الأمم المتحدة

HRI/CORE/CYP/2012

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

16 April 2013

Arabic

Original: English

وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

قبرص *

[19 كانون الأول/ديسمبر 2012]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - الأرض والسكان 1- 43 3

ألف - الجغرافيا 1-4 3

باء - الخلفية التاريخية 5-15 3

جيم - السكان 16-19 4

دال - المنطقة الواقعة تحت السيطرة الفعلية لحكومة الجمهورية 20-24 5

هاء - الاقتصاد 25-31 6

واو - المؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية 32-43 8

ثانياً - الهيكل السياسي العام 44-89 8

ألف - التاريخ السياسي الحديث والتطورات الأخيرة 44-69 8

باء - الهيكل الدستوري 70-89 14

ثالثاً - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان 90-107 17

رابعاً - الإعلام والدعاية 108-110 21

خامساً - آخر التطورات فيما  يتعلق بمسألة قبرص 111-121 22

تذييل **

أولاً- الأرض والسكان

ألف- الجغرافيا

1- قبرص هي ثالث أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط بمساحة قدرها 251 9 كيلومتراً مربعاً، وتقع على الدرجة 33 شرق خط جرينيتش و35 شمال خط الاستواء.

2 - و تقع قبرص في شمال شرق حوض البحر الأبيض المتوسط على مسافة 360 كيلومتراً تقريباً شرق اليونان، و300 كيلومتر شمال مصر، و105 كيلومترات غرب سوريا، و75 كيلومتراً جنوب تركيا.

3 - وقبرص في مجملها بلد جبلي تمتد فيه سلسلة جبال بنتادكتيلوس في الشمال وسلسلة جبال ترودوس في الجنوب الغربي. وأعلى قمة جبلية في قبرص هي جبل أوليمبوس (بارتفاع قدره 953 1 متراً). ويقع أكبر سهولها، وهو سهل ميساووريا ، بين هاتين السلسلتين.

4 - وتتمتع قبرص بمناخ معتدل (مناخ البحر الأبيض المتوسط). ويهطل ثلثا المتوسط السنوي لكمية الأمطار، الذي يبلغ 500 مليمتر، في الفترة من كانون الأول/ديسمبر إلى شباط/فبراير. ويعاني البلد من الجفاف بصورة دورية.

باء - ال خلفية التاريخية

5 - يمتد تاريخ قبرص على مدى تسعة آلاف سنة. وفي الألف الثاني قبل الميلاد أسس الإغريق الآخائيون مدناً ممالك في الجزيرة على غرار النموذج الميسيني وأدخلوا اللغة والثقافة الإغريقيتين المحفوظتين حتى اليوم رغم تقلبات الدهر.

6- وعُرفت قبرص في العالم القديم بمناجم نحاسها وغاباتها. وكان لموقعها الجيواستراتيجي عند ملتقى ثلاث قارات، بالإضافة إلى ثروتها، أثر في توالي الغزاة عليها، بمن فيهم الآشوريون (673-669 قبل الميلاد) والمصريون (560-545 قبل الميلاد) والفرس (545-332 قبل الميلاد).

7 - وخلال القرن الخامس قبل الميلاد، حدث تفاعل كبير بين أثينا والمدن - الدول القبرصية وخاصة منها سلاميس .

8 - وعقب انفراط عقد إمبراطورية الإسكندر الأكبر، أصبحت قبرص جزءاً من إمبراطورية البطالمة في مصر؛ وانتهى العهد الإغريقي بمجيء الرومان إليها في عام 58 قبل الميلاد.

9 - ودخلت المسيحية إلى قبرص في عام 45 بعد الميلاد على يد الحواريين بولس وبرنابا القبرصي.

10 - وفي عام 330 بعد الميلاد، أصبحت قبرص جزءاً من الجناح الشرقي للإمبراطورية الرومانية ثم أصبحت جزءاً من الإمبراطورية البيزنطية (في 395 ميلادية) إلى غاية القرن الثاني عشر الميلادي.

11 - وخلال فترة الحملات الصليبية، غزا ريتشارد قلب الأسد، ملك إنكلترا، الجزيرة (1191) وباعها بعدئذ لفرسان الهيكل. وفي الفترة ما  بين عامي 1192 و1489، أسس فيها اللوزينيان الفرنجة مملكةً على غرار النظام الإقطاعي الغربي. ثم خضعت الجزيرة لحكم جمهورية البندقية إلى غاية عام 1571 عندما غزاها الأتراك العثمانيون. واستمر الحكم العثماني لقبرص إلى غاية عام 1878، وهو تاريخ التنازل عنها لبريطانيا. وفي عام 1923، تخلت تركيا، بمقتضى معاهدة لوزان، عن المطالبة بأي حق في قبرص واعترفت بضمها إلى بريطانيا، وهو ما  سبق للحكومة البريطانية أن أعلنت عنه في عام 1914.

12 - وبعد إخفاق الجهود السياسية والدبلوماسية السلمية التي بُذلت لفترة طويلة، والتي شملت تنظيم استفتاء لتقرير المصير في عام 1950، حمل القبارصة اليونانيون السلاح في عام 1955 ضد القوة الاستعمارية.

13 - و في 16 آب/أغسطس 1960، أصبحت قبرص جمهورية مستقلة على أساس اتفاقات زيوريخ - لندن.

14- وفي 15 تموز/يوليه 1974، قادت الطغمة العسكرية التي كانت تحكم اليونان آنذاك، بتواطؤ مع القبارصة اليونانيين المتعاونين في الجزيرة، انقلاباً عسكرياً للإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطياً في قبرص. وفي 20 تموز/يوليه، اجتاحت تركيا قبرص، مستغلة الانقلاب كذريعة وفي انتهاك لمدونات السلوك الدولية الناشئة عن المعاهدات التي هي من الموقعين عليها، بدعوى إعادة النظام الدستوري إلى نصابه. وبدلاً من ذلك، صادرت تركيا 36.2 في المائة من إقليم الجمهورية ذي السيادة منتهِكةً بذلك ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي. ولا يزال الاعتداء العسكري الذي تشنه تركيا على قبرص متواصلاً بلا هوادة زهاء أربعة عقود على الرغم من قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى سحب القوات العسكرية الأجنبية من قبرص.

15 - و في 1 أيار/مايو 2004، أصبحت جمهورية قبرص دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي.

جيم - السكان

16 - يبلغ عدد سكان قبرص (في نهاية عام 2011 ) 000 862 نسمة.

17 - ويتوزع السكان فيها بحسب المجموعات الإثنية على النحو التالي: 7 1 .5 في المائة قبارصة يونانيون؛ و 9.5 في المائة قبارصة أتراك؛ و0. 4 في المائة أرمن؛ و0. 7 في المائة موارنة؛ و0.1 في المائة لاتين ؛ و1 9 . 0 في المائة من غيرهم، أي المقيمون الأجانب، وأساساً البريطانيون واليونانيون وغيرهم من الأوروبيين والعرب و آسيويو ن من جنوب شرق آسيا

[ (ملح و ظة: لا  تتضمن هذه الأرقام بطبيعة الحال المستوطنين الذين يتراوح عددهم ما بين 000 160 و000 170 شخص نُقلوا بشكل غير قانوني من تركيا منذ الغزو التركي في عام 1974، في مخالفةٍ للقانون الدولي، بغية تغيير بنية قبرص الديمغرافية ، ولا قوات الاحتلال التركية التي يبلغ تعدادها حوالي 000 40 جندي ] . ويقدر عدد القبارصة الأتراك الذين هاجروا منذ عام 1974 بما يزيد عن 000 57 شخص.

18 - وكانت الطائفتان تعيشان معاً، قبل الغزو التركي، بنسبة 4 يونانيين مقابل واحد من الأتراك تقريباً في جميع المقاطعات الإدارية الست. ونتيجة للغزو التركي، واستمرار احتلال 36.2 في المائة من أراضي جمهورية قبرص، طرد جيش الغزو القبارصة اليونانيين قسراً من المنطقة الشمالية الشرقية التي احتلها، وهم يعيشون الآن في المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة. وقد أُجبر معظم القبارصة الأتراك الذين كانوا يعيشون في المنطقة الجنوبية الشرقية من جانب قياداتهم على الانتقال إلى المنطقة التي تحتلها القوات التركية. وطُردت في وقت لاحق الغالبية العظمى من القبارصة اليونانيين والموارنة البالغ عددهم 000 22 نسمة الذين بقوا في منطقة محصورة داخل المنطقة التي احتلها الجيش التركي. وعلى الرغم من أن اتفاق فيينا الثالث المؤرخ 2 آب/أغسطس 1975 ينص على أن "للقبارصة اليونانيين المقيمين حالياً في شمال الجزيرة حرية البقاء في هذه المنطقة وسوف تقدَّم لهم كل أشكال المساعدة ليعيشوا حياة عادية ..."، فإن الجانب القبرصي التركي لم  يف قط بالتزاماته الإنسانية، ونفّذ بدلاً من ذلك سياسة الطرد القسري. وبحلول تموز/يوليو 2012، تضاءل عدد القبارصة اليونانيين في المنطقة المحصورة إلى 442 شخصاً معظمُهم من كبار السن من القبارصة اليونانيين (332 شخصاً) والقبارصة المارونيين (110 أشخاص).

19 - وإن السياسات والممارسات التي اتّبعتها تركيا في المنطقة المحتلة منذ غزوها قبرص أحد الأمثلة الأولى على التطهير العرقي في أوروبا ما  بعد الحرب العالمية الثانية.

دال - المنطقة الواقعة تحت السيطرة الفعلية لحكومة الجمهورية

20- بلغ عدد السكان في المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة (في نهاية عام 2011) 000 862 نسمة، منهم 000 419 نسمة من الذكور و000 443 نسمة من الإناث.

21 - ويتوزع السكان حسب السن ( في نهاية عام 20 11 ) وفق النسب التالية: من صفر إلى 14 سنة: 1 6 . 5 في المائة؛ ومن 15 إلى 64 سنة: 70. 7 في المائة؛ ومن 65 سنة فما فوق: 12. 8 في المائة.

22 - و كانت النسبة المئوية لتوزيع السكان ( في نهاية عام 2011) على النحو التالي: المناطق الحضرية: 67.4 في المائة؛ والمناطق الريفية: 32.6 في المائة.

23 - و بلغت النسبة المئوية للسكان العاملين الذين تتراوح أعمارهم 15ما بين 20 و64 سنة (في عام 2011) : 75.4 في المائة.

24 - واليونانية والتركية هما اللغتان الرسميتان للبلد. وجميع القبارصة اليونانيين تقريباً مسيحيون أرثوذكس؛ والقبارصة الأتراك مسلمون؛ ويتبع أفراد أقليات الأرمن والمارونيين واللاتين طوائفهم المسيحية الخاصة، وقد اختاروا، بمقتضى الفقرة 3 من المادة 2 من الدستور الانتماء إلى الطائفة اليونانية في قبرص.

هاء - الاقتصاد

25 - يقوم الاقتصاد القبرصي على أساس نظام السوق الحر. ويشكل القطاع الخاص العمود الفقري للنشاط الاقتصادي. وينحصر دور الحكومة أساساً في تأمين إطار شفاف لعمل آلية السوق والتخطيط الإرشادي وتوفير المرافق العامة والخدمات الاجتماعية.

26- و على الرغم من الأثر المدمر الذي خلفه ا لغزو التركي في عام 1974 على الاقتصاد ( إذ كان الجزء المحتل من قبرص يسهم آنذاك بنحو 70 في المائة تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي)، فإن الانتعاش الحاصل كان ملفتاً للانتباه. وسرعان ما  تحول الانخفاض الذي شهده عام 1974 في حجم الإنتاج إلى ارتفاع و مع حلول عام 1977 تجاوز حجم الإنتاج المستوى المسجل قبل عام 1974. وعادت الثقة بقطاع الأعمال وأعقبها ارتفاع شديد في الاستثمار. وبحلول عام 1979 ، عادت ظروف العمالة الكاملة إلى سابق عهدها. وتسنى فعلياً القضاء شبه التام على البطالة التي طالت حوالي 30 في المائة من السكان النشطين اقتصادياً خلال النصف الثاني من عام 1974 (1.8 في المائة)، وأعيد إسكان اللاجئين مؤقتاً في انتظار عودتهم إلى ديارهم.

27 - وفي فترة ما  بعد عام 1974، شهد الاقتصاد تغييرات هيكلية كبيرة. وبات قطاع الصناعات التحويلية محركاً رئيسياً للنمو في النصف الثاني من سبعينات وبداية ثمانينات القرن الماضي، وحلت السياحة محله في هذا الدور في أواخر الثمانينات، والخدمات الأخرى في أوائل تسعينات القرن الماضي. وتجلّت هذه التغيرات الهيكلية في ما  يقابلها من فوارق بين تلك القطاعات في ما  تقدمه من إسهامات في الناتج المحلي الإجمالي وفي العمالة المجزية. وتحولت قبرص تدريجياً من بلد متخلف النمو، تعد فيه القطاعات الأولية أهم قطاع، إلى اقتصاد موجَّه نحو الخدمات.

28- وللتجارة الدولية أهمية كبرى بالنسبة لاقتصاد قبرص. فمن ناحية الإنتاج، يضطر الافتقار إلى المواد الخام ومصادر الطاقة والصناعة الثقيلة لإنتاج السلع الرأسمالية إلى استيراد هذه السلع من الخارج. ومن ناحية الطلب، وبسبب صغر حجم السوق الداخلية تضطلع الصادرات بدور حيوي في استكمال إجمالي الطلب على المنتجات القبرصية الزراعية والمصنعة والخدمات. ويمثل الاتحاد الأوروبي وبلدان الشرق الأوسط المجاورة وشرق أوروبا أهم شركاء قبرص التجاريين.

29 - وفي 1 كانون الثاني/يناير 2008، حل اليورو محل الجنيه القبرصي وأصبح العملة القانونية المتداولة في قبرص بسعر صرف ثابت لا  يتغير هو: يورو واحد = 0.58274 جنيه قبرصي .

30- وقبل بدء الأزمة الاقتصادية العالمية، كانت قبرص ت سجل معدل نمو اقتصادي مرتفع و تتمتع ببيئة اقتصادية كلية مستقرة. إلاّ أن الأزمة الاقتصادية الدولية خلفت حتماً أثراً كبيراً في الاقتصاد، مثلما يتبين من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية. وتجدر الإشارة أيضاً إلى الحادث الأليم المتمثل في انفجار ماري في صيف عام 2011 الذي دمر نحو 53 في المائة من القدرة على توليد الكهرباء. وبالنظر إلى الأزمة الاقتصادية، ما  فتئت البيئة الخارجية التي تعتمد عليها قبرص، بوصفها اقتصاداً صغيراً ومفتوحاً، تتدهور. وتجدر الإشارة خاصة إلى تدهور الوضع في اليونان الذي كان له أثر كبير على اقتصاد قبرص. ولوحظت الانعكاسات السلبية للأزمة في الاقتصاد الحقيقي من حيث تدني معدل النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة إلى مستويات غير مسبوقة. وتدهورت حال المالية العامة أيضاً كنتيجة مباشرة لتراجع النشاط الاقتصادي ومن ثم انخفاض العائدات العامة، وأيضاً بسبب السياسة المالية التوسعية التي اعتُمدت في محاولة لدعم الاقتصاد الحقيقي. وبناءً على ما  سبق، نتوقع أن يكون معدل النمو في عام 2012 سلبياً وقد يبلغ ناقص 1.5 في المائة، مقارنة بمعدل النمو الإيجابي الذي سُجل في عام 2011 وبلغ 0.5 في المائة. أما فيما  يخص الأسعار، ف من الم توقع أن يبلغ معدل التضخم، من حيث مؤشر أسعار الاستهلاك، نحو 2.2 في المائة في عام 2012، مقابل 3.3 في المائة في عام 2011. و فيما  يخص مشكلة البطالة، بلغ معدل البطالة نحو 7.9 في المائة في عام 2011، وهو معدل مرتفع جداً بالنسبة لقبرص. وبسبب استمرار عملية تصحيح قطاع البناء و عموم الإحساس بالتشاؤم، يُتوقع أن ي واصل معدل البطالة لعام 2012 ارتفاعه وأن يبلغ 11.0 في المائة.

31- ووصل الناتج المحلي الإجمالي للفرد حسب معايير القوة الشرائية لعام 20 11 إلى 9 2.0 في المائة من متوسط بلدان الاتحاد الأوروبي (27 بلداً).

واو- المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية

32- العمر المتوقع (2011): للذكور: 79 سنة؛ للإناث: 82.9.

33- عدد وفيات الأطفال لكل 000 1 مولود حي (2011): 3.1.

34- معدل الخصوبة الإجمالي ( 20 11): 1. 35.

35- معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لمن هم في الخامسة عشرة وما فوق (إحصاء عام 2001): بالنسبة للجنسين: 97 في المائة للذكور: 99 في المائة؛ للإناث: 95 في المائة.

36- الناتج القومي الإجمالي (2008): 155.7 17 مليون يورو .

37- معدل التضخم: 2008 - 4.7 في المائة؛ 2009 - 0.3 في المائة؛ 2010 - 2.4 في المائة؛ 2011 - 3.3 في المائة.

38- الدين الخارجي العام (2011): 720 12 مليون يورو .

39- معدل البطالة (معدل عام 2011): بالنسبة للجنسين: 7.7 في المائة؛ للذكور: 7.8 في المائة؛ للإناث: 7.6 في المائة. معدل البطالة في عام 2010 بلغ 6.2 في المائة.

40 - عدد الأشخاص لكل طبيب (2009): 348.

41 - عدد الأشخاص لكل سرير في المستشفيات ( 2009 ): 263.

42 - عدد خطوط الهاتف لكل 000 1 نسمة ( 2011 ): 446.

43 - عدد سيارات الركاب لكل 000 1 نسمة (2010): 620.

ملاحظة: وجود الجيش التركي يحول دون ممارسة حكومة جمهورية قبرص سلطة فعلية على المناطق المحتلة، ولهذا السبب لا  تتوفر أرقام رسمية فيما  يخص الجزء المحتل من قبرص.

ثانياً - الهيكل السياسي العام

ألف- التاريخ السياسي الحديث والتطورات الأخيرة

44- أنشئت جمهورية قبرص في 16 آب/أغسطس 1960 مع بدء سريان ثلاث معاهدات رئيسية وبدء نفاذ دستورها، ويرجع أصل هذه المعاهدات إلى اتفاق زيورخ المؤرخ 11 شباط/فبراير 1959 بين اليونان وتركيا، واتفاق لندن المؤرخ 19 شباط/ فبراير 1959 بين اليونان وتركيا والمملكة المتحدة. ويوفر دستور الجمهورية والمعاهدات الثلاث الإطار القانوني لوجود الدولة الجديدة ولأدائها لعملها. وهذه المعاهدات الثلاث الأساسية هي:

45 - المعاهدة المتعلقة بإنشاء جمهورية قبرص، والتي وقعتها قبرص واليونان وتركيا والمملكة المتحدة. وهي تنص على إنشاء جمهورية قبرص، وعلى مسائل أخرى منها إنشاء وتشغيل قاعدتين عسكريتين بريطانيتين في قبرص؛ وتعاون الأطراف من أجل الدفاع المشترك عن قبرص؛ وإقرار واحترام حقوق الإنسان المكفولة لكل شخص ضمن الولاية القضائية للجمهورية، على غرار الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (UN Treaty Series, vol. 382 (1960) No. 5476).

46 - معاهدة الضمان التي وقعتها قبرص والمملكة المتحدة واليونان وتركيا، والتي تقر وتضمن استقلال جمهورية قبرص وسلامة أراضيها وأمنها، وكذلك الحالة الراهنة التي نصت عليها المواد الأساسية في دستورها (UN Treaty Series, vol. 382 (1960) No. 5475).

47 - معاهدة التحالف التي وقعتها قبرص واليونان وتركيا، والتي تستهدف حماية جمهورية قبرص من أي هجوم أو  عدوان، مباشر أو  غير مباشر، موجه ضد استقلالها أو  سلامة أراضيها (UN Treaty Series, vol. 397 (1961) No. 5712).

48 - وبينما ينشئ دستور قبرص جمهورية مستقلة ذات سيادة فإنه يعد على حد قول السيد سميث، أحد المرجعيات في القانون الدستوري، دستوراً "فريداً من نوعه بسبب تعقداته الملتوية والضمانات العديدة التي يوفرها للأقلية الرئيسية، ويظل متميزاً عن غيره من دساتير العالم" (S.A. de Smith, The new Commonwealth and its constitutions, London, 1964, p. 296).

49 - ومن ثم فلا غرابة أن تؤدي إساءة استخدام القيادة القبرصية التركية لهذه الضمانات إلى تعذر إعمال الدستور بشكل كامل خلال مدة تقل عن ثلاث سنوات، وهو ما  فرض على رئيس الجمهورية اقتراح إجراء تعديلات دستورية، غير أنه قوبل على الفور برفض الحكومة التركية ، وبرفض القبارصة الأتراك في وقت لاحق.

50 - وحرضت تركيا، تعزيزاً منها لمخططاتها القائمة على التوسع الإقليمي، القيادة القبرصية التركية على الثورة ضد الدولة، وأجبرت القبارصة الأتراك الأعضاء في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والوظائف المدنية على الانسحاب من مناصبهم، وأنشأت جيوباً عسكرية في نيقوسيا وأجزاء أخرى من الجزيرة.

51- ونتيجة لهذه الأحداث وما تلاها من عنف طائفي، أحيط مجلس الأمن في الأمم المتحدة علماً بهذه الأوضاع. وبمقتضى القرار 186 المؤرخ 4 آذار/مارس 1964، أرسلت إلى قبرص قوة لحفظ السلام ( قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص ) وجرى تعيين وسيط. وانتقد الوسيط الدكتور غالو بلازا، في تقريـره (S/6253-A/6017، المؤرخ 26 آذار/ مارس 1965) الإطـار القانوني الذي وُضع في عام 1960، واقترح تعديلات ضرورية رفضتها تركيا على الفور مرة أخرى. وأدى ذلك إلى تدهور خطير في الوضع مع استمرار تهديد تركيا لسيادة قبرص وسلامة أراضيها. وبلغت الأزمة ذروتها بصدور سلسلة قرارات عن الأمم المتحدة دعت إلى أمور منها احترام سيادة قبرص واستقلالها وسلامة أراضيها.

52 - وفي عام 1965، وصف الأمين العام للأمم المتحدة سياسة الزعماء القبارصة الأتراك بأنها سياسة متصلبة تجاه أي تدابير قد تؤدي إلى تمكين أفراد الطائفتين من العيش والعمل معاً، أو  قد تضع القبارصة الأتراك في مواقف تضطرهم إلى الاعتراف بسلطة موظفي الحكومة. والواقع أنه ما  دامت الزعامة القبرصية التركية ملتزمة بالفصل المادي والجغرافي بين الطائفتين كهدف سياسي، فإنه من غير المرجَّح أن تشجع القبارصة الأتراك على الاضطلاع بأي أنشطة قد تفسَّر على أنها تدل على وجود مزايا في أي سياسة بديلة. وقد أدى ذلك إلى إتباع القبارصة الأتراك سياسةً متعمدة، فيما  يبدو، تقوم على الانعزال (الوثيقة S/6426 الصادرة بتاريخ 10 حزيران/يونيه 1965).

53 - وعلى الرغم من هذه السياسة، بدأت الأمور في قبرص ت عود إلى حد ما  إلى طبيعتها شيئاً فشيئاً . وبحلول عام 1974، عادت نسبة كبيرة من القبارصة الأتراك، بتشجيع فعلي من الحكومة، إلى العيش والعمل جنباً إلى جنب مع أبناء وطنهم من القبارصة اليونانيين.

54 - وقد عمدت تركيا إلى غزو الجزيرة في 20 تموز/يوليه 1974، متذرعة بانقلاب 15 تموز/يوليه 1974، الذي دبّرته الطغمة العسكرية اليونانية ضد الحكومة القبرصية. ونزلت في الجزيرة قوات تركية قوامها 000 40 جندي، في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ولمعاهدات الضمان والإنشاء والتحالف ولمبادئ القانون الدولي وقواعده ذات الصلة.

55- وعليه، لا  تزال محتلة نسبة 36.2 في المائة تقريباً من إقليم الجمهورية. وتم طرد 40 في المائة من القبارصة اليونانيين بالقوة، وهم يمثلون 82 في المائة من سكان الجزء المحتل من قبرص. وتعرض آلاف الأشخاص، من بينهم مدنيون، للإصابة أو  سوء المعاملة أو  القتل. وعلاوة على ذلك، لا  يزال مصير المئات من القبارصة اليونانيين مجهولاً، ومن المعلوم أن الجيش التركي أسر الكثير منهم ومن بينهم نساء وأطفال ومدنيون آخرون.

56 - وفي إطار السياسة التركية المنسقة المراد منها تغيير طابع تلك ال مناطق من الجزيرة الواقعة تحت احتلال تركيا ، بدأ تدمير التراث الثقافي والديني لقبرص في المنطقة المحتلة تدميراً منهجياً ، و هو لا  يزال مستمراً إلى غاية اليوم.

57 - وأشد ما  يثير القلق إتّباع تركيا منذ عام 1974 سياسةً رسمية منظمة للاستيطان غير المشروع في المنطقة التي تحتلها، والتي أدت إلى إحداث تغيير ديمغرافي كبير، حيث يشكل المستوطنون حالياً نسبة كبيرة من السكان. ويعيش اليوم في الجزء المحتل من قبرص من 000 160 إلى 000 170 مستوطن تقريباً، ويحمل 000 110 منهم الجنسية التركية. وبالإضافة إلى ذلك، يوجد بشكل دائم في قبرص حوالي 000 40 جندي من قوات الاحتلال التركية.

58 - وفي الفترة نفسها هاجر 000 57 قبرصي تركي من قبرص. وفي الواقع، انخفض عدد القبارصة الأتراك في المنطقة المحتلة بالفعل من 000 116 نسمة في عام 1974 إلى 000 88 نسمة في الوقت الراهن. وكان من الممكن أن تؤدي الزيادة الطبيعية في السكان إلى رفع هذا الرقم إلى 578 153 نسمة.

59 - ودعت قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن مرارا ً إلى احترام سيادة جمهورية قبرص واستقلال ها ووحدة أراضي ها ، و إلى انسحاب جميع القوات العسكرية الأجنبية منها . وعلاوة على ذلك، أدان ت الأمم المتحدة جميع ال أعمال الانفصالية، و دعت جميع الدول إلى عدم الاعتراف بالكيان غير الشرعي أو  تيسير قيامه أو  مساعدته بأي حال من الأحوال ؛ و طالبت بعودة المشردين داخليا ً بأمان إلى ديارهم، كما طالبت ب البحث عن المفقودين وبتحديد عددهم ، ودعت إلى احترام حقوق الإنسان للقبارصة ( ) .

60 - وعلى الرغم من دعوات المجتمع الدولي المتكررة، رفضت تركيا التقيد بالتزاماتها الدولية.

61 - وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1983 أصدرت الإدارة المحلية غير الشرعية التابعة لتركيا في الجزء الذي تحتله القوات التركية من قبرص إعلاناً من جانب واحد ادّعت فيه إنشاء دولة مستقلة (" الجمهورية التركية لشمال قبرص "). واعترفت تركيا فوراً بالكيان الانفصالي. ومع ذلك، لم  تعترف أي دولة أخرى بهذا الكيان. وتبع ذلك تنفيذ أعمال انفصالية أخرى. وأدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراريه 541(1983) و550(1984) الإعلان الصادر عن جانب واحد وجميع الأعمال الانفصالية التي تبعته، وأعلن أنها أعمال باطلة وغير شرعية، ودعا إلى التراجع عنها فوراً. وطالب القراران أيضاً جميع الدول ب عدم الاعتراف بالكيان الانفصال ي و عدم تيسير قيامه أو  مساعدته بأي شك ل من الأ شك ال .

62 - وخلصت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أُحيطت علماً أيضاً بالوضع، إلى أن حكومة تركيا مسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق والمستمرة لحقوق الإنسان في قبرص، بما فيها عمليات القتل والاغتصاب والطرد ورفض السماح لأكثر من 000 180 لاجئ من القبارصة اليونانيين، الذين يشكلون ثلث السكان تقريباً، بالعودة إلى منازلهم وممتلكاتهم في الجزء المحتل من قبرص (انظر التقرير الصادر في 10 تموز/يوليه 1976 بشأن طلبي قبرص ضد تركيا رقم 6780/74 ورقم 6950/75، والتقرير الصادر في 4 تشرين الأول/أكتوبر 1983 عن اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن طلب قبرص ضد تركيا رقم 8007/77).

63 - وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية قبرص ضد تركيا (الطلب رقم 25781/94) حكمها بشأن مجمل الآثار القانونية المترتبة على الغزو التركي واستمرار الوجود العسكري لتركيا في قبرص. وأعاد قرار المحكمة الصادر في 10 أيار/مايو 2001 التأكيد على عدد من المبادئ الأساسية، ولا سيما منها:

(أ) حكومة جمهورية قبرص هي الحكومة الشرعية الوحيدة في قبرص؛

(ب) لا يعتبر المجتمع الدولي ولا المحكمة "الجمهورية التركية في شمال قبرص" دولةً بمقتضى القانون الدولي؛

(ج) يعود الفضل في بقاء الإدارة المحلية التابعة لتركيا والقائمة في شمال قبرص إلى الاحتلال العسكري التركي وأشكال دعم أخرى؛

(د) تتحمل تركيا، باعتبارها تمارس "السيطرة الفعلية الكاملة على شمال قبرص"، مسؤولية جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها جنودها أو  موظفوها أو  الإدارة المحلية.

6 4 - وأصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيضاً أحكاماً هامة بشأن طلبات فردية قدمها قبارصة. ففي قضية لويزيدو ضد تركيا ال شهيرة التي شكلت نقطة انطلاق جديدة في مجال السوابق القضائية الخاصة بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمرت المحكمة الحكومة التركية ب دفع تعويض لصاحبة الطلب عن ا لفترة التي ح ُ رمت فيها من استخدام ممتلكاتها، و بتمكينها بشكل كامل من الوصول إلى ممتلكاتها و ب السماح لها ب التمتع السلمي بهذه الممتلكات الواقعة في مدينة كيرينيا .

65 - و رفضت تركيا على مدى سنوات عد ّ ة الامتثال لحكم المحكمة . و لئن كانت أنقرة قد دفعت في كانون الأول/ ديسمبر 2003 تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بصاحبة الطلب ، فإنها لم  تمتثل للحكم الذي يخولها التمتع بممتلكاتها والوصول إل يها بشكل كامل. و منذ ذلك الحين ، تكرر تأكيد حق النازحين في ممتلكاتهم في العديد من القضايا التي رفعها ضد تركيا قبارصة يوناني و ن ل د يهم ممتلكات في الجزء المحتل، و يعود تاريخ آخر قضية تم البت فيها إلى أواخر عا م 2009.

66- و بعد انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي في 1 أيار/ مايو 2004، انضمت أراضي جمهورية قبرص برمتها إلى هذا الاتحاد، ولكن البروتوكول العاشر من معاهدة الانضمام لعام 2003 ينص على "تعليق تطبيق تشريعات الاتحاد الأوروبي في تلك المناطق من جمهورية قبرص التي لا  تمارس فيها حكومة جمهورية قبرص سيطرة فعلية". وفي الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية في قضية ميلت ي وس أبوستوليد ي س ضد د ي فيد تشارلز أورامس و ل ي ندا اليزابيث أورامس (28/4/2009)، أكدت المحكمة من جديد وحدة أراضي الجمهورية حيث اعترفت بولاية الجمهورية ومحاكمها في مناطق الجمهورية التي لا  تقع تحت السيطرة الفعلية للحكومة. ويظل القبارصة اليونانيون الذين لديهم ممتلكات في المناطق المحتلة من الجمهورية المالكين الشرعيين لهذه الممتلكات رغم الاحتلال التركي غير المشروع ويستطيع هؤلاء الملاّك اللجوء إلى العدالة لمنع أي استغلال غير قانوني لممتلكاتهم.

67- وبسبب استمرار الاحتلال التركي، من البديهي أن تُمنَع حكومة جمهورية قبرص بقوة السلاح من ممارسة سلطتها وسيطرتها على المنطقة المحتلة ومن ضمان إعمال حقوق الإنسان واحترامها في هذه المنطقة.

68 - وقد وافقت الحكومة القبرصية، في سعيها إلى حل سلمي، بالرغم من استمرار الاحتلال غير المشروع، على إجراء محادثات بين الطائفتين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة السالفة الذكر، ومن خلال بعثة المساعي الحميدة التي يشرف عليها الأمين العام للأمم المتحدة. ولا تزال الجهود تُبذَل في هذا الاتجاه حتى اليوم. إلا أنها لم  تتكلل بالنجاح بسبب السياسات التركية التقسيمية .

69 - وتهدف الحكوم ة القبرصية إلى تحقيق حل عادل وشامل وعملي وقابل للاستمرار في إطار هيكل اتحادي يجمع بين طائفتين ومنطقتين ويؤمن استقلال قبرص وسلامة أراضيها ووحدتها وسيادتها، وتحررها من قوات الاحتلال والمستوطنين غير القانونيين - وهو الحل الذي سيوحد الجزيرة من جديد وسيكفل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع القبارصة بغض النظر عن الأصل الإثني أو  الدين.

باء - الهيكل الدستوري

70 - ينص الدستور على نظام رئاسي للحكم يتعين فيه أن يكون الرئيس يونانياً ونائب الرئيس تركياً، وتنتخبهما الطائفتان اليونانية والتركية في قبرص على التوالي لمدة محددة في خمس سنوات (المادة 1).

7 1 - ويؤمّن رئيس الجمهورية ونائبه ممارسة السلطة التنفيذية عن طريق مجلس الوزراء أو  عن طريق كل وزير على حدة. ويضم مجلس الوزراء سبعة وزراء قبارصة يونانيين وثلاثة وزراء قبارصة أتراك يرشحهم الرئيس ونائب الرئيس على التوالي ولكنهما يعيِّنانهم معاً. ويمارس المجلس السلطة التنفيذية في جميع الأمور باستثناء تلك التي تقع، بموجب أحكام صريحة في الدستور، ضمن صلاحيات الرئيس ونائب الرئيس ومجلسي الطائفتين (المادة 54).

7 2 - وينص الدستور على وجود مجلس نواب واحد يمثل الجهاز التشريعي للجمهورية، وهو يتألف من 80 نائباً لمدة خمس سنوات، 56 منهم تنتخبهم الطائفة اليونانية و24 تنتخبهم الطائفة التركية. ويُنتخب لرئاسة هذا المجلس رئيس قبرصي يوناني ونائب رئيس قبرصي تركي كل على حدة.

7 3 - ويمارس مجلس النواب السلطة التشريعية في جميع الأمور باستثناء تلك التي يحفظها الدستور لمجلسي الطائفتين (المادة 61).

7 4 - و نص الدستور أيضاً على إنشاء مجلس لكل طائفة لكي يمارس السلطة التشريعية والإدارية في بعض المواضيع المحدودة، من قبيل الشؤون الدينية والمسائل التعليمية والثقافية، وكذلك فيما  يتعلق بالضرائب والرسوم المحلية المفروضة لتأمين احتياجات الأجهزة والمؤسسات التي يشرف عليها المجلسان (المواد من 86 إلى 90).

75 - وينص الدستور على إنشاء محكمة دستورية عليا تتألف من رئيس حيادي وقاض يوناني وقاض تركي يعينهما كل من رئيس الجمهورية ونائب الرئيس، كما ينص على إنشاء محكمة عليا تتألف من قاضيين يونانيين وقاض تركي ورئيس حيادي يعيَّنون بالطريقة ذاتها.

76 - وأنيط بالمحكمة الدستورية العليا اختصاص النظر في جميع المسائل المتعلقة بالقانونين الدستوري والإداري. وتعد المحكمة العليا أعلى محكمة استئناف، وهي تتمتع بولاية الاستئناف وسلطة إصدار الأوامر كالأمر بالإحضار وغيره من الأوامر القضائية. وخُوِّلت الولاية المدنية والجنائية العادية في قضايا الدرجة الأولى للمحاكم الجنائية والمحاكم الإقليمية. ويحظر الدستور إنشاء لجان قضائية أو  محاكم استثنائية أو  خاصة بأي شكل من الأشكال.

77 - أما موظفو الجمهورية المستقلون فهم المدعي العام ونائبه، والمراقب العام للحسابات ونائبه، ومحافظ المصرف المركزي ونائبه. ويتولى رئيس الجمهورية ونائبه تعيينهم على أساس طائفي. وينبغي أن يتألف ملاك الخدمة العامة للجمهورية من 70 في المائة من القبارصة اليونانيين و30 في المائة من القبارصة الأتراك، وكذلك الحال بالنسبة إلى لجنة الخدمة العامة المسؤولة عن التعيينات والترقيات والانضباط، وغير ذلك من الأمور.

78 - ومنحت الطائفتان الحقَّ في إقامة علاقة خاصة مع اليونان وتركيا، بما في ذلك حق المؤسسات التعليمية والثقافية والرياضية والخيرية في تلقي الإعانات، وحق استقبال وتوظيف المعلمين أو  الأساتذة أو  رجال الدين توفرهم الحكومة اليونانية أو  الحكومة التركية (المادة 108).

79 - وأكّد النظام الانتخابي المعتمد طبيعة الدستور الطائفية الراسخة. ويجب أن تجري جميع الانتخابات على أساس قوائم انتخابية طائفية منفصلة (المادتان 63 و94) وعلى أساس الاقتراع المنفصل (المواد 1، و39، و62، و86، و173، و178). وتستند الانتخابات اليوم على مبدأ التمثيل النسبي.

80 - وأدى انسحاب المسؤولين والموظفين العموميين القبارصة الأتراك ورفضهم أداء وظائفهم إلى استحالة إدارة شؤون الحكم وفقاً لبعض الأحكام الدستورية.

81 - وتأزمت الأمور عندما استقال الرئيسان المحايدان للمحكمة الدستورية العليا والمحكمة العليا في 1963 و1964 على التوالي، فتعذر عمل المحكمتين. وتجدر الإشارة إلى أن القضاة القبارصة الأتراك في المحاكم العليا أو  الإقليمية على حد سواء بقوا في مناصبهم إلى غاية عام 1966 عندما أرغمتهم القيادة القبرصية التركية على التخلي عن تلك المناصب مما دفع نصفهم إلى الفرار إلى الخارج.

82 - وأوجبت الحالة الموصوفة أعلا ه إدخال تدابير تشريعية علاجية. وهكذا، سُنّ قانون جديد لإقامة العدل (أحكام متنوعة) في عام 1964 قضى بإنشاء محكمة عليا جديدة اضطلعت باختصاص كل من المحكمة الدستورية العلي ا والمحكمة العليا. وكان الرئيس الأول للمحكمة العليا هو القاضي القبرصي التركي الأقدم في المحكمة العليا. وأعاد القانون ذاتُه تكوين المجلس الأعلى للقضاء وهو الجهاز الذي يكفل استقلال السلطة القضائية.

83 - وجرى الطعن في دستورية قانون إقامة العدل (أحكام متنوعة) الصادر في عام 1964 أمام المحكمة الدستورية العليا التي قررت، في قضية المدعي العام للجمهورية ض د مصطفى إبراهيم (1964) (انظر Cyprus Law Reports، الصفحة 195)، أن القانون مبرَّر بموجب مبدأ الضرورة نظراً للحالة غير الطبيعية القائمة في قبرص. وقد عادت إقامة العدل بعد ذلك إلى وضعها الطبيعي.

84 - وعالج العمل التشريعي حالات مماثلة، على أسا س المبدأ ذاته، في مجالات رئيسية أخرى هي: المجلس الطائفي، ولجنة الخدمة العامة، وعضوية مجلس النواب.

85 - ولم تعد السلطتان التنفيذية والتشريعية ت جمع ان في الواقع بين ال طائفتين بسبب رفض إحدى الطائفتين القبرصيتين المشاركة فيهما (انظر الفقرات من 53 إلى 56 التي تتناول الأحداث التي وقعت خلال الفترة ما  بين عامي 1936 و 1964). ومع ذلك، فقد ازداد عدد المقاعد في مجلس النواب من 50 إلى 80 مقعداً في عام 1985، وخ ُ صص 24 مقعدا ً للن واب الذين تنتخبهم الطائفة التركية بموجب المادة 62 من الدستور.ولا تزال هذه المقاعد شاغرة في الوقت الحالي. ومن ثم ، فإن الطائفة اليونانية تنتخب في الواقع نواباً لشغل 56 مقعداً فقط.

86 - وفي عام 2006 ، سُنّ قانون خاص يسمى "ممارسة حق التصويت والانتخاب لأفراد الطائفة التركية الحاصلين على الإقامة العادية في المناطق الحرة من الجمهورية (أحكام مؤقتة) [L.2(I)/2006] ، الذي ي ُ منح بموجبه القبارصة ال أتراك المقيم و ن في المنطقة الواقعة تحت سيطرة الحكومة الحق ال تصويت والترشح في جميع الانتخابات الوطنية (البلدية والبرلمانية والرئاسية ). و فيما  ي خص الانتخابات البرلمانية، يتعلق هذا الحق بشغل 56 مقعداً مخصصاً للطائفة اليونانية. وبموجب قانون انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي الصادر في عام 2004 [القانون L.10(I)/2004ب صيغته المعدلة]، يحق للقبارصة الأتراك التصويت والترشح في الانتخابات لعضوية الاتحاد الأوروبي ، بغض النظر عن مكان إقامتهم في قبرص.

87 - ولصون حقوق بعض مجموعات الأشخاص الذين يحق لهم بطريقة أخرى أن يكونوا مواطنين في الدولة مع أن التعريف الدستوري لأي من الطائفتين (اليونانية/التركية) في قبرص (انظر المادة 2) لا  ينطبق عليهم، يعرِّف الدستور هؤلاء الأشخاص بأنهم مجموعات دينية، أي "مجموعة من الأشخاص يقيمون بصورة عادية في قبرص ويدينون بالدين نفسه وينتمون إلى مذهب واحد أو  يخضعون لولاية دينية واحدة ويزيد عددهم وقت دخول الدستور حيز النفاذ عن ألف شخص على أن يكون خمسمائة شخص منهم على الأقل من مواطني الجمهورية في التاريخ نفسه". وفي عام 1960، جرى الاعتراف بالقبارصة الموارنة والأرمن واللاتين الذين يسري عليهم تعريف المجموعات الدينية بوصفهم من مواطني الدولة.

88 - وحصلت هذه المجموعات بعد ذلك على خيار الانضمام إلى إحدى الطائفتين بحيث يتسنى لها التمتع بالحقوق السياسية في إطار مفهوم ترتيبات تقاسم السلطة بين الطائفتين (انظر الفقرة 24 أعلاه). واختارت جميع هذه المجموعات الانضمام إلى الطائفة اليونانية.

89 - وتتمتع كل مجموعة دينية بحق إضافي في انتخاب نائب واحد عنها في مجلس النواب ليؤدي وظائف استشارية فيما  يتعلق بالتشريعات التي تهم المجموعة المعنية.

ثالثاً - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان

90 - يستند النظام القانوني في قبرص إلى القانون العام وإلى مبادئ الإنصاف التي كانت سارية وقت الاستقلال بصيغتها المعدلة أو  بعد استكمالها في وقت لاحق بقوانين الجمهورية والسوابق القضائية. وشهدت مرحلة الاستقلال أيضاً إدخال القانون القاري الإداري والدستوري وتطويره.

91- وكان من الطبيعي أن تولي قبرص فور التحرر من الحكم الاستعماري، وهي البلد ذو التاريخ التليد والحضارة والثقافة العريقتين، أهمية حيوية للقانون الدولي، ولا سيما للقواعد القائمة في مجال حقوق الإنسان. ونظراً لغلبة الصكوك الدولية على القوانين المحلية، فإن القانون الدولي لحقوق الإنسان قد أثرى وعزّز مجموعة القوانين المحلية التي تحمي حقوق الإنسان والحريات. ومن ثم، فقد كان من أولى مهام الجمهورية الجديدة دراسة المعاهدات التي مدَّتها بها المملكة المتحدة، والإخطار، عند الاقتضاء، بموقفها من الخلافة فيها، في الوقت الذي قامت فيه بدراسة الصكوك الإقليمية والدولية القائمة في مجال حقوق الإنسان وبالتصديق عليها أو  الانضمام إلى جميعها تقريباً، وهي سياسة لا  تزال قبرص تنتهجها إلى حد اليوم.

92 - وتولي قبرص في إدارة علاقاتها الدولية مكانة رئيسية لمسألة الاعتراف بغلبة القانون الدولي، ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، ولا سيما التسوية السلمية للنزاعات على أساس احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

93 - وقد أصبحت قبرص دولة طرفاً في معظم الصكوك الدولية الأساسية وفي غيرها من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و المعتم َ دة على الصعيدين العالمي والإقليمي الأوروبي. و تشكل المعايير والالتزامات الناشئة عن هذه الصكوك جزءا ً من الإطار القانوني لقبرص . وترفق بهذه الوثيقة قائمة محدثة ب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها قبرص (انظر التذييل رفقته ).

94 - وعلى الرغم من أن الهيكل الدستوري لقبرص يتضمن جميع القواعد اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان ولتأمين الفصل بين السلطات، ولا سيما استقلال السلطة القضائية، فإنه يظل مشبعاً بالطائفية التي تؤدي إلى ا لانفصال، بل وحتى إلى الاستقطاب.

95 - ويمثل دستور عام 1960، وهو أسمى قانون في الجمهورية، الصك الرئيسي الذي يعترف بحقوق الإنسان ويحميها. ويضم الجزء الثاني من الدستور، وعنوانُه "الحقوق والحريات الأساسية"، أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ويضيف إليهما.

96 - وعلى الرغم من أن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ملزمة، بموجب المادة 35 من الدستور، كل في حدود اختصاصها، بإعمال حقوق الإنسان بشكل فعال، فإن استقلال السلطة القضائية التامً هو الذي يكفل حماية حقوق الإنسان والحريات.

97 - ويتعين أن تحمي جميع القوانين، ولا سيما القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، الحقوق الأساسية وهي تحميها بالفعل. وتعتبر المحكمة الدستورية العليا أي قانون أو  أحكام قانونية تنتهك بأي شكل من الأشكال حقوق الإنسان منافية للدستور، وقد حدث ذلك في مرات عديدة.

98 - ويجب أن تكون أي قيود أو  حدود ت ُ فر َ ض على حقوق الإنسان المضمونة بموجب الدستور منصوصاُ عليها في القانون وأن تدعو إليها الضرورة المطلقة لحماية أمن الجمهورية، أو  النظام الدستوري، أو  السلامة العامة، أو  النظام العام، أو  الصحة العامة، أو  لحماية الحقوق التي يضمنها الدستور لأي شخص. وينبغي تفسير الأحكام المتعلقة بهذه القيود أو  الحدود تفسيراً ضيقاً. و قد قررت المحكمة الدستورية العليا، في قضية شركة " Fina Cyprus Ltd. " ضد الجمهورية (RSCC,vol.4,p.33) ، إخضاع التشريع الذي يتضمن تضارباً مع الحقوق والحريات الأساسية المضمونة بموجب الدستور ومع تفسيراتها يخضع للمبدأ الثابت الذي يقضي بأنه يجب، في حالة الشك، تفسير هذه الأحكام لصالح الحقوق والحريات المشار إليها.

99 - وعندما ينص الدستور أو  صكوك أخرى على إجراء إيجابي فيما  يتعلق ببعض الحقوق، ولا سيما الحقوق الاجتماعية أو  الاقتصادية أو  الثقافية، فإن هذا الإجراء يجب أن يتخذ في مهلة زمنية معقولة.

100 - أمّا سبل الانتصاف المتاحة لأي شخص يدّعي أن حقوقه قد انتُهكت فهي كالتالي:

(أ) حق الالتماس واللجوء إلى السلطة الهرمية؛

(ب) اللجوء إلى المحكمة العليا لإلغاء أي قرار أو  فعل أو  إغفال صادر عن أي جهاز أو  سلطة (الولايتان الأصلية والاستئنافية على حد سواء)؛

(ج) حق كل طرف في أي دعوى قضائية في أن يثير مسألة عدم دستورية أي قانون أو  قرار، وتكون المحكمة ملزمة عندئذ بوقف الدعوى إلى أن تتخذ المحكمة العليا قراراً بشأنها؛

(د) الدعوى المدنية للحصول على التعويض أو  رد الحق إلى نصابه أو  إصدار حكم تصريحي. وفي حالات تعذر التعويض عن الضرر، يمكن إصدار إنذار قضائي؛

( ) الملاحقة الجنائية الخاصة؛

(و) حق الاستئناف في الدعاوى المدنية والجنائية على حد سواء؛

(ز) الأوامر القضائية بالإحضار، ونقل المحاكمة، والحظر، والامتثال، والاعتراض؛

(ح) يمكن للمحاكم التي تمارس ولاية جنائية أن تحكم بتعويض مالي لضحايا الجرائم قد يصل، في حالة المحاكم الجنائية، إلى 000 3 جنيه قبرصي؛

(ط) تعد الجمهورية مسؤولة أيضاً عن أي فعل أو  إغفال تعسفي و م ضر يرتكبه موظفوها أو  سلطاتها أثناء أداء واجباتهم أو ما  ي ُ زعم أنه أداء لهذه الواجبات؛

(ي) يمكن لمجلس الوزراء أن ينشئ لجنة تحرٍّ للتحقيق في الادعاءات الجادة بشأن إساءة التصرف، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان، ولتقديم تقارير بشأنها؛

(ك) ينظر مجس النواب ولجانه بصورة متكررة، في سياق ممارسة وظائفهم، بما فيها المراقبة البرلمانية، في الادعاءات أو  الحالات التي تنطوي على مساس بحقوق الإنسان؛

(ل) يضطلع المدعي العام للجمهورية بمسؤولية خاصة في ضمان التقيد بشرعية القانون واحترام سيادته، ويمكنه من تلقاء نفسه أو  بناءً على شكوى مقدمة لـه أن يأمر بإجراء تحقيقات أو  أن يشير باتخاذ إجراءات إصلاحية؛

(م) لمفوض الإدارة (أمين المظالم) اختصاصات منها التحقيق في الشكاوى المقدمة من أي شخص انتهكت الإدارة حقوقه أو  تصرّفت خلافاً للقانون أو  في ظروف قد تبلغ حد سوء الإدارة. وبالإضافة إلى ذلك، أدى توسيع نطاق اختصاصات مفوض الإدارة إلى اضطلاعه بالتحقيق في شكاوى بشأن التمييز بين الجنسين؛

(ن) تملك اللجنة المستقلة المكلفة بدراسة الشكاوى المقدمة في حق قوات الشرطة سلطة التحقيق في القضايا المرفوعة ضد موظفي الشرطة والنظر فيها. وهذه اللجنة هيئة مستقلة تضم أشخاصاً رفيعي الأخلاق وذوي مؤهلات عالية يعيِّنهم رئيس الجمهورية؛

(س) ت سنَد إلى المؤسسة الوطنية لحماية حقوق الإنسان ولاي ة التحقيق في الشكاوى المقدمة من الأفراد ب شأن انتهاكات حقوق الإنسان ، و إبلاغ الجهات المعنية مباشرة. و هي ت وصى أيضا ً السلطات المختصة باتخاذ إجراءات علاجية محددة في كل حالة . و لدى رئيس هذه المؤسسة، بحكم منصب ه ، صلاحي ة إجراء تحقيقات دون وجود شكوى مسبقة في حالة ما  إذا رأى أن هناك سبباً كافياً يدعوه لذلك ؛

(ع) يمكن لأي فرد استنفد سبل الانتصاف المحلية أن يقدم بلاغاً وفقاً للإجراءات الاختيارية المنصوص عليها في مختلف الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، كالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ و البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ؛ والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ والبروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة ؛

(ف) وقبلت قبرص أيضاً بالولاية الإلزامية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وبالبند الاختياري الخاص بالولاية الإلزامية للمادة 36(2) من نظام محكمة العدل الدولية.

101 - وفي حالة الحرب أو  الخطر العام الذي يهدد حياة الجمهورية أو  أي جزء منها، يمكن تعليق بعض الحقوق الأساسية المضمونة والمحددة بموجب الدستور خلال مدة الطوارئ عن طريق إعلان مجلس الوزراء حالة الطوارئ. ويجب إحالة هذا الإعلان فوراً إلى مجلس النواب الذي يحق لـه رفضه. أمّا الحقوق التي يمكن تعليقها فهي كالتالي:

حظر العمل القسري والإجباري؛

حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه؛

حرية التنقل؛

حرمة المسكن؛

التدخل في المراسلات؛

حرية التعبير؛

حق التجمع وحرية إنشاء الجمعيات؛

حق الملكية، فقط حينما يتعلق الأمر بالإسراع في دفع تعويض عن المصادرة؛

الحق في ممارسة أي مهنة أو  أي نشاط تجاري آخر؛

الحق في الإضراب.

102 - وتجدر الإشارة إلى أن قبرص لم  تعلن قط حالة الطوارئ منذ استقلالها، ولم تعلنها حتى عندما غزت تركيا البلد واحتلت جزءاً منه لا  يزال تحت الاحتلال.

103 - وأُدمجت الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الجمهورية أو  انضمت إليها في قانون الجمهورية المحلي، وهي تعلو، اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ، على أي قانون محلي. وهذه الاتفاقيات قابلة للتطبيق مباشرة داخل الجمهورية ويمكن الاحتجاج بها، وهو ما  يحدث بالفعل، أمام المحاكم والسلطات الإدارية التي تطبقها بصورة مباشرة (راجع قرار المحكمة العليا في دعوى الاستئناف المدنية رقم 6616، ملاشتو ضد الونيفتس ، 20 كانون الثاني/يناير 1986). وعندما تتضمن الاتفاقية الدولية أحكاماً غير قابلة للإنفاذ ذاتياً، يكون من واجب السلطة التشريعية قانوناً إصدار التشريع المناسب بغية مواءمة القانون المحلي مع الاتفاقية وجعل هذه الأخيرة قابلة للإنفاذ بشكل كامل.

104 - وعلاوةً على ذلك، فإن المفوض القانوني، وهو موظف مستقل يتولى مسؤولية تحديث التشريعات (ويشغل هذا المنصب حالياً الرئيس السابق لإدارة الاتحاد الأوروبي في المكتب القانوني للجمهورية)، مكلفٌ أيضاً بضمان وفاء قبرص بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وبتحديد المجالات التي لا  يتوافق فيها القانون المحلي والممارسة الإدارية المحلية مع هذه الصكوك ومع معايير القانون الدولي المعمول بها في ميدان حقوق الإنسان، وباقتراح الإجراءات الضرورية في هذا الشأن.

1 05 - وتمارس قبرص الديمقراطية التعددية مع إيلاء الاحترام المطلق لحقوق الفرد وحرياته. وهي تبذل بشكل متواصل قصارى جهدها من أجل تحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان ب التغلب على الصعوبات التي تواجهها - وعلى رأسها الاحتلال الأجنبي المستمر لأكثر من ثلث أراضيها. وتكافح الدولة، عبر التعليم والتربية وغير هما من التدابير الإيجابية، من أجل القضاء على بقايا التحيز، وخاصة فيما  يتعلق بالمساواة بين الجنسين.

106 - وهناك عدة منظمات غير حكومية تغطي جميع قطاعات الحياة، ومن جملتها الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان. وهناك أيضاً عدد من الهيئات النظامية، كالهيئة المعنية بتعزيز حقوق المرأة وحمايتها، والمجلس الاستشاري الثلاثي للعمل، ومجلس الأسعار والإيرادات.

1 07 - وتضطلع وسائط الإعلام ب دور هام في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحماي تها. وتتمتع الصحافة بالحرية التامة ، ويمتلك القطاع الخاص عدة جرائد يومية وأسبوعية وصحفاً ودوريات أخرى . وينطبق الوضع نفسه على البث الإذاعي والتلفزيوني، حيث لا  تمتلك الدولة سوى محطة إذاعية وتلفزيونية واحدة تديرها شركة مستقل ة.

رابعاً - الإعلام والدعاية

108 - تُنشَر جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تصبح قبرص طرفاً فيها في الجريدة الرسمية. وتولى لها الدعاية المناسبة في وسائط الإعلام وفي الصحافة المطبوعة والإلكترونية، بما في ذلك قبول الحق في تقديم الالتماسات أو  البلاغات إلى الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب إجراءات اختيارية.

109 - وتُعتبر حقوق الإنسان مسألة بالغة الأهمية، وتُتخذ دائماً إجراءات خاصة لتعزيز وعي الجمهور والسلطات المعنية بالحقوق المنصوص عليها في مختلف صكوك حقوق الإنسان. وتتحقق التوعية أساساً، بوصفها شرطاً لا  بد من تلبيته قبل المطالبة بجملة أمور منها الحقوق الفردية ومنع أوجه التعسف، من خلال التعليم أساساً عن طريق إدراج تعليم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية في جميع مراحل التعليم، وفي برامج تدريب المعلمين وأفراد الشرطة، ومراكز توجيه الآباء، وفي غيرها من المؤسسات المماثلة.

110 - وتنشر الحكومة ووسائط الإعلام والقطاع الخاص كتباً وكراسات تتناول مسألة حماية حقوق الإنسان، وكذلك مسألة انتهاك حقوق الإنسان. وتوز َّ ع المل ص قات والكتيبات على المؤسسات العامة والمدارس ومراكز ومنظمات الشباب. و يتم إ صد ا ر بيانات صحفية خاصة بشأن حقوق الإنسان كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وهي تغطي التطورات المحلي ة والدولي ة ، بما في ذلك المؤتمرات والحلقات الدراسية والمحاضرات والندوات وغيرها من الأحداث المماثلة. و ت ُنش ر في الكثير من الأحيان مقالات عن حقوق الإنسان في الصحف والمنشورات المتخصصة، بما فيها منشورات نقابة المحامين ومنظمات حقوق الإنسان.

خامساً - آخر التطورات فيما  يتعلق بمسألة قبرص

11 1 - على الرغم من التغيرات التي طرأ ت على المشهد الدولي منذ غزو تركيا لقبرص في عام 1974 واحتلاله ا مساحة تشكّل 36.2 في المائة من قبرص ، فإن طبيعة المشكلة السياسية لا  تزال على حالها. ويتعلق الأمر ب استخدام القوة ضد دولة ذات سيادة، و بعملية غزو، وتقسيم قسري ناجم عن عدوان واحتلال أجنب ي ين ، وانتهاكات مستمرة واسعة النطا ق لحقوق الإنسان ، و استباحة ا لممتلكات الدينية والثقافي ة ، واستعمار غير م شروع ، وتغيير ل لبنية الديمغرافية ، واستيلاء على الممتلكات واستغلالها بشكل غير مشروع ، و فصل قسري بين ا لسكان، و مواصلة ا لجهود الانفصالية الرامية إلى إقامة كيان انفصالي غير شرعي في المنطقة المحتلة.

11 2 - وقد شكل انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004 بعداً جديداً أضيف إلى الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى تسوية. و على الرغم من أن الإطار العام لهذه التسوية لا  يزال من اختصاص الأمم المتحدة، فإن مساهمة الاتحاد الأوروبي قد أصبحت ضروري ة أكثر من أي وقت مضى . وينبغي أن تدر َ ج مبادئ وقيم الاتحاد الأوروبي بشكل كامل في أي تسوية سياسية تتحقق في المستقبل، و ينبغي أن ت كفل تشريعات الاتحاد الأوروبي حُسن سير أجهزة الدولة، وحماية حقوق الإنسان لجميع المواطنين ، وضمان نوعية ال حياة الجيدة التي ي ن ع م بها جميع المواطنين الأوروبيين اليوم .

11 3 - وقد وافقت قبرص في هذا السياق على بدء إجراء محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر 2004 ، مع تركيا، وهي الطرف الفاعل الأساسي في أي تسوية لمشكلة قبرص إذ لا  تزال تحتل ما  يزيد على ثلث قبرص، التي هي دولة عضو في هذا الاتحاد . وقد اتخذت الحكومة هذا القرار لاعتقادها بأن هذه العملية سوف تخدم المصالح الحقيقية ل قبرص، كما أنها س تعود ب المنفعة المتبادلة على جميع الأطراف المعنية ، وه ي تركيا و بلدان الاتحاد الأوروبي . وكانت الحكومة تميل إلى الاعتقاد بأن عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ستحف ز أنقرة ع لى إبداء الإرادة السياسية اللازمة وتغيير نظرتها إلى قبرص وتحويلها من خصم إلى شريك وجار وجيه وحليف محتم َ ل في الاتحاد الأوروبي. و ب تغيير هذ ا المو قف ستصير الاعتبارات التي جعلت تركيا ت بق ي على جيش ها في قبرص وتعز ّ ز نهجها القائم على المواجهة اعتبارات بالية.

114- وفي 3 أيلول/سبتمبر 2008، انطلقت، برعاية الأمم المتحدة، مفاوضات شاملة بشأن مشكلة قبرص بين زع يمي الطائفتين، وهما السيد ديميتريس كريستوفياس ، رئيس الجمهورية، والسيد محمد علي طلعت، زعيم الطائفة القبرصي ة التركي ة في ذلك الوقت. وقد جرى في بداية هذه العملية الاتفاق مع الأمين العام ل لأمم المتحدة على عدم تحديد أي مواعيد نهائية اصطناعية أو  فرض تدخلات خارجية في شكل تحكيم أو  تقديم حلول جاهزة . وجرى التأكيد من جديد أيضا ً على ضرورة أن تقوم إعادة توحيد قبرص على أساس قيام دولة قبرص ذات ال سيادة ال واحدة و ال شخصية ال دولية ال واحدة و الم واطنة ال واحدة مع ضمان استقلالها وسلامة أراضي ها والمساواة السياسية بين الطائفتين فيها ، على النحو المحدد في قرارات مجلس الأمن ذات الصل ة في إطار اتحاد بين منطقتين وطائفتين، ويجب أن يُستبعد من تلك التسوية أي اتحاد جزئي أو  كلي مع أي بلد آخر أو  أي شكل من أشكال التقسيم أو  الانفصا ل. (قرار مجلس حقوق الإنسان 1251 (1999). ويجب أن يكون هذا الحل متوافقاً مع المبادئ التي قام على أساسها الاتحاد الأوروبي، ومتمشياً مع القانون الدولي، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقبرص .

1 15 - و بعد مرور أربع سنوات على انطلاق هذه العملية، لم  تسفر المفاوضات المباشرة حتى الآن عن النتائج المأمولة . ولم يسج َّ ل، للأسف ، سوى تقدم محدود فيما  تعلق ببعض الأبعاد الداخلية للمفاوضات ( الحكم و تقاسم السلطة، و ال مسائل المتعلقة ب الاتحاد الأوروبي والاقتصاد ) حينما كان السيد طلعت زعيم الطائفة القبرصية التركية والمفاوض . إلاّ أنه حتى أوجه التوافق تلك تلاشت إلى حد كبير عندما حل السيد إيروغلو محل السيد طلعت في المفاوضات في أيار/مايو 2010. و بالإضافة إلى ذلك، لم  يحر َ ز أي تقدم في المجالات الأخرى (الممتلكات ، والأراضي، والأمن، والضمانات، و المستوطنين ) التي تكتسي أهمية بالغة في الإطار العام لتسوية عادلة ودائمة . وقد ظل ت المقترحات التي قدمها الجانب القبرصي التركي خلال المفاوضات خارجة للأسف عن نطاق الأساس المتفق عليه، ومن ثم تعذر تحقيق مزيد من التقدم .

116 - وفي تموز/يوليه 2010، قدم رئيس الجمهورية، السيد كريستوفياس ، مدفوعاً في ذلك بالرغبة في تعزيز الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل تعزيزاً حاسماً ، مجموعة من المقترحات تألف ت من ثلاثة أجزاء كانت ست عطي زخم اً جديد اً لعملية التفاوض لو أنها حظيت ب قبول تركيا والجانب القبرصي التركي.وهدف الجزء الأول من ال مقترحات إلى ربط مناقشة ثلاثة فصول من عملية التفاوض ببعضها البعض ، وهي الممتلكات، و التعديلات الإقليمية ، والمواطنة والأجانب والهجرة واللجوء (المستوطنون). و تعلق الجزء الثاني بمدينة فاماغوستا ، ونص على تسليم ال منطقة المسيَّجة في فاماغوستا إلى الأمم المتحدة. وتعهد ت جمهورية قبرص ب إصلاح هذه المنطقة من أجل تمكين سكانها الشرعيين من العودة إليها. و تجشمت في الوقت نفسه مسؤولية ترميم مدينة فاماغوستا المسو َّ ر ة ، و ه ي تراث مشترك ً بين كل تا الطائفتين، و سمحت بتشغيل ميناء فاماغوستا بشكل قانوني تحت إشراف الاتحاد الأوروبي بحيث يكون بإمكان القبارصة الأتراك إجراء معاملاتهم التجارية فيه . و ا قترح الرئيس في الجزء الثالث عقد مؤتمر دولي لمناقشة الجوانب الدولية للمشكلة بمجرد الاقتراب من التوصل إلى اتفاق بشأن الجوانب الداخلية للمشكلة. و كان هذا المؤتمر سيُعقد ب رعاية الأمين العام ل لأمم المتحدة وبمشاركة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والقوى الضامنة، والاتحاد الأوروبي ، وجمهورية قبرص ، والطائفتين المعنيتين. و كانت هذه المقترحات ستعود بالفائدة على جميع الأطراف وتهيئ المناخ السياسي اللازم للمضي قدما ً ب العملية برمتها. لكن الزعيم القبرصي التركي والقيادة التركية رفض ا هذه المقترحات للأسف.

117- وعقد السيد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، اجتماعات مباشرة مع الزعيمين، الرئيس كريستوفياس والسيد أيروغلو ، في خمس مناسبات مختلفة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، واستمرت الجولة الأخيرة من المحادثات يومين وعُقدت في غرين تري، نيويورك، في كانون الثاني/يناير 2012. ورغم جهود الأمين العام وندائه المتكرر باتخاذ خطوات حاسمة في المفاوضات بشأن الجوانب الداخلية، أي الحكم وتقاسم السلطة والملكية بالاقتران مع التعديلات الإقليمية والمواطنة، ظلت المماطلة المستمرة من الجانب القبرصي التركي عقبة كأداء في سبيل تحقيق أي تقدم ملموس. وبناءً على قرار مجلس الأمن 2026(2011)، يكون التوصل إلى توافقات في الآراء بشأن الجوانب الداخلية شرطاً لا  بد من تحقيقه للانتقال إلى المرحلة التالية من المفاوضات: عقد مؤتمر دولي لمعالجة الجوانب الدولية للمسألة القبرصية، أي الأمن والضمانات والتعديلات الإقليمية. لذلك، لا  يزال التعنت التركي العقبة الكبرى التي تعترض نجاح المفاوضات.

1 18 - و في غضون ذلك، اعتمدت حكومة قبرص بشكل انفرادي منذ عام 2003 مجموع ة من ال تدابير لصالح القبارصة ال أتراك عادت على أفراد هذه الطائفة بفوائد اقتصادية وبفوائد أخرى ملموسة. وت شتمل هذه التدابير التي تبلغ كلفتها 35 مليون يورو في السنة على أمور منها توفير الرعاية الطبية وال أدو ية بالمجان وغيرها من ال استحقاقات الاجتماعية التي يستفيد منها ا لقبارصة ال أتراك. وهذه التدابير، التي تبلغ كلفتها الإجمالية 35 مليون يورو في السنة، تشتمل على أمور منها توفير الرعاية الطبية والصيدلية بالمجان وغير ذلك من المزايا الاجتماعية للقبارصة الأتراك. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للأغلبية الساحقة من القبارصة الأتراك، الذين يحملون وثائق صادرة عن جمهورية قبرص (جوازات السفر وبطاقات الهوية وشهادات الميلاد)، العمل في أي مكان في الاتحاد الأوروبي والدراسة والسفر و/أو الإقامة فيه، بصفتهم مواطنين في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ويتمتعون بصفة أعم بجميع المزايا والفوائد الناشئة عن انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي.

1 19 - وقد أدت لائحة " الخط الأخضر" التي وضعها الاتحاد الأوروبي، بالاقتران مع الفوائد ا لتي عادت على القبارصة الأتراك من خلال نظام المساعدات المالية للاتحاد الأوروبي والمبادرات السياسية المتعددة والمتكررة التي تنفذها حكومة قبرص لصالح الطائفة القبرصية التركية ، إلى حدوث تقدم ورخاء اقتصاديين واجتماعيين كبيرين عمّ نفعهما ا لقبارصة ا لأتراك ، فضلا ً عن زيادة التعاون بين الطائفتين، وهو ما  س يسهل عملية المصالحة و يعيد أجواء الثقة بين الناس. وقد نتج عن هذه التدابير زيادة بلغت نحو أربعة أضعاف في دخل الفرد من جماعة القبارصة الأتراك فارتفع من نحو 500 3 يورو في عام 2002 إلى نحو 500 12 يورو حالياً .

12 0 - و بعد رفع جيش الاحتلال التركي ا لقيود المفروضة على الحركة بشكل جزئي و بعد سلسلة التدابير التي اتخذتها الحكومة ، نشأ مجتمع مدني نابض بالحياة على جانبي خط التقسيم، يتعاون في عدد وافر من ال مسائل. وقد س ُ جل منذ نيسا ن/أبريل 2003 ، ما  يزيد عن 15 مليون حالة عبور ل خطوط وقف إطلاق النار دون حوادث، وهو ما  يدل على إفلاس السياسة التركية الانفصالية.

121 - وينتقل يومياً ما  يزيد عن 000 10 شخص من القبارصة التركية للعمل في المنطقة الواقعة تحت السيطرة الفعلية لحكومة قبرص ( أي ما  يزيد ع لى 12 في المائة من القبارصة الأتراك الذين يعيشون في المناطق المحتلة)، و ي كسب ون ما  مجموعه 150 مليون دولار سنويا ً.