الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة الرابعة والأربعون

20 تموز/يوليه - 7 آب/أغسطس 2009

قائمة بالقضايا والأسئلة المطروحة فيما يتصل بالنظر في التقارير الدورية

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الجامع للتقريرين السادس والسابع لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية (CEDAW/C/LAO/7).

لمحة عامة

1 - يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن عملية إعداد ا لتقرير الجامع للتقريرين السادس والسابع لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية . وينبغي أن تذكر هذه المعلومات الإدارات والمؤسسات الحكومية التي شاركت في إعداد التقرير وأن تبين ما إذا كانت قد جرت استشارة المنظمات غير الحكومية ، ولا سيما المنظمات النسائية.

2 - ويتضمن التقرير بيانات إحصائية محدودة مصنفة بحسب الجنس عن حالة المرأة في عدة مجالات مشمولة بالاتفاقية ، بما في ذلك فئات مختلفة من النساء. ويرجى تقديم معلومات عن الطريقة التي تعتزم بها الحكومة تحسين عملية جمع البيانات المصنفة حسب الجنس والعمر والنساء الحضريات والريفيات والنساء من الفئات العرقية فيما يتعلق بالمج الات التي تشملها الاتفاقية .

3 - وطلبت اللجنة إلى حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية في ملاحظاتها الختامية السابقة تعميم الملاحظات الختامية ( ) فيما يتعلق بالتقرير الأو ّ لي والثاني والثالث والرابع والخامس. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإطلاع المسؤولين الإداريين والمسؤولين الحكوميين والسياسيين، فضلا عن الجمهور العام والنساء أنفسهن بمن فيهن النساء الريفيات والنساء من شتى الفئات العرقية وفئات الأقليات، على الخطوات المتخذة لكفالة المساواة بين المرأة والرجل بحكم القانون والواقع. ويذكر التقرير أن المسؤولين الحكوميين لديهم درجة محدودة من الوعي والفهم لأمور اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعميم المنظور الجنساني. ويرجى تقديم تفاصيل عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتوعية المسؤولين الحكوميين والقضاة والمحامين، من خلال التدريب الوافي، بشأن التمييز القائم على نوع الجنس وحماية حقوق الإنسان للمرأة.

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي ومركز الاتفاقية

4 - يرجى بيان الخطوات الأخرى التي اتخذتها الدولة الطرف منذ النظر في التقرير السابق في سنة 2005 لوضع إطار تشريعي شامل يتوافق مع الاتفاقية لتحقيق حماية كافية للمرأة من التمييز، بما في ذلك توفير سبل الانتصاف، ولتوعية المرأة بشأن حقها في التحرر من التمييز.

5 - إضافة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 18)، يرجى توضيح التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإدراج الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي وضمان إمكان الاحتكام إليها في المحاكم؛ ويذكر التقرير أنه أُدرج تعريف لمصطلح ”التمييز ضد المرأة “ في مرسوم رئيس الوزراء رقم 26/PMالمؤرخ 6 شباط/فبراير 2006، بشأن تنفيذ القانون المتعلق بتنمية قدرات المرأة وحمايتها. وفي هذا الصدد، يرجى تزويد اللجنة بما يستجد بشأن أية خطط لإدراج تعريف التمييز ضد المرأة وفقا لنص المادة 1 من الاتفاقية في الدستور أو في أية تشريعات أخرى ملائمة، على النحو الذي أوصت به اللجنة من قبل.

6 - وكانت اللجنة قد أوصت في ملاحظاتها الختامية السابقة، بأن تعمل الدولة الطرف على تعزيز أجهزتها الوطنية بتقديم موارد بشرية ومالية كافية، فضلا عن إنشاء آليات لتعزيز تعميم المنظور الجنساني في جميع الوزارات وعلى جميع المستويات لرصد تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية من أجل النهوض بالمرأة للفترة 2005-2010 (انظر الفقر 20). ويسلّم التقرير بأن آليات النهوض بالمرأة، وخصوصا فيما يتعلق بالخبرة الفنية للموظفين والمخصصات المحدودة في الميزانية، ليست قوية بما فيه الكفاية. ويرجى ذكر تفاصيل الخطوات المتخذة لتقوية الآليات والمؤسسات المعنية بتعزيز النهوض بالمرأة، بما في ذلك اللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة، لتيسير الاتصال مع جميع القطاعات، بما في ذلك الاتحاد النسائي في لاو، فيما يتعلق بتعميم المنظور الجنساني وتنفيذ الاتفاقية. ويرجى تقديم معلومات عن تخصيص موارد مالية وبشرية لسير هذه الآليات الوطنية بشكل فعال وعن تنفيذ أمر رئيس الوزراء رقم N.30/PM المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، والذي يتضمن تعليمات للوزارات والمؤسسات الحكومية والإدارات المحلية بإنشاء لجانها الوطنية للنهوض بالمرأة.

7 - ويرجى وصف التقدم المحرز في تحقيق المساواة فيما يتعلق بالمرأة نتيجة لجملة أمور منها تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة للفترة 2006-2010 المشار إليها في التقرير. وينبغي أن يشمل هذا التقييم أية عقبات أمام تحقيق استراتيجيات التنمية والغايات المستهدفة فيما يتعلق بتعميم المنظور الجنساني وبناء القدرات المبينة في الخطة الاستراتيجية والتدابير العلاجية المتخذة والنوايا فيما يتعلق بالخطط الاستراتيجية المستقبلية.

8 - وإلحاقا بالبيان الوارد في التقرير والذي يفيد بأن المرأة تتاح لها سبل محدودة للحصول على المعلومات القانونية، مما يجعل من الصعب عليها حماية نفسها بشأن حقوقها القانونية، يرجى إعلام اللجنة بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة المعرفة القانونية بين النساء. ويرجى توضيح آلية الشكوى الموجودة التي يمكن أن تلجأ إليها المرأة التي تعاني من تمييز قائم على أساس نوع الجنس، ويرجى بيان ما إذا كانت توفر للمرأة المعونة القانونية في هذه الحالات. كما يرجى بيان ما إذا كانت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية تنظر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس (انظر قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق).

القوالب النمطية والممارسات الثقافية التمييزية

9 - وفقا لما ورد في التقرير، لا تزال توجد في المجتمع مواقف نمطية وتقاليد ضارة و  ”هذه التغييرات سوف تتطلب ما هو أكثر بكثير لإيجاد حلول “. ويشير التقرير، في إطار عدة مواد، إلى الأثر السريع الانتشار للقوالب النمطية المتجذرة ثقافيا بشأن تمتع المرأة بحقوقها بمقتضى الاتفاقية، بما في ذلك في مجالات التعليم والعمل، وفي مشاركتها في عملية اتخاذ القرارات. وتضمنت الملاحظات الختامية السابقة للجنة توصية بالاضطلاع بحملة متضافرة على كامل الصعيد الوطني للقضاء على التنميط التقليدي لأدوار الجنسين ولتعزيز الوعي العام بشأن مسائل المساواة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة. ويرجى تقديم تفاصيل عن التدابير المعتمدة والأنشطة المضطلع بها للتوعية بأدوار الجنسين في المجتمع بأسره ولا سيما في الأرياف، بهدف تغيير السلوك والقضاء على القوالب النمطية السلبية والممارسات الثقافية التي تميز ضد المرأة. وما هو الدور المتوخى بأن تقوم به وسائط الإعلام في هذا الصدد؟

10 - ويرجى تفصيل الخطوات الملموسة التي اتخذت للانتفاع بالنظام التعليمي، بما في ذلك المنهاج الدراسي، لتعديل القوالب النمطية الجنسانية والقيم والممارسات الثقافية السلبية بطريقة أو للقضاء عليها بطريقة منهجية ومستديمة.

العنف ضد المرأة

11 - وفقا للتوصية العامة رقم 19 التي وضعتها اللجنة، وإلحاقا للملاحظات الختامية السابقة للجنة (انظر الفقرة 36)، يرجى تقديم معلومات عن نطاق جميع أشكال العنف ضد المرأة والتدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة لمكافحة هذا العنف. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن توافر الخدمات الصحية والاجتماعية من أجل الضحايا واستخدام برامج خاصة لبناء القدرات والتوعية لمختلف الفئات ( بم ا في ذلك أفراد الشرطة والمحامون والعاملون الصحيون، والقضاة) والجمهور بوجه عام. ويرجى تقديم إحصاءات عن عدد الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات والعقوبات المفروضة على مرتكبي هذه الأفعال، وأية تدابير حمائية و/أو تعويضية مقدمة للضحايا أو لأسرهم، إذا توافرت تلك الإحصاءات.

12 - ويُرجى تقديم مزيد من المعلومات عن تنفيذ القانون المتعلق بتنمية قدرات المرأة وحمايتها الصادر في سنة 2004 والذي يهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، ومكافحة العنف ضد المرأة والاتجار بالنساء والأطفال. ويُرجى توضيح ما إذا كان لهذا القانون أثر في الحد من هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان التي للمرأة. ويُرجى إعلام اللجنة عما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في تجريم العنف العائلي وتجريم الاغتصاب بين الأزواج، على النحو الذي أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة. ويُرجى تقديم معلومات عن عدد المآوي والخدمات المقدمة للضحايا، مبينة بالتفصيل حسب المناطق الحضرية والريفية.

الاتجار بالنساء والفتيات واستغلال المرأة في البغاء

13 - وفقا لما ورد في التقرير، تنشط الدولة الطرف في تنفيذ 20 مشروعا بالتعاون مع المنظمات الدولية والوكالات الوطنية التي تهدف بشكل مباشر أو غير مباشر إلى مكافحة الاتجار بالبشر. ويُرجى تقديم مزيد من المعلومات عن هذه التدابير والمبادرات وتوضيح ما إذا كان لها أثر على الحد من حالات الاتجار. وما هي التدابير العملية والعاجلة القائمة لمنع ومكافحة الاتجار بالنساء والفتيات ولمحاولة إعادة النساء والفتيات اللائي تعرضن للاتجار بهن سالمات إلى أوطانهن؟ وهل توجد أية مبادرات للتعافي وإعادة الإدماج للنساء اللائي يرغبن في التخلي عن ممارسة البغاء، بما في ذلك تثبيط الطلب على البغاء، على النحو الذي أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة؟ (انظر الفقرة 30).

14 - ويُرجى تقديم مزيد من المعلومات عن الاتفاق الثنائي الذي وقعته حكومتا جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وتايلند في سنة 2005 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتوضيح ما إذا كان لهذا الاتفاق أثر على تخفيض حالات الاتجار. وهل وقّعت الدولة الطرف أية اتفاقات ثنائية أخرى بشأن الاتجار؟

المشاركة في الحياة السياسية والعامة وفي عملية اتخاذ القرارات

15 - يذكر التقرير أن النساء يشاركن أكثر من أي وقت مضى، في عملية اتخاذ القرارات على جميع مستويات المجتمع، وأن جمهور الناخبين اختاروا عددا من النساء أكثر من ذي قبل لعضوية الجمعية الوطنية، وأن الحكومة عينت عددا متزايدا من النساء في مناصب عليا. غير أن التقرير يعترف أيضا بأن عدد النساء في المناصب القيادية على جميع المستويات محدود وبأنه لا يزال هناك عدد من العوامل التي تحول دون مشاركة المرأة في الحياة السياسية. ونظرا لنقص تمثيل المرأة في السلطة القضائية، على المستوى الدولي والمحلي، وإلحاقا بالملاحظات الختامية السابقة التي وضعتها اللجنة (انظر الفقرة 32)، يُرجى تفصيل التدابير الملموسة المضطلع بها أو التدابير المتوخى اتخاذها لتحقيق مشاركة وتمثيل المرأة في هذه المجالات بشكل كامل وعلى قدم المساواة، مع مراعاة التوصية العامة رقم 25 التي وضعتها اللجنة بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 23 بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة.

16 - وأوصت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة، بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير، بما في ذلك تدابير تشريعية وإدارية، لإفساح المجال للمنظمات المستقلة المعنية بالمرأة وبحقوق الإنسان (انظر الفقرة 40). ويُرجى تقديم المزيد من المعلومات التفصيلية عن الفئات النسائية والمنظمات غير الحكومية على المستويين الوطني والدولي في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وأية عقبات قد تحول دون تشكيل هذه الجهات ومشاركتها في الحياة العامة.

التعليم

17 - يذكر التقرير أن معدل معرفة القراءة والكتابة لدى النساء، رغم التحسن في تعليم المرأة، لا يزال بوجه عام أدنى من المعدل الخاص بالرجال. فالنساء اللاتي يعرفن القراءة والكتابة لا تزيد نسبتهن على 63 في المائة، في حين تبلغ نسبة معرفة القراءة والكتابة عند الرجال 83 في المائة. ويذكر التقرير كذلك أن معدل الالتحاق بالمدارس بالنسبة للفتيات هو أيضا أدنى من المعدل الخاص بالفتيان، وذلك لأسباب شتى منها فقر الأسرة، وكثرة أبناء الأسرة، ونقص الدخل. وكانت اللجنة قد حثت الدولة الطرف، في ملاحظاتها الختامية السابقة، على أن تتخذ على الفور كل التدابير الملائمة، ومن بينها التدابير الخاصة المؤقتة، لتقليص معدل الأمية بين النساء وتوفير التعليم النظامي وغير الرسمي للمرأة، وخصوصا في الأرياف، بما في ذلك المرأة المنتمية لأقلية عرقية (انظر الفقرة 24). ويُرجى تقديم المزيد من المعلومات التفصيلية عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتقليص معدل الأمية بين النساء، بما فيهن النساء الريفيات ونساء الأقليات العرقية، ولتحسين معدلات التحاق الفتيات بالمدارس وتقليص معدلات تسربهن. ويمكن أن تشمل تلك الخطوات برامج ومبادرات معينة، بما في ذلك تقديم منح دراسية للفتيات وتدابير خاصة مؤقتة أخرى. ويُرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف التمست أو تنظر في التماس المساعدة الدولية في هذا الخصوص.

18 - يُرجى تقديم معلومات مستوفاة عن مخصصات الميزانية من أجل تعليم النساء والفتيات، بما في ذلك النسب المئوية السنوية في مجمل الميزانية الإجمالية الوطنية المخصصة منذ النظر في التقرير الدوري الجامع للتقارير الأوّلي إلى الخامس في سنة 2005.

الصحة

19 - وفقا لما ورد في التقرير، ما زال الحصول على خدمات الرعاية الصحية يمثل تحديا، ولا سيما في المناطق الريفية؛ فمؤشرات الصحة في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية تسجل أدنى مستوى في المنطقة؛ ومعدلات وفيات الأمومة ووفيات الرضع مرتفعة، وتوجد فجوات ضخمة بين المناطق الريفية والحضرية فيما يخص الحصول على الرعاية الصحية. وما هي التدابير المحددة التي اتخذتها الدولة الطرف، منذ النظر في التقرير في سنة 2005، لضمان حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلد، بما فيها المناطق الريفية والنائية؟

20 - يُرجى تقديم معلومات مستوفاة عن الاعتمادات المخصصة في الميزانية لصحة النساء والفتيات، بما في ذلك النسب المئوية السنوية المخصصة في الميزانية الإجمالية الوطنية منذ النظر في التقرير الدوري الجامع للتقارير الأوّلي إلى الخامس في سنة 2005.

21 - يشير التقرير (انظر الجدول 16) إلى أن عددا كبيرا جدا من النساء (066 36 من بين 165 114 امرأة) ولدت بالمنـزل في سنتي 2004 و 2005، دون مساعدة من قابلة. وإلحاقا للملاحظات الختامية السابقة التي وضعتها اللجنة (انظر الفقرة 26)، يرجى تفصيل الخطوات الملموسة التي اتخذت للحد من معدلات وفيات الأمومة ووفيات الرضع. وفي هذا الخصوص، يرجى تقديم بيانات إضافية عن معدل وفيات الأمومة، مصنّفة حسب عمر المرأة والقطاع الحضري أو الريفي، منذ النظر في التقرير الدوري الجامع للتقارير الأوّلي إلى الخامس في سنة 2005، ويرجى أيضا تقديم بيانات إضافية عن معدل وفيات الرضّع، مصنّفة حسب نوع الجنس والعمر وسبب وفاة الرضيع.

22 - وأوصت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية لتوعية الرجال والنساء، خصوصا في المناطق الريفية، وحول مواقع البناء وعلى طرق التجارة الحالية والمستجدة، بمخاطر عدوى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (انظر الفقرة 28). ووفقا لما ورد في التقرير، يزداد عدد المصابات بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بمعدل 8 في المائة سنويا في المتوسط. ويرجى تقديم المزيد من المعلومات عن تنفيذ الخطط والبرامج لمكافحة عدوى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز المشار إليها في التقرير. وينبغي أن تشمل هذه المعلومات تفاصيل عن التقدم المحرز والتحديات والفجوات في التنفيذ وعن الآليات المنشأة للرصد والتقييم، والنتائج المحققة. ويرجى بيان ما إذا كانت البرامج والسياسات القائمة تنطوي على منظور جنساني، وبيان ما إذا كانت توجد أية تدابير خاصة بالوقاية تستهدف المرأة، وما هي التدابير المحددة الأخرى التي تضطلع بها الدولة الطرف للتصدي لمشكلة تأنيث الإصابة بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

العمالة والمرأة الريفية وحيازة الممتلكات والفقر

23 - أوصت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة بأن تدرس الدولة الطرف أثر إصلاحاتها الاقتصادية على المرأة، بغية تعزيز المساواة بين النساء والرجال في سوق العمل، بما في ذلك تقوية الآليات الرسمية وغير الرسمية لفض النـزاعات العمالية عن طريق التمثيل الملائم للمرأة (انظر الفقرة 34). ويرجى تقديم تفاصيل عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ تلك التوصيات. ويرجى تقديم تفاصيل عن القطاعات التي تعمل بها المرأة في الغالب، ويرجى أيضا بيان كيفية معالجة مشاكل العزل المهني وتفاوتات الأجور والتحرش الجنسي في مكان العمل، ومسائل الصحة المهنية والسلامة المهنية للمرأة في القطاعين العام والخاص.

24 - ووفقا لما ورد في التقرير، لا تتاح للقرويات وخصوصا الفقيرات فرص التنمية الذاتية، ولا تتاح لهن سبل الحصول على الخدمات الاجتماعية - الاقتصادية مثل تمويل العون الذاتي، والتعليم والرعاية الصحية. وفي هذا الخصوص، يرجى تقديم بيانات واتجاهات تُظهر المعدلات الخاصة بمستويات تعليم الريفيات، والمسائل المتصلة بالصحة وسبل الحصول على الخدمات الصحية، وطبيعة مشاركتها في قطاعات العمل الرسمي وغير الرسمي وسبل الحصول على القروض والائتمان المالي. وما هي الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين سبل حصول المرأة على فرص اقتصادية مثل الأصول الإنتاجية ومعلومات عن السوق وتكنولوجيات الإنتاج؟

25 - ووفقا لما ورد في التقرير، يوجد الفقر في الأغلب في الأرياف والمناطق النائية، وخصوصا بين النساء. وكانت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة، قد حثت الدولة الطرف على تسريع خطتها للقضاء على الفقر بين النساء، وخصوصا الريفيات ونساء الأقليات العرقية، وذلك بالتماس المساعدة الدولية بشكل أنشط، والقيام في الوقت نفسه، باستخدام المنظورات الجنسانية في جميع البرامج الإنمائية وإدماج المرأة إدماجا كاملا في عملية اتخاذ القرارات بشأن تلك البرامج، وفي عمليات تنفيذها (انظر الفقرة 22). ويرجى تفصيل التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ تلك التوصيات. وماذا فعلت الدولة الطرف لضمان تزويد نساء الأقليات العرقية، اللائي يعتمدن على إنتاج خشخاش الأفيون، بوسائل بديلة ومستدامة لكسب الرزق؟

الفئات الضعيفة من النساء

26 - نظرا لأن جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وفقا لما ورد بالتقرير، تعتبر إحدى الدول تعددا للأعراق في العالم، إذ يوجد بها 49 فئة عرقية رسمية، فيرجى تقديم مزيد من المعلومات عن حالة حقوق الإنسان للنساء المنتميات لفئات عرقية ولفئات الأقليات، فيما يخص التعليم والعمل، والمسائل المتصلة بالصحة وسبل الحصول على الخدمات الصحية، والتمتع بالحق في حيازة الأراضي والحماية من العنف. وينبغي تقديم معلومات مماثلة فيما يخص النساء المنتميات إلى الفئات الضعيفة الأخرى، بما في ذلك النساء المسنات وذوات الإعاقة.

27 - ومع مراعاة قرار مجلس الأمن 1325 (2000)، يرجى بيان ما إذا كان الرجال والنساء من المحاربين القدماء قد استفادوا من الاعتراف والتأهيل على قدم المساواة، بما في ذلك الرعاية الطبية.

الزواج والعلاقات الأسرية

28 - وفقا لما ورد في التقرير، تنص المادة 17 من القانون بشأن تنمية قدرات المرأة وحمايتها أن للرجال والنساء الحق في الزواج عند بلوغ 18 سنة من العمر وأنه يجوز في حالات خاصة وضرورية، تخفيض الحد إلى أقل من 18 سنة من العمر، ولكن ليس إلى أقل من 15 سنة. وأوصت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة بأن تحظر الدولة الطرف الزواج دون السن المحددة في جميع الظروف (انظر الفقرة 38). ويرجى بيان أي خطوات اتخذت لرفع الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للفتيان والفتيات إلى 18 سنة لجعلها متوافقة مع المادة 16 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 21 للجنة، وما إذا كان قد وضع جدول زمني لإصدار مثل هذا التعديل. كما يرجى إبلاغ اللجنة عن مدى ممارسة زواج القاصر في الدولة الطرف، رغم حظر تعدد الزوجات رسميا.

البروتوكول الاختياري والتعديل المتعلق بالفقرة 1 من المادة 20، من الاتفاقية

29 - يرجى بيان التقدم المحرز في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو الانضمام إليه وقبول التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20، من الاتفاقية على النحو الذي أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر الفقرة 41).