الصفحة

أولاً - مقدمة

3

ثانياً - معلومات عامة عن جمهورية إكوادور

3

ثالثاً - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجمهورية إكوادور

6

ألف - الحق في التعليم

10

باء - الحق في الصحة

13

جيم - عمل الأطفال

18

دال - البيانات الديمغرافية

22

هاء - حقوق العمل

26

واو - الضمان الاجتماعي والتقاعد

30

زاي - السكن

31

حاء - أهداف من أجل المستقبل

33

رابعاً - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

35

خامساً - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

51

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

53

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

54

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

62

دال - التقارير المتعلقة بالالتزامات الدولية

66

هاء - متابعة المؤتمرات الدولية

66

واو - التدابير المتعلقة بعدم التمييز وبالمساواة

66

أولا ً - مقدمة

1- تتضمن هذه الوثيقة الأساسية الموحدة معلومات عامة عن إكوادور تتعلق بخصائصها الديمغرافية العامة وهيكلها الدستوري والسياسي والقانوني والاقتصادي والاجتماعي وبإطارها العام لحماية حقوق الإنسان. ويحظى إعداد هذا التقرير بموافقة المؤسسات الوطنية التي تعاونت في صياغته.

2- وقد استُند في إعداد وتقديم الوثيقة الأساسية الموحدة إلى المبادئ التوجيهية المنسقة الواردة في الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.5 المؤرخ ة 2 9 أيار/ماي و 2 008 وفي  الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6 المؤرخ ة 3 حزيران/يوني ه 2 009 .

3- ولإعداد المعلومات وجمعها وصياغة هذ ا التقرير وتقديمه، وفق ا ً للمرسوم التنفيذي ( ) رقم  1317 المؤر خ 9 أيلول/سبتمب ر 2 008 والمنشور في العد د 4 28 من الجريدة الرسمية الصادر ف ي 1 8 تشرين الثاني/نوفمب ر 2 008، تعاونت وزارة الشؤون الخارجية والتنقل البشري ووزارة العدل وحقوق الإنسان والشؤون الدينية مع ا ً في عملية إعداد هذا التقرير واعتماده .

4- وقد أولت إكوادور إعمال حقوق الإنسان أهمية خاصة من خلال تنفيذ الخطة الوطنية للعيش الكريم للفتر ة 2 009-2013، والخطة الأخير للفتر ة 2 013-2017. وتجسدت هذه الجهود من خلال اعتماد ومراعاة الدستور ( ) الأخير الذي حظي بموافقة الأغلبية في استفتاء شعبي نُظِّم في عام  2008 ودخل حيز النفاذ في تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه .

5- وبناء على ما  سبق، يسر دولة إكوادور أن تقدم معلومات محدّثة عن الإنجازات الرئيسية التي حققت ها خلال الفترة المشمولة بالتقرير فيما يتعلق بالإعمال التدريجي لحقوق الإنسان، التي تعتبرها الحكومة الوطنية الحالية والدستور الجديد لعام  2008 أساس التنمية الكاملة للشعب، من أجل إنشاء شكل جديد ل لتعايش بين المواطنين ، في إطار التنوع والتناغم مع الطبيعة ، يتيح تحقيق مفهوم العيش الكريم أو  سوماك كاوساي ( Sumak Kawsay ) .

ثانيا ً - معلومات عامة عن جمهورية إكوادور

6 - أصبحت جمهورية إكوادور دولة حرة ومستقلة من دول أمريكا الجنوبية عقب انفصالها عن كولومبيا الكبرى في عام  1830. و سرى فيها منذ ذلك التاري خ 1 9 دستورا ً . ودستور الجمهورية الذي أُقر بموجب استفتاء أُجري في أيلول/سبتمب ر 2 008، هو الذي ينظم حاليا ً مؤسسات الدولة وسلطاتها ، و يُقر كذلك إطارا ً واسعا ً من الحقوق والضمانات للأشخاص الخاضعين للولاية القضائية للدولة وللإكوادوريين في الخارج.

7- وتجدر الإشارة إلى أن الدستور الجديد أتى ب فترة تحول سياسي ومؤسسي وقانوني واقتصادي واجتماعي، تقتضي إصلاح القوانين والسياسات والمؤسسات غير الملائمة أو  استحداث غيرها .

8 - وبعد توقيع اتفاق برازيليا مع بيرو ، ف ي 2 6 تشرين الأول/أكتوب ر 1 998، أصبحت مساحة البل د 3 6 9 . 6 2 56 كيلومتر ا ً مربع ا ً ، يضاف إليها، بملكية دون سيادة، مقطع مساح ته كيلومتر مربع يقع في تيوين ت زا ، داخل ال غاب ة ال بيرو فية ، وهو مكان له رمزية خاصة بسبب النزاع الحدودي مع بيرو في عام  1995. وتحد البلد كولومبيا من الشمال وبيرو من الجنوب والشرق، والمحيط الهاد ئ من الغرب.

9 - وينقسم الإقليم الوطني من الناحية السياسية - الجغرافية، إل ى 2 4 مقاطعة ( ) ، تقع مقاطعة واحدة منها في منطقة الجزر، و سبع مقاطعات في المنطقة الساحلية القارية، و عشر مقاطعات في منطقة المرتفعات القارية و ست مقاطعات في منطقة الأمازون القارية أو  المنطقة العابرة للأنديز. ويخضع تحديد المناطق، بشكل أساسي، للموقع الجغرافي للبلد ولمناخه ا لذي ينقسم إلى تسع مناطق مناخية.

10 - ومنطقة الجزر ، على وجه التحديد، أرخبيل ٌ ذ و أصل بركاني ، يقع في المحيط الهادئ، على بع د 0 5 0 1 كيلومتر ا ً من المنطقة الساحلية القارية ، و ي ض م 1 3 جزيرة كبيرة ، و6 جزر صغيرة و107 جُزَيْر ات، وهي تش ك ل منطقة المناخ " الاستوائي " ( ) ل لبلد وتغطي مساحة تبل غ 0 1 0 8 كيلومترات مربعة .

11 - وتقع المنطقة الساحلية في الجهة الغربية ل لبلد، و يشمل مجالها الجغرافي، الممتد من الخط الساحلي إلى حدودها مع ال مرتفعات ، سهوب السافانا والأدغال الخضراء والغابات الشديدة الكث ا فة، وهو ما  يفسر ضمها ل مناطق المناخ " الجاف " ( ) و "المداري" ( ) و "المداري الموسمي " ( ) ، و " المداري الرطب " ( ) و " المعتدل " ( ) . ومن بين المقاطعات السبع للمنطقة الساحلية، لا  تقع على الساحل سوى إسميرالد ا س ومانابي وسانتا إيلينا وغواياس وإ ي ل أورو، في حين تتاخم سانتو دومينغو دي لوس تساتشيلاس ولوس ريوس ا لمقاطعات الساحلية و مقاطعات المرتفعات. ويمتد الساحل على مساح ة 3 2 3 . 6 6 8 كيلومتر ا ً مربع ا ً ؛ ولكن المساحة الساحلية للبلد تبلغ ، بضم منطقة الجزر، 00 0 7 0 كيلومتر مربع .

12 - وتقع منطقة المرتفعات في الممر الجبلي لسلسلة جبال الأنديز، وتشمل معالمها الجغرافية الوديان الساخنة والباردة، والغابات الجبلية، والتقاطعات الجبلية ، و الأراضي البور، و القمم المكسوة بالثلوج ، وتضم مناطق مناخية " معتدلة شبه رطبة " ( ) ، و " معتدلة جافة " ( ) ، و "جافة" ( ) ، وتمتد على مساح ة 5 1 5 . 9 6 3 كيلومتر ا ً مربع ا ً .

13 - وأخيرا ً ، تقع منطقة الأمازون أو  المنطقة العابرة لجبال الأنديز في الجزء القاري الشرقي من البلد، وتغطيها غاب ة الأمازون ، و تشمل معالمها الجغرافية، الممتدة من منحدرات جبال الأنديز إلى المنطقة الغابوية ، غابات خضراء كثيفة ، وأنهارا ً كبيرة تصب في نهر الأمازون ، مصدر مياهها ذوبان ثلوج جبال الأنديز وأمطار الغابات. وتضم هذه المنطقة مناطق مناخية " معتدلة " وأخرى " مدارية رطبة " وتمتد على مساح ة 7 4 4 . 9 1 15 كيلومتر ا ً مربع ا ً .

14 - و من جهة أخرى، اعتُمد، ف ي 9 كانون الثاني/يناي ر 2 000، الدولار الأمريكي عملة للبلد ، وحُدد سعر الصرف ف ي 0 0 0 2 5 سوكر للدولار الأمريكي الواحد. وأصبح هذا التغيير نافذا ً على الفور ، من خلال سن قانون التحول الاقتصادي في إكوادور المؤر خ 2 9 شباط/فبراي ر 2 000 ، الذي نص على قيام البنك المركزي الإكوادوري، اعتبار ا ً من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ ، بسحب السوكرات من التداول وإبدالها بدولارات أمريكية ، بسعر ثابت وغير قابل للتغيير يعاد ل 0 0 0 2 5 سوكر للدولار الواحد. كما  نص على حظر إصدار سوكرات جديدة ، باستثناء الفئات الصغيرة التي يمكن تداولها لتغيير السوكرات الموجودة. وانتهت عملية التحول إلى الدولار ف ي 1 3 أيلول/سبتمب ر 2 000.

15 - وبوصف إكوادور عضوا ً فاعلا ً في المجتمع الدولي ، وبالنظر إلى الدور البارز الذي تضطلع به في عمليات التكامل الإقليمي ، فهي عضو في المنظمات الدولية الرئيسية من قبيل منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة الدول الأمريكية، ومجموعة ريو، واتحاد أمم أمريكا الجنوبية، وجماعة دول الأنديز، ومنظمة التجارة العالمية، ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية ، والصندوق الاحتياطي لأمريكا اللاتينية، ومنظمة البلدان المصدرة للنفط، ومنظمة أمريكا اللاتينية لشؤون الطاقة ؛ ودولة عضو في السوق الجنوبية المشتركة ( منذ عام  2007 )، وفي  التحالف البوليفاري لشعوب أمريك تنا، والمعاهدة التجارية للشعوب، منذ أواخر عام  2009 .

ثالثا ً - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ل جمهورية إكوادور

16 - الأداة الرئيسية التي تعتمدها دولة إكوادور في رسم السياسة العامة هي الخطة الوطنية للعيش الكريم، التي تطلب إعدادها وتنفيذها عملية استلزمت ترسيخ الديمقراطية، بمفهومها المتمثل في الديمقراطية الاجتماعية - الاقتصادية، التي يبرز ضمن أهم أهدافها القضاء على الممارسات التاريخية المتسمة بعدم المساواة وبالقمع.

17 - ويحدد دستور عام  2008 مفهوم العيش الكريم أو  سوماك كاوساي ، باعتباره دعامة التخطيط الوطني والمحلي الرامي إلى إحراز التنمية. ويعتبر تحقيق العيش الكريم، الذي يستند إلى الرؤية الكونية التقليدية للشعوب الأصلية في منطقتي الأنديز والأمازون، عملية تهدف إلى تحسين نوعية الحياة بشكل تشاركي. وتندرج هذه العملية في إطار علاقة تناغم مع الطبيعة، لا  يجوز أن يتجاوز فيها تحقيق الإنسان لذاته بالكامل حدود النظم الإيكولوجية التي تدعمها.

18 - وتشمل احتياجات الإنسان المتطلبات الأساسية المتمثلة في الحصول على التعليم والتغذية والصحة والعمل والعمالة والسكن والموئل، فضل ا ً عن شكل تشاركي لتلبيتها، يتواءم مع حقوق الإنسان وينعدم فيه التمييز. ويعد الفقر وعدم المساواة إنكار ا ً للمواطنة وهما العائقان الرئيسيان لتحقيق مجتمع ينعم بالعيش الكريم إذ لا  يتيحان الممارسة الكاملة للحقوق؛ وبالتالي، تعتبر هذه المشاكل أساسية في برنامج عمل الدولة، وقد حُدد القضاء على الفقر المدقع هدفاً ينبغي تحقيقه بحلول عام  2017.

19 - ويقوم الدستور الحالي على الاعتراف بالطابع الشامل للحقوق الاجتماعية ويعتبر أهداف خطة العيش الكريم ( ) دليل ا ً أساسي ا ً للسياسات العامة. وتكتسي الحقوق الاجتماعية بحكم طبيعتها طابع ا ً تدريجي ا ً ، ويخضع إعمالها لعمليات مطولة تفضي، بمشاركة نشطة من جانب الدولة، إلى تلبية احتياجات الإنسان.

20 - ويركز برنامج التنمية القائم على منظور حقوق الإنسان على وضع استراتيجيات أو  خطط للتنمية تهدف إلى سد الفجوات البنيوية الناجمة عن عدم المساواة وإيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية للفئات الأكثر ت هميشاً.

21 - ويتسم المجتمع الإكوادوري بالتنوع الثقافي، وبتعدد الرؤى الكونية والممارسات الاجتماعية - الثقافية التي تتجسد من خلال شعوب الخلاسيين، والإكوادوريين من أصل أفريقي، والمونتوبيو، وقوميات السكان الأصليين والمهاجرين من مختلف البلدان.

22 - وفي هذا الصدد، ينص الدستور على المساواة أمام القانون، والمساواة في التمتع بالحقوق وتكافؤ الفرص، ويدرج جميع الأسباب المحتملة التي يحظر التمييز على أساسها. وتعتبر الفقر ة 4 من الماد ة 6 6 ( ) مبدأ المساواة وعدم التمييز حق ا ً في الحرية وتدرج جميع مظاهره: "المساواة الرسمية والمساواة المادية ومبدأ عدم التمييز".

23 - وللحد من مظاهر عدم المساواة، تعترف الفقر ة 2 من الماد ة 1 1 من الدستور بآلية إجراءات العمل الإيجابي، والتي بموجبها "تعتمد الدولة تدابير للعمل الإيجابي تعزز المساواة الحقيقية لصالح أصحاب الحقوق الذين يعانون من عدم المساواة". ويكمن مبرر هذه المعاملة التفضيلية في تحقيق المساواة الفعلية أو  المادية في نهاية المطاف.

24 - وفي الماد ة 8 5 من الدستور ( ) يرد مفهومان يتعلقان بالمساواة ويعززان مكانة إكوادور بوصفها دولة قائمة على العدل والحقوق، والمساواة والتضامن. ووفق أحكامها، "ترمي السياسات العامة وعملية توفير السلع والخدمات إلى تحقيق العيش الكريم، وتقوم جميع الحقوق على مبدأ التضامن".

25 - وأرسى الدستور أسس استعادة الممتلكات العامة وإعادة بناء الدولة ودورها التنظيمي والحكم القائم على عدم التمركز واللامركزية.

26 - واعتبار ا ً من عام  2007، تعزز الاستثمار الاجتماعي ودور الدولة في الاقتصاد، في إطار استراتيجية جديدة للتنمية تسعى إلى تحقيق تحول اقتصادي مع قدر أكبر من الإدماج الاجتماعي، في سياق التنمية المستدامة.

27 - وكان من بين العمليات المهمة في إطار تحول دولة إكوادور وتوحيدها، إعادة تنظيمها الإقليمي، التي تَمثل هدفها في إرساء المساواة بين الأقاليم وتماسكها.

28 - ووفق ا ً للماد ة 1 56 من الدستور، تعد المجالس الوطنية للمساواة، في إطار التصميم المؤسسي الجديد للدولة، "الهيئات المسؤولة عن كفالة السريان والممارسة الكاملين ل لحقوق المكرسة في الدستور والصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وتمارس الصلاحيات المتمثلة في صياغة وتعميم ورصد ومتابعة وتقييم السياسات العامة المتعلقة ب المسائل الجنسانية ، وشؤون الجماعات الإثنية ، والأجيال ، والتواصل الثقافي، والإعاقة و ال تنقل البشري. وعلى هذه المجالس أن تنسق مع الكيانات المعنية برصد السياسات وإنفاذها، و مع ال هيئات المتخصصة في حماية الحقوق على جميع ال مستويات " .

29 - وأنشئ الن ظام الوطني اللامركزي للتخطيط التشاركي بموجب دستور عام  2008 وتنظمه الماد ة 2 79 ( ) . ويتألف هذا النظام من المجلس الوطني للتخطيط، والمجالس القطاعية للسياسة العامة للسلطة التنفيذية، والمجالس الوطنية للمساواة، ومجالس التخطيط التابعة للحكومات المستقلة اللامركزية، ومجالس المواطنين القطاعية وغيرها من هيئات المشاركة.

30 - وتطبِق برامج السياسة القطاعية التخطيطَ الوطني في كل مجال من مجالات تدخل الحكومة، وتعزز برامجُ المساواة المبادئَ التوجيهية لسياسات إدماج المرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشعوب والقوميات الأصلية، والأطفال، والمسنين، والأشخاص الذين يعيشون حالة التنقل، ضمن فئات أخرى.

31 - ويتجسد تحول الدولة في التوزيع المناسب للسلطة من خلال عمليات إنهاء الحكم المركزي التي تشكل، بدورها، جزء ا ً من عملية إرساء الديمقراطية.

32 - واعتبار ا ً من عام  2007، بدأ تنفيذ الخطة الوطنية للتنمية للفتر ة 2 007-2010 ( ) ، التي طُور من خلالها مقترح التغيير الذي حُدد في "برنامج الحكومة" وعُرض على المواطنين للتصويت عليه في انتخابات عام  2006. واستمر هذا البرنامج إلى غاية عام  2008، عندما قُدمت الخطة الوطنية للعيش الكريم للفتر ة 2 009-2013 ( ) ، ويجري حالي ا ً تنفيذ الخطة الوطنية للعيش الكريم للفتر ة 2 013-2017 ( ) ، التي تشكل ثالث خطة على الصعيد الوطني.

33 - وأهداف الخطة الوطنية ( ) هي:

• توطيد دولة الديمقراطية وبناء السلطة الشعبية ؛

• تعزيز المساواة والتماسك والإدماج والإنصاف الاجتماعي والإقليمي، في ظل التنوع. وتحسين نوعية حياة السكان. و تعزيز قدرات وإمكانيات المواطنين؛

• إيجاد مجالات للقاء المشترك وتعزيز الهوية الوطنية، والهويات المختلفة، والتعدد ية القومي ة والتفاعل الثقافي ؛

• ت وطيد تغيير النظام القضائي وتعزيز الأمن الشامل، في ظل ال احترام ال صارم لحقوق الإنسان. و كفالة حقوق الطبيعة وتعزيز التنمية المستدامة الإقليمية والشاملة ؛

• تعزيز النظام الاقتصادي الاجتماعي والتضامني، على نحو مستدام. و كفالة العمل الكريم ب جميع أشكاله. وح فز تغيير النمط الإنتاجي ؛

• كفالة السيادة وكفاءة القطاعات الاستراتيجية من أجل تحقيق التحول الصناعي والتكنولوجي ؛

• ضمان السيادة والسلام ، وتعميق الاندماج الاستراتيجي في العالم والتكامل بين بلدان أمريكا اللاتينية.

34 - وضمن الجوانب الأساسية المكونة لهذا العهد الاجتماعي الإكوادوري الجديد، يمكن تحديد خمسة محاور أساسية:

35 - دولة دستورية قائمة على الحقوق والعدل: تنص عليها الماد ة 1 من الدستور، التي تعترف بإكوادور بوصفها دولة قائمة على الحقوق، تضع الإنسان في صلب جميع إجراءات عملها. وفي  هذا الصدد، تكتسي كفالة الحقوق أهمية أساسية، حيث أصبحت تشكل الواجب الأساسي في عمل الدولة. وبالتالي، تنص الفقر ة 9 من الماد ة 1 1 على أنه: "يتمثل الواجب الأسمى للدولة في احترام وفرض احترام الحقوق المكفولة في الدستور".

36 - التحول المؤسسي: تتبوأ السياسة العامة مكانة أساسية في الإعمال الفعال للحقوق الدستورية. وعلى نفس المنوال، تعزز هيئات الدولة ذات السلطات التشريعية ممارستها وتضمن توافقها مع حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور والمعاهدات الدولية.

37 - النظام الاقتصادي ونظام إنماء الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: يعيد دستور عام  2008 تأكيد أولوية الإنسان على رأس المال من خلال وضع نظام اقتصادي اجتماعي وتضامني. ويتعلق الأمر بنموذج يسعى إلى تلبية احتياجات الإنسان من خلال المعرفة والعلم والتكنولوجيا، وذلك في إطار مراعاة الطبيعة.

38 - المساواة بين الأقاليم: يقتضي ضمان الحقوق تقديم خدمات عامة ذات جودة، ولكنه يملي كذلك ضرورة استحداث سياسات عامة تكفل شروط المساواة بين الأقاليم. ولهذا الغرض، أنشأ الدستور نظام ا ً وطني ا ً للاختصاصات يهدف إلى تنظيم ممارسة الاختصاصات في مختلف مستويات الحكومة، مع الاعتراف بالاستقلال الذاتي السياسي والإداري والمالي للحكومات المستقلة اللامركزية، وذلك في إطار دولة موحدة ولا  مركزي ة، ووفق ا ً لمبادئ التضامن، وتفريع السلطة، والمساواة بين الأقاليم ، والتكامل ومشاركة المواطنين.

39 - السيادة بصيغة الجمع: ينص الدستور الجديد على مراعاة علاقات البلد الخارجية مصالحَ الشعب الإكوادوري، الذي يقدَّم إليه جرد بشأن ممارستها. كما  يدين كل أشكال الإمبريالية والاستعمار والاستعمار الجديد ويعترف بحق الشعوب في المقاومة والتحرر من جميع أشكال القمع.

40 - وأخير ا ً ، تجدر الإشارة إلى أنه، وفق ا ً لمؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، احتلت إكوادور في عام  2011 المرتب ة 8 3 في العالم من بي ن 1 87 بلد ا ً . ولكن الدخل الفردي فيها كان أقل من المتوسط المسجل في بلدان أمريكا اللاتينية؛ وكان الفقر يم س 3 5 في المائة من سكان البلد، وبلغ معامل جيني للتفاوت الاجتماع ي 0 . 4 95 في عام  2010، وهي نسبة تعتبر عالية على الصعيد الدولي.

ألف - الحق في التعليم

41 - يبرز ضمن أهم الإنجازات المحرزة خلال السنوات السبع الأخيرة توسيع نطاق التغطية في مجال التعليم، وبخاصة فيما يتعلق بمستوى التعليم المتوسط. وارتفع المعدل الصافي للالتحاق بمستوى التعليم الثانوي م ن 4 6 في المائة في عام  2001 إل ى 7 1 في المائة في عام  2010، بينما لم  يتغير تقريب ا ً بين عام ي 1 990 و2001.

42- ويبين الجدول التالي النسبة المئوية للأطفال والمراهقين المسجلين في مختلف المؤسسات التعليمية: الحكومية، والخاصة، والتابعة للبلديات:

ال نسبة المئوية ل لأطفال والمراهقين المسجلين في المؤسسات التعليمية

على الصعيد الوطني

على الصعيد الحضري

على الصعيد الريفي

التسجيل في مستوى التعليم الابتدائي

المؤسسات الحكومية

النسبة المئوية

عدد السكان

7 1.3

201 40 7 1

5 9.8

79 6 6 92

8 7.9

40 6 7 14

المؤسسات الخاصة

النسبة المئوية

عدد السكان

2 4.3

02 3 4 80

3 6.7

91 1 4 25

6.7

11 3 5 4

المؤسسات التابعة للبلديات والمقاطعات وشبه العامة

النسبة المئوية

عدد السكان

4.3

39 7 8 5

3.5

74 1 4 0

5.5

65 6 4 4

التسجيل في المؤسسات الثانوية

المؤسسات الحكومية

النسبة المئوية

عدد السكان

6 4.3

77 7 8 95

6 0.6

24 8 5 91

7 2.9

52 9 3 04

المؤسسات الخاصة

النسبة المئوية

عدد السكان

3 0.2

64 0 4 20

3 4.8

56 9 3 39

1 9.4

07 1 8 1

المؤسسات التابعة للبلديات والمقاطعات وشبه العامة

النسبة المئوية

عدد السكان

5.5

29 0 7 6

4.5

07 7 4 4

7.7

21 2 3 2

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان .

43 - وفي عام  2010، التحق ما  نسبت ه 90 . 8 في المائة من الأطفال والمراهقين بمؤسسات التعليم الأساسي، وهو ما  يمثل زيادة بنسب ة 1 2 في المائة بالمقارنة مع عام  2001 ( ) . كما  يتجلى هذا الإنجاز المهم في أنه لم  تعد ثمة فعلي ا ً فوارق في الالتحاق بالتعليم الأساسي بين الذكور والإناث أو  بسبب الانتماء الإثني - الثقافي، ويجري التقدم نحو تعميم هذا المستوى من التعليم .

44 - ويلاحَظ التقدم الجوهري في الالتحاق بالتعليم الأساسي بشكل رئيسي في صفوف الأطفال والمراهقين من السكان الأصليين، الذين ارتفعت تغطيتهم بما  نسبت ه 2 0 في المائة خلال فترة ما  بين التعدادين، وتليها نسبة السكان الإكوادوريين من أصل أفريقي التي ارتفعت بحوال ي 1 5 في المائة ( ) .

45- وتشكل هذه القفزة في مستوى استفادة الفئات التي تتعرض عادة للتمييز داخل المجتمع الإكوادوري تطور ا ً مهم ا ً في القضاء على أوجه التفاوت فيما يتعلق بنطاق تغطية التعليم الأساسي .

46- ويشكل المعدل الصافي للالتحاق بالتعليم الذي يبل غ 9 0 في المائة، إنجاز ا ً مهم ا ً جد ا ً فيما يتعلق بالمساواة وضمان الحق في التعليم.

47- وهذا الإنجاز نتيجة لاستمرار ومزج السياسات، التي جرى تعزيزها خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق بتوسيع نطاق العرض التعليمي، من خلال قبول الأطفال البالغة أعماره م 8 و9 و10 سنوات في المدارس، وتقليص عوائق الالتحاق، عن طريق تعزيز مجانية التعليم، وإلغاء نظام الحصص، وتوفير الطعام والأدوات والزي المدرسي. ويضاف إلى هذه السياسات التزام النساء المستفيدات من " سندات التنمية البشرية " ( ) بإبقاء أبنائهن في المدارس.

48- ويشكل برنامج سندات التنمية البشرية أحد المحاور الرئيسية لعمل الدولة منذ ما  يزيد على عقد من الزمن. وهو برنامج تستفيد منه الأسر المعيشية التي تعاني من الفقر والفقر المدقع، وارتفعت قيمة السندات م ن 1 5 إل ى 3 5 دولار ا ً من دولارات الولايات المتحدة في عام  2007، ثم م ن 3 5 إل ى 5 0 دولار ا ً في عام  2012.

49- وأدخلت الحكومة تجديد ا ً في هذا الصدد، من خلال تحويل المستفيدين من السندات إلى مقترضين من النظام المالي. وعلى نفس المنوال، تضاعفت قيمة سندات السكن م ن 800 1 إل ى 600 3 دولار، واستحدث سند لفائدة الأشخاص الذين يعتنون بالأشخاص ذوي الإعاقة، وهو سند خواكين غاييغوس لارا.

50- وتجدر الإشارة إلى أن قطاع التعليم تبوأ، اعتبار ا ً من النصف الثاني من العقد الماضي، موقع الريادة في عملية إصلاحات مهمة للغاية. وفي  تشرين الثاني/نوفمب ر 2 006، جرى عن طريق الاستفتاء اعتماد الخطة العشرية للتعليم للفتر ة 2 006-2015 ( ) ، وهي نفسها التي تحولت إلى سياسة للدولة.

51- وفي عام  2008، اعتمد وصدر الدستور الساري المفعول، وعلى أساسه اعتمدت صكوك قانونية مختلفة من قبيل الخطة الوطنية للعيش الكريم، ولاحق ا ً القانون الأساسي للتعليم المتعدد الثقافات ( ) .

52- وتلازم المبادئ المتمثلة في تعميم التعليم ومجانيته وجودته مجال عمل جميع الجهات الفاعلة في نظام التعليم الوطني.

53- ومن جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أنه، بالإضافة إلى أوجه التفاوت بحسب مناطق السكن والانتماء الإثني فيما يتعلق بالالتحاق بمختلف مستويات التعليم، يلاحظ أن المجالات الرئيسية التي لا  تزال فيها الفوارق أو  العوائق في الحصول على التعليم قائمة هي بالأساس أربعة: (أ) الانخفاض المفاجئ في نسبة الالتحاق بالمدارس ابتداء من سن الخامسة عشرة؛ (ب) ارتفاع نسبة الانقطاع عن الدراسة الذي يقلص نسبة استمرار الأطفال والأحداث في النظام التعليمي وإدماج أولئك الذين لم  يلتحقوا بالدراسة؛ (ج) ارتفاع نسبة الأمية بين نساء الشعوب الأصلية ؛ (د) الاختلافات الواضحة في عدد سنوات الدراسة بين سكان المناطق الحضرية والريفية.

54- ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه رغم الإنجازات المحرزة فيما يتعلق بالالتحاق بالتعليم الأساسي (وهو شامل تقريب ا ً ) والتقدم المحرز فيما يخص مستوى البكالوريا، لا  تزال ثمة مشاكل وفجوات داخل النظام التعليمي، تتمثل في الانخفاض الحاد لنسبة التسجيل في المدارس ابتداء من سن الخامسة عشرة.

55- وبالتالي، تفيد المعلومات التي أتاحها آخر تعداد للسكان أجري في عام  2010 بأن نسبة التسجيل في المدارس تنخفض في صفوف التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بي ن 1 5 و18 سنة بنسب ة 3 0 في المائة على الأقل. وهذا ال رقم  يجعل مسألة الوصول إلى مستوى البكالوريا موضع تساؤل، بالنظر إلى تنوع أوضاع السكان فيما يتعلق بجملة أمور منها السن والخصوصيات والاحتياجات التعليمية. ولذلك، يشكل تعميم الوصول إلى مستوى البكالوريا تحدي ا ً على الأمدين القصير والمتوسط.

56- و فيما يتعلق بمحو الأمية لدى نساء الشعوب الأصلية، انخفض المعدل الصافي للأمية في أوساط الفئة العمري ة 1 5 سنة وما  فوق م ن 9 في المائة في عام  2001 إل ى 6 . 8 في المائة في عام  2010 ( ) . غير أن التفاوت بين المناطق الحضرية والريفية لم  يتغير تقريب ا ً : 1 2 . 9 في المائة من سكان المناطق الريفية أميون، مقاب ل 3 . 8 في المائة من سكان المناطق الحضرية ( ) .

باء - الحق في الصحة

57 - بقي الإنفاق العام في مجال الصحة في إكوادور بين عام ي 1 990 و2006 في مستويات قريبة م ن 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما  جعل إكوادور في مرتبة من بين الأدنى في أمريكا اللاتينية ( ) . ومنذ عام  2007، حصل ارتفاع مهم في الإنفاق الاجتماعي، ويشمل ذلك التعليم والصحة.

58- وانخفضت نسبة السكان الذين ليست لديهم خدمات صحية في مناطقهم م ن 6 . 4 في المائة في عام  1990 إل ى 1 . 5 في المائة في عام  2001، ثم إل ى 0 . 6 في المائة في عام  2010، وهو ما  يشكل تقدم ا ً مهم ا ً في نطاق تغطية الخدمات الصحية. غير أنه، في عام  2010، كا ن 0 0 0 8 4 شخص لا  يزالون يفتقرون إلى هذه الخدمات في مناطقهم، وكان أكثر من نصفهم في منطقة المرتفعات، في حين كان الباقي يتوزع بين منطقتي الساحل والأمازون.

59- وتحقق تحسن مهم في نطاق تغطية خدمات الصحة العامة وجودتها. فقد ارتفع متوسط عدد موظفي قطاع الصحة (لك ل 0 0 0 1 0 نسمة) م ن 3 7 طبيب ا ً في عام  2001 إل ى 5 0 في عام  2010.

60- كما تقلصت نسبة التفاوت بين الأرياف والمدن في الحصول على الخدمات الصحية، رغم أن مستوياتها لا  تزال كبيرة.

61- ورغم التوسع المهم لنطاق تغطية الخدمات الصحية وانخفاض تكاليف الخدمات بالنسبة للقطاعات الشعبية وتحسن جودة الرعاية، فلا  تزال ثمة مستويات معينة من التفاوت الاجتماعي المحدود في الحصول على الخدمات الصحية بين الحواضر والأرياف.

62- وفضل ا ً عن ذلك، سجلت وزارة الصحة، بين مجموع السكان المقدر عددهم ب ـ 4 85 60 5 1 3 نسمة، حالات ومعدلات من الأمراض المعدية، ترد البيانات المتعلقة بها في الجدول التالي:

الأمراض الرئيسية المعدية وغير المعدية المرصودة في عام  2011 ؛

فئة المرض

المرض

الحالات

أمراض الجهاز التنفسي الحادة

أمراض الجهاز التنفسي الحادة

98 1 1

الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء والماء

أمراض الإسهال

10 6 3 2

التسمم الغذائي

64 2 1

السالمونيلا

58 1 1

الأمراض التي تنقلها الحشرات

حمى الدنج

82 7 3

الملاريا النشطة

-

الأمراض المزمنة المعدية

السل الرئوي ( BK+ )

-

فيروس نقص المناعة البشرية

662

الأمراض التي يمكن الوقاية منها عن طريق التطعيم

وباء الالتهاب الكبدي " باء "

18

السعال الديكي

31

الأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان

داء الشريطيات (الدودة الشريطية)

صفر

الأمراض المزمنة غير المعدية

ارتفاع ضغط الدم

65 3 8

مرض السكري

55 0 1 8

الأمراض الناجمة عن أسباب خارجية

الحوادث المنزلية

-

حوادث السير

-

العنف والمعاملة السيئة

-

الصحة العقلية

الاكتئاب

-

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان .

63- وبالإضافة إلى ذلك، تفيد وزارة الصحة العامة بأن داء السكري وأمراض ارتفاع ضغط الدم هي الأعلى نسبة ضمن الأسباب العشرة الرئيسية للوفيات، إذ  تبل غ 7 . 1 5 في المائة و 7 . 0 3 في المائة على التوالي (انظر الجدو ل 2 2، المرفق).

64- وانخفضت وفيات الأطفال بنحو نصف نسبتها المسجلة في عام  1990، وذلك بمعد ل 2 9 حالة لكل ألف مولود حي ( ) ، كما  تقلصت الفجوة بين الأرياف والحواضر. وفي  كل الأحوال، تسجل نسبة أكبر في المناطق الريفية بمعد ل 3 5 حالة وفاة لكل ألف مولود حي مقاب ل 2 5 حالة وفاة لكل ألف مولود حي في المناطق الحضرية، وترتفع بالأساس في منطقتي المرتفعات والأمازون.

65- وبخصوص هذه المسألة، تجدر الإشارة إلى أن انخفاض نسبة وفيات الأطفال تحقق بفضل تعميم التكنولوجيا الطبية وتوسيع نطاق تغطية الخدمات الصحية، وبخاصة الرعاية الصحية الأولية، والتوجه نحو تعميم التلقيح.

66- كما تحققت إنجازات مهمة فيما يتعلق بالعمر المتوقع عند الولادة وبانخفاض معدل الخصوبة الكلي.

67- ولا يزال نقص التغذية المزمن لدى الأطفال، الذي يقلل بشكل لا  يمكن تداركه النمو العقلي والنفسي - الحركي للأطفال دون سن الخامسة، يم س 25 . 9 في المائة من الأطفال في البلد ( ) ، وبخاصة أطفال السكان الأصليين، ونسبته أكبر على العموم في أرياف منطقة المرتفعات.

68- ويتضح من الدراسة الاستقصائية للأحوال المعيشية التي أجراها المعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان في الفتر ة 2 005-2006، أن نقص التغذية العام كان يم س 7 28 123 طفل ا ً ونقص التغذية المزم ن 6 00 260 شخص من هذه الفئة السكانية (انظر الجدو ل 2 0، المرفق).

69- وارتفع معدل العمر المتوقع عند الولادة م ن 58 . 9 سنة خلال فترة السنوات الخم س 1 970-1975 إل ى 75 . 6 سنة في فترة السنوات الخمس الحالية.

70- كما حصل انخفاض مهم في معدلات الخصوبة الكلية، وذلك بفعل ارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل، وزيادة نسبة التحاق الإناث بمراكز التعليم بجميع مستوياته، وأيض ا ً كنتيجة للحصول بقدر أكبر على وسائل منع الحمل.

71- وفي هذه الحالة أيض ا ً ، لا  يزال التفاوت قائم ا ً بين المناطق الحضرية والريفية، وإن انخفض حجمه النسبي.

72- وكا ن 1 8 في المائة من الولادات، خلال آخر سنتين قبل تعداد السكان لعام  2010 ( ) ، لأمهات مراهقات تراوحت أعمارهن بي ن 1 2 و19 سنة. ويحد حمل المراهقات، غير المرغوب فيه بشكل عام، من فرصهن في التعليم والعمل، ويزيد حالة الضعف الاجتماعي للأسر المعيشية باستمرار، ويقلص الآفاق المستقبلية للأطفال ويقوي توارث الفقر بين الأجيال.

73- ولا يزال حمل المراهقات (الذي تقدر نسبته بحسب معدل الخصوبة لدى النساء المتراوحة أعمارهن بي ن 1 5 و19 سنة) يعتبر مشكل ا ً خطير ا ً في مجال الصحة العامة، وله آثار خطيرة على حياة النساء.

74- أما بخصوص استعمال النساء بي ن 1 5 و49 سنة لوسائل منع الحمل، فقد خلصت النسخة الخامسة ل لدراسة الاستقصائية للأحوال المعيشية التي أجراها المعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان في الفتر ة 2 005-2006، إلى أ ن 7 8 8 5 2 8 1 امرأة مما  مجموع ه  8 6 6 0 9 5 3 امرأة على دراية ب أساليب منع الحمل، تستعملها، وهو ما  يمث ل  4 9 في المائة.

75- ووفق ا ً لآخر تعداد للسكان (2010)، أنجبت كل امرأة تقريب ا ً من أصل خمس (أ ي 18 . 5 في المائة) على الأقل طفل ا ً واحد ا ً وهي في سن التاسعة عشرة، وكا ن 1 8 في المائة من المواليد في البلد لنساء تراوحت أعمارهن بي ن 1 2 و19 سنة.

76- وتؤكد دراسات حديثة العهد أن حمل المراهقات أكثر انتشار ا ً في أوساط الأسر المعيشية الفقيرة وفي  المناطق الريفية وبين النساء ذوات المستوى الدراسي المتدني، ما  يؤثر بدرجة أكبر على فئات المجتمع الأشد ضعف ا ً .

77- وفي هذا الصدد، وبغرض تحسين هذا المؤشر المهم، تعكف الحكومة الوطنية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المشتركة بين القطاعات لتنظيم الأسرة ومنع حمل المراهقات ( ) ، بوصفها محور ا ً لتنسيق السياسات في هذا المجال.

78- وبالنظر إلى الصلة الوثيقة بين الفقر وحمل المراهقات، فإن إكوادور بصدد تنفيذ سياسة شاملة ترمي إلى الحد من الفقر وعدم المساواة الاجتماعية من خلال التعليم وإيجاد فرص العمل المنتج، ولا  سيما في المناطق الريفية.

79- وتشكل مسألة العنف الجنساني الحساسة مشكل ا ً اجتماع ي ا ً واسع النطاق، إذ  تعرض ت 6 من ك ل 1 0 نساء إكوادوريات، ممن عمره ن 1 5 سنة أو  أكثر، لاعتداءات بدنية أو  نفسية أو  جنسية أو  مادية، مرة أو  أكثر، لمجرد كونهن نساء. ويطال العنف النساء من جميع الأعمار ومن مختلف الفئات الإثنية - الثقافية وجميع القطاعات الاجتماعية - الاقتصادية ومختلف مناطق البلد.

80- ويشكل المرسوم التنفيذي رقم  620 الصادر في أيلول/سبتمب ر 2 007 ( ) ، الذي يعتبر القضاء على العنف الجنساني ضد الأطفال والمراهقات والنساء سياسة للدولة، وينص أيض ا ً على إعداد خطة وطنية لتنفيذها، إنجاز ا ً مهم ا ً في مجال السياسات العامة.

81- وتجدر الإشارة إلى أن الخطة الوطنية للعيش الكريم للفتر ة 2 009-2013 ( ) ، اقترحت في هدفه ا 9 -4-1 "الحد من العنف ضد المرأة"، وهو ما  نصت عليه أيض ا ً الخطة الوطنية للعيش الكريم للفتر ة 2 013-2017 ( ) .

82- وينبغي السعي إلى إضفاء الطابع المؤسسي على الخطة الوطنية للقضاء على العنف الجنساني، من خلال ضمان العمل المشترك بين المؤسسات وتوفير الموارد لإنجاز محاور العمل المقترحة وهي: تغيير النماذج الاجتماعية - الثقافية، ونظم المعلومات والتسجيل، وتوفير الحماية والرعاية الشاملتين للضحايا، والاستفادة من نظام القضاء بشكل مجاني وسلس ومناسب.

83- ويعتبر إعطاء الأولوية لمنع العنف الجنساني مسألة أساسية في إكوادور، وينبغي لهذا الغرض تعميم وتعزيز العمل الرامي إلى تغيير النماذج الاجتماعية - الثقافية التي تشجع على العنف، وذلك من خلال وسائط الإعلام والجامعات والمدارس والكليات ومنظمات الأحياء والمنظما ت النسائية وغيرها من المؤسسات.

جيم - عمل الأطفال

84 - بذلت إكوادور جهود ا ً مهمة من أجل القضاء على عمل الأطفال، وهو ما  يتجلى في تقليص الفوارق، وبخاصة فيما يتعلق بحجم انتشاره في المناطق الريفية وفي  أوساط السكان الأصليين، وكذلك بين الأطفال الذين يعملون فقط ولا  يتابعون الدراسة.

85- و فيما يتعلق بالقوانين، يعتمد البلد إطار ا ً قانوني ا ً واضح ا ً فيما يتصل بعمل الأطفال: فالماد ة 4 6 ( ) من الدستور تحظره بشكل صريح بالنسبة للأطفال دون سن الخامسة عشرة، وتعتبره حالة استثنائية بالنسبة للمراهقين الذين تتجاوز أعماره م 1 5 سنة وتنص على التزام الدولة بتنفيذ برامج للقضاء عليه تدريجي ا ً .

86- ويستمد القانون المتعلق بالأطفال والمراهقين، الساري المفعول منذ عام  2003، أحكامه الخاصة من الصكوك الدولية التي وقع عليها البلد: اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم  138 ( ) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، و رقم  182 ( ) بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال.

87- و فيما يتعلق باختصاصات المؤسسات، تعتبر وزارة العمل الهيئة الرائدة في كل ما  يتصل بعمل الأطفال.

88- ومنذ عام  2009، تؤدي هذه الوزارة عملها في إكوادور من خلال اللجنة السياسية - التقنية المشتركة بين المؤسسات، التي تضم مؤسسات عامة مختصة في هذا المجال؛ وترأسها وزارة العمل وتوجه الدعوة إلى مؤسسات خاصة ومؤسسات التعاون الدولي للمشاركة بوصفها هيئات للمشورة والاستشارة والمساعدة التقنية.

89- وترسم هذه الهيئة الأولويات الوطنية في مجال عمل الأطفال، وتضع الإجراءات الاستراتيجية وتنسقها وتحدد أدوار كل مؤسسة ومهامها.

90- وفي نفس مسار العمل هذا، حفزت وزارة العمل تشكيل لجنة قطاع الإنتاج لمنع عمل الأطفال والقضاء عليه بوصفها مجال ا ً للحوار والتنسيق بين المؤسسات من أجل دعم وضع سياسات عامة بالاشتراك مع شركات قطاع الإنتاج في البلد.

91- وتتألف هذه اللجنة من غرفة الزراعة والرابطات الوطنية لمربي الماشية ومنتجي الخشب ومنتجي النخيل الأفريقي، ومصدري الموز والزهور، وغرفة البناء.

92- كما تحفز وزارة العمل شبكة الشركات من أجل إكوادور خالية من عمل الأطفال التي تسعى إلى إلزام الشركات بتنفيذ إجراءات المسؤولية الاجتماعية الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال في جميع مراحل سلسلة القيمة. وهي المسؤولة عن نظام التفتيش الوطني، الذي أعاد مؤخر ا ً تنظيم عمله ورفع عدد المفتشين م ن 2 2 إلى أكثر م ن 2 00.

93- وتضطلع وزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمعهد الوطني لشؤون الأسرة والمراهقين، بدورهما، بمسؤولية تنظيم النظام الوطني للحماية الخاصة، بهدف إعادة حقوق الأطفال والمراهقين، مع إعطاء الأولوية للعاملين منهم.

94- و فيما يتعلق بالسياسة العامة، يندرج القضاء على عمل الأطفال ضمن أهداف وغايات الخطة الوطنية للتنمية للفتر ة 2 007-2010 ( ) بما  في ذلك القضاء على تسول الأطفال، وضمن الخطة الوطنية للعيش الكريم للفتر ة 2 009-2013 ( ) ، التي أُعطيت فيها الأولوية لتقليص نسبة الأطفال الذين يعملون ولا  يدرسون.

95- وجرى حفز بعض الإجراءات الخاصة للسياسة العامة لمنع عمل الأطفال والقضاء عليه، ومنها القضاء على عمل الأطفال في مطارح القمامة في عام  2011. ويشكل ذلك حدث ا ً غير مسبوق في المنطقة، إذ  يتعلق الأمر بأول تجربة تحقق فيها القضاء التام على عمل الأطفال في أحد الأنشطة الاقتصادية.

96- كما عززت الحكومة الوطنية سياسة القضاء على عمل الأطفال في الأسواق والمسالخ والمحطات الأرضية خلال الفتر ة 2 012-2013. وقد جرى بالفعل، في الوقت الراهن، القضاء على عمل الأطفال في المسالخ.

97- ومن جهة أخرى، شرعت الحكومة الوطنية، منذ عام  2007، في العمل من أجل القضاء على تسول الأطفال، الذي يعتبر شكل ا ً من أشكال استغلال الأطفال في العمل وكانت تطمح إلى القضاء عليه في عام  2013.

98- ومنذ عام  2013، تنظم وزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمعهد الوطني لشؤون الأسرة والمراهقين، بالشراكة مع الحكومات المحلية والمنظمات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية والمديرية الوطنية لشرطة الأطفال والمراهقين، بصورة منتظمة، حملة وطنية سنوية أفضت، رغم عدم توافر أرقام دقيقة عن عدد الأطفال الذين جرت وقايتهم أو  انتشالهم من التسول، إلى الحد بشكل ملحوظ من هذا المشكل وإلى توعية المواطنين به.

99- وأخير ا ً ، وضع المعهد الوطني لشؤون الأسرة والمراهقين، منذ ما  يزيد عن عقد من الزمن، مجموعة من البرامج والطرائق الرامية إلى القضاء على عوائق الالتحاق بالتعليم؛ ودعم الأطفال المعرضين للخطر والعاملين للاستمرار في النظام التعليمي؛ وإعادة إدماج الأطفال العاملين في هذا النظام، والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال (التسول والعمل في مصانع القرميد ومطارح القمامة والمناجم، على سبيل المثال).

100- ويجري حالياً تحويل هذه المبادرات إلى وزارة التعليم (في حالة الطرائق التعليمية) أو  إعادة تحديد مفاهيمها، كجزء من إعادة التنظيم الداخلي.

101- وفي الوقت الراهن، يعمل في إكوادو ر 4 43 116 طفل ا ً ومراهق ا ً تتراوح أعمارهم بي ن 5 سنوات و15 سنة. ويعني ذلك أن حجم عمل الأطفال انخفض في فترة ما  بين التعدادين م ن 6 . 6 في المائة إل ى 3 . 5 في المائة.

102- ويعزى هذا الانخفاض في معدل عمل الأطفال إلى ارتفاع نسبة الالتحاق بالتعليم، الذي يتجلى في زيادة مستوى التسجيل وانخفاض عدد من يوجدون خارج النظام التعليمي من الأطفال في سن التمدرس.

103- ولا يزال عمل الأطفال نسبي ا ً أكثر انتشار ا ً في المناطق الريفية من المناطق الحضرية. غير أن الفجوة تقلصت إلى حد كبير بين عام ي 2 001 و2010. وفي  الواقع، حصل أكبر انخفاض لمعدل عمل الأطفال في المناطق الريفية: فبينما كا ن 10 . 5 في المائة من مجموع الأطفال في المناطق الريفية في عام  2001 يعملون، انخفض هذا ال رقم  إل ى 5 . 5 في المائة في عام  2010 ( ) .

104- والمقاطعات التي انتشر فيها عمل الأطفال بنسبة أكبر، سواء في عام  2001 أو  في عام  2010، هي مقاطعات منطقة الأمازون، ثم مقاطعات منطقة المرتفعات.

105- ووفق ا ً لبيانات تعدادي السكان لعام ي 2 001 و2010، فإن مرحلة التحول التي ترتفع فيها حالات عمل الأطفال ه ي 1 2 سنة؛ وهي السن التي تتزامن عادة مع إنهاء مرحلة التعليم الابتدائي.

106- ويعتبر الالتحاق بالنظام التعليمي والاستمرار فيه أكثر الاستراتيجيات فعالية لمنع عمل الأطفال والقضاء عليه. ويتمثل أحد أهم التغيرات في هذا الصدد في الانخفاض الكبير لعدد الأطفال المستبعدين من النظام التعليمي ونسبتهم (بغض النظر عما إذا كانوا يعملون أم  لا). وهكذا، انخفضت النسبة المئوية للأطفال خارج النظام التعليمي م ن 16 . 8 في عام  2001 إل ى 6 . 9 في عام  2010 ( ) .

107- ويرتبط هذا ال رقم  بنسبة الأطفال الذين يدرسون فقط، والتي ارتفعت بعشر نقاط مئوية، م ن 8 1 في المائة إل ى 9 1 في المائة في فترة ما  بين التعدادين.

108- وتتجلى الجهود المبذولة من أجل تعميم التعليم الأساسي في البيانات المتعلقة بعمل الأطفال؛ فبينما كان خارج المدار س 7 3 في المائة من مجموع الأطفال العاملين في عام  2001، انخفض هذا ال رقم  إل ى 4 3 في المائة في عام  2010 ( ) . وبالتالي، فثمة تغير مهم في طبيعة عمل الأطفال الذين تقل أعمارهم ع ن 1 5 سنة: ففي عام  2001، كان معظم الأطفال العاملين لا  يرتادون المدارس، وفي عام  2010 انقلبت هذه الصورة، حيث أصبح معظم الأطفال العاملين يزاوجون بين العمل والدراسة.

109- وسجل في أوساط السكان الأصليين أكبر انخفاض لعدد الأطفال الذين يعملون فقط ولا  يدرسون.

110- وتجدر الإشارة إلى أن نسبة عمل الأطفال في إكوادور أعلى بكثير بين الذكور. ففي عام  2001، كا ن 7 من ك ل 1 0 قاصرين ممن يعملون ذكور ا ً . وفي عام  2010، انخفضت هذه النسبة بشكل طفيف، حيث كا ن 6 . 6 من ك ل 1 0 منهم ذكور ا ً .

111- وفي حالة أطفال السكان الأصليين، انقلب هذا الوضع في عام  2010 حيث لوحظ انخفاض كبير في معدل عمل الأطفال م ن 1 6 إل ى 7 . 7 في المائة.

112- غير أنه لا  تزال توجد بعض المشاكل وأوجه التفاوت التي بدأت تُؤخذ في الاعتبار لدى تصميم السياسات والبرامج العامة. وكانت إحدى أكثر الاستراتيجيات فعالية للقضاء على عمل الأطفال هي زيادة معدل الالتحاق بالتعليم. وبالتالي، يشكل توسيع نطاق التعليم الأساسي في مرحلة سنواته الثلاث الأخيرة أحد الإجراءات التي ينبغي إعطاؤها الأولوية من أجل إحراز التقدم في مجال القضاء على عمل الأطفال.

113- وعلى نفس المنوال، فمن الضروري كفالة التحاق الأطفال بالنظام التعليمي واستمرارهم فيه، ولا  سيما الأكبر سن ا ً منهم والمراهقون في المناطق الريفية.

114- كما يتبين أن أحد التحديات الرئيسية يتمثل في إشراك وزارة التعليم على نحو أكثر فعالية في عملية رسم وتنفيذ السياسة العامة الرامية إلى مكافحة عمل الأطفال. غير أن الجزء الأكبر من عمل الأطفال يتركز في الأنشطة الاقتصادية التي تزاولها الأسر.

115- غير أنه تجدر الإشارة إلى الإنجازات المهمة المحرزة منذ عام  2009، عندما قامت وزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمعهد الوطني للأسرة والمراهقين بإنشاء وتفعيل أول شبكة عامة للخدمات المتخصصة لرعاية الأطفال ضحايا المعاملة السيئة والاعتداء الجنسي.

116- وفي الوقت الراهن، يوجد في البل د 8 3 مركز ا ً لحماية الحقوق تعمل بالتنسيق الوثيق مع جهاز القضاء، وتعالج ما  يناه ز 0 0 0 3 0 حالة سنوي ا ً .

دال - البيانات الديمغرافية

117 - أحدث تعداد لسكان البلد مستمَد من التعداد السابع للسكان والسادس للمساكن، وقد أجراه المعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان في عام  2010.

118- واستُنتج من تعداد السكان لعام  2010، على وجه التحديد، أن عدد سكان البلد يبل غ 4 99 48 3 1 4 نسمة. والتركيبة الإثنية لهؤلاء السكان ه ي 71 . 9 في المائة من الخلاسيين، و 7 . 4 في المائة من المونتوبيو، و 7 . 2 في المائة من الإكوادوريين من أصل أفريقي و7 في المائة من السكان الأصليين. وخلال فترة ما  بين تعدادي السكان لعام ي 2 001 و2010، تبين أن عدد السكان يرتفع بوتير ة 1 . 9 5 في المائة سنوي ا ً .

119- واستنتج أ ن 6 3 في المائة م ن 4 99 48 3 1 4 نسمة، أي ما  يعاد ل 7 86 09 0 9 نسمة، يعيشون في المناطق الحضرية و37 في المائة منهم، أي ما  يعاد ل 7 13 39 2 5 نسمة، في المناطق الريفية (انظر الجدو ل 1 ، المرفق).

120- واستناد ا ً إلى المعلومات التي أتاحها تعداد السكان، يمكن تصنيف سكان الحواضر والأرياف بحسب نوع الجنس والسن، ويتبين بالتالي أ ن 4 34 45 1 4 نسمة من الذكور يعيشون في المناطق الحضرية و249 72 6 2 منهم في المناطق الريفية؛ و فيما يتعلق بالإناث، يتبين أ ن 3 52 63 9 4 يعشن في المناطق الحضرية و464 66 6 2 في المناطق الريفية (انظر الجدو ل 2 ، المرفق).

121- ومن جهة أخرى، يُقدر، بناء على إسقاطات عام  2020، أ ن 1 42 13 9 3 نسمة من أص ل 4 99 48 3 1 4 من السكان الذكور سيعيشون في المناطق الريفية و795 52 6 5 منهم في المناطق الحضرية، وفق ا ً لتصنيفهم على وجه التحديد بحسب نوع الجنس والسن (انظر الجدولي ن 3 و3-1، المرفقين).

122- كما يتبين وفق ا ً لإسقاطات عام  2020 بشأن السكان من الإناث، أ ن 8 50 75 0 5 منهن سيعشن في المناطق الحضرية و856 09 3 3 في المناطق الريفية (انظر الجدولي ن 4 و4-1، المرفقين).

123- ومن خلال تحليل للكثافة السكانية، يتبين أ ن 3 42 08 1 6 نسمة يعيشون في منطقة المرتفعات، و835 60 4 7 في منطقة الساحل، و814 739 في منطقة الأمازون، و12 4 2 5 في منطقة الجزر و38 4 3 2 في المناطق غير المعلمة بحدود. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإحصاء يشمل مقاطعتي سانتو دومينغو دي لاس تساتشيلاس وسانتا إيلينا، اللتين أصبحتا مقاطعتين في تشرين الثاني/نوفمب ر 2 007 (انظر الجدو ل 5 ، المرفق).

124- وتجدر الإشارة إلى أن معظم سكان إكوادور يتكلمون الإسبانية، ولذلك يقرها دستور الجمهورية كلغة رسمية. غير أن القانون الأسمى ذاته يعتبر إكوادور دولة متعددة القوميات ويقر بجود لغات الأسلاف الأخرى التي تعتبر رسمية بالنسبة للشعوب والقوميات الأصلية. غير أنه، لما  تبين من خلال تعداد السكان لعام  2010 أن الكيشوا يتكلمه ا 4 48 591 نسمة، فقد أقر الدستور بأن الإسبانية والكيشوا والشوار لغات رسمية للعلاق ة بين الثقافات، وبأن لغات الأسلاف الأخرى رسمية بالنسبة ل قوميات الشعوب الأصلية. وتجدر الإشارة إلى أ ن 9 1 0 6 1 نسمة من الشعوب الأصلية يتكلمون لغة الشوار (انظر الجدو ل 7 ، المرفق). كما  يتبين أ ن 4 36 105 نسمة من الكيتشوا يعيشون في المناطق الحضرية و012 486 منهم في المناطق الريفية، ويتضح من تصنيفهم بحسب نوع الجنس أ ن 7 19 285 منهم ذكور و729 305 إناث. وبتطبيق التصنيف ذاته على السكان الأصليين الشوار، يتبين أ ن 3 1 0 4 نسمة منهم يعيشون في المناطق الحضرية و60 0 5 7 في المناطق الريفية، وأ ن 0 5 7 3 1 منهم ذكور و85 3 3 0 إناث (انظر الجدولي ن 7 -1 و7-2، المرفقين).

125- وأُدرج متغيِّرٌ في تعداد السكان لعام  2010 لتحديد الجماعات الإثنية في البلد استنادا ً إلى سؤال بشأن أي فئة يصنف السكان أنفسهم ضمنها من فئات سكانية تشمل الخلاسيين، والسكان الأصليين، والمولدين، و الإكوادوري ي ن من أصل أفريقي و البيض و غيرهم. ويتضح من النتائج أن توزيع السكان بحسب ثقافتهم وعاداتهم يبين أن عدد السكان الأصليين يبلغ مجموع ه 1 76 01 7 1 نسمة، والإكوادوريين من أصل أفريق ي 2 62 615 نسمة، والسو د 3 98 145 نسمة، والمولدي ن 8 99 280 نسمة، والمونتوبي و 7 28 07 0 1 نسمة، والخلاسيي ن 2 99 41 7 1 0 نسمة والبي ض 3 83 882 نسمة (انظر الجدولي ن 8 و8-1، المرفقين).

126- ولم يقدم تعداد السكان لعام  2010 نتائج بشأن الدين ال ت ي يعتنقه ا سكان إكوادور ، غير أن ال دستور يقر ح رية العبادة الدينية .

127- و فيما يتعلق بإحصاءات المواليد والوفيات، تجدر الإشارة إلى دراسة الإحصاءات الحيوية والصحية التي أنجزها المعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان في عام  2011، والتي يمكن من خلالها تصنيف المواليد والوفيات بحسب المقاطعات والفئات العمرية. ويتبين من الإحصاءات المتعلقة بالمواليد أن مقاطعة غواياس تسجل أعلى نسبة للمواليد حيث وُلد به ا 5 2 5 3 0 ذكر ا ً و58 4 2 0 أنثى، وتليها مقاطعة مانابي التي وُلد به ا 8 8 7 1 1 ذكر ا ً و15 5 1 1 أنثى (انظر الجدو ل 9 ، المرفق). كما  تسجل مقاطعة مانابي أعلى عدد من الوفيات، حيث توفي به ا 2 0 7 9 ذكور و92 2 6 أنثى (انظر الجدو ل 1 0، المرفق).

128- والمكون المهم الآخر الذي تجدر الإشارة إليه بعد إيضاح الحالة الديمغرافية هو المتعلق بنمط الاستهلاك لدى الأسر المعيشية، ويمكن الحصول على معلومات بشأنه استناد ا ً إلى الدراسة الاستقصائية للأحوال المعيشية التي أنجزها المعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان. وفي  هذا الصدد، يتبين أن أعلى نسبة مئوية للاستهلاك فيما يتعلق بالإنفاق على الأغذية والمشروبات غير الكحولية سُجلت في المناطق الريفية حيث بلغ ت 35 . 5 في المائة، وتليها النسبة المسجلة على الصعيد الوطني والتي بلغ ت 27 . 9 في المائة (انظر الجدو ل 1 3، المرفق).

129- وتندرج هذه المعلومات ضمن سياق بعض مؤشرات الفقر ، من قبيل خطيْ الفقر المدقع والفقر ، وكذلك الفقر المدقع والفقر بحسب الاستهلاك. وترد فيما يلي المعلومات التي حصل عليها المعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان من خلال الدراسة الاستقصائية للأحوال المعيشية لعام  2006.

خطا الفقر المدقع والفقر خلال عام  2006

سلة الغذاء

الفقر المدقع

الفقر

اليومية

1.0 6

1.8 9

نصف الشهرية

1 5.9 6

2 8.3

الشهرية

3 1.9 2

5 6.6

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان .

الفقر المدقع والفقر بحسب الاستهلاك خلال عام  2006 (بالنسبة المئوية)

الصعيد

السكان الذين يعيشون حالة ال فقر ال مدقع

السكان الذين يعيشون حالة ال فقر

الوطني

12.8

38.3

الحضري

4.8

24.9

الريفي

26.9

61.5

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان .

130- و أ ظهر ت المعلومات التي أتاحتها الدراسات الاستقصائية أ ن 5 7 7 1 08 نسمة في م قاطعة بولي ب ار يعيشون حالة ال فقر أي ما  يعاد ل 60 . 6 في المائة من سكان ها، بينما يعيشها في منطقة الأمازون كله ا 6 8 7 3 82 نسمة أي ما  يعاد ل 5 9 في المائة من سكان ها، و29 2 8 9 نسمة في م قاطعة كارتشي أي ما  يعاد ل 54 . 6 في المائة من سكان ها . وبالتالي، اتضح أ ن هذه المناطق من البلد تسجل أعلى مستويات الفقر بحسب الاستهلاك.

131 - و من جهة أخرى، فالمقاطعات الثلاث التي تسجل أدنى مستويات الفقر بحسب الاستهلاك هي بي ت شين ت شا التي يعيش فيها حالة الفق ر 1 8 6 5 09 نسمة، أي ما  يعاد ل 22 . 4 من سكانها ؛ وأزواي حيث يعيش ه ا 3 1 0 1 76 نسمة، أي ما  يعاد ل 26 . 6 في المائة من سكانها ؛ وإ ي ل أورو حيث يعيش ه ا 2 7 9 1 65 نسمة، أي ما  يعاد ل 20 . 1 في المائة من سكانها .

132 - و مؤشرات الفقر المهمة الأخرى هي المتعلقة بحالة الفقر بحسب الاحتياجات الأساسية غير الملباة ، التي تُقاس بمدى حصول الأشخاص على الرعاية الصحية والتغذية والتعليم والسكن والخدمات الحضرية وفرص العمل و بحسب مُعامل جيني. وفي  الجداول التالية توضَّح المعلومات المتاحة من خلال الدراسة الاستقصائية للأحوال المعيشية التي أُجريت في الفتر ة 2 005-2006.

نسبة السكان ذوي الاحتياجات الأساسية غير الملباة في عام  2006

على الصعيد الوطني

المجموع

4 5.8

على الصعيد الإقليمي

المناطق الحضرية

2 4.8

المناطق الريفية

8 2.2

منطقة الساحل

5 1.4

منطقة المرتفعات

3 6.9

منطقة الأمازون

71

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكا ن 2 005/2006 .

مؤشرات الفقر على الصعيد الوطني الحضري - الريفي

الفصول

نسبة انتشار حالات الفقر

الخطأ المعياري

الحد الأدنى

الحد الأقصى

حزيران/يوني ه 2 010

3 3.0 1 في المائة

0.2 9 في المائة

3 1.6 6 في المائة

3 4.3 9 في المائة

كانون الأول/ديسمب ر 2 010

3 2.7 6 في المائة

0.5 9 في المائة

3 1.6 1 في المائة

3 3.9 4 في المائة

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان والأمانة الوطنية للتخطيط والتنمي ة 2 010.

الفقر في الوسط الحضري

الفصول

نسبة انتشار حالات الفقر

الخطأ المعياري

الحد الأدنى

الحد الأقصى

آذار/مار س 2 010

2 2.6 0 في المائة

0.9 2 في المائة

2 0.8 5 في المائة

2 4.4 5 في المائة

حزيران/يوني ه 2 010

2 2.9 1

0.7 9 في المائة

2 1.3 9 في المائة

2 4.5 0 في المائة

أيلول/سبتمب ر 2 010

2 2.7 1 في المائة

0.8 1 في المائة

2 1.1 6 في المائة

2 4.3 4 في المائة

كانون الأول/ديسمب ر 2 010

2 2.4 5 في المائة

0.7 0 في المائة

2 1.1 0 في المائة

2 3.8 6 في المائة

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان والأمانة الوطنية للتخطيط والتنمي ة 2 010.

الفقر في الوسط الريفي

الفصول

نسبة انتشار حالات الفقر

الخطأ المعياري

الحد الأدنى

الحد الأقصى

حزيران/يوني ه 2 010

5 2.8 9 في المائة

1.0 9 في المائة

5 0.7 5 في المائة

5 5.0 2 في المائة

كانون الأول/ديسمب ر 2 010

5 2.9 6 في المائة

1.0 1 في المائة

5 0.9 6 في المائة

5 4.9 4 في المائة

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان والأمانة الوطنية للتخطيط والتنمي ة 2 010.

هاء - حقوق العمل

133 - حقق الدخل الفردي ارتفاع ا ً سنوي ا ً متوسط ه 0 . 8 في المائة بين عام ي 1 982 و2006. غير أنه تضاعف، خلال الفتر ة 2 006-2011، ست مرات تقريب ا ً ، ليبلغ معدله السنو ي 4 . 6 في المائة، رغم انخفاض طفيف حصل بسبب الأزمة المالية الدولية التي بدأت في عام  2008. ونتج هذا الانتعاش، بالأساس، عن الأسعار المواتية للنفط وغيره من الصادرات، وعن زيادة تحويلات المهاجرين في الخارج، رغم أنها بدأت تنخفض في عام  2009 بسبب الأزمة في الولايات المتحدة وإسبانيا وهما الوجهتان الرئيسيتان للمهاجرين الإكوادوريين.

134- وانطلاق ا ً من الحقوق المعترف بها في دستور عام  2008، تسعى الخطة الوطنية للعيش الكريم للفتر ة 2 009-2013 إلى "ضمان العمل المتسم بالاستقرار والعدل والكرامة بمختلف أشكاله" (الهد ف 6 ) ( ) .

135- وفي هذا الصدد، تحققت إنجازات مهمة، ولكن لا  تزال توجد فوارق ملحوظة تقلل حظوظ فئات سكانية شتى بسبب السن أو  نوع الجنس أو  مكان الإقامة و/أو الانتماء الإثني - الثقافي.

136- واستمر انتعاش الاقتصاد وسوق العمل الذي بدأ في عام  2000، بعد الأزمة الداخلية في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، وتعزز منذ عام  2007 كنتيجة للتغيرات في النموذج الاقتصادي ولاعتماد سياسات تهدف إلى تحسين أحوال السكان المعيشية وظروف سوق العمل.

137- و فيما يتعلق بحالة نشاط السكان النشطين اقتصادي ا ً ، يلاحظ أن عملية تحسينها توقفت في عام ي 2 008 و2009، ولكنها استعادت نشاطها في السنوات التالية واستمر هذا المنحى.

138- ووفقاً للدراسات الاستقصائية للمعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان، كان يعاني من البطالة في إكوادور، إلى حدود آذار/مار س 2 010، ما  نسبت ه 9 . 1 في المائة من السكان النَشِطين اقتصادياً في المناطق الحضرية، وهو ما  يمثّل زيادةً قدره ا 0 . 5 نقطة مئوية عن المعدل المسجَّل في العام السابق. ولدى تصنيف معدل البطالة بحسب نوع الجنس، يتبين أن البطالة بين النساء ونسبته ا 11 . 6 في المائة أكبر بكثير من نسبتها بين الرجال التي تبل غ 7 . 2 في المائة. وبالإضافة إلى ذلك، كا ن 51 . 3 في المائة من السكان النشطين اقتصادياً يعانون من البطالة الجزئية، بينما كا ن 37 . 6 في المائة منهم يعملون بشكل كامل. إلا  أن هذين المؤشرين الأخيرين انخفضا مقارنةً بآذار/مار س 2 009.

139- وضمن مجموع العاملين (الذين يعملون بشكل كامل بالإضافة إلى الذين يعانون من البطالة الجزئية)، لا  تزال نسبة العاملين في القطاع غير الرسمي وه ي 43 . 4 في المائة، تفوق نسبة العاملين في القطاع الرسمي وه ي 39 . 4 في المائة. وبحسب قطاعات النشاط، فالقطاعان اللذان يوفران أكبر عدد من فرص العمل هما التجارة بنسب ة 26 . 6 في المائة والصناعة بنسب ة 13 . 9 في المائة. و فيما يتعلق بالمدن، فالتي تجاوز فيها معدل العاملين بشكل كامل المتوسط الوطني المتمثل ف ي 37 . 6 في المائة هي: كوينكا بنسب ة 50 . 1 في المائة، وكيتو بنسب ة 49 . 2 في المائة، وأمباتو بنسب ة 44 . 7 في المائة، وغواياكيل بنسب ة 38 . 4 في المائة. ومن جهة أخرى، فإن ماتشالا، بنسبة بلغ ت 3 7 في المائة، هي المدينة الوحيدة التي سُجلت بها نسبة مئوية من العاملين بشكل كامل أدنى من المتوسط الوطني.

140- و فيما يتعلق بالبطالة الجزئية، فقد سُجل أكبر معدل في مدينة ماتشالا بنسب ة 53 . 4 في المائة. بينما فاق معدل البطالة في غواياكيل والذي بل غ 12 . 3 في المائة المعدل المسجل في باقي المدن والمتوسط الوطني.

141- ومن جهة أخرى، و فيما يتعلق بالأجور، يتبين أن الأجر الأساسي الموحد للعامل بصفة عامة، منذ 1 كانون الثاني/يناي ر 2 013 ( ) ، ه و 3 1 8 . 0 0 دولار ا ً من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، أي بزيادة قدره ا 8 . 8 1 في المائة بالمقارنة مع الأجر الساري في العام السابق، وهو ما  يعاد ل 2 6 دولار ا ً أكثر من الأجر المعتمد في عام  2012.

142- وبخصوص السياسات المتعلقة بالعمل، تجدر الإشارة إلى أنه، في نيسان/أبري ل 2 010، أطلق المجلس القطاعي للإنتاج ( ) ، من خلال وزارة التنسيق في مجالات الإنتاج والعمل والتنافسية، برنامج التحوّل الإنتاجي ( ) . ويُبرز هذا البرنامج الأهداف والسياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشاريع المتعلقة بالإنتاج والعمل على حد سواء. وحُدّدت فيه القطاعات ا ل ‍ 1 4 التي تحظى بالأولوية لتنمية الإنتاج في البلد والتي تندرج ضمن استراتيجية التنمية الإنتاجية، المنبثقة عن خطة العيش الكريم.

143- ويلاحظ التقدم الذي أحرزه البلد من خلال انخفاض معدل البطالة الجزئية الذي انتقل م ن 49 . 7 في المائة في كانون الأول/ديسمب ر 2 005 إل ى 31 . 6 في المائة في كانون الأول/ديسمب ر 2 011، ومن خلال ارتفاع النسبة المئوية للعاملين الذين يزاولون مهنا ملائمة، التي تضاعفت وانتقلت م ن 8 . 4 في المائة إل ى 20 . 1 في المائة في الفترة ذاتها ( ) . وتخص هذه النسبة القوة العاملة التي لديها أجر يفوق خط الفقر، والضمان الاجتماعي، وساعات العمل القانونية، والسن المناسبة والاستقرار المهني.

144- وخلال الفترة الممتدة من كانون الأول/ديسمب ر 2 005 إلى كانون الأول/ديسمب ر 2 011 تضاعفت كذلك النسبة المئوية للسكان النشطين اقتصادي ا ً ( ) ، الذين يتمتعون بظروف عمل ملائمة، بالنظر إلى أنهم يتلقون أجور ا ً تتيح لهم الحصول على سكن لائق، وتجاوز خط الفقر، والاستفادة من الضمان الاجتماعي، والتمتع بالاستقرار المهني، والعمل ساعات لا  تتجاو ز 4 8 ساعة في الأسبوع، ولديهم السن المناسبة للعمل (ما بي ن 1 5 و65 سنة).

145- ويعتبر هذا الإنجاز، إلى حد كبير، نتيجة للسياسات التي اعتمدتها الحكومة الحالية في مجال العمل، ويبرز ضمنها ما  يلي: القضاء على التعاقد الخارجي، ورفع الأجور الحقيقية، وتعزيز حقوق العمال إلى جانب اعتماد تدابير لرصد إعمالها.

146- وبالإضافة إلى الزيادة السنوية للأجر المعيشي الأدنى، اعتمد منذ عام  2010 "الأجر اللائق" الذي يعادل تكلفة سلة الغذاء الأساسية للأسرة. وفي عام  2011، حُدد هذا الأجر ف ي 3 5 0 . 7 0 دولار ا ً ، في حين كان الأجر المعيشي الأدن ى 2 64 دولار ا ً .

147- غير أن النساء لا  يزلن يحصلن على دخل أدنى مما  يحصل عليه الرجال، رغم أن حجم التفاوت انخفض بشكل كبير. وفي عام  2005، كان الفارق في الدخل بين النساء والرجال كبير ا ً ، حيث كان الرجال يحصلون على مبالغ تفوق بنسب ة 40 . 5 في المائة تلك التي كانت تحصل عليها النساء؛ في حين تقلص هذا الامتياز الممنوح للعمال الذكور في عام  2011 إل ى 14 . 1 في المائة.

148- و فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، ورغم التطورات الحاصلة بين عام ي 2 005 و2011، يتبين أن البطالة الجزيئة تتركز في منطقة المرتفعات، ولا  سيما في مقاطعات بوليبار وتشيمبورازو وكانيار. كما  تسجل مقاطعات منطقة الأمازون نسب ا ً مئوية مرتفعة من البطالة الجزئية، ترتبط بالطابع الريفي والنسبة المئوية المرتفعة للسكان الأصليين بها. وتشكل سوكومبيوس حالة استثنائية، إذ  لديها، باعتبارها منطقة نفطية، معدل أدنى من البطالة الجزئية، إلى جانب معدل أكبر من فرص العمل الملائم واللائق.

149- ورغم أن البطالة انخفضت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، فلا  تزال توجد فوارق بين الأقاليم تجعل منطقة الساحل تسجل أعلى معدلات البطالة؛ في حين تسجل مقاطعات منطقة المرتفعات (كوتوباكسي وبوليبار وتشيمبورازو وتونغوراوا)، ومقاطعات منطقة الأمازون أدنى معدلات البطالة.

150- و فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، ووفق ا ً لتعداد السكان لعام  2010، فإ ن 5 . 6 في المائة من مجموع سكان البلد، أي ما  يعاد ل 1 56 816 نسمة ( ) ، أشخاص لديهم إعاقة دائمة استمرت أكثر من سنة.

151- ويشكل الأشخاص ذوو الإعاقة نسبة مهمة من السكان النشطين اقتصادي ا ً ، ويبلغ معدل البطالة بينه م 5 . 1 في المائة على غرار الأشخاص دون إعاقة ( 5 . 4 في المائة ( ) )، وهو ما  يتماشى مع سياسة الإجراءات الإيجابية التي وضعتها الحكومة الحالية من أجل إدماج م ن لديهم إعاقة ما  في سوق العمل.

واو - الضمان الاجتماعي والتقاعد

152 - وفق ا ً للولاية الدستورية المتعلقة بالحق في عمل يتسم بالاستقرار والإنصاف والكرامة، يعتبر الضمان الاجتماعي "حق ا ً عام ا ً لجميع العمال ولا  يمكن التنازل عنه" (الماد ة 3 4) ( ) ، وفي  هذا الصدد، جرى حفز بعض السياسات الرامية إلى توسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي ومزاياه.

153- وفي الفترة ما  بين تعدادي السكان لعام ي 2 001 و2010، يتبين ارتفاع مهم في نسبة السكان المنتسبين إلى الضمان الاجتماعي ممن تفوق أعماره م 1 5 سنة، وارتفعت النسبة المئوية للذكور بسبع نقاط وللإناث بخمس نقاط تقريب ا ً . ويعزى هذا الفرق إلى كون نسبة مهمة من النساء لا  تشارك في سوق العمل بسبب ما  عليهن القيام به من الأعمال المنزلية ومهام رعاية الأسرة. وبتحليل نسبة انتساب السكان النشطين اقتصادي ا ً ، يلاحظ أنها في ارتفاع إذ  ناهز ت 1 0 نقاط: فقد ارتفعت نسبة النساء المنتسبات م ن 24 . 3 في المائة في عام  2001 إل ى 34 . 2 في المائة في عام  2010، وارتفعت نسبة الرجال المنتسبين باثني عشرة نقطة، حيث انتقلت م ن 23 . 1 في المائة إل ى 33 . 2 في المائة في الفترة ذاتها ( ) . وقد اندثرت الفجوة بين الجنسين تقريب ا ً داخل القوة العاملة فيما يتعلق بهذا الجانب.

154- وبخصوص الضمان الاجتماعي، تتكرر أوجه التفاوت على نحو يضر بالمناطق الريفية.

155- و فيما يتعلق بالتقاعد، فرغم ارتفاع نسبة المستفيدين منه بما  يناه ز 6 نقاط بالمقارنة مع نسب ة 7 . 6 في المائة المسجلة في عام  2001 والمستمدة من نفس المصدر، فإن نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعماره م 6 5 سنة أو  أكثر ممن يستفيدون من الضمان الاجتماعي والتقاعد أو  المعاشات التقاعدية في إكوادور، بلغت بالكا د 13 . 1 في المائة وفق ا ً لتعداد السكان لعام  2010 ( ) .

156- وفي هذا الصدد، يسعى البلد إلى تنفيذ سياسات تركز على تحسين حالة انعدام الحماية هذه التي يعيشها معظم الأشخاص المسنين من سكان البلد، فيما يتعلق باستفادتهم من معاش تقاعدي وتأمين صحي وغير ذلك من المزايا الاجتماعية التي يتمتع بها المتقاعدون.

157- ويتمثل أحد الإنجازات المهمة الأخرى ل لبلد في الاعتراف بالعمل المنزلي والمسائل الأسرية المتعلقة بالإنجاب . وهذا حق معترف به في الماد ة 3 33 ( ) من الدستور باعتباره عمل ا ً منتج ا ً يستلزم من الدولة الحماية ، وتنص المادة كذلك على توسيع نطاق حماية الضمان الاجتماعي تدريجي ا ً ل ي شمل الأشخاص الذين يزاولون العمل الأسري غير مدفوع الأجر في المنزل، وتعزز بالتالي حقوق النساء والأشخاص الذين يقومون بهذا العمل.

158- وتجدر الإشارة إلى أن دراسة بشأن استخدام الوقت المكرس للعمل المنزلي تظهر بوضوح أن الإناث يتحملن عبئ ا ً إضافي ا ً من المسؤولية بالمقارنة مع الذكور، ومن اللازم بالتالي استحداث سياسات تتيح تغيير الأنماط الاجتماعية - الثقافية وهو ما  يتطلب عمل ا ً مشترك ا ً بين المؤسسات من أجل تغيير الصور النمطية المتصلة بنوع الجنس، وإضفاء طابع المرونة على الأدوار وتعزيز التوزيع الملائم للأعمال المنزلية من أجل تحقيق قدر أكبر من المساواة بين المرأة والرجل.

زاي - السكن

159 - لا يزال مستوى النقص في جودة السكن في إكوادور مرتفع ا ً . فلا  يزال زها ء 4 5 في المائة تقريب ا ً من المساكن في البلد يفتقر إلى مياه الشرب ومجاري الصرف الصحي.

160- غير أنه، كما  تُظهر دراسة بشأن النقص في جودة السكن أُنجزت بين عام ي 1 990 و2010 وأُدمجت في تعداد السكان والمساكن الذي أجراه المعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان ( ) ، استمر التحسن في ظروف السكن في إكوادور منذ عام  1982، وبلغ مستوى أكبر خلال فترة ما  بين آخر تعدادين للسكان، أي الفتر ة 2 001-2010، حيث انخفض النقص بنح و 1 0 في المائة، أي ما  يعادل ضعف مستويات التحسن المحرز خلال فترات ما  بين التعدادات السابقة للسكان.

161- كما تبرز فوارق كبيرة بين الأقاليم في ظروف السكن؛ فبينما تعتبر حالة نصف المساكن في المناطق الحضرية ملائمة، فإن بالكا د 8 في المائة منها في المناطق الريفية كذلك. والمناطق الأكثر تضرر ا ً هي منطقة الأمازون بعجز نسبت ه 8 4 في المائة ومنطقة غالاباغوس بنسب ة 8 2 في المائة ومنطقة الساحل بنسب ة 7 1 في المائة.

162- و فيما يتعلق بالمعلومات عن حجم المساكن، أُتيحت بيانات من خلال الدراسة الاستقصائية للأحوال المعيشية التي أُجريت في عام  2007 بشأن " المساكن المتسمة بالنقص في ال جودة" ، وتبين هذه الفئة حالة المساكن من حيث المساحة والخدمات و ال مواد المستخدمة؛ بالإضافة إلى "مدى شساعة المساكن" ، وهي الفئة المحددة بناء على وجود أكثر من غرفتين في المسكن . وترد فيما يلي ، في الجدو ل 1 1، المعايير التي أُخذت في الاعتبار.

معايير تقييم " النقص في جودة المس ا كن"

الصنف

الأبعاد / مستوى الاكتظاظ

الخدمات الأساسية

ال مواد المستخدمة

مساكن لا  نقص فيها

ثلاثة أشخاص أو  أقل في كل غرفة

الإنارة: شركة كهرباء عامة أو  شركة كهرباء خاصة

الأرضية: ألواح خشبية، باركيه ، خشب مصقول، ألواح خشبية معالجة، أرضيات زائفة، سيراميك، بلاط، فينيل، رخام، رخام زائف

المياه: شبكة المياه العامة أو  نوافير أو  حنفيات عامة

الجدران: خرسانة ، آجر ، طوب، أسب ي ستو/ إ سمنت (ألواح للأسقف)، خشب

خدمات الصرف الصحي: مرحاض ومجاري ا لصرف الصحي أو  مرحاض وخزان التحليل

السقف: إسمنت، إسمنت مقوى، اسب ي ستو ( إ ت ي رنيت)، زنك، بلاط

مساكن بها نقص

أكثر من ثلاثة أشخاص في كل غرفة

الإنارة: ألواح شمسية، أو  شمع، أو  مصابيح زيتية، أو  غاز أو لا  شيء

الأرضية: إسمنت، طوب، ألواح، ألواح خشبية غير معالجة، أعمدة، قصب، تراب، نخيل، أحجار.

المياه: مصادر مياه أنبوبية أخرى، أو  عربات توصيل المياه/عربات ثلاثية العجلات، أو  بئر، أو  نهر، أو  نبع، أو  جدول ، أو  مياه أمطار

الجدران: طين/مزيج ترابي، وتَل وجص، قصب غير منزوع القشرة، أنواع أخرى من القصب، بلاستيك، زنك

خدمات الصرف الصحي: مرحاض وحفرة صرف، أو  مرحاض مكشوف أو لا  شيء

السقف: قش النخيل، أوراق، خشب، قماش القنب، بلاست ي ك

المصدر : المعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان .

163- المعارف. تجدر الإشارة، من جهة أخرى، إلى أن إكوادور وضعت سياسة للاستثمار بقوة في مجال المعارف، بالنظر إلى أن تنمية القوى الإنتاجية ترتكز على تكوين المواهب البشرية وتوليد المعارف والابتكار والتكنولوجيات الحديثة والممارسات الجيدة وأدوات الإنتاج الجديدة.

164- وبلغ الاستثمار في البحوث والتنمية والابتكار في عام  2007 نسب ة 0 . 2 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و 0 . 4 4 ( ) في المائة في عام  2009، وهو ما  يعني زيادة كبيرة في وقت قصير.

165- وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى إنشاء جامعة البحوث التكنولوجية التجريبية (ياتشاي)، التي تسعى إلى تكوين المواهب البشرية بوازع أخلاقي. ومجالات بحوثها هي: علوم الحياة، وعلوم التكنولوجيات الدقيقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقات المتجددة، وتغير المناخ والكيمياء النفطية.

166- ويتمثل أحد الجوانب المهمة الأخرى التي تجدر الإشارة إليها في السياسة القائمة على استدامة البيئة وحقوق الطبيعة. وقد كُرست هذه الحقوق ( ) في دستورنا، ما  جعل إكوادور مرجع ا ً باعتبارها أول بلد في العالم يعترف في إطاره الدستوري بحقوق الطبيعة.

167- وتعزز إكوادور استراتيجية تراكم الثروة من خلال الأنشطة الإنتاجية المستدامة، التي تقتضي أن يندرج تحول النمط الإنتاجي في سياقٍ قوامه احترام حقوق الطبيعة والعدل بين الأجيال. ورغم أن تراكم الثروة يعتمد في المقام الأول على العمليات الاستخراجية فإن الاستراتيجية الإكوادورية تقوم على تعزيز الصناعات الجديدة غير الملوِثة وتنويع الصادرات المرتكزة على المنتجات البيولوجية والخدمات الإيكولوجية من أجل تخفيف الضغط على البيئة إلى حد كبير في الأمد الطويل.

حاء - أهداف من أجل المستقبل

168 - تسعى إكوادور إلى تحقيق بعض الأهداف الاجتماعية المهمة؛ ويبرز ضمنها ما  يلي:

• القضاء على الفقر المدقع وتقليص المستوى الحالي لانتشار ا لفقر بما لا  يقل ع ن 8 0 في المائة؛

• تقليص نسبة الأمية إل ى 4 في المائة في أوساط من تتراوح أعمارهم بي ن 1 5 و49 سنة من السكان الأصليين والمونتوبيو؛

• تقليص وفيات الأمهات بن سب ة 2 9 في المائة؛

• تقليص معدل و فيات الأطفال بنسب ة 4 1 في المائة؛

• القضاء على سوء التغذية المزمن لدى الأ طفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين؛

• فيما يتعلق بسوء التغذية لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم ع ن 5 سنوات، يُتوخى تقليص انتشاره بنسب ة 4 0 في المائة، مع إيلاء اهتمام خاص للسكان الأصليين في منطقة المرتفعات، الذين يشكلون الفئة الاجتماعية الأكثر تضرر ا ً في الوقت الراهن. ويمكن تقليص انتشاره من خلال مجموعة متكاملة من السياسات المتعل قة بالمقويات والمكملات الغذائية؛

• تقليص انتشار الفقر بسبب مستوى الدخل بنسب ة 2 0 في المائة؛

• تقليص التفاوت الاجتماعي، المقاس من خلال معامل جيني (وهو ال رقم  الذي انخفض م ن 0 . 5 5 في عام  2007 إل ى 0 . 4 8 في عام  2012) إلى نسبة لا  تتجاو ز 0.3 6؛

• إيلاء اهتمام خاص لحمل المراهقات، ويُتوقع في هذا الصدد انخفاضٌ نسبت ه 1 5 في المائة في معدل الخصوبة لدى المتراوحة أعمارهن بي ن 1 5 و19 سنة، من خلال برامج شاملة بشأن التثقيف الجنسي واستحداث فرص للعمل بالنسبة للمراهقا ت واتخاذ تدابير لمكافحة التمييز؛

• جعل المحاور الأساسية للبعد المتعلق بالعمل هي توسيع نطاق العمل اللائق، والحد من البطالة الجزئية البنيوية والتنمية التدريجية للقدرة الشرائية لأجور العمال، في إطار تعزيز النظام الاقتصادي الاجتماعي والتضامني وتنويع الإنتاج بال استثمار في المعارف والتكنولوجيا؛

• من بين البرامج أيض ا ً تقليص معدل البطالة الجزئية بنسب ة 4 0 في المائة مقارنة بمستواها الحالي. ومن الأمور الأساسية تكميل هذه الاستراتيجيات بسياسة لتعزيز مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة في المجالات الاستراتيجية بحسب طلب العمل والروابط الإنتاجية والقدرة على الابتكار؛

• تكميل هذه الاستراتيجية في المناطق الريفية بسياسات محلية ترمي إلى تعزيز إمكانية استفادة المنتجين الصغار والمتوسطين من الأراضي ومصادر المياه وإمكانية الحصول على التكنولوجيات المستدامة البديلة، القائمة على زرا عة الأحراج والزراعة الإيكولوجية؛

• في مجال السكن، وبالنظر إلى أن نقص الجودة يبلغ حالي ا ً نسب ا ً مرتفعة فيما يتعلق بتزويدها بمياه الشرب ومجاري الصرف الصحي، يُتوخى زيادة مستويات التغطية الحالية بما لا  يقل ع ن 4 0 في المائة، ومن الضروري التركيز على صياغة سياسات تتيح تقليص الفوارق بين المناطق الحضرية والريفية وت حسين جودة الخدمات وموثوقيتها؛

• ارتفعت نسبة مؤشر التنمية البشرية في إكوادور م ن 0 . 5 9 في عام  1980 إل ى 0 . 6 5 في عام  2000 ثم إل ى 0 . 7 2 في عام  2012 ( ) ، ويُتوخى كهدف لعام  2030 رفعه بما لا  يقل ع ن 0.8 213؛

• فيما يتعلق بالبعد الديمغرافي ، من المتوقع، كتصور مرغوب فيه، أن يبلغ عدد سكان إكوادو ر 0 00 89 3 1 7 نسمة في عام  2030، وأن ينخفض معدل النمو السكاني السنوي من مستواه الحالي البال غ 1 . 3 5 في المائة إل ى 0.7 6 في المائة؛

• بالنسبة للسكان الذين هم في سن العمل، من المزمع تقليص نسبة عمل من تقل أعمارهم ع ن 1 5 سنة من السكان.

رابعا ً - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

169 - وفق ا ً ل لماد ة 1 من دستور الجمهورية، تعتبر إكوادور دولة دستورية قائمة على الحقوق والعدالة والرعاية الاجتماعية، وهي دولة ديمقراطية ذات سيادة، ومستقلة وموحدة ومتعددة الثقافات والقوميات، وعلمانية، تنتظم في شكل جمهورية وتعتمد نظام حكم لا  مركزي .

170 - و فيما يتعلق بسيادة الدستور في الدولة ، تنص الماد ة 4 24 على أن الدستور هو القانون الأسمى الذي يعلو على النظام القانوني الوطني برمته ؛ وبالتالي ، يجب أن تكون القوانين والإجراءات التي تضعها السلطة العامة متوافقة مع ا لدستور، وإلا  فهي لاغية .

171 - ويجسد الدستور التعدد الثقافي والقومي باعتبارهما عنصرين من عناصر ال دولة ال موحدة والواحدة ، من خلال إدراج مبدأ " العيش الكريم " ( sumak kawsay ) ، بوصفه عامل ا ً لتفسير بعض الحقوق ومبدأ ً توجيهيا ً للسياسة العامة المتعلقة بالإدماج والإنصاف وإدارة الموارد، وكذلك من خلال الاعتراف بالحق في تقرير المصير بالنسبة للشعوب والمجتمعات والقوميات ، وغيرها من أشكال التنظيم الاجتماعي ب غرض تطوير عمليات تقرير المصير.

172 - و فيما يتعلق بإدراج مبدأ " العيش الكريم " ( sumak kawsay ) ، يتضمن الباب الثاني من الدستور، المتعلق بالحقوق، فصلا ً عن الحقوق ذات الصلة بالعيش الكريم، وت شمل الحق في المياه وفي  بيئة صحية ومتوازنة إيكولوجيا، وفي  الاتصالات والمعلومات والثقافة والعلم والتعل ي م والموئل والسكن والصحة والعمل والضمان الاجتماعي. كما  ينص الباب السابع ، المتعلق بنظام العيش الكريم ، على ضمانات ومبادئ توجيهية شتى تهدف إلى تعزيز الإدماج والإنصاف ، و كذلك تنمية ا لموارد الطبيعية على نحو مستدام يراعي الكائنات الحية الأخرى.

173 - و يقر الفصل الرابع من الباب الثاني ، المتعلق بالحقوق، حقوق المجتمعات والشعوب والقوميات. وتنص الماد ة 5 6 على أن المجتمعات والشعوب والقوميات الأصلية ، و شعبي الإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي والمونتوبيو، وال جماعات المحلية ، ت شكل جزءا ً من الدولة. وتقر الماد ة 5 7، ضمن جملة أمور، الحقوق التالية: (أ) صون وتنمية وتعزيز الهوية و ال شعور بالانتماء، وتقاليد الأسلاف وأشكال ال تنظيم الاجتماعي؛ (ب) الاحتفاظ بملكية ال أراضي الجماعية ، وهي ملكية ثابتة وغير قابلة ل لتصرف ولا  للحجز أو  ا لتجزئة؛ (ج) المشاورة المسبقة و الحرة و المستنيرة بشأن الخطط والبرامج المتعلقة باستكشاف الموارد غير المتجددة الموجودة في أراضيها واستغلالها وتسويقها؛ (د) صون وتطوير أشكال تعايشها وتنظيمها الاجتماعي، وأساليبها في إرساء السلطة في أقاليمها المعترف بها قانونا ً وممارستها ؛ ( ﻫ ) تطوير وتعزيز وتوطيد نظام ال تعليم المتعدد الثقافات ال ثنائي اللغة ، ضمن جملة أمور .

174 - وبالإضافة إلى ذلك، تعترف الماد ة 9 6 من الدستور، الواردة في الفرع الثاني من الفصل الأول من الباب الرابع، المتعلق بالمشاركة وتنظيم السلطة ، ب جميع أشكال التنظيم الاجتماعي بوصفها تعبير ا ً عن سيادة الشع ب لوضع عمليات ل تقرير المصير، والتأثير في القرارات والسياسة العامة والرقابة الاجتماعية على جميع مستويات الحكومة والكيانات العامة والخاصة التي تقدم الخدمات العامة. وتنص الماد ة 9 7 على أنه يجوز ل هذه الهيئات وضع أشكال بديلة للوساطة وتسوية المنازعات ، وطلب التعويضات، وص يا غ ة مقترحات ومطالبات اقتصادية أو  سياسية أو  بيئية أو  اجتماعية أو  ثقافية أو  من أي نوع آخر يمكن أن تسهم في تحقيق العيش الكريم ، وإعمال الحق في المقاومة والمطالبة بالاعتراف بحقوق جديدة ، ضمن جملة أمور .

175 - و من جهة أخرى، ينص الدستور على نظام الحكم الجمهوري للدولة ، في الباب الرابع المتعلق بالمشاركة وتنظيم السلطة ، و كذلك في الباب الخامس المتعلق بالتنظيم الإقليمي للدولة. وتجدر الإشارة ، في هذا الصدد ، إلى ما  يلي: (أ) طريقة تنظيم المشاركة الاجتماعية؛ (ب) مؤسسات الحكومة المركزية؛ (ج) الحكومات اللامركزية المتمتعة بالحكم الذاتي والأنظمة الخاصة؛ (د) نظام الاختصاصات .

176 - وبالإضافة إلى حقوق المشاركة المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور ، المتعلق بالحقوق، أرسى الباب الرابع ، المتعلق بالمشاركة وتنظيم السلطة، المبادئ التوجيهية ل كيفية تنظيم المشاركة في تسيير شؤون الدولة. و هكذا، ت نص الماد ة 9 5 على أن يشارك المواطنون، بصفة فردية أو  جماعية، مشاركة فعالة في عملية اتخاذ القرار ات والتخطيط وإدارة الشؤون العامة، وفي  المراقبة الشعبية لمؤسسات الدولة وممثليها، في إطار عملية دائمة لبناء السلطة المدنية.

177 - و ت نص المادة نفسها على أن يُسترشد في المشاركة بمبادئ المساواة والحكم الذاتي والمشاورة العامة واحترام الاختلاف والمراقبة الشعبية والتضامن والتفاعل الثقافي؛ كما  تنص على أن تُمارس تلك المشاركة من خلال آليات الديمقراطية التمثيلية والمباشرة والمجتمعية.

178 - ويتضمن هذا الباب أيض ا ً أحكاما ً ذات صلة ب أحكام الماد ة 1 من الدستور ، المتعلقة ب إنشاء دولة ديمقراطية و ب تنسيق المشاركة في إطار نظام الحكم الجمهوري للدولة . وتنص الماد ة 1 00 من الدستور على أن يخضع كل مستوى من مستويات الحكم في الدولة لمبادئ الديمقراطية، و تحقيقا ً لهذه الغاية، يتعين تشكيل هيئات للمشاركة تتألف من أشخاص م ُ نتخ َ بين يمثلون نظام الحكم التابع للدولة، و كذلك المجتمع ، على الصعيد الإقليمي لمستوى الحكم المعني .

179 - ووفق ا ً لهذه المادة، تُمار َ س المشاركة في الهيئات الحكومية من أجل تحقيق ما  يلي: (أ) إعداد الخطط والسياسات الوطنية والمحلية والقطاعية بالاتفاق مع الإدارات والمواطنين؛ (ب) تحسين نوعية الاستثمارات العامة ووضع خطط للتنمية؛ (ج) إعداد ميزانيات تشاركية للحكومات ؛ (د) تعزيز الديمقراطية من خلال آليات دائمة ل لشفافية والمساءلة و الرقابة الاجتماعية؛ ( ﻫ ) تشجيع مشاركة المواطن ين و حفز عمليات الت وا صل.

180 - كما تنص الماد ة 1 03 من الفر ع 4 من الباب الرابع ، المتعلق بالديمقراطية المباشرة، على أنه يمكن، من خلال مبادرات شعبية، تقديم مقترحات إلى السلطة التشريعية، ترمي إلى وضع القوانين أو  إصلاحها أو  إلغائها، بما  في ذلك مقترحات الإصلاح الدستوري ، التي يجوز للمجلس الانتخابي الوطني إخضاعها للمشورة الشعبي ة، في حالة عدم اتخاذ السلطة التشريعية الإجراءات اللازمة بشأنها . وبموجب أحكام الماد ة 1 04، يجوز أن يدعو إلى إجراء مشورة شعبية كل من الهيئة الانتخابية المعنية، بموجب أمر صادر عن رئيس الجمهورية، بشأن المسائل التي تراها ملائمة ؛ والحكومات المستقلة اللامركزية بشأن المسائل التي تدخل ضمن نطاق ولايتها ؛ وا لمواطنين أنفسهم ، فيما يتعلق ب أي مسألة. ومن جهة أخرى ، ووفق ا ً ل لماد ة 1 05 ، يجوز للمواطنين الذين يتمتعون بحقوقهم السياسية إلغاء ولاية السلطات المنتخب ة بالاقتراع العام .

181 - ويشير الفرع الخامس من الباب الرابع من الدستور إلى الهيئات السياسية. و هكذا، تعترف الماد ة 1 08 بالأحزاب والحركات السياسية بوصفها هيئات عامة غير تابعة للدولة، تمثل تعبيرا ً عن التعددية السياسية للشعب استنادا ً إلى مفاهيم فلسفية وسياسية وإيديولوجية شاملة للجميع وغير تمييزية . وبالإضاف ة إ لى ذلك، تنص هذه المادة على أن يتسم تنظيم هذه الهيئات وهيكلها وأداؤها بالديمقراطية، وأن يضمن التناوب والمساءلة والمساواة بين المرأة والرجل في مجالسها. و من جهة أخرى، تنص الماد ة 1 09 على تنظيم الأحزاب على أساس وطني وأن ترتبط ا لحركات السياسية ب أي مستوى من مستويات الحكم، بما  في ذلك الدوائر الانتخابية للمواطنين المقيمين في الخارج ؛ ولهذا السبب ، يجب أن تبين الأحزاب والحركات مبادئها الإيديولوجية، وتقترح برنامجا ً للحكم وتحتفظ بسجل للأعضاء ، فيما يخص الأحزاب ، وسجل للمنتسبين، فيما يخص الحركات السياسية . وأخيرا ً ، تنص المادتا ن 1 10 و111 على أن يجري تمويل الأحزاب والحركات من خلال مساهمات أعضائها أو  المنتسبين إليها ، و من خلال صناديق الدولة، الخاضعة للرقابة، إذا كانت تستوفي الشروط القانونية؛ و أن يُعترف بحقها في ممارسة المعارضة السياسية في جميع مستويات الحكم.

182 - و فيما يتعلق بالتمثيل السياسي، ت نص الماد ة 1 12 من الفرع السادس من الباب الرابع على أن تقدم الأحزاب والحركات السياسية مرشحيها للمناصب التي يتم شغلها عن طريق الانتخاب العام . و من جهة أخرى، تنص الماد ة 1 13 ، ضمن جملة أمور، على عدم أهلية الترشح بالنسبة ل لأشخاص المرتبطين ب عقود مع الدولة؛ ومن صدرت ضدهم أحكام واجبة التنفيذ لأسباب منها الإثراء غير المشروع أو  الاختلاس ؛ ومن لم  يسددوا النفقة الواجبة عليهم، ومن مارسوا السلطة التنفيذية في إطار الحكومات الفعلية ؛ وأفراد القوات المسلحة والشرطة الوطنية أثناء فترة خدمتهم الفعلية ، وغيرهم . وبالإضافة إلى ذلك، تنص الماد ة 1 14 على إمكانية إعادة الانتخاب مرة واحدة فقط، إما بشكل متتال أو  غير متتال؛ وتكفل الماد ة 1 15 الترويج ل لانتخابات من خلال وسائط الإعلام، من أجل تعزيز النقاش ونشر المقترحات، وذلك بدعم من الدولة على نحو يتسم بالإنصاف والمساواة؛ وتنص الماد ة 1 16 على إرساء نظام انتخابي متعدد الأشخاص يخضع ل مبادئ النسبية، والتصويت على قدم المساواة ، والإنصاف ، والتكافؤ والتناوب في الانتخابات بين الرجل والمرأة ؛ وتحظر الماد ة 1 17 إجراء إصلاح ات قانون ية على الانتخاب ات خلال السنة السابقة لها .

183 - و فيما يتعلق بمؤسسات الدولة، تتناول الفصول من الثاني إلى السادس من الباب الرابع من الدستور، السلطات الرئيسية الخمس للحكومة ؛ في حين يحدد الفصل الثاني من الباب الخامس التنظيم الإقليمي للدولة، ويتناول الفصل الثالث الحكومات المستقلة اللامركزية. وفي  هذا الصدد، يبين الجدو ل 2 5 المرفق، تركيبة السلطات الخمس للحكومة المركزية وهي: ( 1 ) السلطة التشريعي ة ، ( 2 ) السلطة التنفيذي ة ، ( 3 ) السلطة القضا ئية وقضاء الشعوب الأصلية، ( 4 ) سلطة الشفافية والرقابة الاجتماعية ، ( 5 ) السلطة الانتخابي ة .

184 - ويتناول الفصل الثاني المسائل المرتبطة بالجمعية الوطنية. و هكذا، ووفق ا ً ل لماد ة 1 19 ، ينبغي أن يكون أعضاء الجمعية من جنسية إكوادورية وراشدين ومتمتعين ب حقوقهم السياسية. و من جهة أخرى، تنص الماد ة 1 18 على أن تتألف الجمعية من مجلس واحد ، يقع مقره في كيتو، وتدوم ولاية أعضائه أربع سنوات، ويض م 1 5 عضوا ً منتخبين على الصعيد الوطني، يُنتخب نائبان عن كل مقاطعة ، ونائب إضافي لك ل 0 0 0 2 00 نسمة أو  لجزء من هذا العدد يزيد ع ن 0 0 0 1 50 نسمة وفق ا ً لآخر تعداد للسكان . و بالإضافة إلى ذلك، ووفق ا ً ل لماد ة 1 23، تجتمع الجمعية الوطنية ، دون توجيه دعوة لعقد الاجتماع، ف ي 1 4 أيار/مايو من سنة ان تخاب أعضائها ، ويتعين عليها عقد دور ا تها العادية على مدار السنة، تتخللها عطل تان تستغرق كل منهم ا 1 5 يوما ً ، لكن يجوز لها عقد دورات استثنائية خلال هاتين العطلتين ، وتكون جميع جلسات الجمعية علنية ما لم  ينص القانون على خلاف ذلك.

185 - وتنص الماد ة 1 20 على مهام الجمعية، وأهمها ما  يلي : (أ) تنصيب رئيس الجمهورية ونائبه بعد انتخابهما بالاقتراع الشعبي؛ (ب) إعلان إصابة رئيس الجمهورية بعجز بدني أو  عقلي يحول دون أدائه ل وظيفته واتخاذ قرار بعزل ه من منصبه؛ (ج) استعراض التقارير السنوية للرئيس وإصدار آراء بشأنها ؛ (د) المشاركة في عملية الإصلاح الدستوري؛ ( ﻫ ) سن القوانين وتدوين ها وإصلاحها وإ لغاؤها وإعطاؤها تفسير ا ً ذا طابع ملزم على العموم ؛ (و) استحداث ال ضرائب أو  تعديلها أو  إلغا ؤ ها بموجب القانون؛ (ز) اعتماد أو  رفض المعاهدات الدولية حسب الاقتضاء؛ (ح) الإشراف على أعمال السلطة التنفيذية والسلطات المعنية بالانتخابات والشفافية والرقابة الاجتماعية، وأعمال الهيئات الأخرى التابعة للسلطة العامة ؛ (ط) إقرار ميزانية الدولة العامة ، مع وضع حدود الدين العام والإشراف على تنفيذها ؛ (ي) منح العفو في حالة الجرائم السياسية والصفح لأسباب إنسانية.

186 - ووفقاً للماد ة 1 22، تتألف أعلى هيئة في إدارة الشؤون التشريعية من رئيس الجمعية الوطنية ونائبين له وأربعة أعضاء منتخبين من الجمعية في جلسة عامة. ومن جهة أخرى، تنص الماد ة 1 24 على أنه يجوز ل لحزب أو  الحركة التي تمث ل 1 0 في المائة من أعضاء الجمعية الوطنية تشكيل مجموعة تشريعية ، كما  يجوز أن ي شكل ها ال أحزاب و ال حركات التي تنضم إلى بعضها لتحقيق هذا الغرض. كما  تنص الماد ة 1 26 على إنشاء لجان دائمة متخصصة للاضطلاع بأعمال الجمعية الوطنية ، وينظم القانون عددها وت شكيل ها وصلاحياتها.

187 - وتحدد الماد ة 1 27 حالات منع أعضاء الجمعية من ممارسة مهامهم العامة ، وتنص الماد ة 1 28 على خضوع الأعضاء لاختصاص محكمة العدل الوطنية، مع الإشارة أيض ا ً إلى عدم جواز مساءلتهم مدنيا ً ولا  جنائيا ً عن أي آراء يعبرون عنها ، أو  قرار ات يتخذونه ا أو  أعمال يقومون به ا خلال ممارسة وظائفهم سواء داخل الجمعية الوطنية أو  خارجها. بيد أن هذه المادة تنص أيضاً على أن رفع دعوى جنائية ضد عضو من أعضاء الجمعية يستوجب إذنا ً مسبقا ً من الجمعية الوطنية، ما عدا في الحالات التي لا  صلة لها بممارسة مهامه .

188 - و فيما يتعلق بالمحاكمة السياسية لرئيس الجمهورية أو  نائبه من قبل الجمعية الوطنية، تنص الماد ة 1 29 على أ ن ذلك لا  يجوز إلا  في حالة ارتكاب جرائم تمس بأمن الدولة ، أو  جرائم الابتزاز أو  الرشوة أو  الاختلاس أو  الإثراء غير المشروع أو  الإبادة أو  التعذيب أو  الاختفاء القسري للأشخاص أو  الاختطاف أو  القتل لأسباب سياسية أو  وجدانية . ومن جهة أخرى، تنص الماد ة 1 30 على إمكانية عزل رئيس الجمهورية من منصبه ، بسبب قيامه بمهام لم  يسندها إليه الدستور، وذلك عقب صدور حكم عن المحكمة الدستورية ؛ أو  بسبب حدوث أزمة سياسية أو  اضطرابات داخلية خطيرة.

189 - و فيما يتعلق بالإجراءات التشريعية، تنص الماد ة 1 32 على أن تعتمد الجمعية الوطنية القواعد العامة للمصلحة العامة بوصفها قوانين، مع الإشارة إلى ضرورة إصدار قوانين للأغراض التالية: (أ) تنظيم ممارسة الحقوق والضمانات الدستورية؛ (ب) تحديد الجرائم ووضع العقوبات المناسبة؛ (ج) استحداث الضرائب أو  تعديلها أو  إلغا ؤ ها؛ (د) إسناد المهام والمسؤوليات والصلاحيات للحكومات المستقلة اللامركزية؛ ( ﻫ ) تعديل التقسيم السياسي والإداري للبلد، باستثناء ما  يتعلق بالدوائر ؛ (و) تخويل هيئات الرقابة العامة والتنظيم صلاحية وضع قواعد ذات طابع عام  بشأن المسائل التي تندرج ضمن اختصاصها. و علاوة على ذلك، ووفق ا ً ل لماد ة 1 33، تكون القوانين إما تنظيمية أو  عادية، والقوانين التنظيمية هي المتعلقة بما  يلي: (أ) تنظيم أداء و سير عمل المؤسسات المنشأة بموجب الدستور؛ (ب) تنظيم ممارسة الحقوق والضمانات الدستورية؛ (ج) تنظيم إدارة الحكومات المستقلة اللامركزية واختصاصاتها وصلاحياتها وسير عملها ؛ (د) نظام الأحزاب السياسية والنظام الانتخابي. والقوانين العادية هي كل القوانين الأخرى ولا  يجوز أن تعلو على القوانين التنظيمية.

190 - ووفق ا ً ل لماد ة 1 34، تعود مبادرة تقديم مشاريع القوانين إلى ا لجهات التالية: (أ) أعضاء الجمعية الوطنية الذين يحظون بدعم ما  نسبت ه 5 في المائة من أعضاء الجمعية أو  ب دعم مجموعة تشريعية؛ (ب) رئيس الجمهورية؛ (ج) أجهزة الحكم الأخرى كل ٌّ في مجال اختصاصه؛ (د) المحكمة الدستورية ، ومكتب النائب العام ، ومكتب المدعي العام ، ومكتب أمين المظالم ، ومكتب المحامي العام ، فيما يتعلق بالمسائل التي تدخل في نطاق ولاية كل منها؛ ( ﻫ ) المواطنون الذين يتمتعون بحقوقهم السياسية ، و كذلك المنظمات الاجتماعية التي تحظى بدعم ما  نسبت ه 0 . 2 5 في المائة من المواطنين المسجلين في سجل الانتخابات . و وفقاً للمواد م ن 1 37 إل ى 1 39، تخضع هذه القوانين للمناقشة مرتين وتُنشر على نطاق واسع كي يتسنى للأشخاص المتضررين منها اللجوء إلى الجمعية الوطنية لعرض ما  لديهم من أسباب وحجج ؛ وفور إقرار مشروع القانون، يُرسل إلى الرئيس لسَنِّه أو  الاعتراض عليه ، وفي  هذه الحالة الأخيرة، إذا كان ال اعتراض على مشروع القانون كُلياً ، فلا  يُعاد النظر فيه إلا  بعد عام  واحد ، وإذا كان الاعتراض جزئي ا ً ، يقدم الرئيس نص ا ً بديل ا ً يجوز للجمعية أن تقبله أو  تصدق على مشروع القانون الأصلي، ويتعين صدور قرار عن المحكمة الدستورية إذا ما  استند اعتراض رئيس الجمهورية إلى عدم دستورية مشروع القانون .

191 - وأخيرا ً ، تنص الماد ة 1 40 على أنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يرسل إلى الجمعية الوطنية مشاريع قوانين عاجلة بشأن المسائل الاقتصادية ، ويُنظر فيها بالطريقة المعتادة ، إلا  أن إجراءاتها سريعة، ويتعين إقرارها أو  تعديلها أو  رفضها خلال أجل أقصا ه 3 0 يوما ً اعتبار ا ً من تاريخ استلامها .

192 - و فيما يتعلق بالسلطة التنفيذي ة ، تنص الماد ة 1 41 من الفص ل 3 ، على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والحكومة ، وبالتالي، فهو المسؤول عن الإدارة العامة. وبالإضافة إلى ذلك، ت تألف السلطة التنفيذي ة من مكتب رئيس الجمهورية ومكتب نائب رئيس الجمهورية ، ووزارات الدولة وغيرها من الهيئات والمؤسسات اللازمة للقيام بصلاحيات الإشراف على السياسات العامة الوطنية وتخطيطها وتنفيذها وتقييمها.

193 - ووفق ا ً ل لماد ة 1 44، تبدأ فترة ولاية الرئيس خلال ال أيام العشرة التالية لتنصيب الجمعية الوطنية ، ويتعين على الرئيس أن يؤدي أمامها اليمين الدستورية لتولي منصبه الذي يدوم أربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لولاية إضافية واحدة فقط . وتحدد الماد ة 1 45 الأسباب الموجبة لإنهاء ولايته، ومنها : (أ) انقضاء مدة الولاية الرئاسية ؛ (ب) التنحي الطوعي ؛ (ج) العزل من المنصب وفق ا ً لما  ينص عليه للدستور؛ (د) العجز البدني أو  العقلي؛ ( ﻫ ) التخلي عن المنصب الذي يتعين أن تثبته المحكمة الدستورية؛ (و) إلغاء الولاية.

194 - وتحدد الماد ة 1 47 صلاحيات رئيس الجمهورية، التي يبرز من بينها ما  يلي:

(أ) تنفيذ وإنفاذ ا لدستور ، والمعاهدات الدولية والقوانين و اللوائح القانونية الأخرى المندرجة ضمن نطاق اختصاصه؛

(ب) القيام لدى توليه المنصب، بعرض المبادئ التوجيهية الأساسية للسياسات التي سيتبعها ؛

(ج) تحديد وتوجيه السياسات العامة للجهاز التنفيذي؛

(د) عرض مقترح الخطة الوطنية للتنمية على المجلس الوطني للتخطيط لاعتمادها ؛

( ﻫ ) توجيه الإدارة العامة بطريقة لا  مركزي ة وإصدار المراسيم اللازمة لتكاملها وتنظيمها وإدارتها ومراقبتها ؛

(و) إنشاء وتغيير وإلغاء الوزارات وكيانات وهيئات التنسيق؛

(ز) تقديم تقرير سنوي أمام الجمعية الوطنية عن تنفيذ الخطة الوطنية للتنمية والأهداف المقترحة للسنة التالية؛

(ح) تقديم مشروع الميزانية العامة للدولة إلى الجمعية الوطنية لاعتماده ؛

(ط) تعيين وعزل وزراء الدولة وغيرهم من الموظفين الحكوميين المخول له تعيينهم؛

(ي) تحديد السياسة الخارجية، وتوقيع المعاهدات الدولية والتصديق عليها وتعيين وعزل السفراء ورؤساء البعثات؛

(ك) المشاركة ب مبادرات تشريعية في عملية صياغة القوانين؛ وإصدار اللوائح التنظيمية اللازمة لتنفيذ القوانين؛

(ل) الدعوة إلى إجراء استفتاء عام  في الحالات و وفق ا لشروط التي ينص عليها الدستور؛

(م) دعوة الجمعية الوطنية للانعقاد في دورات استثنائية؛

(ن) ممارسة السلطة العليا للقوات المسلحة والشرطة الوطنية وتعيين كبار الضباط .

195 - وتجيز الماد ة 1 48 لرئيس الجمهورية حل الجمعية الوطنية مرة واحدة فقط خلال السنوات ال ثلاث الأولى من فترة ولايته ، بسبب قيامها بمهام لا  تندرج ضمن اختصاصاتها الدستورية، وذلك رهنا ً بصدور حكم مسبق عن المحكمة الدستورية ي ؤيد قراره .

196 - وفيما يخص الوزراء، تنص الماد ة 1 51 على تحملهم المسؤولية السياسية والمدنية والجنائية عما ينجزونه من إجراءات و عقود خلال ممارسة مهامهم ، بغض النظر عن ال مسؤولية المدنية غير ال مباشرة ل لدولة. وقد حددت الماد ة 1 52 حالات انعدام الأهلية لتولي منصب الوزير، ومنها وجود علاقة قرابة مع الرئيس أو  نائب الرئيس، والارتباط بعقد مع الدولة، و ممارسة الخدمة الفعلية ضمن قوات حفظ النظام العام . و بالإضافة إلى ذلك، تخول الماد ة 1 54 ل وزراء الدولة صلاحيتين بالإضافة إلى الصلاحيات المحددة في القانون وهما: (أ) ممارسة مهمة الإشراف على السياسات العامة المتعلقة باختصاصهم ؛ (ب) تقديم التقارير المطلوبة بشأن المجالات التي يتولون مسؤولي ت ها إلى الجمعية الوطنية.

197 - و فيما يتعلق بالمجالس الوطنية للمساواة، تنص الماد ة 1 56 من الدستور على أنها مسؤول ة عن كفالة السريان والممارسة الكاملين ل لحقوق المكرسة في الدستور والصكوك الدولية لحقوق الإنسان ، ولهذا الغرض تمارس صلاحيات صياغة وتعميم وإنفاذ ومتابعة وتقييم السياسات العامة المتعلقة ب المسائل الجنسانية ، وشؤون الجماعات الإثنية ، والأجيال ، والتواصل الثقافي، والإعاقة و ال تنقل البشري ، وذلك وفقاً للقانون وبالتنسيق مع الوكالات المعنية بالرصد والإنفاذ ، و كذلك مع ال هيئات المتخصصة في حماية الحقوق على جميع ال مستويات. ووفق ا ً ل لماد ة 1 57، ينبغي أن تتألف هذه المجالس بالتساوي من ممثلي المجتمع المدني و ممثلي الدولة، و أن يرأسها رئيس الجمهورية. ومن الضروري توضيح أن المجالس الوطنية للمساواة لم  تُنشأ حتى الآن. وفي  الوقت الراهن، يوجد مشروع القانون قيد المناقشة في الجمعية الوطنية.

198 - وينظم الفصل الرابع من الباب الرابع السلطة القضا ئية وقضاء ا لشعوب الأصلية. وتتضمن المواد م ن 1 67 إل ى 1 70 مبادئ إقامة العدل ، ويبرز ضمنها :

(أ) الاستقلال الداخلي والخارجي للقضاء؛

(ب) استقلال السلطة القضائية إداريا ً واقتصاديا ً وماليا ً ؛

(ج) وحدة الاختصاص القضائي؛

(د) الاستفادة المجانية من الخدمات القضائية ؛

( ﻫ ) المحاكمة العلنية؛

(و) الشفوية والتركيز والمحاكمة الحضورية ومبدأ اقتصار الحكم على الوقائع والأدلة المعروضة على المحكمة ؛

(ز) تبسيط الإجراءات واتساقها وفعاليتها و فوريتها وتسريعها وترشيدها ؛

(ح) المحاكمة وفق الأصول القانونية ؛

(ط) تعيين موظفي القضاء وفق مبادئ المساواة والإنصاف والنزاهة والتنافسية والجدارة والعلنية والحق في الطعن والمشاركة المدنية.

199 - وتتناول الماد ة 1 71 قضاء الشعوب الأصلية ، وتنص على أن تمارس سلطات المجتمعات والشعوب والقوميات الأصلية المهام القضائية استنادا ً إلى تقاليد أسلافها وقانونها الخاص، داخل أقاليمها، مع ضمان مشاركة المرأة في صنع القرار. وتنص بالإضافة إلى ذلك، على أن تطبق سلطات الشعوب الأصلية المعايير والإجراءات الخاصة بها لتسوية ال م ن ا زعات الداخلية، ما  دامت لا  تتعارض مع الدستور أو  حقوق الإنسان المعترف بها في الصكوك الدولية. و أخيرا ً ، تنص على أن تكفل الدولة احترام المؤسسات والسلطات العامة للقرارات الصادرة عن محاكم الشعوب الأصلية، مع أن ه يتعين إخضاع هذه القرارات للرقابة الدستورية .

200 - وتحدد المواد م ن 1 72 إل ى 1 76 مبادئ السلطة القضائية ، التي تشمل ما  يلي:

(أ) إقامة العدل وفقاً للدستور والصكوك الدولية لحقوق الإنسان والقانون؛

(ب) بذل العناية الواجبة؛

(ج) مسؤولية القضاة عن حالات التأخير أو  الإهمال أو  إنكار العدالة أو  مخالفة القانون؛

(د) الطعن القضائي في الإجراءات الإدارية؛

( ﻫ ) عدم جواز ممارسة موظفي القض اء لمهنة المحاماة ؛

(و) التخصص في إقامة العدل فيما يتعلق بالأطفال والمراهقين؛

(ز) تعيين موظفي القضا ء على أساس المنافسة والجدارة.

201 - وتنص الماد ة 1 77 على أن تتشكل السلطة القضائية من هيئات قضائية وإدارية ومساعدة ومستقلة. وهكذا، تحدد الماد ة 1 78 الهيئات القضائية في الهيئات التالية : (أ) محكمة العدل الوطنية؛ (ب) محاكم المقاطعات ؛ (ج) الهيئات القضائية والمحاكم المنشأة بموجب القانون؛ (د) محاكم الصلح ؛ و من جهة أخرى، يعتبر مجلس القضاء هيئة الإدا ر ة والتنظيم و الرقابة والانضباط؛ وتعتبر دائرة التوثيق والمسؤولون القضائيون عن المزادات العلنية هيئات مساعدة ؛ أما  مكتب أمين المظالم ومكتب المدعي العام فهما هيئ تان مستقل تان .

202 - وتخول الماد ة 1 81 ل مجلس القضاء الصلاحيات التالية:

(أ) تحديد وتنفيذ السياسات الرامية إلى تحسين النظام القضائي وتحديثه؛

(ب) استعراض واعتماد مشروع ميزانية السلطة القضا ئية ؛

(ج) توجيه عملي ات انتقاء القضاة و باقي موظفي السلطة القضا ئية ، وكذلك عمليات تقييم أدائهم وترقيتهم ومعاقبتهم من خلال إجراءات عامة وقرارات معللة؛

(د) إدارة مهنة القضاء وإضفاء الطابع المهني عليها من خلال تنظيم وإدارة معاهد التدريب والتعليم ؛

( ﻫ ) ضمان شفافية السلطة القضائية وفعاليتها .

203 - و من جهة أخرى، ت نص الماد ة 1 82 على أن الولاية القضائية لمحكمة العدل الوطنية تشمل البلد بأسره ، و مقرها في كيتو، و تتشكل من واحد وعشرين قاضيا ً موزعين على دوائر متخصصة وتدوم ولاي تهم تسع سنوات ، غير قابلة للتجديد، على أن يتم تغيير ثلث أعضائها كل ثلاث سنوات. كما  تنص هذه المادة على أن يُنتخب رئيس المحكمة، الذي يمثل السلطة القضائية، من بين قضاة المحكمة الوطنية، ويشغل منصبه لمدة ثلاث سنوات. وتنص أيضاً على أن يكون هناك قضاة مناوبون يخضعون لنفس النظام ال ذ ي ي سري على القضاة الدائمين .

204 - وتنص الماد ة 1 83 على ضرورة أن يكون المرشح لمنصب قاض في المحكمة الوطنية إكوادوري الجنسية، ومتمتع ا ً بحقوقه السياسية، وحاصل ا ً على شهادة جامعية في القانون معترف بها قانونا ً داخل البلد وأن يكون قد زاول، بنزاهة واستقامة، مهنة محام أو  قاض أو  أستاذ قانون لمدة لا  تقل عن عشر سنوات. ويعين مجلس القضاء القضاة من خلال امتحان تنافسي يستند إلى الجدارة ، ويخضع ل لطعن والرقابة الاجتماعية، مع ضرورة ضمان المساواة بين الرجل والمرأة .

205 - وتخول الماد ة 1 84 ل لمحكمة الوطنية الصلاحيات التالية، بصرف النظر عن الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون: (أ) النظر في طلبات الاستئناف والطعن وغيرها مما  ينص عليه القانون؛ (ب) وضع نظام للسوابق القضائية يستند إلى الأحكام التي تكرر فيها نفس الرأي ثلاث مرات؛ (ج) النظر في القضايا المرفوعة ضد الموظفين العموميين الذين يتمتعون بالحصانة؛ (د) تقديم مشاريع قوانين تتعلق ب نظام إقامة العدل. وفيما يخص الصلاحية الثانية ، تنص الماد ة 1 85 على أن يُحال ما  ت صدر ه المحاكم المتخصصة من أحكام تكرر فيها نفس الرأي ثلاث مرات بشأن نفس المسألة إلى هيئة المحكمة الوطنية ل كي تناقشها وتتخذ قرار ا ً بشأنها في غضو ن 6 0 يوما ً . وإذا أُقر المعيار، يصبح الرأي اجتهاد ا ً قضائي ا ً ملزم ا ً .

206 - و فيما يتعلق بمحاكم المقاطعات ، تنص الماد ة 1 86 على إنشائها في كل مقاطعة وعلى أن تتألف من العدد اللازم من القضاة للنظر في القضايا . وتنص على أن يكون قد سبق لهؤلاء ال قضا ة أن مارسوا مهنة القضاء أو  المحاماة أو  عملوا أساتذة في الجامعات ، وأن يجري توزيعهم على محاكم متخصصة في مجالات مماثلة لمجالات المحكمة الوطنية. وتنص أيضاً على أن يحدد مجلس القضاء عدد المحاكم والهيئات القضائية اللازمة ، وفق ا ً ل احتياجات السكان، مع ضرورة أن يكون في كل كانتون قاض واحد على الأقل متخصص في شؤون الأسرة والأطفال والمراهقين ، أو  في شؤون المراهقين الجانحين، وفقاً لاحتياجات السكان، وضرورة توافر المناطق المحلية التي توجد بها مر ا كز لإعادة التأهيل الاجتماعي ، على محكمة واحدة على الأقل تُعنى بحقوق السجناء .

207 - وضمانا ً ل لوحدة القضائي ة ، تنص الماد ة 1 88 على أن يحاكم أفراد القوات المسلحة والشرطة الوطنية أمام المحاكم العادية، و على أن تخضع المخالفات الموجبة لاتخاذ إجراءات تأديبية لمعاييرها الإجرائية الخاصة ، ولأسباب التسلسل الهرمي والمسؤولية الإدارية، ينظم القانون حالات الاختصاص القضائي .

208 - وتتناول المواد م ن 1 91 إل ى 1 93 المسائل المتعلقة بمكتب أمين المظالم . وهكذا تبين أن هدف ه يتمثل في ضمان وصول ا لأشخاص الذين ي حول ضعفهم أو  حالتهم الاقتصادية أو  الاجتماعية أو  الثقافية دون الاستعانة بمحام لحماية حقوقهم ، إلى القضاء على نحو كامل ومتساو . ووفق ا ً للمعايير المذكورة ، يقدم مكتب أمين المظالم خدمات قانونية وتقنية ملائمة وناجعة وفعالة ومجانية، ويقدم المساعدة و المشورة القانونية للأشخاص بشأن حقوقهم في جميع المجالات وأمام جميع المؤسسات . وبالتالي، ف مكتب أمين المظالم هيئة تتمتع بالاستقلال ال إداري و ال مالي والاقتصادي ، ولديها موارد بشرية ومادية وظروف عمل مماثلة لتلك المتاحة لمكتب المدعي العام. وتنص هذه المواد أيضاً على أن تُنظِّم كليات التشريع أو  القانون أو  العلوم القانونية في الجامعات باستمرار خدمات الدفاع والمشورة مجان ا ً ل لأشخاص ذوي الدخل المحدود والفئات ذات الأولوية.

209 - و فيما يتعلق بمكتب المدعي العام، تنص الماد ة 1 94 على أن ه يعتبر هيئة لا  مركزي ة، تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والاقتصادي ، و المدعي العام هو أعلى سلطاتها وممثلها القانوني. و من جهة أخرى، تنص الماد ة 1 95 على أن يقوم المكتب بحكم منصبه أو  بناء على طلب أحد الأطراف ، بإجراء التحقيقات السابقة ل لمحاكمة والتحقيقات الجنائية، وبتقديم الدعوى العامة وفق ا ً لمبادئ السلطة التقديرية وتطبيق الحد الأدنى من العقوبات الجنائية، مع إيلاء اهتمام خاص للمصلحة العامة وحقوق الضحايا. و أن يوجه ، في حالة توافر عناصر الإثبات، التهم للجناة المزعومين أمام المحكمة المختص ة، ويدعم الاتهام بأدلة خلال إجراءات المحاكمة الجنائية.

210 - ول أداء هذه المهام، ت نص المادة المذكورة على أن يقوم مكتب المدعي العام بتنظيم وإدارة نظام شامل و متخصص للتحقيق، والطب الشرعي وعل و م الأدلة الجنائية، يتألف من محققين مدنيين ومحققين تابعين للشرطة ؛ فضل ا ً عن نظام لحماية ومساعدة الضحايا والشهود المشاركين في الإجراءات الجنائية ، وكذلك الواجبات الأخرى المنصوص عليها في القانون. و فيما يتعلق بنظام حماية الضحايا والشهود، ت نص الماد ة 1 98 من الدستور على أن ه يجب على المكتب أن يعمل ب ال تنسيق مع الكيانات العامة ذات الصلة بمصالح هذا النظام و أهداف ه ، فضلا ً عن تنسيق مشاركة منظمات المجتمع المدني. وتنص المادة أيضاً على أن ي راعي النظام مبادئ إمكانية الوصول ، والمسؤولية والتكامل ، والسلطة التقديرية، والفعالية والكفاءة.

211 - و فيما يتعلق بسلطة الشفافية والرقابة الاجتماعية ، الواردة في الفص ل 5 من الباب الرابع، ت نص الماد ة 2 04 على أن تعزز هذه السلطة وتحفز مراقبة كيانات وهيئات القطاع العام والأشخاص الطبيعيين أو  الاعتباريين في القطاع الخاص الذين يقدمون خدمات أو  يزاولون أنشطة من أجل المصلحة العامة، وذلك للتحقق من أدا ء أنشطته ا بمسؤولية وشفافية وإنصاف؛ ولهذا الغرض ، ت شجع سلطة الشفافية والرقابة الاجتماعية مشاركة المواطن ين ، وتحمي ممارسة الحقوق وإعمالها وتمنع الفساد و ت كافحه. وفي  هذا الصدد، تنص المادة على أن ت تألف هذه السلطة من المجلس المعني بمشاركة المواطنين والرقابة الاجتماعية، ومكتب أمين المظالم، ومكتب المراقب المالي العام و هيئات الرقابة ؛ وهي كيانات ذات شخصية اعتبارية و تتمتع بالاستقلال في إدار تها وماليتها وميزانيها وشؤون ها التنظيمية.

212 - وتنص الماد ة 2 05 بصفة عامة على أن ولاية ممثلي سلطة الشفافية والرقابة الاجتماعية تدوم خمس سنوات، و ي خض ع و ن لاختصاص المحكمة الوطنية وللمساءلة من قبل الجمعية الوطنية. وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة على أن يكون من يشغلون المناصب العليا في هذه السلطة من جنسية إكوادوري ة وي تمتع ون بحقوقهم السياسية و أن يجري تعيينهم على أساس الجدارة عن طريق امتحان تنافسي عام ، وفي  إطار إجراءات ترشح تخضع ل لرقابة ال مدنية ويُ كفل فيها حق الطعن.

213 - و من جهة أخرى، تنص الماد ة 2 06 على أن يشكل أعضاء الكيانات المكونة لسلطة الشفافية والرقابة الاجتماعية هيئة للتنسيق يُنتخب رئيس ها كل سنة. و تتمثل صلاحيات هذه الهيئة فيما يلي :

(أ) ص يا غ ة السياسات العامة التي تتعلق بالشفافية والرقابة والمساءلة، وتعزيز مشاركة المواطنين ومنع الفساد ومكافحته؛

( ب) ت نسيق خط ة عمل الكيانات المكونة لهذه السلطة دون تقويض استقلال يت ها؛

( ج) ت نسيق ص يا غ ة الخطة الوطنية لمكافحة الفساد؛

( د) ت قديم مقترحات إلى الجمعية الوطنية ل إجراء إصلاحات قانونية في مجالات اختصاصها؛

(ﻫ ) تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية الوطنية عن الأنشطة المتعلقة بتنفيذ مهامها.

214 - ووفق ا ً ل لماد ة 2 07، يكمن الغرض من المجلس المعني بمشاركة المواطنين والرقابة الاجتماعية في تعزيز وتشجيع ممارسة حقوق المشاركة من خلال حفز عملية إنشاء آليات الرقابة الاجتماعية فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالصالح العام، وتعيين السلطات المختصة وفقاً للدستور والقانون. وتنص هذه المادة أيضاً على أن يتألف المجلس من سبعة أعضاء كاملي العضوية وسبعة أعضاء مناوبين، ينتخبون رئيسا ً من بين الأعضاء كاملي العضوية ، ليصبح الممثل القانوني للمجلس ويشغل منصبه لمدة سنتين ونصف. ووفق ا ً ل هذه المادة، يُنتخب الأعضاء من بين المرشحين الذين تقترحهم المنظمات الاجتماعية و المواطن ون ، وينظم المجلس الانتخابي الوطني هذه العملية من خلال امتحان تنافسي عام  يرتكز إ لى الجدارة ، وفي  إطار إجراءات ت َ رشح تخضع ل لرقابة ال مدنية ويُ كفل فيها حق الطعن . ومن الضروري توضيح أنه جرى تشكيل المجلس المعني بمشاركة المواطنين والرقابة الاجتماعية من سبعة أعضاء اختيروا ضمن قائمة بحسب الأولوية، وأن الأعضاء المناوبين اختيروا ضمن نفس القائمة التي تراعي أولوية الترتيب.

215 - ووفق ا ً ل لماد ة 2 08 ، تشمل صلاحيات المجلس وواجباته ، ضمن جملة أمور، ما  يلي:

(أ) تعزيز مشاركة المواطنين وحفز عمليات المشاورات العامة وتعزيز التدريب على المواطنة والقيم والشفافية ومكافحة الفساد؛

(ب) إنشاء آليات لمساءلة مؤسسات وكيانات القطاع العام؛

(ج) ا لتحقيق في الشكاوى المتعلقة ب الأفعال أو  أوجه التقصير التي تؤثر على مشاركة المواطن ين أو  تؤدي إلى الفساد؛

(د) نشر التقارير التي تحدد وجود دليل على المسؤولية، وتقديم التوصيات اللازمة وحفز الإجراءات القانونية المناسبة؛

( ﻫ ) التصرف كطرف في الإجراءات في القضايا المرفوعة على إثر ا لتحقيقات؛

(و) طلب المعلومات اللازمة لإجراء التحقيقات أو  المحاكمات من أي كيان حكومي أو  موظف بمؤسسات الدولة ؛

(ز) تعيين السلطات العليا ل مكتب النائب العام و هيئات الرقابة ضمن ال قائمة التي يقترحها رئيس الجمهورية؛

(ح) تعيين السلطات العليا ل مكتب أمين المظالم ومكتب محامي الشعب ومكتب المدعي العام ومكتب المراقب المالي العام، بعد انتهاء عملية الطعن والمراقبة ذات الصلة؛

( ط) تعيين أعضاء المجلس الانتخابي الوطني ومحكمة الانتخاب ات ومجلس القضاء ، بعد اكتمال عملية الاختيار ذات الصلة.

216 - و فيما يتعلق ب مكتب المراقب المالي العام، تعتبر ه الماد ة 2 11 هيئة تقنية مسؤولة عن مراقبة استخدام موارد الدولة وتحقيق أهداف مؤسسات الدولة والهيئات الاعتبارية الخاصة التي تتلقى التمويل العام. وفيما يلي مهامه المنصوص عليها في الماد ة 2 12: (أ) إدارة نظام الرقابة الإدارية الذي يتألف من هيئات ال مراجعة الداخلية والخارجية ل لحسابات ، والمراقبة الداخلية لكيانات القطاع العام أو  الكيانات الخاصة التي تتلقى تمويلا ً من الدولة؛ (ب) تحديد المسؤولية الإدارية والمدنية عن التقصير والأدلة على المسؤولية الجنائية في المجالات والإجراءات التي تخضع لرقابته؛ (ج) وضع ال قواعد ال خاصة بأداء مهامه ؛ (د) إسداء المشورة للهيئات والكيانات التابعة للدولة عندما يُطلب منه ذلك.

217 - ووفق ا ً للماد ة 2 13 ، تعتبر هيئات الرقابة هيئات تقنية لها صلاحية مراقبة ما  تضطلع به الكيانات العامة والخاصة من أنشطة اقتصادية واجتماعية وبيئية ومن خدمات، ومراجعة حساباتها ورصدها والتدخل فيها لضمان امتثال ها للنظام القانوني ومراعا تها الصالح العام ، ولذلك، يجوز لها التصرف بحكم منصبها أو  بطلب من المواطنين .

218 - و بالإضافة إلى ذلك، تتناول المواد م ن 2 14 إل ى 2 16 المسائل المتعلقة بمكتب أمين المظالم. ويعتبر هذا المكتب ، على وجه التحديد، هيئة خاضعة للقانون العام تشمل ولاي تها البلد بأكمله، و ذات شخصية اعتبارية ، وتتمتع بالاستقلال الإداري و المالي ، ويتسم هيكله ا باللامركزية، وله ا مندوبون في كل مقاطعة و كذلك في الخارج. وتتمثل مهمة المكتب في حماية وصون حقوق سكان إكوادور ، بالإضافة إلى الدفاع عن حقوق الإكوادوريين في الخارج.

219 - وتتمثل صلاحياته في ما يلي:

(أ) القيام بحكم منصبه أو  بطلب من طرف ما ، بدعم دعاوى الحماية ، والمثول أمام القضاء، والحصول على المعلومات المتاحة للعموم وعلى البيانات المتعلقة بأمر الإحضار ، وعدم الامتثال، ودعاوى المواطنين ومطالبهم ب سبب تدني جودة الخدمات العامة أو  الخاصة أو  عدم مشروعيتها ؛

(ب) اتخاذ تدابير إلزامية وفورية التنفيذ في مجال حماية الحقوق، وطلب المحاكمة وإيقاع العقوبات من السلطة المختصة في حالات عدم الامتثال؛

(ج) التحقيق والبت ، في نطاق اختصاصه، في ما يقوم به الأشخاص الطبيعي و ن أو  الاعتباري و ن الذين يقدمون خدمات عامة ، من أفعال أو  أوجه تقصير ؛

(د) ممارسة مهمة مراقبة الإجراءات القانونية الواجبة وتعزيزها، ومنع أي شكل من أشكال التعذيب أو  المعاملة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة و وقفه على الفور.

220 - وتجدر الإشارة إلى أن مكتب أمين المظالم تحول، منذ عام  2012، إلى الآلية الوطنية لمنع التعذيب التي تحظى بصفتها تلك باعتراف الأمم المتحدة. وتقتضي هذه المسؤولية اعتماد إجراء دائم لرصد جميع مراكز الاحتجاز وزيارتها، مصممٍ تحديد ا ً للتحقق من أداء مهامها، ومن سجلات المحتجزين ولتحديد المخالفات المحتملة، وهو الإجراء الذي يوصي به، على وجه التحديد، البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو  المعاملة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة .

221 - ويتناول الفصل السادس السلطة الانتخاب ية في الماد ة 2 17 التي تنص على أن تكفل هذه السلطة ممارسة ال حقوق السياسية التي يعبَّر عنها من خلال التصويت، و كذلك الحقوق المتعلقة بالتنظيم السياسي للمواطنين. و ت تألف هذ ه السلطة من المجلس الانتخابي الوطني ومحكمة الانتخاب ات ، اللذين يوجد مقره م ا في كيتو ، وهي ذات شخصي ة اعتبارية خاصة به ا ، وولاية قضائية على الصعيد الوطني ، و تتمتع ب ال استقلال ال إداري و ال مالي و ال تنظيمي. وتنص المادة أيضاً على أن يخضع المجلس والمحكمة لمبادئ الاستقلالية و العلنية والشفافية والإنصاف والتفاعل الثقافي والمساواة بين الجنسين والنزاهة.

222 - وتتضمن المادتا ن 2 18 و219 المسائل المتعلقة ب المجلس الانتخابي الوطني. وتنصان على أن المجلس يتألف من خمسة أعضاء كاملي العضوية وخمسة أعضاء مناوبين، يمارسون مهامهم لمدة ست سنوات، وتُجدد عضوية المجلس جزئيا ً كل ثلاث سنوات ، ويُنتخب الرئيس من بين الأعضاء، ويكون الممثلَ القانوني للسلطة الانتخاب ية و يشغل منصبه لمدة ثلاث سنوات. ويُشترط في من يترشح لعضوية المجلس أن يكون من جنسية إكوادوري ة ومتمتع ا ً ب ال حقوق السياسية.

223 - ويتمتع المجلس الانتخابي، بالإضافة إلى المهام المسندة إليه بموجب القانون ، بالصلاحيات التالية:

(أ) تنظيم العمليات الانتخابية وإدارتها ومراقب تها وضمان شفافيتها؛

(ب) الدعوة ل إجراء الانتخابات ، وفرز الأصوات ، وإعلان النتائج وتنصيب المنتخَبين الفائزين ؛

(ج) تعيين أعضاء الهيئات الانتخابية اللامركزية؛

(د) مراقبة الدعاية والنفقات الانتخابية ، والنظر في الحسابات المقدمة من الهيئات السياسية والمرشحين و البت فيها ؛

( ﻫ ) ضمان شفافية وشرعية العمليات الانتخابية الداخلية للمنظمات السياسية؛

(و) اقتراح مشاريع القوانين ضمن مجالات اختصاصه؛

(ز) الاحتفاظ بسجل دائم للمنظمات السياسية ومجالسها والتحقق من عمليات التسجيل؛

(ح) ضمان تقيد الهيئات السياسية با لقانون و ب لوائحها وأنظمتها الأساسية ؛

(ط) تنفيذ وإدارة ومراقبة تمويل الدولة للحملات الانتخابية والصندوق الخاص بتمويل الهيئات السياسية؛

(ي) النظر والبت في الطعون والمطالبات الإدارية المتعلقة بالقرارات الصادرة عن الهيئات اللامركزية خلال العمليات الانتخابية وفرض العقوبات المناسبة؛

(ك) تنظيم ووضع السجل الانتخابي داخل البلد وفي  الخارج ، ضمن جملة أمور .

224 - وتتألف محكمة الانتخاب ات، وفق ا ً ل لماد ة 2 20 من الدستور، من خمسة أعضاء كاملي العضوية وخمسة أعضاء مناوبين، يمارسون مهامهم لمدة ست سنوات، على أن ي تجدد أعضاؤها جزئيا ً كل ثلاث سنوات. وشروط العضوية هي نفس ها التي تسري على قضاة المحكمة الوطنية ، ويُنتخب رئيس محكمة الانتخاب ات من بين أعضائها لفترة ثلاث سنوات. وتحدد الماد ة 2 21 ، بالإضافة إلى الصلاحيات القانونية، ما  يلي : (أ) النظر والبت في الطعون الانتخابية ضد إجراءات المجلس الانتخابي الوطني والهيئات اللامركزية، و كذلك في قضايا المنازعات المتعلقة بالهيئات السياسية؛ (ب) فرض عقوبات بشأن عدم الامتثال للقواعد المتعلقة بالتمويل والدعاية والنفقات الانتخاب ية وغير ذلك من انتهاكات للقواعد الانتخابية؛ (ج) تحديد تنظيمها ووضع ميزانيتها وتنفيذها. وتعتبر أحكام هذه المحكمة وقراراتها نهائية وفورية ا لتنفيذ، وتشكل سوابق قضائية في الانتخابات.

225 - وتنص المواد م ن 2 22 إل ى 2 24 على معايير مشتركة للرقابة السياسية والاجتماعية، يبرز منها إمكانية المساءلة السياسية ل أعضاء كل من المجلس والمحكمة لعدم الوفاء بمهامهم و مسؤولياتهم؛ وإخضاع الهيئات الانتخابية للرقابة الاجتماعية، بحيث يُ كفل للهيئات السياسية والمرشحين سلطة مراقبة ورصد العمل الانتخابي و كذلك الدعاية الانتخابية؛ وتعيين أعضاء المجلس والمحكمة من قِبل المجلس المعني بمشاركة المواطنين والرقابة الاجتماعية ، وفق ا ً ل لأحكام المشار إليها آنفا ً .

226 - و فيما يتعلق بالحكومات المستقلة اللامركزية والنظم الخاصة ، و كذلك نظام الاختصاصات، المحددة في الباب الخامس من الدستور، ينبغي الإشارة إلى أن ه وفق ا ً ل لمواد م ن 2 38 إل ى 2 40، ت تمتع الحكومات المستقلة اللامركزية بالاستقلال السياسي والإداري والمالي، وتخضع ل مبادئ التضامن وتفريع السلطة والمساواة بين الأقاليم والتكامل ومشاركة المواطنين. و ت نص أيضاً على أن يحدد القانون ذي الصلة ال نظام الوطني للاختصاصات ، الذي يكون إلزاميا ً ومتدرجا ً ، ويحدد سياسات وآليات موازنة أوجه التفاوت بين الأقاليم في عملية التنمية. وتحدد المواد المذكورة آنف ا ً الحكومات المستقلة اللامركزية التالية: (أ) مجالس الدوائر الريفية؛ (ب) المجالس البلدية؛ (ج) المجالس الحضرية؛ (د) مجالس ا لمقاطعات ؛ ( ﻫ ) المجالس الإقليمية. وبالإضافة إلى ذلك، تنص المواد على أن الحكومات المستقلة اللامركزية في الأقاليم وال دوائر الحضرية وا لمقاطعات والكانتونات تتمتع بصلاحيات تشريعية ضمن نطاق اختصاص ات ها وولايات ها ال قضائية الإقليمية . (انظر الجدو ل 2 6، المرفق، الذي يبين بالتفصيل نطاق الولاية القضائية للحكومات المذكورة وتنظيمها المؤسسي واختصاصاتها).

227 - و فيما يتعلق ب مؤشرات النظام السياسي ، فقد جرى الحصول عليها انطلاق ا ً من المعلومات العامة المتاحة من قِبل المجلس الانتخابي الوطني ، وهي المؤسسة التي أفادت بأن عدد النساء الناخبات خلال الانتخابات التي أُجريت ف ي 1 7 شباط/فبراي ر 2 013، لاختيار رئيس ا لجمهورية ونائب ه، بل غ 1 28 84 8 5 من أص ل 4 41 67 5 1 1 ناخب ا ً .

توزيع سجل الانتخاب ات لعام  2013

الناخبون

الذكور

الإناث

مكاتب الاقتراع

مكاتب الاقتراع المخصصة للذكور

مكاتب الاقتراع المخصصة للإناث

441 67 5 1 1

313 82 7 5

128 84 8 5

45 1 4 0

20 0 2 0

25 1 2 0

المصدر: المجلس الانتخابي الوطني.

خامسا ً - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

228 - جاء في إعلان كيتو للاستقلال، الذي أرسى الأسس لوضع استراتيجية وطنية للاستقلال، أن الهدف الذي تصبو إليه الدولة هو ضمان حرية سكانها. ومن هذا المنطلق ، ولا  سيما منذ صدور دستو ر 1 979 ، كان هَمُّ ال مشرعي ن المعنيين بوضع الدستور و معايير الميثاق الأعظم هو وضع شرعة حقوق ترتكز إليها الإجراءات التي تتخذها الدولة وتوجه صياغة القوانين والسياس ة العامة. وينص دستور عام  2008 ، على وجه التحديد، في ديباجته، على أنه ، اعتراف ا ً ب تراث الكفاح الاجتماعي من أجل التحرر من أشكال الهيمنة، تقرر إنشاء ما  يلي: (أ) شكل جديد من أشكال التعايش داخل المجتمع ، في إطار التنوع والتناغم مع الطبيعة، من أجل تحقيق العيش الكريم؛ (ب) مجتمع يحترم كرامة الأفراد والجماعات بجميع أبعادها ؛ (ج) بلد ديمقراطي ملتزم بالاندماج في أمريكا اللاتينية، وب تحقيق السلام والتضامن مع جميع شعوب العالم ، ضمن إعلانات تأسيسية أخرى .

229 - وامتثال ا ً لهذه القرارات، ت نص الماد ة 3 من الدستور على أن الدولة تتحمل الواجبات الرئيسية التالية:

(أ) ضمان التمتع الفعلي بالحقوق المعترف بها في الدستور والصكوك الدولية، وبخاصة الحق في الصحة والتعليم والأمن والغذاء والضمان الاجتماعي والمياه؛

(ب) تعزيز الوحدة الوطنية في إطار التنوع؛

(ج) وضع خطة للتنمية الوطنية بغية القضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة وإعادة توزيع الموارد والثروات اللازمة لتحقيق ال عيش الكريم توزيعا ً عادلا ً ؛

(د) تعزيز التنمية المنصفة و التضامن ية في سائر أرجاء الإقليم الوطني من خلال دعم عمليتي الحكم الذاتي واللامركزية؛

( ﻫ ) حماية التراث الثقافي والطبيعي للبلد؛

(و) ضمان حق السكان في ثقافة السلام وفي  الأمن الشامل والعيش في مجتمع ديمقراطي خال من الفساد.

230 - وبعد ذلك ، حددت المادتا ن 1 0 و11 مبادئ إعمال هذه الحقوق، إذ  نصتا ، في البداية، على أن الأفراد والمجتمعات المحلية والشعوب والقوميات والجماعات أصحاب حقوق ويتمتعون بالحقوق التي يكفلها الدستور والصكوك الدولية ؛ ونصتا في الوقت نفسه على أن تخضع ممارسة هذه الحقوق لجملة مبادئ تشمل ما  يلي:

• ممارسة الحقوق وتعزيزها وإنفاذها بشكل فردي أو  جماعي أمام السلطات الملزمة بضمان المساواة بين جميع السكان في الحقوق والواجبات والفرص وحظر التمييز القائم على أساس العرق أو  مكان الولادة أو  السن أو  نوع الجنس أو  الهوية الجنسانية أو  الهوية الثقافية أو  الحالة المدنية أو  اللغة أو  الدين أو  الإيديولوجيا أو  الانتماء السياسي أو  السجل القضائي، أو  الوضع الاجتماعي - الاقتصادي أو  وضع الهجرة أو  الميل الجنسي أو  الحالة الصحية أو  الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو  الإعاقة أو  الاختلافات البدنية أو  أي سمة مميزة أخرى سواء كانت شخصية أو  جماعية، مؤقتة أو  دائمة؛

• اتخاذ تدابير العمل الإيجابي لتعزيز المساواة الفعلية لصالح أصحاب الحقوق الذين يعيشون حالة عدم المساواة؛

• تنفيذ السلطات المختصة للحقوق المعترف بها في الدستور والصكوك الدولية ل حقوق الإنسان تنفيذا ً مباشرا ً وفوريا ً ، دون متطلبات أو  شروط؛

• إمكانية ا لتقاضي التام في مجال الحقوق ، بحيث لا  يجوز التذرع بعدم وجود قاعدة لتبرير انتهاكها أو  جهلها ، أو  لرد الإجراءات القضائية أو  رفض الاعتراف بها؛

• تطوير مضمون الحقوق من خلال القوانين والأحكام القضائية والسياسات العامة، بحيث لا  يجوز ل أي قانون تقييد ا لحقوق؛

• تنفيذ وتفسير القوانين على النحو الأنسب ل إعمال الحقوق؛

• اتسام المبادئ والحقوق بالترابط وعدم قابلية التصرف فيها والتنازل عنها وتجز ي ئها، وب ال تساوي في الرتبة؛

• عدم استبعاد الحقوق ذات الصلة بكرامة الأفراد والمجتمعات والشعوب والقوميات واللازمة لتنميتهم الكامل ة ، بغض النظر عن الحقوق المعترف بها بالفعل في الدستور أو  ف ي الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

231 - كما تنص المادتان المذكورتان أعلاه على التزام الدولة بإيجاد وكفالة الظروف اللازمة للاعتراف الكامل بالحقوق وإعمالها، بالإضافة إلى التزام الدولة ومندوبيها وأصحاب الامتيازات وكل شخص يمارس السلطة العامة ، بجبر الضرر الناجم عن انتهاكات حقوق الأفراد والشعوب والمجتمعات والقوميات بسبب عدم توفير الخدمات العامة أو  التقصير في توفيرها، أو  بسبب أي فعل أو  تقصير من جانب مستخدميها و موظفيها أثناء ممارسة مهامهم . كما  تتحمل الدولة المسؤولية عن حالات الاحتجاز التعسفي ، والخطأ القضائي ، والتأخير غير المبرر أو  إساءة تطبيق العدالة ، وانتهاك الحق في ال حماية القضائية، وانتهاك مبادئ وقواعد المحاكمة وفق الأصول القانونية ، وأيض ا ً في حالة تعديل أو  إلغاء حكم بالإدانة .

ألف- قبول ال معايير الدولية ل حقوق الإنسان

232 - الدولة ملزمة بأن تضمن ل لأفراد والشعوب والمجتمعات والقوميات والجماعات الحقوق َ المعترف بها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ المتعلقة بتفسيرها. وبالإضافة إلى ذلك، تنص الفقرتا ن 7 و9 من الماد ة 4 16، الواردة في الباب الثامن المتعلق بالعلاقات الدولية، على أن تحترم إكوادور حقوق الإنسان في علاقاتها مع المجتمع الدولي، و أن تعمل، تبعا ً لذلك، على تعزيز إعمالها بشكل كامل، من خلال الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب التوقيع على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ، وكذلك على الاعتراف بالقانون الدولي بوصفه معيارا ً للسلوك. ومن جهة أخرى ، تنص الماد ة 4 17 على أنه فيما يتعلق بالمعاهدات وغيرها من الصكوك الدولية ل حقوق الإنسان، تُطبَّق ال مبادئ المراعية لمصلحة الإنسان ، المتمثلة في عدم فرض قيود على الحقوق، والانطباق المباشر لهذه الصكوك، والشرط المفتوح، وهي ال مبادئ الواردة في المادتي ن 1 0 و11 المشار إليهما سابقا ً . وأخيرا ً ، تنص الفقرة الثانية من الماد ة 4 24 من الباب الحادي عشر المتعلق بسيادة الدستور، على أن " الدستور والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها إكوادور ، والتي ت قر حقوقا ً أفضل من الحقوق المعترف بها في الدستور، تسمو على أي قاعدة قانونية أو  قرار يصدر عن سلطة عامة ".

233 - وقد وقعت إكوادور ( ) على معظم الصكوك الدولية لحقوق الإنسان المبرمة في إطار الأمم المتحدة ، وكذلك على اتفاقيات منظمة العمل الدولية واتفاقيات جنيف المتعلقة ب القانون الدولي الإنساني . كما  وقعت على اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، واتفاقيات منظمة الدول الأمريكية، والسوق الجنوبية المشتركة، وقرار جماعة دول الأنديز رقم  586 . وتجدر الإشارة إلى أن إكوادور وقعت على أربعة صكوك في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص ( ) .

باء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

234 - كما ورد في الجزء السابق، ت عترف إكوادور ، بالإضافة إلى الحقوق الواردة في الدستور، بالحقوق المنصوص عليها في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، إلى درجة ضمان تطبيقها مباشرة من قِبل أي سلطة أو  موظف عام، والاحتجاج بها أمام القضاء، وممارستها دون قيود. غير أن الباب الثاني من الدستور ، المتعلق بالحقوق، يعترف ب قائمة من الحقوق الجديدة التي لم  ترد في المعاهدات الدولية ومنها الحق في مياه الشرب ؛ و الحق في الحصول المأمون والدائم على أغذية صحي ة تتواءم مع مختلف الهويات والتقاليد الثقافية ل لشعب؛ و حق السكان في العيش في بيئة صحية ومتوازنة إيكولوجيا ، تضمن الاستدامة والعيش الكريم، سوماك كاوساي ؛ و الحق في التواصل الحر و ال متعدد الثقافات والشامل والمتنوع والتشاركي ، في جميع مجالات التفاعل الاجتماعي ، وبكل الوسائل و الأشكال، بلغتهم ورموزهم الخاصة؛ و الحق في تعليم يركز على الإنسان ويضمن تنمي ته الشاملة ، في إطار احترام حقوق الإنسان والبيئة المستدامة والديمقراطية ؛ و الحق في الثقافة والعلم؛ و الحق في الموئل والسكن و الصحة و العمل والضمان الاجتماعي .

235 - وعلاوة على ذلك، اعتُرف ب حقوق محددة و خاصة لجماعات جديرة بالاهتمام على سبيل الأولوية، من قبيل الأشخاص المسنين والشباب و من يعيشون حالة التنقل من الأفراد أو  الجماعات، والنساء الحوامل والأطفال والمراهقين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين بأمراض فتاكة والمحرومين من الحرية وال مستخدِمين والمستهلكين والمجتمعات والشعوب والقوميات.

236 - وكما ورد سابقا ً ، فإن من واجب جميع السلطات العامة والموظفين الحكوميين ضمان هذه الحقوق وغيرها للأشخاص. إلا  أن الدستور ي نص على عدد من الأحكام المحددة التي يتعين على السلطات العامة اتخاذها فيما يتعلق بالحقوق. إذ  ت نص الفقر ة 6 من الماد ة 1 20 والفقر ة 2 من الماد ة 1 33، على أن تقوم الجمعية الوطنية بالتطوير التدريجي لمضمون الحقوق ، من خلال سن القوانين التنظيمية والعادية وتدوينها وإصلاحها أو  إلغاء القوانين التي تؤدي إلى نتائج عكسية فيما يتعلق بالتمتع الفعلي بالحقوق ؛ كما  تنص الفقرتا ن 1 و3 من الماد ة 1 47 على أن رئيس الجمهورية يقع عليه واجب تنفيذ وضمان تنفيذ ا لدستور والمعاهدات الدولية والقوانين والمعايير القانونية ال أخرى المندرجة ضمن نطاق اختصاصه، و بالتالي، فهو مسؤول عن تحديد وتوجيه السياسات العامة التي من شأنها إعمال الحقوق المعترف بها. ومن جهة أخرى تنص الماد ة 1 72 على أن يتقيد القضاة في إقامتهم للعدل ب أحكام الدستور والصكوك الدولية لحقوق الإنسان والقانون ؛ وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن جميع الأحكام المتعلقة بمبادئ إقامة العدل والسلطة القضائية، التي سبق تناولها، إشارة إلى ال حق في اللجوء إلى القضاء والحق في الحماية.

237 - كما ت نص الماد ة 2 04 على أن سلطة الشفافية والرقابة الاجتماعية مسؤولة عن تعزيز و حفز مشاركة المواطن ين وحماية ممارسة الحقوق وإعمالها . ويسري الأمر نفسه على السلطة الانتخاب ية المكلف ة، بموجب ا لماد ة 2 17، بضمان ممارسة ال حقوق السياسية التي يعبَّر عنها من خلال التصويت، و كذلك الحقوق المتصلة بالتنظيم السياسي للمواطنين . لكن المؤسسة الأهم ، المكلفة مباشرة بالنظر في حقوق الإنسان المعترف بها في الدستور والصكوك الدولية وتفسيرها وحمايتها ، هي بلا  شك المحكمة الدستورية ، التي ي تناولها الفصل الثاني من الباب التاسع المتعلق بسيادة الدستور. و بالفعل، تنص الماد ة 4 29 على أن المحكمة الدستورية هي أعلى هيئة تتكلف بالرصد وب تفسير الدستور وإقامة العدل في هذا المجال ؛ كما  تنص الماد ة 4 36 على أن صلاحيات المحكمة الدستورية تشمل ما  يلي:

(أ) العمل بوصفها أعلى هيئة لتفسير الدستور والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الدولة ، وذلك ع ن طريق إصدار القرارات والأحكام؛

(ب) النظر والحسم في الدعاوى العامة المتعلقة بعدم دستورية الإجراءات القانونية الصادرة عن الهيئات والسلطات التابعة للدولة، مع جواز إبطال مفعولها ب إعلان عدم دستوريتها؛

(ج) القيام ، بحكم منصبها، بإعلان عدم دستورية القوانين إذا تبين في ال قض ا ي ا ال معروضة عليها أن القوانين ذات الصلة بالقضية مخالفة للدستور؛

(د) النظر والحسم في عدم دستورية الإجراءات الإدارية ذات ال أثر ال عام التي تتخذها السلطات العامة؛

( ﻫ ) النظر والحسم في الدعاوى المتعلقة بعدم الامتثال والمقدمة من أجل تنفيذ أحكام أو  تقارير صادرة عن الهيئات الدولية ل حماية حقوق الإنسان في الحالات التي تكون فيها غير قابلة للإنفاذ من خلال القنوات القضائية؛

(و) النظر والحسم في دعاوى الحماية ، وعدم الامتثال، والمثول أمام القضاء، والحصول على البيانات المتعلقة بأمر الإحضار ، والحصول على المعلومات العامة، وأي إجراءات أو  قضايا أخرى تختارها المحكمة لإعادة النظر فيها؛

(ز) القيام، بحكم منصبها وبشكل فوري، بالتحقق من دستورية إعلان حالات الطوارئ ، عندما تنطوي على تعليق الحقوق الدستورية؛

(ح) النظر في حالات عدم الامتثال ل لأحكام والقرارات الدستورية وفرض العقوبة بشأنه ا ؛

(ط) إعلان حالة عدم الدستورية التي تقع فيها مؤسسات الدولة أو  السلطات العامة ، كلي ا ً أو  جزئي ا ً ، بسبب التقصير في تنفيذ ا لأحكام الدستورية أو  عدم الالتزام بها .

238 - وفي هذا الصدد، تتعدد السبل التي يمكن الاحتجاج من خلالها بحقوق الإنسان والتي تتخذ السلطات قرار ا ً بشأنها . بيد أنه يتعذر ذكر قضايا محددة أرست سوابق قضائية جديدة فيما يتعلق بالحقوق المعترف بها في الدستور، إذ  إن المحكمة الدستورية لم  تصدر سو ى 3 8 قرارا ً وحكما ً، تضمنت أحكام ا ً بشأن دستورية صكوك دولية ، وأحكام تفسيرية تتعلق بالفترة الانتقالية أو ما  تراكم من قضايا كانت معروضة على المحكمة الدستورية القديمة. ويسري الأمر ذاته على الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الوطنية.

239 - وفيما يخص الضمانات المتعلقة بإقرار الحقوق والتمتع بها وممارستها وحمايتها و جبر الضرر الناجم عن انتهاكها، يخصص الدستور الباب الثالث لتحديد الضمانات القانونية للسياسة العامة والحماية القضائية، التي تعتبر ملائمة لهذا الغرض. و فيما يتعلق بالضمانات القانونية بالتحديد، تنص الماد ة 8 4 على أن الجمعية الوطنية أو  أي هيئة تملك سلطة قانونية ملزمة بمواءمة القوانين وغيرها من المعايير ال قانونية ، شكلا ً و مضمون ا ً ، مع الحقوق المنصوص عليها في الدستور والمعاهدات الدولية ، ومع الحقوق اللازمة لضمان كرامة الإنسان أو  المجتمعات المحلية ، أو  الشعوب أو  القوميات ، كما  ت نص على أنه لا  يجوز ، بأي حال من الأحوال ، أن يشكل إصلاح الدستور أو  القوانين أو  المعايير القانونية أو  إجراءات السلطات العامة تهديد ا ً ل لحقوق المعترف بها.

240 - و فيما يتعلق بالضمانات الخاصة بالسياسات العامة والخدمات العامة ومشاركة المواطنين، تنص الماد ة 8 5 على أن يخضع وضع وتنفيذ وتقييم ورصد السياسات العامة والخدمات العامة التي تكفل الحقوق المعترف بها في الدستور للأحكام التالية: ‘ 1 ‘ أن تهدف السياس ات العامة وتوفير السلع والخدمات العامة إلى تحقيق العيش الكريم وإعمال جميع الحقوق، وأن تكون قائمة على مبدأ التضامن؛ ‘ 2 ‘ عندما ت َ نتهك آثار ُ تنفيذ السياسات العامة أو  توفير السلع والخدمات العامة الحقوق َ الدستورية أو  تنطوي على خطر انتهاكها، ينبغي إعادة صياغة السياسة أو  عملية توفير السلع والخدمات، أو  اعتماد تدابير بديلة للتوفيق بين الحقوق المتضاربة، وذلك دون المساس بمبدأ سمو المصلحة العامة على المصلحة الخاصة؛ ‘ 3 ‘ أن تكفل الدولة توزيع ميزانية تنفيذ السياسات العامة وعملية توفير السلع والخدمات العامة على أساس الإنصاف والتضامن ؛ ‘ 4 ‘ كفالة مشاركة الأفراد والمجتمعات المحلية والشعوب والقوميات في عمليات صياغة وتنفيذ وتقييم ومراقبة السياسات العامة والخدمات العامة.

241 - و فيما يتعلق بالضمانات القضائية ، تحدد المادتا ن 8 6 و87 أحكام ا ً مشتركة يبرز من بينها ما  يلي:

(أ) يجوز لأي شخص ، أو  مجموعة من الأشخاص، أو  أحد ال مجتمع ات ال محلي ة أو  ال شع و ب أو  القوميات تقديم الدعاوى المنصوص عليها في الدستور؛

(ب) تُحدَّدُ الولاية القضائية وفقاً للمكان الذي ارتُكب فيه الفعل أو  التقصير ، أو  للمكان الذي طالته آثارهما ؛

(ج) تكون الإجراءات مبسطة وسريعة وفعالة وشفوية؛

(د) يجوز تقديم الدعاوى خطيا ً أو  شفويا ً ، دونما حاجة إلى ذكر القاعدة المنتهكة أو  إلى الاستعانة بمحام؛

( ﻫ) لا تنطبق القواعد الإجرائية التي من شأنها ت أ خ ي ر الحسم العاجل في الدعوى المقدمة ؛

(و) تُفترض الصحة في ادعاءات المدعي إذا لم  ي قدم الكيان العام المدعى عليه دليلا ً على خلاف ذلك أو لم  ي قدم أي معلومات؛

(ز) تحسم القضية بموجب قرار قضائي وإذا تبين ل لقاضي وجود انتهاك للحقوق، فإنه يعلن ذلك ويأمر بتعويض كامل ، مادي وغير مادي، محددا ً بالتفصيل الالتزامات الإيجابية والسلبية التي تقع على عاتق الشخص الذي صدر في حقه قرار المحكمة، والظروف التي يجب في إطارها الوفاء بهذه الالتزامات؛

(ح) يجوز استئناف ال أحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية أمام المحكمة الإقليمية؛

(ط) لا تنتهي الإجراءات القضائية إلا  بالتنفيذ الكامل للحكم؛

(ي) يفضي عدم تنفيذ القرار من قبل الموظف ين العامين إلى فصله م من من ا صب هم أو  وظائفهم ، دون المساس بال مسؤولية ال مدنية أو  ال جنائية المترتبة على ذلك؛

(ك) يجوز إصدار الأمر باتخاذ تدابير وقائية إلى جانب الإجراءات ال دستورية لحماية الحقوق أو  بصورة مستقلة عنها، وذلك بهدف تجنب انتهاك حق من الحقوق أو  خطر انتهاكه أو  وضع حد لهذا الانتهاك.

242 - واستنادا ً إلى ما  سبق ذكره ، تنص المواد م ن 8 8 إل ى 9 4 على الإجراءات التالية: (أ) دعوى الحماية ، (ب) دعوى الإحضار أمام المحكمة ؛ (ج) دعوى طلب الحصول على المعلومات العامة ، (د) دعوى الاطلاع على البيانات الشخصية، ( ﻫ ) دعوى عدم الامتثال ، (و) الدعوى الاستثنائية للحصول على الحماية. وتهدف دعوى الحماية، المنصوص عليها في الماد ة 8 8، إلى توفير حماية مباشرة وفعالة للحقوق المعترف بها في الدستور، ويجوز تقديمه ا عندما تتعرض هذه الحقوق للانتهاك نتيجة فعل أو  تقصير من جانب أي سلطة عامة غير قضائية ، أو  نتيجة سياسات عامة تحول دون التمتع بالحقوق الدستورية أو  ممارستها ، أو  نتيجة أفعال يقوم بها أشخاص مستقلون وتسفر عن ضرر جسيم، عند ت قد ي م خدمات عامة غير ملائمة سواء بموجب التفويض أو  الامتياز ، أو  عندما يكون الشخص المتضرر في حالة تبعية، أو  ضعف أو  تمييز.

243 - والهدف من دعوى الإحضار أمام المحكمة، التي ت نص عليها المادتا ن 8 9 و90، هو استعادة من يُحتجز بصورة غير قانونية أو  تعسفية أو  غير شرعية لحريت ه ، فضلا ً عن حماية حياة الأشخاص مسلوبي الحرية وسلامتهم الجسدية. وتحقيقا ً لهذا الغرض، ينبغي ل لقاضي ، في غضو ن 2 4 ساعة من تقديم الدعوى، أن يدعو إلى عقد جلسة استماع يحضرها الشخص المحتجز ، والسلطة التي أودع لديها، ومحامي المساعدة القضائية، والشخص الذي أمر بالاحتجاز أو  تسبب فيه ، بالإضافة إلى تقديم مذكرة التوقيف ، و تُعقد جلسة الاستماع في مكان الاحتجاز. و من جهة أخرى، تنص المادة على إصدار حكم خلا ل 2 4 ساعة من انعقاد الجلسة، وإذا تبين أن الحرمان من الحرية غير شرعي أو  تعسفي، يُطلق سراح الشخص المحتجز على الفور. كما  أنه إذا ثبت حدوث أي شكل من أشكال التعذيب أو  المعاملة اللاإنسانية أو  القاسية أو  المهينة، يصدر الأمر بالإفراج عن الضحية وتوفير ال رعاية ال شاملة و ال متخصصة له ا وفرض تدابير بديلة للاحتجاز ، في حدود الإمكان . وأخيرا ً ، تنص المادة على أنه عندما يُ جهل مكان الاحتجاز، و ي كون ثمة دليل على تورط أي موظف عام أو  موظف آخر تابع للدولة، أو  شخص يتصرف بناء على تصريح أو  تأييد أو  موافقة منه ، يُستدعى إلى جلسة الاستماع الممثل الأعلى ل لشرطة الوطنية والوزير المختص، ويُستمع إليهما ب غرض اعتماد التدابير اللازمة لتحديد مكان الشخص المحتجز والمسؤولين عن حرمانه من الحرية.

244 - والهدف من دعوى الحصول على المعلومات العامة، ال ت ي ت نص عليه ا الماد ة 9 1، هو ضمان الحصول على المعلومات العامة في القضايا التي لم  يُسمح فيها بالاطلاع على هذه المعلومات بشكل صريح أو  ضمني ، أو  عندما تكون المعلومات المقدمة ناقصة أو  غير موثوق من ها. ويجوز تقديم هذ ه الدعوى حتى في الحالات التي يكون فيها رفض تقديم تلك المعلومات مرتكز ا ً إلى طابع السرية والتحفظ والخصوصية أو  أي تصنيف آخر للمعلومات . وبالإضافة إلى ذلك، تنص على أنه يجب على السلطة المختصة أن تعلن الطابع السري ل تلك المعلومات ، وفقاً للقانون، قبل تقديم طلب الحصول على المعلومات.

245 - و تتناول الماد ة 9 2 دعوى الاطلاع على البيانات الشخصية، التي يتمثل الغرض منها في أن يكون الشخص أو  ممثله القانوني على علم بوجود وثائق ، و بيانات جينية ، و مصارف أو  محفوظات للبيانات الشخصية وتقارير تتعلق به أو  بممتلكاته، لدى كيانات عامة أو  خاصة ، واردة في مستند مادي أو  إلكتروني. وتنص المادة أيضاً على حق الشخص في معرفة أصل ملف أو  مصرف البيانات الذي يحتوي على معلوماته الشخصية، ووجه استخدامه ، والغرض منه ، ومآله وفترة صلاحيته. وأخيرا ً ، يحق لصاحب البيانات أن يطلب من المسؤول عن الملف الاطلاع عليه مجانا ً وتحديث البيانات أو  تصحيحها أو  حذفها أو  إلغاءها ، فضلا ً عن المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قد ي تكبده ا .

246 - وتنص الماد ة 9 3 على دعوى عدم الامتثال ، حيث حددت أن الغرض منها هو ضمان إنفاذ القوانين المكونة ل لنظام القانوني، فضلا ً عن الامتثال لقرارات أو  تقارير الهيئات الدولية لحقوق الإنسان، عندما يتضمن القانون أو  القرار الذي يتعين إنفاذه ، التزاما ً بجعله أو  عدم جعله واضحا ً وصريحا ً وواجب التنفيذ . وبالنظر إلى الطابع الخاص لهذه الدعوى ، يتعين تقديمها أمام المحكمة الدستورية.

247 - وأخيرا ً ، تنص الماد ة 9 4 على الدعوى الاستثنائية للحماية، وهي تقدَّم ضد ال قرارات أو  ال أحكام ال نهائية التي تنتهك ، من خلال فعل أو  تقصير، الحقوق المعترف بها في الدستور. وبالنظر إلى خصوصيتها، فهي تقدم أمام المحكمة الدستورية ، وذلك في الحالات التي تكون قد استُنفذت فيها سبل الانتصاف العادية والاستثنائية المتاحة ضمن الإطار القانوني، ما لم  يُعزَ عدم طلب ا لحصول على سبل الانتصاف هذه إلى إهمال الشخص الذي انتُهك حقه.

248 - و ثمة مسألة أخرى ذات صلة بالحقوق تتعلق بالمؤسسات التي ترصد احترام حقوق الإنسان، ولا  سيما الحقوق المتعلقة بنوع الجنس والفئ ات العمرية والشعوب والمجتمعات المحلية والقوميات وما  إلى ذلك. وكما  سبقت الإشارة، ف جميع مؤسسات الدولة ، على جميع المستويات ، مدعوة إلى احترام وضمان حقوق الأشخاص . غير أن ثمة بعض ال مؤسسات لديها صلاحيات ذات صلة خاصة بضمان احترام الحقوق. وكما  أُشير إلى ذلك من قبل، تشمل السلطة التنفيذية، على وجه التحديد، من بين المؤسسات التابعة لها، المجالس َ الوطنية للمساواة بوصفها هيئات مكلفة ب ضمان السريان والممارسة الكامل ين للحقوق المعترف بها في الدستور و الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. و بالتالي، تمارس صلاحياتها على نحو يعزز تعميم ورصد ومتابعة وتقييم السياسات العامة المتعلقة بالمسائل الجنس انية و ب شؤون الجماعات الإثنية والأجيال والتواصل الثقافي والإعاقة و ال تنقل البشري، ولكي تحقق هذه المجالس أهدافها، عليها أن تنسق مع الكيانات المعنية بالرصد والإنفاذ، وكذلك مع ال هيئات المتخصصة في حماية الحقوق على جميع م ستويات الحكومة .

249 - و مجالس المساواة، المنشأة بموجب الدستور ، هي الهيئات التي تحل محل المجالس المواضيعية القديمة القائمة، وهي المسؤولة عن ضمان السريان والممارسة الكاملين للحقوق المكرسة في الدستور والقانون . ولم  يجر بعد تنفيذها في الوقت الراهن، وليست قيد التشكيل إذ  يتعين اعتماد القانون المتعلق بها، الذي لا  يزال مشروعه في انتظار المناقشة الثانية في الجمعية الوطنية. وبناء على ما  سبق عرضه، يُنتظر وضع المعايير التي تستند إليها هذه المجالس والتي تُفصل ما  حدده الدستور بخصوصها، وبالنظر إلى ذلك، يتعذر تقديم أي معلومات مفصلة عن أنشطتها أو  عن العملية الجاري تنفيذها. غير أنه فيما يخص واجب هذه المجالس المتمثل في التنسيق مع المؤسسات المعنية بالرصد والتنفيذ ومع ال هيئات المتخصصة في حماية الحقوق، تجدر الإشارة بالتفصيل إلى مكتب نائب وزير التنقل البشري، و مكتب أمين المظالم ، ووزارة الثقافة والتراث، ووزارة العدل وحقوق الإنسان والشؤون الدينية، ووزارة البيئة ، والأمانة الوطنية للإدارة السياسية والحركات الاجتماعية ومشاركة المواطنين، ومديرية لجنة تقصي الحقائق وحقوق الإنسان .

250 - وقد سبق تناول موضوع مكتب أمين المظالم في سياق الحديث عن سلطة الشفافية والرقابة الاجتماعية، بيد أنه من المهم الإشارة إلى ال قانون ال تنظيم ي ل مكتب أمين المظالم الذي ينظم جميع المسائل المتعلقة ب صلاحيات هذه المؤسسة وتنظيمها وسير عملها . ويعود تاريخ صدور هذا القانون إلى عام  1997، وبالتالي، فإن الكثير من أحكام الدستور المتعلقة ب صلاحيات مكتب أمين المظالم تنظم بشكل أساسي اختصاصاته، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن أمين المظالم يمكنه أن يقوم، دون قي و د ، بزيارة مراكز إعادة التأهيل الاجتماعي ، ومراقبة الإجراءات القضائية أو  الإدارية ، وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان بشكل علني ، والمثول كطرف في القضايا المتعلقة ب البيئة ، ضمن قضايا أخرى . و فيما يتعلق ب ال تنظيم وسير العمل ، تنص الماد ة 1 من القانون على أن مكتب أمين المظالم، الذي يرأسه أمين المظالم، هيئة عامة تتمتع بالاستقلال الوظيفي والمالي والإداري وبولاية وطنية و يقع مقرها في كيتو. كما  تنص الماد ة 9 على أن يعين أمين المظالم مساعد ا ً أول ا ً ومساعد ا ً ثاني ا ً يفوض لهما بعض ال مهام و ال واجبات و ال صلاحيات، وي نوبان عنه في ممارسة مهامه في حالات غيابه ال مؤقت ، أو  في حال شغور المنصب. و من جهة أخرى ، تنص الماد ة 1 0 على إنشاء فرع لمكتب أمين المظالم في كل مقاطعة ، يرأسه مفوضٌ ، يمارس ، في نطاق ال دائر ة الإقليمية المعنية وبالتفويض من أمين المظالم، المهام والواجبات والصلاحيات التي يخولها له أمين المظالم.

251 - وينظم الفصل الثاني من القانون ال إجراءات المتبعة أمام مكتب أمين المظالم. حيث ينص على أنه يجوز لأي شخص له مصلحة مشروعة أن يتوجه بشكل فردي أو  جماعي، ودون قيد، إلى مكتب أمين المظالم ل تقديم شكوى ، خطية أو  شفوية ، يُشترط أن تتضمن معلومات عن صاحب الشكوى وسردا ً مفصلا ً للوقائع . كما  ينص على أنه، في حال ورود شكاوى بشأن وقائع قد تلحق ضرر ا ً ب حياة الأشخاص أو  صحته م أو  سلامته م البدنية أو  المعنوية أو  النفسية، يُفعل أمين المظالم ، دون تأخير، سبل الانتصاف والإجراءات التي تحول دون وقوع أضرار أو  أخطار جسيمة ، ولا  يجوز للسلطات المختصة التي يطلب منها ذلك أن ترفض النظر في القضية وتسويتها . وينص القانون أيضاً على التزام جميع الأشخاص العامين أو  المستقلين، الاعتباريين أو  الطبيعيين ، بالتعاون مع مكتب أمين المظالم في تنفيذ الإجراءات التي يضطلع بها، وك ذلك في تطبيق عقوبات ضد موظفي القطاع العام والأفراد المستقلين الذين يرفضون تقديم المعلومات التي يطلبها المكتب.

252 - أما فيما يتعلق بالوزارات والأمانات المشار إليها سابقا ً ، ف ينبغي التوقف عند صلاحيات وزارة العدل وحقوق الإنسان والشؤون الدينية ، وكذلك صلاحيات مكتب نائب وزير التنقل البشري . وعلى وجه التحديد، ووفق ا ً ل لمرسوم التنفيذي رقم  748 الصادر في تشرين الثاني/نوفمب ر 2 007، أنشأ رئيس الجمهورية وزارة العدل وحقوق الإنسان والشؤون الدينية ، ومنحها جملة صلاحيات تشمل ما  يلي: (أ) دعم عملية تحسين الخدمات التي تقدمها مؤسسات نظام العدالة ، وذلك من خلال توسيع نطاقها وفرض معايير الجودة و التنفيذ المنسق للبرامج المتعلقة بكفاءة الإدارة و استخدام الموارد الاقتصادية والمالية والمادية والتكنولوجية على أفضل وجه؛ (ب) تنسيق الإجراءات الرامية إلى ضمان الوصول الفعلي إلى عدالة رفيعة المستوى وملائمة ، باعتبا ر ذلك حقا ً أساسيا ً لجميع سكان إكوادور؛ (ج) إنشاء وحدات ل دعم السلطة القضائية والنيابة العامة في البحث عن حلول للمنازعات التي تنجم داخل مراكز إعادة التأهيل الاجتماعي وغيرها من المنازعات ال قضائية التي قد تكون ذات صلة بالإدارة العامة؛ (د) حفز تنفيذ الآليات المناسبة لتعميم حقوق الإنسان والمعلومات القانونية والإجرائية؛ (ه) تنسيق وتنفيذ ورصد برامج ومشاريع مختلف الكيانات التي يشملها نظام إعادة التأهيل الاجتماعي، وكذلك البرامج والمشاريع المتعلقة برعاية وحماية ا لجانحين الأحداث؛ (و) التنسيق مع مجلس مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية ، نيابة عن الإدارة العامة المركزية ، لتصميم وتنفيذ برامج لمنع استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية والقضاء عليه .

253 - وعلاوة على ذلك، و بموجب المرسوم التنفيذي رقم  1317 الصادر في أيلول/سبتمب ر 2 008، أُسندت لوزارة العدل وحقوق الإنسان والشؤون الدينية مسؤولية تنسيق عملية تنفيذ الأحكام والتدابير الوقائية والتدابير المؤقتة والتسويات الودية والتوصيات والقرارات المنبثقة عن نظام البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان والنظام العالمي لحقوق الإنسان ، وغيرها من الواجبات ال ناشئة عن ال التزامات ال دولية ب شأن حقوق الإنسان، و لهذا الغرض خُولت إليها الصلاحيات التالية: (أ) إحالة القرارات إلى السلطة المختصة والإيعاز إليها بالشروع في التحقيقات وتحديد المسؤولية الفردية عن انتهاكات حقوق الإنسان؛ (ب) التنسيق مع وزارة المالية فيما يتعلق بدفع ال تعويض ال مادي وغير ال مادي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان؛ (ج) التنسيق مع الوكالة المختصة التابعة للحكومة بشأن اتخاذ التدابير اللازمة ل لوفاء الكامل بالالتزامات؛ (د) إعداد مش ا ر ي ع إصلاحات للقوانين من أجل مواءمة النظام القانوني مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ (ه) التنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتنقل البشري في تنفيذ أي صك دولي ، على الصعيد الوطني، تترتب بموجبه التزامات دولية على الدولة في مجال حقوق الإنسان؛ (و) متابعة ورصد وتقييم تنفيذ المعايير القانونية والسياسات الوطنية في مجال حقوق الإنسان داخل إكوادور ، من أجل إدراج البيانات ذات الصلة في التقارير التي تقدمها الدولة إلى هيئات المعاهدات في هذا المجال، وغيرها .

254 - وأُلحق مكتب نائب وزير التنقل البشري ( ) بالهيكل الإداري لوزارة الشؤون الخارجية منذ حزيران/يوني ه 2 013. وتجدر الإشارة إلى إضفاء الطابع الشرعي على اختصاصه وإلى تعزيز القدرة على جني منافع للإكوادوريين من إضفاء الطابع المؤسسي عليه من خلال الهيكل التنظيمي المتمثل في مكتب نائب الوزير داخل الإدارة العامة. وتتولى وزارة الشؤون الخارجية حالي ا ً الإشراف على سياسة الهجرة، وهي المكلفة بتنفيذ السياسات العامة التي تشمل الأشخاص الذين يعيشون حالة التنقل البشري وبتعميم هذه السياسة في جميع مؤسسات الدولة، على نحو يمكن من القيام بعمل شامل. وتتمثل مهمة هذا المكتب في تخطيط وتوجيه وتقييم إدارة سياسة التنقل البشري فيما يتعلق بشؤون الهجرة، والشؤون القنصلية، وشؤون اللجوء التي من شأنها أن تساهم في حماية وتعزيز حقوق الإكوادوريين في الخارج وحقوق الأجانب في إكوادور، وذلك بوضع عمليات للتنسيق الداخلي والخارجي ترمي إلى تحقيق أهداف الخطط الوطنية للتنمية.

255- وفي آذار/مار س 2 012، تحولت الوحدة المتخصصة للجنة الحقيقة إلى مديرية الحقيقة وحقوق الإنسان، بهدف تنسيق ودعم قضايا انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة ضد البشرية والتحقيق فيها، وتشمل صلاحيتها سائر الإقليم الوطني. وقد أُنشئت الوحدة المتخصصة للجنة الحقيقة السابقة ف ي 2 5 تشرين الثاني/نوفمب ر 2 010، وأجرت تحريات بشأ ن 1 18 قضية كانت مدعومة بإثباتات وثائقية للتحقيق فيها قضائي ا ً .

256 - وتجدر الإشارة إلى أنها كانت تتألف من ناشطين بارزين في مجال حقوق الإنسان ينتمون إلى المجتمع المدني. وكانت مهمتها تتمثل في إجراء تحقيقات معمقة ومستقلة استنادا ً إلى شهادات الضحايا والشهود ، وإلى محفوظات الدولة حتى وإن كانت متحفظ ا ً عليها أو  ذات طابع سري. وخلال مزاولتها لعملها، جرى التحقيق في قضايا بشأن ا ل قتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي. وقُدم التقرير النهائي عن هذا التحقيق في حزيران/يوني ه 2 010، وجرى في إطاره توثيق ما  مجموع ه 1 18 حالة، 17 منها متعلقة بالاختفاء القسري .

257 - و فيما يتعلق بقبول ولاية أو  اختصاص ات الهيئات الإقليمية المعنية بحماية حقوق الإنسان، فقد صدقت إكوادور ف ي 8 كانون الأول/ديسمب ر 1 977 على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وفي  24 تموز/يولي ه 1 984، اعترفت وفقاً للفقر ة 1 من الماد ة 6 2 من الاتفاقية، بأن ولاية محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ملز ِ مة قانونا ً في جميع المسائل المتعلقة بتفسير أو  تطبيق الاتفاقية. وفي  هذا الصدد، ووفق ا ً ل لماد ة 6 8، تعهدت إكوادور بالامتثال لقرار المحكمة في أي قضية تكون طرفا ً فيها ، بالإضافة إلى السماح بتنفيذ حكم المحكمة فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار ، وفقاً للإجراءات المحلية التي يخضع لها تنفيذ الأحكام ضد الدولة. و فضل ا ً عن ذلك، تنص الماد ة 4 1 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على أن الهيئة المكلفة بتعزيز مراعاة حقوق الإنسان والدفاع عنها في نصف الكرة الغربي ، هي لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، وهي الهيئة التي تخوَّل إليها صلاحية النظر في الالتماسات التي تردها من أشخاص يدعون أن حقوقهم قد انتهكت. ووفقاً للمادتي ن 4 1 (ب) و43 من الاتفاقية ، تنظر اللجنة في الالتماسات وتقدم ال توصيات للدول لكي تتخذ تدابير تهدف إلى وضع حد للانتهاكات وجبر الضرر الناجم عنها ، كما  يجوز لها أن تطلب إلى الدول تقديم تقارير عما نفذته من تدابير لتحدد مدى فعاليتها .

جيم- إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

258 - و كما أُشير إلى ذلك سابق ا ً ، ي نص الدستور على إطار مهم ل ربط أنشطة السلطات ب ضمان احترام حقوق الإنسان ومشاركة الأفراد والشعوب والمجتمعات والقوميات الذين يُعتبرون أصحاب ا ً ل هذه الحقوق ، والذين ينشئون منظمات اجتماعية بغرض تعزيزها والدفاع عنها . وبالتالي، فحقوق المشاركة المشار إليها، والتي تنظمها الماد ة 6 1 من الباب الثاني من الدستو ر، المتعلق بالحقوق، تنص على حق جميع الإكوادوريين في المشاركة في المسائل المتعلقة بالصالح العام، وفي  مشاورتهم أو  مراجعة إجراءات السلطة العامة . وعلى نفس المنوال، تنص الأحكام ال آنفة الذكر بشأن الضمانات المتعلقة بالسياس ات العامة، على مشاركة الأفراد والمجتمعات والشعوب والقوميات أو  منظمات المجتمع المدني في صياغة السياس ات والخدمات العامة وتنفيذها وتقييمها ومراقبتها. ومن ثمة ، تكفل شتى المؤسسات التابعة للدولة، في ال مستويات ا لحكوم ي ة المختلفة، مجالات للمشاركة في إعداد أنشطتها لأغراض الإعلام والتشاور والتشارك في إعداد أو  إصلاح السياسات والمشاريع والخطط ، وغيرها .

259 - و فيما يتعلق بتعزيز المعارف و التدريب في مجال حقوق الإنسان، وبالنظر إلى تنوع المؤسسات التي تتولى تنفيذ السياسات المتعلقة بالحقوق، توجد أيض ا ً برامج مؤسسية شتى وفي  مختلف ال مستويات الحكوم ي ة. غير أن وزارة العدل وحقوق الإنسان والشؤون الدينية هي المؤسسة المكلفة بتعزيز حقوق الإنسان بين المواطنين و كذلك داخل القطاع العام. ولدى هذه الوزارة ، على وجه التحديد، مكتب لإرشاد المواطنين يسدي المشورة للأفراد والشعوب والمجتمعات والقوميات بشأن كيفية ممارسة حقوقهم وإنفاذها ، وذلك من خلال المقابلات والوثائق، وحتى من خلال تداول أدلة و كتيبات توضيحية ب شأن بعض الحقوق المحددة . كما  تقوم الوزارة بتنفيذ حملات إعلامية تهدف إلى تمكين المواطنين فيما يتعلق بال حقوق من أجل تعزيز إنفاذها. وبخصوص هذه المسألة، تجدر الإشارة إلى العمل الذي تقوم به مديرية حقوق الإنسان، التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان والشؤون الدينية، امتثال ا ً لتوصيات هيئات رصد تنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وهو ما  يتجسد من خلال منشوراتها (في عام  2013، تناولت بالأساس مواضيع المرأة والأطفال والمراهقين) وكذلك الحملات المنظمة في القطاع العام والرامية إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين الموظفين، والتي من شأنها توعيتهم بأداء وظيفتهم بما  يتواءم مع المعرفة والمراعاة الكاملتين لحقوق الإنسان . و فيما يتعلق بالتدريب في القطاع العام، قامت مديرية حقوق الإنسان، في عام  2012، بتدري ب 5 0 7 2 موظفين عامين؛ وفي  الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آب/أغسط س 2 013، بتدري ب 3 1 3 2 موظف ا ً عام ا ً في مؤسسات شتى تابعة للدولة من قبيل الشرطة الوطنية، والشرطة الحضرية، ووزارة الدفاع، ووزارة الرياضة، والقوات المسلحة، ومدرسة تدريب موظفي السجون ومكتب المدعي العام. وفي  هذا الصدد، استندت حلقات العمل إلى منهجيات تشاركية قائمة على نهج شامل لحقوق الإنسان، وذلك من خلال تناول مواضيع منبثقة عن الالتزامات الدولية، والمواضيع المتعلقة بالمقومات الأساسية لحقوق الإنسان، أو  بنوع الجنس أو  الحقوق الجماعية أو  الحقوق المتعلقة بالصحة، وغيرها. وفي عام  2010، وضعت المديرية الوطنية لتعليم الشرطة الوطنية برنامج التدريب الشامل والمستمر الذي يهدف بوجه عام  إلى تدريب جميع عناصر الشرطة في جميع المسائل الأساسية لعمل الشرطة، باعتماد نهج قائم على احترام حقوق الإنسان؛ وقد قام هذا البرنامج، في عام  2011، بتدري ب 5 1 6 2 3 موظف ا ً ؛ وفي عام  2012، بتدري ب 5 5 4 1 7 موظف ا ً ، وفي  الفترة من نيسان/أبريل إلى تموز/يولي ه 2 013، بتدري ب 6 0 0 5 موظف من موظفي الشرطة على الصعيد الوطني.

260- وينبغي التشديد على أن مديرية حقوق الإنسان وظفت هذا البرنامج في اعتماد المدربين العاملين في برنامج التدريب الشامل والمستمر وتحديث كفاءاتهم في مجال حقوق الإنسان؛ وعلى نفس المنوال، وفرت للمدربين التابعين لهذا البرنامج التدريب في مجالات حقوق الأطفال والمراهقين، بالإضافة إلى المواضيع الآنفة الذكر.

261- وتتعاون هذه المديرية في الوقت الراهن مع مؤسسات أخرى في مراجعة ثالث دليل لحقوق الإنسان المنطبقة على وظيفة الشرطة. وتنفيذ ا ً للحكم الصادر عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان والمتعلق بقضية شعب الكيتشوا سارياكو ضد إكوادور ، قامت وزارة العدل وحقوق الإنسان والشؤون الدينية ومؤسسات عامة أخرى، بدعمٍ من مؤسسات خاصة، بتدري ب 1 45 موظف ا ً من موظفي الشرطة والقوات العسكرية في مجال الحقوق الجماعية والمشاورة المسبقة استناد ا ً إلى نموذج تدريب الشرطة الوطنية والقوات المسلحة في مجال الحقوق الجماعية للشعوب والقوميات في إكوادور. وتعكف مديرية حقوق الإنسان بالشراكة مع معهد الدراسات الوطنية العليا على تنفيذ النموذج الأساسي لحقوق الإنسان الذي يُطمح إلى تدريسه لجميع الموظفين العامين، خلال دورة مدته ا 5 0 ساعة، ويُطمح إلى تدري ب 1 00 موظف في سائر أرجاء البلد بنهاية عام  2013.

262- وينبغي الإشارة أيض ا ً إلى برامج التدريب و الحملات الإعلامية والدورات التدريبية المتخصصة والتمكين والإرشاد والمشاركة فيما يتعلق بمواضيع من قبيل الاتجار بالأشخاص وتهريبهم وحقوق الشعوب الإكوادوري ة المنحدر ة من أصل أفريقي والشعوب والمجتمعات والقوميات الأصلي ة والأطفال والمراهقين والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة و الأشخاص المسنين ، من بين فئات أخرى ، ويتولى رعاية هذه البرامج وتشجيعها على الصعيدين الداخلي والخارجي ، مؤسسات مثل مكتب النائب العام ، ووزارة الشؤون الخارجية والتنقل البشري، ومكتب نائب رئيس الجمهورية ومكتب أمين المظالم ووزارة البيئة ووزارة السياحة ووزارة الإدماج الاقتصاد ي و الاجتماعي والشرطة الوطنية لإكوادور ومكتب نائب وزير التنقل البشري ووزارة الثقافة والجامعات العامة والخاصة والمدارس والكليات والمنظمات الاجتماعية وجمعيات الأحياء والمؤسسات والحركات السياسية وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة.

263 - و فيما يتعلق ب الهيئات المختصة في حقوق الإنسان، وردت إشارة محددة إلى اختصاصات الجمعية الوطنية في هذا المجال، وإلى الصلاحيات المخولة لل مجالس الإقليمية ومجالس ا لمقاطعات والكانتونات والدوائر و المجالس الحضرية من أجل تعزيز التمتع بالحق وق وممارستها من قبيل الحق في العبور والتنقل ، وفي  الموئل والسكن ، ومياه الشرب والغذاء ، والبيئة الصحية ، وأم ن المواطنين، والعلم والثقافة، وغيرها من الحقوق . كما  وردت تفاصيل عن الهيئات الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، كما  هو الشأن بالنسبة ل لمج ا لس الوطني ة للمساواة ومكتب المحامي العام ومكتب أمين المظالم ، من بين هيئات أخرى . ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه وفق ا ً للماد ة 1 58 من الدستور "تعتبر القوات المسلحة والشرطة الوطنية مؤسست ي ن مهمتهما حماية حقوق المواطنين وحرياتهم والضمانات المكفولة لهم "، تنفيذ ا ً للدور الأساسي المتمثل في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم والضمانات المكفولة لهم .

264 - أما بخصوص استثمارات الميزانية العامة للدولة في مجال إعمال الحقوق، فلا  يمكن تحديدها إلا فيما يتعلق با لحقوق الاجتماعية المحددة في السياسات الوطنية من قبيل الرفاه الاجتماعي والتنمية الحضرية والسكن والتعليم والصحة والعمل . و ترد فيما يلي المعلومات المتاحة لدى وزارة المالية بشأن إنفاق الميزانية السنوي ة في القطاع الاجتماعي في عام ي 2 008 و2009 ( ) .

الميزانية العامة للدولة

الاعتمادات السنوية الأولية

التعديل السنوي

التمويل السنوي المعتمد

الاعتمادات السنوية

المستحقات السنوية

الإنفاق السنوي

إنفاق الميزانية السنوي ة / ال إنفاق ب حسب القطاع في عام  2008

الرفاه الاجتماعي

27 6.47 0 5 9 9 1

31 4.07 2 4 0 4 2

59 0.54 2 9 9 1 33

69 3.40 3 5 4 1 15

41 7.45 2 9 3 1 15

73 1.52 4 0 1 1 14

التنمية الحضرية والسكن

53 5.25 8 3 3 3 62

27 4.92 6 2 6 1 27

81 0.17 4 5 9 4 90

21 4.67 7 3 7 4 51

96 9.69 4 2 6 4 51

86 1.88 1 4 0 4 44

التعليم

15 4.37 2 1 1 2 13

54 6.20 6 9 2 2 52

70 0.57 9 0 3 4 65

55 7.31 0 0 4 3 04

50 2.17 2 1 0 3 03

68 9.76 2 4 0 2 95

الصحة

12 3.05 5 2 6 1 80

71 4.43 8 8 1 5

83 7.48 4 0 7 1 86

70 3.47 5 8 9 1 52

95 3.47 5 8 2 1 52

00 2.34 6 0 4 1 50

العمل

81 5.00 2 8 0 9

33 5.12 1 9 8 4

15 0.12 4 7 9 1 3

75 1.14 0 7 1 1 3

75 1.14 0 7 1 1 3

37 4.87 6 9 6 1 2

المجموع

90 4.14 9 1 0 8 56

18 4.74 6 3 9 4 32

08 8.88 5 50 28 9 1

91 9.99 7 57 03 6 1

59 3.92 5 85 03 5 1

66 0.37 0 83 01 7 1

إنفاق الميزانية السنوية / الإنفاق ب حسب القطاع في عام  2009

الرفاه الاجتماعي

42 8.32 4 1 1 1 44

04 5.14 2 1 9 7 4

47 3.46 6 3 0 2 18

57 9.42 6 3 4 8 5

62 7.63 7 1 7 7 3

58 3.45 3 5 5 6 8

التنمية الحضرية و السكن

73 4.77 6 4 8 3 82

- 28 7.18 8 08 240

44 7.59 8 4 0 1 41

16 2.90 0 8 7 9 4

78 4.73 0 1 2 8 4

59 2.28 5 3 1 8 1

التعليم

31 2.80 2 0 3 4 11

- 50 1.21 5 70 169

81 1.59 6 3 2 2 41

38 2.04 7 7 3 1 07

90 5.54 1 0 3 7 4

89 4.57 1 8 8 7 2

الصحة

05 8.63 7 6 3 2 43

- 92 5.26 5 61 131

13 3.37 2 0 1 1 12

11 9.45 3 8 9 6 2

64 0.07 2 7 5 4 9

87 3.18 4 5 9 3 8

العمالة

23 6.26 1 1 6 1 2

98 6.34 7 4 7 3

22 2.60 8 6 4 1 5

00 2.50 4 4 1 5

36 8.88 2 9 0 5

98 3.97 0 0 8 5

المجموع

77 0.78 1 42 19 4 1

- 68 2.17 9 73 463

08 8.61 1 6 9 7 30

24 6.31 3 2 5 3 55

32 6.85 4 0 0 2 68

92 7.45 5 4 4 2 65

دال- التقارير المتعلقة بالالتزامات الدولية

265 - فيما يتعلق بعملية تقديم التقارير الوطنية إلى ا لهيئات الدولية لرصد المعاهدات الدولية ، تجدر الإشارة إلى أن هذه المهمة عُهد بها، بموجب المرسوم التنفيذي رقم  1317 الصادر في أيلول/سبتمب ر 2 008، إلى وزارة الشؤون الخارجية والتنقل البشري ووزارة العدل وحقوق الإنسان والشؤون الدينية . وتنص الماد ة 2 -7 من هذا المرسوم على أن تشارك وزارة العدل وحقوق الإنسان والشؤون الدينية مع وزارة الشؤون الخارجية والتنقل البشري في عملية إعداد واعتماد التقارير التي تقدمها الدولة إلى ال لجان والهيئات الأخرى المعنية ب معاهدات حقوق الإنسان ، وذلك في إطار ال تنسيق ال عام ، على أن تتحمل وزارة الشؤون الخارجية مسؤولية تقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات.

هاء- متابعة المؤتمرات الدولية

266 - شاركت إكوادور في مؤتمر استعراض ديربان الذي عقد في جنيف في نيسان/أبري ل 2 009، واستعرضت خلاله إنجازاتها الكبرى في مجال الكفاح من أجل ا لقضاء على التمييز العنصري.

واو - التدابير المتعلقة ب عدم التمييز وب المساواة

267 - كما سلف الذكر، ي حدد الدستور في الفقر ة 2 من الماد ة 1 1 المبادئ التي تحكم تفسير الحقوق، ومنها مبدأ المساواة وعدم التمييز. وتَرد في نفس المادة بعض سمات الأشخاص الخِلقية أو  الاختيارية التي تشكل جزءا ً من هويتهم وشخصيتهم ، من قبيل الجنسية والأصل الإثني و الدين و الهوية الجنسانية ونوع الجنس والسجل القضائي ، كما  تشير بشكل صريح إلى عدم جواز أي تمييز على أساس أي ميزة شخصية أو  جماعية، مؤقتة أو  دائمة، ي هدف أو  ي ؤدي إلى تعطيل أو  إلغاء الاعتراف بالحقوق التي يقرها الدستو ر و الصكوك الدولية، أو  التمتع بها أو  ممارس تها . وبالإضافة إلى ذلك، تنص هذه المادة على معاقبة القانون على جميع أشكال التمييز، وعلى اتخاذ الدولة إجراءات إيجابية لتعزيز المساواة الفعلية لصالح أصحاب الحقوق الذين يعانون من عدم المساواة. و من جهة أخرى، يبرز ضمن الحقوق المتعلقة ب الحرية الحق في المساواة الشكلية والمساواة المادية وعدم التمييز، المشار إليه في الفقر ة 4 من الماد ة 6 6.

268 - واستنادا ً إلى ذلك، ينبغي أن تعزز القوانين والسياسات والأحكام القضائية وغيرها من الإعلانات التي تصدر عن السلطات العامة ، اتخاذ تدابير من أجل تحقيق المساواة وإجراءاتٍ إيجابي ة لصالح الأشخاص الذين يتعرضون للتمييز أو  الذين يعانون من عدم المساواة في ممارسة حقوقهم أو  التمتع بها. وعلى الصعيد التشريعي ، قامت الجمعية التأسيسية ولجنة التشريع والرقابة ، وهي المؤسسة التي كُلفت بممارسة صلاحيات الجمعية الوطنية إلى أن تم إنشا ؤها في آب/أغسط س 2 009 ، ب وضع القوانين الأساسية ل تعزيز المساواة، من قبيل ال قانون الإصلاح ي للإنصاف الضريبي في إكوادور، و ال قانون الأساسي للانتخابات والهيئات السياسية ، والقانون الأساسي ل إصلاح ا لقانون الأساسي ل لخدمة المدنية والإدارة العامة وتوحيد ومواءمة الأجور في القطاع العام وقانون العمل ؛ والقانون الأساسي المتعلق با لسيادة الغذائية وقانون إصلاح قانون الإجراءات الجنائية ، وما  إلى ذلك .

269 - وتهدف هذه القوانين إلى التوزيع العادل للثروة من خلال جباية الضرائب، وذلك بتنفيذ مبدأ التناسب الذي يدفع بموجبه ذوو الدخل المرتفع مبالغ ضريبية أكبر؛ و ح صول المزارعين وغيرهم من الأشخاص في قطاعي الزراعة وصيد الأسماك ع لى وسائل الإنتاج؛ ووضع نظام لتدابير بديلة للحبس وإعادة تصنيف الجرائم الجنائية للحيلولة دون حبس الأشخاص بسبب ال فقر؛ ومنح إجازة أمومة مدفوعة الأجر مدته ا 1 2 أسبوعا ً للنساء العاملات ، وإجازة أبوة مدفوعة الأجر للرجال مدته ا 1 0 أيام. غير أن من بين أهم الإصلاحات إدراج جرائم الكراهية في القانون الجنائي، امتثال اً لأحكام ا لماد ة 8 1 من الدستور التي تنص على أن يضع القانون إجراءات خاصة وسريعة ل محاكمة ومعاقبة مرتكبي جرائم العنف المنزلي أو  الجنسي وجرائم الكراهية والجرائم المرتكبة ضد الأطفال والمراهقين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين و الأشخاص الذين يحتاجون ، بسبب أوضاعهم الخاصة ، إلى قدر أكبر من ال حماية ؛ وتنص على تعيين مدعين عامين ومحامي ن متخصصين لمعالجة هذه القضايا، وفقاً للقانون.

270 - وبالفعل ، يجيز القانون الجنائي حالي اً لأي شخص يتعرض للاعتداء أو  المضايقة بسبب انتمائه إلى جماعة معينة، تقديم شكوى إلى مكتب المدعي العام . و ت نص الق و ان ي ن تحديدا ً على إيقاع عقوبة قصوى خاصة بالحبس مدة تتراوح بي ن 1 6 و25 عاما ً في حالة القتل بدافع الكراهية أو  الازدراء بسبب العرق أو  الدين أو  الأصل القومي أو  الإثني أو  الميل الجنسي أو  الهوية الجنسانية أو  السن أو  الحالة المدنية أو  الإعاقة . كما  يُجرَّم التحريض العلني على الكراهية أو  الازدراء أو  ممارسة أي شكل من أشكال العنف النفسي أو  البدني ضد شخص أو  عدة أشخاص بسبب لون ال بشر ة أو  العرق أو  نوع ال جنس أو  ال دين أو  ال أصل القومي أو  الإثني أو  ال ميل الجنسي أو  ال هوي ة الجنسية أو  السن أو  ال حال ة المدنية أو  ال إعاق ة ، ويعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة تتراوح بي ن 6 أشهر و3 سنوات ؛ ومن جهة أخرى ، يعاقب من ي رتكب أ فع ال العنف النفسي أو  البدني بدافع الكراهية بالحبس مدة تتراوح بي ن 6 أشهر وسن تي ن. ومن المهم الإشارة إلى تجريم الأفعال التي يرتكبها ال أشخاص الذين يرفضون أثناء ممارسة أنشطتهم المهنية أو  التجارية أو  المتعلقة بمشاريعهم ، تقديم خدمة أو  إعانة إلى شخص ، أو  يستبعدون حقوقه الدستورية أو  ينتهكونها أو  ينكرونها أو  يقيدونها ، بسبب لون بشرته أو  عرقه أو  دينه أو  أصله القومي أو  الإثني أو  ميله الجنسي أو  هويته الجنسية أو  سنه أو  حالته المدنية أو  إعاقته ؛ وكذلك الأفعال التي يرتكبها الموظفون الع ا مون الذين يرفضون القيام ب إجراء لصالح شخص أو  تقديم خدمة له أو  يتأخرون في ذلك للدوافع المذكورة آنف اً؛ ويعاقب على هذه الأفعال بالحبس مدة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات، وفي  حالة الموظفين العامين، بإسقاط أهلية ممارسة وظيفتهم خلال مدة حبسهم.