للحصول على التعليم مثل الفتيات والمعاقين والأقليات.

تأسيس "المؤسسة القطرية الموريتانية للتنمية الاجتماعية" بموريتانيا حيث تتضمن نشاطاتها برامجَ لمحو الأمية وخاصة لدى الأطفال، وتشمل تعليمهم وتأهيلهم وتأسيس مؤسسات مُصغرة لمساعدتهم.

إنشاء صندوق قطر للتنمية والذي يهدف إلى مساعدة الدول العربية وغيرها من الدول النامية الأخرى في تطوير اقتصاداتها وتنفيذ برامج التنمية فيها.

ساهمت دولة قطر بشكل كبير في المساعدة على إطلاق صندوق الجنوب من أجل التنمية والمساعدات الإنسانية والذي يضم مجموعة الدول الـ 77 المؤثرة، إضافة إلى الصين. حيث تم انشاء الصندوق رسمياً خلال قمة الجنوب الثانية المنعقدة في الدوحة عام 2005 .

جيم- عملية إعداد التقارير على المستوى الوطني

93- تحرص دولة قطر على الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، ويشكل مجلس الوزراء أو وزارة الخارجية لجاناً مشتركة لإعداد تقارير الدولة عن تنفيذ تلك الاتفاقيات، ويشارك في عضوية تلك اللجان ممثلون عن الجهات الحكومية الرئيسية المعنية ، كما يتم الاستئناس بمرئيات ومقترحات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعد الانتهاء من إعداد التقارير.

94- يشكل مجلس الوزراء أو وزارة الخارجية وفود الدولة التي تقوم بعرض تقارير الدولة ومناقشتها مع الهيئات التعاقدية لحقوق الإنسان، وتحرص الدولة على أن تكون تلك الوفود على مستوى تمثيل عالٍ وممثله لكل الجهات التي شاركت في إعداد التقارير. كما تحرص الدولة على متابعة الملاحظات الختامية التي تقدمها اللجان التعاقدية وتقوم وزارة الخارجية بصفتها الجهة المعنية الأساسية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لمناقشة تلك الملاحظات وحث الوزارات والمنظمات المعنية على وضع تلك الملاحظات نصب عينيها عند وضع خططها وبرامجها السنوية.

95- ومن جه ة أخرى وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة دائمة لإعداد التقارير الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل ومتابعة التوصيات الصادرة بعد تقديم كل تقرير، وقد شُكلت هذه اللجنة بقرار من مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (33) المنعقد بتاريخ 24/11/2010 من الجهات التي أعدت التقرير الأول برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضوية كل من وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة العدل، ومجلس الشورى، ووزارة الصحة العامة، ووزارة الثقافة والرياضة، ووزارة التعليم والتعليم العالي.

ثالثاً - المعلومات المتعلقة بعدم التمييز والمساواة ووسائل الانتصاف الفعالة

ألف - عدم التمييز والمساواة

96- تبني الدستور الدائم للدولة الإطار القانوني لمبدأ المساواة وعدم التمييز في المادتين 18 و19 من الباب الثاني منه والخاص ﺑ "المقومات الأساسية للمجتمع" حيث نصت المادة 18 على "يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، الإحسان، الحرية، مكارم الأخلاق، والمساواة"، وقد تم تعزيز المبادئ الواردة في المادة 18 من الدستور - والتي من ضمنها مبدأ المساواة - بالمادة 19 والتي نصت على أن "تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين". عليه فإن جميع سياسات الدولة ملزمة بتضمين وكفالة دعامات المجتمع المشار إليها في المادة 18 والتي من ضمنها مبدأ المساواة، ويجب النظر إلى مبدأ المساواة في الدستور القطري على أنه أحد المبادئ الدستورية السامية المصانة بحماية دستوريه والتي تستلزم عدم تعارض أي قانون أو تشريع معها، وقد تمت تقوية وتعزيز هذه الحماية الدستورية بإنشاء المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 12 لسنة 2008 الصادر في 18يونيو 2008 والتي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح .

97- تم تفصيل المبدأ العام للمساواة المضمن في المادة 18من الدستور في المادتين 34 و35 من الباب الثالث من الدستور الخاص بالحقوق والواجبات العامة. حيث نصت المادة 34 على "المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات"، بينما كفلت المادة 35 الحق في المساواة أمام القانون وعدم التمييز حيث نصت هذه المادة على "الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين". ويكفل الباب الثالث من الدستور "المواد من 34-58" الحقوق والحريات الأساسية، حيث تبنى مبدأ التكاملية والتداخل والترابط وعدم التجزئة، فكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية. إضافة إلى ذلك فقد أفرد الباب الثالث من الدستور ضمانة دستورية لحقوق الإنسان في الدولة من حيث إيراده الحقوق والحريات العامة كنصوص قانونية في صلب الدستور مما أضاف سمواً على التشريعات والقوانين العادية ومنحها صفة الإلزام.

98- إن الحماية الدستورية للحق في المساواة وعدم التمييز التي تمت الإشارة إليها أعلاه، تم تعزيزها وتقويتها بانضمام الدولة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في عام 1976، والتي أصبحت - وفقاً لنص المادة 68 من الدستور الدائم التي تنص صراحة على أن المعاهدات والاتفاقيات يكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية - أحكامها تسري في دولة قطر ويكون لها قوه القانون وليس هناك ما يمنع المحاكم من تطبيق نصوصها. إضافة إلى ذلك فإن المادة 6 من الدستور الدائم تنص صراحة على أن "تحترم الدولة المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والعهود الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها".

99- بالإضافة إلى الحماية الدستورية المشار إليها أعلاه فهناك العديد من القوانين التي تتوافق نصوصها مع مبدأ مناهضة التمييز والتي من ضمنها:

قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1979.

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1993.

قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 وتعديلاته.

قانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004 بتأكيد المساواة بين جميع المواطنين في إقليم الدولة سواء مواطنين أم مقيمين في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ فالحق متاح للجميع دون أدنى تفرقة أو تمييز.

أحكام القانون المدني رقم (22) لسنة 2004، لم تميز بين مواطن أو مقيم في الحقوق المدنية المنصوص عليها في هذا القانون.

قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006.

قانون الفصل في المنازعات الإدارية رقم (7) لسنة 2007.

قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (12) لسنة 2008.

قانون بتحديد دية المتوفي عن القتل الخطأ رقم (19) لسنه 2008.

قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 وتعديلاته بالقانون رقم (8) لسنة 2010. قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم (15) لسنة 2011م.

قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014.

قانون رقم (21) لسنة 2015 وتعديلاته بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

قانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية.

100- قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016 الذي أقر مبدأ المساواة دون تمييز بين الموظفين في الحقوق والواجبات.

101- كما حرصت التشريعات القطرية على سد المنافذ التي من شأنها أن تغذي النزعة العنصرية أو الممارسات التمييزية. فقد نصت المادة (47) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1979، بعدم جواز نشر كل ما من شأنه بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع أو إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية أو الدينية. ورتبت المادة (47) على مخالفة ذلك بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات وبالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو غرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال. وقد نصت المادة 2 (11) من قرار وزير الإعلام والثقافة لسنة 1992 بشأن أسس وقواعد الرقابة على أنه لا يجوز لأية جهة رقابية بوزارة الإعلام والثقافة سواء كانت مهمتها تنصب على الأعمال المقروءة أو المسموعة أو المرئية، أن تجيز تداول أو بث أو عرض أي عمل أو الإعلان عنه، إذا تضمن "تصوير أي جنس بشري، أو فصيلة عرقية، على نحو يثير السخرية من أيهما. إلا إذا كان ذلك ضرورياً لإحداث انطباع ايجابي لغاية نبيلة" مثل مناهضة التفرقة العنصرية.

  102- إضافة إلى ذلك فقد جرّم قانون العقوبات القطري لسنة 2004 وتعديلاته بالقانون رقم (8) لسنة 2010 في المادة 256 منه الأفعال المتعلقة بسب الأديان السماوية والتطاول على الذات الإلهية والتطاول على الأنبياء وتخريب أو تكسير أو تدنيس المباني المعدة لإقامة الشعائر الدينية، حيث نصت المادة 256 صراحة على ما يلي: "يعاقب بالحبس مـدة لا تتجاوز سبع سنوات كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: سب أحد الأديان السماوية المصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. أو التطاول على أحد الأنبياء، باللفظ، أو الكتابة، أو الرسم، أو لادعاء، أو بأية طريقة أخرى. أو تخريب أو تكسير أو إتلاف أو تدنيس مبان، أو شيء من محتوياتها، إذا كانت معدة لإقامة شعائر دينية لأحد الأديان السماوية المصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية".

103- كما نصت المادة 159 مكرراً على ما يلي: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل موظف عام، أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، استعمل التعذيب أو حرض أو وافق عليه أو سكت عنه، مع شخص ما .... ويعد تعذيباً أي عمل ينتج عنه ألم أو معاناة شديدين، جسدياً كان أم معنوياً، يُلحق عمداً بشخص ما لأغراض الحصول منه، أو من غيره، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه، أو يشتبه في أنه قد ارتكبه، هو أو شخص آخر أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص آخر، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لسبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه".

104- من جهة أخرى، فقد تبنى الدستور مبدأ استقلال القضاء، حيث نصت المادة (130) منه على أن "السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها". وقد عول الدستور على شرف القضاة وتجردهم لضمان حقوق الناس وحرياتهم، حيث نصت المادة (131) على أن "القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في سير العدالة". وقد كرس مبدأ استقلال القضاء أيضاً بالقانون رقم (10) لسنة 2003، بإصدار قانون السلطة القضائية، حيث نصت المادة (2) منه على أن "القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل إلا وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يجوز المساس باستقلال القضاء، أو التدخل في شؤون العدالة". ووفقاً لقانون السلطة القضائية، فإن المحاكم في دولة قطر تتكون من محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية. وقد أنشأ قانون السلطة القضائية المجلس الأعلى للقضاء لكي يعمل على تحقيق استقلال القضاء وتولى الاختصاصات المتعلقة بإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء، ودراسة واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير النظام القضائي، وإبداء الرأي في تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإحالتهم إلى التقاعد وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية، إضافة إلى النظر في التظلمات المتعلقة بشؤون القضاة، حيث يكون قرار المجلس بشأنها نهائياً. وقد كفل قانون السلطة القضائية الاستقلال المالي للمحاكم إذ نص على أن يكون للمحاكم موازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.

105- كذلك اتجه الدستور القطري للأخذ بفكرة الرقابة المركزية على دستورية القوانين وترك للقانون تنظيم هذه الرقابة وهو اتجاه تأخذ به أغلب الدساتير الحديثة، إذ يفضي إلى تحقيق أهم صور التوازن ما بين السلطات، فقد نص القانون رقم (12) لسنة 2008 على إنشاء المحكمة الدستورية العليا كهيئة قضائية مستقلة تكون لها موازنة مستقلة تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح والفصل في تنازع الاختصاص، والفصل في المنازعات التي تنشأ بشأن تنفيذ الأحكام النهائية المتناقضة الصادرة من جهات قضائية أو جهات ذات اختصاص قضائي إضافة إلى اختصاص تفسير القوانين إذا أثارت خلافاً في التطبيق، وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها، وذلك بطلب يقدم من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى. ووفقاً للنصوص سالفة الذكر فإن المحكمة الدستورية تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح وذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على دفع الخصوم، وأحكامها وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن وملزمة لجميع جهات الدولة ولجميع من يتواجدون على أرضها. وقد تمت تقوية وتعزيز استقلال القضاء باستصدار القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، الذي جعل من إساءة استعمال السلطة سبباً ومبرراً يؤدي لإلغاء القرار الإداري أو بالتعويض عنه.

106- أفرد الدستور القطري في بابه الثالث (المواد 34-58) للحقوق والحريات الأساسية، حيث تبنى مبدأ التكاملية والترابط والتداخل وعدم التجزئة للحقوق، فكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية على حد سواء. وفي إطار كفالته للحقوق السياسية، نصت المادة 42 من الدستور القطري على كفالة الحق في الانتخاب والترشيح دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين وفقاً للمادة 35 من الدستور. كذلك كفل الدستور الحق في المشاركة السياسية وشغل الوظائف العامة. ويجب قراءة هذه الحقوق السياسية التي كفلها الدستور في ضوء المادة 34 من الدستور والتي تنص على أن "المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات". كما تجدر الإشارة هنا إلى أن الدستور قد أكد في المادة 146 منه على عدم التضييق على هذه الحقوق أو الانتقاص منها، بحجة تنظيمها أو تعديلها.

107- في سبيل تعزيز وكفالة الحقوق السياسية تم تأسيس إدارة مختصة بوزارة الداخلية "إدارة الانتخابات" بموجب قرار سعادة وزير الدولة للشؤون الـداخلية رقم (1) لسنـة 2003، حيث تتولى إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية الشؤون الإدارية والتنظيمية للانتخابات ومتابعة تنفيذ الإجراءات الانتخابية بالتنسيق مع الجهات واللجان المعنية، كما تعمل على تطوير الإجراءات والوسائل التنظيمية للعملية الانتخابية.

108- تجدر الإشارة إلى أن أول ممارسة انتخابية للمرأة والرجل على حد سواء في سنة 1999 حينما شاركا لأول مرة كناخبين ومرشحين في انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الأولى، وقد تميزت تلك الدورة بارتفاع نسبة المقترعين إلى إجمالي الناخبين المسجلين من الجنسين حيث بلغت 77.4% للإناث و81.5 % للذكور وقد شهدت هذه الانتخابات ترشيح ست سيدات لم تفز أي منهن، ثم تراجعت نسبة المقترعين إلى إجمالي الناخبين المسجلين من الجنسين بشكل واضح في انتخابات الدورة الثانية إلى 27 % بالنسبة للإناث و36.2% للذكور بالرغم من النجاح الذي تحقق للمرأة في الدورة الثانية بدخولها المجلس المركزي لأول مرة من خلال فوز سيدة واحدة لتشغل بذلك مقعداً في المجلس البلدي المكون من 29 عضواً. وفي الدورة الثالثة سنة 2007 ارتفعت نسبة المقترعين إلى إجمالي الناخبين لتصل إلى 51.8% للإناث و47.5% للذكور وقد ترشحت في هذه الدورة ثلاث سيدات فازت إحداهن. أما في الدورة الخامسة سنة 2015 فقد ارتفعت أيضاً نسبة المقترعين إلى إجمالي الناخبين المسجلين من الجنسين حيث بلغت 70.3% للإناث و65.2% للذكور.

جدول رقم (14) المشاركة السياسية في انتخابات المجلس البلدي المركزي

حسب الجنس خلال دوراته الأربع للفترة (2003 - 2015)

البيان

الدورة الثانية 2003

الدورة الثالثة 2007

الدورة الرابعة 2011

الدورة الخامسة 2015

الإناث

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

الذكور

العدد

الناخبون

11,055

13,124

13,608

14,531

16,331

16,441

9,704

12,031

المقترعون

2,985

4,757

7,054

6,905

6,120

7,486

6,826

7,844

المرشحون

1

83

3

113

4

97

5

131

المنتخبون

1

28

1

28

1

28

2

27

النسب

الناخبون

45.7

54.3

48.4

51.6

49.7

50.3

44.6

55.4

المقترعون

38.6

61.4

50,5

49.5

45.0

55.0

46.5

53.5

المرشحون

1.2

98.8

2.6

97.4

4.0

96.0

3.7

96.3

المنتخبون

3.4

96.6

3.4

96.6

3.4

96.6

6.9

93.1

المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.

109- كفل الدستور القطري العديد من الحقوق المدنية المعترف بها في القانون الدولي لحقوق الإنسان والتي من ضمنها الحق في حرية التنقل، والحق في مغادرة البلاد والعودة إليها، والحق في الجنسية، والحق في الإرث، والحق في حرية الفكر والعقيدة والدين.

110- يكفل الدستور القطري الحق في حرية التنقل والإقامة والسفر خارج الدولة للمواطنين والوافدين على حد سواء حيث نصت المادة (36) منه على أن:" الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفقاً لأحكام القانون". وقد تم تعزيز الحماية الدستورية المشار اليها أعلاه باستصدار القانون رقم (21) لسنة 2015 وتعديلاته بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والذي كفل للعامل الوافد إبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة قبل موعدها بثلاثة أيام عمل على الأقل، وهنا يضحى بمقدور العامل الوافد مغادرة البلاد من دون إذن صاحب العمل.

111- كما كفل المشرع القطري للمعاق أسوة بغيره حق التنقل سواء داخل الوطن أو خارجه في أي وقت، وحقه بالإقامة في أي مكان أو الانتقال منه أو بالسفر بصفة مؤقتة إلى الخارج والعودة، كما أنه لا يجوز إبعاد الشخص المعاق عن موطنه أو أن يتم منعه من العودة إليه. وفي هذا الصدد فقد تم وضع لوحات خاصة وعلامات مواقف خاصة بذوي الإعاقة في جميع المواقف العامة المخصصة للوقوف، وكذلك في جميع مواقف الأسواق والمجمعات التجارية والدوائر الحكومية، ومن ضمن التدابير المتخذة لتوفير التدريب على مهارات التنقل للأشخاص ذوي الإعاقة وللموظفين المتخصصين، فإن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تقوم من خلال الجمعيات والمؤسسات التي تشرف عليها طبقاً لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 2010، بدور فعال في مساعدة ذوي الإعاقة على التنقل وممارسة مهارتهم وتزويدهم بالموظفين الذين يساعدونهم على ذلك.

112- يعدّ التعليم من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور القطري، حيث اعتبره دعامة أساسية من دعائم تقدّم المجتمع تكفله الدولة وترعاه وتسعى لنشره وتعميمه، فقد نصت المادة (25) من الدستور القطري على "أن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه وتسعى لنشره وتعميمه"، وكذلك المادة (49) والتي نصت على أن "التعليم حق لكل مواطن، وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية التعليم العام وفقاً للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة". ومن هذا المنطلـــق قامــت وزارة التعليـم والتعليــم العالي بوضع عدد من السياسات التنظيميـــة التـــي تهدف إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، ومن أهم هذه السياسات. سياسة القبول والتسجيل في المدارس، سياسة تقييم الطلبة، سياسة التقويم السلوكي للطلبة في المدارس، وثيقة السلوك المهني للتربويين العاملين في مجال التعليم، الميثاق الأخلاقي للتربويين.

113- كما حرصت دولة قطر على توفير التعليم لجميع الأطفال على أرضها واتخذت مجموعة من الإجراءات لتنفيذ ذلك ومنها:

قانون الزامية التعليم رقم (25) لسنة 2001 وتعديلاته بالقانون رقم 25 لسنة 2009، والذي تضمن ثلاثة عشرة مادة توضح الإجراءات والتدابير المتعلقة بالالتحاق بالمدارس والجهات المسؤولة والمنفذة لهذا القانون وكذلك العقوبات والجزاءات في حالة مخالفة ما ورد في القانون بشأن ذلك، حيث تم تعديل المواد الخاصة بالعقوبات والجزاءات المتعلقة بمنع إلحاق الأطفال دون عذر مقبول بمرحلة التعليم الإلزامي، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال.

القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2010، بتشكيل لجنة لمتابعة مخالفات أولياء الأمور تجاه قانون الزامية التعليم وقد تضمنت مادته الثامنة مجموعة المهام والاختصاصات الموكلة للجنة، تمثلت في حصر الحالات المتضررة، دراسة أسباب منع بعض أولياء الأمور واتخاذ الاجراءات المناسبة، وتحديد دور الجهات الممثلة في القرار، ووضع المقترحات والخطوات الإجرائية.

قانون صندوق التعليم والصحة رقم (6) لسنة 2013، ويهدف إلى توفير الموارد المالية المستدامة لدعم الخدمات في مجالي التعليم والصحة، كما أنه حدد الجهات المسؤولة عن إدارة الصندوق.

114- وتحرص دولة قطر على توفير التعليم لكافة الأطفال من أبناء الوافدين، فقد تم منحهم فرص الالتحاق بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة وفقاً لرغبات أولياء الأمور، بل إنها أيضاً فتحت مدارس للجاليات والمدارس العالمية، والمدارس الأهلية الخاصة وقد بلغ عدد هذه المدارس (160) مدرسة و(85) روضة وتضم تلك المدارس أكثر من 58% من أعداد الطلبة الملتحقين بالمدارس.

115- وفي ظل الحراك الإنساني المتزايد التي تشهده دولة قطر يتم سنوياً افتتاح مدارس سواءً في القطاع الحكومي أو الخاص لتلبية الحاجة للتعليم من الجميع، وتسعى وزارة التعليم والتعليم العالي إلى توفير فرص تعليمية مناسبة لجميع الطلبة في الدولة دون تمييز، ومن الخدمات التي تقدمها الوزارة للمدارس الخاصة على سبيل المثال لا الحصر. الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء، والتخليص الجمركي، ومنح أرض في حالة حصول المدرسة على اعتماد وطني أو محلي أو عالمي، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الجهات ذات العلاقة لضمان حصول المواطنين من الأطفال على حقهم في التعليم (وزارة الصحة، وزارة الداخلية)، بالإضافة إلى الإشراف الكامل على تسجيل الطلبة الوافدين للدولة بعد انتهاء الموعد المحدد للتسجيل وتيسير إجراءاتهم وتوجيههم ضماناً من إدارة شؤون التعليم على حصول جميع المواطنون على توفير الخدمات التعليمية المرجوة.

116- قامت الدولة باستقطاب عدد من المدارس الأجنبية المتميّزة بالدولة وذلك لتلبية احتياجات زيادة الطلب المتنامية للمدارس الأجنبيـــة المتميّـــزة، وذلــك بقرار صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر لسنة 2007، وهي جزء من مبادرة تطوير التعليم بالدولة. وتؤكد الجداول التالية على تكافؤ في الفرص التعليمية:

جدول (15) أعداد الطلبة في التعليم الحكومي لكل مرحلة تعليمية حسب الجنس والجنسية

للعام الدراسي (2015/2016م)

المرحلــة

قطري

غير قطري

الإجمالي

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ما قبل الابتدائي

3439

3920

7359

452

495

947

8306

الابتدائية

12679

14443

27122

11106

11803

22909

50031

الإعدادية

6374

7250

13624

5462

5761

11223

24847

الثانويــــــة

6802

7320

14122

5433

5257

10690

24812

الإجمالــــي

29294

32933

62227

22453

23316

45769

107996

المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء .

جدول (16) أعداد الطلبة في التعليم الخاص لكل مرحلة تعليمية حسب الجنس والجنسية

للعام الدراسي (2015/2016م)

المرحلــة

قطري

غير قطري

الإجمالي

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ما قبل الابتدائي

3715

3356

7071

15806

14765

30571

37642

الابتدائية

9546

6953

16499

37688

34497

72185

88684

الإعدادية

2867

1887

4754

12233

11229

23462

28216

الثانويــــــة

1897

1035

2932

8032

7398

15430

18362

الإجمالــــي

18025

13231

31256

73759

67889

141648

172904

المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.

117- كفلت القوانين والتشريعات القطرية الحق في الحصول على خدمات الرعاية الطبية دون ما تمييز بسبب العرق أو الدين أو الموطن الأصلي أو المعتقدات أو اللغة أو العمر أو الإعاقة. وتجدر الإشارة هنا إلى ميثاق وحقوق مسؤوليات المريض وأسرته الذي أصدرته مؤسسة حمد الطبية والذي أمن على المبادئ الأساسية المتعلقة بكفالة الحق في الصحة والتي من ضمنها الحصول على خدمات الرعاية الطبية دونما تمييز، والحصول على العناية الطبية اللازمة بصورة لائقة، والمحافظة على خصوصية وسرية المعلومات. ومن أبرز ما ورد في الميثاق التالي:

الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية بغض النظر عن العِرق، الدين، الموطن الأصلي، المعتقدات، القيم، اللغة، العمر أو الإعاقة .

الحصول على الرعاية والخدمات الصحية دون أي تأخير مبرر.

الحصول على العناية اللازمة بصورة لائقة ومحترمة في جميع الأوقات، والحفاظ على كرامة المريض.

أن تتوفر للمريض آلية دعم مناسبة وفعالة في حال وجود أي تظلم أو شكوى.

تلقي العناية الفورية في تقييم الألم والسيطٌرة عليه.

ألا يخضع للعزل او القيود إلا إذا كان ذلك ضروريا من الناحية الطبية

118- وفي إطار حرص دولة قطر على مراعاة حقوق العمال الوافدين، قامت الدولة بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، لإنشاء لجنة أو أكثر تختص بالفصل في جميع المنازعات الناشئة عن أحكام قانون العمل أو عن عقد العمل، ويكون لقرار اللجنة قوة السند التنفيذي، وتشكل اللجنة برئاسة قاضي من المحكمة الابتدائية وعضوية إثنين من موظفي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وتختص بالفصل على وجه الاستعجال خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع في جميع المنازعات الناشئة عن احكام قانون العمل أو عن عقد العمل، التي تحيلها الإدارة المختصة إلى اللجنة إذا لم تؤد وساطتها الى تسوية النزاع ودياً. وأجاز المشرع لذوي الشأن الطعن في القرارات النهائية التي تصدرها اللجنة أمام لجنة استئنافية تسمى "لجنة فض المنازعات العمالية الاستئنافية" تشكل برئاسة قاض من محكمة الاستئناف وعضوية إثنين يرشحهما الوزير. كما نص القانون المشار إليه على أن تستمر المحاكم في الفصل في الدعاوى التي رفعت أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وأيضاً أن يحدد بقرار من مجلس الوزراء إجراءات نظر الطلبات والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أم اللجنة، وآلية تنفيذ قراراتها. وتهدف الحكومة من إنشاء هذه اللجان إلى تحقيق سبل انتصاف وعدالة للعمالة الوافدة للفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل الصادر المشار إليه، وكذلك المنازعات الناشئة عن عقد العمل، وذلك لتجنيب العمالة الوافدة تعقيدات إجراءات التقاضي وطول مدتها، كما تنسق وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع السفارات في متابعة المنازعات المعروضة على اللجنة، والمثول نيابة عن العامل أمام تلك اللجان في حالة مغادرته للبلاد. ولا يخل ما تقدم بأحقية العامل في ولوج باب القضاء الطبيعي للطعن أمام محكمة التمييز في القرارات الصادرة من لجنة فض المنازعات العمالية الاستئنافية. وبذلك تكون سبل الانتصاف أمام العامل على النحو التالي:

تقديم شكوى إلى الإدارة المختصة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ضد صاحب العمل للمطالبة بحقوق العامل المستمدة إما من قانون العمل المشار إليه، أو من عقد العمل مباشرة.

تتولى الإدارة المختصة بحث الشكوى ومحاولة تسوية النزاع ودياً، وإذا وافق الطرفان على وساطة الإدارة المختصة، يتم عمل محضر تسوية، يُوقع منهما ومن ممثل الإدارة المختصة، ويتم تنفيذه تلقائياً.

في حالة فشل الواسطة الودية للإدارة المختصة، تقوم بإحالة النزاع إلى لجنة فض المنازعات العمالية، والتي تفصل فيه على وجه السرعة خلال ثلاثة أسابيع.

يكون قرار اللجنة في النزاع نهائياً واجب النفاذ ما لم يتم الطعن فيه.

أجاز المشرع لذوي الشأن أيضاً الطعن في القرارات النهائية التي تصدرها اللجنة أمام لجنة استئنافية تسمى "لجنة فض المنازعات العمالية الاستئنافية" تشكل برئاسة قاض من محكمة الاستئناف وعضوية اثنين يرشحهما الوزير.

119- كما تمت الإشارة من قبل، فإن المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2002، بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قد منح في المادة [2(3)] منه اللجنة الوطنية سلطة النظر في التجاوزات على حقوق الإنسان، واقتراح السبل الكفيلة لمعالجتها وتفادي وقوعها.

باء - وسائل الانتصاف الفعالة

120- تتعدد وسائل الانتصاف في دولة قطر بين حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء المختص، أو اللجوء إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. واللجوء للقضاء حق دستوري حيث كفل الدستور القطري الدائم حق التقاضي وكفالته وحمايته في المادة (135) حيث نصت على: "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ويبين القانون اجراءات وأوضاع ممارسة هذا الحق". وقد نظمت قوانين مثل قانون الإجراءات الجنائية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الفصل في المنازعات الإدارية، وقانون الأسرة الإجراءات اللازمة للجوء إلى القضاء، وفي حال ثبوت ضرر فأن للمحكمة أن تحكم للمتضرر بتعويض عادل نتيجة تضرره حيث نصت المادة (19) من قانون الاجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004 وتعديلاته على ما يلي: "لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر في الدعوى الجنائية" هذا بجانب القواعد العامة في القانون المدني التي تكفل هذا الحق. كما نظمت المواد من (32) إلى (60) من ذات القانون، إجراءات التحري والاستدلال والتحقيق الابتدائي لمساعدة النيابة والقضاء في كشف الجريمة وضبط وإدانة الفاعل، فلم يميز بين المواطن والآخر وبين المواطن والمقيم، وأعطى لضحايا الجريمة في المادة (19) حق الادعاء المدني بالتعويض.

121- ويؤدي القضاء القطري رسالته طبقاً لما تنص علية المادة (130) من الدستور القطري الدائم على ما يلي: "السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون".

122- تعد إدارة حقوق الأنسان بوزارة الداخلية جزء من المنظومة الوطنية لحقوق ال إ نسان والتي تم إنشاؤها بموجب قرار سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية رقم 26 لسنة 2005 والتي تختص "بتلقي ودراسة وبحث الشكاوى التي ترد إلى وزارة الداخلية سواء من الأشخاص أو عن طريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتحقيق في أسبابها ورفع التوصية بشأنها للوزير". كما تخص الإدارة أيضاً بالإشراف على ضمان تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وذلك عن طريق زيارة المؤسسات العقابية والإبعاد والإدارات الأمنية للوقوف على مدى التزامهم بالقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة ورفع تقارير دورية للوزير بهذا الشأن، بالإضافة إلى توعية وتدريب أجهزة الوزارة المعنية بحقوق الإنسان وتمثيل الوزارة في المؤتمرات والندوات الدولية والإقليمية والمحلية ذات الصلة بحقوق الإنسان. كما تختص الإدارة بدراسة الشكاوى الواردة إليها من العمال الوافدين للوقوف على أسبابها والعمل على حلها وفي حال ثبت تعسف صاحب العمل يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتغيير جهة العمل دون موافقة من صاحب العمل وذلك استناداً الى نص المادة (22) من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين رقم (21) لسنة 2015م.