الأمم المتحدة

CEDAW/C/LIE/CO/4

Distr.: General

5 April 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الثامنة والأربعون

17 كانون الثاني/يناير - 4 شباط/فبراير 2011

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

ليختنشتاين

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع المقدَّم من ليختنشتاين(CEDAW/C/LIE/4) في جلستيها 965 و966 المعقودتين في 20 كانون الثاني/يناير 2011 CEDAW/C/SR.965) و(SR.966. وترد قائمة المسائل والأسئلة التي وضعتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/LIE/Q/4، وترد ردود حكومة ليختنشتاين في الوثيقة CEDAW/C/LIE/Q/4/Add.1.

ألف - مقدمة

2- تُعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري الرابع الذي جاء مفصّلا واتّبع المبادئ العامة التي وضعتها اللجنة بخصوص إعداد التقارير، وتضمّن إشارات إلى الملاحظات الختامية السابقة، رغم أنه لم يتضمن إحصاءات مصنّفة بحسب الجنس وبيانات نوعية بشأن حالة المرأة في بعض المجالات المشمولة بالاتفاقية، وبخاصة فيما يتعلق بالنساء المنتميات إلى مجموعات محرومة. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لما قدمته من عرض شفوي وردود خطية على قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، ولما قدّمته من إيضاحات إضافية للمسائل التي طرحها أعضاء اللجنة شفوياً.

3- وتُثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفداً برئاسة مدير مكتب الشؤون الخارجية لإمارة ليختنشتاين ، وهو وفد ضم مدير مكتب تكافؤ الفرص. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة، ولكنها تأسف لعدم تقديم ردود على بعض الأسئلة التي أثيرت ولأن الإجابة عن بعض الأسئلة لم تكن دائماً واضحةً ودقيقةً.

4- وترحِّب اللجنة باعتراف الدولة الطرف بالمساهمة الإيجابية للمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

5- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على بروتوكول منع وقمع الاتِّجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال ، والمعاقبة عليه، المُكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية.

6- وتُثني اللجنة على الدولة الطرف لتنفيذها مشروعاً يهدف إلى الحد من العلاقات الاستغلالية في قطاع النوادي الليلية وتمكين الضحايا المحتمَلين ل لاتِّجار بالبشر من الاستفادة من برامج المشورة ومساعدة الضحايا، فضلاً عن المشاريع الرامية إلى زيادة وعي عامة الجمهور بمشكلة الاتِّجار بالنساء.

7- وترحِّب اللجنة بالمساهمات المستمرة للدولة الطرف في المشاريع الخاصة بالمرأة وفي تعزيز حقوق الإنسان للمرأة في سياق التعاون الإنساني والإنمائي الذي خُصِّص له نحو 0.6 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للدولة الطرف في عام 2009.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

8 - تذكِّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنهجي والمستمر ل جميع أحكام الاتفاقية ، وترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تتطلب اهتماماً ذا أولوية من جانب الدولة الطرف من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. وبالتالي ، تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية والإبلاغ في تقريرها الدوري المقبل عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحرزة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم هذه الملاحظات الختامية إلى المكاتب الحكومية ذات الصلة، وإلى البرلمان، وإلى السلطة القضائية، من أجل تأمين تنفيذها الكامل.

البرلمان

9- في حين تعيد اللجنة التأكيد على أن الحكومة هي المسؤولة في المقام الأول والمساءلة بصفة خاصة عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، لكنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع الحكومة، وبالتالي تدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها الوطني على القيام، وفقاً لإجراءاته وحسب الاقتضاء، باتخاذ التدابير اللازمة في ما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وبعملية الإبلاغ المقبلة التي تضطلع بها الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

التعريف بالاتفاقية وببروتوكولها الاختياري

10- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها الذي أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة CEDAW/C/LIE/CO/3)، الفقرة 9) من أن الاتفاقية ، رغم انطباقها المباشر، لم تحظ بنفس الدرجة من التعريف والأهمية التي تحظى بها الصكوك القانونية الإقليمية مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبالتالي فإنها لا تستخدم بانتظام بوصفها الأساس القانوني للتدابير المتخذة، بما في ذلك التدابير التشريعية وتدابير السياسات العامة، الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، وتشجيع المساواة بين الجنسين في الدولة الطرف. كما تعرب اللجنة مرة أخرى عن قلقها لكون أحكام الاتفاقية لم تستخدم في إجراءات المحاكم، مما يدل على وجود نقص مستمر في الوعي في صفوف النساء أنفسهن وفي أوساط المهن القضائية والقانونية بحقوق المرأة بموجب الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، فضلاً عن قلة الوعي بالتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة .

11- تعيد اللجنة تأكيد توصيتها السابقة وتدعو الدولة الطرف إلى الاعتراف بالاتفاقية، فضلاً عن الالتزامات الدولية ذات الصلة ، باعتبارها أكثر صكوك حقوق الإنسان وجاهة وإلزاماً من الناحية القانونية فيما يخص القضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة الموضوعية بين الجنسين ، كما تدعوها إلى إدراج جميع أحكام الاتفاقية الموضوعية في القوانين المحلية. وتحث اللجنة الدولة الطرف بشكل خاص على زيادة التشديد على الاتفاقية لدى مراجعة قانون المساواة بين الجنسين. و تدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى ضمان جعل الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، فضلاً عن التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة والآراء المعتمدة بشأن البلاغات الفردية والتحقيقات، جزءاً لا يتجزأ من تدريب القضاة والمحامين والمدعين العامين، بغية تمكينهم من تطبيق أحكام الاتفاقية تطبيقاً مباشراً. وتعيد اللجنة أيضاً تأكيد طلبها إلى الدولة الطرف بأن تعمل على توعية النساء بحقوقهن بموجب الاتفاقية، وبالبلاغات وبإجراءات التحقيق المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري للاتفاقية .

التحفظات

12 - تلاحظ اللجنة أن الخلافة في اعتلاء العرش في إمارة ليختنشتاين يحكمها قانون مستقل خاص ، لكنها تظل قلقة إزاء تمسك الدولة الطرف ب تحفظها على المادة 1 من الاتفاقية ، مما يحرم النساء من اعتلاء العرش. واللجنة قلقة بشكل خاص إزاء الرسالة الرمزية القوية التي ينطوي عليها هذا الاستبعاد وتأثيره المحتمل على تنفيذ الاتفاقية ككل في الدولة الطرف.

13- تعيد اللجنة تأكيد توصيتها السابقة وتدعو الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها من أجل سحب تحفظها على المادة 1 من الاتفاقية.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

14- تشعر اللجنة بالقلق لكون توسيع نطاق ولاية مكتب تكافؤ الفرص، الذي كان في السابق يُعنى حصرياً ب المساواة بين الجنسين، ليشمل مجموعة واسعة من مسائل التمييز، ربما يكون قد أضعف الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة في الدولة الطرف في غياب هيئة متخصصة لغرض النهوض بحقوق المرأة. وتلاحظ اللجنة أن هناك موظفاً واحداً متفرغاً في مكتب تكافؤ الفرص يعنى بالمساواة بين الجنسين، وأن ولاية مكتب تكافؤ الفرص لا تشمل ا لنظر في ال شكاوى المتصلة ب انتهاكات حقوق المرأة. وفي هذا الخصوص، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان في الدولة الطرف.

15- تذكِّر اللجنة ب توصيتها العامة رقم 6(1988) وبالإرشادات الواردة في منهاج عمل بيجين، ولا سيما فيما يتعلق بالظروف اللازمة لسير عمل الآليات الوطنية بشكل فعال بما في ذلك من خلال تزويدها بما يكفي من التمويل والموظفين، كما تذكِّر ب توصيتها العامة رقم 28، و توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن يولي مكتب تكافؤ الفرص اهتماماً ذا أولوية لمسائل حقوق المرأة في عدم التعرض للتمييز والتمتع بالمساواة مع الرجل، بما يشمل جميع أسباب التمييز، وتعزيز قدرة المكتب على وضع وتنفيذ تدابير تشريعية وتدابير تتعلق بالسياسات العامة في ميدان المساواة بين الجنسين، وإسداء المشورة بشأن هذه التدابير وتنسيقها والإشراف على إعدادها وتنفيذها؛

(ب) النظر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، المرفق) أو هيئة متخصصة أخرى للنظر في الشكاوى المقدمة من النساء اللاتي يز ع من أن حقوقهن قد انتُهِكت ، وإصدار آراء بشأن هذه الشكاوى وتقديم توصيات بخصوصها.

التدابير الخاصة المؤقتة

16 - تعرب اللجنة مرة أخرى عن قلقها إزاء تطبيق الدولة الطرف المحدود للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وبشكل خاص إزاء عدم اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة ل تشجيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والقضاء على التمييز القائم بحكم الأمر الواقع ضد مجموعات النساء الضعيفة.

17 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز استخدام التدابير الخاصة المؤقتة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25(2004 )، الصادرة عن اللجنة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية والتي ت كون المرأة فيها ممثلة تمثيلاً ناقصاً أو مستضعفةً. وتحقيقاً لهذه الغاية ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القيام، بالاستناد إلى البيانات والدراسات القائمة، بتحديد أهداف ذات أطر زمنية وتخصيص ما يكفي من الموارد لتنفيذ استراتيجيات مثل برامج التوعية والدعم، وخلق الحوافز، وتحديد ال حصص ، وغير ذلك من التدابير الاستباقية الرامية إلى تحقيق المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل في تلك المجالات؛

(ب) إذكاء الوعي في صفوف أعضاء البرلمان والمسؤولين الحكوميين من ذوي ال سلطة في اتخاذ القرار ، و أصحاب العمل ، وعامة الجمهور ، بضرورة التدابير الخاصة المؤقتة، وتطلب إليها أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات شاملة ع ن استخدام هذه التدابير، ولا سيما عندما لا تكون السياسات والتدابير التي اختارتها الدولة الطرف ونفذتها قد حققت ا لأثر والنتيجة المنشودين فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية ذات الصلة، وعن تأثير هذه السياسات والتدابير .

القوالب النمطية والممارسات التمييزية

18- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أطلقت مشاريع ومبادرات مختلفة للقضاء على القوالب النمطية التقليدية فيما يتعلق بأدوار المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع التي تميز ضد المرأة وتديم حالة عدم المساواة بين الجنسين، لكنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار القوالب النمطية القائمة على ال سلطة الأب وية ، م ما يعكس محدودية فعالية مثل هذه التدابير في عدد من المجالات، بما في ذلك فيما يتعلق بمشاركة الرجل المحدودة في رعاية الأطفال وغير ذلك من الواجبات المنزلية.

19- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) زيادة تعزيز جهودها لوضع سياسة شاملة مقترنة بتدابير استباقية ومتواصلة موجهة إلى النساء والرجال ، والفتيات وال فتيان ، للتغلب على المواقف التي تنطوي على قوالب نمطية إزاء أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، ولا سيما في المجالات التي تجد فيها المرأة نفسها في وضع حرمان شديد؛

(ب) تكثيف تعاونها مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية، والأحزاب السياسية، ومهنيي التعليم، والقطاع الخاص، ووسائ ط الإعلام، قصد نشر المعلومات ذات الصلة في صفوف عامة الجمهور و جهات محددة من أصحاب المصلحة مثل صنّاع القرار وأصحاب العمل ومجموعات النساء الم ستضعفة والشباب ، ووضع استراتيجية أشمل في جميع القطاعات للقضاء على القوالب النمطية التمييزية القائمة على نوع الجنس، التي تستهدف تحديداً مجموعات النساء ال ضعي فة؛

(ج) تنظيم حملات توعية لتشجيع الأبوة المسؤولة وتوعية أصحاب العمل والعمال بموضوع ترتيبات العمل المرنة لصالح النساء وكذلك الرجال من أجل ضمان ألا يقتصر العمل لبعض الوقت على المرأة دون الرجل .

العنف ضد المرأة

20- تلاحظ اللجنة أن المراجعة الحالية لقانون الدولة الطرف المتعلق بالجرائم الجنسية تتوخى إضافة إجراء إقامة الدعاوى القضائية بحكم الوظيفة بالنسبة لجرائم مثل التهديد الخطير الموجه ضد الأقارب، والملاحقة أ و الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي في إطار الشراكات الزوجية أو المنزلية، لكنها تشعر بالقلق لأن هذه الخطط لا تشمل عدداً من الجرائم الأخرى التي كثيراً ما تحدث في السياق المنزلي، وأشكال العنف الجنسي وغير ذلك من أشكال العنف الجنساني .

21 - توصي اللجنة الدولة الطرف، وفقاً لتوصيتها العامة رقم 19(1992) بشأن العنف ضد المرأة، بالنظر في إضافة إجراء إقامة الدعاوى القضائية بحكم الوظيفة بالنسبة لجميع أفعال العنف المنزلي أو الجنسي أو غير ذلك من أشكال العنف الجنساني ، التي تحرم عن قصد الضحايا من الحماية من هذا العنف أو من التعرض له. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتدريب القضاة والمدعين العامين والشرطة على التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي ذات الصلة، وتعزيز الدعم والمساعدة المتاحين لضحايا العنف المنزلي والجنسي، وتسريع جهودها لاعتماد خطة العمل الوطنية بشأن العنف ضد المرأة، التي تمت صياغتها في عام 2008.

22- وتلاحظ اللجنة بقلق أن النساء من بلدان أخرى اللاتي يقعن ضحايا عنف منزلي ويكنّ متزوجات من رجال من رعايا ليختنشتاين لمدة تقل عن خمسة أعوام يجوز سحب رخص إقامتهن لدى فسخ الزواج متى عجزن عن إثبات أنهن ضحايا أو تقديم غير ذلك من الأسباب الشخصية الوجيهة .

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بتأمين حصول النساء من بلدان أخرى عمّن يزعم ن أنهن ضحايا عنف زوجي على المساعدة والحماية القانونيتين لتمكينهن من إثبات وضعهن كضحايا قصد الاحتفاظ برخصة إقامتهن لدى فسخ زواجهن.

24- و يساور اللجنة قلق إزاء وجود تقارير تفيد بأن الدولة الطرف تُقصّر عادةً في تحديد ضحايا العنف المنزلي أو غيره من أشكال العنف الجنساني أثناء إجراءات طلب اللجوء، وذلك لأن طلبات اللجوء تُرفض بشكل روتيني لأسباب رسمية أو لعدم مصداقية وصف مقدمة الطلب لطريق سفرها.

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تطبيق إجراء موحد لتحديد ضحايا العنف الجنسي أو غيره من أشكال العنف القائم الجنساني عند النظر في مقبولية طلبات اللجوء على أسس رسمية أو إعادة مقدم ات الطلبات؛

(ب) ضمان تحديد ال احتياجات ل لحماية الدولية بشكل شامل، بما في ذلك عن طريق الاعتراف بمزاعم اللاجئ ات على أساس العنف الجنسي أو العنف القائم على أساس جنساني، و مراعاة الوضع الفعلي للنساء والفتيات طالبات اللجوء في بلدانهن الأصلية؛

(ج) ضمان توخي نهج يراعي المنظور الجنساني في جميع إجراءات تحديد مركز اللاجئ من خلال إتاحة التمتع ب حقوق خاصة مثل خدمات المشورة لطالبات اللجوء، وفقاً ل لفقرة 6 من المادة 23 من قانون الدولة الطرف المتعلق باللجوء.

الاتجار بالأشخاص واستغلال البغاء

26- تلاحظ اللجنة أن ال جهود التي تبذلها الدولة الطرف ل منع ومكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، ولا سيما لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري ، قد ركزت حتى الآن على راقصات النوادي الليلية دون مراعاة ضعف حال ة النساء والفتيات طالبات اللجوء. ويساور اللجنة قلق إزاء وجود تقارير تفيد بأن السلطات تضغط، في بعض الحالات، على طالبي اللجوء، بمن فيهم النساء، لحملهم على مغادرة الدولة الطرف، الأمر الذي يزيد من خطر وقوع النساء والفتيات ضحايا للاتجار.

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان الاعتراف بالنساء والفتيات اللاتي تعرضن للاتجار أو اللاتي يخشين التعرض للاتجار لدى عودتهن إلى بلدهن الأصلي واللاتي تندرج مطالبتهن بالحماية الدولية في إطار تعريف اللاجئ الوارد في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع ال لاجئ ين ، كلاجئات و من ثم منح هن حق اللجوء؛

(ب) إنشاء آليات لتحديد هوية ضحايا الاتجار، فضلاً عن آليات إحالة لضمان تقييم طلبات اللجوء تقييماً يجري في إطار إجراء يراعي السن ونوع الجنس قصد الاستجابة لاحتياجات الحماية الخاصة ل لنساء والفتيات ضحايا الاتجار، وضمان الحماية من الترحيل القسري ؛

(ج) توعية طالبي اللجوء، وتدريب الشرطة وموظفي الهجرة، فيما يتعلق بتزايد خطر أن تقع طالبات اللجوء ضحايا للاتجار؛

(د) ضمان توفير رخص ال إقامة ال مؤقتة و ال حماية و ال دعم لجميع ضحايا الاتجار؛

( ) تسريع جهودها للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

المشاركة في الحياة السياسية وفي الحياة العامة

28- تظل اللجنة قلقة لأن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلاً ناقصاً إلى حد كبير في البرلمان وفي المجالس البلدية وفي الحكومة وفي اللجان الوطنية و المجالس الاستشارية وفي المناصب العليا في الإدارة العامة، بما في ذلك في السلك الدبلوماسي . واللجنة قلقة أيضاً لأنه لا ت وجد حالياً أية نساء ضمن رؤساء البلديات ، ولأنه لا توجد أيضاً أي لجنة خاصة تابعة للبرلمان تُعنى بالمساواة بين الجنسين. وتحيط اللجنة علماً بتفسير الدولة الطرف ب أن المرأة كثيراً ما تكون مثقلة إلى حد كبير بأعباء الواجبات المهنية والعائلية بحيث تصعب عليها المشاركة في الحياة السياسية.

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة ، مثل إجراء تحديد الحصص القانونية، ونظام للمساواة بين الجنسين في التعيينات في ا لهيئات الحكومية، وجعل تمويل الأحزاب السياسية مشروطاً بالتمثيل ال متساوي للمرأة في هيئات ها الداخلية و في قوائم المرشحين، لزيادة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في الهيئات السياسية المنتخبة والمعي ّ نة؛

(ب) توفير التدريب في مجال المساواة بين الجنسين لموظفي الخدمة العمومية والسياسيين، ولا سيما الرجال، بغية تعزيز فهم أن المشاركة الكاملة والمتساوية بين الرجل والمرأة في الحياة السياسية وفي الحياة العامة هو شرط أساسي للتنفيذ الكامل للاتفاقية، ومن ثم إشاعة بيئة أكثر ملا ء مة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية وفي الحياة العامة.

التعليم

30- تلاحظ اللجنة بقلق أن النساء والفتيات ما زلن يخترن ميادين التعليم والتدريب المهني التي تهيمن فيها الإناث عادةً. كما أنها قلقة لأن ال جهود التي تبذلها الدولة الطرف حالياً ل معالجة مسألة الخيارات التعليمية القائمة على القوالب النمطية قد تعيد إنتاج الخيارات التعليمية والمهنية التقليدية للرجل والمرأة .

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل تنويع الخيارات الأكاديمية وخيارات التدريب المهني للنساء والرجال، واتخاذ المزيد من التدابير لتشجيع النساء والرجال على اختيار ميادين تعليم ية ومهن ية لا تخضع للقوالب النمطية الجنسانية .

32- وتلاحظ اللجنة بقلق تدني نسبة النساء المسجلات في البرامج الأكاديمية للدراسات العليا أو اللاتي أنهين هذه البرامج، وعدم وجود أساتذة من الإناث في الجامعات وفي عضوية مجالس الجامعات، وتدنّي نسبة النساء في مناصب مديري الشُّعَب والمحاضرين والأساتذة المحاضرين، فضلاً عن إدارة الجامعات، كما تعرب عن قلقها إزاء ما أفادت به التقارير مؤخراً من تخفيض ل ميزانية التدابير التي تتخذها جامعة ليختنشتاين لضمان مراعاة التنوع والتوازن بين الجنسين .

33- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير استباقية من أجل ما يلي:

(أ) تشجيع تسجيل النساء في برامج الماجستير والدكتوراه؛

(ب) تشجيع ترشيحات النساء لمناصب الأستاذ ية ورؤساء الشُّعَب والمحاضر ين ، وكذلك لمناصب الإدارة في الجامعة؛

(ج) احترام مبدأ التكافؤ بين الجنسين لدى تعيين أعضاء مجلس الجامعة؛

(د) تخصيص ما يكفي من التمويل والموارد للبرامج والصناديق الخا صة ذات الصلة بمراعاة التنوع والتوازن بين الجنسين على مستويات التعليم العالي في الدولة الطرف.

العمل

34- تعرب اللجنة مرة أخرى عن قلقها إزاء استمرار الفجوة بين الجنسين في مجال الأجور واستمرار التمييز الأفقي والعمودي في سوق العمل حيث تتركز النساء في العمل المنخفض الأجر وغير المتفرغ، مما يؤثر سلباً على تطورهن الوظيفي واستحقاقاتهن المتعلقة بالتقاعد. وتشير اللجنة إلى انخفاض معدل البطالة في الدولة الطرف لكنها تلاحظ أن معدل البطالة في صفوف النساء أعلى مما ه و عليه في صفوف الرجال.

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد سياسات واتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة ، مع تحديد أهداف زمنية ومؤشرات لتحقيق المساواة الموضوعية بين الرجل والمرأة في سوق العمل، والقضاء على التمييز في المجال المهني، وإزالة الفوارق في الأجور بين الجنسين ؛

(ب) التصدي لأية آثار سلبية يمكن أن تنتج عن عمل النساء غير المتفرغ ، ولا سيما فيما يتعلق بخياراتهن للتطوير الوظيفي، فضلاً عن استحقاقات التقاعد وغير ذلك من استحقاقات الضمان الاجتماعي؛

(ج) النظر في الانضمام إلى منظمة العمل الدولية والتصديق على اتفاقي اتها رقم 100 (1951) بشأن المساواة في الأجور ، ورقم 111 (1958) بشأن التمييز ( في الاستخدام والمهنة) ، ورقم 156 (1981) بشأن الع مال ذوي ال مسؤوليات ال عائلية.

36 - واللجنة قلقلة إزاء نقص دُور الرعاية النهارية العمومية والمدارس النهارية، فضلاً عن التأثير المحدود لتدابير تشجيع مشاركة الآباء في تربية الأطفال وغير ذلك من الواجبات المنزلية.

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة عدد وطاق ة د ُ ور الرعاية النهارية العامة والمدارس النهارية العامة؛

(ب) ضمان توافر ترتيبات عمل مرنة و إتاحة فرصة العمل غير المتفرغ للرجال، إضافة إلى النساء، في القطاعين العام والخاص، و بذل جهود لتشجيع الرجال على الإفادة من هذه الترتيبات؛

(ج) تشجيع الأبوة المسؤولة ، بما في ذلك عن طريق توفير حوافز من قبيل الإجازة الأبوية المدفوعة الأجر للآباء لتشجيعهم على المشاركة على نحو أكثر نشاطاً في تربية الأطفال وتقاسم الواجبات المنزلية الأخرى بالتساوي.

الصحة

38- تلاحظ اللجنة بطء ال تقدم في عمل الفريق العامل المعني بالنزاعات المتعلقة بالحمل في إيجاد الحلول لإبطال تجريم الإجهاض. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن وسائل منع الحمل لا توزع بشكل عام مجاناً، وأن النساء من المجموعات الضعيفة، بمن فيهن النساء المعوقات والنساء المهاجرات، تعترضهن أحياناً صعوبات في التمتع بالخدمات والمعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية و الإنجابية.

39- تدعو اللجنة الدولة الطرف، تمشياً مع تعليقاتها الختامية السابقة CEDAW/C/LIE/CO/3) ، الفقرة 26) وتوصيتها العامة رقم 24 (1999) ، إلى القيام بما يلي:

(أ) الإسراع بمراجعة التشريع المتعلق بالإجهاض بغية إلغاء الأحكام العق ا بية التي تستهدف النساء اللاتي يعمدن إلى الإجهاض؛

( ب ) كفالة إمكانية حصول جميع النساء والفتيات، بمن فيهن المراهقات والمعوقات والمهاجرات، على وسائل منع الحمل المجانية والكافية وعلى ال خدمات و ال معلومات المتعلقة ب الصحة الجنسية والإنجابية وذلك على نحو يكون في متناولهن بسهولة.

مجموعات النساء الضعيفة

40- يساور اللجنة قلق إزاء التمييز القائم بحكم الأمر الواقع الذي تواجهه فئات ضعيفة معينة من النساء، ولا سيما المسنات والمعوقات و المهاجرات في مجالات مثل التعليم والعمل والصحة ، كما أنها قلقة إزاء تعرضهن بشكل خاص للعنف والاعتداء. وهي قلقلة أيضاً إزاء ظروف استقبال طالبي اللجوء، بمن فيهم النساء والأطفال.

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع بيانات مفصلة عن حالة المرأة التي تواجه أشكالاً متعددة من التمييز، مثل النساء المسنات والمعوقات و المهاجرات، واتخاذ تدابير استباقية ، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، للقضاء على هذا التمييز، بما في ذلك في مجالات التعليم والعمل والصحة، وحمايتهن من العنف والإيذاء؛

(ب) تأمين ظروف استقبال ملائمة لطالبي اللجوء، بما في ذلك للأسر والأطفال المنفصلين عن والديهم، مع المراعاة الكاملة للاحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات.

الزواج والعلاقات الأسرية

42- تلاحظ اللجنة قلة المعلومات المتوافرة بشأن تعريف وتحديد نطاق الممتلكات الزوجية المشتركة، وبشكل خاص عما إذا كانت الممتلكات غير المادية مثل المعاش التقاعدي واستحقاقات الضمان الاجتماعي، وغير ذلك من الأصول الناتجة عن الحياة الوظيفية، تشكل جزءاً من هذه الممتلكات للتعويض عن التوزيع غير المتساوي للعمل المدفوع الأجر وغير المدفوع الأجر بين الزوجين. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن النساء معرضات، في إطار نظام فصل الممتلكات الذي ينطبق على الشراكات المنزلية القائمة بحكم الأمر الواقع، لخطر الافتقار لأية حماية مادية في حالة انفساخ علاقات الشراكة. كما أن اللجنة قلقة إزاء النقص الواضح في مراعاة نتائج ا لبحوث المقارنة في إطار مراجعة النظام الحالي لحضانة الوالدين.

43- تذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 21(2004) و توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء بحوث حول الآثار الاقتصادية المترتبة على الطلاق بالنسبة لكلا ا لزوجين، فضلاً عن أوجه التفاوت الاقتصادي القائم على أساس نوع الجنس بين الزوجين مع الاهتمام تحديداً برأس المال البشري المعزز وإمكانات الكسب التي يتمتع بها الأزواج الذكور على أساس أنماط عملهم المتفرغ وغير المتقطع ، وتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن نتائج هذه البحوث ؛

(ب) تأمين توسيع نطاق مفهوم الممتلكات الزوجية المشتركة ليشمل الممتلكات غير المادية، بما في ذلك استحقاقات المعاش التقاعدي و استحقاقات الضمان الاجتماعي و غير ذ لك من الأصول الناشئة عن الحياة الوظيفية، من أجل التعويض عن حصة المرأة غير المتساوية في العمل غير المدفوع الأجر؛

(ج) زيادة تكثيف جهودها لإذكاء الوعي في صفوف النساء بمخاطر الدخول بحكم الأمر الواقع في شراكات منزلية طويلة الأجل، ولا سيما ب ثغرات الحماية المحتملة في حالة انفساخ هذه الشراكات؛

(د) النظر في البح و ث الدولي ة المقارن ة بشأن الآثار الضارة المحتملة للحضانة المشتركة على النساء والأطفال ، كجزء من المراجعة الحالية لنظام حضانة الوالدين.

النشر

44- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في ليختنشتاين من أجل تعريف مسؤولي الحكومة والسياسيين والبرلمانيين والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان والجمهور عموماً بالخطوات المتَّخذة لضمان مساواة المرأة، قانونياً وموضوعياً، والخطوات الأخرى التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. وتُشجِّع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لبحث التقدُّم المُحرَز في تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تظل تنشر على نطاق واسع، وبخاصة في صفوف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة حول موضوع "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين".

التصديق على المعاهدات الأخرى

45- تلاحظ اللجنة أن من شأن التزام الدولة الطرف بالصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) أن يُعزِّز تمتُّع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. ولذلك تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تُصبح بعد طرفاً فيها، أي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

متابعة الملاحظات الختامية

46- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم في غضون سنتين معلومات خطيّة عن الخطوات المتَّخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 25 و29 أعلاه.

إعداد التقرير المقبل.

47- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها الدوري المقبل وأن تتشاور في الوقت نفسه مع مختلف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

48 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب، في تقريرها الدوري المقبل الذي سيُقدَّم بموجب المادة 18 من الاتفاقية، للشواغل المُعرَب عنها في هذه الملاحظات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل في شباط/ فبراير 2015.

49- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتِّباع المبادئ التوجيهية المنسَّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد وثيقة أساسية موحّدة ووثائق تتعلق بمعاهدات بعينها، وهي المبادئ التوجيهية التي أُقِرّت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 HRI/MC/2006/3) و (Corr.1 . ويجب تطبيق المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير المتعلقة بمعاهدات بعينها، وهي المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين المعقودة في كانون الثاني/يناير 2008 A/63/38) ، المرفق الأول) مقترنةً بالمبادئ التوجيهية المنسقة بشأن إعداد وثيقة أساسية موحدة. فهذه المبادئ التوجيهية، تشكِّل مجتمعة، المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي ألاّ يتجاوز عدد صفحات الوثيقة المتعلقة بمعاهدة بعينها 40 صفحة، بينما ينبغي ألاّ يتجاوز عدد صفحات الوثيقة الأساسية الموحّدة المحدّثة 80 صفحة.