الدورة الثانية والستون

26 تشرين الأول/أكتوبر - 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2015

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت *

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس للبنان

الإطار الدستوري والتشريعي

١ - يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف بصدد اتخاذ خطوات لتعديل دستورها و/أو اعتماد تشريع يحظر التمييز ضد المرأة ويضمن المساواة على أساس نوع الجنس، وفقاً للمادتين 1 و 2 (أ) من الاتفاقية (انظر CEDAW/C/LBN/4-5، الفقرتان 2 و 4) ( ) . ويرجى تقديم معلومات عن إدراج أية ضمانات دستورية بغرض تمكين الطعن في أي قوانين تتعارض مع دستور الدولة الطرف والتزاماتها الدولية.

٢ - ويشار إلى أن بعض الأحكام التمييزية جرى تعديلها منذ عام 2010، مثل المادة 562 من قانون العقوبات وأحكام في قانون ضريبة الدخل (الفقرتان 8-1 و 8-4-2). يرجى تقديم معلومات مستكملة عن التقدم المحرز في تعديل الأحكام التمييزية الأخرى في قانون العقوبات، مثل تجريم الاغتصاب الزوجي. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التقدم المحرز في تعديل الأحكام التمييزية من قانون الضمان الاجتماعي، ولا سيما المواد 14(ج) و 46(ج) و 47 المتعلقة باستحقاقات الضمان الاجتماعي (الفقرات 182 و 186-1 و 203-4)، ومن قانون التجارة، ولا سيما المادتان 625 و 685 المتعلقتان بحقوق الملكية في حالات الإفلاس (الفقرة 182-2).

اللاجئات وملتمسات اللجوء

٣ - يُرجى الإشارة إلى الأنظمة السارية للتعامل مع اللاجئين السوريين والفلسطينيين من الجمهورية العربية السورية الساعين إلى دخول الدولة الطرف، كما يُرجى تقديم بيانات مستكملة، مصنفة حسب نوع الجنس، عن عدد هؤلاء اللاجئين في الدولة الطرف. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية اللاجئات وملتمسات اللجوء النساء والفتيات من العنف الجنساني، بما فيه العنف الجنسي، ولحماية اللاجئات الفتيات من زواج الأطفال والزواج القسري، الذي تفرضه أسرهن في كثير من الأحيان اعتقاداً منها أن في ذلك حماية لهن. ويرجى أيضاً بيان نوع خدمات الدعم المقدمة للنساء والفتيات ضحايا العنف، مثل السكن والخدمات الطبية والنفسية وإمكانية الوصول إلى العدالة. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان الالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية للنساء والفتيات المحتاجات إلى حماية دولية، كما يرجى الإفادة إذا ما كان مقرراً أن يُوضَع إطار قانوني واضح مراع للفوارق بين الجنسين للتعامل مع اللاجئين وملتمسي اللجوء، يشتمل صراحة على اعتبار أي مزاعم متصلة بنوع الجنس سبباً لالتماس اللجوء. ويرجى تقديم معلومات مستكملة عن حالة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لا سيما النساء، وعن الخطوات المتخذة لضمان قدرتهم على ممارسة حقوقهم كاملة، ولا سيما في التنقل بحرية وفي العمل.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

٤ - قُدِّمَت معلومات بشأن عدة قرارات قضائية تهدف إلى حماية حقوق الإنسان للنساء (الفقرات 14 إلى 17-5). يرجى تقديم معلومات عن العقبات التي تواجهها النساء، بمن فيهن الفئات المحرومة من النساء، في سبيل الوصول إلى القضاء في الدولة الطرف. وهل تكفل الدولة الطرف عدم التمييز ضد النساء من جانب المحاكم الجنائية والمدنية والدينية؟ وكيف يجري ذلك إن كانت الإجابة بنعم؟ ويرجى تقديم معلومات عن التدابير الموجودة لضمان تمكين النساء من الوصول فعلاً إلى العدالة وإلى سبل جبر الأضرار، ولا سيما في حالات العنف الأسري (الفقرة 66-2-5)، ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف بصدد النظر في إنشاء برنامج للمساعدة القانونية برعاية الدولة. ويرجى تقديم معلومات مستكملة عن إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان (الفقرات 12-2 و 12-3 و 31).

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

٥ - يرجى تقديم معلومات عن دور الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان للفترة 2011-2021 (الفقرتان 32-1 و 109-1). ويرجى بيان ما إذا خُوِّلَت الهيئة الصلاحية وسلطة اتخاذ القرار والموارد البشرية والمالية اللازمة للوفاء بولايتها بوصفها الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة، على نحو ما أوصت به اللجنة سابقاً (انظر CEDAW/C/LBN/CO/3، الفقرة 21). ويرجى تقديم معلومات وافية عن الولاية المسندة إلى مراكز تنسيق الشؤون الجنسانية (الفقرتان 24-2 و 186). وهل أُرسي نظام للتعاون بين مراكز التنسيق الجنسانية والجهاز الوطني، على نحو ما أوصت به اللجنة سابقاً (انظر CEDAW/C/LBN/CO/3، الفقرة 21)؟ ويرجى أيضاً توضيح دور وولاية دائرة شؤون المرأة في وزارة الشؤون الاجتماعية مقابل دور الجهاز الوطني (الفقرة 66-2-8). وكيف يجري التنسيق بين الهيئتين؟

التدابير الخاصة المؤقتة

٦ - يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير الخاصة المؤقتة الموجودة، مثل الحصص والنقاط المرجعية والأهداف والحوافز، بغرض التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، ولا سيما في الحياة السياسية والعامة والتعليم والعمل.

القوالب النمطية

٧ - ورد ذكر لتَجَاوُر الصور النمطية للمرأة بين فئات معينة من المجتمع اللبناني، تصفها بسمات تستدعي أساساً أدوارها الإنجابية، وذُكِر كذلك تزايد الوعي في صفوف الشابات اللبنانيات بما لهن من حقوق الإنسان، ومطالبتهن بالمساواة بين الجنسين والمبادرات التي تضطلع بها المنظمات النسائية لمكافحة القوالب النمطية الجنسانية (الفقرات 47 إلى 47-2). غير أنه لم يرد ذكر للتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، تمشياً مع المادة 5 من الاتفاقية، لتغيير العقليات الأبوية المتجذرة التي تُثَبِّت دور المرأة كتابعة في الأسرة والمجتمع. يرجى تقديم معلومات مستكملة في هذا الصدد.

العنف ضد المرأة

٨ - يشار إلى أن امرأة واحدة على الأقل تُقتَل كل شهر في الدولة الطرف، نتيجة استمرار العنف الأسري وتصاعده (الفقرة 63). يرجى تقديم بيانات عن عدد الحالات المبلغ عنها من عام 2010 إلى عام 2014، بما في ذلك عدد أحكام الإدانة والعقوبات المفروضة. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للحيلولة بفعالية دون ارتكاب العنف الأسري وجرائم القتل المتصلة بنوع الجنس، بما في ذلك قتل الإناث والجرائم التي ترتكب باسم الحفاظ على الشرف. ويرجى تقديم معلومات أكثر تفصيلاً عن الملاجئ المتاحة لإيواء النساء ضحايا العنف، وبخاصة الأنظمة المتعلقة بإدارة تلك الملاجئ ومدى تعاونها مع السلطات (الفقرة 66-3-3).

٩ - و يرجى توضيح ما إذا كان مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري قد اعتُمِد (الفقرات 11 و 23-2 و 66-1 و 156). ويرجى أيضاً تحديد ما إذا جرى تنقيحه لضمان اشتماله على تعريف للعنف يغطي جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي والجرائم التي ترتكب باسم الحفاظ على الشرف. وما نوع التدابير الوقائية المتوخاة في مشروع القانون؟

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

١٠ - أُبرِز عدد من الثغرات القانونية في تشريع مكافحة الاتجار بالأشخاص (القانون رقم 164/2011)، وكذلك بعض التحديات التي تعترض سبيل تنفيذه (الفقرة 86). هل يُعتَزَم تعديل التشريع بغية تعزيز أحكامه في شقيه العقابي والحمائي (الفقرة 87)؟ ويرجى تقديم بيانات مستكملة ومصنفة حسب نوع الجنس والسن والجنسية، عن عدد ضحايا الاتجار في الدولة الطرف، مع بيان وجهة استغلال ضحايا الاتجار سواء لأغراض العمل أم الاستغلال الجنسي. ويرجى أيضاً بيان عدد الحالات التي حُقِّق فيها والملاحقات القضائية التي جرت والأحكام التي فُرِضَت بموجب القانون الحالي. ويرجى تقديم معلومات عن الاهتمام بالفئات المحرومة من النساء مثل اللاجئات والعاملات المهاجرات.

١١ - و يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لإعادة النظر في القوانين والمراسيم المتصلة بها والأنظمة واللوائح التي تيسر الاستغلال الجنسي للنساء، مثل نظام تأشيرة الفنانات. ويرجى أيضاً بيان الخطوات المتخذة لوقف معاملة النساء المشتغلات بالبغاء كمجرمات.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

١٢ - يشار إلى أن تدني مستوى مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك على مستوى صنع القرار، يُعزى إلى النظام السياسي الطائفي السائد وهيمنة العقلية الأبوية في الدولة الطرف (الفقرة 111). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتصدي لتلك العقبات التي تعترض سبيل النهوض بالمرأة والمتخذة أيضاً لتعزيز قدرات المرأة وتشجيع مشاركتها في الحياة السياسية والعامة. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان ألا تتداخل قوانين الأحوال الشخصية والقانون المدني المتعلقة بالاسم ومنطقة الإقامة والطائفة، مع حقوق المرأة في الترشح للانتخابات البلدية أو النيابية (الفقرتان 211-1 و 211-2). ويرجى تقديم معلومات مستكملة عن أي تقدم محرز في التغلب على التحديات المذكورة في الفقرات من 35 إلى 37 بشأن إدراج حصة نسبتها 30 في المائة للنساء في مشروع قانون الانتخابات. وما هو الوضع الحالي لمشروع القانون؟ ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن الخطوات الجاري اتخاذها لضمان الإعمال الكامل لحصة الـ 20 في المائة الواردة في تشريع الانتخابات البلدية.

الجنسية

١٣ - يشار إلى أن لجنة وزارية مُشَكَّلة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 لدراسة مقترحات بتعديل قانون الجنسية، أوصت بعدم منح المرأة اللبنانية الحق في منح جنسيتها لأولادها ولزوجها الأجنبي (الفقرتان 44 و 114-2). يرجى تقديم معلومات عن أي تقدم محرز فيما يتعلق بتعديل قانون الجنسية في ضوء الدراسة التي قدمتها في 4 آذار/مارس 2013 الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى رئاسة مجلس الوزراء (الفقرة 114-2). ويرجى أيضاً بيان الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لسحب تحفظها على المادة 9 (2) من الاتفاقية.

التعليم

١٤ - يشار إلى أن التسرب من الدراسة لا يبرز كظاهرة قبل المرحلتين الدراسيتين المتوسطة والثانوية (الفقرة 128-1). يرجى تقديم معلومات عن البحوث المضطلع بها لإبراز العوامل المسببة له، ولا سيما المتعلقة بالفتيات والشابات، وعن التدابير المتخذة لمعالجة هذه المشكلة وإبقاء الفتيات في المدارس. ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن الخطوات التي اتخذها المركز التربوي للبحوث والإنماء للقضاء فعلاً على القوالب النمطية الجنسانية من الكتب المدرسية والمناهج الدراسية (الفقرة 24-1).

١٥ - ويرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لوضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط عمل وطنية تهدف إلى التشجيع على تنويع الخيارات التعليمية للفتيات والفتيان، وإلى الحد من الفرز الجنساني (الفقرات 129 و 129-2-3 و 129-3). ويرجى بيان الخطوات المتخذة بالتعاون مع القطاع الخاص لوضع برنامج للتوجيه المهني يكون قائماً على احتياجات السوق ومراعياً للفوارق بين الجنسين. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لاعتماد استراتيجية للحد من الأمية في صفوف النساء (الفقرة 137).

العمالة

١٦ - يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتزويد المرأة العاملة بخدمات الدعم اللازمة ولتشجيع مفهوم تقاسم المسؤولية الأسرية لتمكين المرأة من الجمع بين الحياة الأسرية وواجبات العمل (الفقرة 152). ويرجى أيضاً بيان التدابير القائمة لتيسير وصول المرأة إلى سوق العمل الرسمي، والخطوات المتخذة لكفالة المساواة بين المرأة والرجل في العمل (المرجع نفسه). ويرجى تقديم معلومات عن أي تقدم محرز نحو تعديل قانون العمل والتشريعات ذات الصلة بغرض إدراج حكم يحظر التحرش الجنسي في مكان العمل ويجرِّمه (الفقرتان 140-2 و 144-1).

عاملات المنازل المهاجرات

١٧ - يشار إلى وجود 738 141 امرأة مهاجرة من عاملات المنازل في الدولة الطرف، اعتباراً من نهاية عام 2012 (الفقرتان 90-2 و 250) وإلى وجود تدابير تهدف إلى تحسين حالة هؤلاء العاملات، من قبيل اعتماد عقد موحد للعمل (الفقرة 254-1). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان توقيع عاملات المنازل المهاجرات على نفس العقد في بلدانهن الأصلية (الذي تصدره وكالات التوظيف) وفي لبنان، وأن يكون العقد بلغة مفهومة لهن (الفقرة 260). ويرجى تقديم المزيد من المعلومات عن الخطوات المتخذة لاعتماد تشريع ينظم عمل خدم المنازل، بمن فيهم عاملات المنازل المهاجرات، يكون متماشياً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويرجى التعليق على الإشارات التي تفيد أن وزارة العمل رفضت علانية، في 27 كانون الثاني/يناير 2015، مبادرة الاتحاد الوطني للنقابات العمالية بإنشاء اتحاد لعاملات المنازل.

١٨ - و أورد اعتراف بأن عاملات المنازل المهاجرات يتعرضن للعنف والإيذاء على أيدي مخدوميهن (الفقرة 17-5). يرجى التعليق على المعلومات الواردة التي تفيد بإحجام هؤلاء العاملات عن التقدم بشكاوى ضد مخدوميهن خشية الاتهام باتهامات مضادة والاحتجاز، وبسبب ضيق سياسات الحصول على التأشيرات والافتقار إلى الدعم القضائي. وما هي التدابير القائمة لمنع أرباب العمل من إساءة معاملة عاملات المنازل المهاجرات؟ ويرجى تقديم معلومات عن أي خطوات محددة اتخذتها الدولة الطرف لكفالة وعي عاملات المنازل المهاجرات بحقوقهن وتوافر سبل حصولهن على المساعدة القانونية وعلى الانتصاف القانوني الفعال في المحاكم الجنائية والمدنية (المرجع نفسه).

الصحة

١٩ - يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتجاوز التباين في تقديم الخدمات الصحية للنساء (الفقرة 161) وضمان توفير الخدمات الصحية الجيدة النوعية، بما يشمل خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، لأكبر شريحة ممكنة من النساء في الدولة الطرف. ويرجى تحديد الظروف الطبية التي تسمح فيها التشريعات الوطنية بالإجهاض، والإفادة بحالة تنفيذها (الفقرة 154). ويرجى أيضاً تقديم عدد تقديري لحالات الإجهاض غير المأمون التي تُجرى سنوياً في الدولة الطرف (الفقرة 168-3). ويرجى بيان عدد النساء اللواتي احتجزن وصدرت ضدهن أحكام لإجرائهن عملية إجهاض في الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بما يشمل معلومات عن طول مدة هذا الاحتجاز (الفقرة 154).

الزواج والعلاقات الأسرية

٢٠ - تعترف الدولة الطرف أن النظم القانونية المتعددة التي تنظم الزواج والعلاقات الأسرية تنطوي على تمييز ضد المرأة وأن درجة التمييز تختلف وفقاً للنظام القانوني المعمول به، والذي يتوقف على طائفة المرء (الفقرة 210). وهي تشير أيضاً إلى أن التمييز في الزواج والعلاقات الأسرية يؤثر سلباً على حقوق الإنسان الأخرى للمرأة، نظراً لهيمنة العقلية الأبوية المتجذرة في الدولة الطرف (الفقرة 211). يرجى تقديم معلومات مستكملة عن حالة مشروع القانون الذي قدمه وزير العدل في كانون الثاني/يناير 2014 لإعمال الزواج المدني الاختياري وتنظيمه (الفقرة 208-1). ويرجى بيان ما إذا قامت اللجنة النيابية المشتركة بتحليل المقترح المتعلق بتطبيق قانون مدني للأحوال الشخصية، والذي قُدِّم إليها في 18 آذار/ مارس 2011 (الفقرة 203-2). وما الجهود الأخرى المقرر بذلها لكفالة تمكين اللبنانيات واللبنانيين المنتمين إلى أي طائفة من عقد زواج مدني في الدولة الطرف؟ ويرجى أيضاً بيان الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لسحب تحفظها على المادة 16 (1) (ج) و (د) و (و) و (ز) من الاتفاقية.

٢١ - وردت بيانات تفيد بانتشار زواج الأطفال في الدولة الطرف (الفقرة 194-3). يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للقضاء على هذه الممارسة الضارة.

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

٢٢ - يُذكَر في تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل أن الدولة الطرف لا تؤيد توصية بأن تصدق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، ضمن أمور أخرى (A/HRC/16/18، الفقرة 82-1). يرجى توضيح سبب عدم رغبة الدولة الطرف في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري. ويرجى أيضاً بيان ما إذا أُحرِز أي تقدم نحو الانضمام منذ الدورة الأولى للاستعراض الدوري الشامل في عام 2010. ويرجى بيان ما أحرز من تقدم نحو قبول التعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة.