المنازعة القضائية - موجز ا لقضايا المعروضة على المحاكم

قضايا لم يبت فيها مقدمة منذ عام 2005

332 19

العدد الكلي للقضايا المرفوعة في عام 2006

902 3

العدد الكلي للقضايا التي جرى الفصل فيها

739

عدد القضايا التي لم يبت فيها حتى نهاية عام 2006

308 11

المصدر : لجنة المساعدة القانونية .

إحصاءات على أساس طبيعة القضايا لعام 2006

محكمة التمييز/محكمة الاستئناف/المحكمة العليا

390

ال قاضي

2 6

الكفالة

283

الإعانة المقدمة للأطراف في الدعاوى

120 1

الطلبات s 66/s 81/مسائل مجلس المقاطعات

24

الطلاق

466

ضحايا الإجرام

130

تعويض عن حوادث حركة السير

331

الوصاي ا

20

العمل

180

العنف المنزلي

46

التقسيم

16

الأراضي

388

مسائل خاصة/مسائل متنوعة

247

الوصية/الإساءة للأطفال 1+3

4

المال

231

المجموع

902 3

المصدر : لجنة المساعدة القانونية .

99- ويتوافر لدى كل مركز من مراكز المساعدة القانونية فريق من المحامين يتق اض ون أجر اً على أساس كل قضية على حدة. والمساعدة القانونية من منظور إنمائي مفهوم جديد يركز على قطاعات المجتمع التي تحتاج إلى حماية خاصة. ولذلك فإن المكاتب التابعة للجنة المساعدة القانونية تتمثل فيما يلي:

(أ) المكاتب التقليدية :

‘1‘ مكتب حقوق الإنسان ؛

‘2‘ مكتب حقوق السجناء ؛

‘3‘ مكتب برنامج تدريب المتمرنين ؛

‘4‘ مكتب برنامج هيئة القضاة وأعضاء رابطة المحامين وبرنامج تدريب المحامين المبتدئين ؛

‘5‘ مكتب برنامج توعية الجمهور وبرنامج جاناديفياتا نيتيا ؛

(ب) مكاتب المساعدة القانونية من منظور إنمائي المستحدثة مؤخراً ؛

‘1‘ مكتب حقوق العمال المهاجرين

‘2‘ م ـ كتب ال برامج المدرس ية (برنامج التوعية، ومسابقة كتابة المق ـ الات، وإنشاء النوادي القانوني ـ ة وما إلى ذلك) ؛

‘3‘ مكتب حقوق المرأة ؛

‘4‘ مكتب حقوق الطفل ؛

‘5‘ مكتب حقوق المسنين ؛

‘6‘ مكتب مكافحة الفساد ؛

‘7‘ مكتب المشردين داخلياً (2007) ؛

‘8‘ مكتب منازعات العمل والمنازعات الصناعية (2007) ؛

‘9‘ مكتب حماية المستهلك ؛

‘10‘ مكتب حقوق المعوقين ؛

‘11‘ إضافة إلى ذلك ، هناك مكتب يضم محامين يتولون معالجة صفحات الأسئلة/ا لأجوبة في الصحف اليومية وجريدة لانكاديبا .

100- وبالتالي بلغ مجموع المكاتب الفرعية المنشأة في المكتب الرئيسي 16 مكتباً. وينفذ عمل هذه المكاتب بواسطة المكتب الرئيسي والمراكز المنتشرة على نطاق الجزيرة بأكملها.

حماية الشهود

101- بدأ في منتصف عام 2006 العمل المكثف الذي يتمثل في صياغة تشريعات وطنية تتعلق بمساعدة وحماية ضحايا الجريمة والشهود عليها. وقدمت دائرة الن يابة العامة في أواخر عام 2006 مشروعاً أولياً يتعلق باقتراح مشروع قانون على لجنة القانون في سري لانكا . وعقدت مشاورات مع عدد من الجهات صاحبة المصلحة، وبدأت لجنة القانون النظر في المقترحات في أوائل عام 2007. وقد خضع مشروع القرار الأولي لعدد من التعديلات، ومنذ ذلك الحين ، صدّق مجلس الوزراء على ورقة للمجلس مقدمة من رئيس الجمهورية. وأرسل المسؤول عن الصياغة القانونية مشروع قانون إلى وزارة العدل وهو في مرحلة وضع صيغته النهائية. ومن المتوقع إصداره في المستقبل القريب.

102- وتجدر الإشارة إلى أن برامج مساعدة وحماية الضحايا والشهود المنشأة بمقتضى التشريعات ظاهرة نادرة في سياق البلدان النامية. فقد استُحدثت هذه النظم في العالم المتقدم في العقدين الأخيرين، وخصصت لها مستويات عالية من الموارد والتمويل لا يمكن أن تحتملها البلدان النامية. ومما له دلالته، بناء على ذلك، أن سري لانكا ، وهي بلد نام يواجه الإرهاب وجميع ما يترتب عليه من مشاكل مرتبطة بمكافحته، تسعى جاهدة إلى ضمان إرساء حقوق الإنسان وسيادة القانون، وهي تبذل قصاراها لاستحداث هذا النظام.

103- وي توخى مشروع القانون إنشاء هيئة وطنية لحماية ضحايا الجريمة والشهود عليها، وتشكيل لجنة استشارية. وتتولى الهيئة مهمة تعزيز أمور منها الاعتراف بحقوق ومستحقات ضحايا الجريمة والشهود عليها واحترام وحماية هذه الحقوق والمستحقات.

104- وأُنشئت لجنة استشارية رفيعة المستوى معنية بضحايا الجريمة والشهود عليها لإسداء المشورة ل مجلس ومدير عام الهيئة بشأن السياسات والاتجاهات العامة التي ستعتمدها الهيئة، وأدائها العام وتأديتها لمهامها ووظائفها، والطريقة التي يمكن أن تتبعها الهيئة في تنفيذ مهامها ووظائفها.

105- كما ي تـوخى مشروع القانون إنشاء شعبة في إدارة شرطة سري لانكا لمساعدة وحماية ضحايا الجريمة والشهود عليها.

106- كما يلتمس مشروع القانون إنشاء صندوق لحماية ضحايا الجريمة والشهود عليها، لأغراض دفع تعويضات لضحايا الجريمة ومُعالي ضحايا الجريمة الذين فارقوا الحياة بسبب وقوعها، ودفع النفقات التي تتكبدها ضحية الجريمة من جراء تلقي العلاج الطبي والمساعدة الضرورية، وأيضاً دفع الأموال الضرورية لتوفير الحماية، ولكي تؤدي الهيئة وظائفها وتضطلع بها بموجب القانون.

4- المنظمات غير الحكومية

107- أنشئت الأمانة الوطنية للمنظمات غير الحكومية كي تكفل تسجيل جميع المنظمات غير الحكومية النشطة في سري لانكا. ولمّا كان يُنتظر من المنظمات غير الحكومية أن تؤدي دوراً مكمِّلاً لدور الحكومة في سياق الاعتراف بطابعها القائم على خدمة الغير، فقد رحبت الحكومة بوجود المنظمات غير الحكومية وبعملها.

108- غير أنه لم يكن هناك قوانين ولوائح محددة تنظم عمل المنظمات غير الحكومية في سري لانكا. وفي عام 1980 سنَّت الحكومة قانون (تسجيل ومراقبة) منظمات الخدمات الاجتماعية الطوعية الذي توخى إقرار نظام لتسجيل أنشطة المنظمات غير الحكومي ـ ة ومراقبته ـ ا. غ ـ ير أن هذا القانون لم يُنفَّذ بحزم كما أن تسجيل المنظم ـ ات غير الحكومي ـة لم يُتبع بصرامة.

109- ونتيجة للمطالب العامة والشكاوى التي قدمها موظفون في بعض المنظمات غير الحكومية ضد منظماتهم، عيَّن الرئيس في ذلك الوقت، أي في عام 1990، لجنة تُعنى بالنظر في أنشطة المنظمات غير الحكومية وتقديم توصيات من أجل تسييرها على نحو سليم. وعملاً بتوصيات هذه اللجنة، اعتُمدت لوائح في إطار مرسوم الأمن العام فرضت التسجيل الإجباري للمنظمات غير الحكومية التي يبلغ حجم أعمالها 000 50 روبية فما فوق. لكن هذا النظام زال بزوال لوائح الطوارئ. وفي عام 1995 اقترحت وزارة الصحة والطرقات الرئيسية والخدمات الاجتماعية إدخال بعض التعديلات على قانون عام 1980. ونص مشروع القانون على إنشاء مجلس استشاري معني بالمنظمات غير الحكومية وتعيين مجالس إدارة مؤقتة لتسيير شؤون المنظمات غير الحكومية. وفي عام 1998 وافق البرلمان على مشروع القانون هذا (القانون رقم 8 لعام 1998). وأنشئت في عام 1996 أمانة معنية بالمنظمات غير الحكومية داخل وزارة الصحة والطرقات الرئيسي ـ ة والخدمات الاجتماعية.

110- وتتولى لجنة برلمانية منتدبة التحقيق في مجموعة من الادعاءات المقدمة ضد منظمات غير حكومية/منظمات دولية غير حكومية فيما يتصل تحديداً بعمليات إنفاق غير قانونية للأموال المزمع تخصيصها لضحايا التسونامي . وتعمل أمانة المنظمات غير الحكومية حالياً تحت سلطة وزارة الخدمات الاجتماعية. وللمزيد من التفاصيل يرجى الاطلاع على الموقع الإلكتروني لأمانة المنظمات غير الحكومية: www.ngosecretariat.gov.lk.

ثانياً - الإطار العام لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

1- الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية

111- أصبحت سري لانكا طرفاً في الصكوك الدولية الأساسية السبعة جميعها وفي عدة بروتوكولات اختيارية. ويرجى الاطلاع على المعلومات المتعلقة بحالة التصديق في المرفق الأول.

التحفظات والإعلانات

112- أصدرت سري لانكا إعلانات بشأن ثلاث اتفاقيات على النحو التالي (انظر http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/1.htm).

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

113- إن سري لانكا دولة طرف في الاتفاقية المذكورة أعلاه (التي بدأ نفاذها في 1 تموز/يوليه 2003) التي ترمي إلى كفالة ضمانات دولية دنيا فيما يتعلق بحقوق الإنسان للعمال المهاجرين وأسرهم. غير أن بلداناً من أكثر البلدان استقبالاً لليد العاملة لم تنضم بعد إلى هذه الاتفاقية. وبما أن سري لانكا بلد مصدِّر لليد العاملة، فلا بد، لمصلحة المهاجرين السريلانكيين ، أن تنضم الدول المستقبلة لليد العاملة إلى تلك الاتفاقية بهدف ضمان إطار قانوني قوي لحماية حقوق العمال المهاجرين عن طريق التقيد بالمعايير الدولية الدنيا.

114- وأصدرت سري لانكا الإعلان التالي:

الفقرة 2 من المادة 8

"يخضع حق غير السريلانكيين في دخول سري لانكا والبقاء فيها للوائح التأشيرات القائمة".

المادة 29

" ينص القانون رقم 18 المتعلق بالجنسية والصادر في عام 1948 على أن حقوق الجنسية تُكتسَب من الأب كما يمكن أن تُكتسَب من الأم في حال الطفل المولود خارج رباط الزواج. ويُعتبر الطفل سريلانكياً إذا كان هو وأبوه مولودين في سري لانكا قبل 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1949 أو إذا كان أبوه سريلانكياً وقت ميلاده". وتغير هذا الموقف الآن بموجب القانون رقم 16 المتعلق بالجنسية (تعديل) والصادر في عام 2003. ويعترف هذا القانون بحق الأم السريلانكية في أن تنقل الجنسية إلى أبنائها بصرف النظر عن جنسية الأب. وحتى ذلك الوقت كان الأب وحده من ينقل الجنسية السريلانكية لأبنائه. ووفقاً لهذا القانون، أصبح من حق الأطفال، حتى المولودين منهم قبل اعتماد التشريع وبعد 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1948، أن يحصلوا على الجنسية السريلانكية حتى وإن كانت الأم وحدها مواطنة سريلانكية ".

المادة 49

"تُمنح تأشيرات الإقامة للعمال الأجانب فيما يتعلق بمهن محددة تعاني نقصاً في الموظفين الأكفاء. ولا تسمح لوائح التأشيرات القائمة للعمال المهاجرين بتغيير مهنهم أو المؤسسات التي صُرح لهم بالعمل فيها، وذلك هو أساس منح التأشيرات".

المادة 54

"تنظم شروط فرادى العقود المبرمة بين العامل والمؤسسة التي تشغّله مسائل الحماية من الفصل ومقدار الأجر وفترة العمل وما إلى ذلك من أمور. وينحصر نطاق التأشيرة الممنوحة للعامل الأجنبي بموجب لوائح التأشيرات في وظيفة محددة مسبقاً".

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

115- أصدرت سري لانكا الإعلان التالي:

"إن جمهورية سري لانكا الاشتراكية الديمقراطية [...] تعلن وفقاً للمادة 3(2) من البروتوكول أن قوانين سري لانكا تنص على ما يلي:

(أ) لا يمارَس التجنيد الإلزامي أو القسري أو الجبري في القوات المسلحة الوطنية؛

(ب) لا يكون التجنيد إلا على أساس طوعي؛

(ج) سن الثامنة عشرة هي السن الدنيا للتجنيد الطوعي في القوات المسلحة الوطنية".

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

116- كانت سري لانكا من ب ـ ين البلدان القليلة في منطقة آسيا التي أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري. وفي عام 1997، انضمت سري لانكا إلى البروتوكول الاختياري إذ التزمت الحكومة بمواصلة الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك البروتوكول الاختياري.

117- وأصدرت سري لانكا لدى انضمامها الإعلان التالي:

"إن حكومة جمهورية سري لانكا الاشتراكية الديمقراطية تعترف، وفقاً للمادة 1 من البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تلقي وفحص بلاغات الأفراد الخاضعين لولاية جمهورية سري لانكا الاشتراكية الديمقراطية الذين يدَّعون أنهم ضحايا انتهاك أي حقوق منصوص عليها في العهد نتيجة لأي أفعال أو تقصير أو تطورات أو أحداث وقعت بعد تاريخ بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة إلى جمهورية سري لانكا الاشتراكية الديمقراطية، أو لقرار يتصل بأفعال أو تقصير أو تطورات أو أحداث وقعت بعد ذلك التاريخ. كما تعتبر جمهورية سري لانكا الاشتراكية الديمقراطية أن اللجنة ينبغي ألا تنظر في أي بلاغ يردها من أفراد إلا بعد التحقق من أن المسألة ذاتها ليست معروضة أو لم تُعرض على أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية".

حالات عدم التقيد أو القيود أو الحدود

118- جاء في قرار المحكمة العليا في قضية سينهارازا ضد النيابة العامة (قضية محكمة التمييز 182/99) أن انضمام سري لانكا في عام 1980 إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في حين لا يتعارض وأحكام دستور سري لانكا أو قوانينها المدونة، فإنه مُلزم للجمهورية بوصفها دولة، لكن لم تُتّخذ أية تدابير تشريعية أو أية تدابير أخرى لإعمال الحقوق المعترف بها في العهد كما نصت على ذلك المادة 2. وليس للعهد إذن تأثير داخلي كما أن الحقوق المنصوص عليها فيه لا تُعتبر حقوقاً بموجب قانون سري لانكا. وحظي جزء كبير من الحقوق المدنية والسياسية المشار إليها في العهد باعتراف تشريعي في دستور سري لانكا وفي بعض التشريعات الأخرى التي سنَّها البرلمان. لذلك اتخذت سري لانكا ، بوصفها دولة طرفاً في الاتفاقية، خطوات فورية لسنّ تشريع مناسب يرمي إلى إعمال الحقوق المدنية والسياسية المشار إليها في العهد التي لم يكن معترفاً بها في التشريع حتى ذلك الوقت. وجاء ذلك التشريع الرامي إلى إنفاذ العهد في شكل قانون، هو القانون رقم 56 الصادر في عام 2007 والمتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وجاء في قرار المحكمة العليا أيضاً أن الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي مخالف للدستور. وينظر النائب العام في قرار محكمة التمييز بغية تسوية الوضع فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري.

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني

1- أحكام الدستور

119- تكفل ديباجة دستور سري لانكا "لجميع الشعوب الحرية والمساواة والعدالة وحقوق الإنسان الأساسية واستقلال القضاء باعتبارها جميعاً تراثاً معنوياً يكفل الكرامة والرفاه للأجيال المتعاقبة من أبناء شعب سري لانكا وجميع شعوب العالم" الذين يسعون "في سبيل إقامة وصون مجتمع ينعم بالعدل والحرية".

120- وتحدد المواد من 10 إلى 16 من الدستور الحقوق الأساسية التي يتمتع بها شعب سري لانكا ومواطنوها في إطار الحماية الدستورية. وقد صيغ الدستور على نحو يجعله يعزز ويصون أعظم القيم الديمقراطية التي تحظى بقبول عالمي. ومعظم الحقوق الهامة المذكورة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان مدرجة في الدستور في الفص ـ ل الث ـ الث المعنون "الحقوق الأساسية":

(أ) المادة 10: تنص على حرية الفكر والوجدان والدين لكل شخص في سري لانكا ؛

(ب) المادة 11: تنص على حظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوب ـ ة القاسي ـ ة أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ج) المادة 12: تنص على أن جميع الأشخاص سواء أمام القانون ويحق لهم التمت ـ ع بحماي ـ ة متساوية بموجب القانون؛

(د) الفقرة 3 من المادة 12: تنص على عدم جواز إخضاع أي شخص لأي معوقات أو قيود أو شروط فيما يتعلق بحقه في دخول المحلات والمطاعم العامة والفنادق وأماكن الترفيه العامة وأماكن العبادة التي يختص بها دينه، على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الطبقة أو الجنس؛

(ﻫ) المادة 14: تنص على الحق في حرية الكلام والتعبير، بما في ذلك الحق في النشر، وحرية التجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية تكوين نقابات عمالية أو الانضمام إليها، وحرية الشخص في المجاهرة بدينه أو معتقداته بطريق الممارسة أو التعليم أو العبادة سواء على الملأ أو في خلوته، وحرية الشخص في ترويج ثقافته ولغته، وحرية الانخراط في أي مهنة أو حرفة أو وظيفة أو عمل تجاري، وحرية التنقل والإقامة داخل سري لانكا وحق العودة إليها.

121- وللمرة الأولى في تاريخ سري لانكا نص الدستور في عام 1978 على قابلية الحقوق الأساسية للإنفاذ أمام أعلى محاكم البلد. وتنفرد المحكمة العليا بموجب المادة 126 من الدستور باختصاص النظر والحكم في أية مسألة تتعلق بالتعدي أو بوشك التعدي، بإجراء تنفيذي أو إداري، على أي من الحقوق الأساسية المعلنة أو المعترف بها في الدستور (المادتان 17 و126). وعلاوة على ذلك، فمتى حدث في أي جلسة أن رأت محكمة الاستئناف، وهي التي تلي المحكمة العليا في ترتيب المحاكم، حدوث انتهاك لحقوق أساسية، كان عليها أن تبادر فوراً بإحالة الموضوع إلى المحكمة العليا كي تفصل فيه.

122- وحيثما ادعى أي شخص أن أي حق من حقوقه الأساسية قد انتهك أو أنه على وشك أن ينتهك بفعل إجراء تنفيذي أو إداري، فعليه أن يتقدم شخصياً أو عن طريق محام ينوبه ، في غضون شهر، بشكوى إلى المحكمة العليا يطلب فيها رفع الظلم أو جبر الضرر المتصل بذلك الانتهاك. والمحكمة العليا مخولة لمنح الجبر أو إصدار أي أوامر تراها عادلة ومنصفة في ظروف القضية المعروضة عليها. ورأت المحكمة العليا أن اختصاصاتها المتعلقة برفع الظلم جد واسعة وممتدة. كذلك عملت المحكمة العليا على الدوام، بما في ذلك في الماضي القريب، على توسيع نطاق الحقوق الأساسية عن طريق تفسيرات واسعة للحقوق المعترف بها في الدستور. وتكفل المادة 11 من الدستور عدم تعرض أي شخص للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بينما تنص الفقرة 4 من المادة 13 على عدم معاقبة أي شخص بالإعدام أو السجن إلا بأمر صادر عن محكمة مختصة وفقاً للإجراءات المكرسة قانوناً. ورغم أن الحق في الحياة لم يدرج صراحة في الدستور، فإن المحكمة العليا لسري لانكا قد اعترفت ضمناً بالحق في الحياة فـي عدة دعاوى مهمة رُفعت مؤخراً بخصوص الحقوق الأساسية ( Silva vs. Iddamalgoda , 2003 (2) SLR, 63., Wewalage Rani Fernando and others, SC (FR) No. 700/2002, SCM 26/07/2004 ) . وهكذا فقد فسرت المحكمة العليا أحكام الفصل الثالث من الدستور تفسيراً جديداً واعترفت بهذا الحق بوصفه حقاً ضمنياً مكفولاً في الدستور. كما وسّعت محكمة التمييز في أحد أحكامها نطاق تفسير الحق في الحياة ليشمل حق الفرد في ألا "يُغيّب" ( Kanapathipillai Machchavalan vs. OIC, Army Camp,) Plantation Point, Trincomalee and Others, SC appeal No: 90/2003, SC ( Spl ) L.A. No: 177/2003, SCM 31.0.2003 ) .

123- وبموجب المادة 7 من القانون رقم 56 الصادر في عام 2007 والمتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن المحكمة العليا في سري لانكا مختصة في إعمال حقوق الإنسان المعترف بها في هذا القانون. ومن حق أي شخص متضرر بأمر صادر عن المحكمة العليا في أي شكوى مقدمة بموجب المادة 7 من ذلك القانون أن يستأنف ذلك الأمر أمام محكمة التمييز.

124- كذلك يخول الدستور محكمة الاستئناف سلطة إصدار أوامر الإحضار أمام المحكمة وأوامر الامتثال والأوامر القضائية المتعلقة بعدم قانونية تصرفات المسؤولين وأوامر إحالة الدعاوى للمراجعة والأوامر القضائية برد الدعاوى من المحكمة المحال إليها إلى المحكمة المحيلة. ويعتبر وجود وسائل الانتصاف هذه بمثابة رادع كاف يمنع الدولة وأجهزتها من تجاوز السلطات المنوطة بها أو إساءة استخدامها.

2- اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (انظر الفقرات من 143 إلى 152 أدناه.)

3- نظم الحماية الخاصة

125- اقترن اعتماد تشريع ملائم بخصوص الاتفاقيات الدولية الموقع عليها أو المنضم إليها بإنشاء نظم/آليات حماية خاصة، هي: السلطة الوطنية لحماية الطفل، والسلطة المعنية بالإفراج تحت المراقبة وبرعاية الطفل، ومكتب المرأة، ومكتب العمالة الأجنبية، وما إلى ذلك.

4- لجنة سري لانكا القانونية

126- تتولى لجنة سري لانكا القانونية إعادة النظر في القوانين المطبقة والنظر في تعديل أو في سن تشريعات جديدة بغية المواءمة بين النظام القانوني الوطني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وهذه اللجنة مكلفة بمهمة عامة تتمثل في متابعة إعادة النظر في القوانين، الموضوعية منها والإجرائية، بغية تطويرها وإصلاحها بصورة منهجية وتدوينها وتنقيتها من الشوائب وإلغاء القوانين المتقادمة وغير اللازمة وتبسيط القوانين وتحديثها بوجه عام. ومن مهام هذه اللجنة أيضاً مداومة إعادة النظر في ممارسة هيئات عدا البرلمان لسلطة التشريع من خلال إصدار تشريعات فرعية وذلك ضماناً للتوافق بين هذه القوانين وجميع المبادئ المكرسة وسيادة القانون. كما تنظر هذه اللجنة في مسألة استكمال التشريعات القائمة في ضوء انضمام سري لانكا إلى الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

5- الميثاق المقترح لحقوق الإنسان

127- بدأت سري لانكا العمل على صياغة ميثاق لحقوق الإنسان سوف يعزز إطار حماية حقوق الإنسان في البلد ويجعل ضمانات حقوق الإنسان في سري لانكا متوافقة مع التزاماتها الدولية. وتشمل العملية التعاون مع المنظمات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية وأفراد الجمهور. وسوف يعزز مشروع الميثاق وعملية التشاور اعتماد خطاب وطني بشأن حقوق الإنسان.

6- لجنة التحقيقات

128- ينص القانون رقم 17 المتعلق بلجنة التحقيقات والصادر في عام 1948 على تعيين لجان للتحقيق في مسائل شتى. وقد عُينت لجان تحقيق تابعة لرئاسة الجمهورية بموجب شروط هذا القانون كلما ادعي ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وترد في ما يلي أسماء اللجان المنشأة مؤخراً:

(أ) لجنة التحقيق الرئاسية التي أنشأها الرئيس ماهيندا راجاباكسا في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 للتحقيق في ادعاءات حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سري لانكا منذ آب/أغسطس 2005؛

(ب) فريق من المراقين الدوليين يراقب عمل لجنة التحقيق الرئاسية (الفريق المستقل الدولي للشخصيات البارزة)، أُنشئ في شباط/فبراير 2007. وشاركت مفوضية حقوق الإنسان في تحديد ولاية واختصاصات لجنة التحقيق الرئاسية والفريق المستقل الدولي للشخصيات البارزة، وفقاً للقواعد والمعايير الدولية.

129- وأنجزت لجنة التحقيق الرئاسية في هذا الصدد، لا سيما في غياب تشريع خاص بالموضوع في سري لانكا ، عملاً رائداً في تطوير مفهوم حماية الشهود وذا أهمية أساسية لعمل لجنة التحقيق الرئاسية والمخطط الوطني على المدى الطويل.

130- وأنشأت لجنة التحقيق الرئاسية وحدة لمساعدة الضحايا والشهود وحمايتهم، ويعتبر عمل هذه الوحدة أساسياً لتزويد الشهود بما يكفي من الثقة بالإجراءات للحضور والإدلاء بشهاداتهم دون قيود مفرطة أو خوف من القصاص أو ترهيب أو تحرش أو انتقام.

131- وعقب إنشاء لجنة التحقيق الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 وتعيين الفريق المستقل الدولي للشخصيات البارزة في شباط/فبراير 2007، طورت لجنة التحقيق الرئاسية وحدة مساعدة الضحايا والشهود وحمايتهم باستكمال واعتماد الوثائق الدستورية التالية المتعلقة بالوحدة:

(أ) ولاية وحدة مساعدة الضحايا والشهود وحمايتهم، وهيكلها التنظيمي، ونظامها الداخلي؛

(ب) مخطط تقديم مساعدة الضحايا والشهود وحمايتهم.

132- ووحدة مساعدة الضحايا والشهود وحمايتهم مزودة الآن بما يكفي من الموظفين كما تعتمد على مساعدة مستشارين قانونيين وفريق متعدد الاختصاصات في مجالات الخبرة ذات الصلة . ووضعت الوحدة أيضاً منهجيات عمل لتقديم المساعدة والحماية ل لضحايا والشهود. وزار موظفون من لجنة التحقيق الرئاسية ووحدة مساعدة الضحايا والشهود وحمايتهم عدة مواقع جرائم في مقاطعات الشرق والوسط الشمالي حيث التق وا بضحايا وشهود وشرحوا لهم مخطط المساعدة والحماية.

133- و قد و ُ ضع مقترح تدريب سريع متعدد ال مراحل، وموّلت الحكومة مشاركة أعضاء سامين من وحدة مساعدة الض ح ايا والشهود وحمايتهم في المرحلة الأولى التي تضمنت برنامج تدريب شامل في ولاية نيو س ا وث ويلز بأستراليا حيث تسنى ل هؤلاء الأعضاء السامين التفاعل العملي والشخصي مع وكالات قانونية/قضائية ذات صلة ووكالات معنية بإنفاذ القانون تشارك في مساعدة الضحايا والشهود وحمايتهم. وممّا عزز التدريب أن أعضاء الوفد كانوا من العاملين في وكالات تابعة لنظام العدالة الجنائية تتعامل مباشرة مع الضحايا والشهود، أي النيابة العامة والشرطة ولجنة المساعدة القانونية والمركز الوطني لضحايا الجريمة.

134- وجدير بالذكر أن مفوضية حقوق الإنسان أعلنت في أيلول/سبتمبر 2007 بواسطة ممثليها في كولومبو، بناءً على طلب المساعدة الذي قدمه وزير حقوق الإنسان في آذار/مارس 2007 وبعد فحص برنامج التدريب السريع لموظفي وحدة مساعدة الضحايا والشهود وحمايتهم استعدادها لتأكيد دعمها للبرنامج والمساهمة في تمويل المرحلة الثانية منه. وتتوخى هذه المرحلة تيسير تنفيذ برنامج لل رصد. وأنشئت في عام 2006 لجنة ماه ن اما تيلاكاراتني للتحقيق في ادّعاءات الاختفاء. وتمثلت الولاية التي أسندها الرئيس إلى اللجنة في التحقيق في حوادث الاختطاف والاختفاء والقتل في ظروف غامضة في جميع أنحاء سري لانكا في الماضي القريب.

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني

1- برلمان سري لانكا

135- يعهد الدستور بسلطة الشعب التشريعية إلى البرلمان الذي يتألف من نواب ينتخبهم الشعب لمدة ست سنوات كل مرة. وللبرلمان سلطة إصدار القوانين، بما في ذلك القوانين التي تلغي أحكام الدستور وتعدلها. غير أن الدستور يحتوي نصوصاً معينة يستدعي إلغاؤها أو تعديلها موافقة الشعب على ذلك في استفتاء عام.

136- ويجوز لرئيس الجمهورية من وقت لآخر أن يدعو إلى انعقاد البرلمان أو يمدد ولايته أو يصدر أمراً بحله. غير أنه لا يستطيع حل البرلمان إلا بعد مرور سنة على آخر انتخابات عامة.

137- لمزيد من التفاصيل ، يرجى الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبرلمان سري لانكا وعنوانه www.parliament.lk.

المجلس الدستوري

138- تنص المادة 41(أ)(1) من التعديل الدستوري السابع عشر على أن ي تألف المجلس الدستوري من العناصر التالية:

(أ) رئيس الوزراء؛

(ب) رئيس البرلمان ؛

(ج) زعيم المعارضة ؛

(د) شخص يعينه الرئيس ؛

(ه ‍( خمسة أشخاص يعيّنهم الرئيس بناء على اقتراح كل من رئيس الوزراء وزعيم المعارضة ؛

(و) شخص يعينه الرئيس باتفاق بين أغلبية أعضاء البرلمان وينتمي إلى حزب سياسي أو مجموعة مستقلة غير الحزب السياسي والمجموعة المستقلة التي ينتمي إليها رئيس الوزراء وزعيم المعارضة.

139- وانتهت في أواخر عام 2004 وأوائل عام 2005 مدة ولاية الأعض ـ اء المعينين بموجب المادة 41 (أ لف )(1)(ه ‍‍( و(و).

140- وتنص المادة 41(أ لف )(5) على أن يقوم الرئيس بتلك التعيينات لدى استلام رسالة ترشيحات خطية من رئيس البرلمان وفقاً للفقرتين الفرعيتين (ه ‍‍( و(و) أعلاه.

141- غير أن الرئيس لم يستلم أي ترشيح بموجب الفقرة الفرعية (و)، ممّا أدى إلى عدم تشكيل المجلس الدستوري. لذلك، عيّن الرئيس في نيسان/أبريل 2006 لجنة الوظيفة العامة ولجنة الشرطة الوطنية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إذ كان من اللازم تش ك يل هذه اللجان لتسهيل عمل الإدارة على نحو سلس وفرض سيا د ة القانون.

142- وعُيّنت في تموز/يوليه 2006 لجنة برلمانية منتدبة مناطة بولاية تقييم عملية التعديل الدستوري السابع عشر و ال تقدم ب توصيات لتسوية نقائصها الإجرائية وتعزيز أهدافها. ومازلت اللجنة تعقد اجتماعاتها ، وينتظر صدور تقريرها النهائي. و بعد تقديم التقرير إلى البرلمان، من المتوقع أن يتسنى تصحيح بعض مفارقات التعديل السابع عشر من خلال تعديل دستوري.

2- اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

143- أنشئت لجنة سري لانكا الوطنية لحقوق الإنسان بموجب القانون رقم 21 المتعلق بلجنة حقوق الإنسان والصادر في عام 1996، وبدأت اللجنة عملها في 1 تموز/يوليه 2000. وعُهد إليها بسلطات الرصد والتحقيق والمشورة فيما يتصل بحقوق الإنسان. وقد أنشئت كمؤسسة وطنية دائمة مكلّفة ب التحقيق في أي انتهاك أو انتهاك وشيك لحق أساسي معلن ومعترف به في الدستور ولجبر الأضرار على النحو المناسب. وستكمل سلطات اللجنة الإطار الوطني القائم لحماية حقوق الإنسان. وبخلاف ما تقتضيه اختصاصات المحكمة العليا، لا توجد آجال لتقديم ال شك ا وى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

144- وتشرف اللجنة على شبكة مؤلفة من عشرة مكاتب إقليمية لتيسير أداء مهامها في جميع أنحاء الجزيرة. وقد وضعت خطة استراتيجية للفترة 2007-2009 تعطي الأولوية لما يلي:

(أ) حماية حقوق الإنسان ودعم سيادة القانون، وتعزيز آليات الرصد بواسطة آليات زيارة نشطة وفعّالة وبعثات شتى لتقصي الحقائق وأبحاث ومحاكمات علنية واجتماعات ووسائل أخرى؛

(ب) تحسين تقنيات التحقيق وبحث واعتماد تقنيات جديدة لتناول قضايا الحقوق الأساسية؛

(ج) تعزيز القانون رقم 21 المتعلق بلجنة حقوق الإنسان ، الصادر في عام 1996؛

(د) تشكيل فريق معني برصد تنفيذ شرعة حقوق الإنسان ، بهدف استحداث آلية تعنى بجانب حقوق الإنسان في أي قانون؛

(ه ‍‍( من المزمع إيلاء اهتمام خاص إلى المجموعات الضعيفة، لاسيما المشردون داخلياً جراء النزاع المسلّح و ال تسونامي ، وكبار السن، والعمال المهاجرون، والمعوقون، والنساء والأطفال؛

(و) إنشاء نظام ملائم لتعليم حقوق الإنسان بإقامة شبكة متينة لحقوق الإنسان تضم المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية غير الحكومية والمنظمات غير الحكومية النزيهة وغير المثيرة للجدل ووكالات الأمم المتحدة، وتوعية الناس بالحقوق الأساسية وغير ذلك من مسائل حقوق الإنسان، ودمج حقوق الإنسان في المناهج الدراسية ، وإنشاء وحدات لحقوق الإنسان في المدارس ، وإعداد أدلة ووثائق ومطبوعات وتقارير سنوي ـ ة تتع ـ لق باللجن ـ ة الوطني ـ ة لحقوق الإنسان؛

(ز) تعزيز حقوق العمال من خلال محادثات بهذا الشأن وتوسيع نطاق تعليم حقوق الإنسان بحيث يشمل القطاعين العام والخاص؛

(ح) تحسين الفعالية الإدارية عن طريق بناء قدرات اللجنة؛

(ط) مساعدة عملية السلام عند الضرورة.

145- ويتمثل هدف اللجنة في ضمان حقوق الإنسان للجميع وتعزيز سيادة القانون وحمايتها.

146- وتتمثل مهمة اللجنة في النهوض بثقافة ح قوق الإنسان في سري لانكا من خلال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، والتقيد بقواعد ومبادئ حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً بتركيز خاص على الحقوق الأساسية التي يكفلها دستور سري لانكا لمواطنيها، وذلك في إطار ا لتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية العاملة على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها لفائدة الجميع.

147- وفي مجال تسوية المنازعات، اللجنة مخوّلة للتحقيق من تلقاء ذاتها في أي ادعاء يتعلق بفعل إداري أو تنفيذي نجم عنه أو سينجم عنه انتهاك حقوق أساسية، أو لدى تلقيها شكوى من شخص متضرر أو جماعة مهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان ذات مصداقية.

148- واعتُمدت نصوص تخول المحكمة العليا أن تحيل إلى اللجنة الشكاوى التي تراها متصلة بانتهاك الحقوق الأساسية، وتخول اللجنة، في المقابل، أن تحيل إلى المحكمة العليا ما يردها من ادعاءات خطيرة.

149- وفي عام 2007 (1 كانون الثاني/يناير - 31 آب/أغسطس)، تلق ى مكتب اللجنة الرئيسي 054 5 حالة وحق ّ ق في 031 3 منها، في حين أن البقية لم تكن مشمولة بولاية لجنة حقوق الإنسان.

150- ولم يكتمل تشكيل المجلس الدستوري (انظر الفقرات من 138 إلى 142 أعلاه)، الذي نصّ على إنشائه التعديل الدستوري السابع عشر، ولا يمكن لهيئة كهذه، وفقاً لقرار صادر عن محكمة التمييز ولتوصية النائب العام، أن يعمل حتى يعيّن جم ي ع أعضائه. وبناء عليه، قام الرئيس، ردّاً على ما يشكل بوضوح ثغرة في القانون ذي الصلة، بالتعيينات اللازمة على غرار ما قام به أسلافه من الرؤساء قبل اعتماد التعديل الساب ع عشر. وتزامن ذلك مع صدور توصيات عن لجنة برلمانية منتدبة تهدف إلى تيسير تطبيق التعديل السابع عشر بحيث يتسنى في المستقبل تجنب الوضع الناجم عن عجز رئيس البرلمان عن اختيار مرشحين.

151- وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أفاد في تقرير استعراض للحالة صدر حديثاً بأن "جميع الجهات المعنية للجنة تفضل (وبعضها يؤيد بقوة) إجراء التعيينات وفقاً للدستور، لكن ها لم تستطع تحديد أية حالات أثر فيها إجراء التعيينات على نحو مختلف تأثيراً واضحاً على ا ض طلاع أعضاء اللجنة بمسؤولياته م . ولاحظ بعض المعلقين أن اللجنة الحالية تتبوأ مكانة أدنى من سابقاتها. وهذا الأمر في حد ذاته يمكن أن يدلّ على رغبة في تحاشي ال مواجهة مع الجهاز التنفيذي. لكن هناك تفسير آخر لهذا الأمر قد يكون أكثر أرجحية . فاللجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة متقاعدين ومحاميين. وقد دأب القضاة على ‘ الاستماع دون الكلام ‘ ، حرصاً على استيفاء مطلب النزاهة وعدم التحيز". (تقر ير أمانة تنسيق عملية السلام المؤرخ في 8 كانون الثاني/يناير 2008 على الموقع التالي : www.peaceinsrilanka.org) .

152- وأعربت وزارة إدارة الكوارث وحقوق الإنسان بوضوح عن رغبتها الشديدة في الحصول على مساعدة لتعزيز الآليات الوطنية لحقوق الإنسان، واقترحت مجالات يمكن أن تتلقى فيها مساعدة تقنية في وقت قريب.

3- وزارة إدارة الكوارث وحقوق الإنسان

153- لمزيد من التفاصيل يرجى الاطلاع على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة إدارة الكوارث وحقوق الإنسان: www.dmhr.gov.lk.

154- أُنشئت في عام 2006 وزارة إدارة الكوارث وحقوق الإنسان، ووفّرت للمرة الأولى في تاريخ البلد جهة وصل مؤسسية معنية بتعزيز حقوق الإنسان في جهاز الحكومة التنفيذي. وعُهد إليها بولاية محددة في مجال حقوق الإنسان (الجريدة الرسمية، العدد الخاص 1482/9 الصادر في 29 كانون الثاني/يناير 2007 بموجب الفقرة 1(أ) من المادة 44 من الدستور، الصفحتان ألف 33 وألف 34)، وتتمثل هذه الولاية فيما يلي:

(أ) مراقبة أنشطة المنظمات غير الحكومية والوكالات الطوعية المعنية بالرفاه الاجتماعي فيما يتعلق بإدارة الكوارث والإغاثة وتعزيز حقوق الإنسان؛

(ب) تيسير عمل المنظمات غير الحكومية والوكالات الطوعية المعنية بالرفاه الاجتماعي ومساعدتها في مجالي إدارة الكوارث وحقوق الإنسان؛

(ج) تعزيز حقوق الإنسان؛

(د) التنسيق مع مفوضية حقوق الإنسان وغير ذلك من الهيئات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

155- ونظراً إلى نقص الموظفين في المراحل الأولية، أُنشئت وحدة مخصصة لحقوق الإنسان تقوم تدريجياً بدعم إنشاء شعبة دائمة وقائمة بذاتها تُعنى بحقوق الإنسان داخل الوزارة. وشملت بعض أعمال الوحدة حتى الآن ما يلي:

(أ) دعم وضع إطار استراتيجي عام، وخطة عمل وبرامج ومشاري ـ ع تتع ـ لق بعمل الوزارة في مجال حقوق الإنسان؛

(ب) تقديم دعم مواضيعي وتنظيمي ولوجستي لآليات حقوق الإنسان التي أنشأتها الوزارة أو أُنشئت في إطارها، بما في ذلك الآليات التالية.

اللجنة المشتركة بين الوزارات والمعنية بحقوق الإنسان

156- تتألف اللجنة المشتركة بين الوزارات والمعنية بحقوق الإنسان، التي يرأسها وزير إدارة الكوارث وحقوق الإنسان، من ممثلين رفيعي المستوى من وزارات الدفاع والأمن العام والقانون والنظام، والشؤون الخارجية، والعدالة وإصلاح القانون، والشؤون الدستورية والإدماج الوطني، وإدارة الكوارث وحقوق الإنسان، وممثلين عن النيابة العامة، وأمانة تنسيق عملية السلام، ولجنة حقوق الإنسان، والقوات المسلحة، والشرطة، والسجون. وعلاوة على ذلك فإنّ وزارات التنفيذ المعنية مطالبة بحضور اجتماعات اللجنة عند اللزوم. وتتمثل الوظائف الرئيسية لهذه اللجنة فيما يلي:

(أ) الإيعاز إلى سلطات إنفاذ القانون بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي تتلقاها اللجنة، والدعوة إلى إعداد تقارير بشأن تلك التحقيقات؛

(ب) الإيعاز إلى سلطات إنفاذ القانون وسائر المسؤولين الحكوميين بتنفيذ قرارات اللجنة وإعداد تقارير بشأن الإجراءات المتخذة؛

(ج) عقد مشاورات منتظمة، حسبما هو مناسب، مع لجنة حقوق الإنسان والمجتمع المدني؛

(د) تقديم توصيات بشأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سري لانكا وتنفيذ تلك التوصيات من خلال الوكالات الحكومية المختصة؛

(ﻫ) القيام، بواسطة لجان فرعية مواضيعية ، بمناقشة التدابير المتعلقة بسياسات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها (أُنشئت لجنةٌ فرعيةٌ معنيةٌ بسياسة اللغات الرسمية، ولجنة فرعية معنية بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن معلومات عن إدعاءات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان - أي حالات القتل والاختطاف والاختفاء).

الهيئة الاستشارية التابعة لوزارة حقوق الإنسان

157- أُنشئت الهيئة الاستشارية التابعة لوزارة حقوق الإنسان، التي تتألف من أعضاء من المجتمع المدني ومسؤولين حكوميين سامين، بهدف منع انتهاكات حقوق الإنسان و/أو التخفيف منها و/أو الرد على الادعاءات المتصلة بذلك. وتشمل ولاية الهيئة ما يلي:

(أ) الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان أو انتهاكاتها الوشيكة أو المزعومة بغية التصدي لتلك الانتهاكات و/أو القيام بخطوات لمنعها أو منع استمرارها؛

(ب) مساعدة الوزارة على التحقق من تلك الادعاءات والمشاركة عند اللزوم في بعثات لتقصي الحقائق في هذا الصدد؛

(ج) زيارة أماكن الاحتجاز والتأكد من احتجاز السجناء في ظروف معقولة، وتقديم تقارير إلى الوزارة بشأن الخطوات الواجب القيام بها؛

(د) القيام ببعثات ميدانية إلى مناطق الاضطراب أو التوتر المدني، والمساعدة على تهدئة تلك النزاعات أو النزاعات الممكنة والتخفيف من حدتها، وتقديم توصيات بشأن التدابير التي يمكن اتخاذها للتخفي ـ ف م ـ ن ح ـ دة النزاع أو التوتر؛

(ﻫ) إسداء المشورة إلى الوزارة بشأن أي قوانين ولوائح وتوجيهات وإجراءات وممارسات إدارية وغير ذلك من الممارسات التي يتعين تنفيذها لحماية حقوق الإنسان؛

(و) إسداء المشورة إلى الوزارة بشأن أي التزامات دولية بموجب معاهدات حقوق الإنسان وأي صكوك دولية لحقوق الإنسان يتعين على الحكومة الامتثال لها وبشأن التدابير التي يمكن اتخاذها للوفاء بتلك الالتزامات.

تنسيق المساعدة الإنسانية

158- تقدم حكومة سري لانكا ، من خلال الأمانات المحلية، المساعدة الإنسانية إلى المشردين داخلياً. وتكمل وزارة إدارة الكوارث وحقوق الإنسان جهود الحكومة في مجال تنسيق المساعدة المقدمة من الوكالات الإنسانية الدولية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

اجتماعات التنسيق الوطنية المتعلقة بالمشردين داخلياً

159- تعقد وزارة إدارة الكوارث وحقوق الإنسان اجتماعات تنسيق وطنية منتظمة بشأن المشردين داخلياً، ويرأس تلك الاجتماعات وزير إدارة الكوارث وحقوق الإنسان السيد ماهيندا سماراسينغي . ويحضر هذه الاجتماعات ممثلون عن الوزارات والوكالات الحكومية الرئيسية والأمانات الإقليمية والقوات المسلحة (شرطة سري لانكا وجيشها وقواتها البحرية والجوية) ووكالات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية غير الحكومية والمنظمات غير الحكومية. وقد تناولت/تتناول تلك الاجتماعات قضايا رئيسية منها ما يلي:

(أ) تيسير حل المشاكل/القيود التي يواجهها الوكلاء الحكوميون م ـ ع وزارة الدف ـ اع وغيره ـ ا من وزارات التنفيذ؛

(ب) تيسير توفير التمويل والمساعدة اللازمين للمشردين داخلياً بتناول الاحتياجات مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية/المنظمات غير الحكومية والجهات المانحة؛

(ج) مسائل وصول الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية/المنظمات غير الحكومية إلى المناطق الخاضعة للترخيص والمناطق غير الخاضعة له؛

(د) ترخيص وزارة الدفاع للموظفين الأجانب التابعين للمنظمات الدولية/المنظمات غير الحكومية؛

(ﻫ) تيسير طلبات تخليص السلع الخاضع توزيعها لقيود، مثل الوقود والأسمنت والصلب، وغير ذلك من مواد البناء اللازمة لإنجاز المشاريع الخاصة بالمشردين داخلياً والمشاريع الإنمائية مع المفوضية العامة للخدمات الأساسية ووزارة الدفاع ومقر العمليات المشتركة؛

(و) المسائل الناجمة عن تسجيل المشردين داخلياً؛

(ز) ضمان سلامة المشردين داخلياً وأمنهم داخل المخيمات؛

(ح) المسائل الناشئة عن إعادة توطين المشردين داخلياً؛

(ط) تيسير عمليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية/المنظمات غير الحكومية مع وكلاء الحكومة ووزارة بناء الأمة وتطوير البنية الأساسية المادية فيما يتعلق بتقديم الخدمات الأساسية (مثل الغذاء والأدوية وسلع الإغاثة غير الغذائية، وما إلى ذلك)؛

(ي) تدابير بناء الثقة والتثبيت الخاصة بالمشردين داخلياً، مثل الحماية والأمن وموارد الرزق والتواصل بين الأطراف المدنية والأطراف العسكرية، وما إلى ذلك.

اللجنة الاستشارية المعنية بالمساعدة الإنسانية

160- اُتخذ في تشرين الأول/أكتوبر 2006، عقب اجتماع الرئيس بسفراء البلدان المتشاركة في الرئاسة، قرار بإنشاء لجنة استشارية معنية بالمساعدة الإنسانية يرأسها وزير إدارة الكوارث وحقوق الإنسان، السيد ماهيندا سماراسينغي ، وتجتمع مرة في الشهر لمناقشة المسائل المتعلقة بالمساعدة الإنسانية.

161- وتُعنى اللجنة الاستشارية المعنية بالمساعدة الإنسانية بمسائل سياساتية مهمة ولها عضوية محدودة. ويشارك فيها أمناء يمثلون الوزارات التالية: الدفاع، والشؤون الخارجية، وبناء الأمة وتطوير البنية الأساسية المادية، وإعادة التوطين وخدمات الإغاثة في حالات الكوارث. كما يحضر اجتماعاتها المستشار الرئاسي السيد باسل راجاباكسي ، والمفوض العام للخدمات الأساسية، والأمين العام لأمانة تنسيق عملية السلام.

162- ويمثل المجتمعَ الدولي رئيس المتشاركين في الرئاسة، وهو المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية؛ وممثل مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، ورئيس فرع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية؛ ورئيس فرع مكتب الشؤون الإنسانية للجماعة الأوروبية؛ ورئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ وتجمع الوكالات الإنسانية.

163- وشُكلت خمس لجان فرعية تابعة لمجلس إدارة اللجنة الاستشارية المعنية بالمساعدة الإنسانية. ويتشارك في رئاسة هذه اللجان الفرعية ممثل للحكومة ولوكالة من وكالات الأمم المتحدة، وتتناول المجالات التالية:

(أ) الإمدادات والخدمات الأساسية (برئاسة المفوض العام للخدمات الأساسية وبرنامج الأغذية العالمي)؛

(ب) المشردون داخلياً: إعادة التوطين والرفاه (برئاسة وزارة إعادة التوطين وخدمات الإغاثة في حالات الكوارث ومفوضية شؤون اللاجئين)؛

(ج) موارد الرزق (برئاسة وزارة مصائد الأسماك والموارد المائية ومنظمة العمل الدولية)؛

(د) التعليم (برئاسة وزارة التعليم واليونيسيف)؛

(ﻫ) الصحة (برئاسة وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية).

164- وتجتمع اللجان الفرعية بانتظام لمناقشة وتسوية جميع المسائل العملية المندرجة في دائرة اختصاصها، وتقدم تقريراً شهرياً إلى اللجنة الاستشارية المعنية بالمساعدة الإنسانية تحدد فيه المجالات السياساتية التي يتعين على اللجنة تناولها وأية مسائل يتعذر على اللجنة الفرعية المختصة معالجتها.

165- وأدت اللجنة الاستشارية المعنية بالمساعدة الإنسانية دوراً رئيسياً في الوصول إلى المشردين داخلياً وتزويدهم بالمساعدة الإنسانية في شمال سري لانكا وشرقها. وتوفر اللجنة محفلاً تُتخذ فيه القرارات الرئيسية وتُنفذ، بما أن جميع الجهات المعنية تحضر الاجتماع. وعلاوة على ذلك، تُتيح اللجان الفرعية التابعة للجنة عقد مشاورات أوس ـ ع مع الوكالات المتخصصة.

166- وتركز أعمال اجتماع التنسيق الوطني المتعلق بالمشردين داخلياً واللجنة الاستشارية المعنية بالمساعدة الإنسانية على تقديم المساعدة إلى الأشخاص المشردين حديثاً، وقد استُخدما كمنصة لترويج الأنشطة المتصلة بالتسونامي والمشاريع الإنمائية طويلة الأمد.

توجيهات عملية لجميع الجهات المعنية المشاركة في العمل الإنساني والإنمائي في سري لانكا (لجنة فرعية تابعة للجنة الاستشارية المعنية بالمساعدة الإنسانية)

167- أُنشئت لجنة فرعية تابعة للجنة الاستشارية المعنية بالمساعدة الإنسانية ومؤلفة من ممثلين للحكومة والجهات المانحة والأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية/المنظمات غير الحكومية، واجتمعت هذه اللجنة للاتفاق على الاختصاصات وصياغتها ]بيان النطاق وعَرض الإطار[ فيما يتصل بوضع توجيهات عملية لجميع الجهات المعنية المشاركة في العمل الإنساني والإنمائي في سري لانكا . وتجري حالياً صياغة التوجيهات العملية.

مجموعة توجيهية وست لجان فرعية لصياغة ميثاق جديد لحقوق الإنسان في سري لانكا (لجنة خبراء ولجان فرعية معينة في إطار اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بحقوق الإنسان):

168- وفقاً لما تعهد به الرئيس في الانتخابات، عينت اللجنة المشتركة بين الوزارات والمعنية بحقوق الإنسان لجنة خبراء - تمثل الحكومة والمجتمع المدني - لصياغة ميثاق دستوري جديد لحقوق الإنسان في سري لانكا .

169- وعقدت لجنة الخبراء اجتماعات كثيرة تناولت الضمانات الرئيسية لحقوق الإنسان التي ينبغي أن تشكل الإطار التشريعي. وبغية صياغة أحكام محددة للميثاق وإشراك المزيد من الخبراء، شكلت المجموعة اللجان الفرعية الست التالية:

(أ) الحقوق المدنية والسياسية؛

(ب) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛

(ج) النساء والأطفال والفئات المهمشة /الضعيفة؛

(د) العدالة الجنائية؛

(ﻫ) الحقوق الجماعية؛

(و) الإنفاذ.

170- وفي إطار عملية تشاور وطنية ترمي إلى التعبير عن إرادة شعب سري لانكا ، التزمت وزارة إدارة الكوارث وحقوق الإنسان ووزارة الشؤون الدستورية والإدماج الوطني بإجراء عملية تشاور وطنية بشأن مشروع الميثاق. ولدى الانتهاء من صياغة مشروع الميثاق، سيُنشر في الصحف باللغات الثلاث إخطار يدعو إلى التمثيل العام. كما ستُعقد حلقات عمل في جميع أنحاء البلد لتزويد عامة الناس بمعلومات عن الميثاق المقترح وضمان اعتماد مشروع يعكس إرادة الشعب وطموحاته ورؤاه.

الفريق العامل لبحث تنفيذ توصيات المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد (الفريق العامل معين في إطار اللجنة المشتركة بين الوزارات والمعنية بحقوق الإنسان)

171- أُنشئ الفريق العامل في إطار اللجنة المشتركة بين الوزارات والمعنية بحقوق الإنسان لبحث التوصيات الواردة في تقرير أسماء جاهنغير المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد (الوثيقة E/CN.4/2006/5/Add.3). واجتمع الفريق العامل في عدد من المناسبات وصاغ توصيات سياساتية محددة. وقد وصلت مداولاته حالياً إلى مراحلها الأخيرة وسيُصدر استنتاجاته/توصياته في شكل تقرير.

172- وتشمل مجالات التركيز الأخرى ما يلي:

(أ) تعزيز شراكات الوزارة وبرامجها مع الأمم المتحدة والوكالات المانحة الأخرى والمنظمات الدولية غير الحكومية/المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية المعنية بحقوق الإنسان وإدارة الكوارث. ويشمل ذلك صياغة مقترحات مشاريع ومذكرات تفاهم وتقارير مرحلية/ختامية بشأن التعاون بين الوزارة والجهات المانحة/الوكالات ؛

(ب) إجراء بحوث مواضيعية وتقديم خدمات استشارية لتوجيه السياسات بشأن المجالات الرئيسية، بما في ذلك الإصلاح التشريعي، واستعراض مشاريع القوانين وصياغة التقارير الإعلامية، وما إلى ذلك؛

(ج) تنسيق وتيسير تعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الوزارة في مجال حقوق الإنسان. ويشمل ذلك توسيع نطاق تعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الوزارة في إطار المقترح العام المتعلق "بتعزيز حقوق الإنسان في فترة التعافي بعد التسونامي "؛

(د) تنمية قدرات موظفي الوزارة بشأن المواضيع المهمة لحقوق الإنسان واتباع نُهج قائمة على حقوق الإنسان في التعافي والتنمية، بغية تعزيز تطبيق نهج قائم على الحقوق وأكثر مراعاة للحقوق في عمل الوزارة؛

(ﻫ) العمل بالتعاون مع وكالات ومؤسسات حكومية أخرى من أجل تحديد التزامات الدولة بموجب المعاهدات الدولية والوفاء بها، بما في ذلك دعم الفريق العامل المعني بتنفيذ توصيات هيئات المعاهدات؛

(و) إسداء المشورة بشأن الشكاوى العامة والبلاغات الواردة من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية/المنظمات غير الحكومية والجهات المانحة والمنظمات المجتمعية فيما يتعلق بمسائل محددة تتصل بحقوق الإنسان، والرد على تلك الشكاوى والبلاغات؛

(ز) تزويد الوزير والوزارة بمواد الإعلام والتواصل المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعلام العام؛

(ح) القيام بالبحث والتنسيق مع اللجان البرلمانية المنتدبة، فيما يتعلق تحديداً بالكوارث الناجمة عن أفعال بشرية، ومع اللجنة المنتدبة المزمع إنشاؤها، فيما يتعلق بمراجعة القانون المنشئ للجنة حقوق الإنسان والمؤهِّل لها؛ والاختصاصات الدستورية للمحكمة بموجب الفصل السادس عشر من الدستور، لا سيما النظر في قيام المحكمة العليا باستعراض للقوانين بعد إصدارها.

173- وعلاوة على مواصلة الأعمال الجارية، ستحاول الوزارة في عام 2008 أن تضع للمرة الأولى إطاراً جامعاً لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في البلد للفترة ما بين 2009 و2013. وسيتم ذلك في إطار برنامج مساعدة تجري مناقشته حالياً مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية حقوق الإنسان مع الاستفادة من خبرة الهيئتين. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للتعاون التقني المزمع في وضع خطة عمل وطنية بشأن حقوق الإنسان تمشياً مع إعلان فيينا وبرن ـ امج عم ـ لها لعام 1993.

174- ويتوقع من خطة العمل الوطنية (وعملية إعدادها) ما يلي:

(أ) تمكين الحكومة من تقييم احتياجات سري لانكا في مجال حقوق الإنسان، مما سيفضي إلى بلورة رؤية واستراتيجية واسعتين بشأن تعزيز حقوق الإنسان؛

(ب) تحديد أهداف ومقاصد تتسم بالواقعية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛

(ج) تدعيم نظام حماية حقوق الإنسان في سري لانكا لتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية المشاركة في العمل المتصل بحقوق الإنسان على التصدي للشواغل ذات الصلة؛

(د) دعم السلم الدائم وتعزيزه في البلد لتدعيم المؤسسات التي تمكّن الأفراد من توجيه تظلماتهم بطريقة غير عنيفة بما يحد من خطر التوتر الاجتماعي؛

(ﻫ) ضمان تحسين حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما سيفضي إلى التصدي لشواغل الأقليات والفئات الضعيفة؛

(و) النهوض بسيادة القانون وتدعيم إقامة العدل وتعزيز استقلال الجهاز القضائي؛

(ز) إذكاء الوعي، مما سيؤدي إلى تحسين فهم حقوق الإنسان وقيمتها بالنسبة إلى الأفراد والمجتمع ـ ات (توعية موظفي الحكومة وقوات الأمن ومنظمات المجتمع المدني الشعبية وعامة الناس، مع وضع تركيز خاص ع ـ لى أصحاب المسؤوليات)؛

(ح) دمج حقوق الإنسان في التخطيط الحكومي: أي في السياسات والبرامج والعمليات، وضمان تخطيط يُؤخذ فيه جانب النزاع بعين الاعتبار؛

(ط) زيادة التنسيق بين الوزارات والوكالات الحكومية، ومن ثم تجنب ازدواج الجهود، والقيام في الآن ذاته بإذكاء الوعي العام بمبادرات حقوق الإنسان التي تدعمها وكالات مختلفة، مما يكفل استجابة المؤسسات الحكومية المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها؛

(ي) استحداث أدوات لتخطيط إدارة الموارد الخاصة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛

(ك) تزويد البلد بآلية لتقييم الأداء فيما يتعلق بالالتزامات في مجال حقوق الإنسان؛

(ل) إعلام الوكالات والحكومات المانحة بتنفيذ مشاريع وإرساء أساس موحد واستراتيجي للأطر الإنمائية الوطنية تندرج حقوق الإنسان في جوهره، مما يؤدي إلى تحسين الصلات بين حقوق الإنسان والتنمية؛

(م) تمكين سري لانكا من الوفاء على نحو أفضل بالتزاماتها الدولية، أي تنفيذ المعاهدات وتحسين تواتر تقييم التقارير إلى هيئات رصد تنفيذ المعاهدات، مما سيفضي إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان لجميع مواطني سري لانكا .

4- وزارة العدل وإصلاحات القانون

175- ينص الدستور في المادة 105 على أن مؤسسات إقامة العدل المكلفة بحماية حقوق الشعب وإعمالها هي محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وغير ذلك من محاكم الدرجة الأولى و الهيئات القضائية والمؤسسات التي يمكن أن ينشئها البرلمان من وقت لآخر. وتعتبر محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف كلتاهما من محاكم الدرجات الأعلى التي تشكّل أحكامها سوابق قضائية.

176- وتتضمن المواد من 107 إلى 117 من الدستور أحكاما تكفل استقلال القضاء. وهي تنص على أمور منها قيام الرئيس بتعيين رئيس القضاة ورئيس محكمة الاستئناف وأي قاض آخر من قضاة محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف. ويحتفظ كل قاض بمنصبه طالما أنه "حسن السيرة والسلوك" ولا يقال إلا بأمر من الرئيس بناء على طلب يقدمه إليه أغلبية أعضاء البرلمان لفصله بعد ثبوت سوء سلوكه أو عجزه عن الاضطلاع بمهامه.

5- وزارة الشؤون الدستورية والإدماج الوطني

177- تتولى وزارة الشؤون الدستورية والإدماج الوطني تنفيذ سياسة اللغات الرسمية، وهي سياسة منصوص عليها في دستور جمهورية سري لانكا الديمقراطية الشعبية (الفصل الرابع).

178- وقد اتخذت الوزارة التدابير التالية بهدف تنفيذ تلك السياسة تنفيذاً فعالاً.

179- وين ـ ص تعمي ـ م بشأن استخدام اللغتين في الوظيفة العمومية صادر عن الإدارة العامة تحت الرقم 3/2007 بتاريخ 9 شباط/فبراير 2007 على منح حوافز لحث الموظفين العموميين العاملين حالياً على بلوغ الكفاءة في اللغة الثانية.

180- ويشترط من الموظف ـ ين الملتحق ـ ين بالوظيفة العامة بعد 30 حزيران/يونيه 2007، وفقاً لتعميم الإدارة العامة رقم 7/2007 المؤرخ 28 أيار/مايو 2007، أن يحصلوا على الكفاءة في اللغة الثانية في غضون خمس سنوات من تاريخ التحاقهم بالوظيفة العامة.

181- وأنشئ المعهد الوطني لتعليم اللغات والتدريب عليها بموجب القانون رقم 26 الصادر في عام 2007، وذلك بهدف تخريج العناصر التالية:

(أ) مدرسين أكفاء لتعليم السينهالية والتاميلية والإنكليزية للراغبين في تعلّم تلك اللغات؛

(ب) مترجمين تحريريين وفوريين أكفاء بالسينهالية والتاميلية والإنكليزية، سيشكلون دائرة المترجمين التحريريين الوطنية ودائرة المترجمين الفوريين الوطنية المزمع إنشاؤهما بقانون مكتوب؛

(ج) مدربين مؤهلين لتدريب م ـ درسي اللغ ـ ات والمت ـ رجمين التحريريين والفوريين على السينهالية والتاميلية والإنكليزية؛

(د) أشخاص حاصلين على تدريب في اللغات الثلاث وقادرين على تقديم الخدمات إلى عامة الناس على نحو فعال.

182- وخلال الفترة الممتدة من 15 أيلول/سبتمبر إلى 30 تشرين الأول/أكتوبر 2007، قدمت الوزارة، بالتعاون مع وزارات ووكالات أخرى، خدمات متنقلة في جميع إدارات أمانات المقاطعة الشرقية (11 في ترينكومالي ، و12 في باتيكالوا ، و22 في أمبارا )، كما قدمت خدمات أخرى إلى سكان تلك المقاطعة. وشملت تلك الخدمات إصدار بطاقات هوية وطنية وشهادات ميلاد وزواج ووفاة مجانية، وإسداء المشورة القانونية مجاناً، وتزويد كبار السن من المواطنين ببطاقات هوية، وتنفيذ برامج لتوعية الشباب بشأن التدريب المهني وفرص المشاركة في الأنشطة الإنمائية.

183- ونُفذ في عام 2007، في جميع أنحاء البلد، ثمانون برنامجاً لتعزيز الانسجام بين المجموعات الإثنية وبناء الثقة بين مختلف المجتمعات المحلية. وشملت البرامج المنفذة مخيمات شبابية، وأنشطة طوعية مشتركة، وبرامج توعية موجهة إلى الطلاب وزعماء الطوائف الدينية والمجتمع المدني، ورسم معلقات وصور تدعو إلى السلام، وأنشطة أخرى.

6- النيابة العامة

184- يرأس النيابة العامة النائب العام، وهو رئيس موظفي إنفاذ القانون في الدولة. وتضم النيابة العامة 199 مهنياً، منهم النائب العام ووكيل النيابة الأول و5 وكلاء نيابة آخرين و20 نائباً لوكيل النيابة و40 مستشار دولة سامياً و80 مستشار دولة ومدعيان عامان وخمسة مدعين عامين سامين و10 مساعدين للمدعي العام ومحاسب. وأنشئت النيابة العامة في عام 1884 بموجب قانون صادر بناء على قرار من محكمة التمييز.

185- وتواصل النيابة العامة أداء دورها التقليدي المتمثل في إسداء المشورة إلى الحكومة ومؤسساتها وتمثيلها في المنازعات القضائية. وتعمل النيابة العامة في إطار فروع مختلفة. هذه الفروع هي: الفرع المدني والفرع الجنائي وفرع المدعين العامين وفرع محكمة التمييز وفرع الشركات. كما توجد وحدات خاصة عُهد إليها بمسؤوليات محددة. وهذه الوحدات هي وحدة الأشخاص المختفين (التي تتناول حالات الأشخاص الذين يُدعى اختفاؤهم)، ووحدة الإجراءات المطولة (التي أنشئت لتسريع وتيرة التحقيقات المطولة في محاكم التحقيق)، ووحدة الطوارئ (التي تتناول القضايا المندرجة في إطار لوائح الطوارئ)، ووحدة أوامر الإحضار (التي تتناول القضايا المتصلة بأشخاص مختفين) ووحدة الاعتداء على الأطفال ووحدة الشكاوى العامة (التي تتناول الشكاوى العامة).

186- وتتمثل الوظائف الرئيسية التي تؤديها النيابة العامة في ما يلي:

(أ) تقديم الدعاوى المدنية والدفاع عنها نيابة عن الجمهورية والوزراء والموظفين العموميين؛

(ب) تقديم الدعاوى الجنائية والنظر فيها نيابة عن الجمهورية؛

(ج) بحث توافق مشاريع القوانين مع أحكام الدستور؛

(د) تقديم المشورة أو الآراء القانونية إلى مؤسسات الدولة عند الطلب؛

(ه‍( المثول أمام المحكمة العليا في الدعاوى المقدمة إليها في إطار اختصاصها المتعلق بالحقوق الدستورية والحقوق الأساسية، وبالمسائل الاستشارية وشؤون سوء استخدام الامتيازات البرلمانية؛

(و) المثول أمام المحكمة ومساعدتها في الإجراءات التأديبية المتخذة في حق أعضاء هيئة المحاماة.

7- المفوض السامي المعني بشؤون الإدارة (أمين المظالم)

187- ينص دستور سري لانكا أيضاً على أن يعمل البرلمان، بحكم القانون، على إنشاء وظيفة المفوض البرلماني لشؤون ا لإ دارة ( أمين المظالم ) الذي يُعهد إليه بواجب التحقيق و تقديم التقارير فيما يتعلق بالشكاوى أو الادعاءات المتصلة بانتهاك الحقوق الأساسية، أو أية مظالم أخرى يرتكبها مسؤولون عامون أو مسؤولون في مؤسسات عامة، أو ترتكبها سلطات محلية أو ما يشابهها من مؤسسات، وذلك وفقاً لأحكام القانون ذي الصلة ورهناً بها.

188 - و أنشئ منصب المفوض البرلماني لشؤون ال إ دارة بموجب ال قانون رقم 17 الصادر في عام 1 981 والمتعلق ب المفوض البرلماني لشؤون ال إ دارة . و تنص أحكام هذا القانون على أن اللجنة البرلمانية المنشأة للنظر في شكاوى أعضاء البرلمان إذا رأت أن أي شكوى مقدم ة إل يها من عضو في البرلمان تكشف عن انتهاك حق أساسي ، أو غير ذلك من أوجه الظلم ال ت ي يرتكبه ا مسؤول عام أو مسؤول في مؤسسة عامة أو سلطة محلية أو مؤسسة مشابهة لها ، ي جوز لها ال إذن بإحالة تلك الشكوى إلى المفوض البرلماني للتحقيق في المسألة و تقديم تقرير بشأنها .

189 - وينص ال قانون رقم 17 الصادر في عام 1 981 والمتعلق ب المفوض البرلماني لشؤون ال إ دارة على أن لجنة ا لشكاوى البرلمانية العامة عندما تقدم شكوى ما، يتعين على المفوض البرلماني عندئذ أن يحقق في المسألة وأن ي بت فور انتهاء التحقيق في ما إذا كان أحد الحقوق الأساسية قد انتُهك بالفعل أو على وشك أن يُنتهك، أو في حدوث نوع آخر من الظلم. وعندئذ ي قدم المفوض إ لى لجنة الشكاوى العامة تقريراً يدلي فيه برأيه وب الأسباب التي استند إ ليها مشفوعاً بتوصية بال إ نصاف على النحو الملائم. ويجوز للجنة ا لشكاوى العامة بعد النظر في التقرير المقدم إ ليها من المفوض أن ت قدم تقريراً إ لى البرلمان تعرب فيه عن رأيها في ال إ جراء ال واجب اتخاذه.

190 - و إ لى جانب الدستور ذاته توجد آليات أخرى مكملة للتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان.

8- مديريات حقوق الإنسان في صفوف القوات المسلحة والشرطة

191- ت نفذ مديرية معنية ب حقوق الإنسان والقانون الإنساني في جيش سري لانكا برامج للتوعية بشأن حقوق الإنسان والقانون الإنساني لفائدة موظفي الأمن. وحتى نهاية عام 2007، تلقى 95 في المائة من أفراد الجيش هذا التدريب. واستناداً إلى هذا النموذج، وضعت القوات المسلحة الأخرى برامج تدريبية لأفراد هذه القوات، بينما اقتُرح هذا النموذج الذي اعتُبر ناجحاً على نطاق واسع، لكي يُستخدم في تدريب الشرطة أيضاً. و لجنة حقوق الإنسان المشتركة بين الوزارات تناقش حالياً التدابير الرامية إلى تحسين مستويات التدريب بالتعاون مع المؤسسات الأخرى التابعة للدولة ومع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وستقوم بدور مراكز التنسيق لهذه المبادرة خلايا حقوق الإنسان الموجودة في القوات المسلحة الثلاث ، وستكون تابعة بصورة مباشرة إلى قادة كلّ من تلك القوات . وعلاوة على ذلك، عُين ضباط اتصال مدنيون وعسكريون في جميع مناطق ال نزاع ، وت نظر الحكومة في إنشاء مديرية للاتصال المدني والعسكري على المستوى المركزي. وأنشئت أيضاً لجنة وطنية للقانون الإنساني الدولي برئاسة المستشار القانوني لوزارة الشؤون الخارجية تتولى النظر في أمور منها ضرورة تنفيذ القوانين ال محلية لاتفاقيات القانون الإنساني الدولي وإمكان ات الانضمام إلى اتفاقيات القانون الإنساني الدولي. و تعتمد ال لجنة الوطنية على مشاركة واسعة من جانب إدارات و وزارات التنفيذ المعنية من قبيل وزارة الدفاع، والقوات المسلحة، و النيابة العام ة ، وإدارة الصياغة القانونية، و مؤسسات أخرى . ومن النتائج المباشرة لعمل اللجنة الوطنية سن تشريع لإنفاذ اتفاقيات جنيف المعتمدة في 12 آب/أغسطس 1949 تجسد في ال قانون رقم 4 الصادر في عام 2006 والمتعلق با تفاقيات جنيف ، إضافة إلى تصديق سري لانكا على اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في أوقات النزاع المسلح. ويد ْ عى ممثلون للجنة الدولية للصليب الأحمر أيضاً للمشاركة في مناقشات اللجنة الوطنية عند اللزوم.

192 - وتسي ّ ر إدارة شرطة سري لانكا شعبة لحقوق الإنسان ت عمل على تعزيز دور سلطات إنفاذ القانون في مجال حماية حقوق الإنسان. ولهذا الغرض ، باشرت الشرطة برنامجاً لتدريب الموظفين بشأن الممارس ات الاستخباراتية للشرطة ، وتحسين بناء القدرات ، و وضع سياسات توجيهية في مجال الشفافية، وتطوير حقوق الإنسان والقانون الإنساني ، والعمليات القانونية ، وأعمال الشرطة مع المجتمع المحلي. وأنشئت وحدة للتحقيقات الخاصة تتولى التحقيق في حالات التعذيب وملاحقة مرتكبيها. وفُتحت مكاتب لشؤون المرأة والطفل في ج ل م خافر الشرطة في البلد. وهذه المكاتب مفتوحة كامل اليوم تحت إشراف موظفة ويُ نتظر منها جبر الضحايا ب صورة عاجل ة .

دال - برامج التعليم والإعلام العام

1- مؤسسة سري لانكا

193- أنشئت مؤسسة سري لانكا ب موجب قانون تشريعي صادر عن الحكومة بهدف حماية حقوق ال إنسان وتعزيز التعاون والتفاهم الدوليين و ترويج احترام حقوق ال إنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز.

194 - و يشارك مركز حقوق الإنسان التابع لهذه المؤسسة مشاركة مباشرة في التوعية بحقوق الإنسان ونشر المعلومات المتعلقة بها . و قام المركز مع المعهد ال وطني للتعليم ، منذ عام 1983، ب دمج مفاهيم حقوق الإنسان في المقررات المدرسية . وأصبحت الاتفاقات والعهود الدولية تشكل جزءاً من المواد المرجعية في هذا ال صدد . وعلاوة على برنامج التعليم الرسمي ، قام هذا المركز بإد ماج مشروع حقوق الإنسان للمجلس العالمي المعني بالمقررات والتعليم في عدد من المدارس المختارة في سري لانكا . ويتوخى البرنامج إذكاء وعي تلاميذ المدارس بحقوق الإنسان.

195 - ويعقد المركز، في إطار برنامج "العدالة الاجتماعية من خلال التثقيف القانوني " ، حلقات دراسية للكبار - من مزارعين و عمال وأعضاء في ال جمعيات ال نسائية وفي المجالس المحلية - بشأن القانون و إ جراءاته فيما يت صل بالمشاكل التي ت واجهها هذه ا لفئات في حياتها اليومية. كما نظم المركز من وقت لآخر حلقات دراسية للقوات المسلحة بشأن ضرورة التقيد بمعايير حقوق الإنسان.

196 - و احتفالاً بذكرى المؤتمر الدولي ل حقوق الإنسان المعقود في فيينا في عام 1993، نشر المركز مجموعة من صكوك الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان باللغات الثلاث جميعها . وستكون هذه المجموعة بمثابة دليل قيّم يسهل الرجوع إليه عند الحاجة. كما ينفذ المركز حالياً مشروعاً يهدف إ لى تعزيز حقوق الإنسان من خلال وسائ ط ال إ علام ال إ لكترونية.

197 - و إ لى جانب الجهود التي تبذلها الدولة ، يعمل عدد من المنظمات غير الحكومية على إذكاء وعي عامة الجمهور والسلطات المختصة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتخصص صحيفة ديلي نيوز الشهيرة نصف صفحة مجاناً للتوعية بحقوق الإنسان.

2- مركز الأمم المتحدة للإعلام

198 - ي ضطلع مركز ا لأمم المتحدة للإعلام في سري لانكا بدور هيئة تنسيق تعنى ب نشر المعلومات المتعلقة ب الأمم المتحدة . وتشمل مسؤوليات هذا المركز تو طيد علاقته مع الحكومة والوزارات ومؤسسات البحث والمسؤولين عن البحوث والاستجابة لشتى ال احتياجات من المعلومات المتعلقة ب الأمم المتحدة. كما يساعد هذا المركز وسائ ط ال إ علام الصحفية وال إ ذاعية على نشر الأنباء المتعلقة بالأمم المتحدة. و يتعاون تعاوناً وثيقاً أيضاً مع النظام التعليم ي م ـ ن أج ـ ل تقديم المواد ال تكميلية لمساعدة المدرسين في التوعية بعمل منظومة الأمم المتحدة. كذلك/ ينظم المركز ندوات و حلقات عمل للمعلمين و ال طلبة على السواء. وت شكل مكتبة مراجعه مصدراً لوثائق الأمم المتحدة الرسمية، وهي مفتوحة ل عموم الناس و ل لباحثين.

3- الجمعية السريلانكية للأمم المتحدة

199 - نشرت الجمعية السريلانكية ل لأمم المتحدة ترجمة لميثاق الأمم المتحدة باللغتين السينهالية والتاميلية ويجري توزيع هذه الترجمة حالياً على جميع المكتبات العامة ومكتبات الم دارس الثانوية والجامعات والمؤسسات.

4- اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سري لانكا

200 - ت نظم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سري لانكا محاضرات وندوات لأفراد القوات المسلحة بشأن القانون الإنساني الدولي وقانون الحرب.

5- مركز دراسات حقوق الإنسان

201 - يتعاون مركز دراس ات حقوق الإنسان التابع لجامعة كولومبو ، والعامل منذ تشرين الأول/أكتوبر 1991 ، تعاوناً وثيقاً مع المؤسسات المحلية والمنظمات الدولية غير الحكومية والمؤسسات التعليمية من أجل تصميم برامج تيسير البحوث والتعليم في مجال حقوق الإنسان. ويعمل المركز حالياً على ترجمة الوثائق الهامة ال متعلقة بحقوق الإنسان إ لى اللغتين السينهالية والتاميلية ، بما أن معظم الوثائق ذات الصلة متاحة باللغة ال إ نكليزية فقط. و يتوخى ال مشروع النموذجي ل ت وعية أفراد القوات المسلحة والشرطة ب حقوق الإنسان إذكاء وعي أفراد القوات المسلحة والشرطة بقضايا حقوق الإنسان. وشرع المركز في تنفيذ مشروع تعليمي لإذكاء الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان على نحو يرسّخ مراعاة حقوق الإنسان في أذهان المشاركين . وترد البرامج الجاري تنفيذها في التقرير السنوي الصادر عن المركز في عام 2006 وعلى الموقع الإلكتروني التالي: www.cshr.org .

6- لجنة سري لانكا لحقوق الإنسان

202- قامت لجنة حقوق الإنسان بالأنشطة التالية:

إذكاء الوعي بحقوق الإنسان في صفوف الموظفين العموميين وغيرهم من المهنيين

203- يجري تنفيذ سلسلة من البرامج المستمرة بهدف توعية موظفي إنفاذ القانون ومراكز الاحتجاز بحقوق الإنسان. ويتولى خط اتصال مباشر على مدار الساعة تناول ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

إذكاء الوعي بحقوق الإنسان من خلال البرامج التعليمية والإعلام العام

204- يجري تنفيذ سلسلة من برامج التدريب في جميع أنحاء البلد. وعلاوة على ذلك، تنفذ برامج بحثية بشأن مواضيع مهمة لرفاه المجتمع. ويجري تثقيف موظفي الشرطة، والسجون، وطلاب المدارس الثانوية ومديريها، والمدرسين، في مجال حقوق الإنسان. وساهمت هذه البرامج في ارتفاع عدد الشكاوى الواردة إلى أكثر من 100 شكوى في اليوم. وتُعقد جلسات علنية بشأن مسائل اقتصادية واجتماعية.

إذكاء الوعي بحقوق الإنسان من خلال وسائط الإعلام

205- تشارك اللجنة في جميع المناقشات التلفزيونية والإذاعية. وعُرضت أشرطة قصيرة بشأن حقوق المرأة والطفل. وأعدّت ومضات تلفزيونية دعائية. وهناك صعوبة في حجز الجزء الأول من السهرة على التلفزيون لهذه الومضات الدعائية، وتُلتمس في هذا الصدد مساعدة وسائط الإعلام الحكومية.

7- المراقبون الدوليون

206- أتاحت سري لانكا فرصاً عديدة لآليات الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة وللمنظمات الدولية لحقوق الإنسان لزيارة سري لانكا بهدف تقييم الوضع و تقديم توصيات قابلة للتنفيذ بشأن احترام حقوق الإنسان في البلد. وقُدمت للجنة الدولية للصليب الأحمر التسهيلات اللازمة للعمل في منطقتي الشمال والشرق وفي مناطق أخرى منكوبة بالنزاع. وأتاحت سري لانكا كذلك بانتظام لأفرقة برلمانية من الك و منولث والاتحاد الأوروبي وغيرهما من المنظمات فرصة رصد سير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وانتخابات الحكم المحلي.

8- لجنة ممثلي جميع الأحزاب

البحث عن تسوية سياسية وسلمية للنزاع

207- قامت حكومة سري لانكا بعدد من المبادرات لتسهيل تحقيق تسوية متفاوض بشأنها من أجل حل المشكلة الوطنية. ومن أهم تلك المبادرات السعي إلى وضع مقترحات دستورية تحظى بدعم واسع النطاق. وقد كان الغرض الرئيس هو إيجاد حل من صميم البلد لإنهاء عقود من التناحر الداخلي وتمكين جميع الناس من العيش بكرامة وسلام في سري لانكا .

208- وقد شدد الرئيس ماهيندا راجابّاكسا على أن مهمة إيجاد حل سياسي للمسألة الوطنية تتطلب تضافر جهود مختلف الأحزاب ونهجاً يشمل الجميع. ودعا الرئيس راجابّاكسا ممثلي 15 حزباً سياسياً في 19 كانون الثاني/يناير 2006 للحضور إلى الأمانة الرئاسية للمشاركة في مؤتمر بشأن عملية السلام تشارك فيه جميع الأحزاب. وأكد الرئيس، في معرض شرحه لأهداف ذلك التداول، أهمية بناء توافق للآراء بين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان من أجل الب ـ دء في محادثات سلام.

209- وقد تجلت الوحدة التي تحققت عن طريق النقاش في التقرير الأول للجنة ممثلي جميع الأحزاب الذي قُدم إلى الرئيس راجابّاكسا في 23 كانون الثاني/يناير 2008. ووقع ممثلو جميع الأحزاب الأربعة عشر الذين يشكلون اللجنة المذكورة إلاّ حزباً واحداً على التقرير المعنون "الإجراءات التي يجب على الرئيس اتخاذها من أجل تنفيذ الأحكام ذات الصلة من الدستور الحالي تنفيذاً تاماً كتمهيد لمقترحات لجنة ممثلي جميع الأحزاب". وأكد العضو الرابع عشر، وهو ممثل جبهة الشعوب الغربية، أن الحزب سيبقى ممثلاً داخل اللجنة وسيشارك في المراحل الأخيرة من المداولات التي ستؤدي إلى مقترحات لجنة ممثلي جميع الأحزاب للمدى الطويل.

210- ويتمثل أول التدابير الموصى بتنفيذها في الاعتراف بمواطن القصور في تنفيذ المواضيع والوظائف المسندة إلى الأقاليم عن طريق قائمة المسائل المتزامنة وفي محاولة تنفيذ التعديل الثالث عشر الذي أُدخل على الدستور من أجل التغلب على مواطن القصور الموجودة، وثانياً، يوصى بتنظيم انتخابات فورية لتشكيل المجلس الإقليمي في الإقليم الشرقي، وثالثاً، يوصى بوضع ترتيب بديل لتمكين السكان في الإقليم الشمالي للجزيرة من الاستفادة من نقل السلطة إلى الإقليم عن طريق مجلس مؤقت يساعد الحاكم ويسدي له المشورة، ورابعاً، تنفيذ الفصل الرابع المتعلق باللغة من الدستور تنفيذاً كاملاً.

211- ورغم أن اللقاءات الأولى سادها اختلاف كبير في وجهات النظر، فإن لجنة ممثلي جميع الأحزاب قد حققت درجة من توافق الآراء لم تُشهد من قبل في المناقشات السياسية بعد مفاوضات طويلة طُرحت فيها وجهات نظر مختلفة أصغى إليها باهتمام. وتعزِّز هذه العملية فرصة التوصل إلى حل سياسي للمسألة الوطنية.

212- وعندما قبل الرئيس تنفيذ الأحكام ذات الصلة من التعديل الثالث عشر للدستور تنفيذاً تاماً وعرض وثيقة لجنة ممثلي جميع الأحزاب على مجلس الوزراء، طلب التعاون التام من أجل تنفيذها على وجه الاستعجال. وفي هذا دليل واضح على الإرادة السياسية الحالية التي لم تتوفر للحكومات المتعاقبة منذ عام 1987 لإنجاح التعديل الثالث عشر الذي كان ينبغي أن يؤسِّس لتسوية المشاكل المثارة لولا تصلب موقف جبهة نمور تحرير التاميل في البداية.

213- وقد بذلت لجنة ممثلي جميع الأحزاب ورئيسها كل ما في وسعهما من جهد في البحث بهمَّة داخل بلد موحد عن سبل تلبية تطلعات السكان الناطقين بلغة التاميل وخاصة في شمال البلد وشرقه. فهؤلاء السكان عانوا الأمرّين بسبب عدم أخذ مصالحهم في الحسبان في عملية صنع القرار الوطني رغم أنه صحيح أيضاً أن مصالح السكان في جميع المناطق الواقعة خارج مراكز صنع القرار لم تؤخذ في الحسبان بالشكل الكافي في العديد من الحالات. والتشديد في التقرير على التنفيذ المرضي لأحكام الدستور المتعلقة بالحقوق اللغوية دليلٌ على أهمية ضمان شعور جميع المواطنين بأنهم يتمتعون بقدر كاف من التمكين داخل بلد موحد.

214- وأجمع الأعضاء في لجنة ممثلي جميع الأحزاب على مواصلة مداولاتهم بعيد تقديمهم التقرير الأول إلى الرئيس في 23 كانون الثاني/يناير 2008. فاجتمعوا في 28 كانون الثاني/يناير كما كان مقرراً لعقد اجتماعهم الرابع والستين وتعهدوا بالعمل معاً بروح التعاون نفسها وبمواصلة عملية بناء الثقة التي مكنتهم من التغلب على الارتياب المتبادل والتوصل إلى توافق للآراء بشأن عدة قضايا قيد النقاش. وهذا يتمشى مع سعيهم لوضع اللمسات الأخيرة على مجموعة المقترحات التي سيستند إليها في وضع دستور جديد وتقديم حل نهائي للمسألة الوطنية. ومن الجدير بالاهتمام في هذا الشأن أن المقترحات نبعت لأول مرة من عملية تشاورية شاركت فيها أحزاب متعددة.

9- المجتمع المدني

215- هناك العديد من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان ولكن قليلة جداً هي المنظمات المسجلة. وتشير لجنة حقوق الإنسان إلى أنه ليس هناك ما يمنع أية منظمة من الإبلاغ عن أي انتهاك، وتولى الانتهاكات اهتماماً ويتم التحقيق فيها وإصدار توصيات بشأنها. ولدى وزارة إدارة الكوارث وحقوق الإنسان عدة لجان عاملة تضم ممثلين عن المنظمات غير الحكومية وتقوم فيها هذه المنظمات بدور نشط.

10- تخصيص اعتمادات الميزانية وتقديم المساعدة

216- أخطرت وزارة إدارة الكوارث وحقوق الإنسان بأنه، نظراً للندرة النسبية للتمويل العام المخصص لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، فإن هناك حاجة إلى حشد الأموال والقدرات المحلية عن طريق التعاون التقني وبناء القدرات بما في ذلك تقديم الطلبات للحصول على تلك المساعدة من المصادر الثنائية والمتعددة الأطراف.

217- وجاء في تعليقات لجنة حقوق الإنسان بشأن ميزانية الوزارة أن الحكومة تغطي نحو 40 في المائة من النفقات بينما تحصل على 60 في المائة من الوكالات المانحة. وقد وقعت وكالات مانحة، كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على اتفاقات تعاون. غير أن الأموال تتاح على دفعات متفرقة وتخضع لإجراء سداد مما سب ـ ب بع ـ ض المشاكل في بدء البرامج واستمرارها.

11- عملية الإبلاغ على الصعيد الوطني

218- فيما يخص تقديم التقارير الوطنية إلى هيئات المعاهدات، تنسق وزارة الشؤون الخارجية العمل مع وزارة العدل ووزارة إدارة الكوارث وحقوق الإنسان. وعملية التشاور بشأن ذلك الإبلاغ ستشمل أيضاً الوزارات التنفيذية المعنية، والمؤسسات الوطنية، والأوساط الأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني. ويقوم فريق عامل معني بإبلاغ هيئات المعاهدات بوضع اللمسات الأخيرة على تقارير سري لانكا الدورية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

متابعة الملاحظات الختامية لهيئات معاهدات حقوق الإنسان

219- تعقد وزارة الخارجية في العادة اجتماعاً يشارك فيه جميع أصحاب المصلحة المعنيين كخطوة أولى لمتابعة الملاحظات الختامية لهيئات معاهدات حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، تُطرح القضايا الرئيسية كذلك في إطار اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بحقوق الإنسان، وهي هيئة نظامية دائمة يرأسها وزير إدارة الكوارث وحقوق الإنسان، ويمكن أن تثار فيها أية قضية من القضايا. ولوزارة إدارة الكوارث وحقوق الإنسان أيضاً لجنة استشارية تضم عدداً من قادة المجتمع المدني الذين يمكنهم أن يثيروا أية قضية من القضايا الأساسية فيما يخص الملاحظات الختامية لهيئات معاهدات حقوق الإنسان.

220- وبطلب من الحكومة، نظمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان حلقة عمل حول هذا الموضوع في كولومبو في الفترة من 26 إلى 28 نيسان/أبريل، ولقيت هذه الحلقة ترحيب جميع المشاركين.

ثالثاً - المعلومات المتصلة بعدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة

221- وقعت سري لانكا على المعاهدات والاتفاقيات التالية التي لها صلة بمبدأ عدم التمييز:

(أ) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

(ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

(ج) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(د) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛

(ﻫ) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100(1951) بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية؛

(و) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111(1958) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة.

222- والحق في عدم التعرض للتمييز حق مكرس في الدستور بوصفه من الحقوق الأساسية.

المادة 12

(أ) جميع الأشخاص سواسية أمام القانون ولهم الحق في حماية القانون على قدم المساواة؛

(ب) لا يجوز التمييز ضد مواطن بسبب العنصر، أو الدين، أو اللغة، أو الطبقة الاجتماعية، أو الجنس، أو الرأي السياسي، أو مسقط الرأس، أو لأية أسباب مشابهة:

"على أن يبيح القانون فرض شرط اكتساب شخص من الأشخاص، ضمن فترة زمنية معقولة، معرفة كافية بأية لغة كمؤهل للحصول على عمل أو وظيفة في جهاز للإدارة العامة أو القضاء أو الحكم المحلي أو في خدمة أية مؤسسة عامة، حيث تكون تلك المعرفة لازمة بشكل معقول لأداء واجبات ذلك العمل أو تلك الوظيفة .

على أن يبيح القانون فرض شرط إلمام شخص من الأشخاص إلماماً كافياً بأية لغة كمؤهل للحصول على أي عمل أو وظيفة إذا كان أداء مهام ذلك العمل أو تلك الوظيفة مستحيلاً دون الإلمام بتلك اللغة".

(ج) لا يجوز تعريض أي شخص، بسبب العنصر، أو الدين، أو اللغة، أو الطبقة الاجتماعية، أو الجنس، أو أي سبب آخر، لأي إعاقة أو مسؤولية قانونية أو قيد أو شرط فيما يتعلق بدخول المحلات التجارية، والمطاعم العامة، والفنادق، وأماكن التسلية العامة، وأماكن العبادة الخاصة بدينه؛

(د) ليس في هذه المادة ما يمنع وضع حكم خاص، عن طريق قانون، أو تشريع ثانوي أو إجراء تنفيذي، من أجل النهوض بالمرأة أو الطفل أو الأشخاص ذوي الإعاقة.

223- وتختص محكمة ال تمييز ، بموجب الفقرة 1 من المادة 126 من الدستور، اختصاصاً حصرياً بالنظر والفصل في أي مسألة تتعلق بانتهاك أو انتهاك وشي ـ ط ين ـ جم عن إجراء تنفيذي أو إداري لأي حق من الحقوق الأساسية المعترف بها في الدستور.

224- وتمنح الفقرة 4 من المادة 126 محكمة ال تمييز سلطة رفع الظلم أو إصدار توجيهات بشكل عادل ومنصف عند اللجوء إليها.

225- وبالإضافة إلى منح الدستور أعلى المحاكم درجة، وهي محكمة ال تمييز ، اختصاص النظر في ادعاءات انتهاك الحقوق الأساسية، بما فيها الحق في عدم التعرض للتمييز، تخوَّل المؤسسات التالية كذلك السلطة القانونية لمعالجة ادعاءات حدوث تلك الانتهاكات:

(أ) اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛

(ب) المفوض البرلماني لشؤون الإدارة (أمين المظالم)؛

(ج) لجنة الشرطة الوطنية (تعالج الشكاوى المقدمة في حق رجال الشرطة).

226- وبالإضافة إلى الآليات الدستورية والقانونية التي سلفت بالإشارة إليها، أنشأت حكومة سري لانكا على الصعيد الإداري لجنة مشتركة بين الوزارات معنية بحقوق الإنسان وفريقاً عاملاً مشتركاً بين الوزارات معنياً بحقوق الإنسان من أجل رصد حالة حقوق الإنسان في البلد. وقد أُنشئت وزارة مكلفة بحقوق الإنسان لضمان تقيد جميع أجهزة الحكومة بالالتزام الدستوري باحترام الحقوق الأساسية وضمانها والنهوض بها . وقد أنشئت داخل الوزارة المذكورة لجنة استشارية مكونة من عدة ممثلين للمجتمع المدني. ويمكن أن تسدي للجنة الاستشارية المشورة إلى حكومة سري لانكا في أية مسألة تتعلق بحقوق الإنسان.

227- وفي ما سبق برهان واضح على أن حكومة سري لانكا قد قامت بخطوات لجعل الدستور يقر بالحق في عدم التمييز وفي المساواة. وعلاوة على ذلك، عهدت الحكومة إلى أعلى محكمة في البلد باختصاص الفصل في هذا الشأن. وقد أُنشئت، بالإضافة إلى ذلك، العديد من الهيئات القانونية والإدارية لضمان حصول ضحايا ما يُدعى وقوعه من انتهاكات من قبيل التمييز أو عدم المساواة على سبيل انتصاف فعال ضمن الإطار القانوني المتاح داخل البلد.

228- ويُرجى أيضاً الاطلاع على المرفق الرابع الذي يتضمن تحليلاً لمدى توافق القانون السريلانكي مع الصكوك الدولية الرئيسة المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق العمال التي انضمت إليها سري لانكا . ويتضمن كل تقرير أولي قدمته سري لانكا بموجب الصكوك الدولية المختلفة استعراضاً لذلك التوافق مادةً مادة.

المرفق الأول

تاريخ تصديق سري لانكا على المعاهدات والتقارير التي قدمتها بموجبها

معاهدات حقوق الإنسان

التصديق/الانضمام (أ)

تاريخ التقارير

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

11 حزيران/يونيه 1980(أ)

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

التقرير الأولي :

الأجل المحدد لتقديمه: أيلول/سبتمبر 1981، قُدم في آذار/مارس 1983 ( CCPR/C/14/Add.4 ؛ CCPR/C/14/Add.6 )، بُحث في تشرين الأول/ أكتوبر 1983.

التقرير الدوري الثاني :

الأجل المحدد لتقديمه: أيلول/سبتمبر 1986، قُدم في آذار/مارس 1990 (CCPR/C/42/Add.9) ، بُحث في نيسان/أبريل 1991.

التقرير الدوري الثالث :

الأجل المحدد لتقديمه: أيلول/سبتمبر 1991، قُدم في تموز/يوليه 1994 ( CCPR/C/70/Add.6 ؛ CCPR/C/116 )، بُحث في تموز/ يوليه 1995.

التقريران الدوريان الرابع والخامس :

الأجل المحدد لتقديمه: أيلول/سبتمبر 1996، قُدم في أيلول/سبتمبر 2002 (CCPR/C/LKA/2002/4) ، بُحث في تشرين الأول/ أكتوبر 2003.

التقرير الدوري السادس :

الأجل المحدد لتقديمه: أيلول/سبتمبر 2007.

البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي (إجراء الشكاوى الفردية)

3 ت ل شرين الأول/أكتوبر 1997(أ)

البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي (إلغاء عقوبة الإعدام)

-

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

11 حزيران/يونيه 1980(أ)

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

التقرير الأولي :

الأجل المحدد لتقديمه: حزيران/يونيه 1990، قُدم في آذار/مارس 1996 (E/1990/5/Add.32) ، بُحث في نيسان/أبريل 1998.

التقرير الدوري الثالث :

الأجل المحدد لتقديمه: حزيران/يونيه 2000.

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

18 شباط/فبراير 1982(أ)

لجنة القضاء على التمييز العنصري

التقرير الأولي :

الأجل المحدد لتقديمه: آذار/مارس 1983، قُدم في كانون الثاني/يناير 1984 (CERD/C/101/Add.6) ، بُحث في آب/أغسطس 1984.

التقرير الدوري الثاني :

الأجل المحدد لتقديمه: آذار/مارس 1985، قُدم في تموز/يوليه 1985 (CERD/C/126/Add.2) ، بُحث في آذار/مارس 1986.

التقارير الدورية الثالث والرابع والخامس والسادس :

الأجل المحدد لتقديمها: آذار/مارس 1987، قُدمت في آب/أغسطس 1993 (CERD/C/234/Add.1) ، بُحثت في آذار/مارس 1995.

التقارير الدورية السابع والثامن والتاسع :

الأجل المحدد لتقديمها: آذار/مارس 1995، قُدمت في أيلول/سبتمبر 2000 (CERD/C/357/Add.3) ، بُحثت في آب/أغسطس 2001.

التقريران الدوريان العاشر والحادي عشر :

الأجل المحدد لتقديمهما: آذار/مارس 2003.

التقريران الدوريان الحادي عشر والثاني عشر :

الأجل المحدد لتقديمهما: آذار/مارس 2005

الإعلان بموجب المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي تسمح بتقديم شكاوى فردية

-

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

3 كانون الثاني/يناير 1994(أ)

لجنة مناهضة التعذيب

التقرير الأولي :

الأجل المحدد لتقديمه شباط/فبراير 1995، قُدم في تشرين الأول/ أكتوبر 1997 (CAT/C/28/Add.3) ، بُحث في أيار/مايو 1998.

التقرير الدوري الثاني :

الأجل المحدد لتقديمه: شباط/فبراير 1999، قُدم في آذار/مارس 2004 (CAT/C/48/Add.2) ، بُحث في أيار/مايو 2005.

التقرير الدوري الثالث :

الأجل المحدد لتقديمه: شباط/فبراير 2003.

الإعلان بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تسمح بتقديم شكاوى فردية

-

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (الذي يجيز إجراء زيارات تفتيش لأماكن الاحتجاز داخل البلد)

-

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

5 تشرين الثاني/أكتوبر 1981

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

التقرير الأولي :

الأجل المح ـ دد لتقدي ـ مه: تش ـ رين الث ـ اني/نوفمبر 1982، قُدم في تموز/يوليه 1985 ( CEDAW/C/5/Add.29 ؛ CEDAW/C/5/Add.29/Amend.1 )، بُحث في نيسان/أبريل 1987.

التقرير الدوري الثاني :

الأجل المحدد لتقديمه: تشرين الثاني/نوفمبر 1986، قُدم في كانون الأول/ديسمبر 1986 (CEDAW/C/13/Add.18) ، بُحث في كانون الثاني/يناير 1992.

التقريران الدوريان الثالث والرابع :

الأجل المحدد لتقديمهما: تشرين الثاني/نوفمبر 1990/1994، قُدما في تشرين الأول/أكتوبر 1999 (CEDAW/C/LKA/3-4) ، بُحثا في كانون الثاني/يناير 2002.

التقرير الدوري الخامس :

الأجل المحدد لتقديمه: تشرين الثاني/نوفمبر 1998.

التقرير الدوري السادس :

الأجل المحدد لتقديمه: تشرين الثاني/نوفمبر 2002.

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي يسمح بتقديم شكاوى فردية

15 تشرين الأول/أكتوبر 2002(أ)

اتفاقية حقوق الطفل

12 تموز/يوليه 1991

لجنة حقوق الطفل

التقرير الأولي :

الأجل المحدد لتقديمه: آب/أغسطس 1993، قُدم في آذار/مارس 1994 (CRC/C/8/Add.13) ، بُحث في حزيران/يونيه 1995 .

التقرير الدوري الثاني :

الأجل المحدد لتقديمه: آب/أغسطس 1998، قُدم في أيلول/سبتمبر 2000 (CRC/C/70/Add.17) ، بُحث في أيار/مايو 2003.

التقريران الدوريان الثالث والرابع :

الأجل المحدد لتقديمهما: آب/أغسطس 2008 .

البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

8 أيلول/سبتمبر 2000

التقرير الأولي :

الأجل المحدد لتقديمه: شباط/فبراير 2004 .

البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

8 أيار/مايو 2002

(تم التوقيع عليه)

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

11 آذار/مارس 1996(أ)

اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين

التقرير الأولي :

الأجل المحدد لتقديمه: تموز/يوليه 2004 .

الإعلان بموجب المادة 77 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي تسمح بتقديم شكاوى فردية

-

فيما يتعلق بالإعلان وبالتحفظات، تُرجى زيارة الموقع:

http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternebible/partI/chapterIV/chapterIV.asp.

المرفق الثاني

قائمة ببعض أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان

سري لانكا دولة طرف في الاتفاقيات التالية:

ألف - أهم الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

1

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، 1966

2

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1966

3

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 1965

4

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1979

5

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 1984

6

اتفاقية حقوق الطفل، 1989

7

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، 1990

8

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، 2000

9

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال، وبغاء الأطفال، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، 2000

10

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بشأن الالتماسات الفردية، 1966

11

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بشأن الشكاوى الفردية وإجراءات التحقيق، 1999

باء - اتفاقيات أخرى لحقوق الإنسان واتفاقيات ذات صلة أقرتها الأمم المتحدة

1

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، 1948

2

الاتفاقية الخاصة بالرق، 1926، بصيغتها المعدلة في عام 1955

3

اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير، 1949

4

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 2000، والبروتوكولان الملحقان بها لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، ولمنع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه.

جيم - اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها سري لانكا حتى 12/7/2007

الاتفاقية

تاريخ التصديق

الحالة

التحفظات التي أُبديت عند التصديق

الاتفاقية رقم 4(1919) بشأن عمل النساء ليلاً

8/10/1951

انسحبت منها في 16/2/1954

من دون تحفظ

الاتفاقية رقم 5(1919) بشأن الحد الأدنى للسن التي يجوز فيها تشغيل الأحداث في الأعمال الصناعية

27/9/1951

انسحبت منها في 11/2/2000

من دون تحفظ

الاتفاقية رقم 6(1919) بشأن عمل الأحداث ليلاً في الصناعة

26/10/1950

انسحبت منها في 16/2/1954

من دون تحفظ

الاتفاقية رقم 7(1920) بشأن الحد الأدنى للسن التي يجوز فيها تشغيل الأحداث في العمل البحري

2/9/1950

انسحبت منها في 11/2/2000

من دون تحفظ

الاتفاقية رقم 8(1920) بشأن التعويض عن البطالة في حالة فقد السفينة أو غرقها

25/4/1951

صدقت عليها

من دون تحفظ

الاتفاقية رقم 10(1921) بشأن الحد الأدنى للسن التي يجوز فيها تشغيل الأحداث في الزراعة

29/11/1991

انسحبت منها في 11/2/2000

من دون تحفظ

الاتفاقية رقم 11(1921) بشأن حق العمال الزراعيين في التجمع والاتحاد

25/8/1952

صدقت عليها

من دون تحفظ

الاتفاقية رقم 15(1921) بشأن الحد الأدنى للسن التي يجوز فيها تشغيل الأحداث وقّ ـ ادين أو مساعدي وقّادين

25/4/ 1 951

انسحبت منها في 11/2/2000

من دون تحفظ

الاتفاقية رقم 16(1921) بشأن الفحص الطبي الإجباري للأطفال والأحداث المستخدم ـ ين ع ـ لى ظهر السفن

25/4/1951

صدقت عليها

من دون تحفظ

الاتفاقية رقم 18(1925) بشأن تعويض العمال عن الأمراض المهنية

17/5/1952

صدقت عليها

من دون تحفظ

الاتفاقية رقم 26(1928) بشأن طرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور

9/6/1971

صدقت عليها

من دون تحفظ

الاتفاقية رقم 29(1930) المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي

5/4/1950

صدقت عليها

من دون تحفظ

الاتفاقية رقم 41(1934) بشأن عمل المرأة ليلاً

2/9/1950

انسحبت منها في 31/3/1966

من دون تحفظ

الاتفاقية رقم 45(1935) بشأن استخدام المرأة للعمل تحت سطح الأرض في المناجم بمختلف أنواعها

20/12/1950

صدقت عليها

من دون تحفظ

الاتفاقية رقم 58(1936) بشأن الحد الأدنى لسن تشغيل الأحداث في العمل البحري

18/5/1959

صدقت عليها

من دون تحفظ

الاتفاقية رقم 63(1938) بشأن الأجور وساعات العمل في الصناعات الرئيسية في المناجم والصناعة التحويلية، بما في ذلك البناء والتشييد، وفي الزراعة

25/8/1952

انسحبت منها في 01/4/1993

من دون تحفظ

الاتفاقية رقم 80(1946) بشأن المراجعة الجزئية للاتفاقيات التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دوراته الثماني والعشرين الأولى من أجل وضع أحكام للقيام مستقبلاً ببعض الوظائف الإدارية التي عهدت بها الاتفاقيات المذكورة إلى أمين عام عصبة الأمم وإدخال بعض التعديلات المترتبة على حل عصبة الأمم وعلى تعديل دستور منظمة العمل الدولية

19/9/1950

صدقت عليها

من دون تحفظ

الاتفاقية رقم 81(1947) بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة

3/4/1956

صدقت عليها

من دون تحفظ

الاتفاقية رقم 87(1948) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم

15/9/1995

صدقت عليها

من دون تحفظ

الاتفاقية رقم 89(1948 - مراجَعة) بشأن العمل ليلاً (النساء) في الصناعة

31/3/1966

انسحبت منها في 25/1/1982

من دون تحفظ

الاتفاقية رقم 90(1948 - مراجَعة) بشأن عمل الأحداث ليلاً في الصناعة

18/5/1959

صدقت عليها

من دون تحفظ

الاتفاقية رقم 95(1949) بشأن حماية الأجور

27/10/1983

صدقت عليها

من دون تحفظ

الاتفاقية رقم 96(1949 - مراجَعة) بشأن وكالات خدمات التوظيف بأجر

30/4/1958

صدقت عليها

من دون تحفظ

الاتفاقية رقم 98(1949) بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية

13/12/1972

صدقت عليها

من دون تحفظ

الاتفاقية رقم 99(1951) بشأن طرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور في الزراعة

5/4/1954

صدقت عليها

من دون تحفظ

الاتفاقية رقم 100(1951) بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية

1/4/1993

صدقت عليها

من دون تحفظ

الاتفاقية رقم 103(1952 - مراجَعة) بشأن حماية الأمومة

1/4/1993

صدقت عليها

من دون تحفظ

الاتفاقية رقم 105(1957) بشأن إلغاء العمل الجبري

7/1/2003

صدقت عليها

من دون تحفظ

الاتفاقية رقم 106(1957) بشأن الراحة الأسبوعية في التجارة والمكاتب

27/10/1983

صدقت عليها

من دون تحفظ

الاتفاقية رقم 108(1958) بشأن وثائق الهوية الوطنية للبحارة

24/11/1995

صدقت عليها

من دون تحفظ

الاتفاقية رقم 110(1958) بشأن شروط استخدام عمال المزارع

24/4/1995

صدقت عليها

من دون تحفظ

الاتفاقية رقم 111(1958) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة

27/11/1998

صدقت عليها

من دون تحفظ

الاتفاقية رقم 115(1960) بشأن حماية العمال من الإشعاعات المؤينة

18/6/1986

صدقت عليها

من دون تحفظ

الاتفاقية رقم 116(1961) بشأن المراجعة الجزئية للاتفاقيات التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دوراته الاثنتين والثلاثين الأولى، بغرض توحيد الأحكام المتعلقة بإعداد مجلس إدارة مكتب العمل الدولي للتقارير المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقيات

26/4/1974

صدقت عليها

من دون تحفظ

الاتفاقية رقم 131(1970) بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور، مع إشارة خاصة إلى البلدان النامية

17/3/1975

صدقت عليها

من دون تحفظ

الاتفاقية رقم 135(1971) بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسات

16/11/1976

صدقت عليها

من دون تحفظ

الاتفاقية رقم 138(1973) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام

11/2/2000

صدقت عليها

من دون تحفظ

الاتفاقية رقم 144(1976) بشأن المشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية

17/3/1994

صدقت عليها

من دون تحفظ

الاتفاقية رقم 160(1985) بشأن إحصاءات العمل

1/4/1993

صدقت عليها

من دون تحفظ

الاتفاقية رقم 182(1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها

1/3/2001

صدقت عليها

من دون تحفظ

دال - اتفاقيات مؤتمر لاهاي المعني بالقانون الدولي الخاص

1

الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال ، 1973

2

اتفاقية لاهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي ، 1993

هاء - اتفاقيات جنيف ومعاهدات أخرى معنية بالقانون الإنساني الدولي

1

اتفاقية جنيف (الأولى) لتحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان ، 1949

2

اتفاقية جنيف (الثانية) لتحسين حالة الجرحى والمرضى والناجين من السفن الغارقة من أفراد القوات المسلحة في البحار ، 1949

3

اتفاقية جنيف (الثالثة) بشأن معاملة أسرى الحرب، 1949

4

اتفاقية جنيف (الرابعة) بشان حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، 1949

المرفق الثالث

مؤشرات تقييم إعمال حقوق الإنسان

ألف - المؤشرات الديمغرافية

أُجري آخر تعداد للسكان والمساكن في 17 تموز/يوليه 2001. وقد أُجري تعداد عام 2001، وهو التعداد الثالث عشر من نوعه، بعد فاصل زمني بلغ عشرين سنة. وقد تسنَّى إجراء الإحصاء التعدادي بشكل كامل في 18 مقاطعة. وتشمل تلك المقاطعات جميع المقاطعات السبع عشرة الواقعة في الإقليم الغربي، والإقليم الأوسط، والإقليم الجنوبي، والإقليم الشمالي الغربي، والإقليم الشمالي الأوسط، وإقليمي أوفا وساباراغامُوَا وفي مقاطعة أمبّارا في الإقليم الشرقي. ولم يتم الإحصاء التعدادي في مقاطعات جافنا ومولاّيتيفو وكيلينوشّي . وفي مقاطعة منّار، جرى إحصاء تعدادي جزئي في قسم واحد فقط من بين خمسة أقسام. وفي مقاطعة فافونيا ، أُجري الإحصاء التعدادي بشكل كامل في قسم واحد من بين أربعة أقسام وبشكل جزئي في قسمين. وفي مقاطعة باتيكالُوَا ، أُجري الإحصاء التعدادي بشكل كامل في 5 أقسام من مجموع 12 قسماً وبشكل جزئي في 6 أقسام. وفي مقاطعة ترينكومالي ، أُجري الإحصاء التعدادي بشكل كامل في 7 أقسام وبشكل جزئي في قسمين.

عدد السكان، ومعدل النمو السكاني، والكثافة السكانية

السنة

عدد السكان في منتصف العام (بالآلاف)

معدل النمو السكاني ( ٪ )

الكثافة السكانية نسمة/كيلومتر 2

المجموع

ذكور

إناث

٢٠٠١ (أ)

١٨ ٧٩٧

٩ ٣٥٩

٩ ٤٣٨

1.2

٣٠٠

٢٠٠٢ (ب)

١٩ ٠٠٧

٩ ٣٩٢

٩ ٦١٥

1.3

٣٠٣

٢٠٠٣ (ب)

١٩ ٢٥٢

٩ ٥١٠

٩ ٧٤٢

1.2

٣٠٧

٢٠٠٤ (ب)

١٩ ٤٦٢

٩ ٦١٥

٩ ٨٤٧

1.2

٣١٠

٢٠٠٥ (ب)

١٩ ٦٦٨

٩ ٧١٨

٩ ٩٥٠

1.2

٣١٤

٢٠٠٦ (ب)

١٩ ٨٨٦

٩ ٨٢٦

١٠ ٠٦٠

1.2

٣١٧

المصدر: إدارة التعداد والإحصاءات.

(أ) تقديري.

(ب) مؤقت.

توزيع السكان بين الريف والحضر

٢٠٠١

٢٠٠٢

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

الريف

16.30

الحضر

83.70

المصدر: إدارة التعداد والإحصاءات.

توزيع السكان حسب الدين والعرق ، في الريف والحضر

‘1‘ السكان حسب المجموعة العرقية والقطاع استناداً إلى تعداد السكان والمساكن الذي أُجري في عام 2001 (أ)

المجموع

الحضر

الريف

المزارع الكبيرة

جميع المجموعات العرقية

١٦ ٩٢٩ ٦٨٩

٢ ٤٦٧ ٣٠١

١٣ ٥٤٧ ٧١٠

٩١٤ ٦٧٨

سينهالا

١٣ ٨٧٦ ٢٤٥

١ ٥٧٠ ٣٦٤

١٢ ١٩٧ ٧٩٤

١٠٨ ٠٨٧

تاميل سري لانكا

٧٣٢ ١٤٩

٣٤٢ ٧٤٨

٢٩٢ ٨٥١

٩٦ ٥٥٠

تاميل الهند

٨٥٥ ٠٢٥

٤٧ ٥٩٢

١٠٦ ٨٣٤

٧٠٠ ٥٩٩

مور سري لانكا

١ ٣٣٩ ٣٣١

٤٤٨ ٧١٢

٨٨٣ ٢٥٢

٧ ٣٦٧

بورغر

٣٥ ٢٨٣

١٥ ٢٢٧

١٩ ٦٤٣

٤١٣

مالاي

٥٤ ٧٨٢

٢٥ ٣٦٢

٢٨ ٦٥٤

٧٦٦

غيرهم

٣٦ ٨٧٤

١٧ ٢٩٦

١٨ ٦٨٢

٨٨

المصدر: إدارة التعداد والإحصاءات.

‘2‘ السكان حسب الدين والقطاع

المجموع

الحضر

الريف

المزارع الكبيرة

جميع الأديان

١٦ ٩٢٩ ٦٨٩

٢ ٤٦٧ ٣٠١

١٣ ٥٤٧ ٧١٠

٩١٤ ٦٧٨

البوذيون

١٢ ٩٨٦ ٥٤٨

١ ٣٠٣ ٠٢٦

١١ ٥٧٤ ٦٨

١٠٨ ٨٨٣

الهندوسيون

١ ٣١٢ ٩٧٠

٢٩٠ ١٦١

٣٠٢ ٠٤٢

٧٢٠ ٧٦٧

المسلمون

١ ٤٣٥ ٨٩٦

٤٩٤ ٤٤٦

٩٣١ ١٥٩

١٠ ٢٩١

الروم الكاثوليك

١ ٠٣٥ ٧٤٠

٣١٦ ٩٢٥

٦٦٤ ٧٥٣

٥٤ ٠٦٢

المسيحيون الآخرون

١٥٠ ١٨٢

٥٩ ٤٠٤

٧٠ ٨٧٣

١٩ ٩٠٥

غيرهم

٨ ٣٥٣

٣ ٣٣٩

٤ ١٩٤

٨٢٠

المصدر: إدارة التعداد والإحصاءات.

(أ) لم تُدرج هنا مقاطعات جافنا، ومنّار، وفافونِيا ، ومولاّيِتيفو ، وكيلينوشّي ، وباتيكالُوَا ، وترينكومالي التي لم يكتمل فيها الإحصاء التعدادي في عام 2001.

التركيب العمري

العمر

السكان (بالآلاف)

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

٢٠٠٦

المجموع

١٩ ٢٥٢

١٩ ٤٦٢

١٩ ٦٦٨

١٩ ٨٨٦

صفر - ٤

١ ٦٦٣

١ ٦٨٣

١ ٧٠١

١ ٧١٩

٥ - ٩

١ ٧١٢

١ ٧٣٢

١ ٧٥٠

١ ٧٦٩

١٠ - ١٤

١ ٧٥٠

١ ٧٧٠

١ ٧٨٩

١ ٨٠٩

١٥ - ١٩

١ ٨٤٤

١ ٨٩٧

١ ٩١٧

١ ٩٣٨

٢٠ - ٢٤

١ ٧٧٠

١ ٧٩١

١ ٨٠٩

١ ٨٣٠

٢٥ - ٢٩

١ ٥٠٢

١ ٥١٩

١ ٥٣٥

١ ٥٥٢

٣٠ - ٣٤

١ ٤٤٤

١ ٤٥٩

١ ٤٧٥

١ ٤٩١

٣٥ - ٣٩

١ ٤٢٤

١ ٤٤٠

١ ٤٥٥

١ ٤٧٢

٤٠ - ٤٤

١ ٣١٩

١ ٣٣٣

١ ٣٤٨

١ ٣٦٢

٤٥ - ٤٩

١ ١٦٥

١ ١٧٨

١ ١٩٠

١ ٢٠٤

٥٠ - ٥٤

١ ٠٤٨

١ ٠٦١

١ ٠٧٢

١ ٠٨٤

٥٥ - ٥٩

٧٧١

٧٧٩

٧٨٧

٧٩٥

٦٠ - ٦٤

٥٦٨

٥٧٤

٥٨٠

٥٨٧

٦٥ - ٦٩

٤٧٢

٤٧٧

٤٨٣

٤٣٨

٧٠ - ٧٤

٣٤٧

٣٥٠

٣٥٤

٣٥٨

٧٥ فما فوق

٤١٤

٤١٩

٤٢٣

٤٢٨

المصدر: إدارة التعداد والإحصاءات.

عدد السكان المقدَّر في منتصف العام مفصَّلاً حسب العمر والجنس

العمر

السكان (بالآلاف)

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

٢٠٠٦

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

صفر - ٤

٨٤٦

٨١٧

٨٥٦

٨٢٧

٨٦٥

٨٣٦

٨٧٤

٨٤٥

٥ - ٩

٨٦٥

٨٤٧

٨٧٥

٨٥٧

٨٨٤

٨٦٦

٨٩٤

٨٧٥

١٠ - ١٤

٨٤

٨٥٦

٩٠٤

٨٦٦

٩١٣

٨٧٦

٩٢٤

٨٨٥

١٥ - ١٩

٦٠

٩٢٤

٩٧١

٩٢٦

٩٨٢

٩٣٥

٩٩٢

٩٤٦

٢٠ - ٢٤

٨٧٥

٨٩٥

٨٨٥

٩٠٦

٨٩٤

٩١٥

٩٠٤

٩٢٦

٢٥ - ٢٩

٧٢٣

٧٧٩

٧٣١

٧٨٨

٧٣٩

٧٩٦

٧٤٧

٨٠٥

٣٠ - ٣٤

٧٠٤

٧٤٠

٧١١

٧٤٨

٧١٩

٧٥٦

٧٢٧

٧٦٤

٣٥ - ٣٩

٦٩٤

٧٣٠

٧٠٢

٧٣٨

٧٠٩

٧٤٦

٧١٧

٧٥٥

٤٠ - ٤٤

٦٤٧

٦٧٢

٦٥٤

٦٧٩

٦٦١

٦٨٧

٦٦٨

٦٩٤

٤٥ - ٤٩

٥٧١

٥٩٤

٥٧٧

٦٠١

٥٨٣

٦٠٧

٥٩٠

٦١٤

٥٠ - ٥٤

٥١٣

٥٣٥

٥١٩

٥٤٢

٥٢٥

٥٤٧

٥٣١

٥٥٣

٥٥ - ٥٩

٣٧١

٣٩٩

٣٧٥

٤٠٤

٣٧٩

٤٠٨

٣٨٣

٤١٢

٦٠ - ٦٤

٢٧٦

٢٩٢

٢٧٩

٢٩٥

٢٨٢

٢٩٨

٢٨٥

٣٠٢

٦٥ - ٦٩

٢١٩

٢٥٣

٢٢١

٢٥٦

٢٢٤

٢٥٩

٢٢٦

٢٦٢

٧٠ - ٧٤

١٦٢

١٨٥

١٦٣

١٨٧

١٦٥

١٨٩

١٦٧

١٩١

٧٥ فما فوق

١٩٠

٢٢٤

١٩٢

٢٢٧

١٩٤

٢٢٩

١٩٧

٢٣١

المصدر: إدارة التعداد والإحصاءات .

نسبة الإعالة (نسبة مئوية)

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

٢٠٠٦

الشباب

25.2

الشيوخ

6.5

النسبة (لكل مائة نسمة من السكان العاملين)

46.5

المصدر: إدارة التعداد والإحصاءات .

إحصاءات المواليد والوفيات

السنة

المعدل الخام لكل 000 1 نسمة

معدل المواليد

معدل الوفيات

٢٠٠١

18.9

6.0

٢٠٠٢

19.1

5.8

٢٠٠٣

18.9

5.9

٢٠٠٤

18.5

5.8

٢٠٠٥

18.1

6.5

٢٠٠٦

15.51

6.5

المصدر: إدارة التعداد والإحصاءات.

عدد الوفيات حسب الجنس

السنة

الذكور

الإناث

٢٠٠١

76.46

42.212

٢٠٠٢

67.988

42.649

٢٠٠٣

69.794

44.516

٢٠٠٤

68.279

44.289

المصدر: إدارة التعداد والإحصاءات.

عدد المواليد الأحياء حسب الجنس، نسبة الذكور إلى الإناث من المواليد

السنة

الذكور

الإناث

عدد المواليد الذكور بالنسبة إلى كل ألف مولودة

٢٠٠٠

١٧٨ ٢٥٤

١٦٩ ٤٩٥

١ ٠٥٢

٢٠٠١

١٨٣ ٤٠٩

١٧٥ ١٧٤

١ ٠٤٧

٢٠٠٢

١٨٥ ٧١٤

١٧٧ ٨٣٥

١ ٠٤٤

٢٠٠٣

١٨٥ ٨٨٦

١٧٧ ٤٥٧

١ ٠٤٧

٢٠٠٤

١٨٣ ٨٠٧

١٧٦ ٤١٣

١ ٠٤٢

المصدر: إدارة التعداد والإحصاءات.

العمر المتوقع عند الولادة حسب الجنس

الجنس

٢٠٠١

٢٠٠٢

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

٢٠٠٦

الذكور

٧١

71.5

71.7

71.7

الإناث

٧٦

76.8

77

76.4

المصدر: إدارة التعداد والإحصاءات.

معدل الخصوبة

المتوسط للفترة ما بين عامي 2000 و2004

٢٠٠٥

٢٠٠٦

المجموع

1.9

1.84

المصدر: إدارة التعداد والإحصاءات.

متوسط حجم الأسرة المعيشية

القطاع

٢٠٠١

٢٠٠٢

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

٢٠٠٦

جميع القطاعات

4.2

4.31

4.31

الحضر

4.5

الريف

4.1

المزارع الكبيرة

4.2

المصدر: إدارة التعداد والإحصاءات.

نسبة الأسر المعيشية التي يرعاها والد وحيد والأسر المعيشية التي ترأسها نساء 20.3 في المائة ( المصدر: تعداد السكان والمساكن لعام 2001 )

باء - المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

1- توزيع الدخل

حصة الإنفاق الاستهلاكي للأسر المعيشية على الغذاء والسكن والصحة والتعليم – 2005 مفصلةً حسب القطاع

بند الإنفاق

متوسط الإنفاق الشهري بالروبية

المتوسط الشهري (نسبة مئوية)

سري لانكا

القطاع

سري لانكا

القطاع

الحضر

الريف

المزارع الكبيرة

الحضر

الريف

المزارع الكبيرة

مجموع الإنفاق

١ ٩١٥

٢٦ ٥٢٩

١٨ ٢٩٢

١٢ ٦٨٨

100.0

100.0

100.0

100.0

الغذاء

٧ ٥٩٣

٩ ٤٧١

٧ ٣٢٦

٦ ٧٣٨

39.6

35.7

40.1

53.1

السكن

٢ ٠٥٤

٤ ٤٣١

١ ٧٣٥

٦٦٣

10.7

16.7

9.5

5.2

الصحة

٨٢٧

٧٨٧

٨٦٧

٢٦٢

4.3

3.0

4.7

2.1

التعليم

٤٧٣

٨١٢

٤٣١

٢٠٩

2.5

3.1

2.4

1.7

المصدر: إدارة التعداد والإحصاءات.

حسب الفئات السكانية الرئيسية

بند الإنفاق

متوسط الإنفاق الشهري بالروبية

المتوسط الشهري (نسبة مئوية)

سينهالا

التاميل

المسلمين

غيرهم

سينهالا

التاميل

المسلمين

غيرهم

مجموع الإنفاق

١٩ ٧٤٤

١٥ ٠٥١

١٩ ٥٣٨

٢١ ٢٠٧

100

100

100

100

الغذاء

٧ ٧٦٦

٨ ٤٦٣

١٠ ٣٤٨

٩ ٣٣٦

39.3

56.2

53.00

44.00

السكن

٢ ١٢٣

١ ٠٣٤

٢ ٠٣٤

٢ ٦٩٤

10.8

6.9

10.4

12.7

الصحة

٩١٨

٣٣٠

٧٠٧

٨٢١

4.6

2.2

3.6

3.9

التعليم

٥١٣

٣٢٢

٣١٢

٣٨٢

2.6

2.1

1.6

1.8

المصدر: إدارة التعداد والإحصاءات.

نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني

نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر - 25 في المائة (1990-2003) (المصدر: تقرير التنمية البشرية، 2006 )

نسبة السكان دون الحد الأدنى للاستهلاك الغذائي

النسبة - 51.3 في المائة (2002) (المصدر: التقرير القطري المتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية، 2005 )

نسبة الفقراء المشمولين بالتعداد (نسبة مئوية) - مفصَّلةً حسب القطاع

الحضر

الريف

المزارع الكبيرة

المجموع

٢٠٠٢

7.9

24.7

30

22.7

المصدر: إدارة التعداد والإحصاءات.

نسبة الفقراء المشمولين بالتعداد (نسبة مئوية) - مفصَّلةً حسب الجنس

٢٠٠٢

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

٢٠٠٦

الذكور

٢٣

الإناث

22.4

المصدر: إدارة التعداد والإحصاءات.

معامل "جيني" (المتعلق بتوزيع الدخل أو بالإنفاق الاستهلاكي للأسر المعيشية)

٢٠٠٢

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

٢٠٠٦

المجموع

0.47

0.46

0.46

0.47

الحضر

0.48

0.48

الريف

0.45

0.45

المزارع الكبيرة

0.34

0.34

المصدر: إدارة التعداد والإحصاءات.

2- الصحة

مع ـ دل انتشار سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة (نسبة مئوية مستندة إلى البيانات التي جُمعت في عام 2000)

الطول بالنسبة للسن - تأخر في النمو

13.5

الوزن بالنسبة للطول - هزيل

١٤

الوزن بالنسبة للسن - ناقص

29.4

المصدر: إدارة التعداد والإحصاءات.

معدل وفيات الرضَّع والوفيات النفاسية

لكل ألف نسمة

معدل الوفيات النفاسية

معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة

معدل وفيات الرضَّع

٢٠٠١

0.2

14.74

12.2

٢٠٠٢

0.1

13.39

11.2

٢٠٠٣

12.00

11.2

٢٠٠٤

14.00*

12.0*

الذكور - 16/الإناث - 12

٢٠٠٥

12.0

٢٠٠٦

الذكور – 15.18/الإناث - 12.70

المصدر: إدارة التعداد والإحصاءات.

* تقرير التنمية البشرية، 2006.

نسبة شيوع استعمال موانع الحمل

١٩٩٦-٢٠٠٤

٪ من النساء المتزوجات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة

٧٠

المصدر: تقرير التنمية البشرية، 2006 .

النشرة السنوية الخاصة بالصحة - 2003 الأمراض والوفيات

الشكل 3-2- الأسباب الرئيسية لدخول المستشفيات، 2003

أمراض ضغط الدمالأمراض الجلدية وأمراض الأنسجة تحت الجلدأمراض الجهاز العضلي الهيكلي والنسيج الضامالأمراض المعوية المعديةأمراض الجهاز البوليالأسباب التوليدية المباشرة وغير المباشرةأمراض السبيل الهضميالأمراض الفيروسيةالأمراض والعلامات والاستنتاجات السريرية ونتائج التحاليل المختبرية غير الطبيعيةأمراض الجهاز التنفسي، ما عدا أمراض المسالك التنفسية العليا والإنفلونزا والالتهاب الرئويالإصابات الرضعية عدد الحالات لكل 000 100 حالة

ما عدا الولادة العفوية المفردة، والطلق الكاذب، ومن أُدخلن المستشفيات ثم خُرجن قبل الولادة

الشكل 3 - 2 - الأسباب الرئيسية للوفيات المستشفيات، 2003

الإصابات الرضعيةالأمراض الحيوانية المنشأ وغيرها من الأمراض البكتيريةالالتهاب الرئويالأورامالأعراض والعلامات والنتائج السريرية غير الطبيعيةالتسمم الناجم عن مبيدات الآفاتأمراض الجهاز التنفسي، ما عدا أمراض المسالك التنفسية العليا والإنفلونزا والالتهاب الرئويالأمراض الدماغية الوعائيةالأمراض القلبية الرئوية وأمراض الدورة الدموية الرئويةأمراض السبيل الهضمي، الالتهاب الرئويمرض القلب الإقفاري المصدر: وزارة الرعاية الصحية والتغذية. عدد حالات الوفاة لكل 000 100 نسمة

الإحصاءات الم تعلقة بفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز

حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز المبلَّغ عنها

البرنامج الوطني لمكافحة الأمراض المنقولة جنسياً/الإيدز، 2006

ربع السنة

المجموع التراكمي لحالات الإصابة بف ـ يروس نق ـ ص المناعة البشري في أول ربع من السنة

حالات الإصابة بفيروس نق ـ ص المناعة البشري أثناء ربع السنة

المجموع التراكمي لحالات الإصابة بف ـ يروس نقص المناعة البشري في آخر ربع السنة

المجم ــ وع التراكمي لحالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري حسب نوع الجنس

المجموع التراكمي لحالات ال إصابة بفيروس نقص المناعة البشري في آخر ربع السنة

المجموع التراكمي لح ـ الات الإصابة بالإي ـ دز حسب نوع الجنس

وفيات الإيدز المبلَّغ عنها

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

الأول

٧٤٣

٢٨

٧٧١

٤٥٠

٣٢١

٢١٣

١٥٢

٦١

٣

الثاني

٧٧١

١٤

٧٨٥

٤٥٧

٣٢٨

٢١٣

١٥٢

٦١

٣

الثالث

٧٨٥

٣٠

٨١٥

٤٧٣

٣٤٢

٢٢٠

١٥٦

٦٤

٣

الرابع

٨١٥

٢٣

٨٣٨

٤٨٧

٣٥١

٢٢٦

١٥٩

٦٧

٢

المصدر: وزارة الرعاية الصحية والتغذية.

حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز المبلَّغ عنها

البرنامج الوطني لمكافحة الأمراض المنقولة جنسياً/الإيدز، 200 7

ربع السنة

المجموع التراكمي لحالات الإصابة بف ـ يروس نق ـ ص المناعة البشري في أول ربع من السنة

حالات الإصابة بفيروس نق ـ ص المناعة البشري أثناء ربع السنة

المجموع التراكمي لحالات الإصابة بف ـ يروس نقص المناعة البشري في آخر ربع السنة

المجم ــ وع التراكمي لحالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري حسب نوع الجنس

المجموع التراكمي لحالات ال إصابة بفـيروس نقص المناعة البشري في آخر ربع السنة

المجموع التراكمي لح ـ الات الإصابة بالإي ـ دز حسب نوع الجنس

وفيات الإيدز المبلَّغ عنها

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

الأول

٨٣٨

٢٤

٨٦٢

٥٠١

٣٦١

٢٣٢

١٦٤

٦٨

٦

الثاني

الثالث

الرابع

المصدر: وزارة الرعاية الصحية والتغذية.

• نسبة الذكور إلى الإناث في حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري المبلَّغ عنها - 1.4:1

• المجموع التراكمي لوفيات الإيدز المبلَّغ عنها - 161

• المجموع التراكمي لحالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري المنقولة عمودياً المبلَّغ عنها - 27

• المجموع التراكمي لحالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري المبلَّغ عنها في صفوف الأجانب - 63

• عدد فحوص فيروس نقص المناعة البشري التي أُجريت في عام 2006 - 614 319

• معدل الإيجابية المصلية بفيروس نقص المناعة البشري في عام 2006 - 0.03 ٪

المصدر: وزارة الرعاية الصحية والتغذية.

3- التعليم

صافي نسبة التسجيل في التعليم الابتدائي والثانوي

٢٠٠٢

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

٢٠٠٦

أولي

ثانوي

أولي

ثانوي

أولي

ثانوي

أولي

ثانوي

أولي

ثانوي

المجموع

96.3

98.4

98.5

97.1

97

الذكور

97.1

99

الإناث

95.6

98

المصدر: إدارة التعداد والإحصاءات.

التحصيل الدراسي (2003)

في المائة

غير الملتحقين بالمدارس

7.4

الابتدائي

29.1

الثانوي

42.2

ما بعد الثانوي

21.3

باستثناء إقليمي الشمال والشرق

المصدر: التقرير القطري المتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية، 2005.

نسبة التلاميذ إلى المدرِّسين في المدارس المموَّلة من الموارد العامة

٢٠٠٢

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

٢٠٠٦

المجموع

٢٢

٢١

٢١

٢١

١٩

المصدر: وزارة التعليم.

معدل معر فة القراءة والكتابة (2003/2004)

2003/2004

المجموع

92.5

الذكور

94.5

الإناث

90.6

المصدر: التقرير السنوي للبنك المركزي، 2006.

4- الإحصاءات المتعلقة بالعمل

القوة العاملة، ومعدل مشاركة القوة العاملة، ومعدل البطالة

1990

2002

2003

2004

2005

2006 (أ)

القوة العاملة (بالآلاف)

001 6

145 7

654 7 (ج)

061 8 (د)

141 8 (ﻫ)

599 7 (و)

معدل مشاركة القوة العاملة (بالنسبة المئوية)

51.9

50.3

48.9 (ج)

48.6 (د)

48.3 (ﻫ)

51.2 (و)

معدل البطالة (بالنسبة المئوية من القوة العاملة)

15.9

8.8

4.8 (ج)

8.3 (د)

7.7 (ﻫ)

6.5 (و)

المصدر: التقرير السنوي للمصرف المركزي، 2006.

عدد الأسر المعيشية، وعدد القوة العاملة، ومعدل مشاركة القوة العاملة

2004 (أ)

2005 (ب)

2005 (ب)(ج)

2006 (ج)

البند

الربع الأول

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع الأخير

في السنة

عدد الأسر المعيشية (د) بالآلاف

593 16

871 16

838 14

759 14

779 14

989 14

967 14

834 14

عدد القوة العاملة بالآلاف

061 8

141 8

312 7

628 7

549 7

602 7

629 7

599 7

المستخدمة

394 7

518 7

788 6

081 7

074 7

112 7

150 7

105 7

العاطلة عن العمل

667

623

524

546

476

490

479

493

معدل مشاركة القوة العاملة (ﻫ)

48.6

48.3

49.3

51.7

51.1

50.7

51.0

51.2

الذكور

66.7

67.1

67.3

69.3

68.4

68.0

67.0

68.1

الإناث

31.5

30.9

32.6

35.5

35.4

35.0

36.1

35.7

المصدر: إدارة التعداد والإحصاءات.

(أ) استُثنيت مقاطعتا مولاّيِيتيفو وكيلينوشّي من التقديرات السنوية المتعلقة بعام 2004.

(ب) أُجريت الدراسة الاستقصائية الفصلية للقوة العاملة دفعةً واحدة في آب/أغسطس 2005.

(ج) لا تشمل البيانات إقليمي الشمال والشرق.

(د) السن: عشر سنوات وما فوق.

(ﻫ) القوة العاملة كنسبة مئوية من عدد أفراد الأسر المعيشية الذين تبلغ أعمارهم عشر سنوات وما فوق.

المصدر: التقرير السنوي للمصرف المركزي، 2006 .

معدل مشاركة القوة العاملة (أ)

ربع السنة الأخير

الفئة

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003(ب)

2004(ج)

2005(ج)(د)

2006(ﻫ)(و)

حسب الفئة العمرية

من 10-14 سنة

1.2

3.0

غير متاح

غير متاح

غير متاح

غير متاح

غير متاح

غير متاح

غير متاح

غير متاح

من 15-19 سنة

27.0

29.3

29.9

25.6

21.8

25.3

24.7

23.2

21.4

23.1

من 20-24 سنة

68.5

71.0

68.6

64.3

67.1

66.6

65.5

64.4

62.3

64.4

من 25-29 سنة

69.1

70.9

69.4

71.4

70.6

67.5

68.7

68.6

68.0

69.4

من 30-34 سنة

68.9

72.6

72.9

71.5

من 35-39 سنة

67.3

72.8

70.6

70.4

من 40-44 سنة

73.2

75.6

70.9

71.5

من 45-49 سنة

65.9

74.3

67.7

70.5

من 50-54 سنة

62.8

61.9

65.9

62.4

51.9

54.1

52.2

52.9

51.3

55.2

من 55-59 سنة

49.1

49.8

50.8

53.0

60 سنة فما فوق

24.7

29.1

23.4

24.3

حسب الجنس

الذكور

64.8

67.7

67.5

66.7

66.0

68.5

68.0

67.0

67.1

68.0

الإناث

32.3

35.5

33.6

32.5

32.4

33.9

32.0

31.7

30.9

35.0

حسب القطاع

الحضر

43.9

44.7

45.4

44.7

43.2

46.4

46.0

43.8

45.5

45.1

الريف

49.2

53.0

51.1

50.0

50.0

51.2

50.2

49.8

48.7

51.5

المجموع

48.4

51.4

50.2

49.2

49.0

50.6

49.6

48.8

48.3

50.7

عدد القوة العاملة بالآلاف

236 6

621 6

758 6

709 6

858 6

219 7

835 7

162 8

141 8

602 7

المصدر : إدارة التعداد والإحصاءات.

(أ) القوة العاملة كنسبة مئوية من عدد أفراد الأسر المعيشية الذين تبلغ أعمارهم عشر سنوات وما فوق.

(ب) حتى الربع الأخير من عام 2002، استُثني من البيانات إقليما الشمال والشرق. ابتداءً من الربع الأول من عام 2003، شملت الدراسة الاستقصائية الإقليم الشرقي ولم يُستثن منها سوى الإقليم الشمالي.

(ج) تشمل البيانات جميع المقاطعات.

(د) أجريت الدراسة الاستقصائية الفصلية للقوة العاملة دُفعةً واحدة في آب/أغسطس 2005

(ﻫ) لا تشمل البيانات إقليمي الشمال والشرق.

(و) بيانات الربع الثالث.

المصدر: التقرير السنوي للمصرف المركزي، 2006.

العمالة مفصّلة حسب النشاط الاقتصادي

عدد الأشخاص بالآلاف

النسبة المئوية من مجموع العمالة

2006(ج)

المنطقة

2004 (أ)

2005 (ب)

2005 (ب)(ج)

الربع الأول

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع الأخير

الإجمالي السنوي

2004 (أ)

2005 (ب)

2005 (ب)(ج)

2006 (ج)

الزراعة

475 2

306 2

059 2

346 2

423 2

122 2

357 2

287 2

33.45

30.7

30.3

32.2

الصناعة

781 1

928 1

787 1

863 1

791 1

018 2

892 1

890 1

24.1

25.6

26.3

26.6

التحويلية

307 1

385 1

293 1

333 1

250 1

486 1

357 1

363 1

17.7

18.4

19.0

19.2

البناء (د)

474

543

494

530

541

532

535

527

6.4

7.2

7.3

7.4

الخدمات

138 3

284 3

941 2

872 2

860 2

972 2

901 2

928 2

42.4

43.7

43.3

41.2

التجارة والفندقة ، إلخ

031 1

043 1

932

101 1

034 1

088 1

043 1

084 1

13.9

13.9

13.7

15.3

النقل والتخزين والاتصالات

417

485

448

404

404

438

439

430

5.6

6.5

6.6

6.1

المال، والتأمين، والعقار

176

234

226

236

213

244

196

221

2.4

3.1

3.3

3.1

الخدمات الشخصية وغيرها

514 1

522 1

335 1

131 1

209 1

203 1

223 1

192 1

20.5

20.2

19.7

16.8

إجمالي العمالة

394 7

518 7

788 6

081 7

074 7

112 7

150 7

105 7

100.0

100.0

100.0

100.0

النسبة المئوية من القوة العاملة

91.7

92.3

92.8

92.8

93.7

93.6

93.7

93.5

-

-

-

-

المصدر: إدارة التعداد والإحصاءات.

(أ) استُثنيت مقاطعتا مولاّيِيتيفو وكيلينوشّي من التقديرات السنوية المتعلقة بعام 2004.

(ب) أجريت الدراسة الاستقصائية الفصلية للقوة العاملة دُفعةً واحدة في آب/أغسطس 2005.

(ج) لم تشمل البيانات إقليمي الشمال والشرق.

(د) التعدين واستغلال المحاجر، والكهرباء، والغاز، والماء، وردت كلُّها ضمن فئة البناء. وتمت مراجعة البيانات المتعلقة بعامي 2004 و2005 وفقاً لذلك.

المصدر: التقرير السنوي للمصرف المركزي، 2006.

وضع العمالة

الفترة

موظفو القطاع العام

موظفو القطاع الخاص

أصحاب العمل

العاملون لحسابهم

عمال المنازل الذين لا يتقاضون أجوراً

المجموع

2004 (أ)

13.0

46.4

2.9

28.3

9.4

100.0

2005 (ب)

13.3

46.1

3.1

29.7

7.9

100.0

2005 (ب)(ج)

13.2

46.2

2.8

29.7

8.1

100.0

2006 (ج)

13.4

42.1

3.1

30.8

10.5

100.0

الربع الأول

13.4

41.9

3.2

31.6

9.9

100.0

الربع الثاني

13.4

42.0

3.0

30.6

11.1

100.0

الربع الثالث

14.0

42.1

3.6

30.1

10.2

100.0

الربع الأخير

13.1

42.8

3.0

30.5

10.6

100.0

المصدر: إدارة التعداد والإحصاءات.

(أ) استُثنيت مقاطعتا مولاِّيتيفو وكيلينوشّي من التقديرات السنوية المتعلقة بعام 2004.

(ب) أجريت الدراسة الاستقصائية الفصلية للقوة العاملة دُفعةً واحدة في آب/أغسطس 2005.

(ج) لم تشمل البيانات إقليمي الشمال والشرق.

المصدر: التقرير السنوي للمصرف المركزي، 2006

نقابات العمال 1995-2005

العام

عدد النقابات المسجلة خلال العام

عدد النقابات التي شُطبت وحُلَّت خلال العام

عدد النقابات العاملة في نهاية العام

مجموع عدد الأعضاء

1995

243

110

364 1

149 441 1

1996

101

37

428 1

641 264 1

1997

136

96

465 1

107 883

1998

111

14

581 1

821 799

1999

70

120

532 1

513 693

2000

186

130

588 1

104 000 1

2001

147

15

580 51

162 433

2002

154

198

513 1

673 640

2003

140

130

523 1

485 413

2004

172

55

593 1

323 583

2005

129

11

735 1

466 385

ملحوظة: يُردُّ التذبذب في مجموع عدد الأعضاء إلى سوء إبلاغ النقابات عنه.

المصدر: إدارة العمل .

5- الاقتصاد

المؤشرات الاقتصادية الرئيسية

1990

2002

2003

2004

2005

2006 (أ)

الديمغرافيا

عدد السكان في منتصف العام (بالآلاف) (ب)

267 16

007 19

252 19

462 19

668 19

886 19

معدل نمو السكان في منتصف العام (نسبة مئوية) (ب)

1.1

1.5

1.23

1.1

1.1

1.1

الكثافة السكانية (نسمة في الكيلومتر المربع) (ب)

259

304

307

310

314

317

القوة العاملة (بالآلاف)

001 6

145 7

654 7 (ج)

061 8 (د)

141 8 (ﻫ)

599 7 (و)

معدل مشاركة القوة العاملة (نسبة مئوية)

51.9

50.3

48.9 (ج)

48.6 (د)

48.3 (ﻫ)

51.2 (و)

معدل البطالة (نسبة مئوية من القوة العاملة)

15.9

8.8

8.4 (ج)

8.3 (د)

7.7 (ﻫ)

6.5 (و)

الناتج

الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية (مليار روبية)

322

582 1

761 1

029 2

366 2

802 2

الناتج القومي الإجمالي بأسعار السوق الجارية (مليار روبية)

319

560 1

742 1

016 2

354 2

790 2

متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق (روبية) (ب)

934 18

226 83

479 91

273 104

276 120

894 140

متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي بأسعار السوق (روبية) (ب)

791 18

068 82

472 90

570 103

688 119

302 140

متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق (بدولارات الولايات المتحدة) (ب)

473

870

948

030 1

197 1

355 1

متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي بأسعار السوق (بدولارات الولايات المتحدة) (ب)

469

858

937

024 1

191 1

350 1

الناتج الحقيقي (التغير بالنسبة المئوية)

الناتج القومي الإجمالي

6.2

4.1

6.6

5.3

5.6

7.0

الناتج المحلي الإجمالي

6.4

4.0

6.0

5.4

6.0

7.4

تصنيف الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاعات

الزراعة

8.5

2.5

1.6

-0.3

1.9

4.7

الصناعة

7.8

1.0

5.5

5.2

8.3

7.2

الخدمات

4.2

6.1

7.9

7.6

6.2

8.3

المصدر: التقرير السنوي للمصرف المركزي، 2006.

الرقم القياسي لأسعار ال مستهلك في سري لانكا (أ )

الفترة (ب )

جميع البنود

الأغذية والمشروبات والتبغ

الملابس والأحذية

السكن، والماء، والكهرباء، والغاز وغيره من الوقود

الأثاث، والأجهزة المنزلية والصيانة الاعتيادية للمنازل

الصحة

النقل

أوقات الفراغ و الثقافة

التعليم

سلع وخدمات مختلفة

الوزن

100.0

71.2

4.1

13.1

2.1

2.4

2.9

0.8

1.3

2.1

2002

154.4

153.3

131.4

147.5

149.1

236.1

166.7

136.9

163.7

169.3

2003

158.4

154.8

141.9

156.9

153.2

257.3

180.2

136.9

170.4

182.9

2004

170.9

168.1

149.3

166.0

158.4

281.8

199.7

147.2

176.9

191.2

2005

189.1

185.0

154.4

190.3

171.3

312.0

233.6

172.9

193.6

208.1

2006

207.2

197.6

164.3

230.7

180.6

339.0

296.3

191.0

210.9

224.8

2004 الربع الأول

161.7

156.9

148.3

162.0

157.4

272.3

191.2

136.9

174.6

187.4

الربع الثاني

165.7

162.0

148.9

163.2

157.3

273.9

192.1

136.9

175.9

188.3

الربع الثالث

172.9

170.4

149.5

167.2

158.8

284.1

200.7

151.9

177.2

191.8

الربع الرابع

183.5

183.0

150.5

171.7

160.2

297.1

214.8

163.1

180.0

197.3

2005 الربع الأول

1 89.5

189.2

151.1

180.3

162.5

303.3

215.4

170.6

185.7

202.6

الربع الثاني

187.6

184.0

153.7

187.2

173.5

311.6

223.9

170.6

193.7

206.0

الربع الثالث

187.2

180.6

155.6

193.8

174.3

316.0

246.9

175.2

196.0

210.4

الربع الرابع

192.2

186.1

157.3

200.1

174.9

317.2

248.3

175.2

199.2

213.3

2006 الربع الأول

196.3

189.5

160.4

208.5

176.9

325.2

248.7

181.2

205.4

217.7

الربع الثاني

202.8

192.9

163.3

224.8

181.3

330.6

302.1

184.2

207.9

222.5

الربع الثالث

207.3

194.7

166.7

239.3

181.9

343.2

318.3

19 8 .9

213.2

228.1

الربع الرابع

222.3

213.2

166.8

250.3

182.3

256.8

315.9

199.6

216.9

230.7

2005 كانون الثاني/يناير

191.0

191.9

150.6

177.8

160.6

301.2

215.1

170.6

181.2

203.2

شباط/فبراير

190.2

190.5

151.3

178.3

160.7

303.3

215.6

170.6

184.7

202.6

آذار/مارس

187.4

185.2

151.4

184.7

166.1

305.5

215.6

170.6

191.2

202.0

نيسان/أبريل

188.2

185.9

153.3

185.0

172.2

305.5

215.6

170.6

191.2

202.6

أيار/مايو

187.4

183.7

153.5

187.4

174.2

314.6

219.4

170.6

194.9

206.6

حزيران/يونيه

187.3

182.3

154.4

189.2

174.2

314.6

236.7

170.6

194.9

208.7

تمو ز /يوليه

187.6

181.5

155.0

193.8

174.2

314.6

244.6

175.2

194.9

208.8

آب/أغسطس

186.6

179.7

155.4

193.7

174.4

316.7

248.1

175.2

19 6 .5

210.7

أيلول/سبتمبر

187.3

180.6

15 6 .4

193.8

174.4

316.7

248.1

175.2

196.5

211.8

تشرين الأول/أكتوبر

189.0

182.0

156.4

199.4

174.4

316.7

248.1

175.2

196.5

212.5

تشرين الثاني/نوفمبر

191.9

185.7

157.1

200.2

174.8

317.5

248.4

175.2

200.5

213.5

كانون الأول/ديسمبر

195.6

190.7

158.5

200.6

175.5

317.5

248.4

175.2

200.5

213.9

2006 كانون الثاني/يناير

197.2

192.2

159.0

204.0

176.3

317.5

248.4

175.2

200.5

215.2

شباط/فبراير

196.8

190.4

160.5

206.2

176.6

329.1

248.9

184.2

207.9

218.6

آذار/مارس

194.9

185.9

161.7

215.3

177.7

329.1

248.9

184.2

207.9

219.3

نيسان/أبريل

198.1

188.3

161.7

219.4

180.9

329.1

281. 5

184.2

207.9

220.1

أيار/مايو

203.1

192.7

164.1

225.8

181.5

330.3

311.3

184.2

207.9

222.5

حزيران/يونيه

207.3

197.6

164.1

229.1

181.5

332.3

313.5

184.2

207.9

225.0

تمو /يوليه

206.2

194.4

165.5

236.3

181.5

332.3

314.5

198.7

207.9

227.5

آب/أغسطس

206.9

194.1

166.6

238.1

182.2

348.7

319.0

199.0

215.8

228.4

أيلول/سبتمبر

208.8

195.6

168.0

243.6

182.0

348.7

321.4

199.0

215.8

228.4

تشرين الأول/أكتوبر

212.9

200.6

166.0

249.5

181.8

348.7

317.6

199.0

215.8

229.4

تشرين الثاني/نوفمبر

223.3

214.5

166.0

250.5

182.6

360.9

315.1

199.9

217.5

231.2

كانون الأول/ديسمبر

230.6

224.5

168.5

250.9

182.6

360.9

315.1

199.9

217.5

231.4

(أ) يستند الرقم القياسي لأسعار المستهلك في سري لانكا إلى فترة أساس هي: الفترة من 1995 إلى 1997 = 100. ويغطي الرقم القياسي سلة السلع الاستهلاكية للثمانين في المائة الأدنى دخلاً من الأسر المعيشية في سري لانكا ما عدا في الإقليمين الشمالي والشرقي والأسعار السارية في سائر أنحاء سري لانكا ، ما عدا الإقليم الشمالي. وتستند الأوزان إلى الدراسية الاستقصائية بشأن دخل الأسرة المعيشي وإنفاقها لسنة 1995/1996، المعاد تقديرها وفق أسعار 1995-1997. وبلغت القيمة الإجمالية للسلة 785.96 4 روبية (بأسعار 1995-1997).

(ب) الأرقام السنوية والفصلية هي متوسطات الأرقام الشهري .

المصدر: التقرير السنوي للمصرف المركزي، 2006.

المصدر: إدارة التعداد والإحصاء.

الديون الحكومية القيم بملايين الروبيات

العام (أ)

الديون المحلية

الديون الخارجية

إجمالي الديون

كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي

أذون الخزينة

القروض بالروبية

سندات الخزينة

ديون أخرى

المجموع

الديون المحلية

الديون الخارجية

المجموع

1995

771 113

928 157

-

711 17

410 289

286 346

696 635

43.3

51.9

95.2

1996

996 124

975 205

-

731 25

703 356

685 359

388 716

93.2

46.8

93.3

1997

996 114

475 239

000 10

269 23

740 387

331 376

071 764

43.5

42.3

85.8

1998

996 119

570 250

915 48

945 43

426 463

273 461

699 924

45.5

45.3

90.8

1999

996 124

056 262

867 104

546 51

465 543

866 507

331 051 1

49.1

45.9

95.1

2000

996 134

888 263

124 204

652 73

660 676

040 542

700 218 1

53.8

43.1

96.9

2001

995 170

813 292

174 229

983 122

965 815

741 636

706 452 1

58.0

45.3

103.2

2002

995 210

701 287

128 347

562 102

386 948

956 721

342 670 1

59.8

45.6

105.4

2003

295 219

414 248

107 483

153 69

969 019 1

882 843

851 863 1

57.9

47.9

105.8

2004

886 243

758 164

349 643

396 91

389 143 1

138 996

526 139 2

56.4

49.1

105.5

2005

174 234

563 140

569 751

415 139

721 265 1

620 956

341 222 2

43.5

40.4

93.9

2006 (ب)

732 257

713 116

972 885

103 215

520 475 1

074 131 1

594 606 2

52.6

40.4

93.0

(أ) من عام 1950 إلى عام 1973، كان مركز الديون القائمة يحدَّد في نهاية أيلول/سبتمبر ثم أصبح يحدَّد في نهاية كان ـ ون الأول/ديس ـ مبر منذ ذلك الحين. المصدر: البنك المركزي في سري لانكا .

(ب) مؤقت .

المصدر: التقرير السنوي للمصرف المركزي، 2006 .

جيم – مؤشرات النظام السياسي

عدد المنظمات غير الحكومية المعترف بها

الرقم حزيران/يونيه 2007

المجموع

١ ١٩٠

المنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تتلقى أموالاً من الخارج

٣٢٤

المنظمات غير الحكومية التي تنفذ مشاريع بأموال محلية

٨٦٦

المصدر: الأمانة الوطنية للمنظمات غير الحكومية - سري لانكا .

عدد الأحزاب السياسية المعترف بها 53 ( المصدر : إدارة الانتخابات)

نسبة السكان الذين يحق لهم التصويت (2001) (أ)

المقاطعة الإدارية

النسبة المئوية

١

كولومبو

٦٤

٢

غامباها

٦٣

٣

كالوتارا

٦٨

٤

ماهانُوارا

٦٧

٥

ماتالي

٦٩

٦

نُوَارا - إيليا

٦٠

٧

غالي

٧١

٨

ماتارا

٧١

٩

هامبانتوتا

٧١

١٠

جافنا (ب)

-

١١

منّار

٤٧

١٢

فافونِيا

٦٦

١٣

مولاتيفو

٤٣

١٤

كيلينوشي

٤٥

١٥

باتيكالُوَا

٥٩

١٦

أمبّارا

٦٢

١٧

ترينكومالي (ب)

-

١٨

كورونِغالا

٧٣

١٩

بُّوتالام

٦٤

٢٠

أنُورادْهابُّورا

٦٧

٢١

بّولونارُوَا

٦٨

٢٢

بادولاّ

٦٤

٢٣

مونيراغالا

٦٤

٢٤

راتنابّورا

٦٢

٢٥

كيغالي

٧١

المصدر: إدارة الانتخابات.

(أ) أُجري آخر إحصاء تعدادي في عام 2001.

(ب) أعداد السكان غير متوفرة.

عدد الشكاوى المسجلة المتعلقة بإجراء الانتخابات، وأنواع المخالفات المدعى حدوثها

تنظر في الشكاوى لجنة الانتخابات وهيئات رصد أخرى ويمكن الاطلاع على البيانات في تقارير لجنة الانتخابات .

توزيع المقاعد في الهيئة التشريعية حسب الأحزاب

اسم الحزب

مجموع عدد المقاعد

التحالف من أجل حرية الشعوب المتحدة

١٠٥

الحزب الوطني المتحد

٨٢

إيلانكاي تاميل أراسوكادشي

٢٢

جاتيكا هيلا أورومايا

٩

مؤتمر مسلمي سري لانكا

٥

جبهة شعوب داخل البلد

١

حزب شعب إيلام الديمقراطي

١

المجموع

٢٢٥

المصدر: إدارة الانتخابات .

نسبة النساء في البرلمان

في البرلمان الخامس (2000-2003)

4.44

في البرلمان السادس (2004 - إلى اليوم)

5.78

المصدر: مكتبة البرلمان .

الانتخابات الوطنية ودون الوطنية التي نُظمت حسب الجدول الزمني المنصوص عليه في القانون (1999 - 2006)

اسم الانتخابات

تاريخ التصويت

مدة ولاية الهيئة المنتخبة

الانتخابات البرلمانية

10 تشرين الأول/أكتوبر 2000

5 كانون الأول/ديسمبر 2001

2 نيسان/أبريل 2004

ست سنوات (100٪)

الانتخابات الرئاسية

21 كانون الأول/ديسمبر 1999

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

ست سنوات (100 ٪)

انتخابات المجالس الإقليمية ( أ )

١٩٩٩ ٢٠٠٤

ست سنوات

انتخابات السلطات المحلية

٢٠٠٢ ٢٠٠٦

أربع سنوات (100 ٪)

*

المصدر : إدارة الانتخابات.

(أ) من مجموع تسعة مجالس إقليمية، لم تشمل الانتخابات الإقليمين الشمالي والشرقي.

متوسط مشاركة الناخبين في الانتخابات الوطنية ودون الوطنية حسب الوحدات الإدارية

الوحدات الإدارية

١٩٩٣

١٩٩٤

١٩٩٩

٢٠٠٠

٢٠٠١

٢٠٠٤

٢٠٠٥

انتخابات ال مجالس الإقليمية

ال انتخاب ات الرئاسية

الانتخابات البرلمانية

ال انتخاب ات الرئاسية

انتخابات ال مجالس الإقليمية

الانتخابات البرلمانية

الانتخابات البرلمانية

انتخابات البرلمانية

انتخابات المجالس الإقليمية

ال انتخاب ات الرئاسية

كولومبو

٦٧٫٥

٧٠٫٩

٧٧٫٥

٧٤٫٣

٦٤٫٤

٧٦٫٠

٧٦٫٣

٧٤٫٧١

٤٧٫٨

٧٦٫٧

غامباها

٧٣٫٢

٧٥٫٧

٨١٫٥

٧٨٫٣

٦٨٫١

٧٩٫٧

٨٠٫٣

٧٧٫٦٨

٥١٫١

٨٠٫٧

كالوتارا

٧٢٫٩

٧٥٫٥

٨٢٫١

٧٩٫٦

٧٠٫٧

٨١٫٧

٨١٫٦

٧٩٫٥٨

٥٦٫٢

٨١٫٤

ماهانُوَارا

٧٦٫٧

٧٩٫٧

٨٣٫٦

٧٩٫٢

٧٢٫٤

٧٩٫٥

٧٦٫٠

٧٦٫٤٦

٥٤٫٨

٧٩٫٦

ماتالي

٧٠٫١

٧٨٫٨

٨٤٫٣

٧٧٫٧

٧١٫٦

٧٩٫٩

٧٧٫٩

٧٦٫٦٦

٥٦٫٧

٧٩٫٠

نُوَارا-إيليا

٧٨٫٨

٧٩٫٥

٨٣٫٦

٨١٫٢

٧٧٫٢

٨٢٫٨

٨٢٫٣

٨٠٫٧٠

٦٧٫٧

٨٠٫٧

غالي

٧٣٫٥

٧٤٫٦

٨١٫٢

٧٨٫٩

٧٤٫٣

٨١٫٢

٨١٫٠

٧٩٫٧٩

٥٦٫٥

٨١٫٩

ماتارا

٧٠٫٠

٧١٫١

٧٨٫٧

٧٥٫٠

٧٠٫٨

٧٩٫٢

٧٩٫٤

٧٦٫٨٤

٥٤٫٤

٨٠٫٩

هامبانتوتا

٦٩٫٢

٦٧٫٣

٧٩٫٦

٧٣٫٨

٧١٫٢

٨٠٫٥

٧٩٫٤

٧٧٫٢٨

٥٥٫٩

٨١٫٤

جافنا

-

٢٫٩

٢٫٣

١٩٫١

-

٢١٫٣

٣١٫١

٤٧٫٣٨

-

١٫٢

فانّي

-

٢٢٫٤

٢٥٫٣

٣١٫٢

-

٤٢٫١

٤٦٫٧

٦٦٫٦٤

-

٣٤٫٣

باتيكالُوَا

-

٦٤٫٣

٧٢٫٤

٦٤٫٢

-

٧١٫٧

٦٨٫٢

٨٣٫٥٨

-

٤٨٫٥

ديغامادولاّ

-

٧٥٫٧

٨١٫٢

٧٩٫٥

-

٨٠٫٣

٨٢٫٥

٨١٫٤٢

-

٧٢٫٧

ترينكومالي

-

٦٠٫٠

٦٨٫٧

٦٣٫٧

-

٦٨٫٥

٧٩٫٨

٨٥٫٤٤

-

٦٣٫٨

كورونِغالا

٧٧٫١

٧٨٫٨

٨٤٫١

٧٧٫٣

٧٩٫٧

٧٩٫٠

٧٨٫٩

٧٦٫٥٥

٥٨٫١

٨٠٫٥

بُّوتالام

٧٠٫٣

٧٠٫٨

٧٧٫٣

٦٩٫٥

٧٦٫٠

٧٣٫١

٧١٫٥

٦٩٫١٥

٥٢٫٣

٧١٫٦

أنُورادْهابُّورا

٧٦٫٨

٧٨٫٣

٨٣٫٩

٧٧٫٥

٦٩٫٤

٧٨٫٥

٧٧٫٤

٧٦٫٥٢

٦١٫٤

٧٨٫٩

بّولونارُوَا

٧٤٫٣

٧٧٫١

٨٣٫٦

٧٩٫٢

٧١٫٤

٨١٫٩

٨٠٫٤

٧٧٫٩١

٦١٫٥

٨٠٫٤

بادولاّ

٧٩٫١

٧٩٫٢

٨٤٫٠

٨٠٫٠

٧٥٫٤

٨١٫٨

٨١٫٥

٧٨٫٣٣

٦٤٫٦

٨١٫٢

موناراغالا

٧٨٫١

٧٨٫٦

٨٥٫٧

٧٩٫٩

٧٢٫٠

٨٣٫٠

٨٢٫٠

٧٨٫٠٠

٦٠٫٣

٨١٫١

راتنابّورا

٧٩٫٤

٨١٫٢

٨٧٫٢

٨٢٫١

٧٣٫٣

٨٣٫٠

٨٣٫٤

٨٠٫٤٢

٥٧٫٥

٨٣٫٨

كيغالي

٧٣٫٨

٧٦٫٨

٨٢٫٨

٧٨٫١

٧٠٫٠

٧٩٫٦

٨٠٫١

٧٨٫٣٥

٥٨٫٥

٨١٫١

المجموع

٧٠٫٤

٧٦٫٢

٧٣٫١

٧٥٫٦

٧٦٫٠

٧٥٫٩٦

٧٣٫٧

المصدر: مكتب الانتخاب.

دال - المؤشرات المتعلقة بالجريمة وبإقامة العدل

عدد حالات الوفاة الناجمة عن العنف والجرائم المهدِّدة للحياة التي أُبلغ عنها

العام

العدد

٢٠٠٥

٥٩ ٣٩١

٢٠٠٦

٦١ ١٩٦

المصدر: إدارة الشرطة.

عدد السجناء المدانين/غير المدانين

الفئة

٢٠٠٠

٢٠٠١

٢٠٠٢

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

المدانون

١٨ ٧١٥

٢٢ ٢٣٩

٢٥ ٠٢٣

٢٧ ٦٨١

٢٦ ٨٩٨

٢٢ ٩٠٤

غير المدانون

٧٠ ٦١٠

٧٣ ٤٨٦

٨٢ ١٨٧

٨٨ ٥٣٥

٨٧ ٤٥٦

٦٠ ٤٨٤

المجموع

٨٩ ٣٢٥

٩٥ ٧٢٥

١٠٧ ٢١٠

١١٦ ٢١٦

١١٤ ٣٥٤

٨٣ ٣٨٨

المصدر: وزارة العدل والإصلاحات القانونية.

الإيداع المباشر في السجون وفي معاهد التدريب

(معدل إيداع السجناء المدانين وغير المدانين)، 1999-2005

العام

عدد السكان المقـــدَّر (سري لانكا ) بالآلاف

عدد السجناء المدانين

عدد السجناء غير المدانين

مجموع الإيداعات

نسبة الإيداعات لكل 000 100 نسمة

مت ـ وسط عدد السجناء اليومي

عدد المجرمين الخاضعيـن للمراقبة

المدانون

غير المدانين

المدانون

غير المدانين

١٩٩٩

١٩ ٠٤٣

٢٢ ٤٦٦

٧٧ ٣٧٤

٩٩ ٨٤٠

١١٧ ٫ ٩

٤٠٦ ٫ ٣

٨ ٤٤٢

٧ ٩٦٠

٥١٣

٢٠٠٠

١٩ ٣٥٩

١٨ ٧١٥

٧٠ ٦١٠

٨٩ ٣٢٥

٩٦ ٫ ٧

٣٦٤ ٫ ٧

٨ ١٦٧

٨ ٢٤٥

٥١٧

٢٠٠١

١٨ ٧٣٢

٢٢ ٢٣٩

٧٣ ٤٨٦

٩٥ ٧٢٥

١١٨ ٫ ٧٢

٣٩٢ ٫ ٣

٨ ١٨٦

٩ ٠٣٠

٥٢٦

٢٠٠٢

١٩ ٠٠٩

٢٥ ٠٢٣

٨٢ ١٨٧

١٠٧ ٢١٠

١٣١ ٫ ٦٤

٤٣٢ ٫ ٤

٧ ٩٣٠

٩ ٧٧٥

٥٢٥

٢٠٠٣

١٩ ٢٥٢

٢٧ ٦٨١

٨٨ ٥٣٥

١١٦ ٢١٦

١٤٣ ٫ ٧٨

٤٥٩ ٫ ٩

٩ ٢٦٩

١٠ ٩١٧

٥٢٣

٢٠٠٤

١٩ ٤٦٢

٢٦ ٨٩٨

٨٧ ٤٥٦

١١٤ ٣٥٤

١٣٨ ٫ ٢١

٤٤٩ ٫ ٤

٩ ٨١٩

١٠ ٨٤٢

٥٧٥

٢٠٠٥

١٩ ٦٦٨

٣٣ ٠٣٤

٩٦ ٠٠٧

١٢٩ ٠٤١

١٦٨ ٫ ٠

٤٨٨ ٫ ١

١٠ ٨٩٨

١١ ٢١٦

* ٥٣٠

المصدر: مكتب أمين عام السجل، إدارة مراقبة السلوك وخدمات رعاية الطفل، وإدارة السجون.

* مؤقت.

عدد الأشخاص ونسبة الأشخاص (لكل 000 100 نسمة) الذين أُلقي عليهم القبض/قُدموا إلى المحاكمة/أُدينوا/حُكم عليهم/سُجنوا بسبب ارتكابهم جرائم تنطوي على عنف أو غير ذلك من الجرائم الخطيرة (كالقتل، والسرقة، والاعتداء، والتهريب)

٢٠٠٥

٢٠٠٦

عدد القضايا المسجلة

٥٩ ٣٩١

٦١ ١٩٦

مجموع عدد القضايا الحقيقية

٥٩ ٠٧٥

٦٠ ٩٣٢

عدد الشكاوى المقدَّمة

١٤ ٨٦٠

١٣ ٢٠٧

عدد القضايا المقيدة ضد مجهول

١٩ ٠٦١

١٨ ٣١٠

القضايا التي تم الفصل فيها بطريقة أخرى

١ ٦٨١

١ ٥٦١

القضايا التي انتهت بالإدانة

٢ ٢٦٩

٢ ٢٥١

القضايا التي انتهت بالحكم ببراءة المتهم والإفراج عنه

٣٥٠

٢٨٨

مجموع القضايا التي تم الفصل فيها

٢٣ ٣٦٦

٢٢ ٤١٠

القضايا التي لا يزال التحقيق جارياً فيها

٢٤ ٢٦٣

٢٨ ٦٥٠

القضايا التي لا تزال معروضة على المحاكم

١١ ٤٤٦

٩ ٨٧٢

مجموع القضايا التي لم يُفصل فيها بعد

٣٥ ٧٠٩

٣٨ ٥٢٢

المصدر: إدارة الشرطة.

عدد حالات العنف الجنسي المبلَّغ عنها

٢٠٠٥

٢٠٠٦

الاغتصاب/البراءة

١ ٥٤٠

١ ٤٦٣

جرائم الاعتداء الجنسي الخطيرة المخالفة للطبيعة

٤٩٠

٤١٨

المصدر : إدارة الشرطة.

الإحصاءات المتعلقة بإيداع السجناء في الحبس الاحتياطي (2002-2005)

اسم مركز الاحتجاز المحلي

٢٠٠٢

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

العـدد الإجمالي لمراكـز الاحتجاز

عـدد عمليات الإيداع

العـدد الإجمالي لمراكـز الاحتجاز

عـدد عمليات الإيداع

العـدد الإجمالي لمراكـز الاحتجاز

عـدد عمليات الإيداع

العـدد الإجمالي لمراكـز الاحتجاز

عـدد عمليات الإيداع

سجن كالوتارا الاحتياطي

٢

٢

٢

٢

كالوتارا

٩ ٤١٥

٣ ٨٧١

١ ٩٨٩

٢ ٢٩٨

بانادورا

٧ ٤٢٥

٣ ٠٨٣

-

-

سجن نيغامبو الاحتياطي

٢

٢

٢

٢

شيلاو

١ ٦١٧

٣٤١

٦١٧

٧٧١

بّوتالام

١ ٨٩٥

٤ ٦٩٩

٤ ٧٥٢

٥ ٧٥٣

سجن بوغامبارا

٣

٣

٣

٣

ماتالي

٧ ٥٨٥

٤ ٩٨٤

٧ ٥٧٤

٦ ٦١٤

غامبولا

١ ٣٥٦

١ ١٨٣

١ ٢٩٩

١ ١٦٨

هاتون

٨٢٩

٨٣٠

٢ ١١٤

٢ ٨٣٠

سجن مهارا

٢

٢

٢

٢

غامباها

٦٤٥

١ ٠١١

٨٩٦

٣ ٧٤٠

كوليابيتيا

٦ ٠٢٣

٧ ١١٦

٦ ٥٥٢

٨ ٥٩١

سجن جافنا الاحتياطي

٣

٣

٣

٣

بُّوينت بيدرو

-

-

-

-

مولاّتيفو

-

-

-

-

كيلينوشي

-

-

-

-

سجن غالِّي الاحتياطي

٢

٢

٢

٢

بالابيتييا

٦ ٨٩٩

٥ ٨٣١

٦ ٧٨٦

٦ ٩٤٣

إلبيتيا

٣ ٦٠٦

٤ ٤١٧

٤ ٦٥٩

٥ ٧٥٠

سجن باتيكولُوَا الاحتياطي

٢

٢

٢

٢

كالموني

١ ١٣٩

٨٠٦

-

-

أمبّارا

٢ ١٩٤

٣ ٨٥٠

٣ ٩٧٨

٤ ١٠٣

سجن أنورادهابورا الاحتياطي

٢

٢

٢

٢

فافونيا

٨٢٦

٦٧٦

١ ٣٧٦

٥ ٢٣٥

منّار

٣٢٧

١ ٢٦٧

٩٩٣

٩٢٧

سجن بادولاّ الاحتياطي

١

١

١

١

نُوَاراإيليا

١ ٣٢٦

٢ ٤٣٦

٣ ١٠٨

٣ ٠٩٢

سجن تانغالي الاحتياطي

٢

٢

٢

٢

هامبانتوتا

٣ ١٠٩

٤ ٠٢٢

٤ ٢٢١

٧ ٢٥٩

إمبِلِبِّيتِيا

٤ ٥٣٨

٥ ٢٢١

٧ ٨٤٣

٨ ٨٢٩

سجن كورُوِيتا الاحتياطي

٢

٢

٢

٢

بالانغودا

٢ ١٢٠

٢ ٤٨٠

٣ ١٢٧

٢ ٣٥٨

أويسّاويلاّ

٩ ٦٧٢

٨ ٢٥٣

٩ ٣٨٠

٨ ٢٩٤

سجن كيغالي الاحتياطي

٢

٢

٢

٢

ماهو

٤ ٢٩٠

٤ ٣٠٥

٥ ٢٧٢

٣ ٤٣٠

كورونيغالا

٨ ٨٦١

١٥ ٨٠٩

٨ ٩٠٠

٧ ٨٥٢

المجموع

٢٥

٨٥ ٦٩٧

٢٥

٨٦ ٤٩١

٢٥

٨٥ ٤٣٦

٢٥

٩٥ ٨٣٧

المصدر: إدارة السجون .

عمليات الإيداع السنوية للسجناء المدانين والسجناء رهن الحبس الاحتياطي، 1997-2005

العام

عدد الإيداعات

النسبة

نسبة السجنـاء رهـن الحبس الاحتياطي إلـى مجموع السجناء

السجنـاء المدانون

السجنـاء رهن الحبس الاحتياطي

المجموع

السجناء المدانون

السجنـاء رهن الحبس الاحتياطي

المجموع

١٩٩٧

١٨ ١٤٣

٧١ ٣٥٠

٨٩ ٤٩٣

١

٤

٥

٧٩ ٫ ٧

١٩٩٨

٢٠ ٨٠٧

٧٦ ٩٣٠

٩٧ ٧٣٧

١

٤

٥

٧٨ ٫ ٧

١٩٩٩

٢٢ ٤٦٦

٧٧ ٣٧٤

٩٩ ٨٤٠

١

٣

٤

٧٧ ٫ ٤

٢٠٠٠

١٨ ٧١٥

٧٠ ٦١٠

٨٩ ٣٢٥

١

٤

٥

٧٩ ٫ ٠

٢٠٠١

٢٢ ٢٣٩

٧٣ ٤٨٦

٩٥ ٧٢٥

١

٣

٤

٧٦ ٫ ٨

٢٠٠٢

٢٥ ٠٢٣

٨٢ ١٨٧

١٠٧ ٢١٠

١

٣

٤

٧٦ ٫ ٧

٢٠٠٣

٢٧ ٦٨١

٨٨ ٥٣٥

١١٦ ٢١٦

١

٣

٤

٧٦ ٫ ٢

٢٠٠٤

٢٦ ٨٩٨

٨٧ ٤٥٦

١١٤ ٣٥٤

١

٣

٤

٧٦ ٫ ٥

٢٠٠٥

٣٣ ٠٣٤

٩٦ ٠٠٧

١٢٩ ٠٤١

١

٣

٤

٧٤ ٫ ٤

المصدر: إدارة السجون .

عمليات الإيداع المباشرة للسجناء المدانين بارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات وبالضرائب، 2001-2005

نوع الجريمة

العام

٢٠٠١

في المائة

٢٠٠٢

في المائة

٢٠٠٣

في المائة

٢٠٠٤

في المائة

٢٠٠٥

في المائة

جرائم المخدرات

٨ ٠٠٢

٣٦ ٫ ٠

٩ ٨١٧

٣٩ ٫ ٢

١٠ ٣٨٨

٣٧ ٫ ٥

١٠ ٣٢٦

٣٨ ٫ ٤

١٣ ٤٣٥

٤٠ ٫ ٧

الجرائم المتعلقة بالضرائب

٤ ٨٩٣

٢٢ ٫ ٠

٥ ١٤٣

٢٠ ٫ ٦

٧ ٠٦٢

٢٥ ٫ ٥

٧ ٤٦٧

٢٧ ٫ ٨

٨ ٣٧٣

٢٥ ٫ ٣

جرائم أخرى

٩ ٣٤٤

٤٢ ٫ ٠

١٠ ٠٦٣

٤٠ ٫ ٢

١٠ ٢٣١

٣٧ ٫ ٠

٩ ١٠٥

٣٣ ٫ ٨

١١ ٢٢٦

٣٤ ٫ ٠

المجموع

٢٢ ٢٣٩

١٠٠ ٫ ٠

٢٥ ٠٢٣

١٠٠ ٫ ٠

٢٧ ٦٨١

١٠٠ ٫ ٠

٢٦ ٨٩٨

١٠٠ ٫ ٠

٣٣ ٠٣٤

١٠٠ ٫ ٠

المصدر: إدارة السجون .

الفترة التي قضاها السجناء رهن الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمتهم - 2005

دون ستة شهور

6 - 12 شهراً

12 - 18 شهراً

18 شهراً إلى سنتين

أكثر من سنتين

المجموع

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

المجموع

في 31/3/2005

المحاكم العليا

٣٦٨

١٩

١٨٣

٢

١٤٠

٣

٩٢

١٠

١٦٢

١٠

٩٤٥

٤٤

٩٨٩

المحاكم المحلية

٦١

٧

٤٠

٣

٣١

٢

٤

-

١٠

-

١٤٦

١٢

١٥٨

محاكم الصلح

٦ ٦١٨

٣٦٠

١ ٣٢٧

٥٣

٤٦٨

٣٩

٣٦٦

٢٢

٥٥٥

٧٤

٩ ٣٣٤

٥٤٨

٩ ٨٨٢

محاكم أخرى

٢٩

٧

-

٢

-

٢

-

٤

-

٤٤

-

٤٤

المجموع

٧ ٠٧٦

٣٨٦

١ ٥٥٧

٥٨

٦٤١

٤٤

٤٦٤

٣٢

٧٣١

٨٤

١٠ ٤٦٩

٦٠٤

١١ ٠٧٣

في 30/6/2005

المحاكم العليا

٣٦٨

١٩

١٦٥

١٤

١٣٦

١١

٨٣

١٣

١٣٨

١٩

٨٩٠

٧٦

٩٦٦

المحاكم المحلية

٣٢

٦

٢١

٣

١٠

-

٨

-

٦

-

٧٧

٩

٨٦

محاكم الصلح

٦ ٦٩١

٣٦٢

١ ٤٤٢

٦٧

٦٣٩

٤٣

٣٨٥

٢١

٥٤٢

٥٦

٩ ٦٩٩

٥٤٩

١٠ ٢٤٨

محاكم أخرى

٣١

-

٩

-

١

-

٣

-

١٢

-

٥٦

-

٥٦

المجموع

٧ ١٢٢

٣٨٧

١ ٦٣٧

٨٤

٧٨٦

٥٤

٤٧٩

٣٤

٦٩٨

٧٥

١٠ ٧٢٢

٦٣٤

١١ ٣٥٦

في 30/9/2005

المحاكم العليا

٣٦٦

٢٠

١٨٢

١١

١٢٨

٢

١٢٥

٦

١٥٢

٣

٩٥٣

٤٢

٩٩٥

المحاكم المحلية

٣٩

٣

٢٢

٣

١٦

-

٩

-

٥

-

٩١

٦

٩٧

محاكم الصلح

٦ ٧٣٤

٣٨٨

١ ٣٣٢

٧٥

٦١٤

٤٧

٣٨٥

٣٨

٥٧٣

٧٢

٩ ٦٣٨

٦٢٠

١٠ ٢٥٨

محاكم أخرى

٣٨

-

٢

-

٤

-

٥

-

٣

-

٥٢

-

٥٢

المجموع

٧ ١٧٧

٤١١

١ ٥٣٨

٨٩

٧٦٢

٤٩

٥٢٤

٤٤

٧٣٣

٧٥

١٠ ٧٣٤

٦٦٨

١١ ٤٠٢

في 31/12/2005

المحاكم العليا

٤٢٧

٢٩

١٦١

٦

١٠٦

٣

١٠٠

٤

١٤٩

٢٣

٩٤٣

٦٥

١ ٠٠٨

المحاكم المحلية

٤١

١٠

٣٠

١

٧

-

٧

-

١

-

٨٦

١١

٩٧

محاكم الصلح

٦ ٨٩٩

٤٠٣

١ ٣٩٠

٦٢

٦٧٦

٤٤

٤٦٣

٣٢

٦٧٤

٥٥

١٠ ١٠٢

٥٩٦

١٠ ٦٩٨

محاكم أخرى

٤٣

-

٩

-

١

-

-

-

١

-

٥٤

-

٥٤

المجموع

٧ ٤١٠

٤٤٢

١ ٥٩٠

٦٩

٧٩٠

٤٧

٥٧٠

٣٦

٨٢٥

٧٨

١١ ١٨٥

٦٧٢

١١ ٨٥٧

المصدر: إدارة السجون .

مدد عقوبات السجن، 2001-2005

مدة العقوبة

العام

٢٠٠١

٢٠٠٢

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

عـدد السجناء المدانين

النسبة من مجموع السجناء المدانين

عـدد السجناء المدانين

النسبة من مجموع السجناء المدانين

عـدد السجناء المدانين

النسبة من مجموع السجناء المدانين

عـدد السجناء المدانين

النسب ـ ة من مجموع السجناء المدانين

عـدد السجناء المدانين

النس ـ بة من مجموع السجناء المدانين

أقل من شهر واحد

١ ١٣٠

٥٫١

١ ٠٨٣

٤٫٣

١ ٨٤٥

٦٫٧

٢ ٠٩٦

٧٫٨

٣ ٢٢٩

٩٫٨

من شهر إلى 3 أشهر

٢ ٨٩٣

١٣٫٠

٤ ٠٥٨

١٦٫٢

٥ ١٨٧

١٨٫٨

٥ ٥٢٧

٢٠٫٥

٥ ٨٩٣

١٧٫٨

من 3 أشهر إلى 6 أشهر

٤ ٨٤٢

٢١٫٨

٦ ٢٧٠

٢٥٫١

٦ ٧٢٦

٢٤٫٣

٦ ٠٤٢

٢٢٫٥

٦ ٤٠٤

١٩٫٤

من 6 أشهر إلى سنة

٥ ٧١٢

٢٥٫٧

٥ ٠٣٢

٢٠٫١

٥ ٧٥٦

٢٠٫٨

٤ ٦١٤

١٧٫٢

٥ ٠٨٥

١٥٫٤

من سنة إلى سنة ونصف

٣ ١٩٨

١٤٫٤

٣ ٧٦٧

١٥٫١

٣ ٤٦٧

١٢٫٥

٥ ١٠٠

١٩٫٠

٧ ٨٢٤

٢٣٫٧

من سنة ونصف إلى سنتين

١ ٤٦٦

٦٫٦

١ ٦٤٥

٦٫٦

١ ٥٢٠

٥٫٥

١ ٠٧٧

٤٫٠

١ ٨٧٩

٥٫٧

من سنتين إلى 3 سنوات

١ ٠٤٥

٤٫٧

١ ٠٦٩

٤٫٣

١ ٠٣٤

٣٫٧

٨٤٣

٣٫١

٨٨٧

٢٫٧

من 3 سنوات إلى 5 سنوات

١ ١٢١

٥٫٠

١ ١٦٠

٤٫٦

١ ٢٧٤

٤٫٦

٨٩٤

٣٫٣

١ ٠٥١

٣٫٢

من 5 سنوات إلى 10 سنوات

٤٨٩

٢٫٢

٥٥٣

٢٫٢

٤٧٥

١٫٧

٤٢٢

١٫٦

٤٤٩

١٫٣

أكثر من 10 سنوات

٣٤٣

١٫٥

٣٨٦

١٫٥

٣٩٧

١٫٤

٢٨٣

١٫٠

٣٣٣

١٫٠

المجموع

٢٢ ٢٣٩

١٠٠٫٠

٢٥ ٠٢٣

١٠٠٫٠

٢٧ ٦٨١

١٠٠٫٠

٢٦ ٨٩٨

١٠٠٫٠

٣٣ ٠٣٤

١٠٠٫٠

المصدر: إدارة السجون .

الجرائم الخطيرة المرتكبة ضد الأفراد (1999-2005)

نوع الجريمة

العام

١٩٩٩

٢٠٠٠

٢٠٠١

٢٠٠٢

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

جرائم في حق الأشخاص

1- الاختطاف/الخطف

٨٥١

٨١٤

٧٦٧

٧٣٩

٨٢٩

٨٦٨

٩٥٣

2- الضرر البالغ

٢ ٠٨٠

١ ٩٦٦

١ ٨١٣

١ ٨٤٨

١ ٨٥٤

١ ٩٢٢

١ ٧٤٩

3- القتل/التحريض على الانتحار

١ ٨٠١

١ ٧١١

١ ٥٧٦

١ ٣٤٧

١ ٣١٠

١ ٣٧٧

١ ٢٢١

4- الشروع في القتل

٦٢٦

٦٤٢

٦٥٥

٥٠٤

٤٨٩

٥٠٢

٤٦٦

5- الجرح بالسلاح الأبيض، إلخ .

٥ ٦٨٢

٥ ٢٨٨

٥ ٣٦٧

٤ ٧٨٤

٤ ٩٢١

٤ ٨٨٠

٤ ٦٦٦

6- الاغتصاب/زنا المحارم

١ ٣٠٩

١ ٢٠٢

١ ٢٨٣

١ ٢٤٧

١ ٣٧١

١ ٤٣٢

١ ٥٤٠

7- الجرائم المخالفة للطبيعة/الاعتداء الجنسي الخطير

١٧١

١٨٢

٣٩١

٣٠٣

٢٤٩

٤١٩

٤٢٩

8- الجرائم التي يسري عليها قانون الأسلحة الهجومية

١٣٣

١٥٨

٤٠٨

٢٧٨

٣١٢

٣٣٢

٤٨٢

9- القوادة/الاتجار

-

-

٢٩

٣٧

٩

١٦

١٥

10- القسوة على الأطفال واستغلال الأطفال جنسياً

-

-

٣٥٣

٣٣٨

٤٦٣

٤٧١

٤٥١

المجموع

١٢ ٦٥٣

١١ ٩٦٣

١٢ ٦٤٢

١١ ٤٢٥

١١ ٨٠٧

١٢ ٢١٩

١١ ٩٧٢

عدد السكان المقدر في منتصف العام بالآلاف

١٩ ٠٤٣

١٩ ٣٥٩

١٨ ٧٣٢

١٩ ٠٠٩

١٩ ٢٥٢

١٩ ٤٦٢

١٩ ٦٦٨

معدل الإيداع لكل 000 100 نسمة

66.4

61.8

67.5

60.1

61.3

62.8

60.9

المصدر: إدارة الشرطة.

المصدر: إدارة السجون .

الإفراج عن السجناء المدانين، 2003-2005

سبب الإفراج

العام

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

ذكور

إناث

المجموع

النسبة المئوية

ذكور

إناث

المجموع

النسبة المئوية

ذكور

إناث

المجموع

النسبة المئوية

انقضاء العقوبة

١٥ ٤٢٦

٢٤٤

١٥ ٦٧٠

61.4

١٦ ٤٧٣

٣٠٠

١٦ ٧٧٣

58.0

١٧ ٤٥٤

٣٨٨

١٧ ٨٤٢

62.8

الكفالة

٢٠٨

٢٤

٢٣٢

0.9

٣١٥

٤٢

٣٥٧

1.2

١٥٥

٢٠

١٧٥

0.6

دفع غرامة

٦ ٦١٣

٣١٢

٦ ٩٢٥

27.2

٦ ٠٢٤

٢٨٥

٦ ٣٠٩

21.8

٧ ٥٥٢

٣٣٦

٧ ٨٨٨

27.7

مناسبات خاصة

٢ ٥٩٣

٩٣

٢ ٦٨٦

10.5

٥ ٣٥٧

١٤٤

٥ ٥٠١

19.0

٢ ٤٥٨

٦٩

٢ ٥٢٧

8.9

المجموع

٢٤ ٨٤٠

٦٧٣

٢٥ ٥١٣

100.0

٢٨ ١٦٩

٧٧١

٢٨ ٩٤٠

100.0

٢٧ ٦١٩

٨١٣

٢٨ ٤٣٢

100.0

المصدر: إدارة السجون .

حالات ال وفاة أثناء الاحتجاز

عدد الوفيات ومعدل الوفيات (1996-2005)

العام

العـدد الإجمالـي السنوي للسجنـاء المدانين وغير المدانين

المتوسط اليومي لعدد السجن ــ اء المدانين وغير المدانين

عدد الوفيات

معـدل الوفيات لكل ألف من المتوس ـ ط اليومي لعدد السجن ـ اء

النسبة المئوية للوفي ـ ات من المتوسط اليومـي لعــدد السجنـاء (المدانين وغير المدانين)

١٩٩٦

٤ ٣٦٩ ٧٨٠

١١ ٩٧٢

٥٠

٤ ٫ ٢

٠ ٫ ٤

١٩٩٧

٤ ٦٤٩ ٨٦١

١٢ ٧٣٩

٥٠

٣ ٫ ٩

٠ ٫ ٤

١٩٩٨

٥ ١٠٩ ٦٥٣

١٣ ٩٩٩

٤٩

٣ ٫ ٥

٠ ٫ ٤

١٩٩٩

٥ ٩٨٦ ٧٣٠

١٦ ٤٠٢

٩٨

٥ ٫ ٩

٠ ٫ ٦

٢٠٠٠

٥ ٩٩٠ ٦١٣

١٦ ٤١٢

٥٩

٣ ٫ ٦

٠ ٫ ٤

٢٠٠١

٦ ٢٨٤ ١٣٩

١٧ ٢١٦

٦٤

٣ ٫ ٧

٠ ٫ ٤

٢٠٠٢

٦ ٤٦٢ ٢٠٤

١٧ ٧٠٥

١٠٥

٥ ٫ ٩

٠ ٫ ٦

٢٠٠٣

٧ ٣٤٩ ٩٣٠

٢٠ ١٨٦

٧١

٣ ٫ ٥

٠ ٫ ٤

٢٠٠٤

٧ ٥٤١ ٣٤١

٢٠ ٦٦١

٥٩

٢ ٫ ٩

٠ ٫ ٣

٢٠٠٥

٨ ٠٧٩ ٠٠١

٢٢ ١١٤

٨٢

٣ ٫ ٧

٠ ٫ ٤

المصدر: إدارة السجون.

عقوبة الإعدام

الأحكام الصادرة بالإعدام (1995-2005)

العام

عدد المحكوم عليهم بالإعدام

عدد من نُفذت فيهم عقوبة الإعدام

عـدد الأحكـام بالإعدام التي حُولت إلى عقوبة سجن

عـدد الأحكام المستأنفة فـ ي انتظار الإعدام أو الحكم النهائي بتخفيف عقوبة الإعدام

١٩٩٥

٦٦

-

٥٥

١١

١٩٩٦

٨٨

-

٥٦

٣٢

١٩٩٧

٥٨

-

٣٤

٢٤

١٩٩٨

٤٣

-

١٦

٢٧

١٩٩٩

٦٨

-

-

٦٨

٢٠٠٠

٧٢

-

-

٧٢

٢٠٠١

٦٧

-

-

٦٧

٢٠٠٢

٦٩

-

-

٦٩

٢٠٠٣

١٠٢

-

-

١٠٢

٢٠٠٤

٦٨

-

-

٦٨

٢٠٠٥

١١٣

-

-

١١٣

المصدر: إدارة السجون .

عدد الدعاوى قيد النظر مصنَّفةً حسب النوع - 2005

المحاكم العليا

المحكمة

عدد الدعاوى قيد النظر مصنفةً حسب النوع

الدعاوى الجنائية

طلب إعادة النظر

الاستئنافات المتعلقة بدعاوى العمل

الاستئنافات من محاكم الصلح

طلبات الإفراج بكفالة

التحقيقات

الأوامر القضائية

أنواع أخرى

المجموع

أمبّارا

١٢٠

١٠

٢

١٩

٤

صفر

٨

صفر

١٦٣

أنورادهابورا

١ ٢١١

٩٩

٣٧

٧٨

٣٣

صفر

٥٦

صفر

١ ٥١٤

أفيساويلاّ

٣٥٤

٨٤

٢١

١٢٨

٨٦

٢٨

٦

صفر

٧٠٧

بادولاّ *

٨٩٨

٢١

٥٤

١٠٢

٦

صفر

٩

صفر

١ ٠٩٠

بالابِّتيا

٣٢٤

٥١

صفر

١٠٧

٨٦

صفر

١١

صفر

٥٧٩

باتيكولُوَا

٢٣٥

٣٠

١

٢١

٧

صفر

١٥

صفر

٣٠٩

شيلاو

٦٧٤

٤٨

٢٢

٥٠

٧٦

صفر

٦

صفر

٨٧٦

كولومبو 1

٣٣١

٢١

صفر

١١

١٨

صفر

٤

٤٩

٤٣٤

كولومبو 2

٣١٩

٤٦

٣٦

صفر

٧٦

صفر

٧

٣٨٧

٨٧١

كولومبو 3

٤٠٩

٥٧

٥٦

٥٨

٤٧

صفر

٥

صفر

٦٣٢

كولومبو 4

٢٤٠

٢٤

٥٧

٣٠٩

١٦

صفر

٤

١٤٤

٧٩٤

كولومبو 5

٢٤٨

١٧

٢٨

٣٨

٥٧

٢

١

١

٣٩٢

كولومبو 6

٣٧٧

٣٦

٤١

٢٥

٥٦

٢

١٠

صفر

٥٤٧

كولومبو 7

٤٢٠

١٨

٣٩

٦١

٤٠

٣

١

صفر

٥٨٢

غامبّاها

٣٧٢

١٠٠

٩

٣٥

٦٦

صفر

صفر

صفر

٥٨٢

غالّي

٣٨٢

٨٧

٤٠

٢٦

٨٥

صفر

١٠

صفر

٦٣٠

هامبانتوتا

٤٦٨

٥٣

صفر

١١٣

صفر

٤٧

صفر

صفر

٦٨١

جافنا

٩٨

٨

صفر

١٠

٢

صفر

٢

صفر

١٢٠

كالوتارا

٣٨٣

٢٧

١٠

٦٠

٣٥

صفر

١٣

صفر

٥٢٨

كاندي

١ ١٥٢

١٤٤

١٤٤

٢٢٥

صفر

صفر

صفر

٦٠

١ ٧٢٥

كيغالّي

٣٨٦

٨٧

١

١٨٠

٢٣

٢

٦٣

صفر

٧٤٢

كوروناغالا

١ ١٦٧

١٣٩

٢٦

٣١٦

صفر

١٤٥

صفر

٦١

١ ٨٥٤

ماتارا

٢٦٣

١١

٢٠

٣

صفر

١١١

صفر

١

٤٠٩

نيغومبو

٦١٧

٣٢

٣٩

٩

صفر

٥٠

١

٥

٧٥٣

بانادورا

٤٤٢

١٠٥

٢٣

٨٢

صفر

٢٤٠

صفر

١٧

٩٠٩

راتنابورا

٦٢٠

١٩٩

٥٦

١٠٩

صفر

٨١

صفر

٩٢

١ ١٥٧

ترينكومالي

٢٨٩

٢٠

١

١٣

٦

صفر

١٤

صفر

٣٤٣

فافونيا *

٤٠

١

صفر

٢

٢

صفر

٤

صفر

٤٩

المجموع

١٢ ٨٣٩

١ ٥٧٥

٧٦٣

٢ ١٩٠

٨٢٧

٧١١

٢٥٠

٨١٧

١٩ ٩٧٢

المصدر: وزارة العدل والإصلاحات القانونية .

محاكم الدرجة الأولى

قيد النظر خلال العام

بموجب قانون العقوبات

بموجب قوانين السير

بموجب قوانين أخرى

الدعاوى المدنية

المجموع

١

غامباها

صفر

٢ ٢٣٤

٢ ٢٤٢

صفر

٤ ٤٧٦

٢

جافنا

٦٣

١ ٣٠٤

٣٦

٢٢

١ ٤٢٥

٣

تيسّاماهاراما

١٨٤

٥٨

١٣

صفر

٢٥٥

٤

كيبيتيغولاّوا

١٧٠

٣٥٩

٦٩

صفر

٥٩٨

٥

كاكيراوا

صفر

١ ١٢٧٢

١٧

صفر

١١ ٢٨٩

٦

بادولاّ

٥٧٧

٥٧٥

١ ٣٠٨

٢٩

٢ ٤٨٩

٧

بانداراويلا

٢٨٦

١ ٧٨٧

٣٩

صفر

٢ ١١٢

٨

ماهيانغانايا

٦٩٠

١ ٢٣٩

١٧٢

صفر

٢ ١٠١

٩

موناراغالا

٤٣

٩ ٨٧٥

صفر

٧

٩ ٩٢٥

١٠

ويليمادا

صفر

٧٥٧

٩٠

٥

٨٥٢

١١

باتيكالُوَا

١٤٣

١ ٢٢٤

٧٨

٦

١ ٤٥١

١٢

كالموناي

٤٠١

١ ٣٥١

١٧٣

٧٩

٢ ٠٠٤

١٣

أمبّارا

٢٨١

١ ٤٧٢

١٧٠

١١

١ ٩٣٤

١٤

أكّاراباثتُوا

١٠١

٩٣٣

صفر

صفر

١ ٠٣٤

١٥

كولومبو - فورت

صفر

٣ ٣٤٧

صفر

صفر

٣ ٣٤٧

١٦

غانغوداويلا

صفر

١٠ ١٠٠

١ ٠١٢

١٢

١١ ١٢٤

١٧

ملاّكام

صفر

٩٢٣

٥

صفر

٩٢٨

١٨

بالابيتيا

صفر

٥ ٧٧٥

صفر

١٢٣

٥ ٨٩٨

١٩

شافاكاشّيري

٢٩

٢٠٧

١١

٢١

٢٦٨

٢٠

تانغالا

٣٣٥

٤ ٤٠٧

٣٤٨

٧٢

٥ ١٦٥

٢١

فافونيا

١ ٠٠٤

١ ٦٠٤

٤٥

٣٩

٢ ٦٩٢

٢٢

هورانا

٩٦٠

٣٩٢

١١٤

١٠

١ ٤٧٦

٢٣

بانادورا

٥٢٥

١ ٣٤٦

٣٢١

٢

٢ ١٩٤

٢٤

كالوتارا

٢٧٧

١ ٢١٦

٩

صفر

١ ٥٠٢

٢٥

غامبولا

٨٠٥

٩٤٣

١٩٥

١٦٥

٢ ١٠٨

٢٦

هاتون

٩٣

١ ٣٠٣

٧٧

١٢

١ ٤٨٥

٢٧

تيلدينيا

٨٧

٢٩٦

٣١

صفر

٤١٤

٢٨

ناوالابيتيا

٣٠١

١ ٢٢٥

٢٣٠

١٦

١ ٧٧٢

٢٩

ماوانيلاّ

٣٢٩

٦٦٢

٤٤٥

٣٦

١ ٤٧٢

٣٠

واراكابولا

١ ٣٦٤

٣ ٥٩٩

٢٢١

٧٠

٥ ٢٥٤

٣١

غاليغاموا

٩١

٣٩

٦

صفر

١٣٦

٣٢

كوليابيتيا

٤٦٨

٢ ٨٥٥

١٠٤

صفر

٣ ٤٢٧

٣٣

ماهو

٣٥٤

٩٠٣

١٣٣

صفر

١ ٣٩٠

٣٤

بيلاسا

٧٢

١٠ ٤٧٠

٧٩

٣٩

١٠ ٦٦٠

٣٥

واريابولا

صفر

٢ ٥٥٩

٣٤٥

١٥

٢ ٩١٩

٣٦

موراواكا

٥٨٦

٧٣٨

صفر

٢١

١ ٣٤٥

٣٧

بيلمادولا

٦٢

١ ١٨٠

١ ٧٨٥

صفر

٣ ٠٢٧

٣٨

مينيوانغودا

٣٨٠

٣٦٣

١٢٠

صفر

٨٦٣

٣٩

غالّي

٥

٢٤٤

٢

٢

٢٥٣

٤٠

كيسبيوا

٢٣

٧٠٥

١٥

٢٦

٧٦٩

٤١

بوتالام

٤٩٧

٨ ٠٣٥

١ ٧٥٠

١٩

١٠ ٣٠١

٤٢

بالانغودا

١ ٣٦٣

٢ ٢٥٢

٢٣١

٧٥

٣ ٩٢١

٤٣

ماراويلا

٨٨

٦٩٥

١٢١

صفر

٩٠٤

٤٤

إمبيليبيتيا

٦٥٤

٣ ٥١٢

١٦

صفر

٤ ١٨٢

٤٥

إلبيتيا

صفر

٢ ٥٢٣

صفر

صفر

٢ ٥٢٣

٤٦

موراتوا

١ ٣٨٤

١ ٣٤٥

١

صفر

٢ ٧٣٠

٤٧

نوارا إيليا

١ ٧١٩

٣ ٢٩٢

٦٠٧

٣٦

٥ ٦٥٤

٤٨

هامبانتوتا

٢ ١٤٨

٢ ٣٠١

٥٦١

٤

٥ ٠١٤

٤٩

بولونارُوَا

٧٤٨

١٤ ٤٥٨

١٢٤

صفر

١٥ ٣٣٠

٥٠

أنورادهابورا

٤ ٤٨١

٨ ٦٣١

١٨

صفر

١٣ ١٣٠

٥١

ترينكومالي

٤٩٢

٢ ٢٩٨

صفر

١١

٢ ٨٠١

٥٢

أتاناغالا

٢٥٢

١ ٨٧٠

٥٧

٢٢١

٢ ٤٠٠

٥٣

ولاسمولاّ

٢٨

١١٢

١٠

٣

١٥٣

٥٤

دامبولاّ

٣٦

٣ ٤٤٣

٦١٣

صفر

٤ ٠٩٢

المجموع

٢٤ ٩٨٢

١٤٦ ٦٠٨

١٤ ١٦٩

١ ٢٠٩

١٨٦ ٩٦٨

المصدر: وزارة العدل والإصلاحات القانونية .

المرفق الرابع

تحليل توافق القانون السريلانكي مع الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان وحقوق العمل التي انضمت إليها سري لانكا

الصك الدولي المعني

توافق التشريع مع الصك المعني

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

المادتان 2 و3: المساواة في حماية الحقوق دون تمييز من أي نوع

دستور سري لانكا ، 1978:

المادة 12، الفقرة 1 - الحق الأساسي في المساواة أمام القانون والمساواة في الحماية أمام القانون.

المادة 12، الفقرة 2 - الحق الأساسي في عدم التعرض للتمييز على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الطبقة أو الجنس أو الرأي السياسي أو مكان الولادة أو أي أساس آخر.

المادة 12، الفقرة 3 - حق الشخص الأساسي في ألا توضع أمامه عراقيل بخصوص الأهلية لارتياد الأماكن العامة أو تفرض عليه التزامات أو قيود أو شروط في هذا الشأن.

المادة 27 - تنص المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة على تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين لمنع أي عائق لذلك على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الطبقة أو الجنس أو الرأي السياسي أو المهنة.

المادة 126 - لمحكمة التمييز وحدها دون غيرها الحق في البت في أي مسألة تتعلق بانتهاك مزعوم لحق أساسي أو حق يتعلق باللغة، سواء بإجراء تنفيذي أو إداري، وهي مخولة رفع الظلم وإصدار التوجيهات على النحو الذي ترى أنه يحقق العدل والإنصاف.

قانون المفوض البرلماني لشؤون الإدارة رقم 17 لعام 1981 بصيغته المعدلة بالقانون رقم 26 لعام 1994:

المادة 10 - ينص القانون على إنشاء منصب المفوض البرلماني لشؤون الإدارة (أمين المظالم) الذي يملك بموجب هذه المادة سلطة التحقيق في الانتهاكات المزعومة للحقوق الأساسية، كما يملك، في حال انتهاك هذه الحقوق، سلطة إحالة النتائج التي يخلص إليها إلى لجنة الالتماسات البرلمانية لكي تتخذ ما يلزم من إجراءات، ممّا يوفرّ بالتالي ضمانة إضافية للحماية من انتهاك الحقوق الأساسية.

قانون اللجنة السريلانكية لحقوق الإنسان رقم 22 لعام 1996:

المادة 2 - تنص على إنشاء لجنة لحقوق الإنسان.

المادة 6- الحق في الحياة والقيود فيما يتعلق بعقوبة الإعدام

المادة 7 - عدم التعريض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

المادة 10 - تشمل مهام اللجنة التحقيق والتحري في مدى تقيد الإجراءات بأحكام الدستور الخاصة بحماية الحقوق الأساسية، والادعاءات المتعلقة بانتهاك هذه الحقوق، وتقديم المشورة بشأن وضع التشريعات والإجراءات وضمان التقيد بالمعايير الدولية، والتثقيف بهذه الحقوق والتوعية بها .

المادة 11 - تنص على استعمال السلطة على نطاق واسع قصد تحقيق الأهداف المحددة.

المادة 14 - تنص على تحقيق اللجنة من تلقاء نفسها في الانتهاكات المزعومة للحقوق.

المادة 26 - تحمي اللجنةَ من أن تُقاضى بسبب إجراءات اتخذتها بحسن نية لتحقيق الأغراض المشار إليها آنفاً. وتنص هذه المادة بالتالي على إنشاء هيئة مستقلة لتعزيز حماية هذه الحقوق وضمانها.

قانون منح الجنسية للأشخاص من أصل هندي، رقم 35 لعام 2003:

المادة 2 - يتمتع كل الأشخاص المؤهلين من أصل هندي بجميع الحقوق التي يتمتع بها كل مواطن من مواطني الدولة، مما يكفل الحقوق بغض النظر عن الأصل الاجتماعي.

القانون الجنائي لعام 1889 بصيغته المعدلة:

المادة 53 - لا يجوز الحكم بالإعدام على الأشخاص دون سنّ الثامنة عشرة.

المادة 54 - لا يجوز الحكم بالإعدام على الحوامل.

لا يجوز تطبيق عقوبة الإعدام إلا على أخطر الجرائم. بيد أن هذه العقوبة أوقفت مؤقتاً لزهاء 30 عاماً ولم تنفَّذ قط أية حالة إعدام في خلال هذه الفترة.

دستور سري لانكا ، 1978:

المادة 11 - الحق الأساسي في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

قانون اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة رقم 22 لعام 1994:

المادة 2 - يعتبر مذنباً بارتكاب جريمة كل شخص يعذب شخصاً آخر أو يسعى أو يساعد أو يحرض أو يتواطأ على فعل ذلك.

المادة 8 - منع الرق

المادة 9 - حق الشخص في الحرية والأمن، وعدم التعرض للتوقيف التعسفي، ووجود إجراءات قانونية واجبة الاتباع والتقيد بها

المادة 3 - التهديد بالحرب أو حالة الحرب أو عدم الاستقرار السياسي أو الأخطار التي تهدد الأمن العام أو الأوامر الصادرة عن ضباط أعلى رتبة أو سلطة أعلى درجة لا تشكل مبرراً لاقتراف هذه الجريمة، مما يوفر حماية صارمة من التعذيب.

مدة السجن القصوى التي يمكن فرضها على شخص مدان بممارسة التعذيب 7 سنوات.

قانون إلغاء الرق رقم 20 لعام 1844:

المادة 2 - يجب إلغاء الرق، ويجب تحرير جميع المسترقّين مستقبلاً ومنحهم جميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الأحرار.

دستور سري لانكا ، 1978:

المادة 13(1) - الحق الأساسي في عدم التعرض للتوقيف إلا طبقـاً للإجراءات القانونيـة المتبعة وللحق في تلقي معلومات عن أسباب التوقيف.

المادة 13(2) - حق الشخص الأساسي في المثول أمام أقرب محكمة مختصة طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة إن احتجز أو حرم من حريته، لذا يجب عدم الاستمرار في احتجازه إلا في إطار اختصاصات تلك المحكمة طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة.

المادة 13(3) - حق الشخص الأساسي في محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة بحضوره شخصياً أو ممثَّلاً بمحاميه.

المادة 13(4) - حق الشخص الأساسي في عدم سجنه إلا بأمر من محكمة مختصة.

القانون رقم 15 لعام 1979 المعدّل المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية:

المادة 17 - تنص هذه المادة على دفع تعويض لضحايا التوقيف أو الاحتجاز بغير وجه حق.

المادة 23 - يبلّغ كل شخص يُلقى عليه القبض بطبيعة التهمة أو الادعاء الذي ألقي عليه القبض بسببه.

المادتان 32 و33 - تنصان على حالات محددة ومحدودة يجوز فيها التوقيف دون صدور أمر بالتوقيف. ولا يجوز التوقيف، في جميع الحالات الأخرى، إلا بمقتضى أمر توقيف، مما يضمن عدم التعرض للتوقيف التعسفي.

المادة 37 - يمثُل الموقوفون دون أمرِ توقيف أمام قاض في غضون فترة معقولة لا تتجاوز 24 ساعة.

المادة 10 - حقوق المحرومين من حريتهم

المادة 12 - الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان الإقامة وحرية مغادرة الدولة والعودة إليها

المادة 14، الفقرة 1 - المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية، والحق في محاكمة عادلة وعلنية في محكمة مختصة ونزيهة ومستقلة

المادة 14، الفقرة 2 - افتراض براءة الشخص حتى تثبت إدانته

المادة 14، الفقرة 3(أ) - حق المتهم في أن يبلَّغ بالتهمة الموجهة إليه بلغة يفهمها

المادة 14، الفقرة 3(د) - الحقوق المتعلقة بالتمثيل القانوني

المادة 14، الفقرة 5 - حق الشخص في أن تعيد محكمـة أعـلى درجة النظر في قرار إدانته والحكم عليه

المادة 15 - حق الشخص في عدم إدانته باقتراف جريمة عن أفعال لم تكن تعتبر جريمة وقت ارتكابها.

المادة 18 - حرية الفكر والضمير والدين

المادة 19 - حرية التعبير والحق في اعتناق الآراء

المادة 21 - الحق في التجمع السلمي

المادة 22 - حرية تكوين الجمعيات والحق في تكوين النقابات والانضمام إليها

المادة 23 - حماية الأسرة

المادة 24 - حقوق الطفل

المادة 25 - حق التصويت وشغل المناصب العامة

المادة 26 - المساواة أمام القانون والمساواة في الحماية أمام القانون، دون أي تمييز

المادة 27 - حق الأقليات في إعمال حقوقها جماعةً

المادة 53 - تنص على مضمون أمر التوقيف الذي يجب أن يبلغ به الطرف المعني لدى توقيفه بموجب أمر توقيف.

المادة 54 - تنص على أن يقدَّم وفق الأصول الشخص الموقوف أمام محكمة بمقتضى أمر توقيف.

الفصل الرابع والثلاثون - ينص على الإفراج بكفالة في حالة بعض الجرائم.

قانون الإجراءات المدنية:

المادة 298 - تنص على حالات محددة ومحدودة يجوز فيها التوقيف بإصدار أمر توقيف، مما يضمن عدم التوقيف التعسفي.

قانون الكفالة رقم 30 لعام 1997 (يلغي هذا القانون جميع الأحكام الواردة في أي قانون آخر، ما عدا الحالات التي تحدَّد فيها أحكام خاصة بشأن الكفالة).

المادة 2 - تنص على أن الممارسة التي يجب اتباعها هي ضرورة أن يكون الإفراج بكفالة هو القاعدة والرفض هو الاستثناء.

المادتان 4 و5 - تنصـان عـلى الإفـراج بكفالة عن الجرائم القابلة وغير القابلة للإفراج بكفالة (علماً بأن هذه الأخيرة تخضع لتقدير المحكمة).

المادة 21 - تنص على الإفراج بكفالة المبكّر.

قانون اللجنة السريلانكية لحقوق الإنسان، رقم 22 لعام 1996:

المادة 11(د) - تمنح هذه المـادة اللجنـة سلطـة التحقق من رفاهية المحتجزين ورصدها وتقديم توصيات من أجل إدخال التحسينات اللازمة.

المادة 28 - تُحمّل أي شخص أوقف شخصاً آخر أو احتجزه بموجب أحكام قانون منع الإرهاب أو بمقتضى لائحة وضعت في إطار قانون الأمن العام واجبَ إبلاغ اللجنة فوراً، أو في مدة لا تتجاوز 48 ساعة من وقت التوقيف أو الاحتجاز في كل الأحوال، بذلك التوقيف أو الاحتجاز ومكان الحبس أو الاحتـجاز. كمـا تنص على إبلاغ اللجنة بالإفراج عن الشخص أو نقله إلى أي مكان احتجاز.

قانون الإجراءات الجنائية رقم 15 لعام 1979 بصيغته المعدلة:

المواد 24-30 - تنص هذه المواد على ضمان معاملة جميع الموقوفين أو المحتجزين معاملةً تحترم كرامتهم الإنسانية.

دستور سري لانكا ، 1978:

المادة 14(1)(ح) - الحق الأساسي في حرية التنقل واختيار مكان الإقامة على تراب الدولة.

المادة 14(1)(ط) - الحق الأساسي في حرية الفرد في العودة إلى تراب الدولة.

دستور سري لانكا لعام 1978:

المادة 12(1) - الحق الأساسي في المساواة أمام القانون والمساواة في حماية القانون.

المواد 107-117 والتعديل 17 على الدستور - تنص هذه المواد على قضاء مستقل يقضي في جميع المسائل المعروضة على نظره، بما فيها المسائل المتعلقة بالحقوق الأساسية. ويكفل ذلك خطوات من قبيل تعيين رئيس الجمهورية - بناء على موافقة المجلس الدستوري - جميع قضاة محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف، وتدوين رواتب القضاة في الصندوق الموحد، وعدم السماح للقضاة بتولي أي منصب آخر (مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر)، وتعيين لجنة قضائية مستقلة مخولة سلطات اتخاذ القرارات، وسوى ذلك من الأمور المتعلقة بالقضاء، وحصانة أعضاء اللجنة من الملاحقة أو المحاكمة، ويُعتبر جريمة تدخل أي موظف قضائي أو عضو في اللجنة في أداء واجباتها.

دستور سري لانكا ، 1978:

المادة 13(5) - حق الشخص الأساسي في افتراض براءته حتى تثبت إدانته.

دستور سري لانكا ، 1978:

المادة 24(3) - يحق لأطراف المحاكمة الحصول على ترجمة شفوية وتحريرية لأي جزء من المرافعات والأحكام وغيرها من المستندات القضائية والوزارية إلى اللغة الوطنية كي يتسنى لها فهم الإجراءات والمشاركة في المحاكمة.

قانون الإجراءات الجنائية رقم 15 لعام 1979 بصيغته المعدلة:

المادة 260 - حق المتهم في الدفاع.

المادة 271 - إذا لم يكن المتهم ممثَّلاً، يحقّ له أن يحصل على توضيح للمسائل المبدئية ولحقوقه.

دستور سري لانكا ، 1978:

المادة 13(3) - حق الشخص في محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة بحضوره شخصياً أو ممثَّلاً بمحام.

دستور سري لانكا ، 1978:

المادتان 127 و139 - تنصان على الحق في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية والمحاكم الأعلى درجة لدى محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف على التوالي.

قانون الإجراءات الجنائية، رقم 15 لعام 1979 بصيغته المعدلة:

الفصل الثامن والعشرون - ينص على إعادة المحاكم الأعلى درجة النظر في قرارات الاستئناف.

دستور سري لانكا ، 1978:

المادة 13(6) - حق الشخص الأساسي في عدم إدانته عن فعل لم يكن يعتبر جريمة وقت ارتكابه.

دستور سري لانكا ، 1978:

المادة 10 - حق الشخص الأساسي في حرية الفكر والضمير والدين، بما فيها حرية اعتناقه ديناً أو إيمانه بمعتقد من اختياره.

المادة 14(ﻫ) - حق الشخص الأساسي في حرية المجاهرة بدينه أو معتقده بالتعبد أو إقامة الشعائر أو التطبيق أو التعاليم.

المادة 27 - تنص المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة على تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين لمنع أي استبعاد على أساس الدين أو اللغة أو الرأي السياسي أو غير ذلك.

القانون الجنائي لعام 1889 بصيغته المعدلة:

المواد 290-292 - تنص على المعاقبة جنائياً على الإساءة إلى الدين عموماً أو أماكن العبادة أو التجمعات الدينية أو المشاعر الدينية أو انتهاك حرمتها أو سبها أو شتمها أو سوى ذلك.

دستور سري لانكا ، 1978:

المادة 14(1)(أ) - الحق الأساسي في حرية الكلام والتعبير، بما فيها النشر.

دستور سري لانكا ، 1978:

المادة 14(1)(ب)- الحق الأساسي في حرية التجمع السلمي.

دستور سري لانكا ، 1978:

المادة 14(1)(ج)- الحق الأساسي في تكوين الجمعيات.

المادة 14(1)(د)- الحق الأساسي في تكوين النقابات والانضمام إليها.

دستور سري لانكا ، 1978:

المادة 27- تنص المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة على أن الدولة تعترف بالأسرة باعتبارها وحدة أساسية وتحميها.

دستور سري لانكا ، 1978:

المادة 27- تنص المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة على إيلاء رعاية خاصة لمصالح الطفل تحديداً من أجل حمايته من التمييز وضمان نمائه نماءً كاملاً، بدنياً وعقلياً وأخلاقياً ودينياً واجتماعياً.

قانون التعليم - التعليم الإلزامي للأطفال دون الرابعة عشرة من العمر .

دستور سري لانكا ، 1978:

المادة 4(ﻫ)- امتلاك جميع الناخبين المؤهلين والمسجلين الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة للحق السيادي في حرية إعمال حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاءات الشعبية.

المادة 27(4)- الدولة ملزمة بتوفير جميع الفرص الممكنة للشعب لكي يشارك في الحياة الوطنية وفي الحكم على جميع المستويات.

دستور سري لانكا ، 1978:

المادة 12(1)- الحق الأساسي في المساواة أمام القانون والمساواة في الحماية أمام القانون.

المادة 12(2)- الحق الأساسي في عدم التعرض للتمييز على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الطبقة أو الجنس أو الرأي السياسي أو مكان الولادة أو أي أساس آخر.

المادة 12(3)- حق الشخص الأساسي في ألا توضع أمامه عراقيل بخصوص الأهلية لارتياد الأماكن العامة أو تفرض عليه التزامات أو قيود أو شروط في هذا الشأن.

دستور سري لانكا ، 1978:

المادة 10- حق الشخص الأساسي في حرية الفكر والضمير والدين، بما فيها حرية اعتناقه ديناً أو إيمانه بمعتقد من اختياره.

المادة 14(ﻫ)- حق الشخص الأساسي في حرية المجاهرة بدينه أو معتقده بالتعبد أو إقامة الشعائر أو التطبيق أو التعاليم.

المادة 14(و)- حق الشخص الأساسي في حرية التمتع بثقافته والنهوض بها واستعمال لغته في حياته الخاصة والعامة.

المواد 18-25- تنـص الأحكـام على استعمال اللغتين التاميل والإنكليزية والتمرّس عليهما رغم استعمالهما في مجموعات تمثل أقلية في الدولة. وتشمل هذه الممارسـات الاستعمـال في الإجراءات البرلمانية وللأغراض التعليمية والإدارية وفي الإجراءات التشريعية والقضائية.

المادة 27 - تنص المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة على الخطوات الواجب اتخاذها لتعزيز التعاون والثقة المتبادلة بين جميع قطاعات الدولة، وتحديداً في مجالي التربية والتعليم. كما تنص على تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين لمنع أي حرمان على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الطبقة أو الجنس أو الرأي السياسي أو المهنة. وتنص أيضاً على مساعدة الثقافات واللغات والنهوض بها .

قانون لجنة اللغات الرسمية رقم 18 لعام 1991:

المادة 2 - تنص على إنشاء لجنة للغات الرسمية.

المادتان 6 و7 - هذه اللجنة مكلفة بالتوصية بالسياسات وإجراء التحقيقات واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان استيفاء مختلف الحقوق اللغوية وفق ما ينص عليه دستور الجمهورية في مواده 18-25.

القانون الجنائي لعام 1889 بصيغته المعدلة:

المواد 290-292 - تنص على المعاقبة جنائياً على الإساءة إلى الدين عموماً أو أمـاكن العبـادة أو التجمعـات الدينية أو المشاعر الدينية أو انتهاك حرمتها أو سبها أو شتمها أو سوى ذلك، بما يضمن الاحترام الواجب للجميع، بما في ذلـك حركـات الأقليات الدينية.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المادة 2 - المساواة في حماية الحقوق دون تمييز من أي نوع كان

المادة 3 - المساواة بين الرجل والمرأة

المادة 6 - الحق في العمل وفي حرية اختيار مكان العمل

المادة 7 - التمتع بظروف عمل عادلة ومواتية، وغير ذلك

المادة 8 - حرية تكوين النقابات وما شابه ذلك من حقوق

المادة 9 - الحق في الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية

المادة 10 - حماية الأسرة والأم والطفل

المادة 11 - الحق في مستوى معيشي لائق والحق في عدم التعرض للجوع

المادتان 13 و14 - الحق في التعليم

المادة 15 - الحقوق المتعلقة بالحياة الثقافية والتمتع بالتقدم العلمي والانتفاع بحماية المصالح المعنوية والمادية

دستور سري لانكا ، 1978:

المادة 12(1 )- الحق الأساسي في المساواة أمام القانون والمساواة في الحماية أمام القانون.

المادة 12(2 )- الحق الأساسي في عدم التمييز على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الطبقة أو الجنس أو الرأي السياسي أو مكان الولادة أو أي أساس آخر.

المادة 12(3) - حق الشخص الأساسي في ألا توضع أمامه عراقيل بخصوص الأهلية لارتياد الأماكن العامة أو تفرض عليه التزامات أو قيود أو شروط في هذا الشأن.

المادة 27 - تنص المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة على تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين لمنع أي حرمان على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الطبقة أو الجنس أو الرأي السياسي أو المهنة. وتنص أيضاً على التطوير السريع للنشاط الاقتصادي العام والخاص، والعدل في توزيع الموارد المادية، وتعميم استعمال وسائل الإنتاج وتوزيعها وتبادلها. وتضمن أيضاً أن تسعى الدولة جاهدة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية في شتى المجالات.

المادة 126 - لمحكمة التمييز وحدها دون غيرها الحق في البت في أي مسألة تتعلق بانتهاك مزعوم لحق أساسي أو لغة أساسية سواء بإجراء تنفيذي أو إداري، وهي مخولة رفع الظلم وإصدار التوجيهات على النحو الذي ترى أنه يحقق العدل والإنصاف.

قانون الجنسية، رقم 18 لعام 1948 بصيغته المعدلة:

الجزءان الثاني والثالث - ينصان على وسائل لاكتساب الجنسية أقل صرامة من ذي قبل، مما يسمح لعدد أكبر من الناس بالتأهل للحصول على الجنسية، ومن ثم ضمان ازدياد عدد من تحظى حقوقهم بالحماية.

قانون كانديان للزواج والطلاق رقم 44 لعام 1952 بصيغته المعدلة:

قانون الزواج والطلاق الإسلامي رقم 13 لعام 1951 بصيغته المعدلة:

لائحة الأعراف الخاصة بالأرض (لائحة تيساوالاماي ) رقم 18 لعام 1806:

- تضمن الحماية والإعمال للحقوق الثقافية، لا سيما الزواج والطلاق والملكية وغير ذلك. وهذا يضمن تمتعَ الجميع بالحقوق الثقافية تمتعاً كاملاً، لا سيما الأقليات.

قانون منع المعوقات الاجتماعية رقم 21 لعام 1957:

المادة 2 - تنص على أن الشخص الذي يضع عائقاً اجتماعياً في طريق الغير بسبب انتمائه الطبقي يدان بارتكابه جريمة.

قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 28 لعام 1996:

الجزء الأول - ينص على إنشاء مجلس وطني للمعـاقين لضمـان تعزيز حقوق هؤلاء الأشخاص والنهوض بها وحمايتها لوقايتهم من التمييز.

الجزء الخامس - ينص على أحكام لضمان حماية الحقوق المعنية.

قانون حماية حقوق المسنين رقم 9 لعام 2000:

الجزء الأول - ينص على إنشاء مجلس وطني للمسنين لضمان تعزيز حقوق هؤلاء الأشخاص وحمايتها ولتوفير سبل احترام الذات والاستقلالية والكرامة، مما يساعد على توقي التمييز.

الجزء الثاني - ينص على أحكام لضمان حماية الحقوق المعنية.

القانون الخاص بحقوق الزواج وبالإرث رقم 15 لعام 1876:

المادتان 8 و9 - تنصان على تحكم الزوجة في ملكيتها الخاصة ودخلها، مما يمنحها نفس الوضع الذي يتمتع به الزوج من حيث التصرف في الملكية وسوى ذلك.

قانون ملكية المرأة المتزوجة رقم 18 لعام 1923 بصيغته المعدلة:

المواد 5-19 - تنص على تدعيم تحكم الزوجة في الملكية وغير ذلك مما يجب أن يكون باسمها الخاص في ضوء توفير نفس الحماية لحقوق المرأة في الملكية.

دستور سري لانكا ، 1978:

المادة 14(1)(ز)- الحق الأساسي في حرية مزاولة حرفة أو مهنة أو تجارة أو عمل أو مشروع وفق القانون.

قانون صندوق نفقة الأرامل والأيتام رقم 1 لعام 1898:

المادة 3 - تنص على إنشاء صندوق لدفع النفقة إلى أرامل وأيتام موظفي الخدمة المدنية، مما يحمي الأسرة.

قانون تعويض العمال رقم 19 لعام 1934:

المواد 3-5 - التزام رب العمل بدفع تعويض للعمال عن أي إصابات أو أمراض قد تلحق بهم لدى أدائهم لوظائفهم.

قانون مجالس الأجور رقم 27 لعام 1941 بصيغته المعدلة:

المادة 2 - تنص على دفع أجر عادل لاستيفاء معيار محدد، بما يكفل أجراً عادلاً.

المادتان 3(ألف) و3(باء)- تنصان على بعض العطل الرسمية وعلى دفع أجر إضافي عن العمل في هذه العطل.

المادة 8 - تنشئ مجالس الأجور التي تنظر في دفع الأجور ومدة ساعات العمل وفترات الاستراحة والعطل وسوى ذلك مما يضمن ظروف عمل مؤاتية للعمال.

قانون المصانع رقم 45 لعام 1942 بصيغته المعدلة:

الجزء الثاني - ينص على مجموعة من اللوائح لضمان اتخاذ جميع الاحتياطات للحفاظ على ظروف عمل صحية.

الجزء الثالث - ينص على مجموعة من اللوائح لضمان ظروف عمل مأمونة.

الجزء الرابع - ينص على مجموعة من اللوائح للحفاظ على الرفاهية العامة للعمال.

الجزء الخامس - ينص على مجموعة من الأحكام واللوائح الخاصة لضمان صحة العمال وسلامتهم ورفاههم .

الجزء السادس - ينص على الإخطار بالحوادث والأمراض المهنية.

الجزء السابع - أحكام عامة بشأن ساعات العمل والعمل الإضافي والعطل وغير ذلك. وينص أيضاً على أحكام أخرى لحماية العاملات والعمال الشباب.

قانون موظفي المتاجر والمكاتب (لائحة تنظيمية للعمل والأجور) رقم 19 لعام 1956 بصيغته المعدلة:

الجزء الأول - ينص على تنظيم ساعات العمل والعطل وفترات الاستراحة في المتاجر والمكاتب وصحة الموظفين وراحتهم. ويشمل ذلك حكماً خاصاً بشأن توظيف النساء والشباب.

الجزء الأول (ألف) - ينص على أحكام خاصة بشأن استحقاقات الأمومة للعاملات في المتاجر.

الجزء الثاني - دفع أجور موظفي المتاجر مكفول بمقتضى هذه الأحكام.

قانون صندوق ادخار الموظفين رقم 15 لعام 1958:

المادة 2 - تنص على إنشاء صندوق ادخار للموظفين يمكن للموظفين أن يطالبوا باستحقاقـاتهم منه (الجزء الثالث) بعد استيفاء بعض المعايير.

قانون النزاعات المهنية رقم 50 لعام 1950 بصيغته المعدلة:

الجزء الثاني - ينص على التحكم أو التوفيق بشأن أي نزاع مهني قد ينشأ وعلى أحكام بشأن أسرع الحلول وأنسبها مثل الاتفاقات الجماعية وسواها.

الجزء الرابع - ينص على إنشاء محاكم صناعية لهذا الغرض.

الجزء الرابع (ألف) - ينص على إنشاء هيئات قضائية معنية بشؤون العمل للبت في قضايا العمل بسرعة أكبر.

قانون إنهاء خدمة العمال رقم 45 لعام 1971:

المادة 2 - تفرض قيوداً على إنهاء خدمة العمال منعاً لإنهاء الخدمة بلا مبرر.

قانون المنشآت لعام 1985:

- ينص على مخططات التوظيف والتعيين والترقية وغير ذلك مما يساعد على تبسيط العملية للموظفين. هذا القانون، الذي يعوض المقاضاة، له قوة القانون وواجب التنفيذ.

دستور سري لانكا ، 1978:

المادة 14(1)(أ)- الحق الأساسي في حرية الكلام والتعبير، بما في ذلك حرية النشر.

المادة 14(1)(ب)- الحق الأساسي في حرية التجمع السلمي.

المادة 14(1)(ج)- الحق الأساسي في حرية تكوين الجمعيات.

قانون النقابات رقم 14 لعام 1935 بصيغته المعدلة:

الجزء الخامس - ينص على منح النقابات المسجلة بعض الحقوق التي يمكنها التمتع بها بعد تسجيلها.

دستور سري لانكا ، 1978:

المادة 27 - تنص المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة على أن الدولة توفر الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية.

قانون صندوق نفقة الأرامل والأيتام رقم 1 لعام 1898:

المادة 3 - تنص على إنشاء صندوق لدفع النفقة لأرامل وأيتام موظفي الخدمة المدنية.

دستور سري لانكا ، 1978:

المادة 27 - تنص المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة على أن الدولة تعترف بالأسرة باعتبارها وحدة أساسية وتحميها، كما تنص على توفير رعاية خاصة للأطفال والشباب من أجل نمائهم وحمايتهم.

قانون صندوق نفقة الأرامل والأيتام رقم 1 لعام 1898:

المادة 3 - تنص على إنشاء صندوق لدفع النفقة إلى أرامل وأيتام موظفي الخدمة المدنية، بما يحمي الأسرة.

القانون الخاص بحقوق الزواج وبالإرث رقم 15 لعام 1876:

المادة 16 - التأمين على حياة الرجل المتزوج يكون لفائدة أسـرته، بصـرف النـظر عـن مطالبات دائنيه ، مما يوفر المزيد من الأمن للأسرة.

المادة 24 - للأبناء والأحفاد الأفضلية على غيرهم في أملاك والديهم، مما يوفر استقراراً مالياً لليتامى الصغار من الذين لا يحظون بأي دعم مالي.

قانون توظيف النساء والشباب والأطفال رقم 47 لعام 1956 بصيغته المعدلة:

الجزء الأول - ينص على مراعاة الأحكام والقيود الخاصة في حالات توظيف النساء والأشخاص دون سن الثامنة عشرة للعمل ليلاً.

الجزء الثاني - ينص على قواعد وقيود صارمة تتعلق بتوظيف الأطفال والشباب والنساء في المشاريع الصناعية وفي البحر.

الجزء الثالث - ينص على قيود وموانع صارمة جداً بشأن الأطفال في غير المشاريع الصناعية والبحر.

قانون استحقاقات الأمومة رقم 32 لعام 1939 بصيغته المعدلة:

المادة 2 - تنص على عدم جواز توظيف النساء قبل مرور أربعة أسابيع على النفاس.

المادة 3 - تنص على دفع استحقاق الأمومة.

المادة 10 - عدم جواز إنهاء الخدمة بسبب الحمل أو النفاس.

دستور سري لانكا ، 1978:

المادة 14(1)(ح) - الحق الأساسي في التنقل واختيار مكان الإقامة في سري لانكا .

المادة 27 - تنص المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة على بلوغ مستوى لائق من المعيشة والغذاء والملبس والمسكن وعلى تحسين ظروف العيش باستمرار.

دستور سري لانكا ، 1978:

المادة 27 - تنص المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة على استئصال الأمية كلياً وعلى توفير التعليم للجميع على قدم المساواة وعلى جميع المستويات.

قانون التعليم - التعليم الإلزامي للأطفال دون الرابعة عشرة من العمر.

دستور سري لانكا ، 1978:

المادة 14(1)(أ) - حق الشخص الأساسي في حرية الكلام والتعبير، بما في ذلك النشر، مما يسمح له بحرية التعبير والانتفاع من إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.

المادة 14(ﻫ) - حق الشخص الأساسي في حرية المجاهره بدينه أو معتقده بالتعبد أو إقامة الشعائر أو التطبيق أو التعاليم، بمفرده أو جماعةً، مما يسمح بحرية التمتع بالحياة الثقافية.

المادة 14(و) - حق الشخص الأساسي في حرية التمتع بالثقافة والنهوض بها ، واستعمال لغته الخاصة به ، في إطار فردي أو جماعةً.

المادة 27 - تنص المبادئ الأساسية لسياسة الدولة على التمتع الكامل بالراحة وبالفرص الاجتماعية والثقافية.

قانون كانديان المتعلق بالزواج والطلاق رقم 44 لعام 1952 بصيغته المعدلة:

قانون الزواج والطلاق الإسلامي رقم 13 لعام 1951 بصيغته المعدلة:

لائحة الأعراف الخاصة بالأرض (لائحة تيساوالاماي ) رقم 18 لعام 1806:

- تضمن اللوائح أعلاه حماية الحقوق الثقافية وممارستها، لا سيما الزواج والطلاق والملكية وغير ذلك. ويضمن ذلك تمتعَ الجميع بالحقوق الثقافية تمتعاً كاملاً، لا سيما الأقليات.

اتفاقية حقوق الطفل

المادة 2 - التزام الدول الأطراف بحماية حقوق الطفل دون تمييز

المادة 11 -نقل الأطفال إلى الخارج بصورة غير مشروعة وعدم عودتهم

المادة 21 - القواعد المتعلقة بالتبني

المادة 24 - الصحة البدنية والعقلية

المادة 32 - حقوق الطفل في سياق الاستغلال الاقتصادي

المادة 34 - الحماية من الاستغلال الجنسي

المادة 35 - منع الاتجار

المادة 37 - حقوق الطفل الأساسية

المادة 40 - الجرائم التي يرتكبها أحداث

دستور سري لانكا ، 1978:

المادة 12(4)- تنص على وضع أحكام خاصة لحماية حقوق الطفل تصل إلى حـد التنصيـص عـلى استثنـاءات لبعض الحقوق الأساسية.

المادة 27(13)- تنص المبادئ الأساسية لسياسة الدولة على أن الدولة تتحمل مسؤولية النهوض بمصالح الأطفال والشباب مُوليةً لها اهتماماً خاصاً قصد ضمان نمائهم الكامل، جسدياً وعقلياً وأخلاقياً ودينياً واجتماعياً، وحمايتهم من الاستغلال والتمييز.

قانون الهيئة الوطنية لحماية الطفل رقم 50 لعام 1998:

المادة 2- تنص على إنشاء هيئة وطنية لحماية الطفل.

قانون (الأحكام الخاصة) للإدلاء بالشهادة رقم 32 لعام 1999:

الجزءان الأول والثاني - أحكام خاصة لإدلاء الأطفال بالشهادة أمام المحاكم.

قانون النفقة رقم 37 لعام 1999:

المادة 2- تنص على دفع نفقة للطفل بما يضمن له سنداً مالياً.

قانون شرعية البنوة رقم 3 لعام 1970:

المادة 3 - تنص على إضفاء الشرعية على وضع الأطفال المولودين خارج رباط الزوجية قصد ضمان تمتعهم الكامل بالحياة الاجتماعية.

قانون الجوانب المدنية لاختطاف الأطفال على الصعيد الدولي، القانون رقم 10 لعام 2001:

المادة 2 - يُعتبر جريمةً نقل الأطفال أو احتجازهم بغير وجه حق.

قانون التبني رقم 24 لعام 1941 بصيغته المعدلة:

الجزء الأول - الأحكام المتعلقة بتبني الأطفال.

قانون (المنشورات المضرة) بالأطفال والشباب رقم 48 لعام 1956:

المادة 3 - تنص على فرض عقوبات جنائية عن إفساد عقول الأطفال بواسطة المنشورات.

قانون المصانع رقم 45 لعام 1942 بصيغته المعدلة:

الجزء السابع - ينص على أحكام وقيود لحماية الشباب والأطفال العاملين.

قانون (تنظيم عمل وأجور) موظفي المتاجر والمكاتب رقم 19 لعام 1956 بصيغته المعدلة:

المادة 10 - أحكام وقيود بشأن توظيف الأطفال والشباب في المتاجر والمكاتب.

قانون توظيف النساء والشباب والأطفال رقم 47 لعام 1956 بصيغته المعدلة:

الجزء الأول - ينص على مراعاة الأحكام والقيود الخاصة في حالات توظيف النساء والأشخاص دون سن الثامنة عشرة للعمل ليلاً.

الجزء الثاني - ينص على قواعد وقيود صارمة تتعلق بتوظيف الأطفال والشباب والنساء في المشاريع الصناعية وفي البحر.

الجزء الثالث - ينص على قيود وموانع صارمة جداً بشأن الأطفال في غير المشاريع الصناعية والبحر.

قانون التمهّن الوطني رقم 49 لعام 1971:

المادة 42 - تقيد استخدام الأطفال دون الثامنة عشرة من العمر كمهنيين.

القانون الجنائي لعام 1889 بصيغته المعدلة:

المواد 286 ألف و288 ألف و360 باء - يستتبع الاستغلال الجنسي للأطفال عقوبات جنائية.

المادة 364 - تتناول هذه المادة مسألة اغتصاب الفتيات دون السادسة عشرة من العمر.

قانون القضاء رقم 2 لعام 1978 بصيغته المعدلة:

المرفق الثاني - المحاكمة على اغتصاب الفتيات دون السادسة عشرة من العمر تكون في المحكمة العليا.

القانون الجنائي لعام 1889 بصيغته المعدلة:

المادة 360 جيم - يستتبع الاتجار عقوبات جنائية، لا سيما إذا تعلق الأمر بأطفال.

القانون الجنائي لعام 1889 بصيغته المعدلة:

المادة 308 ألف - تنص على منع معاملة الأطفال بقسوة.

قانون الأطفال والشباب رقم 48 لعام 1956:

الجزء الرابع - أحكام لمنع معاملة الأطفال بقسوة وتعريضهم لأخطار معنوية وبدنية.

قانون الإجراءات الجنائية رقم 15 لعام 1979 بصيغته المعدلة:

المرفق الأول - أحكام لمنع معاملة الأطفال بقسوة واغتصاب الفتيات دون السادسة عشرة من العمر، وسوى ذلك.

القانون الجنائي لعام 1889 بصيغته المعدلة:

المادتان 75 و76 - قيود بشأن الأحداث المتهمين بارتكاب جرائم.

قانون الأطفال والشباب رقم 48 لعام 1956:

الجزء الأول - إقامة نظام لقضاء الأحداث لمقاضاة تلك الجرائم.

الجزء الثاني - وضع أحكام خاصة بشأن الشباب في أي محكمة من محاكم الدولة.

الجزء الثالث - إنشاء هيئات متخصصة في إعادة تأهيل المجرمين الشباب.

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسيـة أو اللاإنسانيـة أو المهينة

قانون اتفاقية مناهضة التعذيب رقم 22 لعام 1994:

المادة 2 - تشمل جريمة التعذيب التعذيب نفسه والمساعدة والتحريض والتعاون عليه والسعي إليه.

ومدة السجن ا لدنيا المفروضة على شخص مدان بالجريمة المشار إليها آنفاً 7 سنوات.

المادة 3 - حالة الحرب أو ما شابهها ليست مبرراً.

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

المادة 2 - القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في جميع المجالات

المادة 4 - مكافحة الدعاية

المادة 5 - بيان مفصل لما يمكن اعتباره تمييزاً

دستور سري لانكا ، 1978:

المادة 12(1) - الحق الأساسي في المساواة أمام القانون والمساواة في الحماية أمام القانون.

المادة 12(2) - الحق الأساسي في عدم التمييز على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الطبقة أو الجنس أو الرأي السياسي أو مكان الولادة أو على أي أساس آخر.

المادة 12(3) - حق الشخص الأساسي في ألا توضع أمامه عراقيل بخصوص الأهلية لارتياد الأماكن العامة أو تفرض عليه التزامات أو قيود أو شروط في هذا الشأن.

المادة 27 - تنص المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة على تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين لمنع أي حرمان على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الطبقة أو الجنس أو الرأي السياسي أو المهنة.

المادة 126 - لمحكمة التمييز وحدها دون غيرها مختصة للبت في أي مسألة تتعلق بانتهاك مزعوم لحق أساسي أو لغة أساسية سواء بإجراء تنفيذي أو إداري، وهي مخولة رفع الظلم وإصدار التوجيهات على النحو الذي ترى أنه يحقق العدل والإنصاف.

قانون منع الإرهاب (أحكام مؤقتة) رقم 48 لعام 1979:

المادة 14 - يمنع منعاً باتاً نشر ما من شأنه التحريض على التنافر بين الأعراق أو التشاحن أو إثارة العداوة بينها.

القانون الجنائي لعام 1889 بصيغته المعدلة:

المواد 290-292 - تنص على المعاقبة جنائياً على الإساءة إلى الدين عموماً أو أماكن العبادة أو التجمعات الدينية أو المشاعر الدينية أو انتهاك حرمتها أو سبها أو شتمها أو سوى ذلك.

قانون لجنة سري لانكا لحقوق الإنسان رقم 22 لعام 1996:

المادة 2 - تنص على إنشاء لجنة لحقوق الإنسان.

المادة 10 - تشمل مهام اللجنة التحقيق والتحري في مدى تقيد الإجراءات بأحكام الدستور المتعلقة بحماية الحقوق الأساسية، والادعاءات بالإخلال بهذه الحقوق، وتقديم المشورة بشأن وضع التشريعات والإجراءات وضمان التقيد بالمعايير الدولية، والتثقيف بهذه الحقوق والتوعية بها .

المادة 11 - تنص على استعمال واسع النطاق للسلطة قصد تحقيق الأهداف المنصوص عليها آنفاً.

المادة 14 - تنص على تحقيق اللجنة في الانتهاكات المزعومة للحقوق ولو من تلقاء نفسها.

المادة 26 - تحمي هذه المادة اللجنةَ من المقاضاة عن إجراءات متخذة بحسن نية للأغراض المشار إليها آنفاً. وبناء عليه، ينص هذا التشريع على هيئة مستقلة لتعزيز حماية هذه الحقوق وضمانها.

قانون لجنة اللغات الرسمية رقم 18 لعام 1991:

المادة 2 - تنص على إنشاء لجنة للغات الرسمية.

المادتان 6 و7 - هذه اللجنة مكلفة بالتوصية بالسياسات وإجراء التحقيقات واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان استيفاء مختلف الحقوق اللغوية وفق ما ينص عليه دستور الجمهورية في مواده 18-25، بما يضمن عدم التعرض للتمييز.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

المادة 2 - اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للقضاء على التمييز

المادة 11 - المساواة في ميدان العمل

المادة 15 - المساواة أمام القانون

المادة 16 - تساوي الحقوق الخاصة بالزواج

دستور سري لانكا ، 1978:

المادة 27(6) - تنص ، في جملة أمور، على المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة لضمان تكافؤ الفرص بصرف النظر عن الجنس.

القانون الجنائي لعام 1889:

المادة 345 - تنص على وضع أحكام صارمة فيما يتعلق بالتحرش الجنسي.

قانون استحقاقات الأمومة رقم 32 لعام 1939 بصيغته المعدلة:

المادة 2 - تنص على عدم جواز توظيف النساء قبل مرور أربعة أسابيع على النفاس.

المادة 3 - تنص على دفع استحقاق الأمومة.

المادة 10 - عدم جواز إنهاء الخدمة بسبب الحمل أو النفاس.

قانون توظيف النساء والشباب والأطفال رقم 47 لعام 1956 بصيغته المعدلة:

الجزء الأول - ينص على مراعاة الأحكام والقيود الخاصة في حالات توظيف النساء والأشخاص دون سن الثامنة عشرة للعمل ليلاً.

الجزء الثاني - ينص على قواعد وقيود صارمة تتعلق بتوظيف الأطفال والشباب والنساء في المشاريع الصناعية وفي البحر.

قانون (حظر عمل النساء تحت سطح الأرض) في المناجم ولاستخراج المعادن:

المادة 4 - يجوز للمرأة العمل في المناجم بموجب بعض القوانين.

قانون المصانع رقم 45 لعام 1942 بصيغته المعدلة:

الجزء السابع - ينص على أحكام جديدة لحماية العاملات.

قانون موظفي المتاجر والمكاتب (لائحة تنظيمية للعمل والأجور) رقم 19 لعام 1956 بصيغته المعدلة:

الجزء الأول - ينص على تنظيم ساعات العمل والعطل وفترات الاستراحة في المتاجر والمكاتب وصحة الموظفين وراحتهم. ويشمل ذلك حكماً خاصاً بشأن توظيف النساء والشباب.

الجزء الأول (ألف) - ينص على أحكام خاصة بشأن استحقاقات الأمومة للعاملات في المتاجر.

دستور سري لانكا ، 1978:

المادة 12(1) - الحق الأساسي في المساواة أمام القانون والمساواة في الحماية أمام القانون.

قانون الوصية رقم 21 لعام 1884 بصيغته المعدلة:

المادة 3 - تغير الحكم كي يساوي بين المرأة والرجل في الحد الأدنى لسن كتابة الوصايا.

القانون الخاص بحقوق الزواج وبالإرث رقم 15 لعام 1876:

المادتان 8 و9 - تنصان على تحكم الزوجة في ملكيتها وأجورها الخاصة بها ، مما يمنحها وضعاً متساوياً مع الزوج من حيث التصرف في الملكية وسوى ذلك.

قانون ملكية المرأة المتزوجة رقم 18 لعام 1923 بصيغته المعدلة:

المواد 5-19 - تنص على تدعيم تحكم الزوجة في الملكية وغير ذلك مما يجب أن يكون باسمها الخاص في ضوء توفير نفس الحماية لحقوق المرأة في الملكية.

قانون تسجيل الزواج رقم 19 لعام 1907 بصيغته المعدلة:

قانون كانديان للزواج والطلاق رقم 44 لعام 1952 بصيغته المعدلة:

قانون الزواج والطلاق الإسلامي رقم 13 لعام 1951 بصيغته المعدلة:

قانون جافنا للحقوق الخاصة بالزواج وبالإرث رقم 1 لعام 1911:

- يمنح هذا القانـون المـرأة في الـوقت الراهن أيضاً سلطات إضافية وحقوقاً تتعلق بالملكية في إطار الزواج، زيادة على حقوق مماثلة قرينة.

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

دستور سري لانكا ، 1978:

المادة 14(1)‘1 ‘- حرية العودة إلى سري لانكا

قانون مكتب سري لانكا للعمال السريلانكيين في الخارج، القانون رقم 21 لعام 1985 (المعدل بالقانون رقم 4 لعام 1994):

ضمان رفاه العاملين السريلانكيين في الخارج وحماية مصالحهم.

حضور جلسات شكاوى العاملين السريلانكيين في الخارج وإيجاد سبل انتصاف مناسبة لهم.

قانون المهام القنصلية رقم 4 لعام 1981:

رعاية مصالح المغتربين السريلانكيين (بما فيها الاتصال بهم والتواصل معهم وزيارتهم في حالة احتجازهم).

مشروع السياسة الوطنية بشأن العمالة.

الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها

دستور سري لانكا ، 1978:

رغم عدم وجود تشريع مباشر يتعلق بجريمة الفصل العنصري، فإن المادة 12 تنص على حق أساسي في الحماية من التمييز على أساس العرق أو الدين أو الطبقة أو اللغة أو الجنس أو الرأي السياسي أو مكان الولادة أو أي أساس آخر مماثل.

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

قانون اتفاقيات جنيف رقم 4 لعام 2006:

المادة 2 - تنص على أن جريمة الإبادة الجماعية انتهاك خطير للاتفاقيات ويجب المعاقبة عليها عقاباً شديداً.

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم

الجزء الأول - حرية تكوين الجمعيات

دستور سري لانكا ، 1978:

المادة 14(1)(ج)- الحق الأساسي في حرية تكوين الجمعيات.

المادة 14(1)(د)- الحق الأساسي في تكوين النقابات والانضمام إليها.

قانون المنازعات المهنية رقم 43 لعام 1950 بصيغته المعدلة:

المادة 5 - تنص على إبرام اتفاقات جماعية مع النقابات.

قانون النقابات رقم 14 لعام 1935 بصيغته المعدلة:

الجزء الثالث - تسجيل النقابات.

الجزء الرابع - حكم خاص بنقابات موظفي القطاع العام.

الجزء الخامس - الحقوق النقابية.

الجزء السادس - حقوق الملكية.

الجزء السابع – الأموال.

الصك الدولي المعني

توافق التشريع مع الصك المعني

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية

قانون المنازعات المهنية رقم 43 لعام 1950 بصيغته المعدلة:

المادة 5 - تنص على إبرام اتفاقات جماعية مع النقابات.

قانون النقابات رقم 14 لعام 1935 بصيغته المعدلة:

الجزء الثالث - تسجيل النقابات.

الجزء الرابع - حكم خاص بنقابات موظفي القطاع العام.

الجزء الخامس - الحقوق النقابية.

الجزء السادس - حقوق الملكية.

الجزء السابع – الأموال.

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام

دستور سري لانكا ، 1978:

المادة 12(4)- تنص على وضع أحكام خاصة لحماية حقوق الطفل تصل إلى حد الاستثناء من بعض الحقوق الأساسية.

المادة 27(13)- تنص المبادئ الأساسية لسياسة الدولة على أن الدولة تتحمل مسؤولية النهوض بمصالح الأطفال والشباب مُوليةً لها اهتماماً خاصاً قصد ضمان نمائهم الكامل، جسدياً وعقلياً وأخلاقياً ودينياً واجتماعياً، وحمايتهم من الاستغلال والتمييز.

قانون توظيف النساء والشباب والأطفال، رقم 47 لعام 1956 بصيغته المعدلة:

الجزء الأول - ينص على مراعاة الأحكام والقيود الخاصة في حالات توظيف النساء والأشخاص دون سن الثامنة عشرة للعمل ليلاً.

الجزء الثاني - ينص على قواعد وقيود صارمة تتعلق بتوظيف الأطفال والشباب والنساء في المشاريع الصناعية وفي البحر.

الجزء الثالث - ينص على قيود وموانع صارمة جداً بشأن الأطفال في غير المشاريع الصناعية والبحر.

قانون المصانع رقم 45 لعام 1942 بصيغته المعدلة:

الجزء السابع - ينص على أحكام وقيود لحماية الشباب والأطفال العاملين.

قانون (تنظيم عمل وأجور) موظفي المتاجر والمكاتب رقم 19 لعام 1956 بصيغته المعدلة:

المادة 10 - أحكام وقيود بشأن توظيف الأطفال والشباب في المتاجر والمكاتب.

قانون الهيئة الوطنية لحماية الطفل رقم 50 لعام 1998:

المادة 2 - تنص على إنشاء هيئة وطنية لحماية الطفل تشرف بدورها على سريان اللوائح المشار إليها آنفاً.

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها

دستور سري لانكا ، 1978:

المادة 12(4)- تنص على وضع أحكام خاصة لحماية حقوق الطفل تصل إلى حد الاستثناء من بعض الحقوق الأساسية.

المادة 27(13)- تنص المبادئ الأساسية لسياسة الدولة على أن الدولة تتحمل مسؤولية النهوض بمصالح الأطفال والشباب مُوليةً لها اهتماماً خاصاً قصد ضمان نمائهم الكامل، جسدياً وعقلياً وأخلاقياً ودينياً واجتماعياً، وحمايتهم من الاستغلال والتمييز.

قانون توظيف النساء والشباب والأطفال رقم 47 لعام 1956 بصيغته المعدلة:

الجزء الأول - ينص على مراعاة الأحكام والقيود الخاصة في حالات توظيف النساء والأشخاص دون سن الثامنة عشرة للعمل ليلاً.

الجزء الثاني - ينص على قواعد وقيود صارمة تتعلق بتوظيف الأطفال والشباب والنساء في المشاريع الصناعية وفي البحر.

الجزء الثالث - ينص على قيود وموانع صارمة جداً بشأن الأطفال في غير المشاريع الصناعية والبحر.

قانون المصانع رقم 45 لعام 1942 بصيغته المعدلة:

الجزء السابع - ينص على أحكام وقيود لحماية الشباب والأطفال العمال.

قانون (تنظيم عمل وأجور) موظفي المتاجر والمكاتب رقم 19 لعام 1956 بصيغته المعدلة:

المادة 10 - أحكام وقيود بشأن توظيف الأطفال والشباب في المتاجر والمكاتب.

قانون الهيئة الوطنية لحماية الطفل رقم 50 لعام 1998:

المادة 2 - تنص على إنشاء هيئة وطنية لحماية الطفل تشرف بدورها على تطبيق اللوائح المشار إليها آنفا.

قانون إلغاء الرق، رقم 20 لعام 1844:

المادة 2 - يجب إلغـاء الرق، ويجـب تحـرير جميع المسترقّين مستقبلاً ومنحهم جميع الحقوق والمزايا التي يتمتع بها الأحرار، بمن فيهم الأطفال.

القانون الجنائي لعام 1889 بصيغته المعدلة:

المادة 308 ألف - تنص على معاملة الأطفال بقسوة.

المواد 286 ألف و288 ألف و360 باء - يستتبع الاستغلال الجنسي للأطفال عقوبات جنائية.

المادة 360 جيم - يستتبع الاتجار عقوبات جنائية، لا سيما متى تعلق الأمر بالأطفال.

المادة 364- اغتصاب فتيات دون السادسة عشرة من العمر.

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية

دستور سري لانكا ، 1978:

المادة 27 - تنص المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة على تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين لمنع أي استبعاد على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الطبقة أو الجنس أو الرأي السياسي أو المهنة.

قانون موظفي المتاجر والمكاتب (لائحة تنظيمية للعمل والأجور)، رقم 19 لعام 1956 بصيغته المعدلة:

الجزء الأول - ينص على تنظيم ساعات العمل والعطل وفترات الاستراحة في المتاجر والمكاتب وصحة الموظفين وراحتهم. ويشمل ذلك حكماً خاصاً بشأن توظيف النساء والشباب.

الجزء الأول (ألف) - ينص على أحكام خاصة بشأن استحقاقات الأمومة للعاملات في المتاجر.

قانون مجالس الأجور رقم 27 لعام 1941 بصيغته المعدلة:

المادة 2 - تنص على دفع أجر عادل لاستيفاء معيار محدد.

المادتان 3(ألف)-3(باء) - تنصان على بعض العطل الرسمية وعلى دفع أجر إضافي على العمل في هذه العطل.

المادة 8 - تنشئ مجالس للأجور يحق للمرأة أن تصبح عضواً فيها. وتنظر هذه المجالس في دفع الأجور ومدة ساعات العمل وفترات الاستراحة والعطل وسوى ذلك مما يضمن ظروف عمل مؤاتية للعمال.

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة

دستور سري لانكا ، 1978:

المادة 12(2) - الحق الأساسي في عدم التمييز على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الطبقة أو الجنس أو الرأي السياسي أو مكان الولادة أو أي أساس آخر.

المادة 27 - تنص المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة على تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين لمنع أي حرمان على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الطبقة أو الجنس أو الرأي السياسي أو المهنة.

المادة 14(1)(ب) - الحق الأساسي في حرية التجمع السلمي.

المادة 14(1)(ج) - الحق الأساسي في حرية تكوين الجمعيات.

المادة 14(1)(ز) - الحق الأساسي في حرية مزاولة حرفة أو مهنة أو تجارة أو عمل أو مشروع طبقاً للقانون.

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 الخاصة بالسخرة والعمل الجبري

دستور سري لانكا ، 1978:

المادة 27 - تنص المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة على تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين لمنع أي حرمان على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الطبقة أو الجنس أو الرأي السياسي أو المهنة.

المادة 14(1)(ز) - الحق الأساسي في حرية مزاولة حرفة أو مهنة أو تجارة أو عمل أو مشروع طبقاً للقانون.

قانون إلغاء الرق، رقم 20 لعام 1844:

المادة 2 - يجب إلغاء الرق، ويجب تحرير جميع المسترقّين مستقبلاً ومنحهم جميع الحقوق والمزايا التي يتمتع بها الأحرار.

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 105 الخاصة بتحريم السخرة

دستور سري لانكا ، 1978:

المادة 14(1)(ز)- الحق الأساسي في حرية مزاولة حرفة أو مهنة أو تجارة أو عمل أو مشروع طبقاً للقانون دون تمييز.

قانون الإجراءات الجنائية:

المرفق الأول - ينص على العقوبات الجنائية عن اللجوء إلى السخرة.

بروتوكول كيوتو لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

قانون البيئة الوطني رقم 47 لعام 1980:

الأحكام المنْفِذة للبروتوكول متاحة حالياً في اللوائح الواردة أصلاً في القانون.

- الجريدة الرسمية العدد 1137/35- معايير الانبعاثات الجوية المتنقلة (23 حزيران/يونيه 2006).

مشروع السياسة الوطنية.

السياسة الوطنية بشأن إدارة نوعية الهواء في المناطق الحضرية.

اتفاقية التنوع البيولوجي

الأحكام المنْفِذة للاتفاقية متاحة حالياً في القوانين التالية:

قانون حماية الحيوان والنبات رقم 2 لعام 1937

قانون الغابات

قانون المناطق البرية التراثية الوطنية

بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية

الأحكام المنْفِذة للاتفاقية متاحة حالياً في القوانين التالية:

قانون حماية الحيوان والنبات رقم 2 لعام 1937

قانون حماية النباتات رقم 35 لعام 1999

قانون مصائد الأسماك والموارد المائية رقم 2 لعام 1996 بصيغته المعدلة

القانون الخاص بالحيوانات رقم 29 لعام 1958 بصيغته المعدلة

قانون أمراض الحيوانات رقم 33 لعام 1957

القانون الخاص بالعلَف رقم 15 لعام 1986

القانون الخاص بالياقوتيات المائية

قانون مراقبة مبيدات الآفات رقم 33 لعام 1980

قانون الغذاء رقم 26 لعام 1980

قانون الملكية الفكرية رقم 36 لعام 2003

اتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة حركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها

الأحكام المنْفِذة للاتفاقية متاحة حالياً في القوانين التالية:

قانون البيئة الوطني رقم 47 لعام 1980، ورقم 56 لعام 1988، ورقم 53 لعام 2000 ، وفي اللوائح الصادرة بموجبه في الجريدة الرسمية، العدد 924/13 بتاريخ 23 أيار/مايو 1996

قانون مراقبة الواردات والصادرات رقم 1 لعام 1969

قانون الجمارك (المادة 235)

قانون مراقبة مبيدات الآفات رقم 33 لعام 1980

قانون مواد التجميل والزخرفة والعقاقير رقم 27 لعام 1980

قانون هيئة الطاقة الذرية رقم 19 لعام 1969

قانون منع التلوث البحري رقم 59 لعام 1981

قانون المتفجرات رقم 21 لعام 1956، ورقم 33 لعام 1969

قانون الغذاء رقم 26 لعام 1980

قانون الأسمدة رقم 21 لعام 1961

قانون حماية المستهلك رقم 1 لعام 1979، ورقم 37 لعام 1990

قانون السموم والأفيون والعقاقير الخطرة رقم 13 لعام 1984

قانون النفط رقم 6 لعام 1887

قانون حركة مرور السيارات رقم 14 لعام 1951 والقانون (المعدِّل) لقانون حركة مرور السيارات رقم 21 لعام 1981

- - - - -