تجميع للنظم الداخلية التي اعتمدتها الهيئات التعاهدية لحقوق الإنسان

إضافة

تتضمن هذه الوثيقة النظام الداخلي المؤقت للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وكذلك النص المعدل للمادة 65 من النظام الداخلي للجنة القضاء على التمييز العنصري.

المحتويات

الفصل الصفحة

الأول - النظام الداخلي المؤقت للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 3

الثاني- المادة 65، النظام الداخلي للجنة القضاء على التمييز العنصري 15

الفصل الأول

النظام الداخلي المؤقت للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

المحتويات

الصفحة

الجزء الأول- مواد عامة 6

أولاً- الدورات 6

المادة

1- اجتماعات اللجنة 6

2- الدورات العادية 6

3- مكان انعقاد الدورات 6

4- الإشعار بتاريخ افتتاح الدورات 6

ثانياً- جدول الأعمال 6

المادة

5- جدول الأعمال المؤقت 6

6- إقرار جدول الأعمال 7

7- تنقيح جدول الأعمال 7

8- إحالة جدول الأعمال المؤقت 7

ثالثاً- أعضاء اللجنة 7

المادة

9- بداية مدة العضوية 7

10- ملء الشواغر الطارئة 7

11- أداء القسم 8

رابعاً- أعضاء المكتب 8

المادة

12- انتخاب أعضاء المكتب 8

13- طريقة إجراء الانتخابات 8

14- مدة عضوية الأعضاء المنتخبين 9

15- مهام الرئيس 9

16- الرئيس بالنيابة 9

17- استبدال أعضاء المكتب 9

خامساً- الأمانة 9

المادة

18- البيانات 9

19- الآثار المالية المترتبة على المقترحات 10

سادساً- اللغات 10

المادة

20- اللغات الرسمية ولغات العمل 10

سابعاً- الجلسات العلنية والسرية 10

المادة

21- الجلسات العلنية والسرية 10

ثامناً- توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى 10

المادة

22- توزيع الوثائق الرسمية 10

تاسعاً- تصريف الأعمال 10

المادة

23- النصاب القانوني 10

24- سلطات الرئيس 11

25- اعتماد القرارات 11

26- التصويت 11

عاشراً- مشاركة الوكالات المتخصصة وسائر هيئات الأمم المتحدة والمنظمـات الحكوميـة الدولية

وغيرها من الهيئات المعنية 12

المادة

27- مكتب العمل الدولي 12

28- تقديم المعلومات والوثائق والبيانات الخطية 12

حادي عشر- تقرير اللجنة السنوي 12

المادة

29- التقرير السنوي 12

الجزء الثاني- المواد المتصلة بوظائف اللجنة 13

ثاني عشر- التقارير الواردة من الدول الأطراف عملاً بالمادة 73 من الاتفاقية 13

المواد

30- تقديم التقارير 13

31 و32 النظر في التقارير 13

ثالث عشر- إجراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 76 من الاتفاقية 13

رابع عشر- إجراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 77 من الاتفاقية 13

الجزء الثالث- المواد المتصلة بالتفسير 14

خامس عشر- التفسير 14

المادة

33- العناوين 14

34- التعديلات 14

الجزء الأول - مواد عامة

أولاً- الدورات

اجتماعات اللجنة

المادة 1

تعقد اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ( وتسمى فيما يلي "اللجنة ") من الاجتماعات ما يلزم لأداء وظائفها أداء مرضيا وفقا للات فاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ( و ت سمى فيما يلي " الاتفاقية") .

الدورات العادية

المادة 2

1- تجتمع اللجنة عادة سنوياً.

2- تُعقد الدورات العادية للجنة في مواعيد تقررها اللجنة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة ( ويُسمى فيما يلي "الأمين العام" ) ، مع مراعاة الجدول الزمني للمؤتمرات كما تقره الجمعية العامة.

مكان انعقاد الدورات

المادة 3

تُعقد دورات اللجنة عادة في مكتب الأمم المتحدة ب جنيف. ويجوز للجنة، بالتشاور مع الأمين العام، تسمية مكان آخر لعقد دورة ما ، مع مراعاة قواعد الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع .

الإشعار بتاريخ افتتاح الدورات

المادة 4

يُخطر الأمين العام أعضاء اللجنة بموعد ومكان انعقاد الجلسة الأولى من كل دورة في أسرع وقت ممكن .

ثانيا ً - جدول الأعمال

جدول الأعمال المؤقت

المادة 5

يعد ّ الأمين العام، بالتشاور مع رئيس اللجنة، جدول الأعمال المؤقت لكل دورة .

إقرار جدول الأعمال

المادة 6

يكون البند الأول في جدول الأعمال المؤقت لأي دورة هو إقرار جدول الأعمال، ما لم يشترط انتخاب أعضاء المكتب ، بمقتضى المادة 12، في هذه الحالة تكون الانتخابات هي البند الأول في جدول الأعمال المؤقت.

تنقيح جدول الأعمال

المادة 7

يجوز للجنة، أثناء دورة ما، أن تنقح جدول الأعمال كما يجوز لها، حسبما يكون مناسباً، تأجيل النظر في بنود جدول الأعمال أو حذفها .

إحالة جدول الأعمال المؤقت

المادة 8

يحيل الأمين العام جدول الأعمال المؤقت إلى أعضاء اللجنة في أقرب وقت ممكن .

ثالثا ً - أعضاء اللجنة

بداية مدة العضوية

المادة 9

تبدأ مدة عضوية أعضاء اللجنة في 1 كانون الثاني/يناير من السنة التالية لانتخابهم، وتنتهي مدة عضويتهم، وِفقا لأحكام الفقرة 5 من المادة 72 من الاتفاقية، في 31 كانون الأول/ديسمبر بعد ذلك بأربع سنوات، باستثناء الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول وفي الانتخاب الأول الذي يلي نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف الحادية والأربعين، التي تم اختيارها بالقرعة للعمل لمدة سنتين، والذين تنتهي مدة عضويتهم في 31 كانون الأول/ديسمبر بعد مرور سنتين من انتخابهم.

ملء الشواغر الطارئة

المادة 10

1- وفقاً للفقرة 6 من المادة 72 من الاتفاقية، إذا توفي عضو من أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن أنه، لأي سبب آخر، لم يعد باستطاعته أداء مهامه كعضو في اللجنة، يطلب الأمين العام فوراً إلى الدولة الطرف التي رشحت الخبير تعيين خبير آخر من بين مواطنيها في غضون شهرين ليكمّل ما تبقى من فترة عضوية سلفه. ويكون التعيين الجديد خاضعاً لموافقة اللجنة.

2- يُطلب إلى اللجنة الموافقة على تعيين العضو البديل كتابة عندما تكون اللجنة غير منعقدة. و يحيل الأمين العام اسم الخبير المعين على هذا النحو وسيرته الذاتية إلى اللجنة للموافقة عليه . وعند موافقة اللجنة على الخبير، يخطر الأمين العام الدول الأطراف باسم عضو اللجنة الذي يشغل المقعد الشاغر.

3 - حين ترفض اللجنة الموافقة على تعيين العضو البديل المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة تدعى الدولة الطرف التي رشحت الخبير إلى تعيين خبير آخر من بين مواطنيها.

4- باستثناء الحالة التي يشغر فيها مقعد نتيجة لوفاة عضو أو إصابته بعجز، يتصرف الأمين العام وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة، ولا يقوم بهذا التصرف إلا بعد تلقيه لإخطار كتابي من العضو المعني بأنه قرر التوقف عن أداء مهامه كعضو في اللجنة.

أداء القسم

المادة 11

يؤدي كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل توليه لمهامه وبعد انتخابه للمرة الأولى ، القسم التا لي في جلسة علنية للجنة:

"أقسم أن اضطلع بمهامي وأن أمارس سلطاتي كعضو في اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بشرف وأمانة ونزاهة وبما يمليه علي ضميري".

رابعاً- أعضاء المكتب

انتخاب أعضاء المكتب

المادة 12

1- تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيسا وثلاثة نواب للرئيس ومقررا ؛ ويشكل هؤلاء الأعضاء معاً مكتب اللجنة الذي ينعقد بصفة منتظمة.

طريقة إجراء الانتخابات

المادة 13

1- حين لا يوجد سوى مرشح واحد فقط لشغل منصب من مناصب المكتب، قد تقرر اللجنة أن تنتخب ذلك الشخص بالتزكية.

2- عند وجود مرشحين اثنين أو أكثر لشغل منصب من مناصب المكتب، أو عندما تقرر اللجنة بخلاف ذلك إجراء اقتراع، يُنتخب الشخص الذي يحصل على الأغلبية البسيطة من الأصوات.

3- إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية الأصوات، يسعى أعضاء اللجنة إلى التوصل إلى توافق في الآراء قبل إجراء اقتراع ثان.

4- تجرى الانتخابات بالاقتراع السري .

مدة عضوية الأعضاء المنتخبين

المادة 14

1- وفقاً للفقرة 2 من المادة 75 من الاتفاقية، يُنتخب أعضاء المكتب لمدة سنتين.

2- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المكتب تولي المنصب إذا لم يعُد عضواً في اللجنة.

مهام الرئيس

المادة 15

1- يؤدي الرئيس المهام التي تسندها إليه اللجنة وهذا النظام الداخلي.

2- يظل الرئيس، لدى ممارسته لوظائفه كرئيس، تحت سلطة اللجنة.

الرئيس بالنيابة

المادة 16

1- إذا تعذر على الرئيس أثناء دورة ما حضور إحدى الجلسات أو أي جزء منها، يعين عضواً من أعضاء المكتب ليقوم مقامه.

2- لأي عضو يتولى مهام الرئيس ما للرئيس من سلطات وعليه ما على الرئيس من واجبات.

استبدال أعضاء المكتب

المادة 17

إذا توقف أي عضو من أعضاء اللجنة عن أداء وظائفه كعضو في اللجنة أو إذا أعلن عجزه عن أدائها، أو إذا لم يعد قادرا لأي سبب كان عن العمل كعضو في المكتب، يُنتخب عضو جديد للفترة غير المنقضية من مدة سلفه.

خامساً- الأمانة

البيانات

المادة 18

يحضر الأمين العام أو ممثله جميع جلسات اللجنة. ورهنا بالمادة 24 من أحكام هذا النظام الداخلي، يجوز للأمين العام أو لممثله الإدلاء ببيانات شفوية أو خطية في تلك الجلسات.

الآثار المالية المترتبة على المقترحات

المادة 19

قبل موافقة اللجنة على أي مقترح ينطوي على مصاريف، يعد الأمين العام تقديرات خطية للتكاليف التي ينطوي عليها المقترح ويعممها على أعضاء اللجنة في أقرب وقت ممكن. ومن واجب الرئيس استرعاء انتباه الأعضاء إلى هذه التقديرات والدعوة إلى إجراء مناقشة حولها عند نظر اللجنة في المقترح.

سادساً- اللغات

اللغات الرسمية ولغات العمل

المادة 20

1- تكون الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية اللغات الرسمية في اللجنة.

2- تصدر جميع القرارات الرسمية للجنة باللغات الرسمية.

سابعاً- الجلسات العلنية والسرية

الجلسات العلنية والسرية

المادة 21

تكون جلسات اللجنة علنية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

ثامناً- توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى

توزيع الوثائق الرسمية

المادة 22

تكون تقارير اللجنة وثائق تُوزع توزيعا عاما، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

تاسعاً- تصريف الأعمال

النصاب القانوني

المادة 23

يشكّل ستة من أعضاء اللجنة نصابا قانونيا لاعتماد المقررات الرسمية. وعندما يصل عدد الأعضاء إلى 14 عضواً وفقاً للفقرة 2 (أ) من المادة 72 من الاتفاقية، يشكّل ثمانية من أعضاء اللجنة نصاباً قانونياً.

سلطات الرئيس

المادة 24

1- يشرف الرئيس، وفقاً ل أحكام هذا النظام الداخلي، على أعمال اللجنة و يكفل حفظ النظام في جلساتها . كما يحرص على أن تتولى اللجنة مهامها بفعالية، بما في ذلك من خلال تحديد الوقت المسموح به للمتكلمين .

2- يبت الرئيس فوراً في النقاط النظامية ، التي قد يثيرها عضو ما في أي وقت خلال المناقشة. ولا يجوز للعضو الذي يثير نقطة نظامية أن يتكلم في مضمون المسألة قيد المناقشة.

3- يجوز للرئيس أن ينبه المتكلم إلى مراعاة النظام إذا خرجت ملاحظات هذا ا لمتكلم عن الموضوع قيد المناقشة .

4- يجوز للرئيس أن يقترح على اللجنة تأجيل المناقشة أو إقفال بابها، أو تعليق الجلسة أو رفعها.

5- يجوز لأي عضو أن يطلب التصويت فوراً على أي مقرر يتعلق بتصريف أعمال اللجنة.

اعتماد القرارات

المادة 25

1- تسعى اللجنة إلى اتخاذ قراراتها بتوافق الآراء. وإذا تعذر التوصل إلى توافق في الآراء، تُطرح القرارات للتصويت.

2- مع مراعاة الفقرة 1 أعلاه، يجوز للرئيس في أي جلسة، وبناء على طلب أي عضو، أن يطرح المقترح للتصويت .

التصويت

المادة 26

1- لكل عضو في اللجنة صوت واحد.

2- تعتمد اللجنة أي مقترح أو اقتراح إجرائي يحصل على تأييد الأغلبية البسيطة من الأعضاء الحاضرين والمصوتين. ولأغراض أحكام هذا النظام الداخلي، يُقصد بعبارة "الأعضاء الحاضرين والمصوتين" جميع الأعضاء الذين يدلون بأصواتهم تأييداً أو اعتراضاً؛ أما الأعضاء الممتنعون عن التصويت، فيعتبرون غير مصوتين.

عاشراً مش ا ركة الوكالات المتخصصة وسائر هيئات الأمم المتحدة

و المنظمات الحكومية الدولية و غيرها من الهيئات المعنية

مكتب العمل الدولي

المادة 27

1- وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 74 من الاتفاقية، يحيل الأمين العام إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، في موعد مناسب قبل افتتاح كل دورة عادية للجنة، نسخاً من التقارير المقدمة من الدول الأطراف المعنية والمعلومات ذات الصلة بالنظر في هذه التقارير، حتى يتمكن المكتب من مساعدة اللجنة بالخبرة التي قد يقدمها المكتب فيما يتعلق بالأمور التي تتناولها الاتفاقية وتقع في مجال اختصاص منظمة العمل الدولية. وتنظر اللجنة أثناء مداولاتها في أي تعليقات أو مواد قد يقدمها المكتب.

2- بمقتضى الفقرة 5 من المادة 74 من الاتفاقية، تدعو اللجنة مكتب العمل الدولي إلى تعيين ممثلين للاشتراك، بصفة استشارية، في اجتماعات اللجنة.

تقديم المعلومات والوثائق والبيانات الخطية

المادة 28

بموجب الفقرة 4 من المادة 74 من الاتفاقية، يجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة، فضلاً عن المنظمات الحكومية الدولية وغيرها من الهيئات المعنية (بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الهيئات)، إلى تقديم معلومات خطية عن الأمور التي تتناولها الاتفاقية وتقع في نطاق أنشطتها، كي تنظر فيها اللجنة.

حادي عشر - تقرير اللجنة السنوي

التقرير السنوي

المادة 29

1- بموجب الفقرة 7 من المادة 74 من الاتفاقية، تقدم اللجنة تقريراً سنوياً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن تنفيذ الاتفاقية يتضمن آراءها وتوصياتها ويستند، على وجه الخصوص، إلى دراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف وما تقدمه من ملاحظات.

2- بموجب الفقرة 8 من المادة 74 من الاتفاقية، يحيل الأمين العام التقارير السنوية للجنة إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان والمدير العام لمكتب العمل الدولي وإلى المنظمات الأخرى ذات الصلة.

الجزء الثاني- المواد المتصلة بوظائف اللجنة

ثاني عشر - التقارير الواردة من الدول الأطراف عملاً بالمادة 73 من الاتفاقية

تقديم التقارير

المادة 30

يجوز للجنة أن تعتمد مبادئ توجيهية فيما يتعلق بشكل ومضمون التقارير الواجبة التقديم بموجب المادة 73 من الاتفاقية.

النظر في التقارير

المادة 31

1- عملاً بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 74 من الاتفاقية، تنظر اللجنة في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 73 من الاتفاقية.

2- يجوز للجنة أن تعتمد نظاماً داخلياً أكثر تفصيلاً في ما يخص التقارير التي تقدمها الدول الأطراف بموجب الاتفاقية والنظر فيها.

المادة 32

لا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة أن يشترك في دراسة تقارير الدول أو في مناقشة واعتماد الملاحظات الختامية إذا كانت تخص الدولة الطرف التي انتخب عنها عضواً في اللجنة.

ثالث عشر- إ جراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 76 من الاتفاقية

لما كانت الإجراءات التي تقتضيها المادة 76 من الاتفاقية لم تدخل بعدُ حيز النفاذ، ستنظر اللجنة في القواعد المتصلة بها في مرحلة لاحقة.

رابع عشر - إ جراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 77 من الاتفاقية

لما كانت الإجراءات التي تقتضيها المادة 77 من الاتفاقية لم تدخل بعدُ حيز النفاذ، ستنظر اللجنة في القواعد المتصلة بها في مرحلة لاحقة.

الجزء الثالث - المواد المتصلة بالتفسير

خامس عشر التفسير

العناوين

المادة 33

عند تفسير هذه المواد، تُهمل العناوين التي أدرجت لأغراض مرجعية فقط.

التعديلات

المادة 34

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقية ذات الصلة، يجوز تعديل النظام الداخلي بقرار تتخذه اللجنة.

الفصل الثاني

المادة 65، النظام الداخلي للجنة القضاء على التمييز العنصري

رابع عشر - التقرير السنوي للجنة

طلب تقديم معلومات إضافية

المادة 65

1- إذا قررت اللجنة أن تطلب من دولة طرف تقديم تقرير إضافي أو معلومات أخرى بموجب أحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، يجوز لها أن تبي ن طريقة ووقت تقديم هذا التقرير الإضافي أو هذه المعلومات الأخرى، وتحيل قرارها إلى الأمين العام لإبلاغ الدولة الطرف المعنية به في غضون أسبوعين.

2- من أجل تعزيز تنفيذ الفقرة الواردة أعلاه، تقوم اللجنة بتعيين منسِّق لمدة سنتين. ويعمل المنسِّق، لدى اضطلاعه بمهامه، على التعاون مع المقررين القطريين * .

- - - - -