الدورة الأربعون

14 كانون الثاني/يناير - 1 شباط/فبراير 2008

التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

لبنان

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث للبنان (CEDAW/C/LBN/3) في جلستيها 819 و 820، المعقودتين في 22 كانون الثاني/يناير 2007 ( ا نظرCEDAW/C/SR.819 و820). وتــرد قائمة القضايــا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/LBN/Q/3، و ترد ردود لبنان في الوثيقة CEDAW/C/LBN/Q/3/Add.1.

مقدمة

2 - تشكر اللجنة الدولة الطرف على تقريرها الدوري الثالث الذي يقدم صورة واضحة وصريحة لوضع المرأة عموما وللتحديات التي تواجه تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها ل لردود الخطية المقدمة على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة و ل لعرض الشفوي والإيضاحات الإضافية التي قدمت ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

3 - وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة، مما أتاح فكرة أعمق عن الوضع الحالي للمرأة في البلد.

4 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها ال وفد الذي ي رأسه عضو من المجلس التنفيذي للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. ويؤسف اللجنة أن الوفد كان مشكلا بصفة رئيسية من أعضاء في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ولم يكن يضم ممثلين لعدد من شتى الوزارات والمكاتب المعنية.

5 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف ل تقديم تقريرها المطلوب بموجب الاتفاقية في الوقت المحدد وتلاحظ أن تقريرها الدوري الثالث قدم بعد سنة واحدة لا أكثر من صدور ا لتعليقات الختامية السابقة للجنة في تموز/يوليه 2005.

الجوانب الإيجابية

6 - تثني اللجنة على الدولة الطرف ل قيامها ، من خلال مرسوم صادر عن رئيس الوزراء في نيسان/أبريل 2007 ، بإنشاء لجنة توجيهية ترأسها وزارة العمل لإصلاح قانون العمل لعام 1946.

7 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف للجهود التي بذلتها في مرحلة ما بعد النزاع من أجل ال تفعيل العام ل دور المرأة في بناء السلام واتخاذ القرار ات وعملية التنمية وإعادة التأهيل في 10 قرى تضررت بشدة من جراء النزاع الذي شهده لبنان في تموز/يوليه وآب/أغسطس 2006. و ت رحب اللجنة أيضا بتنفيذ مشروع يحمل عنوان ” تمكين المرأة: العمل السلمي نحو الأمن والاستقرار (WEPASS) “، و يهدف إلى تمكين المرأة في المناطق المتضررة من جراء النزاع من أجل بناء القدرات في الجوانب الرئيسية التي تثير القلق والتي يشملها قرار مجلس الأمن 1325 (2000).

8 - وترحب اللجنة بتوقيع الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 14 حزيران/يونيه 2007.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

9 - في حين تشير اللجنة إلى أن من واجب الدولة الطرف تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية على نحو منهجي ومستمر، فإنها ترى أنه يتعين على الدولة الطرف أن تمنح الأولوية من الآن وحتى موعد تقديم تقريرها الدوري المقبل، للشواغل والتوصيات المحدد ة في هذه التعليقات الختامية. وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تركز على هذه المجالات في أنشط ة التنفيذ التي تضطلع بها وأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانا ب ما  اتخذته من إجراءات وما حققته من نتائج. وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى تقديم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى البرلمان والسلطة القضائية لكفالة تنفيذها بالكامل.

10 - وبينما تقر اللجنة بالصعوبات التي تواجه ها الدولة الطرف بسبب ما أسفر عنه نز اع عام 2006 من عواقب ، والوضع السياسي الصعب القائم حاليا، وقصر الفترة الزمنية ال تي انقض ت بين إصدار اللجنة لتعليقاتها الختامية السابقة التي اعتمدتها في عام 2005 (A/60/38، الفقرات من 77 إلى 126) وتقديم الدولة الطرف لتقريرها الدوري الثالث، فإنها تلاحظ عدم إحراز أي تقدم على صعيد تنفيذ التعليقات المتعلقة ببعض الشواغل التي أوردتها اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة. وعلى وجه الخصوص، ترى اللجنة أنه لم يجر اتخاذ إجراءات كافية بشأن ال توصيات التي قدمتها في الفقرة 95 (تضمين الدستور أو التشريعات المناسبة الأخرى أحكاما تكفل تحقيق المساواة بين الجنسين تمشيا مع ا لمادة 2 (أ) من الاتفاقية)، والفقرة 98 (إجراء استعراض وتنقيح منهجيين لجميع التشريعات السارية بحيث تمتثل تماما ل لاتفاقية)، والفقرة 106 (وضع وتنفيذ برامج شاملة للتوعية من أجل التشجيع على فهم ا لمساواة بين المرأة والرجل فهما أفضل ودعم هذه المساواة على جميع مستويات المجتمع)، والفقرة 108 (اتخاذ تدابير متواصلة للتعجيل في زيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعيَّنة في جميع مجالات الحياة العامة)، والفقرة 110 (القضاء على العزل المهني وكفالة تساوي فرص المرأة والرجل في سوق العمل، وإنشاء آلية رصد لكفالة إنفاذ قانون يشترط على أرباب الأعمال منح الجنسين أجرا متساويا على العمل ذي القيمة المتساوية ).

11 - وتعيد اللجنة التأكيد على هذه الشواغل والتوصيات وتحث الدولة الطرف على المبادرة على تنفيذها بدون أي تأخير .

12 - وفي حين ترحب اللجنة بالجهود الجارية لتلبية احتياجات المرأة في مرحلة ما بعد النزاع ، فإنها تعرب عن قلقها بشأن عدم اعتبار تعزيز حقوق الإنسان ل لمرأة والمساواة بين الجنسين من الأولويات، ولا سيما في إطار الجهود الرامية إلى التعامل مع ال نتائج التي أسفر عنها النزاع وفي إطار عمليتي بناء السلام وإعادة التعمير . كما تعرب اللجنة عن قلقها بشأن قلة عدد النساء اللواتي ي شغلن مناصب قيادية في المجالات ذات الصلة بالعملية الانتقالية.

13 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة اعتبار تعزيز وحماية حقوق الإنسان ل لمرأة والمساواة بين الجنسين هدفا من ال أ هداف الرئيسية في جميع جوانب العملية الانتقالية، وعلى توعية الهيئة التشريعية بهذا الهدف الهام. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على إيلاء اهتمام جاد للاحتياجات الخاصة للمرأة في فترة ما بعد النزاع و ضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة في صنع القرار ات ، وذلك تمشيا مع قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام و الأمن. وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف خطة عمل لتنفيذ قرار مجلس ال أ من 1325 (2000) تنفيذا تاما، مع مراعاة الفقرة 1 من المادة 4، والمادتين 7 و 8 من الاتفاقية.

14 - وبينما تشير اللجنة إلى أن الصكوك الدولية لها الأسبقية على القوانين الوطنية ويمكن الاحتكام إليها أمام القضاء، فإنها تُعرب عن قلقهـــا لأن أحكام الاتفاقية، بما في ذلك التوصيات العامة للجنة، ليست معروفة على نطاق واسع في البلــد ويبدو أنه لم يجر استخدامها بعد ، لا في تغيير القوانين والممارسات التي تنطوي على تمييز ضد المرأة ولا في الدعاوى المتصلة بالتمييز ضد المرأة.

15 - و تهيب اللجنة ب الدولة الطرف أن تقوم ب وضع وتنفيذ برامج ودورات تدريبية ل لبرلمانيين والمسؤولين الحكوميين والقضاة والمحامين والمدعين العامين، للتوعية ب أحكام الاتفاقية، وبخاصة فيما يتعلق بمعنى ونطاق التمييز المباشر وغير المباشر والمساواة الرسمية والفعلية، وذلك بغية ترسيخ ثقافة قانونية محلي ة تدعم ال مساواة بين المرأة والرجل وعدم التمييز ضد المرأة. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى إذكاء وعي المرأة بحقوقها من خلال المداومة على تنفيذ برامج للتوعية القانونية وتقديم المساعدة القانونية. وتهيب اللجنة كذلك بالدولة الطرف أن تنشر الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة على نطاق واسع بين جميع الجهات المعنية، ومنها الوزارات الحكومية، والبرلمانيون، و السلطة القضائية، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، ب ما في ذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، وعامة الجمهور.

16 - وبينما ترحب اللجنة باعتزام اللجنة البرلمانية اللبنانية على اعتماد خطة عمل وطنية خاصة بحقوق الإنسان ترمي إلى إصلاح القوانين والسياسات اللبنانية وفقا لمعايير حقوق الإنسان، من أجل جعل التشريعات الوطنية تمتثل للاتفاقية ، فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم تحقيق تقدم على ص عيد إعداد خطة العمل الوطنية هذه بسبب الوضع السياسي حسب ما أشير إليه شفويا.

17 - وتحث اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة اللجنة البرلمانية على القيام بإعداد خطة عمل وطنية خاصة بحقوق الإنسان واعتمادها وتنفيذها بدون تأخير وضمن إطار زمني واضح .

18 - وتأسف اللجنة لعدم اتخاذ أي خطوات في سبيل اعتماد قانون موحد للأحوال الشخصية على نحو ما أوصت به اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/LBN/CO/2، الفقرة 24). وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من إدراج بعض المعلومات في التقرير وتقديم عرض شفوي بشأن الطوائف الدينية الموجودة في البلد، فقد ظلت المعلومات المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية التي تحكم هذه الطوائف، ولا سيما نطاقها وأثرها على المساواة بين الجنسين، غير كافية.

19 - وتكرر اللجنة التأكيد على توصيتها بأن تعتمد الدولة الطرف على وجه الاستعجال قانونا موحدا للأحوال الشخصية يتماشى مع الاتفاقية و يجري تطبيق ه على جميع النساء في لبنان، بصرف النظر عن ديانتهن. وتكرر اللجنة أيضا التأكيد على توصيتها بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن مختلف قوانين الأحوال الشخصية التي تمس ب المرأة، وعن الأثر الذي تخلفه هذه القوانين على تنفيذ الاتفاقية .

20 - ولئن كانت اللجنة تشيد بما بذلته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية من جهود، فإنها تلاحظ مع القلق أن الهيئة إنما هي جهاز شبه حكومي ذو قدرات مؤسسية ضعيفة . و تلاحظ أنها تعاني نقصاً شديداً في الموارد والموظفين، وتعوزها الصلاحية أو القدرة على الترويج بفعالية لتنفيذ الاتفاقية، ودعم تعميم مراعاة المنظور الجنسان ي في جميع القطاعات والمستويات الحكومية بغية تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الميادين كافة. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق نقص الوعي لدى الدولة الطرف بأهمية وجود جهاز وطني قوي ومزود بما يكفي من الموارد من أجل تحقيق ا لمساواة بين المرأة والرجل بصورة عملية على جميع المستويات، إضافة إلى نقص الإرادة السياسية الكفيلة بتعزيز القدرة المؤسسية اللازمة لذلك الجهاز الوطني ، وفقا ل ل ال تزامات المترتبة على الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

21 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تولي الأولوية على وجه الاستعجال لتعزيز الجهاز الوطني الكفيل بالنهوض بالمرأة، وأن تمنحه الصلاحية وسلطة اتخاذ القرار ات وما يلزم من موارد بشرية ومالية للاضطلاع بعمله بفعالية في سبيل تعزيز المساواة بين المرأة والرجل وتمتع المرأة بحقوق الإنسان. وتوصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف في جميع الوزارات القطاعية شبكة لمراكز التنسيق لديه ا ما يكفي من الخبرة في مسائل المساواة بين الجنسين لتعزيز تنفيذ استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني ، أو أن تنشط تلك الشبكة، بهدف كفالة تحقيق مساواة المرأة بالرجل في جميع السياسات والبرامج. وتوصي أيضا بأن تنشئ الدولة الطرف نظاما للتعاون و التواصل بين الجهاز الوطني ومراكز التنسيق.

22 - وتلاحظ اللجنة مع القلق غياب أي تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وعدم إدراك الدولة الطرف على ما يبدو لدلالة هذه التدابير ومقصدها.

23 - وتوصي اللجنة بأن تستخدم الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة، بوصفها جزءا من الاستراتيجية اللازمة للتعجيل في تحقيق ال مساواة ال فعلية بين المرأة والرجل. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تنظر في اتخاذ طائفة من التدابير الممكنة، من قبيل تحديد الحصص، و المعايير، والأهداف، والحوافز، ولا سيما فيما يتعلق بالتنفيذ المعجّل للمواد 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 من الاتفاقية.

24 - وما  زال القلق يساور اللجنة إزاء استمرار المواقف القائمة على السلطة الأبوية والقوالب النمطية المتأصلة بشأن الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالمرأة والرجل في الأسرة والمجتمع في لبنان، والتي تتجلى في الخيارات التعليمية المتاحة للمرأة، ووضعها في سوق العمل، وتدنّي مستوى مشاركتها في الحياة السياسية و الحياة العامة. ويساور اللجن ة القل ق إزاء استمرار وجود القوالب النمطية في الكتب المدرسية والمناهج التعليمية.

25 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعزز من تدريب المدرّسين بشأن مسائل المساواة بين الجنسين وأن تقوم بتنقيح الكتب المدرسية والمناهج التعليمية بغية إزالة القوالب النمطية المتعلقة بأدوار الجنسين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على نشر المعلومات المتصلة بالاتفاقية في النظام التعليمي على جميع مستوياته، بما يشمل التثقيف في مجال حقوق الإنسان والتدريب على مراعاة المنظور الجنساني ، بغية تغيير الآراء والمواقف النمطية القائمة إزاء أدوار المرأة والرجل . وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تواصل التشجيع على تنويع الخيارات التعليمية المتاحة للبنين والبنات. وتحث أيضا الد ولة الطرف على تشجيع إقامة حوار عام بشأن الخيارات التعليمية التي تعتمدها الفتيات والنساء والفرص والإمكانيات وما سيترتب عليها لاحقا في سوق العمل. وتوصي اللجنة بأن تستهدف حملات التوعية كلا الجنسين، كما توصي بتشجيع وسائط الإعلام على عرض صور إيجابية عن المرأة ومساواتها في المركز والمسؤوليات مع الرجل، في المجالين الخاص والعام.

26 - ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء استمرار العنف ضد المرأة والفتاة، بما في ذلك العنف العائلي والاغتصاب والجرائم المرتكبة باسم الشرف، وإزاء غياب نهج شامل للتصدي للعنف ضد المرأة. وتكرر اللجنة أيضا التأكيد على قلقها إزاء المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني، التي تتيح تخفيف العقوبة على الجرائم المرتكبة باسم الشرف، والتي ما زالت سارية. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء ما ورد في قانون العقوبات اللبناني من أحكام أخرى تتسم بالتمييز، ولا  سيما المادة 503 التي تتغاضى عن ارتكاب الاغتصاب في إطار الزواج، والمادة 522 التي تسمح بإسقاط التهم في قضايا الاغتصاب.

27 - ووفقا للتوصية العامة رقم 19 للجنة، التي تقر بأن العنف ضد المرأة إنما هو شكل من أشكال التمييز ضد المرأة، وهو يمثل بالتالي انتهاكا لحقوق الإنسان الخاصة با لمرأة بموجب الاتفاقية، فإن اللجنة تحث الدولة الطرف على إ يلاء أولوية عالية لوضع وتنفيذ تدابير شاملة للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تسنّ، دونما إبطاء، تشريعات بشأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، بغية كفالة تجريم العنف ضد المرأة، وإتاحة فرص الاستفادة الفورية من وسائل ا لانت صاف والحماية للنساء والفتيات اللائي يقعن ضحايا للعنف، وملاحقة الجناة قضائيا ومعاقبتهم. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تقوم، دون تأخير، بتعديل الأحكام المنطبقة الواردة في قانون العقوبات لكفالة عدم استثناء مرتكبي جرائم الشرف من العقاب، وتجريم الاغتصاب في إطار الزواج، وعدم إعفاء مرتكب الاغتصاب من العقاب لمجرد زواجه من الضحية. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بوضع وتـنـفيذ تدابير في مجال التثقيف وإذكاء الوعي تستهدف ا لمسؤولين عن إنفاذ القانون، والسلطة القضائية، ومقدمي الرعاية الصحية، والأخصائيين الاجتماعيين، وقادة المجتمع ات المحلي ة ، وعامة الجمهور، وذلك لضمان إدراكهم أن جميع أشكال العنف ضد المرأة غير مقبولة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها بمعلومات مفصلة في تقريرها المقبل عن القوانين والسياسات المطبقة التي تتناول العنف ضد المرأة ومدى تأثير هذه التدابيـر.

28 - ولئن كانت اللجنة تحيط علما ب تصديق الدولة الطرف على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، فإن القلق يساورها إزاء تنامي الاتجار بالنساء والفتيات في لبنان، وعدم قيام الدولة الطرف بسنّ تشريعات بشأن هذا الشكل من الاتجار أو وضع خطة شاملة لمنع الاتجار بالنساء والقضاء عليه وحماية الضحايا. ويساور اللجنة كذلك القلق إزاء إمكانية تعرض النساء والفتيات اللائي جرى الاتجار بهن لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل المنزلي القسري للملاحقة القضائية وإنزال العقوبة بهن بموجب قوانين الهجرة، وبالتالي يصبحن عرضة للوقوع ضحايا من جديد. ويساور اللجنة أيضا القلق إزاء عدم جمع البيانات بانتظام بشأن هذه الظاهرة.

29 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها للقضاء على جميع أشكال الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك عن طريق سنّ تشريعات محددة وشاملة ووضع برامج لإعادة ضحايا الاتجار إلى أوطانهن وإعادة إدماجهن. وتهيب اللجنة كذلك بالدولة الطرف أن تكثف تعاونها الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور للتصدي بمزيد من الفعالية لأسباب الاتجار، وتحسين تدابير منع الاتجار بالأشخاص عن طريق تبادل المعلومات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على جمع البيانات الواردة من الشرطة الوطنية والإقليمية والدولية وغيرها من المصادر وتحليلها، وملاحقة الضالعين في الاتجار ومعاقبتهم، وكفالة حماية حقوق الإنسان الخاصة با لنساء والفتيات اللائي يقعن ضحايا لهذا الشكل من الاتجار، بوسائل من بينها التدابير الحمائية والمساعدة القانونية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة عدم معاقبة النساء والفتيات المُتّجر بهن لانتهاكهن قوانين الهجرة وتقديم ما يكفي من الدعم لهن بغية تمكينهن من الإدلاء بالشهادة ضد الضالعين في الاتجار بهن .

30 - ويساور اللجنة القلق إزاء تعرض النساء العاملات في خدمة المنازل في لبنان إلى الإساءة والاستغلال. وتعرب اللجنة عن القلق إزاء استثناء العاملات في خدمة المنازل من نطاق تطبيق المادة 7 من قانون العمل، مما يحرمهن من طائفة من تدابير الحماية الأساسية في مجال العمل ويضعهن في موقع ضعف أمام جميع أشكال الاستغلال.

31 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف على وجه السرعة بإقرار مشروع القانون المتعلق بتنظيم تشغيل العاملات في خدمة المنازل، الذي تنظر فيه حاليا لجنة توجيهية أنشئت في نيسان/أبريل 2007 للتعامل مع حالة العاملات المهاجرات والإشراف على امتثال وكالات التوظيف وأرباب العمل لأحكام ذلك القانون . وتوصي اللجنة أيضا بأن تضع الدولة الطرف إجراءات لرصد وحماية حقوق العاملات في خدمة المنازل وملاحقة ومعاقبة المسيئين من أرباب العمل على ال نحو الواجب . وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتيح للعاملات في خدمة المنازل سبل انتصاف ناجعة من الإساءة التي يسببها لهم أرباب العمل. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على بذل الجهود لكفالة توعية العاملات في خدمة المنازل بحقوقهن وبما يتيحه لهن القانون من حماية وضمان إمكانية ح صولهن ع لى المساعدة القانونية. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات عن الخطوات والتدابير المتخذة وتأثيرها، وكذلك بيانات عن انتشار العنف ضد العاملات في خدمة المنازل.

32 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أن ثمة تمييزا ضد المرأة في المجال الضريبي حيث إن المرأة المتزوجة لا تزال تعامل معاملة العزباء في المسائل الضريبية ولا تستفيد من الإعفاءات الضريبية التي يفيد منها الرجل المتزوج أو رب الأسرة المعيشية.

33 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في مجال الضرائب.

34 - وفي حين تلاحظ اللجنة النوعية العالية للخدمات الصحية في لبنان، يساورها القلق بشأن هيمنة القطاع الخاص والتفاوت في توفير الخدمات حسب المناطق الجغرافية، مما يحول دون إمكانية حصول نساء وفتيات المناطق الفقيرة والمناطق الريفية ، وكذا النساء ذ و ات الإعاقة ، على الرعاية الصحية .

35 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آليات تتيح خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات النساء ، وكفالة إدماج منظور جنساني في جميع السياسات والبرامج الصحية وفقا للمادة 12 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 24 للجنة بشأن المرأة والصحة.

36 - و يساور اللجنة القلق بشأن حالة المرأة الريفية، ولا سيما بالنظر إلى أوضاعها المعيشية المتردية وعدم تمكنها من اللجوء إلى القضاء والحصول على الرعاية ال ص حية وملكية الأراضي والميراث والتعليم والتسهيلات الائتمانية والخدمات المجتمعية. وهي قلقة على وجه الخصوص بشأن حالة العاملات في الزراعة اللاتي لا تشملهن الحماية التي يتيحها قانون العمل ، وبالتالي لا يستفدن من الضمان الاجتماعي أو الاستحقاقات الأخرى .

37 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تولي اهتماما خاصا لاحتياجات المرأة الريفية، بما يكفل مشاركتها في عمليات صنع القرار ات التي تهمها ، وتمكينها بالكامل من اللجوء إلى القضاء و الحصول على التعليم والخدم ات الصحية والتسهيلات الائتمانية . كما ت حث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مناسبة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بملكية الأرض ووراثتها. و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة إدماج منظور جنساني في جميع خطط واستراتيجيات الحد من الفقر. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بجمع بيانات عن حالة المرأة الريفية وأن تدرج هذه البيانات و ال تحلي لات في تقريرها الدوري المقبل .

38 - و بالنظر إلى سلسلة الحروب التي شهدها لبنان، يساور اللجنة القلق إزاء عدد النساء ذوات الإعاقة وحالتهن، وكذلك النساء اللائى يتولين رعاية أفراد الأسرة المعوقين ، واللائي يعانين في الغالب من أشكال متعددة من التمييز .

39 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل صورة وافية عن الحالة الفعلية للنساء ذوات الإعاقة ذوات الإعاقة وكذا النساء اللائى يتولين رعاية أفراد الأسرة ذوي الإعاقة ، وأن تتخذ التدابير المناسبة لحماية حقوقهن.

40 - و بينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود لاستضافة اللاجئين من البلدان المجاورة، فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم قيام الدولة الطرف بسن أي قوانين أو لوائح تتعلق بمركز طالبي اللجوء واللاجئين، مما يؤثر سلبا على اللاجئات وطالبات اللجوء . وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق أن حالة النساء والفتيات اللاجئات والمشردات داخليا لا ت زال ت تسم بالضعف والتهميـش، ولا سيما فيما يتعلق بإمكانية حصولهن على التعليم والعمل والرعايـة الصحيـة وا ل سكن والحماية من جميع أشكال العنف.

41 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد قوانين ولوائح تتعلق بمركز طالبي اللجوء واللاجئين في لبنان، بما يتماشى مع المعايير الدولية، لضمان توفير الحماية إلى طالبات اللجوء واللاجئات وأطفالهن. وت وصي بأن تنظر الدولة الطرف في إمكانية الانضمام إلى الصكوك الدولية بغية معالجة حالة اللاجئين وعديمي الجنسية، بما فيها اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكول عام 1967 الملحق بها. وتوصي كذلك بأن تدمج الدولة الطرف بشكل كامل نهجا يراعي المنظور الجنساني في كامل عملية منح اللجوء/مركز اللاجئ. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على أن تنفـذ تدابير تستهدف النساء والفتيات اللاجئات والمشردات داخليـا، في إطار جداول زمنية محددة، لتحسين إمكانية حصولهن على التعليم والعم ل والرعايـة الصحيـة والسكن وحمايتهن من جميع أشكال العنف، وأن تـرصد تنفيذ تلك التدابـيـر. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدولي المقبل بيانا ب النتائج التي تتحقق بصدد تحسين حالة هذه الفئـات من النساء والفتيات .

42 - ويساور اللجنة القلق بشأن عدم رغبة الدولة الطرف سحب تحفظها على الفقرة 2 من المادة 9. و م ما يثير قلق اللجنة بصفة خاصة تأكيد الدولة الطرف أن ه ليس بوسعها، لأسباب سياسية، تعديل قانون الجنسية الساري لديها بما يسمح للمرأة اللبنانية ب منح جنسيتها لأ طفالها وزوجها الأجنبي.

43 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على الإقرار بالآثار السلبية المترتبة على قانون الجنسية الساري لديها فيما يتعلق بالنساء اللبنانيات المتزوجات من أجانب وأطفال أولئك النساء وأن تقوم، تبعا لذلك، بتنقيح قانون الجنسية الساري لديها وإلغاء تحفظها على الفقرة 2 من المادة 9.

44 - و يساور اللجنة القلق إزاء عدم رغبة الدولة الطرف سحب تحفظها على الفقرة 1 (ج) و (د) و (و) و (ز) من المادة 16 من الاتفاقية. كما يساور اللجنة القلق إزاء استمرار أوجه التمييز في المجالات التي لا تبتّ فيها المحاكم الشرعية و المذهبية، من قبيل نظام الملكية الزوجية.

45 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على سحب تحفظها على الفقرة 1 (ج) و (د) و (و) و (ز) من المادة 16 من الاتفاقية. وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة مساواة المرأة بالرجل في الزواج وفسخه من خلال منح النساء حقوقا متساوية مع الرجال لدى تقاسم الممتلكات التي تجمعت أثناء فترة الزواج، على ضوء المادة 16 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 21 لل ّ جنة بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية.

46 - و تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وتقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية ، المتعلقة بمواعيد اجتماع اللجنة.

47 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تست فيد بصورة كاملة، في سياق تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

48 - وتشدد اللجنة أيضا على أن التنفيذ التام والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والعمل على أن تتجلى أحكام الاتفاقية في تلك الجهود بصورة واضحة، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

49 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية في جميع نواحي الحياة. ولذلك، تشجع اللجنة حكومة لبنان على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تدخل بعد طرفا فيها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

50 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في لبنان بغية إطلاع عامة الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والس ياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على الخطوات التي ات ُّ خذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة ، وكذا الخطوات الأخرى اللازمة في هذا الصدد. وتشجع اللجنة بصفة خاصة الدولة الطرف على عقد منتدى عام ت شارك فيه جميع الهيئات الحكومية، فضلا عن المجتمع المدني، لمناقشة عرض التقرير وم ضمون التعليقات الختامية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستمر على نطاق واسع ، وخاصة في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان ، في نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“ .

51 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في ال تقرير الدوري المقبل الذي ستقدمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس قبل 16 أيار /مايو 2014.