الأمم المتحدة

HRI/CORE/BGR/2014

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

9 March 2015

Arabic

Original: English

الوثيقة الأساسية المشتركة التي تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

بلغاريا *

[تاريخ الاستلام: 8 نيسان/أبريل 2014]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

مقدمة 1-5 3

أولاً - معلومات عامة 6-48 4

ألف - الميزات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 6-16 4

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة 17-48 8

ثانياً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 49-136 13

ألف - قبول الصكوك الدولية لحقوق الإنسان 49-61 13

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني 62-69 15

جيم - إطار حماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 70-125 17

دال - عملية تقديم التقارير على الصعيد الوطني 126-130 24

هاء - معلومات أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان 131-136 25

مقدمة

1- تقع جمهورية بلغاريا في جنوب شرق أوروبا، في شبه جزيرة البلقان، وتحدها رومانيا وصربيا وجمهورية مقدونياً اليوغسلافية سابقاً واليونان وتركيا. ويحدها من الشرق البحر الأسود. وتقع معظم حدودها الشمالية مع رومانيا على نهر الدانوب.

2- وشهد تاريخ بلغاريا القديم الحضارة التراقية ثم الحضارتين اليونانية والرومانية. وتأسست أول إمبراطورية بلغارية في شبه جزيرة البلقان عام  681 م. وسيطرت على معظم البلقان وكانت بمثابة مركز ثقافي للشعوب السلافية حتى بداية القرن الحادي عشر. ومع سقوط الإمبراطورية البلغارية الثانية عام  1396 خضعت أراضيها لسيطرة العثمانيين لحوالي خمسة قرون. وأدت الحرب الروسية التركية في الفترة من 1877 إلى 1878 إلى إنشاء الدولة البلغارية الثالثة. وشهدت العقود اللاحقة عدة حروب بين بلغاريا وجيرانها. وأدت تسوية هذه النزاعات إلى خسارة أراضٍ تسكنها أغلبية بلغارية، مما  دفع بلغاريا إلى التحالف مع ألمانيا خلال الحربين العالميتين. وفي عام  1947، أصبحت بلغاريا جمهورية تعتمد نظام الحزب الواحد. وفي عام  1989، بدأت بلغاريا التحول نحو الديمقراطية واقتصاد السوق. وبعد عام  2001 تحسّنت الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية تحسناً كبيراً. وأصبحت بلغاريا عضواً في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) عام  2004، وفي  الاتحاد الأوروبي عام  2007. وبلغاريا عضو في الأمم المتحدة منذ عام  1955، وعضو في مجلس أوروبا منذ عام  1991.

3- وقد كان إن للموقع الجغرافي لبلغاريا وتاريخها أثر كبير على تكوينها الإثني وعلى الانتماء الديني لسكانها. فهي بلد ذو تقاليد مسيحية منذ أكثر من أحد عشر قرناً. وبالإضافة إلى مواطنيها ذوي الأصول البلغارية، فإن لديها مواطنين يُعرّفون أصولهم بأنها تركية ورومانية أرمنية ويهودية وفلاشية وكراكستانية وروسية ويونانية وغير ذلك. وأغلبية السكان (75.9 في المائة) يدَّعون أنهم من طائفة الأرثوذكس الشرقيين.

4- ويكفل دستور جمهورية بلغاريا لعام  1991 سيادة القانون وغلبة القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وينص الدستور على أن المعاهدات الدولية التي صدقت عليها بلغاريا وفقاً للإجراءات الدستورية والتي سُنّت ودخلت حيز النفاذ بالنسبة لجمهورية بلغاريا تشكل جزءاً من تشريعات الدولة ولها الغلبة على أية أحكام من التشريعات المحلية تتعارض معها.

5- وبلغاريا طرف في الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، وفي  صكوك الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي  اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بحقوق العمال. وهي، بصفتها عضواً في مجلس أوروبا، طرف من الأطراف المتعاقدة السامية في أكثر من 80 اتفاقية وبروتوكولاً من اتفاقيات وبروتوكولات مجلس أوروبا. ومنذ دخول معاهدة لشبونة حيز النفاذ عام  2009، بات ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي منطبقاً انطباقاً مباشراً على بلغاريا بصفتها دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي.

أولاً- معلومات عامة

ألف- الميزات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

6- تبلغ مساحة جمهورية بلغاريا 110 . 993.6 كيلومتر مربع. ويبلغ طول حدودها 245 2 كيلومتراً منها 181 1 كيلومتراً من الحدود البرية و686 كيلومتراً من الحدود النهرية و387 كيلومتراً من الحدود البحرية.

7 - ومن الناحية الجغرافية، تقسم جبال ستارابلانينا (سلسلة جبال البلقان) بلغاريا إلى قسمين: سهل الدانوب من الشمال وجزء جنوبي يضم الجزء العلوي من أراضي تراقيا المنخفضة فضلاً عن عدة جبال ومرتفعات تشمل ريلا وبيرين وسردنا غورا وردوبس. وتغطي المرتفعات والجبال 60 في المائة من مجمل مساحة البلد. وأعلى جبل هو جبل ريلا ويبلغ ارتفاعه 925 2 متراً.

8 - ومناخ بلغاريا قاري معتدل وشبه مداري (متوسطي) وهي تنعم بأربعة فصول. ويتراوح متوسط درجات الحرارة في أبرد جزء من السنة (كانون الثاني/يناير - شباط/فبراير) بين +1.1 درجة مئوية و+5.6 درجات مئوية في السهول والأراضي المنخفضة وأقل من -7 درج ات مئوية في الجبال. ويتراوح متوسط درجات الحرارة في شهري تموز/يوليه - آب/أغسطس بين 21 درجة مئوية و26 درجة مئوية في السهول والأراضي المنخفضة وبين 8 درجات و10 درجات مئوية في الجبال. ويبلغ المتوسط السنوي لدرجات الحرارة + 10.5 درجة مئوية.

9- وبلغ عدد السكان، في 31 كانون الأول/ديسمبر 2012، 552 284  7 نسمة ، منهم 073 545 3 (48.7 في المائة) ذكراً، و479 739 3 (51.3 في المائة) أنثى. وتشمل البيانات الديمغرافية الأخرى ما  يلي:

بلغ عدد السكان الحضريين 868 307  5 نسمة (72.9 في المائة من مجمل السكان)؛ وسكان الأرياف 684 976 1 نسمة (27.1 في المائة)؛

بلغ معدل المواليد الخام (عدد المواليد الأحياء لكل 000 1 شخص من المتوسط السنوي لعدد السكان خلال ذلك العام) 9.5 بالألف ومعدل الوفيات الخام (عدد الوفيات لكل 000 1 من المتوسط السنوي لعدد السكان خلال ذلك العام) 15.0 بالألف. ونتيجةً لذلك ، يكون معدل الزيادة الطبيعية هو -5.5 بالألف؛

كان معدل الخصوبة الإجمالي (متوسط عدد المواليد الأحياء لكل امرأة) 1.50 عام  2012 ومعدل وفيات الرضع لكل 000 1 مولود حي 7.8 بالألف؛

في الفترة 2010-2012، كان متوسط العمر المتوقع عند الولادة 74.0 سنة - 70.6 سنة للذكور و77.6 سنة للإناث. وبلغ متوسط عمر السكان 42.8 سنة ؛

وفقاً للتشريعات، فإن سن العمل للنساء هو 60 سنة وأربعة أشهر وللرجال 63 سنة وأربعة أشهر. وبلغ عدد السكان في الفئة العمرية للأشخاص القادرين على العمل، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2012، 000 505 4 شخص، أي 61.8 في المائة من مجمل السكان. وبلغ عدد السكان الذين تجاوزوا سن العمل 000  731 1 شخص أي 23.8 في المائة، وعدد السكان دون سن العمل 000 048 1 شخص أي 14.4 في المائة من سكان البلد؛

وفقاً لإحصاء عام  2011، كان هيكل السكان بحسب المجموعة الإثنية كما  يلي:

المجموع 7 . 364 . 570

البلغاريون 5 . 664 . 624

الأتراك 588 . 318

الروما 325 . 343

الروس 9 . 978

الأرمن 6 . 552

الفلاش 3 . 684

الكركاشين 2 . 556

الأوكرانيون 1 . 789

المقدونيون 1 . 654

اليونانيون 1 . 379

اليهود 1 . 162

الرومانيون 891

الآخرون 19 . 659

غير محدد 53 . 391

لم يردوا على السؤال 683 . 590

10 - وينص دستور بلغاريا على أن اللغة الرسمية للجمهورية هي البلغارية وأن الدراسة باللغة البلغارية واستخدامها هما حق لكل مواطن بلغاري وواجب عليه. وتنص ال مادة 3 6(2) من الدستور على حق كل فرد في استخدام لغته الأم والدراسة بها، عندما تكون هذه اللغة مختلفة عن اللغة الرسمية؛ وتنص ال مادة 5 3(5) على أن المواطنين والمنظمات أحرار في تأسيس مدارس خاصة. وبموجب ال مادة 5 4(1)، "لكل فرد الحق في تطوير ثقافته وفقاً للتحديد الذاتي لهويته الإثنيةِ، وهو ما  يقره ويضمنه القانون".

11- ويكفل الدستور الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، إذ  ينص على فصل المؤسسات الدينية عن الدولة ووجوب عدم استخدامها لأغراض سياسية. وقد دخل القانون البلغاري الجديد المتعلق بالدين والمعروف بقانون الأديان لعام  2002 حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/ يناير 2003، وحل محل قانون الطوائف الدينية لعام  1949. والدين التقليدي في بلغاريا هو المسيحية الشرقية الأرثوذكسية. بيد أن اهتمام الجمهور بالدين زاد زيادة كبيرة بعد بداية التغييرات الديمقراطية عام  1989 وظهر عدد من الطوائف والحركات الدينية الجديدة، وباتت الطوائف التقليدية أكثر نشاطاً. ونتيجةً لذلك، هناك 117 طائفة دينية مسجلة رسمياً في بلغاريا.

الجدول 1 هيكل السكان بحسب الديانة

الدين

المجموع

النسبة المئوية

المجموع

7 . 364 . 570

100.0

المسيحية الشرقية الأرثوذكسية

4 . 374 . 135

76.0

الكاثوليكية

48 . 945

0.8

البروتستانتية

64 . 476

1.1

المسلمون

• المسلمون السنة

• المسلمون الشيعة

• المسلمون الآخرون

577 . 139

546 . 004

27 . 407

3 . 728

10.1

9.45

0.5

0.1

الكنيسة الرسولية الأرمنية

1 . 715

0.03

اليهود

706

0.01

طوائف أخرى

9 . 023

0.2

بلا دين

272 . 264

4.7

لم يذكروا أديانهم

409 . 898

7.1

لم يجيبوا عن السؤال

1 . 606 . 269

21.8

المصدر: إحصاء عام  2011.

12 - يقوم اقتصاد بلغاريا على مبادئ السوق الحرة، ولديها قطاع خاص كبير وقطاع عام  صغير. وبلغاريا بلد صناعي من بلدان الشريحة العليا من فئة الدخل المتوسط بحسب تصنيف البنك الدولي، إذ  بلغ فيها نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 280 6 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة عام  2010. وشهد البلد نمواً اقتصادياً سريعاً في السنوات الأخيرة رغم أن مستويات الدخل بقيت الأدنى بين بلدان الاتحاد الأوروبي، إذ  بلغ متوسط الأجور الشهرية 731 ليف اً (375 يورو) عام  2012 ( ) . ومنذ عام  2001، تمكنت بلغاريا من جذب مبالغ كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر. وخلال الأزمة المالية في الفترة من 2007 إلى 2010، تراجع الاقتصاد البلغاري بنسبة 5.5 في المائة عام  2009 لكنه استعاد نموه الإيجابي مسجلاً معدل نمو قدره 0.2 في المائة عام  2010.

13- وعملة البلد هي الليف البلغاري المرتبط باليورو بسعر صرف قدره 1.95583 ليف لكل يورو.

14- ويتأثر النشاط الاقتصادي للبلد تأثراً شديداً بديناميات الاقتصاد العالمي. ولا  يزال الانتعاش يُسجل بشكل رئيسي في الشركات الصناعية الموجهة نحو التصدير ، وهو مصحوب باستمرار إعادة الهيكلة على مستوى الشركات بهدف زيادة إنتاجية العمل وإنتاجية اليد العاملة. وفي  الوقت نفسه، لم  يصبح التحسُّن في السوق الداخلية ملموساً بعد، إذ  إن منح الائتمانات ما  زال محدوداً ومعدلات البطالة مرتفعة نسبياً. و قد عززت عملية توحيد الميزانية الحفاظ على الاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي.

15- وفي عام  2011، حدث نوع من التباطؤ في المعدل السنوي لتراجع النشاط مقارنة مع السنة السابقة (إذ وصل إلى 4.2 في المائة مقابل 4.7 في المائة عام  2010)، وذلك بسبب بطء معدل التوظيف في القطاع الصناعي بينما زاد تراجع العمالة في قطاع الخدمات سنة بعد سنة. ولم  يعوض البحث المتزايد عن فرص سوق ال عمل في جزء من القطاعات الموجهة نحو التصدير بشكل جزئي (صناعة الآلات والمعدات وصناعة المعدات الكهربائية) عن التراجع المستمر في عدد الموظفين في الأنشطة التي تعتمد أساساً على السوق الداخلي ة .

16- وبحلول عام  2012، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 50.78 بليون دولار، ما  يمثل نمواً حقيقياً نسبته 0.8 في المائة مقارنةً بالسنة السابقة. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد ، حتى عام  2012 ، 903 6 دولارات ( رقم اسمي).

الجدول 2 المؤشرات الاقتصادي

المؤشر

السنة

1995

2001

2004

2008

2010

2012

التضخم، مقاس بحسب مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية، متوسط المعدل السنوي

62.1٪

7.4٪

6.1٪

12.3٪

2.4٪ (4.2٪ - 2011)

3.0٪

نمو الناتج المحلي الإجمالي

2.5٪

4.2٪

6.7٪

6.2٪

0.4٪ (0.8٪ - 2012)

0.8٪

بيانات أولية

نمو الإنتاج الصناعي

4.6٪

5.2٪

1.5٪

0.4٪ (5.9٪ - 2011)

معدل الفائدة المركزي

50.1٪

4.5٪

2.5٪

5.12٪

0.2٪ (0.1٪ - 2012)

عجز الميزانية

6.2٪

1.1٪

1.9٪

1.7٪

-3.1٪ (-2.0٪)

باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

1- الدستور

17 - بلغاريا جمهورية برلمانية بحسب الدستور. إذ  ينص الدستور على أن السلطة الكاملة التي تمارسها الدولة تنبع من إرادة الشعب (ال مادة 1 ). فالشعب يمارس تلك السلطة بشكل مباشر وعن طريق الهيئات المنشأة بموجب الدستور. ولا  يجوز لأي فئة من فئات الشعب ولأي حزب سياسي أو  أي منظمة من المنظمات الأخرى أو  مؤسسة حكومية أو  أي فرد من الأفراد اغتصاب وسائل تعبير الشعب عن سيادته.

18- وتنص ال مادة 2 من الدستور على أن " جمهورية بلغاريا وحدة متكاملة يمارس فيها الحكم الذاتي المحلي".

19- وتنص ال مادة 4 من الدستور على أن "جمهورية بلغاريا تكفل حياة الفرد وكرامته وحقوقه وتهيئ الظروف المواتية لتحقيق النمو الحر للفرد وللمجتمع المدني".

20- وتنص ال مادة 5 من الدستور على أن الدستور هو القانون الأعلى ل لبلد لا  يعلو عليه أي قانون آخر، وعلى أن أحكام الدستور تنطبق انطباقاً مباشراً.

21- وينص الدستور في مادته 6 على مبدأ المساواة أمام القانون لجميع المواطنين البلغاريين، وهو ينص صراحة على أن جميع الأشخاص يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق؛ وأنه لا  يجوز منح أي امتيازات أو  فرض أية قيود تتعلق بحقوق ا لأفراد بسبب العرق أو  القومية أو  الهوية الإثنية أو  الجنس أو  الأصل أو  الدين أو  التعليم أو  الرأي أو  الانتماء السياسي أو  الوضع الشخصي أو  الاجتماعي أو  الملكية.

22- وتنص ال مادة 8 من الدستور على مبدأ فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية عن بعضها البعض.

2- البرلمان/الجمعية الوطنية

23 - ينص الدستور على أن بلغاريا جمهورية برلمانية ت تألف فيها الجمعية الوطنية ( البرلمان ) من مجلس واحد يُ نتخب بالاقتراع المباشر و ي عمل بشكل دائم. ويمارس البرلمان السلطة التشريعية و الرقابة البرلمانية. وهو يتألف من 240 عضواً يُنتخبون لفترة 4 سنوات. ويحق لكل مواطن بلغاري يبلغ الحادية والعشرين وما  فوق، ولا  يحمل أي جنسية أخرى، ولا  يخضع لأي منع قضائي، ولا  يقضي فترة عقوبة في السجن، الترشح لعضوية الجمعية الوطنية. ولا  يجوز لأعضاء البرلمان أن يتبو ؤ وا أي منصب حكومي أثناء مدة ولايتهم كما لا  يحق لهم المشاركة في أي نشاط لا  يتماشى مع وضعهم بحسب القانون. وهم لا  يمثلون ناخبيهم فحسب بل الشعب كله، ولا  يمكن محاسبتهم جنائياً على تصويتهم أو  على ما  يعبّرون عنه من آراء داخل الجمعية الوطنية.

24- وتساعد البرلمان في عمله لجان دائمة أو  مؤقتة. ويجوز لهذه اللجان أيضاً أن تجري تحريات وتحقيقات. وفي  أي حال، فإن أي مسؤول أو  مواطن يُستدعى من جانب لجنة برلمانية ملزم بالإدلاء ب إفادته وتقديم أي وثيقة تُطلب منه. و تكون جلسات الجمعية الوطنية علنية باستثناء بعض الحالات النادرة.

25 - وينص الدستور على أنه يجوز للبرلمان إصدار القوانين والقرارات والإعلانات والبيانات . وهو يُقرّ مشروع ميزانية الدولة؛ ويحدد الضرائب؛ ويحدد موعد انتخاب رئيس الجمهورية؛ وينتخب رئيس الوزراء ويقيله ويختار أعضاء الحكومة بناءً على اقتراح رئيس الوزراء؛ وينتخب ويقيل محافظ المصرف الوطني ورؤساء المؤسسات الأخرى التي ينص عليها القانون؛ ويعلن، بناءً على اقتراح الرئيس أو  رئيس الوزراء، الأحكام العرفية أو  أي حالة طوارئ أخرى، ويبت في المسائل المتعلقة بإعلان الحرب وإحلال السلم، ويمنح العفو، إ لخ. وهو يُقرّ أو  يبطل بموجب قانون صكوكاً دوليةً معينة لها طابع سياسي أو  عسكري، أو  تتعلق بمشاركة بلغاريا في المنظمات الدولية، أو  تتناول حقوق الإنسان الأساسية، الخ، ويُنشر كل قانون يقره البرلمان في الجريدة الرسمية.

26 - وبحسب الدستور البلغاري، يمكن للجمعية الوطنية أن تعدل جميع أحكام الدستور باستثناء الأحكام التي تدخل ضمن صلاحيات الجمعية الوطنية الكبرى. وللجمعية الوطنية الكبرى الحق في اعتماد دستور جديد ، وا لبت في أية تغييرات تطرأ على إقليم جمهورية بلغاريا ، والتصديق على أية معاهدة دولية تتوخى مثل هذا التغيير، والبت في أية تغييرات في شكل هيكل الدولة أو  شكل نظام الحكم ، إ لخ.

27- ومنذ اعتماد الدستور الجديد، جرت انتخابات برلمانية عامة حرة وديمقراطية في تشرين الأول/أكتوبر 1991، وفي  كانون الأول/ديسمبر 1994، وفي  نيسان/أبريل 1997، وفي  حزيران/ يونيه 2001، وفي  حزيران/يونيه 2005، وفي  تموز/يوليه 2009، وفي  أيار/ مايو 201 3.

3- الرئيس

28 - يُنتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشعبي المباشر لفترة خمس سنوات، وهو يجسد وحدة الأمة ويمثل الدولة في العلاقات الدولية. وهو أيضاً رئيس الدولة ولا  ينتمي إلى أي من السلط ات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، بل يتفاعل مع كل منها. ويساعد الرئيس ، في الاضطلاع بأنشطته، نائب الرئيس. ويُنتخب نائب الرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب ويكون اسمه مقترناً باسم الرئيس في ورقة الاقتراع ويمكن له أن يتمتع بطائفة محدودة من السلطات الدستورية ينقلها إليه الرئيس صراحة بموجب مرسوم.

29 - ويحق الترشح للرئاسة لأي مواطن بلغاري بالميلاد تجاوز الأربعين من العمر ويستوفي شروط الترشح لعضوية الجمعية الوطنية، على أن يكون مقيماً في البلد منذ خمس سنوات عند حلول موعد الانتخابات. ولا  يجوز للرئيس ونائبه الانخراط في أية أنشطة حكومية أو  عامة أو  اقتصادية أخرى كما لا  يجوز لأي منهما المشاركة في قيادة حزب سياسي. ولا  يساءلان عن الأعمال التي يقومان بها لأداء واجباتهما إلا  إذا تعلق الأمر بالخيانة العظمى أو  بانتهاك الدستور (في هذه الحالات، ينص الدستور على الإجراء المتعلق بمحاكمتهما). ولا  يجوز الشروع في أية إجراءات جنائية ضدهما، ولا  يجوز احتجازهما.

30- ويحق للرئيس أن يخاطب الأمة وا لجمعية الوطنية وهو يُعتبر موحد الأمة. وبالإضافة إلى انتخابات الجمعية الوطنية، يتولى الرئيس تحديد مواعيد انتخاب ممثلي بلغاريا في البرلمان الأوروبي وانتخابات سلطات الحكم المحلي وفقاً للأحكام والشروط الواردة في قانون الانتخابات. ويحق له اقتراح تشريعات لتعديل الدستور؛ وهو يشارك في العملية التشريعية عن طريق سن مشاريع القوانين؛ كما  يشارك في عملية تشكيل الحكومة؛ ويجوز له إبرام اتفاقات دولية باسم الدولة بعد التشاور مع مجلس الوزراء؛ وهو يقبل أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب في البلد وخطابات استدعائهم ؛ وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة في أيام السلم والحرب ، وهو الذي يعلن حالة الحرب في حالة حدوث هجوم مسلح على البلد إذا لم  تكن الجمعية الوطنية منعقدة. و هو يرأس مجلس الأمن القومي الاستشاري؛ ويعين حكومة تصريف ال أعمال، ويعين رئيس ال وزراء، ويحل الجمعية الوطنية، ويعيد إلى الجمعية الوطنية أي قانون يحتاج إلى المزيد من النقاش، وتصدر عنه المراسيم والخطابات الرسمية والنداءات.

31- ومنذ اعتماد دستور عام  1991، أُجريت الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/ أكتوبر 1991، وفي  تشرين الأول/أكتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر 1996، وفي  تشرين الثاني/ نوفمبر 2001، وفي  تشرين الأول/أكتوبر 2006، وفي  تشرين الأول/أكتوبر 201 1.

4- مجلس الوزراء

32 - يوجه مجلس الوزراء السياسة المحلية والخارجية للدولة وينفذها؛ ويسهر على صون النظام العام والأمن القومي ويصدر توجيهات عامة بشأن إدارة شؤون الدولة. وهو يطلع أيضاً الجمعية الوطنية على المسائل المتعلقة بالتزامات جمهورية بلغاريا والمترتبة على عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

33 - ويتألف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والوزراء. ويرأس رئيس الوزراء الحكومة وينسق سياساتها العامة ويتحمل ال مسؤولية عن هذه السياسات. وهو يعين أيضاً نواب رئيس الوزراء ويعزلهم. وعادةً ما  يرأس كل عضو من أعضاء مجلس الوزراء إحدى الوزارات. لكن الدستور ينص على استثناء لهذه القاعدة إذا ما  قررت الجمعية الوطنية ذلك.

34- ويحق لأي مواطن بلغاري أن يُختار عضواً في مجلس الوزراء إذا استوفى شروط الترشح للجمعية الوطنية. ولا  يجوز لأعضاء مجلس الوزراء أن يشغلوا مناصب أو  يشاركوا في أي أنشطة لا  يجوز لأعضاء البرلمان شغلها أو  المشاركة فيها.

35- ويعتمد مجلس الوزراء مراسيم وتوجيهات و م قررات. كما  يعتمد، بموجب مراسيم، اللوائح والأوامر. ووفقاً للأحكام الدستورية ذات الصلة، يدير المجلس تنفيذ ميزانية الدولة؛ وينظم إدارة أصول الدولة؛ ويبرم أو  يؤكد أو  يبطل المعاهدات الدولية عندما يجيز له القانون ذلك، إ لخ.

36- ووفقاً للدستور، تتوقف الحكومة عن ممارسة صلاحياتها في حال التصويت بحجب الثقة عن مجلس الوزراء أو  عن رئيس الوزراء أو  في حال استقالة الحكومة أو  رئيس الوزراء أو  في حالة وفاة هذا الأخير. وبعد الانتخابات البرلمانية، يقدم مجلس الوزراء المنتهية ولايته استقالته إلى الجمعية الوطنية الحديثة. وفي  كل الأحوال ، تواصل الحكومة المنتهية ولايتها تصريف الأعمال حتى اختيار مجلس وزراء جديد.

37- وينص الدستور على إمكانية تشكيل حكومة تصريف أعمال. ويمكن أن يحدث ذلك إذا فشلت أكبر كتلة برلمانية أو  ثاني أكبر كتلة برلمانية أو  إحدى الكتل البرلمانية الصغيرة، على التوالي، في تشكيل حكومة، بعد التشاور مع الرئيس، وذلك ضمن الفترة التي يحددها القانون (سبعة أيام لكل كتلة برلمانية). وفي  حال عدم التوصل إلى اتفاق، يعين الرئيس حكومة تصريف أعمال ويحل الجمعية الوطنية ويحدد موعد الانتخابات البرلمانية الجديدة. وقد عُينت حكومات تصريف أعمال في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1994 و12 شباط/فبراير 1997 و13 آذار/ مارس 201 3.

5- القضاء

38 - يمثل استقلال القضاء مبدأً هاماً من مبادئ الدولة القائمة على سيادة القانون. وفي  إطار النظام الدستوري لبلغاريا القائم على الفصل بين السلطات، يحظى الجهاز القضائي بمكانة قوية بشكل خاص. وهو الذي يضمن الحقوق والمصالح المشروعة لجميع المواطنين والهيئات الاعتبارية والدولة. ويتأكد هذا الالتزام في التشريع المتعلق بالمحاكم القانونية ومكتب النائب العام ، وهو التزام مشترك بين جميع مؤسسات القضاء كل في نطاق اختصاصه. ويمارس جميع القضاة والمدع ي ن العام ي ن وقضاة التحقيق سلطتهم القضائية باسم الشعب، وهم يتوخون في ممارسة مهامهم الحياد السياسي ولا  يخضعون في ذلك إلا  لأحكام القانون. وهم يتمتعون بنفس الحصانة التي يتمتع بها أعضاء الجمعية الوطنية.

39- و تتولى إقامة العدل في جمهورية بلغاريا كل من محكمة النقض العليا والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم المقاطعات والأقاليم والمحاكم العسكرية. ولا  توجد محاكم استثنائية؛ لكن يجوز إنشاء محاكم متخصصة. وعلى المحاكم أن تضمن الشفافية والوضوح في إجراءاتها وأن تتيح الوصول إلى هذه الإجراءات. وهي تتفاعل مع السلطتين التشريعية والتنفيذية في ضمان حماية شاملة وكاملة لحقوق المواطن والكيانات الاعتبارية وفي  تنفيذ السياسات الجنائية للدولة.

40- ويمارس السلطة القانونية القضاة والمحلفون والمدعون العامون وقضاة التحقيق. ويشمل القضاء أيضاً مكتب المدعي العام والتحقيق القضائي. وتنص ال مادة 1 28 من الدستور على أن سلطات التحقيق تشكل جزءا ً من الجهاز القضائي.

41- ويضمن مكتب المدعي العام احترام مبدأ الشرعية عن طريق توجيه اتهامات إلى المشتبه في ارتكابهم أفعالاً جنائية وتدعيم هذه الاتهامات في المحاكمات الجنائية المتصلة بالحق العام ، و عن طريق الإشراف على تنفيذ العقوبات وغيرها من التدابير القسرية، و م ن خلال إبطال الأعمال غير القانونية والمشاركة في القضايا المدنية والإدارية كلما اقتضى القانون ذلك.

42 - ويختار المجلس الأعلى للقضاء القضاة والمدعين العامين وقضاة التحقيق ويتولى ترقيتهم وخفض رتبهم وإعادة ندبهم وعزلهم . ويترأس هذا المجلسَ وزيرُ العدل ، وهو يتكون من 25 عضواً.

43 - ومنذ عام  2007، هُيِّئت الظروف التشريعية والمؤسسية اللازمة للإنفاذ الفعلي لتشريعات الاتحاد الأوروبي.

6- المحكمة الدستورية

44 - تتألف المحكمة الدستورية من 12 عضواً، تنتخب ثلثهم الجمعية الوطنية؛ ويعين الرئيس ثلثاً آخر، ويُنتَخب الاجتماع العام لقضاة محكمة النقض العليا والمحكمة الإدارية العليا الثلث الثالث. ويُنتخب/يُعين هؤلاء الأعضاء لفترة تسع سنوات ولا  يجوز إعادة انتخابهم أو  إعادة تعيينهم. ويُشترط في أعضاء المحكمة الدستورية أن يكونوا مواطنين بلغاريين لا  يحملون أي جنسية أخرى ويستوفون شرط أن يكونوا حقوقيين يتمتعون بالنزاهة المهنية والأخلاقية وبخبرة مهنية لا  تقل عن 15 عاماً. ولا  يسمح مركز أعضاء المحكمة الدستورية بالاضطلاع بأي ولاية تمثيلية أو  تولي منصب حكومي أو  سياسي، أو  بأي عضوية في حزب سياسي أو  نقابة مهنية ، ولا  بمزاولة أي عمل حرّ أو  تجاري أو  أي مهنة أخرى يتقاضى عنها أجراً. ويتمتع أعضاء المحكمة الدستورية بنفس الحصانات التي يتمتع بها أعضاء الجمعية الوطنية.

45- وللمحكمة الدستورية البلغاريا، بموجب الدستور، سلطة إصدار تفسيرات إلزامية لأحكام ا لدستور. والاختصاص الرئيسي الثاني للمحكمة هو البت في الطعون المتعلقة بدستورية القوانين وغيرها من ال نصوص التي أقرتها الجمعية الوطنية أو  أصدرها الرئيس. إلا  أن هذه الرقابة هي في الحقيقة الاختصاص الرئيسي للمحكمة الدستورية. وتبت المحكمة الدستورية أيضاً في مدى توافق القانون المحلي مع قواعد القانون الدولي المعترف بها عالمياً ومع الصكوك الدولية التي دخلت بلغاريا طرفاً فيها. وبالإضافة إلى ذلك، تبت المحكمة الدستورية في الطعون في دستورية الأحزاب السياسية والجمعيات والطعون في قانونية انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وقانونية انتخاب أحد أعضاء البرلمان. وتبت المحكمة الدستورية في إجراءات العزل التي تتخذها الجمعية الوطنية ضد الرئيس أو  نائب الرئيس بسبب الخيانة أو  بسبب انتهاك الدستور.

46- وليس ل لمحكمة الدستورية أن تتصرف من تلقاء نفسها؛ بل بناءً على مبادرة من خُمس أعضاء في البرلمان على الأقل، أو  من الرئيس أو  رئيس الوزراء أو  محكمة النقض العليا أو  المحكمة الإدارية العليا أو  رئيس النيابات العامة . ويجوز لأمين المظالم أن يبدي رأيه لهذه الهيئات بشأن الحاجة إلى طلب انعقاد المحكمة الدستورية للنظر في دستورية معاهدة دولية ما  تتعلق بحقوق الإنسان قبل التصديق عليها.

7- الكيانات الاعتبارية غير الربحية

47- ينظم قانون الكيانات الاعتبارية غير الربحية الشروط المتعلقة بإنشاء الهيئات الاعتبارية غير الربحية وتسجيلها وهيكلها وأنشطتها وحلها. والكيانات الاعتبارية غير الربحية هي جمعيات ومؤسسات. ولهذه الكيانات حرية تحديد أهدافها، ويمكنها أن تعرف عن نفسها بأنها منظمات تضطلع بأنشطة ذات منفعة عامة أو  خاصة. ويمكن تحديد ذلك في النظام الأساسي أو  الصك التأسيسي أو  بإدخال تعديلات عليهما. وعندما تعرف هذه الهيئات أنشطتها بأنها لفائدة المجتمع، فإنها لا  تستطيع أن تغير ذلك بعد تسجيل الهدف في سجل الكيانات الاعتبارية غير الربحية في المنطقة التابعة لمحكمة المقاطعة التي يوجد فيها المقر الرئيسي للكيان الاعتباري غير الربحي. ويتعين تسجيل الكيانات الاعتبارية غير الربحية التي عرّفت نفسها بأنها كيانات تعمل لمنفعة المجتمع، في سجل مركزي خاص في وزارة العدل، وذلك حال إنشائها.

48- ويمكن للدولة أن تدعم وتشجع الكيانات الاعتبارية غير الربحية المسجلة في السجل المركزي في اضطلاعها بأي نشاط مفيد للمجتمع، وذلك من خلال تسهيلات تتعلق بالضرائب والفوائد على القروض والجمارك وغير ذلك من التسهيلات المالية والاقتصادية، فضلاً عن التمويل وفقاً لشروط وبحسب ترتيب تحدده القوانين الخاصة ذات الصلة.

ثانياً- الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

ألف- قبول الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

49- تلتزم بلغاريا بصفتها عضواً في الأمم المتحدة منذ عام 1955 وفي مجلس أوروبا منذ عام 1992 وفي الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007، بأعلى المعايير في ميدان حقوق الإنسان وقد صدقت على المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان. ويضمن الدستور البلغاري لعام 1991 والتشريعات الوطنية ذات الصلة حماية حقوق الإنسان وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

50- وتنص الفقرة 4 من المادة 5 من الدستور على أن المعاهدات الدولية التي صُدِّق عليها طبقاً للإجراء الدستوري وصدرت ودخلت حيز النفاذ فيما يتعلق بجمهورية بلغاريا تُعتبر جزءاً من التشريعات البلغارية ولها الغلبة على أية أحكام في التشريعات المحلية تتعارض معها.

51- ومع بدء نفاذ معاهدة لشبونة عام 2009، باتت بلغاريا تتقيد أيضاً بأعلى المعايير والتطلعات المجسدة في ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية.

52- ويحدد الفصل الثاني من الدستور المعنون "الحقوق والواجبات الأساسية للمواطنين" (المواد 25 إلى 57) الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها المواطنون في المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وينص الدستور على الضمانات القانونية المطلوبة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكفالة التمتع بها.

53- ويقوم الإطار القانوني البلغاري لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها على أساس صكوك الأمم المتحدة الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبروتوكولها الاختياري، واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاها الاختياريان (البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية)، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاها الاختياريان (بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه) والعديد من اتفاقيات منظمات العمل الدولية. ومنذ عام 2006، انضمت بلغاريا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تُعدَّ صكاً دولياً رئيسياً في مكافحة الفساد.

54- وبلغاريا، بصفتها عضواً في مجلس أوروبا، طرف من الأطراف المتعاقدة السامية في أكثر من 80 من اتفاقيات وبروتوكولات مجلس أوروبا، خصوصاً اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبروتوكولاتها (البروتوكولات 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و11 و13 و14، إضافة إلى التوقيع على البروتوكول رقم 15)، والاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية، والميثاق الاجتماعي الأوروبي (بصيغته المنقحة)، واتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

55- وقد صدقت بلغاريا على الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية مصدرة الإعلان التالي: "تأكيداً لتقيدها بقيم مجلس أوروبا ورغبتها في اندماج بلغاريا في الهياكل الأوروبية، والتزاماً منها بسياسة حماية حقوق الإنسان وبالتسامح إزاء الأشخاص المنتمين للأقليات، وضماناً لاندماجهم التام في المجتمع البلغاري، تعلن الجمعية الوطنية لجمهورية بلغاريا أن التصديق على الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية وتنفيذها لا يعنيان منح هذه الأقليات حق المشاركة في أي نشاط ينتهك وحدة وسيادة الدولة البلغارية وسلامتها الإقليمية، وأمنها الداخلي والدولي".

56- وبلغاريا عضو مؤسس لمجموعة الدول المناهضة للفساد التابعة لمجلس أوروبا.

57- وما برحت بلغاريا تشارك مشاركةً نشطة جداً في هيئات الأمم المتحدة التي تُعنى بحقوق الإنسان، وفي أعمال الجمعية العامة، واللجنة الثالثة، ومجلس حقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة مناهضة التعذيب. وقد انتُخبت بلغاريا رئيسة للجنة الثالثة في الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

58- وصدقت بلغاريا على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2012 (الجريدة الرسمية لجمهورية بلغاريا رقم 12/2012) وفي عام 2012، اعتمد مجلس الوزراء خطة عمل (2013-2014) لمواءمة التشريعات البلغارية مع أحكام هذه الاتفاقية. وقد بدأت بالفعل حملات إعلامية في مدن بلغارية عديدة للتعريف بأحكام الاتفاقية، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية.

59- كما صدقت بلغاريا على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، واتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 2012. وهي تؤكد التزامها بالنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويجري حالياً الإعداد لمناقشات مشتركة بين الإدارات في هذا الشأن.

60- وقد تأكد التزام بلغاريا بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في الاجتماع الرفيع المستوى المعني بسيادة القانون المعقود في أيلول/ سبتمبر 2012. ويقوم فريق عامل مشترك بين المؤسسات بالإعداد للتصديق على هذه الاتفاقية .

61- وفي أيلول/سبتمبر 2012، قدمت بلغاريا ترشيحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن الفترة 2019-2021 وهي تُعدّ لإدارة حملة دبلوماسية نشطة لدعم هذا الترشيح.

باء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني

62- أُدرجت في التشريعات الوطنية البلغارية المتعلقة بحقوق الإنسان المعايير والمبادئ الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي دخلت بلغاريا طرفاً فيها. وتشكل هذه المعايير والمبادئ جزءاً لا يتجزأ من التشريعات البلغارية. وبالإضافة إلى النصوص القانونية في مجال الحقوق المدنية والسياسية، هناك عدد من النصوص القانونية الأخرى المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية كقانون العمل، وقانون النهوض بالعمالة، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون التأمين الصحي، والقانون المتعلق بالتعليم العام، والقانون المتعلق بالتعليم العالي، وما إذا إلى ذلك، وهي نصوص قانونية تعترف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية المنصوص عليها في العهد الدولي ذي الصلة.

63- وقد اعتُمدت قوانين جديدة في المجال الاجتماعي: قانون التأمين الاجتماعي لعام 2000، وقانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2002، وقانون النهوض بالعمالة لعام 2002، والقانون المتعلق بمطالبات عمال المصانع والمكاتب لعام 2005 (وهو قانون يضمن حقوق العمال في حالة إفلاس صاحب العمل)، وقانون الصحة لعام 2005.

64- وأُدخلت تعديلات هامة على قوانين اجتماعية أخرى، مثل قانون العمل، والقانون المتعلق بتسوية منازعات العمل الجماعية، والقانون المتعلق بالصحة والسلامة في مكان العمل. وتهدف هذه التعديلات إلى مواءمة القوانين المحلية مواءمة تامة مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، واتفاقيات مجلس أوروبا ذات الصلة والتشريعات الأوروبية.

65- وقد اعترضت بلغاريا بالاختصاص الجبري لمحكمة العدل الدولية.

الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف

66- يتمتع كل مواطن بلغاري بإمكانية الوصول إلى العدالة بحرية ومن دون قيود. وينص قانون الإجراءات المدنية على أنواع المحاكم المختصة في الفصل في الدعاوى المدنية. وتتم إجراءات هذه الدعاوى في المحاكم على ثلاث درجات. وتستغرق الإجراءات في كل درجة مدة سنة إلى سنة ونصف في العادة. ويدفع المدّعي في القضايا المدنية رسماً حكومياً للبدء في الإجراءات يبلغ في معظم الحالات ما يوازي 4 في المائة من التعويض المطالب به.

67- ووفقاً لقانون المساعدة القانونية وقانون الإجراءات المدنية، يحق للمدعي الحصول على مساعدة قانونية فيما يتعلق بتمثيله القانوني في الدعاوى المدنية، وهي دعاوى قد تشمل حالات التمييز. ومن حيث المبدأ، ينص قانون المساعدة القانونية على إمكانية تقديم هذه المساعدة في الدعاوى المدنية عندما تقدم السلطات المختصة أدلة تثبت أن الطرف المعني لا يملك الإمكانات المادية التي تتيح له الحصول على المساعدة القانونية. وتراعي المحكمة دخل الشخص أو الأسرة، وحالة الملكية المثبتة بإقرار، والحالة الأسرية، وحالة الرعاية الصحية، وحالة العمل، والسن، وظروف أخرى. وتحدد المحكمة في قرارها نوع ونطاق المساعدة القانونية الممنوحة. ويبدأ مفعول هذا القرار ابتداءً من تاريخ تقديم الطلب، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك. وفي الممارسة العملية، رفُعت معظم دعاوى التمييز التي نُظر فيها محامون يعملون مع منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية، وهم محامون يقدمون، من حيث المبدأ المساعدة القانونية مجاناً.

68- ولا تُقدم المساعدة القانونية للأطراف في إجراءات غير قضائية أمام الهيئة المعنية بالمساواة، وهي لجنة الحماية من التمييز. وتُدفع من ميزانية الدولة رسوم الإجراءات أمام الهيئة المعنية بالمساواة وغيرها من النفقات.

69- وبموجب القانون البلغاري، يمكن للمحاكم المدنية أن تحكم بالتعويض عن الأضرار. وليس هناك حد أقصى لمبلغ التعويض. بل يمكن للمحاكم أن تحكم بأي مبلغ تراه منصفاً. كما يمكنها أن تصدر إعلاناً بوجود تمييز، وأن تأمر بدفع تعويضات عن الأضرار، إضافةً إلى إصدار أمر للمدعى عليه باتخاذ إجراءات تصحيحية، أو الامتناع عن اتخاذ إجراء ما، أو إنهاء فعل ما أو تقاعس عن العمل، أو اتخاذ إجراءات بحق من يثبت انتهاكهم للقانون. ويمكن للهيئة المعنية بالمساواة أيضاً أن تستنتج وجود تمييز، وتأمر باتخاذ إجراءات وقائية أو تصحيحية. ووفقاً لقانون الحماية من التمييز، تتمتع الهيئة المعنية بالمساواة بصلاحية فرض جزاءات مالية تتراوح بين 125 و250 1 يورو. وهذه الجزاءات هي عبارة عن غرامات إدارية لا تُمنح للضحية كتعويض بل تذهب إلى ميزانية الدولة.

جيم- إطار حماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

70- تشكل السلطات الإدارية والتشريعية والقضائية الإطار المؤسسي الوطني لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

1- الجمعية الوطنية ولجانها

71- تتولى تناول قضايا حقوق الإنسان اللجان البرلمانية التالية التابعة للجمعية الوطنية: لجنة الشؤون القانونية؛ ولجنة سياسات العمل والسياسات الاجتماعية؛ واللجنة المعنية بالأطفال والشباب والرياضة؛ ولجنة التفاعل مع منظمات وحركات المجتمع المدني؛ ولجنة مكافحة الفساد، وتضارب المصالح، والأخلاقيات البرلمانية؛ واللجنة المعنية بالثقافة والإعلام.

2- المحكمة الدستورية

72- تتمتع المحكمة الدستورية بصلاحية تفسير أحكام الدستور تفسيراً ملزماً ومراقبة مدى دستورية القوانين التي تصدرها الجمعية الوطنية وسائر الإجراءات التي تتخذها، ومدى دستورية أعمال رئيس الجمهورية، وهي تنظر أيضاً في مدى اتساق المعاهدات الدولية التي توقعها جمهورية بلغاريا مع الدستور قبل التصديق عليها، وفي مدى توافق القوانين المحلية مع معايير القانون الدولي المعترف بها عالمياً.

73- وتكفل المحكمة، عن طريق التطبيق الصارم والمتسق لأحكام الدستور، حماية الحقوق والحريات الأساسية في بلغاريا. وقد دأبت على إصدار قرارات متسقة لحماية حقوق الإنسان الخاصة بالمواطنين البلغاريين ومصالحهم القانونية، والفصل بين السلطات، وضمان حرمة الملكية الخاصة وحرية اتخاذ المبادرات الاقتصادية واستقلال وسائط الإعلام، ولحظر مختلف أشكال الرقابة.

3- المحاكم

74- تنص المادة 117 من الدستور على أن الجهاز القضائي يحمي الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والأشخاص الاعتباريين والدولة. وتنص المادة 10 من قانون الجهاز القضائي على أن الإجراءات القضائية المدنية والجزائية تشمل ثلاث درجات (الدرجة الأولى، والاستئناف، والنقض). أما الإجراءات القضائية الإدارية فتكون على درجتين.

75- ويشمل نظام القضاء البلغاري المحاكم الإقليمية، ومحاكم المقاطعات، ومحاكم الاستئناف والمحاكم العليا (محكمة النقض العليا والمحكمة الإدارية العليا).

76- وتنظر محاكم الاستئناف في الطعون في أحكام محاكم المقاطعات، بينما تنظر محاكم المقاطعات في الطعون في قرارات المحاكم الإقليمية. وتنظر محكمة النقض العليا في الطعون في قرارات محاكم الدرجة الثانية.

77- وتُرفع الدعاوى المتعلقة بالأعمال الإدارية (كالمنازعات مع الإدارة المحلية والإدارة المركزية ، والمسائل المتعلقة بالضرائب والتراخيص وتصاريح الإقامة والعقارات، إلخ) أمام المحاكم الإدارية التي تعمل كمحاكم ابتدائية. ويمكن الطعن في القرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا.

78- ويجوز لمحكمة النقض العليا والمحكمة الإدارية العليا إصدار قرارات تفسيرية تهدف إلى إيجاد حلول نهائية للمنازعات المتعلقة بانطباق أحكام قانونية معينة وإلى إزالة أوجه عدم الاتساق والتناقض في الممارسة القضائية ومنعها.

4- مكتب المدعي العام

79- يشكل مكتب المدعي العام في بلغاريا جزءاً من الجهاز القضائي، ويتوافق هيكله مع الهيكل العام للمحاكم. ويتولى مكتب المدعي العام مراقبة إعمال سيادة القانون وتوجيه التحقيقات الجنائية. ويحق للمدعين العامين مباشرة الإجراءات الجنائية من تلقاء أنفسهم في حال وجود أفعال جرمية أو جرائم مزعومة.

80- ويتولى المدعي العام مراقبة مدى قانونية الأعمال التي يضطلع بها جميع المدعين ويزودهم بالتوجيه المنهجي، ويجوز له اللجوء إلى المحكمة الدستورية.

5- مكتب أمين المظالم في جمهورية بلغاريا

81- أُنشئت مؤسسة مكتب أمين المظالم في جمهورية بلغاريا بموجب قانون أمين المظالم (الذي صدر في الجريدة الرسمية، رقم 48 بتاريخ 23 أيار/مايو 2003، ودخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2004)، لكي تعمل كجهاز إضافي عام لحماية حقوق المواطنين وحرياتهم. وبموجب التعديلات التي أدخلت على دستور بلغاريا عام 2006، تم الارتقاء بمستوى المؤسسة إلى مصاف المؤسسات الدستورية وذلك تعزيزاً لاستقلاليتها. وشملت التعديلات أيضاً توسيع نطاق الإمكانات المتاحة لأمين المظالم للدفاع عن حقوق المواطنين. وقد أصبح أمين المظالم مخولاً صلاحية الرجوع إلى المحكمة الدستورية مباشرة للبت في قضايا تتعلق بقوانين تنتهك حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

82- وتنتخب الجمعية الوطنية أمين المظالم بالاقتراع السري.

83- وأمين المظالم مستقل في أداء أنشطته، ولا يُساءل إلا إذا خالف الدستور والقوانين والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية بلغاريا.

84- وينظر أمين المظالم ويحقق في الشكاوى والتنبيهات المتعلقة عامة بانتهاك الحقوق والحريات من قِبل أجهزة الدولة والبلديات والأشخاص المخولين سلطة أداء وظائف عامة؛ أو تقديم خدمات عامة؛ ويتخذ ما يجب اتخاذه من إجراءات في القضايا التي تستلزم تدخله للدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته؛ ويحيط مكتب الادعاء العام بنتائج التحقيقات التي يقوم بها ويقدم أية بيانات تدل على ارتكاب جرائم؛ ويقترح على رئيس الجمعية الوطنية ورئيس الوزراء إدخال تعديلات قانونية تتعلق بأحكام معينة يتبين بقدر كافٍ من خلال التحقيق في الشكاوى والتنبيهات أنها تساهم في انتهاك حقوق الإنسان وحرياته؛ ويبدي رأيه بشأن احترام حقوق الإنسان وحرياته؛ بما في ذلك حقه في أن تستمع إليه الجمعية الوطنية؛ ويطلب الحصول على آراء تفسيرية من الهيئة العامة لقضاة محكمة النقض العليا والمحكمة الإدارية العليا؛ ويقدم تقارير سنوية إلى الجمعية الوطنية؛ فضلاً عن التقارير الخاصة التي يقدمها في حالات محددة.

85- ويؤدي أمين المظالم أيضاً دور الوسيط بين الهيئات الإدارية والأشخاص المعنيين بغية تصحيح الأوضاع ومنع الانتهاكات. ويجوز لأي شخص طبيعي أن يرفع شكوى إلى أمين المظالم، بصرف النظر عن جنسيته، أو جنسه، أو انتمائه السياسي أو دينه. ويمكن لممثلي الكيانات الاعتبارية غير الربحية التي تضطلع بأنشطة لأغراض المنفعة العامة، كأنشطة حماية حقوق الإنسان، أن يقدموا أيضاً شكاوى إلى أمين المظالم.

86- وتركز أنشطة أمين المظالم على محاور رئيسية عدة، وهي التحقيق في الشكاوى وال تنبيهات الواردة من المواطنين، والتحقيق في القضايا التي تثير اهتماماً جماهيرياً واسع النطاق، والرصد المنهجي لمدى احترام ومراعاة حقوق الإنسان ضمن نظام السجون.

87- وتعمل مؤسسة أمين المظالم كعنصر فاعل لحماية حقوق المواطنين وتحسين الممارسات الإدارية.

88- وفي عام 2011، قام أمين المظالم بالخطوات الرسمية اللازمة أمام لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان عملاً بمبادئ باريس، من أجل اعتماد مؤسسته وفقاً لمبادئ باريس. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، قرر مكتب الاعتماد في لجنة التنسيق الدولية اعتماد مؤسسة أمين المظالم في جمهورية بلغاريا ومنحها المركز باء.

89- وتماشياً مع المادة 17 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، اعتمدت الجمعية الوطنية لجمهورية بلغاريا في آذار/مارس 2011 تعديلات لقانون أمين المظالم تتصل بتعيين أمين المظالم في جمهورية بلغاريا بوصفه آلية وقائية وطنية. وأضيف فصل جديد إلى قانون أمين المظالم ينص على اختصاص أمين المظالم في جمهورية بلغاريا بوصفه آلية وقائية وطنية. ويُسرت مهام أمين المظالم بوصفه آلية وقائية وطنية بإنشاء مديرية جديدة للآلية الوقائية الوطنية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية في مكتب أمين المظالم في جمهورية بلغاريا في 1 حزيران/يونيه 2012.

6- لجنة الحماية من التمييز

90- أنشئت لجنة الحماية من التمييز بموجب قانون الحماية من التمييز (نُشر في الجريدة الرسمية، رقم 86 بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر 2003، ودخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2004) .

91- وتضم اللجنة تسعة أعضاء بينهم أربعة حقوقيين على الأقل. وتنتخب الجمعية الوطنية خمسة من أعضاء اللجنة، بمن فيهم رئيسها ونائب رئيسها. ويعين رئيس الجمهورية الأعضاء الأربعة الآخرين. وتدوم فترة ولاية أعضاء اللجنة خمس سنوات. ويراعى في عملية انتخاب أعضاء اللجنة وتعيينهم مبدأ التمثيل المتوازن للرجل والمرأة وإشراك الأشخاص المنتمين إلى الأقليات الإثنية. وتتألف اللجنة الحالية من خمس نساء وأربعة رجال. وينتمي أربعة من أعضائها إلى أصول إثنية غير بلغارية.

92- وينص قانون الحماية من التمييز على أن اللجنة تعمل كجهاز حكومي متخصص ومستقل من أجل منع التمييز والحماية منه وضمان تكافؤ الفرص. وتتولى اللجنة مراقبة مدى تنفيذ قانون الحماية من التمييز وسائر القوانين التي تنظم المعاملة المتساوية ومدى الامتثال لتلك القوانين.

93- ومن مهام اللجنة تحديد الحالات التي يُنتهك فيها قانون الحماية من التمييز وسائر القوانين التي تنظم المعاملة المتساوية؛ وإصدار مراسيم لمنع تلك الانتهاكات؛ وفرض جزاءات وتطبيق تدابير إدارية إلزامية؛ وإصدار تعليمات إلزامية للامتثال لقانون الحماية من التمييز وسائر القوانين ذات الصلة؛ والطعن في القرارات الإدارية المخالفة لقانون الحماية من التمييز وسائر القوانين ذات الصلة؛ ورفع شكاوى إلى المحكمة وتقديم اقتراحات وتوصيات إلى السلطات الحكومية والبلدية من أجل إنهاء الممارسات التمييزية وإلغاء الإجراءات المخالفة للقانون؛ والتعليق على مشاريع القوانين المعيارية؛ وإصدار بيانات بشأن مدى توافق مشاريع النصوص القانونية مع تشريعات منع التمييز، فضلاً عن تقديم توصيات باعتماد وإلغاء وتعديل واستكمال النصوص القانونية؛ وتقديم المساعدة المستقلة إلى ضحايا التمييز عن طريق رفع الشكاوى؛ وإجراء الدراسات الاستقصائية.

94- وتعدد المادة 4 من قانون الحماية من التمييز 19 سبباً من أسباب التمييز، وهي: نوع الجنس، والعرق، والقومية، والانتماء الإثني، والجنسية، والأصل، والدين أو المعتقد، والتعليم، والرأي، والانتماء السياسي، والوضع الشخصي أو العام، والإعاقة، والسن، والميول الجنسية، والحالة المدنية، والثروة، والخصائص الوراثية. وهذه القائمة ليست شاملة لأن المادة نفسها تنص على ضرورة مراعاة "... أية أسباب أخرى من الأسباب المنصوص عليها في القانون أو المعاهدات الدولية التي تكون جمهورية بلغاريا طرفاً فيها".

95- ويمكن بدء الإجراءات أمام اللجنة بالاستناد إلى شكوى مرفوعة من ضحية التمييز أو إلى تنبيه من أشخاص طبيعيين أو كيانات اعتبارية أو بمبادرة من اللجنة نفسها. ولا تترتب على تلك الإجراءات أية مصاريف. ومن العناصر الجديدة الهامة التي أدخلها القانون، أنه جعل عبء الإثبات على المدعى عليه.

7- المجلس الوطني للتعاون بشأن القضايا الإثنية و قضايا الإدماج

96- عملاً بالمرسوم رقم 92/2011 الصادر عن مجلس الوزراء بشأن تعديل لوائح مجلس الوزراء السابقة ذات الصلة (نُشر في الجريدة الرسمية، العدد رقم 31 لعام 2011) في نيسان/ أبريل 2011، نُقلت المسؤولية عن جميع الأنشطة المتعلقة بالقضايا الإثنية وقضايا الإدماج من وزارة العمل والسياسات الاجتماعية إلى إدارة مجلس الوزراء. ولهذه الغاية، أُسندت بالكامل المهام التشاورية والتنسيقية فيما يتعلق بالقضايا الإثنية وقضايا الإدماج إلى المجلس الوطني للتعاون بشأن القضايا الإثنية وقضايا الإدماج.

97- ويتمثل دور المجلس في دعم الجهود الرامية إلى وضع سياسة ثابتة ومتسقة تهدف إلى حل المشاكل الأساسية التي يواجهها المواطنون البلغاريون المنتمون إلى الجماعات الإثنية، وضمان الترابط والتنسيق بين سياسات الإدماج. ويولى اهتمام خاص لجماعة الروما. وقد وسعت الحكومة نطاق مهام المجلس فيما يتعلق بتمثيله في المؤسسات الدولية وتنسيق المبادرة الدولية لعقد إدماج طائفة الروما، للفترة 2005-2015. ورئيس المجلس هو نائب رئيس الوزراء الذي يشغل أيضاً منصب المنسق الوطني للمبادرة.

98- ويتكون أعضاء المجلس من ممثلين لجميع الوزارات برتبة نائب وزير، ورؤساء بعض المؤسسات الحكومية، فضلاً عن رئيس المعهد الوطني للإحصاء، وممثل للأكاديمية البلغارية للعلوم، وممثل للرابطة الوطنية لبلديات بلغاريا. ويضم المجلس الوطني أيضاً أكثر من 40 منظمة غير حكومية أنشأها مواطنون ينتمون إلى أقليات إثنية (الروما والأتراك واليهود والفلاش والأرمن والكركاشين والتتار والأرمانيون) أو تعمل في مجال إدماج أفراد الأقليات الإثنية.

8- الوكالة الحكومية لحماية الطفل

99- أُنشئت الوكالة الحكومية لحماية الطفل عام 2000 بموجب قانون حماية الطفل وذلك بناء على مرسوم مجلس الوزراء رقم 226 الصادر بتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2000. وينص القانون على أن الوكالة هي هيئة متخصصة تابعة لمجلس الوزراء تعنى بتوجيه وتنسيق ورصد تنفيذ سياسات الحكومة في مجال حماية الطفل. وهناك أيضاً مجلس وطني يعنى بحماية الطفل يترأسه رئيس الوكالة ويضم نواب الوزراء وهيئات حماية الطفل ومنظمات غير حكومية ومؤسسات أخرى معنية بحقوق الطفل.

9- المجلس الوطني المعني بالمساواة بين الجنسين

100- أُنشئ المجلس الوطني المعني بالمساواة بين الجنسين داخل مجلس الوزراء لكي يضطلع بمهام استشارية. ويرأس المجلس وزير العمل والسياسات الاجتماعية، ويتكون أعضاؤه من نواب وزراء ورؤساء وكالات وممثلين عن الشركاء الاجتماعيين. وتشارك في أعمال المجلس أيضاً المنظمات غير الحكومية التي تنشط في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين.

10- اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

101- أُنشئت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر. وهي هيئة جماعية تابعة لمجلس الوزراء، ويرأسها نائب رئيس الوزراء. وتتمثل المسؤوليات الرئيسية للجنة في وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية وإدارتها وتنسيقها والإشراف على تنفيذها؛ وتنظيم وتنسيق التفاعل بين مختلف الوزارات والمنظمات في مجال تطبيق القانون؛ وتحليل وتسجيل البيانات الإحصائية المتعلقة بالاتجار بالبشر؛ وتنظيم حملات للإعلام والتوعية والتثقيف؛ وحماية الضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع؛ واقتراح التعديلات القانونية. وتُعِد اللجنة سنوياً برنامجاً وطنياً كي يعتمده مجلس الوزراء وتعمل تحت إشراف اللجنة خمس لجان محلية وملجآن للإيواء المؤقت لضحايا الاتجار وثلاثة مراكز إعلامية.

102- وقد صدقت بلغاريا على جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، وعملت على مواءمة تشريعاتها مواءمة تامة مع الشروط الدولية. وشمل ذلك تعديل قانون العقوبات في نيسان/أبريل 2009 لمواءمة نص الفرع التاسع منه المعنون "الاتجار بالبشر" مع نص المادة 19 من اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الاتجار بالبشر.

103- وأنشأت بلغاريا آلية وطنية لإحالة ضحايا الاتجار، واشتركت في إنشاء آلية عبر وطنية لإحالة الضحايا عبر البلدان. وفي حالات الاتجار بالأطفال، توجد أيضاً آلية لتنسيق عمليات إحالة الضحايا القصّر.

11- مجلس وسائط الإعلام الإ لكترونية

104- يضم المجلس خمسة أعضاء؛ ثلاثة منهم تعينهم الجمعية الوطنية، ويعين الرئيس العضوين الآخرين. وتمتد ولاية المجلس لفترة ست سنوات.

105- ويتولى مجلس وسائط الإعلام الإلكترونية مهمة المراقبة المنتظمة لبرامج مقدمي الخدمات الإعلامية ويولي الأولوية للنظر في الإعلانات المتسمة بالتحيز الجنسي والرسائل التي تحرض على كره الأجانب والتعصب.

106- وعندما تكتشف حالات عدم مساواة على أساس نوع الجنس وحالات معاملة تمييزية، يعمل مجلس وسائط الإعلام الإلكترونية بتعاون وثيق مع لجنة الحماية من التمييز. ووفقاً لتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، جرت في عام 2013 عملية رصد مركزة لأنشطة بعض مقدمي الخدمات الإعلامية، لكن ذلك لم يسفر عن التوصل إلى أية أدلة على أي حالة عدم مساواة أو أي موقف تمييزي ضد المرأة في البرامج التي خضعت للرصد.

12- المجلس الوطني لمساعدة ضحايا الجريمة، بما فيها الاتجار بالبشر ، والتعويض عليهم

107- تم إنشاء المجلس الوطني لمساعدة ضحايا الجريمة، بما فيها الاتجار بالبشر، والتعويض عليهم. ويحق للضحايا الحصول على المساعدة القانونية المجانية والتماس التعويض في الدعاوى الجنائية والمدنية.

108- وفي إطار شراكة مع السلطات المحلية ومؤسسات أكاديمية ومنظمات غير حكومية، أُطلقت حملات إعلامية متنوعة لتوعية الجمهور في مجال حقوق الإنسان، ولوضع آليات من أجل حصر ظاهرة الاتجار بالبشر وتعزيز عدم التسامح إزاءها في أوساط فئات السكان المعرضين لها - النساء، والأطفال، والأقليات الإثنية، والعاطلون عن العمل، والأشخاص الذين يعتمدون على الإعانات الاجتماعية. ونظمت دورات خاصة ل‍ 180 مدرساً لتدريبهم على إجراء مناقشات تفاعلية حول الاتجار بالبشر وذلك في إطار حملة "الاتجار بالبشر - حان وقت العمل" (تشرين الأول/أكتوبر 2011). ونظمت حلقات دراسية للطلاب في صوفيا في هذا الصدد.

13- نشر صكوك حقوق الإنسان

109- نشرت في الجريدة الرسمية الترجمة البلغارية الرسمية لنصوص جميع الصكوك الدولية المصدق عليها بموجب المادة 85(1) من الدستور، فضلاً عن جميع النصوص القانونية المحلية، بما في ذلك نص الدستور وقرارات المحكمة الدستورية.

110- ويتيح مركز الأمم المتحدة للإعلام والتوثيق الذي أنشئ في إطار المكتبة الوطنية إمكانية الوصول إلى عدد من وثائق الأمم المتحدة. ويمكن الاطلاع أيضاً على المنشورات الرسمية للأمم المتحدة من خلال وزارة الخارجية.

111- وتصدر وزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة العمل والسياسات الاجتماعية وغيرها من الوزارات وتوزع بانتظام طائفة واسعة من المواد المطبوعة والإلكترونية بشأن حماية حقوق الإنسان.

112- ونُشرت على الموقع الشبكي لوزارة الخارجية معلومات عن جلسة التحاور مع بلغاريا في إطار إجراء الاستعراض الدوري الشامل الذي جرى في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 إلى جانب القائمة الكاملة بالتوصيات التي تلقتها بلغاريا وردود الحكومة عليها.

113- ونُشرت على الموقع الشبكي للوزارة التوصيات التي تلقتها بلغاريا أثناء النظر في التقارير الوطنية المقدمة إلى هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، تمهيداً لتنفيذ صكوك لحقوق الإنسان الدولية ذات الصلة.

14- نوعية الموظفين العموميين وغيرهم من المهنيين بحقوق الإنسان

114- تواصل أكاديمية وزارة الداخلية والمعهد الوطني للقضاء الاضطلاع بأنشطة تثقيف وتدريب ملائمين في مجال حقوق الإنسان. ويجري تعريف أفراد الشرطة بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في إطار المادة التدريبية المعنونة "حماية حقوق الإنسان".

115- ويشكل موضوع حقوق الإنسان جزءاً من جميع مناهج المعهد الوطني للقضاء الخاصة بالطلاب المتفرغين، وهو يشكل جزءاً من التدريب الأولي والمستمر للقضاة منذ عام 2003.

116- واعتُبرت حقوق ضحايا العنف وتنفيذ قانون الحماية من العنف المنزلي من المجالات الإشكالية التي تتطلب اهتماماً خاصاً.

117- ومنذ عام 2013، بدأ تنفيذ مشروع "تعزيز قدرة الجهاز القضائي والتدريب على الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المعهد الوطني للقضاء".

118- وأعدت لجنة الحماية من التمييز والمعهد الوطني للقضاء تجميعاً بعنوان "الأحكام القضائية المتعلقة بتطبيق قانون الحماية من التمييز"، ووُزّع على القضاة وموظفي إنفاذ القانون.

119- وأدرج موضوع منع جرائم الكراهية في مناهج أكاديمية وزارة الداخلية. ووضع كتيب حول موضوع جرائم الكراهية لكي يستعين به المدربون العاملون في مجال التدريب المهني أثناء العمل لضباط وزارة الداخلية.

120- ووفقاً للاستراتيجية الوطنية لجمهورية بلغاريا المتعلقة بإدماج الروما (2012-2020)، تلقى أفراد الشرطة تدريباً على المسائل المتعلقة بالأقليات.

121- وجرى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وهي تتوخى تنظيم تدريب في مجال مكافحة جرائم الكراهية.

التثقيف في مجال حقوق الإنسان في إطار نظام التعليم العام

122- تستند التربية المدنية الرسمية في المدارس البلغارية إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والإطار الأوروبي المرجعي للكفاءات الأساسية، إلخ.

123- وبحسب متطلبات التعليم الحكومي في مجال التربية المدنية، تعتبر حقوق الإنسان أساساً للنماء الشخصي الكامل للشباب، من أجل تحقيق ذاتهم اجتماعياً.

124- ويسهم التعليم غير النظامي إسهاماً كبيراً في إثراء التجربة العملية للطلاب في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، بما في ذلك البرنامج الوطني المعنون "المدرسة - حيز الطلاب".

125- ويسلّم المجتمع البلغاري بأهمية تكوين مواقف إيجابية إزاء المواطنين الآخرين المنتمين إلى كل الجماعات الإثنية، وأهمية معالجة أي أوجه تحيّز في هذا الصدد. وتشكل المسائل المتعلقة بمنع التمييز العنصري جزءاً من مناهج الصفوف الثانوية العليا وجزءاً من مواد التعليم العامة.

دال- عملية تقديم التقارير على الصعيد الوطني

126- في كانون الأول/ديسمبر 2013، أُنشئت بقرار من الحكومة آلية التنسيق الوطنية المعنية بحقوق الإنسان. وتتمثل المهمة الرئيسية لهذه الآلية في تحسين تنسيق الأنشطة المتعلقة بتقديم التقارير إلى هيئات رصد حقوق الإنسان وبتنفيذ التوصيات الواردة في تقارير لجان الأمم المتحدة ذات الصلة، فضلاً عن توصيات مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي.

127- وتخضع التوصيات الصادرة عن هيئات معاهدات الأمم المتحدة لبحث مستفيض وشامل مشترك بين المؤسسات. ولأغراض هذا البحث، أُنشئت عدة هيئات تشاورية، بما في ذلك مجالس ولجان وأفرقة عاملة، تغطي الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان وتضم بين أعضائها ممثلين لجميع الوزارات والوكالات الحكومية والمؤسسات الحكومية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة. ويبحث أعضاء المجالس الوطنية توصيات هيئات معاهدات الأمم المتحدة ذات الصلة ويضعون خططاً وطنية لتنفيذ هذه التوصيات. وتعتمد الحكومة على هذه الخطط الوطنية التي تشمل تدابير تشريعية وإدارية ضرورية لتنفيذ التوصيات.

128- وتعلق الحكومة أهمية خاصة على تعاونها مع المنظمات غير الحكومة في مجال حقوق الإنسان. وقد شاركت المنظمات غير الحكومية مشاركة نشطة في عملية صياغة التقارير الوطنية المتعلقة بتنفيذ الصكوك الدولية الرئيسية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وتقرير بلغاريا المقدم في إطار الجولة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل، وتقرير الاستعراض الدوري الشامل الطوعي لمنتصف المدة. وهي تدعو هذه المنظمات بانتظام إلى تقديم تعليقاتها واقتراحاتها بشأن التقارير الوطنية لبلغاريا قبل تقديم هذه التقارير الدورية إلى هيئات الرصد المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

129- وتتمتع المنظمات غير الحكومية بعضوية دائمة في الأطر التشاورية الوطنية التالية: المجلس الوطني المعني بالمساواة بين المرأة والرجل التابع لمجلس الوزراء؛ والمجلس الوطني لحماية الطفل؛ واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر؛ واللجنة الوطنية المعنية بالمخدرات؛ واللجنة الوطنية المعنية بالوقاية من الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً؛ والمجلس الوطني للتعاون بشأن القضايا الإثنية وقضايا الاندماج.

130- كما تقوم مؤسسات أخرى لحماية حقوق الإنسان مثل مؤسسة أمين المظالم، ولجنة الحماية من التمييز، والوكالة الحكومية لحماية الطفل، والوكالة المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس الوطني للمساواة بين الجنسين، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بإصدار وتوزيع طائفة واسعة من المواد المطبوعة والإلكترونية بشأن حماية حقوق الإنسان.

هاء- معل ومات أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان

131- تندرج سياسة بلجيكا إزاء حقوق الإنسان في الإطار الأوسع لتوجهات الاتحاد الأوروبي لتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها. وتمثل حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون قيماً أساسية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، وقد عُززت هذه القيم المكرسة في المعاهدة التأسيسية للاتحاد باعتماد ميثاق الحقوق الأساسية. وتشكل سياسة بلغاريا في هذا المجال جزءاً من السياسة المشتركة للاتحاد الأوروبي وهي تستند إلى الوثيقة الأساسية، أي إلى "توافق الآراء من أجل التنمية".

132- وتستند السياسات البلغارية أيضاً إلى الأهداف الإنمائية المتفق عليها على المستوى المتعدد الأطراف، وهي تركز على تحقيق التنمية البشرية المستدامة ومكافحة الفقر، بما في ذلك في إطار متابعة الأهداف الإنمائية للألفية.

133- وقد تعهدت بلغاريا، في تقريرها الأول بشأن الأهداف الإنمائية للألفية، بأن تحقق بحلول عام 2015 الأهداف التالية: المساواة بين الجنسين في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وفي الأدوار المهنية والأسرية، وفي اتخاذ القرار، وفي مجالي التنمية والأمن، فضلاً عن القضاء على العنف القائم على أساس الجنس ومكافحة الاتجار بالبشر والقضاء على القوالب النمطية التي لا تزال قائمة في المجتمع البلغاري.

134- وفي سياق التعاون المتعدد الأطراف، تشارك بلغاريا في صندوق التنمية الأوروبي، وهو أداة رئيسية لتقديم الدعم المالي إلى البلدان النامية في مناطق أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ.

135- ويُنظر إلى المناطق التي تعاني من عدم الاستقرار والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في منطقة البلقان ومنطقة البحر الأسود ومنطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط كأولوية في السياسة الإنمائية لبلغاريا.

136- وتقدم جمهورية بلغاريا الدعم والمساهمات المالية إلى المنظمات والوكالات العاملة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، كمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة الصحة العالمية، وهي تقدم مساهمات مالية إلى مؤسسات مالية دولية مثل مصرف التجارة والتنمية لمنطقة البحر الأسود، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة المالية الدولية.