الأمم المتحدة

HRI/CORE/BFA/2012

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

26 November 2012

Arabic

Original: French

وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

بوركينا فاسو * **

[ 6 تشرين الثاني / نوفمبر 2012 ]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1-3 3

ثانياً - معلومات عامة وإحصائية عن بوركينا فاسو 4-88 4

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبوركينا فاسو 4-48 4

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة 49-88 15

ثالثاً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 89 25

ألف - القبول بالمعايير الدولية المتصلة بحقوق الإنسان 90-91 25

باء - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان 92-119 25

جيم - الإطار العام لتعزيز حقوق الإنسان 120-136 34

دال - دور عملية تقديم التقارير في تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني 137 38

هاء - معلومات أخرى متعلقة بحقوق الإنسان 138 39

رابعاً - عدم التمييز، والمساواة، وسبل الانتصاف الفعالة 139-147 40

ألف - ضمانات المحاكمة 148-151 42

باء - المشاركة في الحياة السياسية 152-162 43

الجداول

1 - سكان بوركينا فاسو بحسب الفئة العمرية في الفترة الممتدة بين عامي 2005 و2010 5

2 - توزيع السكان في المدن العشر الرئيسية في البلد 6

3 - تطور نمو الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2005 و 2010 10

4 - مؤشرات بشأن الصحة 11

5 - تطور الأسباب الرئيسية لحالات الوفاة في الوحدات الصحية في المقاطعات بين عامي 2005 و2010 12

6 - مؤشرات بشأن التعليم الأساسي بين العامين الدراسيين 2004-2005 و2009 -2010 13

7 - مؤشرات بشأن التعليم الثانوي بين عامي 2004 و2010 14

8 - حالة القضايا الجنائية المسجلة في النيابات العامة لدى جميع المحاكم الكلية 20

9 - حالة المعتقلين في مراكز الاحتجاز ما بين عامي 2005 و2010 22

10 - توزيع المدانين المعتقلين بحسب مدة الاحتجاز الاحتياطي 23

11 - توزيع المدانين المعتقلين بحسب مدة الحكم المنطوق ب ه 23

12 - تخصيص اعتمادات الميزانية للوزارة بفرنكات الجماعة المالية الأفريقية 37

13 - تطور الميزانية المخصصة لوزارة النهوض بالمرأة ما بين عامي 2005 و2010 37

14 - مساهمة الشركاء التقنيين والماليين 38

أولاً - مقدمة

1 - ت شك ّ ل حقوق الإنسان أولوية لدى بوركينا فاسو التي انضمت إلى معظم الصكوك الدولية ذات الصلة التي ي ظل إعمالها شغل ا ً شاغلاً ل لدولة . ودستور بوركينا فاسو الذي أُقرَّ باستفتاء في 2 حزيران/يونيه 1991 وسُنَّ في 11 حزيران/يونيه 1991 يؤكد في ديب اجته رغبة الشعب البوركينابي في بناء دولة يسودها القانون وتُحترم فيها الحقوق الفردية و الجماعية . وي تج لى هذا الاهتمام بوجه خاص في التصديق على شتى الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. ومن نتائج هذا التصديق ا ل التزام ُ بتقديم ال تقارير بموجب بعض الاتفاقيات. ووفاءً بهذا الالتزام، أعدت بوركينا فاسو هذا التقرير الذي يمثل الجزء الأول من التقارير الدورية التي تقدمها إلى هيئات المعاهدات. ويأتي بعد ذلك التقرير الذي ق ُ دم في عام 1993، و هو يغطي الفترة بين عامي 1993  و 2010.

2- وقد تطلّب إعداد هذا التقرير إشراك شتى قطاعات الإدارة ومنظمات المجتمع المدني التي تنخرط بشكل مباشر أو غير مباشر في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها أو التي يسعها تقديم جميع المعلومات المفيدة بشأن الجوانب التي تتناولها التقارير. وجرى هذا التشاور من خلال عقد اجتماعات عمل بين الفاعلين المعنيين والفريق التقني المكلف بإعداد التقارير، أو عن طريق الاستعانة بالوثائق التي نشرها هؤلاء الفاعلون. وأُعدّ التقرير وفقاً للإطار العام الوارد في الوثيقة HRI/MC/2006/3 المؤرخة 10 أيار/مايو 2006 بعنوان "مبادئ توجيهية منسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ توجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها".

3- ويرد في محتويات هذا التقرير ما يلي:

لمحة عامة عن الحالة الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية و ال ثقافية لبوركينا فاسو؛

تطور ال حياة السياسية والإدارية في البل د، والإطار العام ل حماية حقوق الإنسان و تعزيز ها؛

تنفيذ ما هو مشترك بين جميع الصكوك من أحكام جوهرية متعلقة بحقوق الإنسان .

ثانياً - معلومات عامة وإحصائية عن بوركينا فاسو

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبوركينا فاسو

1- الخصائص الديمغرافية

4- وفقاً ل نتائ ج التعداد العام للسكان وال سكنى الذي أجري في عام 2006 ، بلغ عدد سكان بوركينا فاسو أربعة عشر مليون اً وسبعة عشر ألف اً ومائت ي ن واثن ت ي ن وستين نسمة ( 262 017 14) ، يتوزعون على مليونين وثلاثمائة وستين ألف اً ومائة وست وعشرين أسرة ( 126 360 2) عدد أفرادها 5.9 في المتوسط .

5- ويتألف هؤلاء السكان من ستة ملايين وسبعمائة وثمانية وستين ألفاً وسبعمائة وتسعة وثلاثين رجلاً (739 768 6) وسبعة ملايين ومائتين وثمانية وأربعين ألفاً وخمسمائة وثلاث وعشرين امرأة (523 248 7)، أي أن النساء يمثلن 51.7 في المائة من السكان، مقابل 48.3 في المائة من الرجال. وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2010، قُد ر عدد السكان ب‍ 977 730 15 نسمة ، حسب توقع ات المعهد الوطني للإحصاء والديم و غرافيا .

6- ويت فاوت توزيع السكان البوركينابي ي ن على التراب الوطني، إذ يعيش 79.7 في المائة منهم في ال أوساط الريفي ة . ويتألف سكان ال حضر من 21 في المائة من الرجال و19.5 في المائة من النساء.

7- وفي عام 2006، بلغ متوسط الكثافة السكانية 51.4 نسمة لكل كيلومتر مربع. وق ُ درت الكثافة السكانية العامة ب‍ 40 نسمة لكل كيلومتر مربع، بينما قُدرت الكثافة السكانية في الأرياف ب زهاء 32 نسمة لكل كيلومتر مربع. وب عبارة أخص ، ف إن الكثافة السكانية في أقاليم مناطق الغرب، والجنوب الغربي، والشمال والشرق تتراوح بين 25 و44 نسمة لكل كيلومتر مربع. و تقدر الكثافة السكانية في الهضبة الوسطى ب‍ 100 نسمة لكل كيلوم تر مربع. و ف ي عام 2010 بلغ متوسط الكثافة السكانية ب‍ 57.3 نسمة لكل كيلومتر مربع.

8- و في عام 2006 ، بلغ معدل الولادات الإجمالي في عموم البلد 45.8 في الألف. ويتراوح بين 48.4 في الألف في الوسط الريفي و38.1 في الألف في الوسط الحضري.

9- ويصل معدل الخصوبة الإجمالي إلى 6.2 على الصعيد الوطني. ويندرج هذا المستوى ضمن النسق المعهود في السكان ذوي الخصوبة العالية الذي ي تسم بدخول النساء فترة الخصوبة مبكرا ً و تأخرهن في ال خروج منها.

10- وشهد العمر المتوقع عند الولادة تطورا بين عامي 2005 و 2010 . إذ انتقل من 53.8 سنة في عام 2005 إلى 56.7 سنة في عام 2010.

11- و تغلب حداثة السن على سكان بوركينا فاسو، إذ تقل أعمار 46.6 في المائة منهم عن 15 سنة ، ويمثل من تزيد أعمارهم ع ن 65 سنة نسبة 3.4 في المائة ، بينما يمثل من هم دون سن ا ل ‍ 18 نسبة 53 في المائة. ويرد في الجدول التالي توزيع هؤلاء السكان بحسب كل فئة عمرية من خمس سنوات في الفترة الممتدة بين عامي 2005 و 2010 :

الجدول 1

سكان بوركينا فاسو بحسب الفئة العمرية في الفترة الممتدة بين عامي 2005 و 2010

الفئة العمرية

2005

2006

2007

2008

2009

2010

صفر -4

886 573 2

371 644 2

089 738 2

499 827 2

352 914 2

429 000 3

5-9

838 093 2

811 153 2

657 239 2

021 328 2

407 416 2

062 501 2

10-14

464 698 1

682 749 1

565 821 1

099 896 1

815 973 1

735 054 2

15-19

491 394 1

949 438 1

164 489 1

499 528 1

324 577 1

047 640 1

20-24

140 104 1

730 152 1

920 204 1

044 258 1

638 309 1

443 350 1

25-29

205 937

249 976

264 013 1

843 029 1

616 045 1

425 069 1

30-34

696 732

770 758

169 794

597 836

095 878

478 913

35-39

596 615

173 636

241 657

841 666

903 679

291 702

40-44

732 497

049 516

752 538

520 565

777 589

540 605

45-49

101 408

936 420

556 435

405 442

094 453

982 472

50-54

983 321

672 330

510 344

256 365

895 382

514 392

55-59

239 272

196 279

556 283

724 278

518 280

593 292

60-64

558 213

487 218

693 228

748 244

972 254

368 256

65-69

223 165

745 168

379 170

181 166

320 167

154 176

70-74

674 118

786 120

672 125

124 134

614 138

442 137

75-79

032 75

723 76

444 77

172 75

664 75

196 80

80 فما فوق

277 85

752 87

381 88

594 87

776 86

278 85

غير متوفرة

535 65

024 70

صفر

صفر

صفر

صفر

المجموع

670 373 13

105 800 13

012 252 14

167 731 14

780 224 15

977 730 15

المصدر : الحولية الإحصائية للمعهد الوطني للإحصاء والديموغرافيا لعام 2009 .

12- وتشهد بوركينا فاسو تحضر اً متسارعاً . وي تزايد نمو المدن فيها باطراد . ف قد بلغ 22.7 في المائة في عام 2006، وفقا ً لنتا ئج التعداد العام للسكان وال سكنى الذي أجري في عام 2006. وت ُ سج َّ ل أعلى معدلات الت حضر في منطقة الوسط (77.5 في المائة)، تليها منطقة الأحوا ض العليا ب‍34.7 في المائة. وتحتضن هاتان المنطقتان أكبر مد ي ن تين في البل د، و هما واغادوغو وبوبو - ديولاسو. وتسج َّ ل أدنى معدلات الت حضر في منطقتي الساحل والشرق (بمعدل ت حضر يصل إلى 6.5 في المائة و6.3 في المائة على التوالي).

13- ويتألف سكان ال حضر م ن الم قيم ي ن في خمس و أربعين جماعة محلية تعتبر بمثابة مدن.

الجدول 2

توزيع السكان في المدن الع شر الرئيسية في البل د

الجنس

المدن

الذكور

الإناث

المجموع

واغادوغو

396 596

306 585

702 181 1

بوبو - ديولاسو

968 215

575 219

543 435

كودوغو

229 40

491 42

720 82

بانفورا

392 36

752 35

144 72

واهيغويا

017 35

940 35

957 70

كايا

898 25

880 25

778 51

تنكودوغو

093 20

756 20

839 40

فادا نغورما

796 20

019 20

815 40

ديدوغو

778 18

015 19

793 37

أوندي

418 17

251 17

669 34

المصدر : المعهد الوطني للإحصا ء والديموغرافيا ، نتا ئج التعداد العام للسكان وال سكنى الذي أجري في عام 2006، نيسان/أبريل 2007، الصفحة 28 من النص الأصلي.

2- الخصائص الاجتماعية

14- تضم بوركينا فاسو زهاء ستين إثنية تتفاوت من حيث أ عداد المنتمين إليها . ولا تعيش هذه الإثنيا ت دوما في أقاليم جغرافية بعينها . فبعض الإثنيات التي دأبت على الاشتغال بالتجارة م نتشر في ج ميع أنحاء البل د، ولا سيما في المراكز الحضرية وكبريات البلدات.

15- ويصعب حصر انتماء هذه الإثنيات في مجموعات "أسر" متقاربة نوع ا ً ما ، لأن ل كل إثنية هوية تختص بها . بيد أن بعض المعايير تتيح ضم إثنيات إلى أ خر ى ضمن مجموعة أوسع نطاقاً، من قبيل الانتماء إلى عائلة لغوي ة ، وال أعراف وال تقاليد، والتنظيم الاجتماعي، و طرق الارتقاء ب الوسط أو السكن. أما المعيار الذي يبدو أقرب إلى الواقع، وإن كان ذاتياً، فهو مدى إدراك كل إثنية ل اقترابها من إثنية أخرى. ويعطي هذا الإدراك قدرا من الأهمية للجذور التاريخية أو الجغرافية. فأقدم السكان تجذرا هم البوبو، والبوا، والكورمبا، والغورونسي، والبوغولي، والسنوفو، والتركا والغوين. أما المجموعات الأهم من حيث عدد السكان فهي مجموعات الموسي (48 في المائة)، والفولاني (10.4 في المائة)، واللوبي (7 في المائة)، والبوبو (6.8 في المائة)، والماندي (6.7 في المائة)، والسنوفو (5.3 في المائة)، والغورونسي (5.1 في المائة)، والغورمنتشي (4.8 في المائة)، والطوارق (3.3 في المائة). وتمثل باقي الإثنيات 2.6 في المائة من السكان.

16- و بوركينا فاسو دولة علمانية. بيد أنه يوجد بها أربع مجموعات دينية رئيسية، تشمل المسلم ي ن (60.5 في المائة)، و المسيحي ي ن الكاثوليك (19.0 في المائة)، ومعتنق ي مذهب الأرواح ( 15 . 3 في المائة)، والمسيحي ي ن البروتستانت (4.2 في المائة). يضاف إلى هذه المجموعات الدينية الرئيسية أتباع ُ ديانات أخرى (0.6 في المائة) وأشخاص لا يعتنقون أي  ديانة (0.4 في المائة).

3- الخصائص الاقتصادية

17- آثرت بوركينا فاسو منذ إقرار دستور 11 حزيران/يونيه 1991 خيار اقتصاد السوق الذي يقوم على مبادئ المشاريع الحرة. وتحقيقاً لهذه الغاية، أدخل الب ل د، بدعم من المؤسسات المالية الدولية، إصلاحات اقتصادية وهيكلية ابتغاء تهيئة ال ظروف الكفيلة ب تعزيز المبادرات الخاصة وتحقيق نمو مستدام يتجاوز بكثير نمو السكان .

18- و ي عتمد اقتصاد بوركينا فاسو أساساً على القطاع الأول (الزراعة وتربية الماشية) الذي ي ُ شغل 85 في المائة من السكان النشطين ويمثل 57 في المائة من إيرادات ا لتصدير. وقد ساهم قطاع القطن وتنمية نظام الري الصغير الحجم في البلدات مساهمة ً قوي ةً في حفز نمو القطاع الأول. ومثل هذا القطاع في المتوسط 39.4 في المائة من القيمة الوطنية المضافة بين عامي 2000 و2004. وغدا قطاع المناج م أحد الأركان الرئيسية لاقتصاد نا . ويمثل مصدراً هاماً للنمو و جلب ا لعملة الصعبة. و ازدهر هذا القطاع منذ عام 2003 ازدهاراً حقيقياً إثر دخول قانون المناجم الجديد حيز النفاذ. ويس ا هم بزهاء 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويعد المصدر الأول لإيرادات التصدير، حيث يمثل حاليا ً 62 في المائة منها. ويشير استقصاء الأحوال المعيشية للأسر الذي أجري في عام 2003 إلى أن الزراعة وتربية الماشية يس ا همان ب‍ 44.7 في المائة من دخل هذه الأسر، بواقع 20.4 في المائة لتربية الماشية و24.3 في المائة للزراعة. ويس ا هم القطاع الثاني في الناتج المحلي الإجمالي بزهاء 17.7 في المائة. أما القطاع الثالث فيس ا هم في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 42.9 في المائة.

19- و يشير استقصاء الأحوال المعيشية للأسر الذي أجري في عام 2003 إلى أن 46.4 في المائة من السكان يغلب عليهم الفقر ويعيشون بأقل من 672 82 فرنكا ً من فرنكات الجماعة المالية الأفريقي ة (فرنك) . و وفقا ً ل لتعداد العام للسكان والسكنى الذي أجري في عام 2006 ، ي عيش 43 في المائة من السكان تحت خط الفقر. ويصل خط الفقر المدقع إلى 749 31 فرنكا ً وبالتالي فإن 27.8 في المائة من السكان ربما يعيشون تحت هذا الخط الحرج، مما يستوجب اتخاذ تدابير عاجلة.

20- ومن أجل التغلب على الصعوبات المالية والهيكلية، أبرم البلد منذ آذار/مارس 1991 اتفاقات برنامج التكيف الهيكلي مع م ؤسسات بريتن وودز. واستفاد من " ال بعد ال اجتماعي ل برنامج التكيف الهيكلي ".

21- واعتباراً لحجم ديون بوركينا فاسو المقدر في عام 1996 ب‍ 237 في المائة من إيرادات صادرات السلع والخدمات غير المرتبطة بعوامل الإنتاج، فقد أ ُ درج هذا البلد ضمن مجموعة البلدان المؤهلة للاستفادة من "المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون".

22- وفضلاً عن ذلك، قدمت بوركينا فاسو في عام 1996 ترشيحها لمبادرة 20/20 المعتمدة بمثابة تدبير من التدابير الملموسة لمكافحة الفقر.

23- وبعد مضي ما ينيف عن عشر سنوات على تطبيق برنامج التكيف ب دون انقطاع (1991-2002)، نما الاقتصاد الوطني بوتيرة متوسطة قدرها 3.2 في المائة في السنة بالقيم الحقيقية، مقابل طفرة ديمغرافي ة ب‍ 2.4  في المائة في السنة.

24- ولوحظ أن أهداف النمو لم يُطاوَع لها المراد في بداية فترة التقويم (1992-1993) وعند نهاي ته (2002) ، نظراً إلى ال م حن وال تقلبات الطبيعية من جهة ، والأزمات الاجتماعية والسياسية في المنطقة دون الإقليمية من جهة أخرى . وهكذا، وصل متوسط النمو الاقتصادي على مدى الفترة 1990-1994 إلى 3.2 في المائ ة في السنة بالقيم الحقيقية. وب فضل آثار خفض قيمة العملة والظروف المناخية المواتية، اتسمت الفترة 1995-1999 بوتيرة نمو أكثر استقراراً، وصلت في المتوسط إلى 5.5 في المائة في السنة. وإجمالاً، فقد شهدت الفترة 1990-2000 نمواً متذبذباً. ولم تكن المستويات التي وصل إليها الاقتصاد البوركينابي كافية لدحر الفقر. بيد أن جهود التقويم الهيكلي والإصلاحات الاقتصادية هيأت الأساس ل تحقيق نمو سريع.

25- و وصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الفترة 2001-2004 إلى 6 في المائة في السنة. ولم يكن هذا الأداء كافياً لتحقيق تحسن ملموس في رفاه السكان. وتشير عمليات محاكاة الاقتصاد الكلي (بالاستعانة بنموذج محاك اة الاقتصاد الكلي وتحليل الفقر) إلى الآثار الإيجابية التي راكمها النمو الاقتصادي، من خ لال اكتساب القدرة التنافسية التي انتقل معدلها من 46.4 في المائة عام 2003 إلى 46 في المائة في عام 2004.

26- ومن أجل إنقاذ البل د من المأزق الاق تصادي الذي ي واجهه، أعدت الحكومة سياسة اقتصادية تقوم على إطار استراتيجي لمكافحة الفقر واستراتيجية وطنية لتسريع بلوغ الأهداف الإنمائي ة للألفية. وتس ا هم موارد مبادرة " البلدان المثقلة بالديون"، وهي مكر ّ سة برمتها لمكافحة الفقر، في بلوغ أهداف الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر في القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية. وقد مك ّ ن تنفيذ هذا الإطار الاستراتيجي من تحقيق نتائج جدَّ مشجعة على صعيد النمو الاقتصادي. وجاءت النتائج المحققة في عام 2006 مُرضية على العموم، وكان من آ ثارها أن قلصت من انتشار الفقر ب‍ 3.6 نقاط.

27- و من أجل بلوغ النتائج الإنمائية المنشودة، اعتمدت الحكومة ا ستراتيجية تسريع ا لنمو والتنمية المستدامة التي حل ت محلّ الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر.

28- وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، وصل النمو الاقتصادي إلى 6.4 في المائة واستتبع انخفاضاً في معدل انتشار الفقر إلى 42.8 في المائة في عام 2008، مقابل 46.3 في المائة في عام 2003. ويشهد معدل التضخم انخفاضاً مستمراً، حيث وصل في عام 2008 إلى 10.6 في المائة مقابل 6.4 في المائة في عام 2005. وازدادت في عام 2006 مخصصات الميزانية العامة المرصودة للقطاعات ذات الأولوية مقارنة بعام 2005، لا سيما التعليم الأساسي، والصحة، والعمل الاجتماعي ، ف خ ُ صص لها من الميزانية 15.03 في المائة، و12.3 في المائة، و11.03 في المائة على التوالي.

29- وعلى صعيد النهوض بالقطاع الخاص، قُل ِّ صت آجال إنشاء ال شركات التجارية إلى 7 أيام و خُفضت تكاليف الإجراءات الشكل ية ب ما يزيد عن 40 في المائة، ف اكتسب ت بوركينا فاسو 8 مراتب و23 مرتبة على سلم مؤشر "سهولة القيام بالأعمال ال تجارية " و مؤشر "إنشاء الشركات ال تجارية" على التوالي . وأخيرا ً، بدأ منذ عام 1998 العمل ب برنامج ل خصخصة شركات الدولة تواصل تنفيذه في عام 2006 بتفويت أسهم الشركات الرئيسية مثل المكتب الوطني للاتصالات، الذي بيعت 5 1 في المائة من أسهمه إلى شركة اتصالات المغرب، إلى جانب التصفية الإدارية لبعض الشركات غير المربحة مثل الوكا لة البوركينابية للمعادن النفيسة ، والشركة الوطنية لصناعة السينما ، والمركز الوطني لمعالجة المعلومات.

30- وشهدت المؤشرات الرئيسية ل قطاع الزراعة الفرعي تطوراً إيجابياً، حيث س ُ جل ارتفاع بنسبة 5.7 في المائة في إنتاج الحبوب، أي ما يمثل فائض ا ً يلبي زهاء 43 في المائة من الاحتياجات. بيد أن معدلات التغطية بالتحصين على مستوى تربية الماشية ما تزال ضعيفة: 27 في المائة في ما يخص التحصين ضد الالتهاب الرئوي البقري المعدي و 29 في المائة في ما يخص التحصين ضد مرض نيوكاسل .

31- وعلى صعيد القطاعات الاجتماعية، أعدت الحكومة إطاراً للإنفاق المتوسط الأجل في مجال التعليم (2006-2008) بغية مواءمة المخصصات القطاعية على نحو أدق مع احتياجات الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر، والبدء في أشغال تنجيز المرحلة الثانية من الخطة العشرية لتطوير التعليم الأساسي.

32- ومقارنة ب بلدان منطقة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أو ببلدان أ فريقيا ، نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في بوركينا فاسو نمواً أسرع بكثير من متوسط النمو في مجموعت ي هذه البلدان. ويبين الجدول التالي تطور نمو الناتج المحلي الإجمالي وتطور نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمس الأخيرة.

الجدول 3

تطور نمو الناتج المحلي الإجمالي و نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين عام ي 2005 و 2010

2005

2006

2007

2008

2009

2010

نمو الناتج المحلي الإجمالي (بالنسبة المئوية)

7.1

5.5

5.0

5.2

3.2

7.9

نصيب الفرد من ا لناتج المحلي الإجمالي (بآلاف ال فرنكات )

189.9

195.0

194.6

198.5

198.7

207.9

المصدر : المعهد الوطني للإحصاء والديموغرافيا .

4- معلومات إضافية بشأن العمل والصحة والتعليم ووسائط الإعلام

(أ) معلومات عن العمل

33- في عام 2010 بلغ مجموع العاملين بالإدارة العم ومي ة البوركينابية 726 107 موظفاً ، منهم 170 57 موظفاً دائماً و556 50 موظفاً متعاقد معه.

34- و شهد معدل البطالة تطوراً مطردا ، حيث بلغ في عام 2005 نسبة 2.7 في المائة وانتقل في عام 2007 إلى 3.3 في المائة. ويُعزى ذلك بالخصوص إلى الارتفاع المتواصل في أ عد ا د الحاصلين على الدبلومات بفعل تحسن خدمات التعليم والتدريب .

(ب) معلومات عن الصحة

35- بلغ متوسط نطاق الوصول إلى وحدة صحية 7.3 كيلومتراً في عام 2010. وت صبو الدولة إلى تقليص هذه المسافة في نهاية المطاف إلى 5 كيلومترات .

36- ومن المؤشرات الخاصة ب عام 2010 ، يمكن ذكر ما يلي :

معدل الفحوصات الطبية السابقة للولادة: 85.3 في المائة؛

معدل عمليات الولادة المستعان فيها بالغير: 76 في المائة؛

معدل انتشار وسائل منع الحمل: 28.3 في المائة؛

معدل الفحوصات الطبية ما بعد الولادة: 46 في المائة.

37- و يمكن أن يُلاحَظ أيضاً أن معدل التغطية باللقاحات ل مختلف مولدات المضادات بلغ 104 في المائة بخصوص ال لقاح ضد السل و108.2 في المائة بخصوص مجموعة ال ل قاحات المعروفة اختصارا ً ب‍DTC-HepB+Hib (وهي تركيبة مكونة من اللقاحات المضادة للخناق والكزاز والسعال الديكي والتهاب الكبد نوع "باء" والنزلة النزفية نوع "باء" - التي تتسبب في التهاب السحايا ) ، و99 في المائة بخصوص اللقاح ضد الحمى الصفراء ، و99 في المائة بخصوص اللقاح ضد الحصبة، في حين استفادت 92 في المائة من ا لنساء الحوامل من جرعتين على الأقل من اللقاح المضاد للكزاز.

38- و فيما يتعلق بالموارد البشرية في مجال الصحة، بلغ مجموع العاملين في عام 2010 في كافة الفئات تسعة عشر ألفا ً وتسعمائة وخمسة وثلاثين (935 19) موظفاً.

39- ويقدم الجدول التالي لمحة موجزة عن ا لمؤشرات ال رئيسية :

الجدول 4

مؤشرات بشأن الصحة

المؤشرات

2005

2006

2007

2008

2009

2010

العمر المتوقع عند الولادة (بالسنوات)

53.8

56.7

56.7

56.7

56.7

56.7

معدل الخصوبة/ معدل عدد الأطفال لكل امرأة

6.8

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

معدل انتشار وسائل منع الحمل (بالنسبة المئوية)

21.0

23.6

24.8

27.9

26.6

28.3

معدل وفيات الرضع ( بالنسبة المئوية )

81

94

94

94

94

94

معدل ال وفيات ال نفاسية (لكل مائة ألف)

484

307.3

307.3

307.3

307.3

307.3

نقص الوزن (بالنسبة المئوية)

46.1

غير متوفر

31.1

10.6

21.4 / 9.4

25.7

معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري ة (في المائة)

2.3

2

2

1.6

1.6

1.6

المصدر : الحولية الإحصائية ل وزارة الصحة لعامي 2009 - 2010 .

40- تُعزى وفيات الأمهات أساساً إلى الأسباب التالية:

الن ‍ زيف : 26.6 في المائة؛

التهابات ما بعد الولادة: 18.6 في المائة؛

ا حتباس المشيمة: 3.3 في المائة؛

تعقيدات الإجهاض: 8.9 في المائة؛

تمزق الرحم : 3.3 في المائة؛

تسمم الحمل : 4.4 في المائة .

41- وفيما يتعلق بالوف اة عموماً ، ت مثل الملاريا الحادة والالتهاب الرئوي والتهاب السحايا الأسباب الثلاث ة الرئيسية ل حالات الوفاة التي سُجلت في  الوحدات الصحية.

وترد في الجدول التالي الأسباب السبعة الرئيسية ل حالات ا لوف اة المسجلة بين عامي 2005 و2010.

الجدول 5

تطور الأسباب الرئيسية ل حالات ال وف اة في الوحدات الصحية في المقاطعات بين عامي 2005 و2010 (بالنسبة المئوية)

سبب الوفاة

السنة

حالات الملاريا الحادة

46.3

45.8

52.6

48.3

50.67

54.6

التهاب السحايا

7.4

13.3

7.2

7.6

5.46

6.8

الالتهاب الرئوي

8.0

6.5

13.2

8.4

4.1

3.6

حالات ال إسهال بدون خروج دم

1.7

2.0

2.7

10.1

1.37

1.0

الز ح ار

0.4

لا يوجد

لا يوجد

0.57

0.05

لا يوجد

فقر الدم

8.7

7.8

4.3

7.7

7.17

6.6

لدغ الثعابين

2.5

2.5

2.6

1.9

1.88

1.8

المجموع

75.0

77.9

82.7

84.57

70.7

74.4

المصدر : الحولية الإحصائية ل وزارة الصحة لعام 2010 .

(ج) معلومات عن وسائط الإعلام

42- في 31 كانون الأول/ديسمبر 2010 أُحص يت في البلد محطة واحدة لل تلفز يون ال وطني (1) وثلاثون  محط ة لإعادة الإرسال ( 30 ) و اثنتان وأربعون إذاعة عمومية ( 42 ) . أما وسائط الإعلام السمعية و البصرية الخاصة ، فقد بلغ عددها 145 محطة إعلام ية وقعت اتفاقية مع المجلس الأعلى للاتصالات. وتتوزع هذه الوسائط ما بين الإذاعات التجارية ( 38)، والإذاعات الدينية (40)، و إذاعات ا ل جمعي ات وال مجموعات المحلية (47)، والإذاعات الدولية (9)، والإذاعات البلدية (11)، ومحطات التلفزيون بجميع فئاتها (51). وفي قطاع الصحافة المكتوبة، يوجد أكثر من 69 منشورا ، منها زهاء عشر ي ن منشورا ب اللغات الوطنية و14 منشوراً متخصصاً و5 جرائد يومية و11 مجلة أسبوعية و22 مجلة شهرية و16 مجلة نصف شهرية ، ومجلة واحدة تصدر مرتين كل ثلاثة أشهر . وينظم قطاع َ الصحافة في بوركينا فاسو المجل س ُ الأعلى للاتصالات المكلف ب الذّود عن أخلاقيات الإعلام وتنظيم ال قطاع السمع ي البصري والصحافة المكتوبة.

(د) معلومات عن التعليم

43- تشهد مؤشرات التعليم تحسناً ملحوظاً، ذلك أن معدل الإلمام بالقر اءة والكتابة ماضٍ في التطور. و ق ُ در هذا المعدل ب‍ 21.8 في المائة في عام 2003، ثم انتقل إلى 28.3 في المائة في عام 2007، أي ما يمثل زيادة ب‍ 6.5 نقاط على مدى فترة الخمس سنوات.

44- و شهد المعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس الابتدائية تطوراً إيجابياً، إذ انتقل من 57.7 في المائة في عام 2005 إلى 74.8 في المائة في عام 2010. ويُعزى هذا التطور إلى تنفيذ الحكومة سياسة طموحة من أجل تنمية قطاع التعليم. و ترد في الجدول التالي مؤشرات التعليم الأساسي بين العامين الدراسيين 2004-2005 و2009-2010.

الجدول 6

مؤشرات بشأن التعليم الأساسي بين العامين الدراسيين 2004-2005 و2009-2010

المؤشرات

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

المعدل الإجمالي للقبول في التعليم الأساسي (بالنسبة المئوية)

72.7

73.2

80.7

86.9

78.0

85.8

المعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس (بالنسبة المئوية)

57.7

61.4

67.0

71.8

72.8

74.8

معدل التسرب (بالنسبة المئوية)

5.3

6.2

4.6

5.8

5.5

7.2

عدد التلاميذ/ لكل أستاذ

52.2

52.0

54.0

55.3

54.7

54.2

معدل إتمام الدراسة (بالنسبة المئوية)

32.2

33.3

35.4

38.9

41.7

45.9

المصدر : المعهد الوطني للإحصاء والديموغرافيا، الحولية الإحصائية لعام 2009 .

45- فيما يتعلق بالتعليم الثانوي، باشرت الحكومة بين عامي 2006 و2008 التدابير التالية:

تشييد 20 مؤسسة للتعليم العام ما قبل الثانوي و22 قاعة إضافية من قاعات الدراسة في الأقاليم التي يضعف فيها معدل الالتحاق بالمدارس؛

تشييد 30 مؤسسة جماعي ة ل لتعليم العام ما قبل الثانوي ؛

افتتاح 45 مؤسسة عمومية جديدة؛

تحويل 9 مؤسسات للتعليم العام ما قبل الثانوي إلى ثانويات؛

تحويل مؤسستين للتعليم التقني ما قبل الثانوي إلى ثانويت ين للتعليم المهني؛

انطلاق أشغال تشييد 4 ثانويات مهنية؛

تشييد 115 قاعة إضافية من قاعات الدراسة في المؤسسات الدراسية القائمة أصلاً.

46- و أتاحت هذه الجهود التي بذلتها الحكومة تحقيق تحسن في مؤشرات التعليم الثانوي التي ترد فيما يلي:

الجدول 7

مؤشرات بشأن التعليم الثانوي بين عامي 2004 و2010

المؤشرات

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

المعدل الإجمالي للقبول في السنة الأولى بعد المرحلة الابتدائية (بالنسبة المئوية)

21.5

21.0

22.20

26.70

25.10

31.40

المعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس (بالنسبة المئوية)

15.00

15.70

16.80

19.50

20.10

22.20

أعداد الأساتذة في مرحلة ما بعد الابتدائي والمرحلة الثانوية (التعليم العام والتقني)

629 4

243 5

906 5

692 6

271 7

309 8

أعداد التلاميذ في مرحلة ما بعد الابتدائي والمرحلة الثانوية

412 295

749 319

376 352

520 423

658 467

389 537

المصدر : المعهد الوطني للإحصاء والديموغرافيا، الحولية الإحصائية لعام 2009.

47- و تواجه التعليم العالي صعوبات ترتبط خصوصا ً بتنامي عدد الطلبة في المؤسسات الجامعية ، وعدم كفاية البنى الأساسية الجامع ية وأعداد العاملين في هيئات التدريس ، وضعف لا تمركز الجامعات ، و قلة الموارد المالية والمادية. بيد أن الجهود التي بذلتها الدولة أتاحت تحقيق ازدهار كبير في هذا القطاع. فقد انتقل عدد الطلبة في الجامعات ال حكومية من 716 26 طالبا ً في العام الجامعي 2005/2006 إلى 498 4 1 طالبا ً في العام الجامعي 2009/2010. و تتجلى التدابير المتخذة في هذا القطاع في زيادة قدرات الاستيعاب في جامعة واغادوغو وافتتاح جامعات ديبو - ديولاسو وكودوغو وأواغا 2. وتواصل الدولة بذل جهودها من أجل تحسين ظروف عيش وعمل الطلبة. وفي إطار هذه الجهود، لوحظ في عام 2009 ما يلي:

تضاعف حص ص المنح الدراسية ، إذ انتقل ت من 500 في عام 2003 إلى 000 1؛

زيادة بمقدار 8 في المائة من قيمة المنحة الدراسية؛

زيادة عدد المساعدات الممنوحة ومعدلها؛

زيادة عدد القروض الممنوحة للطلبة غير المستفيدين من المنحة الدراسية؛

توسيع نطاق المعونة ل ي شمل ما يزيد عن 000 1 طالب من طلبة السنة الأولى؛

زيادة قدرات الاستيعاب في المدن الجامعية لتصل إلى 064 3 مقعداً بالموازاة مع افتتاح مدن جامعية جديدة؛

زيادة عدد الوجبات المقدمة في المطاعم الجامعية: انتقل عدد الوجبات المقدمة في المطاعم الجامعية بين ال عام ين الجامعيين 2006-2007 و2008-2009 من 000 865 وجبة إلى 530 311 1 وجبة في ال جامعة المتعددة التخصصات في بوبو ؛ ومن 410 275 وجبة إلى 364 201 1 و جبة في جامعة كودوغو. وفيما يخص العام الجامعي 2009-2010، قُدِّم ما مجموعه 533 932 3 وجبة في جامعة واغادوغو .

48- و في إطار تحسين جودة التعليم العالي أيضا ً ، زادت الدولة من أ عد ا د الأساتذة في شتى الجامعات. وهكذا فيما يخص جامعة واغادوغو، انتقل عدد الأساتذة من 445 أستاذا ً في العام الجامعي 2006-2007 إلى 520 أستاذ اً في العام الجامعي 2007-2008، ثم إلى 539 أستاذ اً في العام الجامعي 2008-2009، وإلى 618 أستاذ اً في العام الجامعي 2010-2011، بم ن فيهم أساتذة جامعة أواغا 2 التي انطلق التدريس بها منذ عام 2008. وفيما يتعلق بال جامعة المتعددة التخصصات في بوبو - ديولاسو ، انتقل عدد ال أساتذة في هيئة التدريس من 129 أستاذا ً في العام الجامعي 2007-2008 إلى 162 أستاذ ا في العام الجامعي 2010-2011 (250 أستاذا ً في العام الجامعي 2008-2009). وخلافاً لذلك ، ظل تطور عدد الأساتذة في هيئة التدريس في جامعة كودوغو غير مستقر ؛ إذ انتقل من 200 أستاذ في العام الجامعي 2006-2007 إلى 220 أستاذا ً في العام الجامعي 2007 - 2008 ثم تراجع إلى 185 أستاذ ا في العام الجامعي 2008-2009 ثم ارتفع إلى 266 أستاذ اً في العام الجامعي 2010-2011، (ويُعزى هذا التراجع إلى مغادرة بعض ال أساتذة ).

باء - الهيكل الدستوري والسياسي وال قانوني للدولة

1- تنظيم التراب الوطني

49- ينقسم التراب الوطني إلى دوائر إدارية وجماعات إقليمية.

50- و تشمل الدوائر الإدارية المناطق (13)، والمحافظات (45)، والم قاطعات (350). ويوجد على رأس المنطقة حاكم المنطقة، ويرأس المحافظة مفوض سامٍ، أما المقاطعة فيديرها رئيس البلدية .

51- و تتألف الجماعات الإقليمية من (13) إقليماً و(351) بلدية. و ت تولى إدارة َ الأقاليم مجالس ُ إقليمية منتخبة. أما البلديات فتتولى إدارتها مجالس بلدية منتخبة أيضاً ي رأسها عمدة البلدية.

52- و الأقاليم هي في الوقت ذاته دوائر إدارية وجماعات إقليمية.

2- الشكل الق انوني للدولة

الشكل: الخريطة الإدارية لبوركينا فاسو

53 - يؤسس الدستور في بوركينا فاسو دولة ديمقراطية ووحدوية وعلمانية تتخذ شكل ال دولة ال جمهورية. وينص الدستور على حقوق الفرد الأساسية، ويُرسي مؤسسات جمهورية على أساس مبادئ الفصل بين السلطات ، والتعددية السياسية ، وس يادة القانون ، واللامركزية.

54- وقد بشَّر دستور ا لجمهورية الرابعة ل‍ 11 حزيران/يو ن ي ه 1991 بإرساء ال نظام ال دستوري القائم حاليا ً في بوركينا فاسو.

3- نظام الدولة ومؤسساتها

55- ي ُ رسي الدستور نظام ا ً سياسي ا ً شبه َ رئاسي . ويقوم النظام السياسي على مبدأ الفصل المرن بين السلطات ، مما يتيح نوعا من ال تع ا ون بين الحكومة والبرلمان.

56- و رئيس الدولة الذي يسمى رئيس جمهورية بوركينا فاسو ، هو ضامن الاستقلال الوطني، وسلامة الأراضي، ودوام الدولة و استمراري تها . و بحكم ذلك فهو القائد الأعلى للقوات المسلحة الوطنية . ويسهر على احترام الدستور ويجسد رمز الوحدة الوطنية. و يحدد التوجهات الكبرى لسياسة الدولة ويرأس مجلس الوز راء. و ير أس المجلس الأعلى للقضاء بوصفه حامي استقلالية السلطة القضائية . ويُنتخب ب الاقتراع العام المباشر لولاية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

57- و ي رأس الحكومة َ التي تمثل الجهاز التنفيذي رئيس ُ الحكومة . وه ي مُكلَّف ة بقيادة سيا سة الأمة. ويسيِّر ها رئيس الوزراء الذي يعينه رئيس الدولة. ورئيس الحكومة مسؤول أمام البرلمان الذي يراقب أعماله.

58 - و يتألف البرلمان من غرفة واحدة تسمى الجمعية الوطنية . وهي تضم (111) نائباً منتخبين ب الاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين جميع الناخبين في انتخابات مباشرة بالتصويت السري لولاية مدتها خمس سنوات . ووفقاً للأحكام الدستورية ، يُعهَد للجمعية العامة بالمهام الأساسية المتمثلة في التصويت على القوانين ، و إقرار الضر ي ب ة ، ومراقبة عمل الحكومة.

59- ويتولى القضاة الإشراف على السلطة القضائية ، وقد وصل عددهم بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2010 إلى أربعمائة وستة قضاة . و هذه السلطة تمارس ها المحاكم والهيئات القضائية في عموم ال تراب الوطني ، وتناط بها مهمة السهر على احترام القانون . وهي بمقت ضى المادة 125 من الدستور حامية ا لحريات الفردية والجماعية. و ت مارس هذه السلطة َ القضائية ثلاث ُ هيئات عليا هي: محكمة النقض، وهي الهيئة العليا المسؤولة عن النظام القضائي؛ ومجلس الدولة، وهو الهيئة العليا المسؤولة عن النظام الإداري؛ ومحكمة الحسابات، و يُعهَد إليها بمراقبة تدبير حسابات ا لدولة و هي ئ ا تها الفرعية .

60- و ي نضوي القضاة المشرفو ن على هذه الهيئات القضائية في إطار هيئة يحكمها القانون رقم 036-2001/AN المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2001 والمتعلق ب النظام الأساسي ل لقضاء.

61- وإلى جانب هذه المؤسسات الم عهودة التي تساهم في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، برزت في ظل الجمهورية الرابعة مؤسسات جديدة لمواكبة الديمقراطية. ويمكن أن يشار هنا تحديداً إلى:

المجلس الاقتصادي والاجتماعي ؛

وسيط جمهورية بوركينا فاسو؛

المجلس الأعلى للاتصالات ؛

اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات؛

لجنة المعلوماتية والحريات ؛

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ؛

المجلس الدستوري؛

الهيئة العليا لمراقبة الدولة .

4- مؤشرات عن النظام السياسي

62- بحسب المؤشرات عن النظام السياسي، بلغ عدد الأحزاب السياسية المعترف بها بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2010 ما مجموعه 159 حزباً.

63- وتجري بوركينا فاسو بانتظام انتخابات وطنية ومحلية. وبلغ معدل الانتخابات المنظمة في المو ا ع ي د المحدد ة لها 100 في المائة.

64- وسن ا ل ‍ 18 هو ال سن ال قانوني للتصويت في بوركينا فاسو. ويقد َّ ر عدد السكان الذين بلغوا سن التصويت ب‍ 709 520 6 أشخاص وفقاً لنتائج التعداد العام للسكان والسكنى لعام 2006، أي ما يمثل 46.52 في المائة من مجموع السكان. وخلال الانتخابات التشريعية الأخيرة ا لتي نُظِّمت في 6 مايو/أيار 2007 ، بلغ عدد الناخبين المسجلين في الق و ائم الانتخابية 354 466 4 ناخباً. وبلغ عدد المصوتين 488 520 2. وبلغ مجموع الأصوات المعبَّر عنها 228 333 2 صوتاً مقابل 260 187 صوتاً ملغى .

65- و أسفرت هذه الانتخابات عن وص و ل ثلاثة عشر (13) حزباً سي اسياً إلى الجمعية ال وطنية . و جاء توزيع المقاعد بحسب الحزب السياسي على النحو التالي : حزب المؤتمر من أجل الديمقراطية والتقدم: 73 مقعداً؛ حزب التحالف من أجل الديمقراطية والاتحاد/التجمع الدي مقراطي ال أ فريقي: 14 مقعداً؛ حزب الاتحاد من أجل الجمهورية : 5 مقاعد؛ حزب الاتحاد من أجل النهضة / حزب سنكاريست: 4 مقاعد؛ حزب تجمع القوى الديمقراطية لبوركينا فاسو: 3 مقاعد؛ ال حزب من أجل الديمقراطية والتقدم/ الحزب الاشتراكي: مقعدان؛ اتحاد أحزاب سنكاريست: مقعدان؛ الحزب من أجل الديمقراطية والاشتراكية: مقعدان ؛ حزب التجمع من أجل تنمية بوركينا فاسو: مقعدان ؛ حزب التجمع الشعبي للمواطنين: مقعد واحد؛ حزب الاستقلال الأفريقي: مقعد واحد؛ حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي: مقعد واحد؛ وحزب النهضة الوطنية : مقعد واحد.

66- و تضم الجمعي ة الوطنية 17 امرأة نائبة من أصل 111 نائب ا ً ، أي ما يمثل 15.31 في المائة منهم . ومن أجل تدارك هذا الاختلال الجنساني في التمثيلية الوطنية وفي المجالس البلدية المحلي ة ، تم التصويت على القانون رقم 010-2009/AN المؤرخ 16 نيسان/أبريل 2009 المتعلق بتحديد حصة لا تقل عن 30 في المائة لكل من الجنسين في ال ترشيحات في الانتخابات التشريعية والبلدية في بوركينا فاسو.

5- النظام الانتخابي

67- ي ُ نظ َّ م النظام الانتخابي في بوركينا فاسو بموجب القانون رقم014-2001/AN المؤرخ 3 تموز/يولي ه 2001 والمتعلق بالقانون الانتخابي وشتى ال نصوص المعدلة له بما فيها أحدث ها، أي القانون رقم 003-201/AN المؤرخ ب‍25 كانون الثاني /يناير 2010 . وبمقتضى المادة الأو لى من هذا القانون، يسري هذا النظام على العمليات الانتخابية المتعلقة بالاستفتاء ، و انتخاب رئيس جمهورية بوركينا  فاسو ، ونواب الجمعية الوطنية ، والمستشارين الإقليميين والمستشارين البلديين.

68- و تُنشأ بموجب قانون الانتخابات هيئة تسمى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ويُعهد لها بإعداد الملف الانتخابي وإدارته وحفظه وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات والإشراف عليها.

69- و تُجرى الانتخابات الرئاسية ب اقتراع أغلبية الأصوات في جولتين . ويُعلن فائزاً المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبَّر عنها في الجولة الأولى. أمّا حملة انتخاب رئيس جمهورية بوكينا فاسو فتُفتح لمدة 21 يوماً قبل بدء الجولة الأولى من الاقتراع، ويُدعَى الناخبون بموجب مرسوم في أجل لا يقل عن ثلاثين يوماً قبل موعد الاقتراع. وفي حال تنظيم جولة ثانية، أو جولة جديدة من الاقتراع عند إلغاء الانتخابات، يصدر مرسوم الاستدعاء في أجل أقصاه ثمانية أيام قبل موعد الاقتراع.

70- و تُجرَى الانتخابات التشريعية باقتراع اللائحة الوطنية أو الإقليمية ب الاقتراع العام ، بالتساوي بين جميع الناخبين في انتخابات مباشرة بالتصويت السري ، و بالتمثيل النسبي . أمّا المقاعد غير الموزعة بموجب تطبيق الأحكام السابقة ف تمنح تبعا ً ل قاعدة " البقاء ل لأقوى " . وقد حُدِّد عدد المقاعد في الجمعية ال وطنية ب‍ (111) مقعداً. ويُنتخب النواب بواقع خمسة عشر نائباً من القائمة الوطنية وستة و تسعين نائباً من القوائم الإقليمية.

71- و تتألف الدائرة الانتخابية من نطاق الولاية الوطنية ل نواب القائمة الوطنية، و من نطاق الولاية الإقليمية ل نواب القوائم الإقليمية .

72- و لا ت ُ قبل سوى ترشيحات الأحزاب أو ال كتل السياسية المنشأة قانونياً وفقاً للمادة 13 من الدستور قبل سبعين يوماً من موعد الاقتراع.

وتدوم الدورة التشريعية خمس سنوات. وتنتهي صلاحيات الجمعية الوطنية بحلول تاريخ التصديق على ولايات نواب الدورة التشريعية الجديدة.

73- ويُنتخب مس تشاران إقليميان عن كل بلدية. و يشكل مجموع المستشار ي ن الإقليمي ي ن من إقليم واحد المجلس الإقليمي. وينتخب المجلس البلدي مستشار َ يه الإقليمي َّ ين بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة من أصوات أعضاء المجلس.

74- أما الدائرة الانتخابية الخاصة ب انتخاب المستشارين البلديين في ا لجماعات الحضرية والقروية فتسمى قطاع ا ً و/أو بلدة. ويُنتخب مستشار ا ن اثنا ن في كل بلدة و/أو قطاع من الجماعة. ويُنتخب مستشار إضافي في كل بلدة أو قطاع يتجاوز عدد سكانه ما أو يساوي (000 5) نسمة. و ي خصص حكماً عشرون مستشاراً لكل جماعة لا يت يح عدد سكانها الإجمالي الوصول إلى هذا العدد بجمع أعداد مستشاري البلدات والقطاعات . وتوزع المقاعد الإضافية بالتناسب مع عدد سكان البلدة والقطاع.

75- و الدائرة الانتخابية الخاصة ب انتخاب المستشارين البلديين في الجماعات الحضرية ذات الوضع الخاص تسمى قطاع ا ً و/أو بلدة. ويُنتخ َ ب في كل قطاع من الدائرة ثلاثة مستشارين. وينتخب مستشار إضافي في كل جزء عدد سكانه (000 15) نسمة. بيد أن العدد الإجمالي للمستشارين بحسب القطاع لا يتعدى ستة (6) مستشارين.

76- ويُنتخب مستشاران اثنان في كل بلدة من الدائرة. ويُنتخب مستشار إضافي في كل بلدة من الدائرة يتجاوز عدد سكانها أو يساوي (000 5) نسمة.

77- و يشكل مجموع مستشاري الجماعة الحضرية أو القروية الواحدة المجلس البلدي. ويشكل مجموع مستشاري الدائرة الواحدة مجلس الدائرة. ويُنتخ َ ب المستشارون الجماعيون بالاقتراع العام المباشر لولاية تدوم خمس سنوات. وي حق للمستشارين المنتهية ولايتهم أن يُنتخبوا من جديد.

6- معلومات بشأن الإطار ال قانوني الذي ينظم إنشاء الجمعيات

78- يكفل الدستور الحريات العامة في مادته 21 التي تنص على أن " حرية إنشاء الجمعيات مكفولة. و يحق لكل فرد إنشاء جمعيات والمشاركة بحرية في أنشطة الجمعيات المنشأة. وينبغي أن يكون سير الجمعيات متماشياً مع القوانين والأنظمة المعمول بها ". ويمثل هذا المقتضى الأساس الدستوري لحرية إنشاء الجمعيات في بوركينا فاسو. ويحدد القانون رقم10/92/ADP المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1992 و المتعلق بحرية إنشاء الجمعيات، شروط ممارسة حرية الجمعيات. وبمقتضى المادة 2 من هذا القانون " تُشكَّل الجمعيات بحرية ودون إذن إداري مسبق. وتحكم صلاحيتها مبادئ ُ القانون العامة السارية على العقود والالتزامات [...]".

79- و تقدم الجمعيات الم شكَّلة خلال الأيام الثمانية التي تعقب إنشاءها إعلاناً لدى الوزير المكلف بالحريات العامة الذي يقدم لها وصل إعلان الإنشاء في أجل أقصاه ثلاثة أشهر. وبعد انقضاء أجل الأشهر الثلاثة هذا، تعتبر الجمعية معترفاً بها قانونياً.

الجدول 8

حالة القضايا الجنائية المسجلة في النيابات العامة لدى جميع ال محاكم الكلية

القضايا الجديدة بحسب الجريمة

2005

2006

2007

2008

2009

2010

المجموع

392 6

524 7

295 8

587 9

568 10

696 10

الجرائم والجنح المرتكبة ضد الأفراد بما في ها

622 1

154 2

145 2

595 2

767 2

654 2

جرائم القتل والإصابات غير المقصودة

385

557

534

641

623

407

الضرب والجرح المقصود ان

470

598

643

718

786

717

السرقة المقترنة بظروف مشددة

120

180

121

135

180

147

جرائم القتل العمد والتسميم

72

136

114

151

135

123

جرائم الاغتصاب

97

148

137

147

189

179

الضربات المميتة

63

142

74

98

98

96

الاغتيالات

48

86

59

71

84

70

الجرائم والجنح ضد الممتلكات بما فيها

951 3

433 4

962 4

598 5

164 6

971 5

السرقات وإخفاء المسروقات وأعمال السلب والنصب

210 3

582 3

921 3

510 4

888 4

615 4

خيانة الأمانة

486

536

643

740

803

833

إحداث الدمار والخراب والأضرار

143

201

227

248

292

332

الجرائم والجنح ضد الأسرة وال آداب

282

353

475

601

693

801

المخدرات

123

159

230

249

327

344

اختطاف الأطفال

28

48

65

58

103

139

الاتجار في الأطفال

16

21

22

38

32

19

تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

31

26

28

38

11

20

الإخلال بالآداب

34

23

44

90

120

123

الجرائم والجنح ضد الشأن العام بما فيها

337

380

360

418

578

562

جرائم التزوير وحيازة وثائق مزوة

163

155

154

163

271

261

اختلاس الأصول والأموال العامة

34

39

24

21

37

29

تكوين عصابة إجرامية

31

57

27

42

51

13

الجرائم المتصلة بالأسلحة والذخائر

99

103

96

97

95

81

المصدر : الحولية الإحصائية لوزارة العدل لعام 2009 .

80 - و يمكن اعتبار الجمعيات بمثابة مؤسسات للمنفعة العامة. و هي من هذا المنطلق تستفيد من معونات أو امتيازات ، لا سيما ال امتيازات ال ضرائبية التي تقدمها الدولة. وبموجب المادة 9 من القانون "يمكن أن تعتبر بمثابة مؤسسة للمنفعة العامة، كل جمعية أو اتحاد جمعيات يسعيان من خلال أنشطته م ا لهدف يخدم المصلحة العامة، لا سيما في مجال التنمية الاقتصادية، وال اجتماعية والثقافية للبلاد، أو ل صالح م نطقة بعينها". و لا ت ُ كتسب صفة جمعية المنفعة العامة إلا بعد انقضاء فترة نشاط مدتها سنت ا ن متعاقبت ا ن. و يمكن أيضاً للجمعيات الأجنبية أن تتخذ مقراً لها في بوركينا فاسو وأن تمارس أنشطتها، رهناً ب احترام القانون. ويمكنها أيضاً أن تحصل على صفة جمعيات المنفعة العامة وفق الشروط ذاتها الخاصة بالجمعيات الوطنية. "

8 1- و الواقع أن هناك عدد كبير من الجمعيات المعترف بها. وعلى سبيل المثال، منحت وزارة الإدارة الإقليمية واللامركزية المكلفة بالحريات العامة بين عامي 20 03 و2010 ما مجموعه 994 6 وصل إعلان عن إنشاء جمعيات.

7- بيانات بشأن الإجرام و إقامة العد ل

82- يشكل الإجرام عاملاً مهماً من عوامل انعدام الأمن في بوركينا فاسو. وقد أد ى تنامي الإجرام ، لا سيما في السنوات الأخيرة والتدابير التي اتخذتها الدولة لم كافحة انعدام الأمن ، إلى  ازدحام نيابات الهيئات القضائية الزجرية و اكتظاظ السجون، بالرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة في تشييد مرافق الاحتجاز و ال إصلاحيات وزيادة قدرات استيعابها. ويُعرض في الجداول التالية لحالة القضايا الجنائية التي بتتها ال محاكم وأيضاً حالة مراكز الاحتجاز والإ صلاحيات في الفترة بين عامي 2005 و2010.

الجدول 9

حالة المعتقلين في مراكز الاحتجاز ما بين عامي 2005 و2010

حالات الاحتجاز

2005

2006

2007

2008

2009

2010

مجموع حالات الاحتجاز

528 7

418 8

645 8

945 10

077 11

122 10

الرجال

368 7

210 8

376 8

658 10

672 10

813 9

النساء

160

208

269

287

405

309

توزيع المسجونين بحسب العمر

2005

2006

2007

2008

2009

2010

القُصَّر

296

394

470

702

716

540

13 سنة إلى أقل من 15 سنة

43

67

69

70

115

93

15 سنة إلى أقل من 18 سنة

253

327

401

632

685

447

الراشد و ن

232 7

024 8

175 8

243 10

361 10

582 9

18 سنة إلى أقل من 21 سنة

028 1

122 1

082 1

386 1

318 1

227 1

21 سنة إلى أقل من 25 سنة

377 1

718 1

612 1

013 2

731 1

615 1

25 سنة إلى أقل من 30 سنة

712 1

941 1

779 1

646 2

891 2

251 2

30 سنة إلى أقل من 40 سنة

840 1

924 1

230 2

639 2

757 2

728 2

40 سنة إلى أقل من 60 سنة

140 1

144 1

303 1

375 1

481 1

601 1

60 سنة فما فوق

135

175

169

184

183

160

أحداث أخرى

2005

2006

2007

2008

2009

2010

حالات الفرار

89

680

106

116

48

88

حالات الوفاة

33

34

45

68

62

119

حالات النقل إلى المستشفى

105

95

215

268

292

292

حالات الخروج المأذون به

666

781

214 1

639

588

588

المصدر : الحولية الإحصائية لوزارة العدل لعام 2010.

الجدول 10

توزيع المدانين المعتقلين بحسب مدة الاحتجاز الاحتياطي

حالات الاحتجاز

2005

2006

2007

2008

2009

2010

أقل من 3 أشهر

198

194

139

279

249

173

3 أشهر إلى أقل من 6 أشهر

114

176

199

214

167

127

6 أشهر إلى أقل من 12 شهراً

280

301

421

272

362

276

سنة إلى أقل من سنتين

226

188

254

287

309

327

سنت ا ن إلى أقل من 3 سنوات

94

64

65

92

133

143

3 سنوات إلى أقل من 4 سنوات

14

45

33

49

62

67

4 سنوات فما فوق

10

22

20

47

46

47

المجموع

936

990

131 1

240 1

328 1

160 1

المصدر : الحولية الإحصائية لوزارة العدل لعام 2010.

الجدول 11

توزيع المدانين المعتقلين بحسب مدة الحكم المنطوق به

2005

2006

2007

2008

2009

2010

أقل من 3 أشهر

96

109

126

96

49

9

3 أشهر إلى أقل من 6 أشهر

177

190

273

306

222

149

6 أشهر إلى أقل من 12 شهراً

394

465

424

651

529

465

سنة إلى أقل من سنتين

725

645

696

993

141 1

027 1

سنت ا ن إلى أقل من 3 سنوات

230

248

371

336

483

579

3 سنوات إلى أقل من 5 سنوات

163

177

269

289

361

529

5 سنوات إلى أقل من 10 سنوات

60

59

85

102

144

313

10 سنوات إلى 20 سنة

13

11

10

8

49

72

المؤبد

5

5

3

3

6

12

الإعدام

4

4

3

4

6

7

المجموع

867 1

913 1

260 2

788 2

890 2

162 3

المصدر : الحولية الإحصائية لوزارة العدل لعام 2010

83- ويجدر التنويه إلى أن الحكم بالإعدام لم ي نفذ في حق أي مدان به في بوركينا فاسو .

84- و يتألف الجهاز القضائي من ثلاث هيئات عليا هي محكمة النقض، و مجلس الدولة ، ومحكمة مجلس الحسابات.

85- وعلى مستوى الهيئات القضائية الأساسية ، تضم الهيئات ذات الطابع القضائي محكمتين للاستئناف، إحداهما في واغادوغو والأخرى في بوبو - ديولاسو . وإلى جانب محاكم الاستئناف ثمة (24) محكمة كلية، ومحكمتين ابتدائيتين، و(3 49 ) محكمة محلية، وثمان ي محاكم إقليمية.

86- وفيما يخص الهيئات القضائية ذات الطابع الإداري ، توجد محكمة إدارية قائمة في مقر كل محكمة كلية. وبالموازنة مع ذلك ، في النطاق القضائي على مستوى الأقاليم حيث لا توجد أي محكمة إدارية، يقوم رئيس المحكمة الكلية والمدَّعي العام لبوركينا فاسو مقام رئيس المحكمة الإدارية ومفوض الحكومة على التوالي. ومن هذا المنطلق ، يوجد نفس عدد المحاكم الإدارية وعدد المحاكم الكلية في بوركينا فاسو (24).

87- وفيما يتعلق بالهيئات القضائية الاستثنائية، يمكن أن يشار إلى محكمتين تجاريتين عاملتين من أصل 24 محكمة تجارية متوقع إنشاؤها، وثلاث محاكم للعمل، ومحكمة عسكرية واحدة، و م حكمة عليا للقضاء، و محكمتين لشؤون الطفل .

88- و يتنوع العاملون في السلطة القضائية. و يمكن أن نذكر منهم القضا ة، وكت بة المحكمة، وكتاب العدل ، و الحجاب ، والمحام ي ن، وحراس الأمن في السجن. و ب ذلك وصل عدد القضاة في عام 2010 إلى 406 قاضياً في شتى فئات الوظائف، أي ما يمثل 2.58 قاضياً ل كل 000 100 نسمة . ووصل مجموع أقلام المحكمة إلى 348 قلم محكمة. أما الحجَّاب فوصل عددهم إلى 34 حاجباً. وفي عام 2009 وصل عدد كتاب العدل إلى 8، بينما بلغ عدد المحامين المسجلين في نقابة المحامين 1 34 محامياً، أي ما يمثل 0.90 محام لكل 000 100 نسمة.

ثالثاً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

89- يمثل دستور الجمهورية الراب عة الذي سُنَّ في 11 حزيران/يوني ه 1991 الأساس العام لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في بوركينا فاسو حاليا . ويؤكد الدستور في ديباجته رغبة الشعب البوركينابي في "[...] بناء دولة يسودها القانون تضمن ممارسة الحقوق الجماعية والفردية [...]". وينص في بابه الأول (المواد من 1 إلى 30) على حقوق الفرد و واجبات ه الأساسية ، ويُرسي نظاماً سياسياً يهدف إلى المساهمة في تحقيق هذا المطمح الأساسي وال د ولة ال ديمقراطية.

ألف - ال قبول ب المعايير الدولية المتصلة بحقوق الإنسان

90- إن بوركينا فاسو، بوصفها عضو ا في منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، طرف في معظم الصكوك الدولية والإقليمية الم تعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. و هي لم تقدم عموما أي تحفظات أو اعتراضات أو استئناءات أو قيود أو تحديدات على الصكوك التي هي طرف فيها. و ترد في الم رفق قائمة شاملة بالاتفاق ات والمعاهدات التي تعد بوركينا فاسو طرفاً فيها (المرفق 1).

91- وتحدد المادة 151 من الدستور النظام القانوني الذي يحكم هذه الصكوك حيث تنص على أن "المعاهدات والاتفاقات التي يجري التصديق والموافقة عليها بشكل اعتيادي تسمو على القوانين بمجرد نشرها [...]".

باء - الإطار الق انوني العام لحماية حقوق الإنسان

(أ) السلطات المختصة في مجال حقوق الإنسان

تنخرط مدة سلطات حكومية في مجال حماية حقوق الإنسان في بوركينا فاسو على مستويات شتى.

1- السلطة التنفيذية

92- تضطلع الحكومة بدور رئيسي في مجال حقوق الإنسان من منطلق مهم تها المتمثلة في تنفيذ القوانين. و تتخذ الحكومة بحكم ذلك تدابير لحماية حقوق الإنسان وتدابير ملموسة تكفل التمتع بهذه الحقوق. و تتسم حقوق الإنسان ب طابعها ال شامل و هي تهم كل قطاعات العمل الحكومي. بيد أنه من أجل إبراز ال سياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان، أُنشئت في عام 2001 أمانة للدولة معنية بحقوق الإنسان، ثم أنشئت في عام 2002 وزارة مكلفة بحقوق الإنسان . ومهمة هذه الوزارة هي ت نف ي ذ السياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان ومتابعتها. وفي هذا الصدد تُعنى الوزارة أساساً بما يلي:

تعزيز حقوق الإنسان؛

حماية حقوق الإنسان؛

تعزيز حقوق بعض الفئات (حقوق المرأة، و حقوق الطفل، و حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، و حقوق المسنين) وحماي ة تلك الحقوق ؛

متابعة تنفيذ المعاهدات والاتفاقات الدولية التي صدقت عليها بوركينا فاسو في مجال حقوق الإنسان والسهر على ذلك.

2- السلطة التشريعية

93- يسعى البرلمان جاهدا إلى كفالة الحقوق الفردية والجماعية. ويساهم أيضاً في إعمال هذه الحقوق، لا سيما من خلال اعتماد القوانين التي تحدد طرائق ممارسة الحقوق الفردية والج ماعية، وإقرار الضريبة ومراقبة عمل الحكوم ة في إطار سياس تها الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

3- السلطة القضائية

94- السلطة القضائية هي بمو جب المادة 125 من الدستور حامية ا لحريات الفردية والجماعية. وهي تسهر ب حكم ذلك على احترام الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور. وتتلقى السلطة القضائية الطعون التي يقدمها المواطنون وتبتها وتفرض عقوبات على انتهاك هذه الحقوق.

(ب) سبل الانتصاف المتاح ة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان

95- يمكن لكل شخص تعرض لانتهاك حقوقه أن يحتكم إلى المؤسسات القضائية والإدارية أو مؤسسات الوساطة للحصول على انتصاف عادل . وتكفل المادة 4 من دستور بوركينا فاسو لكل شخص يعيش في بوركينا فاسو حق الاستفادة من حماية القانون على قدم المساواة. وبالمنوال ذاته، يُؤكد على أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته.

96- وفي الواقع، ل يست هناك أي قيود على المستوى القضائي والإداري وعلى المستويات الأخرى ، بل تُعامل كل الطلبات على قدم المساواة. و يمكن لك ل شخص يرى أن ضررا لحق به أن يحتكم إلى القاضي (مدنياً، أو إدارياً، أو جنائياً)، بشأن السلطة الإدارية التي يشتكي المعني من قرارها أو أن يلجأ إلى وسيط بوركينا فاسو. و لا تختلف شروط الاحتكام لدى هذه السلطات عن غيرها إلا اختلافا ً يسيرا ً .

1- الاحتكام إلى الهيئات القضائية

97- يحدد القانون الاختصاص المادي والإقليمي لشتى الهيئات القضائية. و يمكن لكل شخص يزعم أن حقوقه انت ُ هكت أن يحتكم إلى الهيئة القضائية المختصة لإسماع قضيته والمطالبة ب جبر ضرر ه و/أو تطبيق عقوبة على مرتكب هذا الانتهاك. و لا يشترط في الاحتكام إلى القاضي التوفر على أي صفة ترتبط بجنسية صاحب الطلب. بل إنه حق مكفول لكل شخص يرى أن ضررا لحق به. والقرار ات التي تصدرها الهيئات القضائية قابلة للتنفيذ، و يمكن ل كل شخص يستفيد من مثل هذه القرارات أن يلجأ إلى القوة العمومية من أجل تنفيذ القرار ات .

2- الاحتكام إلى السلطة الإدارية

98- يمكن ل لمواطنين الذين انتهكت حقوقهم أن يلتمسوا الانتصاف من السلطات الإدارية بطرق شتى . ويمكن لكل شخص تضررت حقوقه نتيجة إجراء إداري أن يتظلم مباشرة لدى السلطة الإدارية التي كانت مصدر ذ ل ك الإجراء أو أن يلجأ إلى سلطة أعلى منها تراتبي اً من أجل إلغاء ذاك الإجراء . وي جرى هذا الاحتكام عبر توجيه رسالة إلى السلطة الإدارية المعنية.

وي مكن أيضاً للمواطنين عندما تنتهك حقوقهم أن يقدموا شكاواهم لدى السلطات المختصة. وتتيح هذه الشكاوى للسلطات اتخاذ تدابير لتدارك وضع يمس بحقوق الإنسان أو وضع حد له ومعاقبة تلك الانتهاكات إذا اقتضى الأمر.

3- الاحتكام إلى وسيط جمهورية بوركينا فاسو

99- يمكن الاحتكام إلى وسيط جمهورية بوركينا فاسو مباشرة عبر توجيه طلب مكتوب وموقع من المعني بالأمر. وي جب على صاحب الطلب أن ي ستوثق من أن ملفه يتضمن عرضاً للن‍زاع و أن يكون مشفوعا ً ب جميع الوثائق الإثباتية الضرورية لتنوير القضية.

100- ويمكن أيضاً تقديم الطلب بواسطة مُنتخَب (نائب برلماني، عمدة، مستشار بلدي). ويكفي توجيه الطلب إلى هذا الـمُنتخَب الذي يقوم بإ حالته إلى الوسيط.

101- و الاحتكام إلى وسيط جمهورية بوركينا فاسو مجاني تماماً. وينبغي أن يُقدم الطلب في جميع الحالات مكتوباً. بيد أنه لكي يُقبل طلب مقدم إلى وسيط جمهورية بوركينا فاسو، فينبغي أن يكون مسبوقاً بإجراءات من شأنها أن تتيح للإدارة المعنية الرد على مطالب صاحب الطلب، و يعني ذلك تقديم دليل على الإجراءات التي اتُّبعت . وتُمنَح الإدارة أجل أربعة (4) أشهر لتقد يم رد إلى صاحب الطلب. و بالتالي ينبغي احترام هذا الأجل وعدم تقديم الطلب حتى ينقضي. و يمكن أيضاً لو سيط جمهورية بوركينا فاسو من تلقاء نفسه أن ينظر بشأن أية مسألة ت دخل ضمن اختصاصاته كلما اجتمع لديه من الدوافع ما يدعو للاعتقاد بأن شخصاً أو مجموعة أشخاص لحقهم الضرر أو يحتمل أن يكونو ا متضررين جراء فعل أو سهو من السلطة العمومية.

102- و لا يُ عل ِّ ق الطلب الموجه إلى وسيط جمهورية بوركينا فاسو آجال الطعن الإداري أو القضائي.

4- الاحتكام إلى وزارة حقوق الإنسان و التنشئة المدنية

103- من مهام وزارة حقوق الإنسان و التنشئة المدنية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وتحقيقاً لهذه الغاية، أنشأت الوزارة مركزاً للإنصات للمواطنين وتوجيه هم في واغادوغو في 29 كانون الأول/ديسمبر 2008 و آخر في بوبو - ديولاسو في 19 حزيران/يوني ه 2009. ويُرتقَب إنشاء مراكز أخرى في سائر مناطق البل د. وتتمثل مهمة هذه المراكز في إسداء المشورة والمعلومات الجيدة من أجل تدارك الخصاص في المعلومات لدى المواطنين بشأن ح قوقهم وبشأن الإجراءات ال متبعة لإعمالها . وفي هذا الصدد ، تستقبل مراكز الإنصات والتوجيه المواطنين م م ن يشكون انتهاك حقوقهم، وتزودهم ب ال معلومات ال ضرورية بشأن الإجراء ات ال ت ي ينبغي اتباعه ا وتوجههم بحسب احتياجاتهم. و لا تترتب أي تكاليف ع ن اللجوء إلى هذه المراكز، ويمكن القيام بذلك سواء بالتوجه شخصياً إلى المركز أو بتوجيه رسالة إلى وزير حقوق الإنسان و التنشئة المدنية يُعرض فيها ا لانتهاك الحاصل بوضوح. بيد أنه يجدر ال توضيح أن ه لا يجب أن يكون الطلب قد ق ُ دم سابقا إلى الهيئات القضائية في البلد أو أن يكون موضوع أي قرار نهائي.

5- الهياكل الأخرى للدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها

104- توجد أيضاً منظمات للمجتمع المدني يمكن لضحايا انتهاك حقوق الإنسان أن يحتكموا لديها للدفاع عن حقوقهم. و غالباً ما ت قتصر مهمة هذه المنظمات على تقديم المساعدة القانونية والقضائية والنفسية والاجتماعية للضحايا. وتضطلع بدور أساسي حيث إنها تمثل الهيئات الأقرب من السكان فضلاً عن أن أنشطتها مكملة ل أنشطة ا لهيئات الحكومية.

(ج) إقرار الدستور والنصوص التشريعية للصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان

105- يكر ّ س دستور 11 حزيران/يوني ه 1991 معظم الحقوق التي تكفلها الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وينص الدستور في ديباجته وفي بابه الأول (ال مواد من 1 إلى 30) على الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتما عية والثقافية، وحقوق بعض الفئات ، لا سيما حقوق المرأة والطفل ، و ما يسمى بحقوق الجيل الثالث، من قبيل الحق في السلام، والحق في بيئة سليمة ، إلخ.

106- و تحدد القوانين التي اعتمدتها الجمعية الوطنية والمراسيم التي اتخذتها الحكومة طرائق ممارسة شتى الحقوق التي كرسها الدستور. ومن النصوص التشريعية الأبرز أهمية ، يمكن ذكر ما يلي :

قانون الأحوال الشخصية والأسرة ؛

القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية؛

قانون العمل ؛

قانون الضمان الاجتماعي ؛

القانون الانتخابي؛

قانون الإعلام ؛

قانون البيئة؛

قانون التخطيط الحضري والبناء ؛

القانون رقم 10/92/ADP المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1992 المتعلق بحرية إنشاء الجمعيات؛

القانون رقم 23-94/ADP المؤرخ 19 أيار/مايو 1994 المتعلق بقانون الصحة العامة؛

القانون رقم 022-97/AN المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 1997 المتعلق بحرية التجمهر والتظاهر؛

القانون رقم 013-2007/AN المؤرخ 30 تموز/يولي ه 2007 المتعلق بقانون ال توجيه في مجال التعليم ؛

القانون رقم 026-2008/AN المؤرخ 8 أيار/مايو 2008 المتعلق بقمع أعمال التخريب المرتكبة خلال ال م ظاهرات على الطر ي ق العام ؛

القانون رقم 29-2008/AN المؤرخ 15 أيار/مايو 2008 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر والممارسات المماثلة؛

القانون رقم 10-2009/AN المؤرخ 16 نيسان/أبريل 2009 المتعلق بتحديد حصص في الانتخابات التشريعية والبلدية في بوركينا فاسو.

وترتقي مختلف هذه النصوص بحقوق الإنسان إلى مرتبة الحقوق المحمية قانو ن ياً، و بذلك يمكن لل مواطنين أن يحتجوا بها للمطالبة باحترام حقوق الإنسان .

(د) تضمين الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان في القانون الوطني

107- تنص المادة 151 من الدستور على أن "المعاهدات والاتفاقات التي يجري التصديق والموافقة عليها بشكل اعتيادي تسمو، بمجرد نشرها، على القوانين " . و نشر المعاهدات والاتفاقات التي يجري التصديق والموافقة عليها بشكل اعتيادي ، لا سيما في الجريدة ال رسمية، إنما هو إجراء شكلي لا غنى عنه لتنفيذها على الصعيد الوطني. و فيما يتعلق بحقوق الإنسان ، يتيح هذا النشر للمواطنين التعرف على الحقوق الم قر لهم بها بموجب الالتزاما ت الدولية والاحتجاج بها أمام الهيئات القضائية والإدارية عند الاقتضاء . و يمكن للمتقاضين ، بعد نشر هذه المعاهدات والاتفاقات في الجريدة الرسمية، أن يحتجوا بها مباشرة أمام الهيئات القضائية باعتبارها وسائل قانونية للدفاع عن قضاياهم.

( ) الاحتجاج بالصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان أمام هيئة قضائية

108- إن المبدأ المنصوص عليه في المادة 151 من الدستور هو مبدأ سمو الاتفاقيات على القوانين الداخلية. بيد أنه ينبغي التمييز بين الأحكام القابلة للتطبيق مباشرة وغيرها من  الأحكام التي تستدعي تدابير لتنفيذها على الصعيد الوطني وهي أحكام يتوقف الاحتجاج بها في واقع الأمر على اعتماد أحكام قانونية داخلية لتنفيذها.

(و) وجود مؤسسات أو هيئات مكلفة بالسهر على احترام حقوق الإنسان

109- يشار هنا بصورة رئيسية إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت بموجب المرسوم رقم 2001-628/PRES/MJPDHالمؤرخ 20 تشرين ا لثاني/نوفمبر 2001. و هي إطار وطني للتشاور بين الفاعلين الحكوميين المعنيين بمسائل حقوق الإنسان من جهة ، وممثلي الجمعيات والحركات والمنظمات غير الحكومية المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، من جهة أخرى. واللجنة هي هيئة تشاوري ة . وقد نُصبت رسمياً في 10 كانون الأول/ديسمبر 2001. و ت ستفيد من دعم مالي تقدمه الدولة.

110- بيد أن اللجنة لا تستجيب للمعايير المحددة في القرار 48/134 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، الذي يوصي الدول بإنشاء مؤسسات وطنية لها مهمة " [ ... ] منصوص عليها صراحة في أحد النص وص الدستوري ة أو التشريعي ة ال ت ي ت حدد تشكيلها ونطاق اختصاصها". ومن أجل تصحيح هذا الوضع ، باشرت الجمعية الوطنية في 21 كانون الأول/ديسمبر 2009 التصويت على القانون رقم026-2009/AN المتعلق بإحداث لجنة وطنية لحقوق الإنسان. و أدخل بموجب هذا النص الجديد إصلاح جذري على المؤسسة. إذ يمنح ال مزيد من الاستقلالية للجنة المنشأة حديثاً. وينص صراحة على أنها تستفيد من استقلالية التدبير ومن الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ مه ا م ها، ب ما يجعل منها إطاراً فعلياً للمساعدة وإسداء المشورة للدولة في مجال حقوق الإنسان.

111- و بموجب القانون ، تناط باللجنة ال اختصاصات التالي ذكرها :

مساعدة السلطات العمومية من خلال إسداء المشورة بشأن جميع المسائل المتصلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في بوركينا فاسو؛

استرعاء انتباه السلطات إلى انتهاكات حقوق الإنسان؛

إجراء زيارات تفقدية إلى أماكن الاحتجاز وأي مكان آخر يمكن أن تعاين فيه أعمال ال تعذيب أو ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛

تلقي طلبات بشأن فرادى الحالات المتعلقة بمزاعم انتهاك أو بعدم احترام حقوق الإنسان.

112- وإلى جانب هذه اللجنة هناك اللجنة المشتركة بين الوزارات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي . وهذه اللجنة المشتركة بين الوزارات هي بنية تقنية لدعم الحكومة في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وهي هيئة استشارية وإطار لتنسيق سياس ات ا لحكومة و استراتيجي ات ها في مجال تعزيز حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي واحترامها وحمايتها في بوركينا فاسو . و تتولى مهم ة دعم الأنشطة التي تنفذها الحكومة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها واحترامها ونشر القانون الإنساني الدولي في بوركينا فاسو. و هي مكلفة بما يلي:

تيسير تنسيق الأنشطة الت ي تنفذها شتى القطاعات الوزارية في سبيل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ؛

تدارس ما تقدمه إليها الحكومة من سياسات و استراتيجيات و ملفات ذات صلة بحقوق الإ نسان ؛

توفير الدعم التقني في تحرير التقارير التي ينبغي لبوركينا فاسو تقديمها خصوصا ً إلى هيئات الأمم المتحدة ولجان ها ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر وا لهلال الأحمر، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وفقا ً لالتزاماتها بموجب معاهدات حقوق ال إنسان والقانون الإنساني الدولي ؛

تدارس كل نزاع يتعلق بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي تكون الدولة طرفا ً فيه وي ُقدم إليها من الحكومة؛

المساهمة في إد راج التثقيف بشأن حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في منظومة التعليم النظامي وغير النظامي ؛

الترويج لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي د اخل كل هيئة حكومية مكلفة ب السهر على احترام القواعد الإنسانية ، لا سي ما في صفوف القوات المسلحة الوطنية.

113- و يمكن أن يشار أيضاً إلى المجلس الوطني لبقاء الطفل على قيد الحياة وحمايته ونمائه الذي أنشئ بموجب المرسوم رقم 2009‑785/PRES/PM/MASSN/MEF/MATD المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ل يحل محل خطة العمل الوطنية من أجل الطفولة. وتتولى هذه المؤسسة الملحقة بوزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني المهام التالية :

تحديد الخطوط ا لتوجيهية الكبرى لتنمية الطفولة؛

تحديد مجالات التدخل ذات الأول و ية، و ما يلزم من موارد الدعم وأشك اله لتنفيذ خطط العمل الوطنية من أجل الطفولة؛

إقرار إجراء ات تنفيذ خط ط العمل الوطنية من أجل الطفولة وتدبير ها ؛

نصرة قضية تعزيز حقوق الطفل.

114- وتوجد أيضاً اللجنة المتعددة القطاعات ل تأهيل الأشخاص ذوي الإعاق ة و تحقيق تكافؤ ال فرص لهم، التي أنشئت بموجب المرسوم رقم 343/PRES/PM/MASSN/MS المؤرخ 22 حزيران/يوني ه 2005. وتضطلع بما يلي:

مرا عاة احتياجات الأشخاص في أوضاع إع اقة ضمن برامج التنمية القطاعية؛

التنمية في إطار البرامج القائمة والتخطيط لأنشطة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاق ة ؛

تطوير أنشطة لنصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاق ة لدى شتى القطاعات الوزارية والشركاء في ال تنمية من أجل إدماج هم ؛

تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاق ة ؛

تنسيق ا لأنشطة المنفذة لصالح الأشخاص ذوي الإع اقة ومتابعة هذه الأنشطة وتقييمها ؛

إعداد تقارير دورية، بما في ذلك تطبيق القواعد القياسية لت كافؤ الفرص لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تقييم التقدم المحرز في شتى القطاعات في إطار الحد من عدم المساواة في الحصول على الخدمات الا جتماعية الأساسية.

115- و ت وجد ضمن وزارة العمل الا جتماعي والتضامن الوطني مديرية تعنى بالأشخاص المسنين. وبالإضافة إلى ذلك ، ي وجد المجلس الوطني للأشخاص المسن ين الذي يسعى جاهدا ً من  أجل تعزيز حقوق الأشخاص المسنين والدفاع عنها.

116- ومن أجل تنفيذ أفضل للالتزامات المتعهد بها ف ي مجال حماية حقوق المرأة وتعزيزها ، أنشئت بموجب المرسوم رقم 2008-482/PRES/PM/MPF/MEF المؤرخ 28 تموز/ يولي ه  2008 لجنة وطنية لمتابعة وتنفيذ التزامات بوركينا ف اسو من أجل المرأة. وت تولى هذه اللجنة المهام التالية:

وضع قائمة ب الأعمال التي ترقى إلى مقام التزام بوركينا فاسو في شتى القطاعات ولفائدة المرأة؛

تشجيع الم ب ادرات الرامية إلى تعريف صن ا ع ا لقرار والسكان بهذه الالتزامات؛

السهر على التنفيذ الفعال لشتى الالتزامات؛

الحرص على التقيد بالجداول الزمنية لإصدار التقارير الم رحلية بشأن الالتزامات مع توفير آ لية للمت ابعة؛

المشاركة في إطار التشاور ذي الصلة بشتى الالتزامات؛

دعم التصديق على ما هو قائم أصلا وما سيأتي لاحقا من الصك وك القانوني ة الرامية إلى تعزيز المرأ ة في بوركينا فاسو من  النواحي الاجتماعية والا قتصادية والسياسية والثقافية.

117- و لا توجد في بوركينا فاسو هيئة أنشأتها الدولة خصيصا للعناية بالوضعية الخاصة ل لأقليات والسكان الأصليين والأشخاص المشردين داخل بلدهم. و لا تواجه بوركينا فاسو في واقع الأمر مشاكل الأقليات والسكان الأصليين والأشخاص المشردين داخلياً، مما يفسر غياب هيئة من هذا النوع. بيد أن المصالح المختصة في الدولة تتولى إدار ة هذه المشاكل عندما تطرأ فجأة.

118- وقد واجهت بوركينا فاسو منذ بضع سنين مسألة إعادة بعض الأشخاص الذين يعيشون في بلدان تمر بن ‍ زاعات إلى أوطانهم الأصلية . وهكذا ، في عام 2004 إبان اندلاع ا لأزمة المرتبطة بظاهرة "الإ يفوارية " التي عرفتها جمهورية كوت ديفوار، أعيد إلى بوركينا فاسو ما مجموعه (135 134) شخصاً هم أساساً من مواطني ب وركينا فاسو ونيجيري ا وبنن ومالي وغان ا و ال نيج ر و توغو و كوت ديفوار . وبالإضافة إلى ذلك، أعيد إلى بوركينا فاسو من ليبيا في عام 2011 نحو (559 1) مواطناً بوركينابياً إبان اندلاع الأزمة الليبية.

(ز) الإقرار باختصاص الهيئات القضائية الإقليمية والدولية

119- بوركي نا فاسو طرف في عدة اتفاقيات تُنشأ بموجبها هيئات قضائية سواء على المستوى الدولي أو المستوى الإقليمي. ونتيجة لذلك ، فهي تعترف باختصاص هذه الهيئات القضائية الإقليمية والدولية. وهي طرف في:

ال نظام الأساسي ل لاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا الذي أنشأ محكمة العدل التابع ة ل لاتحاد؛

الميثاق التأسيسي ل لجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقي ا الذي يرسي محكمة ل لعدل؛

القانون الموحد لمنظمة مواءمة قوانين الأعمال في أفريقيا الذي أنشئت بموجبه محكمة ا لعدل والتحكيم المشتركة ؛

البروتوكول الاختياري ل ل ميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بإنشاء ال محكمة ال أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛

بروتوكول النظام الأساسي للمحكمة الأفريقية للعدالة وحقوق الإنسان .

وهي أيضاً عضو في منظمة الأمم المتحدة وقبلت اختصاص محكمة العدل الدولية. وأخيراً هي عضو في نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية. ويتجسد تنفيذ بوركينا فاسو ل نظام روما الأساسي من خلال اعتماد القانون رقم 052-2009/ANالمؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2009 المتعلق بتحديد الهيئات القضائية البوركينابية ل اختصاصات وإجراء ات تنفيذ نظام روما الأساسي ال متعلق بالمحكمة الجنائية الدولية ، ب هدف ضمان تنفيذ أفضل لنظام روما الأساسي .

جيم - ا لإطار العام لتعزيز حقوق الإنسان

(أ) دور البرلمان وال هيئات التداولية الوطنية والإقليمية

120- يتعلق الأمر هنا خصوصا بالبرلمان الذي يتألف في بوركينا فاسو من الجمعية الوطنية. و ت تبوأ مسألة حقوق الإنسان مكانة هامة في مباحثات هذه المؤسسة التي أنشأ ت في هذا السياق لجنة تعنى بهذه المسألة ، ألا و هي لجنة الشؤون العامة والمؤسسية وحقوق الإنسان.

(ب) المؤسسات الوطنية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان

121- اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هي المؤسسة المعنية با لدفاع عن حقوق الإنسان في بوركينا فاسو ، وقد أنشئت وفقا ً لمبادئ باريس. وأنشئت بموجب القانون 062-2009/AN المؤرخ 21 كانون ال أول/ ديسمبر 2009 المتعلق بإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان . وتتمثل مهمتها الرئيسية في أن تساعد الحكومة بآرائها بشأن كل حالة تتصل ب حقوق الإنسان ، وذلك بناء على طلب من الحكومة أو من تلقاء نفسها - أي اللجنة .

(ج) نشر الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان

122- ت ُ نشر الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان في المقام الأول من خلال الجريدة الرسمية.

وفي ما عدا النشر في الجريدة الرسمية، تباشر عموما الوزارة المعنية بهذه المسألة التعريف بالصك.

ويعد التعريف بالصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان جزءً ا من العمل اليومي ل وزارة تعزيز حقوق الإنسان. وقد أصدرت هذه الوزارة في عام 2005 تجميعاً للاتفاقيات التي صدقت عليها بوركينا فاسو و آخر لجميع الصكوك الوطنية والد ولية المتعلقة بحقوق الطفل، المسمى ب قانون حماية الطفل، والذي جرى تعميمه عبر أرجاء البلد. و ط ُ بع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في شكل لافتات عريضة، وتم خلال عام 2009 تعميم 000 5 نسخة من هذه اللافتات.

وأخيراً، يشكل الاحتفال في 21 تشرين الأول/أكتوبر من كل عام باليوم الأفريقي ل حقوق الإنسان والشعوب مناسبة لبل دنا من أجل التعريف بجميع الصكوك الأفريقية المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

(د) أنشطة توعية الموظفين الحكوميين بحقوق الإنسان

123- نفذت الوزارات المعنية بمسألة حقوق الإنسان بالتعاون مع شركائها أنشطة للإعلام والتوعية والت عريف ب حقوق الإنسان.

124- وعلى مستوى وزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني، نُظمت العديد من جلسات التوعية والتدريب لفائدة الموظفين الحكوميين بإشراف من الأمانة الدائمة للخطة الوطنية للطفولة، وهي المؤسسة التي حل محلها المجلس الوطني لبقاء الطفل على قيد الحياة وحمايته ونمائه. وفي عام 2008، نظم هذا المجلس خمسة (5) مؤتمرات بشأن حقوق الطفل لفائدة العمدات، والولات ، وموظفي الحالة المدنية. ونُظمت أيضاً خمسة مؤتمرات في المدارس الوطنية للصحة العامة، وذلك لفائدة المولدات المساعدات المتدربات، والممرضين المقبولين ، وممرضي الدولة، وموظفي الصحة المتنق لين. وفيما يتعلق بالتدريب، نظم المجلس دورات تدريب لفائدة موظفي العمل الاجتماعي.

125- وعلى مستوى الوزارة المعنية بتعزيز حقوق الإنسان، نُظمت مؤتمرات بشأن شتى المواضيع المتصلة بحقوق الإنسان لفائدة الموظفين الحكوميين . وهكذا في عام 2008، نُظم من أجل أطر الإدارة العامة مؤتمران رئيسيان، أحدهما بشأن "فعالية حقوق الإنسان في بوركينا فاسو، التحديات والرهانات"، والآخر بشأن "حقوق الإنسان وإدماج الشعوب " ، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وأخيراً، نُظمت حلقة نقاش بشأن حقوق الإنسان لفائدة متدربي المدرسة الوطنية للشرطة.

وفي عام 2009، نُظمت حلقات نقاش وجلسات للتوعية من خلال عروض سينمائية لفائدة متدربين من المدرسة الوطنية للصحة العامة في واغادوغو، ومعهد العلوم وتقنيات التواصل في واغادوغو، والمدارس الوطنية لأساتذ ة ا لتعليم الابتدائي في بوبو ديولاسو، وغاوا، وفادا نغ ورما، و أساتذة المعهد العالي لل مساعد ين الاجتماعي ين ، و أساتذة المركز المتعدد الأغراض القائم في ماتوركو. وفضلاً عن ذلك، نُظمت دورات للتدريب بشأن المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان، لفائدة القضاة في عام 2008 و حراس أمن السجون. و أجريت في عام 2009 حملة ل توعية النواب بشأن مسألة إلغاء عقوبة الإعدام. وبالمثل، عُقدت لفائدة قوات حفظ النظام ومنظمات المجتمع المدني ورشة لتبادل الأفكار بشأن المظاهرات العامة.

( ) أنشطة التوعية بشأن حقوق الإنسان من خلال البرامج التعليمية ونشر المعلومات بدعم من السلطات العمومية

126- إلى جانب الحملات المحددة الطابع من قبيل تلك التي نظمت في إطار تعزيز بعض الحقوق المتصلة ب بعض الفئات مثل الحملات المتصلة بحقوق الطفل وبحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، يظل أبرز نشاط توعوي هو الأسبوع الوطني للمواطنة الذي تنظمه وزارة حقوق الإنسان كل سنة . وقد قرر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ال ذ ي عقد في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2004، إضفاء الطابع الرسمي على هذا النشاط.

127- و ظلت وزارة حقوق الإنسان حتى عام 2006 الجهة الوحيدة المشرف ة على تنظيم هذا الأسبوع. و نظر اً للإقبال الذي يحظى به هذا البرنامج و ل طابعه ال ش ا مل، فقد نُظم منذ عام 2007 بالتعاون مع فاعلين آخرين، مثل الوزارات المعنية بالتعليم، وبالبيئة، وبإطار الحياة، وبإدارة التراب الوطني، ومؤسسات (من قبيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومؤسسة الأوسمة .. . ).

128- وكما سلف توضيحه في الفقرة السابقة، تنظم وزارة حقوق الإنسان أنشطة توعية لفائدة متدربي المدا رس المهنية، وتلاميذ الثانويات و مؤسسات التعليم ما قبل الثانوي ، والمراكز الدائمة لمحو الأمية والتدريب ومراكز التعليم الأساسي غير النظامي. وهكذا في عام 2008، بالإضافة إلى المؤتمرات السبعة التي نُظمت لفائدة متدربي المدارس المهنية، عُقدت سبعة أخرى لفائدة تل اميذ الثانويات و مؤسسات التعليم ما قبل الثانوي في البل د ، و ع ُ قد مؤتمران اثنان لفائدة المتعلمين في المراكز الدائمة لمحو الأمية والتدريب ومراكز التعليم الأساسي غير النظامي .

(و) أنشطة التوعية بحقوق الإنسان عبر وسائط الإعلام

129- تُجرى أنشطة التوعية من خلال وسائط الإعلام بمبادرة من الفاعلين الحكوميين والمنظمات غير الحكومية على حد سواء.

130- وتُعنى هذه الأنشطة عموماً بإشكالية بعينها تتعلق بحقوق الإنسان من قبيل حقوق الطفل، أو ختان الإناث، أو الإقصاء الاجتماعي، أو حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . وتنشر العديد من  منابر الصحافة المكتوبة أ و السمعية البصرية مقالات أو ت بث برامج إذاعية بشأن المسائل المتصلة بحقوق الإنسان.

(ز) دور المجتمع المدني بما في ذلك المنظمات غير الحكومية

131- يضطلع المجتمع المدني بدور هام في تعزيز حقوق الإنسان في بوركينا فاسو. و في جميع المواضيع المتصلة بحقوق الإنسان، تضطلع جمعيات تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها بأنشطة ل لتوعية ب شأن المبادئ المتصلة بحقوق الإنسان والتعريف بها . وتنخرط بعض هذه الجمعيات في مجال تعزيز حقوق بعض الفئات (حقوق الطفل، والمرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة ، والمهاجرين، والمسنين، إلخ)؛ بينما تعمل جمعيات أخرى في مجال تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، في حين تنشط جمعيات أخرى أيضاً في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بيد أن معظم منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان لها اختصاص عام يغطي مجموع فئات الحقوق .

132- و تضطلع منظمات المجتمع المدني ، ولا سيما تلك التي تنخرط في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بدور هام ك سلطة م عارضة للدولة. وهي تعمل أيضاً بمثابة شريكات للسلطات العمومية في تنفيذ السياسة والأنشطة العمومية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وتربط وزارة َ حقوق الإنسان علاقات جيدة جداً بهذه المنظمات. وقد أنشئت مديرية للشراكة للإشراف على التعاون بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني.

(ح) تخصيص اعتمادات الميزانية والتطور في مجال حقوق الإنسان

133- بشكل عام، ازدادت بانتظام اعتمادات الميزانية التي تخصصها الدولة لوزارة تعزيز حقوق الإنسان منذ إنشائها في عام 2002، كما يتبين من الجدول أدناه.

الجدول 12

تخصيص اعتمادات الميز انية للوزارة بفرنكات الجماعة المالية الأفريقية

الفترة

المبلغ المخصص

معدل الزيادة

2005

000 349 226

12.83 ٪

2006

000 744 253

10.79 ٪

2007

569 458 569

-3.37 ٪

2008

000 392 439

44.13 ٪

2009

000 302 601

26.92 ٪

2010

000 724 493

-21.78 ٪

المصدر : قوانين المالية لل سنوات المالية من 2002 إلى 2010 .

134- وفيما يتعلق بالميزانية المرصودة لوزارة النهوض بالمرأة، فإن تطورها يظهر كما يلي :

الجدول 13

تطور الميزانية المخصصة لوزارة النهوض بالمرأة ما بين عامي 2005 و 2010

السنة

مخصصات الدولة (بفرنكات الجماعة المالية الأفريقية)

2005

000 599 416

-

2006

000 715 419

0.74 ٪

2007

000 650 669

37.32 ٪

2008

000 781 835

19.87 ٪

2009

000 789 693

-20.46 ٪

2010

000 505 015 1

-31.68 ٪

المجموع

000 039 051 4

-

المصدر : وزارة النهوض بالمرأة .

(ط) التعاون والمساعدة في مجال التنمية

135- يشهد التعاون في مجال تعزيز حقوق الإنسان دينامية في بوركينا فاسو. ويتجلى ذلك سواء من خلال عمل الهيئات المختصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة (اليونيس ي ف، المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، أو من خلال بعض الدول الصديقة ومنها على الخصوص هولندا و السويد والد ا نمرك. و قد يشمل ذلك أيضاً الدعم الـمُتلقَّى من بعض المنظمات غير الحكومية الأجنبية.

136- و يتم التعاون والمساعدة التقنية على المستوى الحكومي عموماً من خلال تقديم ال دعم للميزانية أو ال مساعدة ال تقنية. و فيما يتعلق بدعم الميزانية، استفادت وزارة حقوق الإنسان منذ عام 2004 من هذا الدعم وقدم الشركاء التقنيو ن والمالي و ن حزمة مشتركة من الدعم منذ عام 2007. ويرد في الجدول التالي ملخص ل ما قدمه الشركاء التقني و ن والمالي و ن من مساهمات مالية ل وزارة حقوق الإنسان.

الجدول 14

مساهمة الشركاء التقنيين والماليين

الفترة

المبلغ المخصص

الجهات المانحة الرئيسية

2005

840 685 94

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليونيسي ف ، منظمة إنقاذ الطفولة ، اليانصيب الوطني البوركينابي، منظمة إنقاذ الطفولة - كندا، الشركة الوطنية البوركينابية للمحروقات، صندوق الأمم المتحدة للسكان

2006

669 062 96

الدنمرك، اليونيسيف ، خط ـ ة بوركينا، منظمة Œuvre suisse d’entraide ouvrière

2007

000 008 5

اليونسيف

2008

776 165 425

هولندا، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليونيسف، خطة بوركينا، برنامج دعم تعزيز قدرات القطاع العام

2009

792 193 296

هولندا، الدنمرك، السويد، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليونيسف، خطة بوركينا، صندوق الأمم المتحدة للسكان ، الأمانة الدائمة للمجلس الوطني لمكافحة الإ يدز

2010

568 342 996

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هولندا، الدنمرك، السويد، المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان، الأمانة الدائمة للمجلس الوطني لمكافحة الإ يدز

المصدر : مديرية الشؤون المالية بوزارة حقوق الإنسان و التنشئة المدنية.

دال - دور عملية تقديم التق ا رير في تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني

137- تبدأ عملية صياغة هذا التقرير و شتى التقارير التي تقدمها بوركينا فاسو ب خطة للصياغة تعد ّ ها المصالح التقنية في وزارة حقوق الإنسان مع مراعاة المبادئ التوجيهية العامة. و بعد هذه المرحلة الأولية، تُ جمع ا لبيانات من خلال إجراء بحث توثيقي ولقاءات ل تبادل الأفكار بين لجنة الصياغة وهيئات الدولة وأجهز تها المعنية، بما في ها الوزارات الأخرى. ثم تصيغ المصالح التقنية المكلفة بالصياغة مشروع ا ً للتقرير . وت ُ نظ َّ م بعد ذلك ورشة عمل للمصادقة على مشروع التقرير تتألف من مختلف الفاعلين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني بهدف تدارس مشروع القرار وتعديله للتأكد من مطابقته للواقع. وبعد الانتهاء من ورشة المصادقة، ي ُ نق َّ ح مشروع التقرير ويعرض مجدداً على اللجنة المشتركة من الوزارات ل حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لكي تنظر فيه قبل أن يُقرّه مجلس الوزراء.

هاء - معلومات أخرى متعلقة بحقوق الإنسان

138- بالإضافة إلى أنشطة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها التي تُجرَى على المستوى المحلي، تساهم بوركينا فاسو في جهود المجتمع الدولي لفائدة حقوق الإنسان. وهي عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقد شاركت مشاركة نشطة في شتى اللقاءات الدولية التي تتناول حقوق الإنسان، لا سيما:

مختلف دورات الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة؛

دورات مجلس حقوق الإنسان؛

دورات جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي ؛

مؤتمر استعراض تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان ؛

دورات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

رابعاً - عدم التمييز ، والمساواة ، وسبل الانتصاف الفعالة

1- عدم التمييز والمساواة

139- بوركينا فاسو طرف في عدة صكوك دولية ت حظر جميع أشكال التمييز. ومن هذه الصكوك على سبيل الذكر لا الحصر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، و الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، وا لاتفاقية الدولية ل حقوق الطفل.

140- وعلى المستوى المحلي، ينص الدستور والكثير من النصوص التشريعية على مبادئ المساواة بين ال أشخاص وعدم التمييز بينهم. وهكذا، تنص الفقرة 3 من المادة الأولى من الدستور على أن ه " ت ُ حظر جميع أشكال التمييز ، لا سيما التمييز القائم على العرق، أو الإثنية، أو الدين ، أو الطائفة، أو  الرأي السياسي، أو الملكية أ و المولد ". و تنص المادة 2 على أنه " ي ُ حظر ويعاق َ ب بموجب ال قانون الرق، والممارسات الشبيهة بالرق، و ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، والتعذيب الجسدي أو المعنوي، و الانتهاكات و ضروب المعاملة السيئة ضد الأطفال وكل أشكال الإهانة ". وأخيراً، تنص المادة 19 على أن "الحق في العمل مكفول للجميع على قدم المساواة. ويحظ َ ر التمييز في مجال العمل والأجرة على أساس الجنس أو لون البشرة أو الأصل الاجتماعي أو الإثنية أو الرأي السياسي".

141- وفي نفس الصدد، تؤكد النصوص التشريعية والتنظيمية على إدانة التمييز هذه في كل نطاق من نطاقاتها . و ي نص قانون الأحوال الشخصية والأسرة في مادت ه الأولى على أن " كل بوركينابي يتمتع بحقوق مدنية. ويقصد بالحقوق المدنية مجموع الحقوق التي يتمتع بها شخص ما في علاق ا ته المدنية " . وتنص المادة 5 من القانون ذاته على أن " الأجانب يتمتعون في بوركينا فاسو بحقوق مدنية على قدم المساواة مع المواطنين البوركينابيين. بيد أن يمكن بموجب القانون أن يحرموا صراحة من التمتع ب حق من الحقوق، أو أن يخضع التمتع بهذا الحق لشرط المعاملة بالمثل، رهنا بأحكام ال اتفاقيات الدولية " . وتنص المادة 3 من القانون رقم028-2008/AN المؤرخ 13 أيار/مايو 2008 المتعلق بقانون العمل على أن ه " ي ُ منع كل تمييز في الوظائف و المهن . ويقصد بال تم ي يز :

1- أي ت م ي يز أو إقصاء أو تفضيل يقوم خصوصا على أساس العرق أو لون البشرة أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة أو حالة الحمل أو الانتماء الوطني أو الأصل الاجتماعي ، و يكون من أثره إبطال تكافؤ الفرص أو الانتقاص منها على صعيد الوظائف والمهن ؛

2- أي ضرب آخر من ضروب التمييز أو الإقصاء أو التفضيل يكون من أثره إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو المعاملة على صعيد الوظائف والمهن "؛

يؤكد قانون الإعلام في الفقرة 2 من مادته 112 على أن ه " يعاقب على التشهير بمج موعة من الأشخاص بسبب انتمائهم إلى عرق أو منطقة أو دين ، بعقوبة حبسية من شهر إلى سنة وبغرامة من 000 100 إلى 000 000 1 فرنك إ ن كان الهدف منه التحريض على الكراهية بين المواطنين أو السكان".

142- وي نص القانون الجنائي في الفقرة 1 من المادة 132 منه عل ى أنه يعاقب "بعقوبة سجنية من سنة إلى خمس سنوات أو بالمنع من الإقامة لمدة خمس سنوات ، ع لى كل فعل تمييز أو أي مظهر مناف ل حرية ال وجدان وحرية العبادة و يكون من شأن ه أن ي حرض أشخاصاً ضد آخرين".

2- سبل الانتصاف الفعالة

143- أرسي دستور بوركين ـ ا فاس ـ و والقان ـ ون التنظيمي 10/93 ADP المؤرخ 17 أيار/ مايو 1993 المتعلق بال تنظيم القضائي في بوركينا فاسو والتعديلات المدخلة عليه، نظام ا قضائي ا يخول للجميع الحق في الانتصا ف وضمانة ل لحقوق والحريات الجماعية والفردية. وتنص الفقرة 1 من المادة 4 من الدستور على أن "جميع البوركينابيين ، وكل شخص يعيش في بوركينا فاسو ، يستفيدون من حماية القانون على قدم المساواة. و يحق لهم جميعهم إسماع قضيتهم لدى هيئة قضائية مستقلة ومحايدة" ، وتوضح الفقرة 3 من المادة ذاتها على أن "الحق في الدفاع بما في ذلك الحق في حرية اختيار هيئة الدفاع مكفول أمام الهيئات القضائية". و السلطة القضائية المعهد بها إلى القضاة هي حامي ة الحريات الفردية والجماعية. و تسهر على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.

144- ومن أجل تيسير إمكانية وصول المواطنين إلى المحاكم، وتقريب العدالة من المتقاضين وتحسين أداء الهيئات القضائية، أعدت الدولة بدعم من شركاء تقنيين وماليين خطة العمل الوطنية لإصلاح العدالة للفترة بين عامي 2002 و2006. وأتاح تنفيذ هذه الخطة إنشاء هيئات قضائية جديدة وتوظيف قضاة وموظفين قضائيين آخرين.

145- وبوشر إنشاء هيئات قضائية جديدة. وانتقل عدد المحاكم الكلية من 10 محاكم في عام 2000 إلى 24 محكمة في عام 2008. ويتمثل الهدف المنشود في إنشاء محكمة كلية في كل عاصمة من عواصم الأقاليم ا ل ‍ 45. و تهدف الجهود المبذولة في مجال تعزيز القضاء إلى تمكين جميع المتقاضين من سبل الانتصاف الفعالة للدفاع عن حقوقهم.

146- وكقاعدة عامة، يُقرُّ في بوركينا فاسو بحق الحصول على سبيل انتصاف فعال . ويمكن لكل شخص يعيش فوق التراب البوركينابي، دون تمييز على أساس جنسيته ، أن يحتكم إلى الهيئات القضائية المختصة إذا  اعتبر أن حقوقه قد انتهكت. و يجب على هذه الهيئات القضائية أن تبت جميع الطلبات المقدمة إليها بتاً محايداً ومنصفاً. بيد أن الحق في الاحتكام إلى القضاء تواجهه في واقع الأمر صعوبات على مستوى الممارسة الفعلية في بوركينا فاسو. ذلك أن العدالة البوركينابية يواجهها عدد من الصعوبات التي تحول دون سيرها سيراً جيداً. ومن هذه المصاعب اختلال أداء المصالح القضائية في مجال التنظيم ، والأخلاقيات ، والتدبير ، والتخطيط ، ووسائل العمل والتواصل. ويترتب عن هذه الصعوبات بطء في مسار العدالة يتجلى في الآجال الطويلة التي تستغرقها معالجة الملفات المعروضة أمام العدالة ( الاحتجاز الاحتياطي، تحرير القرارات، تسليم شتى ال عقود ، إلخ).

147- ومن أجل التغلب على هذه المصاعب التي تواجه العدالة ابتغاء تمكينها من الاضطلاع بدورها الكامل، أُعدَّت سياسة وطنية بشأن العدالة ل لفترة الممتدة من 2010 إلى 2019 ، واعت ُ مد ت في 13 كانون الثاني/يناير 2010 .

ألف - ضمانات المحاكمة

148- ينظم القانون ضمانات المحاكمة العادلة. وي رسي القانون رقم 10/93/ADP المؤرخ 17 أيار/مايو 1993 المتعلق بالتنظيم القضائي في بوركينا فاسو ، مبدأ النظر في الدعاوى على م ستويين من الاختصاص القضائي و استقلالية السلطة القضائية بهدف تمكين المتقاضين من الحق في عدالة منصفة ومحايدة.

وبالإضافة إلى ذلك ، ينص الدستور على أن "القانون الجنائي ليس له أثر رجعي. ولا يجوز محاكمة أي شخص أو إدانته إلا بموجب قانون صدر ونُشر قبل الفعل الـمُعاقَب عليه. والعقوبة هي شخصية وفردية" (الفقرتان 2 و3 من المادة الخامسة من الدستور). وبالمثل، ينص الدستور على افتراض البراءة في مادته الرابعة التي تقضي بأن "كل متهم بريء حتى تثبت إدانته".

149- وأمام المحاكم، يحق لضحايا الأعمال التعسفية و الم خلة بحقوقهم وحرياتهم عند ارتكابها من السلطات السياسية والإدارية أو بشكل عام من أصحاب السلطة العمومية، أن يحتكموا إلى الهيئات القضائية لإدانة هذه الأفعال وجبر أضرارهم. وتنص المادة 141 من القانون الجنائي على أن ه يُعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل موظف من موظفي السلطة العمومية أو أي ممثل آخر لها يأمر أو يؤمِّر شخصاً آخر بارتكاب فعل تعسفي أو مخل بالحرية الفردية أو بالحقوق المدنية لشخص أو عدة أشخاص، أو بال نصوص السارية المفعول.

150- وينص القانون أيضاً على عقوبات ضد السلطات القضائية عن الأفعال التعسفية التي  قد ت رتكب ها ضد المتقاضين. و تنص المادة 148 من القانون الجنائي على عقوبة بالسجن من  سنة حتى خمس سنوات للمدَّعين العامين في محاكم الاستئناف والنقض ومجلس الحسابات ، و المدعين العامين في المحاكم الكلية ، أو من ينوب عنهم، أو القضاة ومسؤولي الشرطة القضائية الذين يحتجزون أو يأمرون باحتجاز شخص خارج أماكن الاحتجاز وبشكل يخالف الشروط التي حددها القانون، أو يقدمون مواطناً إلى هيئة قضائية جنائية دون أن يوجَّه إليه صك الاتهام مسبقاً و قانوني ا . وبالإضافة إلى ذلك ، ينص القانون الجنائي على عقوبة سجنية من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 000 50 إلى 000 600 فرنك ضد الموظفين الحكوميين في الشرطة الإدارية أو القضائية الذين يرفضون أو يهملون وقائع الاحتجاز غير القانوني أو التعسفي في أي مكان بعد علمهم بها و لا يأمرون ب إيقافه ا . وبالمثل، تطبَّق عقوبات على مسؤولي أماكن الاحتجاز الذين يستقبلون شخصاً دون ولاية أو حكم أو أمر من الحكومة في حالة ال إبعاد أو ال ترحيل، أو يحتجزونه أو يرفضون مثوله أمام ضابط الشرطة القضائية أو الآمِر . ويسري الأمر ذاته على المسؤولين عن مكان الاحتجاز الذين يرفضون الكشف عن سجلاتهم لكل سلطة مكلفة بمراقبتهم.

151- و تهدف جميع التدابير الجنائية إلى مكافحة التجاوزات التعسفية للسلطات العمومية وحماية حقوق الأشخاص عن طريق تمكينهم من محاكمة عادلة ومنصفة.

باء - المشاركة في الحياة السياسية

152- المشاركة في الحياة العامة حق مك فول لكل مواطن. ويتجسد هذا الحق في إقرار الحقوق المدنية، والحريات النقابية وحرية إنشاء الجمعيات ومبدأ الحصول على الوظائف العمومية على قدم المساواة .

153- وفيما يتعلق بالحقوق المدنية، يحق لكل البوركينابيين، دون أي تمييز ، أن يشاركوا في إدارة شؤون الدولة والمجتمع. وتحدد مجموعة من الأحكام الدستورية والتشريعية طريقة تنظيم مختلف الاقتراعات وسيرها وشروط المشاركة فيها. ويتعلق الأمر هنا، من جملة أمور، بالباب الثاني من الدستور، والقانون رقم 014-2001/AN المؤرخ 3 تموز/يولي ه 2001 المتعلق بقانون الانتخابات و ال قوانين المعدلة له ، والقانون رقم 32-2001/AN المؤرخ 2 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2001 المتعلق بميثاق الأحزاب وال كتل السياسية. والمواطنون البوركينابيون ينتخبون ويملكون حق القيام بذلك. وفيما يتعلق بالبوركينابيين الذين يعيشون في الخارج، ينص القانون رقم 019-2009/AN المؤرخ 7 أيار/مايو 2009 المتعلق بتعديل القانون رقم014-2001/AN المؤرخ 3 تموز/يولي ه  2001 المتعلق بالقانون الانتخابي في مادته 47 على أن " السجل الانتخابي الوطني يتألف من مجموع القوائم الانتخابية في الأقاليم وال قوائم الانتخابية للبوركينابيين المقيمين في الخارج". بيد أن تفعيل الحق في التصويت في الانتخابات الرئاسية قد أُجِّل لدواعٍ لوجستية.

154- شهدت الحياة السياسية مؤخراً الانتخابات التالية:

الانتخابات الرئاسية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2005؛

الانتخابات البلدية في 23 نيسان/أبريل 2006؛

الانتخابات التشريعية في 6 أيار/مايو 2007؛

الانتخابات الرئاسية في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2010.

155- و تتجسد المشاركة في الشؤون العامة أيضاً من خلال اللامركزية . ومن أجل مشاركة المواطنين بطريقة فعالة وترسيخ الديمقراطية والتنمية المستدامة على الصعيد المحلي، شرعت الحكومة منذ عام 1993 في عملية لا مركزية واسعة أفضت إلى اعتماد القانون العام للجماعات الإقليمية رقم 055-2004/AN في 21 كانون الأول/ديسمب ر 2004 .

156- ويشكل الإطار الاستراتيجي لإقرار اللامركزية والمؤتمر الوطني للامركزية أداتين لإنجاز العملية.

157- وكرست الانتخابات ا لبلدية لعام 2006 اكتمال عملية تقسيم التراب الوطني إلى جماعات إقليمية ، و أتاحت انتخاب مستشارين بلديين في المقاطعات الحضرية والقروية وإرساء هيئات لا مركزية. وهكذا فإن المجالس الإقليمية في الأقاليم ا ل ‍ 13 للبلد عاملة ، كما إن المقاطعات الحضرية ا ل ‍ 49 والمقاطعات القروية ا ل ‍ 302 أنشأت مجالسها البلدية التي تعمل وفقاً للقانون. وتؤكد على تصميم الدولة على ترسيخ اللامركزية ال ت ي حقق ت تقدماً ملموساً على صعيد إرساء الأجهزة التنفيذية للمجالس الإقليمية في المقاطعات ا ل ‍ 351 والأقاليم ا ل ‍ 13. و إن ما يعزز الحق في المشاركة في الحياة العامة على صعيد الجماعات هو إنشاء المجالس القروية للتنمية، التي تيسر إشعار السكان بالمسؤولية ومشاركتهم في مبادرات التنمية على صعيد الجماعة.

158- و الأحزاب السياسية هي الجهات الرئيسية الفاعلة في الحياة السياسية الوطنية. ومهمتها هي السعي نحو إشراك المواطنين في الحياة السياسية الوطنية. وتنص الفقرة 1 من المادة 5 من القانون رقم 32-2001 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 المتعلق بميثاق الأحزاب وال كتل السياسية في بوركينا فاسو على أن "الأحزاب وال كتل السياسية تساهم في تنشيط الحياة السياسية و إعلام و تثقيف الشعب وكذلك في التصويت في الانتخابات". ومن أجل تمكين الأحزاب السياسية من الاضطلاع ب هذه المهمة، تنص المادة 26 من هذا القانون على أن "الأحزاب وال كتل السياسية يحق لها الحصول على تمويل من الحكومة ل أنشطتها وفقاً للقوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها ". وبالإضافة إلى ذلك، ينص القانون رقم 009-2009/AN المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2009 المتعلق بنظام المعارضة السياسية على  إنشاء منصب رئيس فريق المعارضة. وتنص المادة 15 من هذا القانون على أن "رئيس المعارضة هو المسؤول الأول من حزب المعارضة الحائز أكبر عدد من مقاعد المنتخبين في الجمعية الوطنية. وفي حال تعادل عدد المقاعد، يكون رئيس المعارضة هو المسؤول الأول عن الحزب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها في الانتخابات التشريعية الأخيرة." وهو الناطق المعتمد باسم ا لمعارضة. وي شارك رئيس المعارضة في مراسيم الدولة خلال الحفلات والاستقبالات الرسمية وفقاً للشروط التي حددها المرسوم المتعلق بمبدأ الأسبقية. ويمكن أن يستشيره رئيس الدولة أو رئيس الحكومة.

159- وأخيراً، ف قد تعززت الرغبة في تعزيز المشاركة في إدارة شؤون جميع شرائح المجتمع بالتصويت في 16 نيسان/أبريل 2009 على القانون رقم 010-2009/AN المتعلق بتحديد الحصص في الانتخابات التشريعية والبلدية في بوركينا فاسو. ذلك أن هذا القانون يشجع الأحزاب السياسية على تحديد حصة لا تقل عن 30 في المائة لكل من الجنسين في الانتخابات التشريعية والبلدي ة . وبموجب هذا القانون ت فقد كل كتلة سياسي ة لا تتقيد به ذه القاعدة نصف الأموال العمومية المخصصة للحملات الانتخابية. ويجدر التنويه هنا بالدور الهام الذي تضطلع به اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والتي وجهت رسالة إلى مختلف سلطات البلد بهدف تحثها على اعتماد هذا القانون أو التشجيع على اعتماده.

160- و فيما يتعلق بالحريات النقابية أو إنشاء الجمعيات، ينص الدستور في مادته 21 على أن "حرية إنشاء الجمعيات مكفولة؛ ويحق لكل شخص أن ينشئ جمعيات أو أن يشارك بحرية في أنشطة الجمعيات المنشأة . ويجب أن يمتثل سير هذه الجمعيات ل لقوانين واللوائح التنظيمية الجاري بها العمل".

161- و الحرية النقابية مكفولة. وتمارس النقابات أنشطتها دون أي عائق أو قيد عدا ما ينص عليه القانون. ويحدد القانون رقم 10/92/ADP المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1992 المتعلق بحرية إنشاء الجمعيات على شروط إنشاء الجمعيات والنقابات وطرائق عملها. وينص هذا القانون على أن الجمعيات والنقابات تُشكَّل بكل حرية.

بيد أن الاعتراف ب ها يخضع إلى إعلان يُقدَّم لدى وزير الحريات العامة. وتنص المادة 18 من نفس القانون على أن ه ينبغي أن يستوفي العامل و ن أو أرباب العمل الراغب و ن في إنشاء نقابة أربعة شروط شكلية هي:

إنشاء هيئة تأسيسية تضم ما لا يقل عن 20 عضواً؛

عرض نظام أساسي على هذه الهيئة لكي تعتمده . ويُبين فيه اسم النقابة، وموضوعها، والهدف منها، وتنظيمها، ومقرها، ونظامها الداخلي؛

يُعيَّن مسيرو النقابة بكل حرية وبالتصويت. ويجب أ لا يقل عددهم عن  سبعة (7) أشخاص؛

وأخيراً، يجب أن يُحرَّر محضر لأشغال الهيئة التأسيس ي ة. ويجب أن يشار في المحضر إلى مكان انعقاد الهيئة وزمان انعقادها وأيضاً أعضائها، وهويتها وعنوانها الكامل.

162- و ينص القانون رقم 013-98/AN المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1998، المتعلق بالنظام القانوني المطبق على العمل وعلى موظفي الوظيفة العمومية، على المساواة في الحق في الحصول على الخدمات والوظائف العامة. وينص هذا القانون على المساواة في الحق في الوظائف العامة وضرورة الحياد فيما يتعلق بالمنتفعين بالخدمات العامة. ونتيجة لذلك لا يجب أن يتعرض أي مرشح لوظيفة عمومية لأي تمييز ق ائم على قناعاته الدينية، أو آرا ء ه السياسية، أو انتما ء ه الإثني أو جنسه. وبالمثل، يجب على موظفي الوظيفة العمومية أن يمتنعوا عن أي سلوك تمييزي ضد المنتفعين من شأنه أن يثير الريبة في حياد المصالح العامة.