الأمم المتحدة

HRI/CORE/SWE/2018

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

16 July 2018

Arabic

Original: English

وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

السويد *

[تاريخ الاستلام: ١٦ نيسان/أبريل ٢٠١٨]

١- تهدف هذه الوثيقة الأساسية إلى مساعدة هيئات المعاهدات على فهم الوضع في السويد. وتتضمن الوثيقة معلومات عامة ومحددة تتعلق بتنفيذ المعاهدات التي تعد السويد طرفاً فيها وقد تكون ذات أهمية بالنسبة لجميع هيئات المعاهدات أو عدد منها.

أولاً- معلومات عامة

ألف- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

٢- تحظى حقوق الإنسان والحريات الأساسية بحماية القانون السويدي منذ عام 1350 تقريباً. وبدأ النظام البرلماني السويدي يتطور في القرن التاسع عشر عندما بدأت السلطة السياسية تنتقل من الملك إلى البرلمان. واستحدث نظام الاقتراع العام للرجال في عام 1909 وللنساء في عام ١٩٢١ .

٣- وينص صك الحكم المعتمد في عام 1809 على مبدأ تقسيم السلطة السياسية بين جهازي الدولة التنفيذي والتشريعي. وفي الوقت الراهن، يحمي الحقوق والحريات الأساسية صكُ الحكم المعتمد في عام 1974 (يرجى الرجوع أيضاً إلى الفصل الثاني-دال)، الذي يعد واحداً من القوانين الأساسية الأربعة للسويد التي يشار إليها جماعياً في كثير من الأحيان بالدستور. ولا توجد شرعة حقوق على حدة. وفي المقابل، يحمي صك الحكم الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. أما حرية الصحافة وحرية التعبير في وسائط الإعلام الأخرى فيحميهما قانونان أساسيان منفصلان هما قانون حرية الصحافة والقانون الأساسي لحرية التعبير. والقانون الأساسي الرابع هو قانون الخلافة على العرش. ويتبوأ القانون البرلماني مكانة وسيطة بين القانون الأساسي والقانون العادي. وهو يتضمن قواعد تتعلق بإجراءات عمل البرلمان السويدي (Riksdag). وحتى عام 1974، كان القانون البرلماني قانوناً أساسياً، لكنه بات كما ذكر أعلاه يحتل مكانة وسيطة.

٤- وتشكل حقوق الإنسان والديمقراطية قيمتين أساسيتين في المجتمع السويدي. وبناءً عليهما تلتزم الحكومة كل الالتزام بكفالة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في البلد.

السكان

٥- ازداد عدد سكان السويد بمقدار 136 144 نسمة ليصبح تعدادهم 153 995 9 نسمة في عام 2016، نتيجة ارتفاع معدل الولادات وصافي الهجرة. وبلغت معدلات الهجرة مستويات قياسية في عام ٢٠١٦، مع وفود 005 163 مهاجرين إلى السويد. ومثّل المهاجرون، الذين بلغ عددهم 005 163 مهاجرين (859 71 امرأة و146 91 رجلاً)، 178 جنسية. وتراجعت الهجرة بنسبة 18 في المائة مقارنة بعام 2015.

٦- وتوفي 982 90 شخصاً في المجموع في عام 2016؛ منهم 561 46 امرأة و421 44 رجلاً. وازداد عدد الوفيات بمقدار 75 مقارنة بعام ٢٠١٥؛ بيد أن الزيادة في عدد السكان تعني أن معدل الوفيات لكل ألف من السكان انخفض فعلياً بمقدار 0.1. وفي عام 2016، توفي 2.5 طفل لكل 000 1 مولود حي قبل إتمام عامهم الأول. وكان عدد الرضع المتوفين في العام الأول أعلى بعض الشيء لدى البنين منه لدى البنات. ولئن سجّل معدل وفيات أكبر في صفوف البنين، فإن عدد المواليد البنين كان أكبر قليلاً. ووُلِد 425 117 طفلاً في المجموع في عام 2016؛ منهم 226 57 بنتاً و199 60 ولداً. وهذا يمثل زيادة قدرها 555 2 طفلاً مقارنة بعام 2015.

٧- وفيما يلي الاتجاهات السائدة على مدار السنوات الخمس الأخيرة:

(أ) عدد السكان من الجنسين آخذ في الزيادة وعدد الرجال أكثر من النساء. والزيادة السكانية أعلى بالنسبة للرجال نتيجة ولادة عدد أكبر من الصبيان عن البنات، ووفاة عدد أكبر من النساء عن الرجال، ووجود معدل صافي أعلى لهجرة الرجال عن النساء؛

(ب) عدد السكان في الكيلومتر المربع في تزايد؛

(ج) عدد الولادات آخذ في الازدياد، وعدد مواليد الصبيان أكثر من البنات. ويعزى التزايد في الولادات إلى وجود عدد أكبر من السكان. وانخفض معدل الخصوبة الكلي انخفاضاً طفيفاً على مدار السنوات الخمس الماضية. ويولد حوالي 105 صبيان لكل 100 بنت؛

(د) لم يتغير عدد الوفيات كثيراً على مر السنين. ويزيد عدد وفيات النساء عن الرجال، ولكن هذا أمر طبيعي لأن أعمار النساء أطول، وتفوق النساء عدد الرجال في الفئات العمرية الأكبر سناً؛

(هـ) ازداد عدد المواطنين الأجانب في السويد على مدى السنوات الخمس الأخيرة.

موجز المعلومات المتعلقة بالسكان

2012

2013

2014

2015

2016

السكان في ٣١ كانون الأول/ديسمبر

9 555 893

9 644 864

9 747 355

9 851 017

9 995 153

الرجال

4 765 905

4 814 357

4 872 240

4 930 966

5 013 347

النساء

4 789 988

4 830 507

4 875 115

4 920 051

4 981 806

الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين صفر و17 سنة

1 928 121

1 952 478

1 985 282

2 025 077

2 076 407

الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين صفر و17 سنة كنسبة مئوية من مجموع السكان

20.2

20.2

20.4

20.6

20.8

الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر

1 828 283

1 872 207

1 912 884

1 947 227

1 976 857

الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر كنسبة مئوية من مجموع السكان

19.1

19.4

19.6

19.8

19.8

الأسر المعيشية

4 360 368

4 389 007

4 432 614

4 481 746

4 536 214

متوسط عدد المقيمين لكل أسرة معيشية

2.19

2.20

2.20

2.20

2.20

الرعايا الأجانب ( 1)

667 232

694 662

739 435

782 833

851 949

الرعايا الأجانب كنسبة مئوية من مجموع السكان

7.0

7.2

7.6

7.9

8.5

المولودون في الخارج

1 473 256

1 533 493

1 603 551

1 676 264

1 784 497

المولودون في الخارج كنسبة مئوية من مجموع السكان

15.4

15.9

16.5

17

17.9

المواطنون السويديون المولودون في الخارج

840 957

875 002

908 659

936 729

969 201

المواطنون السويديون المولودون في الخارج كنسبة مئوية من مجموع السكان

57.08

57.05

56.66

55.88

54.31

المولودون في السويد من أبوين مولودين في الخارج

448 736

467 697

488 655

510 756

535 805

الأشخاص ذوو الخلفية الأجنبية كنسبة مئوية من مجموع السكان ( 2)

20.1

20.7

21.5

22.2

23.2

المواليد الأحياء

113 177

113 593

114 907

114 870

117 425

معدل الولادات (لكل 000 1 نسمة)

11.88

11.83

11.85

11.72

11.83

معدل الخصوبة الكلي

1.91

1.89

1.88

1.85

N/A

الوفيات

91 938

90 402

88 976

90 907

90 982

معدل الوفيات (لكل 000 1 نسمة)

9.6

9.4

9.1

9.2

9.1

العمر المتوقع للرجال

79.9

80.2

80.4

80.4

N/A

العمر المتوقع للنساء

83.6

83.8

84.2

84.1

N/A

وفيات الرضّع (لكل 000 1 مولود حي)

2.6

2.7

2.2

2.5

2.5

الهجرة

103 059

115 845

126 966

134 240

163 005

المهاجرون (لكل 000 1 نسمة في بداية السنة)

10.8

12. 0

13.0

13. 6

16.3

الاغتراب

51 747

50 715

51 237

55 830

45 878

المغتربون (لكل 000 1 نسمة في بداية السنة)

5.4

5.3

5.3

5.7

4.6

نمو السكان

73 038

88 971

102 491

103 662

144 136

نمو السكان (لكل 000 1 نسمة في بداية السنة)

7.6

9.2

10.5

10.5

14.4

الحاصلون على الجنسية السويدية

49 746

49 632

42 918

48 249

60 343

المصدر : الهيئة السويدية للإحصاءات.

* انظر الرابط: http://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/31156 .

* انظر الرابط: http://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/31157 .

(١) لا يشمل الأشخاص ذوي الجنسيتين التي تكون السويدية إحداهما.

(٢) تشمل الخلفياتُ الأجنبية المولودين في الخارج والمولودين في السويد من أبوين مولودين في الخارج.

سكان السويد (بحسب الفئات العمرية) 2012 ‑ 2016

العمر

صفر-١٩

٢٠ - ٦٤

٦٥+

السنة

النساء

الرجال

النساء

الرجال

النساء

الرجال

2012

1 057 700

1 118 786

2 734 363

2 816 761

997 925

830 358

2013

1 063 378

1 126 350

2 749 429

2 833 500

1 017 700

854 507

2014

1 071 857

1 137 412

2 767 058

2 858 144

1 036 200

876 684

2015

1 085 718

1 153 897

2 783 005

2 881 170

1 051 328

895 899

2016

1 108 369

1 182 237

2 809 025

2 918 665

1 064 412

912 445

المصدر : الهيئة السويدية للإحصاءات.

العمالة والوضع الاجتماعي

٨ - بدأت سوق العمل السويدية تتعافى من آثار الأزمة المالية في عام ٢٠١٠. ومنذ ذلك الحين، تطورت العمالة بصورة إيجابية للغاية وازدادت تدريجياً نسبة السكان (15-74 عاماً من العمر) العاملين، من 64.4 في المائة عام 2010 إلى 67.1 في المائة عام 2016. وعلى مدار الفترة نفسها، ارتفع عدد الموظفين بمقدار 000 368 أو 8.5 في المائة. وارتفعت العمالة بنسبة ٦٠ في المائة في صفوف الرجال والنساء المولودين في الخارج. (للاطلاع على إحصاءات العمالة وتوزيع العمالة بحسب القطاع الاقتصادي، يرجى الرجوع إلى التذييل 1).

٩- وظلت معدلات البطالة مرتفعة نسبياً في السنوات التي أعقبت الأزمة المالية، غير أنها انخفضت بقدر كبير منذ عام ٢٠١٤ إلى 6.9 في المائة. وهذا الانخفاض أعلى بكثير في صفوف الأشخاص المولودين في السويد، ومعدل البطالة أعلى بكثير في صفوف الأشخاص المولودين في الخارج. ووفقاً لما جاء في الدراسة الاستقصائية للقوة العاملة، استمرت نسبة الموظفين المنخرطين في النقابات في التراجع في السويد من 68.4 في المائة عام 2009 إلى 66.7 في المائة عام 2016. وتزيد نسبة الموظفين المنخرطين في النقابات بما يقرب من خمسة في المائة لدى النساء عنها لدى الرجال. وقد ظلت هذه العلاقة ثابتة إلى حد كبير خلال السنوات العشر الماضية.

١٠- ويتزايد عدد الأفراد القادرين على كسب قوتهم، لكن نسبة الأفراد خارج سوق العمل وغير المشمولين بنظام التأمين الاجتماعي بقيت دون تغيير في السنوات الأخيرة. ويؤثر الاتصال الضعيف بسوق العمل تأثيراً كبيراً على ظروف معيشة الناس، كخطر تعرضهم للمرض مثلاً. والذين يوجدون خارج سوق العمل، ولا سيما الذين لم يدخلوها قط، مهددون أيضاً بعدم الاستفادة من الحماية التي توفرها حصة الدخل الخاضعة للتأمين الاجتماعي. فنظام التأمين الاجتماعي مصمم بحسب الحالات الفردية، وهو يشمل استحقاقات متصلة بالدخل، وحماية أساسية في شكل استحقاقات عمومية واستحقاقات معينة بحسب الحالة المادية، كليهما. ويوفر نظام التأمين الاجتماعي الأمان المالي في حالات المرض أو الإعاقة وللمسنين والأسر التي لديها أطفال. وهو لا يغطي الرعاية الصحية أو البطالة.

١١- ويتألف القطاع العام من الحكومة المركزية ومجالس المقاطعات والبلديات. وهو يقدم خدمات من قبيل الرعاية الصحية ورعاية المسنين والتعليم. وهو يدير أيضاً منظومة الأمن الاجتماعي، مثل استحقاقات الأطفال والمعاشات التقاعدية. ويموَّل إنفاق القطاع العام بالأساس من الضرائب ومن اشتراكات التأمين الاجتماعي، وإلى حد ما، من الرسوم التي يدفعها المرضى. وتتولى الحكومة المركزية أو المحلية أو جهات فاعلة في القطاع الخاص مباشرة تقديم الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، وهي ميادين تقوم الحكومة المركزية بتمويلها وتنظيمها كلياً أو جزئياً.

١٢- واستمر تراجع الفقر الطويل الأمد (خمس سنوات أو أكثر) في جميع فئات السكان. وعلاوة على ذلك، ارتفع دخل جميع الفئات، رغم أن الزيادة كانت أكبر بالنسبة إلى ذوي الدخل المرتفع مقارنة بذوي الدخل المتدني. وتبعاً لذلك، ازدادت الفجوة بين الدخول اتساعاً. (للاطلاع على الإحصاءات المتعلقة بظروف المعيشة، والمؤشرات، والنسبة المئوية بحسب نوع الجنس والسن والفترة الزمنية، ومعامل جيني، ومؤشرات الصحة والمؤشرات الاجتماعية الاقتصادية، يرجى الرجوع إلى التذييل 2 ).

١٣- وفي السويد، يعيش 48 في المائة من السكان في المناطق الحضرية الكبرى الثلاث، وهي المدن الكبرى الثلاث والبلديات المحيطة بها التي ينتقل الناس منها ذهاباً وإياباً إلى أشغالهم. وازدادت نسبة السكان الذين يعيشون في المناطق الحضرية في العقود الأخيرة. ويمثل الذكور في السويد ككل وفي المناطق الحضرية نسبة تقارب 50 في المائة من السكان، في حين أن نسبة الإناث تتجاوز 50 في المائة بقليل. ويوجد عدد أكبر من الشباب وعدد أكبر من الأشخاص ذوي التعليم العالي في المناطق الحضرية، مقارنة بالمناطق الريفية. ولا يسجل في السويد الدين ولا الأصل الإثني ولا اللغة الأم، إلا بلد المولد. ويُمثَّل الأشخاص المولودون في الخارج تمثيلاً مفرطاً في المناطق الحضرية (المناطق الحضرية الكبرى الثلاث). وتعيش نسبة 62 في المائة من جميع الأشخاص المولودين في الخارج في هذه المناطق. وتتراوح نسبة المولودين في بلدان أخرى غير السويد بين 15 و19 في المائة من سكان هذه المناطق الثلاث، مقابل نسبة 14 في المائة من مجموع السكان. غير أنه ليس مستغرباً أن يكون أكثر من 20 في المائة من سكان البلديات الكائنة ضمن هذه المناطق الثلاث مولودين في الخارج. وقد تعزز هذا الاتجاه على مدار السنوات الخمس الماضية.

١٤- وتوجد علامات مثيرة للقلق بوجود فصل متزايد للسكان في المدن في السويد. ويمكن للاختلافات من حيث البطالة، والنتائج المدرسية، والدخل، والاعتماد على الضمان الاجتماعي، والحاجة إلى الدعم من الخدمات الاجتماعية العامة، والصحة، والمشاركة الانتخابية، وانعدام الأمن، أن تتفاوت تفاوتاً كبيراً بين مختلف المناطق السكنية في نفس المدينة أو البلدية. وتختلف هذه العوامل أيضاً بين النساء والرجال، وبين الفتيان والفتيات. وقد تجتمع معاً بعض مشاكل الرفاه العام في وقت واحد، وأشهرها تدني الحالة الصحية والضعف المالي. وكثيراً ما تفضي الأمراض الشديدة إلى زيادة تدهور الأوضاع المالية وزيادة خطر انفصال الأزواج. (للاطلاع على الإحصاءات المتعلقة بالأشخاص المعرضين لخطر الفقر في الفترة ٢٠١١-2015، انظر التذييل ٣ ).

التعليم

١٥- التعليم الابتدائي والثانوي إلزامي بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و16 سنة ويعتبرون من سكان السويد. ومن المفترض أن يكون جميع الأطفال ملتحقين بالمدارس. وبلغ عدد التلاميذ في المدارس الابتدائية 956 023 1 تلميذاً في السنة 2016/2017. (للاطلاع على إحصاءات عن عدد التلاميذ في مرحلة التعليم الإلزامي، يرجى الرجوع إلى التذييل ٤ ). وتلتزم البلديات والمدارس بضمان حضور جميع الأطفال المشمولين بالتعليم الإلزامي فعلياً إلى المدرسة.

١٦- ويحق للأطفال طالبي اللجوء والأطفال الموجودين في السويد بدون التراخيص أو الدعم القانوني اللازمين الحصول على التعليم في المدارس الابتدائية والثانوية، ولكنه ليس إلزامياً بالنسبة لهؤلاء الأطفال. والحق في التعليم في المدارس الثانوية العليا يشمل الأطفال من هذه الفئات في حال دخولهم المدرسة قبل بلوغ سن ١٨. وتتوافر لدى البلديات منحة حكومية خاصة لتعليم هؤلاء الأطفال. وتفيد عمليات التقييم التي أجرتها وكالة الهجرة السويدية بأن جل الأطفال مسجلون في المدرسة، مع وجود استثناءات نادرة. ويحث موظفو الهجرة الوالدين على الاتصال بأقرب مدرسة، وتقوم وكالة الهجرة السويدية، بعد موافقتهم، بإخطار البلدية المسؤولة عن توفير التعليم.

١٧- ويتألف التعليم الثانوي العالي من برامج مهنية وطنية وبرامج وطنية تحضيرية للتعليم العالي، وبرامج تمهيدية للالتحاق بالبرامج الوطنية. وينبغي أن يستوفي الطلاب الراغبون في التسجيل في أحد البرامج الوطنية حداً أدنى من الشروط تتمثل في الحصول على درجات النجاح في التعليم الإلزامي لمادة اللغة السويدية/السويدية كلغة ثانية، والإنكليزية، والرياضيات، وفي خمس مواد أخرى على الأقل للتسجيل في البرامج المهنية، أو في تسع مواد أخرى على الأقل للتسجيل في البرامج التحضيرية للتعليم العالي. أما الطلاب الذين لا يستوفون هذه الشروط فبإمكانهم التقدم لأحد البرامج التمهيدية كوسيلة للالتحاق بأحد البرامج الوطنية أو الانخراط في الحياة العملية. وفي بداية السنة الدراسية 2016/2017، كانت نسبة 83.1 في المائة من التلاميذ مؤهلة للالتحاق ببرامج وطنية. أما التلاميذ الذين لم يتأهلوا ونسبتهم 16.9 في المائة فسيدرسون بأحد البرامج التمهيدية عوضاً عن ذلك.

١٨- وتقارب نسبة التلاميذ الذين يتمون التعليم الإلزامي ويتابعون الدراسة في التعليم الثانوي نسبة 100 في المائة.

١٩- وترد فيما يلي نسبة طلاب التعليم الثانوي الأعلى الذين يتمون برنامجاً ثلاثي السنوات ينتهي بالحصول على شهادة دراسية في غضون خمس سنوات. (وبافتراض أن الطلاب الذين يعجزون عن إتمام برنامج ثلاثي السنوات في غضون خمس سنوات يتركون الدراسة، يمكن استخدام هذه الأرقام كمؤشر لحالات ترك الدراسة في المرحلة الثانوية العليا).

سنة الالتحاق بالتعليم الثانوي العالي

الإناث اللواتي يتممن البرنامج الثلاثي السنوات في غضون خمس سنوات

الذكور الذين يتمون البرنامج الثلاثي السنوات في غضون خمس سنوات

مجموع الذين يتمون البرنامج الثلاثي السنوات في غضون خمس سنوات

خريف عام 2016

74.3 في المائة

66.7 في المائة

70.4 في المائة

المصدر : قاعدة بيانات الهيئة الوطنية للتعليم.

نسبة المعلمين إلى الطلاب في المدارس التي تمولها الحكومة

عدد التلاميذ لكل معلم في مدارس التعليم الإلزامي

٢٠١٦/2017

٢٠١٥/2016

٢٠١٤/2015

٢٠١٣/2014

٢٠١٢/2013

١٢,٠

١٢,٢

١١,٧

١٢,١

١٢,١

المصدر : الهيئة الوطنية للتعليم.

عدد المعلمين لكل 100 طالب في التعليم الثانوي العالي

٢٠١٦/2017

٢٠١٥/2016

٢٠١٤/2015

٢٠١٣/2014

٢٠١٢/2013

١١,٩

١١,٩

١١,٩

١٢,١

١٢,١

٢٠- ولا توجد إحصاءات بشأن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في السويد. ويمكن استخدام نتائج عمليات التقييم الدولية للتلاميذ، من قبيل برنامج التقييم الدولي للتلاميذ التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، كمؤشر لمعدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى التلاميذ في مرحلة التعليم الابتدائي. وهذا البرنامج هو الدراسة الدولية الوحيدة للتعليم التي تقيس معارف ومهارات الأحداث البالغة أعمارهم 15 سنة، وهو العمر الذي يوشك فيه الطلاب في جل البلدان على إنهاء تعليمهم الإلزامي. وبعد عدة دراسات لبرنامج التقييم الدولي للتلاميذ شهدت نتائج متراجعة، عاد أداء الأحداث البالغة أعمارهم 15 سنة في السويد إلى التحسن في الوقت الراهن. وتحسن مستوى فهم النصوص والإلمام بالرياضيات، وتوجد علامات ببعض التطورات الإيجابية في مجال العلوم. وفي الدراسة السابقة لبرنامج التقييم الدولي للتلاميذ، كان أداء طلاب السويد أقل من متوسط منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في جميع المناطق الثلاث. وفي الوقت الراهن، أصبحت السويد عند المستوى المتوسط أو فوقه. وفيما يتعلق بفهم النصوص، حقق التلاميذ متوسط 500 نقطة. ويمثل هذا تحسناً قدره 17 نقطة مقارنة ببرنامج التقييم الدولي للتلاميذ لعام ٢٠١٢. وتبلغ نقاط السويد مستوى أعلى من متوسط منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي. وفي مجال فهم النصوص، يعزى الجزء الأكبر من التحسن في نتائج برنامج التقييم الدولي للتلاميذ إلى أداء التلاميذ ذوي الأداء الضعيف.

المالية العامة

٢١- للاطلاع على عرض عام للناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار الاستهلاك، وإيرادات القطاع العام ونفقاته، وميزانية الحكومة المركزية، يرجى الرجوع إلى التذييل 5.

اتساق السياسات من أجل التنمية

٢٢- المسؤولية المشتركة: تعد سياسة السويد للتنمية العالمية (مشروع القانون الحكومي ٢٠٠٢/٠٣: ١٢٢) بمثابة دليل يُستَرشَد به في توجيه السياسات الإنمائية العالمية للحكومة استناداً إلى منظورين أساسيين هما: منظور الفقراء في مجال التنمية ومنظور الحقوق. ومنظور الفقراء في مجال التنمية يعني أن نقطة الانطلاق للحد من الفقر وتشجيع التنمية العالمية المنصفة والمستدامة هي تلبية احتياجات النساء والرجال والأطفال الفقراء وظروفهم ومصالحهم وأولوياتهم. أما منظور الحقوق فيركز على حقوق الإنسان والديمقراطية والمساواة بين الجنسين وحقوق الطفل. والمبادئ الأساسية لمنظور الحقوق هي عدم التمييز والمشاركة والانفتاح والمساءلة. والمنظوران يكملان ويدعمان أحدهما الآخر، وهما متداخلان جزئياً.

٢٣- وتهدف سياسة الحكومة للتنمية العالمية إلى توخي الاتساق في السياسات، مما يعني أن تعمل جميع المجالات السياسية صوب هدف مشترك هو تحقيق تنمية عالمية منصفة ومستدامة. وتعالج السياسة مسائل عابرة للحدود ذات تأثير دولي. وتقتضي السياسة أن تصاغ السياسات في جميع المجالات وتنفذ على نحو يراعي تأثيراتها على البلدان النامية ويغتنم كل فرصة تساعد على بلوغ الهدف. ومن ثم، فهي تتجاوز حدود المساعدة الإنمائية الرسمية. وينطوي عدم الاتساق بين المجالات السياساتية على خطر أن تتسبّب التدابير أو القرارات المتخذة في ميدان معين في تعطيل أو إلغاء محاولات الحكومة لتعزيز التنمية العالمية والحد من الفقر والتقدم المحرز حتى الوقت الراهن. ولعدم الاتساق تبعات أيضاً على البلدان والشعوب الفقيرة، ويمكن أن يضعف مصداقية السويد والاتحاد الأوروبي كعنصرين فاعلين على الصعيد العالمي. وجددت الحكومة سياسة التنمية العالمية عام ٢٠١٥، وربطتها بوضوح بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠.

٢ ٤- وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، نشرت الحكومة إطاراً سياسياً جديداً لأنشطة التعاون الإنمائي والمساعدة الإنسانية السويدية (الرسالة الحكومية 2016/17: 60). وهذا الإطار السياسي يتخذ من حالة التنمية العالمية الحالية نقطة انطلاق وهو يتعلق بخطة عام ٢٠٣٠ وخطة عمل أديس أبابا واتفاق باريس بشأن تغير المناخ. وإضافة إلى منظور الحقوق ومنظور الفقراء في مجال التنمية، اللذين يتوافقان مع منظورات سياسات السويد للتنمية العالمية، أُضيفت ثلاثة منظورات مواضيعية هي: منظور جنساني، ومنظور متعلق بالنزاعات، ومنظور بيئي ومناخي. ومن المقرر أن تتخلل هذه المنظورات جميع جوانب عملنا. وثمة أهمية حيوية للحوار والشراكة وامتلاك زمام الأمور محلياً من أجل تحقيق نتائج مستدامة. وثمة أهمية محورية للقدرة على فهم السياق المحلي وإقامة العلاقات وإجراء الحوار. وتمثل أولويات وسياسات البلدان الشريكة أساس التعاون الإنمائي السويدي. وينبغي أن يكون التعاون مدفوعاً بالطلب وأن يكمل جهود الحد من الفقر التي تبذلها البلدان النامية ذاتها. ويجب أن تعمل هاتان الدعامتان معاً وأن تؤازر إحداهما الأخرى كي تتحقق النتائج. (للاطلاع على إحصاءات بشأن المساعدة الدولية السويدية في الفترة ٢٠١١-2015، يرجى الرجوع إلى التذييل ٦ ).

باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني

٢٥- السويد مَلَكية دستورية بنظام حكم برلماني. وهي ديمقراطية تقوم على الاقتراع العام والمتساوي وعلى حرية الرأي، أي أنها تعتمد الديمقراطية السياسية وسيلة لصنع القرار. والملك - أو الملكة - هو رئيس الدولة لكنه لا يملك سلطة سياسية.

٢٦- والسويد ديمقراطية برلمانية. فجميع السلطات العامة تنبع من الشعب. وشكل الحكم نيابي؛ فالشعب يمثله البرلمان السويدي (Riksdag) الذي له السلطة التشريعية. وتنفذ الحكومة قرارات البرلمان وتصوغ مقترحات القوانين الجديدة أو تعديلات القوانين. وأحد الآثار المترتبة على النظام البرلماني هو وجوب حصول الحكومة على ثقة البرلمان، أو أن تحظى بقبوله على الأقل. ويجب دائماً أن يكون باستطاعة أية أغلبية برلمانية أن تسقط أي حكومة.

٢٧- ويقوم دستور السويد - وهو صك الحكم لعام 1974 - على مبادئ السيادة الشعبية والديمقراطية النيابية والنظام البرلماني والحكم الذاتي المحلي وسيادة القانون. وتمارس جميع السلطات العامة في إطار القانون. ولا يقتصر ذلك على المحاكم والسلطات الإدارية، بل ينطبق أيضاً على الحكومة والبرلمان. وهو ينطبق على الحكومات المحلية والحكومة المركزية على حد سواء.

٢٨- وبخصوص حماية الحقوق والحريات الأساسية، التي يجري تناولها بمزيد من التفاصيل في الفصل الثاني-دال، يسنِد صك الحكم دوراً رئيسياً إلى الحقوق والحريات التي تكتسي أهمية خاصة بالنسبة لشكل نظام الحكم، أي الحريات "السياسية". ويتمثل الهدف تحديداً في ضمان حرية الرأي في الشؤون السياسية والدينية والثقافية. غير أن القواعد تتوخى أيضاً حماية الفرد من أمور مثل العقوبة اللاإنسانية وغيرها من الإساءات الجسدية أو العقلية التي قد تُستَخدَم لأغراض التحرش أو الإكراه.

٢٩- وبموجب صك الحكم، تتولى الحكومة حكم المملكة. ولتنفيذ هذه المهمة، وضعت الحكومة السلطات الإدارية تحت تصرفها. وتقرر الحكومة الكيفية التي تُنظَّم بها السلطات وماهية المهام التي ستؤديها. غير أن السلطات مستقلة عن الحكومة وعن السلطات العامة الأخرى، بما فيها البرلمان، في صلاحية اتخاذها القرار في حالة محددة تتعلق بممارسة سلطة عامة تجاه جهة خاصة أو سلطة محلية أو تتعلق بتطبيق القانون. وبناءً عليه، يُحظر على الحكومة في مثل هذه الحالات أن تصدر أي توجيهات بشأن القرار الذي يتعين على السلطة أن تتخذه في تلك المسألة المحددة.

٣٠- واستقلال القضاء مكفول بصك الحكم. ولا يجوز لأي سلطة عامة، بما في ذلك البرلمان، أن تقرر الكيفية التي تبت بها المحكمة في قضية أو تطبق بها قاعدة قانونية في قضية معينة. ويتضمن القانون أحكاماً بخصوص وظائف المحاكم في مجال إقامة العدل، وأحكاماً تتعلق بخصائصها التنظيمية الرئيسية وبالإجراءات القضائية.

الانتخابات

٣١- شهدت بداية القرن العشرين توسعاً تدريجياً في فئات الناخبين. واستحدث نظام الاقتراع العام للرجال في عام 1909 وللنساء في عام ١٩٢١. وتُنظَّم انتخابات عامة للبرلمان ومجالس المقاطعات والمجالس البلدية كل أربع سنوات. والبرلمان هيئة ذات مجلس واحد يضم 349 مقعداً يشغلها نواب منتخبون لفترة محددة مدّتها أربع سنوات. وثلاثمائة وعشرة مقاعد من المجلس مقاعد نيابية ثابتة، في حين أن المقاعد المتبقية وعددها 39 مقعداً مخصصة لضمان مزيد من التناسب في التوزيع القومي للمقاعد النيابية. وتقوم الطريقة الانتخابية على التناسب.

٣٢- وتضم هيئة الناخبين جميع المواطنين السويديين الذين يبلغون من العمر 18 سنة فما فوق والذين يقيمون في السويد. وعدا المواطنين السويديين، يجوز لمواطني الاتحاد الأوروبي والنرويج وآيسلندا الذين يبلغون من العمر 18 سنة فما فوق والذين يقيمون بصورة قانونية في السويد، وكذلك للرعايا الأجانب الآخرين الذين يقيمون في السويد منذ أكثر من ثلاث سنوات، أن يشاركوا في انتخابات مجالس المقاطعات والمجالس البلدية. ويجوز للمواطنين السويديين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية أن يشاركوا أيضاً في انتخابات البرلمان الأوروبي. ويجوز أيضاً لمواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في السويد أن يشاركوا في انتخابات البرلمان الأوروبي إذا ما طلبوا هذا الحق وتعهدوا بعدم ممارسة حقهم في التصويت أو الترشح للانتخابات في بلدان منشئهم.

٣٣- وفي الفترة الانتخابية الحالية ( 2014-2018 )، توجد ثمانية أحزاب سياسية ممث َّ لة في البرلمان هي: الحزب الديمقراطي الاجتماعي (Socialdemokraterna)، والحزب المعتدل (Moderaterna)، وحزب الديمقراطيين السويديين (Sverigedemokraterna)، والحزب الأخضر (Miljöpartiet)، وحزب الوسط (Centerpartiet)، وحزب اليسار (Vänsterpartiet)، والحزب الليبرالي (Liberalerna)، والحزب الديمقراطي المسيحي (Kristdemokraterna). ولدخول البرلمان، يشتَرَط على الحزب أن يحصل على أربعة في المائة على الأقل من الأصوات. (للاطلاع على حصة الأصوات والمقاعد في البرلمان، يرجى الرجوع إلى الفقرة ٣٦). غير أنه يجوز لأي حزب لا يحصل على العدد المطلوب من الأصوات اللازمة لاجتياز عتبة الأربعة في المائة أن ي شارك في تخصيص المقاعد الانتخابية الدائمة، إذا حصل ذلك الحزب على ١٢ في المائة على الأقل من الأصوات في تلك الدائرة الانتخابية.

٣٤- وكان مجموع الأشخاص المؤهلين للتصويت في انتخابات البرلمان لعام ٢٠١٤ قدره 432 330 7 شخصاً ومجموع المؤهلين للتصويت في انتخابات المجالس البلدية ومجالس المقاطعات لعام ٢٠١٤ قدره 890 576 7 شخصاً. وفي انتخابات المجالس البلدية ومجالس المقاطعات، كان 000 454 مواطناً أجنبياً مؤهلاً للتصويت، وهو عدد يمثل ستة في المائة من مجموع الناخبين المؤهلين.

٣٥- وتنظم انتخابات البرلمان ومجالس المقاطعات والبلديات في شهر أيلول/سبتمبر كل أربع سنوات. وفي انتخابات البرلمان عام ٢٠١٤، ازداد إقبال الناخبين بنسبة 1.2 نقطة مئوية ليصبح 85.8 في المائة. وهذه الانتخابات كانت الثالثة على التوالي التي تشهد زيادة في الإقبال. وبلغت الزيادات المناظرة في الإقبال على انتخابات مجالس المقاطعات والمجالس البلدية عام ٢٠١٤ مقدار 1.4 و1.3 نقطة مئوية، على التوالي. وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات مجالس المقاطعات 82.5 في المائة ونسبة 82.8 في المائة في انتخابات المجالس البلدية. (للاطلاع على إحصاءات عن إقبال الناخبين في جولتي الانتخابات الأخيرتين، يرجى الرجوع إلى التذييل ٧ ).

٣٦- ويجوز لكل من يعتقد بحدوث خرق أو خطأ أثّر على نتائج الانتخابات أن يطعن في غضون عشرة أيام من يوم الانتخابات. وتقدَّم الطعون إلى مجلس استعراض الانتخابات. وفي أعقاب انتخابات عام 2014، قُدّم 19 طعناً بخصوص الانتخابات الوطنية و46 طعناً في سياق انتخابات مجالس المقاطعات والمجالس البلدية. واعتُبرت جميع الطعون المتعلقة بالانتخابات الوطنية غير مدعومة بأدلة. وفي حالة واحدة متعلقة بالانتخابات المحلية، أدى الطعن إلى إعادة الانتخاب على الصعيد المحلي في مجلس البلدية في باشتاد ( Båstad ). وقررت هيئة الانتخابات أن تُعقَد الانتخابات المعادة لمجلس البلدية في باشتاد يوم 15 أيار/مايو 2015.

٣٧- ويتألف البرلمان من غرفة واحدة تضم 349 مقعداً. ومنذ انتخابات عام 2014، يتكون الائتلاف الحاكم من الحزب الديمقراطي الاجتماعي (Socialdemokraterna) والحزب الأخضر (Miljöpartiet). ومنذ انتخابات عام ٢٠١٤، تحظى الأحزاب السياسية المختلفة بعدد المقاعد التالية: الحزب الديمقراطي الاجتماعي (Socialdemokraterna) - ١١٣ مقعداً، والحزب المعتدل (Moderaterna) - ٨٤ مقعداً، وحزب الديمقراطيين السويديين (Sverigedemokraterna) - ٤٩ مقعداً، والحزب الأخضر (Miljöpartiet) - ٢٥ مقعداً، وحزب الوسط (Centerpartiet) - ٢٢ مقعداً، وحزب اليسار (Vänsterpartiet) - ٢١ مقعداً، والحزب الليبرالي (Liberalerna) - ١٩ مقعداً، والحزب الديمقراطي المسيحي (Kristdemokraterna) - ١٦ مقعداً. وترك سبعة أعضاء من البرلمان أحزابهم منذ انتخابات عام ٢٠١٤. وهم ما زالوا أعضاءً في البرلمان، لكنهم بلا أي انتماء حزبي. وفي أعقاب انتخابات عام ٢٠١٤، شكلت عضوات البرلمان نسبة 43.6 في المائة من المجموع (١٥٢ من ٣٤٩ مقعداً).

اسم الحزب السياسي

حصة الأصوات في انتخابات عام 2014 (نسبة مئوية)

عدد مقاعد البرلمان في انتخابات عام 2014

الحزب الديمقراطي الاجتماعي ( Social- demokraterna )

٣١,٠١

١١٣

الحزب المعتدل ( Moderaterna )

٢٣,٣٣

٨٤

حزب الديمقراطيين السويديين ( Sverige-demokraterna )

١٢,٨٦

٤٩

الحزب الأخضر ( Miljöpartiet )

٦,٨٩

٢٥

حزب الوسط ( Centerpartiet )

٦,١١

٢٢

حزب اليسار ( Vänsterpartiet )

٥,٧٢

٢١

الحزب الليبرالي ( Liberalerna )

٥,٤٢

١٩

حزب الديمقراطيين المسيحيين ( Kristdemok-raterna )

٤,٥٧

١٦

المبادرة النسائية ( Feministiskt initiativ )

٣,١٢

أحزاب أخرى

٠,٩٧

وسائط الإعلام

٣٨- تتعرض شركات الصحف اليومية التي تبين أنها تستأثر بنسبة كبيرة من التقارير الإخبارية المستقلة، لضغوط من اتجاهات عديدة، من بينها المنافسون المحليون والدوليون على حد سواء. وشكلت التطورات التكنولوجية وأنماط الاستهلاك الجديدة وزيادة المنافسة في سوق الوسائط الإعلامية تحديات كبرى في مواجهة الصناعة، على سبيل المثال، أصبحت الجهات المعلنة تختار سبلاً أخرى لبلوغ جمهورها المستهدف. وتواجه صناعة الصحف المطبوعة تحديداً مشاكل كبيرة مع التحول الهيكلي والرقمنة الجاريين. وتجد المجلات صعوبة في فرض رسوم على المستخدمين عن محتواها الرقمي ولم تستطع المبيعات الرقمية أن تعوض إلا جزءاً محدوداً من الانخفاض في مبيعات الإعلانات المطبوعة. وأكبر شركة إعلامية في السويد هي شركة بون ي ير آبي (BonnierAB)، التي تملك الصحيفتين اليوميتين داغنس نيهتر (DagensNyheter) وسيدزفنسكا داغ بلاديت (SydsvenskaDagbladet)، والصحف المسائية إكسبرسن وغيتي وكفالسبوستون (Expressen/GT/Kvällsposten)، وصحيفة داغنس إندوستري (DagensIndustri) المالية. وتستحوذ شركة بون ي ير آبي على نسبة 24.3 في المائة من السوق حيث يبلغ رقم أعمالها 5 بلايين كرونة سويدية. وثاني أكبر شركة إعلام هي مجموعة شتامبن الإعلامية (StampenMediaGroup)، التي تملك صحفاً من بينها غوتيبورغس بوستن (GöteborgsPosten)، وبلغ رقم أعمالها 3.6 بلايين كرونة سويدية، وهي تستحوذ على نسبة 17.5 في المائة من السوق. والشركة الثالثة هي شيبستد (Schibsted)، وتملك جريدتيAftonbladetوSvenskaDagbladet، ويبلغ رقم أعمالها 2.8 بليون كرونة سويدية وتستحوذ على نسبة 13.8 في المائة من السوق. ويأتي بعد هذه الثلاثة الكبرى عدد من الشركات التي تركز على المنشورات الإقليمية مثل شركةMittMedia(10.1 في المائة من السوق)، وشركةNTM-koncernen(8.8 في المائة) وشركةGotaMedia(5.4 في المائة).

المصدر : هيئة الانتخابات السويدية.

٣٩- وتهيمن هيئة البث العامة المؤلفة من التلفاز السويديSverigesTelevisionAB(SVT)وشركة بونيير آبي (BonnierAB)، والمالكة لقناة التلفاز المستقلةTV4وغيرها، على أرقام المشاهدة المتعلقة بالتلفاز الأرضي، حيث يستحوذ التلفاز السويدي على نسبة 35.9 في المائة من المشاهدين وتستحوذ بونيير آ بي على 30.6 في المائة. وتستحوذ على حصص أصغر من المشاهدين هيئات البث المستقلة وهيModernTimesGroupAB(قنوات التلفازTV3وTV6وTV8وTV10) بنسبة 14.6 في المائة، وقناة ديسكفري (القنواتKanal5وKanal9وKanal11) بنسبة 11.7 في المائة. وفيما يتعلق بالبث الإذاعي، تهيمن هيئة البث الإذاعي العامة "راديو السويد" (SverigesRadio) على أكثر من ثلثي مجموع المستمعين، في حين تستحوذ الإذاعات المحلية المستقلة على حصة تقل قليلاً عن الثلث. وفي الوقت الحاضر، تخضع جميع المحطات الإذاعية المحلية المستقلة لملكية أو سيطرة شركةMTGRadioأو شركةBauerMedia.

المجتمع المدني

٤٠- يراد بالمنظمات غير الحكومية في السويد عموماً إما الجمعيات غير الهادفة إلى الربح أو الجماعات الدينية المسجلة. غير أن الجمعيات غير ملزمة بالتسجيل. ولا يوجد تشريع عام ينظم الجمعيات التي لا تستهدف الربح أو شرط عام يقضي بأن تكون مسجلة. ويكفل الدستور حق كل فرد في إنشاء أي شكل من أشكال الجمعيات والمشاركة فيها - حرية تكوين الجمعيات. وحتى تصبح أي منظمة غير حكومية كياناً قانونياً، يجب أن يكون لها مجلس إدارة وقواعد تبين بوضوح كيفية اتخاذ القرارات وتحدد الجهة المخولة بسلطة تمثيل الجمعية. وتشكل المحاضر المحفوظة طبقاً للقواعد دليلاً على الشخص أو الأشخاص المخولين لتمثيل الجمعية. وكما هو الحال بالنسبة للمنظمات الأخرى التي هي كيانات قانونية، تخضع الجمعيات غير الربحية للقواعد واللوائح المنصوص عليها في تشريعات محددة مثل القانون الضريبي وقانون العمل. ولا يُـمنَع حصول منظمة سويدية غير حكومية على تمويل من الخارج كما لا يُـمنَع المواطنون غير السويديين من إنشاء منظمات سويدية غير حكومية أو المشاركة فيها. ولكي تعتبر المنظمة غير الحكومية سويدية يجب أن يكون مقرها في السويد. ووفقاً لمبادئ استقلال المجتمع المدني، لا تسجل الحكومة المنظمات غير الحكومية ولا يوجد سجل للعدد الإجمالي للمنظمات المعترف بها. وتفيد تقديرات الحكومة بوجود ما يربو على 000 200 منظمة محلية ووطنية وإقليمية غير حكومية في السويد.

٤١- وأُقرّت للمرة الأولى في عام 2001 سياسة خاصة بالمنظمات غير الهادفة إلى الربح والحركات الشعبية باعتبارها مجالاً سياساتياً على حدة في ميزانية الحكومة المركزية. وركّزت هذه السياسة على دعم وتشجيع الأفراد الذين يكوِّنون جمعيات وجماعات مشابهة، وعلى تهيئة مناخ ملائم لهذه المنظمات كي تعمل وتنفذ أنشطتها.

٤٢- وفي عام 2009، أصدرت الحكومة أحدث سياسة لها فيما يخص المجتمع المدني. وتهدف هذه السياسة إلى تحسين ظروف عمل المجتمع المدني باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الديمقراطية. ويتم ذلك بالحوار مع منظمات المجتمع المدني، بتهيئة الفرص للمجتمع المدني لمساعدة الناس على المشاركة استناداً إلى الالتزام والرغبة في التأثير على حياتهم الخاصة أو على المجتمع بوجه عام. وهذا يحسن الإمكانيات المتاحة للمجتمع المدني ليسهم في تنمية المجتمع والرعاية الاجتماعية بوصفه صوتاً جماعياً وصانعاً للرأي من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة، كما يزيد من معرفة الجمهور بشأن المجتمع المدني.

القضاء

٤٣- يمثل مبدأ المساواة أمام القانون وحق الفرد في أن تَنظُر في قضيته محاكم مستقلة ونزيهة وقائمة بذاتها شرطين أساسيين لحسن سير الديمقراطية. ويحمي صك الحكم استقلال القضاء في السويد. ولا يجوز للبرلمان أو للحكومة أو لأي سلطة عامة أخرى أن تحدد كيف تفصل محكمة ما في قضية معينة أو كيف تقوم محكمة ما بخلاف ذلك بتطبيق حكم القانون في قضية معينة. ولا يجوز كذلك لأي سلطة عامة أخرى، بما في ذلك الحكومة، تحديد كيفية توزيع المسؤوليات القضائية على فرادى القضاة. ولا يجوز عزل القضاة إلا إذا ما أثبتوا أنهم غير مؤهلين بوضوح لتقلد مناصبهم، بسبب ارتكاب عمل إجرامي أو إهمال فادح أو متكرر لمهامهم الرسمية، أو إذا ما أُجبروا قانوناً على التقاعد.

٤٤- وتؤدي المحاكم دوراً محورياً في حماية حقوق الأفراد في السويد. وقد اعتُمدت سبل الانتصاف المقررة في إطار نظام القضاء السويدي وسيلةً لحماية حقوق الإنسان. ويتألف النظام القضائي من محاكم عامة ومحاكم إدارية. والمحاكم المعنية بالشؤون العامة هي المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا. وتوجد محاكم إدارية إقليمية ومحاكم استئناف إدارية ومحكمة إدارية عليا مختصة بالشؤون الإدارية. وأُنشئ عدد من المحاكم والهيئات القضائية للنظر في فئات محددة من القضايا.

٤٥- وينص صك الحكم على أنه لا يجوز تسوية منازعة قانونية بين الأفراد بواسطة أي سلطة غير المحكمة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. ويكفل صك الحكم أيضاً في جميع الظروف إمكانية أن تنظر المحكمة بلا تأخير في قرار سلب الحرية. وبخصوص تنظيم الجهاز القضائي، يشير صك الحكم إلى المحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا ويضيف أن إنشاء أي محكمة أخرى يكون بموجب القانون. وتُبيَّن في نص قانوني الأحكام المتعلقة بوظائف المحاكم في مجال إقامة العدل والخصائص الرئيسية لتنظيم المحاكم والإجراءات القانونية.

٤٦- وخلال السنوات الخمس الماضية، بلغ عدد القضاة المهنيين العاملين في المحاكم لكل 000 100 نسمة مقدار 11.7- 11.9. وعند تضمين القضاة غير الدائمين، يصبح عدد القضاة المهنيين العاملين في المحاكم لكل 000 100 نسمة قدره حوالي 22.

٤٧- في ما يلي متوسط القضايا المتراكمة لكل قاض في مختلف مستويات النظام القضائي في الفترة 2012-2016 (يرد متوسط عدد القضايا المفصول فيها لكل قاض بين قوسين في الجدول أدناه).

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٦

المحكمة العليا

٨١ (٣٣٧)

٩٧ (٣٣٨)

٨١ (٣٤٩)

٥٩ (٣٥١)

٤٣ (٣٢٦)

محاكم الاستئناف

٣٠ (١٢٧)

٣٠ (١٢٧)

٢٦ (١٢٤)

٢٥ (١١٧)

٢٢ (١١٢)

محاكم المقاطعات

١٣٣ (٣٢٥)

١٣٠ (٣٢١)

١٢٠ (٣٠٨)

١١٤ (٣٠١)

١٢٠ (٢٩٦)

المحكمة الإدارية العليا

١٧٦ (٤٣١)

١٧٩ (٥٢٧)

١١٤ (٤٥١)

١١٢ (٤٣٩)

١٣٣ (٤٦٠)

محاكم الاستئناف الإدارية

٨٧ (٣٢٥)

٧٤ (٢٦٧)

٩٤ (٢٥٢)

٩٧ (٢٥٧)

١٠٥ (٢٥٩)

المحاكم الإدارية

١٩٦ (٦٣٣)

٢٠٩ (٦٤٧)

١٨٩ (٦٦٣)

١٦٣ (٦٤٣)

٢٠٢ (٦٣٩)

ملاحظة : أُدرج أعلاه القضاة غير الدائمين الذين يفصلون في القضايا بصورة مستقلة.

٤٨- ويوجد في السويد عدد قليل نسبياً من الأشخاص المحتجزين رهن المحاكمة. وما كان لعدد من أولئك المحتجزين الخاضعين لقيود ليحتجزوا أساساً لولا وجود مبررات لفرض تلك القيود. وعلاوة على ذلك، تكون مدة الاحتجاز في السويد قصيرة نسبياً. (للاطلاع على الإحصاءات والمؤشرات المتعلقة بالجريمة، يرجى الرجوع إلى التذييل 8 ).

٤٩- وبناء على طلب المشتبه به الموقوف أو المحتجز، تعين الدولة محامياً عاماً للدفاع عنه. ويعين محامي الدفاع العام عند الطلب أيضاً لمن يشتبه بارتكابه جريمة لا تقل عقوبتها عن السجن ستة أشهر. ويعين محامي الدفاع العام أيضاً إذا تطلب المشتبه به وجوده فيما يتصل بالتحقيق في الجريمة، أو في حال الشك في اختيار العقوبة الواجب فرضها ووجود سبب لفرض عقوبة غير الغرامة أو عقوبة مشروطة أو الجزاءين معاً، أو عند وجود أسباب خاصة أخرى تتعلق بالظروف الشخصية للمشتبه به أو موضوع القضية. وفي البداية، تتحمل الحكومة المركزية تكاليف محامي الدفاع العام. وإذا تمت تبرئة المدعى عليه أو المشتبه به، فلا حاجة به إلى سداد أي شيء. أما في حال الإدانة، فعادة ما يُحكم عليهم بتسديد تكاليف الحكومة المركزية كاملة أو جزء منها بحسب دخلهم. وبلغ متوسط عدد محاميي الدفاع العام المعينين في الفترة 2012-2016 حوالي 000 70-000 80 في السنة. ولا توجد إحصاءات بشأن عدد طلبات التعيين المرفوضة، ومن ثم لا تتوفر نسبة المنتفعين بخدمات محامي الدفاع العام.

٥٠- وقد يكون من حق ضحايا الجرائم الحصول من الجاني على تعويض/جبر للضرر وفقاً لقانون المسؤولية عن الضرر (1972: 207). وهذه قد تشمل التعويض عن الإصابات الشخصية، وإتلاف الممتلكات أو فقدانها، والخسائر المالية، وانتهاك السلامة الشخصية. وفي الحالات التي لا يُحدَّد فيها الجاني أو التي يعجز فيها الجاني عن دفع تعويضات ولا يوجد تأمين لتغطية الأضرار بالكامل، يمكن لضحايا الجريمة عموماً أن يتقدموا بطلب تعويض من الحكومة المركزية. وهذا التعويض يعرف باسم التعويض عن الأضرار الجنائية وينظمه قانون التعويض عن الأضرار الجنائية (2014: 322). وتضطلع هيئة تعويض ودعم ضحايا الجرائم بمسؤولية تجهيز الطلبات المقدمة بموجب ذلك القانون. وتُدفَع التعويضات في المقام الأول عن الإصابة الشخصية، التي تشمل الضرر البدني والنفسي على السواء، وعن انتهاك السلامة الشخصية التي عانت منها الضحية في الحالات التي تخول فيها الجريمة هذا التعويض للضحية. وفي حالات استثنائية، يجوز أيضاً صرف تعويضات عن الخسائر المالية أو إتلاف الممتلكات وفقدانها.

في عام 2016، قامت هيئة تعويض ودعم ضحايا الجرائم بتقييم 363 11 طلب تعويض من الحكومة المركزية ودُفع ما مجموعه 000 523 112 كرونة سويدية لمقدمي الطلبات؛

وفي عام 2015، قامت هيئة تعويض ودعم ضحايا الجرائم بتقييم 055 9 طلب تعويض من الحكومة المركزية ودُفع ما مجموعه 000 525 97 كرونة سويدية لمقدمي الطلبات؛

وفي عام 2014، قامت هيئة تعويض ودعم ضحايا الجرائم بتقييم 796 9 طلب تعويض من الحكومة المركزية ودُفع ما مجموعه 000 207 111 كرونة سويدية لمقدمي الطلبات؛

وفي عام 2013، قامت هيئة تعويض ودعم ضحايا الجرائم بتقييم 435 9 طلب تعويض من الحكومة المركزية ودُفع ما مجموعه 000 609 97 كرونة سويدية لمقدمي الطلبات؛

وفي عام 2012، قامت هيئة تعويض ودعم ضحايا الجرائم بتقييم 278 9 طلب تعويض من الحكومة المركزية ودُفع ما مجموعه 000 549 87 كرونة سويدية لمقدمي الطلبات.

٥١- وانخفض عدد ضباط الشرطة لكل 000 100 شخص في السويد من 220 في عام 2010 إلى 200 في عام 2016. وخلال الفترة ذاتها، انخفضت الحصة المخصصة لجهاز الشرطة من الإنفاق العام من 2.49 في المائة إلى 2.43 في المائة. وارتفعت الحصة المخصصة للقضاء من الإنفاق العام من 4.45 في المائة في عام 2010 إلى 4.7 في المائة في عام 2016. وبلغ عدد المدعين العامين لكل 000 100 نسمة مقدار 9.62 في عام 2016. وقد زاد هذا العدد من 9.5 في عام ٢٠٠٩.

٥٢- ويقوم المجلس الوطني السويدي لمنع الجريمة (Brå) بإعداد وتوزيع المعلومات المتعلقة بالإجرام و منع الجريمة. ويعد المجلس الإحصاءات الرسمية المتعلقة بالجرائم، ويُقيِّم الإصلاحات، ويجري البحوث، ويدعم الجهود المحلية المبذولة لمنع الجريمة. ف على سبيل المثال، يضع المجلس كل شهر مقياس الجريمة السويدي. ويضم هذا المقياس الحوادث التي بُلّغ عنها وسجّلتها الشرطة والجمارك والنيابة العامة كجرائم في السويد. ووفقاً لذلك، تشمل هذه الإحصاءات الحوادث التي يبلغ عنها ولكن ي ُ رتأى أنها ليست جريمة، بعد إجراء تحقيق كامل، كما تشمل الحوادث المبلغ عنها التي يتعذر فيها إثبات وقوع الجريمة. وينشر المجلس سنوياً إحصاءات الجريمة والدراسة الاستقصائية المتعلقة بالجرائم في السويد، وهي دراسة استقصائية لمواقف وتجارب عامة الجمهور (الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و79 سنة) بخصوص حالات الإيذاء، والخوف من الجريمة، وثقة الناس في النظام القضائي. (للاطلاع على معلومات أكثر تفصيلاً، يرجى الرجوع إلى الموقع الإلكتروني التالي:www.bra.se).

٥٣- وبلغ عدد السجناء حوالي 290 4 سجيناً في عام 2015، مما يشكل انخفاضاً قدره واحد في المائة مقارنة بعام ٢٠١٤. وتقل نسبة السجناء حالياً بمقدار ٢٢ في المائة عن عام ٢٠٠٦. ومن بين الذين أودعوا السجن في عام 2015، أدين حوالي الربع بجرائم سرقة. وأدين حوالي 12 في المائة عن جرائم ضد الأرواح والصحة، وحوالي 24 في المائة عن جرائم مخدرات، وحوالي 13 في المائة عن مخالفات مرورية. وهيمنت جرائم الاعتداء على الجرائم المرتكبة ضد الأرواح والصحة، في حين هيمنت مخالفات القيادة في حالة سكر على مخالفات المرور.

٥٤- وتتألف غالبية السجناء من الذكور. وفي عام ٢٠١٥، شكل الرجال حوالي ٩٤ في المائة من المجموع. وظلت هذه النسبة ثابتة نسبياً على مدى السنوات العشر الأخيرة. ويمثل الرجال غالبية المحكوم عليهم بعقوبات حبس في جميع فئات الجرائم. فعلى سبيل المثال، بلغت نسبة الذكور من المحكوم عليهم بالسجن لارتكاب جرائم جنسية ٩٩ في المائة عام ٢٠١٥. أما نسبة النساء فهي كبيرة نسبياً بين المحكوم عليهم بالسجن بتهمة السرقة (تسعة في المائة).

٥٥- وكان حوالي 35 في المائة ممن حُكم عليهم بالسجن في عام 2015 يبلغون من العمر 40 سنة أو أكثر، في حين تراوحت أعمار 45 في المائة بين 25 و39 سنة، وتراوحت أعمار 14 في المائة بين 21 و24 سنة. وشكل الشباب البالغين من العمر ٢٠ سنة أو أقل خمسة في المائة من المحكوم عليهم بالسجن في عام ٢٠١٥. وثمة توزيع مختلف للمحكوم عليهم بالسجن لكل 000 100 من السكان في الفئات العمرية المقابلة. وعلى هذا الأساس، تتألف الفئة العمرية الأكبر من أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و29 سنة، عليهم 231 حكماً بالسجن لكل 000 100 نسمة، مقارنة بما عدده 70 حكماً بالسجن لكل 000 100 نسمة لفئة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 سنة.

٥٦- وفي عام 2015، قضى قرابة 830 1 شخصاً عقوبة سجنهم خاضعين للمراقبة الإلكترونية المكثفة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة ثلاثة في المائة مقارنة بعام 2014. وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 2015، بلغ عدد المحتجزين في مراكز الحبس الاحتياطي حوالي 630 1 شخصاً. وكان 82 في المائة من هؤلاء محتجزين رهن المحاكمة أو على ذمة تحقيقات جنائية جارية، في حين كان أربعة في المائة موقوفين أو محتجزين لدى الشرطة لأسباب أخرى. وفي ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، بلغ عدد الأشخاص الذين يقضون عقوبة السجن في مراكز الحبس الاحتياطي مقدار ١٤٩. وفي عام 2015، أُخضع نحو 100 10 شخص لنظام السراح تحت المراقبة. ويمثل ذلك انخفاضاً قدره أربعة في المائة مقارنة بعام 2014. وقد حُكم على نحو 090 6 شخصاً (60 في المائة) بالسراح تحت المراقبة وأُفرج عن حوالي 980 3 شخصاً (39 في المائة) بشروط.

المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم الدولية

٥٧- تتعاون السويد مع المحكمة الجنائية الدولية منذ عام ٢٠٠٢، وقد أدخلت نظام روما الأساسي في القانون المحلي، أي القانون (2014: 406) المتعلق بالمسؤولية الجنائية عن الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب. واعتباراً من عام ٢٠٠٧، عقدت السويد ترتيبات مع المحكمة الجنائية الدولية لتنقل إلى أراضي السويد الشهود الذين مثلوا أو المقرر مثولهم في إجراءات قانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك، عند الاقتضاء، الأشخاص الذين تربطهم صلة وثيقة بهؤلاء الشهود. وعملاً بهذه الترتيبات، يجوز لرئيس قلم المحكمة الجنائية الدولية أن يقتضي نقل أي شاهد، وعند الاقتضاء، الأشخاص الذين تربطهم صلة وثيقة بالشاهد. وتنظر السويد في مثل هذه الطلبات على أساس كل طلب على حدة، ويجوز منح إقامة وتصريح عمل لمدة سنة واحدة للذين يتم نقلهم، متى رأت السويد ملاءمة هذا الأمر وضرورته. وتنفَّذ هذه الترتيبات في التشريع المحلي السويدي من خلال قانون الأجانب (2005: 716).

٥٨- وفي عام ٢٠١٧، عقدت السويد اتفاقاً مع المحكمة بشأن إنفاذ أحكام المحكمة الجنائية الدولية. فبعد أن يصدر حكم على شخص متهم، تتواصل رئاسة المحكمة الجنائية الدولية مع السويد وتطلب إلى السويد أن تقدم بياناً تعرب فيه عن استعدادها لاستقبال شخص أدانته المحكمة. وإذا أعربت السويد عن استعدادها لاستقبال شخص أدانته المحكمة الجنائية الدولية، تطلب هيئة رئاسة المحكمة إلى السويد أن تزود المحكمة بالمعلومات المحدثة اللازمة المتعلقة بنظام الاحتجاز الوطني لديها. وإذا عينت رئاسة المحكمة السويد بوصفها الدولة التي سيقضي بها المحكوم عليه مدة عقوبته، تخطر السويد بقرارها. وتقرر السويد على وجه السرعة بشأن تعيين المحكمة، وفقاً لقانونها الوطني، وتبلغ رئاسة المحكمة بقبولها التعيين من عدمه.

٥٩- وعلاوة على ذلك، تشكل السويد طرفاً في الاتفاق المتعلق بامتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية. وفوق هذا، تتعاون السويد منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي مع المحكمتين الدوليتين ليوغسلافيا السابقة ورواندا ( المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا )، اللتين أنشأهما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عامي 1993 و1994 على التوالي. واعتباراً من عام 2006، بات باستطاعة السويد أن تتعاون أيضاً مع المحكمة الخاصة لسيراليون المنشأة عام 2002. وهذا التعاون تنظمه قوانين سويدية عدة، وتختلف شروطه بحسب المحكمة التي تطلبه. وبإيجاز، تتناول التشريعات السويدية أشكالاً مختلفة من المساعدة القانونية في الشؤون الجنائية مثل الاستجواب، وجمع الأدلة، وتدابير الإكراه المختلفة في التحقيقات الأولية، وتسليم المشتبه بهم (تسليم المجرمين)، وإنفاذ العقوبات، وقرارات أخرى.

ثانيا ً- الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

٦٠- السويد طرف في غالبية اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وصدقت السويد على البروتوكولات الملحقة بهذه الاتفاقيات، باستثناء البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات. ووقّعت السويد في عام 2007 الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتعيد السويد النظر بانتظام في تحفظاتها على صكوك الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان.

٦١- وأعادت السويد النظر في تحفظاتها على المواد ١٠(٣) و١٤(٧) و٢٠(١) من ‎العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة ٧(د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة ٥(٢) من البروتوكول الاختياري ‎الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة ١٤(١) من ‎‎الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في سياق اعتماد استراتيجيتها المتعلقة ب إعمال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني . ورأت السويد ضرورة الإبقاء على التحفظات.

٦٢- ويعتبر التحفظ على شرط احتجاز المجرمين الأحداث بمعزل عن الكبار مبرَّراً بما أن تطبيق الفقرة 3 من المادة 10 من ‎العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يمكن أن يفضي إلى إيداعهم في مؤسسات مركزية بعيدة عن أسرهم وعن الخدمات الاجتماعية وهو ما قد يؤثر سلباً على رفاههم . أما الخيار البديل لعزل الأحداث عن الكبار في المؤسسات المركزية فينطوي على خطر العزلة نظراً لوجود قلة من الأحداث المحكوم عليهم بالسجن. وعوضاً عن ذلك اختارت السويد إيداع الأشخاص دون سن 18 سنة في مؤسسات مخصصة لإصلاح المجرمين الشباب حتى سن تناهز الخامسة والعشرين.

٦٣- واعتبر التحفظ على الفقرة 7 من المادة 14 من ‎العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ضرورياً بالإشارة إلى إمكانية طلب إعادة فتح قضية وفقاً لأحكام المادة 3 من الفصل 58 من قانون الإجراءات القضائية. ومن شأن عدم منح الحق في إعادة فتح القضايا عند ظهور أدلة جديدة أن يقوض مصداقية النظام القضائي السويدي.

٦٤- أما التحفظ على الفقرة 1 من المادة 20 من ‎العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فله ثلاثة أسباب. أولها أن حظر الدعاية إلى الحرب يفضي إلى تقييد حريتي الرأي والتعبير، اللتين تحميهما المادة 19 من العهد الدولي والدستور السويدي. وثانيها أن تأثير هذا الحكم على النقاش العام الحر يجب أن يؤخذ في الاعتبار. وثالثها أن من الصعب تحديد المجال الذي يستدعي العقاب.

٦٥- وقدمت السويد إعلاناً بخصوص البروتوكول الاختياري لعام 1966 الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يفيد بأن السويد تفهم أن الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول تعني أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لا تنظر في أي بلاغ يرد من أحد الأفراد إلا إذا تحققت من أن المسألة ذاتها ليست، ولم تكن، موضوع بحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٦٦- ورأت السويد أن ا لإبقاء على التحفظ على المادة ١٤ (١) من ‎‎الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضروري للأسباب نفسها فيما يتعلق بالتحفظ على الفقرة 2 من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري الملحق ‎بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

٦٧- والسويد طرف أيضاً في عدد كبير من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بحقوق العمال، بما فيها الاتفاقيات الأساسية الثماني.

٦٨- والسويد طرف في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وقد أُدمجت الاتفاقية والبروتوكولات الإضافية 1 و4 و6 و7 و13 في القانون السويدي في عام 1995. وليس للسويد تحفظات على الاتفاقية أو على هذه البروتوكولات لكنها لم تصدق على البروتوكولين 12 و16. فوفقاً لنص صك الحكم، لا يجوز اعتماد أي قانون أو حكم يتعارض مع التزامات السويد بموجب الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتطبق المحاكم والسلطات الإدارية السويدية الاتفاقية والبروتوكولات الإضافية في ما لها من أنشطة لصنع القرار تماماً كما لو كانت جزءاً من سائر التشريعات السويدية.

٦٩- ويجوز لمن يدّعي أنه ضحية انتهاك السويد للحقوق الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو بروتوكولاتها - سواء كان شخصاً أو منظمة غير حكومية أو مجموعة من الأفراد - أن يلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. والسويد ملزمة كدولة طرف في الاتفاقية باحترام قرارات المحكمة في القضايا التي هي طرف فيها. وأدت الأحكام الصادرة ضد السويد، في عدد من القضايا، إلى دفع ترضية عادلة للمتظلمين، وأدت في بعض الحالات إلى إدخال تعديلات على القانون السويدي بشأن أمور منها توسيع حق اللجوء إلى المحاكم. وتحت إشراف لجنة وزراء مجلس أوروبا، ستواصل الحكومة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان تنفيذ قرارات المحكمة. والسويد طرف أيضاً في عدد من اتفاقيات مجلس أوروبا الأخرى لحقوق الإنسان.

٧٠- وتنفذ السويد كدولة مشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الالتزامات المتعهد بها في المنظمة، وتشمل الالتزامات المتعهد بها في المجال الإنساني.

باء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

٧١- إن الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأفراد في السويد محمية أساساً بواسطة ثلاثة قوانين أساسية هي: صك الحكم وقانون حرية الصحافة والقانون الأساسي لحرية التعبير. وينص صك الحكم على أن تمارس السلطة العامة باحترام القيمة المتساوية للجميع وحرية الشخص وكرامته.

٧٢- ويتضمن صك الحكم قائمة بحقوق الإنسان وحرياته، التي يُعتَبر البعض منها "مطلقاً" بمعنى أنه لا يمكن تقييدها إلا بتعديل قانون أساسي. ويمكن تقييد حقوق أخرى بأنواع أخرى من التشريعات، غالباً ما تكون قوانين. وتشمل الحقوق المطلقة حرية العبادة؛ والحماية من العقاب بأثر رجعي؛ والحماية من الإكراه بواسطة السلطات العامة على التصريح برأي في مسألة سياسية أو دينية أو ثقافية أو ما شابه؛ والحماية من الإكراه على المشاركة في اجتماعات لتشكيل الرأي أو على الانضمام لعضوية جمعية سياسية أو طائفة دينية أو غير ذلك من الجمعيات؛ والحق في المثول أمام المحكمة عند الاحتجاز. ويتضمن صك الحكم أيضاً حظراً مطلقاً لعقوبة الإعدام والتعذيب والعقاب البدني والتدخل الطبي لأغراض انتزاع الأقوال أو منع الإدلاء بها.

٧٣- وإضافة إلى الحقوق المطلقة، يحدد صك الحكم أيضاً عدداً من الحقوق والحريات التي يمكن، في ظروف معينة، تقييدها بموجب قانون. وهذه تشمل حرية التعبير؛ وحرية الإعلام؛ وحرية الاجتماع؛ وحرية التظاهر؛ وحرية تكوين الجمعيات؛ وحرية التنقل والحق في الحماية من سلب الحرية الشخصية؛ والحماية من التفتيش الجسدي وغير ذلك من الانتهاكات الجسدية القسرية؛ والحماية من فحص البريد وغيره من الاتصالات والمراسلات السرية؛ والحماية من الانتهاكات الكبيرة الأخرى للخصوصية الشخصية التي تشمل المراقبة أو الرصد المنهجي؛ والحق في محاكمة عامة. غير أن تلك القيود تخضع هي نفسها لقيود.

٧٤- ولا يجوز أن تُفرَض قيود إلا تحقيقاً لغرض يكون مقبولاً في أي مجتمع ديمقراطي ويجب ألا تتجاوز الحد اللازم بالنظر إلى الغرض الذي جُعلت من أجله، ولا يجوز التمادي فيها بحيث تشكل تهديداً لحرية تكوين الرأي باعتبارها من دعائم الديمقراطية. ولا يجوز أن تُفرض قيود يكون مبررها الوحيد هو الرأي السياسي أو الديني أو الثقافي أو ما شابهه. وعند تقييد الحقوق، يجب على المشرع أن يضع في الاعتبار أيضاً المحظورات المنصوص عليها في صك الحكم ضد التمييز على أساس الجنس والأصل الإثني ، وما إلى ذلك. وتنطبق هذه المحظورات على كافة التشريعات في جميع المجالات وليس على القيود المفروضة على الحقوق.

٧٥- ووجود صحافة حرة شرط أساسي لبناء مجتمع حر وديمقراطي. وحرية الصحافة مكفولة بقانون حرية الصحافة وهو أحد القوانين الأساسية الأربعة في السويد. ومن خصائص الإطار الدستوري أن تشمل حرية المعلومات، كما ينظمها قانون حرية الصحافة، حق عامة الناس في الاطلاع على الوثائق الرسمية. وعلاوة على ذلك، تشمل حرية المعلومات وحرية التعبير أيضاً حق الصحفيين وواجبهم المتمثلين في حماية سرية مصادرهم، وحق تعميم المعلومات ونشرها، وحق حضور جلسات المحاكم واجتماعات هيئات صنع القرار. ويمكن لجميع المواطنين السويديين التعبير عن أفكارهم وآرائهم بصيغة مطبوعة، ونشر أي مكتوب وبث معلومات عن أي موضوع. ويتمتع الأجانب مبدئياً بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها المواطنون السويديون في هذا المجال. وفي تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧، اقترحت الحكومة تغييرات هامة في هذا الإطار الدستوري لينظر فيها البرلمان في عام ٢٠١٨. وفي حال تفعيل هذه التعديلات، فإن هذه القوانين الأساسية ستنص بصراحة أكبر، اعتباراً من عام ٢٠١٩، على منح الحقوق والحريات المنصوص عليها في القوانين لجميع الأفراد الموجودين في البلد. وقد اعتُمد أول قانون لحرية الصحافة في السويد منذ عام 1766.

٧٦- وقد استُكمِل قانون حرية الصحافة، الذي بدأ سريانه منذ عام 1992، بالقانون الأساسي لحرية التعبير. وتشمل أهداف هذا القانون ضمان حرية التعبير عن الأفكار والآراء في الإذاعة والتلفاز والأفلام والفيديوهات، وعلى الإنترنت إلى حد ما، وحماية هذه الوسائط من الرقابة. ويقوم القانون على المبادئ الأساسية ذاتها التي يقوم عليها قانون حرية الصحافة.

٧٧- وتطبق السويد نظاماً مزدوجاً، بحيث لا تغدو الاتفاقيات المصدّق عليها جزءاً من القانون الوطني بصورة تلقائية. وتوجد طريقتان رئيسيتان لإنفاذ الاتفاقيات الدولية في القانون السويدي وهما الدمج والتحويل. فعادة ما تُحوَّل الاتفاقيات الدولية إلى قوانين سويدية بسن أحكام مكافئة في قانون سويدي قائم أو جديد . وفي بعض الحالات، يمكن دمج اتفاقية بواسطة قانون عام ينص على أن تطبق الاتفاقية في السويد تطبيقاً مباشراً باعتبارها قانوناً. ومن الأمثلة على هذا النهج الأخير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أدمجت في القانون السويدي عام ١٩٩٥.

٧٨- وفي بعض الظروف يكون لقانون الاتحاد الأوروبي أثر مباشر. ففي عدد من قضايا التمييز مثلاً، رأت محكمة العدل الأوروبية أن الأحكام ذات الصلة ذات أثر مباشر. وتطبق المحاكم والهيئات القضائية والسلطات الإدارية السويدية قانونَ الاتحاد الأوروبي، مما يساهم في حماية حقوق الإنسان في السويد. ومنذ بدء نفاذ معاهدة لشبونة، أصبح ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية ملزماً قانوناً واكتسب القيمة القانونية ذاتها التي تتسم بها المعاهدات. وهكذا فإن المحاكم والسلطات السويدية تطبق الميثاق عند تطبيق قانون الاتحاد.

٧٩- ويتمثل أحد الأهداف الأساسية لممارسة جميع السلطات العامة في السويد في ضمان احترام حقوق الإنسان احتراماً تاماً. فالحكومة المركزية والإقليمية والمحلية، بما فيها الإدارة العامة، تتقيد جميعها بالالتزامات الدولية للسويد في مجال حقوق الإنسان في ممارسة سلطاتها، شأنها في ذلك شأن البرلمان والجهاز القضائي. وتقع مسؤولية السويد عن الوفاء بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان أولاً وقبل كل شيء على عاتق الحكومة، لكن السلطات الإقليمية والبلديات تقاسمها تلك المسؤولية أيضاً.

٨٠- وللسويد تقاليد عريقة في مجال الحكم الذاتي المحلي، ما يعني أن السلطات الإقليمية والبلديات حرة في اتخاذ قراراتها ضمن الحدود التي يضعها البرلمان والحكومة. والسلطات الإقليمية والمحلية مسؤولة عن مجالات منها الخدمات الصحية وشؤون الرعاية الاجتماعية والتعليم الإلزامي والتعليم الثانوي العالي والتعليم ما قبل المدرسي ورعاية المسنين.

٨١- وتؤدي المحاكم دوراً محورياً في حماية حقوق الأفراد في السويد. واعتُمدت سبل الانتصاف التي ينص عليها النظام القضائي بهدف إتاحة وسيلة لحماية حقوق الإنسان. والإجراءات القانونية من اختصاص المحاكم العامة والمحاكم الإدارية العامة، وإلى حد ما، السلطات الإدارية. وإضافة إلى ذلك، أنشئ عدد من المحاكم والهيئات القضائية للفصل في قضايا ضمن فئات محددة. وتذكر من بين المحاكم والهيئات القضائية الخاصة ذات الصلة بحقوق الإنسان محكمة العمل السويدية ومحاكم الهجرة ومحكمة الاستئناف المعنية بالهجرة.

٨٢- والمحاكم والسلطات الإدارية والهيئات العمومية الأخرى ملزمة بموجب صك الحكم بعدم تطبيق حكم يتعارض مع إحدى قواعد القوانين الأساسية أو لائحة عليا أخرى، أو حيثما نُحّي جانباً في صياغة الحكم إجراء ٌ منصوص عليه في القانون ذو أهمية من جهة ما . وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن صك الحكم ينص على أنه لا يجوز اعتماد أي قانون أو حكم يتعارض مع التزامات السويد بموجب الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ومن ثم يعتبر مثل هذا الحكم غير دستوري بموجب صك الحكم. وفي حال إجراء استعراض كهذا لقانون ما، يوجه انتباه خاص إلى أن البرلمان هو الممثل الأعلى للشعب، وأن القوانين الأساسية لها أسبقية على سائر القوانين.

سبل الانتصاف وجبر الأضرار

٨٣- تشكل قضايا حقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من قضايا مختلفة عديدة عُرضت على المحاكم والسلطات السويدية. وهكذا سيكون من الصعب وضع قائمة وافية لجميع سبل الانتصاف المتاحة فيما يتعلق بحقوق الإنسان الفردية. وإذا ادعى شخص تعرضه لممارسات غير قانونية، جاز له أن يعرض ادعاءاته على نائب عام للتحقيق فيها. وينبغي للنائب العام بحكم منصبه أن يحقق في تلك الادعاءات إذا ما وجدت أسس معقولة تبرر الاعتقاد بحدوث جريمة. غير أنه يجوز للمجني عليه أن يبادر برفع دعوى جنائية في حالتين، عندما يقرر النائب العام عدم إحالة الدعوى إلى القضاء وعند توجيه اتهامات كاذبة ضد المجني عليه أو الافتراء عليه. وفي حال قتل المجني عليه، يكون سبيل الانتصاف هذا متاحاً أيضاً لأفراد أسرته من بعده.

٨٤- وفيما يتعلق بالدعاوى الجنائية التي تقام بشأن جريمة معينة، يجوز للفرد المعني أن يرفع دعوى للحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقته نتيجة للجريمة، وفقاً لقانون الإجراءات القضائية. وعلى العموم، فإن من واجب النائب العام أن يقوم، بناء على طلب الطرف المتضرر، بإعداد وتقديم مطالبة هذا الأخير بالإضافة إلى أوراق الدعوى. وفي حال عدم النظر في المطالبة بالتعويضات جنباً إلى جنب الدعوى الجنائية، إما لأن النائب العام قرر عدم المطالبة بتعويضات لفائدة الضحية أو لأن المحكمة قررت النظر في المسألة على حدة، يجوز للشخص المعني أن يقدم مطالبة مدنية مستقلة. ومن جهة أخرى، في حال رفع دعوى مستقلة على المتهم في قضية جنائية، يجوز للمحكمة أن تتخذ قراراً بالنظر في الدعوى من الناحيتين المدنية والجنائية معاً. وفيما يتعلق بالتعويض، يمكن للمجني عليه أن يطلب إلى النائب العام مساعدته في تقديم مطالبة خاصة إلى المحكمة بغرض الحصول على تعويضات في إطار محاكمة جنائية. إلا أنه في حال فضّل الشخص المعني لسبب من الأسباب ألا يجري النظر في المطالبة الخاصة في هذا السياق، فيجوز له أن يرفع دعوى للحصول على تعويض بالطريقة المحددة في الدعاوى المدنية. ويمكن إتاحة المساعدة القانونية في مثل هذه الدعاوى. وفي ظل ظروف معينة، يجوز تقديم مساعدة قانونية للضحية في شكل مشورة قانونية.

٨٥- ووفقاً لقانون المسؤولية عن الضرر (1972: 207)، تكون الحكومة المركزية أو البلدية مُلزمة بدفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن فعل غير مشروع أو عن إغفال في سياق ممارسة السلطة العامة أو فيما يتعلق بها، وتقع المسؤولية عن هذا الفعل أو الإغفال على عاتق الحكومة المركزية أو البلدية. وإذا احتُجِز شخص ما أو وُضِع في الحبس الاحتياطي دون إدانته بارتكاب جريمة لاحقاً، يوجد عادة حق في الحصول على تعويض من الحكومة المركزية وفقاً لقانون التعويض عن سلب الحرية والتدابير القسرية الأخرى (1998: 714). وقد ينطبق الأمر نفسه إذا تكبد شخص ما إصابة شخصية أو إتلافاً للممتلكات بسبب استعمال القوة بواسطة موظف عمومي.

٨٦- وطبقاً للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يحصل كل شخص انتهكت حقوقه وحرياته المنصوص عليها في الاتفاقية على جبر فعلي من هيئة وطنية. وأدت الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد السويد، في عدد من القضايا، إلى دفع ترضية عادلة للمتظلمين، وأدت في بعض الحالات إلى إدخال تعديلات على القانون السويدي بشأن أمور منها توسيع حق اللجوء إلى المحاكم. وفي بعض الحالات، تقتضي الاتفاقية أن تقوم الدولة بدفع تعويض، حتى وإن لم يكن منصوصاً عليه في التشريعات السويدية (غالباً ما لا تنص التشريعات السويدية على تعويض الأضرار غير المالية). ومع ذلك، خلصت المحكمة العليا إلى أنه في حال انتهاك حقوق شخص ما بموجب الاتفاقية وكان المنتهِك هو الدولة مثلاً، فإن الدولة قد تُلزم بدفع تعويض حتى عندما لا يكون منصوصاً عليه في قانون التعويضات السويدي. وفي المكاتب الحكومية، جار إعداد مشروع قانون حكومي بشأن إمكانية منح تعويض للشخص المتضرر من انتهاك للاتفاقية. وقد أقر البرلمان مشروع القانون وسيدخل التشريع الجديد حيز النفاذ في ١ نيسان/أبريل ٢٠١٨.

أمناء المظالم

٨٧- من وظائف أمناء المظالم الإشراف أيضاً على إعمال حقوق الإنسان. وأي شخص يشعر أنه يتعرض هو أو غيره لمعاملة خاطئة أو غير عادلة من جانب سلطة عامة أو موظف يعمل في الخدمة المدنية أو في الحكومة المحلية، يمكنه تقديم شكوى إلى مكتب أمناء المظالم البرلمانيين. وبعبارة أخرى، ليس من الضروري أن يكون الشخص مواطناً سويدياً أو أن يكون بلغ سناً معينة ليتمكن من تقديم شكوى. وأنشئ مكتب أمناء المظالم البرلمانيين عام ١٨٠٩ ويعين البرلمان أمناء المظالم البرلمانيين. ويتلقى مكتب أمناء المظالم البرلمانيين كل عام ما يقرب من 000 7 شكوى متنوعة غاية في التنوع. ويمكن أيضاً لأمناء المظالم أن يبادروا بالشروع في تحقيقات. وتسمح صلاحيات وسلطات أمناء المظالم، في قضايا استثنائية نادرة للغاية، بأن يؤدي أمين المظالم دور المدعي الخاص وأن يوجه اتهامات لموظف ما بارتكاب فعل منافٍ للقانون. و يحق لأمناء المظالم البرلمانيين أيضاً اتخاذ إجراءات تأديبية في حق موظف لارتكابه مخالفات وإصدار تعليقات إفتائية نقدية أو توصيات.

٨٨- ويضطلع المستشار القضائي أيضاً ببعض الوظائف الإشرافية . فهو يقوم مثلاً بتلقي الشكاوى وطلبات التعويض عن الأضرار الموجهة إلى الدولة ويبت في التعويض المالي عن هذه الأضرار. وأنشئ مكتب المستشار القضائي في عام 1713. والمستشار القضائي موظف حكومي مدني محايد سياسياً تعينه الحكومة. وهو يعين لفترة زمنية غير محدودة. وقد تولى المستشار الحالي مهامه في عام 2009. ومكتب المستشار القضائي هيئة مستقلة ويمارس المستشار مهامه من منظور قانوني صرف. وتتمثل المهام الرئيسية للمستشار القضائي في الإشراف كأمين مظالم حكومي على السلطات والموظفين الحكوميين المدنيين، وفي تمثيل الدولة في المنازعات القانونية، أساساً في القضايا المرفوعة على الدولة للضرر، وفي ضمان عدم التعدي على حدود حرية الصحافة ووسائط الإعلام الأخرى، وفي أداء دور المدّعي العام الأوحد في القضايا المتعلقة بانتهاكات حرية الصحافة وحرية التعبير. ويضم مكتب المستشار القضائي حالياً حوالي ٥٠ موظفاً، معظمهم من المحامين ذوي الخبرة.

٨٩- وأُنشئ مكتب أمين المظالم المعني بالمساواة عام ٢٠٠٩، وهو هيئة حكومية تعمل على مكافحة التمييز وتعزيز المساواة في الحقوق والفرص بغض النظر عن الجنس، أو مغايرة الهوية الجنسية أو التعبير عنها، أو الأصل الإثني ، أو الدين أو المعتقد، أو الإعاقة، أو الميل الجنسي، أو السن. ويُعهد إلى أمين المظالم المعني بالمساواة بالسهر على احترام قانون مناهضة التمييز وبمكافحة التمييز وتعزيز المساواة في الحقوق والفرص. ومن المهام الرئيسية لأمين المظالم المعني بالمساواة التحقيق في شكاوى التمييز. وقد يشمل ذلك تمثيل ضحايا التمييز في إجراءات التسوية أو في المحاكم في نهاية المطاف. ويمكن أيضاً لأمين المظالم أن يجري دراسات استقصائية مستقلة ويعد تقارير ويقدم توصيات.

٩٠- والهدف من تعيين أمين مظالم واحد لقضايا مناهضة التمييز هو ضمان المزيد من الفعالية والقوة في رصد الامتثال لقانون مناهضة التمييز. وبتطبيق قانون شامل يُعنى بالتمييز ويستند قدر الإمكان إلى المساواة في المعاملة على جميع الأسس، يتأكد أيضاً عدم وجود علاقة هرمية بين أسس التمييز المختلفة. ويتضمن القانون أيضاً إعطاء المنظمات والرابطات، كالمنظمات غير الحكومية، حق التصرف نيابة عن الشاكي. وينص القانون أيضاً على جزاءات وتعويضات عن انتهاكات القانون. وقد صيغت الجزاءات للتعويض عن الضرر الناجم عن الخرق ولتكون رادعاً للمخالفين، على السواء.

٩١- ويوجد أمين مظالم معني بالأشخاص دون الثامنة عشرة، هو أمين المظالم المعني بالأطفال في السويد. وتتمثل مهمته الأساسية في تعزيز حقوق الأطفال والشباب وخدمة مصالحهم عملاً باتفاقية حقوق الطفل. وهو يرصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في السويد، من خلال اتخاذ تدابير منها تقديم مقترحات للتعديلات التشريعية وتشجيع تطبيق اتفاقية حقوق الطفل في عمل الوكالات الحكومية والبلديات ومجالس المقاطعات. لكن أمين المظالم المعني بالأطفال لا يشرف على الهيئات الأخرى ولا يجيز له القانون التدخل في قضايا فردية.

٩٢- واعتباراً من ١ تموز/يوليه ٢٠١١، أصبح لدى مكتب أمناء المظالم البرلمانيين وحدة خاصة - وحدة أمناء المظالم البرلمانيين - مكلفة بالرصد للتأكد من عدم تعرض الأشخاص المسلوبة حريتهم للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتتولى هذه الوحدة بانتظام تفتيش أماكن السويد التي يوجد فيها أشخاص مسلوبة حريتهم، وترفع تقارير عن زياراتها وتشارك في التعاون الدولي في هذا المجال.

٩٣- وفي تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، قدمت الحكومة إلى البرلمان استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان (الرسالة الحكومية 2016/17: 29). وفي هذه الاستراتيجية، توصلت الحكومة إلى ضرورة إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان في السويد وفقاً لمبادئ باريس. وأي مؤسسة من هذا القبيل ستتيح استعراض امتثال السويد لجميع التزاماتها بموجب الاتفاقية، بشكل مستقل. وعينت الحكومة هيئة تحقيق للنظر في إنشاء مؤسسة لحقوق الإنسان في السويد. وستقدم هيئة التحقيق تقريرها في ٣١ تموز/يوليه ٢٠١٨ .

٩٤- وتشمل وكالات الإشراف الأخرى المعنية بحقوق الإنسان المجلس الوطني للصحة والرفاه. وتضطلع نقابة المحامين السويدية ومجلس الصحافة أيضاً بدور إشرافي. وإضافة إلى ذلك، تتولى الوكالة السويدية للمشاركة رصد وتحليل التطورات المتعلقة بسياسات الإعاقة.

جيم- إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

٩٥- كما ذُكِر آنفاً، قدمت الحكومة إلى البرلمان في 13 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦ استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان (الرسالة الحكومية 2016/17: 29). وتشمل الاستراتيجية اتخاذ الحكومة لمزيد من الخطوات نحو إيجاد هيكل متماسك من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على نحو شامل. وأي هيكل من هذا القبيل ينبغي أن يتضمن حماية قانونية ومؤسسية متينة لحقوق الإنسان، وإعمالاً منسقاً ومنهجياً لحقوق الإنسان داخل القطاع العام، ودعماً قوياً للعمل المتعلق بحقوق الإنسان في المجتمع المدني وفي الأعمال التجارية.

٩٦- ويتمثل هدف سياسة الحكومة في مجال حقوق الإنسان في ضمان امتثال السويد التام لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. وهذا الهدف الجديد هو الأساس الذي تقوم عليه جهود الحكومة في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، وهو يوضح العلاقة بين هذه الجهود وبين الالتزامات الدولية للسويد.

٩٧- وكجزء من الإطار القانوني والمؤسسي القوي لحماية حقوق الإنسان، رأت الحكومة ضرورة إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في السويد وفقاً لمبادئ باريس (انظر الفقرة ٩٢). وعلاوة على ذلك، تقترح الحكومة في مشروع قانون (مشروع القانون الحكومي 2017/18: 186) المقدم إلى البرلمان في آذار/مارس 2018، إدماج اتفاقية حقوق الطفل في القانون السويدي.

٩٨- وفي إطار الإعمال المنسق والمنهجي لحقوق الإنسان في القطاع العام، تعتزم الحكومة رصد تطبيق مبدأ التفسير المتسق في أنشطة الوكالات الحكومية، وتحسين الجهود التي تبذلها الحكومة لرصد الامتثال للاتفاقيات الدولية. وستواصل الحكومة أيضاً جهودها للتأكد من أن موظفي الحكومة المركزية يتحلون بما يلزم من مهارات في مجال حقوق الإنسان، وكفالة إعمال حقوق الإنسان على مستوى البلديات والمستوى الإقليمي.

٩٩- وقامت الحكومة، في إطار دعمها القوي للعمل في مجال حقوق الإنسان في المجتمع المدني والأعمال التجارية، بإعداد نماذج لإجراء مشاورات مفتوحة أعمق وأكثر تنظيماً مع منظمات المجتمع المدني. وتعكف الحكومة على تنفيذ خطة عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان تقوم على مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وستقوم الحكومة برصد وتقييم استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان.

١٠٠- ودخلت السياسة الحالية المتعلقة بحقوق الأقليات القومية حيز النفاذ عام 2010 (مشروع قانون الحكومة 2008/09: 158: "من الاعتراف إلى التمكين - الاستراتيجية الحكومية بشأن الأقليات القومية"). وأحد الأجزاء الهامة لهذه السياسة هو القانون المتعلق بالأقليات القومية ولغات الأقليات (مدونة القوانين السويدية 724:2010)، الذي تتضمن أحكامه إلزاماً على السلطات العامة أن تُعلِم الأقليات القومية بحقوقها بشكل ملائم. وكُلفت وكالتان هما المجلس الإداري المحلي في استوكهولم وبرلمان الشعب الصامي برصد تنفيذ القانون والسياسة على مستوى البلديات والوكالات الحكومية. وكُلفت الوكالتان أيضاً بمساعدة البلديات ودعمها في عملية التنفيذ بواسطة أنشطة للتوعية وحملات إعلامية ودورات تدريبية. وتُعقَد بانتظام حلقات دراسية ومؤتمرات لمسؤولي البلديات والوكالات الحكومية. وتوجد ضرورة مستمرة لتحسين الوعي بالأقليات القومية وبحقوقها. ومن أجل نشر المعلومات المتعلقة بالسياسة، أُنشئ في عام 2009 موقع شبكي حكومي هو:www.minoritet.se. وهو يتضمن معلومات عن حقوق الأقليات والتشريعات المتعلقة بالتمييز إضافة إلى معلومات عامة عن الأقليات القومية.

١٠١- واعتمدت في عام ٢٠١٢ استراتيجية منسقة طويلة الأجل لإدماج طائفة الروما للفترة ٢٠١٢-2032. وينبغي أن تعتبر هذه الاستراتيجية الممتدة لفترة 20 عاماً تعزيزاً لسياسة الأقليات التي تنطبق على الأقليات القومية الخمس. وتتضمن الاستراتيجية منظوراً لحقوق الإنسان، مع التشديد بصفة خاصة على مبدأ عدم التمييز. ويتمثل الهدف العام للاستراتيجية الممتدة لفترة 20 عاماً في أن تتوافر لأي فرد من طائفة الروما يبلغ ٢٠ عاماً بحلول عام ٢٠٣٢ نفس الفرص في الحياة مثل من هم من خارج طائفة الروما . وتحظى النساء والأطفال بأولوية خاصة. وتتضمن الاستراتيجية أهدافاً وتدابير في ستة مجالات وكُلِّفَت ثماني وكالات وطنية بدعم عمل البلديات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بطائفة الروما ، على السواء. وتشكل التدابير الرامية إلى مكافحة ومنع التحيز ضد الروما جزءاً هاماً من الأعمال المضطلع بها لضمان حقوق الإنسان التي للروما .

١٠٢- وقد أعدت الحكومة منذ عام ٢٠١٤ استراتيجية وطنية للمساواة في الحقوق والفرص بغض النظر عن الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية أو التعبير الجنساني. والغرض من الاستراتيجية هو تعزيز حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في السويد. والاستراتيجية عبارة عن إطار للعمل الطويل الأجل والموجه نحو النتائج. وتشمل الاستراتيجية ستة مجالات مختلفة للتركيز وتضم خمس وكالات استراتيجية مكلفة بتهيئة الظروف اللازمة لتحسين المعارف في هذا المجال وكفالة معاملة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين على قدم المساواة.

١٠٣- وفي ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، اعتمدت الحكومة خطة وطنية لمكافحة العنصرية والأشكال المماثلة من العداء وجرائم الكراهية. وفي الخطة الوطنية، تؤكد الحكومة أن السويد ستكون دولة خالية من العنصرية وجرائم الكراهية.

١٠٤- ويتمثل الهدف الشامل للخطة الوطنية في الاضطلاع بأعمال استراتيجية فعالة متسقة لمكافحة العنصرية والأشكال المماثلة من العداء وجرائم الكراهية في السويد. وتحدد الحكومة خمسة مجالات استراتيجية بوصفها ذات أهمية حاسمة في تحقيق هدف الخطة. وهذه المجالات الاستراتيجية هي:

زيادة المعارف والتثقيف والبحوث؛

تحسين التنسيق والرصد؛

المجتمع المدني: المزيد من الدعم والمزيد من الحوار المتعمق؛

تعزيز التدابير الوقائية المتاحة على الإنترنت؛

إيجاد نظام قانوني أكثر فعالية.

المستوى المحلي

١٠٥- تؤدي البلديات ومجالس المقاطعات دوراً مهماً وتضطلع بمسؤولية كبيرة فيما يتعلق بضمان وفاء السويد بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. وتشكل هذه الالتزامات أيضاً جانباً من إطار عمل البلديات ومجالس المقاطعات. وتقوم البلديات ومجالس المقاطعات حالياً بجزء كبير من الخدمات المقدمة مباشرة إلى فرادى المواطنين. ويكتسي عدد من هذه الخدمات أهمية كبيرة بالنسبة إلى إعمال حقوق الإنسان، كالحق في التعليم، والحق في السكن اللائق، والحق في أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الأقليات القومية. ولذلك كثيراً ما تؤثر أعمال البلديات ومجالس المقاطعات على حقوق الفرد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولهذا السبب تكتسي الحماية من التمييز ومسائل أخرى متصلة بالمعاملة والمواقف أهمية بالغة بالنسبة إلى أنشطة البلديات ومجالس المقاطعات.

١٠ ٦- ووفقاً لنص صك الحكم، على البلديات أن تتولى إدارة الشؤون المحلية والإقليمية المتعلقة بالمصلحة العامة على أساس الحكم الذاتي المحلي. ويعني الحكم الذاتي المحلي أن البلديات ومجالس المقاطعات تحظى باستقلالية واسعة من حيث طرائق صياغة أنشطتها والإجراءات التي يتعين أن تتخذها من أجل ضمان احترام حقوق الإنسان. ومن ثم، يشكل التعاون المنهجي مع البلديات ومجالس المقاطعات جزءاً هاماً من جهود الحكومة المبذولة لضمان الامتثال للاتفاقيات الدولية. وتشجع الحكومات البلديات ومجالس المقاطعات على أن تعتمد الهدف الحكومي الطويل الأجل - وهو احترام التزامات السويد الدولية في مجال حقوق الإنسان احتراماً كاملاً - باعتباره هدف عملها في مجال حقوق الإنسان. ومنذ عام ٢٠١٤، أبرمت الحكومة اتفاقاً مع الرابطة السويدية للسلطات المحلية والأقاليم لتعزيز الجهود الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان على مستوى البلديات.

١٠٧- ويشكل نظام الحكم الديمقراطي العريق للسويد وإطارها الدستوري أساس التمتع بجميع الحقوق، في حين ساهم نظام الرعاية الاجتماعية العام في التمتع بعدد من الحقوق في أرض الواقع، وفي احتلال السويد مراتب عالية نسبياً في المقارنات الدولية المتعلقة بمستويات المعيشة العامة. والدولة مسؤولة عن جميع أو جل التكاليف المتصلة بالتعليم والرعاية الصحية ورعاية الأطفال ورعاية المسنين واستحقاقات الضمان الاجتماعي الأساسية. (يرجى الرجوع إلى الفصل الثاني-دال، الفقرة ٨٦ وما يليها للاطلاع على معلومات عن أمناء المظالم المختلفين ).

المعلومات

١٠٨- تعترف الحكومة بالتحدي الأساسي المتمثل في ضمان معالجة جميع مسائل حقوق الإنسان على جميع مستويات المجتمع - الوطني والإقليمي والمحلي. وهذا يتطلب من جميع الجهات الفاعلة المعنية معرفة قضايا حقوق الإنسان. ومن الضروري أيضاً ضمان أن تتعاون المستويات الحكومية المختلفة مع بعضها البعض. وتنوي الحكومة مواصلة التعاون عن كثب مع جميع الأطراف صاحبة المصلحة المعنية (انظر الفقرة 105). وإحدى أولويات الحكومة هي نشر المعلومات المتعلقة بالتزامات السويد الدولية في مجال حقوق الإنسان. وتشمل الجهود الرامية إلى إذكاء الوعي بهذه المسألة نشر نصوص صكوك حقوق الإنسان مترجمة بالسويدية، وتعريف الجمهور والسلطات بمحتوى تلك الصكوك، وتشجيع تبادل الآراء بشأن قضايا حقوق الإنسان مع المنظمات غير الحكومية.

١٠٩- وفي عام 2002، أنشأت الحكومة موقعاً شبكياً خاصاً بحقوق الإنسان. ومن بين المعلومات المتاحة على هذا الموقع الشبكي الاتفاقيات الرئيسية لحقوق الإنسان مترجمة بالسويدية والتقارير المقدمة من السويد إلى شتى آليات الرصد الدولية والملاحظات الختامية الصادرة عن تلك الهيئات. ويحتوي الموقع أيضاً على جميع قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في القضايا المرفوعة على السويد وتقارير المقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بمسائل حقوق الإنسان. ويمكن للأفراد أيضاً طرح أسئلة بشأن مسائل حقوق الإنسان في السويد من خلال الموقع الشبكي. ويزور الموقع شهرياً قرابة 000 30 زائر. وهو في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد ترجمت بعض فروعه إلى لغات أصلية ولغات الأقليات وإلى الإنكليزية. وترد النسخ السويدية للاتفاقيات الرئيسية لحقوق الإنسان التي صدّقت عليها السويد على الموقع الشبكي لحقوق الإنسان وتوزع من خلاله وفي كتيب يمكن الحصول عليه بالبريد بثمن زهيد. وفي عام ٢٠١٨، نُقِل محتوى الموقع الشبكي لحقوق الإنسان إلى الموقع الشبكي الرسمي للحكومة.

١١٠- وتُنشر أيضاً الترجمات السويدية لنصوص الاتفاقات الدولية الملزمة التي أبرمتها السويد في سلسلة المعاهدات السويدية (Sverigesinternationellaöverenskommelser)، وتُنشَر كذلك الاتفاقات المبرمة اعتباراً من عام 1994 على الموقع الشبكي للحكومة. وإضافة إلى ذلك، تُنشر التشريعات السويدية المعتمدة فيما يتعلق بإبرام الاتفاقات الدولية في مدونة القوانين السويدية (Svenskförfattningssamling). والاتفاقات الدولية التي تتطلب إدخال تغييرات على التشريعات القائمة أو إصدار تشريعات جديدة يجب أن تعرض على البرلمان لإقرارها. ومن الضروري أيضاً الحصول على موافقة البرلمان بخصوص إبرام اتفاقات في المجالات التي تدخل ضمن اختصاص البرلمان باتخاذ قرار بشأنها، وكذلك فيما يتعلق بسائر الاتفاقات ذات الأهمية البالغة. وفي معظم الحالات، يجب أن تشتمل مشاريع القوانين التي تعرضها الحكومة على البرلمان على ترجمة سويدية لنص الاتفاق بأكمله. وتنشر مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة في المنشورات البرلمانية التي تتاح للجمهور على نطاق واسع. وتتاح معلومات إضافية عن مضمون صكوك حقوق الإنسان في سلسلة الكتيبات المتعلقة بالشؤون الخارجية التي نشرتها وزارة الخارجية.

الوكالات الحكومية

١١١- تتحمل الدولة، من خلال سن التشريعات وإدارة الوكالات ونشر المعارف والمعلومات ومهام أخرى، مسؤولية التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان. وتشكل الجهود الرامية إلى توعية الوكالات الحكومية بمسؤوليتها عن كفالة عدم انتهاك حقوق الإنسان وإلى زيادة فهم معنى الالتزامات الدولية، جزءاً من الاستراتيجية الوطنية للحكومة في مجال حقوق الإنسان. وكُلِّف عدد من الوكالات الحكومية بالعمل في مجال قضايا حقوق الإنسان. وتنوي الحكومة مواصلة هذا العمل. يجب أن يعتبر احترام حقوق الإنسان والوعي بها جزءاً لا يتجزأ من العمل المعتاد للإدارة العامة. وينبغي أن تتوخى التدابير المتخذة زيادة التعريف بحقوق الإنسان وإذكاء الوعي بها واحترامها باعتبارها التزامات تتقيد بها السويد. وتمثل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان نقطة الانطلاق. وينبغي أن تُعتبر التدابير المنفذة لتعزيز احترام حقوق الإنسان تكملة للعمل الجاري أو المقرر المتعلق بحقوق مثل المساواة بين الجنسين وعدم التمييز وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الطفل وحقوق الأقليات القومية.

١١٢- ويمثل أصحاب المواقع القيادية فئة رئيسية من الفئات التي تستهدفها تدابير تنمية الكفاءات. وتركز الحكومة جهود مراقبة أداء الوكالات في مجال حقوق الإنسان على الوكالات ذات الأهمية الخاصة فيما يتصل بضمان احترام حقوق الإنسان.

١١٣- ومنذ عام ٢٠١٤، كلفت الحكومة جامعة أوبسالا (UppsalaUniversity) بوضع وتنفيذ برنامج لتنمية الموارد البشرية في مجال حقوق الإنسان لفائدة موظفي الحكومة المركزية. والغرض من هذه المهمة هو التأكد من أن الموظفين المختارين في كل وكالة حكومية لديهم معرفة كافية بحقوق الإنسان وما يترتب عليها، من أجل تمكينهم من التعرف على الحالات التي تنشأ فيها مشاكل متعلقة بحقوق الإنسان في سياق مجالات عملهم. وكُلِّفَت جامعة أوبسالا أيضاً بمهمة إجراء دراسة استقصائية عن تطبيق مبدأ التفسير المتسق في أنشطة الوكالات الحكومية.

التعليم

١١٤- دخل قانون التعليم السويدي الجديد حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2011. ويركز القانون تركيزاً أكبر من ذي قبل على حقوق الإنسان كقيمة من القيم الأساسية التي يقوم عليها النظام المدرسي. وينص كل من القانون والمقرر الدراسي الوطني على أن كل فرد يعمل في دور رياض الأطفال أو المدارس ملزم بتعزيز الاحترام لحقوق الإنسان وبأن ينأى بنفسه تماماً عن أي شيء يتعارض مع هذه القيم. وبفضل قانون التعليم الجديد، أصبح أيضاً دور التثقيف بحقوق الإنسان أكثر وضوحاً في المقرر الدراسي، خاصة فيما يتعلق بالأهداف الرئيسية. ويُجسَّد التثقيف بحقوق الإنسان على هيئة جزء من الغرض والهدف والمحتوى الأساسي لمادة التربية المدنية. وبات يتعين على نظَّار المدارس الجدد، منذ آذار/مارس 2010، أن يخضعوا لتدريب تمهيدي خاص على المستوى الجامعي. وينبغي أن يكتسب النظّار خلال التدريب معارف تتعلق بالاتفاقات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بقطاع التعليم. وكلفت الحكومة الوكالة الوطنية للتعليم بوضع وتنفيذ برامج وطنية لتطوير المدارس تستهدف البلديات وفرادى النظار والمدارس. وقد بدأت هذه الجهود في عام ٢٠١٥ وينصب تركيزها على المدارس الابتدائية والثانوية. وستتولى الوكالة الوطنية للتعليم التثقيف بشأن كراهية الأجانب والتعصب، ضمن أمور أخرى. وتقدم أيضاً الوكالة الوطنية للتعليم، بالتعاون مع منتدى التاريخ الحي (انظر الفقرة ١٥٦)، تدريباً لموظفي رياض الأطفال والمدارس من أجل تحسين طرائق مواجهتهم لمختلف أشكال كراهية الأجانب والعنصرية وتصديهم لها. والفئات المستهدفة هي النظّار وقادة المدارس والمدرسون والعاملون مع الشباب والمشرفون.

وسائط الإعلام

١١٥- يسهم عدد من الأطراف الأخرى الفاعلة في المجتمع، سواء من القطاع العام أو الخاص، في تعزيز حقوق الإنسان والتمتع بها. وتؤدي وسائط الإعلام دوراً حيوياً بتوفير المعلومات للجمهور، وبإثارة النقاش العام ومراقبة ممارسات السلطة العامة. وكما ذُكر آنفاً، فإن وجود صحافة حرة يمثل قاعدة أساسية لقيام مجتمع حر وديمقراطي.

المجتمع المدني

١١٦- للسويد تقاليد عريقة تتعلق بالمشاركة المدنية وبوجود مجتمع مدني نشط كثيراً ما يتميز بمعدل عالٍ من المشاركة والتنظيم الداخلي الديمقراطي. وتؤدي المنظمات غير الحكومية دوراً جوهرياً في دعم وتطوير القيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمشاركة المدنية في المجتمع السويدي (انظر الفقرة 39).

١١٧- والمنتدى السويدي لحقوق الإنسان هو منتدى حركة المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان وملتقى للسياسيين والطلاب والموظفين العموميين والناشطين والباحثين. ويمثل المنتدى السويدي لحقوق الإنسان أكبر تظاهرة لحقوق الإنسان في بلدان الشمال الأوروبي. وفي عام 2016، اجتذب المنتدى حوالي 000 5 مشارك. وهو يُنظّم كل سنة ويهدف إلى المساهمة في تطوير الأفكار المتعلقة بحقوق الإنسان وإعمالها في السويد وعلى الصعيد الدولي. وتكمن الغاية في توسيع النقاش العام وتعميقه، وإعلاء مرتبة مسائل حقوق الإنسان في جدول الأعمال السياسي، وتطوير التعاون بين المنظمات غير الحكومية والسلطات الحكومية المسؤولة بصفة خاصة عن مسائل حقوق الإنسان، وتوفير المعارف والمناهج اللازمة لإعمال حقوق الإنسان في أرض الواقع، وإبراز التحديات في مجال حقوق الإنسان، والمساهمة في إقامة شبكات جديدة.

١١٨- وتشارك المكاتب الحكومية السويدية بنشاط كل سنة في المنتدى السويدي لحقوق الإنسان، بسبل منها مثلاً إنشاء مكتب للإعلام، ونشر معلومات عن حقوق الإنسان، وعرض الموقع الشبكي لحقوق الإنسان، وإجراء مناقشات مع الزوار، والمشاركة في حلقات المناقشة بالندوات.

الموارد المالية

١١٩- منذ عام ٢٠١٤، خصصت الحكومة ١٥ مليون كرونة سويدية (حوالي 1.55 مليون يورو) سنوياً لتمويل التدابير الشاملة المتخذة لتشجيع وضمان احترام حقوق الإنسان على الصعيد الوطني. وفي ما يلي توزيع مخصصات الميزانية المقررة لمجالات معينة لحقوق الإنسان، لعام 2017 وحده:

331 مليون كرونة سويدية (حوالي 33.9 مليون يورو) لإجراءات المساواة بين الجنسين؛

247 مليون كرونة سويدية (حوالي 25.3 مليون يورو) للسياسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة؛

175 مليون كرونة سويدية (حوالي 17.9 مليون يورو) لأمين المظالم المعني بالمساواة وغير ذلك من الإجراءات المتخذة لمناهضة التمييز والعنصرية والأشكال المماثلة من العداء من قبيل كراهية المثلية وكراهية مغايري الهوية الجنسانية، وللمساواة في الحقوق والفرص؛

١١٧ مليون كرونة سويدية (حوالي ١٢ مليون يورو) للتدابير المتعلقة بالأقليات القومية؛

45 مليون كرونة سويدية (حوالي 4.6 ملايين يورو) لبرلمان الشعب الصامي ؛

52 مليون كرونة سويدية (حوالي 5.3 ملايين يورو) لأمين المظالم المعني بالأطفال في السويد ولسائر سياسات حقوق الطفل.

١٢٠- وبلغت الميزانية الإجمالية لعام 2017 مقدار 982 مليون كرونة سويدية (حوالي 101 مليون يورو).

السياسة الخارجية

١٢١- تعد حماية حقوق الإنسان ركناً أساسياً في السياسة الخارجية للسويد. وتلتزم الحكومة بضمان إدماج حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في جميع مجالات السياسة الخارجية. وتهدف الحكومة إلى تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان يكون متسقاً وموجهاً نحو النتائج. ويعد الحوار مع الدول الأخرى والمفاوضات المتعددة الأطراف والدبلوماسية العامة، والحوار مع المجتمع المدني، والتعاون الإنمائي، وسائل هامة لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون على الصعيد الدولي. وتشكل حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون أولويات مواضيعية في جهود التعاون الإنمائي السويدية. ويقوم تنفيذ السياسة الإنمائية العامة للسويد على منظور حقوق الإنسان ومنظور الفقراء في مجال التنمية.

١٢٢- وقدمت الحكومة رسالتين إلى البرلمان في عام ٢٠١٦ هما "الديمقراطية في مجال حقوق الإنسان ومبادئ سيادة القانون في سياسة السويد الخارجية" (الرسالة الحكومية 2016/17: 62)، التي تشدد على الصلات الوثيقة بين هذه الجوانب الثلاثة واعتماد أحدها على الآخر، و"الإطار السياساتي للتعاون الإنمائي والمساعدة الإنسانية السويديَّيْن"، التي تقدم توجيهات بشأن هذين المجالين. وتتمثَّل نقطة الانطلاق لإطار السياسة العامة في خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ والالتزامات المتعلقة بتمويل التنمية واتفاق باريس بشأن تغير المناخ. وفي عام 2015، قدمت الحكومة خطة عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وتقوم خطة العمل على أساس أن الأعمال التجارية واحترام حقوق الإنسان متلازمان، ويجب أن يكونا جزءاً من أي سياسة فعالة للمسؤولية الاجتماعية للشركات في مجالي السياسات التجارية وتعزيز الصادرات، على السواء.

١٢٣- وتولي الحكومة أولوية كبيرة لضمان تعميم القانون الدولي، بما في ذلك حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتمتعها بجميع حقوق الإنسان، والديمقراطية وسيادة القانون، في أعمال الاتحاد الأوروبي الداخلية والخارجية. وإحدى أولويات السويد في الاتحاد الأوروبي هي كفالة إعمال حقوق الإنسان وحمايتها واحترام الديمقراطية وسيادة القانون في سياسات الاتحاد الأوروبي الداخلية والخارجية على حد سواء. وتؤيد السويد تنفيذ جميع المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان وتشجع العمل الموضوعي المضطلع به في الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف في مجالات حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. وتؤدي السويد دوراً نشطاً، على الصعيد الوطني ومن خلال الاتحاد الأوروبي، في هيئات الأمم المتحدة المكلفة بمعالجة مسائل حقوق الإنسان، مثل الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان. وستواصل السويد العمل على ضمان الدور الحاسم الذي تؤديه هذه الهيئات بوصفها منتديات لإدامة احترام جميع حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها، وللتصدي بفعالية لجميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وثمة أهمية خاصة أيضاً للتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان. وتسعى السويد كذلك إلى ضمان معالجة قضايا حقوق الإنسان وإبرازها بشكل كامل في سياقات أخرى للأمم المتحدة، مثل العمل في منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

دال- عملية إعداد التقارير على الصعيد الوطني

١٢٤- تقدم السويد إلى هيئات معاهدات الأمم المتحدة تقارير منتظمة عن الامتثال لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. وتعتزم الحكومة أن تتابع بعناية النقد الموجه إلى السويد بشأن التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. ومن المهم أن يشارك ممثلو مختلف فئات المجتمع في جمع مواد التقارير التي تقدمها السويد إلى المنظمات الدولية وفي متابعة تنفيذ الملاحظات الموجهة إلى السويد. وتهتم الحكومة بجدية بالملاحظات الختامية المقدمة من هيئات معاهدات الأمم المتحدة، مما يساهم في تحسين حماية حقوق الإنسان في السويد. وتول ي الحكومة أيضاً اهتماماً جاداً للآراء المعرب عنها فيما يتعلق بالقضايا التي يرفعها أفراد على السويد. ولذلك تدعو الحكومة ممثلين لمختلف فئات المجتمع إلى حضور الاجتماعات المعقودة في سياق إعداد تقارير السويد وحين تتلق ى السويد أي ملاحظات من لجان الرصد. وتسعى الحكومة إلى إيجاد عملية منفتحة وشفافة تضم الوكالات الحكومية والمجتمع المدني، والأطراف صاحبة المصلحة الأخرى، حسب الاقتضاء، في مرحلة مبكرة.

١٢٥- وتعتبر السويد الاستعراض الدوري الشامل الخاص بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة آلية حيوية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها على الصعيدين الوطني والدولي. فعلى الصعيد الوطني، أصبحت عملية الاستعراض الدوري الشامل عنصراً هاماً من عناصر الجهود المنهجية المبذولة لتعزيز حقوق الإنسان.

١٢٦- وكُلِّف فريق عامل دائم مشترك بين الوزارات برئاسة وزارة الثقافة ووزارة الشؤون الخارجية، بمهمة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحكومة في مجال حقوق الإنسان. ويهيئ الفريق العامل أيضاً محفلاً داخل المكاتب الحكومية لنشر المعلومات المتعلقة بالجهود الدولية المبذولة في مجال حقوق الإنسان ومناقشتها، بما في ذلك إعداد التقارير، والمساعدة، عند الاقتضاء، في تنسيق وتخطيط المفاوضات في المحافل الدولية. وجميع الوزارات ممثلة في الفريق. ويمثل كل عضو جهة الاتصال بالوزارة التي يتبعها فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان. ويضطلع الفريق العامل بدور التنسيق ولا يتدخل في قضايا حقوق الإنسان المشمولة باختصاص الوزارات ذاتها.

١٢٧- وتُقسّم مسؤولية إعداد التقارير بموجب مختلف اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فيما بين مكاتب الوزارات الحكومية بحسب القضايا المعنية. وبما أن نطاق التقارير واسع جداً ويشمل طائفة متنوعة من المسائل، فإن وزارات متخصصة عديدة تشارك في العملية التحضيرية. وقد وضعت إجراءات في المكاتب الحكومية لإعداد التقارير ومتابعة تنفيذ الملاحظات والتوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية التي تنظر في الامتثال لحقوق الإنسان. وترمي هذه الإجراءات إلى تقديم الدعم في أعمال إعداد التقارير ومتابعة تنفيذ الملاحظات والتوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية.

١٢٨- ووفقاً للإجراءات المعمول بها، فإن أحد سبل متابعة تنفيذ الملاحظات والتوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية هو النظر في وضع برنامجٍ للعمل. وأي برنامج من هذا النوع يستلزم متابعته وتعميمه على الوكالات الحكومية والبلديات ومجالس المقاطعات. وتُنشَر الملاحظات والتوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية على موقع الحكومة الشبكي في مجال حقوق الإنسان. وتسعى الحكومة إلى إيجاد عملية منفتحة وشفافة تضم الوكالات الحكومية والمجتمع المدني والأطراف صاحبة المصلحة الأخرى، في مرحلة مبكرة. وتعقد الوزارات المنسِّقة اجتماعات مفتوحة العضوية مع الأطراف صاحبة المصلحة لإطلاعها على العملية وعلى هذا التقرير واستقاء آرائها بهذا الشأن. ووفقاً للاستراتيجية الوطنية للحكومة في مجال حقوق الإنسان، وسّعت الحكومة نطاق مشاوراتها مع المجتمع المدني ليشمل الإجراءات الممكنة لضمان الامتثال للتوصيات المنبثقة عن الهيئات الدولية لحقوق الإنسان. وتؤيد الحكومة السويدية بشدة نظام التقارير البديلة لتقريرها - ما يسمى "بالتقارير الموازية" - التي يعدها المجتمع المدني ويقدمها إلى لجان الأمم المتحدة، لأن المجتمع المدني يؤدي دوراً هاماً في عملية إعداد التقارير. (يرجى الرجوع إلى الفصل الثاني-هاء، الفقرة ١٠٧ وما يليها للاطلاع على معلومات بشأن نشر الملاحظات الختامية وما إلى ذلك ).

هاء- المعلومات الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان

متابعة المؤتمرات الدولية

١٢٩- اعتمدت السويد، في إطار متابعتها لإعلان وبرنامج عمل فيينا المنبثقين عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٩٣، خطتي عمل وطنيتين لحقوق الإنسان، وهي تعكف حالياً على تنفيذ خطة ثالثة على هيئة استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان. (يرجى الرجوع إلى الفصل الثاني-هاء، الفقرة 94 للاطلاع على المزيد من المعلومات ) . وقد أدرج تنفيذُ الالتزامات المتعهد بها في مؤتمر عام 2001 العالمي بشأن مناه ضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب داخل الجهود الكلية التي تبذلها السويد في مجال حقوق الإنسان، معبراً عنها في خطط العمل الوطنية. وعلاوة على ذلك، شاركت السويد بنشاط في مؤتمر استعراض نتائج ديربان وفي أعماله التحضيرية وفي اعتماد وثيقته الختامية. وقد ترجمت الوثيقة الختامية لمؤتمر ديربان الاستعراضي إلى اللغة السويدية من أجل نشر المعلومات الواردة في هذه الوثيقة على جمهور أوسع وعلى المنظمات العاملة في هذا الميدان في السويد. وتعمل السويد بنشاط من أجل المساعدة على بلوغ أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية.

ثالثاً- المعلومات المتعلقة بعدم التمييز والمساواة ووسائل الانتصاف الفعالة

١٣٠- تُنفَّذ مهمة تعزيز الحماية من التمييز وتشجيع المساواة في الحقوق والفرص بطرائق أخرى باتخاذ عدد من التدابير المختلفة داخل مختلف فئات المجتمع. ورغم ذلك ما زال الأشخاص يتعرضون للتمييز في المجتمع السويدي. وهذا بطبيعة الحال أمر غير مقبول، ومن ثم، فإن جهود مكافحة التمييز مسألة توليها الحكومة أولوية كبيرة جداً. ويتمثل هدف المبادرات الحكومية المتعلقة بمكافحة التمييز في بناء مجتمع خال من التمييز. ويشمل ذلك تدابير لمنع التمييز على أساس الجنس أو الأصل الإثني ، أو الدين أو أي معتقد آخر، أو الإعاقة، أو الميل الجنسي أو تغيير الهوية الجنسانية أو التعبير عن هذه الهوية، إضافة إلى السن. ومن المسائل الأخرى المرتبطة بهذا المجال التدابير الرامية إلى مكافحة العنصرية والأشكال المماثلة من العداء، وتعزيز المساواة في الحقوق والفرص، بغض النظر عن الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية أو التعبير الجنساني. وينص صك الحكم على أن تأخذ المحاكم والسلطات الإدارية وسائر الجهات المعنية بأداء مهام في إطار الإدارة العامة بعين الاعتبار في عملها المساواة بين الجميع أمام القانون، وأن تلتزم بالموضوعية والحياد. ويُلزم هذا المبدأ، كما نص عليه الدستور، كل من يمارس سلطة عامة سواء كان سلطة إدارية أم محكمة أم كياناً خاصاً مخولاً بسلطات من هذا القبيل.

١٣١- وتستند تشريعات مناهضة التمييز إلى عدد من الصكوك القانونية الدولية التي انضمت إليها السويد، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية الأمم المتحدة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه الاتحاد الأوروبي المنفذ لمبدأ المساواة في معاملة الأشخاص بصرف النظر عن أصلهم العرقي أو الإثني (التوجيه2000/43/EC)، وتوجيه الاتحاد الأوروبي المنشئ لإطار عام للمساواة في المعاملة في الوظيفة والمهنة (التوجيه2000/78/EC).

١٣٢- وأكبر مبادرة رامية إلى بلوغ هدف إيجاد مجتمع خال من التمييز في الأعوام الأخيرة هي قانون مناهضة التمييز، الذي بدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/يناير 2009، على نحو ما ذكر في سياق الحديث عن أمين المظالم المعني بالمساواة في الفقرتين 88 و89. ويحظر القانون من حيث المبدأ التمييز في جميع قطاعات المجتمع وعلى جميع الأسس آنفة الذكر. وينص قانون مناهضة التمييز على أن حظر التمييز لا يمنع اتخاذ تدابير تساهم في جهود تشجيع المساواة بين النساء والرجال في شؤون كثيرة عدا الأجور أو شروط العمل الأخرى. ولا ينطبق حظر التمييز إذا تصرّف صاحب العمل بطريقة يراد بها تعزيز المساواة بين الجنسين في الحياة المهنية.

١٣٣- ويُستكمَل حظر التمييز المنصوص عليه في القانون بقواعد متعلقة بالتدابير الإيجابية. ويمكن القول إن التدابير الإيجابية تستهدف معاملة الموظفين وغيرهم كفئات وليس كحالات فردية. والغاية من هذه التدابير هي توفير قوة دافعة وتشجيع المزيد من العمل على مكافحة التمييز. فعندما يكون توزيع النساء والرجال غير متساو إلى حد ما في مهنة معينة أو في فئة معينة من الموظفين في مكان العمل، ينبغي أن يبذل صاحب العمل جهداً خاصاً لدى تعيين موظفين جدد بهدف اجتذاب طالبي عمل من الجنس منقوص التمثيل. وينبغي أن يحاول صاحب العمل تحقيق زيادة تدريجية في نسبة الموظفين من الجنس منقوص التمثيل.

١٣٤- وتشمل المساهمات المالية الحكومية المقدمة إلى المنظمات غير الحكومية عنصراً آخر في جهود مكافحة التمييز. وتتولى الوكالة السويدية للشباب والمجتمع المدني، وهي وكالة حكومية، إدارة طلبات الحصول على الإعانات الحكومية وفقاً لثلاثة قوانين تهدف جميعها إلى تعزيز المساواة في الحقوق والفرص. وتتاح المساعدات مثلاً للمبادرات المحلية الرامية إلى مكافحة التمييز التي تنفذها المكاتب المعنية بمكافحة التمييز. ويوجد نحو خمسة عشر مكتباً لمكافحة التمييز في جميع أنحاء البلد، وهي تقدم المساعدة إلى الأفراد الذين يعتقدون أنهم تعرضوا للتمييز على أي من الأسس المشمولة بقانون مناهضة التمييز.

١٣٥- وفي عام 2009، صدقت السويد على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويرتكز عمل الوكالة السويدية للمشاركة على أساس أن لكل إنسان حق المشاركة في المجتمع مشاركة كاملة، بصرف النظر عن قدراته الوظيفية. وهي تؤدي مهمتها عن طريق رصد التطورات وتحليلها، واقتراح طرائق العمل، وتوفير المبادئ التوجيهية والإرشادات، ونشر المعرفة، والشروع في الأبحاث وغير ذلك من أعمال التنمية، فضلاً عن تقديم الدعم للحكومة واقتراح التدابير عليها.

١٣٦- وتؤدي المنظمات المعنية بالإعاقة دوراً هاماً بوصفها شركاء استشاريين. ولذلك فإن الحكومة تدعمها مالياً، كما أنشأت لجاناً استشارية معنية بالإعاقة على جميع مستويات القطاع العام.

١٣٧- وفي أيار/مايو ٢٠١٧، اتخذت الحكومة قرارها بشأن مشروع القانون الحكومي المعنون "الهدف والتوجيه الوطنيان لسياسات الإعاقة" (مشروع القانون الحكومي 2016/17: 188). ويتضمن مشروع القانون هذا هدفاً وطنياً جديداً لسياسة الإعاقة يستند إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويتضمن مشروع القانون أيضاً تدابير تتماشى مع الأهداف والغايات الواردة في خطة عام ٢٠٣٠ وتهدف نحو الامتثال للتوصيات المنبثقة عن اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد أقر البرلمان السياسة الوطنية الجديدة المتعلقة بالإعاقة في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧.

١٣٨- ويقضي صك الحكم (يرجى الرجوع أيضاً إلى الفصل الثاني-دال أعلاه) بممارسة السلطة العامة على نحو يحترم تساوي الجميع في القيمة ويحترم حرية الفرد وكرامته. وفي عام ٢٠١١، أُدخِلَت تعديلات على صك الحكم لتحديث الصياغة المستخدمة لتصبح محايدة جنسانياً وأبسط في فهمها بالنسبة للجمهور. وأُدخِل أيضاً تعديل على الحكم الوارد في صك الحكم بخصوص حماية الحقوق والحريات الأساسية بحيث يصبح واضحاً أن حماية الحقوق والحريات في الدستور حق لكل فرد في البلد بصرف النظر عن المواطنة. وفي عام ٢٠١١، تم أيضاً تعديل الحكم المتعلق بحظر التمييز في صك الحكم. وينص هذا الحكم حالياً على أنه لا يجوز لأي قانون أو حكم آخر النص ضمنياً على إساءة معاملة أي شخص بسبب انتمائه إلى جماعة أقلية بموجب الأصل الإثني أو اللون أو أي ظروف مماثلة أخرى، أو بسبب ميوله الجنسية. وتشمل عبارة "أي ظروف مماثلة أخرى" فكرة إمكانية تقسيم الأشخاص وتصنيفهم بحسب العرق. وعلاوة على ذلك، لا يجوز لأي قانون أو حكم آخر، وفقاً لصك الحكم، النص ضمنياً على إساءة معاملة فرد ما بسبب نوع الجنس، ما لم يكن هذا الحكم جزءاً من جهود يراد بها تعزيز المساواة بين الرجال والنساء أو كان متصلاً بالخدمة العسكرية الإلزامية أو بمهام رسمية مشابهة أخرى.

١٣٩- وكما ذُكِر آنفاً، أُدمجَت الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في القانون السويدي عام 1995. وتنص المادة 14 من الاتفاقية على أن يكون التمتع بالحقوق والحريات الواردة في الاتفاقية مكفولاً دون تمييز على أي أساس كالجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الانتماء إلى أقلية قومية أو الملكية أو المنشأ أو أي صفة أخرى. ولم تنضم السويد إلى البروتوكول 12 الملحق بهذه الاتفاقية المتعلق بفرض حظر عام للتمييز. وبناء عليه لم يدمج ذلك البروتوكول في القانون السويدي.

١٤٠- ويتضمن قانون العقوبات السويدي حكمين متعلقين مباشرة بالاحتقار أو بالتمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو القومي أو المعتقد الديني أو الميل الجنسي؛ ويتعلق الحكم الأول بالتحريض على فئة قومية أو إثنية، بينما يتعلق الثاني بالتمييز غير المشروع. ويتضمن قانون العقوبات أيضاً حكماً محدداً ينص، في سياق تقييم جريمة ما من الناحية الجزائية، على أن يعتبر ظرفاً مشدداً الاعتداء على شخص أو جماعة إثنية أو جماعة مشابهة أخرى بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني أو المعتقد الديني أو الميل الجنسي أو أي ظروف أخرى من هذا القبيل. وينطبق هذا الحكم على جميع فئات الجرائم.

١٤١- وتشكل حماية حقوق أفراد الشعب الصامي الأصلي والأقليات القومية الأخرى، وحقوق الأقليات الأخرى مثل المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، واجباً مستمراً. وستحظى هذه المسائل باهتمام مكثف، وستواصل الحكومة متابعة تنفيذ توصيات هيئات المعاهدات متابعة شاملة. وتشمل سياسة الحكومة المتعلقة بالأقليات القومية مسائل متصلة بحماية ودعم الأقليات القومية ولغاتها العريقة، وتهدف إلى تعزيز تلك الأقليات وتزويدها بالدعم اللازم كي تبقى لغاتها حية. والأقليات القومية الخمس المعترف بها في السويد هي اليهود وطائفة الروما والشعب الصامي والسويديون المنحدرون من أصل فنلندي والتورنيدالرس (Tornedalers). ومن أجل التعريف بالأقليات القومية والتوعية بحقوقها، أنشئ في عام 2009 الموقع الشبكيwww.minoritet.se. ويقدم هذا الموقع معلومات عن حقوق الأقليات والتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية ومعلومات عن الأقليات القومية عموماً. وهذا يشكل جزءاً من السياسة الحكومية الحالية لحقوق الأقليات، وهي سياسة سارية منذ عام 2010. ويشكل قانون الأقليات القومية ولغات الأقليات جزءاً آخر من السياسة، وهو ينص على حقوق معينة للمنتمين إلى أقلية قومية، مثل الحق في الاستشارة والحق في التعليم ما قبل المدرسي ورعاية المسنين بلغة الأقلية التي يتكلمونها .

١٤٢- وتعد المساواة بين الجنسين إحدى الأولويات الهامة، وينبغي أن تكون جزءاً لا يتجزأ من جميع المجالات السياساتية ذات الصلة. وتمثل أعمال العنف التي يرتكبها الرجال بحق النساء أولوية خاصة ومشكلة كبيرة تؤثر على المجتمع بأسره، نساءً ورجالاً. وستظل إحدى الأولويات هي مكافحة عنف الرجال ضد النساء وجميع أشكال عنف العشير والعنف المنزلي، بما في ذلك العنف والقمع باسم الشرف والعنف في العلاقات المثلية. وعنف الرجال ضد النساء هو في الأساس مشكلة عدم مساواة بين الجنسين وعدم تمتع النساء والفتيات تمتعاً كاملاً بحقوق الإنسان الخاصة بهن. وتشكل التزامات السويد في إطار جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، دعامةً هامة لعمل الحكومة في هذا الصدد.

١٤٣- وفي عام 2014، صدقت السويد على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول ). وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2016، اعتمدت الحكومة استراتيجية وطنية لمنع عنف الرجال المرتكب بحق النساء ومكافحته، تغطي الفترة 2017-2026. وتتواءم الاستراتيجية الوطنية إلى حد كبير، من حيث نطاق تطبيقها والتدابير المحددة بها، مع اتفاقية اسطنبول . وتتضمن الاستراتيجية خطة عمل للفترة 2017-2020 وخُصص لها مبلغ إجمالي قدره ٦٠٠ مليون كرونا سويدية. وإضافة إلى المنح المقررة سابقاً لملاجئ النساء غير الربحية والبلديات ومجالس المقاطعات/الأقاليم، خصصت الحكومة ما يزيد على بليون كرونة سويدية للعمل في هذا المجال للفترة 2015-2020. وستُنشأ وكالة وطنية للمساواة بين الجنسين في كانون الثاني/يناير ٢٠١٨. وستكون هذه الوكالة مسؤولة عن أنشطة المتابعة والتحليل والتنسيق والمعارف والدعم، استناداً إلى أهداف سياسة المساواة بين الجنسين، بما في ذلك هدف منع عنف الرجال المرتكب بحق المرأة ومكافحته، والعنف والقمع المتصلين بالشرف، فضلاً عن البغاء والاتجار بالبشر.

١٤٤- وتتوخى سياسة الحكومة الخاصة بالمسنين تمكين المسنين من أن يعيشوا حياة نشطة وأن يكون لهم تأثير في المجتمع وفي حياتهم اليومية، وتمكينهم من أن يتقدموا في السن في كنف الأمن والاحتفاظ باستقلاليتهم، وضمان معاملتهم باحترام وحصولهم على خدمات صحية ورعاية اجتماعية جيدة. وسيبقى ضمان حقوق المسنين من أولويات الحكومة.

١٤٥- وهدف الحكومة هو ضمان وجود سياسات مستدامة للهجرة تضمن الحق في طلب اللجوء، وتيسِّر، في إطار الهجرة المنظمة، التنقل عبر الحدود وتعزز الهجرة العمالية على أساس الاحتياجات، وتسخر آثار الهجرة على التنمية وتأخذها في الاعتبار، وتعمق التعاون الأوروبي والدولي. ويتضمن قانون الأجانب السويدي نظاماً للإجراءات والطعون ذا عملية ثنائية الأطراف. ويهدف هذا النظام إلى توخي الشفافية ويهيئ الفرص للمرافعات الشفهية. وتشكل وكالة الهجرة السويدية الجهة الأولى التي تقدَّم إليها طلبات تصاريح الإقامة واللجوء. ويمكن الطعن في قراراتها لدى إحدى محاكم قضايا الهجرة الأربع. وعقب رفع استئناف آخر من الأطراف، يجوز الحصول على إذن بالطعن من محكمة استئناف قضايا الهجرة. ويُمنَح إذن الطعن في المقام الأول إذا رؤي أن قضية ما سيسترشد بها (أحكام تشكل سابقة) في تطبيق قانون الأجانب. وفي حال منح الإذن بالطعن، تنظر محكمة استئناف قضايا الهجرة في الطعن من حيث أسسه الموضوعية. ويتضمن قانون الأجانب قواعد لضمان امتثال قرارات وكالة الهجرة للطلبات والقرارات والأحكام الصادرة عن الهيئات الدولية المختصة في فحص شكاوى الأفراد. وفي ما يتعلق بالأسباب اللازمة للاعتراف بصفة اللاجئ، يتضمن قانون الأجانب مبررات وجيهة للخوف من الاضطهاد بسبب نوع الجنس أو الميل الجنسي أو الانتماء إلى فئة اجتماعية محددة. وتُجرى دائماً تقييمات فردية لأسباب اللجوء في كل قضية.

١٤٦- وأدت الأعداد الكبيرة من طالبي اللجوء الوافدين إلى السويد في عام 2015 إلى نشوء وضع لا يمكن استمراره. وتحمَّل نظام الاستقبال في السويد عبئاً يفوق طاقته بكثير. فكان هناك نقصاً في المرافق المدرسية والمدرسين، وأصبحت الخدمات الاجتماعية مثقلة فوق الطاقة، وتأثر نظام الرعاية الصحية. وحذرت السلطات والبلديات من عجز الجهات الفاعلة الاجتماعية الهامة عن مواكبة الضغط. وتخفيفاً للضغط، أعلنت الحكومة عن اتخاذ عدد من التدابير المؤقتة، من بينها تشريع يقيد مؤقتاً فرص الحصول على تصاريح إقامة في السويد. ودخل قانون التقييد المؤقت لفرص الحصول على تصاريح إقامة في السويد حيز النفاذ في ٢٠ تموز/يوليه ٢٠١٦. وسيظل هذا القانون سارياً لمدة ثلاث سنوات. وتمتثل القواعد المنصوص عليها في القانون لالتزامات السويد بموجب الاتفاقيات الدولية وقوانين الاتحاد الأوروبي.

١٤٧- ويقوم نظام هجرة العمال على مبادرة أصحاب العمل وهو موجّه بالطلب وينطبق على العمال المهاجرين على اختلاف مهاراتهم ومستوياتهم. ويتمتع المهاجرون الذين تقبل طلباتهم تمتعاً كاملاً بالحقوق ذاتها التي يحظى بها المواطنون السويديون، ويمكنهم اصطحاب أفراد أسرهم على الفور. وينص القانون على فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر في حال فقدان المهاجر وظيفته أو استيائه من صاحب العمل. وخلال الفترة الانتقالية، يسمح للمهاجر بالبقاء في السويد وبطلب وظيفة جديدة. ومنذ بدء العمل بتشريعات الهجرة العمالية الحالية في عام ٢٠٠٨، أدخلت الحكومة عدداً من التدابير الرامية إلى حماية وتعزيز موقف العمال المهاجرين في سوق العمل.

١٤٨- ومنذ عام 2013، أُلزِمَت مجالس المقاطعات بأن تقدم للبالغين المقيمين في السويد ب دون ما يلزم من تصاريح أو دعم قانوني، نفس الرعاية الصحية المدعمة مثلهم مثل طالبي اللجوء البالغين. ويعني ذلك الحصول على فحص صحي مجاني واحد، وخدمات الطوارئ أو الحالات الطبية وعلاج الأسنان العاجلة، وخدمات أمراض النساء وصحة الأم والحوامل. أما الرعاية المقدمة بموجب قانون الأمراض المعدية السويدي فتقدَّم مجاناً. ويحق لمجالس المقاطعات أن تقدم للبالغين خدمات رعاية بنفس مستوى الخدمات المقدمة إلى المقيمين والمواطنين بالسويد. وتقدَّم الرعاية الصحية الكاملة للأطفال والشباب حتى سن الثامنة عشرة (خدمات مدعومة وفي أحيان كثيرة مجانية)، بما يشمل خدمات طب الأسنان العادية. وهذا ينطبق على الأطفال الذين لا يملكون التصاريح اللازمة و الأطفال ملتمسي اللجوء.

١٤٩- ويشكل عدد ملتمسي اللجوء من القصَّر غير المصحوبين بأحد البالغين تحدياً. والبلديات مسؤولة عن استقبال القصر غير المصحوبين وعن تعيين وصي قانوني وتوفير السكن والتعليم والرعاية لهم. وتتولى الحكومة المركزية تعويض البلديات مالياً عن أداء تلك الخدمات. وعند الوصول، يوضع القاصر غير المصحوب بأحد البالغين في بلدية قريبة بصفة مؤقتة، لكنه يُنقَل بعد ذلك بوقت قصير إلى بلدية تحددها وكالة الهجرة .

١٥٠- وتتوخى سياسة الإدماج إدخال المهاجرين الوافدين حديثاً في المجتمع ، وتعويض البلديات عن استقبال اللاجئين وتشجيع الاندماج .

١٥١- والهدف من سياسة الإدماج السويدية هو ضمان المساواة في الحقوق والواجبات والفرص للجميع بصرف النظر عن خلفيتهم الإثنية والثقافية. ويتحقق هذا الهدف في المقام الأول من خلال تدابير السياسة العامة لجميع السكان، ويستكمَل بالدعم الموجه لإدماج المهاجرين الوافدين حديثاً ( ) الحاصلين على تصريح إقامة (وأسرهم) أثناء سنواتهم الأولى في السويد. وتوزع مسؤولية استقبال المهاجرين الوافدين حديثاً على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية.

١٥٢- والهدف الرئيسي لبرنامج الإدماج هو التعجيل بإدخال المهاجرين الوافدين حديثاً في الحياة العملية والمجتمع المحلي . ومن خلال برنامج الإدماج ، يتلقى جميع المهاجرين الوافدين حديثاً دعماً مهنياً لمساعدتهم على تعلم السويدية وإيجاد عمل وإعالة أنفسهم والاطلاع على الحقوق والواجبات المعترف بها في السويد، في أسرع وقت ممكن. وتشكل دائرة التوظيف العامة (Arbetsförmedlingen) الوكالة التي تتولى تنسيق برنامج الإدماج. ويتمخض الحوار بين المهاجرين الوافدين حديثا ً ودائرة التوظيف العامة عن وضع خطة للإدماج تقوم على خلفيتهم التعليمية وخبرتهم المهنية السابقة واحتياجهم إلى التدريب والمبادرات الأخرى. وللمشاركين الفعليين في برنامج الإدماج الحق في الحصول على إعانة تمهيدية لمدة أقصاها ٢٤ شهراً. وتضف َ ى صفة فردية على خطة الإدماج ، لكنها تشتمل عادة على أنشطة لإعداد المشاركين للعمل، ودورات في اللغة السويدية، ودورة توجيهية للتربية المدنية تهدف إلى تعزيز الفهم الأساسي للمجتمع السويدي. وتتحمل البلديات مسؤولية توفير دورات اللغة السويدية والدورات التوجيهية المدنية. والبلديات مسؤولة أيضاً عن توفير السكن للمهاجرين الوافدين حديثاً وعن مبادرات الإدماج للأطفال المهاجرين الوافدين حديثاً في المدارس ورياض الأطفال .

١٥٣- وتتوخى سياسة النمو الإقليمي الحكومية تحقيق تنمية دينامية في جميع مناطق البلد وزيادة القدرة التنافسية المحلية والإقليمية. وتقوم السياسة على قدرة المناطق على اتخاذ الإجراءات اللازمة، ولكن الحكومة المركزية أيضاً تتحمل بعض الالتزامات. ويشترط لهذا الغرض أن ت تمتع النساء والرجال، بصرف النظر عن أصولهم الإثنية والثقافية أو ميولهم الجنسية، بفرص متساوية في التنمية في جميع مناطق البلد. ويلزم اتخاذ تدابير سياسية تشجع الابتكار وتنمية الأعمال التجارية، وتوفير المهارات، وتهيئة البيئات الجذابة التي يسهل الوصول إليها، فضلاً عن التعاون الدول ي، من أجل تعزيز التنمية الدينامية المحلية والإقليمية. وينبغي تكييف التدابير لتلائم الاختلافات والظروف المحلية والإقليمية. وتوجد حاجة مستمرة إلى تنظيم مبادرات موجهة نحو مناطق جغرافية محددة تعتبر في حاجة إلى تدابير خاصة لتعزيز قدرتها على النمو المستدام .

١٥٤- وفي أجزاء من السويد، أصبح الفصل السكاني مشكلة متنامية. ومن أجل تقليص ومكافحة الفصل، بدأت الحكومة برنامجاً إصلاحياً شاملاً طويل الأجل يغطي الفترة 2017-2025. ويركز البرنامج الإصلاحي هذا على إجراءات تُتَّخَذ في خمسة مجالات استراتيجية هي: مكافحة الجريمة وتخفيض البطالة الطويلة الأمد، وتحسين الظروف في المدارس ونتائج التلاميذ، وتعزيز الخدمات العامة وغيرها، وتقليل الفصل السكاني، وتعزيز الديمقراطية ودعم المجتمع المدني. ومن أجل تسريع الجهود الحالية، أعلنت الحكومة في آذار/مارس ٢٠١٧ إنشاء وكالة حكومية جديدة مهمتها دعم تنفيذ برنامج الإصلاح. وستتولى هذه الوكالة، بالتعاون مع البلديات والأقاليم والمجتمع المدني والقطاع الخاص وجهات فاعلة أخرى، دعم الأخذ بطرائق ابتكارية في هذا المجال، وستجري بحوثاً وتنشئ شبكات لتبادل المعارف والخبرات. وإضافة إلى ذلك، شرعت الحكومة في عدد كبير من الإصلاحات التي تسهم في الأجل الطويل في تقليل الفصل ا لسكان ي . فعلى سبيل المثال، خصص مبلغ سنوي قدره ١٠ بلايين كرونة سويدية للبلديات والأقاليم من أجل اتخاذ تدابير تهدف إلى إيجاد فرص للعمل وتعزيز قطاعي الصحة والتعليم.

١٥٥- وتشمل أيضاً واجبات أمين المظالم المعني بالمساواة (www.do.se)، (يرجى الرجوع أيضاً إلى الفقرتين 87 و88)، التوعية و نشر المعارف والمعلومات فيما يتعلق بالتمييز وحظر التمييز، سواء في صفوف من يحتمل أن يميزوا ضد أناس آخرين أم في صفوف الفئات المعرضة للتمييز. ويقدم أمين المظالم المعني بالمساواة توجيهات إلى أصحاب العمل ومؤسسات التعليم العالي والمدارس وجهات أخرى، و ي ساعد على بلورة أساليب مفيدة في عملها . ومن مهامه الأخرى تسخير مبادرات التوعية لضمان معرفة كل فرد ما له من حقوق. وإضافة إلى ذلك، يتعين على أمين المظالم المعني بالمساواة أن يوجه الانتباه إلى مسائل حقوق الإنسان وأن يشجع النقاش بشأن هذه المسائل. وهو يضطلع أيضاً بمسؤولية خاصة تتعلق بالإبلاغ عن المستجدات البحثية والتطورات الدولية في مجال حقوق الإنسان والتمييز .

١٥٦- ويتولى أيضاً أمين المظالم المعني بالأطفال في السويد (www.barnombudsmannen.se)، نشر معلومات عن اتفاقية حقوق الطفل. ومن المهام الرئيسية لأمين المظالم المعني بالأطفال المشاركة في المناقشات العامة، وتعزيز اهتمام عامة الجمهور بالقضايا الرئيسية، والتأثير على مواقف متخذي القرار وعامة الجمهور. ويداوم أمين المظالم المعني بالأطفال على التواصل بانتظام مع الأطفال والشباب. وهو يقوم بزيارة المدارس ونوادي الشباب، ويمكن للأطفال أن يتصلوا ب هذه الهيئة بالمراسلة أو بالهاتف أو عن طريق موقعها الشبكي. وكل عام، يقدم أمين المظالم المعني بالأطفال تقريراً إلى الحكومة يتناول حالة الأطفال والشباب في السويد .

١٥٧- ومنتدى التاريخ الحي عبارة عن هيئة عامة سويدية تنطلق من موضوع المحرقة وغيرها من الجرائم المرتكبة بحق الإنسانية للعمل على مسائل متعلقة بالتسامح والديمقراطية وحقوق الإنسان من زاوية وطنية ودولية. ويستخدم منتدى التاريخ الحي أساليب وأدوات من قبيل المعارض وحلقات العمل والمواد التعليمية لبلوغ فئته المستهدفة الرئيسية وهي الشباب. والهدف هو تزويد الأشخاص بالمعارف اللازمة للمستقبل، بقصد تعزيز رغبتهم في العمل لتشجيع الديمقراطية والمساواة في الحقوق والقيمة للجميع - بالإنصات والفهم والعمل. ويجري أيضاً منتدى التاريخ الحي دراسات استقصائية للمواقف في المجتمع. ويشكل فهم أسباب التعصب ومداه وتوزيعه الجغرافي أمراً حيوياً إذا أردنا أن نجد السبل لمكافحة تلك المواقف. ويعمل المنتدى عن كثب مع الباحثين المختصين في مجالات مثل كراهية الإسلام ومعاداة السامية ومعاداة الغجر والعنصرية في المجتمع السويدي. وينشر المنتدى أيضاً أنواعاً أخرى من التقارير والمواد على موقعه الشبكي التالي:www.levandehistoria.se.