الإطار الزمني

1992-1996

1997

1998

1999

2000

2001

1997- 2001

الزيادة السنوية للناتج المحلي الإجمالي (بالنسبة المئوية)

9.33

-7.00

8.00

7.26

7.76

7.28

6.78

متوسط التضخم السنوي (بالنسبة المئوية)

التضخم في نهاية الفترة (بالنسبة المئوية)

35.0

33.17

42.07

20.65

8.69

0.39

1.03

0.04

4.02

2.18

2.94

8.29

عجز الميزانية (بالنسبة المئوية):

- العجز الإجمالي

- العجز الداخلي

12.90

10.5

10.44

6.4

11.49

5.45

9.6

3.7

9.18

3.1

* مؤشر التضخم لغاية آذار/مارس 2001، والأرقام الأخرى هي مجرد تنبؤات.

الجدول2

النمو الاقتصادي لمختلف قطاعات الا قتصاد

العام

1997

1998

1999

2000

نمو الناتج المحلي الإجمالي

-7.00

8.00

7.26

7.76

قطاع الصناعة

-5.60

4.10

6.40

5.00

قطاع الزراعة

1.00

5.00

3.65

4.50

قطاع البناء

6.30

21.00

15.00

18.00

قطاع النقل

-20.50

20.00

15.00

15.00

قطاع الخدمات

-25.00

10.00

12.00

10.00

19- وقد بلغت نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي 4,12 في المائة في عام 1994 بالمقارنة مع 2,37 في المائة في عام 1990 عندما كان معدل الناتج المحلي الإجمالي أعلى بنسبة 25 في المائة من مستواه في عام 1994.

20- وسجل النمو الاقتصا دي نسبةً تناهز 8,7 في المائة في عام 2000. وكادت المدخرات تشكل في عام 1999 نسبة 5,7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين شكلت نسبة 12 في المائة في عام 2000. أما الاستثمارات، فقد مثلت نسبة 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2000.

21- وبلغت الميزانية الإجمالية التي خصصت في عام 2000 للمرتبات 6,141 مليون دولار محققة زيادة قدرها 6,14 في المائة أو 1,18 مليون دولار عن ميزانية العام السابق.

22- وتقدر الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام 2001 بمبلغ 143 مليون دولار.

23- وفي عام 2000 بلغ، مجموع الدين ا لخارجي 614 مليون دولار، كان منه مبلغ 402 مليون دولار لجهاتٍ دائنة متعددة الأطراف و194 مليون دولار لدائنين آخرين ومبلغ 18 مليون دولار دين خارجي أعاد نادي باريس جدولته.

الجدول 3

البيانات الاقتصادية المالية عن الفترة 1999-2001

1999

2000

2001

النمو الاقتصادي (بالنسبة المئوية)

7.26

7.76

7.28

التضخم (المتوسط السنوي بالنسبة المئوية)

0.39

0.04

2.00

التضخم (في نهاية العام، بالنسبة المئوية)

- 1.03

4.02

4.00

العملة الأجنبية (بملايين الدولارات ومن الواردات والخدمات الشهرية)

481

4.1

550

4.4

620

4.6

العجز في الحساب الجاري (بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي)

8.0

7.0

7.3

إجمالي عجز الميزانية (بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي)

11.5

9.5

9.2

التمويل المحلي للعجز في الميزانية (بالنسبة المئوية للناتج المحلي الإجمالي)

5.2

3.3

2.7

الناتج المحلي الإجمالي

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بملايين الليكات) *

الناتج المحلي الإجمالي الإسمي (بملايين الليكات)

حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار

748 17

205 506

125 19

210 239

516 20

346 594

* أسعار تحويل الليك إلى ا لدولار في الفترة من 1992 إلى 2000

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

قيمة الدولار إزاء الليك

57.03

102.06

94.66

92.79

104.50

148.93

150.64

137.69

143.71

24- ويتكون هذا الدين الخارجي، وفقاً للقطاعات الاقتصادية، أولاً من مبلغ 175 مليون دولار خصص لدعم الميزانية، ثم مبلغ 114 مليون دولار خصص للنقل (براً وجواً وبواسطة السكك الحديدية) وأخيراً مبلغ 64 مليون دولار خصص للزراعة والري.

25- وأهم قطاعات الاقتصاد هما الزراعة والخدمات. وما توفره الجمارك من إيراداتٍ لميزانية الدولة يتراوح بين 70 إلى 80 في الما ئة تقريباً.

2- البيانات الاجتماعية

26- تميز سوق العمالة في عام 1989 بمعدلٍ عالٍ من الاستخدام، لاسيما في الأرياف. وقد شكل الذكور نسبة تزيد على 53 في المائة من العاملين. وقُدرت نسبة البطالة ، رغم عدم التصريح عنها، ب‍ 7 في المائة تقريباً.

27- ووفقاً للبيانات التي وفرتها إحصاءات عام 1989، فقد بلغت نسبة القادرين على العمل 57 في المائة من مجموع السكان. وشكل الذكور منهم نسبةً تفوق 53 في المائة. ولم يكن عدد سكان المدن القادرين على العمل يشكل سوى نسبة 38 في المائة. وقد وصل عدد العاملين في عام 1989 إلى مليون ونصف ال مليون عامل. ويكاد معدل الاستخدام يحقق المساواة بين الجنسين.

28- وبدأ التغيير يطال سوق العمالة منذ عام 1991، وتواكب مع الشروع في عملية الخصخصة. فشهد البلد في الفترة الواقعة بين عامي 1990 و1993 انخفاضاً في حجم الاستخدام بلغت نسبته، على التوالي، 2 في المائة ف ي عام 1990 و4 في المائة في نهاية عام 1991 و25 في المائة في نهاية عام 1992، بينما فاقت نسبة 30 في المائة في نهاية عام 1993.

29- وانخفض معدل الاستخدام في نهاية عام 1996 بنسبةٍ قدرها 5 في المائة بالقياس إلى نهاية عام 1994. وفقدت بعض الإناث عملهن، مما أفضى إلى انخفاض عدد الإناث العاملات في ألبانيا بنسبة 10 في المائة في نهاية عام 1996 مقارنة بعددهن في عام 1994. وانخفض معدل الاستخدام في قطاع الحكومة كما في القطاع الخاص غير الزراعي بنسبة 23 في المائة و3 في المائة، على التوالي. بينما تناقص معدل الاستخدام في الإدارا ت الحكومية والعامة والمحلية بنسبة 12 في المائة بالمقارنة مع ما كان عليه في عام 1994.

30- ولم يكن عدد العاملين في نهاية عام 1997 يتجاوز 59 عاملاً من كل 100 شخص. ولم يكن هناك سوى 45 امرأة تمارس العمل من كل100 امرأة قادرة على العمل. وقد بلغت نسبة العاملين ال مشتغلين في قطاع الزراعة 70 في المائة وقاربت 22 في المائة في قطاع الخدمات بينما وصلت إلى 8 في المائة فقط في الأنشطة الصناعية.

31- وانخفض الاستخدام في نهاية عام 1998 بنسبة 2 في المائة مقارنةً بالعام السابق، وبنسبة 7 في المائة مقارنةً بالعام 1994. وبلغ معدل ا ستخدام الإناث 43 في المائة، بينما بلغ معدل استخدام الذكور 71 في المائة.

32- وقد خُفض معدل الاستخدام في القطاع الحكومي بنسبة 9 في المائة مقارنةً بالعام السابق (2000)، وبنسبة 20 في المائة مقارنةً بالعام 1994. كما سجل معدل الاستخدام في القطاع الحكومي انخفاضاً بنسبة 3 في المائة بالمقارنة مع المعدل الذي كان سائداً في نهاية عام 1997، وبنسبة 45 في المائة مقارنةً بما كان عليه في عام 1994. وبلغت مشاركة الإناث في القطاع الحكومي نسبة 39 في المائة. وشكل الموظفون المحتلون للمناصب العليا نسبةً تناهز 7 في المائة من العام لين في هذا القطاع، مثلت الإناث العاملات منهم نسبة 24 في المائة، وكانت نسبة الفنيين والمتخصصين 51 في المائة، مثلت الإناث منهم نسبة 45 في المائة ، وكانت نسبة العمال 36 في المائة، مثلت الإناث منهم نسبة 27 في المائة. أما الاستخدام في القطاع الخاص غير الزراعي، فقد سجل في عام 1998 انخفاضاً بلغت نسبته 8 في المائة مقارنةً بما كان عليه في عام 1997.

33- وفي عام 1999، انخفض معدل الاستخدام بنسبة 2 في المائة بالمقارنة مع ما سجله هذا المعدل في السنة السابقة. ولوحظ أن أعلى معدل انخفاض في الاستخدام قد سجله كل من القطاع الخ اص غير الزراعي، فكاد يصل إلى 7 في المائة، والقطاع الحكومي، فكاد يصل إلى 5 في المائة. وقد بلغ إجمالي الاستخدام في عام 2000 نسبة 55 في المائة، أما حسب نوع الجنس فبلغ 44 في المائة للإناث و56 في المائة للرجال.

34- وتعمل غالبية العمالة الألبانية في القطاع الخاص . ويتكون جزء لا يستهان به من سوق العمالة الألبانية من السوقٍ غير الرسمية، أو ما يدعى ب‍ "السوق السوداء"، ويعود ذلك إلى عدم وجود نظام تأمينٍ للعاملين. وقد بينت نتائج عمليات التفتيش التي اضطلعت بها المديرية الحكومية المعنية بالتفتيش على العمل أن السوق غير ال رسمية تشكل نسبة 30 في المائة من سوق العمالة. وسمحت الضوابط التي وضعت للتحكم بهذا القطاع بالحد من انتشار هذه الظاهرة بنسبةٍ تتراوح بين 5 و10 في المائة.

35- ويحدد الأجر الأدنى بقرار من مجلس الوزراء. فوصل هذا المرتب في عام 1990 إلى 345 ليكاً في الشهر، بينما وصل في عام 1999 إلى 800 6 ليك، وفي عام 2000 إلى 018 7 ليكاً.

36- وارتفع متوسط المرتب الشهري للعامل في القطاع الحكومي من 570 ليكاً في عام 1990 إلى 708 12 ليكات في عام 1999، وإلى 963 14 ليكاً في عام 2001. وفي 1 تموز/يوليه 2001، بلغ متوسط المرتب الشهري في الق طاع الحكومي 212 20 ليكاً. وبلغ أدنى مرتب شهري 580 7 ليكاً.

37- وبلغ معدل البطالة في نهاية عام 1994 نحو 18 في المائة. وقد وصلت نسبة النساء العاطلات عن العمل من مجموع العاطلين عن العمل المسجلين في عام 1994 إلى 46 في المائة، كان 80 في المائة منهن يقطن في المد ن. وازدادت نسبة الذكور في صفوف العاطلين عن العمل لأجلٍ طويل عن 50 في المائة، وكان أكثر من نصف هذه النسبة من خريجي الجامعات، أكثر من 60 في المائة تقل أعمارهم عن 34 عاماً. وكانت منطقة الشمال الشرقي الجغرافية هـي المنطقة التي سجلت أعلى معدل للبطالة خلال هذه ا لفترة، فقد تراوحت نسبة البطالة فيها بين 20 و25 في المائة.

38- ووصل معدل البطالة في عام 1995 إلى 13 في المائة. وشملت البطالة في نهاية عام 1995 نسبة 46 في المائة من النساء، ونسبة 12 في المائة من العاطلين عن العمل المسجلين دون ال‍ 20 سنة من العمر. وفاق عدد ال عاطلين عن العمل من خريجي المدارس الثانوية أو الجامعات والمسجلين حتى نهاية عام 1995 نسبة 50 في المائة. وانخفض معدل البطالة في نهاية عام 1995 بنسبةٍ تقارب 35 في المائة بالمقارنة مع ما كان عليه في السنة السابقة. وبلغ هذا المعدل في نهاية عام 1997 نسبة 15 في ال مائة. ووصلت نسبة العاطلين عن العمل لأجلٍ طويل في نهاية عام 1997 إلى 84 في المائة من المسجلين.

39- وفي عام 1996، سجل معدل البطالة نسبة 12 في المائة. ووصلت نسبة العاطلين عن العمل لأجلٍ طويل إلى 75 في المائة من مجموع المسجلين . وشكل عدد من العاطلين عن العمل ا لحاصلين على معاش البطالة (الأجر) نسبة 24 في المائة من مجموع المسجلين. وقد بلغت أعلى نسبة من العاطلين عن العمل في المنطقة الوسطى من البلد، فقد وصلت إلى 14 في المائة تقريباً.

40- وسجل معدل البطالة في عام 1998 نسبةً تناهز 16 في المائة. وشُرع في عام 1998 بتطبي ق برامجٍ جديدة لمعالجة مشكلة البطالة.

41- وبحلول نهاية عام 1999 ازداد عدد الأفراد العاطلين عن العمل بنسبة قدرها 2 في المائة بالمقارنة مع ما كان عليه في السنة السابقة. ووصل معدل البطالة على الصعيد الوطني إلى 18.4 في المائة. وبلغت في نهاية عام 1999 نسبة العا طلين عن العمل من الفئة العمرية التي تقل عن 34 عاماً 58 في المائة. ووصلت نسبة العاطلين عن العمل لأجلٍ طويل 86 في المائة من المسجلين.

42- ووصل معدل العاطلين عن العمل في عام 2000 إلى 16.8 في المائة، شكلـت الإنـاث منها نسبة 19.3 في المائة والذكور نسبة 14.9 في المائة.

43- وفي أيار/مايو 2001، بلغ المعدل الرسمي للبطالة 14.3 في المائة. وفي غضون أربع سنواتٍ انخفض معدل البطالة بنسبة 10 في المائة نتيجة لاتباع سياساتٍ فعالة ومحفزة الاستخدام.

44- وقبل عام 1990 كانت الهجرة محظورة كلياً إبان النظام الشيوعي. لكن موجةً كبير ة من الهجرة قد حدثت خلال فترة السنوات العشرٍ الماضية ، لا سيما إلى اليونان وإيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة وكندا. ولا توجد أرقام رسمية دقيقة للمهاجرين ولا معلوماتٍ عن أماكن هجرتهم، وذلك نظراً للطابع التلقائي للهجرة. وقد بينت تقديرات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن هذا الرقم وصل إلى 700 ألف مهاجر خلال الفترة من 1990 إلى 1997. ويقدر عدد الألبان المهاجرين إلى اليونان ب‍ 400 ألف مهاجر، شكلت الإناث منهم 160 ألف مهاجرة، بينما بلغ عدد المهاجرين الألبان إلى إيطاليا 150 ألف مهاجر، شكلت الإناث منهم نسبة 30 في المائة.

45- ولقد اتسمت الهجرة داخل البلد قبل عام 1990 بتنقل السكان من الأرياف إلى مختلف المدن، وبصورةٍ أساسية إلى العاصمة. وأصبح يقطن تيرانا 600 ألف شخصٍ تقريباً، وبلغ عدد المسجلين منهم 300 424 شخص ليس إلا.

46- وتوفر الحماية الاجتماعية من خلال ثلاثة برامج أساسية هي:

- المساعدة الاجتماعية: تقدم حالياً المساعدة الاجتماعية إلى 000 145 أسرة منخفضة الدخل للغاية. وتتلقى نسبة 41 في المائة من الأسر المساعدة كاملةً؛

- معاش الإعاقة: يتلقى حالياً هذا المعاش 000 45 شخص؛

- الخدمات الاجتماعية التي تقدم إلى الأفراد ال مقيمين في 22 مركزاً متخصصاً.

الجدول 4

الدخل الشهري بالليكات للعام 2000

في المدن

في الريف

معاش المتقاعدين

197 5

022 1

معاش المعوقين

757 3

109 1

معاش الأسرة

637 2

475

الجدول 5

الحدان الأدنى والأقصى للمعاش التقاعدي للعام 2000

الحد الأدنى للمعاش

الحد الأقصى للمعاش

المدن

148 5

296 10

الريف

328 1

328 1

47- ويشمل نظام التأمين الخدمات الطبية المجانية والعلاج لدى طبيب أسرة وتسديد تكاليف مجموعةٍ محددة من المستحضرات الصيدلانية. والفئة التي تستفيد من التأمين الكامل هي الفئة التي تتراوح أعمارها بين سنة وست سنو ات والطلاب والعاطلون عن العمل الحاصلون على المساعدة والمتقاعدون والمعوقون والحوامل والأمهات لمدة سنةٍ واحدة بعد وضعهن وأفراد الجيش والمحاربون القدماء والعاجزون والأفراد المصابون بمرض السرطان أو التدرن، إذ يستردون التكاليف بنسبة مائة في المائة. وتقدم الخدما ت الطبية بجميع اختصاصاتها مجاناً إلى الأطفال منذ ولادتهم وحتى يبلغون السنة من العمر.

48- والخدمات الطبية هي خدمات عامة وخاصة. ويوجد في ألبانيا حالياً 600 مركز طبي تشكل الأساس لأنشطة مؤسسات الرعاية الطبية الأولية. وتقع نسبة خمسةٍ وسبعين في المائة من هذه الم راكز في الأرياف وخمسةٍ وعشرين في المائة في المدن.

49- ويقدم المركز الطبي في القرية الرعاية الصحية إلى 000 4 ساكنٍ في المتوسط، بينما يقدم المركز الطبي في المدينة الرعاية إلى 000 9 شخص.

الجدول 6

مستوى التعليم: السكان البالغون عشر سنواتٍ فما فوق وفقاً للقدرة على القراءة والكتابة

السكان البالغون عشر سنواتٍ فما فوق

الذكور

الإناث

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

المجموع

063 458 2

100

979 259 1

51.3

084 198 1

48.7

القادرون على القراءة والكتابة (البالغون العاشرة فما فوق)

667 257 2

91.84

378 203 1

53.3

289 054 1

46.7

الأميون

873 194

7.93

850 53

27.63

023 141

72.37

غير القادرين

822 3

0.16

047 2

53

835 1

47

غير المحددين

641 1

0.07

704

42.9

937

57.1

الجدول 7

سكان المدن البالغون عشر سنواتٍ فما فوق بحسب نوع الجنس والقدرة على القراءة والكتابة

السكان البالغون عشر سنواتٍ فما فوق

القادرون على القراءة والكتابة

الأميون

غير القادرين

غير المحددين

المجموع

556 908

902 864

256 42

047 1

351

الذكور

490 457

629 491

806 8

555

154

الإناث

066 451

927 416

450 33

492

197

الج دول 8

سكان القرى البالغون عشر سنواتٍ فأكثر بحسب نوع الجنس والقدرة على القراءة والكتابة

السكان البالغون عشر سنوات فما فوق

القادرون على القراءة والكتابة

الأميون

غير القادرين

غير المحددين

المجموع

507 549 1

765 392 1

617 152

835 2

290 1

الذكور

489 802

403 755

044 45

492 1

550

الإناث

018 747

362 637

573 107

343 1

740

ثانياً- البنية السياسية العامة

ألف- لمحة تاريخية موجزة

50- الإليريون هم جدود الألبان المعاصرين. وقد عانت ألبانيا لقرونٍ من الغزو الروماني ثم الغزو العثماني. وأعلن استقلالها من الإمبراطوري ة العثمانية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1912.

51- ونشأت ألبانيا بعد الحرب العالمية الأولى جمهوريةً برلمانية ثم تغير نظام الحكم فيها إلى ملكيٍ دستوري. وحكم البلاد الملك زوغ حتى عام 1939، حين تعرضت ألبانيا لغزو إيطاليا الفاشية. وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 1920، ق ُبلت ألبانيا عضواً في عصبة الأمم، التي اعترفت بحدودها في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1921 كما رسمها مؤتمر السفراء الذي عُقد في لندن في عام 1913.

52- وشهدت ألبانيا، بعد تحرير البلاد من المحتلين النازيين في تشرين الثاني/نوفمبر 1944، نظام الحزب الواحد الذي دام 50 ع اماً تقريباً، وظلت خلاله تعاني من العزلة والفقر المدقع.

53- بيد أن التغييرات الديمقراطية التي حدثت في أوروبا الشرقية والضغوط المتزايدة التي مارسها الشعب، ولا سيما طلاب الجامعات قد أجبرت الحكومة على السماح بإنشاء أحزابٍ سياسية مستقلة فأنهت بذلك نصف قرنٍ من حكم الحزب الواحد.

54- وبعد فترة التسعينات تمكنت ألبانيا من إقرار الحقوق المدنية والسياسية الأساسية. وأتاحت لها عملية تحولٍ طويلة ومعقدة، اتخاذ خطوات هامة ترمي إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية ودولة سيادة القانون.

باء- معلومات عن بنيان الدولة

55- ألبانيا هي د ولة ذات نظام جمهوري برلماني. والجمهورية الألبانية هي دولة وحدوية (المادة1 من الدستور). ويقوم نظام الحكم فيها على الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتحقيق التوازن بينها (المادة 7 من الدستور).

1- السلطة التشريعية

56- تعود السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب. ويتألف هذا المجلس من مجلسٍ واحد ومن 140 عضواً يُنتخبون كل أربع سنوات. وينتخب الشعب مباشرةً مائة عضو في دوائر انتخابية تنتخب كل دائرة منها عضواً واحداً، بينما يُنتخب الأربعون الآخرون من قوائم الأحزاب أو الائتلافات الحزبية (المادة 64 من الدستور).

57- وتُجرى انتخابات مجلس الشعب قبل انتهاء ولاية المجلس بفترةٍ تتراوح بين 30 و60 يوماً ولا تتجاوز 45 يوماً من تاريخ حلِّه. ويواصل مجلس الشعب الألباني تنفيذ ولايته حتى انعقاد الجلسة الأولى للمجلس الجديد. بيد أنه لا يجوز لمجلس الشعب أن يصدر القوانين أو يتخذ القرارات خلال هذه الفترة الانتقالية إلا في حالة إقرار تدابير استثنائية (المادة 65 من الدستور).

58- ولكل مواطنٍ بلغ الثامنة عشرة من العمر، حتى في يوم الانتخابات، الحق في أن يَنتخِب وأن يُنتخَب نائباً في المجلس (المادة 45 من الدستور). ولا يجوز لعناصر الفئات التالية أن يرشحوا أنفسهم للانتخاب أو أن يُنتخبوا نواباً في مجلس الشعب دون استقالتهم من وظائفهم: (أ) القضاة والمدعون العامون؛ (ب) والعسكريون المستمرون في الخدمة؛ (ج) ورجال الشرطة والأمن الوطني؛ (د) ورؤساء البلديات والكوميونات فضلاً عن المحافظين في المناطق ا لتي يؤدون فيها واجباتهم؛ (ه‍) ورؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية؛ (و) ورئيس الجمهورية وكبار المسؤولين في إدارة الدولة المذكورون في القانون (المادة 65 من الدستور). ولا يجوز محاكمة النائب في قضية جنائية دون إذنٍ من مجلس الشعب (المادة 73 من الدستور).

59- ويحق لم جلس الوزراء ولكل نائبٍ ومجموعة تتألف من 000 20ناخب أن يقترحوا مشاريع قوانين لمناقشتها في مجلس الشعب. ويحتاج إقرار بعض القوانين الهامة، مثل قانون الانتخاب، إلى موافقة ثلاثة أخماس العدد الكلي لأعضاء مجلس الشعب. ويصبح القانون نافذاً بعد توقيع رئيس الجمهورية ع ليه ونشره في الجريدة الرسمية (المادة 81 من الدستور).

(أ) رئيس جمهورية ألبانيا

60- رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، وينتخبه مجلس الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس العدد الكلي لأعضاء المجلس لولايةٍ مدتها خمس سنوات. وإذا تعذر تحقيق هذه الأغلبية، حتى بعد إجراء خمس عملي اتٍ من التصويت، يحَّل المجلس. وينتخب المجلس الجديد رئيس الجمهورية بالأغلبية ذاتها المطبقة في المجلس الأول. وإذا فشل المجلس الجديد أيضاً في تحقيق هذه الأغلبية، يحَّل المجلس، وينتخب رئيس الجمهورية المجلس اللاحق بأغلبية العدد الكلي لأعضائه .

61- وعندما يعجز رئ يس الجمهورية مؤقتاً عن ممارسة مهامه أو يظل منصبه شاغراً، ينوب عنه رئيس المجلس ويمارس صلاحياته (المادة 87 من الدستور).

62- ويضطلع رئيس الجمهورية بالمهام الرئيسية لرئيس الدولة: يحدد موعد الانتخابات البرلمانية العامة؛ ويمارس حق إصدار العفو بموجب القانون؛ ويع ين رئيس مجلس الوزراء والوزراء؛ يرشح القضاة ويقر تعيينهم؛ ويقبل وثائق تفويض الممثلين الدبلوماسيين؛ ويوقع على الاتفاقات الدولية (المادة 92 من الدستور) ويمارس الحق في المبادرة التشريعية ويمنح الحق في اللجوء السياسي. ويحق لرئيس الجمهورية أن يعيد القانون لمراجع ته مرةً واحدة فقط (المادة 85/1 من الدستور).

2- السلطة التنفيذية

(أ) مجلس الوزراء

63- مجلس الوزراء هو أعلى هيئة في السلطة التنفيذية ويتألف من رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء والوزراء. ورئيس الوزراء هو رئيس مجلس الوزراء. ويعينه رئيس الجمهورية في بداية ولا ية الهيئة التشريعية وبناءً على اقتراح الحزب أو ائتلاف الأحزاب التي تتمتع بأغلبية المقاعد في مجلس الشعب. ويعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناءً على اقتراح رئيس الوزراء. ويحدد مجلس الوزراء التوجهات الرئيسية للسياسة العامة للدولة. ويتخذ القرارا ت بناءً على اقتراح رئيس الوزراء أو الوزير المعني. ويجوز لمجلس الوزراء أن يصدر، في حالات الضرورة والطوارئ قرارات لها قوة القانون لاتخاذ تدابير مؤقتة. وتعرض هذه القرارات فور اتخاذها على مجلس الشعب، فإن لم يقرها خلال 45 يوماً تفقد مفعولها بأثرٍ رجعي.

(ب) ال حكم المحلي

64- وحدات الحكم المحلي هي الكوميونات والبلديات والمناطق. (القانون رقم 8652، الصادر في 31 تموز/يوليه 2000 بعنوان " تنظيم الحكم المحلي ووظائفه"). وجمهورية ألبانيا تنقسم إلى 12 منطقة و65 بلدية و309 كوميونات. ولكل كوميون أو بلدية أو منطقة هيئات الحك م المحلي الخاصة بها. ويتمثل الجهاز التنفيذي للبلدية أو الكوميون في الرئيس الذي ينتخبه الشعب انتخاباً مباشراً بالاقتراع السري. كما ينتخب المجلس بالطريقة ذاتها، وهو الهيئة التمثيلية لوحدة الحكم المحلي. بينما يمثل المحافظ الحكومة في المنطقة.

65- وتنص المادة 1 3 من الدستور على لا مركزية الحكم المحلي واستقلاله الذاتي. وتنص المواد 108- 115 من الدستور على حق الحكومة المحلية في إدارة الإيرادات الناشئة إدارةً مستقلة وفي إصدار الأوامر والقرارات الملزمة بوجهٍ عام للوحدة.

3- السلطة القضائية

66- تتولى السلطة القضائية تسو ية المنازعات المتصلة بتفسير القوانين وتطبيقها. وتمارس المحكمة العليا وكذلك محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية السلطة القضائية. وتمارس المحاكم ثلاثة أنواع من الاختصاصات: المدني والجنائي والإداري.

67- وللمحكمة العليا اختصاص ابتدائي واختصاص مراجعة. وتمارس اخ تصاصها الابتدائي عندما تفصل في تهمٍ جنائية موجهة ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الشعب وقضاة المحكمة العليا وقضاة المحكمة الدستورية (المادة 141 من الدستور). أما اختصاص المراجعة فتمارسه في الحالات التي تنظر فيها في الشكاوى ال مقدمة ضد أحكام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.

68- وتتألف المحكمة العليا من مجمع القضاء المدني ومجمع القضاء الجنائي ومجمع القضاء العسكري، وتتكون من 17 قاضياً يعينهم رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الشعب لولايةٍ مدتها تسع سنوات ولا يحق لهم إعادة التعيين.

6 9- ومحكمة الاستئناف هي محكمة تنظر في جميع القضايا التي حكمت فيها المحاكم الابتدائية واستأنف الخصوم أحكامها. وتتشكل المحكمة في هذه الحالات من ثلاثة قضاة. وتبت محكمة الاستئناف في القضايا بصورةٍ عامة، ولا تقتصر على المبررات المقدمة في الدعوى.

70- وتُنشأ محاكم الاستئناف في المناطق التي يحددها رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح وزير العدل وبموافقة مجلس القضاء الأعلى. ويوجد حالياً ست محاكم استئناف في المقاطعات التالية: تيرانا وشكودرا ودوريس وكورتشه وجيروكاستر وفلورا. ويصل العدد الكلي للقضاة العاملين في هذه المحاكم 5 2 قاضياً. ويعين رئيس الجمهورية قضاة محاكم الاستئناف بناءً على اقتراح مجلس القضاء الأعلى.

71- وتُنشأ المحاكم الابتدائية في كل دائرة قضائية (ويبلغ عددها الكلي 29 محكمة يعمل فيها 293 قاضياً). ويشمل اختصاصها الدوائر القضائية المنوطة بها. ويرأس المحاكمات قاضٍ و احدٍ، ولكن يجوز في قضايا مختلفة، أن تتولى المحاكمة هيئة من ثلاثة قضاة.

72- وتتكون المحاكم العسكرية من محاكم ابتدائية عسكرية ومحاكم استئنافٍ عسكرية. وفي الواقع، رغم أن القانون ينص على هذه المحاكم العسكرية، فإن المحاكم القريبة من الدوائر القضائية تمارس مهام المحاكم الابتدائية العسكرية. في حين تمارس محكمة الاستئناف العسكرية مهامها باستقلالية (ومقرها في مدينة تيرانا).

73- ويتكون مجلس القضاء الأعلى من رئيس الجمهورية ورئيس المحكمة العليا ووزير العدل ومن ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس الشعب وتسعة قضاة من جميع المستويات ينتخبهم المؤتمر القضائي الوطني، وتستمر عضوية هذا المجلس لمدة خمس سنوات. ويبت المجلس في نقل القضاة وكذلك في مسؤولياتهم التأديبية وفقاً للقانون.

74- ويمارس مكتب المدعي العام مهام الادعاء الجنائي ويمثل الدولة في المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية المدعي العام بمو افقة مجلس الشعب ( المادتان 148 و149 من الدستور) ويجوز أن يعفيه من مهامه بناءً على اقتراح مجلس الشعب. والمدعون مستقلون في ممارسة صلاحياتهم ويخضعون للدستور والقوانين.

75- وتشرف هيئة الرقابة العليا للدولة على الأنشطة الاقتصادية التي تضطلع بها مؤسسات الدولة، و على استخدام أجهزة الإدارة المركزية والمحلية أموال الدولة وحفظها، كما تشرف على الأنشطة الاقتصادية للشخصيات الاعتبارية التي تملك الدولة أكثر من نصف وحداتها أو أسهمها (المواد من 162 إلى 165 من الدستور). ويعين مجلس الشعب رئيس هيئة الرقابة العليا للدولة ويعفيه من مهامه بناءً على اقتراح رئيس الجمهورية، ويحدد مدة ولايته بسبع سنوات.

4- المحكمة الدستورية

76- لا تخضع المحكمة الدستورية إلا للدستور. وتتمتع باستقلال تنظيمي وإداري ومالي تام في اضطلاعها بالمهام المحددة لها وفقاً للدستور والقانون.

77- وتتكون المحكمة الدست ورية من تسعة أعضاء (وهم محامون ذو كفاءاتٍ عالية وأصحاب خبرة عملية لا تقل عن 15 عاماً) يعينهم رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الشعب لمدة تسع سنوات ولا يجوز إعادة تعيينهم.

78- ولا تعقد المحكمة الدستورية، لممارسة صلاحياتها، إلا بناءً على طلب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وعدد لا يقل عن خمس نواب البرلمان ورئيس هيئة الرقابة العليا للدولة. كما يمكن أن تعقد بناءً على طلب محامي الشعب وهيئات الإدارة المحلية وهيئات الطوائف الدينية؛ والأحزاب السياسية والتنظيمات الأخرى التي تدعي أن المسألة تمس مصالحها وكذلك كل قاض يجد عند النظر في القضية أن أحد القوانين يتعارض مع الدستور أو مع اتفاق دولي صدَّقت عليه جمهورية ألبانيا. وتضطلع المحكمة الدستورية بالمهام التالية: تفسير الدستور والقوانين، والحكم على تعارض القوانين وأحكام الاتفاقات الدولية وكذلك على تعارض القوانين مع أحكام القانون الدولي ومع اتفاقاتٍ أصبحت ألبانيا طرفاً فيها.

ثالثاً- الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان

ألف- السلطات التي يتصل اختصاصها بحقوق الإنسان

1- السلطات التشريعية

79- البرلمان الألباني:

- يناقش القوانين ويقرها وفقاً لأحكام الدستور المتعلقة بحقوق الإنسان و الحريات الأساسية؛

- يستمع إلى تقارير المدعي العام ورئيس محكمة العدل العليا التي تتعلق باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية؛

- يستدعي رئيس الوزراء والوزراء بشأن مسائل تتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

- يصدق على الاتفاقيات الدولية المبرمة في إطار حم اية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

80- اللجنة البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان والأقليات والالتماسات:

- تستعرض توافق مشاريع القوانين مع حقوق الإنسان والحقوق الدستورية الأساسية؛

- تقدم تقريراً مدوناً إلى الجلسة العامة للبرلمان الألباني بشأن المشاكل التي ظ هرت أثناء استعراض مشاريع القوانين؛

- تستعرض الشكاوى والالتماسات المتصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتقدمها إلى المؤسسات المعنية لوضع حلول لها وتتابع تنفيذها؛

- تراقب أنشطة جميع المؤسسات الحكومية بهدف تطبيق التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات ال أساسية؛

- تنفذ أنشطة عامة غايتها التعريف على نطاقٍ واسع بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

2- السلطات التنفيذية (مجلس الوزراء والحكم المحلي)

81- تقترح السلطات التنفيذية القوانين وتصدر الأحكام اللازمة لتطبيق القوانين وتتخذ التدابير الإدارية.

3- السلطات القضائية

82- المحكمة الدستورية:

- تحمي الحق الدستوري في محاكمة وفق الأصول القانونية (الفقرة (و) من المادة 131من الدستور). وللفرد الحق في الاستئناف أمام المحكمة الدستورية لانتهاكاتٍ مست حقه في محاكمةٍ وفق الأصول القانونية، بعد استنفاده جميع سبل التظلم؛

- تن ظر في الطلبات بإلغاء قوانين وتشريعات أخرى من شانها أن تنتهك حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك عندما يقدم هذه الشكاوى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وخمس أعضاء البرلمان ورئيس هيئة الرقابة العليا للدولة وأمين المظالم وسلطات الحكم المحلي ومنظمات غير حكومية ( المادة 49 من القانون 8577/2000 الخاص بالمحكمة الدستورية).

83- تتولى كل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا حماية حقوق الأفراد وحرياتهم ومصالحهم القانونية التي يكفلها الدستور من خلال الشكاوى التي يقدمها الأفراد بشأن أي فعلٍ أو موقفٍ يصدر عن الإدارة العامة ويعتبر انتهاكاً لحقوقهم وحرياتهم ومصالحهم الدستورية القانونية وبشأن تهمٍ وُجهت ضدهم.

4- أمين المظالم

84- مكتب محامي الشعب هو مؤسسة جديدة أُنشئت عملاً بدستور عام 1998، وبدأت أنشطتها خلال عام 2000. ويحمي أمين المظالم حقوق الأفراد وحرياتهم و مصالحهم القانونية (الألبان أو الأجانب) من المخالفات والإجراءات غير المشروعة التي تتخذها مؤسسات الإدارة العامة أو من امتناعها عن اتخاذ الإجراءات اللازمة. ويتمتع أمين المظالم بالاستقلال في أداء مهامه (المادة 60 من الدستور).

85- ويحدد القانون رقم 8454، الصادر في عام 1999 عن "أمين المظالم"، بالإضافة إلى الدستور، مهام مؤسسة أمين المظالم.

86- وهذه المؤسسة:

(أ) تنظر في الشكاوى المقدمة من الأفراد أو من مجموعاتٍ من الأفراد بشأن انتهاكاتٍ مست حقوقهم؛

(ب) تلجأ إلى المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات ال أخرى التي تعتقد أنها تنتهك حقوق الإنسان وحرياته الأساسية؛

(ج) تقدم التوصيات إلى مؤسسات الإدارة العامة للرد على الشكاوى المقدمة من الأفراد أو من مجموعاتٍ من الأفراد؛

(د) تقدم توصيات لمعالجة الانتهاك إلى السلطة المشرفة على الهيئة الإدارية التي ارتكبت هذا الانتهاك.

87- ومكتب أمين المظالم ليس بمؤسسةٍ تتخذ القرارات ولا يتمتع بسلطاتٍ تنفيذية.

باء- سبل الانتصاف المتاحة للفرد الذي يدعي انتهاكاً لحقوقه

88- لكل فردٍ الحق في الحماية وفي تقديم الشكاوى وفي رد الاعتبار و/أو في التعويض وفقاً لأحكام الدستور والتشريعات النافذة، في حالات تعرضه للأذى نتيجة إجراءٍ اتخذته المؤسسات الحكومية أو نتيجة امتناعها غير المشروع عن اتخاذ الإجراء اللازم (المادة 44 من الدستور).

89- وتمنح الصكوك القانونية الحق في الطعن الإداري والطعن القانوني. فلكل مواطنٍ أو شخصٍ اعتباري الحق في أن يطلب من الإدارة العامة حماية مصالحه القانونية المباشرة، كما يحق لـه ذلك في الحالات التي لا تنتهك فيها مصالحه انتهاكاً مباشراً، إنما تكون لديه مصلحة عامة في المسألة، ومثال ذلك الحالات المتعلقة بالصحة العامة وبالتعليم والتراث الثقافي (القانون رقم 8485 الصادر في 12 أيار/مايو 1999، وقانون الإجراءات الإدارية لجمهورية ألبانيا).

90- ويمنح التعويض لأي شخصٍ احتجز في السجن بصورةٍ غير مشروعة. وللمدعي العام الحق في أن يعلن عند انتهاء التحقيق حفظ الدعوى أو يطلب إعلان براءة الشخص المحتجز الذي خضع للاستجواب (المادة 328 من قان ون الإجراءات الجنائية). وللشخص الذي أُعلنت براءته الحق في طلب التعويض عن احتجازه غير المشروع. وتبلغ قيمة التعويضات عن الاحتجاز غير المشروع 000 5 ليك.

91- ويمنح التعويض لأي شخص حتى في الحالات التي أُعلنت فيها براءته بعد تنفيذه الحكم. وينص قانون الإجراءات ال جنائية (1996) على مراجعة الأحكام حتى في الحالات التي نُفذ فيها الحكم أو أُغلق فيها ملف القضية، وعلى الأخص الحالات المنصوص عليها في القانون. ولا يخضع الشخص المُدان أو أقرباؤه لمواعيد زمنية محددة لتقديم طلب إعادة نظر في القرار المتخذ. وللمدعي العام الحق في ا لاستئناف لإعادة النظر في قضيةٍ ما ضمن إطارٍ زمني مدته خمس سنوات تبدأ منذ اليوم الذي أُعلنت فيه براءة أحد الأشخاص من جريمةٍ مرتكبة (المادة 449/2 من قانون الإجراءات الجنائية).

92- وعندما تصدر المحكمة حكم البراءة بحق أي شخص، تأمر بأن تعاد إليه جميع المبالغ ال تي دفعها كغرامة ولتغطية نفقات المحاكمة وللاحتجاز وبأن تلغى التدابير الأمنية، وأن تعاد إليه جميع الممتلكات الثمينة والأشياء التي صودرت منه، ما عدا الأشياء التي يشكل حملها أو تداولها أو استخدامها أو نقلها أو إنتاجها جرماً.

93- وتنص المادة 459 من قانون الإجرا ءات الجنائية على الحق في التعويض جراء حكم مجحف. ويحق للشخص الذي ثبتت براءته أثناء إعادة النظر في أحد الأحكام أن يحصل على تعويضٍ يناظر مدة العقوبة وما سببته من مشاكل أسرية.

جيم - حقوق الإنسان والحريات الأساسية والدستور

94- يعترف النظام القانوني الألباني بج ميع الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ويكفل إعمالها. وقد أُقرت هذه الحقوق للمرة الأولى بعد التعديلات الديموقراطية التي أُدخلت على قانون الأحكام الدستورية العامة في عام 1991 (الذي عدل في عام 1993)، وفيما بعد باعتماد دستو ر عام 1998. كما أُقرت من خلال تصديق جمهورية ألبانيا على مجموعةٍ كاملة من الاتفاقيات الدولية والقوانين التي اعتمدتها من أجل تطبيق أحكامها.

95- وينص الدستور على دعم الدولة لحقوق الإنسان وحرياته وحمايتها واحترامها لها (المادة 3):

- المادة 15: تنص على أن حقوق الإنسان وحرياته هي حقوق وحريات متلازمة ولا يجوز تغييرها وانتهاكها، وأنها تمثل الأساس الذي يستند إليه النظام القانوني برمته؛

- المادة 18: تنص على أن "الجميع متساوون أمام القانون" ولا يجوز التمييز ضد أي فرد على أساس الجنس أو العرق أو العقيدة أو الأصل الإثني أو اللغة أو المعتقدات السياسية أو الدينية أو الفلسفية أو الوضع الثقافي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. وهذه المادة لا تحظر التمييز الإيجابي وتجيز المعاملة الخاصة أو الدعم الخاص لفئاتٍ محددة من الأفراد، مثل الدعم التعليمي للطلاب الموهوبين من الأسر منخفضة الدخل؛

- المادة 20: تنص على حماية الأقليات وتكفل لها "المساواة في الحقوق أمام القانون". كما تنص على أنه "يحق لها أن تظهر بحرية، ودون منع أو إكراه، أصلها الإثني وثقافتها وديانتها ولغتها"؛

- المواد من 15 إلى 58: تكفل الحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية ل كل فرد دون تحديدٍ لمعنى التمييز.

1- الحقوق والحريات الفردية

96- يكفل الدستور الحقوق الفردية التالية:

- المادة 21: الحق في الحياة؛

- المادتان 22 و23: حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات؛

- المادة 24: حرية الدين؛

- المادة 25: منع التعذيب أو المعام لة اللاإنسانية أو المهينة؛

- المادة 26: منع العمل القسري؛

- المادة 27: الحرية الشخصية، باستثناء الحالات الواردة في القانون؛

- المادتان 28 و29: الحق في محاكمة عادلة وفي حصول الفرد المحروم من حريته على الحماية القانونية ؛

- المادة 30: قرينة البراءة للمتهم؛

- المواد من 31 إلى 35: حقوق المتهم أثناء المحاكمة؛

- المادة 36: حرية المراسلة وضمان سريتها؛

- المادة 37: حرمة المنازل؛

- المادة 38: الحق في حرية التنقل واختيار مكان الإقامة؛

- المادة 39: حق الأفراد الحاملين للجنسية الألبانية أو لأي جنسيةٍ أجنبية، في عدم طردهم أفراداً أو جماعات من البلد إلا في الحالات التي يحددها القانون؛

- المادة 40: الحق في المسكن؛

- المادة 41: الحق في الملكية؛

- المادة 43: الحق في استئناف حكم قانوني؛

- المادة 44: الحق في رد الاعتبار أو التعويض.

2- الحقوق والحريات السياسية

97- ت شمل هذه الحقوق ما يلي:

- المادة 45: حق الفرد في أن ينتخب ويُنتخب؛

- المادة 46: الحق في تنظيم الجمعيات لأغراضٍ قانونية؛

- المادة 47: الحق في إقامة تجمعات سلمية وغير مسلحة والمشاركة فيها؛

- المادة 48: الحق في التماس سبل التظلم القانونية.

3- الحقوق والحر يات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

98- تشمل هذه الحقوق ما يلي:

- المادة 49: الحرية في اختيار المهنة ومكان العمل والنظام الشخصي للتدريب المهني؛

- المادة 50: حق العاملين في التجمع في اتحاداتٍ لحماية مصالحهم في العمل؛

- المادة 51: الحق في الإضراب؛

- الماد ة 52: الحق في التأمين الاجتماعي؛

- المادة 53: الحق في الزواج وفي تكوين أسرة؛

- المادتان 53 و54: الحق في أن توفر الدولة حماية خاصة للزواج والأسرة والأطفال والشباب والنساء الحوامل والأمهات الشابات؛

- المادة 54: حق الأطفال في الحماية من العنف وسوء المعاملة وا لاستغلال واستخدامهم في العمل، لا سيما الذين لم يبلغوا السن القانونية للعمل وقد يسبب تشغيلهم أضراراً صحية أو نفسية أو يعرض حياتهم للخطر أو يعيق نموهم الطبيعي؛

- المادة 55: الحق في الرعاية الطبية الحكومية وفي التأمين الصحي؛

- المادة 56: حق الفرد في اطلاعه ب انتظام على حالة البيئة وسبل حمايتها؛

- المادة 57: الحق في التعليم؛

- المادة 58: الحق في الإبداع الفني والبحث العلمي وفي حمايتهما بحقوق المؤلف.

99- ولا ينص الدستور الألباني على أي أحكام عن حالات الاستثناء من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. فهذا الاستثناء لا يُلجأ إليه إلا وفقاً للأحكام الخاصة به التي حددتها هذه الاتفاقيات.

دال - القوانين الخاصة بحماية واحترام حقوق الإنسان الأساسية

100- امتثالاً للقانون الخاص بالأحكام الدستورية الرئيسية رقم 7491، الصادر في 29 نيسان/أبريل 1991، الذي استكمل بالفصل الخاص ب‍ "حق وق الإنسان وحرياته الأساسية" (القانون رقم 7693، الصادر في 31 آذار/مارس 1993)، فقد وضعت قوانين هامة تتعلق بحماية واحترام حقوق الفرد وحرياته الأساسية. وفيما يلي بعض أهم القوانين في هذا المجال:

- القانون رقم 7495، الصادر في 2 آب/أغسطس 1991، عن "تنظيم أجهزة اس تخبارات الدولة"؛

- القانون رقم 7574، الصادر في 24 حزيران/يونيه 1992، المعنون "تنظيم شؤون الجهاز القانوني وإدخال بعض التعديلات على قانوني الإجراءات المدنية والإجراءات الجنائية"؛

- القانون رقم 7824، الصادر في 31 أيار/مايو 1994، عن "مؤسسة محامي الدفاع في جمه ورية ألبانيا"؛

- القانون الجنائي رقم 7895، الصادر في 21 تموز/يوليه 1995؛

- قانون الإجراءات الجنائية رقم 7905، الصادر في 21 آذار/مارس 1995؛

- القانون المدني رقم 7850، الصادر في 27 تموز/يوليه 1996؛

- قانون الإجراءات المدنية رقم 8116، الصادر في 25 آذار/مارس 1 996؛

- قانون العمل رقم 7961، الصادر في 12 تموز/يوليه 1995؛

- قانون الانتخاب رقم 8609، الصادر في 8 أيار/مايو 2000؛

- القانون رقم 7502، الصادر في 25 تموز/يوليه1991 عن "الأحزاب السياسية"؛

- القانون رقم 8553، الصادر في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 عن "الشر طة الوطنية"؛

- القانون رقم 8389، الصادر في 5 آب/أغسطس 1998 عن "الجنسية الألبانية"؛

- القانون رقم 8432، الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 1998 عن "اللجوء إلى جمهورية ألبانيا"؛

- القانون رقم 8492، الصادر في 27 أيار/مايو 1999 عن "الأجانب"؛

- القانون رقم 8668 ، الصادر في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 عن "إصدار جوازات السفر للمواطنين الألبان"؛

- القانون رقم 8773، الصادر في 23 نيسان/أبريل 2001 عن "التجمعات"؛

- القانون رقم 8378، الصادر في 30 تموز/يوليه 1998 عن "نظام التعليم العالي"؛

- القانون رقم 7810، الصادر في 6 نيسان/أبريل 1994 عن "التعليم الجامعي في جمهورية ألبانيا".

101- وينص قانون الأسرة، رغم أنه اعتمد في عام 1982، على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات داخل الأسرة.

هاء - الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت ألبانيا طرفاً فيها

102- أضحت ألبا نيا عضواً في الأمم المتحدة منذ 14 كانون الأول/ديسمبر 1955 وصدَّقت على معظم اتفاقياتها الرئيسية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان. وفيما يلي هذه الاتفاقيات (وترد سنة التصديق بين قوسين):

- اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، 1947 (1957)؛

- اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، 1948 (1955)؛

- اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، 1949 (1957)؛

- اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، 1949 (1957)؛

- اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، 1949 (1957)؛

- اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير، 1951 (1958)؛

- الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، 1951؛

- اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة، 1957 (1960)؛

- الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق، 1957؛

- اتفاقية مناهضة التمييز في التعليم ( اليونسكو)، 1960 (1963)؛

- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1966؛

- البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين، 1967؛

- اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، 1968 (1971 )؛

- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 1969 (1994)؛

- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 1976 (1991)؛

- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1980 (1996)؛

- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 1987 (1994)؛

- اتفاقية حقوق الطفل، 1989 (1992).

103- وصدَّقت ألبانيا على اتفاقيات منظمة العمل الدولية التالية:

- اتفاقية عمل الأحداث ليلاً في الصناعة، 1919 (رقم 6)، وقد صدَّقت عليها في 17 آذار/مارس 1932؛

- اتفاقية حق العمال الزراعيين في التجمع والاتحاد، 1921 (رقم 11)، وقد صدَّقت عليها في 3 حزيران/يونيه 1957 ؛

- اتفاقية الفحص الطبي الإجباري للأطفال والأحداث المستخدمين على ظهر السفن، 1921 (رقم 16)، وقد صدَّقت عليها في 3 حزيران/يونيه 1957؛

- اتفاقية العم ل الجبري أو الإلزامي، 1930 (رقم 29)، وقد صدَّقت عليها في 25 حزيران/يونيه 1957؛

- اتفاقية الإجازات السنوية مدفوعة الأجر، 1936 (رقم 52)، وقد صدَّقت عليها في 3 حزيران/يونيه 1957؛

- اتفاقية الفحص الطبي لتقرير لياقة الأحداث والشباب للعمل في الصناعة، 1946 (رقم 7 7)، وقد صدَّقت عليها في 3 حزيران/يونيه 1957؛

- اتفاقية الفحص الطبي للياقة الأطفال والأحداث للاستخدام في المهن غير الصناعية، 1946 (رقم 78)، وقد صدَّقت عليها في 3 حزيران/يونيه 1957؛

- اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 87)، وقد صدَّقت عليها في 3 حزيران/يونيه 1957؛

- اتفاقية تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949 (رقم 98)، وقد صدَّقت عليها في 3 حزيران/يونيه 1957؛

- اتفاقية مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عملٍ ذي قيمة متساوية، 1951 (رقم 100)، وقد صدَّقت عليها في 3 حزيران/يونيه 195 7؛

- اتفاقية إلغاء العمل الجبري، 1957 (رقم 105)، وقد صدَّقت عليها في 27 شباط/فبراير 1997؛

- اتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة، 1958 (رقم 111)، وقد صدَّقت عليها في 27 شباط/فبراير 1997؛

- اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام، 1973 (رقم 138)، وقد صدَّقت عليها في 16 شباط/فبراير 1998.

104- وأضحت ألبانيا عضواً في مجلس أوروبا اعتباراً من 13 تموز/يوليه 1995. ووقعت وصدَّقت على عددٍ كبير من الوثائق الهامة التي اعتمدها مجلس أوروبا، وكان منها:

- اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، 1951 (التي صدَّقت عليها ألبا نيا بموجب القانون 8137، الصادر في 31 تموز/يوليه 1996) والبروتوكولات 1 و2 و4 و6 و7 و11 الملحقة بهذه الاتفاقية؛

- الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية، 1995 (التي صدَّقت عليها دون أي تحفظات بموجب القانون 8496، الصادر في 3 حزيران/يونيه 1999؛

- الاتفاقية الأوروبية للبث التلفزيوني عبر الحدود، 1999 (التي صدَّقت عليها بموجب القانون رقم 8525، الصادر بتاريخ 9 أيلول/سبتمبر 1999؛

- "الاتفاق الجزئي للمركز الأوروبي للغات المعاصرة" في غراز، النمسا (الذي صدَّقت عليه بموجب القانون رقم 8706، الصادر في 1 كانون الأول/دي سمبر 2000).

واو - الصكوك الخاصة بحماية حقوق الإنسان، بوصفها جزءاً من النظام القانوني الوطني

105- يعد كل صك دولي أصبحت ألبانيا طرفاً فيه جزءاً من النظام القانوني المحلي. فالمادة 5 من الدستور تنص على واجب جمهورية ألبانيا تنفيذ القوانين الدولية الملزمة. وتعر ِّف المادة 116 من الدستور الاتفاقات الدولية المصدق عليها بأنها "صكوك شارعة معيارية نافذة في جميع أرجاء جمهورية ألبانيا".

106- وتنص المادة 122 من الدستور على أن كل اتفاقٍ دولي صدَّقت عليه ألبانيا "يصبح جزءاً من النظام القانوني المحلي بعد نشره في الجريدة الر سمية". ووفقاً لهذه المادة، "تسود الاتفاقات الدولية التي صدقت عليها ألبانيا قوانين البلد المنافية لها، فهي اتفاقات ملزمة مباشرة". كما تسود المعايير الصادرة عن أي منظمةٍ دولية القوانين المحلية في حالة تنـازعها، إذا كان الاتفاق الذي صدَّقت عليه جمهورية ألباني ا للاشتراك في تلك المنظمة ينص صراحة على الامتثال المباشر.

107- وتنص المادة 121 من الدستور على الاتفاقات الدولية التي تستلزم التصديق يجب أن تتعلق ب‍ (أ) الإقليم والسلم والتحالفات والشؤون السياسية والعسكرية؛ (ب) وحقوق الإنسان وحرياته وواجبات الموطنين كما حد دها الدستور؛ (ج) وعضوية جمهورية ألبانيا في المنظمات الدولية؛ (د) ووفاء جمهورية ألبانيا بالتزاماتها المالية؛ (ه‍) واعتماد القوانين أو تغييرها أو تعديلها.

108- وتتضمن قوانين عديدة مثل القانون المدني أو قانون العقوبات أحكاماً عديدة من أحكام الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية؛ فالمادة 86 من قانون العقوبات تُعرِّف التعذيب على أنه جريمة جنائية: "يُعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات كل من يمارس التعذيب أو يرتكب أي فعلٍ آخر لا إنساني أو مهين بحق الآخرين". وتقضي المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدن ية والسياسية بأن "تحظر القانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف". وبالإشارة إلى هذا الحكم، فإن المادة 265 من قانون العقوبات تنص على أن "القانون يُعاقب بالغرامة أو بالسجن لمدةٍ أقصاها 10 سنوات كل من يحرض على الكراهية أو الخلافات العنصرية أو القومية أو الدينية أو يرعاها أو يوزع منشوراتٍ يحض محتواها على ذلك".

109- وتشمل آليات مراقبة إعمال حقوق الإنسان البرلمان والمحاكم ومكتب المدعي العام وأمين المظالم ولجنة الخدمة المدنية وهيئة التفتيش الحكومية ع لى العمل.

رابعاً - الإعلام والدعاية

ألف - الارتقاء بمستوى الوعي لدى الجمهور والسلطات

110- يستوجب التصديق على الاتفاقيات الدولية ترجمتها ترجمةً رسمية. لذلك، عُهد بترجمة جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان إلى منظماتٍ وطنية ودولية تعمل في ألبانيا ، إلا أن الترجمات الرسمية لم تجهز بعد.

111- ويلزم القانون رقم 8678 الصادر في 14 أيار/مايو 2001 إدارة العلاقات الدولية والقانونية في وزارة العدل بأن تتولى أمر الترجمة الرسمية للصكوك الدولية.

112- بيد أن الجريدة الرسمية لم تنشر حتى عام 1999 سوى القوانين اللا زمة دون أن ترفق نص الصك المصدَّق عليه باللغة الألبانية. ثم نُشرت هذه الصكوك بعد عام 1999 في الجريدة الرسمية التي طُبع منها 200 4 نسخة. وقد وُزعت هذه النسخ في جميع المؤسسات الحكومية على الصعيدين المركزي والمحلي، وفي جميع المحاكم وعلى الجمهور.

113- وأهم الم نظمات غير الحكومية التي تضطلع بأنشطةٍ واسعة لزيادة وعي الجمهور بشأن قضايا تخص حماية حقوق الإنسان واحترامها هي: المركز الألباني لحقوق الإنسان، والمنتدى الألباني للمنظمات غير الحكومية، والمؤسسة الألبانية للمجتمع المدني، ومجلس الشباب الألباني، ولجنة هلسنكي ال ألبانية، والفريق الألباني لحقوق الإنسان، والمعهد الألباني لوسائط الإعلام، والمنتدى المستقل للمرأة الألبانية، ومجلس المنظمات غير الحكومية النسائية، والمركز الاستشاري لشؤون المرأة.

باء - المؤسسات الحكومية المسؤولة عن عملية الإبلاغ

114- لم تنشئ ألبانيا حتى وق تٍ قريب أي مؤسسة توكل إليها مهمة تجميع التقارير عن تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. لهذا السبب، قُدم التقرير الأول (عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) في أيار/مايو 2002، ثم تبعه تقديم تقرير عن تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء عل ى جميع أشكال التمييز العنصري.

115- وبناءً على القرار رقم 134 الذي أصدره رئيس الوزراء في 5 أيار/مايو 2000، أُوكلت مهمة إعداد التقارير الوطنية الخاصة باتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى فريقٍ عاملٍ مشترك بين الوزارات تتولى وزارة الخارجية تنسيق أعماله. وتشرع هذه الوزارة في إجراءات التصديق على مختلف الصكوك الدولية منذ اللحظة التي توافق فيها بلدان مختلفة على التوقيع عليها.

116- وتتكون عضوية هذا الفريق من ممثلين عن وزاراتٍ مختلفة، هي: وزارة العدل، ووزارة النظام العام، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزار ة التعليم والعلوم، ووزارة الحكم المحلي واللامركزية، ومعهد الإحصاء، واللجنة المعنية بتكافؤ الفرص، ومركز حقوق الإنسان للأطفال.

117- ومن مسؤولية هذا الفريق تقديم البيانات اللازمة لإعداد التقارير وتنظيم عملية الاستشارة وإقامة اتصالات مستمرة مع الكيانات الطبيعي ة والاعتبارية لضمان مساعدتها في وضع هذه التقارير.

118- وسوف تقدم المنظمات غير الحكومية الناشطة في ميادين حقوق الإنسان المساعدة إلى السلطات المكلفة بهذه المهمة.

119- وبما أن ألبانيا لا تزال في بداية عملية الإبلاغ، فإنها لم تصل بعد إلى مرحلة مناقشة مضمون هذه التقارير على نطاقٍ واسعٍ وعلني.

- - - - -