الأمم المتحدة

HRI/CORE/AFG/2007

الصكوك الدولية لحقوق ا لإنسان

Distr.: General

26 August 2009

Arabic

Original: English

وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

أفغانستان * **

[27 نيسان/أبريل 2007]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - معلومات عن الدولة مقدمة التقرير 1-126 3

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة 1-68 3

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة 69-126 19

ثانياً - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان 127- 207 32

ألف - قبول معايير حقوق الإنسان الدولية 127-141 32

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 142-16 2 39

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 163 - 194 46

دال - عملية تقديم التقارير على المستوى الوطني 195 - 203 58

هاء - معلومات أخرى تتصل بحقوق الإنسان 204 - 207 63

ثالثاً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصال الفعّالة 208-242 67

Annexes

I.Constitution of the Islamic Republic of Afghanistan

II.Declarations and reservations to international treaties for the promotion and protection of human rights

III.Law No. 3471 on the Structure of Duties and Mandate ofthe Afghan Independent Human Rights Commission

IV.Executive summary of 2005 Human Development Report

V.National Action Plan for Women

ال تذييلات

الأول - قائمة جزئية بالاتفاقيات الدولية الرئيسية المتصلة بقضايا حقوق الإنسان 81

الثاني - مؤشرات بشأن الجريمة وإقامة العدل 85

الثالث - مؤشرات لتقييم تنفيذ حقوق الإنسان 87

أولاً - معلومات عن الدولة مقدمة التقرير

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة

التاريخ

1- أعيد تسمية أفغانستان، التي عُرفت من قبل بجمهورية أفغانستان، إلى جمهورية أفغانستان الإسلامية في عام 2003. وتقع عند مفترق طرق آسيا الوسطى وجنوب آسيا وغربها والشرق الأوسط، وهي بلد غير ساحلي تحيط معظم أنحائه جبال وتلال وعرة. وتشترك أفغانستان في حدود مع طاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان في الشمال، ومقاطعة كسنجيانغ الصينية في الشمال الشرقي؛ وجمهورية إيران الإسلامية في الغرب؛ وباكستان في الشرق. وتعد العاصمة كابول من أكبر المدن ويقدر تعداد سكانها بنحو 2.55 مليون شخص (السكان المستقرون). وتشمل المدن الرئيسية الأخرى التي يزيد عدد سكانها عن 000 50 نسمة ه يرات، وقندهار، ومزار، وجلال آباد، وكندوز. ويتراوح تقدير سكان أفغانستان بين 24 مليون و28 مليون نسمة بمن فيهم اللاجئون في بلدان أخرى.

2- و يشكل المسلمون أكثر من 99.9 في المائة من الشعب الأفغاني، منهم نحو 20 في المائة من الشيعة و80 في المائة من السنة. وتشكِّل الجماعات غير المسلمة، بمن فيهم الهندوس والسيخ واليهود أقل من 0.1 في المائة من السكان. ورغم اشتراك الغالبية العظمى من السكان في دين واحد، إلا أن أفغانستان شديدة التنوع في اللغات والأعراق. ومن بين أبرز الجماعات العرقية التي تعيش في أفغانستان الباشتون والطاجيك والهزار ة والأوزبك والتركمان والقيرغيز والكازاخ. واللغتان الرسميتان هما الفارسية والباشتو

3- وتاريخ أفغانستان مليء بالقلاقل. وقبل منتصف القرن الثامن عشر، كانت أفغانستان في عصور شتى جزءاً من امبراطوريات كثيرة مختلفة منها الفارسية والمغولية والهندية. ومع تكوين الاتحاد العام لقبائل الباشتون في عام 1774 بزعامة أحمد شاه دوراني زعيم قبيلة دوران ي ، بدأت أفغانستان تنشئ كياناً مستقلاً. ومنذ منتصف القرن الثامن عشر، لعبت مجموعة الباشتون العرقية دوراً مهيمناً في تاريخ أفغانستان السياسي.

4- وفي خلال القرن التاسع عشر، كانت أفغانستان ساحة معركة ال تنافس بين بريطانيا وروسيا في محاولاتهما السيطرة على آسيا الوسطى، وحاول البريطانيون مرتين تأمين الحدود الشمالية للهند البريطانية بمد حكمهم إلى أفغانستان: فجرت المحاولة الأولى من عام 1838 إلى عام 1842 والثانية في عام 1879. وفي كلتا المناسبتين، احتفظ البريطانيون ببعض السيطرة على الشؤون الخارجية الأفغانية إلى أن اعترفت معاهدة روا البندي للسلام عام 1921 باستقلال أفغانستان استقلالاً تاماً.

5- وبعد أن حقق الملك أمان الله (1919- 1929 ) استقلال أفغانستان في عام 1921، أجرى سلسلة من الإصلاحات الدستورية العلمانية والليبرالية تماثل تلك التي وضعها مصطفى كمال أتاتورك في تركيا، في محاولة لتحديث البلد. وفتحت الإصلاحات أفغانستان أمام العالم الخارجي وأدخلت المدارس والبرامج التعليمية الحديثة. و أ دخل أمان الله أول دستور في عام 1923 في محاولة لتنظيم السلطة المركزية الأفغانية على أسس رشيدة وثابتة. فسُمح للنساء ب السفور واتخذت مبادرات للنهوض بتعليمهن. وأدت إصلاحات الملك أما ن الله إلى تمرد سميّ بالجهاد وانتهى بإسقاطه.

6- وفي الثلاثينات من القرن الماضي، كانت محاولات الملك ظاهر المجددة لتحديث أفغانستان أكثر تواضعاً وتوجها ً إلى التحُضر. فأعيد إدخال التعليم الحديث في المدن ووضع الأساس لجامعة كابول. وفي عام 1964، جرى إدخال دستور ليبرالي جديد تحت حكم الملك ظاهر بنظام ديمقراطية برلمانية منتخبة. وشهد العقد التالي تحرراً غير مسبوق على الساحة السياسية. وظهرت أحزاب سياسية كما ظهرت صحافة سياسية نشطة وحرة نسبياً في كابول. وعلى نقيض توقعات دعاة هذا النظام، تزايد استقطاب الهيكل السياسي الأفغاني في ظل عملية التحرُر. فأثرت الشيوعية على الطلاب مثلما اجتذبت الأصولية الإسلامية عدداً من شباب المثقفين من المناطق الريفية وصغار الضباط في الجيش الأفغاني. وكان من بين الأحزاب السياسية الوليدة حزب الشعب الديمقراطي الأفغاني الشيوعي.

7- وفي عام 1973، أطاح محمد داوود الذي خدم كرئيس للوزراء في عهد الملك ظاهر بالملكية الدستورية وأعلن قيام الجمهورية. وأوقف الرئيس داوود الصحافة الحرة واختفت معظم الأحزاب السياسية باستثناء حزب الشعب الديمقراطي الأفغاني. وقطع العلاقات مع الاتحاد السوفياتي وأنشأ علاقات مع البلدان العربية والإسلامية. وفي غضون ذلك، شرعت حكومته في إجراء مناقشات لل تصالح مع باكتسان بشأن الخلاف ات التي فرَّقت بين البلدين. وأدى ازدياد تباعد نظام حكم داوود عن الاتحاد السوفياتي إلى مواصلة دعم حزب الشعب الديمقراطي الأفغاني المعارض ، الأمر الذي مكنَّه من الاستيلاء على الحكم في نيسان/أبريل عام 1978 في انقلاب عسكري دموي وإنشاء جمهورية أفغانستان الديمقراطية بزعامة الشيوعيين تحت رئاسة نور محمد ت ر ا ق ي . وبسرعة تدهور الوضع: فتمردت الأحزاب الإسلامية التي تستلهم جماعة الإخوان المسلمين ضد نظام الحكم الشيوعي، وفي الوقت نفسه حدث من داخل حزب الشعب ا لديمقراطي ان قلاب جديد أتى بحفيظ الله أمين، من جناح خلقي - إلى السلطة في العام ذاته (1978). وبلغ عدم الاستقرار والحرب الأهلية التي تبدت ملامحها الذروة بالغزو السوفياتي في نهاية عام 1979 الذي أدى فحسب إلى ت فاقم الصراع الأهلي. ونصَّب السوفيات بابراك كارمل في السلطة (1980-1986) وأدخلوا إ لى البلد قوات بلغ مجموعها نحو 000 100 جندي لمكافحة المقاومة المتنامية.

8- وفي عام 1986، وبعد خسائر بلغت نحو 1.5 مليون شخص من الشهداء والقتلى ونزوح 5 ملايين لاجئ أفغاني إلى الخارج، اضطُر السوفيات إلى الانسحاب. واكتمل انسحابهم التدريجي في عام 1989 قبل وقت قصير من تفكك الاتحاد السوفياتي في عام 1991. وفي غضون ذلك ، حلَّ محمد نجيب الله بدلاً من بابراك كارمل رئيساً، وشرع في تنفيذ سياسة تستهدف المصالحة الوطنية لإنهاء الحرب الأهلية. وفشلت هذه المحاولات، وأطاح المجاهدون الأفغان بنظام حكمه في عام 1992.

9- وبالرغم من الجهود التي بُذلت لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الأحزاب الإسلامية الرئيسية - التي انتخبت برهان الدين رباني أول رئيس لها - سرعان ما دخلت هذه الأحزاب في خلاف عنيف و استؤنفت على الفور الحرب بين الأجنحة، مما أدى إلى زيادة تدمير البلد وعاصمته كابول. وفي عام 1996 استولت طالبان، التي نشأت بدعم نشط ومؤزر من باكستان وبعض الكيانات الإقليمية والدولية الأخرى، على كابول وأنشأت نظاماً صارماً (إمارة أفغانستان الإسلامية) فرض قيوداً قاسية على حقوق الإنسان الأفغاني، وخاصة حقوق المرأة. وزاد ابتعاد مؤسسات الدولة الأفغانية عن الأضواء، وهي التي سبق أن أضعفتها بشدة الحرب الأهلية الطويلة، لأ ن السلطة الحقيقية لم تكن للوزارات في كابول بل في يد الدائرة المحيطة بالملا عمر زعيم طالبان في قندهار.

10- ولم تقهر طالبان كل أفغانستان أبداً، وجعلت الحرب الأهلية الدائرة، التي زادتها تعقيداً العزلة الدولية والجفاف الرهيب، الشعب الأفغاني يقف على حافة الهلاك جوعاً. وفي الوقت نفسه آوت طالبان، التي تمتعت أيضاً بدعم كبير من باكستان، أعداداً متزايدة من الإرهابيين الدوليين من بلدان من شتى أنحاء العالم من خلال شبكات القاعدة. ومن بين الجرائم الأخرى المرتكبة ضد الإنسانية والثقافة الأفغانية، تدمير طالبان أيضاً لتماثيل باميان الشهيرة لبوذا في آذار/مارس 2001 مما أدى إلى صدور إدانة دولية.

11- وبعد الهجمات الإرهابية على مركز التجارة العالمية في نيويورك و على واشنطن في 11 أيلول/سبتمبر 2001، تدخَّل المجتمع الدولي بزعامة الولايات المتحدة لوضع نهاية لنظام الحكم المارق في أفغانستان. وأصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً يأذن باستخدام القوة للإطاحة بطالبان. وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر بدأت الولايات المتحدة، وقد استنفدت الوسائل الدبلوماسية، في قصف طالبان و في دعم مقاومة الجبهة المتحدة (المعروفة أيضاً بالتحالف الشمالي) التي وف ّ رت القوات البرية. وبالرغم من اغتيال القائد أحمد شاه مسعود الخبير الاستراتيجي العسكري المشهور للجبهة في 9 أيلول/سبتمبر 2001، استولت القوات الشمالية على كابول في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001.

12- وفي أثناء مؤتمر بون (كانون الأول/ديسمبر 2001 )، تم التوصل إلى اتفاق بإنشاء إدارة مؤقتة برئاسة سعادة حامد كرزاي ومرابطة قوة دولية لحفظ السلام - هي القوة الدولية للمساعدة الأمنية (إيساف) - في كابول. وفي حزيران/يونيه 2002، عُقدت دورة طارئة لمجلس لويا جيرغا (وهو الآلية التقليدية لحل المنازعات بين القبائل الأفغانية) في كابول لتسمية حكومة انتقالية انت ُ خب كرزاي رئيساً لها . ووفقاً لخريطة الطريق التي وُضعت في بون ونُفذَّت بدعم من بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، وافق مجلس لويا جيرغا على دستور جديد للبلد في كانون الثاني/يناير 2004. وأنشأ الدستور الجديد جمهورية أفغانستان الإسلامية و استعاد للبلد ضمانة حقوق الإنسان والالتزام بالديمقراطية. وأعقب ذلك إجراء أول انتخابات رئاسية على نطاق الأمة في تشرين الأول/أكتوبر 2004 فاز فيها الرئيس كرزاي بأغلبية مطلقة. وأُجريت انتخابات برلمانية في أيلول/سبتمبر 2005 أدت إلى إنشاء أول جمعية وطنية منتخبة ديمقراطياً لأفغانستان تتمتع بصلاحيات تشريعية كاملة. ويتألف البرلمان من مجلس الشيوخ (مي ن شرانو جيرغا) ومجلس الشعب (ووليسي جيرغا). وأجريت انتخابات متزامنة للمجالس الإقليمية.

13- وتستمر حالياً جهود إصلاح وإعادة بناء المؤسسات بدعم من المجتمع الدولي على النحو المنصوص عليه في "ميثاق أفغانستان" واستراتيجية التنمية الوطنية الأفغانية المؤقتة المبرمة في لندن في شباط/فبراير 2006.

14- ويرجع تاريخ دولة أفغانستان الحديثة بهيكلها الإداري الحالي إلى جهود الملك عبد الرحمن خان خلال نهاية القرن التاسع عشر (1880-1901). وحتى منتصف القرن العشرين كانت السلطة المطلقة للملك هي التي تحكم أفغانستان. وقد صدر دستوران، في عامي 1923 و1931 أكدا على قوة النظام الملكي . غير أن دستور عام 1964 نص على ملكية دستورية تستند إلى الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

15- وقد صدَّق الرئيس حامد كرزاي رسمياً على الدستور الحالي الذي وافق عليه أكثر من 500 مندوب من كل أنحاء البلد، في حفل أقيم في كابول في 26 كانون الثاني/يناير 2004. وتنص المادة 6 على ما يلي:

"تلتزم الدولة بإنشاء مجتمع مزدهر وتقدمي يقوم على العدل الاجتماعي وصون كرامة الإنسان، وحماية حقوق الإنسان، وإعمال الديمقراطية، وتحقيق الوحدة الوطنية فضلاً عن المساواة بين جميع الشعوب والقبائل والتنمية المتوازنة لكل مناطق البلد".

16- وفضلاً عن ذلك، تظل أفغانستان جمهورية إسلامية ودولة مستقلة مو حَّ دة غير مقسمة. والإسلام هو دين جمهورية أفغانستان الإسلامية. وأتباع الديانات الأخرى أحرار في ممارسة وأداء شعائرهم الدينية في حدود القانون.

17- وأفغانستان جمهورية يرأسها حالياً سعادة حامد كرزاي. ويتألف مجلس وزرائه المعيَّن، الذي حظي بموافقة مجلس الشعب في آذار/مارس 2006، من 25 عضواً أدوا اليمين أمام الرئيس كرزاي في 2 أيار/مايو 2006. وكانت وزارة الرئيس كرزاي السابقة قد عُينت عند تشكيل الحكومة الانتقالية في عام 2002. وبعد انتخابات 18 أيلول/سبتمبر 2005 تم حل مجلس الوزراء الانتقالي.

18- وكما يحدث في معظم حالات ما بعد النزاع، فإن الطلب الكبير على معلومات محدَّثة في أفغانستان يجيء في وقت يتزامن مع انخفاض القدرة على جمع البيانات وتحليلها على النحو الواجب. ويزيد من تعقيد نقص المعرفة المنهجية بالإجراءات الإحصائية انخفاض رواتب الإحصائيين. وحتى الآونة الأخيرة، كانت معظم البيانات المجمعة منذ عام 2001 قد جمعتها منظمات دولية أو بالتعاون معها. إن الصعوبات اللوجيستية في أفغانستان ضخمة في مجال جمع البيانات من الولايات والمقاطعات. ويقيد من الاتصالات والإبلاغ غياب الطرق والشبكات والمعرفة. ولقياس التقدم المحرز في كل من التنمية البشرية وحقوق الإنسان، بما يشمل الاتجاهات في زيادة أو انخفاض الفقر وعدم المساواة، ينبغي أن تكون البيانات مفصَّلة بشكل كاف بحسب نوع الجنس والولاية والمناط ق الريفية والحضرية والأعراق من جملة معايير أخرى. ومن سوء الحظ في هذه المرحلة من مراحل إعادة إعمار أفغانستان أن البيانات تجمع عادة لمدة عام واحد فقط، مما يجعل من المستحيل تحليل الاتجاهات. وحتى عام 2007، لم تكن هناك سنة أساس للمقارنة. ونادراً ما يتم تفصيل البيانات، الأمر الذي يُعزى أحياناً إلى قيود ثقافية وسياسية. ولا يوجد في أفغانستان سجل سليم للمواليد والوفيات، مما يجعل البارامترات الديمغرافية غير كافية. وبوجه عام، لا يعوَّل على البيانات في معظم الحالات.

19- وفي عام 2005 جرى تنفيذ استقصاء ا لتقييم الوطني ل لمخاطر والقابلية للتأثر بين حزيران/يونيه وآب/أغسطس 2005 شكَّل جهداً كبيراً ومنسقاً تم فيه جمع عينات من مناطق نائية للغاية في البلد. ونُشر التقييم في نيسان/أبريل 2007. إن ال تقييم الوطني ل لمخاطر والقابلية للتأثر في 2005 هو أداة تسمح بإجراء تحليل متعمق لمختلف جوانب الاقتصاد الأفغاني. وبالنظر إلى الوسائل المختلفة لجمع البيانات، فإن هذا التقييم الوطني لا يمكن مقارنته إحصائياً بالتقييم الذي أُ جر ي عام 2003، وعليه لا يمكن تقييم معدلات التغيير عن عام 2003 (أي أن ال تقييم الوطني ل لمخاطر والقابلية للتأثر عام 2005 هو تقييم ممث َّ ل إحصائياً على مستوى الولايات والمستوى الوطني في حين أن تقييم عام 2003 ليس كذلك)؛ غير أن تقييم عام 2005 يحدد خط أساس يمكن استخدامه في عمليات تقييم مقبلة، مثل ال تقييم الوطني ل لمخاطر والقابلية للتأثر عام 2007 والتقييمات اللاحقة. إن ال تقييم الوطني لع ام 2005 هو أداة تستشرف المستقبل است ُ خدمت في تنمية القدرات استناداً إلى الأهداف الإنمائية للألفية. وهذا ال تقييم الوطني تقبله حكومة أفغانستان والمجتمع الدولي باعتباره يمثل أكثر البيانات الإحصائية المتاحة مصداقية عن الحالة الاقتصادية والديمغرافية والاجتماعية في أفغانستان. ويستند هذا التقرير إلى تلك البيانات ما لم يُذكر غير ذلك.

20- وفي الفترة بين حزيران/يونيه وآب/أغسطس 2005، أُجري استقصاء وطني بعينة شملت 822 30 أس ـ رة معيشي ـ ة في 34 ولاية (735 1 من بدو كوش ي (Kuchi)، و220 23 من الريف و867 5 من الحضر). وتقسَّم مجموعة البيانات إلى 34 مجالاً ريفياً للولايات و10 مجالات حضرية ومجال واحد مجمَّع للكوشي (الكوشي هم قبائل البدو الرعاة في أفغانستان). وتستخدم أربع فئات على الصعيد الوطني والكوشي والريفي والحضري في ال تقييم الوطني ل لمخاطر والقابلية للتأثر فيما يتصل بمختلف المتغيرات الاجتماعية - الاقتصادية ومدارك الناس.

السكان

21- يبلغ العدد المقدر لسكان أفغانستان 24.1 مليون نسمة (منهم 1.5 مليون من البدو المعروفين بالكوشي) وفقاً لمكت ـ ب الإحصاء المركزي. ولم يُستكمل أي تعداد للسكان منذ عام 1979. ويجري التخطيط لتعداد جديد عام 2008. إن أفغانستان بلد يافع، فنسبة 52 في المائة من السكان في سن 17 سنة أو أصغر، ومن بين تلك الفئة هناك 16 في المائة لم تبلغ السن المدرسي بعد. ويبلغ متوسط سن الإناث 21 سنة والرجال 22 سنة. ويبلغ متوسط عدد أفراد الأسرة المعيشية في أفغانستان 7.4 شخص. وترأس النساء نسبة 2 في المائة من الأسر المعيشية. وهناك 4 في المائة من ذوي الإعاقة من الذكور يرأسون الأسر المعيشية؛ ومن بين الأسر المعيشية التي ترأسها إناث هناك 3 في المائة من ذوات الإعاقة. وتبلغ نسبة الذكور بين السكان 54 في المائة والإناث 46 في المائة.

22- وقد بدأت نسبة الإناث إلى الذكور في الهبوط فوق سن الرابعة والعشرين، الأمر الذي يبدو أن له صلة بالأثر التراكمي للأوضاع المزرية للنساء. وعلى نقيض جاراتها، تظهر أفغانستان وجود فجوة بين الجنسين تساند قدرة الذكور على البقاء. ويسود هذا الوضع حتى رغم سنين الحرب التي تكون فيها الوفيات بين الذكور عادة أعلى مما هي عليه بين الإناث.

التعليم

23- تبلغ نسبة محو أمية السكان في البلد 24 في المائة . ولسكان الحضر أعلى معدل في م حو الأمية (49 في المائة) يليهم الأسر المعيشية في المناطق الريفية (20 في المائة)؛ وعلى نقيض ذلك، هناك 5 في المائة فقط من بدو الكوشي يمكنهم القراءة. وتبلغ نسبة م ح و أمية الإناث إلى الذكور 0.5 لمجموع السكان والكوشي و0.4 في المناطق الريفية و0.7 بين سكان الحضر.

24- وتوجد أعلى معدلات محو الأمية في الولايات التي تضم مناطق حضرية ضخمة، فتبلغ النسبة في كابول 50 في المائة، وفي بلخ 39 في المائة وهيرات 35 في المائة؛ وعلى نقيض ذلك توجد أدنى المعدلات في ريف زابل (1 في المائة)، وبك تي ا (2 في المائة) وهيلمن د وأوروزغان (4 في المائة). ويبلغ المتوسط الوطني لالتحاق الإناث بالمدارس 27 في المائة وتبلغ النسبة للذكور 44 في المائة. و ي وجد في بكتيا وهيلمن د وأوروزغان وزابل في المناطق الجنوبية الشرقية والجنوبية للبلد أقل نسب محو أمية الإناث إلى الذكور وأقل معدلات التحاق الإناث بالمدارس. وتشكل هذه الولايات مشاكل أمنية ولسكانها مواقف ثقافية متحيزة ضد تعل ي م الإناث.

25- إن تحسين فرص التحاق الأولاد والبنات معاً بالمدارس والتغيرات في المواقف الثقافية لا بد وأن ي واص لا تحسين المساواة بين الجنسين مثلما يتضح الآن في المناطق الحضرية الم نفتحة على مصادر معلومات غير تقليدية. وسيظل استمرار المشاكل الأمنية في الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية للبلد ي عطل التنمية الاجتماعية، وخاصة للنساء.

الوصول إلى المعلومات

26- يعتمد المجتمع الأفغاني إلى حد كبير (74 في المائة) في تقاسم المعلومات على الشبكات الاجتماعية (الأقارب والأسواق المحلية والمعاونين التجاريين أو داخل الجماعة). كما تمارس الإذاعة والتلفزة دوراً هاماً (60 في المائة)؛ ويشكل الملالي وزعماء المجتمعات المحلية 39 في المائة من مصادر المعلومات. ومن بين الأسر المعيشية في المناطق الحضرية، تشكل الشبكة الاجتماعية أهمية أقل في حين تشكل طرائق الإعلام الجماهيري أهمية أكبر ، بالنظر إلى أسلوب حياتها غير التقليدي مقارنة ببدو كوشي أو الأسر المعيشية في الريف.

الرعاية الصحية

27- يتم 19 في المائة فقط من الولادات في مرافق صحية مناسبة. أما باقي الولادات فتتم في البيت بمساعدة الجيران أو الأقارب. وتتزوج النساء صغيرات السن؛ وأكثر الأعمار شيوعاً ه و 20 سنة ، لكن هناك 13 فتاة من بين 000 1 فتاة تتزوج في سن العاشرة أو الحادية عشرة. وهناك نسبة 31 في المائة فقط من النساء المتزوجات يعرفن أو يسمعن عن وسائل منع الحمل. ومن بين هؤلاء النساء تستخدم 47 في المائة منه ن وسيلة واحدة على الأقل: أقراص منع الحمل (44 في المائة) ، و الحقن (38 في المائة)، والعوازل الذكرية (8 في المائة)، والإخراج المبكر قبل القذف (7 في المائة) والتعقيم (3 في المائة).

28- ويورد المجلس المعني بنوع الجنس نقص المستشفيات والمراكز الصحية ونقص الأسرة والأطباء وهيئات التمريض على أنه ا ت شكل القيد الرئيس ي أمام الرعاية الصحية ولا سيما في المناطق الريفية. ويسود نقص العاملين في المجال الصحي في مجتمعات محلية كثيرة؛ وسجلت 67 في المائة من المجالس المحلية النسائية أن أي عامل صحي لن يقوم بزيارة مجتمعاتها في حالة حدوث طارئ.

29- إن توفير الخدمات الصحية والاهتمام المهني بالمناطق الريفية يشكلان أولوية عالية أمام الحكومة؛ إضافة إلى أن هذا الأمر له أهميته لنشر معلومات أكثر وأفضل عن ممارسات الرعاية الصحية.

30- ومن الأهمية بمكان أن تعمل الحكومة، بمساعدة من المجتمع الدولي ، على تحديد أسباب ارتفاع معدلات وفيات النساء فوق سن الرابعة والعشرين مقارنة بالرجال من نفس الفئة العمرية ، وأن تضع سياسات تغير من هذا الوضع الذي يعدّ فريداً في آسيا. وتشير الشواهد إلى أن نقص المرافق والممارسات الصحية وسوء التغذية وتكرار زواج الفتيات دون سن الخامسة عشرة تفسر هذه الفجوة بين الجنسين.

الإسكان

31- تفيد التقارير بأن الإسكان الخاص المنفرد على نطاق الأمة هو أكثر أنواع السكن شيوعاً (72 في المائة من الأسر المنزلية) وإن كان هناك 17 في المائة من الأسر المعيشية تشارك الغير في المنزل. وساهمت الهجرة إلى المدن وتدمير المساكن أثناء الحرب في ارتفاع معدل الإسكان المشترك. وتعيش معظم الأسر المعيشية لبدو الكوشي في خيام أثناء معظم فترات السنة، وإن مالت إلى العيش في بيوت أثناء فترة الشتاء القاسية.

32- وبوجه عام تدّعي الغالبية العظمى من الأسر المعيشية ملكية المنازل التي تعيش فيها. وقد تم احتياز هذه المنازل بالإرث (72 في المائة) أو بالشراء (13 في المائة). وتعتبر 4 في المائة من مجموع الأسر المعيشية أنها مستأجر، وتعتبر 4 في المائة أخرى أنها مستقطن. وفي حين تبلغ نسبة المستأجرين 21 في المائة في المناطق الحضرية، تبلغ النسبة 1 في المائة فقط في المناطق الريفية. وهناك 61 في المائة من الأسر الحضرية و48 في المائة من الأسر الريفية و20 في المائة من أسر الكوشي لديها عقود ملكية مسجلة في المحكمة.

موجودات الأسر المعيشية

33- إن أكثر موجودات الأسر المعيشية الأفغانية شيوعاً (80-90 في المائة) هي الأكلمة والساعات وأجهزة الراديو، يليها ماكينات الحياكة والدر ا جات وعربات اليد (25-40 في المائة) والسجا د وأجهزة التلفزة (20 في المائة). وهناك أصول أخرى مثل المحاريث والدر َّ اسات ومطاحن الغلال هي الأكثر شيوعاً بين الأسر المعيشية الريفية. ويش ي ع استخدام عربات اليد لدى الأسر الريفية والحضرية معاً. كما يشيع استخدام الدر ا جات البخارية بين أسر الحضر والكوشي، وإن كانت توجد أيضاً وبشكل أكثر بين الأسر الريفية. أما السيارات والمولدات الكهربائية فهي أكثر شيوعاً بكثير بين الأسر الحضرية عنها بين أسر الريف والكوشي. وبوجه عام فإن الموجودات يكون أقلها بين بدو الكوشي وأعلاها بين الأسر الحضرية.

الدخل والائتمان

34- تشكل الزراعة أهم مصدر للدخل على نطاق الأمة (47 في المائة)، يليها العمل غير الزراعي (33 في المائة)، والتجارة (27 في المائة) والماشية (23 في المائة). كما تشكل الصناعة التحويلية والتحويلات المالية مصادر دخل في كل أسرة من بين 20 أسرة معيشية. ومن بين الأسر المعيشية الموجودة في المناطق الحضرية، تعد التجارة هي أ هم مصادر الدخل (58 في المائة) يليها العمل غير الزراعي (27 في المائة). ومن بين الأسر المعيشية الريفية تشكل الزراعة (57 في المائة) والعمل غير الزراعي (34 في المائة) أ هم مصادر للدخل . من بين الأسر المعيشية الكوشية، يعمل 74 في المائة في تربية الماشية و29 في المائة في عمل غير زراعي.

35- وتوفر التحويلات المالية من المهاجرين الموسميين والدائمين، سواء في الداخل (الحالات المقدّرة 258 263) وفي الخارج (الحالات المقدّرة 067 379) الدعم الاقتصادي لأقاربهم. وهناك مهاجر واحد على الأقل في 19 في المائة من الأسر الريفية و7 في المائة من الأ سر الكوشي ة و5 في المائة من الأسر الحضرية. وتعكس هذه النسبة قلة فرص العِمالة للأسر الريفية. وتبلغ نسبة الهجرة الريفية والحضرية (موزعة بالتساوي) داخل البلد 90 في المائة للهجرة الموسمية و10 في المائة للهجرة الدائمة. وتبلغ نسبة الهجرة الموسمية إلى باكستان 75 في المائة، وإلى كل من إيران وشبه الجزيرة العربية 50 في المائة وإلى أوروبا 26 في المائة فقط. وتكمل الهجرة الدائمة الصورة؛ فمثلاً تشكل 74 في المائة من الهجرة إلى أوروبا هجرة دائمة. و ي تلقى قرابة نصف الأسر المعيشية التي تضم مهاجرين تحويلات مالية مرة في السنة، وتحصل 10 في المائة على تحويلات مرة كل ربع سنة على الأقل.

36- ويعد الائتمان مصدراً للدخل يسمح للأسر المعيشية بالتغلب على الظروف المفاجئة أو يتيح لها فرصاً لمشاريع جديدة. فحصل 38 في المائة من مجموع الأسر المعيشية على قرض واحد على الأقل أثناء السنة السابقة على الاستقصاء. وهناك تحديداً 42 في المائة من الأسر الريفية و25 في المائة من كل من الأسر الكوشية والحضرية حصلت على قروض.

37- ومن أ كبر القروض الممنوحة للأسر المعيشية أثناء السنة الماضية ، استخدم 45 في المائة من الأسر الحضرية هذه القروض لشراء الأغذية، كما استخدمها نحو 65 في المائة من الأسر الكوشية والريفية لمواجهة عدم الأمن الغذائي.

مياه الشرب والمرافق الصحية

38- تتمتع 31 في المائة من الأسر المعيشية على نطاق الأمة بفرص الحصول على مياه شرب مأمونة. وتبلغ النسبة أدناها في ا لأسر الكوشي ة (16 في المائة) تليها الأسر الريفية ( 26 في المائة ) والأسر الحضرية ( 84 في المائة ). وتبلغ فرص الحصول على مياه الشرب المأمونة في الأسر الحضرية أعلاها في قندهار (99 في المائة)، وكابول (71 في المائة) وبلخ (67 في المائة). أما أدنى النسب فهي في كوندوز (15 في المائة)، في حين تبلغ النسبة 35 في المائة في بغلان وهيرات.

39- ويوضح الوقت المطلوب لجمع المياه من أقرب مصدر والعودة القيود التي تواجه الشعب الأفغاني. إن 56 في المائة من الكوشي ين لديهم مصدر المياه الرئيسي الخاص بهم في مجتمعهم، الأمر الذي لا يحتاج إلى وقت تقريباً لجمع المياه: ف يحتاج 34 في المائة إلى ساعة واحدة أ و أقل، و6 في المائة إلى ما يتراوح بين ساعة وثلاث ساعات، و3 في المائة يحتاجون من 3 إلى 6 ساعات، وواحد في المائة يحتاجون ما بين 6 ساعات و12 ساعة. ولدى معظم الأسر الريفية (81 في المائة) فرص للحصول على مصادر لمياه الشرب في مجتمعاتهم، فيحصل 15 في المائة منها على المياه في غضون ساعة ، و3 في المائة تحتاج ما بين ساعة وثلاث ساعات ، وواحد في المائة فقط إلى ما يتراوح بين 3 ساعات و6 ساعات للحصول على المياه. و ت حصل 94 في المائة من الأسر المعيشية في الحضر على المياه داخل مجتمعاته ا وهناك 6 في المائة فقط تحتاج إلى ساعة أو أقل للحصول على مياه الشرب.

40- وعلى نطاق الأمة، يُعد المرحاض المغطى التقليدي هو الأكثر شيوعاً (57 في المائة)؛ يليه "الديران" أو المزابل (13 في المائة)؛ والحقول أو الأحراش (12 في المائة)؛ والحفر في الخلاء (10 في المائة). إن المراحيض المحسنة والمراحيض التي تعمل بدفق الماء هي الوحيدة المأمونة وتتوافر في 5 في المائة و2 في المائة من الأسر المعيشية على التوالي. و المرحاض المحسن هو الأعلى استخداماً في ق ندهار (19 في المائة) ونمروز (15 في المائة) وكابول وجوزجان (14 في المائة) وبلخ وكونرها (11 في المائة). وأفادت التقارير بأن المرحاض المحسن لا يوجد في الأسر المعيشية في د ا يكاندي، وباميان، وبكتيا، وزابل، وسربل ولوغر وسمنغان وكوندوز وبد خ شان ونورستان وبروان. ولا تستخدم المراحيض بدفق المياه إلا في كابول (11 ف ي المائة) وهيرات (6 في المائة) و ق ندهار (3 في المائة)، وولايات بلخ وننغرهار وبغلان وجوزجان وكونرها (1 في المائة) . أما بقية ولايات البلد فلا تستخدم الأسر المعيشية المراحيض التي تعمل بدفق المياه.

الطاقة الكهربائية ومصادر الطاقة الأخرى

41- تبلغ نسبة الحصول على الطاقة الكهربائية على نطاق الأمة 23 في المائة : 74 في المائة في المناطق الحضرية و13 في المائة في المناطق الريفية و4 في المائة فقط بين الكوشيين . وتشمل مصادر الطاقة الكهربائية شبكات الإمدادات العامة، ومولدات حكومية، ومولدات شخصية (محركات)، ومولدات شخصية (هيدروليكية صغيرة ) ، ومولدات مجتمعية (محركات) ومولدات مجتمعية (هيدروليكية صغيرة). وتبلغ النسبة الوطنية للوصول إلى شبكة الإمدادات العامة 14 في المائة فقط، وتُتاح أعلى معدلاتها في المناطق الحضرية تليها الريفية ثم مناطق الكوشيين .

42- وأهم مصدر للوقود المستخدم في الطهي صيفاً هو روث الحيوان و أغصان الشجيرات، يليها حطب الوقود والغاز. وفي خلال فصل الشتاء يقل استخدام روث الحيوان و أغصان الشجيرات بينما يزداد استخدام حطب الوقود.

43- إن المناخ الجبلي شبه القطبي، مع فصول الشتاء البارد الجاف في المرتفعات والشتاء القاري في المنخفضات يحفّز على طلب الطاقة من أجل التدفئة. وعلى نطاق الأمة يشكل حطب الوقود مصدر الوقود الأساسي للتدفئة في 39 في المائة من الأسر المعيشية، يليه القش المستخدم في المواقد، أو الشجيرات أو السما د العضوي (36 في المائة)؛ وتستخدم باقي الأسر المعيشية مصادر أخرى. ولا يستخدم 5 في المائة من الأسر المعيشية أي مصدر تدفئة بالمرة.

44- أما مصادر الطاقة للإضاءة في الصيف والشتاء فهي متماثلة للغاية؛ فيعتمد 76 في المائة من الأسر المعيشية على المصابيح الزيتية، و15 في المائة على شبكة الإمدادات العامة، و5 في المائة على المولدات و2 في المائة على الغاز ومصادر أخرى. وبالنسبة للأسر المعيشية ل لكوشيين فإن خياراتها محدودة جداً في مجال الإنارة مقارنة بالأسر الحضرية. ففي خلال الصيف تعتمد الأ سر الكوشية في معظمها على المصابيح الزيتية (92 في المائة) أو المولدات أو إمدادات الشبكة العامة (4 في المائة) أو الشموع (2 في المائة)؛ وهناك 4 في المائة لا تستخدم أي نوع من أنواع الإضاءة. وفي فصل الصيف تستخدم الأسر الحضرية شبكة الإمدادات العامة (61 في المائة) والمصابيح الزيتية (23 في المائة) والمولدات (6 في المائة) والبطاريات (2 في المائة) والغاز (5 في المائة)؛ وهناك نسبة أقل من 1 في المائة ليس لديها مصدر للإضاءة.

45- إن الطاقة المستخدمة في التدفئة والطهي والإضاءة والمرافق الأخرى تؤثر على البيئة. فأدى قطع الأخشاب على نطاق واسع إلى تغيير الطبيعة الأفغانية. وفي حين يشكل استخدام روث الحيوان وسيلة تقليدية يعول عليها، إلا أن ذلك يؤثر على دورة النيتروجين وربما على خصوبة التربة على المدى الطويل. أما مصادر الطاقة البديلة مثل الغاز الطبيعي أو المولدات التي تستخدم البنزين/الديزل فغير متاحة أو باهظة التكلفة. وبالنسبة لإمدادات الشبكة العامة فإنها محدودة للغاية - وحين تتوافر تكون غير مستقرة وبالتالي لا يعول عليها.

الزراعة

46- يعمل 58 في المائة من الأسر المعيشية الريفية و12 في المائة من الأسر الكوشية و5 في المائة من الأسر الحضرية في أراض زراعية أو قطع أراضي تُستخدم ك بساتين أو تباشر إدارتها. ومن المستغرب أن 2 في المائة فقط من الأسر المعيشية الريفية والحضرية تتنازع على حقوق الملكية. وثمة حاجة إلى إجراء مزيد التقصي لمعرفة أسباب ذلك بالنظر إلى إبلاغ اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان بأن حقوق الملكية غير المؤكدة تمثل بؤراً لمنازعات محتملة ومصادر لانتهاكات حقوق الإنسان.

47- ولدى نحو 21 في المائة من الأسر المعيشية قطع أراضي تستخدم ك بساتين . وقد تم احتياز معظم هذه الأرض بالوراثة (86 في المائة). ويبلغ متوسط حجم قطع الأرض في الحضر 5.2 جريب ( نحو 1.04 هكتار ) ومتوسط حجم ها في المناطق الكوشية بالنسبة لقبائل كوشي والريفية نصف الحجم في الحضر. وهذه القطع من الأراضي تروى عادة، وتعد أشجار الفاكهة والكروم والقمح والعلف والخضروات هي أهم المحاصيل التي تسهم في تنويع الغذاء وتوليد الدخل.

48- وهناك 74 في المائة من الأسر المعيشية الريفية تمتلك أراض مروية، يليها 65 في المائة للأسر الحضرية و55 في المائة للأسر الكوشية . ويحتفظ الكثيرون من سكان الحضر بملكية الأرض. وعلى نط ـ اق الأمة، يبلغ متوسط حجم القطع المروية 7.5 جريب (الجريب يساوي 0.2 هيكتار) للأسر المعيشية العاملة في الزراعة، منها 10.5 جريب في المتوسط للكوشيين و9.7 جريب في الحضر و7.5 جريب في الريف. لكن يتعين ملاحظة أن الأسر الريفية تضم 98 في المائة من الأسر العاملة في الزراعة. وهناك ثلاث أسر من كل أربع تمتلك أو تزرع أرضها الخاصة بها، و تشارك 6 في المائة في حصاد المحصول و5 في المائة تشارك في زراعته . ومن المستغرب أن 8 في المائة من الأرض المروية هي أرض مراحة أو غير مزروعة. أما أهم المحاصيل ف هي القمح والأفيون والخضروات والذرة والشعير والأرز والفصة (البرسيم) والبطيخ أو الشمام والبطاطس وذلك من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتأمين علف الماشية والحصول نقد.

49- ويمتلك 38 في المائة من الأسر الكوشية أراض تغذيها مياه الأمطار يليها 33 في المائة من الأسر الريفية و23 في المائة من ا لأسر الحضرية. وتمتلك نحو 70 في المائة من الأسر وتزرع الأرض الخاصة بها في حين تترك 16 في المائة من الأسر الأرض دون زراعة وتشارك 6 في المائة من الأسر في المحصول. ويبلغ متوسط حجم قطع الأراضي التي تغذيها مياه الأمطار للأسر الريفية 2.5 جريب وتبلغ النسبة ل لأسر الكوشية 0.4 جريب ونسبة 0.3 جريب فقط للأسر في الحضر. وأهم المحاصيل هي القمح واللفت والشعير والذرة والكتان والبطيخ والشمام.

50- والخشخاش هو محصول غير مشروع ينمو بعيداً عن المنازل وما حولها، ربما تقليلاً للمشاكل مع سلطات المراقبة. غير أن الخشخاش هو المحصول المفضل على الأرض المروية. وأفغانستان هي أكبر منتج للأفيون في العالم، ويبلغ الدخل الإجمالي من هذا المحصول 9 إلى 10 أضعاف الدخل من القمح على الأرض المروية. إن انتشار الفقر في الأرياف يجعل الزراع يميلون إلى المشاركة في زراعة الأفيون أو الأنشطة المتصلة به.

الماشية

51- تمتلك نحو ثلثي الأسر المعيشية في أفغانستان نوعاً أو آخر من الماشية أو الدواجن وتعتمد عليها كمصدر للغذاء والدخل. إن ازدياد أعداد سكان الحضر الأعلى دخلاً يحتاج إلى المزيد من مختلف منتجات الماشية، ويُتوقع أن يزداد الطلب على هذه المنتجات في ضواحي المدن.

52- إن 89 في المائة من الأسر المعيشية للكوشيين و 75 في المائة من الأسر في الريف و10 في المائة من الأسر في الحضر تمتلك ماشية أو دواجن. وتمتلك 44 في المائة من الأسر الأفغانية دواجن خاصة بها و تمتلك 45 في المائة ماشية، وهذه الحيوانات يمتلك معظمها الأسر الريفية و الكوشية . ويمتلك الكوشيون معظم الحمير والأغنام والماعز، وإن كانت الأسر الريفية تمتلك أيضاً هذه الأنواع من الماشية وإن بدرجة أقل. أما الأسر المعيشية في المدن التي تمتلك نوعاً أو آخر من الماشية أو الدواجن فهي أقل كثيراً وإن كان من المرجح أن تكون على صلة بنظم الإنتاج في ضواحي المدن. و ت متلك الأسر الكوشية معظم الجمال والجياد، وتمتلكها الأسر الريفية بدرجة أقل. وتمتلك الأسر الريفية معظم ث يران التبت وال ث يران العادية، في حين تمتلكها الأسر الكوشية بدرجة أقل.

53- ويبلغ حجم قطعان الماشية على المستوى الوطني 3.48 مليون رأس، منها 0.92 مليون ثور و0.30 مليون جواد و2.18 مليون حمار و0.40 مليون جمل و16.77 مليون ماعز و20.75 مليون رأس من الغنم، و15.77 مليون طائر. وتقدَّر أعداد الجياد والجمال والأغنام والماعز أكثر من ضعف تقديرات تعداد الماشية الذي أجرته منظمة الأغذية والزراعة. وعلى نطاق الأمة، يبلغ متوسط حجم القطيع أو السرب لكل أسرة معيشية تمتلك ماشية أو دواجن 2 بقرة و1.5 ثور و2 حصان و1.6 حمار و2.6 جمل و12.7 ماعز، و15.5 من الغنم، و9.1 من الطيور . وبالنسبة للكوشيين يبلغ متوسط حجم القطيع أو السرب لكل أسرة معيشية 2.7 بقرة و1.7 ثور و2.2 جواد و3.2 حمار و 3.5 جمل و34.1 ماعز و53.5 من الأغنام و8.7 من الطيور.

القيود التي تواجه الزراعة

54- يتعرض القطاع الزراعي لقيود كثيرة نتيجة عوامل بيوفيزيائية واجتماعية - اقتصادية. فالمناخ الجبلي شبه القطبي في المرتفعات والمناخ شبه القاحل في المنخفضات يحدان من الإنتاج . ورغم أن أفغانستان ليست بلداً فقيراً من حيث توافر المياه للفرد، إلا أن طبوغرافيتها ت قي د على القدرة على استغلال الماء المتاح وتوزيعه. وفي حين استُغل الجفاف لتفسير الكثير من التقلبات في الإنتاج الزراعي، إلا أن حجم الجفاف وانتشاره لم يخضعا للقياس حتى الأعوام الأخيرة. وقد ت تفشى الآفات والأمراض في ظ روف مناخية دقيقة مختلفة وقد تؤثر على المحاصيل والماشية. وتؤثر الكوارث الطبيعية كالزلازل والانهيالات الأرضية، والأمطار الغزيرة، وعواصف الب َ ر َ د والصقيع والبرودة القاسية على مناطق أو مجتمعات برمتها وقد تُحدث أضراراً على الزراعة.

55- إن نقص الطرق للوصول إلى الأسواق لبيع المنتجات أو شراء مدخلات، والافتقار إلى معلومات عن الأسعار تمكِّن المزارعين من جني أكبر الفوائد، وعدم وجود رابطات للمزارعين يمكنها تيسير فرص الوصول إلى الأسواق والائتمان ، ونقص مرافق التخزين لتقليل التلف إلى أدنى حد، هي من بين العوامل الاجتماعية - الاقتصادية الأخرى التي تقيّد من خيارات المزارعين.

النقل والوصول إلى الأسواق

56- إن بُعد المجتمعات المحلية عن الأسواق لمدة تقل عن ساعة واحدة وتوافر وسائل النقل اليومي، كما تلاحظ المجالس المحلية، يوحيان بأن البنية الأساسية معقولة، وإن كانت التجربة تُظهر غير ذلك. فالوصول إلى الأسواق وخيارات البيع والشراء تحتاج إلى معلومات عن التسعير، وهو أمر ما زال محدوداً للغاية. وقدم استقصاء ال تقييم الوطني ل لمخاطر والقابلية للتأثر لعام 2005 إسهامات متواضعة في هذا المجال.

تنويع الدخل أو سبل الرزق

57- يشكل تنويع الدخل أو سبل الزرق سلوكاً قديماً للتغلب على أحداث غير متوقعة. وعلى نطاق الأمة، تحصل 55 في المائة من الأسر المعيشية على دخل من واحدة من الفئات الثمانية لتنويع الدخل، وتحصل 35 في المائة على دخل من فئتين من الفئات الثمانية و10 في المائة على دخل من ثلاث فئات، وأقل من 1 في المائة على دخل من أربع فئات. ومن بين الأسر المعيشية التي تمتلك مصدراً واحداً للدخل، تعمل 29 منها في التجارة والخدمات، و27 في المائة في الزراعة، و26 في المائة في أنشطة تُدر دخلاً غير زراعي و9 في المائة في الماشية.

المشاركة في البرامج السابقة

58- تم تنفيذ برامج وطنية للعمالة الطارئة وبرامج التضامن الوطني وبرامج المعونة الغذائية في أنحاء أفغانستان للمساعدة على تخفيف الكوارث الطبيعية وعدم الأمن الغذائي والفقر. وتقسم هذه البرامج هنا إلى العمل بمقابل نقدي والمعونة الغذائية أو الغذاء مقابل العمل. وشارك نحو 3 في المائة من الأسر المعيشية في الاستقصاء في برامج العمل بمقابل نقدي وشارك 4 في المائة في برامج المعونة الغذائية.

59- العمل بمقابل نقدي: شارك 3 في المائة من الأسر المعيشية في أفغانستان في هذه البرامج، منها 90 في المائة في المناطق الريفية و9 في المائة في المناطق الحضرية و1 في المائة في ال مناطق ال كوشي ة . و كان معظم المشارِكين من الرجال (89 في المائة) في حين شارك ت النساء بنسبة 3 في المائة فقط والأطفال بنسبة 4 في المائة فقط، وباقي النسبة من الرجال أو النساء مع أطفال. واستخدم 71 في المائة من المشاركين النقد لشراء الغذاء ، وسدد 7 في المائة الديون ، و سدد 7 في المائة النفقات الطبية و1 في المائة رسوم التعليم. وهناك 7 في المائة "لم تتلق أي فائدة" (أسر معيشية تقيم في جوزغان وبغلان وبك ي تا). و ا كتسب 50 في المائة من الأسر المعيشية المشارِكة في أوروزغان ف ي مهارات مولِّدة للدخل وحدث ذلك أيضاً بدرجة أقل في بلخ وقندهار وتاخار وننغ ر هار؛ ويمكن توسيع أو تكثيف هذه الحالات التي تستهدف بوضوح تحقيق الاستدامة المالية.

60- وقد تحسنت البنية الأساسية في هذه البرامج (90 في المائة) ، ونتيجة لذلك ازدادت فرص الوصول إلى الخدمات الصحية وتحسنت فرص الوصول إلى الأسواق و إلى التعليم. كما أشار المستفيدون إلى حدوث تحسن في فرص العمالة مع انخفاض وقت الانتقال للعمل . ومن بين نسبة 10 في المائة من المشارِكين التي لم تحصل على أي فائدة من البنية الأساسية التي أُنشئت أو أُعيد إصلاحها بلغت نسبة الكوشيين 36 في المائة.

المعونة الغذائية والغذاء مقابل العمل

61- يعمل برنامج الأغذية العالمي و وكالات الأمم المتحدة الأخرى و ال برامج الحكومية أو غير الحكومية (المنظمات غير الحكومية) على منح الغذاء مباشرة أو استخدام الغذاء مقابل العمل. وكثيراً ما ترتبط هذه البرامج بكوارث طبيعية أو بالفقر. وشارك 3.5 في المائة من الأسر المعيشية في هذه الأنواع من البرامج (توزيع الغذاء في حالات الإغاثة، التغذية المدرسية، التغذية المؤسسية، الغذاء مقابل العمل، والغذاء مقابل التدريب أو الغذاء لتوليد دخل). وكان معظم المشاركين في هذه البرامج من الأسر المعيشية الريفية ( 93 في المائة ) وبدرجة أقل كثيراً بين الأسر الحضرية و الكوشيين .

62- وتمثلت المكاسب الأساسية التي حققها المشارِكون في تحسين كمية الغذاء (36 في المائة) وانخفاض إنفاق الأسر المعيشية (25 في المائة) ، في حين أشار 14 في المائة فقط إلى تحسن نوعية الغذاء. وكانت المكاسب الأساسية من ا لبنية الأساسية التي أُعيد إصلاحها أو بناؤها هو تحسين فرص الحصول على التعليم (40 في المائة) وعلى الخدمات الصحية (26 في المائة) وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق (10 في المائة).

التغذية والأمن الغذائي

63 - تعاني غالبية الأسر المعيشية الأفغانية (61 في المائة) من قلة تنوع التغذية وقلة استهلاك الأغذية. وتحصل النسبة المتبقية وهي 39 في المائة من الأسر المعيشية على تغذية أفضل. وتم تصنيف 24 في المائة من الأسر على أنها تعاني من انخفاض تنوع التغذية ومن استهلاك غذائي فقير للغاية ؛ ونسبة 37 في المائة لديها تنوع منخفض في التغذية واستهلاك غذائي فقير ؛ و20 في المائة لديها تنوع تغذ ية أفضل واستهلاك غذائي أفضل قليلاً، في حين توجد 19 في المائة تتمتع بتنوع تغذ ية أفضل واستهلاك غذائي أفضل.

64- وكان أفقر التنوع في التغذية وأقل استهلاك غذائي في ولاية دايكوندي يليها باميان ونورستان ونمروز وزابل وأور و زغان وغور. وكانت التغذية الفقيرة للغاية من نصيب سكان الحضر في ت ا خار وقندهار وبلخ وكابول.

65- وعند تعديل الحد الأدنى للجرعة اليومية من السعرات الحرارية (067 2) بحسب نوع الجنس والسن، تصبح النتائج متماثلة نوعاً، فتشهد نمروز الحد الأدنى من الأمن الغذائي، يليها هلمند وأوروزغان ودايكوندي وبكيتا وسربل. أما أعلى عدم أمن غذائي في المناطق الحضرية فهو في بلخ وأقله في ننغ ر هار.

66- وتشير بيانات ال تقييم الوطني ل لمخاطر والقابلية للتأثر عن عام 2005 إلى أن 30 في المائة من الأسر المعيشية الأفغانية لا تحصل على الحد الأدنى من الجرعات اليومية من السعرات الحرارية ، يعيش 31 في المائة منهم في المناطق الحضرية، و30 في المائة في المناطق الريفية و24 في المائة في مناطق الكوشيين . ومن المرجح أن يقل وزن السكان الذين تقل سعراتهم الحرارية اليومية عن الحد الأدنى، وإذا سادت هذه الأوضاع بين الأطفال فإن نموهم البدني والذهني سيتعرض للخطر. إن النسبة الوطنية لعدم الأمن الغذائي للأسر المعيشية (44 في المائة) ه ي أعلى مـن نسبة اﻟ 30 في المائ ـ ة المقدرة لقلة التنوع في التغذية وأقل من نسبة اﻟ 61 في المائة المقدَّرة للاستهلاك الغذائي الفقير. واستُخدمت نسبة تتراوح بين 45 في المائة و65 في المائة من أكبر قروض الأسر المعيشية أثناء العام الماضي لتعويض عدم الأمن الغذائي.

67- وهنا ك نسبة 44 في المائة من الأسر الأفغانية ترى أنها تعاني من عدم الأمن الغذائي بدرجات مختلفة. و ترى نسبة 28 في المائة فقط من الأسر المعيشية في الحضر أنها لا تتمتع بالأمن الغذائي، في حين تبلغ النسبة 40 في المائة للأسر المعيشية للكوشيين و48 في المائة للأسر الريفية. ويدعِّم هذه الأرقام نسبة القروض العالية المستخدمة لشراء الغذاء على النحو المذكور أعلاه.

68- وثمة حاجة إلى مواصلة العمل لتقييم الفجوة بين الريف والحضر، وبين الريف ومناطق ال كوشي ين، وبين الحضر ومناطق ال كوشي ين من حيث جرعة ونوعية التغذية. ومن المحتمل أن تُسهم الفجوة التغذوية بين الجنسي ن في زيادة عدد النساء فوق سن الرابعة والعشرين ال لاتي يزداد معدل الوفيات بينهن عن الرجال من نفس الفئة العمرية. وهذا الأمر له آثار هائلة على تحقيق المساواة بين الجنسين إن أُعيد صياغة الأهداف الإنمائية للألفية لتشمل المساواة في التوقعات العمرية.

الأهداف الإنمائية للألفية و ال تقييم الوطني ل لمخاطر والقابلية للتأثر، 2005

الأهداف الإنمائية للألفية

المؤشر

ال كوشي ون

الريف

الحضر

المتوسط الوطني

1-

استئصال الفقر المدقع والجوع

نسبة السكان دون المستوى الأدنى من استهلاك الطاقة التغذوية (%)

24

30

31

30

2-

تحقيق التعليم الابتدائي الشامل

صافي معدل القيد في التعليم الابتدائي

معدل محو الأمية في سن 15-24 (%)

95

36

25

53

63

37

31

3-

تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

نسبة الفتيات إلى الأولاد في التعليم الابتدائي

نسبة محو أمية النساء إلى الرجال، سن 15-24

0.5

0.9

0.6

0.3

0.9

0.8

0.7

0.5

4-

تقليل وفيات الأطفال

نسبة الأطفال أقل من سنة المحصنين ضد الحصبة (%)

35

51

63

53

5-

تحسين صحة الأمومة

نسبة المواليد على يد عاملين صحيين مهرة (%)

7

9

52

53

6-

مكافحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، والملاريا وأمراض أخرى

عوازل منع الحمل (%) *

17

8

9

8

7-

ضمان استدامة البيئة

نسبة السكان الذين يستخدمون الوقود الصلب (%)

98

98

75

94

نسبة السكان ممن يحصلون بشكل مستدام على مصدر مياه محسن، الحضر والريف (%)

16

26

63

31

نسبة السكان ممن يحصلون على مرافق صحية محسنة، الحضر والريف (%)

صفر

3

28

7

أسر معيشية تمتلك حيازة مأمونة للمسكن (%)

28

44

83

49

8-

تنمية شراكة عالمية من أجل التنمية

مشتركون في خطوط هاتفية وهواتف خلوية لكل مائة من السكان

0.1

0.3

8.3

1.5

حواسيب شخصية مستخدمة لكل مائة شخص

0.00

0.01

0.52

0.09

مستعملو الإنترنت لكل مائة شخص

0.00

0.01

0.18

0.03

After Green (2006)

* من بين النساء اللاتي يستعملن وسائل منع الحمل؛ تشمل المرأة المتزوجة الأولى والثانية والثالثة في الأسرة المعيشية.

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

دستور جمهورية أفغانستان الإسلامية

69- وافق على الدستور الحالي لجمهورية أفغانستان الإسلامية أكثر من 500 مندوب يمثلون الأفغانيين والأفغانيات من مختلف أنحاء البلد في المجلس الأعلى (لويا جيرغا) (13 كانون الأول/ديسمبر 2003 - 4 كانون الثاني/يناير 2004). وصدق على الدستور رسمياً الرئيس حامد كرزاي في حفل أقيم في كابول في 26 كانون الثاني/يناير 2004.

70- وأعد فريق مشترك من الفقهاء الأفغان والدوليين مشروع الدستور الذي عرض بعد ذلك على المجلس الأعلى. وضم المجلس ممثلين عن مختلف الجماعات ك زعماء القبائل، والمجتمع المدني، والأقليات الدينية، ورجال الدين الإسلامي، والمثقفين الأفغان، وزعماء الأحزاب السياسية، واللاجئين الأفغان، والنساء ، والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأخرى المهمشة. وناقش المجلس مشروع الدستور خلال فترة الأسابيع الثلاثة واعتمد المسودة النهائية التي اختلفت عن المشروع الأول في عدد من النقاط، مما مهد الطريق أمام إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية لاحقاً. واعت ُ مد الدستور وبدأ نفاذه في 3 كانون الثاني/يناير 2004.

71- ويشتمل الدستور على 162 مادة. ويتم تحديد المواد المتصلة بحقوق الإنسان كما وردت في صكوك حقوق الإنسان الدولية في الفرع التالي المعني بالإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني. ويرفق الدستور الكامل في هذا التقرير باعتباره المرفق الأول.

هيكل الحكومة

72- أفغانستان جمهورية إسلامية. ويقسم الدستور الحكومة إلى ثلاثة فروع : تنفيذي وتشريعي وقضائي. كما يدعو الدستور إلى انعقاد مجلس أعلى أو لويا جيرغا في ظروف معينة.

السلطة التنفيذية

73- رئيس الجمهورية هو رئيس الفرع التنفيذي. ويخدم رئيس الجمهورية باعتباره رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة الأفغانية . ويتم انتخابه بأغلبيه أكثر من 50 في المائة من الأصوات من خلال تصويت حر عام سري ومباشر. وإذا لم يحصل أيٌ من المرشحين على منصب الرئيس على أكثر من 50 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى، يعاد الانتخاب من جديد في غضون أسبوعين. وفي هذه الجولة، يشارك فقط المرشحان اللذان حصلا على أعلى الأصوات. وفي انتخابات الإعادة يكون المرشح الحاصل على غالبية الأصوات هو الرئيس المنتخب. وتبلغ فترة الرئاسة أربع سنوات. وتنص المادة 61 من الدستور على انتخاب الرئيس الجديد في غضون ثلاثين إلى ستين يوماً قبل انتهاء فترة الرئاسة. كما يشمل الفرع التنفيذي نائبين للرئيس وأعضاء مجلس الوزراء. ويعين رئيس الجمهورية مجلس الوزراء الذي توافق عليه الجمعية الوطنية.

مجلس الوزراء

74- يتألف مجلس الوزراء الحالي من 25 وزيراً ووزير أول واحد . وقد عينهم الرئيس كرزاي ووافق عليهم مجلس الشعب وأدوا اليمين أمام الرئيس في 2 أيار/مايو 2006. وكان الرئيس كرزاي قد عين المجلس السابق عند تشكيل الحكومة المؤقتة في عام 2002. وتم حل المجلس المؤقت بعد إجراء الانتخابات البرلمانية في 18 أيلول/سبتمبر 2005.

75- وعند إعلان ترشيحه لمنصب الرئيس، عين الرئيس نائبيه - النائب الأول للرئيس : أحمد ضياء مسعود والنائب الثاني للرئيس: محمد كريم خليلي.

76- وفيما يلي أعضاء مجلس الوزراء الحالي ووزاراتهم المعنية

يعيَّن سعادة هداية أمين أرسالا وزيراً أول في المجلس

و زارة الشؤون الخارجية: سعادة الدكتور رانغين دادفر سبانتا

و زارة الدفاع الوطني: سعادة الجنرال عبد الرحيم وردك

وزارة الداخلية: سعادة زرار أحمد مقبل

وزارة المالية: سعادة الدكتور أنوار الحق أهادي

وزارة الاقتصاد: سعادة الدكتور محمد جليل شمس

وزارة العدل: سعادة ساردار دانش

وزارة الثقافة وشؤون الشباب: سعادة عبد الكريم خورام

وزارة التعليم: سعادة الكتور محمد حنيف أ ت مار

وزارة التعليم العالي: أحزم دادفر

وزارة التجارة والصناعة: سعادة الدكتور محمد أمين فرهانغ

وزارة المياه والطاقة: سعادة محمد إسماعيل خان

وزارة النقل والطيران: سعادة حميد الله قادري

وزارة شؤون المرأة: سعادة السيدة حُسن بان و غضنفر

وزارة الحج والشؤون الإسلامية: سعادة نعمة الله شعراني

وزارة الأشغال العامة : سعادة سُحرب عل ي سافاري

وزارة الصحة العامة: سعادة الدكتور محمد أمين فتيمي

وزارة الزراعة: سعادة عبيد الله رامين

وزارة المناجم: سعادة إبراهيم عادل

وزارة الاتصالات: سعادة المهندس أميرزاي سانغين

وزارة التنمية الريفية: سعادة إحسان ضيا

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والشهداء والمعوقين: سعادة نور محمد قر ق ين

وزارة الحدود والشؤون القضائية: سعادة كريم باراهو و ي

وزارة التنمية الحضرية: سعادة المهندس يوسف باشتون

وزارة مكافحة المخدرات: سعادة اللواء خوديداد

وزارة شؤون اللاجئين: سعادة شير محمد أتاباري

الإدارات

77- أُنش ئ ت إدارات حكومية للعمل داخل الفرع التنفيذي للحكومة. وتقترح الإدارات إجراءات وأنظمة لإدارة أنشطتها على نحو أفضل. ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الإدارات وتوافق عليهم الجمعية الوطنية.

قائمة الإدارات الحالية:

إدارة الأمن الوطني

إدارة المصرف المركزي

إدارة عمدة كابول

إدارة الصليب الأحمر

إدارة أكاديمية العلوم

إدارة الألعاب الأولمبية

إدارة مكافحة الكوارث

إدارة المراقبة ومراجعة الحسابات

إدارة مكافحة الفساد

إدارة حماية البيئة

إدارة رسم الخرائط

السلطة التشريعية

78- تنص المادة 81 من الدستور على ما يلي: الجمعية الوطنية لجمهورية إيران الإسلامية، باعتبارها أعلى جهاز تشريعي، هي المظهر لإرادة شعبها وتمثل الأمة كلها. وكل عضو في الجمعية الوطنية يضع في اعتباره الرفاهة العامة والمصالح العليا لكل شعب أفغانستان وتحت الإدلاء بصوته".

79- والفرع التشريعي هو الجمعية الوطنية أو البرلمان. وتتألف الجمعية الوطنية من مجلس للشيوخ ومجلس الشعب. ومجلس الشعب هو "وليسي جيرغا" ومجلس الشيوخ هو "ميشرانو جيرغا". ولا يمكن للمرء أن يصبح عضواً في المجلسين في وقت واحد. وينتخب الشعب مجلس الشعب في انتخابات حرة عامة سرية ومباشرة. ويشغل كل عضو في مجلس الشعب منصبه لمدة خمس سنوات تنتهي في 21 حزيران/يونيه من السنة الخامسة (21 حزيران/يونيه 2010).

80- ويجب أن يلبّي كل مرشح يطمح في عضوية مجلس الشعب المعايير التالية:

ألا يقل عمره عن 25 سنة؛

أن يكون مواطناً لأفغانستان؛

أن يكون مسجلاً كناخب؛

أن يرشح نفسه كممثل في ولاية واحدة فقط؛

أن يسدد رسم تسجيل قدره 000 15 أفغاني (نحو 300 دولار أمريكي) يستردها المرشح شريطة حصوله 3 في المائة على الأقل من الأصوات؛

أن يقدم استمارة ترشيح مع نسخ ضوئية تضم خمسمائة بطاقة هوية لناخبين يؤيدون ترشيحه؛

وفضلاً عن ذلك، لا يمكن للمرشح الترشح في حالة اتهامه بجرائم ضد الإنسانية.

81- ويتألف مجلس الشيوخ (ميشرانو جيرغا) من خليط من الأعضاء المعينين والمنتخبين (مجموعهم 102 عضو). ويتم اختيار 68 عضواً من جانب 34 مجلساً إقليمياً منتخباً انتخاباً مباشراً، و34 عضواً يعينهم رئيس الجمهورية. وتخضع تعيينات الرئيس كرزاي لفحص من قبل مجلس انتخابات مستقل تحت إشراف الأمم المتحدة وتشمل 17 امرأة (50 في المائة) على نحو ما يتطلبه الدستور.

82- وينتخب كل مجلس إقليمي للولاية عضواً بالمجلس للعمل في مجلس الشيوخ (34 عضواً) مثلما سيفعل كل مجلس مقاطعة عند تشكيله (34 عضواً). وسيخدم ممثلو مجالس الولايات لمدة أربع سنوات، في حين يخدم ممثلو مجالس المقاطعات مدة ثلاث سنوات. وتم تعيين صبغة الله مجددي رئيساً لمجلس الشيوخ. ويجب أن يلبي المرشح لمجلس الشيوخ المعايير التالية:

ألا يقل عمره عن 35 سنة؛

أن يكون مواطناً لأفغانستان؛

ألا يكون العضو المحتمل في المجلس متهماً بجرائم ضد الإنسانية.

الانتخابات البرلمانية لعام 2005

83- تم تشكيل الجمعية الوطنية من خلال أول انتخابات حرّة مستقلة في ثلاثة عقود في عام 2005 بمشاركة كبيرة من الناخبين (53 في المائة من ناخبي البلد المسجلين البالغ مجموعهم 12.5 مليون ناخب - منهم نحو 43 في المائة من النساء) في 18 أيلول/ سبتمبر 2005. وغير المواطنين ليسوا مؤهلين للتصويت بموجب قانون الانتخابات. وبلغ عدد المرشحين 707 2 منهم 328 امرأة تنافسوا على 249 مقعداً لمجلس الشعب (وليسي جيرغا) أثناء انتخابات 18 أيلول/سبتمبر 2005. وانتُخبت 68 امرأة في المقاعد المحتجزة للمرأة بموجب الدستور، في حين انتُخبت 17 امرأة أخرى بمجهودهن.

84- وافتتح الرئيس كرزاي الدورة الأولى للجمعية الوطنية في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2005 وأدى اليمن أمامه 351 من أعضاء المجلسين.

85- ولكل ولاية دائرتها الانتخابية ويختلف عدد مقاعدها اعتماداً على مجموع سكانها. ولكل ناخب صوت واحد لا يمكن نقله. ويصوت السكان على المرشحين في ولاياتهم. ولكل ولاية عدد من الممثلين في البرلمان اعتماداً على تقديرات السكان (لا توجد في أفغانستان معلومات محدّثة في هذه المرحلة). والولاية الأكبر سكاناً هي كابول ولها 33 مقعداً (390 مرشحاً، 50 امرأة و340 رجلاً).

86- وأجُريت انتخابات مجالس الولايات في وقت متزامن مع انتخابات مجلس الشعب. وأُرجئت انتخابات المقاطعات إلى حين استكمال حدود المقاطعات الذي ينبغي أن يتم في عام 2007.

87- وأُنشئت لجنة للشكاوى الانتخابية من أعضاء دوليين وأفغان باعتبارها هيئة مؤقتة بموجب قانون الانتخابات إلى حين إنشاء اللجنة الانتخابية المستقلة. وفي خلال فترة الانتخابات البرلمانية، تلقت مكاتب لجنة الشكاوى الانتخابية في كل ولاية وفي كابول الشكاوى. وبلغ مجموع الشكاوى 423 5 شكوى. وأدت هذه الشكاوى إلى إسقاط أهلية 37 مرشحاً. وكانت الأسباب الأساسية لإسقاط الأهلية هي: الارتباط بمجموعات مسلحة غير مشروعة (62 في المائة)؛ شغل المرشح لمنصب حكومي رسمي (30 في المائة)؛ وانتهاك مدوّنة قواعد السلوك أو قانون الانتخاب (8 في المائة).

مسؤوليات الجمعية الوطنية

88- تنص المادة 90 من الدستور على اضطلاع الجمعية الوطنية بالمهام التالية:

التصديق على القوانين أو المراسيم التشريعية أو تعديلها أو إلغاؤها؛

إقرار برامج التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية فضلاً عن التنمية التكنولوجية؛

إقرار ميزانية الدولة فضلاً عن الإذن بالحصول على القروض أو منحها؛

إنشاء أو تعديل أو إلغاء وحدات إدارية؛

التصديق على المعاهدات والاتفاقات الدولية أو إلغاء العضوية فيها؛

سلطات أخرى منصوص عليها في الدستور.

دورات الجمعية الوطنية

89- يعقد مجلسا الجمعية الوطنية دورتين عاديتين لفترة 9 أشهر سنوياً. وتعقد دورتا المجلسين في وقت متزامن لكن بشكل مستقل إلا في الحالات التالية:

(أ) أن يفتتح رئيس الجمهورية الفترة التشريعية أو الدورات السنوية؛

(ب) أن يرى رئيس الجمهورية ضرورة ذلك.

90- ويرأس رئيس مجلس الشعب الجلسات المشتركة للجمعية الوطنية. وتكون الجلسات علنية ما لم يطلب رئيس الجمعية الوطنية أو عشرة أعضاء من المجلس سريتها وتوافق الجمعية على ذلك. ويمكن لرئيس الجمهورية أن يأمر بعقد دورات استثنائية أثناء عطلة الجمعية الوطنية.

أمانة الجمعية الوطنية

91- عند بدء فترة عمل مجلسي الجمعية الوطنية، ينتخب كل مجلس عضواً كرئيس للفترة التشريعية، وعضوين كنائب أول ونائب ثان له، وعضوين كأمين وأمين مساعد لفترة سنة واحدة. ويشكل هؤلاء الأفراد الفريق الإداري لمجلس الشعب فضلاً عن مجلس الشيوخ. وتقرر لوائح المهام الداخلية واجبات الفريق الإداري. ولمجلس الشعب سلطة إنشاء لجنة خاصة بناء على اقتراح ثلث أعضائه لمراجعة أعمال الحكومة فضلاً عن التحقيق فيها.

عملية وضع القوانين

92- ينبغي أن يوافق مجلسا الجمعية الوطنية على أي قانون وأن يصادق عليه رئيس الجمهورية. وتقدم الحكومة أو يقدم أعضاء الجمعية الوطنية اقتراحات لصياغة أي مشروع قانون، أو تتقدم بهذه الاقتراحات المحكمة العليا من خلال الحكومة إذا اتصلت بتنظيم السلطة القضائية. ويُعرض مشروع القانون أولاً على مجلس الشعب ويكون أمامه شهر واحد إما للموافقة عليه أو رفضه بأغلبية الثلثين. ثم يُحال الاقتراح إلى مجلس الشيوخ الذي سيقرر الموافقة عليه أو رفضه في غضون 15 يوماً. وإذا رفض رئيس الجمهورية ما وافقت عليه الجمعية الوطنية، يُطلب إليه إعادة المشروع إلى مجلس الشعب في غضون 15 يوماً مع تحديد أسباب الرفض. وفي حالة موافقة مجلس الشعب من جديد على مشروع القانون بأغلبية الثلثين، عندئذ يُعتبر مشروع القانون مُعتمداً ونافذاً. وبالنسبة لاقتراحات وضع قانون الميزانية والشؤون المالية فتتقدم بها الحكومة فقط.

93- وعند البت في القوانين المقترحة، تعطي الجمعية الوطنية الأولوية للمعاهدات وبرامج التنمية التي تراها الحكومة عاجلة.

94- ويتم تقديم برنامج الحكومة لميزانية الدولة والتنمية من خلال مجلس الشيوخ إلى مجلس الشعب. وفي حالة موافقة مجلس الشعب، يُنفذّ البرنامج دون عرضه على مجلس الشيوخ وبعد مصادقة رئيس الجمهورية. وفي المسائل العاجلة مثل الميزانية السنوية أو برنامج التنمية أو قضايا تتصل بالأمن الوطني، أو السلامة الإقليمية أو استقلال البلد، لا تُختتم دورات الجمعية الوطنية إلا في حالة اتخاذ قرار في هذا الشأن.

95- وإذا رفض أحد المجلسين قرارات المجلس الآخر، تُشكَّل لجنة مشتركة من عدد متساو من أعضاء كل مجلس لحل الخلاف. ويكون قرار اللجنة نافذاً بعد مصادقة رئيس الجمهورية. وإذا تعذّر على اللجنة المشتركة حل الخلاف، يُعتبر القرار مرفوضاً. وفي هذه الحالات، يقوم مجلس الشعب بتمريره بأغلبية الثلثين في دورته التالية على أن يصادق عليه رئيس الجمهورية.

السلطة القضائي ة

96- تظل السلطة التشريعية جهازاً مستقلاً للدولة. وهي تشمل المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية التي ينظم القانون تشكيلها وسلطتها. والمحكمة العليا هي أعلى جهاز قضائي وترأس السلطة القضائية لجمهورية أفغانستان الإسلامية. وتتألف المحكمة العليا من تسعة أيضاً يعينهم رئيس الجمهورية بمصادقة مجلس الشعب وفي مراعاة لأحكام البند الثالث من المادة 50 والمادة 118 من الدستور. ويتم تعيين ثلاثة أعضاء لفترة أربع سنوات وثلاثة أعضاء لفترة سبع سنوات وثلاثة أعضاء لفترة عشر سنوات. وستكون التعيينات بعد ذلك لفترة عشر سنوات. ولا يُسمح بتعيين الأعضاء لفترة ثانية.

97- ويُعيّن رئيس الجمهورية أحد الأعضاء باعتباره كبير قضاة المحكمة العليا. ولا يتم عزل أعضاء المحكمة العليا قبل انتهاء فترتهم ما لم تتوافر الظروف المنصوص عليها في المادة 127 من الدستور:

"حين يطلب أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشعب محاكمة كبير القضاة أو عضو من أعضاء المحكمة العليا لجريمة اقترفها أثناء أداء واجبه، وحين يوافق مجلس الشعب على هذا الطلب بأغلبية ثلثي الأعضاء، يُعزل المتهم من منصبه وتُحال القضية إلى محكمة خاصة".

98- ويحدد هيكل نظام المحاكم في أفغانستان قانون هيكل واختصاصات المحاكم. وبموجب هذا الهيكل، ينبغي أن يكون هناك 570 1 قاضياً على مستوى المقاطعات والولايات والمستوى الوطني. ويتم حالياً شغل 83 في المائة من هذه المناصب وفقاً لما ذكرته المحكمة العليا. وتقدّر المحكمة العليا وجود نحو قاض واحد لكل مائة من المواطنين الأفغان.

المجلس الأعلى (لويا جيرغا)

99- المجلس الأعلى (لويا جيرغا) هو أعلى هيئة تمثيلية لشعب أفغانستان. ويتألف من: أعضاء الجمعية الوطنية؛ ورؤساء مجالس الولايات والمقاطعات، ويمكن للوزراء وكبير القضاة وأعضاء المحكمة العليا المشاركة في دورات المجلس دون حق التصويت.

100- وينعقد المجلس الأعلى في الحالات التالية: اتخاذ قرارات بشأن قضايا تتصل بالاستقلال والسيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، والمصالح العليا للبلد؛ وتعديل أحكام الدستور؛ ومحاكمة رئيس الجمهورية.

اللجان

101- أنشأت حكومة أفغانستان عدداً من اللجان في شتى الميادين التي تعتبر حيوية للتنمية الشاملة لأفغانستان تشمل:

اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان؛

لجنة الإصلاح القضائي (انتهت ولاية اللجنة في عام 2005)؛

اللجنة الدستورية؛

لجنة مكافحة الفساد؛

اللجنة الانتخابية المستقلة؛

لجنة وسائط الإعلام.

اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان

102- أُنشئت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان بمرسوم رئاسي في 6 حزيران/ يونيه 2002. وكان اتفاق بون في كانون الأول/ديسمبر 2001 قد توخى إنشاء هذه اللجنة. واللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان مسؤولة عن رصد حقوق الإنسان والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز احترام هذه الحقوق وإعمالها بين المؤسسات المحلية .

لجنة الإصلاح القضائي

103- أُنشئت أيضاً لجنة الإصلاح القضائي بموجب اتفاق بون لتترأس جدول أعمال إصلاح القضاء وسيادة القانون. إن فترة العقدين ونصف العقد من الحروب قد تركت النظام القضائي لأفغانستان في حالة فوضى - إن لم تكن حالة انهيار كامل. وعملت اللجنة خلال الأعوام الخمسة الماضية على تدعيم المؤسسات القضائية الدائمة لأفغانستان (المحكمة العليا، وزارة العدل ومكتب النائب العام)، فضلاً عن العمليات القضائية المحلية. وفي عام 2005 تم حل اللجنة لكن خلفتها المحكمة العليا، وخاصة في ميدان التدريب القضائي.

اللجنة الدستورية

104- أُنشئت اللجنة الدستورية أثناء استعداد أفغانستان لتنقيح دستورها في أعقاب انعقاد المجلس الأعلى الطارئ. ووضعت اللجنة، بعد مشاورات مستفيضة مع الأفغانيين من كل مناحي الحياة وبعد إجراء دراسة مفصّلة للدساتير في كل أنحاء العالم، مشروع دستور خدم كأساس للنقاش والاتفاق اللذين نجما عن المجلس الأعلى الدستوري في كانون الأول/ ديسمبر 2003 و كانون الثاني/يناير 2004. ولم يعد للجنة الدستورية وجود بعد استكمال عملها.

لجنة مكافحة الفساد

105- تعزيزاً لروح الإنجاز في كل البيروقراطية الحكومية وتقليلاً للفساد والمحاباة وجوانب القصور الحاد، أنشأ الرئيس كرزاي لجنة لمكافحة الفساد في حزيران/يونيه 2003. وهذه اللجنة مسؤولة عن وضع استراتيجيات لاستئصال الفساد والتشجيع على قيام خدمة مدنية مؤهلة مختصة وملتزمة في كل جوانب الحكومة الأفغانية.

اللجنة الانتخابية المستقلة

106- وفقاً للمادة 156 من الدستور، تتولى اللجنة الانتخابية المستقلة سلطة ومسؤولية إدارة كل أنواع الانتخابات والإشراف عليها؛ فضلاً عن الرجوع إلى الرأي العام للشعب وفقاً لأحكام القانون. وتتألف اللجنة من تسعة أعضاء منهم رئيس ونائب للرئيس عينوا بالمرسوم الرئاسي رقم 21 المؤرخ في 19 كانون الثاني/يناير 2005.

107- وأمانة اللجنة الانتخابية المستقلة هي الهيئة التنفيذية للجنة. ويعمل الكادر الانتخابي المهني للأمانة على تنفيذ القرارات واللوائح والإجراءات التي تعتمدها اللجنة. وكإجراء مؤقت أثناء الفترة الانتقالية، أجريت انتخابات الرئاسة لعام 2004 وانتخابات مجلس الشعب عام 2005 وانتخابات مجالس الولايات وتم الإشراف عليها من جانب الهيئة المشتركة لإدارة الانتخابات، وهي مؤسسة مشتركة للحكومة الأفغانية والأمم المتحدة. وبعد استكمال مسؤوليتاها تم حلّ هذه الهيئة المشتركة بالمرسوم الرئاسي رقم 110 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 2005 وأحيلت كل مسؤولياتها إلى اللجنة الانتخابية المستقلة.

108- إن اللجنة الانتخابية المستقلة، باعتبارها هيئة مستقلة للحكومة، تراجع قانون الانتخابات في أفغانستان لضمان حريته ونزاهته. وتضع اللجنة الإجراءات وتُنشئ البنية الأساسية للانتخابات المقبلة فضلاً عن تدريب موظفي الانتخابات في كل أنحاء البلد.

لجنة وسائط الإعلام

109- أُنشئت لجنة وسائط الإعلام في إطار قانون وسائط الإعلام. وتضم اللجنة عشرة أعضاء (يجب يكون اثنان منهم من النساء) وواحد يخدم كرئيس لها. وينبغي أن يكون الرئيس هو وزير الإعلام والثقافة. وتتركز ولاية اللجنة في النظر في انتهاكات وسائط الإعلام والتوسط في اتخاذ القرارات. وفي الحالات التي لا يمكن فيها العثور فيها على حل بالوساطة، تعيد اللجنة الأمر إلى النائب العام للملاحقة. وللجنة الحق في إصدار العقوبات والغرامات.

الأحزاب السياسية

110- حتى آذار/مارس 2007، كان يوجد على المستوى الوطني 94 حزباً سياسياً مسجلاً. وتتطلب عملية التسجيل أن تقدم الأحزاب السياسية المتوقعة المستندات التالية: طلب التسجيل؛ الميثاق ( أساسناما )؛ البرنامج ( مارامناما )؛ 700 استمارة تسجيل عضوية؛ شعار الحزب؛ علم الحزب؛ تأكيد خطي بعدم وجود فرع عسكري لحزب؛ تأكيد خطي بعدم وجود أعضاء من الحزب في السلطة القضائية أو أعضاء في الجيش أو بمكاتب النائب العام أو بالشرطة.

111- وتراجع وزارة العدل ميثاق الحزب وبرنامجه واستمارات تسجيل العضوية ا ﻟ 700 ويتم إرسال خطابات إلى وزارتي الدفاع والداخلية وإدارة الأمن الوطني للتأكد من عدم وجود فرع عسكري للحزب. وتُقدَم استمارة تسجيل ممتلكات الحزب إلى وزارة المالية. وبعد مراجعة ميثاق وبرنامج الحزب على ضوء الدستور وقانون الأحزاب السياسية، يتم عرضهما على لجنة المراجعة. وبعد موافقة اللجنة عليهما، تصدر إدارة الأحزاب السياسية بوزارة العدل التصريح اللازم وتحتفظ بمستندات الحزب.

المنظمات الاجتماعية

112- حتى آذار/مارس 2007، كانت هناك 906 منظمات اجتماعية مسجلة لدى وزارة العدل في أفغانستان. وعملية تسجيل المنظمات الاجتماعية أبسط من تسجيل الأحزاب السياسية. والمستندات المطلوبة للتسجيل هي: قائمة بأسماء المؤسسين؛ البيانات المالية؛ قائمة بأسماء مجلس الإدارة؛ الميثاق؛ الطلب والرمز (سيتم استخدامهما بعد استكمال المستندات). ويجري التفتيش على مقر المنظمة الاجتماعية وترسل قائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة إلى مكتب النائب العام للتأكد من عدم حرمانهم (بحكم محكمة) من حقوقهم المدنية والسياسية. ويراجَع النظام الأساسي للمنظمة ويصدر تصريح لمقدمي الطلب بعد التأكد من عدم تعارض ميثاق المنظمة مع قانون المنظمات الاجتماعية والقانون المدني. وتتمتع المنظمات الاجتماعية حالياً بإعفاء ضريبي.

113- وفي أفغانستان اليوم، يتعايش النظام القضائي الرسمي، الذي يكافح للوقوف على قدميه بعد ثلاثة عقود من الحروب والفوضى، مع نظام غير رسمي لتسوية المنازعات يتسم بالتنوع والمتانة. ويمكن الاطلاع على وثيقة مرجعية مفيدة عن مختلف أشكال القانون العرفي الممارَس عبر أفغانستان في تقرير لمؤسسة القانون الدولي على الموقع http://www.usip.org/ruleoflaw/projects/ilf_customary_law_afghanistan.pdf.

114- وبعد النزاع وتآكل مؤسسات الدولة، ظلت آليات تسوية المنازعات خارج الدولة هي المهيمنة في الريف ويستخدمها الكثيرون في المراكز الحضرية. ومعظم الأفغانيين لا يتمتعون بفرص الوصول إلى مؤسسات العدالة التي تديرها الدولة. وهؤلاء الذين تتاح لهم تلك الفرص نادراً ما يفضلون استخدامها. وبدلاً من ذلك، يعتمد الكثيرون من الأفغانيين على مزيج من التقاليد والعلاقات القبلية والشريعة الإسلامية وعلاقات القوة الراهنة لتسوية المنازعات. لكن النتائج الصادرة عن النظام غير الرسمي تكون أحياناً بعيدة عن المثالية. فهي تعتمد في أفضلها على الترابط الاجتماعي ومفاهيم الإنصاف لحل المشاكل والحفاظ على الانسجام المجتمعي. وحتى عند ذلك، تكون قرارات هذا النظام غير الرسمي غير قابلة للتنفيذ إلى حد كبير، ونادراً ما يتم تدوينها، وهي تعزز من أعراف اجتماعية مثيرة للجدل مثل استبعاد النساء. وفي أسوأ الحالات، ترتكب بعض المحافل التقليدية تجاوزات جسيمة في مجال حقوق الإنسان كالزواج القسري والقتل دون محاكمة. ورغم أوجه القصور هذه، تظل المحافل المجتمعية أكثر توافراً، وفي حالات كثيرة أكثر مشروعية مما يقدمه نظام الدولة.

115- والحكومة الأفغانية مسؤولة عن حماية حقوق شعبها وعن توفير فرص الوصول إلى مؤسسات لإقامة العدل لها فعاليتها ويمكن مساءلتها. وفي الوقت نفسه، لا تستطيع الحكومة أن تمنع الأفغانيين من تسوية المنازعات على المستوى المجتمعي. بل على الحكومة، بدلاً من إبعاد زعماء المجتمعات المحلية، أن تسعى إلى تعزيز شرعيتها بينهم. وعن طريق خلق علاقة إيجابية بين النظامين الرسمي وغير الرسمي، تستطيع الحكومة تسخير السلطة الإيجابية لمجالس الشورى والمجالس المحلية مع ضمان منع أسوأ التجاوزات أيضاً.

116- ووفقاً لاستراتيجية "العدالة للجميع"، ترى حكومة أفغانستان أن هناك عناصر إيجابية في الآليات التقليدية، تشمل دورها في ترابط المجتمعات المحلية وتسوية المنازعات محلياً مع الاعتراف أيضاً بوجود قلق بالغ إزاء أثرها على سلطة نظام الدولة وحقوق الإنسان. وتدعو استراتيجية الحكومة إلى برنامج لتقييم العلاقة بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وإجراء حوار على المستويين المحلي والوطني، ووضع سياسات تهيئ لمستقبل أكثر ترابطاً وتخصصاً وقابلية للمحاسبة.

117- وقد تابعت وزارة العدل الأفغانية، مع شركائها بمعهد الولايات المتحدة للسلام ومدرسة فليتشر جامعة تافتس هذا الهدف من خلال مشروع متعدد السنوات لإجراء البحوث والمشاورات. فبدأ معهد الولايات المتحدة للسلام أولاً في إجراء دراسة للممارسات التقليدية/العرفية في أفغانستان وتطورها وصلتها بالنظام الرسمي للعدالة. ثانياً في عام 2005 وأوائل 2006، وبالتعاون مع وزراة العدل والمحكمة العليا ومكتب النائب العام ووزارة الداخلية واللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، أجرى معهد الولايات المتحدة للسلام سلسلة من المشاورات في أربع مناطق مختلفة من أفغانستان بين الأطراف المؤثرة في نظامي العدالة الرسمي وغير الرسمي من أكثر من 20 ولاية لقياس حالة كل منها، وتفاعلاتها ومواقفها مع بعضها البعض، والبدء في إجراء عمليات حوار.

118- واستضافت وزارة العدل والوحدة الأفغانية للبحوث والتقييم ومعهد الولايات المتحدة للسلام مؤتمراً عن "العلاقة بين نظم العدالة داخل الدولة وخارجها في أفغانستان" في الفترة من 10 إلى 14 كانون الأول/ديسمبر 2006 في كابول. وضم المؤتمر الأطراف المؤثرة ذات الصلة لإدماج نتائج هذا البحث والحوار في عملية وضع السياسات على المستوى الوطني. وكان الهدف من المؤتمر هو الجمع بين الأطراف المؤثرة من الدولة والنظام غير الرسمي والمجتمع المدني ومجتمع المعونة للمساعدة على استحداث نُهج سياساتية وحلول عملية تتعلق بالتفاعل بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي.

119- ومن منظور الحكومة، تشكل آليات العدالة غير الرسمية خطراً يهدد سلطة الدولة. وفي أماكن كثيرة، يتم معالجة المنازعات الجنائية في مجالس المشايخ بدلاً من المحاكم. وفي حين أن لهذا الأمر قيمته في المصالحة بين الأطراف وتقديم التعويض، إلا أنه يقوّض من واجب الدولة في إقامة العدل وتطبيق "حق الله" المسؤولة عنه الدولة. وثمة خوف من أن يؤدي الاعتراف بالمؤسسات غير الرسمية إلى إعطاء مشروعية لتلك الممارسات التي تنتهك حقوقاً أساسية مثل ممارسة الزواج القسري للبنات لأغراض التعويض أو المصالحة (المعروفة باسم baad ) . وثمة قلق أيضاً إذ إن النظام غير الرسمي سيسحب الموارد المحدود بالفعل بعيداً عن النظام الرسمي.

120- ومن منظور الأطراف المؤثرة خارج الدولة، فإنها ترى أن فرض نظام العدالة هو تدخل غير واجب في أمور من الأفضل تركها للمجتمع المحلي. فقد شكلت الدولة كياناً فاسداً ومفترساً لأعوام طويلة - كثيراً ما حاولت فرض الشيوعية أو التطرف الإسلامي -ونادراً ما عملت لخير الشعب. ومن ناحية أخرى فإن مجالس المشايخ ومجالس الشورى تمثل تقاليد تحترم الوقت وتحترم القيم المحلية وتحافظ على تناغم المجتمع والنظام في وقت كان كل شيء في حالة انهيار. كما أنها تكفل تطبيق "حق العبد" ( حقوق الشخص كالحق في التعويض). وبالنظر إلى الضعف الحالي لمؤسسات العدالة الحكومية وعدم احترامها للنظام غير الرسمي فإن الحوافز أمام التعاون بينهما محدودة.

121- ومع ذلك لا توجد حالياً بدائل جيدة للتعاون. فالحاجة ماسة إلى آليات فعالة لتسوية المنازعات في حالة الاستقرار الهشة الحالية يتعذر معها رفض العناصر الإيجابية للنظام من خارج الدولة. والواقع أن من بين النتائج الرئيسية للمشاورات الإقليمية أن النظام الرسمي على المستوى المحلي يعتمد اعتماداً كبيراً على الآليات المجتمعية ويلجأ إليها بشكل منتظم. وفي الوقت نفسه، فإن النظام غير الرسمي محدود للغاية في قدرته على التصدي لقضايا أوسع من المجتمع المحلي أو التصدي للعنف البنيوي. إن وجود حكومة قوية تستطيع السيطرة على العنف والمعاقبة على الظلم والتوسط بين المجتمعات يشكل ضرورة مطلقة لضمان الاستقرار.ومن منظور حقوق الإنسان، فإن المشاركة البناءة مع زعماء المجتمعات المحلية مع مضي الوقت هي التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى القضاء على الممارسات المسيئة وفتح الطريق أمام توسيع فرص الوصول إلى المحافل المجتمعية والمؤسسات الحكومية.

122- وتعتبر الأطراف الفاعلة في النظامي الرسمي وغير الرسمي معاً أن الشريعة هي أساس جوهري في اتخاذ قراراتها. وفي حين قد يكون هناك خلاف بين النظامين حول ما إذا كانت هناك مبادئ أو ممارسات بعينها تعتبر "إسلامية" بالفعل - يعتمد كلا النظامين اعتماداً كبيراً على صواب ما يتوصلان إليه من نتائج. ففي القطاع الرسمي يعتمد هذا الموقف على حقيقة أن معظم القضاة تلقوا تدريباً رسمياً على الشريعة أو أصول الدين الإسلامي، وأن القانون الأفغاني مستمد من الشريعة. وتؤمن الأطراف المؤثرة في القطاع خارج الدولة أن ممارسة الشورى - أي التشاور المجتمعي - هي شكل إسلامي. كما يحض زعماء المجتمعات المحلية الأحزاب على اعتناق مفاهيم الإنصاف والصفح وفعل الخير التي ترتبط ارتباطاً قوياً "بالمسلم الصالح". وفي بعض الأقاليم، وخاصة فيما بين الشيعة، يمارس رجل الدين المحلي دوراً فائق الأهمية أيضاً في القرار المتخذ خارج الدولة.

إقامة العدل

123- وفقاً للقوانين التي سُنت في أفغانستان، يقام العدل من خلال الإجراءات الجنائية والمدنية. ويحقق في القضايا الجنائية في المقام الأول رجال الشرطة خلال فترة أقصاها 72 ساعة، ثم تحال القضية إلى النيابة العامة (مكتب النائب العام). وعلى النيابة أن تستكمل نظرها في القضية في غضون 15 يوماً؛ ويمكن تمديد الفترة إذا لزم الأمر لمدة 15 يوماً إضافياً بقرار من المحكمة. وفي خلال هذه العملية، يجب الإفراج عن الشخص المتهم إذا لم تتوافر أدلة كافية ضده.

124- وإذا كشفت التحقيقات عن وجود قضية مشروعة، يحال الملف إلى المحكمة.

125- ويشمل نظام المحاكم في أفغانستان المحاكم الابتدائية (الأدنى درجة) ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا التي يمارس القضاء من خلالها سلطته. ووفقاً للمادة 2 من قانون تنظيم وسلطة محاكم جمهورية أفغانستان الإسلامية: "تشكل السلطة القضائية ركيزة مستقلة للدولة وتتألف من المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية. ويجوز إنشاء محاكم دورية عند الحاجة". وللاطلاع على أرقام الجرائم، انظر التذييل الثاني.

126- وتعرض القضايا المدنية على المحاكم عن طريق الإدارة القانونية (الحقوق) بوزارة العدل. وإدارة الحقوق مسؤولة عن التحقيق في القضايا وعرضها.

ثانياً - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

ألف - قبول معايير حقوق الإنسان الدولية

127- وقّعت أفغانستان وصدّقت على المعاهدات الدولية التالية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (24 نيسان/أبريل 1983)؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (24 نيسان/ أبريل 1983)؛

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (5 آب/ أغسطس 1983)؛

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (4 آذار/مارس 2003)؛

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (26 حزيران/يونيه 1987)؛

اتفاقية حقوق الطفل (27 نيسان/أبريل 1994) وبروتوكولها الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وبروتوكولها الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (24 أيلول/ سبتمبر 2003).

128- ويرد أدناه جدول بهذه المعاهدات. ويرد في المرفق الثاني إعلانات وتحفظات أفغانستان المرفقة بهذه المعاهدات. ومن بين التحفظات الموضوعية على هذه المعاهدات توجد تحفظات قليلة تتصل إلى حد بعيد بالتفاعل بين القانون الدولي لحقوق الإنسان وبين الإسلام الدين الرسمي لأفغانستان. ولا توجد حالياً معاهدات أخرى قيد النظر النشط من جانب الحكومة. إن أولوية الحكومة هي ضمان تنفيذ التشريع المحلي وفقاً للمعاهدات القائمة وترجمة المعاهدات المصدّق عليها إلى اللغات المحلية رسمياً.

إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام

129- انضمت أفغانستان إلى منظمة المؤتمر الإسلامي في عام 1969. وتم تعليق عضويتها في المنظمة في الثمانينات حين غزا السوفيات البلد وتولى السلطة حزب الشعب الديمقراطي لأفغانستان. وفي عام 1990، وعند الموافقة على إعلان القاهرة، حضر المؤتمر بعض زعماء الأحزاب الجهادية وشاركوا في المناقشات وفي استكمال الإعلان. وقد أُستعيدت العضوية في منظمة المؤتمر الإسلامي وشغلت أفغانستان مقعدها من جديد في عام 1992 حين تولى المجاهدون السلطة.

تحفظات أفغانستان

تاريخ تصديق أفغانستان

تاريخ توقيع أفغانستان

تاريخ اعتماد الجمعية العامة وهيئة الرصد

اسم الاتفاقية

تحفظ على المادة 22

إعلان بشأن المادتين 17 و18

قبول التعديل على المادة 8(6)

5 آذار/مارس 2003

14 آب/أغسطس 1980

21 كانون الأول/ديسمبر 1965 (لجنة القضاء على التمييز العنصري)

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

إعلان بشأن: المادة 43(2)

24 كانون الثاني/يناير 1983

انضمام

16 كانون الأول/ديسمبر 1966 (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان)

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

استُكمل هذا العهد ببروتوكولين إضافيين لم توقع أو تصدق أفغانستان عليهما بعد

إعلان بشأن: المادة 26(1 و3)

24 كانون الثاني/يناير 1983

انضمام

16 كانون الأول/ديسمبر 1966 (اللجنة المعنية بالحق ـ وق الاقتصادي ـ ة والاجتماعية والثقافية)

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

إعلان بشأن: قبول التعديل على المادة 20(1)

5 آذار/مارس 2003

14 آب/أغسطس 1980

18 كانون الأول/ديسمبر 1979 (اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة)

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تحفظات على المادتين 20 و30

1 نيسان/أبريل 1987

4 شباط/فبراير 1985

10 كانون الأول/ديسمبر 1984 (لجنة مناهضة التعذيب)

(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة)

قبول التعديل على المادة 43(2)

28 آذار/مارس 1994

27 أيلول/سبتمبر 1990

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 (لجنة حقوق الطفل)

اتفاقية حقوق الطفل

لا يوجد

انضمام

24 أيلول/سبتمبر 2003

-

25 أيار/مايو 2000، (لجنة حقوق الطفل)

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

إعلان

انضمام

19 أيلول/سبتمبر 2002

-

25 أيار/مايو 2000، (لجنة حقوق الطفل)

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

السياسة الحكومية بشأن الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان

130- إن سيادة القانون هي الأساس لحكومة شرعية تستند إلى حماية حقوق المواطنين واقتصاد سوقي قادر على المنافسة في أفغانستان. وسيادة القانون أساسية أيضاً لمكافحة الفساد وكبح الاقتصاد غير المشروع للمخدرات. وثمة حاجة إلى نظام قضائي مستقل ونظام لإنفاذ القانون خاضع للمساءلة من أجل حماية حقوق الإنسان والحمايات القانونية المكفولة للأفغانيين كافة. إن االفئات الاجتماعية المستضعفة، كالنساء والأطفال والفقراء، يتعرضون بصفة خاصة لخطر استخدام القوة بطريقة غير قانونية من قبل الأطراف الفاعلة للدولة ومن خارج الدولة. وإضافة إلى ذلك، فإن تحوُّل القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي يعتمد على قبول سيادة القانون وإنفاذه.

131- ويملأ العدل التقليدي حالياً الثغرة في عدالة الدولة، وإن كان يتخلف غالباً عن الإسلام والدستور وقانون الدولة وحقوق الإنسان. إن الزعامة المجتمعية واللجوء إلى مجالس الشورى ومجالس المشايخ يمكنهما تعزيز النظام الشامل للعدالة. ويستطيع كبار رجال الدين أن يساعدوا في صياغة الرأي العام وزيادة فهم القضايا الاجتماعية الهامة، بما في ذلك مكافحة المخدرات ومكافحة الفساد والزواج القسري وتعليم البنات.

132- إن السلام الدائم والازدهار في أفغانستان يتطلبان هياكل حكم تخضع للمساءلة وتتسم بالشفافية والفعالية وتتطابق مع الإسلام. وسيساعد وجود جمعية وطنية تؤدي عملها على نحو جيد على استكمال وموازنة فرعي السلطة التنفيذي والقضائي مع ربط صنع السياسات الوطنية بالشعب. وسَيؤدي وجود جمعية وطنية غير محنَّكة إلى إبعاد الشعب الأفغاني عن حكومته بدلاً من تقريبه إليها.

إن هدف حكومة أفغانستان هو إنشاء المؤسسات الأساسية وممارسة الحكم الديمقراطي على المستوى الوطني ومستوى الولايات والمقاطعات والقرى للنهوض بالتنمية البشرية مع نهاية فترة الرئاسة الحالية وفترة الجمعية الوطنية.

المعايير الاستراتيجية للأعوام الخمسة

133- سيتم تحقيق هدف حكومة أفغانستان المتمثل في الحكم الرشيد وسيادة القانون وقطاع حقوق الإنسان من خلال خمسة برامج مترابطة.

البرنامج 1 تمكين الجمعية الوطنية

1- يتم تزويد الجمعية الوطنية بالدعم التقني والإداري بحلول الربع الأول من منتصف عام 2006 لكي تؤدي بفعالية أدوارها المكلفة بها دستورياً.

2- تكون للجنة الانتخابية الأفغانية المستقلة القدرة والموارد اللازمة لإجراء الانتخابات بطريقة مستدامة مالياً بحلول نهاية 2008، مع إسهام الحكومة قدر

الإمكان في تكلفة الانتخابات المقبلة من مواردها الخاصة. وسينشأ مع نهاية عام 2009 سجل دائم مدني وللناخبين بوثيقة هوية وطنية واحدة.

134- هدف الحكومة هو تدعيم قدرة الجمعية الوطنية على أن تصبح فاعلاً رئيسياً في العملية التشريعية، ولكي تعمل الجمعية الوطنية وكمدقق مسؤول في عمل السلطتين التنفيذية والقضائية، ومساعدة أعضاء البرلمان على تمثيل الأماني الاقتصادية والسياسية لدوائرهم، وقيادة برنامج للإصلاح التشريعي يضع الأساس للحد من الفقر وتنشيط النمو الاقتصادي.

البرنامج 2 العدل وسيادة القانون

1- مع نهاية عام 2010، سيُنفذ الإطار القانوني المطلوب بمقتضى الدستور، بما يشمل القانون المدني والجنائي والتجاري، ويُعمم على كافة المؤسسات القضائية والتشريعية ويُتاح للجمهور.

2- مع نهاية عام 2010، سيتم تشغيل مؤسسات إقامة العدل تشغيلاً كاملاً في كل ولاية من ولايات أفغانستان. وسيقل قدر الإمكان متوسط الوقت اللازم لتسوية منازعات العقود.

3- مع نهاية عام 2006 ، سيتم الشروع في مراجعة وإصلاح إجراءات الرقابة المتصلة بالفساد و ب عدم مراعاة الأصول القانونية، والخطأ في تطبيق العدالة، على أن يتم تنفيذ ذلك تنفيذاً كاملاً مع نهاية عام 2010؛ وستدعم الإصلاحات من حرفية ومصداقية ونزاهة المؤسسات الرئيسية لنظام العدالة (وزارة العدل، السلطة القضائية، مكتب النائب العام، وزارة الداخلية والإدارة الوطنية للأمن).

4- مع نهاية عام 2010، سيعاد إصلاح البنية الأساسية لنظام إقامة ا لعدل، وستكون للسجون مرافق مستقلة للنساء والأحداث .

5- سيتم البدء بعملية تسجيل للأرض في جميع الوحدات الإدارية وتسجيل صكوك الملكية لكل المناطق الحضرية الرئيسية مع نهاية عام 2006، ولجميع المناطق الأخرى مع نهاية عام 2008. وسينفَّذ نظام عادل لتسوية المنازعات على الأرض مع نهاية عام 2007 ، و تسجيل الأراضي الريفية مع نهاية عام 2007.

135- وهدف الحكومة هو وضع نظام لإقامة العدل يخدم باعتباره المؤسسة الشرعية الرئيسية للوصول إلى العدالة وتنظيم المنازعات بما يتفق والمعايير الدولية. وستواصل الحكومة إصلاح الإطار القانوني الأساسي لأفغانستان. وعبر قطاع العدل، ستدعِّم الحكومة المهارات المهنية وتنفذ المعايير من خلال الإصلاحات الإدارية والتدريب على المهارات. وستستكمل وزارة العدل دور الآليات الرسمية وغير الرسمية لإقامة العدل وتعزز من مشروعيتها وكفاءتها. وستؤكد مؤسسات إقامة العدل على تدعيم الحمايات للسكان المستضعفين وأولئك الذين يعيشون في مناطق جغرافية نائية. كما ستزيد الحكومة من توعية الجمهور والثقة بنظام إقامة العدل من خلال إطلاق حملات على نطاق الأمة وزيادة الشفافية في أحكام المحاكم.

البرنامج 3 الشؤون الدينية

1- مع نهاية عام 2010، ستشارك المؤسسات الدينية و يشارك علماء الدين من الرجال والنساء ب طرقٍ منظمة في ال قضايا المتعلقة ب سياسة التنمية الوطنية.

2- ومع نهاية عام 2010، س ت نفَّذ تدابير ملموسة لضمان زيادة مركز المرأة ومشاركتها في الأنشطة الإسلامية محلياً ودوليا ً .

136- إن هدف الحكومة هو ضمان مشاركة جميع الأفغانيين على قدم المساواة في الحياة الدينية للأمة. وسيتم الرجوع إلى التعاليم والمبادئ الإسلامية وعلماء الدين الإسلامي بشأن جدول أعمال التنمية ومؤسسات الحكم الرشيد والإطار القانوني للأمة. ونتيجة ذلك، سيتعايش التقدم في تناغم جنباً إلى جنب مع ديننا.

البرنامج 4 إصلاح الإدارة العامة

1- مع نهاية عام 2010، سيُعاد تنظم وترشيد الجهاز الحكومي (بما يشمل عدد الوزارات) لضمان قيام إدارة عامة قابلة للاستمرار مالياً؛ وسيتم تدعيم الخدمة المدنية؛ ويعاد إصلاح وظائف الخدمة المدنية لكي تعكس المهام والمسؤوليات الرئيسية.

2- ستُنشأ آلية واضحة وشفافة للتعيينات الوطنية في غضون ستة أشهر، وتطبَّق في غضون 12 شهراً، وتنفذ تنفيذاً كاملاً في غضون 24 شهراً لجميع التعيينات رفيعة المستوى في الحكومة المركزية والسلطة القضائية، و كذلك لحكام الولايات ورؤساء الشرطة ومديري المقاطعات ورؤساء الأمن في الولايات.

3- مع نهاية عام 2006 سيتم مراجعة عدد من الوحدات الإدارية وحدودها بهدف الإسهام في استدامتها المالية.

4- مع نهاية عام 2010، ومتابعة لعمل لجنة الخدمة المدنية، ستتم التعيينات على أساس الجدارة وتتخذ إجراءات التدقيق والمراجعات القائمة على الأداء لوظائف الخدمة المدنية على كافة مستويات الحكومة، بما يشمل الحكومة المركزية والقضاء والشرطة. كما ستوفر الحكومة الدعم المطلوب لبناء قدرات الخدمة المدنية على أداء عملها بفعالية. وستُجرى مراجعات تستند إلى الأداء السنوي لجميع كبار الموظفين بدءاً من نهاية عام 2007.

5- وسيستكمل التعداد العام للسكان مع مع نهاية عام 2008 وتُنشر نتائجه الكاملة.

6- ستوضع أسس إحصائية يعوَّل عليها لكافة المعايير الكمية مع منتصف عام 2007 وبناء القدرة الإحصائية لتتبع التقدم المحرز بشأنها.

137- إن هدف الحكومة هو تطوير إدارة عامة فعالة قابلة للمحاسبة على كافة المستويات وقادرة على ضمان الأمن والتوزيع العادل للخدمات الاجتماعية الأساسية وتوفير بيئة مفضية إلى النمو الاقتصادي. ومن خلال برنامج إصلاح الإدارة العامة، ستكفل الحكومة تحسين التنسيق بين هيئات اتخاذ القرار داخل الحكومة المركزية. وستعيد تنظيم الوزارات وتبسيط الإجراءات الإدارية والعمليات التجارية. كما ستحسِّن من إنجاز الخدمات من خلال الإدارة دون الوطنية وإقامة خدمة مدنية فعالة ومستدامة مالياً تلغي تدريجياً استكمال الرواتب من قبل المانحين. وستعمل اللجنة المستقلة للإصلاح الإداري والخدمة المدنية على تدعيم القواعد والإجراءات لخدمة مدنية منظمة مهنياً، تشمل النهوض بالمعايير الأخلاقية العالية واتخاذ تدابير تأديبية ضد ممارسات الفساد أو الممارسات اللاأخلاقية. وستعتمد الحكومة نظام توظيف يعتمد على الجدارة يعزز المساواة بين الجنسين والتنوع العرقي. وستضع الحكومة برنامجاً مترابطاً وشاملاً لتنمية المهارات للموظفين المدنيين الحاليين والجدد.

البرنامج 5 حقوق الإنسان

1- مع نهاية عام 2010، سيتم تدعيم قدرة الحكومة على الامتثال لالتزاماتها بمعاهدات حقوق الإنسان وتقديم التقارير بشأنها؛ وستعتمد الوكالات الحكومية للأمن وإنفاذ القانون تدابير تصحيحية تشمل مدونات لقواعد السلوك وإجراءات تهدف إلى منع الاعتقال والاحتجاز تعسفاً، ومنع التعذيب والابتزاز والمصادرة غير المشروعة للممتلكات بغية القضاء على هذه الممارسات؛ وتدعيم ممارسة حرية التعبير بما يشمل حرية وسائط الإعلام؛ وإدراج التوعية بحقوق الإنسان في مناهج التعليم وترويجها بين المشرعين ورجال القضاء والوكالات الحكومية الأخرى والمجتمعات المحلية والجمهور؛ ورصد حقوق الإنسان من قبل الحكومة وبشكل مستقل عن طريق اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان. وستتابع الأمم المتحدة فعالية التدابير الرامية إلى حماية حقوق الإنسان؛ وسيتم تدعيم اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان في تحقيق أهدافها بشأن رصد حقوق الإنسان والتحقيق فيها وحمايتها وتعزيزها.

وسيُستكمل مع نهاية عام 2008 تنفيذ خطة العمل المعنية بالسلم والعدل والمصالحة.

138- إن الحد من الفقر لن يحقق فعاليته واستدامته إلا عند تمكين الفقراء من المشاركة الكاملة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لأفغانستان. وهدف الحكومة هو بناء مجتمع شامل تتم فيه حماية حقوق الإنسان لكل فرد وتعزيزها واحترامها. وستعمل الحكومة مع اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان ومع مجتمع المانحين الدوليين لتنمية وتقوية القدرات لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما يشمل تدريب الموظفين المدنيين على التوعية بهذه الحقوق. وستعزز الحكومة الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الوكالات الحكومية. وستواصل الحكومة تعزيز وحماية حقوق المرأة من خلال تنسيق الأحكام المتعلقة بالمرأة في أطر السياسات الرئيسية للبلد، وتحسين فرص وصولها إلى العدالة، والتوعية بقضايا مثل زواج الأطفال والعنف المنزلي وتوظيف المرأة. ولدعم حماية حقوق الأطفال، ستُدخل الحكومة قوانين وسياسات لحماية الأطفال، وتضع تدابير وقائية لمكافحة الإيذاء الجنسي للأطفال، وتدعِّم تدابير مكافحة الاتجار بالأطفال. وستعزز الحكومة وتحمي حقوق ذوي الإعاقة بالعمل على إزالة الحواجز التي تمنعهم من المشاركة الكاملة في المجتمع، عن طريق أمور منها تعزيز الدعوة وزيادة التوعية باحتياجاتهم الخاصة والتشجيع على توظيفهم في قوة العمل.

المبادرات الشاملة

139- تحقيقاً للتدخلات المذكورة أعلاه، من الأساسي التركيز على المبادرات الشاملة التالية.

المبادرة 1 مكافحة الفساد

140- إن تدعيم الإطار القانوني وإدارة القطاع العام ونظم المحاسبة هي عناصر حيوية في استراتيجية الحكومة الفساد، وكلها ستزيد من ثقة الجمهور في مشروعية الدولة. وستؤدي الاستفادة من هذه الأدوات لمكافحة الفساد إلى التعجيل بتحقيق الأمن والحكم الرشيد والتنمية الاقتصادية. إن الخدمة المدنية الجادة والقائمة على الجدارة ستقاوم إغراءات الفساد وتمكِّن من إنجاز خدمة كفؤة فعالة وشفافة دون رشى. كما أن تدعيم نظم المحاسبة سيحرم الموظفين من فرصة التغطية على الفساد.

المبادرة 2 تعزيز المساواة بين الجنسين

141- إن القوانين والممارسات الاستباقية هي أمر مطلوب من الدولة لكي تزيل العقبات والتجاوزات التي تواجه المرأة. وسيكون على المجتمع المدني، بما يشمل كبار رجال الدين، دورٌ هام ينبغي الاضطلاع به لتوعية الجمهور بشأن حالة المرأة. كما أن زيادة مشاركة المهنيات على كافة مستوى الخدمة المدنية سيعطيها صوتاً في إقرار السياسات واتخاذ القرارات، فضلاً عن تحسين قدرة الحكومة ككل على تصميم وإنجاز خدمات كافية للعناصر النسائية .

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

دستور أفغانستان لعام 2004

142- تنص المادة 7 من الدستور الجديد على ما يلي:

"تلتزم الدولة الأفغانية بميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها أفغانستان، وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وعليه، فإن الدولة الأفغانية ومؤسساتها تلتزم بالدستور للنهوض بمعايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي تكون أفغانستان طرفاً فيها. وتتأكد حماية حقوق الإنسان ومبدأ المساواة (عدم التمييز) في المادة 6 من الدستور التي تنص على الآتي:

"تقيم الدولة مجتمعاً مزدهراً وتقدمياً يقوم على العدل الاجتماعي وصون كرامة الإنسان وحماية حقوق الإنسان، وإعمال الديمقراطية، وتحقيق الوحدة الوطنية فضلاً عن المساواة بين جميع الشعوب والقبائل وتحقيق التنمية المتوازنة لكل مناطق البلد".

143- وفيما يلي الأحكام المحددة في الدستور التي تتصل بالحقوق الواردة في صكوك حقوق الإنسان الدولية:

المادة 2- حرية الدين؛

المادة 6- حماية حقوق الإنسان، والديمقراطية والمساواة؛

المادة 7- مراعاة ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الأخرى؛

المادتان 13 و14- الحق في مستوى معيشي لائق؛

المادة 15- حماية البيئة الطبيعية؛

المواد 17 و43 و44 و45 و46- الحق في التعليم؛

المادة 22- التحرر من التمييز، والمساواة أمام القانون؛

المادة 23- الحق في الحياة؛

المادة 24- الحق في الحرية والكرامة؛

المادة 25- افتراض البراءة أمام القانون؛

المواد 26 و27 و30 و31- مراعاة الأصول القانونية؛

المادة 29- التحرر من الاضطهاد والتعذيب؛

المادة 23- الحق في التصويت وفي الترشح؛

المادة 34- حرية التعبير؛

المادتان 35 و36- حرية التجمع وتكوين الجمعيات والحق في تكوين الأحزاب السياسية؛

المادتان 37 و38- الحق في الخصوصية؛

المادة 39- حرية التنقل؛

المادة 40- الحق في الملكية؛

المادة 47- الحق في حماية الثقافة؛

المادتان 48 و49- الحق في العمل والتحرر من العمل القسري؛

المادة 51- الحق في الانتصاف الفعال والحصول على تعويض؛

المادة 52- الحق في الرعاية الصحية؛

المادة 53- حماية الأقليات والفئات المستضعفة؛

المادة 54- حماية الأسرة؛

المادة 58- إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.

المعايير القانونية الوطنية الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان

القانون رقم 3471 المتعلق بهيكل اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان وواجباتها وولايتها

144- ترد الخطوط الرئيسية لأحكام هذا القانون في الفرع التالي المتعلق بالإطار القانوني لتعزيز حقوق الإنسان

القانون المدني وقانون العقوبات لأفغانستان

145- تعمل أحكام القانون المدني وقانون العقوبات على دعم حقوق الأفراد وواجباتهم المحددة في دستور عام 2004 وفي المعاهدات الدولية، وتوفر تفاصيل أكثر عن كيفية تنظيم القانون الوطني لمعايير حقوق الإنسان. ويورد قانون العقوبات عواقب التعدي على القانون الوطني من خلال اقتراف أفعال تنتهك هذه المعايير.

146- وإضافة إلى القانون المدني وقانون العقوبات، ترد هنا عدة مواد من القوانين الوطنية فضلاً عن المراسيم الرئاسية التي توفر أحكاماً وتفاصيل إضافية ذات صلة (ولفهم النطاق على نحو أفضل) بشأن كيفية ضمان معايير حقوق الإنسان وتعريفها في الإطار القانوني الوطني. ومن الأمثلة على ذلك:

القانون المؤقت للإجراءات الجنائية؛

قانون مكافحة المخدرات؛

قانون مكافحة الإرهاب؛

قانون الصحة العامة؛

لوائح الصحة النفسية؛

قانون تنظيم مكتب النائب العام؛

قانون الطب الشرعي؛

قانون الإجراءات الجنائية العسكرية؛

قانون الجزاءات العسكرية؛

قانون السجون ومراكز الحجز؛

قانون الخدمة المدنية؛

لوائح العمل الإضافي للموظفين المدنيين؛

قانون العمل؛

لوائح شروط العمل الآمنة؛

لوائح التدريب المهني؛

لوائح السلامة في العمل؛

لوائح المنازعات في مكان العمل؛

القانون المعني بالتجمعات والإضرابات والمظاهرات؛

القانون المعني بالتحقيق في انتهاكات الأطفال؛

لائحة مجلس حماية الأمهات والأطفال؛

قانون الأحزاب السياسية؛

قانون المنظمات الاجتماعية؛

القوانين المعنية بالانتخابات والانتخابات البلدية؛

قانون التعليم؛

قانون التعليم العالي؛

القانون المعني بوسائط الإعلام الجماهيري (حل محل القانون السابق لوسائط الإعلام الجماهيري لعام 1943)؛

قانون البيئة؛

القانون المتعلق بالملكية؛

المرسوم المنشئ لمحكمة منازعات الأرض؛

المرسوم رقم 297 لرئيس الإدارة الأفغانية المؤقتة بشأن عودة اللاجئين بكرامة.

147- ورغم أن هذه القوانين الجديدة تدرج قانوناً الكثير من مبادئ حقوق الإنسان، إلا أن الشوط ما زال طويلاً أمام تنفيذها في الممارسة. وعلى حكومة أفغانستان، أن تواصل العمل، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لضمان تنفيذ القوانين المعنية بمعايير حقوق الإنسان على المستوى المركزي ومستوى الولايات والمقاطعات. وتوجد لدى وزارة العدل قائمة طويلة من مشاريع تشريعات جديدة سيتم عرضها على البرلمان المنشأ حديثاً وستزيد من ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في القانون المحلي. ومن الأمثلة على التشريعات الجديدة المقترحة التي ستساعد على حماية حقوق الإنسان: مشروع قانون العمل؛ ومشروع قانون وسائط الإعلام؛ ومشروع قانون تسجيل الزيجات؛ ومشروع قانون التعليم العالي ومشروع القانون المتعلق بالاتجار بالبشر.

إدراج القانون الدولي لحقوق الإنسان في النظام القانوني الوطني

148- يُدرج الدستور بوضوح القان ـ ون الدولي لحقوق الإنسان في القانون الأفغاني في المادة 7.

149- إن إدراج القانون الدولي لحقوق الإنسان في النظام القانوني الوطني هو من بين الأولويات الكثيرة للحكومة. غير أن نقص القدرة ووجود أولويات أعلى مثل الأمن وإصلاح قطاع العدالة وسيادة القانون، إلخ، عطّلت عملية إنشاء آلية تكفل أن يصبح القانون الدولي لحقوق الإنسان جزءاً من القانون المحلي.

150- ورغم أن معاهدات محددة قد لا يتم الإشارة إليها في التشريع المحلي، إلا أن جزءاً كبيراً من القوانين والسياسات الأفغانية (يشمل تلك التي أشير إليها بصورة فردية أعلاه) يُدرج ضمناً معايير حقوق الإنسان الدولية. وترى إدارة الصياغة التشريعية بوزارة العدل أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة ومعاهدات حقوق الإنسان التي صدّقت أفعانستان عليها تتجلى كلها في التشريع المحلي.

الاختصاص القضائي والإداري على قضايا حقوق الإنسان

151- ارتأت المحكمة العليا لأفغانستان أن معايير حقوق الإنسان الدولية المعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعاهدات حقوق الإنسان التي صدّقت عليها أفغانستان قد أُدرجت في القانون المحلي وإجراءات المحاكم. وتنظر المحكمة العليا في هذه المعايير عند إصدار أحكامها. ووفقاً للمادة 22 من الدستور، تلتزم المحكمة العليا بضمان المساواة أمام القانون وعدم التمييز في تناول قضاياها، بغض النظر عن الثروة أو المركز أو الدين أو المعتقدات السياسية أو الأصل القبلي أو الجنس. وتؤكد المادة 14 من قانون هيكل واختصاصات المحاكم أنه ينبغي مراعاة المساواة أمام القانون في إجراءات المحاكم وما تصدره من أحكام وأن التمييز محظور بين المواطنين الأفغان.

152- وتقر حكومة أفغانستان بأن هذا الإطار القانون لم يتسرب بعد إلى كل محاكم الولايات والمقاطعات. كما تقر بـأن وجود سماسرة القوى المحلية قد عطّل من قدرة المحاكم على تطبيق مبادئ المساواة وعدم التمييز بشكل مطلق. ويحدد برنامج إصلاح قطاع العدالة، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من المنظمات الدولية الأخرى والمانحين من خلال برنامج "العدالة للجميع"، استراتيجية الحكومة لتحسين فرص تحقيق العدل لجميع الأفغانيين. ويهدف المشروع بصفة خاصة إلى توفير الدعم لحكومة أفغانستان في إعادة إقامة سيادة القانون وإصلاح قطاع العدل من أجل تحسين فرص الوصول إلى العدل في حينه وبشكل فعال لجميع المواطنين الأفغان وخاصة الفقراء والمحرومين والنساء والفئات الأخرى المستضعفة، من خلال تدعيم قدرة خدمات مؤسسات العدالة الوطنية مع النهوض بقدرة السكان المدنيين على التماس العدل وطلبه من مؤسسات العدالة الوطنية. ويمكن الاطلاع في الفصل الثالث أدناه (الفقرة 232) على مزيد من المعلومات عن إطار الحكومة الاستراتيجي الوطني لعشر سنوات، وبرنامج "العدالة للجميع" والمشاكل الجارية التي تواجه نظام إقامة العدل.

153- وتمنح المادة 58 من الدستور اللجنة الأفعانية المستقلة لحقوق الإنسان الاختصاص لبحث الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان. كما تأذن للجنة بإحالة انتهاكات حقوق الإنسان للأفراد إلى النائب العام والمحاكم. وتأذن للجنة أيضاً بمساعدة الأفراد في الدفاع عن أنفسهم في القضايا المرفوعة ضدهم.

154- وتطلب المادة 120 من الدستور من القضاء النظر في جميع القضايا المعروضة عليه بموجب أي قانون في أفغانستان، من جانب أي شخص طبيعي أو قانوني، بما في ذلك حكومة أفغانستان، إما كصاحب شكوى أو كمدعى عليه. ومن المهم أن المادة 4 من قانون هيكل واختصاصات المحاكم تنص على أن أي قضية يتم البدء بنظرها لا يمكن أن تُحال إلى أي هيئة أخرى غير قضائية بما في ذلك القطاع غير الرسمي لإقامة العدل. إن هذه الممارسة في إحالة القضايا من المحاكم إلى مجالس الشورى المجتمعية أو الدينية ما زالت تحدث على مستوى الولايات والمقاطعات ويجب تنظيمها عملياً.

155- ويجب الإقرار بأنه في إطار هيكل المحاكم على مستوى الولايات والمقاطعات، أدت جوانب النقص في القدرات والموارد والتعليم إلى تقييد الوعي بمعايير حقوق الإنسان الدولية وتطبيقها في أحكام المحاكم. بل إن هذا الأمر يمثل مشكلة بالنظر إلى أن نحو 85 في المائة من المنازعات القانونية يتم علاجها خارج القطاع الرسمي لإقامة العدل عن طريق مجالس الشورى القبلية والدينية والمجتمعية ولا تُحال أبداً إلى المحاكم. وهذا يعُزى في جزء منه إلى أن مجالس الشورى تعتبر أسرع وأرخص وأيسر وصولاً إليها من النظام الرسمي لإقامة العدل.

156- وبموجب المادة 31 من الدستور والمادة 11 من قانون النظام القضائي والمادتين 18 و19 من القانون المؤقت للإجراءت الجنائية، توفر إدارة المساعدة القانونية للمحكمة العليا المساعدة القانونية لأولئك الذين لا يستطيعون الاستعانة بمحام في القضايا الجنائية. وبموجب المادة 38 من القانون المؤقت للإجراءات الجنائية، يستطيع محامي الدفاع حضور جلسات التحقيق. وفي عام 2002، تم تقديم المساعدة القانونية إلى 66 شخصاً في 22 قضية جنائية. وفي عام 2006 حصل 765 1 شخصاً على مساعدة قانونية في 650 قضية.

157- ويرد في الفصل الثالث من هذا التقرير مزيد من المعلومات عن الاختصاص الإداري والقضائي بشأن قضايا حقوق الإنسان وبما يشمل سبل الانتصاف والتعويض. وترد معلومات عن سياسات الحكومة تجاه الفئات المستضعفة في الفرع المتعلق بسياسات الحكومة بشأن الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان أعلاه، وفي الفصل الثالث أدناه في الفرع المعني بالتدابير الخاصة للفئات المستضعفة (الفقرة 210).

158- وفي القضايا التي تنتهك فيها الحكومة حقوق الفرد، تعطي المادة 51 من الدستور للضحية الحق في المطالبة بتعويض من الحكومة بتقديم استئناف من خلال النظام الرسمي لإقامة العدل. ولم توضع بعد الإجراءات المتعلقة بمطالبات محددة تنطوي على انتهاك حقوق الإنسان للفرد لكنها قيد النظر لتطبيقها مستقبلاً.

الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان

159- إن حكومة أفغانستان ليست عضواً في أي آليات إقليمية لحقوق الإنسان. غير أن اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان هي عضو كامل في محفل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

160- وقد أُنشئ محفل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 1996 عقب انعقاد الاجتماع الإقليمي الأول للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وحضر هذا الاجتماع عدد من الحكومات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية. وفي هذا الاجتماع اعتمدت المؤسسات إعلان لاراكيا الذي يضع مبادئ هامة تنظم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وللنهوض بهذه الأهداف، قررت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إنشاء منظمة إقليمية.

161- ويضم المحفل مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق الإنسان أُنشئت التزاماً بالمعايير الأساسية الواردة في "المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية" (المعروفة باسم مبادئ باريس) التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما تمنح اجتماعات المحفل مركز المراقب للحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.

162- ويحظى المحفل بدعم قوي من المؤسسات الأعضاء فيه. ويتيح المحفل آفاقاً جديدة هامة لدعم احترام حقوق الإنسان والنهوض بحماية هذه الحقوق لشعوب المنطقة في بيئة بنّاءة وتعاونية. كما يوفر إطاراً للتعاون الإقليمي من أجل تطوير وتنفيذ برامج عملية تهدف إلى تحسين تمتع الأفراد والفئات المستضعفة بحقوق الإنسان فعلياً. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذا المحفل على الموقع http://www.asiapacificfiorum.net/about/index.html.

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

الجمعية الوطنية

163- شُكلت أول جمعية و طنية منتخبة ديمقراطياً في أفغانستان للمرة الأولى في أوائل عام 2006. وهي ما زالت في المراحل الأولى لتعريف دورها ووظائفها ونظامها الداخلي، فضلاً عن تفاعلها مع فرعي الحكومة التنفيذي والتشريعي. ولا يوجد حالياً نظام للأحزاب السياسية في أفغانستان على نحو ما ينص عليه القانون الانتخابي؛ فينتخب أعضاء البرلمان بصفتهم الفردية لا كمنتمين إلى أحزاب. غير أن من التطورات الجديدة للنظام الداخلي للبرلمان النص على تكوين مجموعات برلمانية. ولتكوين مجموعة من هذا القبيل، يلزم وجود 23 عضواً يتقاسمون هدفاً أو منظوراً مشتركاً. وتظل قضية معايير حقوق الإنسان الدولية مثار جدل في البرلمان الأفغاني. وتجري مناقشات حامية لقضايا التوجهات الغربية والتعارض مع الشريعة الإسلامية. والبرلمان الآن في طور تعريف دوره فيما يتعلق بالقانون الدولي والمعاهدات الدولية، وخاصة عملية التصديق على المعاهدات وتنفيذها.

164- وتبلغ نسبة تمثيل المرأة في البرلمان 25 في المائة في مجلسي الشعب والشيوخ: 68 امرأة في مجلس الشعب (27 في المائة) و21 امرأة في مجلس الشيوخ (20 في المائة). ويوجد اتحاد قوي للممثلات البرلمانيات يدعمه مركز الموارد البرلمانية للمرأة الذي يديره صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة.

165- ويضم البرلمان حالياً 22 لجنة:

المالية والميزانية

الشكاوى

الاتصالات

التشريع

العدل

الدفاع

الشهداء وذوو الإعاقة

شؤون المرأة

الاقتصاد الوطني

الشؤون الثقافية

مكافحة المخدرات

التعليم والصحة والشباب

المراجعة المركزية للحسابات

الشؤون الدينية

حقوق الإنسان والجنسانية والمجتمع المدني

الحصانات والامتيازات

العلاقات الدولية

الشؤون الداخلية

الموارد الطبيعية والبيئة

شؤون مجالس الولايات

الرعاية الاجتماعية

القبائل والأعراق.

166- وهناك لجنتان رئيسيتان تتصلان بمعاهدات حقوق الإنسان هما لجنة الشؤون الدولية ولجنة حقوق الإنسان والجنسانية والمجتمع المدني. وتنص المادة 90 من الدستور على أن من بين واجبات البرلمان "التصديق على المعاهدات والاتفاقات الدولية أو إلغاء عضوية أفغانستان فيها". والإجراء الحالي المتبع في البرلمان هو أن أي معاهدة مقترحة تُعرض أولاً على لجنة العلاقات الدولية لتقرير قيمة التصديق عليها من الناحية السياسية. ثم تذهب المعاهدة إلى لجنة حقوق الإنسان والجنسانية والمجتمع المدني لتقرير إن كانت المعاهدة تلتزم بالمبادئ الإسلامية وما هي القوانين التي يتعين تغييرها لتنفيذ المعاهدة. وبعد ذلك تُحال المعاهدة المقترحة إلى مجلس الشعب للنظر فيها ثم إلى مجلس الشيوخ وأخيراً إلى رئيس الجمهورية.

167- وتؤدي لجنة حقوق الإنسان والجنسانية والمجتمع المدني حالياً وظيفتين أساسيتين: أولاً مراجعة مشاريع التشريعات من حيث الامتثال لحقوق الإنسان، والقضايا الجنسانية ومن منظور المجتمع المدني. فمثلاً تنظر اللجنة حالياً في قانون الأحزاب السياسية من منظور المجتمع المدني فضلاً عن القانون الجديد للسجون من منظور نوع الجنس وحقوق الإنسان. ثانياً تُجري اللجنة ممارسات الرصد. وترصد اللجنة حالياً حالة حقوق الإنسان داخل السجون ومرافق الحجز.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان - اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان

168- رسّخ اتفاق بون في كانون الأول/ديسمبر 2001 مسألة إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان حين ذكر في مادته 6 "تُنشئ الإدارة المؤقتة، بمساعدة الأمم المتحدة، لجنة مستقلة لحقوق الإنسان تشمل مسؤولياتها رصد حقوق الإنسان والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتطوير مؤسسات محلية لحقوق الإنسان".

169- وتبلور بعد ذلك دور ووظائف اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان في مرسوم رئاسة الإدارة المؤقتة لأفغانستان بشأن إنشاء لجنة أفغانية مستقلة لحقوق الإنسان في 6 حزيران/يونيه 2002. ويضع هذا المرسوم اختصاصات اللجنة وتشمل: مسؤولية وضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان في أفغانستان؛ رصد حقوق الإنسان؛ التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان؛ معالجة الشكاوى؛ وضع وتنفيذ برنامج وطني للتثقيف في مجال حقوق الإنسان؛ وضع استراتيجية للعدالة الانتقالية؛ تقديم التقارير عن حالة حقوق الإنسان إلى الحكومة والمنظمات الدولية؛ العمل مع منظمات المجتمع المدني؛ تعزيز تناغم القوانين والممارسات الوطنية مع صكوك حقوق الإنسان الدولية التي تكون أفغانستان طرفاً فيها؛ تقديم النصح والمعلومات إلى عمليات إعداد التقارير عن معاهدات حقوق الإنسان في البلد؛ إجراء مشاورات وطنية بشأن حقوق الإنسان؛ تطوير مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لأحكام اتفاق بون والقواعد والمعايير والاتفاقيات الدولية المنطبقة في مجال حقوق الإنسان، ونصوص المرسوم ومرفقه. ويحدد المرسوم ولاية اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان في تغطية البلد برمته من خلال إنشاء مكاتب إقليمية. كما يضع المرسوم المعايير والقواعد لتعيين أعضاء اللجنة ومدة خدمتهم الثابتة والحصانة من الملاحقة.

170- وبعد المرسوم الرئاسي، اعتمدت الإدارة المؤقتة في كانون الثاني/يناير 2004 الدستور الجديد الذي يؤكد دستورياً على عمل اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان من خلال المادة 58:

"في سبيل رصد الاحترام لحقوق الإنسان في أفغانستان فضلاً عن تعزيزها وحمايتها، تنشئ الدولة اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان. ولكل فرد الحق في تقديم شكوى إلى هذه اللجنة عن انتهاك حقوق الإنسان الشخصية. وتحيل اللجنة انتهاكات حقوق الإنسان للأفراد إلى السلطات القانونية وتساعدهم في الدفاع عن حقوقهم. وينظم القانون نظام وعمل اللجنة".

171- وفي 14 أيار/مايو 2005، وافقت الحكومة على قانون هيكل وواجبات وولاية اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان رقم 3471. وتكفل المادة 2 من القانون استقلال اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان. وتحدد المادة 5 أهداف اللجنة وهي: رصد حالة حقوق الإنسان في أفغانستان؛ تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛ رصد الحقوق والحريات الأساسية؛ التحقيق في قضايا حقوق الإنسان؛ واتخاذ التدابير لتحسين وتعزيز حقوق الإنسان في أفغانستان (يزداد بلورتها في المادة 21). وتنص المادة 7 على تعيين أعضاء اللجنة التسعة لمدة ثابتة تبلغ خمس سنوات. وتنص المادة 16 على حصانة جميع موظفي اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان من الملاحقة القضائية. وتنص المادة 32 على التزامات اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان بتقديم التقارير، بما يشمل صياغة التقارير السنوية عن حالة حقوق الإنسان. ويرد في المرفق الثالث النص الكامل للقانون رقم 3471 بشأن هيكل وواجبات وولاية اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان.

نشر المعلومات عن حقوق الإنسان

172- مارست اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان دوراً رئيسياً في نشر المعلومات عن حقوق الإنسان منذ سقوط نظام طالبان في عام 2001. ومنذ عام 2002، عقدت وحدة التثقيف للجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان حلقات عمل وإحاطات وموائد مستديرة ومؤتمرات صحفية شملت كل مجال قضايا حقوق الإنسان لعدد بلغ 574 36 أفغانياً، منهم 531 20 رجلاً و043 16 امرأة. وبدأت هذه الدورات بخمس حلقات عمل حضرها 298 مشتركاً في عام 2002، ازدادت إلى 31 حلقة عمل و77 إحاطة إعلامية لعدد بلغ 324 4 مشتركاً في عام 2006. وكان الجمهور المستهدف في هذه الدورات هم: موظفو اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، وعلماء الدين والمشايخ، والمجتمع المدني، والوزارات الحكومية، وطلاب الجامعات والمدرسون وطلاب المدارس ورجال الشرطة وموظفو السجون وإدارة الأمن الوطني والجيش الوطني الأفغاني وذوو الإعاقة.

زيادة توعية الموظفين العموميين بحقوق الإنسان

173- أنشأت وزارة الداخلية وحدة لحقوق الإنسان في مقرها في كابول مع إنشاء جهات تنسيق تُعنى بحقوق الإنسان في كل ولاية من ولايات أفغانستان. ويتمثل الدور الرئيسي لجهات التنسيق في زيادة التوعية بحقوق الإنسان داخل صفوف الشرطة والإبلاغ عن الادعاءات بانتهاك ضباط الشرطة لحقوق الإنسان والتحقيق فيها. وهذه وحدة منشأة حديثاً داخل وزارة الداخلية، وبالنظر إلى الوعي المنخفض نسبياً بقضايا حقوق الإنسان فضلاً عن جانب التحقيقات الداخلية لهذا العمل، ستحتاج الوحدة إلى بعض الوقت لتحقيق نتائج ملموسة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وشاركت وزارة الداخلية في عديد من حلقات العمل المعنية بحقوق الإنسان. وشاركت وحدة الشؤون الداخلية بالوزارة في حلقة عمل بشأن حقوق الإنسان دامت ثلاثة أيام. واستضافت الشرطة النرويجية حلقة دراسية عن حقوق الإنسان لمدة أربعة أيام لصالح وحدة حقوق الإنسان فضلاً عن موظفي القيادة الأمنية في كابول. ونظمت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان دورة تدريبية من ثلاثة أيام للعاملين في الدائرة العاشرة لشرطة كابول والتي تمثل مركز شرطة نموذجياً يضم أيضاً وحدة لمكافحة العنف المنزلي. وإضافة إلى ذلك، حصلت 22 جهة تنسيق معنية بحقوق الإنسان في الولايات على تدريب على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات حقوق الإنسان وقانون الشرطة.

174- وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2006، نظمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والشهداء وذوي الإعاقة حلقة عمل عن الآثار الضارة للعقوبة البدنية للأطفال لعدد بلغ 120 مدرس تمريض. ونظم التدريب اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان مع معهد رعاية الأسرة. كما شارك موظفان من الوزارة في تدريب على حقوق الإنسان نظمته اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان في عام 2006.

175- ونظمت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان تدريباً بوزارة مكافحة المخدرات على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 2006. وعقدت وزارة التعليم حلقات تدريبية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان للمدرسين سنوياً من عام 2003 حتى عام 2006 منهم 182 1 مدرِّسة و392 1 مدرس. كما حضر موظفوها مؤتمراً لمدة عشرة أيام نظمته اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان عن قضايا حقوق الإنسان.

176- ونظمت وزارة شؤون اللاجئين حلقة عمل عن بناء السلم لعدد بلغ 17 من موظفي الوزارة في نيسان/أبريل 2006. وحضر 100 من موظفيها مؤتمرات عن حماية حقوق الإنسان نظمتها لجنة الإنقاذ الدولية في تموز/يوليه وآب/أغسطس وأيلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر 2004، ومؤتمر متابعة لنفس الموضوع حضره 26 موظفاً ونظمته لجنة الإنقاذ الدولية في آب/أغسطس 2006. كما حضر عشرون من موظفي الوزارة حلقة عمل عن حقوق الطفل في تموز/يوليه 2004 عقدتها منظمة إنقاذ الطفولة بالمملكة المتحدة. وعقدت المنظمة الأفغانية للتثقيف التنموي دورتين تدريبيتين عن قضايا نوع الجنس حضرهما 30 من موظفي الوزارة في حزيران/يونيه وتشرين الثاني/نوفمبر 2004. وفي كانون الأول/ديسمبر 2004، مددت الوزارة هذا التدريب ليشمل 35 موظفاً من مكاتبها في ولايات قندهار ومزار شريف.

177- ونظمت وزارة الزراعة 15 دورة تدريبية لأسر معيشية ريفية شملت 000 42 أسرة ولموظفيها في أربع ولايات (كابول، هيرات، باميان، باداخشان) منذ آب/أغسطس 2006 خُصصت للتثقيف في مجال التغذية ومراعاة نوع الجنس.

178- ونظمت المحكمة العليا 12 دورة تدريبية شملت 459 من كبار القضاة في العاصمة والولايات عن إجراءات المحاكمة العادلة في عامي 2005 و2006.

179- وشارك مكتـب النائب العـام في عديـد من الدورات التدريبية لموظفيه. ففي عام 2004، نظمت وكالة المعونة الألمانية حلقة دراسية عن إجراءات المحاكمة العادلة ضمت 50 من وكلاء النيابة. وفي عام 2005، وفرت وكالة التنمية الكندية التدريب لخمسة وعشرين من المدعين العامين عن الجرائم الجنسية. ووفر الاتحاد الأفغاني للمحاميات حلقات دراسية لمكتب النائب العام عن التفاعل بين حقوق الإنسان والإسلام ونوع الجنس والعدالة الجنائية بين عامي 2004 و2006. وعقدت وزارة شؤون المرأة مؤتمراً لجميع نواب مكتب النائب العام عن القضاء على العنف ضد المرأة في عام 2006. وعقدت رابطة حماية الأسرة حلقة عمل شملت 120 من المدعين العامين بمكتب النائب العام عن التوعية بالعنف في السنة نفسها. ونظمت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان حلقة دراسية عن القضايا القانونية التي تكتنف عملية التضحية بإحراق النفس لجميع كبار الموظفين من مختلف الوزارات في عام 2005. ووفر برنامج دعم قطاع العدالة التدريب لعدد بلغ 40 من المدعين العامين عن المبادئ الأخلاقية في عام 2006.

180- ونظمت وزارة شؤون المرأة دورة تدريبية من أربعة أيام عن بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان لكل موظفيها القانونيين في 34 ولاية في عام 2006. وبمساعدة المنظمة الدولية للهجرة، نظمت الوزارة أيضاً التدريب لأربع وزارات تنفيذية عن الاتجار بالبشر في عام 2006. كما عُقد مؤتمر في عام 2006 للتوعية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ونظمت الوزارة كل ربع سنة بدءاً من عام 2006 جلسات مائدة مستديرة بشأن: مشروع القانون المعني بالقضاء على العنف ضد المرأة، ولجنة القضاء على العنف ضد المرأة، وتجميع الاحصاءات عن العنف ضد المرأة. كما شنت حملة للقضاء على العنف ضد المرأة بمناسبة اليوم الدولي للمرأة في عام 2006.

الحملات الإعلامية الحكومية

181- نظمت الحكومة الكثير من الحملات الإعلامية العامة عن مجال من قضايا حقوق الإنسان. وتُدار الحملات عادة على أساس كل وزارة على حدة وكثيراً ما يتم ذلك بالتعاون مع شركاء دوليين. وتشمل بعض الأمثلة على ذلك: حملات انتخابية نظمتها وزارة الإعلام والثقافة في عامي 2004 و2005 تُنادي بالتشجيع على التصويت وبحرية التعبير وحقوق الأقليات؛ وحملات "العودة إلى المدرسة" للتعليم الابتدائي نظمتها وزارة التعليم؛ وحملات وزارة الصحة بشأن التطعيمات والمرافق الصحية وصحة الطفل وإنهاء حالات الحمل ومياه الشرب الآمنة؛ وحملات مكافحة الفساد التي شنتها وزارة العدل ومكتب مكافحة الفساد؛ وحملات مكافحة زواج الأطفال وعمل الأطفال نظمتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية؛ وحملات مكافحة الزواج القسري وحقوق المرأة والتوعية بمظاهر العنف المنزلي نظمتها وزارة شؤون المرأة. وتشمل الوسائل التي استخدمتها الحكومة في الحملات الإعلامية العامة الرسائل الإذاعية والمتلفزة، والصحف ولوحات الإعلانات العامة والتجمعات العامة على مستوى المقاطعات والولايات وحلقات العمل على المستوى الوطني.

التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المناهج المدرسية

182- تشمل المناهج الأفغانية الجديدة للتعليم الابتدائي والثانوي حقوق الإنسان والتمييز كجزء من المنهج المدرسي الأساسي جنباً إلى جنب مع مواضيع السلام والديمقراطية والإرهاب ومكافحة المخدرات. وفي إطار العنصر المعني بحقوق الإنسان في المنهج الدراسي، تم إدراج حقوق الطفل والمرأة وكبار السن والأسر والفقراء فضلاً عن برامج القضاء على التمييز في الكتب المدرسية للصف الأول حتى الصف السادس. وعند وضع الكتب المدرسية، استفادت وزارة التعليم من خدمات وموارد اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، شملت ترجمة معاهدات حقوق الإنسان الست التي صدقت عليها أفغانستان بلغتي الداري والباشتو. ومنذ ذلك الحين، نظمت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان عدة دورات تدريبية للمدرسين ولواضعي الكتب المدرسية. وجرى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم واللجنة الأفغانية لحقوق الإنسان لعقد اجتماعات منتظمة تناقش محتوى حقوق الإنسان في الكتب المدرسية.

183- وبعد التغيير في المناهج المدرسية وإصدار الكتب المدرسية الجديدة، اختير 93 من كبار المدربين من جميع الولايات الأربع والثلاثين وتم تدريبهم في كابول على قضايا حقوق الإنسان. ويتحمل المدربون مسؤولية الوصول إلى جميع المدارس الابتدائية في البلد.

تعزيز حقوق الإنسان من خلال وسائط الإعلام الجماهيري

184- هناك منظمتان مستقلتان بارزتان لوسائط الإعلام في أفغانستان هما الاتحاد الوطني الأفغاني للصحفيين والرابطة الأفغانية المستقلة للصحفيين. وتدعو هاتان المنظمتان إلى حرية التعبير لكنهما تشاركان أيضاً في تعزيز حقوق الإنسان من خلال شتى أشكال وسائط الإعلام.

185- وقد شُكِّلـت الرابطة الأفغانية المستقلـة للصحفيين في حزيران/يونيه 2005 وتضم 600 1 عضو، وأُنشئت بمساعدة الاتحاد العالمي للصحفيين. وهي عضو في فريق التنسيق لصحفيي جنوب آسيا ولها مكاتب تمثيلية في كل أنحاء البلد. وتشمل أنشطتها:

(أ) تدريب الصحفيين؛

(ب) الدفاع عن حقوق المؤلف المادية والفكرية للصحفيين؛

(ج) إصدار تقرير في 3 أيار/مايو من كل عام (اليوم الدولي لوسائط الإعلام). ويجري حالياً النظر في إصدار تقرير عن التحقيقات (يضم 50 قضية منها ثلاث قضايا عن مقتل صحفيين)؛

(د) يشارك الاتحاد وزارة شؤون المرأة واللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان وشبكة "إنترنيوز" في رفع قدرات الصحفيين بشأن قضايا حقوق الإنسان؛

( ﻫ ) تدريب الصحفيين في المجالات التالية:

‘1‘ الصحة

‘2‘ البيئة (تدريب 60 صحفياً بمساعدة الأمم المتحدة)

‘3‘ الحكم الرشيد

‘4‘ نوع الجنس

‘5‘ حقوق المرأة

• لقاءات عن حقوق المرأة في مختلف وسائط الإعلام

‘6‘ حقوق الطفل

• بمساعد منظمة إنقاذ الطفولة

‘7‘ إعادة الإعمار

‘8‘ مدونات قواعد السلوك

‘9‘ تدريب 60 صحفياً على حقوق الإنسان ورصد نتائج التدريب (بمساعدة مؤسسة آسيا)

(و) مقالات عن حقوق الإنسان تنشر في مختلف الجرائد اليومية:

‘1‘ حقوق المرأة

‘2‘ سيادة القانون

‘3‘ الحريات الفردية

‘4‘ حرية الصحافة

‘5‘ حرية التعبير

دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان

186- يمارس المجتمع المدني دوراً حيوياً في التوعية بقضايا حقوق الإنسان في أفغانستان. وهناك 691 منظمة اجتماعية مسجلة لدى وزارة العدل. ورغم أنه من الصعب تحديد عدد تلك المنظمات العاملة على تعزيز حقوق الإنسان، إلا أن هناك عدداً من شبكات المجتمع المدني تشارك بنشاط في تعزيز حقوق الإنسان مثل الشبكة الأفغانية للمجتمع المدني وحقوق الإنسان والشبكة النسائية الأفغانية وتحالف حقوق الطفل. وقد نشط المجتمع المدني في أفغانستان بصفة خاصة في تناول قضايا العدالة الانتقالية وحقوق المرأة وحقوق الطفل.

187- وتعاونت وزارة الشؤون الخارجية، من خلال مشروع تقديم التقارير المتعلقة بمعاهدات حقوق الإنسان، تعاوناً وثيقاً مع المجتمع المدني على توفير التدريب بشأن إعداد التقارير المتعلقة بمعاهدات حقوق الإنسان. وتُعد حلقة العمل التي استمرت يوماً واحداً في عام 2006 وضمت 200 مجموعة ل لمجتمع المدني وحلقة عمل دامت ثلاثة أيام ضمت 100 منظمة معنية بحقوق الإنسان في عام 2007 مثالين على الجهود المبذولة لبناء قدرات المجتمع الدولي على المشاركة في إعداد التقارير عن حقوق الإنسان. كما عززت الوزارة إنشاء فريق عامل لإعداد تقارير موازية من قبل المجتمع الدولي ليشكل التفاعل الرئيسي بين الحكومة و المجتمع المدني للمشاركة في التقارير وإجراء حوار بشأن قضايا حقوق الإنسان.

مخصصات الميزانية لتنفيذ التزامات حقوق الإنسان

188- لا توجد في ظل الميزانية الحالية برامج أو مشاريع ممولة من خلال الميزانية الأساسية لدعم حقوق الإنسان. فالمشاكل المالية ووجود أولويات أعلى مثل الأمن والغذاء والمأوى والتعليم والصحة والحد من الفقر المدقع ومكافحة الإرهاب، إلخ.، هي من المجالات التي تتطلب اهتماماً عاجلاً من الميزانية والتمويل.

189- وفي هذه المرحلة، لا يتم تمويل ميزانية اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان من الميزانيـة الأساسية بل تموَّل كمشـروع خارجي من قبل مانحين متعددين. وهؤلاء المانحون هم كنـدا (491 634 دولاراً أمريكياً)، والدانمرك (273 328 2 دولاراً)، وفنلندا (332 807 1 دولاراً)، ولكسمبرغ (617 26 دولاراً)، ونيوزيلندا (517.23 5 دولار)، والنرويج (551 480 دولاراً)، وسويسرا (000 100 2 دولار)، وإدارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة (823 050 2 دولاراً)، ووكالـة الولايـات المتحدة للتنمية الدولية (000 575 دولار). وقد التزمت فنلندا فقط بمبلغ 670 166 1 دولاراً أمريكياً للسنة المالية الجارية (386 1 (2007)). أما التزامات المانحين الآخرين فقد سبق إنفاقها وصرفها في الأعوام السابقة.

إعداد ميزانيات تراعي المنظور الجنساني

190- يشكل "ميثاق أفغانستان" سياسة رئيسيـة للحكومة التزمت بها الحكومة في لندن عام 2006. ولهذا الميثاق مبدآن أساسيان يتعلقان بالمنظور الجنساني:

(أ) بناء قدرات الرجال والنساء على حد سواء؛

(ب) الإقرار في جميع السياسات والبرامـج بأن للرجل والمرأة حقوقاً ومسؤوليات متساوية.

المعايير الجنسانية في إطار الميثاق:

(أ) التنفيذ الكامل لخطة العمل الوطنية للمرأة الأفغانية (لم يوافق عليها مجلس الوزراء بعد)؛

(ب) تدعيم مشاركة المرأة في كافة مؤسسات الحكم، بما يشمل الهيئات المنتخبة والمعينة والخدمة المدنية؛

(ج) تُنشأ في السجون مرافق مستقلة للنساء والأحداث؛

(د) يكون صافي التسجيل في المدارس الابتدائية 60 في المائة على الأقل للبنات و75 في المائة على الأقل للأولاد؛

( ﻫ ) تدريب 000 150 رجل وامرأة على المهارات المطلوبة للأسواق؛

(و) زيادة عدد المدرسات بنسبة 50 في المائة؛

(ز) سيشمل التسجيل في الجامعات 000 100 طالب، منهم 35 في المائة على الأقل من الطالبات؛

(ح) ستغطي البرامـج الأساسيـة للخدمات الصحية 90 في المائة على الأقل من السكان؛

(ط) سيخفض عدد الأسر المعيشية المزمنة الفقر التي ترأسها المرأة بنسبة 20 في المائة وتزيد معدلات تشغيلها بنسبة 20 في المائة.

الأطراف الرئيسية الفاعلة في وضع ميزانية تراعي المنظور الجنساني

وزارة المالية

الفريق العامل المعني بوضع ميزانية تراعي المنظور الجنساني، ووزارة المالية

مشروع وكالة المعونة الألمانية لتعميم المنظور الجنساني (منذ عام 2005)

الفريق العامل المشترك بين الوزارات لتعميم المنظور الجنساني

مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعميم المنظور الجنساني (يبدأ في 2007).

تاريخ وضع ميزانية تراعي المنظور الجنساني في أفغانستان:

ربيع عام 2005: أول حلقة عمل تدريبية مشتركة بين الوزارات بشأن إعداد ميزانية تراعي المنظور الجنساني

- المشاركون: وزارة شؤون المرأة، وزارة المالية، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الشهداء وذوي الإعاقة؛

خريف 2005 إلى خريف 2006: النُصح والتدريب بما يشمل دورات تدريبية صغيرة مع وزارة المالية وإنشاء فريق عامل يُعنى بإعداد ميزانية تراعي المنظور الجنساني

- المشاركون: وزارة المالية

خريف 2006: الفريق العامل المشترك بين الوزارات المعني بتعميم المنظور الجنساني في مفاهيم إعداد ميزانية تراعي هذا المنظور

- المشاركون: وزارة شؤون المرأة، وزارة المالية، وزارة الاتصالات، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الشهداء وذوي الإعاقة، وزارة الإعمار والتنمية الريفية

صيف 2006: حلقة عمل بشأن التخطيط لإعداد ميزانية تراعي المنظور الجنساني

- المشاركون: رؤساء شؤون الميزانية بوزارة المالية

- صيف 2006: لقاء إحاطة للجنة البرلمانية للميزانية المعنية بإعداد ميزانية تراعي المنظور الجنساني

شتاء 2006: اتفاق تعاون بين وكالة المعونة الألمانية ووزارة المالية لإنشاء وحدة لإعداد ميزانية تراعي المنظور الجنساني في وزارة المالية.

النتائج حتى الآن:

مجموعتان من المواد التدريبية عن إعداد ميزانية تراعي المنظور الجنساني باللغة المحلية

ارتفاع مستوى إلمام وزارة المالية والوزارات الأخرى ﺑ "فكرة" إعداد ميزانية تراعي المنظور الجنساني

حكومة شديدة الاستجابة

اتفاق بين وزارة المالية ووكالة المعونة الألمانية بشأن إنشاء وحدة لإعداد ميزانية تراعي المنظور الجنساني

رؤية أفغانستان لميزانية تراعي المنظور الجنساني

مشروع بيان لإعـداد ميزانية تراعي المنظور الجنساني في خطاب الميزانية القادم لوزير المالية

رؤية حكومة أفغانستان لإعداد ميزانية تراعي المنظور الجنساني

وستوضع عملية الميزانية على أساس عادل ومنصف وستؤكد على توزيع الموارد توزيعاً عادلاً فيما بين جميع المواطنين - رجالاً ونساءً - على قدم المساواة. وعلى المدى الطويل، ستكفل هذه العملية الحد من الفقر في أفغانستان وعيش الجميع في سلام في مجتمع عادل.

القيود:

قدرات الحكومة منخفضة - معظم العمل يتم من جانب خبراء أجانب وخبراء وطنيين معارين (ليسوا موظفين مدنيين)

جميع العمليات الإدارية جديدة وغير مألوفة لمعظم العاملين في الخدمة المدنية

الحكم الرشيد ليس مترسخاً

ضعف نفوذ الحكومة المركزية في الولايات

وزارة شؤون المرأة ليست مهتمة بالمشاركة في "قضايا تقنية" وضعيفة جداً في مجال وضع الميزانيات أو المشاريع ومجالات تحليلية أخرى

تتناول استراتيجية التنمية الوطنية الأفغانية وسائر وثائق السياسة العامة الاعتبارات الجنسانية أساساً بسبب التأثيرات/الضغوط الخارجية.

التعاون والمساعدة في مجال التنمية

191- قررت حكومة أفغانستان إنشاء نظام لتتبع مسار تدفقات المعونة في البلد للمساعدة على حشد الموارد وتوزيعها بشكل فعال عبر القطاعات والولايات في إعداد الميزانية التي توجه تدفق الأموال. وتلبية لهذه الاحتياجات، أنشأت الحكومة قاعدة بيانات مساعدات المانحين بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مستفيدة من أفضل الممارسات الدولية. وتوفر قاعدة بيانات مساعدات المانحين أداة لتتبع مسار مشاريع الإعمار والمشاريع الإنسانية العاملة في أفغانستان، وأين تعمل هذه المشاريع ومن يمولها وما هي المنظمات المنفِّذة لها.

192- إن قاعدة بيانات مساعدات المانحين مصممة لدعم تنفيذ الميزانية الوطنية. وتسجل قاعدة البيانات هذه كل المشاريع المعتمدة من مجلس الوزراء المدرجة في الميزانية الوطنية، وتزود مجلس الوزراء بتحديثات كل أسبوعين عن مجموع التزامات وإنفاقات المانحين في دعم كل برنامج وطني. كما توفر قاعدة بيانات مساعدات المانحين الوسيلة لتتبع مسار ترجمة التعهدات الواسعة المقدمة من المجتمع الدولي في طوكيو في كانون الثاني/يناير 2002، وفي بروكسل في آذار/مارس 2003، وفي برلين في آذار/مارس 2004 إلى دعم يوجه لمشاريع وبرامج محددة - أو لدعم الميزانية التشغيلية. وتتتبع قاعدة البيانات أيضاً مسار المشاريع خارج إطار الميزانية الوطنية، الأمر الذي يمكِّن المانحين والحكومة من تقييم نسبة المساعدة التي تدعّم الأولويات المحددة في الميزانية الوطنية وما هي النسبة الخارجة عن الميزانية.

193- ويتم تشغيل قاعدة بيانات مساعدات المانحين باللغة الدارية فضلاً عن الإنكليزية، بما يكفل أن تكون للمعلومات المتاحة أكبر القيمة للحكومة ولسائر أصحاب المصلحة داخل أفغانستان. ويمكن الوصول إلى قاعدة البيانات من جانب أي شخص يتصل بالإنترنت. إلا أنها أداة معقدة وسيجد معظم المستعملين أن بإمكانهم الحصول على جميع المعلومات التي يطلبونها من التقارير المعدة سلفاً والمعروضة أدناه. وتُعرض هذه التقارير بحسب البرنامج والجهة المانحة والوزارة والولاية. ولكي تكون قاعدة بيانات مساعدات المانحين مفيدة لصناع القرار، من الأساسي أن تكون شاملة ودقيقة قدر الإمكان. وهذا يعتمد على قيام شراكة وثيقة بين حكومة أفغانستان والمجتمع الدولي - من المانحين ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية.

194- ويرد أدناه قائمة بتدفقات المعونات المقدمة من المانحين خلال الفترة 2005-2006 والمكرسة لمشاريع حقوق الإنسان.

دال - عملية تقديم التقارير على المستوى الوطني

تاريخ تقديم التقارير

195- تبدأ الآن عملية تقديم التقارير بموجب معاهدات حقوق الإنسان بعد ثلاثة عقود من الصراع في أفغانستان. ولم تتمكن أفغانستان من الالتزام بكل التزاماتها بتقديم التقارير أثناء تلك الفترة بسبب الاضطرابات السياسية الشاملة وتقويض هياكل الدولة وعُزلة أفغانستان عن المجتمع الدولي.

196- وقدمت أفغانستان آخر تقرير لها بموجب معاهدات حقوق الإنسان في عام 1992 بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وكان هذا هو أول تقرير لأفغانستان عن الاتفاقية. وقُدم أول تقرير لأفغانستان عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 1984 تلاه تقرير ثانٍ في عام 1991. وقدمت أفغانستان أول تقرير لها، هو التقرير الوحيد، عن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 1991 وأول تقرير لها، وهو الوحيد أيضاً، عن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في عام 1984. ولم تقدم أفغانستان حتى الآن تقريراً عن اتفاقية حقوق الطفل.

الرمز المستعمل

العنوان

الجهة المانحة

الوكالة المنفذة

التمويل قبل 1385

التمويل 1385

التمويل 1386

المطلوب قبل 1385

المطلوب 1385

المطلوب 1386

2-1-5 - حقوق الإنسان بما يشمل برنامج حقوق المرأة

AFG/04 7 4201

أستراليا

1.43

85.76

مشروع تسجيل الناخبين في أفغانستان

بلجيكا

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

0.64

كندا

7.28

الدانمرك

2.29

الجماعة الأوروبية

1.44

فنلندا

1.02

ألمانيا

1.80

إيطاليا

5.12

اليابان

7.80

النرويج

1.00

جنوب أفريقيا

0.01

السويد

1.19

سويسرا

1.41

إدارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة

15.34

الولايات المتحدة الأمريكية

25.94

AFG/0606101

خدمات عامة للمرأة

وزارة الخارجية الأمريكية

فريق إعادة إعمار الولايات

0.34

0.00

0.00

0.49

AFG/0626801

التثقيف في مجال حقوق الإنسان داخل الشبكة الأفغانية للمجتمع المدني وحقوق الإنسان

سويسرا

الشبكة الإفغانية للمجتمع المدني وحقوق الإنسان

0.07

0.30

0.32

0.07

AFG/0627001

اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان

سويسرا

اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان

0.50

0.00

0.00

1.30

0.80

0.80

AFG/0627002

المشروع الوطني لحقوق الإنسان

سويسرا

اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان

0.00

0.75

0.75

0.00

0.75

0.75

AFG/0654101

إنشاء مآوى في ولايتين

0.00

0.00

0.20

AFG/0654401

المساعدة على تعزيز حقوق المرأة

0.00

0.00

0.03

0.03

الرمز المستعمل

العنوان

الجهة المانحة

الوكالة المنفذة

التمويل قبل 1385

التمويل 1385

التمويل 1386

المطلوب قبل 1385

المطلوب 1385

المطلوب 1386

AFG/0654401

المساعدة على تعزيز حقوق المرأة

0.00

0.00

0.03

0.03

AFG/0677001

مشروع تعميم المنظور الجنساني

ألمانيا

وكالة المعونة الألمانية

0.95

0.95

AFG/0681301

برنامج المنظور الجنساني و إقامة العدل

الدانمرك

صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة

0.00

0.40

0.40

1.51

0.65

0.05

فنلندا

0.00

0.04

0.08

إيطاليا

1.12

0.09

AFG/0691301

بناء قدرات أنشطة حقوق الإنسان والحقوق القانونية

الدانمرك

تحدد لاحقاً

0.00

0.32

0.24

0.00

1.06

1.60

AFG/0691301

بناء قدرات أنشطة حقوق الإنسان والحقوق القانونية

إدارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة

تحدد لاحقاً

0.00

0.15

0.15

0.00

1.06

1.60

AFG/0691401

المركز الدانمركي لحقوق الإنسان/شبكة المجتمع المدني وحقوق الإنسان

الدانمرك

تحدد لاحقاً

0.00

0.30

0.00

0.30

AFG/0692701

اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان

فنلندا

اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان

0.00

1.17

0.00

1.17

AFG/0700601

برنامج حقوق الإنسان

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

5.00

1.25

3.75

AFG/0700901

مبادرة النهوض بالمجتمع المدني الأفغاني

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

مؤسسة النظراء الدولية

2.63

5.89

4.00

2.63

5.89

4.00

AFG/0704201

مشروع الشراكة بين المدن

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

رابطة إدارة المدن والمقاطعات

0.69

1.15

0.00

AFG/0704401

التوعية الميدانية القائمة على وسائط الإعلام الصغيرة لخبراء الاتصالات الشفوية الأفغان باستخدام تكنولوجيا متقدمة منخفضة التكلفة

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

المعهد الدولي للبحوث

1.83

0.00

AFG/0704501

دعم التربية الوطنية القائمة على وسائط الإعلام الصغيرة لخبراء الاتصالات الشفوية الأفغان

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

مؤسسة فرجينيا للإنسانيات

3.00

0.00

AFG/0717501

المرأة في نشاط الأعمال: تعزيز نهج جديد في أفغانستان

الجماعة الأوروبية

تعليقات لاحقة

0.05

0.10

0.10

0.05

0.10

0.19

AFG/0723601

دعم المنظمات غير الحكومية الأفغانية

فنلندا

تعليقات لاحقة

0.00

0.52

0.52

0.00

0.52

0.52

AFG/0748101

دعم مركز الحكومة

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

0.00

2.00

0.00

2.00

AFG/0748101

مستشار لتعميم المنظور الجنساني

اليابان

الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

0.00

0.03

0.03

0.00

0.03

0.03

العقبات أمام تقديم التقارير

197- تواجه أفغانستان عدداً من المشاكل في تقديم التقارير عن تنفيذها التزامات حقوق الإنسان الدولية على المستوى الوطني. فما زالت الهياكل الحكومية شديدة الضعف على المستوى الوطني وعلى المستوى دون الوطني بصفة خاصة. ويشوب الضعف الشديد فرص وصول الحكومة إلى بيانات يُعوَّل عليها - سواء لنقص آليات جمع وتخزين البيانات أو نتيجة إتلاف الكثير من السجلات الحكومية أثناء فترة الصراع. ومن دواعي القلق الخاص نقص بيانات يُعوَّل عليها ومفصَّلة عن تعداد السكان. ولم تستطع أفغانستان إجراء تعداد للسكان منذ عام 1979، بل إن ذلك التعداد لم يكن كاملاً. وبدون معلومات سكانية وديمغرافية يعوَّل عليها، أصبحت جهود الإصلاح والتطوير في أفغانستان معطَّلة بشكل خطير. ونتيجة لذلك، أصبح توافر البيانات الإحصائية المفصَّلة والمتصلة بعملية تقديم التقارير عن معاهدات حقوق الإنسان محدوداً.

198- وتعمل حكومة أفغانستان في تعاون وثيق مع المجتمع الدولي، وخاصة من خلال صندوق الأمم المتحدة للسكان، في إعداد تعداد للسكان عام 2008. وإلى حين معرفة نتائج ذلك التعداد، فإن البيانات التي تقدمها حكومة أفغانستان هي تجميع لأفضل التقديرات استناداً إلى أرقام جمعتها فرادى الوزارات، والمنظمات الدولية وعمليات التقييم الوطني للمخاطر والقابلية للتأثر الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي. ورغم بذل أفضل الجهود لتقديم كل البيانات المطلوبة في هذه الوثيقة الأساسية الموحدة، إلا أن هناك بعض القصور.

199- وعند هذه النقطة في التحول إلى ما بعد الصراع في تاريخ أفغانستان، ما زالت تتشكل مرحلة الوعي بمعايير حقوق الإنسان الدولية وفهمها وقبولها. إن قبول معايير حقوق الإنسان الدولية وتناغمها مع مبادئ الإسلام يشكلان قضية رئيسية تثير الجدل. فالممثلون المنتَخَبون الأفغان وموظفو الحكومة ما زال وعيهم وفهمهم قليلاً نسبياً بقضايا حقوق الإنسان في أفغانستان. وفي البيئة السياسية والأمنية الراهنة، يظل الالتزام المتواصل بحقوق الإنسان ضعيفاً. ويحتاج دُعاة حقوق الإنسان داخل حكومة أفغانستان إلى دعم ملتزم وملموس من المجتمع الدولي والأمم المتحدة بوجه خاص للإبقاء على تحرك أفغانستان على مسار التنفيذ الكامل لمعايير حقوق الإنسان.

العملية الجارية لتقديم التقارير

200- يُدعِّم المجتمع الدولي حالياً حكومة أفغانستان في الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير عن معاهدات حقوق الإنسان من خلال مشروع مموَّل من وكالة التنمية الكندية ويشارك في إدارته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والفريق القطري لأفغانستان ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويُطلق على هذا المشروع اسم "بناء قدرة مستدامة على تقديم التقارير المعنية بمعاهدات حقوق الإنسان" ومقره وزارة الخارجية. ويهدف المشروع إلى إعادة بناء قدرة حكومة أفغانستان على تقديم التقارير بشأن جميع المعاهدات الست التي صدَّقت عليها، بدءاً بهذه الوثيقة الأساسية الموحَّدة وبتقرير عن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

201- إن عملية تقديم التقارير في هذه المرحلة المبكرة هي عملية متبلورة. وإدارة الشؤون الدولية لحقوق الإنسان والمرأة بوزارة الخارجية مسؤولة عن تنسيق عملية إعداد التقارير. وطورت هذه الإدارة شبكة دائمة لمراكز تنسيق حقوق الإنسان في قرابة 20 وزارة تنفيذية لجمع وصياغة التقارير وإعداد مراجعها. كما توجد للجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان جهات تنسيق تعمل في هذه الشبكة التي تجتمع شهرياً لجمع البيانات وتقاسمها. ووفَّر المشروع برامج تدريبية عديدة لجهات التنسيق هذه بشأن القانون الدولي لحقوق الإنسان، ودور تقديم التقارير عن المعاهدات والتدريب العملي على جمع البيانات. ومن سوء الحظ، وبالنظر إلى المشاكل العامة داخل جهاز الخدمة المدنية الأفغانية، أن التعاون على دعم عملية تقديم التقارير عن المعاهدات من خلال شبكة جهات التنسيق هذه ما زال في مراحل مبكرة جداً لإصدار نتائج فعالة. ويؤمل مع استمرار عمل هذه الشبكة تحسين التنسيق الحكومي الداخلي مع مرور الوقت.

202- وإضافة إلى بناء قدرات الحكومة وتطورها المؤسسي، يهدف المشروع أيضاً إلى بناء قدرات المجتمع المدني على مشاركة الحكومة في إعداد التقارير بشأن المعاهدات. وتم في عامي 2006 و2007 تنظيم العديد من الدورات التدريبية المُعلنة والمروَّج لها لمجال واسع من الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني. وستشكل هذه المجموعة من ممثلي المجتمع المدني فريقاً أساسياً يشارك في إطار مؤسسي دائم لاجتماعات مائدة مستديرة للمنظمات غير الحكومية تُعقد مع الحكومة أثناء عملية إعداد التقارير عن كل معاهدة وبعد تلقي الملاحظات الختامية لهيئات رصد المعاهدات.

203- ويجب أن يوافق مجلس الوزراء على التقارير قبل تقديمها إلى هيئات رصد المعاهدات. وفي هذه المرحلة لا تنظر السلطة التشريعية في تقارير المعاهدات قبل تقديمها إلى اللجان.

هاء - معلومات أخرى تتصل بحقوق الإنسان

المؤتمرات العالمية

التقدم في إطار الأهداف الإنمائية للألفية

204- في أيلول/سبتمبر 2000، حين عُقد مؤتمر قمة الألفية في الأمم المتحدة بنيويورك، كانت أفغانستان لا تزال تعاني من ويلات الحرب وتعذر عليها بالتالي المشاركة في صياغة الأهداف الإنمائية للألفية. ومنذ ذلك الحين، بدأت أفغانستان بمساعدة المجتمع الدولي تتعافى من العنف الطويل وحققت مكاسب ملموسة في بناء مؤسسات ديمقراطية وتوفير الخدمات العامة الأساسية لشعبها وإنعاش اقتصادها. وعقدت أفغانستان دورتين للمجلس الأعلى، واعتمدت دستوراً جديداً وأجرت انتخابات رئاسية وبرلمانية ولمجالس الولايات. وسرحت الحكومة وبدأت في إعادة إدماج 000 60 من المحاربين السابقين مع بناء جيش محترف وقوة شرطة توفر الأمان والأمن لكل الأفغانيين. كما سجلت أكثر من أربعة ملايين طفل في المدارس ورحبت بعودة أربعة ملايين لاجئ إلى ديارهم.

205- وفي عام 2005، دشنت الحكومة تقريرها عن الأهداف الإنمائية للألفية الذي جاء نتاج عمل مكثف من مجال واسع من الأطراف الفاعلة مع الحكومة، بمساعدة الشركاء من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

206- وبالرغم من تحقيق تقدم رئيسي منذ عام 2001، يبين التقرير أنه ما زال على الشعب الأفغاني أن يسير شوطاً طويلاً. فبعد عقود من الحروب، تظل أفغانستان من أفقر وأقل بلدان العالم نمواً. غير أن الحكومة تلتزم ببناء مستقبل أفضل وبحشد أكبر قدر من مواردها لتلبية الأهداف الإنمائية للألفية. ومع ذلك، فإن أعوام الصراع استنزفت موارد أفغانستان، مما استوجب التزام المجتمع الدولي بالإسهام في تنميتها لفترة ممتدة. ولذلك فإن أفغانستان، في تنفيذها الأهداف المنصوص عليها في تقرير الأهداف الإنمائية للألفية، ستعتمد اعتماداً كبيراً على الشراكة مع المجتمع الدولي وعلى ما يقدمه من مساهمات. وكان تقرير الأهداف الإنمائية للألفية أساسياً في توفير الأهداف لاستراتيجية التنمية الوطنية. وفيما يلي موجز للأهداف "المؤفغَنة" في إطار الأهداف الإنمائية للألفية.

هل يمكن تلبية الأهداف "المؤفغنة" للأهداف الإنمائية للألفية؟

الأهداف الإنمائية للألفية

الأهداف الأفغانية

هل ستُلبى الأهداف الأفغانية

ا ذكر بيئة السياسة العامة

الهدف 1: استئصال الفقر المدقع والفقر

الهدف 1: تقل نسبة من يقل دخلهم عن دولار أمريكي واحد في اليوم بمعدل 3 في المائة سنوياً حتى سنة 2020

احتمالاً

متوسطة

الهدف 2: تقل نسبة من يعانون من الجوع بمعدل 5 في المائة سنوياً حتى 2020

احتمالاً

متوسطة

الهدف 2: تحقيق التعليم الابتدائي الشامل

الهدف 3: ضمان أن يتمكن الأطفال الأولاد والبنات في كل مكان، من استكمال منهج كامل بالمدارس الابتدائية بحلول عام 2020

احتمالاً

متوسطة

الهدف 4: القضاء على التفاوت بين الجنسين في كل مراحل التعليم في موعد لا يتجاوز عام 2020

احتمالاً

ضعيفة لكن في تحسّن

الهدف 3: تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

الهدف 5: تقليل التفاوت بين الجنسين في المجالات الاقتصادية بحلول عام 2020

نقص البيانات

ضعيفة لكن في تحسّن

الهدف 6: زيادة مشاركة المرأة في الهيئات المُنتخَبة والمعينة على كافة مستويات الحكم إلى نسبة 30 في المائة بحلول عام 2020

احتمالاً

متوسطة

الهدف 7: تقيل التفاوت بين الجنسين في فرص اللجوء إلى القضاء بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2015 وكليةً (100 في المائة) بحلول عام 2020

نقص البيانات

ضعيفة لكن في تحسّن

الهدف 4: تقليل وفيات الأطفال

الهدف 8: تقليل معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بنسبة 50 في المائة بين عامي 2003 و2015، وتخفيض آخر إلى ثلث مستوى عام 2003 بحلول عام 2020

احتمالاً

متوسطة

الهدف 5: تحسين صحة الأمومة

الهدف 9: تخفيض معدل الوفيات النفاسية بنسبة 50 في المائة بين عامي 2002 و2015، و ت خف ي ض آخر للمعدل إلى 25 في المائة من مستوى عام 2002 بحلول عام 2020

احتمالاً

متوسطة

الهدف 6: مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا والأمراض الأخرى

الهدف 10: توقف بحلول عام 2020 والبدء في قلب اتجاه انتشار الفيروس/الإيدز

نقص البيانات

متوسطة

الهدف 11: توقف بحلول عام 2020 و ال بدء في قلب اتجاه انتشار الملاريا والأمراض الرئيسية الأخرى

احتمالاً

متوسطة

الهدف 7: ضمان استدامة البيئة

الهدف 12: دمج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج القطرية وقلب اتجاه فقدان الموارد البيئية

نقص البيانات

ضعيفة لكن في تحسّن

الهدف 13: تقليل نسبة السكان الذين لا يحصلون على مياه الشرب الآمنة والمرافق الصحية إلى النصف بحلول عام 2020

احتمالاً

متوسطة

الهدف 14: تحقيق تحسن ملموس في معيشة سكان المستقطنات بحلول عام 2020

نقص البيانات

متوسطة

الهدف 15: التعامل الشامل والتأثير على توفير المعونة الخارجية من خلال تدابير مناسبة تمكِّن أفغانستان من التنمية المستدامة على المدى الطويل

احتمالاً

متوسطة

الهدف 8: تطوير شراكة عالمية من أجل التنمية

الهدف 16: تطوير نظام تجاري ومالي غير تمييزي منفتح يستند إلى القواعد ويمكن التنبؤ به ويشمل الالتزام بالإدارة الرشيدة والتنمية والحد من الفقر

احتمالاً

متوسطة

الهدف 17: تطوير وتنفيذ استراتيجيات للعمل اللائق والمُنتِج للشباب

نقص البيانات

ضعيفة لكن في تحسّن

الهدف 18: بالتعاون مع الشركات الصيدلانية، توفير فرص الحصول على العقاقير الأساسية بأسعار معقولة في البلدان النامية

نقص البيانات

ضعيفة لكن في تحسّن

الهدف 19: بالتعاون مع القطاع الخاص، إتاحة فوائد التكنولوجيات الجديدة، وخاصة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات

احتمالاً

متوسطة

الهدف 20: إصلاح واحتراف الجيش الوطني الأفغاني بحلول عام 2010

ترجيحاً

متوسطة

الهدف 21: تقليل إساءة استعمال الأسلحة وخفض الأسلحة المملوكة بطريقة غير قانونية بحلول عام 2010

احتمالاً

متوسطة

الهدف 9: تعزيز الأمن

الهدف 22: إصلاح وتنظيم واحتراف الشرطة الوطنية الأفغانية بحلول عام 2010

احتمالاً

متوسطة

الهدف 23: تدمير كل الألغام المزروعة المضادة للأفراد بحلول عام 2013، وتدمير كافة الملوثات الأخرى المتفجرة بحلول عام 2015

ترجيحاً

متوسطة

الهدف 24: تدمير كل المخزون من الألغام المضادة للأفراد بحلول عام 2007. وتدمير كل المخزونات الأخرى المتفجرة المتروكة أو غير المطلوبة بحلول عام 2020

احتمالاً

متوسطة

الهدف 25: خفض مساهمة الأفيون في الناتج المحلي الإجمالي الكلي (المشروع وغير المشروع) إلى أقل من 5 في المائة بحلول عام 2015 وإلى أقل من 1 في المائة بحلول عام 2020

احتمالاً

متوسطة

جدول التقييم

ترجيحاً احتمالاً مستبعَد نقص البيانات

قوية متوسطة ضعيفة لكن في تحسن ضعيفة

207- ويرد في المرفق الرابع لهذا التقرير الموجز التنفيذي لتقرير أفغانستان لعام 2005 عن الأهداف الإنمائية للألفية ويحدد الحالة الراهنة والإنجازات والمقاصد لكل من الأهداف الثمانية.

مؤتمرات عالمية أخرى حضرتها أفغانستان

1- الدورة التاسعة والعشرون لمؤتمر وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي، الخرطوم، 2002.

2- الدورة الثلاثون لمؤتمر وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي، طهران، 2003.

3- مؤتمر القمة العاشر لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ماليزيا، 2003.

4- الدورة الحادية والثلاثون لمؤتمر وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي، إسطنبول، 2004.

5- الدورة الثانية والثلاثون لمؤتمر وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي، صنعاء، 2005.

6- الدورة الثالثة والثلاثون لمؤتمر وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي، باكو، 2006.

7- حلقة العمل الإقليمية الثالثة للسلطات الوطنية للدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في آسيا الوسطى (29-31 آب/أغسطس 2005) والدورة التدريبية للسلطات الوطنية لأفغانستان وطاجيكستان (1 و2 أيلول/سبتمبر 2005) في طاجيكستان.

8- الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي بوفد رفيع المستوى (نائب الرئيس) لجمهورية أفغانستان الإسلامية (5 و8 كانون الأول/ديسمبر 2005)، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية.

9- الاجتماع الثاني لمحفل العمل الإقليمي المعني بتعزيز الهجرة الآمنة (25 و26 كانون الثاني/يناير 2006)، كاتماندو، نيبال.

10- حلقة العمل المعنية بتنظيم العمالة في الخارج وهجرة العمل (8-10 آذار/مارس 2005)، طهران، جمهورية إيران الإسلامية.

11- مؤتمر إقليمي (يوفر محفلاً للمناقشات بشأن أهمية وفوائد وحالة أعمال التحقق من منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في مناطق آسيا الوسطى) 6-8 حزيران/يونيه 2005، أشغباد، تركمانستان.

12- المشاورات الإقليمية لجنوب آسيا عن "دراسة الأمين العام للأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال"، 19-21 أيار/مايو 2005، إسلام أباد، باكستان.

13- الحلقة الدراسية الأولى عن "تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1450 في آسيا والمحيط الهادئ"، 12-14 تموز/يوليه 2006، بيجين، الصين.

14- حلقة العمل الإقليمية الرابعة للسلطات الوطنية للدول الأطراف في آسيا الوسطى عن التنفيذ العملي لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، 27-29 أيلول/سبتمبر 2006 في تشوك - تال، قيرغيزستان.

15- حلقة عمل بشأن مكافحة الإرهاب، تركيا، 2007.

16- مؤتمر توظيف الإسلاميين في أوروبا، جورجيا، 2007.

17- حلقة العمل الإقليمية الثانية لاتحاد حماية الأنواع الجديدة من النباتات للدول الأعضاء في اتفاقية الاتحاد الدولي لحماية الأنواع الجديدة من النباتات، طاجيكستان، أيلول/سبتمبر 2006.

18- حلقة عمل بشأن إدارة النفايات لخبراء جنوب آسيا، أيلول/سبتمبر 2006.

19- إعلان مالي المتعلق بمكافحة ومنع التلوث الجوي وآثاره المرجحة عبر الحدود في جنوب آسيا.

20- المؤتمر الدولي لحفظ التنوع البيولوجي في المنازعات، 2006.

21- المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، 2006.

22- مؤتمر بشأن حديقة السلام عبر الحدود، 2006.

23- حلقة عمل بشأن بناء القدرات لتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي.

24- حلقة عمل إقليمية بشأن الإدارة المستدامة.

25- بناء القدرات لتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي.

26- صك غير مُلزم قانوناً يُعنى بكل أنواع الغابات.

27- المؤتمر العالمي الرابع المعني بإنفلونزا الطيور والتأهب للجائحة البشرية ومؤتمر إعلان التبرعات.

28- أول اجتماع حكومي يُعنى بنوعية هواء المدن في آسيا.

29- إدارة موارد المياه في البلدان الإسلامية، 2007.

30- مؤتمرات واجتماعات للجنة الثلاثية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

31- حلقة عمل لصياغة برنامج التعاون التقني لأفغانستان للفترة 2007-2008.

32- الدورة العادية الخمسون للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

33- المؤتمر المعني بمكافحة الاتجار بالمخدرات، 2005.

34- المؤتمر الرابع للجنة التقنية المشتركة بين الحكومات، 2004.

35- المؤتمر الدولي الثامن والأربعون لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

36- ميثاق باريس 2003 و2004 و2005 و2006.

ثالثاً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة

عدم التمييز

208- تتجسد مبادئ عدم التمييز والمساواة أمام القانون في المادة 6 من دستور عام 2004 التي تنص على الآتي:

"تقيم الدولة مجتمعاً مزدهراً وتقدمياً يستند إلى العدل الاجتماعي، وصون كرامة الإنسان، وحماية حقوق الإنسان، وإعمال الديمقراطية، وضمان الوحدة الوطنية فضلاً عن المساواة فيما بين كافة الأعراق والقبائل وتوفير تنمية متوازنة في كل مناطق البلد".

كما تنص المادة 22 على الآتي:

"يحظر ممارسة أي نوع من أنواع التمييز والتفرقة بين مواطني أفغانستان. ولمواطني أفغانستان - رجالاً أو نساءً - حقوق وواجبات متساوية أمام القانون".

209- كما يمكن العثور على هذا المبدأ حسب تطبيقه على اللاجئين في المرسوم رقم 297 الصادر عن رئيس الإدارة المؤقتة الأفغانية المتعلق بعودة اللاجئين بكرامة والذي ينص في المادة 1 على الآتي:

"سيجد المواطنون الأفغان العائدون ممن اضطروا إلى ترك البلد واللجوء في إيران وباكستان وبلدان أخرى في العالم ترحيباً حاراً دون أي شكل من أشكال الترهيب أو التمييز".

وتستطرد المادة 2 فتنص على الآتي:

"لا يتعرض العائدون للمضايقات أو للترهيب أو التمييز أو الاضطهاد لأسباب تتعلق بالعنصر أو الدين أو القومية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية بعينها أو بالرأي السياسي أو نوع الجنس، ويتمتعون بحماية الدولة".

وإضافة إلى ذلك، تنص المادة 6 على الآتي:

"تُكفل لجميع العائدين نفس حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يتمتع بها سائر المواطنين".

التدابير الخاصة للفئات المستضعفة

تمكين المرأة

210- يتطلب إعمار وتنمية أفغانستان المشاركة الكاملة للأفغانيات في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. غير أن النساء في أفغانستان هن من بين أسوأ من يعانين في العالم من حيث التدابير الصحية، والفقر والحرمان من الحقوق والحماية من العنف، والتعليم والأمية والمشاركة العامة. والحرمان في كل من هذه المجالات يرتبط بغيره من المجالات الأخرى ويجب التصدي لها جميعاً. ومنذ الفترة 2001-2002، أُحرز تقدم في النهوض بحالة المرأة. ويكفل الدستور عدم التمييز والمساواة بين المرأة والرجل، ويحتفظ بنسبة 25 في المائة من مقاعد الجمعية الوطنية للبرلمانيات، ويتعهد بتعزيز البرامج التعليمية والرعاية الصحية للمرأة ويكفل حقوق النساء المستضعفات. وشكلت النساء نسبة 44 في المائة من عدد الأصوات المسجلة في الانتخابات الرئاسية. وشهدت معدلات قيد الفتيات في المدارس زيادة ملموسة. ومع ذلك، تعاني المرأة الأفغانية من أدنى المؤشرات في العالم وفقاً لمؤشر التنمية الجنسانية الذي يجمع بين التوقعات العمرية والمنجزات التعليمية ومستوى المعيشة. وتظل هناك ثغرات مستمرة بين الجنسين في مجالات الصحة والتعليم والوصول إلى الموارد والسيطرة عليها، والفرص الاقتصادية والعدل والمشاركة السياسية. وحددت حكومة أفغانستان بالفعل الأهداف الموجهة إلى المرأة في هذه المجالات كجزء من التزامها بالأهداف الإنمائية للألفية. وعلى أفغانستان أن تبني على التقدم المحرز في الأعوام العديدة الماضية وأن تزيد من جهودها لتحقيق المساواة بين الجنسين. وستسهم التنمية المستجيبة للمساواة بين الجنسين في إعمار البلد وفي النمو الاقتصادي والحد من الفقر.

211- ويتمثل هدف الحكومة في القضاء على التمييز ضد المرأة وتنمية رأسمالها البشري وضمان ريادتها بما يكفل مشاركتها الكاملة وعلى قدم المساواة في كل مناحي الحياة. وقد طورت حكومة أفغانستان معياراً استراتيجياً لخمس سنوات. ومع نهاية عام 2010 ستكون خطة العمل الوطنية للمرأة الأفغانية قد نفذت تنفيذاً كاملاً؛ وسيتم تدعيم مشاركة المرأة في كل مؤسسات الحكم الأفغانية بما فيها الهيئات المنتخبة والمعينة والخدمة المدنية تمشياً مع الأهداف الإنمائية للألفية. ويرد في المرفق الخامس خطة العمل الوطنية الأفغانية للمرأة.

212- وتحقيقاً للولاية الدستورية المتمثلة في مساواة المرأة والرجل في الحقوق، سيجري تعميم المنظور الجنساني في الاستراتيجية الأساسية للحكومة. إن مشاركة المرأة في كل مستويات إقرار السياسية وصنع القرار هي عنصر مكمل لتعميم المنظور الجنساني. وهذا التعميم للمنظور الجنساني ستدعمه حملة توعية ومناصرة عامة لضمان مساندة السكان لمفهوم المساواة بين الجنسين باعتباره يمثل إسهاماً هاماً في تنمية البلد. وللحد من التباينات بين الجنسين، تدعم الحكومة أيضاً تدابير إيجابية تشجع على تطبيق السياسات وتخصيص الموارد للبرامج الموجهة إلى المرأة تحديداً. ومن المجالات التي تحظى بالأولوية تعليم النساء، والصحة الإنجابية، والتمكين الاقتصادي، واللجوء إلى القضاء والمشاركة السياسية. إن كل جهاز حكومي مكلف بإدماج الاهتمامات الجنسانية في عملياته ووضع معايير ومؤشرات واضحة لقياس ما تحقق من إنجاز.

213- وتضطلع وزارة شؤون المرأة بالمسؤولية الشاملة عن قيادة وتنسيق جهود الحكومة للنهوض بدور المرأة. وهذه الوزارة مكلفة بولاية ضمان مراجعة السياسات والبرامج من منظور جنساني. وترأس وزارة شؤون المرأة اجتماعات الفريق الاستشاري المعني بالمنظور الجنساني، وتم تعيين جهات تنسيق للشؤون الجنسانية (في الوزارات الأخرى) للاتصال بوزارة شؤون المرأة بشأن القضايا والسياسات المتصلة بالمرأة. وتعمل جهات تنسيق الشؤون الجنسانية هذه للمساعدة على تعميم الجهود في وزاراتها المعنية أيضاً. كما أنشئت إدارات للمرأة في اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان ووزارة الخارجية لمعالجة الاهتمامات والبرامج المتصلة بالشؤون الجنسانية في مكاتبها. وسيُنشأ فريق عامل للشؤون الجنسانية في جميع الوزارات للعمل مع وزارة شؤون المرأة على تعميم المنظور الجنساني. وقد نشطت وزيرة شؤون المرأة في عملية الإصلاح التشريعي وتقدم النصح المتخصص بشأن القضايا القانونية المتعلقة بحقوق المرأة. وسيتم تقديم الدعم لهذا المكتب لتقوية مهامه. كما سيزداد إيضاح وتعزيز علاقته مع وزارة شؤون المرأة. وتعميماً للمنظور الجنساني في الأعمال الإحصائية، أنشأت الحكومة أيضاً فريقاً عاملاً غير رسمي مشتركاً بين الوزارات يُعنى بالمنظور الجنساني والإحصاءات.

214- إن تعزيز المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة ليسا فقط من مسؤولية كافة الوكالات الحكومية، بل هما أيضاً مسؤولية المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطن الفرد. وستدعم الحكومة علاقاتها مع القطاع الخاص لتحسين الفرص الاقتصادية للمرأة. وستظل منظمات المجتمع المدني شريكاً أساسياً في النهوض بدور المرأة. وتخطط وزارة شؤون المرأة لوضع نظام لإدارة تعميم الشؤون الجنسانية بمشاركة أصحاب المصلحة المتعددين يخدم كآلية لرصد إجراءات الحكومة المتصلة باهتمامات المرأة، فضلاً عن التغييرات التي تشهدها حياة المرأة وأوضاعها. وكما يتم تمثيل المرأة في الجمعية الوطنية، فإنها ستخدم أيضاً في كل الهيئات التمثيلية لمراقبة استثمارات كافة البرامج الحكومية في مجال المساواة بين الجنسين.

215- وقد استُكملت خطة عمل وطنية للمرأة مدتها 10 سنوات في أوائل عام 2007 لدعم تعميم المنظور الجنساني. وستنشئ كل وزارة وحدة لتيسير رصد تنفيذ الخطة. وستركز الجهود تحديداً على رصد تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف الخطة فيما يتصل بنوع الجنس. وسيتم النهوض كثيراً بقدرة وزارة شؤون المرأة لكي يمكنها تنسيق خطة العمل الوطنية للمرأة، وتقديم المساعدة التقنية والتدريب على المنظور الجنساني لشتى الوزارات، ورصد التنفيذ الشامل. وستدعم الوزارة آليتها وقدرتها على تعميم المنظور الجنساني، وخاصة باعتبارها مرجعاً فنياً للوزارات الأخرى. كما ستجد ولايتها في مجال الرصد، وخاصة ما يتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية، تعزيزاً واعترافاً على المستوى الوزاري المشترك. وتتطلع الحكومة أيضاً إلى تدعيم المكاتب الإقليمية لوزارة شؤون المرأة ودور جهات تنسيق الشؤون الجنسانية في الوزارات التنفيذية. وفضلاً عن ذلك، فإن هذا التعميم سيتطلب أن تتحمل كافة الوزارات مسؤوليتها عن الاهتمامات الجنسانية بالتشاور مع وزارة شؤون المرأة.

216- وتركز خطة العمل الوطنية على تعزيز الريادة النسائية وبناء القدرات لتحليل شؤون المرأة ودور المرأة في مكافحة الفقر، وفي الاتصالات والتفاوض والدعوة ووضع ميزانية تُعنى بالمنظور الجنساني وصياغة توصيات السياسية العامة والتخطيط لها ورصدها. وستنفذ الحكومة برامج تكفل مشاركة المرأة في كل الهيئات التمثيلية للإشراف على تنفيذ المساواة بين الجنسين. وسيشمل بناء القدرات تعزيز الجهود لتحسين جمع واستخدام البيانات المفصلة بحسب نوع الجنس لكي تستخدمها دراسات السياسة والتخطيط والدراسات النموذجية في التصدي للاختلافات الجنسانية في مجالات التعليم والصحة والمجالات الأخرى ذات الأولوية. كما تشكل البيانات المفصلة بحسب نوع الجنس أهمية لتوثيق مشاركة النساء والرجال في عملية صنع القرار، فضلاً عن التمكن من رصد الفوائد المستمدة من التدخلات والاستثمارات. وينبغي أن تتجلى في الحسابات الوطنية الحكومية البيانات المجمعة عن إسهام المرأة في الاقتصاد.

217- وستدمج وزارة شؤون المرأة المبادرات الحكومية في حملة وطنية للدعوة إلى تعزيز الفهم بأدوار المرأة وكسب تأييد مواطني الأمة. وبمشاركة الشركاء في التنمية، والعلماء والزعماء الروحيين ووسائط الإعلام والمجتمع المدني، ستركز هذه الحملة على الصحة الإنجابية، وأهمية تعليم الفتيات والعنف السائد ضد المرأة، والفقر، وآثار الزواج المبكر.

218- وتقليلاً للتباينات بين الجنسين، تساند الحكومة أيضاً إجراءات إيجابية تركز على السياسات وتخصيص الموارد لبرامج محددة للمرأة. وتبرز الفقرات التالية مجرد بعض الأولويات الأساسية:

(أ) تحسين فرص حصول المرأة على الخدمات الصحية، وخاصة خدمات الصحة الإنجابية. وستزيد الحكومة من عدد العاملات الصحيات الماهرات وخاصة في المناطق الريفية، لكي تقلل إلى أدنى حد من القيود الاجتماعية والثقافية على فرص الوصول إلى هذه الخدمات. كما ستزيد الحكومة من التوعية بالصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية فيما بين الرجال والنساء، وتتخذ الخطوات لزيادة توعية الموظفين الطبيين بالشؤون الجنسانية، بما يشمل التوعية بالعنف الممارس ضد المرأة، وبذل الجهود لدمج اهتمامات المرأة في إيصال الخدمات الصحية؛

(ب) زيادة تسجيل الفتيات في المدارس الابتدائية والثانوية والإبقاء على معدلات قيدهن فيها. وإدراكاً للقصور الحاد في الموارد البشرية النسائية المتعلمة، ولأثر الأمية على الرفاهة الشاملة، والقيود المستمرة على تقدم الفتيات إلى مستويات تعليم أعلى، ستوفر الحكومة برامج تعلم سريعة وغير رسمية تركز تحديداً على الفتيات والنساء المتزوجات. كما ستنظم حملة وطنية لمحو أمية النساء. وسيزداد عدد المدرسات وبناء مزيد من المرافق التعليمية للفتيات. وستطور الحكومة مناهج مدرسية تراعي اعتبارات نوع الجنس وبرامج لتدريب المدرسين عليها. وسيتم كذلك تحديد وتنفيذ وسائل التصدي للقيود الأخرى المفروضة على فرص حصول المرأة على التعليم، مثل الأمن والتنقل. وينبغي أن يُدعِّم ذلك ما يكفي من الموارد لبناء مدارس تكون في آن واحد آمنة وقريبة من المجتمعات السكنية؛

(ج) التشجيع على التمكين الاقتصادي للمرأة. فالمرأة تمارس دوراً هاماً في أنشطة اقتصادية كثيرة، وخاصة في القطاع الزراعي وقطاع تربية الماشية. غير أن عمل المرأة في هذه الأنشطة الاقتصادية وغيرها يظل داخل القطاع غير الرسمي، وبالتالي فإن إسهامها غير المنظور وإن كان حيوياً في اقتصادات الأسر المعيشية لا يمكن تقديره نقداً. وستعالج الحكومة الحواجز أمام المشاركة الاقتصادية الكبيرة للمرأة وزيادة إنتاجيتها. وستساعدها الحكومة من خلال تيسير فرص وصولها إلى رأس المال والتسويق وتنمية المهارات. ومع التباينات الإقليمية الكبيرة، تعاني المرأة من الحرمان في مجال ضمان حيازة المسكن وضمان الأصول الاجتماعية والاقتصادية الأخرى. وستكفل الحكومة، كجزء من نهج يحركه الطلب ويقوم على المجتمعات المحلية، استهداف المرأة في توفير الخدمات الإرشادية والتدريب وتوسيع فرص التسويق. وفي تنفيذ مخططات الائتمان المتناهي الصغر، ستواصل الحكومة إيلاء اهتمام خاص للمرأة بهدف توسيع عدد المستفيدات مقارنة بالرجال وتشجيع آليات الادخار الجماعي؛

(د) علاج أوضاع النساء المستضعفات. هناك كثيرات من الأرامل والأسر المعيشية الأخرى التي ترأسها المرأة لا تحصل على دعم كافٍ، إن وجد. إن الواقع الذي يشير إلى أن هذه المجموعة من السكان هي على الأرجح من الفئات التي تعيش في فقر مدقع يشكل قلقاً بالغاً. وتلتزم الحكومة بالتصدي للصعوبات التي تواجه النساء الأشد فقراً واستضعافاً بتوفير التدريب على المهارات، والمساعدة على توظيفهن، وباتخاذ تدابير قوية لتنفيذ حقوقهن وإشراكهن في مخططات الحماية والرعاية الاجتماعية؛

(ﻫ) النهوض بحقوق المرأة ومشاركتها السياسية. تمنح الحكومة الأولوية لزيادة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية وفي إقرار السياسات وصنع القرار. وستعزز الحكومة الإصلاحات القانونية لتعكس المساواة بين الجنسين تمشياً مع الدستور الجديد؛ وتكفل تنفيذ الإصلاحات القانونية وخاصة في قوانين الأسرة والإرث والملكية؛ واستئصال كل أشكال العنف ضد المرأة؛ وتعزيز التوعية القانونية؛ والنهوض بفرص الحصول على الخدمات القانونية وخاصة للفقيرات والأميات. وسيتم إدماج التدريب في مجال حقوق الإنسان، بما يشمل حقوق المرأة، في النظام المدرسي. وسيجري تدريب ضباط الشرطة وأعضاء النظام القضائي والعقابي على حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين؛

(و) تحسين فرص تمثيل المرأة في المجتمعات المحلية، وخاصة من خلال برنامج التضامن الوطني. ستواصل الحكومة جهودها لزيادة مشاركة المرأة في العملية السياسية فضلاً عن تشجيع وتقديم الحوافز لزيادة مشاركة المرأة في العملية السياسية، وتشجيع وتوفير الحوافز لزيادة حصتها في مراكز صنع القرار؛

(ز) ستعتمد الحكومة سياسة العمل الإيجابي داخل برنامج إصلاح الإدارة العامة. وتهدف الحكومة إلى إدراج أهداف كمية محددة ومرتبطة زمنياً لتحقيق معدلات أكبر لمشاركة المرأة على كافة المستويات. وسيُدعِّم هذه الجهود برامج ملموسة تنطوي على تدريب النساء العاملات بالفعل في الحكومة والتوظيف الاستباقي للنساء في شتى المناصب الإدارية والتقنية.

الحماية الاجتماعية

219- تشمل الحماية الاجتماعية مجموعة من السياسات والتدخلات العامة التي تساعد المجتمع الأفغاني على إدارة المخاطر بشكل أفضل على مستوى الأفراد والأسر المعيشية والمجتمعات المحلية، وتوفير الدعم للفقراء والمستضعفين إلى حد بعيد. ومن المنظور التاريخي، هناك أشكال مختلفة من الحماية الاجتماعية وُجدت من خلال النظم المجتمعية ونظم الرعاية. غير أن عقدين من الحروب الأهلية أجهد كثيراً نظم الدعم التقليدية غير الرسمية وزاد من عدد المعالين في المجتمع. وثمة حاجة عاجلة إلى حماية أولئك الذين يسقطون خارج الشبكات الاجتماعية القائمة. وتحتاج الحكومة إلى وضع سياسة عملية للحماية الاجتماعية توجه المساعدات إلى الفئات الأشد استضعافاً. إن انخفاض مستوى الحماية الاجتماعية كثيراً ما يتلاقى مع انخفاض مستويات الدخل والإنتاجية، في حين أن النمو الاقتصادي الشامل لا يعني دائماً توفير الرعاية لكل فئات المجتمع. وباستثناء برامج التنمية الريفية العادية، يلزم توجيه استثمارات إلى أولئك الذين يعيشون دون خط الفقر، وأولئك الذين لا يستفيدون من مجموعات المساعدة الذاتية بالمجتمعات المحلية، وتلك التي تعيش في مناطق نائية. وتمشياً مع الأهداف الإنمائية للألفية، تلتزم الحكومة بخفض معدل السكان الذين يقل دخلهم عن دولار أمريكي واحد في اليوم بنسبة 3 في المائة سنوياً وخفض معدل السكان الذين يعانون من الجوع بنسبة 5 في المائة سنوياً.

220- إن هدفنا هو زيادة القدرات والفرص والأمن للأفغانيين شديدي الفقر والمستضعفين من خلال عملية تمكين اقتصادي تقلل من الفقر وتزيد من الاعتماد على النفس. وسيتحقق هدف قطاع الحماية الاجتماعية من خلال خمس آليات مترابطة ومتعاضدة.

221- وفي إطار سياسة الحماية الاجتماعية، ستشمل التدابير الأساسية تحديد خط للفقر الوطني، وتركيز على علاج التمييز المتصل بنوع الجنس وإدراج الأطفال وكبار السن داخل البرامج بشكل فعال. وبالنظر إلى محدودية موارد الحكومة وقدرتها، ستعطي الدولة الأولوية في المخصصات والخدمات إلى الأشد استضعافاً داخل الفئات المستهدفة مع توجيه جهود المساعدة الذاتية داخل المجتمع على المدى الطويل. وستضع الحكومة آلية وطنية للاستجابة السريعة للحالات الإنسانية وفي حالات الكوارث. وستوضع عملية تسجيل شاملة وقاعدة بيانات لرصد ذوي الإعاقات البدنية والعقلية. وسيؤدي برنامج للعمل الإيجابي على تسجيل 000 10 شخص من ذوي الإعاقة في البرنامج الوطني لبناء المهارات. وسيغطي هذا البرنامج أيضاً 000 100 من الشباب العاطل عن العمل والجنود المسرحين ويوفر التدريب على المهارات التي تطلبها السوق.

222- وهناك تركيز خاص على النساء المستضعفات: وسيقل عدد النساء الفقيرات بشكل مزمن بنسبة 20 في المائة في غضون الأعوام الخمسة القادمة. وأخيراً، ستعمل الحكومة جهدها على استكمال العودة الطوعية وإعادة الإدماج لجميع اللاجئين العائدين من البلدان المجاورة.

المعيار الاستراتيجي ل خمس سنوات

1- مع نهاية عام 2010، وتمشياً مع الأهداف الإنمائية للألفية، سيقل معدل من يعيشون على أقل من دولار أمريكي واحد يومياً بنسبة 3 في المائة سنوياً ويقل معدل من يعانون من الجوع بنسبة 5 في المائة سنوياً.

2- مع نهاية عام 2010 سينفذ نظام فعال للتأهب لحالات الكوارث والاستجابة لها.

البرنامج 1 الاستجابة الإنسانية وفي حالات الكوارث

223- تشكل القدرة المؤسسية على الاستجابة لحالات الكوارث الشكل الأساسي لحماية الأفغانيين. فهي تساعدهم على بلوغ مستوى أساسي من الأمن المادي وتعزز قدراتهم في العثور على سبل معيشة قابلة للاستدامة. وستنشئ الحكومة قدرة وطنية على التأهب لحالات الكوارث والاستجابة لها تعالج بفعالية الكوارث البطيئة والمفاجئة التي تجتاح البلد وتنتج إما عن أسباب طبيعية أو من صنع البشر. وستنظر الحكومة في إعداد احتياطي وطني من الأمن الغذائي لدعم التخزين المسبق للأغذية والمعونات الطارئة الأخرى للاستفادة من المعونة الغذائية وتوجيهها بفعالية، وستضع إجراءات الاستهداف الذاتي التي تقلل إلى أدنى حد من أخطاء الاستبعاد، فضلاً عن التركيز على تنمية قدرات مولدة للعمالة في الأشغال العامة. وستخدم الاتصالات ووسائل النشر كأدوات أساسية في عملية التأهب وستتخذ الحكومة التدابير لنشر المعلومات عن الكوارث، وخاصة معلومات الإنذار المبكر، على نطاق شامل على مستوى مجالس الشورى المحلية والمقاطعات والولايات والمستوى الوطني. كما أن ثمة حاجة إلى إدماج المعلومات عبر الضوابط والمنظمات والمناطق الجغرافية. وتتولى اللجنة الوطنية للتأهب لحالات الكوارث وإدارتها والاستجابة لها التنسيق الشامل للمبادرات الجديدة بما يشمل إقامة نظم وطنية للإنذار المبكر تُنسّق بدقة مع الاستقصاءات المنظمة مثل التقييم الوطني للمخاطر والقابلية للتأثر. وهذه اللجنة مسؤولة أيضاً عن التنسيق الوطني للمعونة الدولية (الغذائية وغير الغذائية) أثناء الكوارث بدعم من المجتمع الدولي.

البرنامج 2 د عم النساء المستضعفات

224- مع نهاية عام 2010، سيقل عدد الأسر المعيشية التي ترأسها المرأة وتعاني من فقر مزمن بنسبة 20 في المائة، وستزيد معدلات توظيفها بنسبة 20 في المائة. وستخدم السياسات والمشاريع المخصصة للنساء المستضعفات في تحسين دمجهن داخل النسيج الاجتماعي للمجتمع من خلال عملية تستهدف في المقام الأول تمكينهن اقتصادياً. وهدف الحكومة هو العمل على القضاء على التمييز ضد المرأة في أفغانستان، وخاصة التي تعاني من فقر مزمن، وبناء قدرات المرأة وضمان قيادتها ومشاركتها على قدم المساواة في كل جوانب التنمية الوطنية. إن تعميم المنظور الجنساني هو الاستراتيجية الأساسية للحكومة لبلوغ أهدافها في مجال المساواة بين الجنسين. ويعد التشجيع على النهوض بالمرأة التزاماً مشتركاً داخل الحكومة، ومن المسؤولية الجماعية لكافة القطاعات والمؤسسات والأفراد إدراج المرأة أو الاهتمامات الجنسانية في كل جوانب عمل الحكومة من السياسات إلى الميزانيات والبرامج والمشاريع والخدمات والأنشطة، بما يشمل التوظيف والتدريب والترقي وتوزيع المكاسب والفرص. وسيتم إضفاء الطابع المؤسسي على الخطوات الإيجابية لضمان مشاركة المرأة في كل مستويات إقرار السياسات وصنع القرار. وإضافة إلى ضمان تمثيل المرأة عددياً في أجهزة الحكومة، سيجري خلق الفرص أيضاً لتنمية قدراتها على القيادة. إن مشاركة وقيادة المرأة فعلياً تشكلان عنصراً أساسياً مكوناً لتعميم المنظور الجنساني؛ وسيسعى هذا البرنامج إلى إعداد دعاة سياسيين محليين لمناصرة تنفيذه.

البرنامج 3 دعم الشباب العاطلين والجنود المسرحين

225- مع نهاية عام 2010، ستزداد فرص توظيف الشباب والجنود المسرحين من خلال تنفيذ برامج خاصة. إن إدراج الشباب والجنود المسرحين في الاقتصاد الرسمي هو أمر حيوي لتحقيق أهداف الإنعاش الاجتماعي والاقتصادي؛ وسوف يتسارع تحقيق هذه الأهداف إذا عثر الأشخاص القادرون بدنياً على سبل للتوظيف وأعالوا أنفسهم كأعضاء منتجين في المجتمع. وسيكون هدف هذا البرنامج هو النهوض بإنتاجية الشبان العاطلين عن العمل وأولئك المسرحين من خلال عملية نزع السلاح وفك التعبئة وإعادة الإدماج وعملة تسريح الجماعات المسلحة غير القانونية، ودعم المزيد من الإدماج الاجتماعي مع تقليل الجريمة إلى أدنى حد والنهوض بالإنتاجية الوطنية. ورغم أن الحكومة لم تضع كاملاً حتى الآن سياسة صريحة لدعم التنمية الذاتية للشباب، إلا أن السياسات الحكومية ستهدف إلى دعم بناء القدرات والنهوض بالمعارف وتعزيز قدرات الأحداث على المشاركة في إعمار وإنعاش أفغانستان. وستنشئ الحكومة مركزاً لتوظيف الشباب والأحداث ودعم الحقوق العلمية والثقافية والفنية للمبتكرين الشبان. وستعمل الحكومة على وضع سياسة وطنية لتنمية الشباب والنهوض بجهود التنسيق بين الإدارات الحكومية. كما ستنسق جهود المؤسسات المدنية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية من أجل إدماج المشاكل التي تواجه الشباب في صلب البرامج الوطنية الرئيسية الأخرى.

البرنامج 4 دعم ذوي الإعاقة

226- مع نهاية عام 2010، ستتاح مساعدات متزايدة لتلبية الاحتياجات الخاصة لجميع ذوي الإعاقة، بما يشمل إدماجهم في المجتمع من خلال إتاحة فرص التعليم والعمل المربح.

227- وربما يشكل ذوو الإعاقة الفئة الأشد استضعافاً والتي تحتاج إلى حماية اجتماعية؛ وستسهم الجهود الأولية للدولة كثيراً في دمجهم في التيار الاجتماعي والاقتصادي الرئيسي للمجتمع الأفغاني. ويهدف هذا البرنامج إلى تهيئة مجتمع خال من الحواجز للجميع استناداً إلى مبادئ المشاركة والإدماج وتكافؤ الفرص كما تحددها الأمم المتحدة. وفي قيامها بذلك، تعطي الحكومة أولوية لتمكين ذوي الإعاقة من تحمل مسؤولية حياتهم بإزالة الحواجز التي تمنعهم من المشاركة الكاملة في المجتمع. ويعد توسيع الأولويات لذوي الإعاقة بما يتجاوز معوقي الحرب مهمة حيوية يتعين الاضطلاع بها؛ وسيتسع التركيز ليشمل سكاناً آخرين من ذوي الإعاقة، مع مواصلة تكريم التضحيات التي قدمها معوقو الحرب لأفغانستان. إن برامج الكشف المبكر والوقاية وإعادة التأهيل لها أهمية فائقة لنجاح السياسة الصحية للحكومة تجاه ذوي الإعاقة. وستعمل وزارة الصحة العامة على وضع سياسة واستراتيجية تهدف إلى الرصد المبكر للإعاقة البدنية والبصرية والسمعية والفكرية. وسيجري تدريب عاملين صحيين وتربويين على خط الجبهة لحفظ سجلات دقيقة عن الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المعرضين للخطر منذ ولادتهم.

البرنامج 5 اللاجئون والعائدون

228- مع نهاية عام 2010، ستوفر لجميع اللاجئين الذين اختاروا العودة وللأشخاص المشردين داخلياً المساعدة على إعادة التأهيل والإدماج في مقاطعاتهم المحلية. وستعمل برامج التنمية الوطنية، وخاصة في مناطق العودة الأساسية، على دعم إدماجهم.

229- إن العودة الطوعية الكاملة لجميع اللاجئين الأفغان وإعادة إدماجهم تشكل أولوية للحكومة. وتتطلب إعادة الإدماج بفعالية توفير الفرص الاقتصادية داخل أفغانستان. وتعمل الحكومة على إعادة جميع اللاجئين المتبقين وتطبيع وضعهم القانوني، فضلاً عن التفاوض على اتفاقات طويلة الأجل مع البلدان المجاورة بشأن عدد ووضع الأفغانيين الذين بقوا هناك كمهاجرين اقتصاديين، مع مواصلة دعم المشردين داخلياً وإعادة إدماجهم بفعالية. وتوضع الآن استراتيجية لعودة اللاجئين بموجب الاتفاقات الثلاثية الحالية مع باكستان وإيران بشأن العودة الطوعية إلى الوطن. ولمعالجة الشواغل الناتجة عن عمليات الإغلاق الأخيرة للمخيمات والمتصلة بالنواحي الأمنية، سيتم النظر بدقة في هذه الممارسات على كلا جانبي الحدود بشأن التخطيط المقبل لعمليات الإغلاق والتجميع، ويجري حالياً العمل على رسم خريطة وتحليل للمخيمات والمستوطنات بمعايير تقييم واضحة (مثل الأمن، وتوقعات العودة، وإمكانات الاعتماد على النفس)، لكن ينبغي في كل عمليات إغلاق المخيمات وتجميعها وإخلائها احترام طوعية العودة. وستضغط الحكومة على إيران من أجل تنظيم النزوح من أفغانستان في إطار برنامج العودة إلى الوطن. وستطبق الخبرة الفنية من وكالات مثل منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة لتعزيز قدرات الحكومة على التصدي للهجرة الاقتصادية وأشكال الهجرة الأخرى وتمييزها عن عودة اللاجئين. وثمة حاجة أيضاً إلى نهج لحماية الجماعات الحالية من اللاجئين الأفغان. وتظل هناك قضايا معينة، مثل الاعتراف بالشهادات التعليمية، دون حل، وما زالت الحكومة تلتزم بتوفير الحماية القانونية للعائدين. وستُجري الحكومة مناقشات مع السلطات الإيرانية بشأن تجديد وثائق الأفغانيين المسجلين، وآليات التدقيق في حالات الترحيل واستمرار الحصول على الخدمات الاجتماعية. وستعمل الحكومة على تنظيم البقاء المؤقت للأفغانيين كخطوة أولى هامة تبني عليها ترتيبات الإدارة مستقبلاً. وسيكون من التحديات الرئيسية ضمان أن تعكس الترتيبات الأخيرة بشكل كاف الاحتياجات الحقيقية من الحماية بين كل من السكان الأفغانيين المستقرين وأي وافدين جدد.

الحق في سبيل انتصاف فعال

230- يكرر دستور عام 2004 هذا الحق المنصوص عليه في القانون الدولي بأن نص في المادة 51 على حق كل شخص يعاني من ضرر نتيجة عمل حكومي في التعويض من خلال الاستئناف أمام المحاكم. كما يرد الحق في الانتصاف الفعال في المادة 45 من القانون المدني الأفغاني التي تنص على حق ضحايا الانتهاكات في وقف الانتهاك وطلب التعويض. وتنص المادة 58 من دستور عام 2004 على أنه يحق للأفراد تقديم شكوى إلى اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان في حالة وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، كجزء من الحق في سبيل انتصاف فعال بموجب القانون الوطني الأفغاني. كما تأذن المادة للجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان بتقديم المساعدة في الدفاع عن حقوق الشاكي.

231- وتنص المادة 122 من الدستور على ما يلي:

"لا يستبعد أي قانون، تحت أي ظرف، أي قضية أو مجال من ولاية الجهاز القضائي على النحو المحدد في هذا الفصل وعرض ذلك على سلطة أخرى بما يكفل فرصة الحصول على سبيل انتصاف قضائي. وإضافة إلى الدستور، ينص القانون المدني لأفغانستان في المادة 45 على أن للشخص الذي تم التعدي على حقوقه أن يطلب وقف الانتهاك ويمكنه طلب تعويض عن الضرر في حالة وقوعه".

232- ومع ذلك، وكما لوحظ في الفروع السابقة في هذا التقرير المتصلة بقطاع إقامة العدل، ما زال الشوط طويلاً أمام الحالة الواقعية المتصلة بتحقيق العدل وسبل الانتصاف الفعالة. وإلى أن يتم تطوير استراتيجية الحكومة الممتدة عشر سنوات لإصلاح العدالة، أي "العدالة للجميع"، في آب/أغسطس 2005، ظل التقدم المحرز في إصلاح قطاع العدالة طفيفاً أثناء فترة اتفاق بون (2002-2005) وعانى من عدم كفاية التنسيق. وأُنشئ فريق استشاري لقطاع العدالة بغية دعم "العدالة للجميع" وضم جميع المانحين الرئيسيين والوكالات المتحدة والوكالات الحكومية. وحددت الحكومية القضايا التالية التي تتطلب اهتماماً عاجلاً ودعماً منسقاً من مجتمع المانحين:

(أ) تحتاج أفغانستان إلى تخطيط استراتيجي شامل في قطاع العدالة من خلال تحسين التنسيق بين مؤسسات العدالة الرئيسية: وزارة العدل والمحكمة العليا ومكتب النائب العام؛

(ب) ينبغي أن يكف المانحون عن استخدام المبادرات من جانب واحد وأن يضعوا برامج تتسق وبرنامج الحكومة لإصلاح نظام العدالة؛

(ج) يجب أن تؤدي المحكمة العليا باعتبارها محكمة استئناف دستورية، دوراً رئيسياً في إصلاح نظام العدالة وأن تُزوّد بملاك كامل من تسعة أعضاء مستقلين مؤهلين قانوناً وبرواتب جيدة؛

(د) تحتاج قدرات الإدارة التشريعية لوزارة العدل إلى تدعيم لتجنب عمليات التأخير الطويلة في تنفيذ التشريعات الهامة. ويحتاج موظفوها إلى معدات تدريبية ومرافق بحثية. وثمة حاجة إلى إجراء مشاورات عامة وإلى الشفافية أثناء مرحلة الصياغة؛

(ﻫ) يحتاج التدريب التوجيهي والمستمر للقضاة والمدعين العامين إلى توحيد وتحسين ويجب أن يكون مستداماً. فالدورات المخصصة القصيرة لا يمكن أن تنتج، ولم تنتج، نتائج متسقة؛

(و) يجب تحسين التعليم القانوني الأساسي للوافدين الجدد على المهنة القانونية من خلال مناهج دراسية شاملة وتوفير مزيد من التدريب لمدرسي القانون وزيادة فرص الحصول على المواد القانونية؛

(ز) يتعين مواصلة العمل على تجميع القانون التشريعي القائم. فهناك حاجة إلى توفير القانون التشريعي لكل العاملين في المهنة القانونية وللقطاعين الحكومي والخاص مع ضرورة توافره أيضاً للجمهور العام بلغتي الداري والباشتو؛

(ح) يندر استعانة المحتجزين بمحام أو حصولهم على التسهيلات المطلوبة لإعداد دفاعهم. وثمة حاجة إلى تقديم مساعدة كبيرة من المجتمع الدولي لتدريب وتمويل محاميي الدفاع؛

(ط) تحتاج الحكومة إلى دراسة ومواصلة تعريف وتنظيم الصلة بين القانون الرسمي والعرفي في أفغانستان، وخاصة بغرض حماية حقوق فئات مستضعفة كالنساء والأطفال والأقليات؛

(ي) ينبغي تحسين مرافق السجون والاحتجاز في الولايات والمقاطعات وتحديثها إلى مستوى يلبي المعايير الدولية الدنيا.

الأصول القانونية الواجبة

233- إن الحق في الأصول القانونية الواجبة تتوخاه أيضاً المادة 31 من دستور عام 2004 التي تنص على أن من حق الشخص أن يلتمس المساعدة من محام بعد توقيفه والحق في إبلاغه بأسباب التوقيف، والمثول أمام محكمة في غضون وقت معقول. وتنص المادة 26 من الدستور على أن "الجريمة عمل شخصي. فالملاحقة والتوقيف واحتجاز المتهم وتنفيذ العقوبة لا يمكن أن تمس شخصاً آخر". وتمشياً مع الدستور، تنص المادة 28(1) من قانون العقوبات على أنه "لا يكون الشخص مسؤولاً عن جريمة ليست نتاج عمله الجنائي". وهذا المبدأ الخاص بتعريف المسؤولية الجنائية كثيراً ما أُهمل في أفغانستان، حيث يشيع، في حالة عدم العثور على المشتبه بهم، ممارسة التوقيف أو الاحتجاز أو المحاكمة أو معاقبة أفراد أسر المشتبه بهم بدلاً منهم، أو عدم معاقبة المتهمين فقط بل معاقبة عضو أو أكثر من أعضاء الأسرة.

234- وتنص المادة 25 من الدستور على أن "البراءة هي الأصل. ويعتبر المتهم بريئاً إلى أن يُدينه حكم بات من محكمة مأذونة". كما ينص القانون الجنائي المؤقت للمحاكم في المادة 4 على أنه منذ لحظة إدخال الإجراء العقابي وحتى تقدير المسؤولية الجنائية بحكم بات، يفترض براءة الشخص حتى يثبت جُرمه وفقاً للقانون. ونتيجة لذلك، يحق للادعاء إقرار مسؤولية المتهم في حين يحق للمتهم التزام الصمت. ويهدف حظر الاعتراف بالإكراه إلى حماية الحكم الأساسي بافتراض البراءة. ولا يجوز حمل أي متهم بجرم جنائي على الشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بالجُرم، وفقاً لافتراض البراءة.

235- ورغم أن الدستور الجديد لم ينص صراحة على مبدأ عدم المحاكمة عن نفس الجرم مرتين، فإن هذا المفهوم يرد في النظام القانوني في المادة 78 من القانون الجنائي المؤقت للمحاكم.

236- وتؤكد المادة 27 من الدستور على مبدأ عدم رجعية القانون وتنص على أن "أي فعل لا يعتبر جريمة ما لم يقرره قانون اعتمد قبل تاريخ ارتكاب الجُرم. ولا يمكن ملاحقة أي شخص أو توقيفه أو احتجازه إلا وفقاً لأحكام القانون. ولا يمكن معاقبة أي شخص إلا وفقاً لحكم محكمة مأذونة وتمشياً مع القانون المعتمد قبل تاريخ الجرم".

237- وتنص المادة 19 من قانون العقوبات على الآتي:

"باستثناء الحالات الواردة في المادتين 6 و7 من (هذا) القانون، لا يمكن رفع دعاوى عقابية ضد شخص ثبت أن محكمة أجنبية برّأته في الجريمة المشار إليها أو أنه أُدين ونُفذ فيه الحكم النهائي، أو أن الدعوى المستوجبة للعقاب قد أُسقطت وفقاً للقانون قبل إعلان الحكم النهائي أو العقوبة على المُدان".

238- وتوفر المادة 29 من الدستور ضمانات من التعذيب وتنص على أن تعذيب البشر محظور. ولا يمكن لأي شخص، حتى بنية كشف الحقيقة، اللجوء إلى تعذيب أو الأمر بتعذيب شخص آخر قيد الملاحقة أو التوقيف أو السجن أو الإدانة بعقوبة". وفضلاً عن ذلك، تنص المادة 30 على "بُطلان أي أقوال أو شهادة أو اعتراف يتم الحصول عليه من شخص متهم أو شخص آخر بوسائل الإكراه. والاعتراف بجريمة ما هو اعتراف طوعي أمام محكمة مأذونة يُدلي به متهم في كامل وعيه".

239- وتنص المادة 31 على الحق الإجرائي في الاستعانة بمحام:

"يلتمس كل شخص قيد التوقيف الاستعانة بمحام للدفاع عن حقوقه أو الدفاع عن قضيته التي يُتهم بسببها وفقاً للقانون. وللمتهم قيد التوقيف الحق في إبلاغه بالتهمة المنسوبة إليه واستدعائه أمام المحكمة في الحدود التي يقررها القانون. وفي القضايا الجنائية، تعين الدولة محام للمعوز. وتكون سرية الاتصالات الشفوية أو الخطية أو الهاتفية بين المحامي ووكيله المتهم محصّنة من التعدي".

السلطة القضائية

240- تنص المادة 116 من الدستور على أن "الفرع القضائي هو جهاز مستقل لدولة جمهورية أفغانستان الإسلامية. ويتألف الفرع القضائي من المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف فضلاً عن المحاكم الابتدائية التي ينظم القانون تنظيمها وسلطتها".

241- ويعزز قانون هيكل واختصاص المحاكم استقلال المحاكم في المادة 2. وتنص المادة 14 على المساواة أمام المحاكم و"تكون المحاكم مستقلة في النظر والفصل في الدعاوى ولا تلتزم إلا بالقانون عند إصدار الأحكام. وتقوم الإجراءات وإصدار أحكام المحاكم على مبدأ المساواة أمام القانون وأمام المحكمة مع مراعاة العدالة والحيدة". وتنص المادة 28 على أن أحكام محاكم الاستئناف مُلزمة للمحاكم الأدنى، وتقضي المادة 31 بإنشاء محاكم استئناف في كل ولاية. وتنص المادة 44، كما ورد أعلاه، على إنشاء محاكم خاصة للأحداث في كل ولاية.

الأحداث

242- يتضمن قانون العقوبات، وقانون التحقيق في انتهاكات الأطفال، وقانون هيكل واختصاصات المحاكم أحكاماً خاصة تحمي مصالح الأحداث. وتعرّف المادة 4(4) من قانون التحقيق في انتهاكات الأطفال القاصر بأنه "شخص لم يكمل بعد سن الثامنة عشرة والحدث بأنه "شخص أتم سن الثانية عشرة وإن لم يبلغ الثامنة عشرة بعد". وتنص المادة 5 من قانون التحقيق في انتهاكات الأطفال على أن "الشخص الذي لم يُكمل بعد سن الثانية عشرة ليس مسؤولاً جنائياً". وتنص المادة 44 من قانون هيكل واختصاصات المحاكم على أن "تنشأ محكمة أحداث واحدة في عاصمة كل ولاية ويُنظم قانون خاص أسلوب الإجراء المتبع في جرائم الأحداث". وتنص المادة 9(1) من قانون التحقيق في انتهاكات الأطفال على أن يكون "المدعون الخاصون للأحداث مسؤولين عن تقييم جرائم القصر والتحقيق فيها وملاحقتها. وتحقيقاً لهذه الغاية، تنشأ مكاتب للمدعين الخاصين للأحداث في العاصمة وفي الولايات". وتقضي المادة 22 بحق القصر في الاستعانة بمحام وبمترجمين شفويين تعينهم المحكمة في حالة عدم قدرة أسر ة القاصر على توفير هذه المساعدة.

التذييل الأول *

قائمة جزئية بالاتفاقيات الدولية الرئيسية المتصلة بقضايا حقوق الإنسان

ألف - اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية الرئيسية وبروتوكولاتها التي صدقت عليها أفغانستان

اسم الاتفاقية

تاريخ اعتماد الجمعية العامة وهيئة الرصد

تاريخ توقيع أفغانستان

تاريخ تصديق أفغانستان

تحفظات مقدمة من أفغانستان

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

21 كانون الأول/ديسمبر 1965 (لجنة القضاء على التمييز العنصري)

14/08/1980

05/03/2003

تحفظ على المادة 22

إعلان بشأن المادتين 17 و18

قبول التعديل على المادة 8

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

استكملت هذه الاتفاقية ببروتوكولين إضافيين لم توقع أو تصدق أفغانستان عليهما بعد

16 كانون الأول/ديسمبر 1966 (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان)

انضمام

24/01/1983

إعلان بشأن المادة 43

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

16 كانون الأول/ديسمبر 1966 (اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)

انضمام

24/01/1983

إعلان بشأن المادة 26

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

18 كانون الأول/ديسمبر 1979 (اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة)

14/08/1980

05/03/2003

إعلان بشأن قبول التعديل على المادة 20

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

10 كانون الأول/ديسمبر 1984 (لجنة مناهضة التعذيب)

04/02/1985

01/04/1987

تحفظات على المادتين 20 و30

اتفاقية حقوق الطفل

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 (لجنة حقوق الطفل)

27/09/1990

28/03/1994

قبول التعديل على المادة 43

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

25 أيار/مايو 2000 (لجنة حقوق الطفل)

//

انضمام في 24 أيلول/ سبتمبر 2003

لا ت وجد

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

//

//

انضمام في 19 أيلول/ سبتمبر 2002

إعلان

ـــــــــــــــــ

* يمكن الرجوع إلى التذييلات في ملفات الأمانة.

باء - اتفاقيات أخرى للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان واتفاقيات ذات صلة صدقت عليها أفغانستان

اسم الاتفاقية

تاريخ اعتماد الجمعية العامة وهيئة الرصد

تاريخ توقيع أفغانستان

تاريخ تصديق أفغانستان

تحفظات مقدمة من أفغانستان

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

نيويورك 9 كانون الأول/ديسمبر 1948

22 آذار/مارس 1956

الاتفاقية الخاصة بالرق، 1926 بصيغتها المعدلة في عام 1955

جنيف، 25 أيلول/سبتمبر 1926

16 آب/أغسطس 1954

اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير

ليك ساكسيس، نيويورك، 21 آذار/مارس 1950

انضمام في 21 أيار/مايو 1985

تحفظ على المادة 22

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

17 تموز/يوليه 1998

10 شباط/فبراير 2003

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لعام 2000، وبروتوكولها المتعلق ب مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وبروتوكولها المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال

15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

14 كانون الأول/ديسمبر 2000

24 أيلول/سبتمبر 2003

جيم - اتفاقيات منظمة العمل الدولية

اسم الاتفاقية

تاريخ اعتماد الجمعية العامة وهيئة الرصد

تاريخ تصديق أفغانستان

تحفظات مقدمة من أفغانستان

اتفاقية العمل ليلاً

١٩١٩

12 حزيران/يونيه 1939

اتفاقية استخدام الرصاص الأبيض

١٩٢١

12 حزيران/يونيه 1939

اتفاقية الراحة الأسبوعية (الصناعة)

١٩٢١

12 حزيران/يونيه 1939

اتفاقية العمل ليلاً (مراجعة)

١٩٣٤

12 حزيران/يونيه 1939

اتفاقية العمل تحت سطح الأرض

١٩٣٥

14 أيار/مايو 1937

اتفاقية حماية الأجور

١٩٤٩

14 أيار/مايو 1957

اتفاقية المساواة في الأجور

١٩٥١

22 آب/أغسطس 1969

اتفاقية إلغاء العمل الجبري

١٩٧٥

16 أيار/مايو 1963

اتفاقية الراحة الأسبوعية (التجارة والمكاتب)

1957

16 أيار/مايو 1963

اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة)

١٩٥٨

1 تشرين الأول/أكتوبر 1969

اتفاقية العمل في الموانئ

١٩٧٣

16 أيار/مايو 1979

اتفاقية السرطان المهني

١٩٧٤

16 أيار/مايو 1979

اتفاقية الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر

١٩٧٤

16 أيار/مايو 1979

اتفاقية منظمات العمال الريفيين

1975

16 أيار/مايو 1979

اتفاقية تنمية الموارد البشرية

١٩٧٥

16 أيار/مايو 1979

دال - اتفاقيات جنيف والمعاهدات الأخرى المعنية بالقانون الإنساني الدولي

اسم الاتفاقية

تاريخ اعتماد الجمعية العامة وهيئة الرصد

تاريخ توقيع أفغانستان

تاريخ تصديق أفغانستان

تحفظات مقدمة من أفغانستان

اتفاقية جنيف (1) لتحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان

12 آب/أغسطس 1949

8 كانون الأول/ديسمبر 1949

26 أيلول/سبتمبر 1959

اتفاقية جنيف (2) لتحسين حالة الجرحى والمرضى والناجين من السفن الغارقة من أفراد القوات المسلحة في البحار

12 آب/أغسطس 1949

8 كانون الأول/ديسمبر 1949

26 أيلول/سبتمبر 1956

اتفاقية جنيف (3) المتصلة بمعاملة أسرى الحرب

12 آب/أغسطس 1949

8 كانون الأول/ديسمبر 1949

26 أيلول/سبتمبر 1956

اتفاقية أوتاوا لحظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام

18 أيلول/سبتمبر 1997

11 أيلول/سبتمبر 2002

التذييل الثاني

مؤشرات بشأن الجريمة وإقامة العدل

الموضوع

٢٠٠٢

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

٢٠٠٦

المصدر

الشرح

جرائم القتل العنيف وتهديد الأرواح المبلغ عنها لكل 000 100 شخص

3

33

111

وزارة الداخلية

عدد الأشخاص والمعدل (لكل 000 100 شخص) للموقوفين/الماثلين أمام المحكمة/المدانين/الصادر عليهم أحكام/المحبوسين لجرائم عنف أو جرائم أخرى خطيرة (كالقتل وقطع الطريق والاعتداء والاتجار بالبشر):

وزارة الداخلية

حوادث

666 2

178 1

006 4

264 4

321 3

اعتقالات

745 1

538 3

742 4

782 6

946 4

أحكام بالسجن

96

235

187

138

109

عدد حالات العنف المبلغ عنها لدوافع جنسية (كالاغتصاب وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وجرائم الشرف والاعتداء بالأحماض

١٠٦

١٥٦

١٦٥

٢٠٣

١٤٧

وزارة الداخلية

الحد الأقصى والمتوسط لزمن الحجز قبل المحاكمة

وفقاً "لقانون الشرطة" يمكن للشرطة حجز المشتبه بهم لمدة 72 ساعة وعليها عرض الحالة على النائب العام. وبعد ذلك يتعين على المدعين العامين إنهاء التحقيق في 15 يوماً، وتزيد المحكمة الفترة إلى 15 يوماً أخرى إذا لزم الأمر

وزارة الداخلية

النائب العام

نزلاء السجون بحسب الجرم ومدة الحكم

حالات الوفاة في الحجز

عدد الأشخاص المنفذ عليهم أحكام بالإعدام سنوياً

لا توجد بيانات

لا توجد بيانات

١٢

٧٠

٦١

المحكمة العليا

صدور أحكام بالإعدام

متوسط عدد القضايا المتأخرة أمام كل قاض عند مختلف مستويات النظام القضائي

البيانات غير متاحة

البيانات غير متاحة

البيانات غير متاحة

البيانات غير متاحة

البيانات غير متاحة

عدد أفراد الشرطة/الأمن لكل 000 100

463 54

539 54

494 60

516 65

930 69

وزارة الداخلية

عدد المدعين العامين والقضاة لكل 000 100 شخص

المدعون

مجموع عدد القضاة

309 1

المحكمة العليا

نسبة الإنفاق العام على الشرطة/الأمن والقضاء

وزارة الداخلية

الشرطة

600 678 56 دولار أمريكي

000 800 64 دولار أمريكي

000 100 106 دولار أمريكي

000 000 138 دولار أمريكي

000 240 165 دولار أمريكي

مكتب الإحصاء المركزي

المحكمة العليا

000 960 27 دولار أمريكي

800 726 3 دولار أمريكي

400 587 3 دولار أمريكي

900 659 5 دولار أمريكي

المحكمة العليا

النائب العام

000 224 3 دولار أمريكي

340 638 4 دولار أمريكي

600 888 3 دولار أمريكي

940 492 5 دولار أمريكي

النائب العام

من بين المتهمين المحتجزين الذين طلبوا مساعدة قانونية مجانية، نسبة من حصلوا عليها

66

94

402

496 2

765 1

المحكمة العليا

هؤلاء هم عدد الأفراد الذين حصلوا على مساعدة قانونية مجانية

نسبة الضحايا الذين حصلوا على تعويض بعد الفصل في قضاياهم حسب نوع الجريمة

البيانات غير متاحة

البيانات غير متاحة

البيانات غير متاحة

البيانات غير متاحة

البيانات غير متاحة

التذييل الثالث

مؤشرات لتقييم تنفيذ حقوق الإنسان

المؤشرات الديمغرافية

الموضوع

2002

2003

2004

2005

2006

المصدر

الشرح

حجم السكان

000 291 20

000 689 20

000 677 21

000 098 22

000 576 22

مكتب الإحصاء المركزي

إضافة إلى 1.5 مليون من البدو المعروفين باسم الكوشي، يصل مجموع السكان إلى 24.1 مليون في عام 2006

• ذكور

• 51.51 في المائة

• 51.51 في المائة

• 51.14 في المائة

• 51.14 في المائة

• 51.14 في المائة

• إناث

• 48.49 في المائة

• 48.49 في المائة

• 48.86 في المائة

• 48.86 في المائة

• 48.86 في المائة

معدل نمو السكان

1.9 في المائة

1.9 في المائة

1.9 في المائة

2.03 في المائة

2.03 في المائة

مكتب الإحصاء المركزي

الكثافة السكانية (للكيلومتر المربع)

32

34

36

36

37

مكتب الإحصاء المركزي

توزيع السكان بحسب اللغة الأم والدين والعِرق، في المناطق الريفية والحضرية:

مكتب الإحصاء المركزي

لا تُتاح بيانات رسمية تتعلق بتوزيع السكان بحسب اللغة الأم والدين والعِرق

• اللغة الأم

-

-

-

-

-

• الدين

-

-

-

-

-

• العِرق

-

-

-

-

-

• الريف

78.03 في المائة

77.63 في المائة

78.47 في المائة

78.46 في المائة

78.46 في المائة

• الحضر

21.97 في المائة

22.37 في المائة

27.47 في المائة

21.54 في المائة

21.53 في المائة

الأعمار

-

-

-

التقييم الوطني للمخاطر والقابلية للتأثر ، 2005

سكان أفغانستان صِغار السن للغاية؛ 52 في المائة سنهم 17 سنة أو أقل، منهم 16 في المائة في سن ما قبل المدرسة

• صفر إلى أقل من 6 سنوات

16 في المائة

• 6 إلى أقل من 13 سنة

24 في المائة

• 13 إلى أقل من 18 سنة

13 في المائة

• 18 إلى أقل من 24 سنة

13 في المائة

• 24 إلى أقل من 99 سنة

35 في المائة

نسبة الإعالة (النسبة المئوية للسكان أقل من 15 سنة وأك ث ر من 65 سنة)

مكتب الإحصاء المركزي

• أقل من 15 سنة

45.39 في المائة

45.4 في المائة

45.4 في المائة

50 في المائة

47 في المائة

• أكثر من 65 سنة

3.87 في المائة

3.87 في المائة

3.9 في المائة

4 في المائة

4 في المائة

الإحصاءات عن المواليد والوفيات:

-

مكتب الإحصاء المركزي وزارة الصحة العامة

• المواليد (لكل ألف )

48

48

48

48

• الوفيات

17.2

17.2

17.2

17.2

التوقعات العُمرية

44 سنة

44 سنة

44 سنة

44 سنة

46 سنة

مكتب الإحصاء المركزي

أقل 20 سنة من أي بلد آسيوي آخر

معدل الخصوبة

6.3

6.3

6.3

6.3 (معدل المواليد الأحياء للنساء)

6.3 (معدل المواليد الأحياء للنساء)

مكتب الإحصاء المركزي

هذا هو أعلى معدل خصوبة في جنوب آسيا

متوسط حجم الأسرة المعيشية

-

-

-

7.4

7.4

التقييم الوطني للمخاطر والقابلية للتأثر ، 2005

نسبة الأُسر المعيشية وحيدة الوالد والأُسر المعيشية التي ترأسها امرأة:

-

-

-

التقييم الوطني للمخاطر والقابلية للتأثر، 2005

• أسرة معيشية وحيدة الوالد

• أسرة معيشية ترأسها امرأة

2 في المائة

نسبة السكان في المناطق الريفية والحضرية:

مكتب الإحصاء المركزي

• مناطق ريفية

78.03 في المائة

77.63 في المائة

78.47 في المائة

78.46 في المائة

78.46 في المائة

• مناطق حضرية

21.97 في المائة

22.37 في المائة

27.47 في المائة

21.54 في المائة

21.53 في المائة

المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

الموضوع

2002

2003

2004

2005

2006

المصدر

الشرح

نصيب النفقات الاستهلاكية (للأُسر المعيشية) على الغذاء والسكن والصحة والتعليم

-

-

-

-

-

-

نسبة السكان دون خط الفقر الوطني

-

-

-

-

التقديرات 53 في المائة

استراتيجية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

نسبة السكان دون الحد الأدنى من مستوى استهلاك التغذية

20 في المائة

26 في المائة

التقييم الوطني للمخاطر والقابلية للتأثر، 2003 و2005

معامِل جيني (المتصل بتوزيع الدخل أو الإنفاق الاستهلاكي للأُسر المعيشية)

-

-

-

-

-

نسبة الأطفال أقل من الوزن العادي دون سن الخامسة

41 في المائة

41 في المائة

55 في المائة

توقف نمو (مزمن)

6-10 في المائة هُزال (حاد)

وزارة الصحة العامة

-

-

تقرير الأهداف الإنمائية للألفية، 2005

معدلات وفيات الرُضَّع والوفيات النفاسية

6001 = معدل الوفيات النفاسية

رُضع = 140

-

رُضع = 130

-

مركز مكافحة الأمراض = معدل الوفيات النفاسية

اليونيسيف

اليونيسيف = معدل وفيات الرُضَّع

لكل 000 100

لكل 000 1 من المواليد الأحياء

نسبة النساء في سن الإنجاب اللاتي يستخدمن هن أو شريكهن وسائل منع الحمل

-

-

-

12 في المائة

-

وزارة الصحة العامة

حالات الإنهاء الطبي للحمل كنسبة من المواليد الأحياء:

-

-

-

بوجه عام، 31 في المائة فقط من اللاتي تزوجن للمرة الأولى وحتى سن 49 سنة عَرِفن أو سمعن عن وسائل منع الحمل هذه:

-

التقييم الوطني للمخاطر والقابلية للتأثر، 2005

بوجه عام، الأُسر المعيشية الحضرية أكثر إلماماً بوسائل منع الحمل

• أقراص

• 44 في المائة

• واقيات ذكرية

• 8 في المائة

• حقن

• 38 في المائة

• تعقيم

• 4 في المائة

• إخراج قبل القذف

• 7 في المائة

معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض الرئيسية المُعدية:

12 حالة إصابة

23 حالة إصابة

29 حالة إصابة

52 حالة إصابة

61 حالة إصابة

اختبارات طوعية ومؤتمنة وبنوك الدم

الملاريا، نظام معلومات الإدارة الصحية

قاعدة بيانات البرنامج الوطني لمكافحة السل/منظمة الصحة العالم ي ة

حتى نيسان/أبريل 2007، بلغ مجموع الحالات المُكتشفة لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز 71 حالة

• فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

حالات مُبلغ عنها: 866 413

حالات مُبلغ عنها: 940 360

حالات مُبلغ عنها: 798 146

حالات مُبلغ عنها: 818 281

حالات مُبلغ عنها: 864 258

• الملاريا

التغطية 40 في المائة

التغطية 47 في المائة

التغطية 64 في المائة

التغطية 80 في المائة

التغطية 100 في المائة

• علاج قصير الدورة تحت الإشراف المباشر

مع ـ دل النجاح 78 في المائة

معدل النجاح 80 في المائة

معدل النجاح 82 في المائة

معدل النجاح 85 في المائة

معدل النجاح 89 في المائة

• علاج

اكتشاف حالات 27 في المائة

اكتشاف حالات 32 في المائة

اكتشاف حالات 37 في المائة

انتشار الأمراض الرئيسية المُعدية وغير المُعدية

• الت ـ هابات تنفسية حادة

• الت ـ هابات تنفسية حادة

• الت ـ هابات تنفسية حادة

• الت ـ هابات تنفسية حادة

• الت ـ هابات تنفسية حادة

Child:

UNICEFOP

UNI/CDC/HC

M:Maternal

EF

• إسهال

• إسهال

• إسهال

• إسهال

• إسهال

• حصبة

• حصبة

• حصبة

• حصبة

• حصبة

• سوء تغذية

• سوء تغذية

• سوء تغذية

• سوء تغذية

• سوء تغذية

• سُل

• سُل

• سُل

• سُل

• سُل

• ملاريا

• ملاريا

• ملاريا

• ملاريا

• ملاريا

• نزيف

• نزيف

• نزيف

• نزيف

• نزيف

• ولادة متعسرة

• ولادة متعسرة

• ولادة متعسرة

• ولادة متعسرة

• ولادة متعسرة

• تقيّح سابق للتشنج الحملي

• تقيّح سابق للتشنج الحملي

• تقيّح سابق للتشنج الحملي

• تقيّح سابق للتشنج الحملي

• تقيّح سابق للتشنج الحملي

أسباب الوفيات الرئيسية العشرة

• الت ـ هابات تنفسية حادة

• الت ـ هابات تنفسية حادة

• الت ـ هابات تنفسية حادة

• الت ـ هابات تنفسية حادة

• الت ـ هابات تنفسية حادة

Child:

UNICEFOP

UNI/CDC/HC

M:Maternal

EF

• إسهال

• إسهال

• إسهال

• إسهال

• إسهال

• حصبة

• حصبة

• حصبة

• حصبة

• حصبة

• سوء تغذية

• سوء تغذية

• سوء تغذية

• سوء تغذية

• سوء تغذية

• سُل

• سُل

• سُل

• سُل

• سُل

• ملاريا

• ملاريا

• ملاريا

• ملاريا

• ملاريا

• نزيف

• نزيف

• نزيف

• نزيف

• نزيف

• ولادة متعسرة

• ولادة متعسرة

• ولادة متعسرة

• ولادة متعسرة

• ولادة متعسرة

• تقيّح سابق للتشنج الحملي

• تقيّح سابق للتشنج الحملي

• تقيّح سابق للتشنج الحملي

• تقيّح سابق للتشنج الحملي

• تقيّح سابق للتشنج الحملي

الموضوع

2002

2003

2004

2005

2006

المصدر

الشرح

صافي نسبة ا لتسجيل في التعليم الابتدائي والثانوي:

-

-

-

حضر

ريف

كوشي

-

التقييم الوطني للمخاطر والقابلية للتأثر، 2005

تفاصيل سنة 2007 في تقرير الدولة عن العهد الدولي الخاص بالحقـوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

53

55

51

36

44

27

9

11

6

• التعليم الابتدائي (6-13 سنة)

الشاملة 37 في المائة

• بنات

29 في المائة

• أولاد

43 في المائة

معدلات الحضور والتسرب من المدارس الابتدائية والثانوية:

-

-

-

-

تقـارير الأهـداف الإنمائية للألفية

تفاصيل سنة 2007 في تقرير الدولة عن العهد الدولي الخاص بالحقـوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

• صافي الحضور

54 في المائة

2.3 مليون طالب

نسبة المدرسين إلى الطلاب في المدارس المموَّلة بأموال عامة:

وزارة التعليم

تفاصيل سنة 2007 في تقرير الدولة عن العهد الدولي الخاص بالحقـوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

• مدرسون

814 80

813 101

910 122

400 128

503 136

• طلاب

256 337 2

466 183 3

704 974 3

634 880 4

075 435 5

• النسبة

1-28

1-31

1-32

1-38

1-40

معدلات محو الأمية:

-

-

-

24 في المائة

-

التقييم الوطني للمخاطر والقابلية للتأثر، 2005

المعدل الوطني لمحو أمية الفئة العمرية 15-24 سنة هو 31 في المائة

• ذكور

31 في المائة

• إناث

16 في المائة

• الريف

20 في المائة

• الحضر

49 في المائة

• الكوشي

5 في المائة

معدل البطالة

-

-

-

33 في المائة

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

الموضوع

2002

2003

2004

2005

2006

المصدر

الشرح

العمالة في القطاعات الرئيسية للنشاط الاقتصادي، بما في ذلك بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي:

-

-

-

-

-

استراتيجية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

• مشاركون في الزراعة

80 في المائة

• الصناعة والخدمات

10 في المائة

معدلات المشاركة في العمل

-

-

-

-

-

نسبة قوة العمل المُسجَّلة في نقابات العمال

-

-

-

-

-

دخل الفرد (دولار أمريكي)

182

200

253

300

354

مصرف أفغانستان المركزي

الناتج المحلي الإجمالي

28.6 في المائة

15.7 في المائة

8 في المائة

14 في المائة

8 في المائة

مصرف أفغانستان المركزي

معدل النمو السنوي

النمو الاسمي للناتج المحلي الإجمالي (التغيير السنوي)

33.8

23.1

26.4

27.6

15.6

مصرف أفغانستان المركزي

الدخل القومي الإجمالي

طريق أطلس

-

4.3 مليار دولار أمريكي

-

7.0 مليارات دولار أمريكي

-

البنك الدولي

الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك

-

-

9.9 في المائة

8.2 في المائة

-

مكتب الإحصاء المركزي

الإنفاق الاجتماعي (مثل الغذاء، السكن، الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية، إلخ) كنسبة من مجموع الإنفاق العام والناتج المحلي الإجمالي:

التقرير القطري لصندوق النقد الدولي رقم 06/114

الموضوع

2002

2003

2004

2005

2006

المصدر

الشرح

• الصحة والتغذية

0.2 في المائة

0.2 في المائة

0.4 في المائة

0.4 في المائة

• التعليم والتدريب المهني

0.1 في المائة

0.1 في المائة

0.9 في المائة

0.9 في المائة

• سبل المعيشة والحماية الاجتماعية

0.1 في المائة

0.2 في المائة

3.8 في المائة

3.8 في المائة

الدين العام الخارجي والمحلي

-

-

749 مليون دولار أمريكي

749 مليون دولار أمريكي

-

التقرير القطري لصندوق النقد الدولي رقم 06/114

مؤشرات عن النظام السياسي

الموضوع

2002

2003

2004

2005

2006

2007

المصدر

الشرح

عدد الأحزاب السياسية المُعترف بها على الصعيد الوطني

لا يوجد

لا يوجد

بدء التسجيل

85

94

وزارة العدل

عدد ونسبة السكان المؤهلين للتصويت:

834 567 10

651 359 4

(41 في المائة)

183 208 6

(59 في المائة)

الهيئة المشتركة لإدارة الانتخابات

• نساء

• رجال

نسبة الكبار من غير المواطنين المسجلين للتصويت

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

عدد الشكاوى المسجَّلة عن سير الانتخابات، بحسب نوع المخالفة المدعاة:

الهيئة المشتركة لإدارة الانتخابات

• عدد الشكاوى

423 5

• أنواع المخالفة المُدعاة:

• روابط مع جماعات مسلحة غير قانونية

23

• ما زال يشغل منصباً حكومياً محظوراً

11

• انتهاك مدونة قواعد السلوك أو قانون الانتخابات

3

التغطية السكانية وتفاصيل ملكية قنـوات وسائط الإعلام الرئيسية (إلكترونية، مطب ـ وعة، صوتية، إلخ):

-

-

-

-

وزارة الثقافة والشباب

تغطية السكان:

• تلفزة عامة

25 في المائة

أكثر من 70 في المائة

• إذاعة عامة

85 في المائة

أكثر من 70 في المائة

• تلفزة خاصة

70 في المائة

• إذاعة خاصة

أكثر من 90 في المائة

عدد وملكية وسائط الإعلام الرئيسية:

• تلفزة عامة

1

1

• إذاعة عامة

2

2

• إصدارات عامة (صحف، مجلات، إلخ)

5

109

• تلفزة خاصة

8

18

• إذاعة خاصة

53

53

• إصدارات خاصة (جرائد، مجلات، إلخ)

493

621

عدد المنظمات غير الحكومية المُعترف بها

لا يوجد نظام تسجيل

بدء التسجيل

691

906

وزارة العدل

توزيع المقاعد التشريعية بحسب الحزب

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

النسبة المئوية للنساء في البرلمان:

البرلمان الأفغاني

• مجلس الشيوخ

20 في المائة

• مجلس الشعب

27 في المائة

• النسبة الشاملة

25 في المائة

نسب الانتخابات الوطنية ودون الوطنية التي أُجريت في الجدول الزمني المحدد قانوناً

انتخابات الرئاسة

الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس الولايات

الهيئة المشتركة لإدارة الانتخابات

متوسط مشاركة الناخبين في الانتخابات الوطنية ودون الوطنية بحسب الوحدة الإدارية (مثل الولايات، المقاطعات، البلديات والقرى)

انتخابات الرئاسة

940 128 8

70 في المائة من الناخبين المسجلين

40 في المائة إناث

60 في المائة ذكور

الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس الولايات:

6.4 مليون

(51.5 في المائة من مجموع عدد بطاقات التسجيل الصادرة)

الهيئة المشتركة لإدارة الانتخابات